صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الحادي عشر
كتاب الزكاة ؛ ج11، ص : 5
مقدمة المؤلف ؛ ج11، ص : 5
فصل و يشترط في وجوبها أمور ؛ ج11، ص : 9
الأول: البلوغ ؛ ج11، ص : 9
الثاني: العقل ؛ ج11، ص : 13
الثالث: الحرية ؛ ج11، ص : 14
الرابع: أن يكون مالكا ؛ ج11، ص : 15
الخامس: تمام التمكن من التصرف ؛ ج11، ص : 16
السادس: النصاب ؛ ج11، ص : 19
(مسألة 1): يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ ؛ ج11، ص : 19
(مسألة 2): يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون ؛ ج11، ص : 24
(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ؛ ج11، ص : 25
(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه ؛ ج11، ص : 25
(مسألة 5): لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق ؛ ج11، ص : 26
(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة ؛ ج11، ص : 29
(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد ؛ ج11، ص : 29
(مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا ؛ ج11، ص : 30
(مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور ؛ ج11، ص : 30
(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته ؛ ج11، ص : 31
(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ؛ ج11، ص : 32
(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ؛ ج11، ص : 35
(مسألة 13): لو استطاع الحج بالنصاب ؛ ج11، ص : 39
(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه ؛ ج11، ص : 40
(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا ؛ ج11، ص : 41
(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة ؛ ج11، ص : 42
(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه ؛ ج11، ص : 44
(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها ؛ ج11، ص : 46
(فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة) ؛ ج11، ص : 47
أحدها: الحبوب ؛ ج11، ص : 48
الثاني: مال التجارة ؛ ج11، ص : 52
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ؛ ج11، ص : 54
الرابع: الأملاك و العقارات التي يراد منها الاستنماء ؛ ج11، ص : 54
(مسألة 1): لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم ؛ ج11، ص : 55
(فصل في زكاة الأنعام الثلاثة) ؛ ج11، ص : 56
و يشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور ؛ ج11، ص : 56
الأول: النصاب ؛ ج11، ص : 56
و هو في الإبل إثنا عشر نصابا ؛ ج11، ص : 56
(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون ؛ ج11، ص : 60
و أما في البقر فنصابان ؛ ج11، ص : 61
الأول: ثلاثون ؛ ج11، ص : 61
الثاني: أربعون ؛ ج11، ص : 62
و أما في الغنم فخمسة نصب ؛ ج11، ص : 63
(مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد ؛ ج11، ص : 66
(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ؛ ج11، ص : 66
(مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ؛ ج11، ص : 67
(مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع ؛ ج11، ص : 67
(مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء ؛ ج11، ص : 72
(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس ؛ ج11، ص : 74
(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه ؛ ج11، ص : 75
الشرط الثاني: السوم طول الحول ؛ ج11، ص : 76
الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل ؛ ج11، ص : 78
الشرط الرابع: مضى الحول عليها جامعة للشرائط ؛ ج11، ص : 78
(مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ؛ ج11، ص : 80
(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ؛ ج11، ص : 82
(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم ؛ ج11، ص : 83
(مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد ؛ ج11، ص : 85
(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد ؛ ج11، ص : 87
(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا، و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة ؛ ج11، ص : 91
(مسألة 15): إذا قال رب المال:«لم يحل على مالي الحول» يسمع منه ؛ ج11، ص : 93
(مسألة 16): إذا اشترى نصابا، و كان للبائع الخيار ؛ ج11، ص : 94
(فصل في زكاة النقدين) ؛ ج11، ص : 95
الأول: النصاب ؛ ج11، ص : 95
ففي الذهب نصابان ؛ ج11، ص : 95
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ؛ ج11، ص : 99
الثالث: مضي الحول ؛ ج11، ص : 104
(مسألة 1): لا تجب الزكاة في الحلي و لا في أواني الذهب ؛ ج11، ص : 105
(مسألة 2): لا فرق في الذهب و الفضة بين الجيد منها و الرديء ؛ ج11، ص : 106
(مسألة 3): تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة ؛ ج11، ص : 107
(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش ؛ ج11، ص : 109
مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ؛ ج11، ص : 109
(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب ؛ ج11، ص : 110
(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب ؛ ج11، ص : 110
