×
☰ فهرست و مشخصات
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

أبواب الزكاة و بعض ما يتعلق بها ص : 1

 

الجزء الثالث و التسعون‏

كتاب الزكاة و الصدقة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‏ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ‏ و الصلاة و السلام على محمد و آله السادة الأقدسين أما بعد فهذا هو المجلد العشرون من مجلدات كتاب بحار الأنوار تأليف المولى الأولى الأستاد الاستناد مولانا محمد باقر ابن المولى المرحوم مولانا محمد تقي المجلسي حشرهما الله تعالى مع مواليهما و عمهما بالفيض القدسي و هو يحتوي على‏ «1» كتاب الزكاة و الصدقة و الخمس و الصوم و الاعتكاف و أعمال السنة.

أبواب الزكاة و بعض ما يتعلق بها

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا

الآيات البقرة وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏ و قال تعالى‏ وَ آتُوا الزَّكاةَ في مواضع‏ «2» و قال تعالى‏ وَ آتَى الزَّكاةَ في مواضع آل عمران‏ وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ‏

______________________________

 (1) الخطبة الى هاهنا- في نسخة الأصل- بخط المرزا عبد اللّه افندى و انشائه، لفقه مع قول المصنّف- قدّس سرّه- كتاب الزكاة و الصدقة إلخ و لكن في أعلى صفحة نسخة الأصل بخط المصنّف- ره- خطبة اخرى نصها:

بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين، و نشهد أن لا إله إلّا اللّه خالق السموات و الأرضين و أن محمّدا خاتم المرسلين صلّى اللّه عليه و على أهل بيته الطاهرين.

 (2) البقرة: 2 و 43 و 83 و 110 و 177 و 277.

 

1
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ «1» المائدة لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكاةَ إلى قوله‏ وَ أَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ‏ «2» الأعراف‏ وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ‏ءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ و قال تعالى‏ خُذِ الْعَفْوَ «3» الأنفال‏ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏ «4» التوبة فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ‏ و قال تعالى‏ إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ «5» و قال تعالى‏ وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ‏ «6» و قال تعالى‏ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ‏ «7» إبراهيم‏ قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خِلالٌ‏ «8» الإسراء وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ‏ «9»

______________________________

 (1) آل عمران: 180.

 (2) المائدة: 12.

 (3) الأعراف: 156.

 (4) الأنفال: 3.

 (5) براءة: 5.

 (6) براءة: 35- 36.

 (7) براءة: 71.

 (8) إبراهيم: 31.

 (9) أسرى: 26، و مثله في الروم: 38.

2
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

مريم‏ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا «1» و قال تعالى‏ وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ «2» الأنبياء وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّلاةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ «3» الحج‏ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ «4» و قال تعالى‏ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ «5» المؤمنون‏ وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ‏ «6» النور رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ و قال تعالى‏ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ «7» النمل‏ هُدىً وَ بُشْرى‏ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ «8» الروم‏ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَ ما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ‏ «9» لقمان‏ هُدىً وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ «10» السجدة وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ‏ «11» حمعسق‏ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏ «12»

______________________________

 (1) مريم: 31.

 (2) مريم: 55.

 (3) الأنبياء: 72.

 (4) الحجّ: 41.

 (5) الحجّ: 78.

 (6) المؤمنون: 4.

 (7) النور: 37 و 56.

 (8) النمل: 3.

 (9) الروم: 39.

 (10) لقمان: 4.

 (11) فصّلت: 7.

 (12) الشورى: 38.

3
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

المجادلة فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ «1» المنافقون‏ وَ أَنْفِقُوا مِنْ ما رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لا أَخَّرْتَنِي إِلى‏ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَ لَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها وَ اللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ‏ «2» المزمل‏ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً «3» المدثر وَ لَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ‏ «4» القيامة فَلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى‏ «5» البينة وَ يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكاةَ «6» تفسير قوله تعالى‏ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏ أي‏ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ‏ من الأموال و القوى و الأبدان و الجاه و العلم‏ يُنْفِقُونَ‏ يتصدقون يحتملون الكل و يؤدون الحقوق لأهاليها و يقرضون و يسعفون الحاجات و يأخذون بأيدي الضعفاء و يقودون الضرائر و ينجونهم من المهالك و يحملون عنهم المتاع و يحملون الراجلين على دوابهم و يؤثرون من هو أفضل منهم في الإيمان على أنفسهم بالمال و النفس و يساوون من كان في درجتهم فيه بهما و يعلمون العلم لأهله و يروون فضائل أهل البيت ع لمحبيهم و لمن يرجون هدايته كذا في تفسير الإمام‏ «7».

و قال الطبرسي ره قوله تعالى‏ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏ يريد و مما أعطيناهم و ملكناهم يخرجون على وجه الطاعة و حكي عن ابن عباس أنه الزكاة المفروضة و عن ابن مسعود أنه نفقة الرجل على أهله لأن الآية نزلت قبل وجوب الزكاة و عن الضحاك هو التطوع بالنفقة

6 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ‏

______________________________

 (1) المجادلة: 13.

 (2) المنافقون: 10.

 (3) المزّمّل: 20.

 (4) المدّثّر: 44.

 (5) القيامة: 31.

 (6) البينة: 5.

 (7) تفسير الإمام: 36.

4
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

الصَّادِقِ ع‏ أَنَّ مَعْنَاهُ وَ مِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يَبُثُّونَ.

و الأولى حمل الآية على عمومها انتهى‏ «1».

أقول و روي ما رواه عن الصادق ع في المعاني‏ «2» و العياشي‏ «3» عنه ع و ما رجحه من الحمل على العموم في موقعه لكن على الوجه الذي يستفاد مما نقلناه من تفسير الإمام ع فإنه أشمل و لا ينافيه رواية محمد بن مسلم بل يمكن تنزيله على العموم كما لا يخفى.

و قال البيضاوي إدخال من التبعيضية للكف عن الإسراف المنهي عنه قوله تعالى‏ وَ آتُوا الزَّكاةَ قال البيضاوي الزكاة من زكا الزرع إذا نما فإن إخراجها يستجلب بركة في المال و يثمر للنفس فضيلة الكرم أو من الزكاء بمعنى الطهارة فإنها تطهر المال من الخبث و النفس من البخل انتهى.

و قال الطبرسي طاب ثراه الزكاة و النماء و الزيادة نظائر في اللغة و قال صاحب العين الزكاة زكاة المال و هو تطهيره و زكا الزرع و غيره يزكو زكاء ممدودا أي نما و ازداد و هذا لا يزكو بفلان أي لا يليق به و الزكا الشفع و الخسا الوتر و أصله تثمير المال بالبركة التي يجعلها الله فيه انتهى‏ «4» و لا يخفى ما بين الكلامين من المخالفة.

ثم قال الطبرسي إن قوله تعالى‏ وَ آتُوا الزَّكاةَ أي أعطوا ما فرض الله في أموالكم على ما بينه الرسول ص لكم و هذا حكم جميع ما ورد في القرآن مجملا فإن بيانه يكون موكولا إلى النبي ص كما قال سبحانه‏ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «5» فلذلك أمرهم بالصلاة و الزكاة على‏

______________________________

 (1) مجمع البيان ج 1 ص 39.

 (2) معاني الأخبار ص 23.

 (3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 26.

 (4) مجمع البيان: ج 1 ص 97.

 (5) الحشر: 7.

5
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

طريق الإجمال و أحال في التفصيل على بيانه ص انتهى‏ «1».

و في تفسير الإمام ع ما حاصله أن المراد و آتوا الزكاة من أموالكم إذا وجبت و من أبدانكم إذا لزمت و من معونتكم إذا التمست. «2»

7 وَ فِي الْكَافِي عَنِ الْكَاظِمِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَقَالَ نَعَمْ‏ «3».

