صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الأول ص : 3
كلمة المؤلف ؛ ج1، ص : 7
تعريف الخمس وجوب الخمس مستحل الخمس ؛ ج1، ص : 9
فصل: 1 الخمس في سبعة أشياء ؛ ج1، ص : 15
الأول: غنائم دار الحرب ؛ ج1، ص : 21
شروط الغنيمة ؛ ج1، ص : 26
تعميم الخمس لمطلق الغنائم ؛ ج1، ص : 27
هل يتعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة ؛ ج1، ص : 30
ما يستثنى من الغنائم ؛ ج1، ص : 56
1 - استثناء المئونة ؛ ج1، ص : 56
2 - استثناء الجعالة ؛ ج1، ص : 58
3 - استثناء صفايا الغنيمة ؛ ج1، ص : 58
4 - استثناء قطائع الملوك ؛ ج1، ص : 59
الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام ؛ ج1، ص : 60
الغزو في زمن الغيبة بلا إذن ؛ ج1، ص : 72
عدة موارد من الغنيمة ؛ ج1، ص : 82
1 - المأخوذ فداء ؛ ج1، ص : 82
2 - المأخوذ جزية ؛ ج1، ص : 85
3 - المأخوذ صلحا ؛ ج1، ص : 85
4 - المأخوذ عند الدفاع ؛ ج1، ص : 85
مسأله 1 إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ؛ ج1، ص : 86
5 - المأخوذ بالغارة ؛ ج1، ص : 86
6 - المأخوذ بالسرقة ؛ ج1، ص : 88
7 و 8 المأخوذ بالربا و بالدعوى الباطلة ؛ ج1، ص : 89
مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ؛ ج1، ص : 93
تخميس مال الناصب و الباغي ؛ ج1، ص : 93
حكم غنائم البغاة ؛ ج1، ص : 102
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا ؛ ج1، ص : 108
مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ؛ ج1، ص : 120
مسألة 5 السلب من الغنيمة ؛ ج1، ص : 121
الثاني خمس المعادن ؛ ج1، ص : 127
نصوص في خمس المعادن ؛ ج1، ص : 131
حكم الشك في صدق المعدن ؛ ج1، ص : 141
فروع تمس بالمعادن ؛ ج1، ص : 145
الفرع الأول عدم الفرق بين الأراضي المباحة أو المملوكة ؛ ج1، ص : 145
الفرع الثاني: عدم الفرق بين المعادن الباطنة و الظاهرة ؛ ج1، ص : 146
الفرع الثالث: لا فرق في تعلق الخمس بالمعدن بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ؛ ج1، ص : 147
الفرع الرابع عدم الفرق بين أن يكون بالغا أو صبيا، و عاقلا أو مجنونا ؛ ج1، ص : 188
الفرع الخامس نصاب المعدن في الخمس ؛ ج1، ص : 194
الفرع السادس استثناء مئونة الإخراج ؛ ج1، ص : 208
الفرع السابع في الوحدات النصابية ؛ ج1، ص : 221
1 - وحدة الإخراج ؛ ج1، ص : 221
2 - وحدة المالك للنصاب ؛ ج1، ص : 230
3 - وحدة جنس المعدن ؛ ج1، ص : 234
4 - وحدة المعدن ؛ ج1، ص : 234
مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ؛ ج1، ص : 240
مسألة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ؛ ج1، ص : 246
مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ؛ ج1، ص : 257
مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين ؛ ج1، ص : 261
حكم استخراج الكافر معادن أراضي المسلمين ؛ ج1، ص : 268
مسألة 10: يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ؛ ج1، ص : 272
مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس ؛ ج1، ص : 279
مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ؛ ج1، ص : 280
التجارة بالمعدن قبل التخميس ؛ ج1، ص : 284
مسألة 13: اختبار النصاب عند الشك ؛ ج1، ص : 287
الثالث: الكنز ؛ ج1، ص : 293
تعريف الكنز ؛ ج1، ص : 298
أقسام أراضي الكنوز ؛ ج1، ص : 310
القسم الأول من أراضى المسلمين الأراضى العامة ؛ ج1، ص : 310
القسم الثاني من أراضي المسلمين: الأرض المبتاعة ؛ ج1، ص : 337
دعوى المالك السابق ؛ ج1، ص : 351
تنازع الملاك ؛ ج1، ص : 352
الادعاء إرثا ؛ ج1، ص : 353
نصاب الكنز ؛ ج1، ص : 355
القسم الثالث من أراضي المسلمين: الأرض المستأجرة ؛ ج1، ص : 357
مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما ؛ ج1، ص : 357
تنازع المالك و المستأجر في الكنز ؛ ج1، ص : 361
قوة إحدى اليدين ؛ ج1، ص : 366
مسألة 15: العلم بأن الكنز لمسلم مجهول ؛ ج1، ص : 367
مسألة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ج1، ص : 369
مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ؛ ج1، ص : 371
مسألة 18: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ؛ ج1، ص : 371
حكم ما يوجد في بطن الحيوان المصطاد ؛ ج1، ص : 379
مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ؛ ج1، ص : 385
مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا ؛ ج1، ص : 386
الرابع الغوص ؛ ج1، ص : 387
أخذ الحيوانات البحرية بالغوص ؛ ج1، ص : 401
نصاب الغوص ؛ ج1، ص : 402
فروع النصاب ؛ ج1، ص : 404
