صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء السادس
تتمة كتاب الصلاة ج6ص 5
فصل في الأذان و الإقامة ج6 ص 5
فصل في أحكامهما ج6 ص 5
مسألة 1يسقط الأذان في موارد ج6ص 38
أحدهاأذان عصر يوم الجمعة ج6ص 38
أحدهاأذان عصر يوم الجمعة ج6ص 38
الثاني أذان عصر يوم عرفة ج6 ص 41
الثالث أذان العشاء في ليلة المزدلفة ج6 ص 41
الرابع العصر و العشاء للمستحاضة ج6ص 43
الخامس المسلوس و نحوه في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين ج6 ص 43
مسألة 2لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد ج6 ص 49
مسألة 3يسقط الأذان و الإقامة في موارد ج6 ص 50
أحدهاالداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا ج6ص 50
الثاني الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعةو قد أقيمت الجماعة ج6 ص 52
و يشترط في السقوط أمور ج6 ص 56
أحدهاكون صلاته و صلاة الجماعة كلتاهما أدائية ج6 ص 56
الثاني اشتراكهما في الوقت ج6 ص 56
الثالث اتحادهما في المكان عرفا ج6 ص 57
الرابع أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الأذان و الإقامة ج6 ص 57
الخامس أن تكون صلاتهم صحيحة ج6 ص 57
السادس أن يكون في المسجد ج6 ص 57
الثالث من موارد سقوطهما -إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته ج6 ص 59
الرابع إذا حكى أذان الغير أو إقامته ج6 ص 61
مسألة 4يستحب حكاية الأذان عند سماعه ج6 ص 62
مسألة 5يجوز حكاية الأذان و هو في الصلاة ج6 ص 65
مسألة 7 الظاهر عدم الفرق بين السماع و الاستماع ج6 ص 66
مسألة 8القدر المتيقن من الأذان المتعلق بالصلاة ج6 ص 66
مسألة 9الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل و المرأة ج6 ص 66
مسألة 10قد يقاليشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا للصلاة ج6 ص 67
فصل يشترط في الأذان و الإقامة أمور ج6 ص 68
الأول النية ج 6ص 68
الثاني العقلو الإيمان ج6ص 70
الثالث الترتيب بينهما ج6 ص 73
الرابع الموالاة بين الفصول من كل منهما ج6 ص 74
الخامس الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية ج6 ص 75
السادس دخول الوقت ج6 ص 75
السابع الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ج6 ص 78
مسألة 1إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة ج6 ص 79
فصل يستحب فيهما أمور ج6 ص 80
مسألة 1لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده ج6 ص 88
مسألة 2يستحب لمن سمع المؤذن ج6 ص 88
مسألة 3يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوتمبصرا ج6 ص 89
مسألة 4من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة ج 6 ص 90
مسألة 5يجوز للمصلي فيما إذا جاز له ترك الإقامة تعمد الاكتفاء بأحدهما ج6 ص 93
مسألة 6لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه ج6 ص 93
مسألة 6لو نام في خلال أحدهما أو جن أو أغمي عليه ج6 ص 93
مسألة 7لو أذن منفردا و أقام ثم بدا له الإمامة ج6 ص 94
مسألة 8لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة بخلاف الأذان ج6 ص 95
مسألة 9لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ج6 ص 95
مسألة 10قد يقالإن اللحن في أذان الإعلام لا يضر ج6 ص 97
فصل ينبغي للمصلي - بعد إحراز شرائط صحة الصلاة و رفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ج6 ص 100
فصل واجبات الصلاة ج6 ص 113
فصل في النية ج6ص 118
مسألة 1يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا ج6 ص 123
مسألة 2لا يجب قصد الأداء و القضاء ج6 ص 124
مسألة 3إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر ج6 ص 126
مسألة 4لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا ج6 ص 128
مسألة 5لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة ج6 ص 129
مسألة 6الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ج6 ص 130
مسألة 7من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه ج6 ص 130
مسألة 8يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص ج6 ص 131
مسألة 9الرياء المتأخر لا يوجب البطلان ج6 ص 138
مسألة 10العجب المتأخر لا يكون مبطلا ج6 ص 140
مسألة 11غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ج6 ص 141
مسألة 11غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح ج6ص 141
مسألة 12إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة و غيرها ج6 ص 145
مسألة 13إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل ج6 ص 148
مسألة 14وقت النية ابتداء الصلاة ج6 ص 149
مسألة 15تجب استدامة النية إلى آخر الصلاة ج6 ص 150
مسألة 16لو نوى في أثناء الصلاة قطعها ج6 ص 150