7 وَ الْعَيَّاشِيُّ عَنْهُ ع‏ مِثْلَهُ‏ «4».

6 وَ عَنِ الصَّادِقِ‏ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.

16 وَ فِي رِوَايَةٍ نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَتْ لِلنَّاسِ الْأَمْوَالُ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ «5».

. قوله تعالى‏ وَ آتَى الزَّكاةَ صدر الآية لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ «6» أكثر المفسرين على أنها نزلت لما حولت القبلة و كثرة كثر الخوض في نسخها و أكثروا اليهود و النصارى ذكرها و المشرق قبلة النصارى و المغرب قبلة اليهود.

4 وَ فِي تَفْسِيرِ الْإِمَامِ ع عَنِ السَّجَّادِ ع‏ قَالَتِ الْيَهُودُ قَدْ صَلَّيْنَا إِلَى قِبْلَتِنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ الْكَثِيرَةَ وَ فِينَا مَنْ يُحْيِي اللَّيْلَ صَلَاةً إِلَيْهَا وَ هِيَ قِبْلَةُ مُوسَى الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا وَ قَالَتِ النَّصَارَى قَدْ صَلَّيْنَا إِلَى قِبْلَتِنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ الْكَثِيرَةَ وَ فِينَا مَنْ يُحْيِي اللَّيْلَ صَلَاةً إِلَيْهَا وَ هِيَ قِبْلَةُ عِيسَى الَّتِي أَمَرَنَا بِهَا وَ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ‏

______________________________

 (1) مجمع البيان: ج 1 ص 97.

 (2) تفسير الإمام: 112.

 (3) لم نجده في الكافي و تراه في التهذيب ج 1 ص 373.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 42.

 (5) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 43 و الكافي ج 4 ص 171، عن هشام بن الحكم عنه عليه السلام.

 (6) البقرة: 177.

6
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

أَ تَرَى رَبَّنَا يُبْطِلُ أَعْمَالَنَا هَذِهِ الْكَثِيرَةَ وَ صَلَاتَنَا إِلَى قِبْلَتِنَا لِأَنَّا لَا نَتَّبِعُ مُحَمَّداً ص عَلَى هَوَاهُ فِي نَفْسِهِ وَ أَخِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مُحَمَّدُ قُلْ‏ لَيْسَ الْبِرَّ وَ الطَّاعَةَ الَّتِي تَنَالُونَ بِهَا الْجِنَانَ وَ تَسْتَحِقُّونَ بِهَا الْغُفْرَانَ وَ الرِّضْوَانَ‏ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ‏ بِصَلَاتِكُمْ‏ قِبَلَ الْمَشْرِقِ‏ يَا أَيُّهَا النَّصَارَى‏ وَ قِبَلَ‏ الْمَغْرِبِ‏ يَا أَيُّهَا الْيَهُودُ وَ أَنْتُمْ لِأَمْرِ اللَّهِ مُخَالِفُونَ وَ عَلَى وَلِيِّ اللَّهِ مُغْتَاظُونَ‏ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ‏ أَيْ بِرُّ مَنْ آمَنَ أَوْ وَ لَكِنَّ الْبَارَّ أَوْ ذَا الْبِرِّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ‏

 «1».

1- مص، مصباح الشريعة قَالَ الصَّادِقُ ع‏ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِكَ زَكَاةٌ وَاجِبَةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ عَلَى كُلِّ شَعْرَةٍ بَلْ عَلَى كُلِّ لَحْظَةٍ فَزَكَاةُ الْعَيْنِ النَّظَرُ بِالْعَبْرَةِ وَ الْغَضُّ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ مَا يُضَاهِيهَا وَ زَكَاةُ الْأُذُنِ اسْتِمَاعُ الْعِلْمِ وَ الحِكْمَةِ وَ الْقُرْآنِ وَ فَوَائِدِ الدِّينِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ وَ النَّصِيحَةِ وَ مَا فِيهِ نَجَاتُكَ بِالْإِعْرَاضِ عَمَّا هُوَ ضِدُّهُ مِنَ الْكَذِبِ وَ الْغِيبَةِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ زَكَاةُ اللِّسَانِ النُّصْحُ لِلْمُسْلِمِينَ وَ التَّيَقُّظُ لِلْغَافِلِينَ وَ كَثْرَةُ التَّسْبِيحِ وَ الذِّكْرِ وَ غَيْرِهِ وَ زَكَاةُ الْيَدِ الْبَذْلُ وَ الْعَطَاءُ وَ السَّخَاءُ بِمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِهِ وَ تَحْرِيكُهَا بِكِتْبَةِ الْعُلُومِ وَ مَنَافِعَ يَنْتَفِعُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْقَبْضُ عَنِ الشُّرُورِ وَ زَكَاةُ الرِّجْلِ السَّعْيُ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ وَ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَ إِصْلَاحِ النَّاسِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهَادِ وَ مَا فِيهِ صَلَاحُ قَلْبِكَ وَ سَلَامَةُ دِينِكَ هَذَا مِمَّا يَحْتَمِلُ الْقُلُوبُ فَهْمَهُ وَ النُّفُوسُ اسْتِعْمَالَهُ وَ مَا لَا يُشْرِفُ عَلَيْهِ إِلَّا عِبَادُهُ الْمُقَرَّبُونَ الْمُخْلِصُونَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَ هُمْ أَرْبَابُهُ وَ هُوَ شِعَارُهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ‏ «2».

بيان: قوله بكتبة العلوم يدل على شرافة كتابة القرآن المجيد و الأدعية و كتب الأحاديث المأثورة و سائر الكتب المؤلفة في العلوم الدينية و بالجملة كل ما له مدخل في علوم الدين و المراد بمجالس الذكر كل ما انعقد على وفق‏

______________________________

 (1) تفسير الإمام: 271.

 (2) مصباح الشريعة: 17- 18.

7
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

قانون الشريعة المطهرة.

2- شي، تفسير العياشي عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ إِبِلٍ وَ لَا بَقَرٍ وَ لَا غَنَمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا أُقِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَفْرٍ يَنْطَحُهُ كُلُّ ذَاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِهَا وَ يَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِأَنْيَابِهَا وَ يَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ خَلْقِهِ وَ مَا مِنْ ذِي زَكَاةِ مَالٍ نَخْلٍ وَ لَا زَرْعٍ وَ لَا كَرْمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا قُلِّدَتْ أَرْضُهُ فِي سَبْعَةِ أَرَضِينَ يُطَوَّقُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ «1».

بيان: بقاع قفر قال الجوهري القاع المستوي من الأرض و ينهشه في القاموس نهشه لسعه و عضه أو أخذه بأضراسه.

3- شي، تفسير العياشي عَنْ يُوسُفَ الطَّاطَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ‏ وَ ذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّكَاةَ يُحَوِّلُ اللَّهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً مِنْ نَارٍ لَهُ ريمتان [زَبِيبَتَانِ‏] «2» فَيُطَوِّقُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ الْزَمْهُ كَمَا لَزِمَكَ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ‏ الْآيَةَ «3».

16 وَ عَنْهُمْ ع قَالَ: مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِشُجَاعٍ أَقْرَعَ يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ‏ الْآيَةَ «4».

4- م، تفسير الإمام عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى مُسْتَحِقِّهَا وَ أَقَامَ الصَّلَاةَ عَلَى حُدُودِهَا وَ لَمْ يُلْحِقْ بِهِمَا مِنَ الْمُوبِقَاتِ مَا يُبْطِلُهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُ كُلُّ مَنْ فِي تِلْكَ الْعَرَصَاتِ حَتَّى يَرْفَعُهُ نَسِيمُ الْجَنَّةِ إِلَى أَعْلَى غُرَفِهَا وَ عَالِيهَا بِحَضْرَةِ مَنْ كَانَ يُوَالِيهِ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 207.

