متن الحدیث

محمد بن یعقوب عن أبی علیّ الأشعری عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان عن فضل أبی العبّاس عن أبی عبد اللّه ع قال: ما یصنع أحدکم أن یظهر حسناً و یسرّ سیّئاً أ لیس یرجع إلى نفسه فیعلم أنّ ذلک لیس کذلک و اللّه عزّ و جلّ یقول بل الإنسان على‏ نفسهِ بصِیرة[1]» إنّ السّریرة إذا صلحت قویت العلانیة.[2]

اختلاف النسخ و الکتب

1. فی بعض نسخ الکافی : یستر سیئا [1]

2. فی موضع من تفسیر الصافی : ان یظهر حسنة و یستر سیئا و فی موضع آخر منه : ان یظهر حسنة و یستر شیئا.[2] و لا یخفی ما فی کلتا العبارتین اما العبارة الاولی فلعدم المقابلة بین الحسنة و السیئ  و المناسب ان یقابل الحسنة بالسیئة او الحسن  بالسیئ . و اما العبارة الثانیة فلعدم افادة قوله: و یستر شیئا معنی مناسبا لسائر الفقرات . الا ان یقال ان شیئا مصحف و کان فی الاصل شینا .

و المنقول فی الوافی عن الکافی یوافق ما فی وسائل الشیعة [3].

3. فی الکافی المطبوع : صحت بدل صلحت[4] . و هو موافق لما نقل عن الکافی فی روضة المتقین[5] و شرح الکافی[6] و مرآة العقول[7] و الوافی[8] و البحار .[9] و فی بعض نسخ تفسیر الصافی : اصلحت بدل صلحت [10].

ثم ان  الحدیث مروی فی امالی المفید باختلاف یسیر هکذا: ما ينفع‏ العبد يظهر حسنا و يسر سيئا أليس إذا رجع إلى نفسه علم أنه ليس كذلك و الله تعالى يقول : بل الإنسان على نفسه بصيرة إن السريرة إذا صلحت قويت العلانية .[11]


[1] راجع هامش الکافی ( دار الحدیث )، ج3، ص723 و هکذا نقله عن الکافی فی تفسیر نور الثقلین، ج5، ص462

[2] تفسیر الصافی، ج7، ص347 و ج5، ص255  نقله عن الکافی

[3] الوافی، ج5، ص855

[4] الکافی، ج2، ص295

[5] روضة المتقین، ج12، ص141

[6] شرح الکافی للمولی محمد صالح، ج9، ص280

[7] مرآة العقول، ج10، ص112

[8] الوافی، ج5، ص855

[10] تفسیر الصافی، ج5، ص255

صنع

الصنع فی اللغة :

1. اجادة الفعل  [1]

و المراد من الاجادة الاتقان و العمل بدقة . فلا یتوهم احد ان اخذ الاجادة فی معنی الصنع یلزم منه  وقوع التکرار فی قوله تعالی « و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا » [2] . وجه التوهم ان کلا من قوله تعالی « یحسنون »  و « صنعا » مشتمل علی معنی الاجادة . و جوابه ان المراد بالاجادة المأخوذة فی معنی الصنع هو الاتقان و العمل بدقة و هو یحصل حتی ممن یأتی بعمل قبیح کسارق یسرق باجادة و اتقان و المراد من الاحسان فی قوله تعالی : « یحسنون » الاتیان بعمل حسن ممدوح عند العقلاء  فالاجادة غیر الاحسان فلا تکرار .

2. التربیة [3]

3. العمل  [4]

4. الفعل  [5]

الفرق بین العمل و الفعل و الصنع :

قال فی ریاض السالکین : فرق الراغب بين الثلاثة فقال: الفعل لفظ عام، يقال لما كان بإجادة و بدونها، و لما كان بعلم أو غير علم، و قصد أو غير قصد، و لما كان من الإنسان و الحيوان و الجماد.و أما العمل فإنه لا يقال إلا لما كان من الحيوان دون الجماد، و لما كان بقصد و علم دون ما لم يكن عن قصد و علم ... و أما الصنع‏ فإنه يكون من الإنسان دون سائر الحيوان، و لا يقال إلا لما كان بإجادة. و لهذا يقال للحاذق المجيد، و الحاذقة المجيدة. صنع‏ كبطل، و صناع كسلام، و الصنع‏ يكون بلا فكر لشرف فاعله. و الفعل‏ قد يكون بلا فكر لنقص فاعله، و العمل‏ لا يكون إلا بفكر لتوسط فاعله، فالصنع أخص المعاني الثلاثة، و الفعل‏ أعمها، و العمل‏ أوسطها، فكل صنع‏ عمل‏ و ليس كل عمل‏ صنعا، و كل عمل فعل‏ و ليس كل فعل‏ عملا [6] .

ثم انه یمکن ان یقال : ان مادة صنع لیس لها الا معنی واحد و هو المعنی الاول کما هو متبادر من موارد استعماله و یعادله فی الفارسیة کلمة « ساختن » و لکن قد یعبر عن هذا المعنی الواحد بتعابیر مختلفة کالتربیة او العمل او الفعل بمناسبة متعلقه فان متعلقه علی ثلاثة انحاء فقد یتعلق بما هو فعل من الافعال و یقال مثلا : صنع معروفا او قبیحا ای فعلا معروفا او فعلا قبیحا . و قد یتعلق بذات من ذوی الحیاة و یقال مثلا : صنع دابته او جاریته و منه قوله تعالی : « و لتصنع علی عینی »[7]. و قد یتعلق بذات من غیر ذوی الحیاة و یقال مثلا : صنع سلاحا  و منه قوله تعالی : « یصنع الفلک » [8].

فاذا کان متعلقه من  القسم الاول یفسَّر صَنَع بفَعَل کما قال فی الصحاح : صنع الیه معروفا و صنع الیه صنیعا قبیحا ای فعل . و اذا کان متعلقه من القسم الثانی : یفسر بمثل ربّاه و اذا کان من القسم الثالث یفسر بعمل .

الصنع فی الحدیث :

بناء علی ما ذکرنا من ان الصنع لیس له الا معنی واحد و لکن یعبّر عن ذلک المعنی الواحد بمناسبة متعلقه بتعابیر مختلفة یمکن ان یعبر عن کلمة « یصنع »  فی الحدیث  بکل من « یفعل» او « یربّی » بحسب متعلقه کما سیأتی توضیحه فی بیان معنی هذه الفقرة .


[1] مفردات الفاظ القران : الصنع اجادة الفعل فکل صنع فعل و لیس کل فعل صنع و لا ینسب الی الحیوانات والجمادات کما ینسب الیها الفعل . و نحوه فی معجم الفروق اللغویة . و لعل الیه یرجع ما فی ریاض السالکین، ج7، ص 373 : « و صنعت الشي‏ء صنعا من باب- منع- و الاسم الصنع بالضم أي فعلته فعلا محكما.قال الراغب: الصنع: إجادة الفعل فكل صنع فعل و ليس كل فعل صنعا. قال‏تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شي‏ء .» فان اجادة الفعل لیس الا باحکامه والشاهد علیه  ذیل کلامه  فان ظاهره انه استشهد لمعناه بکلام الراغب .

[2] الکهف : 104

[3] تهذیب اللغة : و لتصنع علی عینی  معناه و لتربی بمرأی منی . یقال : صنع فلان جاریته اذا رباها و صنع فرسه : اذا قام بعلفه و تسمینه . و نظیره فی المعجم الوسیط .

[4] معجم مقاییس اللغة : صنع الصاد والنون و العین اصل صحیح واحد و هو عمل الشیئ .  القاموس المحیط و المعجم الوسیط : صنع الشیئ : عمله .  مجمع البحرین : و قوله تعالی : یحسبون انهم یحسنون صنعا ای عملا .

[5] الصحاح : صنع ، الصنع مصدر قولک :صنع الیه معروفا و صنع به صنیعا قبیحا ای فعل .

[6] ریاض السالکین، ج1، ص372 . نقله عن کتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة ( للراغب الاصفهانی ): ص 220.

[7] طه : 30

[8] هود 38

 

معنی قوله علیه السلام «ما یصنع احدکم ان یظهر حسنا و یسر سیئا»

فیه احتمالات :

الاول: ان تکون ما استفهامیة و مفعول مقدم لیصنع و فاعله احدکم و اَن مصدریة و الظاهر انها مع ما بعدها  بدل من ما. و قیل : « ان یظهر ای فی ان یظهر» [1]. ویرد علیه ان حذف « فی» جائز فی الظروف و اما فی غیرها فغیر معهود .الا ان یکون مراده ان مرجع المعنی الیه لا ان « فی» مقدر فی الکلام  .

 و معنی الجملة علی هذا الاحتمال انه ما هذا الفعل الذی یفعله احدکم یعنی اظهار الحسن  و اخفاء القبیح ؟ و هذا استفهام علی سبیل الانکار و التوبیخ و یدل علی ذم هذا العمل و مرجوحیته و عدم کونه مفیدا بحال الانسان .

الثانی : ان تکون ما استفهامیة و مفعول مقدم لیصنع و احدکم فاعله و ان بکسر الهمزة حرف شرط . و المعنی : ما هو الذی یفعله احدکم  إن یظهر الحسن و یخفی القبیح . و الاستفهام عن هذا الفعل کنایة عن استحقاره و نفی الفائدة عنه . او ان المعنی : ما یصنع احدکم بالعقوبة المترتبة علی هذا الفعل إن فعله و ارتکبه .

الثالث : ان تکون ما نافیة و احدکم فاعل یصنع و ان المصدریة  مع ما بعدها مفعوله . و المعنی : لا یفعلُ و لا یرتکب  احدکم اظهار الحسن و اخفاء القبیح و النفی اخبار فی مقام الانشاء و النهی.

الرابع : ان تکون ما نافیه و احدکم مفعول لیصنع و ان یظهر فاعله . والمعنی : ان اظهار الحسن و اخفاء القبیح لا یصنع احدَکم و لا یربّیه .


[1] تحریر وسائل الشیعة، ص290

المراد بالاظهار و الاسرار

فیه احتمالات :

1. الاتیان بالشیئ علانیة و یقابله الاسرار بمعنی الاتیان به فی الخفاء.

2. الاخبار و الاعلان به عند الناس و یقابله الاسرار بمعنی کتمانه و عدم الاخبا ر به .

3. الاعم من المعنیین السابقین .

و اطلاق الحدیث یدل علی المعنی الثالث .

و الحسن بفتح الحاء و السین بقرینة مقابلته للسیئ وصف یوصف بها کل امر ممدوح حتی من غیر الافعال کالاخلاق و الاعتقادات [1] خلافا  للحسنة بمعناها الحدثی فانها تنصرف الی خصوص الافعال الحسنة دون الاعتقادات و الاخلاق .


[1] القاموس المحیط : الحسن : ما حسن من کل شیئ .

الحسن و السيء

الحسن فی اللغة :

1. نقیض القبیح [1]. او ما حسن من کل شیء[2] او الجمیل [3].

2. العظم الذی یلی المرفق .[4]

3. مفرد المحاسن ای المواضع الحسنة من البدن [5].

4. الکثیب العالی [6].

5. شجر الألاء مصطفا بکثیب [7].

6. الرمل [8].

و لا یخفی ان  غیر المعنی الاول من المعانی لا یرتبط بالحدیث .

السیء فی اللغة :

العمل القبیح [9]

المراد بالحسن و السیئ فی الحدیث :

فیه احتمالات :

1. المراد بالحسن الاعمال الحسنة و بالسیئ قصد الریاء . و علیه یکون الحدیث بصدد ذم الریاء[10].

2. المراد بالحسن الاعمال الحسنة و بالسیئ الاعمال السیئة . و الروایة بصدد ذم من یخفی السیئات و یواظب علی ان لا یطلع الناس علی معاصیه و لکن یظهر اعماله الحسنة بالقول و العمل.

و الانسب لهذا المعنی ان یقال : « ان یظهر الحسن و یسر السیئ » باتیان لام الجنس حتی یشمل جمیع الافراد لا النکرة الصادقة علی فرد من الافراد ایضا .

3. الحسن مطلق ما یکون حسنا من الاعمال و الصفات و الاعتقادات الحسنة و السیئ مطلق ما یکون سیئا فمن یظهر الزهد و یخفی التعلق بالدنیا و الرغبة الیها او یظهر الیقین بعقائده و هو شاک فیها یکون مشمولا للحدیث و علیه لیست الروایة بصدد ذم الریاء فقط بل بصدد ذم النفاق و عدم کون الباطن مطابقا للظاهر و ان کان الریاء ایضا من مصادیق النفاق .

ثم ان اطلاق « حسنا » و « سیئا » فی الروایة و ان دل علی المعنی الثالث الاعم و لکن ذیل الروایة اعنی قوله علیه السلام : «ان السریرة اذا صحت قویت العلانیة» انسب بالمعنی الاول و هو الذی فهمه العلماء ایضا و ذلک لان المتفاهم منه ان الامام علیه السلام کان بصدد ذم من کان یطلب ظاهرا حسنا لیجلب نظر الناس الیه و هو المرائی فیقول له ان هذا لا یتحقق الا باصلاح الباطن .


[1] راجع لسان العرب و شمس العلوم .

[2] تاج العروس .

[3] راجع المعجم الوسیط و المنجد.

[4] راجع تاج العروس و المحیط فی اللغة .

[5] المنجد

[6] المصدر

[7] المصدر

[8] المصدر

[9] راجع العین و تاج العروس و لسان العرب و االنجد و المعجم الوسیط و فی المحیط فی اللغة : السیء و السیئة عملان قبیحان کالخطیئة .

[10] راجع شرح الکافی  للمولی محمد صالح، ج9، ص280 و مرآة العقول، ج10، ص111 . ویستفاد هذا المعنی من عنوان الباب الحادی عشر فی وسائل الشیعة ایضا .

«ذلک» و «کذلک»

فی المشار الیه بقوله علیه السلام : «ذلک» و «کذلک» احتمالات :

1. یعلم ان ذلک العمل ـ ای ما اظهره ـ لیس بعمل حسن یترتب علیه الثواب و التقرب الی الله تعالی .[1]

2. یعلم ان ما اظهره لیس کما اظهره فما اظهره کعمل خالص لیس بعمل خالص واقعا.

3. یعلم ان هذا العمل الصادر منه اعنی اظهاره حسنا و اسراره قبیحا لیس کما امره الله تعالی به.


[1] راجع شرح اصول الکافی، ج9، ص280 و الیه یرجع ما فی مرآة العقول، ج10، ص111: يعلم أن عمله ليس بمقبول لسوء سريرته و عدم صحة نيته‏

البصیرة

البصیرة فی اللغة :

1. عقیدة القلب [1]

2. الفطنة و قوة الادراک [2]

3. الحجة و البرهان و البینة و الدلیل [3]

4. العبرة یعتبر بها [4]

5. العلم و الخبرة [5]

6. کمال العلم و المعرفة [6]

7. قوة القلب المدرکة [7]

8. الثبات فی الدین [8]

9. الرقیب [9]

و ذکروا لها معانی اخری غیر مناسبة للمقام کالدیة و الدرع و ما لبس من السلاح [10].

و المعانی التی عددناها  بعضها قریبة من بعض و قال فی معجم مقاییس اللغة بعد ذکر معان متعددة : و اصل ذلک کله وضوح الشیئ .

ثم ان لفظ البصیرة فی الاستعمالات المختلفة اما مصدر و التاء مصدریة و اما وصف مؤنث و التاء علامة التأنیث و اما وصف مذکر و التاء للمبالغة کعلّامة.

البصیرة فی الآیة الشریفة :

فیها احتمالات :

1. ان تکون مصدرا بمعنی العلم او کمال العلم و معنی الایة ان الانسان عِلم بنفسه من باب زید عدل او ذو عدل[11] . و فی تعدیة البصیرة بعلی الجارة تضمین لمعنی الاحاطة او معنی الشهادة . و هذا التضمین جار فی بعض المعانی الآتیة ایضا .

2. ان تکون مصدرا بمعنی الحجة و البرهان . و المعنی ان الانسان حجة علی نفسه .

3. ان تکون وصفا مذکرا و التاء للمبالغة و المعنی ان الانسان بصیر بنفسه .

4. ان تکون وصفا مذکرا بمعنی الرقیب . و المعنی ان الانسان رقیب علی نفسه .

5. ان تکون وصفا مؤنثا و التاء للتأنیث .

و فی اعراب الآیة الشریفة علی الفرض الخامس احتمالان:

الاول : ان یکون « الانسان » مبتدأ و خبره « بصیرة » و « علی نفسه » ظرف متعلق بـ« بصیرة»

الثانی : ان یکون الانسان مبتدأ اول و بصیرة مبتدأ ثان و خبر المبتدأ الثانی « علی بصیرة » و قد قدم علیه لکونه ظرفا و جملة « علی نفسه بصیرة » خبر للانسان نظیر قولنا : زید علی رأسه عباءة .

و الاحتمال الاول یحتاج الی توجیه من حیث عدم مطابقة المبتدأ و الخبر فی التأنیث و التذکیر فیوجه باحد امور:

الاول : ان تقدیر الایة  « بل الانسان علی نفسه عین بصیرة » .

الثانی : ان المراد من الانسان جوارحه .

الثالث : ان المراد من الانسان نفسه .

الرابع : أن يكون التأنيث باعتبار التعدد المفهوم من الجنس المعرف باللام، كقولهم: الدينار الصفر و الدرهم البيض[12] .

و اما الاحتمال الثانی فغیر محتاج الی توجیه التأنیث لان « بصیرة » لیست خبرا للانسان . و معنی الایة الشریفة علی هذا الاحتمال ان الانسان یوجد علی نفسه عین بصیرة و المراد من العین الملکان او جوارح الانسان [13]. و لا یخفی بعده و کونه علی خلاف الظاهر .


[1] القاموس المحیط ، العین : البصیرة اسم لما اعتقد فی القلب من الدین و حقیق الامر

[2] القاموس المحیط ، المعجم الوسیط

[3] الصحاح ، القاموس المحیط ، مجمع البحرین

[4] العین ، تهذیب اللغة ، القاموس المحیط

[5] المعجم الوسیط

[6] الفروق اللغویة : « الفرق بین البصیرة و العلم ان البصیرة هی تکامل العلم و المعرفة بالشیئ و لهذا لا یحوز ان یسمی العلم بالباری تعالی بصیرة اذ لا یتکامل علم احد بعظمته و سلطانه » و مراده من التکامل الوصول الی مرتبة الکمال

[7] مفردات الفاظ القرآن : البصر یقال للجارحة الناظرة ... و للقوة التی فیها و یقال لقوة القلب المدرکة : بصیرة و بصر

[8] تهذیب اللغة

[9] المعجم الوسیط

[10] راجع العین و التهذیب و الصحاح و القاموس ...