(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ؛ ج11، ص : 111
(مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه ؛ ج11، ص : 111
(مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب ؛ ج11، ص : 112
(فصل في زكاة الغلات الأربع) ؛ ج11، ص : 113
و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران ؛ ج11، ص : 114
الأول: بلوغ النصاب ؛ ج11، ص : 114
الثاني: التملك بالزراعة فيما يزرع ؛ ج11، ص : 115
(مسألة 1): في وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف ؛ ج11، ص : 115
(مسألة 2): وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر ؛ ج11، ص : 117
(مسألة 3): في مثل البرين و شبهه من الدقل ؛ ج11، ص : 118
(مسألة 4): إذا أراد المالك التصرف في المذكورات - بسرا، أو رطبا أو حصرما أو عنبا ؛ ج11، ص : 119
(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك ؛ ج11، ص : 119
(مسألة 6): وقت الإخراج - الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخرها عنه ضمن - عند تصفية الغلة ؛ ج11، ص : 120
(مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي ؛ ج11، ص : 120
(مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة و التمر على الشجر ؛ ج11، ص : 120
(مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين ؛ ج11، ص : 120
(مسألة 10): لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ؛ ج11، ص : 121
(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري ؛ ج11، ص : 121
(مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ؛ ج11، ص : 123
(مسألة 13): الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ؛ ج11، ص : 124
(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة - مثلا عبثا، أو لغرض ؛ ج11، ص : 124
(مسألة 15): إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ؛ ج11، ص : 125
(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ؛ ج11، ص : 127
(مسألة(17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى ؛ ج11، ص : 131
(مسألة(18): أجرة العامل من المؤن ؛ ج11، ص : 132
(مسألة(19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ؛ ج11، ص : 133
(مسألة 20): لو كان مع الزكوي غيره ؛ ج11، ص : 133
(مسألة 21): الخراج الذي يأخذه السلطان ؛ ج11، ص : 134
(مسألة 22): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأولى ؛ ج11، ص : 134
(مسألة 23): إذا شك في كون شيء من المؤن أم لا لم يحسب منها ؛ ج11، ص : 134
(مسألة 24): حكم النخيل، و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ؛ ج11، ص : 134
(مسألة 25): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه ؛ ج11، ص : 135
(مسألة 26): إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة، أو نقيصة لا يكون من الربا ؛ ج11، ص : 136
(مسألة 27): لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ؛ ج11، ص : 136
(مسألة 28): لو مات الزارع، أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين ؛ ج11، ص : 137
(مسألة 29): إذا اشترى نخلا، أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة ؛ ج11، ص : 139
(مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا ؛ ج11، ص : 141
(مسألة 31): الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين ؛ ج11، ص : 142
(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم ؛ ج11، ص : 150
(مسألة 33): إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة ؛ ج11، ص : 155
(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة ؛ ج11، ص : 155
(فصل فيما يستحب فيه الزكاة) ؛ ج11، ص : 158
الأول: مال التجارة ؛ ج11، ص : 158
(مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة ؛ ج11، ص : 163
(مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول أربعين غنما سائمة ؛ ج11، ص : 163
(مسألة 3): إذا ظهر في مال المضاربة ربح ؛ ج11، ص : 163
(مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدمة على الدين ؛ ج11، ص : 165
(مسألة 5): إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية، و اختلف مبدأ حولهما ؛ ج11، ص : 166
(مسألة 6): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول ؛ ج11، ص : 166
(مسألة 7): إذا كان له تجارتان، و لكل منهما رأس مال ؛ ج11، ص : 166
الثاني: مما يستحب فيه الزكاة ؛ ج11، ص : 167
الثالث: الخيل الإناث ؛ ج11، ص : 167
الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء ؛ ج11، ص : 168
الخامس: الحلي ؛ ج11، ص : 168
السادس: المال الغائب ؛ ج11، ص : 168
السابع: إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ؛ ج11، ص : 168
(فصل في أصناف المستحقين للزكاة) ؛ ج11، ص : 169
الأول و الثاني: الفقير و المسكين ؛ ج11، ص : 169
مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته ؛ ج11، ص : 173
(مسألة 2): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته دفعة ؛ ج11، ص : 175