 (2) كذا في جميع النسخ، و هكذا نقله في المستدرك أيضا، و الصحيح «زبيبتان» تثنية زبيبة و هما نقطتان سوداوان فوق عينى الحية و الكلب. يخيل للرائى أن لها أربعة أعين و إذا كانت كذلك كان عضها قتالا.

 (3) آل عمران، 180.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 208.

8
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

وَ مَنْ بَخِلَ بِزَكَاتِهِ وَ أَدَّى صَلَاتَهُ كَانَتْ مَحْبُوسَةً دُوَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى أَنْ يَجِي‏ءَ خَبَرُ زَكَاتِهِ فَإِنْ أَدَّاهَا جُعِلَتْ كَأَحْسَنِ الْأَفْرَاسِ مَطِيَّةً لِصَلَاتِهِ فَحَمَلَتْهَا إِلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سِرْ إِلَى الْجِنَانِ فَارْكُضْ فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَا انْتَهَى إِلَيْهِ رَكْضُكَ فَهُوَ كُلُّهُ بِسَائِرِ مَا تَمَسُّهُ لِبَاعِثِكَ‏ «1» فَيَرْكُضُ فِيهَا عَلَى أَنَّ كُلَّ رَكْضَةٍ مَسِيرُ سَنَةٍ فِي قَدْرِ لَمْحَةِ بَصَرِهِ مِنْ يَوْمِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْتَهِيَ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى حَيْثُ مَا شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ وَ مِثْلُهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ وَ أَمَامِهِ وَ خَلْفِهِ وَ فَوْقِهِ وَ تَحْتِهِ فَإِنْ بَخِلَ بِزَكَاتِهِ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ وَ لُفَّتْ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ وَ يُقَالُ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا دُونَ هَذَا «2».

5- م، تفسير الإمام عليه السلام‏ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ آتُوا الزَّكاةَ أَيْ مِنَ الْمَالِ وَ الْجَاهِ وَ قُوَّةِ الْبَدَنِ فَمِنَ الْمَالِ مُوَاسَاةُ إِخْوَانِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مِنَ الْجَاهِ إِيصَالُهُمْ إِلَى مَا يَتَقَاعَسُونَ عَنْهُ لِضَعْفِهِمْ عَنْ حَوَائِجِهِمُ الْمُقَرَّرَةِ فِي صُدُورِهِمْ وَ بِالْقُوَّةِ مَعُونَةُ أَخٍ لَكَ قَدْ سَقَطَ حِمَارُهُ أَوْ جَمَلُهُ فِي صَحْرَاءَ أَوْ طَرِيقٍ وَ هُوَ يَسْتَغِيثُ فَلَا يُغَاثُ يُعِينُهُ حَتَّى يَحْمِلَ عَلَيْهِ مَتَاعَهُ وَ تُرْكِبُهُ وَ تُنْهِضُهُ حَتَّى يَلْحَقَ الْقَافِلَةَ وَ أَنْتَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مُعْتَقِدٌ لِمُوَالاةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَ إِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي أَعْمَالَكَ وَ يُضَاعِفُهَا بِمُوَالاتِكَ لَهُمْ وَ بَرَاءَتِكَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ‏ «3».

6- م، تفسير الإمام عليه السلام قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ آتُوا الزَّكَاةَ مِنْ أَمْوَالِكُمُ الْمُسْتَحِقِّينَ لَهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ وَ الضُّعَفَاءِ لَا تَبْخَسُوهُمْ وَ لَا تُوكِسُوهُمْ وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ أَنْ تُعْطُوهُمْ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَى زَكَاتَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ وَ قَصْراً مِنْ فِضَّةٍ وَ قَصْراً مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ قَصْراً مِنْ زَبَرْجَدٍ وَ قَصْراً مِنْ زُمُرُّدٍ وَ قَصْراً مِنْ جَوْهَرٍ وَ قَصْراً مِنْ نُورِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِي الزَّكَاةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا عَبْدِي‏

______________________________

 (1) في المصدر: فهو كله يمينه و يساره لك.

 (2) تفسير الإمام: 36.

 (3) تفسير الإمام: 166.

9
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

أَ تُبْخِلُنِي أَمْ تَتَّهِمُنِي أَمْ تَظُنُّ أَنِّي عَاجِزٌ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى إِثَابَتِكَ سَوْفَ يَرِدُ عَلَيْكَ يَوْمٌ تَكُونُ أَحْوَجَ الْمُحْتَاجِينَ إِنْ أَدَّيْتَهَا كَمَا أَمَرْتُ وَ سَوْفَ يَرِدُ عَلَيْكَ إِنْ بَخِلْتَ يَوْمٌ تَكُونُ فِيهِ أَخْسَرَ الْخَاسِرِينَ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ص‏ «1».

7- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ‏ «2» فَقَالَ هُوَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ فِي الْمَالِ غَيْرَ الزَّكَاةِ وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ‏ «3».

8- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي الْأَمْوَالِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ وَ مِمَّا فَرَضَ فِي الْمَالِ غَيْرَ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ‏ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ‏ وَ مَنْ أَدَّى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ وَ أَدَّى شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إِذَا هُوَ حَمِدَهُ عَلَى مَا أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِمَا فَضَّلَهُ بِهِ مِنَ السَّعَةِ عَلَى غَيْرِهِ وَ لِمَا وَفَّقَهُ لِأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ «4».

9- قب، المناقب لابن شهرآشوب‏ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ بَدْوِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى آدَمَ أَنْ زَكِّ عَنْ نَفْسِكَ يَا آدَمُ قَالَ يَا رَبِّ وَ مَا الزَّكَاةُ قَالَ صَلِّ لِي عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ رَبِّ هَذِهِ الزَّكَاةُ عَلَيَّ وَ عَلَى الْخَلْقِ قَالَ اللَّهُ هَذِهِ الزَّكَاةُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ وَ عَلَى وُلْدِكَ فِي الْمَالِ مَنْ جَمَعَ مِنْ وُلْدِكَ مَالًا «5».

10- غو، غوالي اللئالي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَيُّمَا رَجُلٍ لَهُ مَالٌ‏

______________________________

 (1) تفسير الإمام: 240.

 (2) الرعد: 21.

 (3) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 209.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 210.

 (5) مناقب آل أبي طالب: ج 4 ص 10.

10
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ إِلَّا جَعَلَهُ اللَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً لَهُ زَبِيبَتَانِ يَنْهَشُهُ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ فَيَقُولُ مَا لِي وَ مَا لَكَ فَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي جَمَعْتَ لِهَذَا الْيَوْمِ قَالَ فَيَضَعُ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضِمُهَا.

14 وَ رَوَى أَبُو ذَرٍّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَ هُوَ يَقُولُ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَ أَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا نَفِدَ عَلَيْهِ آخِرُهَا عَادَ إِلَيْهِ أَوَّلُهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ‏ «1».

11- مع، «2» معاني الأخبار لي، الأمالي للصدوق عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ وَ أَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ «3».

12- فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ هُوَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ «4».

13- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا أَبْوَابَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ فَإِنَّهُ مَا يُصَادُ مَا تُصَيَّدُ مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا بِتَضْيِيعِهِمُ التَّسْبِيحَ‏ «5».