[11] راجع تفسیر المیزان، ج20، ص192

[12] راجع لهذا المعنی و المعانی السابقة  ملاذ الاخیار، ص1، ص58 و  مرآة العقول، ج10، ص108 و مجمع البیان، ج10، ص195 و التبیان، ج10، ص195 و روح المعانی، ج29، ص141

[13] راجع روح المعانی، ج29، ص141 و التبیان، ج10، ص195

معنی الآية «بل الانسان علی نفسه بصيرة»

و حاصل معنی الایة علی جمیع الاحتمالات السابقة ـ غیر هذا الاحتمال الذی استبعدناه و قلنا بکونه مخالفا للظاهر ـ ان الانسان خبیر بنفسه و اعماله فهو حجة و اقوی شاهد علی نفسه[1] . و یشهد لهذا المعنی تتبع موارد استشهاد المعصومین علیهم السلام بالایة الشریفة فی الروایات[2].


[1] راجع تحریر وسائل الشیعة، ص 294

[2]  راجع الکافی (ط - اسلامية)، ج4، ص181 و ج5، ص129 و تهذیب الاحکام، ج6، ص339 و البحار، ج72، ص432 و وسائل الشیعة، ج10، ص220 و ج1، ص254

السریرة

السریرة فی اللغة :

هی فعیلة بمعنی مفعولة [1]. و ذکر له معان :

1. السر و هو ما یکتمه الانسان و یخفیه [2].

2. عمل السر من خیر او شر [3].

3. ما اسر و اخفی فی القلوب من العقائد و النیات و غیرها [4].

4. ما اسر و اخفی فی القلوب من العقائد و النیات و غیرها و ما خفی من الاعمال [5].

5. النیة [6].

السریرة فی الحدیث :

1. النیة [7].

2. القلب [8].

و المعنی الثانی و ان لم یوجد فی المعانی اللغویة و لکن من المحتمل انه مجاز عن المعنی الرابع او السادس بعلاقة الظرف والمظروف فان القلب ظرف لما اسر و اخفی فیه من العقائد و النیات و غیرها فاطلق اسم المظروف علی الظرف.


[1] ریاض السالکین، ج2، ص381

[2] ریاض السالکین، ج5، ص83 . و قال فی الصحاح : السر : الذی یکتم و الجمع الاسرار و السریرة مثله و الجمع السرائر .و فی معجم الوسیط : السریرة : ما یکتم و یسر و فی المنجد : السریرة : السر الذی یکتم .

[3] العین ، لسان العرب

[4] ریاض السالکین، ج2، ص381 و قال بعده : و ربما اطلقت علی ما اخفی من الاعمال ایضا .

[5] مجمع البحرین .

[6] المنجد

[7] مراة العقول، ج10، ص111

[8] شرح الکافی، ج9، ص280

القوي

قوی فی اللغة :

1. ضد ضعف . و یستعمل لازما [1].

2. طاق  و یستعمل متعدیا بعلی [2]. یقال قوی علی الامر اذا طاقه .

و ذکروا لها معانی اخری غیر مرتبطة بالحدیث کما یقال : قویت الدار ای خلت [3]و یقال : قوی اذا جاع شدیدا [4]و یقال : قوی المطر اذا احتبس [5].

قوی فی الحدیث :

المراد منه فی الحدیث المعنی الاول لاستعماله لازما .


[1] راجع لسان العرب و مجمع البحرین و المنجد و المعجم الوسیط

[2] مجمع البحرین ، المنجد ، المعجم الوسیط و فی بعضها : اطاق بدل طاق

[3] المنجد ، المعجم الوسیط

[4] المصدر

[5] المصدر

العلانية

العلانیة فی اللغة :

العلانیة مخففة کثمانیة [1] خلاف السر [2]. و اکثر ما یقال ذلک فی المعانی دون الاعیان [3].

العلانیة فی الحدیث :

1. الاعضاء و الجوارح الظاهرة[4].

2. الاعمال الصادرة منها[5].


[1] راجع لسان العرب و ریاض السالکین، ج7،‌ص131

[2] راجع لسان العرب و مجمع البحرین و مفردات الراغب و المعجم الوسیط و المنجد و ریاض السالکین

[3] مفردات الراغب

[4] راجع شرح الکافی، ج9،‌ ص280 و مرآة العقول، ج10،‌ ص111

[5] مرآة العقول، ج10،‌ ص111

معنی قوله علیه السلام «ان السریرة اذا صحت قویت العلانیة»

فیه احتمالات :

1. ان النیة اذا صحت قویت الجوارح علی العمل کما ورد لا یضعف بدن عما قویت علیه النیة[1].

2. ان النیة اذا صحت قویت الاعمال و تکملت [2].

3. ان القلب اذا صح قویت الجوارح و الاعضاء الظاهرة فصدرت منها الاعمال الصالحة  کما روی ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها سائر الجسد الا و هی القلب[3].

و استشکل فی هذا المعنی بانه لا یناسب المقام [4]. و  لعل وجهه ان الراویة التی استشهد بها لهذا المعنی ناظرة الی القلب المادی الصنوبری بدلیل اطلاق لفظ المضغة علیه و المناسب للمقام هو القلب المعنوی. و الجواب عنه ان القلب فی الروایة و ان کان ظاهرة فی ما ذکر الا انه کثیرا ما یستعمل القلب المادی کنایة عن القلب المعنوی[5].


[1] مراة العقول، ج10، ص111

[2] فی المصدر : و یمکن ان یکون المراد بالقوة القوة المعنویة ای صحة العمل و کمالها

[3] راجع شرح الکافی، ج9، ص280

[4] مرآة العقول، ج10، ص111

[5] قال العلامة المجلسی فی البحار، ج1، ص98: « و القلب يطلق على النفس الإنساني لتعلقها أولا بالروح الحيواني المنبعث عن القلب‏ الصنوبري‏ و لذلك‏ تعلقها بالقلب أكثر من سائر الأعضاء أو لتقلب أحواله‏ . »

محمد بن یعقوب

الطبقة :

 9 [1] ـ  لم یرو عنهم علیهم السلام [2] ـ المتوفی : 329 [3] او 328 [4].

کلمات الرجالیین :

قال النجاشی : محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني [5] و كان خاله علان الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم و كان أوثق الناس في الحديث و أثبتهم. صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في عشرين سنة... و روينا كتبه كلها عن جماعة شيوخنا محمد بن محمد و الحسين بن عبيد الله و أحمد بن علي بن نوح عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عنه. و مات أبو جعفر الكليني رحمه الله ببغداد سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة سنة تناثر النجوم [6] .

و قال الشیخ الطوسی فی الفهرست : محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر ثقة عارف بالأخبار له کتب ... أخبرنا بجميع رواياته الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه القمي عن محمد بن يعقوب بجميع كتبه. و أخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر الكتاب الكافي عن جماعة منهم: أبو غالب أحمد بن محمد الزراري و أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه و أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف بابن أبي رافع و أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري و أبو المفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني كلهم عن محمد بن يعقوب. و أخبرنا الأجل المرتضى رضي الله عنه عن أبي الحسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي عن محمد بن يعقوب. و أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن عبدون عن أحمد بن إبراهيم الضيمري و أبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله بن نصر البزار بنبس و بغداد عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني بجميع مصنفاته و رواياته. و توفي محمد بن يعقوب سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة ببغداد...[7] .

و قال فی الرجال: محمد بن يعقوب الكليني يكنى أبا جعفر الأعور جليل القدر عالم بالأخبار و له مصنفات يشتمل عليها الكتاب المعروف بالكافي مات سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة في شعبان ببغداذ (ببغداد) و دفن بباب الكوفة و ذكرنا كتبه في الفهرست[8] .

و قال ابن داود : محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني بالياء المثناة تحت و النون لم [كش [9]جخ ست‏] شيخ من أصحابنا في وقته و وجههم كان أوثق الناس في الحديث و أثبتهم صاحب الكافي صنفه في عشرين سنة [جخ‏] توفي [ببغداد] في سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة [جش: سنة تسع و عشرين‏ سنة تناثر النجوم‏]...[10].

و قال العلامة الحلی : محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني بالنون بعد الياء و كان خاله علان الكليني الرازي و محمد شيخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم و كان أوثق الناس في الحديث و أثبتهم صنف كتاب (الكافي) في عشرين سنة و مات ببغداد في سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة. قال الشيخ الطوسي و قال النجاشي: في سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة سنة تناثر النجوم...[11].

و قال ابن الاثیر فی جامع الاصول : « ابو جعفر محمد بن یعقوب الرازی الامام علی مذهب اهل البیت عالم فی مذهبهم کبیر فاضل عندهم مشهور ( الی ان قال ) عد مجدد مذهب الامامیة علی رأس المائة الاولی الباقر علیه السلام و الثانیة الرضا علیه السلام و الثالثة الکلینی و الرابعة المرتضی» .[12]


[1] یوجد لبیان طبقات رواة الشیعة عدة مناهج . راجع للتفصیل  شرح السید حسن الصدر العاملی علی وجیزة الشیخ البهائی ص : 432  وخاتمة المستدرک، ج2، ص164 . و ما نذکره فی الکتاب من طبقات الرواة یبتنی علی منهج السید البروجردی رحمه الله الذی شرحه فی موسوعته الرجالیة ج 1 ص 111 .

[2] رجال الطوسی، ص439.

[3] تاریخ  وفاته فی رجال النجاشی  و الشیخ  سنة 329.

[4] تاریخ  وفاته فی فهرست الشیخ  سنة 328 .

[5] قال الحر العاملی فی تحریر وسائل الشیعة ص223  : « قال  فی القاموس : کلین کامیر قریة بالری منها محمد بن یعقوب الکلینی من فقهاء الشیعة انتهی و الذی سمعته من جماعة من فضلاء الری ان هناک قریتین کلین کامیر و کلین مصغرا و فیها قبر الشیخ یعقوب الکلینی و اما ولده محمد فقبره ببغداد و کان صاحب القاموس لم یطلع علی المصغرة و ان محمد بن یعقوب منها فاشتبه علیه و فی المثل اهل مکة اعرف بشعابها .» و قریة کلین واقعة فی زماننا ( 1432 ق ) فی بلدة حسن آباد فی طریق قم ـ طهران و قبر والد الکلینی یزار هناک .

[6] رجال ‏النجاشي، ص377.

[7] فهرست ‏الطوسي، ص 393 .

[8] رجال الطوسی، ص439 .

[9] و فی نسخة: « جش » بدل « کش » . و هو الصحیح  ظاهرا .

[10] ابن داود، ص341.

[11] الخلاصة، ص145.

[12] نقله عنه فی منتهی المقال، ج6، ص237 و  قاموس الرجال، ج9، ص660.

ابو علی الاشعری

الطبقة :

8  [1]ـ من اصحاب ابی محمد العسکری علیهما السلام لحقه ولم یرو عنه[2]ـ المتوفی : 306[3]

تعیین الروای :

هو احمد بن ادریس بن احمد القمی و لا یوجد فی مشایخ الکلینی من له هذه الکنیة غیره.

کلمات الرجالیین :

قال النجاشی: أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي الأشعري القمي كان ثقة فقيها في أصحابنا كثير الحديث صحيح الرواية له كتاب نوادر أخبرني عدة من أصحابنا إجازة عن أحمد بن جعفر بن سفيان عنه. و مات أحمد بن إدريس بالقرعاء سنة ست و ثلاثمائة من طريق مكة على طريق الكوفة[4].

و قال الشیخ فی الفهرست: أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمي كان ثقة في أصحابنا فقيها كثير الحديث صحيحه. و له كتاب النوادر كتاب كثير الفوائد. أخبرنا بسائر رواياته الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن جعفر بن سفيان بن البزوفري عن أحمد بن إدريس. و مات أحمد بن إدريس بالقرعاء في طريق مكة سنة ست و ثلاثمائة [5].

و قال فی رجاله فی اصحاب العسکری علیه السلام : أحمد بن إدريس القمي المعلم ، لحقه ـ یعنی لحق الامام العسکری علیه السلام ـ  و لم يرو عنه[6].

و قال فی من لم یرو عنهم علیهم السلام: أحمد بن إدريس القمي الأشعري، يكنى أبا علي، و كان من القواد، روى عنه التلعكبري، قال: سمعت منه أحاديث يسيرة في دار ابن همام، و ليس لي منه إجازة[7]

و قال ابن داود: أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمي لم [ست جش‏]. ثقة صحيح الحديث فقيه مات بالقرعاء في طريق مكة سنة ست و ثلاثمائة[8].

و قال فی « فصل في ذكر جماعة اشتهرت كناهم و خفيت أسماؤهم»:

«أبو علي الأشعري أحمد بن إدريس»[9].

و قال العلامة: أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري القمي كان ثقة في أصحابنا فقيها كثير الحديث صحيح الرواية مات بالفرعاء [10] في طريق مكة على طريق الكوفة سنة ست و ثلاثمائة رحمه الله أعتمد على روايته [11].

و قال فی موضع آخر: أبو علي الأشعري اسمه أحمد بن إدريس و يجي‏ء لغيره[12].

ثم ان هناک امورا اخر یمکن ان یستدل بها علی وثاقته و لو علی بعض المبانی :

1. کونه من المعاریف من دون ورود قدح فیه [13]

2. کثرة روایة الجلیل عنه فقد روی عنه الکلینی فی الکافی اکثر من 800 مرة [14].

3. کونه ممن قیل فی حقه صحیح الحدیث کما تقدم عن النجاشی و الشیخ .

4. وقوعه فی اسناد کتاب الکافی .

5. وقوعه فی اسناد روایات الکلینی .

6. وقوعه فی سند النجاشی و الشیخ الی بعض الکتب .[15]

7. وقوعه فی اسناد کتاب الفقیه [16].

8. وقوعه فی اسناد کامل الزیارات .[17]

9. وقوعه فی اسناد کتاب تفسیر القمی [18].

10. وقوعه فی اسناد مزار ابن المشهدی .[19]

11. وقوعه فی اسناد کتاب بشارة المصطفی [20].

12. کونه کثیر الروایة.

13. کونه من مشایخ احد المحمدین الثلاثة.

14. ترحم العلامة الحلی علیه  [21].  

15. کونه صاحب کتاب . [22]

16. وقوعه فی اسناد کتب و روایات مقرونا براو آخر بلا تعرض لاختلاف النسخ [23].

17. روایة المشایخ عنه معا بلا اختلاف فی المروی زیادة و نقیصة [24].


[1] الموسوعة الرجالیة  للسید البروجردی، ج4، ص 38.

[2] رجال الطوسی، ص397

[3] رجال النجاشی، ص92 ، الفهرست للشیخ الطوسی، ص64

[4] رجال النجاشی، ص92

[5] الفهرست للشیخ الطوسی، ص64

[6]رجال الطوسی، ص397

[7] المصدر، ص411 و نسخة درایة النور   هنا مخدوشة و الصحیح ما فی المتن .

[8] رجال ابن داود، ص23

[9] المصدر، ص390

[10] هکذا فی داریة النور و الصحیح : القرعاء بالقاف . کما فی نسخة اخری . راجع خلاصة الاقوال طبع دار نشر الفقاهة, ص65   و کما تقدم من النجاشی و الشیخ و ابن داود .

[11] الخلاصة، ص16 

[12] المصدر، ص269 ، فی الفائدة الاولی من الخاتمة  المعدة لتعیین اسماء من اشتهروا بکناهم .

[13] و هذا یکشف عن وثاقته باحد بیانین : الاول : انه بنفسه یوجب الاطمئنان بوثاقته اذ لو کان غیر متحرز عن الکذب مع معروفیته لبان ذلک لهم لاهتمامهم بالفحص عن حال رواة الاحادیث و بیان ذلک للاخرین . الثانی : انه کاشف عن حسن ظاهره لما مر من انه لو کان علی خلاف ذلک لبان لهم و ذکروه للاخرین . و حسن الظاهر کاشف عن العدالة شرعا .ثم بضمیمة اصالة السلامة یثبت ضبطه فیثبت وثاقته .

[14] الکافی، ج1، ص11   و  33   و  65  و  ...

[15] النجاشی، ص 16   و  25   و  27  و ... ،  الفهرست للطوسی، ص28 و  49   و  55  و ...

[16] فقد وقع فی اسناد الصدوق الی تسعة عشر روایا . راجع مشیخة الصدوق فی الفقیه، ج4، ص443  و 475  و 476  و ...

[17] روی عنه بواسطة فی کامل الزیارات، ص11   ،  14   ،  22   ،  ...

[18] روی عنه فی القسم الثابت من تفسیر القمی، ج1، ص323  و 377  و 381  و ... .

[19] المزار، ص545

[20] روی عنه بالواسطة فی بشارة المصطفی لشیعة المرتضی، ج2، ص 15  و 16  و 20  و ... .

[21] الخلاصة، ص16

[22] النجاشی، ص 92 

[23] قال الصدوق علیه الرحمة فی مشیخة الفقیه، ج4، ص477 : و ما كان فيه عن محمد بن عبد الجبار فقد رويته عن أبي؛ و محمد بن الحسن- رضي الله عنهما- عن سعد بن عبد الله؛ و الحميري؛ و محمد بن يحيى العطار؛ و أحمد بن‏ إدريس‏ جميعا عن محمد بن عبد الجبار؛ و هو محمد بن أبي الصهبان. و راجع ایضا : المصدر، ج4، ص501   و 532  .

[24] قال الصدوق فی المشیخة، ج4، ص516 : و ما كان فيه عن علي بن غراب فقد رويته عن أبي، و محمد بن الحسن- رضي الله عنهما- عن أحمد بن‏ إدريس‏، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن، عن علي بن غراب، و هو ابن أبي المغيرة الأزدي. و راجع ایضا المصدر، ج4، ص515  و 523  و 530 .

الانسان مرکب من جسم و نفس

الانسان مرکب من جسم و نفس لقوله علیه السلام : الیس یرجع الی نفسه .

الانسان ذو بصیرة علی نفسه

الانسان ذو بصیرة علی نفسه یدرک بادراکه الباطنی ما فی قلبه[1].


[1] راجع ایضاح الدلائل، ج1، ص446

ارجاع الی النفس من المناهج المؤثرة فی مقام تربیة النفوس

ان الارجاع الی النفس من المناهج المؤثرة فی مقام تربیة النفوس کما ان  الامام علیه السلام استفاد من هذا المنهج فی الحدیث .