(مسألة 3): دار السكنى، و الخادم، و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - و لو لعزة و شرفه - لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها ؛ ج11، ص : 177
(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه ؛ ج11، ص : 178
(مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة و صنعة ؛ ج11، ص : 178
(مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة ؛ ج11، ص : 179
(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في مقدار يوم أو أسبوع مثلا ؛ ج11، ص : 179
(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة ؛ ج11، ص : 180
(مسألة 9): لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا ؛ ج11، ص : 181
(مسألة 10): المدعي للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به ؛ ج11، ص : 181
(مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ؛ ج11، ص : 183
(مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة ؛ ج11، ص : 186
(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر، فبان كون القابض غنيا ؛ ج11، ص : 187
(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني، جاهلا بحرمتها عليه، أو متعمدا ؛ ج11، ص : 189
(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا ؛ ج11، ص : 191
الثالث: العاملون عليها ؛ ج11، ص : 192
الرابع: المؤلفة قلوبهم ؛ ج11، ص : 196
الخامس: الرقاب(1) و هم ثلاثة أصناف ؛ ج11، ص : 198
الأول: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة ؛ ج11، ص : 198
الثاني: العبد تحت الشدة ؛ ج11، ص : 199
الثالث: مطلق عتق العبد ؛ ج11، ص : 200
السادس: الغارمون ؛ ج11، ص : 201
(مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين ؛ ج11، ص : 204
(مسألة 17): إذا كان دينه مؤجلا، فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلوله أجله ؛ ج11، ص : 205
(مسألة 18): لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج ؛ ج11، ص : 205
(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه ؛ ج11، ص : 206
(مسألة 20): لو ادعى أنه مديون ؛ ج11، ص : 206
(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ؛ ج11، ص : 206
(مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة ؛ ج11، ص : 207
(مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين ؛ ج11، ص : 207
(مسألة 24): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة ؛ ج11، ص : 207
(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة، يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ؛ ج11، ص : 209
(مسألة 26): لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه ؛ ج11، ص : 209
(مسألة 27): إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ؛ ج11، ص : 209
(مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا ؛ ج11، ص : 210
(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين ؛ ج11، ص : 210
السابع: سبيل الله ؛ ج11، ص : 211
الثامن: ابن السبيل ؛ ج11، ص : 212
(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزكاة ؛ ج11، ص : 214
(مسألة 31): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيرا معينا - لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره ؛ ج11، ص : 215
(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه ؛ ج11، ص : 216
(فصل في أوصاف المستحقين) ؛ ج11، ص : 217
الأول: الإيمان ؛ ج11، ص : 217
(مسألة 1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم ؛ ج11، ص : 218
(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا ؛ ج11، ص : 219
(مسألة 3): الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن ؛ ج11، ص : 219
(مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين ؛ ج11، ص : 220
(مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر ؛ ج11، ص : 220
(مسألة 6): النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولي ؛ ج11، ص : 221
(مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين ؛ ج11، ص : 221
(مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه ؛ ج11، ص : 222
الثاني: أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم ؛ ج11، ص : 222
(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل ؛ ج11، ص : 225
الثالث: أن لا يكون من تجب نفقته على المزكي ؛ ج11، ص : 225
(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ؛ ج11، ص : 229
(مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ؛ ج11، ص : 229
(مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ؛ ج11، ص : 231
(مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة ؛ ج11، ص : 232
(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ؛ ج11، ص : 232
(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له ؛ ج11، ص : 232
(مسألة 16): يستحب إعطاء الزكاة للأقارب ؛ ج11، ص : 232
(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج ؛ ج11، ص : 233
(مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ؛ ج11، ص : 233