الإخراج بالآلة ؛ ج1، ص : 407
الغوص و الشد بآلة ؛ ج1، ص : 407
الأخذ من الساحل أو من وجه الماء ؛ ج1، ص : 408
مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ؛ ج1، ص : 411
مسألة 22: هل يعتبر قصد الحيازة بالغوص ؛ ج1، ص : 413
مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر ؛ ج1، ص : 413
مسألة 24: حكم الغوص في الأنهار العظيمة ؛ ج1، ص : 415
مسألة 25: حكم الأموال الغارقة إذا أخرج من البحر ؛ ج1، ص : 416
مسألة 26: استخراج المعدن بالغوص في البحر ؛ ج1، ص : 419
مسألة 27: حكم العنبر ؛ ج1، ص : 421
(الخامس) مما يجب فيه الخمس الحلال المخلوط بالحرام ؛ ج1، ص : 429
أقسامه و أحكامه ؛ ج1، ص : 429
القسم الأول الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و المالك و تحليله بالتخميس ؛ ج1، ص : 433
مصرف خمس المال المختلط بالحرام ؛ ج1، ص : 459
القسم الثاني الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار، مجهول المالك و تحليله بالصدقة ؛ ج1، ص : 465
القسم الثالث الحلال المخلوط بحرام مجهول المقدار و معلوم المالك و التراضي بالصلح ؛ ج1، ص : 483
القسم الرابع الحلال المخلوط بحرام معلوم المقدار و المالك و وجوب الدفع إلى المالك ؛ ج1، ص : 507
مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس، و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة، أو بغيرها ؛ ج1، ص : 514
مسألة 29: لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام، أو نقيصته عن الخمس ؛ ج1، ص : 517
مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ؛ ج1، ص : 519
و أما الوجه الرابع و هو التوزيع عليهم بالسوية ؛ ج1، ص : 527
حق الغير في الذمة(المظالم) أقسامه و أحكامه ؛ ج1، ص : 529
مسألة 31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس ؛ ج1، ص : 533
أقسام الحق الثابت في الذمة ؛ ج1، ص : 535
القسم الأول لحق الغير في الذمة(المظالم) ؛ ج1، ص : 535
أقسام مالك الحق ؛ ج1، ص : 536
القسم الثاني لحق الغير في الذمة(المظالم) ؛ ج1، ص : 540
القسم الثالث من حق الغير(المظالم) ؛ ج1، ص : 542
مسائل تتعلق بخمس المال المخلوط بالحرام ؛ ج1، ص : 553
مسألة 32: ولاية المالك على إخراج خمس التحليل ؛ ج1، ص : 557
مسألة 33: تبين المالك بعد التخميس ؛ ج1، ص : 558
مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس، أو أقل ؛ ج1، ص : 561
مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس ؛ ج1، ص : 567
مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ؛ ج1، ص : 571
مسألة 37: لو كان خليط الحلال خمسا، أو زكاة ؛ ج1، ص : 580
مسألة 38: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف ؛ ج1، ص : 582
رد المظالم و حكمه ؛ ج1، ص : 583
مسألة 39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ؛ ج1، ص : 585
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم ؛ ج1، ص : 587
فروع ؛ ج1، ص : 599
الفرع الأول: تعميم الأرض المشتراة ؛ ج1، ص : 599
الفرع الثاني: مصرف هذا الخمس ؛ ج1، ص : 602
الفرع الثالث: هل يختص الحكم بالشراء ؛ ج1، ص : 603
اشتراط المسلم الخمس على الذمي ؛ ج1، ص : 605
اشتراط الذمي سقوط الخمس ؛ ج1، ص : 606
الفرع الرابع: هل يتعلق الخمس بالبناء و نحوه ؛ ج1، ص : 607
الفرع السادس: التخيير في أخذ الخمس ؛ ج1، ص : 607
الفرع السابع: في كيفية إخراج هذا الخمس ؛ ج1، ص : 609
الفرع الثامن: عدم النصاب ؛ ج1، ص : 610
الفرع التاسع في النية ؛ ج1، ص : 610
مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم ؛ ج1، ص : 611
مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن يبقى على ملكية الذمى بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ؛ ج1، ص : 615
مسألة 42: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصح ؛ ج1، ص : 617
مسألة 43: تكرار الخمس بتكرار الشراء ؛ ج1، ص : 619
مسألة 44: إسلام الذمي بعد الشراء ؛ ج1، ص : 620
إسلام الذمي - المنتقل إليه - بين العقد و القبض ؛ ج1، ص : 622
مسألة 45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ؛ ج1، ص : 622
مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ؛ ج1، ص : 624
مسألة 47: إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ؛ ج1، ص : 624
مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم ؛ ج1، ص : 625
مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ؛ ج1، ص : 625
فهرس كتاب الخمس ؛ ج1، ص : 627
الجزء الأول ص : 3