مسألة 17لو قام لصلاة و نواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورا إلى غيرها ج6 ص 156
مسألة 18لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة ج6 ص 156
مسألة 19لو شك فيما في يده أنه عينها ظهرا أو عصرا ج6 ص 157
مسألة 20لا يجوز العدول من صلاة ج6 ص 161
أحدهافي الصلاتين المرتبتين ج6 ص 163
الثاني إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة ج6 ص 164
الثالث إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء ج6 ص 165
الرابع العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة ج6 ص 166
الخامس العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة ج6 ص 166
السادس العدول من الجماعة إلى الانفرادلعذر أو مطلقا كما هو الأقوى ج6 ص 167
السابع العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض ج6 ص 167
الثامن العدول من القصر إلى التمام ج6 ص 167
التاسع العدول من التمام إلى القصر ج6 ص 167
العاشرالعدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير ج6 ص 167
مسألة 21لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ج 6ص 167
مسألة 22لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل ج6 ص 168
مسألة 23إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا ج6 ص 168
مسألة 24لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها ج 6ص 168
مسألة 25لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف ج6 ص 169
مسألة 26لا بأس بترامي العدول ج6 ص 169
مسألة 27لا يجوز العدول بعد الفراغ إلا في الظهرين ج6 ص 169
مسألة 28يكفي في العدول مجرد النية ج6 ص 170
مسألة 29إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام ج6 ص 170
مسألة 30إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة ج6 ص 171
مسألة 31إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين ج6 ص 171
فصل في تكبيرة الإحرام ج6ص 172
مسألة 1لو قالالله تعالى أكبر ج6 ص 179
مسألة 2لو قالالله أكبار بإشباع فتحة الباء ج6 ص 179
مسألة 3الأحوط تفخيم اللام منالله ج6 ص 180
مسألة 4يجب فيها القيام. و الاستقرار ج6 ص 180
مسألة 5يعتبر في صدق التلفظ بها بل و بغيرها من الأذكار و الأدعية و القرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه ج6 ص 181
مسألة 6من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم ج6 ص 182
مسألة 7الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان ج6 ص 185
مسألة 8حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام ج6 ص 186
مسألة 9إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم ج6 ص 186
مسألة 10يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الإحرام ج6 ص 187
مسألة 11لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالاتبل أقوال ج6 ص 195
مسألة 12يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء ج6 ص 195
مسألة 13يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام ج6 ص 197
مسألة 14يستحب رفع اليدين بالتكبير ج6 ص 198
مسألة 15ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية ج6 ص 202
مسألة 16إذا شك في تكبيرة الإحرام ج6ص 202
فصل في القيام ج6 ص 204
مسألة 1يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ج6 ص 209
مسألة 2هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الأربع شرطا فيهما أو واجب حالهما ج6 ص 210
مسألة 3المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت ج6 ص 211
مسألة 4لو نسي القيام حال القراءة و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ج6 ص 213
مسألة 5لو نسي القراءة أو بعضها و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ج6 ص 213
مسألة 6إذا زاد القيام - كما لو قام في محل القعود - سهوا لا تبطل صلاته ج6 ص 214
مسألة 6إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لا تبطل صلاته ج6 ص 214
مسألة 7إذا شك في القيام حال التكبيربعد الدخول في ما بعده ج 6ص 215
مسألة 8يعتبر في القيام الانتصابو الاستقرار ج6 ص 215
مسألة 9الأحوط انتصاب العنق أيضا ج6 ص 220
مسألة 10إذا ترك الانتصابأو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته ج6 ص 221
مسألة 11لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ج6 ص 221
مسألة 12لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائطأو الإنسانأو الخشبة ج6 ص 222
مسألة 13يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استئجاره ج6 ص 223
مسألة 14القيام الاضطراري بأقسامه ج6 ص 223
مسألة 15إذا لم يقدر على القيام كلا و لا بعضا ج6 ص 226