حرمة الریاء

ما یدل علی الحرمة امور :

الاول: قوله علیه السلام : « ما یصنع احدکم ...»

دلالته علی الحرمة باحد وجوه :

الوجه الاول: انه نفی فی مقام النهی .

الوجه الثانی: انه استفهام دال علی الذم و الذم یدل علی الحرمة بناء علی القول بان العقل حاکم بلزوم الاجتناب عن کل ما ذمه الشارع الا ان یصرح الشارع نفسه بعدم لزوم الاجتناب .

الوجه الثالث: انه استفهام و کنایة عن الارشاد الی قبح هذا العمل عقلا و بضمیمة الملازمة بین حکم العقل والشرع تثبت الحرمة بناء علی صحة هذا المبنی .

هذا علی القول بان الاستفهام عن هذا الفعل کنایة عن استحقاره و ذمه . و اما  ان قلنا ان المعنی : ما یصنع احدکم بالعقوبة المترتبة علی هذا الفعل إن فعله و ارتکبه کما احتملناه سابقا فدلالته علی الحرمة اوضح.

الثانی:  قوله علیه السلام : « الیس یرجع الی نفسه ...»

ذلک لان الامام علیه السلام جعل الحاکم هو الوجدان و ما یدرکه الوجدان لا یخلو من احد امرین . الاول : ان یدرک حرمة هذا العمل شرعا  فان العقل لا یحتمل ان الله تعالی قد جوّز هذا العمل فی الشرع .و الثانی : ان یدرک قبح هذا العمل فقط لا حرمته ثم یستدل بالقبح علی الحرمة بالملازمة عند من یؤمن بها  کما ذکرنا فی الامر الاول.

الثالث: قوله علیه السلام : « سیئا »

فان السیئ هو العمل القبیح و یستفاد منه الحرمة بالملازمة علی القول بها .

1. اطلاق حرمة الریاء بالنسبة الی کون الریاء فی اصل العمل او فی احد قیوده کمکانه او زمانه او کیفیته کالریاء فی الاتیان بالصلاة فی المسجد او فی اول الوقت او خاشعا .

و ذلک لان الروایة مطلقة تذم او تنهی عن مطلق ما فیه اظهار للحسن و اخفاء للسیّء و هذا المعنی موجود فی کلا الفرضین [1].

و ربما یستشکل علیه باحد وجهین :

الوجه الاول: ان المستفاد من الروایة حرمة الفرض الاول فقط دون الثانی و ذلک لان الروایة تنهی عن اظهار ما یکون حسنا فی الظاهر و سیئا فی الباطن و اما اظهار ما یکون حسنا فی الباطن ایضا کالعمل الذی یکون اصله لله تعالی و ان وقع الریاء فی بعض قیوده فلا تدل الروایة علی حرمته[2] .

و یمکن ان یجاب عنه:

اولا: بان الخصوصية المفرّدة مصداق للطبيعة و محقّق لها، و من الضروري أنّ الكلي الطبيعي متحد مع مصداقه خارجاً، و موجودان بوجود واحد، يضاف مرّة إلى الطبيعة، و أُخرى إلى الفرد، فليست الصلاة الموجودة في الخارج شيئاً آخر مغايراً مع الصلاة في هذا المكان ليكونا موجودين بوجودين، و لا يسري الفساد من إحداهما إلى الأُخرى، بل بينهما الاتحاد و العينيّة، فلا جرم يحكم بالفساد، إذ المبغوض لا يكون مقرّباً، و الحرام لا يكون مصداقاً للواجب[3]. نعم فیما لم یکن بینهما ذلک الاتحاد کما اذا کان مرائیا فی کونه فی المسجد لا فی الصلاة فی المسجد او کان مرائیا فی اصل الخشوع لا فی صلاته خاشعا لم نحکم بفساد اصل الصلاة [4].

و ثانیا: بان الریاء فی احد القیود ایضا اظهار لما هو حسن فی الواقع و اخفاء لما هو سیء فی الباطن فان الصلاة فی المسجد ریاء  ـ و ان کان اصل الصلاة لله تعالی ـ  ایضا اظهار لما هو حسن فی الظاهر و اخفاء للسیء . فالروایة تبین باطلاقها حرمة هذا الریاء ایضا و ان لم نقل هنا بحرمة اصل العمل من باب الاتحاد الفرد بالطبیعة .

الوجه الثانی: ان المستفاد من الروایة حرمة الفرض الثانی فقط دون الفرض الاول . و ذلک لان الروایة بصدد النهی عن اظهار ما هو حسن و لا یکون العمل حسنا الا بعد کون اصله لله تعالی فالمراد من اخفاء السیء هو الریاء فی احد قیوده لا فی اصله حتی یصدق علیه الحسن [5].

و یمکن الجواب عنه:

بانه مبتن علی کون المراد من قوله علیه السلام : « ان یظهر حسنا » اظهار الحسن الواقعی و لکن الظاهر بقرینة مقابلة اظهار الحسن باخفاء السیء ان المراد اظهار ما یکون حسنا ظاهرا و ان لم یکن حسنا فی الواقع .


[1] و هذا الاطلاق قد استفید من روایات اخری ایضا مثل ما روی عن ابی جعفر علیهما السلام قال : « لَوْ أَنَّ عَبْداً عَمِلَ عَمَلًا يَطْلُبُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ أَدْخَلَ فِيهِ رِضَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ كَانَ مُشْرِكاً » ؛ فانها تدل علی بطلان العمل حتی اذا کان اصله لله تعالی و لکن قصد الریاء فی احد قیوده لصدق إدخال رضاء أحد من الناس فيه عرفا و إن أمكن التفكيك دقة، و لكنه لا أثر له، لأنّ الأدلة منزلة على العرفيات . راجع مهذب الاحکام، ج6، ص136

[2] راجع کتاب الصلاة للشیخ عبد الکریم الحائری ره، ص 460 و کتاب الصلاة للاراکی، ج1، ص457

[3] راجع مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص24 و موسوعة الامام الخوئی ره، ج14، ص31

[4] راجع تعالیق مبسوطة علی العروة الوثقی( للفیاض)، ج3، ص170

[5] و هذا الوجه و ان لم نجد له قائلا ذیل هذه الروایة و لکن للامام الخمینی قدس سره کلام ذیل روایة اخری یمکن ان یقال بنظیره فی المقام قال فی کتاب الطهارة ( تقریرات  الفاضل اللنکرانی ) ص 387 : « ... و أنت خبير: بدلالة بعض الروايات على البطلان في هذه الصورة أيضاً، و هو ما رواه ابن محبوب، عن داود، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال‌من أظهر للناس ما يُحبّ اللّه عزّ و جلّ، و بارز اللّه بما كرهه، لقي اللّه و هو ماقت له.حيث إنّ ظاهره أنّ الممقوت هو إظهار ما يحبّه اللّه، و هو العمل الخالص، و مع عدم الخلوص لا يكون محبوباً للّه تعالى أصلًا، فالعبادة الخالصة من الرياء‌و نحوه إذا أظهرها للناس- كما في هذه الرواية أو تزيّن بها- كما في نظيرها يكون إظهارها و التزيّن بها ممقوتاً عند اللّه، فتكون فاسدة.

مضمون قوله تعالی بل الانسان علی نفسه بصیرة، لا یختص بالاخرة

ان مضمون قوله تعالی: «بل الانسان  علی نفسه بصیرة» لا یختص بالاخرة[1] کما یستفاد ذلک من استشهاد الامام علیه السلام بالایة الشریفة .


[1] راجع ملاذ الاخیار، ج1، ص59

صلاح الباطن یوجب قوة العلانیة

ان صلاح الباطن یوجب قوة العلانیة لقوله علیه السلام : ان السریرة اذا صلحت قویت العلانیة علی ما سبق فی شرح هذه الفقرة .

لزوم الاهتمام بالباطن اکثر من الاهتمام بالظاهر

لزوم الاهتمام بالباطن اکثر من الاهتمام بالظاهر. و ذلک لان المستفاد من قوله علیه السلام : ان السریرة اذا صلحت قویت العلانیة ان الباطن هو الاصل و قوة الظاهر مما یتفرع علیه . فتأمل .

حجیة الادراکات العقلیة

حجیة الادراکات العقلیة فان الامام علیه السلام استدل لمقصوده بحکم العقل بناء علی کون المراد من النفس هو العقل.

 

امکان حصول الحکم و الادراک الیقینی للعقل

امکان حصول الحکم و الادراک الیقینی للعقل و ذلک لقول الامام علیه السلام :...فیعلم ان ذلک لیس کذلک [1].


[1]  راجع ایضاح الدلائل، ج1، ص446

 

حجیة ظواهر القرآن

حجیة ظواهر القرآن . فان ظاهر استشهاد الامام علیه السلام بالایة الشریفة ان الایة ظاهرة المعنی لکل احد و ان لکل احد ان یتمسک بهذا الظاهر لا انه علیه السلام کان بصدد بیان معنی الایة من باب التعبد .

 

متن الحدیث

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر علیه السلام قال: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود علیه السلام فأوحى الله إليه لا يعجبك شي‏ء من أمره فإنه مراء الحديث.

و رواه الحسين بن سعيد في كتاب الزهد عن إبراهيم بن أبي البلاد مثله‏[1].

و تتمة الحدیث فی الکافی هکذا :

قال فمات الرجل فأتي داود علیه السلام و قيل له مات الرجل فقال داود علیه السلام ادفنوا صاحبكم قال فأنكرت بنو إسرائيل و قالوا كيف لم يحضره قال فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا قال فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عز و جل إلى داود علیه السلام ما منعك أن تشهد فلانا فقال داود علیه السلام يا رب للذي أطلعتني عليه من أمره قال فأوحى الله عز و جل إليه أن ذلك كذلك و لكنه قد شهد قوم من الأحبار و الرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه و غفرت له علمي فيه‏[2].


[1] وسائل الشیعة ( طبع ال البیت ) : 1/64 و رواه ایضا فی الوسائل :3/285  مع زیادة نحو ما في الكافي .

[2] الکافی (الاسلامیة): 7/405 .

اختلاف النسخ و الکتب

1. فی بعض نسخ الکافی « فاعجب له » بدل « فاعجب به»[1]. و فی بعض آخر« فاعجب »[2]. و الصحیح هو ما فی المتن کما هو موافق لاکثر الکتب و لما ورد فی اللغة کما سیأتی .

2. فی بعض نسخ الکافی  و موضع آخر من الوسائل  و فی بعض الکتب  « فانه مرائی » بدل «فانه مراء» [3].

3. فی بعض الکتب و بعض نسخ الکافی « مع علمی فیه » بدل « علمی فیه » [4]. و فی بعض نسخ الکافی« مع علمی علیه » [5].


[1]. المصدر و کذا فی مرآة العقول، ج 24، ص263  و ما فی المتن موافق لما روی فی جامع الاحادیث، ج3، ص398 و التهذیب، ج6، ص279 و ملاذ الاخیار، ج10، ص163 و روضة المتقین، ج6، ص190 و الوافی، 24، ص458.

[2]. الکافی ( دار الحدیث )، ج14، ص633 و جاء فی هامشه : « هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : (له). وفي الوافي والوسائل، ج 1 و ج 3 والتهذيب والزهد : ( به ) » .

[3]. الکافی ( الاسلامیة )، ج7، ص405 و الوسائل، ج3، ص285 _ و لكن نسخة برنامج جامع الاحاديث لمؤسسة النور موافق لما في المتن _ و الوافی، ج24، ص457 نقلا عن الکافی  و الجواهر السنیة : 174 . و ما فی المتن موافق لما فی الکافی ( دار الحدیث ) و الموجود في  طبعة الاسلامیة  من الكافي فی برنامج جامع الاحادیث من مؤسسة النور و التهذیب، ج6، ص279 و روضة المتقین، ج6، ص190 و ملاذ الاخیار، ج 10، ص163 و مراة العقول، ج24، ص263 و البحار، ج 14، ص42 .

[4]. کتاب الزهد : 66 و البحار، ج69، ص302 نقلا عن کتاب الزهد و فی جامع الاحادیث، ج3، ص288 و نقله عن بعض نسخ الكافي فی هامش الکافی(دار الحدیث)، ج14، ص634 .

[5]. راجع جامع الاحادیث، ج3، ص288 .

قال لا اعلمه الا قال

یعنی: قال ابراهیم بن ابی البلاد لا اعلم سعد الاسکاف الا قال ... . و المتفاهم عرفا من هذا الکلام ان ابراهیم  کان مرددا فیما اخبره سعد ترددا ضعیفا لا یمنعه عن الاخبار عنه . و لا یخفی ان مقتضی الجمود علی ظاهر قوله : « لا اعلمه الا  قال » و ان کان تحقق العلم له و لکن فی مثل هذا الکلام قرینة حالیة عرفیة تکشف عن وجود التردید و هی انه لولا شکه لما ذکر هذه الجملة  بل اخبر بشکل طبیعی عن مقصوده. و هذا  نظیر قولهم : « علی ما ببالی » فان مقتضی الجمود علی اللفظ ان ما یقوله المتکلم متحقق بباله و خاطره و لا یکون بباله ما یخالفه و لکن المتفاهم عرفا منه ان له شکا ضعیفا فیه و الا لم یکن محتاجا الی ذکره .

بنو اسرائیل

« بنو اسرائیل » فی اللغة و الحدیث :

اتفق المفسرون علی ان اسرائیل هو یعقوب بن اسحق بن ابراهیم[1] ( علیهم السلام ) . و بنو اسرائیل قوم کانوا من اولاده علیه السلام[2]. و کلمة اسرائیل مرکبة من « اسرا » و « ئیل » . و « ئیل » اسم لله تعالی و ذکر لـ« اسرا » معان . فقیل : انه بمعنی عبد فاسرائیل بمعنی عبد الله [3]. و قیل : انه بمعنی الصفوة و قیل انه بمعنی القوة[4]. و قیل انه بمعنی المهاجر. و قیل بمعنی الانسان[5]. و قیل انه بمعنی من یکون تحت النظر و التوقیف و التدبیر و الاسر من الله تعالی[6].

و الشائع استعمال بنی اسرائیل فی الیهود وان نقل استعماله فی الیهود والنصاری[7]. و لا شک ان المراد منهم فی هذا الحدیث خصوص الیهود لان داود علیه السلام من الانبیاء المبعوثین بعد موسی و قبل عیسی علیهما السلام  فلم یوجد فی زمانه احد من النصاری .


[1] التفسیر الکبیر للفخر الرازی، ج3، ص29 .

[2] راجع مجمع البیان، ج1، ص181 و روح المعانی، ج1، ص241 .

[3] التبیان، ج1، ص181 و مجمع البیان، ج1، ص 181 و تفسیر الکبیر للفخر الرازی، ج3، ص29 .

[4] راجع مواهب الرحمن، ج1، ص225 .

[5] راجع التفسیر الکبیر، ج3، ص29 و روح المعانی، ج1، ص241 .

[6] التحقیق فی کلمات القران الکریم، ج1، ص180 .

[7] نقله فی التبیان، ج1، ص180 عن الجبائی .

اعجب

«اعجب به» فی اللغة :

اعجب علی صیغة المجهول یقال : اَعجَبنی هذا الشیء و اُعجِبت به و هو شیء مُعجِب : اذا کان حسنا جدا [1]. و لللغویین فی معناه عبارات :

1. استحسنه [2] .

2. سُرّ به و عجب منه [3].

3. (اُعجب بنفسه : ) تکبر و ترفع [4].

 و الظاهر انه لیس معنی آخر بل هو من لوازم المعنی الاول فان من یستحسن نفسه و یُعجَبُ به لا یری عیوبه فیتکبر و یترفع .

«اعجب به» فی الحدیث :

و المراد منه فی الحدیث هو المعنی الاول او الثانی .


[1] تهذيب اللغة، ج‏1، ص: 247

[2] قال فی مجمع البحرين، ج‏2، ص: 116: «اعجبته المرأة : استحسنها لان غایة رؤیة المتعجب منه تعظیمه واستسحانه». و قال فی المصباح المنير، ج‏2، ص: 393: « و یستعمل التعجب علی وجهین احدهما ما یحمده الفاعل و معناه الاستحسان والاخبار عن رضاه و الثانی  ما یکرهه و معناه الانکار و الذم له . ففی الاستحسان یقال اعجبنی  بالالف و فی الذم و الانکار عجبت ».

[3] قال فی القاموس المحيط، ج‏1، ص: 135: « اُعجب به : عجب و سُر کاعجبه » . و قال فی المنجد : « اُعجب بالشیء : سره الشیء و عجب منه » .

و یمکن ان یقال : ان المعنی الثانی راجع الی المعنی الاول و هو ما یعادله بالفارسیة « از او خوشش آمد » و لیس المراد من « سر به » فرح به بل المراد نفس المعنی الذی ذکرناه بقرینة عطف « عجب » علیه . الا ان یقال العطف یدل علي ان المعنی مرکب من السرور و التعجب . و علیه فالمعنیان متغایران .

[4] المصباح المنير، ج‏2، ص: 393.

اوحی

« اوحی » فی اللغة:

1. ( اوحی الیه ) بعثه [1].

2. ( اوحی الیه )ارسل الیه [2].

3. اشار [3].

4. کتب [4].

5. الهَمَ [5].

6. کلّمه بکلام یخفیه عن غیره[6].

7. کلّم عبده بلا رسول [7].

8. ( اوحی العملَ :) اسرع فیه .[8]

9. (اوحت نفسه : ) وقع فیها الخوف .[9]

10. صار مَلِکا بعد فقر[10].

11. ظلم فی سلطانه [11].

12. ( اوحاه ) بکاه [12].

13. ( اوحاه ) ناحه [13].

14. صاح [14].

15. امر [15].

16. سخّر [16].

و فی ریاض السالکین بعد ما ذکر اربعة عشر نوعا من الوحی قال: « و هذا الحصر استقرائي، قال بعضهم: يحتمل أن تكون طرق الوحي سبعين مما وقفنا عليه و مما لم نقف، و يحمل عليه الحديث المشهور: «الرؤيا الصادقة [الصالحة] جزء من سبعين جزءا من النبوة»  فتكون الرؤيا جزءا من ذلك العدد من أجزاء الوحي [17].

« اوحی » فی الحدیث:

الظاهر ان المراد منه فی الحدیث هو المعنی الخامس او السادس او السابع . هذا ان کان الوحی بلا رسول  و ان  کان بواسطة الرسول فالمراد هو المعنی الثانی ای بعث الیه رسولا فاخبره .