(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا ؛ ج11، ص : 233
(مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته ؛ ج11، ص : 235
(مسألة 21): المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة ؛ ج11، ص : 239
(مسألة 22): يثبت كونه هاشميا بالبينة، و الشياع ؛ ج11، ص : 241
(مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا ؛ ج11، ص : 242
(فصل في بقية أحكام الزكاة) ؛ ج11، ص : 243
الأولى الأفضل - بل الأحوط - نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة ؛ ج11، ص : 243
الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ؛ ج11، ص : 252
الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ؛ ج11، ص : 253
الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به ؛ ج11، ص : 254
الخامسة: إذا قال المالك:«أخرجت زكاة مالي» أو«لم يتعلق بمالي شيء» ؛ ج11، ص : 254
السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص ؛ ج11، ص : 255
السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة ؛ ج11، ص : 257
الثامنة: تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ؛ ج11، ص : 257
العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره ؛ ج11، ص : 259
الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحق في البلد ؛ ج11، ص : 262
الثانية عشر: لو كان له مال في بلد الزكاة ؛ ج11، ص : 264
الثالثة عشر: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده، جاز له نقلها إليه مع الضمان ؛ ج11، ص : 264
الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة ؛ ج11، ص : 264
الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن ؛ ج11، ص : 265
السابعة عشر: المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات و لا وارث له ؛ ج11، ص : 265
الثامنة عشر: قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ؛ ج11، ص : 266
التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ؛ ج11، ص : 268
العشرون: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة ؛ ج11، ص : 268
(فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة) ؛ ج11، ص : 270
(مسألة 1): الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي ؛ ج11، ص : 273
(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ؛ ج11، ص : 274
(مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة - أو جميع النصاب - متلف ؛ ج11، ص : 274
(مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح ؛ ج11، ص : 275
(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ؛ ج11، ص : 275
(مسألة 6): لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له ؛ ج11، ص : 276
(مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول ؛ ج11، ص : 276
(مسألة 8): لو استغنى الفقير - الذي أقرضه بالقصد المذكور - بعين هذا المال ثم حال الحول ؛ ج11، ص : 277
(فصل) الزكاة من العبادات ؛ ج11، ص : 278
(مسألة 1): لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ؛ ج11، ص : 280
(مسألة 2): إذا دفع المالك - أو وكيله - بلا نية القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير ؛ ج11، ص : 281
(مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ؛ ج11، ص : 282
(مسألة 4): إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما ؛ ج11، ص : 282
(مسألة 5): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه ؛ ج11، ص : 283
(مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلا ؛ ج11، ص : 283
(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا ؛ ج11، ص : 284
(ختام فيه مسائل متفرقة) ؛ ج11، ص : 285
الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي ؛ ج11، ص : 285
الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله، و شك في أنه أخرجها أم لا ؛ ج11، ص : 287
الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر، و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب ؛ ج11، ص : 287
الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته ؛ ج11، ص : 289
الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا ؛ ج11، ص : 290
السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه ؛ ج11، ص : 291
التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة، و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز ؛ ج11، ص : 294
الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك ؛ ج11، ص : 295
الثانية عشرة: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة ؛ ج11، ص : 296
الثالثة عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة ؛ ج11، ص : 296
السادسة عشرة: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه ؛ ج11، ص : 300
التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين ؛ ج11، ص : 303
العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا، أو قرآنا، أو دعاء و يوقفه ؛ ج11، ص : 304
الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة، لا يجوز للفقير المقاصة من ماله ؛ ج11، ص : 304
الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج ؛ ج11، ص : 305
الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة ؛ ج11، ص : 306
الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص ؛ ج11، ص : 306
الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص ؛ ج11، ص : 307
السادسة و العشرون: لا تجزي الفضولية في دفع الزكاة ؛ ج11، ص : 307
السابعة و العشرون: إذا وكل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله ؛ ج11، ص : 308
الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة ؛ ج11، ص : 308
التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا ؛ ج11، ص : 309
الثلاثون: قد مر أن الكافر مكلف بالزكاة و لا تصح منه ؛ ج11، ص : 309
الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه ؛ ج11، ص : 311
الثالثة و الثلاثون: الظاهر - بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا ؛ ج11، ص : 312
الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ؛ ج11، ص : 312
الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء ؛ ج11، ص : 313
السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولي للنية ؛ ج11، ص : 315
الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل ؛ ج11، ص : 316
التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ؛ ج11، ص : 316
الأربعون: حكي عن جماعة(1) عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب ؛ ج11، ص : 317
الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول ؛ ج11، ص : 317
الثانية و الأربعون: لو اعتقد المالك بفقر شخص و دفع إليه الزكاة ؛ ج11، ص : 317
الثالثة و الأربعون: أوصاف المستحقين تعتبر حدوثا و بقاء ؛ ج11، ص : 318
الرابعة و الأربعون: مر أنه يعتبر في آخذ الزكاة أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي ؛ ج11، ص : 318
الخامسة و الأربعون: لا يتعين في الزكاة المعزولة صرفها في خصوص الفقير ؛ ج11، ص : 318
السادسة و الأربعون: لو انتقل إلى الشخص شيء - بالنقل الاختياري أو القهري ؛ ج11، ص : 318
السابعة و الأربعون: لو وضع الزكاة، و الأخماس، و نحوهما من الصدقات في صندوق مثلا ؛ ج11، ص : 319
الثامنة و الأربعون: لو كان فقير لا يقدر على أصل قوته - مثلا - و آخر يقدر عليه و لا يقدر على أدامه ؛ ج11، ص : 319
التاسعة و الأربعون: لو أعطى خمسا و زكاة ثم علم إجمالا بأن أحدهما لم يكن واجدا لشرائط الصحة ؛ ج11، ص : 319
الخمسون: لو علم اشتغال ذمته إما بالزكاة أو بالربا ؛ ج11، ص : 319
الحادية و الخمسون: لو علم إجمالا باشتغال ذمته إما بزكاة المال أو بزكاة الفطرة ؛ ج11، ص : 320
الثالثة و الخمسون: لو كان عنده النصاب و كان مورد الفائدة و الربح أيضا ؛ ج11، ص : 320
(فصل في زكاة الفطرة) ؛ ج11، ص : 321
(فصل في شرائط وجوبها) ؛ ج11، ص : 324
الأول: التكليف ؛ ج11، ص : 324
الثاني: عدم الإغماء ؛ ج11، ص : 324
الثالث: الحرية ؛ ج11، ص : 325
الرابع: الغني ؛ ج11، ص : 325
(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مئونة السنة ؛ ج11، ص : 327
(مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام ؛ ج11، ص : 327
(مسألة 3): يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال ؛ ج11، ص : 328
(مسألة 4): يستحب للفقير إخراجها أيضا ؛ ج11، ص : 328
(مسألة 5): يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ؛ ج11، ص : 329
(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ؛ ج11، ص : 330
(فصل في من تجب عنه) ؛ ج11، ص : 331
(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا، أو تزوج بامرأة، قبل الغروب من ليلة الفطر ؛ ج11، ص : 335
(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ؛ ج11، ص : 336
(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة ؛ ج11، ص : 337
(مسألة 4): لو أنفق الولي على الصغير، أو المجنون من مالهما ؛ ج11، ص : 339
(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكل(2) و يتولى الوكيل النية ؛ ج11، ص : 339
(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ؛ ج11، ص : 340
(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ؛ ج11، ص : 340
(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر غائبا عنه ؛ ج11، ص : 341
(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ؛ ج11، ص : 342
(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة ؛ ج11، ص : 342
(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين ؛ ج11، ص : 344
(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه ؛ ج11، ص : 345
(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ؛ ج11، ص : 346
(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقته أو قيمته بعد صدق العيلولة ؛ ج11، ص : 346
(مسألة 15): لو ملك شخصا مالا - هبة أو صلحا أو هدية - و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته ؛ ج11، ص : 346