14- مع، «6» معاني الأخبار لي، الأمالي للصدوق ابْنُ نَاتَانَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ أُنْبِئْتُ عَنِ 6 الصَّادِقِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَةَ فَإِذَا أَعْطَى اللَّهُ عَبْداً مَالًا لَمْ يُخْرِجْ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ‏

______________________________

 (1) أخرجه في المستدرك: ج 1 ص 508، و فيه اختلال.

 (2) معاني الأخبار: 195 في حديث.

 (3) أمالي الصدوق: 14.

 (4) تفسير القمّيّ: 444.

 (5) قرب الإسناد: 74.

 (6) معاني الأخبار: 235.

11
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْ تِلْكَ الْبِقَاعِ فَأَتْلَفَ ذَلِكَ الْمَالَ فِيهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهَا «1».

15- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّرَّاقُ ثَلَاثَةٌ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَدَانَ وَ لَمْ يَنْوِ قَضَاءَهُ‏ «2».

16- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تُكَلِّمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةً أَمِيراً وَ قَارِئاً وَ ذَا ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ فَتَقُولُ لِلْأَمِيرِ يَا مَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ سُلْطَاناً فَلَمْ يَعْدِلْ فَتَزْدَرِدُهُ كَمَا يَزْدَرِدُ الطَّيْرُ حَبَّ السِّمْسِمِ وَ تَقُولُ لِلْقَارِي يَا مَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ وَ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمَعَاصِي فَتَزْدَرِدُهُ وَ تَقُولُ لِلْغَنِيِّ يَا مَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ دُنْيَا كَثِيرَةً وَاسِعَةً فَيْضاً وَ سَأَلَهُ الْحَقِيرَ الْيَسِيرَ قَرْضاً فَأَبَى إِلَّا بُخْلًا فَتَزْدَرِدُهُ‏ «3».

17- ن، «4» عيون أخبار الرضا عليه السلام ل، الخصال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ دِلْهَاثٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَمَرَ بِثَلَاثَةٍ مَقْرُونٍ بِهَا ثَلَاثَةٌ أُخْرَى أَمَرَ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ فَمَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُزَكِّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ أَمَرَ بِالشُّكْرِ لَهُ وَ لِلْوَالِدَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَشْكُرْ وَالِدَيْهِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ وَ أَمَرَ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ فَمَنْ لَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ‏ «5».

18- ل، الخصال عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَ لَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ أَلَا فَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَ صُومُوا شَهْرَكُمْ وَ حُجُّوا

______________________________

 (1) أمالي الصدوق: 22.

 (2) الخصال: ج 1 ص 74.

 (3) الخصال: ج 1 ص 55.

 (4) عيون الأخبار: ج 1 ص 258.

 (5) الخصال: ج 1 ص 70.

12
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

بَيْتَ رَبِّكُمْ وَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنْفُسُكُمْ وَ أَطِيعُوا وُلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ‏ «1».

19 ل، الخصال جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَةٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَةٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلَازِلُ وَ إِذَا أُمْسِكَتِ الزَّكَاةُ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ وَ إِذَا جَارَ الْحُكَّامُ فِي الْقَضَاءِ أُمْسِكَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّةُ نُصِرَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ‏ «2».

أقول: قد مضى في باب دعائم الإسلام و باب حقوق المؤمن و أبواب المواعظ و باب جوامع المكارم و غيرها أخبار الزكاة فلا نعيدها و قد مضى في كتاب الصلاة

14 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً وَ ذَكَرَ مِنْهُمْ مَانِعَ الزَّكَاةِ

 «3».

20- ل، الخصال‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع يَا عَلِيُّ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّالُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّيُّوثُ وَ نَاكِحُ الْمَرْأَةِ حَرَاماً فِي دُبُرِهَا وَ نَاكِحُ الْبَهِيمَةِ وَ مَنْ نَكَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ السَّاعِي فِي الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَ‏ «4».

21- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ «5».

22- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ أَمِيرٌ مُتَسَلِّطٌ لَمْ يَعْدِلْ وَ ذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَمْ يُعْطِ الْمَالَ‏

______________________________

 (1) الخصال: ج 1 ص 156.

 (2) الخصال: ج 1 ص 115.

 (3) راجع الخصال: ج 2 ص 38.

 (4) الخصال ج 2 ص 61، و في بعض النسخ بدل «القتال» «القتات» و هو النمام الذي يتسمع أحاديث الناس من حيث لا يعلمون.

 (5) الخصال: ج 2 ص 161.

13
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

حَقَّهُ وَ فَقِيرٌ فَخُورٌ «1».

23- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا تَحَابُّوا وَ تَهَادَوْا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ اجْتَنَبُوا الْحَرَامَ وَ قَرَوُا الضَّيْفَ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِينَ‏ «2».

24- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا تَحَابُّوا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِينَ‏ «3».

1- 25- ما، الأمالي للشيخ الطوسي‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدَ وَفَاتِهِ أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا وَ الزَّكَاةِ فِي أَهْلِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا «4».

26- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْوُلَاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ وَ إِذَا جَارَ السُّلْطَانُ هَانَتِ الدَّوْلَةُ وَ إِذَا حُبِسَتِ الزَّكَاةُ مَاتَتِ الْمَوَاشِي‏ «5».

5 27 ما، الأمالي للشيخ الطوسي‏ فِي وَصِيَّةِ الْبَاقِرِ ع لِجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ الزَّكَاةُ تَزِيدُ فِي الرِّزْقِ‏ «6».

28- ما، الأمالي للشيخ الطوسي قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَيْسَ السَّخِيُّ الْمُبَذِّرَ الَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ لَكِنَّهُ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فَرَضَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ غَيْرِهَا وَ الْبَخِيلُ الَّذِي لَا يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِهِ‏ «7».

______________________________

 (1) عيون الأخبار: ج 2 ص 28.

 (2) عيون الأخبار: ج 2 ص 29.

 (3) ثواب الأعمال: 225، و فيه «ما لم يتخاونوا» بدل «ما تحابوا».

 (4) أمالي الطوسيّ: ج 1 ص 6.

 (5) أمالي الطوسيّ: ج 1 ص 77.

 (6) أمالي الطوسيّ: ج 1 ص 302.

 (7) أمالي الطوسيّ: ج 2 ص 89.

14
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

29- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ يَعْنِي أَمْعَاءَهُ فِي النَّارِ وَ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ فِي النَّارِ فِي صُورَةِ شُجَاعٍ أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَانِ أَوْ زَبِيبَتَانِ يَفِرُّ الْإِنْسَانُ مِنْهُ وَ هُوَ يَتْبَعُهُ حَتَّى يَقْضِمَهُ كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ وَ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخِلْتَ بِهِ‏ «1».

30- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ مَا عَلَى النَّاسِ فِيهَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هِيَ خَوَاتِيمُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ جَعَلَهَا اللَّهُ مَصَحَّةً لِخَلْقِهِ وَ بِهَا يَسْتَقِيمُ شُئُونُهُمْ وَ مَطَالِبُهُمْ فَمَنْ أَكْثَرَ لَهُ مِنْهَا فَقَامَ بِحَقِّ اللَّهِ فِيهَا وَ أَدَّى زَكَاتَهَا فَذَاكَ الَّذِي طَابَتْ وَ خَلَصَتْ لَهُ وَ مَنْ أَكْثَرَ لَهُ مِنْهَا فَبَخِلَ بِهَا وَ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ فِيهَا وَ اتَّخَذَ مِنْهَا الْآنِيَةَ فَذَاكَ الَّذِي حَقَّ عَلَيْهِ وَعِيدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى‏ يَوْمَ يُحْمى‏ عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ‏ «2»

31- ما، الأمالي للشيخ الطوسي بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالزَّكَاةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ص يَقُولُ الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدَّاهَا جَازَ الْقَنْطَرَةَ وَ مَنْ مَنَعَهَا احْتُبِسَ دُونَهَا وَ هِيَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِ‏ «3».

32- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ مَنَعَتِ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ كُلَّهَا «4».

أقول: تمامه و أمثاله في أبواب المعاصي.

33- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا مُنِعَتِ الزَّكَاةُ

______________________________

 (1) أمالي الطوسيّ: ج 2 ص 133.

 (2) أمالي الطوسيّ: ج 2 ص 135.

 (3) أمالي الطوسيّ: ج 2 ص 136.

 (4) علل الشرائع: ج 2 ص 271 في حديث.

15
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

سَاءَتْ حَالُ الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِّ قُلْتُ هَذَا الْفَقِيرُ يَسُوءُ حَالُهُ لِمَا مُنِعَ مِنْ حَقِّهِ وَ كَيْفَ يَسُوءُ حَالُ الْغَنِيِّ قَالَ الْغَنِيُّ الْمَانِعُ لِلزَّكَاةِ يَسُوءُ حَالُهُ فِي الْآخِرَةِ «1».

34- مع، معاني الأخبار مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَيْسَ الْبَخِيلُ مَنْ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ مِنْ مَالِهِ وَ يُعْطِي النَّائِبَةَ «2» فِي قَوْمِهِ إِنَّمَا الْبَخِيلُ حَقُّ الْبَخِيلِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ فِي مَالِهِ وَ لَا يُعْطِي النَّائِبَةَ فِي قَوْمِهِ وَ هُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يَبْذُرُ «3».

35- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّمَا الشَّحِيحُ مَنْ مَنَعَ حَقَّ اللَّهِ وَ أَنْفَقَ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «4».

36- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبَخِيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ «5».

37- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏ مَا مِنْ ذِي مَالٍ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ- «6» وَ سَلَّطَ عَلَيْهِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يُرِيدُهُ وَ هُوَ

______________________________

 (1) معاني الأخبار: ص 260.

 (2) النائبة: النازلة و المصيبة، لانها تنوب الناس لوقت و منها تأدية الغرامات و الديات، و نوائب الرعية: ما يضربه عليهم السلطان من الحوائج كاصلاح القناطر و الطرق و سد البثوق.

 (3) معاني الأخبار: ص 245.

 (4) معاني الأخبار: ص 246.

 (5) معاني الأخبار: ص 246.

 (6) القرقر: القاع الاملس، و حاد يحيد: عدل عن الطريق فرارا و خوفا و القضم: كسر الشي‏ء بأطراف الأسنان، و الفجل معروف.

16
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

يَحِيدُ عَنْهُ فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا يَتَخَلَّصُ مِنْهُ أَمْكَنَهُ مِنْ يَدِهِ فَيَقْضِمُهَا كَمَا يُقْضَمُ الْفُجْلُ ثُمَّ يَصِيرُ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ «1» وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ يَمْنَعُ زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا حَبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ كُلُّ ذَاتِ ظِلْفٍ بِظِلْفِهَا وَ تَنْهَشُهُ كُلُّ ذَاتِ نَابٍ بِنَابِهَا وَ مَا مِنْ ذِي مَالٍ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ يَمْنَعُ زَكَاتَهَا إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ رَبْعَةَ «2» أَرْضِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ «3».

ثو، ثواب الأعمال أبي عن سعد عن البرقي عن أبيه‏ مثله‏ «4» سن، المحاسن أبي عن خلف بن حماد مثله‏ «5»:

مع معاني الاخبار قال الأصمعي القاع المكان المستوي ليس فيه ارتفاع و لا انخفاض قال أبو عبيد و هي القيعة أيضا قال الله تبارك و تعالى‏ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ و جمع قيعة قاع قال الله عز و جل‏ فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً و القرقر المستوي أيضا و يروى بقاع قفر و يروى بقاع قرق و هو مثل القرقر في المعنى فقال الشاعر

 كأن أيديهن بالقاع القرق‏

 

 أيدي غراري‏ «6» يتعاطين الورق‏

 

.

و الشجاع الأقرع‏ «7».

______________________________

 (1) آل عمران: 180.

 (2) الربعة- محركة- الدار و ما حولها. و في المصدر المطبوع «ربقة» و في الوسائل «ريعة».

 (3) معاني الأخبار: 335.

 (4) ثواب الأعمال: 211.

 (5) المحاسن: 87.

 (6) الغرارى جمع الغراء، و هي الشريفة من النسوان الحسنة الوجه البيضاء، و في المصدر المطبوع «عذارى» و هي جمع عذراء: البكر و في الصحاح: ايدى جوار.

 (7) الشجاع الاقرع: الحية المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه، و الظاهر أن تفسيره سقط عن الأصل.

17
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

38- ع، «1» علل الشرائع ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فِي عِلَلِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع‏ عِلَّةُ الزَّكَاةِ مِنْ أَجْلِ قُوتِ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِيلِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَلَّفَ أَهْلَ الصِّحَّةِ الْقِيَامَ بِشَأْنِ أَهْلِ الزَّمَانَةِ وَ الْبَلْوَى كَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ‏ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَ فِي‏ أَنْفُسِكُمْ‏ «2» بِتَوْطِينِ الْأَنْفُسِ مَعَ الصَّبْرِ مَعَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ أَدَاءِ شُكْرِ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الطَّمَعِ فِي الزِّيَادَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ الرَّأْفَةِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ وَ الْعَطْفِ عَلَى أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ وَ الْحَثِّ لَهُمْ عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَ تَقْوِيَةِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَعُونَةِ لَهُمْ عَلَى أَمْرِ الدِّينِ وَ هُمْ عِظَةٌ لِأَهْلِ الْغِنَى وَ عِبْرَةٌ لَهُمْ لِيَسْتَدِلُّوا عَلَى فَقْرِ الْآخِرَةِ بِهِمْ وَ مَا لَهُمْ مِنَ الْحَثِّ فِي ذَلِكَ عَلَى الشُّكْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَا خَوَّلَهُمْ وَ أَعْطَاهُمْ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ الْخَوْفِ مِنْ أَنْ يَصِيرُوا مِثْلَهُمْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ‏ «3».

39- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُبَارَكٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ إِنَّمَا وُضِعَتِ الزَّكَاةُ قُوتاً لِلْفُقَرَاءِ وَ تَوْفِيراً لِأَمْوَالِهِمْ‏ «4».

سن، المحاسن أبي عن يونس‏ مثله‏ «5».

40- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَتَبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَمْ يَكْفِهِمْ‏

______________________________

 (1) علل الشرائع: ج 2 ص 57.

 (2) آل عمران: 186.

 (3) عيون الأخبار: ج 2 ص 89.

 (4) علل الشرائع: ج 2 ص 57. و فيه توفيرا لاموال الأغنياء.

 (5) المحاسن: 319.

18
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

لَزَادَهُمْ فَإِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُتُوا «1» مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ «2».

41- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ عَلِمَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ‏ «3».

سن، المحاسن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن جعفر عن صباح الحذاء مثله‏ «4».

42- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَهْدِيٍّ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ تَامّاً فَوَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا لَمْ يُسْأَلْ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ مَالَهُ‏ «5».

43- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ 6 الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَيَمْسَحُ صَدْرَهُ وَ يُسَخِّي نَفْسَهُ بِالزَّكَاةِ «6».

نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع عن النبي ص‏ مثله‏ «7».