[1] فی العين، ج‏3، ص320 و المحیط فی اللغة، ج‏3، ص241: «و اوحی الله الیه ای بعثه» .  و فی تاج العروس، ج‏20، ص280 و  لسان العرب، ج‏15، ص380: «اوحی الیه : بعثه».

[2] فی المعجم الوسیط : «اوحی الله الیه : ارسل». و فی لسان العرب، ج‏15، ص380: « أَوْحى الله إلى أَنبيائه. ابن الأَعرابي: أَوْحى الرجلُ إِذا بعَث برسول ثقة إلى عبد من عبيدِه ثِقة».

[3] لسان العرب، ج‏15، ص380. و قال فی مجمع البحرين، ج‏1، ص430: «قيل: معنى فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى من«الوحي» الإشارة لقوله تعالى: فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا [19/ 11]. و قيل: معنى أوحى إليهم: أومأ و رمز، و‌قِيلَ كَتَبَ لَهُمْ بِيَدِهِ فِي الْأَرْضِ». و قال فی معجم المقاییس : « الواو و الحاء و الحرف المعتلّ: أصلٌ يدلُّ على إلقاء عِلْمٍ فى إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوَحْىُ: الإشارة. و الوَحْى: الكتابُ و الرِّسالة.و كلُّ ما ألقيتَه إلى غيرك حتَّى عِلمَهُ فهو وَحى» .و قریب منه فی ریاض السالکین، ج1،‌ ص454 .

[4] مجمع البحرین، ج‏1، ص431؛ معجم مقاييس اللغه، ج‏6، ص93؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص858؛ و فی صحاح اللغة، ج‏6، ص2520: « وَحَى و أَوْحَى أيضاً، أى كتَب».

[5] كتاب العين، ج‏3، ص320؛ لسان العرب، ج‏15، ص380؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص859.

[6] لسان العرب، ج‏15، ص380؛ تاج العروس، ج‏20، ص281.

[7] لسان العرب، ج‏15، ص380؛ تاج العروس، ج‏20، ص281.

[8] تاج العروس، ج‏20، ص282.

[9] تاج العروس، ج‏20، ص280 و المعجم الوسیط .

[10] تاج العروس، ج‏20، ص281.

[11] تاج العروس، ج‏20، ص281.

[12] تاج العروس، ج‏20، ص281: یقال : هو یوحی اباه ای یبکیه . و فی معجم الوسیط : اوحی المیت : بکاه .

[13] فی المعجم الوسیط: و اوحی : ناح علیه  یقال : اوحت النائحة المیث َ .

[14] فی المعجم الوسیط: اوحی القومُ : صاحوا .

[15] المعجم الوسیط.

[16] المعجم الوسیط.

[17] ریاض السالکین، ج1، ص160 . و قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن، ص858: أصل الوحي: الإشارة السّريعة، و لتضمّن السّرعة قيل: أمر وَحْيٌ، و ذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز و التّعريض، و قد يكون بصوت مجرّد عن التّركيب، و بإشارة ببعض الجوارح، و بالكتابة، و قد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريّا: فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا [مريم/ 11] فقد قيل: رمز. و قيل: أشار، و قيل: كتب، و على هذه الوجوه قوله: وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً [الأنعام/ 112]، و قوله: وَ إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلى أَوْلِيائِهِمْ [الأنعام/ 121] فذلك بالوسواس المشار إليه بقوله: مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ [الناس/ 4]، و‌بقوله عليه الصلاة و السلام: «و إنّ للشّيطان لمّة».و يقال للكلمة الإلهيّة التي تلقى إلى أنبيائه و أوليائه: وحي، و ذلك أضرب حسبما دلّ‌ عليه قوله تعالى: وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّهُ إِلّا وَحْياً إلى قوله بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ [الشورى/ 51] و ذلك إمّا برسول مشاهد ترى ذاته و يسمع كلامه، كتبليغ جبريل عليه السلام للنّبيّ في صورة معيّنة، و إمّا بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام اللّه، و إمّا بإلقاء في الرّوع كما‌ذكر عليه الصلاة و السلام: «إنّ روح القدس نفث في روعي» ، و إمّا بإلهام نحو: وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ [القصص/ 7]، و إمّا بتسخير نحو قوله:وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ [النحل/ 68] أو بمنام كما‌ قال عليه الصلاة و السلام: «انقطع الوحي و بقيت المبشّرات رؤيا المؤمن» ... .

مراء

مراء اسم فاعل من الریاء . و الریاء ـ و قد یقال : الرئاء [1] ـ  مصدر باب المفاعلة[2].


[1] فی لسان العرب، ج‏14، ص: 296: « رَاءَيْت الرجلَ مُراآةً و رِياءً... و في التنزيل: بَطَراً وَ رئاء الناس...» .

[2] و فی ریاض السالکین، ج4، ص257: « و الرياء: مصدر راءاه مراءاة و رياء: إذا رأى كل منهما الآخر، ... فالمفاعلة في الرياء على بابها.و قال الزمخشري: هي مفاعلة من الإرائة، لأن المرائي يري الناس عمله و هم يرونه الثناء عليه و الإعجاب به‏ انتهى.و فيه نظر، فإن قولهم: وضع فاعل لنسبة أصله- و هو مصدر فعله الثلاثي- إلى الفاعل متعلقا بغيره، مع أن الغير فعل مثل ذلك، و قولهم: إن فاعل أصله فعل، زيدت بين الفاء و العين منه ألف، صريح في أن المفاعلة لا تكون الا من ثلاثي، فتأمله، فإن أكثر المفسرين تبعوا الزمخشري في ذلك، و لم يتنبه أحد منهم لما ذكرناه.و أما قول صاحب القاموس: رأيته مراءاة و رئاء: أريته على خلاف ما أنا عليه‏ ، فهو بيان لحاصل المعنى لا بيان للمفاعلة».

الریاء

الریاء فی اللغة و الحدیث :

یوجد فی کلام اهل اللغة و غیرهم من العلماء تعاریف للریاء و کَأنّ بعضها تعریف لفظی فلا یکون تعریفا جامعا مانعا:

1. الفعل المقصود به رؤیة الخلق غفلة عن الخالق و عمایة عنه [1].

2. اظهار العمل للناس لیروه و یظنوا به خیرا فالعمل لغیر الله [2].

3. ارائة الشخص للناس انه علی خلاف ما هو علیه[3] .

4. ارائة الشخص للناس انه یفعل و لا یفعل بالنیة[4] .

5. اتیان العمل بداعی اراءته للغیر[5].

6. الاتیان بالعبادة من اجل اراءة الناس [6].

و هذا التعریف کبعض التعاریف الاتیة خاص بالعبادات و لا یشمل مطلق الافعال خلافا لغیره من التعاریف.

7. الإتيان بعمل قربيّ‌ شأنه التقريب إلى الله تعالى حسب الأمر أو الملاك مع إراءة كونه له تعالى خالصا و الواقع خلافه[7].

8. الإتيان بالعمل مع كون الغرض منه و المحرّك له في العمل هو أن يراه الناس، و يعتقدونه شخصا خيّرا و عبدا صالحا[8].

9. ان یعمل الانسان العمل لا لحسنه و لا لوجه الله بل لان یراه الناس تباهیا به[9].

10. العمل لغیر الله [10].

و هذا التعریف بظاهره یشمل مثل التوضّی بقصد التبرد لا بقصد اراءة الناس ، حینما لا یشمله سائر التعاریف و لکن الظاهر ان هذا المعنی لیس مرادا لقائله لعدم مناسبته للفظ الریاء المأخوذ من الرؤیة .

11. الاتیان بالعمل لاراءة العباد کونه فائزا بمقام العبودیة[11].

12. اظهار الانسان الاعمال الصالحة لیحمده الناس علیها او لیعتقدوا فیه الصلاح او لیقصدوه بالعطاء[12].

13. طلب المنزلة فی قلوب الناس باراءتهم خصال الخیر[13].

14. طلب المنزلة عند غیره تعالی بالعبادة [14].

15. القصد بالطاعة لان یراه الناس[15].

قیود الدخیلة فی مفهوم الریاء:

و بعد ملاحظة هذه التعاریف نقول: ان هناک قیودا دخیلة فی مفهوم الریاء نشیر الیها بذکر امور و لعلنا نبحث عنها تفصیلا ذیل بعض الروایات الاتیة.

الاول : ان مقتضی بعض التعاریف السابقة ان الریاء عبارة عن نفس العمل المقصود به غیر الله کما صرح به جمع من الفقهاء ایضا[16]. و مقتضی بعضها  ان الریاء عبارة عن اظهار ذلک العمل و مقتضی بعضها ان الریاء هو القصد المقرون بالعمل .

الثانی : مقتضی الجمود علی ظاهر اکثر التعاریف ان الریاء خاص بالافعال و لا یشمل التروک. و لکن لا یبعد ان یکون المراد  بـ«العمل» او «الطاعة» فی بعض التعاریف ما یشمل الافعال و التروک[17].

الثالث: ان مقتضی بعض التعاریف بل مقتضی المعنی اللغوی للریاء انه لا یتحقق الا اذا کان المقصود من العمل اراءته للناس و اما اذا وقع العمل لا بهذا القصد بل وقع بقصد سائر الاغراض الدنیویة کمن یتوضأ لمحض التبرید فلا یسمی ریاء نعم هذا العمل لا یکون صحیحا ان کان من العبادات لخلوه عن قصد القربة.

الرابع: ان المستفاد من بعض التعاریف ان الریاء لا یختص بالعبادات بل یجری فی غیرها ایضا. و لا ینافی ذلک غلبة استعماله فی التعبدیات کما صرح به بعض[18] .

و مقتضی بعض التعاریف انه خاص بالعبادات. و یمکن ان یستدل علیه باطلاق الشرک علی الریاء فی جملة من الروایات[19] بناء علی ان المتبادر من الشرک فیها هو الشرک فی العبادة. و اما اذا قلنا بان المراد من الشرک هو الشرک فی الربوبیة و التأثیر و کأن من یرائی  لطلب المنزلة عند الناس یری لغیر الله تعالی تأثیرا فی العالم و لا یعتقد بانه لا مؤثر فی الوجود الا الله عز و جل ، فلا دلالة فیه علی اختصاص الریاء بالعبادات[20].

الخامس : ان مقتضی بعض التعاریف ان مقصود المرائی من اراءة العمل للناس، طلب المنزلة عندهم بان یظنوا به خیرا و یعتقدوا فیه الصلاح و الالتزام بالشرع.  فاذا کان المقصود من اراءته دفع ذم او ضرر عن نفسه فلا یکون مرائیا و هکذا من یرفع حجرا ثقیلا لیری الناس قوته. و قال الشهید ره فی قواعده :« يتحقق الرياء بقصد مدح المرائي أو الانتفاع به أو دفع ضرره»[21].و استشکل علیه الشیخ الانصاری ره بان مقتضاه عدم حرمة مطلق الریاء لأنّ التوصّل إلى دفع الضرر و لو بطلب المنزلة عند الناس و طلب مدحهم له لا دليل على تحريمه بل قد يجب، و ظاهر الأخبار حرمة الرياء بقول مطلق[22].

السادس : مقتضی بعض التعاریف السابقة ان تظاهر الشخص علی خلاف ما هو علیه مأخوذ فی معنی الریاء فلو صرح احد بان قصدی من العمل ارائة الناس فلا یصدق علی عمله الریاء[23].


[1] نقله فی تاج العروس، ج‏19، ص436  عن الحرانی .

[2] المصباح المنیر، ج‏2، ص247.

[3] تاج العروس، ج‏19، ص436؛ لسان العرب، ج‏14، ص296: « راءیت الرجل مراآة و ریاء : اریته انی علی خلاف ما انا علیه » .

[4] لسان العرب، ج‏14، ص302: « المرائی کانه یُری الناس انه یفعل و لا یفعل بالنیة و ارأی الرجل اذا اظهر عملا صالحا ریاء و سمعة » .

[5]  موسوعة الإمام الخوئي، ج6، ص2 : « إن الرِّياء و إن كان بمفهومه اللغوي يعمّ العبادات و غيرها لأنه بمعنى إتيان العمل بداعي إراءته لغيره إلّا أنه لا دليل على حرمته في غير العبادات».

[6] ما وراء الفقه، ج1، ص377 .

[7] کتاب الصلاة ( تقریرات درس المحقق الداماد رحمه الله )، ج3، ص300 .

[8] حاشیة التبریزی ره علي صراط النجاة، ج2، ص559.

[9] الاء الرحمن، ص1، ص234.

[10] نقله فی تفسیر روح البیان، ج5، ص310 . و قال العلامة المجلسی علیه الرحمة فی مرآة العقول، ج25، ص370 : « حقیقة الریاء : ایقاع العمل لغیر الله » .

[11] مشارع الاحکام ( لصاحب الفصول رحمه الله )، ص473.

[12] لباب التأویل فی معانی التنزیل، ج2، ص477 .

[13] نسبه فی مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص27 الی غیر واحد من علماء الاخلاق قال: « أن الرياء- على ما ذكره غير واحد من علماء الأخلاق- طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، و عليه فلو كان المقصود من العبادة دفع الذم عن نفسه أو ضرر غير ذلك لم يكن رياء».

و قال فی مرآة العقول، ج‌10، ص87: « الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، إلا أن الجاه و المنزلة يطلب في القلب بأعمال سوى العبادات و يطلب بالعبادات، و اسم الرياء مخصوص‌بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات و إظهارها فحد الرياء هو إرادة المنزلة بطاعة الله تعالى، فالمرائی هو العابد، و المرائي هو الناس المطلوب رؤيتهم لطلب المنزلة في قلوبهم، و المرائي به هي الخصال التي قصد المرائي إظهارها، و الرياء هو قصده إظهار ذلك».

و فی مرآة العقول، ج10، ص90 : « الریاء طلب الجاه و هو اما ان یکون فی العبادات او بغیر العبادات».

[14] قال الشیخ الانصاری رحمه الله فی كتاب الطهارة، ج‌2، ص105: « الرياء كما ذكره بعض علماء الأخلاق طلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة( و جاء فی هامش الکتاب :المحجة البیضاء، ج6، ص148) و ظاهره اختصاصه بداعي مدح الناس، فلو قصد بذلك دفع الذمّ عن نفسه، كما لو راعى في القراءة آدابها الغير الواجبة دفعا لنسبة النقص إليه بجهله بطريقة القراء لم يكن بذلك بأس» .

و قال فی مصباح الفقیه، ج2، ص225 : « أنّ غاية ما يستفاد من الأخبار أنّ قصد إرائة الغير و إظهار الكمال لديهم في العبادة مفسد للعبادة، و موجب لحرمتها، و أمّا‌حرمة ما عدا ما ذكر فلا تكاد تظهر من شي‌ء من أخبار الباب.و حينئذ فإن قلنا بأنّ المتبادر من الرياء في إطلاقات الشارع و عرف المتشرّعة هو هذا المعنى الذي ادّعينا استفادته من الأخبار- كما يؤيّده ظاهر ما عن بعض علماء الأخلاق في تفسير الرياء من أنّه طلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة - فلا إشكال، و إلّا فلو قلنا بأنّ الرياء يطلق لغة و عرفا على مطلق الفعل الذي يراد به إرائة الغير، فيقيّد موضوع الحكم بالقيود المذكورة أعني تخصيص الحرمة بالرياء في العبادة من حيث كونها عبادة حال كونه مؤثّرا في حصول أصل الفعل أو كيفيّاته و خصوصيّاته»

و فی النخبة فی الحکمة العملیة ( للفیض الکاشانی رحمه الله ) ص77 : « ...و ضده الرياء و هو طلب المنزلة عند غيره تعالى بالعبادة، فيختصّ بعمل الظاهر، أمّا نحو قصد الحمية في الصوم، و التبرّد في الوضوء، و التفرّج و التوحّش عن الأهل و التجارة في الحجّ، و الخلاص عن المئونة و سوء الخلق في العتق، فغير الرياء، و يفوت به الإخلاص».

و فی شرح الکافی للمازندرانی رحمه الله، ج8، ص49 : « حقيقة الرياء إرادة مدح الناس على العمل و السرور به و التقرب إليهم باظهار الطاعة و طلب المنزلة فى قلوبهم و الميل الى اعظامهم له و توقيرهم اياه و استجلاب تسخيرهم لقضاء حوائجه و قيامهم بمهماته ».

[15] ریاض الساکین، ج4، ص257: « و الرياء: مصدر راءاه مراءاة و رياء: إذا رأى كل منهما الآخر، ثم غلب استعماله في القصد بالطاعة لأن يراه الناس، و ذلك لأن المرائي لا يعمل الا إذا رأى الناس و رأوه، حتى إذا كان في موضع لا يرى فيه أحدا و لا يراه أحد لم يعمل، فالمفاعلة في الرياء على بابها» .

[16] راجع کتاب الطهارة للشیخ الانصاری، ج2، ص100 و مصباح الفقیه، ج2، ص225 و المعالم المأثورة، ج4، ص379 . و جاء فی الاخیر : « ثم ان معنى الرياء كما مرت الإشارة إليه لا يكون مطلق العمل لغير اللّه‌ تعالى بل العمل العبادي فإنه يجب ان يكون مع الخلوص.و قال السيد المرتضى (ره) بان الحرام هو القصد و قال الهمداني هو العمل الخارجي و الحق معه لان العرف مساعد على ان العمل يكون حراما لا قصده ...» .

[17] راجع مشارع الاحکام ( لصاحب الفصول رحمه الله ) : 4746 و الواجبات فی الصلاة، ص86

[18] ریاض السالکین، ج4، ص257 . و فی مرآة العقول، ج10، ص87 : «  قال بعض المحققين: اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، و السمعة مشتقة من السماع، و إنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإراءتهم خصال الخير، إلا أن الجاه و المنزلة يطلب في القلب بأعمال سوى العبادات و يطلب بالعبادات، و اسم الرياء مخصوص‏ بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات و إظهارها فحد الرياء هو إرادة المنزلة بطاعة الله تعالى‏ » .

[19] ثواب الاعمال، ص255( و رواه عنه فی الوسائل، ج1، ص69 )؛ عدة الداعی، ص228 ؛ مستدرک الوسائل، ج1، ص109.

[20] راجع واجبات الصلاة ( للمصطفی الخمینی رحمه الله )، ص 87

[21] القواعد و الفوائد، ج1، ص76.

[22] کتاب الطهارة، ج2، ص105.

[23] راجع کتاب الصلاة (تقریرات درس المحقق الداماد رحمه الله )، ج3، ص277 .