(مسألة 16): لو استأجر شخصا، و اشترط في ضمن العقد أن تكون نفقته عليه ؛ ج11، ص : 346
(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه ؛ ج11، ص : 347
(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شيء ؛ ج11، ص : 347
(مسألة(19): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن ؛ ج11، ص : 348
(مسألة 20): إذا كان غائبا عن عياله ؛ ج11، ص : 348
(فصل في جنسها و قدرها) ؛ ج11، ص : 349
(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزئ المعيب و يعتبر خلوصه ؛ ج11، ص : 352
(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات ؛ ج11، ص : 352
(مسألة 3): لا يجزئ نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ؛ ج11، ص : 354
(مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين ؛ ج11، ص : 354
(مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج ؛ ج11، ص : 354
(مسألة 6): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ؛ ج11، ص : 355
(مسألة 7): الواجب في القدر: الصاع عن كل رأس ؛ ج11، ص : 355
(فصل في وقت وجوبها) ؛ ج11، ص : 359
(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ؛ ج11، ص : 363
(مسألة 2): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها ؛ ج11، ص : 364
(مسألة 3): إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق ؛ ج11، ص : 366
(مسألة 4): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ؛ ج11، ص : 366
(مسألة 5): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ؛ ج11، ص : 367
(مسألة 6): إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها ؛ ج11، ص : 367
(فصل في مصرفها) ؛ ج11، ص : 368
(مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه ؛ ج11، ص : 370
(مسألة 2): يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ؛ ج11، ص : 370
(مسألة 3): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ؛ ج11، ص : 371
(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ؛ ج11، ص : 371
(مسألة 5): يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ؛ ج11، ص : 372
(مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه ؛ ج11، ص : 372
(مسألة 7): لا يكفي ادعاء الفقر إلا مع سبقه ؛ ج11، ص : 372
(مسألة 8): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ؛ ج11، ص : 373
كتاب الخمس ؛ ج11، ص : 374
(فصل فيما يجب فيه الخمس) ؛ ج11، ص : 378
الأول: الغنائم ؛ ج11، ص : 379
(مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفار ؛ ج11، ص : 383
(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد ؛ ج11، ص : 384
(مسألة 3): يشترط في المغتنم: أن لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي أو معاهد، أو نحوهم ؛ ج11، ص : 384
(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ؛ ج11، ص : 385
(مسألة 5): السلب من الغنيمة ؛ ج11، ص : 385
الثاني: المعادن ؛ ج11، ص : 386
(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ؛ ج11، ص : 391
(مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ؛ ج11، ص : 392
(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ؛ ج11، ص : 393
(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين ؛ ج11، ص : 393
(مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن ؛ ج11، ص : 394
(مسألة 11): إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس ؛ ج11، ص : 395
(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه - قبل إخراج خمسه ؛ ج11، ص : 395
(مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ج11، ص : 396
الثالث: الكنز ؛ ج11، ص : 396
(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما ؛ ج11، ص : 400
(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود - هو أو وارثه - في عصره مجهول ؛ ج11، ص : 401
(مسألة 16): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ج11، ص : 401
(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ؛ ج11، ص : 402
(مسألة 18): إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا ؛ ج11، ص : 402
(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ؛ ج11، ص : 403
(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز ؛ ج11، ص : 403
الرابع: الغوص ؛ ج11، ص : 403
(مسألة 21): المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص ؛ ج11، ص : 405
(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ؛ ج11، ص : 405
(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيوانا ؛ ج11، ص : 406
(مسألة 24): الأنهار العظيمة - كدجلة و النيل و الفرات - حكمها حكم البحر ؛ ج11، ص : 406
(مسألة 25): إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ؛ ج11، ص : 407
(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت و نحوهما تحت الماء ؛ ج11، ص : 407
(مسألة 27): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ؛ ج11، ص : 407
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام ؛ ج11، ص : 408