مسألة 16إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما ج6 ص 235
مسألة 17لو دار أمره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع و السجود ج6 ص 235
مسألة 18لو دار أمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا ج6 ص 237
مسألة 19لو كان وظيفته جالسا و أمكنه القيام حال الركوع ج6 ص 238
مسألة 20إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ج6 ص 238
مسألة 21إذا عجز عن القيام و دار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا ج6 ص 239
مسألة 22إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ج6 ص 239
مسألة 23إذا تمكن من القياملكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ج6 ص 240
مسألة 24إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام ج6 ص 240
مسألة 25لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ج6 ص 241
مسألة 26لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ج6 ص 242
مسألة 27إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ج6 ص 242
مسألة 28لو ركع قائما ثم عجز عن القيام ج6 ص 243
مسألة 29يجب الاستقرار حال القراءة و التسبيحات و حال ذكر الركوع و السجود ج6 ص 244
مسألة 30من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ج6 ص 246
مسألة 31من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ج6 ص 246
مسألة 32يستحب في حال القيام أمور ج6 ص 247
فصل في القراءة ج6 ص 250
فصل في وجوب القراءة ج6 ص 250
مسألة 1القراءة ليست ركنا ج6 ص 258
مسألة 2لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ج6 ص 260
المسألة 3لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ج6 ص 263
مسألة 4لو لم يقرأ سورة العزيمةلكن قرأ آيتها ج6 ص 271
مسألة 5لا يجب في النوافل قراءة السورة ج6 ص 271
مسألة 6يجوز قراءة العزائم في النوافل ج6 ص 272
مسألة 7سور العزائم أربع ج6 ص 273
مسألة 8البسملة جزء من كل سورة ج6 ص 273
مسألة 9الأقوى اتحاد سورةالفيل ولإيلاف و كذاو الضحى وأ لم نشرح ج6 ص 275
مسألة 10الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة ج6 ص 276
مسألة 11الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ج6 ص 279
مسألة 12إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها ج6 ص 283
مسألة 13إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ج6 ص 283
مسألة 14لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي و قرأ غيرها كفى ج6 ص 284
مسألة 15إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها ج6 ص 284
مسألة 16يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ج6 ص 284
مسألة 17الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة ج6 ص 290
مسألة 18يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقا ج6 ص 290
مسألة 19يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف ج6 ص 291
مسألة 20يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبحو الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء ج6 ص 292
مسألة 21يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة ج6 ص 296
مسألة 22إذا جهر في موضع الإخفاتأو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ج6 ص 298
مسألة 23إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا تجب عليه إعادة القراءة ج6 ص 299
مسألة 24لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهماأو جاهلا بمحلهما ج6 ص 300
مسألة 25لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ج6 ص 301
مسألة 26مناط الجهر و الإخفاتظهور جوهر الصوت ج6 ص 302
مسألة 27المناط في صدق القراءة ج6 ص 303
مسألة 28لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا ج6 ص 304
مسألة 29من لا يكون حافظا للحمد ج6 ص 304
مسألة 30إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ج6 ص 306
مسألة 31الأخرس يحرك لسانه ج6 ص 307
مسألة 32من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم ج6 ص 307
مسألة 33من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ج6 ص 310
مسألة 34القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما يعلم ج6 ص 310
مسألة 35لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة ج6 ص 314
مسألة 36يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة ج6 ص 316
مسألة 37لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف ج6 ص 317
مسألة 38يجب حذف همزة الوصل في الدرج ج6 ص 318
مسألة 39الأحوط ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون ج6 ص 318