شهد

شهد فی اللغة  :

1. حضر [1].

2. اطلع علیه و عاینه [2].

3. ادرک [3].

4. علم [4].

و لا یبعد کونها تعابیر عن حقیقة واحدة و ان الشهود و الشهادة عبارة عن الحضور عند الشیء الموجب للعلم به و الاطلاع علیه بالمعاینة .[5]

5. ادی ما عنده من الشهادة [6]. و الیه یرجع ما قیل من ان الشهادة اخبار بما شاهده [7].

6. اخبر خبرا قاطعا [8].

7. اخبر [9]. و الیه یرجع ما قیل ان معناه : بیّن و اعلم [10].

8. اقرّ [11].

9. حکم و قضی[12].

10. حلف [13].

و الظاهر انهم ارادوا من المعنی الاخیر ان شهد یتضمن معنی الحلف لتعدیه بباء القسم مع ما فیه من معنی الشهادة اذ من البعید ان یخلو شهد من معنی الشهادة و یستعمل فی معنی الحلف حتی الحلف علی ما لا یصدق علیه الشهادة کالحلف علی الفعل او الترک فی المستقبل . و علیه فمعنی شهد بالله شهد حالفا بالله .

ثم لا یخفی ان بعض المعانی السابقة من باب اشتباه المفهوم بالمصداق .

شهد فی الحدیث :

المراد به فی الحدیث المعنی الاخیر فقوله علیه السلام : « شهدوا بالله » یعنی شهدوا حالفین بالله بناء علی ما مضی من احتمال التضمین .و یؤید التضمین ذیل الحدیث و هو قوله علیه السلام : « فاجزت شهادتهم » فان التعبیر عن فعلهم بالشهادة من دون تعدیتها بالباء یکشف عن ان قوله علیه السلام «شهدوا بالله» غیر مستعمل بمعنی الحلف المجرد عن معنی الشهادة بل استعمل فی معنی الشهادة مع تضمین معنی الحلف فیه.


[1] فی الصحاح، ج‏2، ص494: « شهده شهودا ای حضره » . و فی مفردات ألفاظ القرآن، ص465: « ما شهدنا مهلک اهله : ای ما حضرنا » . و فی شمس العلوم، ج‏6، ص3570: « شهد الشیء شهادة : نقیض غاب عنه » و فی المصباح المنیر، ج‏2، ص324 و مجمع البحرین، ج‏3، ص81: « شهدت المجلس : حضرته » .

[2] فی المصباح المنیر، ج‏2، ص324: « شهدت الشیء : اطلعت علیه و عاینته » و فی مجمع البحرین، ج‏3، ص81: « شهدت علی الشیء : اطلعت علی الشیء و عاینته » . و نظیره فی ریاض السالکین، ج1، ص340 . و قال فی ج3، ص49 : « الشهادة لغة اسم من المشاهدة و هی الاطلاع علی الشیء عیانا » .

[3] فی مجمع البحرین، ج‏3، ص81: « شهدت العید : ادرکته » .

[4]  فی ریاض السالکین، ج5، ص181 : « و شهدت: أي علمت. و أصله من الشهود، بمعنى الحضور مع المشاهدة بالبصر، ثم أطلق على المشاهدة بالبصيرة أيضا، و هي العلم، و منه أشهد أن لا إله إلا الله».

 و فی لسان العرب، ج‏3، ص: 239: « و سأَل المنذريّ أَحمد بن يحيى عن قول الله عز و جل: شَهِدَ الله أَنَّهُ لا اله الا هُوَ، فقال: كُلُّ ما كان شَهِدَ الله ُ فإِنه بمعنى علم الله» و قریب منه فی تاج العروس . و فی مجمع البحرین : «شهد بكذا يتعدى بالباء لأنه بمعنى أخبر. و" أشهد أن لا إله إلا الله" يتعدى بنفسه لأنه بمعنى أعلم» .

[5] قال الراغب في مفردات ألفاظ القرآن، ص: 465: « الشُّهُودُ و الشَّهَادَةُ: الحضور مع المشاهدة، إمّا بالبصر، أو بالبصيرة » . و فی التحقیق فی کلمات القرآن، ج6، ص130 « أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة: هو العلم بالحضور عند المعلوم و معاينته، و هذا المعنى في الأمور المحسوسة معلوم، و أمّا في الأمور المعقولة و المعارف الروحانيّة فبحضور المعلوم عند العالم و في نفسه» .

[6] الصحاح، ج‏2، ص: 494؛ تاج العروس، ج‏5، ص: 45

[7] فی نهایة ابن الاثیر، ج‏2، ص514: « أصل الشَّهَادَةِ الإخبار بما شَاهَدَهُ و شَهِدَهُ » و فی شمس العلوم، ج‏6، ص 3570: « و الشهادة: الإِخبار بما شاهده الشاهد.» و فی المصباح المنیر، ج‏2، ص324:« و (شَهدَ) بكَذَا يَتَعدَّى بِالْبَاءِ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى أَخْبَرَ بِهِ و لِهَذَا قَالَ ابنُ فَارِسٍ (الشَّهَادَةُ) الإِخبَارُ بِمَا قَدْ شُوهِدَ» ثم قال فی وجه اشتراط وقوع الشهادة بلفظ اشهد دون اعلم و اتیقن عند جمیع الامة : « وَ لَعَلَّ السِّرَّ فِيهِ أَنَّ (الشَّهَادَةَ) اسْمٌ مِنَ (الْمُشَاهَدَةِ) وَ هِىَ الاطِّلَاعُ عَلَى الشَّىْ‌ءِ عِيَاناً فَاشْتُرِطَ فِى الْأَدَاءِ مَا يُنْبِئُ عَنِ (الْمُشَاهَدَةِ) وَ أَقرَبُ شَىْ‌ءٍ يَدُلُّ عَلَى ذٰلِكَ مَا اشْتُقَّ مِنَ اللفْظِ وَ هُوَ (أَشْهَدُ)».

[8] فی الصحاح، ج‏2، ص494: « الشهادة : خبر قاطع تقول منه : شهد الرجل علی کذا » . وفی مجمع البحرین، ج‏3، ص82: « الشهادة : خبر قاطع » .

[9] فی مجمع البحرین، ج‏3، ص82: « شهد بکذا یتعدی بالباء لانه بمعنی اخبر » .و فی مفردات ألفاظ القرآن، ص 466: « و قوله وَ ما شهدنا الا بما علمنا [يوسف/ 81] أي : ما أخبرنا » .

[10] فی معجم مقاييس اللغه، ج‏3، ص221: « فأمّا قوله جلّ و عزّ:شَهِدَ الله انه لا اله الا هُوَ، فقال أهلُ العلم: معناه أعلَمَ الله عزّ و جلّ، بيَّن الله، كما يقال: شهِد فلانٌ عند القاضى، إذا بيَّن و أعلَم لمن الحقُّ و على مَن هو » .و مثله فی مجمع البحرین و شمس العلوم . و فی لسان العرب فی معنی الشهادتین : « قال ابو بکر بن الانباری : اعلم و ابیّن» .

[11] فی مفردات ألفاظ القرآن، ص466:« شاهدین علی انفسهم بالکفرای مقرّین » .

[12] فی فی مفردات ألفاظ القرآن، ص466:«و قد یعبر بالشهادة عن الحکم نحو و شهد شاهد من اهلها » و فی شمس العلوم، ج‏6، ص3571 فی معنی قوله تعالی : شهد الله انه لا اله الا هو : « و قیل معنی شهد قضی » و حکی هذا المعنی  فی لسان العرب، ج‏3، ص239 و تاج العروس، ج‏5، ص 48 عن ابی عبیدة .

[13] فی الصحاح، ج‏2، ص494 و المفردات و لسان العرب، ج‏3، ص239: « قولهم : أَشهدُ بکذا ای أحلفُ » . و فی المصباح المنیر، ج‏2، ص325: « و أَيْضا فَقَدِ اسْتُعْمِلَ (أَشْهَدُ) فِى الْقَسَمِ نَحْوُ (أَشْهَدُ) بِاللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا أَىْ أُقْسِمُ » . و قریب منه فی مجمع البحرین، ج‏3، ص82. و فی مفردات ألفاظ القرآن، ص 466: « و شَهِدْتُ يقال على ضربين:أحدهما جار مجرى العلم، و بلفظه تقام الشّهادة، و يقال: أَشْهَدُ بكذا، و لا يرضى من الشّاهد أن يقول: أعلم، بل يحتاج أن يقول:أشهد. و الثاني يجري مجرى القسم، فيقول: أشهد باللّه أنّ زيدا منطلق، فيكون قسما، و منهم من يقول: إن قال: أشهد، و لم يقل: باللّه يكون قسما » و نقله فی تاج العروس، ج‏5، ص47 عن صاحب القاموس .

ما منعک

الظاهر انه لیس اعتراضا من الله تعالی علی داود علیه السلام بل هو تمهید لما بعده .

الاحبار

« الاحبار » فی اللغة :

جمع الحبر بکسر الحاء او فتحها و له معان :

1. العالم[1] او خصوص العالم الیهودی[2] او العالم من اهل الکتاب[3] او الصالح من العلماء[4] .

2. رئیس من رؤساء الدین [5].

3. رئیس الکهنة عند الیهود [6].

4. المداد [7].

5. الاثر او المستحسن من الاثر [8].

6. الجمال و الهیئة الحسنة [9].

7. الحَبرـ  بالفتح ـ :  السرور [10].

8. الحَبر ـ بالفتح ـ : النعمة [11].

« الاحبار » فی الحدیث :

یحتمل فیه احد المعانی الثلاثة الاولی .


[1] جمهرة اللغة، ج‏1، ص275؛ تهذيب اللغة، ج‏5، ص23؛ معجم مقاييس اللغه، ج‏2، ص127؛ مفردات ألفاظ القرآن، ص215؛ ... .

[2] الصحاح، ج‏2، ص620؛ مجمع البحرين، ج‏3، ص256 .

[3] العین، ج‏3، ص 218؛ لسان العرب، ج‏4، ص: 157.

[4] اقرب الموارد ، المنجد .

[5] المنجد . و الکهنة جمع کاهن و هو الذی یدعی معرفة اسرار او احوال الغیب . و عندالیهود و عبدة الاوثان الذی یقدم الذبائح والقرابین.

[6] المنجد .

[7] لسان العرب، ج‏4، ص: 15؛ المعجم الوسیط ، المنجد .

[8] معجم مقاییس اللغة ، مفردات ألفاظ القرآن، ص215؛ اقرب الموارد ، المنجد .

[9]  الصحاح، ج‏2، ص620 -  نقله عن الاصمعی- ؛ مجمع البحرين، ج‏3، ص256؛ اقرب الموارد .

[10] الصحاح، ج‏2، ص620؛ لسان العرب، ج‏4، ص: 158؛ مجمع البحرين، ج‏3، ص256.

[11] فی لسان العرب، ج‏4، ص: 158: « الحَبْرُ و الحَبْرَةُ: النَّعْمَةُ، ...و في التنزيل العزيز: فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ؛ أَي يُسَرُّونَ، و قال الليث: يُحْبَرُونَ يُنَعَّمُونَ و يكرمون؛ قال الزجاج: قيل إِن الحَبْرَةَ هاهنا السماع في الجنة. و قال: الحَبْرَةُ في اللغة كل نَغْمَةٍ حَسَنَةٍ مُحَسَّنَةٍ . و قال الأَزهري : الحَبْرَةُ في اللغة النَّعمَةُ التامة» . و قریب منه فی تاج العروس، ج‏6، ص230.

الرهبان

« الرهبان » فی اللغة :

یستعمل مفردا  و جمعا للراهب [1]. و ذکر للراهب معان :

1. الخائف [2].

2. المتعبد فی صومعة [3].

3. عابد النصاری [4].

« الرهبان » فی الحدیث :

استعمل فی الحدیث جمعا للراهب بقرینة العطف علی الاحبار . و المراد منهم فی الحدیث لیس عباد النصاری و ذلک لان النصاری اتباع عیسی علیه السلام وداود علیه السلام کان قبل عیسی علیه السلام .


[1] راجع مفردات ألفاظ القرآن، ص367 و لسان العرب، ج‏1، ص437 و تاج العروس، ج‏2، ص42. و فی مفردات ألفاظ القرآن، ص367: «الرُّهْبَانُ يكون واحدا، و جمعا، فمن جعله واحدا جمعه على رَهَابِينَ، و رَهَابِنَةٌ بالجمع أليق».

[2] مجمع البحرين، ج‏2، ص75؛ المنجد .

[3] راجع العین و الصحاح و المحیط فی اللغة و المصباح المنیر و المعجم الوسیط و المنجد .

[4] راجع الصحاح و المصباح المنیر، ج‏2، ص241 و المعجم الوسیط و فی لسان العرب، ج‏1، ص437: « الراهب المتعبد فی الصومعة واحد رهبان النصاری ». و فی مجمع البحرین، ج‏2، ص75: « الرهبان جمع راهب و هو الذی یظهر علیه لباس الخشیة .و قد کثر استعمال الراهب فی متنسکی النصاری » .

الاجازة

«الاجازة» فی اللغة :

1. الامضاء و الانفاذ [1].

2. التجویز و التسویغ [2].

3. الجواز [3].

4. اعطاء الماء او الجیزة او الجائزة [4].

«الاجازة» فی الحدیث :

المراد منه فی الحدیث المعنی الاول و معنی قوله تعالی فاجزت شهادتهم امضیتها و انفذتها .


[1] راجع المحیط فی اللغة و تاج العروس و مجمع البحرین و النهایة و لسان العرب .

[2] و فی الصحاح، ج‏3، ص 871: « جوّز له ما صنع و اجاز له ای سوّغ له ذلک » و نظیره فی لسان العرب و تاج العروس .

[3] فی المحيط في اللغة، ج‏7، ص150: « اجزته : جزته » . و فی شمس العلوم، ج‏2، ص1223: « اجاز الموضع اذا خلفه و قطعه » . و قریب منه فی لسان العرب و مجمع البحرین . و فی النهایة، ج‏1، ص 315: « یقال : جاز و اجاز بمعنی » .

[4] فی المحيط في اللغة، ج‏7، ص150: « الجَوَازُ: الماءُ الذي يُسْقَاه المالُ من الماشِيَةِ و الحَرْثِ، يُقال: اسْتَجَزْتُ فأجازَني: إذا سَقَاكَ ماءً لأرْضِكَ أو لِمَاشِيَتِكَ....و أجِزْني: أي أعْطِني ماءً حتّىٰ أجُوْزَ عنك، و منه: أجَازَ السُّلْطَانُ فلاناً بجائزَةٍ.» و فی لسان العرب، ج‏5، ص 327 و تاج العروس، ج‏8، ص36: « قال أَبو بَكْرٍ في قولهم: أَجازَ السُّلْطَانُ فُلاناً بجائِزَةٍ، أَصْلُ الجائزَةِ أَنْ يُعطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ماءً و يُجِيزَه لِيَذْهَبَ لِوَجْهِه، فيقولُ الرجلُ- إِذا وَرَدَ ماءً- لِقَيّم الماءِ: أَجِزْنِي ماءً، أَي أَعْطِنِي ماءً حتى أَذْهَبَ لِوَجْهِي و أَجُوزَ عَنْك، ثمّ كَثُرَ هذا حتى سَمَّوا العَطِيَّةَ جائزَةً.» . و فی تاج العروس، ج‏8، ص40 : « اجاز الوفد : اعطاهم الجیزة » . و فی النهایة، ج‏1، ص 314: « الجیزة : مقدار ما یجوز به المسافر من منهل الی منهل » .

فغفرت له علمی فیه

معناه غفرت له ما علمت فیه من الریاء[1] . فالمراد من العلم فی قوله تعالی : « علمی » هو المعلوم و اطلاق العلم علی المعلوم شائع . و فی نسخة : « فغفرت له علمی علیه » و المعنی فغفرت له ما علمته علی ضرره او یکون علمت بمعنی اطّلعت فلذا تعدی بعلی .و فی نسخة اخری : « فغفرت مع علمی علیه » و فیه احتمالان الاول :  ان یتعلق « علیه » بغفرت و معناه غفرت علیه مع ما علمته فیه من الریاء . و الثانی : ان یتعلق بعلمی کما فی النسخة السابقة و حذف : « له » لمعلومیته .


[1] راجع مرآة العقول، ج24، ص264 و ملاذ الاخیار، ج10، ص164و الوافی، ج24، ص457 .

حرمة الریاء

و ذلک لوجهین:

الاول : قول الله تعالی : فغفرت له .

الثانی : عدم حضور داود علیه السلام علی جنازته فان ارتکاب امر مکروه لا یناسب هذه المقابلة .

نعم هذا لا یدل الا علی حرمة الریاء فی ذلک الزمان و تثبت الحرمة فی زماننا اما من جهة سکوت الامام علیه السلام عن بیان حکم الریاء فی الاسلام فانه دال عرفا علی بقاء هذا الحکم و اما بالاستصحاب . و هکذا بالنسبة الی سائر الاستفادات الفقهیة .

استحباب الشهادة للمیت بالخیر

استحباب الشهادة للمیت بالخیر [1]

و ذلک لوجوه:

الاول : دلالة الحدیث علی ان الشهادة تنفع المؤمن و من المعلوم فی الشریعة استحباب کل ما ینفع المؤمن .

الثانی : ان تصدی الرهبان للشهادة قد یحکی عن ان هذا الفعل صدر منهم بما هم متشرعون و انه مندوب الیه شرعا .

الثالث : ان کیفیة الشهادة من صدورها عن الخمسین  و تکرارها ثلاث مرات فی مواضع خاصة و وقوعها  مخاطبا لله تعالی مع انه عالم بالسر والخفیات  تکشف عن انهم فعلوا ذلک تعبدا و امتثالا لامر شرعی.


[1] راجع ملاذ الاخیار، ج10، ص164 و کشف الغطاء، ج1، ص150 و اورد صاحب الوسائل هذا الحديث في باب استحباب شهادة اربعين او خمسين للمؤمن بالخير. راجع وسائل الشيعة (آل البيت)، ج3، ص285.

استحباب صدور الشهادة عن الخمسین و تکرارها ثلاث مرات فی مواضع خاصة فی الشهادة

استحباب هذه الکیفیة فی الشهادة مثل کون العدد خمسین و تکرارها بعد الغسل و بعد الصلاة و بعد الدفن و وقوعها بهذه الادعیة لما مر من استظهار تعبدیة هذا العمل . نعم لا ینحصر الاستحباب فی هذه الکیفیة  فقد ورد فی روایة اخری استحباب شهادة المأة و فی روایة اخری شهادة اربعین و فی روایة اخری اربعة او ثلاثة [1] . و قد یستأنس لعدم الانحصار بقوله تعالی فی ذیل الحدیث : « و لکنه قد شهد قوم من الاحبار و الرهبان » اذ لم یعینه فی عدد خاص .