______________________________

 (1) اتى- كعنى مجهولا- أشرف عليه العدو، و المراد أنهم عطبوا و هلكوا لان الأغنياء منعوا حقوقهم.

 (2) علل الشرائع: ج 2 ص 57. و قوله «لا من الفريضة» يعنى ضريب النصاب.

 (3) علل الشرائع: ج 2 ص 58.

 (4) المحاسن: 327.

 (5) ثواب الأعمال: 42.

 (6) ثواب الأعمال: 42.

 (7) نوادر الراونديّ: 24.

19
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

44- ثو، ثواب الأعمال قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ‏ اللَّهَ اللَّهَ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ‏ «1».

45- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ «2».

46- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَقَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ شَيْئاً إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُعْبَاناً مِنْ نَارٍ طَوْقاً فِي عُنُقِهِ يَنْهَشُ مِنْ لَحْمِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ مَا بَخِلُوا بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ «3».

شي، تفسير العياشي عن محمد بن مسلم‏ مثله‏ «4».

47- ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ.

وَ ذَكَرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ فِي حَيَاتِهِ طَلَبَ الْكَرَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَ قَالَ ع‏ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيّاً وَ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيّاً «5».

______________________________

 (1) ثواب الأعمال: 42.

 (2) ثواب الأعمال: 42.

 (3) ثواب الأعمال: 210.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 207.

 (5) ثواب الأعمال: 211.

20
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

سن، المحاسن محمد بن علي عن موسى بن سعدان‏ إلى آخر الخبرين‏ «1».

48- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَمَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ.

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا ضَاعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ.

16 وَ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ أَخَذَ مَانِعَ الزَّكَاةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ‏ «2».

سن، المحاسن أبي عن بعض أصحابه‏ مثله‏ «3».

49- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاساً مِنْ قُبُورِهِمْ مَشْدُودَةً أَيْدِيهِمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَتَنَاوَلُوا بِهَا قِيسَ أَنْمُلَةٍ مَعَهُمْ مَلَائِكَةٌ يُعَيِّرُونَهُمْ تَعْيِيراً شَدِيداً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ مَنَعُوا خَيْراً قَلِيلًا مِنْ خَيْرٍ كَثِيرٍ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْطَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنَعُوا حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَمْوَالِهِمْ‏ «4».

50- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنِي إِنْسَانٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زَعَمَ أَنَّهُ يَفْزَعُ فِي مَنَامِهِ مِنِ امْرَأَةٍ تَأْتِيهِ قَالَ فَصِحْتُ حَتَّى سَمِعَ الْجِيرَانُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَا تُؤَدِّي الزَّكَاةَ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُؤَدِّيهَا قَالَ فَقُلْ لَهُ إِنْ كُنْتَ تُؤَدِّيهَا فَإِنَّكَ لَا تُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا.

وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏

______________________________

 (1) المحاسن: 87- 88.

 (2) ثواب الأعمال: 212- 211.

 (3) المحاسن: 88.

 (4) ثواب الأعمال: 210.

21
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ‏ «1»

سن، المحاسن أبي عن صفوان عن داود عن أخيه‏ مثله‏ «2».

51 وَ رَوَى بَعْضُ الْأَفَاضِلِ مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْهُ ع‏ مِثْلَهُ.

وَ رَوَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ‏ «3».

52 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَسْبَاطٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ مَانِعُ الزَّكَاةِ يُطَوَّقُ بِحَيَّةٍ قَرْعَاءَ تَأْكُلُ مِنْ دِمَاغِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‏ سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ «4»

وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ أَشَدَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا تَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ إِلَّا فِيهَا «5».

53 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ سُوسُوا إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ ادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ «6».

وَ مِنْهُ، قَالَ ع‏ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مَنَعَ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى جَدُّهُ سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ‏ «7».

______________________________

 (1) ثواب الأعمال: 211.

 (2) المحاسن: 87.

 (3) و تراه في الكافي: ج 3 ص 497.

 (4) أمالي الطوسيّ: ج 2 ص 304.

 (5) أمالي الطوسيّ: ج 2 ص 305.

 (6) نهج البلاغة تحت الرقم 146 من الحكم، و السياسة: حفظ الشي‏ء بما يحوطه من غيره و القيام بأمره و حسن النظر إليه.

 (7) نهج البلاغة تحت الرقم 328 من قسم الحكم، و فيه: بما متع الغنى.

22
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

وَ مِنْهُ، قَالَ ع‏ ثُمَّ إِنَّ الزَّكَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً وَ مِنَ النَّارِ حِجَازاً وَ وِقَايَةً فَلَا يُتْبِعَنَّهَا أَحَدٌ نَفْسَهُ وَ لَا يُكْثِرَنَّ عَلَيْهَا لَهْفَهُ فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهَا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرْجُو بِهَا مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ الْعَمَلِ طَوِيلُ النَّدَمِ‏ «1».

54 أَعْلَامُ الدِّينِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُثْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ فَزَكِّهِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُصِحَّ اللَّهُ بَدَنَكَ فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّدَقَةِ الْخَبَرَ.

55 كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ خَالِهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الزَّكَاةُ قَنْطَرَةُ الْإِسْلَامِ.

56 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَا نَقَصَتْ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ‏ أَنَّهُ لَمَّا غَسَّلَ أَبَاهُ عَلِيّاً ع نَظَرُوا إِلَى مَوَاضِعِ الْمَسَاجِدِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْهِ كَأَنَّهَا مَبَارِكُ الْبَعِيرِ وَ نَظَرُوا إِلَى عَاتِقِهِ وَ فِيهِ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالُوا لِمُحَمَّدٍ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ عَرَفْنَا أَنَّ هَذَا مِنْ إِدْمَانِ السُّجُودِ فَمَا هَذَا الَّذِي ترى [نَرَى‏] عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ أَمَا لَوْ لَا أَنَّهُ مَاتَ مَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْهُ كَانَ لَا يَمُرُّ بِهِ يَوْمٌ إِلَّا أَشْبَعَ فِيهِ مِسْكِيناً فَصَاعِداً مَا أَمْكَنَهُ وَ إِذَا كَانَ اللَّيْلُ نَظَرَ إِلَى مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ فَجَعَلَهُ فِي جِرَابٍ فَإِذَا هَدَأَ النَّاسُ وَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ وَ تَخَلَّلَ الْمَدِينَةَ وَ قَصَدَ قَوْماً لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ فرغه [فَرَّقَهُ‏] فِيهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ غَيْرِي فَإِنِّي كُنْتُ اطَّلَعْتُ عَلَى ذَلِكَ مِنْهُ يَرْجُو بِذَلِكَ فَضْلَ إِعْطَاءِ الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ وَ دَفْعِهَا سِرّاً

______________________________

 (1) نهج البلاغة تحت الرقم 197 من قسم الخطب، و فيه «حجابا و وقاية» خ.

23
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ فَإِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ فَأَعْطَى بِيَمِينِهِ فَلْيُخْفِهَا عَنْ شِمَالِهِ‏ «1».