(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ؛ ج11، ص : 412
(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية - في صورة الجهل بالمقدار أو المالك ؛ ج11، ص : 412
(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ؛ ج11، ص : 413
(مسألة 31): إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ؛ ج11، ص : 414
(مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ؛ ج11، ص : 415
(مسألة 33): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه ؛ ج11، ص : 415
(مسألة 34): لو علم - بعد إخراج الخمس - أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل ؛ ج11، ص : 417
(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس ؛ ج11، ص : 417
(مسألة 36): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ؛ ج11، ص : 418
(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ؛ ج11، ص : 418
(مسألة 38): إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس ؛ ج11، ص : 418
(مسألة 39): إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ؛ ج11، ص : 419
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ؛ ج11، ص : 422
(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ؛ ج11، ص : 424
(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة ؛ ج11، ص : 424
(مسألة 42): إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح ؛ ج11، ص : 425
(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم، ثم باعها منه ؛ ج11، ص : 425
(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ؛ ج11، ص : 425
(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ؛ ج11، ص : 426
(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ؛ ج11، ص : 426
(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ ؛ ج11، ص : 426
(مسألة 48): من بحكم المسلم بحكم المسلم ؛ ج11، ص : 426
(مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه ؛ ج11، ص : 426
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته، و مئونة عياله ؛ ج11، ص : 427
(مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه ؛ ج11، ص : 435
(مسألة 51): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة ؛ ج11، ص : 435
(مسألة 52): إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه ؛ ج11، ص : 436
(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس ؛ ج11، ص : 437
(مسألة 54): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ؛ ج11، ص : 438
(مسألة 55): إذا عمر بستانا، و غرس فيه أشجارا أو نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها ؛ ج11، ص : 439
(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة - كأن يكون له رأس مال يتجر به ؛ ج11، ص : 439
(مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ؛ ج11، ص : 441
(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله ؛ ج11، ص : 441
(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ؛ ج11، ص : 442
(مسألة 60): مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ؛ ج11، ص : 442
(مسألة 61): المراد بالمؤنة ؛ ج11، ص : 443
(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه ؛ ج11، ص : 444
(مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما ؛ ج11، ص : 445
(مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة من الربح ؛ ج11، ص : 446
(مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها ؛ ج11، ص : 447
(مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته ؛ ج11، ص : 447
(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة ؛ ج11، ص : 448
(مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ؛ ج11، ص : 449
(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة ؛ ج11، ص : 449
(مسألة 70): مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ؛ ج11، ص : 449
(مسألة 71): أداء الدين من المؤنة ؛ ج11، ص : 452
(مسألة 72): متى حصل الربح، و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس ؛ ج11، ص : 452
(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله - مما ليس من مال التجارة ؛ ج11، ص : 453
(مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة ؛ ج11، ص : 454
(مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ؛ ج11، ص : 455
(مسألة 76): يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده ؛ ج11، ص : 460
(مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ؛ ج11، ص : 461
(مسألة 78): ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه ؛ ج11، ص : 462
(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ؛ ج11، ص : 463
(مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ؛ ج11، ص : 463
(مسألة 81): قد مر أن مصارف الحج الواجب - إذ استطاع في عام الربح، و تمكن من المسير - من مئونة تلك السنة ؛ ج11، ص : 464