مسألة 40يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ج6 ص 319
مسألة 41لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ج6 ص 320
مسألة 42المد الواجب هو فيما إذا كان بعد أحد حروف المد ج6 ص 325
مسألة 43إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل ج6 ص 326
مسألة 44يكفي في المد مقدار ألفين ج6 ص 326
مسألة 45إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا ج6 ص 327
مسألة 46إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه ج6 ص 327
مسألة 47إذا انقطع نفسه في مثلالصراط المستقيم بعد الوصل بالألف و اللامو حذف الألف ج6 ص 327
مسألة 48الإدغام في مثل مد و رد مما اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب ج6 ص 329
مسألة 49الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة ج6 ص 329
مسألة 50الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ج6 ص 330
مسألة 51يجب إدغام اللام مع الألف و اللام في أربعة عشر حرفا ج6 ص 335
مسألة 53لا يجب ما ذكره علماء التجويد من المحسنات ج6 ص 336
مسألة 54ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين و النون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق ج6 ص 336
مسألة 55ينبغي أن يميز بين الكلمات ج6 ص 336
مسألة 56إذا لم يقف على أحد في قل هو الله أحد ج6 ص 337
مسألة 57يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين ج6 ص 337
مسألة 58يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه ج6 ص 338
مسألة 59إذا لم يدر إعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها ج6 ص 339
مسألة 60إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الأعراب أو البناء ج6 ص 339
فصل في الركعات الأخيرة ج6 ص 341
مسألة 1إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين ج6 ص 348
مسألة 2الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين ج6 ص 349
مسألة 3يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمدو في الأخرى التسبيحات ج6 ص 352
مسألة 4يجب فيهما الإخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات ج6 ص 352
مسألة 5إذا جهر عمدا بطلت صلاته ج6 ص 353
مسألة 7لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به ج6 ص 354
مسألة 8إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين ج6 ص 355
مسألة 9لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته ج6 ص 356
مسألة 10لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن ج6 ص 357
مسألة 11لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ج6 ص 357
مسألة 12إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ج6 ص 357
فصل في مستحبات القراءة ج6 ص 359
مسألة 1يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة ج6 ص 368
فصل في الركوع ج6 ص 376
و واجباته أمور ج6 ص 376
أحدهاالانحناء على الوجه المتعارف ج6 ص 376
الثاني الذكر ج6 ص 380
الثالث الطمأنينة فيه ج6 ص 382
الرابع رفع الرأس منه ج6 ص 385
الخامس الطمأنينة حال القيام ج6 ص 386
مسألة 1لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ج6 ص 386
مسألة 2إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ج6 ص 386
مسألة 3إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة ج6 ص 388
مسألة 4لو أتى بالركوع جالسا و رفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب ج6 ص 388
مسألة 5زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة ج6 ص 390
مسألة 6إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ج6 ص 390
مسألة 7يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ج6 ص 391
مسألة 8إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ج6 ص 392
مسألة 9لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء ج6 ص 394
مسألة 10ذكر بعض العلماءأنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ج6 ص 396
مسألة 11يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة ج6 ص 396
مسألة 12إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ج 6ص 398
مسألة 13يجوز في حال الضرورة و ضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة ج6 ص 399
مسألة 14لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ج6 ص 399
مسألة 15لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ج6 ص 400
مسألة 16لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا ج6 ص 401
مسألة 17يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى ج6 ص 401
مسألة 18إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ج6 ص 401