[1] راجع الحدائق الناضرة، ج10، ص438 .

جواز الشهادة علی الایمان بمجرد ظاهر الحال

قال المجلسی الاول رحمه الله بعد القول بعدم جواز اقامة الشهادة الا بالعلم : « فاما الشهادة علی الایمان فالظاهر انه یکفی فیها ان یکون ظاهر المشهود له الایمان لما رویاه ـ یعنی الکلینی و الشیخ ـ فی الصحیح عن ابراهیم بن ابی البلاد ... [1]»  فذکر الحدیث بتمامه.

المناقشة علیه :

اولا : بان من المحتمل ان شهادتهم کان بالعلم لجهلهم بکونه مرائیا  کما احتمله نفس المجلسی علیه الرحمة[2] . و یقوّی هذا الاحتمال بُعدُ عدم العلم بالنسبة الی خمسین من الاحبار و الرهبان .

و ثانیا : بان الموجود فی الروایة لیس الا الشهادة علی انهم لا یعلمون منه الا خیرا و لعل مرادهم من الخیر ما یصدر منه ظاهرا لا الامور الباطنیة کالایمان .

و هناک استفادات اخری نشیر الیها ذیل بعض الاستفادات غیرالفقهیة .


[1] روضة المتقین، ج6، ص190.

[2] روضة المتقین، ج6، ص191 قال : و إن احتمل أن يكون شهادتهم بالعلم لأنهم ما كانوا يعلمون أنه مراء.

عدم علم بعض الانبیاء ببعض الامور الغیبیة

عدم علم بعض الانبیاء ببعض الامور الغیبیة .

فان داود علیه السلام ما کان عالما بریاء العابد .

عدم عمل داود علیه السلام فی بعض الموارد علی مقتضی ظاهر حال الاشخاص

عدم عمل داود علیه السلام فی بعض الموارد علی مقتضی ظاهر حال الاشخاص اذا انکشف له ان الظاهر علی خلاف الواقع . ثم اذا قلنا ان الانبیاء اسوة لغیرهم یمکن ان یستفاد منه حکم فقهی.

وجود سنة غسل المیت و الصلاة علیه و دفنه فی بعض الامم السابقة

وجود سنة غسل المیت و الصلاة علیه و دفنه فی بعض الامم السابقة .

و یمکن ادخاله بنحو فی الاستفادات الفقهیة .

مطلوبیة الحضور فی مراسم تجهیز المیت فی بعض الامم السابقة

مطلوبیة الحضور فی مراسم تجهیز المیت فی بعض الامم السابقة و لو کانت مطلوبیة عرفیة .

و یستفاد ذلک من قوله تعالی : « ما منعک ان تشهد فلانا » و هذا و ان لم یکن اعتراضا منه تعالی علی داود کما ذکرنا سابقا و لکن یدل علی ان عدم الحضور کان لوجود المانع مع وجود المقتضی . و یؤیده انکار بنی اسرائیل له علیه السلام بقولهم : « کیف لم یحضره » الا ان یقال : ان ذلک کان لوجود خصوصیة فی شخص العابد و لا یشمل کل میت .

انتفاع المیت بشهادة المؤمنین له

انتفاع المیت بشهادة المؤمنین له [1].


[1] ملاذ الاخیار، ج10، ص164 .

شهادة المؤمنین توجب غفران الله تعالی

ان شهادة المؤمنین توجب غفران الله تعالی .

مسلسل 142 الباب 11 من ابواب مقدمة العبادات الحدیث 5

سیأتی فی الحدیث الخامس من الباب ما یدل علی ان کل سریرة سوف تنکشف للناس لقول رسول الله صلی االله علیه و آله : «من أسرّ سریرة ردّاه الله رداها إن خیرا فخیرا و إن شرا فشرا»[1] و هو ینافی بظاهره هذا الحدیث الدال علی ان الله ستر علی سریرة العابد. و ذکرنا الجمع بینهما هناک فلاحظ..


[1] وسائل الشیعة، ج‏1، ص 65

متن الحديث

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر ع ما ايسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من اكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم.[1]


[1] وسائل الشيعة 9 : 483، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح1، نقلاً عن الفقيه 2 : 41، ح1650.

اختلاف النسخ و الكتب

1. في تفسير العياشي[1] و كمال الدين و تمام النعمة[2] و الفقيه[3] و في روضة المتقين[4] و الوافي[5] نقلاً عن الفقيه بدل (قلت لابي جعفر ع ما ايسر ...) : (قلت لابي جعفر ع اصلحك الله ما ايسر ...).

2. في تفسير العياشي‌[6] و كمال الدين و تمام النعمة[7]و الفقيه[8]و في البرهان[9] و البحار[10] و تفسير نور الثقلين[11] و تفسير كنز الدقائق[12] و مستدرك الوسائل[13] نقلاً عن تفسير العياشي و في البحار[14] نقلاً عن كمال الدين و تمام النعمة و في روضة المتقين[15] و الوافي[16] نقلاً عن الفقيه بدل (قلت لابي جعفر ع ما ايسر ...) : (قلت لابي جعفر ع اصلحك الله ما ايسر ...).


[5] الوافي 10 : 336، ب39 من أبواب الخمس و سائر ما يصرف إلى الإمام ع، ح10.

[10] البحار ‏72 : 10، ب31 من أبواب حقوق المؤمنين بعضهم على بعض و بعض أحوالهم، ح34.

و 93 : 187، ب22 من أبواب الخمس و ما يناسبه، ح15.

[13] مستدرك الوسائل ‏7 : 277، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح8214

و 7 : 302، ب3 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام، ح8269.

[14] البحار‏ 93 : 186، ب22 من أبواب الخمس و ما يناسبه، ح11.

[16] الوافي 10 : 336، ب39 من أبواب الخمس و سائر ما يصرف إلى الإمام ع، ح10.

معنی (اصلحک الله)

هذا من الادعية المتداولة علی الالسنة کقول القائل: «اصلح الله الامير» و ليس المراد به اصلاح نفس المخاطب کی يشتمل علی سوء الادب بل المراد اصلاح اموره و احواله و عليه فهذه الجملة إما دعاء لاصلاح احوال الائمة (عليهم السلام) في الدنيا و تمکينهم في الارض و دفع اعدائهم کما في کلام العلامة المجلسي و والده[1] أو دعاء لبقاء صلاحهم في امر دينهم و دنياهم و امر إمامتهم و ارشادهم للخلق کما في کلام المولی محمد صالح[2].

أما ما احتمله العلامة المجلسي من أن ذلک جری علی لسان الرواة لألفهم به فيما جری بينهم من غير تحقيق لمعناه[3] فبعيد خصوصاً بالنسبة إلى مثل ابي بصير الذي کان من الخواص.


[1] في البحار ‏69 : 4 «اصلحک الله مشتمل علی سوء ادب الا أن يکون المراد اصلاح أحوالهم في الدنيا و تمکينهم في الارض و دفع اعدائهم أو أنه جری ذلک علی لسانهم لالفهم به فيما جری بينهم من غير تحقيق لمعناه».

و في روضة المتقين (ط - القديمة) 3 : 115 «اصلحک الله أی جعلک الله متمکنا في الارض ظاهراً کما جعلک کذلک واقعا».

[3] کما مر في عبارته المتقدمة.

ما أیسر

فی (ما أیسر) احتمالان:

الاحتمال الاول:

ما للاستفهام و أیسر اسم التفصیل من یسر بکسر السین أو فتحها بمعنی سهل أو یسر بالضم الذی جاء بمعنی قل ایضا[1] و المعنی ما الذی هو اسهل شیء أو اقل شیء یدخل العبد به النار؟

الاحتمال الثانی:

أنه فعل التعجب و کلام الامام (علیه السلام) تقریر لما اظهره الراوی من التعجب من سهولة ما یدخل به العبد النار أو قلته.

المختار:

الاحتمال الثانی ضعیف جداً و المتعین هو الاول.


[1] فی المصباح المنیر 2 : 680 «(الیُسْرُ) بضمّ السین و سکونها ضد العُسر ... و (یَسُرَ) الشّى‏ءُ مثل قَرُبَ قلّ فهو (یَسِیرٌ) و (یَسُرَ) الأمرُ (یَیْسَرُ) (یَسَراً) من باب تَعِبَ و (یَسُرَ) (یُسْراً) من باب قرُب فهو (یَسِیرٌ) أى سهل»‏.

و فی المعجم الوسیط 2 : 1064 «(یَسَرَ) الشىءُ – (یَیْسِرُ) یَسْرًا: سَهُل و أَمکن. و - لانَ‌ و ... (یَسُرَ) الشىءُ - (یَیْسُرُ) یُسْرًا، و یَسَارَةً‌: یَسِرَ و خَفَّ‌. و - قَلّ‌. فهو یسیر».

و فی أساس البلاغة : 713 «الیسیر: القلیل». القاموس المحیط 2 : 263 و غیرهما.

الیتیم

(الیتیم) فی اللغة:

الیتم فی الناس فقد الصبی اباه قبل البلوغ و فی الدواب فقد الام. و اصل الیتم ـ بالضم و الفتح ـ الانفراد أو الغفلة أو الابطاء و سمی الیتیم یتیماً لانفراده عن ابیه أو لأنه یتغافل عن بره أو لأن البر یبطئ عنه[1] و من المجاز درة یتیمة[2] لأنه لا شبه لها.


[1] فی الصحاح 5 : 2064 «الیُتْمُ‏ فى الناس من قبل الأب و فى البهائم من قبل الأم ... و کلُّ شئٍ مفردٍ یعزُّ نظیره فهو یَتِیمٌ‏، یقال دُرَّةٌ یَتِیمَةٌ ... و یقال: فى سیره‏ یَتَمٌ‏ بالتحریک، أى إبطاءٌ».

و فی النهایة (ابن الأثیر) 5 :292-291 «أصل‏ الْیُتْمُ‏ بالضّمّ و الفتح: الانفراد. و قیل: الغفلة. و قد یَتِمَ‏ الصّبىّ، بالکسر، یَیْتَمُ‏ فهو یَتِیمٌ‏، و الأنثى‏ یَتِیمَة، ... و إذا بلغا زال عنهما اسم الیتم حقیقة. و قد یطلق علیهما مجازا بعد البلوغ، کما کانوا یسمّون النبىّ صلى اللّه علیه و سلم و هو کبیر: یتیم أبى طالب، لأنه ربّاه بعد موت أبیه».

و فی لسان العرب 12 : 645 «قال المفضل: أَصل‏ الیُتْم‏ الغفْلةُ، و سمی‏ الیَتِیمُ‏ یَتِیماً لأَنه یُتَغافَلُ عن بَرِّه. و قال أَبو عمرو: الیُتْم‏ الإِبطاء، و منه أُخذ الیَتیم‏ لأَن البِرَّ یُبْطِئُ عنه‏».

معنی (اکل مال الیتیم)

الاکل کنایة عن الاستیلاء استیلاءً مالکیاً کما هو المتعارف فی المحاورات و یشهد به تعلق الاکل بالدرهم هنا.

و المال هنا لا یشمل ما لا مالیة له مثل الثلج فی الشتاء و إن قلنا بأنه شامل لجمیع ما یملک من الاشیاء فی نفسه و ذلک لأن الدرهم و هو شیء له المالیة یمنع عن الشمول و الاطلاق و تحقیق الکلام فی مفهوم المال لغةً و عرفاً موکول إلى محل آخر. ثم إن عنوان مال الیتیم یشمل کل شی له نحو اختصاص بالیتیم و إن لم یکن ملکاً له فیشمل مثل الارض المحجرة.

نعم المتیقن من ذلک ما کان لشخص الیتیم و أما الثابت لعنوان الیتیم مثل ما وقف للایتام فشموله له لا یخلو عن اشکال.

و نحن الیتیم

في (و نحن الیتیم) وجوه:

الوجه الاول:

ما ذکره المجلسي الاول بقوله: «يعني اکثر الناس لا يؤدون الخمس مع أنه فيه مال ايتام السادات»[1].

الوجه الثاني:

ما ذکره الصدوق و احتمله المجلسي الاول ايضاً من أن المراد من ضمير (نحن) النبي (صلی الله عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) و من (اليتيم) منقطع القرين و وحيد العصر.

قال الصدوق: «معنی اليتيم هو المنقطع القرين في هذا الموضع فسمي النبي (صلی الله عليه و آله) بهذا المعنی يتيماً و کذلک کل امام بعده يتيم بهذا المعنی و الآية في اکل اموال اليتامى ظلماً فيهم نزلت و جرت من بعدهم في سائر الايتام و الدرة اليتيمة إنما سميت يتيمةً لأنها منقطعة القرين».[2]

قال المجلسي الاول: «... أو يکون المراد باليتيم في الآيات و الاخبار الائمة (عليهم السلام) و قد امروا أن يؤدوا اليهم اموالهم و حقوقهم التي من جملتها طاعتهم و الانقياد لهم و يکون هذا المعنی مراداً من بطن الآيات کما ورد في الاخبار فحينئذٍ يکون المراد باليتيم وحيد العصر کالدر اليتيم».[3]

اشار بقوله: «کما ورد في الاخبار» بمثل ما ورد في تفسير اليتيم في قوله (تعالی): (ألم يجدک يتيماً فآوى)[4] بـ «من لا نظير له»[5].

الوجه الثالث:

المراد من ضمير (نحن) الائمة (عليهم السلام) و من (اليتيم) معناه المعروف اعني من فقد اباه و اطلاق اليتيم عليهم من باب التنزيل باعتبار أنهم فقدوا اباهم رسول الله (صلی الله عليه و آله) فترک الناس نصرتهم و حمايتهم أو غفلوا و ابطؤوا عن ذلک و الغرض من هذا التنزيل بيان مساواتهم مع اليتيم في الحکم المستفاد من صدر الحديث و هي الحرمة الشديدة لاکل مال اليتيم.

الوجه الرابع:

أن يکون ذلک من باب التفسير لما ورد في صدر الحديث من أن ايسر ما يدخل به العبد النار اکل درهم من مال اليتيم و حاصله أن هذا مختص باکل اموالهم لا اموال غيرهم.

المختار:

أوجه هذه الوجوه هو الوجه الثالث فإن ارادة غير الائمة (عليهم السلام) من يتامي السادات من قوله (عليه السلام): (نحن اليتيم) بعيد. کما أن المناسبة بين الحکم و الموضوع تقتضي أن يکون الوجه في الحکم بدخول النار بسبب اکل قليل من مال اليتيم، هو ضعف اليتيم و عدم تمکنه من احقاق حقه. و هذا لا يناسب أن يراد من اليتيم في العبارة المذکورة منقطع القرين و وحيد العصر.

أما ما ورد في الاخبار في تفسير (اليتيم) في الآية فهو بيان لبطن الآيات لا معناه الظاهر.

الظاهر في المقام استعماله في معناه المعروف ـ و هو من فقد ابيه ـ من باب التنزيل و الادعاء. و ليس الغرض من هذا التنزيل حصر ما ورد في صدر الحديث في اکل اموالهم إذ لو کان المقصود ذلک لم يکن وجه لبيان کبرى کليةً في صدر الحديث مشيراً بها إلى الآية الشريفة الواردة في اکل اموال اليتامى.[6] بل الغرض بيان مساواتهم في الحکم کما مر.

متن الحدیث

قال و قال الصادق ع إنّ الله ـ لا إله إلّا هو ـ لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الکرامة لنا حلال.[1]


[1] وسائل الشيعة 9 : 483، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح2، نقلاً عن الفقيه 2 : 41، ح1649.

اختلاف النسخ و الکتب

1. في الخصال[1] و البحار نقلاً عنه بدل (إنّ الله لا إله إلّا هو) : (إنّ الله الذي لا إله إلّا هو).

2. في مجمع البيان[2] نقلاً عن تفسير العياشي بدل (إنّ الله لا إله إلّا هو) : (إنّ الله تعالی).

3. في فقه القرآن[3] بدل (لمّا حرّم علينا الصدقة) : (لمّا حرّم علينا الزكاة).

4. في وسائل الشيعة[4] نقلاً عن تفسير العياشي بدل (أنزل لنا الخمس) : (أبدلنا بها الخمس).

5. في فقه القرآن[5] بدل (أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام) : (أنزل لنا الخمس قال اللَّه تعالى‏ و اعلموا أنّما غنمتم من شيء الآية فالصدقة علينا حرام).

6. في تفسير العياشي[6] و البرهان[7] و البحار[8] و مستدرك الوسائل[9] نقلاً عنه بدل (فالصدقة علينا حرام) : (و الصدقة علينا حرام).

7. في مجمع البيان[10] نقلاً عن تفسير العياشي بدل (الخمس لنا فريضة) : (الخمس لنا حلال).

8. في تفسير العياشي[11] و البرهان[12] و البحار[13] و مستدرك الوسائل[14] نقلاً عنه بدل (الكرامة لنا حلال) : (الكرامة أمر لنا حلال).


[4] وسائل الشيعة ‏9 : 270، ب29 من أبواب المستحقين للزكاة و وقت التسليم و النية، ح7.

[8] البحار ‏93 : 202، ب24 من أبواب الخمس و ما يناسبه، ح19.

[9] مستدرك الوسائل ‏7 : 288، ب1 من أبواب قسمة الخمس، ح8240.

[13] البحار ‏93 : 202، ب24 من أبواب الخمس و ما يناسبه، ح19.

[14] مستدرك الوسائل ‏7 : 288، ب1 من أبواب قسمة الخمس، ح8240.

إن الله لا إله إلّا هو

توصيف الله (تعالی) بقوله: (لا إله إلا هو) لا بسائر الأوصاف، لعله من جهة أنه بصدد بيان تشريع الله الذي هو من شؤون ربوبيته. و کلمة الجلاله متضمنة لها، فأشار بذلک إلی حصره في الله (تعالی).

لمّا

(لما) في اللغة:

قد ذکر لـ (لما) معانٍ:

1. النفی.[1]

2. الاستثناء.[2]

3. ثبوت شيء لثبوت شيء آخر، مثل قوله (تعالی): (فلما نجاهم إلی البر إذا هم يشرکون)[3].[4]

و علی الأخير، فهل تدل علی مجرد ثبوت الثاني لثبوت الأول و لو کان الثاني متأخراً عن الأول زماناً؟ أو تدل علی ثبوته حين ثبوت الأول؟ فيه خلاف.