(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا مله كفاه إخراج خمسهما أولا ؛ ج11، ص : 464
(مسألة 83): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها ؛ ج11، ص : 464
(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز ؛ ج11، ص : 465
فصل في قسمة الخمس و مستحقه ؛ ج11، ص : 466
(مسألة 1): يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح ؛ ج11، ص : 466
(مسألة 2): لا يجب البسط على الأصناف ؛ ج11، ص : 469
(مسألة 3): مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ؛ ج11، ص : 469
(مسألة 4): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة، أو الشياع المفيد للعلم ؛ ج11، ص : 471
(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ؛ ج11، ص : 471
(مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ؛ ج11، ص : 472
(مسألة 7): النصف من الخمس - الذي للإمام(عليه السلام) - أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ؛ ج11، ص : 473
(مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ؛ ج11، ص : 475
(مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ؛ ج11، ص : 478
(مسألة 10): مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ؛ ج11، ص : 478
(مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ؛ ج11، ص : 479
(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده ؛ ج11، ص : 479
(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام(عليه السلام) إليه ؛ ج11، ص : 479
(مسألة 14): قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له ؛ ج11، ص : 479
(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ؛ ج11، ص : 480
(مسألة 16): إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه ؛ ج11، ص : 480
(مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عرضا ؛ ج11، ص : 481
(مسألة 18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال ؛ ج11، ص : 481
(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه ؛ ج11، ص : 482
(ختام و فيه مسائل) ؛ ج11، ص : 483
(الأولى): لو استقرض شيئا و زاد عن مئونة سنته ؛ ج11، ص : 483
(الثانية): لو استفاد من الأرباح أو من الفوائد و أقرضها إلى غيره ؛ ج11، ص : 483
(الثالثة): لو اشترى شيئا للمؤنة، فمنعه مانع عن صرفه فيها ؛ ج11، ص : 483
(الرابعة): لو استأجر دارا - مثلا - في أثناء السنة و أدى تمام أجرتها من الأرباح و الفوائد ؛ ج11، ص : 484
(الخامسة): لو مضت عليه سنين و لم تكن له سنة شرعية ؛ ج11، ص : 484
(السادسة): لو تردد شيء بين ما يجب فيه الخمس ؛ ج11، ص : 484
(السابعة): الحول في الأرباح عبارة عن تمام الشهر الثاني عشر ؛ ج11، ص : 485
(الثامنة): يجوز للحاكم الشرعي أن يؤجر العين التي تعلق بها ؛ ج11، ص : 485
(التاسعة): لو تردد ربح بين كونه مما أدى خمسة أو مما لم يؤد خمسة ؛ ج11، ص : 485
(العاشرة): لو كان عنده مالان علم بتخميس أحدهما دون الآخر ؛ ج11، ص : 485
(الحادية عشر): يعتبر في أداء الخمس قصد القربة ؛ ج11، ص : 485
(الثانية عشرة): لو قال المالك: خمست مالي يقبل قوله ؛ ج11، ص : 485
(الثالثة عشرة): إذا قبض الفقيه الجامع للشرائط الخمس من المالك ؛ ج11، ص : 486
(الرابعة عشرة): لو تعدد سبب الاستحقاق في سيد ؛ ج11، ص : 486
(الخامسة عشرة): يجوز للحاكم الشرعي أن يشتري من الخمس دارا أو نحوها ؛ ج11، ص : 486
(السادسة عشرة): لا مانع من إعطاء الخمس للسيد السائل بكفه ؛ ج11، ص : 486
(السابعة عشرة): لو كان شيء من المؤنة و خرج عنها خروجا دائميا ؛ ج11، ص : 486
(الثامنة عشرة): لو كان شيء زائدا عن المؤنة و تعلق به الخمس ؛ ج11، ص : 486
(التاسعة عشرة): الحقوق التقاعدية التي تعطى للموظفين يجب فيها الخمس مع زيادتها عن المؤنة ؛ ج11، ص : 487
(العشرون): الظاهر جواز صرف الخمس في تجهيزات الميت المستحق ؛ ج11، ص : 487
(الأنفال ؛ ج11، ص : 488
(الأول): الأرض إن لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب ؛ ج11، ص : 489
(الثاني): الأرض الموات ؛ ج11، ص : 489
(مسألة 1): لا فرق بين أن يكون الخراب لانقطاع الماء عنها ؛ ج11، ص : 489
(مسألة 2): القرى الدارسة التي قد جلا عنها أهلها فخربت ؛ ج11، ص : 490
(مسألة 3): الموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة ؛ ج11، ص : 490
(مسألة 4): الأرض المفتوحة عنوة التي كانت محياة حال الفتح ؛ ج11، ص : 490
(الثالث): سيف البحار ؛ ج11، ص : 490
(الرابع): رؤوس الجبال ؛ ج11، ص : 491
(مسألة 5): كل ما يكون على رؤوس الجبال من النبات ؛ ج11، ص : 491
(مسألة 6): الآجام ؛ ج11، ص : 491
(مسألة 7): لا فرق في كون هذه الثلاثة ؛ ج11، ص : 491
(الخامس): قطائع الملوك ؛ ج11، ص : 491
(السادس): صفو الغنيمة ؛ ج11، ص : 492
(السابع): الغنائم ؛ ج11، ص : 492
(الثامن): إرث من لا وارث له ؛ ج11، ص : 492
(التاسع): المعادن ؛ ج11، ص : 492
(مسألة 8): كل معدن كان مورد حق أحد ؛ ج11، ص : 492
(مسألة 9): قد أباحوا(عليهم السلام) الأنفال لشيعتهم ؛ ج11، ص : 493
(مسألة 10): يعتبر الفقر في مصرف إرث من لا وارث له ؛ ج11، ص : 493
الجزء الحادي عشر
☰ فهرست و مشخصات
+
-