مسألة 19يشترط في ذكر الركوع العربية ج6 ص 402
مسألة 20يجوز في لفظةربي العظيم أن يقرأ بإشباع كسر الباء منربي ج6 ص 402
مسألة 21إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري ج6 ص 402
مسألة 22لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار ج6 ص 403
مسألة 23إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر و أتى بالذكر ج6 ص 403
مسألة 24إذا شك في لفظالعظيم مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى و الإتيان بالصغرى ثلاثا ج6 ص 403
مسألة 25يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ج6 ص 404
مسألة 26مستحبات الركوع أمور ج6 ص 405
مسألة 27يكره في الركوع أمور ج6ص 411
مسألة 28لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته ج6 ص 413
مسألة 2يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ج6 ص 368
و هي أمور ج6 ص 359
الأول الاستعاذة قبل الشروع في القراءة ج6 ص 359
الثاني الجهر بالبسملة في الإخفاتية ج6 ص 360
الثالث الترتيل ج6 ص 360
الرابع تحسين الصوت بلا غناء ج6 ص 361
الخامس الوقف على فواصل الآيات ج6 ص 362
السابع أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلا منها ج6 ص 362
الثامن السكتة بين الحمد و السورة ج6 ص 363
مسألة 9قد مر أنه يجب كون القراءة و سائر الأذكار حال الاستقرار ج6 ص 372
التاسع أن يقول بعد قراءة سورة التوحيدكذلك الله ربي مرة أو مرتين أو ثلاثا ج6 ص 363
العاشرقراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات ج6 ص 364
مسألة 3يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين ج6 ص 368
مسألة 4يجوز تكرار الآية في الفريضة و غيرها ج6 ص 369
مسألة 5يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة ج6 ص 369
مسألة 6يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة و هما من القرآن ج6 ص 370
مسألة 7الحمد سبع آيات ج6 ص 370
مسألة 8الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب ج6 ص 371
مسألة 12إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ج6 ص 374
مسألة 13في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع ج6 ص 374
مسألة 14يجوز في إياك نعبد و إياك نستعين القراءة بإشباع كسر الهمزة ج6 ص 375
مسألة 15إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها ج6 ص 375
مسألة 16الأحوط فيما يجب قراءته جهرا أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات ج6 ص 375
فصل في السجود ج6 ص 416
و واجباته أمور ج6 ص 418
أحدهاوضع المساجد السبعة على الأرض ج6 ص 418
الثاني الذكر ج6 ص 419
الثالث الطمأنينة ج6 ص 420
الرابع رفع الرأس منه ج6 ص 421
الخامس الجلوس بعده مطمئنا ج6 ص 422
السادس كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر ج6 ص 422
السابع مساواة موضع الجبهة للموقف ج6 ص 423
الثامن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ج6 ص 426
التاسع طهارة محل ج6 ص 426
العاشرالمحافظة على العربية ج6 ص 427
مسألة 1الجبهةما بين قصاص شعر الرأس و طرف الأنف الأعلى و الحاجبين طولا ج6 ص 427
مسألة 2يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه ج6 ص 429
مسألة 3يشترط في الكفين وضع باطنهما مع الاختيار ج6 ص 431
مسألة 4لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما بل يكفي المسمى ج6 ص 432
مسألة 5في الركبتين أيضا يجزئ وضع المسمى منهما ج6 ص 432
مسألة 6الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما ج6 ص 433
مسألة 7الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة بمعنى إلقاء ثقل البدن عليها ج6 ص 434
مسألة 8الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة ج6 ص 434
مسألة 9لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر ج6 ص 435
مسألة 10لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه ج6 ص 438
مسألة 11من كان بجبهته دمل أو غيره ج6 ص 439
مسألة 12إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن ج6 ص 441
مسألة 13إذا حرك إبهامه في حال الذكر عمدا أعاد الصلاة احتياطا ج6 ص 442
مسألة 14إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر ج6 ص 443
مسألة 15لا بأس بالسجود على غير الأرض و نحوها مثل الفراش في حالة التقية ج6 ص 444
مسألة 16إذا نسي السجدتين أو إحداهماتذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ج6 ص 445
مسألة 17لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه ج6 ص 445
مسألة 18إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصح السجود عليه و وضعه على الجبهة ج6 ص 446
الجزء السادس
☰ فهرست و مشخصات
+
-