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ إِنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يُفَكَّ عَنْهَا لُحِيُّ سَبْعِينَ شَيْطَاناً وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ فَإِذَا تَصَدَّقَ أَحَدُكُمْ فَأَعْطَى بِيَمِينِهِ فَلْيُخْفِهَا عَنْ شِمَالِهِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَعْمَالِ الْبِرِّ كُلِّهَا تَطَوُّعاً فَأَفْضَلُهَا مَا كَانَ سِرّاً وَ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَاجِباً مَفْرُوضاً فَأَفْضَلُهُ أَنْ يُعْلَنَ بِهِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يُدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءُ وَ الدُّبَيْلَةُ «2» وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ وَ الْهَدْمُ وَ الْجُنُونُ حَتَّى عَدَّ ص سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ لَهُ نِعْمَةٌ وَ لَمْ يُرْزَقْ مِنَ الْوَلَدِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ كَانَ لَهُ مُحِبّاً وَ عَلَيْهِ شَفِيقاً فَلَمَّا بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ زَوَّجَهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَأَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِنَّ ابْنَكَ هَذَا لَيْلَةَ يَدْخُلُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فَاغْتَمَّ لِذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ كَتَمَهُ وَ جَعَلَ يُسَوِّفُ بِالدُّخُولِ حَتَّى أَلَحَّتِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ وَ وَلَدُهُ وَ أَهْلُ بَيْتِ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا لَمْ يَجِدْ حِيلَةً اسْتَخَارَ اللَّهَ وَ قَالَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَأَدْخَلَ أَهْلَهُ عَلَيْهِ وَ بَاتَ لَيْلَةَ دُخُولِهِ قَائِماً وَ يَنْتَظِرُ مَا يَكُونُ مِنِ ابْنِهِ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ غَدَا عَلَيْهِ فَأَصَابَهُ عَلَى أَحْسَنِ حَالٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ نَامَ فَأَتَاهُ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ أَتَاهُ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ دَفَعَ عَنِ ابْنِكَ وَ أَنْسَأَ أَجَلَهُ بِمَا صَنَعَ بِالسَّائِلِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى ابْنِهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ هَلْ كَانَ لَكَ صَنِيعٌ صَنَعْتَهُ بِسَائِلٍ فِي لَيْلَةِ ابْتِنَائِكَ بِامْرَأَتِكَ قَالَ وَ مَا أَرَدْتَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ تُخْبِرُنِي بِهِ فَاحْتَشَمَ مِنْهُ‏

______________________________

 (1) ما بين العلامتين لا يوجد في المصدر المطبوع.

 (2) الدبيلة: داء في الجوف من فساد يجتمع فيه و كأنها قرحة.

24
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

فَقَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُخْبِرَنِي بِالْخَبَرِ قَالَ نَعَمْ لَمَّا فَرَغْنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ مِنْ إِطْعَامِ النَّاسِ بَقِيَتْ لَنَا فُضُولٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الطَّعَامِ وَ أُدْخِلَتْ إِلَيَّ الْمَرْأَةُ فَلَمَّا خَلَوْتُ بِهَا وَ دَنَوْتُ مِنْهَا وَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ فَقَالَ يَا أَهْلَ الدَّارِ وَاسُونَا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَ أَدْخَلْتُهُ وَ قَرَّبْتُهُ إِلَى الطَّعَامِ وَ قُلْتُ لَهُ كُلْ فَأَكَلَ حَتَّى صَدَرَ وَ قُلْتُ أَ لَكَ عِيَالٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاحْمِلْ إِلَيْهِمْ مَا أَرَدْتَ فَحَمَلَ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ انْصَرَفَ وَ انْصَرَفْتُ أَنَا إِلَى أَهْلِي فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُوهُ وَ أَخْبَرَهُ بِالْخَبَرِ.

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‏ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى حَمَامِ مَكَّةَ فَقَالَ أَ تَدْرُونَ مَا سَبَبُ كَوْنِ هَذَا الْحَمَامِ فِي الْحَرَمِ قَالُوا مَا هُوَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ كَانَ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ رَجُلٌ لَهُ دَارٌ فِيهَا نَخْلَةٌ قَدْ أَوَى إِلَى خَرْقٍ فِي جِذْعِهَا حَمَامٌ فَإِذَا أَفْرَخَ صَعِدَ الرَّجُلُ فَأَخَذَ فِرَاخَهُ فَذَبَحَهَا فَأَقَامَ بِذَلِكَ دَهْراً طَوِيلًا لَا يَبْقَى لَهُ نَسْلٌ فَشَكَا ذَلِكَ الْحَمَامُ إِلَى اللَّهِ مَا نَالَهُ مِنَ الرَّجُلِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ إِنْ رَقِيَ إِلَيْكَ بَعْدَ هَذَا فَأَخَذَ لَكَ فَرْخاً صُرِعَ عَنِ النَّخْلَةِ فَمَاتَ فَلَمَّا كَبِرَتْ فِرَاخُ الْحَمَامِ رَقِيَ إِلَيْهَا الرَّجُلُ وَ وَقَفَ الْحَمَامُ لِيَنْظُرَ إِلَى مَا يُصْنَعُ بِهِ فَلَمَّا تَوَسَّطَ الْجِذْعَ وَقَفَ سَائِلٌ بِالْبَابِ فَنَزَلَ فَأَعْطَاهُ شَيْئاً ثُمَّ ارْتَقَى فَأَخَذَ الْفِرَاخَ وَ نَزَلَ بِهَا فَذَبَحَهَا وَ لَمْ يُصِبْهُ شَيْ‏ءٌ قَالَ الْحَمَامُ مَا هَذَا يَا رَبِّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الرَّجُلَ تَلَافَى نَفْسَهُ بِالصَّدَقَةِ فَدُفِعَ عَنْهُ وَ أَنْتَ فَسَوْفَ يُكْثِرُ اللَّهُ نَسْلَكَ وَ يَجْعَلُكَ وَ إِيَّاهُمْ بِمَوْضِعٍ لَا يُهَاجُ مِنْهُمْ شَيْ‏ءٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ أُتِيَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ فَجُعِلَ فِيهِ.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: السَّائِلُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَمَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللَّهَ وَ مَنْ رَدَّهُ فَقَدْ رَدَّ اللَّهَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ‏ «1» وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَ أَعْطُوا السَّائِلَ وَ لَوْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا جَاءَكُمْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهُ قَدْ يَسْأَلُ مَنْ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسِ وَ لَا مِنَ الْجِنِّ وَ لَكِنْ لِيَزِيدَكُمُ اللَّهُ بِهِ خَيْراً.

______________________________

 (1) في المصدر المطبوع: ردوا السائل.