(لما) في الحديث:

الوجه الثالث هو المراد في المقام.


[1] في مغني اللبيب 1 : 278 «(لمّا): علی ثلاثة أوجه: أحدها أنّها تختصّ بالمضارع فتجزمه و تنفيه و تقلبه ماضيا كـ(لم) إلّا أنّها تفارقها في خمسة امور...»

[2] المصدر السابق : 281 «... الثاني من أوجه (لمّا) أن تختصّ بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود اُولاهما، نحو (لمّا جاءني أكرمته) و يقال فيها: حرف وجود لوجود، و بعضهم يقول: حرف وجود لوجوب. و زعم ابن السراج و تبعه الفارسي و تبعهما ابن جنّي و تبعهم جماعة إنّها ظرف بمعنی حين. و قال ابن مالك: بمعنی إذ، و هو حسن؛ لأنّها مختصّة بالماضي و بالإضافة إلی الجملة ...» 

[4] في مغني اللبيب 1 : 281 «... و الثالث: أن تكون حرف استثناء، فتدخل علی الجملة الإسميّة نحو «إنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظ» في من شدّد الميم».

الصدقة

(الصدقة) في اللغة:

يستعمل لفظ الصدقة تارةً في ما يتصدق به[1]، و اُخری اسماً من التصدق[2].

(الصدقة) في الحديث:

المراد هنا الأول، فإن إرادة الثاني يستدعي تعلق الظرف (علينا) بما بعده و تقدير الظرف المتعلق بالتحريم، کأن يقال: إن الله (تعالی) لما حرم علی الناس التصدق علينا ... إلخ، و هو بعيد.

اعتبار قصد التقرب في مفهوم (الصدقة):

الکلام في اعتبار قصد التقرب في مفهوم الصدقة تقدم في ما سبق.

أن إعطاء الصدقة لخصوص الفقير:

الکلام في کون إعطاء الصدقة لخصوص الفقير تقدم في ما سبق.


[1] في الصحاح 4 : 1506 «الصدقة: ما تصدّقت به علی الفقراء».

و في لسان العرب 10 : 196 «الصدقة: ما تصدّقت به علی الفقراء، و الصدقة: ما أعطيته في ذات الله للفقراء...».

و في القاموس المحيط 3 : 343 «الصدقة: ما أعطيته في ذات الله».

[2] في المصباح المنير 1 : 336 «و تصدّقت علی الفقراء، و الاسم الصدقة».

حرّم

«حرم» في قوله (علیه السلام): (حرم علينا الصدقة) من التحريم.

و فيه احتمالان:

الأحتمال الاول: الحرمة التکليفية، حيث يحرم عليهم التصرف فيها تکليفا.

الاحتمال الثاني: الحرمة الوضعية، بمعنی عدم دخولها في ملکهم و عدم کونهم مصرفاً لها.

معنی (أنزل لنا الخمس)

إنزال الخمس يحتمل أن يراد به إنزال فرضه في الکتاب في آية الخمس، و يحتمل أن يراد إنزال نفسه ـ کما هو ظاهر الحديث ـ کإنزال الرزق. و هو هنا يجعله و تشريعه.

الصدقة

المراد بـ (الصدقة) ما يتصدق به کما في الجملة السابقة. و احتمال إرادة التصدق بأن يکون المعنی أن التصدق علينا حرام علی الناس؛ خلاف ظاهر السياق، فإن مقتضاه وحدة معنی الصدقة في الجملتين، فالظرف (علينا) متعلق بما بعده.

لنا

کلمة (لنا) متعلق بما بعده، أی «فريضة لنا»، کما في الجملة السابقة و الجملة اللاحقة. و احتمال أن يکون متعلقاً بالمحذوف، أی «الخمس الثابت لنا فريضة»، بعيد.

الخمس

من البعيد احتمال أن يقرأ الخمس هنا بفتح الخاء، مصدر خمس المال، أی «أخذ خمسه»[1] ليکون المعنی أن أخذ الناس خمس أموالهم لنا و إفرازه فريضة.


[1] في لسان العرب 6 : 70 «الخَمس: أخذك واحداً من خمسة. تقول: خمست مال فلان و خمسهم يخمسُهُم ـ بالضمّ ـ أخذ خمس أموالهم».

و في المصباح المنير 1 : 182 «(خمست) المال (خمساً) من باب قتل أخذت خمسه». و نحوه ما في مجمع البحرين 4 : 66.

الفريضة و الفرض

(الفريضة) و (الفرض) في اللغة:

(فريضة): أی «مفروضة»[1] من الفرض.

قد ذکر للفرض معانٍ:

1. الإيجاب.

2. التحدير و التقدير.

3. التوقيت.

4. التُرس.

5. الحزّ الذي فيه الوتر.

6. الهبة.

7. جند يفترضون.

8. القدح.

9. جنس من التمر.

إلی غير ذلک من المعاني التي تظهر من کلماتهم[2]. و الأصل فيه القطع.

(الفريضة) في الحديث:

المناسب للمقام من المعاني المذکورة: المعنيان الأولان؛ فـ (الفريضة) هو الواجب، أو الشيء المحدود و المقدر. و التناسب لسائر الفقرات و المقابلة بالحرام و الحلال يقتضي إرادة الأول.

ثم إن لفظ (الفريضة) في الأخبار يحتمل فيه وجوه:

الوجه الاول: مطلق الواجب.

الوجه الثاني: ما فرضه الله (تعالی)، في مقابل ما سنه النبي (صلی الله عليه و آله).

الوجه الثالث: خصوص ما فرضه الله (تعالی) في الکتاب.

قال الشيخ في التهذيب ـ في ذيل ما رواه سعد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغسل في أربعة عشر موطناً. واحد فريضة و الباقي سنة ـ: «فالمراد به أنه ليس بفرض المذکور بظاهر اللفظ في القرآن، و إن جاز أن تثبت بالسنة أغسال اُخر مفترضة»[3].

يحتمل أن يکون المراد من الفريضة في محل الکلام أيضاً هذا المعنی.


[1] في مجمع البحرين 4 : 221 «الفريضة فعيلة بمعنی مفعولة. و الجمع الفرائض...».

[2] في الصحاح 3 : 1098-1097 «الفَرْضُ‏: الحَزُّ فى الشي‏ء. يقال: فرضتُ‏ الزندَ و السواكَ. و فَرْضُ‏ الزندِ: حيثُ يقُدَح منه. و فَرْضُ‏ القوسِ: هو الحَزُّ الذى يقع فيه الوتر، و الجمع‏ فِرَاضٌ‏ ... و الفَرْضُ‏: جنسٌ من التمر ... و الفَرْضُ‏: ما أوجبه اللَّه تعالى، سمِّى بذلك لأنَّ له معالمَ و حدوداً ... و الفَرْضُ‏: التُّرْسُ ... و الفَرْضُ‏: القِدْحُ ... و الفَرْضُ‏: العطيةُ الموسومةُ. يقال: ما أصبتُ منه‏ فَرْضاً و لا قَرْضاً ... و فَرَضَ‏ اللَّه علينا كذا و افْتَرَضَ‏، أى أوجب. و الاسمُ‏ الفَرِيضَةُ».

و في لسان العرب 7 : 206-202 «فرَضْت‏ الشي‏ء أَفْرِضه‏ فَرْضاً و فَرَّضْتُه‏ للتكثير: أَوْجَبْتُه ... و افْتَرَضَه‏: كفَرَضَه، و الاسم‏ الفَرِيضةُ. و فَرائضُ‏ اللّهِ: حُدودُه التي أَمرَ بها و نهَى عنها، و كذلك‏ الفَرائضُ‏ بالمِيراثِ ... و الفَرْضُ‏: السُّنةُ، فَرَضَ‏ رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و سلّم، أَي سَنَّ، و قيل: فَرَضَ‏ رسولُ اللّه، صلّى اللّه عليه و سلّم، أَي أَوْجَبَ وُجُوباً لازماً، قال: و هذا هو الظاهر. و الفَرْضُ‏: ما أَوْجَبه اللّه عزّ و جلّ، سمي بذلك لأَنَّ له مَعالِمَ و حُدُوداً. و فرَض‏ اللّه علينا كذا و كذا و افْتَرَضَ‏ أَي أَوْجَب. و قوله عزّ و جلّ: فَمَنْ‏ فَرَضَ‏ فِيهِنَّ الْحَجَ‏؛ أَي أَوْجَبه على نفسه بإِحرامه. و قال ابن عرفة: الفَرْضُ‏ التوْقِيتُ. و كلُّ واجِبٍ مؤقَّتٍ، فهو مَفْرُوضٌ‏ ... و الفَرْضُ‏: القِراءة. يقال: فَرَضْتُ‏ جُزْئي أَي قرأْته ... و أَصلُ‏ الفرض‏ القطْعُ ... و الفَرْضُ‏: الهِبةُ. يقال: ما أَعطاني‏ فَرْضاً و لا قَرْضاً. و الفرْضُ‏: العَطيّةُ المَرْسُومةُ ... و الفرْضُ‏: جُنْدٌ يَفْتَرِضُون‏ ... و الفرْضُ‏: مصدر كل شي‏ء تَفْرِضُه‏ فتُوجِبه على إِنسان بقَدْر معلوم، و الاسم‏ الفَرِيضةُ ... ابن الأَعرابي: الفَرْضُ‏ الحَزُّ في القِدْحِ و الزَّنْدِ و في السَّير و غيره، ... الفرض‏: الحَزُّ في الشي‏ء و القطعُ، و القِدْحُ: السهْمُ قبل أَن يُعْمل فيه الرِّيشُ و النَّصْلُ ... و الفَرْضُ‏: العَلامةُ ... و الفَرْضُ‏: الشّقُّ في وسَط القبر ... و الفَرْضُ‏ و الفُرْضةُ: الحَزّ الذي في القوْس ... و الفَرْضُ‏: القِدْح‏ ... و الفَرْضُ‏: ضرب من التمر ...».

و في القاموس المحيط 2 : 519-518 «الفَرْضُ‏، كالضَّرْبِ: التَّوْقِيتُ،  و منه: فَمَنْ‏ فَرَضَ‏ فِيهِنَّ الْحَجَ‏، و الحَزُّ في الشي‏ء،  كالتَّفْرِيضِ‏، و من القَوْسِ: مَوْقِعُ الوَتَرِ. ج: فِراضٌ‏، و ما أوْجَبَهُ اللّهُ تعالى،  كالمَفْرُوضِ‏، و القراءةُ، و السُّنَّةُ،  يقال: فَرَضَ‏ رسولُ اللهِ، صلى الله عليه و سلم، أي: سَنَّ، و نَوْعٌ‏ من التَّمْرِ، و الجُنْدُ يَفْتَرِضُونَ‏، و التُّرْسُ، و عُودٌ من أعْوادِ البَيْتِ، و الثوبُ، و العَطِيَّةُ المَوْسُومَةُ، و ما فَرَضْتَهُ‏ على نَفْسِكَ، فَوَهَبْتَهُ، أو جُدْتَ به لغيرِ ثَوابٍ،  و من الزَّنْدِ: حيثُ يُقْدَحُ منه، أو الحَزُّ الذي فيه ... و الفَرِيضَةُ: ما فُرِضَ‏ في السائِمَةِ من الصَّدَقَةِ، و الهَرِمَةُ، و الحِصَّةُ المَفْرُوضَةُ ... و أفْرَضَهُ‏: أعطاهُ،  و له: جَعَلَ له‏ فَريضةً، كفَرَضَ‏ له‏ فَرْضاً ...».

الکرامة

(الکرامة) فی اللغة:

(الکرامة) مصدر کرُم، و الاسم من الإکرام و التکریم. و قد یطلق علی ما یکرم به من الهدایا و التحف[1]، کما ورد فی الحدیث: (لا یأبی الکرامة إلا الحمار. قلت: أی شیء الکرامة؟ قال: مثل الطیب. و ما یکرم به الرجلُ)[2]. و فی حدیث آخر: (اقبلوا الکرامة، و أفضل الکرامة الطیب)[3].

(الکرامة) فی الحدیث:

فی معنی قوله (علیه السلام): (و الکرامة لنا حلال)، احتمالان:

الاحتمال الاول: أن عمل الکرامة من الناس حلال لنا.

الاحتمال الثانی: أن ما یعطوننا من الهدایا و التحف حلالٌ لنا.

و السیاق یقتضی الأخیر.


[1] فی الصحاح 5 : 2021 «التَّکْرِیمُ‏ الإکْرَامُ‏ بمعنًى، و الاسمُ منه‏ الکَرَامَةُ. و الکَرَامَةُ أیضا: طبَقٌ یُوضَع على رأس الحُبّ. و یقال: حمل إلیه‏ الکَرَامَةَ. و هو مثل النُزْلِ. و سألت عنه فی البادیة فلم یُعْرَفْ».

و فی القاموس المحیط 4 : 141-140 «الکَرَمُ‏، محرَّکةً: ضِدُّ اللُّؤْم، کَرُمَ‏، بضم الراءِ، کرامةً و کرَماً و کَرَمَةً، محرَّکَتَیْنِ ... و الکَرامةُ: طَبَقُ رأسِ الحُبِّ».

[2] وسائل الشیعة 12 : 102، ب69 من أبواب أحکام العشرة فی السفر و الحضر، ح5.

لنا

کلمة (لنا) في قوله (علیه السلام): (لنا حلال)، متعلق بما بعده، أی «حلال لنا». کما في سابقَيه. و يحتمل تعلقه بالمحذوف، علی أن يکون صفةً للکرامة، أی «الکرامة التي تکون لنا حلال».

مغایرة الکرامة للخمس

ظاهر العطف هو مغایرة الکرامة للخمس. و إن احتمل بعض المحدثین أن یکون المراد منها هو الخمس. قال: «المراد بالکرامة إما الخمس، یعنی هو فریضة لنا علی الناس و الکرامة من الله (تعالی) لنا حلال، و إما الهدایا و الصلات»[1]. و یؤیده ما فی عوالی اللآلی مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: (إن الله (تعالی) حرم علینا الصدقة حین أحل لنا الخمس، و الصدقة علینا حرام، و الخمس لنا فریضة، و هو لنا کرامة، و هو لنا حلال)[2]. و ما ورد فی بعض الأخبار من أن الخمس (کرامة من الله لهم عن أوساخ الناس)[3].

حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام)

یستفاد من قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام).

وجه الاستفادة:

قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) ظاهر فی حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام).

و أما غير الأئمة (عليهم السلام) من سائر ذوي القربی، فلا يستفاد من هذا الحديث حرمة الصدقة عليهم، مع قطع النظر عن سائر الأدلة.

وجه عدم الاستفادة:

دلیل عدم الاستفادة هو عدم إحراز ظهور الضمير في «علينا» في مطلق ذوي القربی کی يشمل غير الأئمة (عليهم السلام)، و المتيقن هو الأئمة (عليهم السلام).

حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام) واجبة کانت الصدقة أو مندوبة

یستفاد من قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام) واجبة کانت الصدقة أو مندوبة.

وجه الاستفادة:

مقتضی الإطلاق في قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) عدم الفرق بين الزکاة الواجبة و غيرها من الصدقات حتی المندوبة.

حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام) هاشميا کان المعطي أو غيره

یستفاد من قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام) هاشميا کان المعطي أو غيره.

وجه الاستفادة:

مقتضی الإطلاق في قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) عدم الفرق بين کون المعطي هاشمياً أو غيره.

وجوب الخمس علی الناس

یستفاد من هذا الحدیث وجوب إعطاء الخمس علی الناس، سواء کان الفريضة بمعنی الواجب، أو الشيء المقدر و المعين.

وجه الاستفادة:

أما علی الأول؛ فواضح.

و أما علی الثاني؛ فلأن المتفاهم عرفاً من تعيين سهم من المال للأئمة (عليهم السلام) کونه ملکاً لهم فيجب أداؤه إما مطلقاً أو عند المطالبة علی الأقل، و إلا کان ظلماً محرماً.

أن حرمة الصدقة علی الأئمة (علیهم السلام) و وجوب الخمس و حلیة أخذه مما شرعه الله (تعالی) لا النبی (صلی الله علیه و آله)

یستفاد من قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) کون الأحکام المذکورة ـ أعني حرمة الصدقة عليهم و وجوب الخمس و حلية أخذه ـ مما شرعه الله (تعالی)، لا مما شرعه النبي (صلی الله عليه و آله).

وجه الاستفادة:

إسناد تحريم الصدقة و فرض الخمس لهم إلی الله (تعالی).

کون الخمس ملکا للأئمة (علیهم السلام)

یستفاد من قوله (علیه السلام): (أنزل لنا الخمس) و قوله (علیه السلام): (فالخمس لنا فريضة) أن الخمس ملک لهم.

وجه الاستفادة:

جعل نفس الخمس مما أنزله الله (تعالی) لهم. و المتفاهم من إنزال الخمس لهم أنه ملکهم، کما أن جعل نفس الخمس فريضة لهم يقتضي ذلک، حتی علی ما قلنا من أن الفريضة هنا بمعنی الواجب. نعم، لو کان المراد من قوله (علیه السلام): (أنزل لنا) إنزال فرض أداء الخمس، و من قوله (علیه السلام): (فالخمس لنا فريضة) کون أدائه واجباً، لم يتم الاستظهار المزبور، و لکنه خلاف ظاهر الحديث.

کون الخمس بتمامه للأئمة (علیهم السلام)

یستفاد من الحديث أن الخمس بتمامه للأئمة (عليهم السلام).

وجه الاستفادة:

ظاهر الحديث أن الخمس بتمامه للأئمة (عليهم السلام)، فيکون بمضمون ما ورد من أن جميع السهام الستة لهم.

کون الحديث في صدد بيان حکم الامام عليه السلام من حرمة أخذ الصدقة عليه و غيرها و عدم کونه ناظرا الي بيان وظيفة الناس

یستفاد أن الحديث بصدد بيان حکم الإمام (عليه السلام) من حرمة أخذ الصدقة عليه و فرض الخمس له و استحقاقه له و حلية قبول الکرامة له. و لا يکون ناظراً إلی بيان وظيفة الناس.

وجه الاستفادة:

أن الحديث يحتمل أن يکون بصدد بيان حکم الإمام (عليه السلام) من حرمة أخذ الصدقة عليه و فرض الخمس له و استحقاقه له و حلية قبول الکرامة له.

و يحتمل أن يکون ناظراً إلی بيان وظيفة الناس و أن تصدقهم علی الأئمة (علیهم السلام) حرام عليهم و أداء الخمس فريضة عليهم و تکريمهم الأئمة (علیهم السلام) حلال لهم.

ظاهر الحديث هو الأول، کما يتضح من ملاحظة ما تقدم في إيضاح المفردات و الجمل، فراجع.

أن الخمس شرع بدلا عن الصدقة

یستفاد من قوله (علیه السلام): (لما حرم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس) أن الخمس شرع للأئمة (علیهم السلام) و بنی هاشم  بدلا عن الصدقة.

وجه الاستفادة:

ظاهر قوله (علیه السلام): (لما حرم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس) و صریح قوله (علیه السلام) فی روایة العیاشی: (أبدلنا بها الخمس)[1]، أن الخمس شرع للأئمة (علیهم السلام)، بل لغیرهم من بنی هاشم ـ بناءً علی استظهار التعمیم من (لنا)[2] ـ بدلاً عن الصدقة.

و هذه البدلیة قد جعلها الأصحاب فی کلماتهم دلیلاً أو مؤیداً لأحکام فی باب الخمس.

أحدها: ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب

توضیح ذلک: إن الخمس لو کان مقصوراً علی غنائم دار الحرب و لم یکن متعلقاً بما له دوام و استمرار من الأرباح و التجارات، خَلَت أیدی فقراء بنی هاشم عما یعیشون به فی عصر الهدنة الذی هو عصر طویل الأمد؛ ضرورة أن الحرب لیست قائمةً بین المسلمین و الکفار دائماً، فلا بد أن یکون الخمس متعلقاً بما له دوام و استمرار فی جمیع الأعصار کالزکاة، لتستقیم البدلیة الأبدیة، و لا یکون الهاشمی أقل نصیباً من غیره[3].

المناقشة:

أن هذا البیان و إن اقتضی عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب إلا أنه لا یقتضی ثبوته فی الأرباح بعد ما ثبت من تعلق الخمس بالمعادن التی هی أموال کثیرة و لها دوام و استمرار.

ثانیها: وجوب دفع سهم السادة إلیهم فی عصر الغیبة

إن ما دل علی البدلیة یؤید الحکم المزبور بعد ثبوت تحریم أخذ الزکاة فی ذلک العصر، فلا بد من دفع عوضها إلیهم کی لا یحرمون من العوض و المعوض معاً[4].

ثالثها: إثبات بعض شرائط مستحق الزکاة لمستحق الخمس من السادة

ذلک بأحد التقاریب التالیة:

التقریب الاول:

أن المستفاد من دلیل البدلیة أن مستحق الخمس هو الذی یستحق الزکاة لو لا سیادته[5].

المناقشة:

أن من الممکن أن یکون جعل الخمس أوسع من جعل الزکاة، فیثبت لکل هاشمی حتی غیر المؤمن و غیر الفقیر، و إن کانت الحکمة فیه بدلیته عن الزکاة باعتبار أن غالبهم استحقه بعد حرمانه من الزکاة.

نعم لو دل دلیل البدلیة علی أن کل من استحق الخمس استحقه عوضاً عن الزکاة، لتم التقریب المزبور. و لکنه غیر ظاهر فی ذلک، لأنه بصدد بیان حکمة التشریع، و هو یلائم مع کون غالبهم کذلک.

التقریب الثانی:

ظاهر دلیل البدلیة اشتراک الخمس و الزکاة فی الأحکام ما عدا اختصاص أحدهما بالهاشمی و الآخرة بغیره.[6]

المناقشة:

أن مفاد الدلیل المزبور البدلیة فی الجعل لا المماثلة فی المجعول فی جمیع الأحکام و الشرائط.[7]

التقریب الثالث:

أن الخمس جُعل لعلة کونه عوضاً عن الزکاة، فیختص بمن هو واجد لشرائط أخذ الزکاة، و إلا لم یکن عوضاً عنها.

المناقشة:

أنه لو فرض کون العوضیة علةً لا حکمةً، فهذا لا یقتضی إلا وجود الحکم فی تمام موارد جعل الزکاة بالنسبة إلی فقراء السادات، و لا تقتضی عدم الخمس فی فرض عدم جعل الزکاة لإمکان وجود علة اُخری غیر العوضیة کعدم اختلاف عشیرة واحدة فی الاستحقاق و عدم حصول النصب لهم بالنسبة إلی أهل البیت (علیهم السلام) مثلاً، کما أن فی قوله: «الخمر حرام لأنه مسکر» لا تقتضی العلیة إلا حرمة کل مسکر، لا عدم حرمة الخمر لعلة اُخری کالنجاسة و الغصبیّة إذا لم یکن مسکرا.[8]

الجواب:

أنه علی تقدیر تسلیم ظهور الدلیل فی العلیة کان مقتضاه انتفاء الحکم بانتفاء العلة؛ إذ الظاهر منه أنها علة منحصرة لسنخ الحکم.

فالعمدة فی المقام منع ظهور الأدلة فی العلیة.

ثم إنه قد ظهر مما تقدم ـ من عدم ظهور دلیل البدلیة فی اشتراک الخمس و الزکاة فی الأحکام ـ عدم تمامیة الاستدلال به فی الفروع الآتیة:

الفرع الاول: جواز إعطاء الفقیر أکثر من مؤونة السنة.[9]

الفرع الثانی: عدم لزوم توضیح سهم السادة علی الأصناف الثلاثة.[10]

الفرع الثالث: قصد القربة فی الخمس.[11]

الفرع الرابع: کون تعلق الخمس بالمال بنحو تعلق الزکاة من الشرکة فی المالیة أو فی العین أو غیر ذلک.[12]

الفرع الخامس: اشتراط البلوغ و العقل فی تعلق الخمس.[13]

ثم إن الاستدلال بالبدلیة ـ لو تم ـ فإنما یحسن فیما إذا اختص دلیل الحکم بالزکاة فأرنا تعمیمه إلی الخمس دون ما إذا کان الدلیل مشترکاً بینهما کما لا یخفی.


[1] وسائل الشیعة 9 : 270، ب29 من أبواب المستحقین للزکاة و وقت التسلیم و النیة، ح7.

[2] کما اُشیر إلی هذا التعمیم فی بعض الأخبار. وسائل الشیعة 9 : 513، ب1 من أبواب قسمة الخمس، ح8.

[5] راجع : مصباح الفقیه 14 : 232، استدلّ به لاعتبار الفقر فی الیتیم، و مثله ما فی مستند الشیعة 10 : 102. و فی المستند فی شرح العروة ، کتاب الخمس 3 : 310، استدلّ به لاعتبار الإیمان.

[6] المستند فی شرح العروة ، کتاب الخمس 3 : 324-323، استدلّ به علی اعتبار عدم کون المستحقّ ممّن تجب نفقته. و لعلّ هذا التقریب مقصود الشیخ الأنصاری أیضاً، حیث قال فی مقام إثبات اعتبار الحاجة فی ابن السبیل: «لأدلّة البدلیّة المستفادة من النصوص و الفتاوى الدالّة علی الاتّحاد فی الحکم و المورد إلّا فی هاشمیّة المستحقّ هنا و عدمها هناک». کتاب الخمس (الأنصاری) : 317.

[10] راجع : جواهر الکلام 16 :  108، و کلامه هذا مثل ما ذکره فی اشتراط الإیمان، ظاهرٌ فی الاستدلال بالبدلیّة، و لکن یظهر ممّا أفاده فی مبحث اشتراط العدالة أنّها لا تصلح إلّا للتأیید. راجع الصفحة 115.

[12] المصدر السابق : 291-290، ذکره وجهاً و ناقش فیه بما یقرب من المناقشة فی التقریب الثانی من التقاریب الثلاثة المتقدمة.

[13] کتاب الخمس (الحائری) : 417-416، و قد أجاب عنه بما تقدّم فی المناقشة فی التقریب الثانی.

تقارن زمان فرض الخمس و تحریم الصدقة

ظاهر قوله (علیه السلام): (لما حرم علينا الصدقة، أنزل لنا الخمس ...) أن فرض الخمس لم يکن متقدماً علی تحريم الصدقة، بل يستفاد منه تقارنهما زماناً؛ بناءً علی ظهور «لما» في الظرفية.

متن الحدیث

و بإسناده عن عبد الله بنِ بكير عن أبي عبد الله ع أنه قال: إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم و إنّي لمن اكثر اهل المدينة مالاً ما اريد بذلك إلا أن تطهّروا.[1]


[1] وسائل الشيعة 9 : 484-483، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح3، نقلاً عن الفقيه 2 : 44، ح1658.

الاخذ

(الاخذ) في اللغة:

الاخذ: هو التناول[1] و منه قوله (تعالی): (و أخذ الالواح)[2] و منه ايضا «اخذ الهدية» أی «قبضها» و ما يقال: «من ظهور لفظ «الاخذ» في القهر و الغلبة» غير تام.[3]

(الاخذ) في الحديث:

الاخذ بمعني التناول هو المراد في الحديث و يستفاد من صيغة المضارع أن الاخذ المزبور كان امراً مستمراً لا اتفاقياً موردياً و يؤيده التعليل بقوله (علیه السلام): (ما اريد بذلك إلا أن تطهروا) فإنه مناسب لاستمرار الاخذ من الامام (عليه السلام).


[1] في الصحاح 2 : 559 «أخذت الشي آخذه اخذاً تناولته... و يقال: «ائتخذوا في القتال بهمزتين أی اخذ بعضهم بعضا... و الأخيذ الاسير و المرأة الأخيذة...».

و في القاموس المحيط 1 : 486 «الأخذ: التناول، كالتّأخاذ، و السّيرة، و الإيقاع بالشخص، و العقوبة، و الإخاذة، ككتابة: مقبض الحجفة، و أرض تحوزها لنفسك، كالإخاذ، و أرض يعطيكها الإمام ليست ملكا (لآخر) ... و مآخذ الطير: مصايدها...».

من أحدكم

المقصود بالخطاب في (من أحدكم):

قوله (علیه السلام): (من أحدكم) خطاب إلی اصحابه و مواليه ظاهراً كما هو المتداول في السنة الروايات. و يشهد بذلك ذيل الحديث لأن ارادة حصول الطهارة كانت بالنسبة إلی الشيعة و مواليهم لا غيرهم.

الدرهم

المراد (بالدرهم):

قوله (علیه السلام): (الدرهم)، مثال للمال القليل كما تقدم نظيره في الحديث الاول و ذلك لأن الذي يتوهم منافاة اخذه مع كثرة اموال الامام الرضا (عليه السلام) هو اخذ المقدار القليل من دون خصوصية للدرهم. بل لو ثبت من الخارج أن المال الذي كان يحمل إلی الامام (عليه السلام) و ياخذه هو الدراهم و الدنانير فقط كان ذكر الدرهم من باب أنه احد مصاديق المال القليل لا لخصوصية فيه و سيأتي في الاستفادات الفقهية بيان المحتملات في المراد بالدرهم من حيث كونه خمساً أو زكاةً أو غيرهما.

تطهروا

المحتملات في (تطهروا):

الاحتمال الاول:

من باب كرم و نصر و المعني بعد التأويل بالمصدر «طهارتكم».

الاحتمال الثاني:

من باب التفعيل بصيغة المعلوم أی «تطهروا انفسكم أو اموالكم باعطاء ما آخذ» أو بصيغة المجهول أی «تطهروا أنتم» و هو الاظهر.

الاحتمال الثالث:

من باب التفعل «تطهّروا» بتشديد الهاء بحذف احدی التائين كما هو المتعارف أو «تطهّروا» بتشديد الطاء و الهاء لادغام التاء في الطاء كما هو جائز بحسب القواعد أی «أن تتنزهوا».

و إما من باب الافتعال فلم يوجد في كلام اكثر اهل اللغة.[1]

نعم في كتاب العين «و الاطّهار: الاغتسال في قوله (تعالی): (و إن كنتم جنباً فاطّهّروا)[2]»[3] و لعله سهو و كان الصحيح الاطّهر من باب التفعل[4] بقرينة ذكر الآية فإن لفظة (اطّهروا) في الآية قرئت بتشديد الهاء فهو من باب التفعيل لا الافتعال و إلا قرئت بتخفيف الهاء و أما ما في المعجم الوسيط و المنجد من ضبط «اطّهَرَ» بدون تشديد الهاء فلا اعتماد عليه بعد احتمال اخذ ذلك من عبارة العين المتقدمة.

و علی أي تقدير فالمراد بالطهارة طهارة النفس من الاثام و الخصال المذمومة كالبخل و اكل الحرام أو طهارة المولد و أما تطهير المال فبعيد.


[1] في الصحاح 2 : 727 «طَهَرَ الشى‏ء و طَهُرَ أيضا بالضم، طهارةً فيهما. و الاسم‏ الطُّهْر. و طهّرتُه‏ أنا تطهيرا. و تطهّرتُ‏ بالماء، و هم قوم‏ يتطهّرونَ، أى يتنزَّهون من الأدناس. و رجلٌ‏ طاهرُ الثياب، أى متنزِّه ... و الطُهر: نقيض الحيض. و المرأة طاهر من الحيض، و طاهرة من‏ النجاسة و من العيوب».

و في القاموس المحيط 2 : 153-152«الطُّهْر، بالضم‏: نقيض النجاسة، كالطّهارة، طَهَرَ، كنَصَرَ و كرُمَ، فهو طاهر و طَهِر و طَهِير. ج: أطْهار و طَهارَى‏ و طَهِرونَ. و الأطهار: أيام طُهْر المرأة. طَهَرَتْ‏ و طَهُرَتْ‏: انقطع دمها، و اغتسلتْ من الحيْض و غيره، كتَطهَّرتْ‏. و طَهَّره بالماء: غسله به، و الاسمُ: الطُّهْرَة، بالضم ... و طَهَرَه كمنعه: أبْعَده ... و التَّطَهُّر: التَّنزُّه و الكفّ عن الإِثم. و اطَّهَّرَ اطَّهُّراً أصلُه تَطَهَّرَ تَطَهُّراً أدغمتِ التاءُ في الطاء و اجتلبت ألفُ الوصل».

[4] كما تقدم في عبارة القاموس في الهامش المتقدم.

وجوب إعطاء الخمس علی الناس

ظاهر غیر واحد من الاصحاب و بعض المحدثین کالصدوق و صاحب الوسائل أنه یستفاد من قوله (علیه السلام): (لآخذ من احدکم الدرهم) حکم الخمس خلافاً للکلینی حیث ذکره فی باب صلة الامام (علیه السلام) قبل کتاب الخمس.[1]

وجه الاستفادة:

أن المحتملات بدواً فی المراد من الدرهم فی قوله (علیه السلام): (لآخذ من احدکم الدرهم) ثلاثة:

الاحتمال الاول: الزکاة.

الاحتمال الثانی: المال الشخصی کالهدایا.

الاحتمال الثالث: الخمس و الانفال مما یکون للائمة (علیهم السلام) أو مطلق ذوی القربی.

و المتیقن هو الخمس و یحتمل شموله للهدایا و لکن لا اطلاق فی الحدیث من هذه الجهة لأن الامام (علیه السلام) بصدد بیان وجه اخذ المقدار القلیل مما یأخذه مع کونه کثیر المال من دون نظر إلی تعیین المال المأخوذ.

و أما الزکاة فهی غیر محتملة لأن اخذ القلیل منها لصرفه فی مصارفها لا ینافی کونه کثیر المال کی یحتاج إلی بیان وجهه بقوله (علیه السلام): (ما ارید بذلک إلا أن تطهروا) و کذا لا تحتمل ارادة الانفال لأنها کانت محللةً للشیعة و لم یکن نقلها إلی الامام (علیه السلام) معهوداً متعارفاً.

وجوب اداء الخمس و عدم اباحته من ناحیة الائمة (علیهم السلام)

استفاد غیر واحد من الفقهاء من الحدیث وجوب الخمس و لزوم ادائه و عدم اباحته من ناحیة الائمة  (علیهم السلام).[1]

وجه الاستفادة:

أن المتیقن من الحدیث هو الخمس کما مر و تصدّی الامام (علیه السلام) لاخذه دلیل علی عدم تحلیله لأن تحلیل الخمس اذا وقع کان ظاهراً فی أنه محلل وضعاً ایضاً فلا حق للامام (علیه السلام) فی المال.

فاذا دل الحدیث علی عدم تحلیل الخمس بالبیان المزبور وجب ادائه بمقتضی القواعد و إن لم یظهر ذلک من نفس الحدیث. و قد مر أن لفظ «الأخذ» غیر ظاهر فی القهر فلا یستفاد من قوله (علیه السلام): (لآخذ)، الالزام بالاداء و مطالبة الحق.

تأكد وجوب الخمس و التشديد في أمره

استفيد من الحدیث تاكد وجوب الخمس و التشديد في أمره.[1]

وجه الاستفادة:

لعله استفيد من ذكر الدرهم بدعوي أن ظاهر الحديث عدم اغماض الامام (عليه السلام) من الخمس حتی المقدار القليل منه كالدرهم

المناقشة:

هذا الوجه لا يخلو عن الاشكال.

تعلق الخمس بالمال علی نحو الشركة في المالية

استفید من قوله (علیه السلام): (لآخذ من احدكم الدرهم) أن الخمس متعلق بالمال علی نحو الشركة في المالية فبذل الدراهم و الدنانير في مقام اداء الخمس اداء لنفس الخمس لا عوضه و بدله من باب الولاية علی التبديل.

وجه الاستفادة:

جعل المأخوذ هو الدرهم مع أنه قد يكون التمر مثلاً.

المناقشة:

المناقشة الاولی:

أن الدرهم في الحديث مثال عرفي للمال القليل كما مر و لا ظهور في أن ذكره من باب أنه معبّر عرفي عن مالية الاشياء.

المناقشة الثانیة:

من المحتمل أن المال الذي كان يودی في ذلك الزمان هو الدراهم و الدنانير من باب الولاية علی التبديل و لذا عبّر في الحديث بأخذ الدرهم.

تعارف الخمس في زمان حياة الامام الصادق (عليه السلام)

استفيد من الحديث تعارف اخذ الخمس[1] و لا باس به و لكنه لا يدل الا علی تعارفه في بعض ايام حياة الامام الصادق (عليه السلام).

كون الامام الصادق (عليه السلام) من اثرياء اهل المدينة

یستفاد من قوله (علیه السلام): (لمن اكثر اهل المدينة اموالاً) أن الامام (عليه السلام) من اثرياء اهل المدينة.

عدم مرجوحية کثرة المال في نفسها

یستفاد من الحدیث أن كثرة المال ليس امراً مرجوحاً في نفسها.