25
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ أَنَّهُ قَالَ لِجَارِيَةٍ عِنْدَهُ لَا تَرُدُّوا سَائِلًا فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ يَسْأَلُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ فَقَالَ إِنْ رَدَدْنَا مَنْ نَرَى أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ خِفْنَا أَنْ نَمْنَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّ فَيَحِلَّ بِنَا مَا حَلَّ بِيَعْقُوبَ النَّبِيِّ ع قِيلَ لَهُ وَ مَا حَلَّ بِهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ اعْتَرَّ بِبَابِهِ‏ «1» نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ كَانَ كَتَمَ أَمْرَ نَفْسِهِ وَ لَا يَسْعَى فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا إِلَّا لِلَّهِ إِذَا أَجْهَدَهُ الْجُوعُ وَقَفَ إِلَى أَبْوَابِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الصَّالِحِينَ فَسَأَلَهُمْ فَإِذَا أَصَابَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ كَفَّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ لَيْلَةً بِبَابِ يَعْقُوبَ فَأَطَالَ الْوُقُوفَ يَسْأَلُ فَغَفَلُوا عَنْهُ فَلَا هُمْ أَعْطَوْهُ وَ لَا هُمْ صَرَفُوهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ الْجَهْدُ وَ الضَّعْفُ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَ غُشِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِهِ فَأَحْيَاهُ بِشَيْ‏ءٍ وَ انْصَرَفَ فَأُتِيَ يَعْقُوبُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا يَعْقُوبُ يَعْتَرُّ بِبَابِكَ نَبِيٌّ كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ فَتَعْرِضُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ عَنْهُ وَ عِنْدَكُمْ مِنْ فَضْلِ رَبِّكُمْ كَبِيرٌ لَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكَ عُقُوبَةً تَكُونُ مِنْ أَجْلِهَا حَدِيثاً فِي الْآخِرِينَ فَأَصْبَحَ يَعْقُوبُ مَذْعُوراً وَ جَاءَهُ بَنُوهُ يَوْمَئِذٍ يَسْأَلُونَهُ مَا سَأَلُوهُ مِنْ أَمْرِ يُوسُفَ وَ كَانَ مِنْ أَحَبِّهِمْ إِلَيْهِ فَوَقَعَ فِي نَفْسِهِ أَنَّ الَّذِي تَوَاعَدَهُ اللَّهُ بِهِ يَكُونُ فِيهِ فَقَالَ لِإِخْوَتِهِ مَا قَالَ وَ ذَكَرَ ع قِصَّةَ يُوسُفَ إِلَى آخِرِهَا.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَقَالَ أَحَدُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص لِي مِائَةُ أُوقِيَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَهَذِهِ عَشَرَةُ أَوَاقِيَّ مِنْهَا صَدَقَةً وَ جَاءَ بَعْدَهُ آخَرُ فَقَالَ لِي مِائَةُ دِينَارٍ فَهَذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ مِنْهَا صَدَقَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ جَاءَ الثَّالِثُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَهَذَا دِينَارٌ مِنْهَا صَدَقَةً فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ كُلُّكُمْ تَصَدَّقَ بِعُشْرِ مَالِهِ.

______________________________

 (1) اعتره و اعتر به و ببابه: اعترض للمعروف من غير أن يسأل، و لعله كان ليعقوب عليه السلام مضيف أو دهليز يجى‏ء طلاب الطعام فيقفون فيه اعترارا للطعام فيطعمون و هذا النبيّ أيضا جاء الى ذلك المكان طالبا للقرى فوقف طويلا ينتظر، من دون أن يسألهم باللسان.

26
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏ «1» فَقَالَ ع كَانَتْ عِنْدَ النَّاسِ حِينَ أَسْلَمُوا مَكَاسِبُ مِنَ الرِّبَا وَ مِنْ أَمْوَالٍ خَبِيثَةٍ كَانَ الرَّجُلُ يَتَعَمَّدُهَا مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ.

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَقَالَ مَثَلُهُ مَثَلُ الَّذِي سَرَقَ الْحَاجَّ وَ تَصَدَّقَ بِمَا سَرَقَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ صَدَقَةُ مَنْ عَرِقَ جَبِينُهُ فِيهَا وَ اغْبَرَّ فِيهَا وَجْهُهُ عَنَى عَلِيّاً ع وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِمِثْلِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ‏ «2».

57 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً مِنْ خُزَّانِ الْجَنَّةِ فَيَمْسَحُ صَدْرَهُ فَتَسْخُو نَفْسُهُ بِالزَّكَاةِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لِلْعَابِدِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الزَّكَاةُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ أَنَّهُ أَوْصَى فَقَالَ فِي وَصِيَّتِهِ وَ أُوصِي وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِتَقْوَى اللَّهِ رَبِّهِمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِي الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ.

وَ عَنْهُ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا يُعْطِي أَحَدُكُمْ جُزْءاً مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ فَلْيُعْطِهِ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ وَ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرَهُهُ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَ لَا بَحْرٍ إِلَّا لِمَنْعِ الزَّكَاةِ مِنْهُ فَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ اسْتَدْفِعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ.

______________________________

 (1) البقرة: 267.

 (2) دعائم الإسلام: ج 1 ص 241- 244.

27
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَقَصَتْ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ وَ لَا هَلَكَ مَالٌ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أُدِّيَتْ زَكَاتُهُ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَا كَرُمَ عَبْدٌ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ازْدَادَ عَلَيْهِ الْبَلَاءَ وَ لَا أَعْطَى رَجُلٌ زَكَاةَ مَالِهِ فَنَقَصَتْ مِنْ مَالِهِ وَ لَا حَبَسَهَا فَزَادَتْ فِيهِ وَ لَا سَرَقَ سَارِقٌ شَيْئاً إِلَّا حُبِسَ مِنْ رِزْقِهِ.

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا نَقَصَتْ زَكَاةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ «1».

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ الصَّلَاةُ مَنّاً وَ الْأَمَانَةُ مَغْنَماً وَ الزَّكَاةُ مَغْرَماً الْخَبَرَ.

وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ فَإِنْ ضَاعَ الْفَقِيرُ أَوْ أَجْهَدَ أَوْ عَرِيَ فَبِمَا يَمْنَعُ الْغَنِيُّ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَاسِبُ الْأَغْنِيَاءِ فِي ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً أَلِيماً.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْهِمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ لَهُمْ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُخْفِيَ الْمَرْءُ زَكَاتَهُ عَنْ إِمَامِهِ وَ قَالَ إِنَّ إِخْفَاءَ ذَلِكَ مِنَ النِّفَاقِ‏ «2».

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ أَمِيرٌ مُسَلَّطٌ لَمْ يَعْدِلْ وَ ذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَا يُعْطِي حَقَّ مَالِهِ وَ مُقْتِرٌ فَاجِرٌ.

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ بِقَاعاً يُدْعَيْنَ الْمُنْتَقِمَاتِ يَنْصِبُ عَلَيْهِنَّ مَنْ مَنَعَ مَالَهُ عَنْ حَقِّهِ فَيُنْفِقُهُ فِيهِنَّ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْئاً أَشَدَّ

______________________________

 (1) دعائم الإسلام: ج 1 ص 240.

 (2) دعائم الإسلام: ج 1 ص 245.

28
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 1 وجوب الزكاة و فضلها و عقاب تركها و عللها و فيه فضل الصدقة أيضا ص : 1

عَلَيْهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ وَ فِيهَا يَهْلِكُ عَامَّتُهُمْ.

وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ‏ «1» قَالَ ع يَعْنِي الزَّكَاةَ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَثُرَ مَالُهُ وَ لَمْ يُعْطِ حَقَّهُ فَإِنَّمَا مَالُهُ حَيَّاتٌ تَنْهَشُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ.

وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ إِلَّا بِزَكَاةٍ وَ لَا تُقْبَلُ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ وَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَكَاةَ لَهُ وَ لَا زَكَاةَ لِمَنْ لَا وَرَعَ لَهُ.

وَ عَنْهُ ص‏ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ‏ «2» قَالَ لَا يُعَاتِبُ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ‏ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ‏ أَلَا إِنَّ الْمَاعُونَ الزَّكَاةُ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا خَانَ اللَّهَ أَحَدٌ شَيْئاً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَّا مُشْرِكٌ بِاللَّهِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: الْمَاعُونُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ كَآكِلِ الرِّبَا وَ مَنْ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.

14 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ لَعَنَ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ آكِلَ الرِّبَا «3».

______________________________

 (1) المؤمنون: 100.

 (2) فصّلت: 6 و 7.

 (3) دعائم الإسلام: 247- 248.

29
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب ص : 30

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب‏

1- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ فَقَالَ السَّائِلُ فَالذُّرَةُ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّمَاسِمُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ جَمِيعُ ذَلِكَ فَقِيلَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا وَضَعَ عَلَى التِّسْعَةِ لِمَا لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ غَيْرُ ذَلِكَ فَغَضِبَ وَ قَالَ كَذَبُوا فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْ‏ءٍ قَدْ كَانَ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ «1».

مع، معاني الأخبار أبي عن محمد العطار مثله‏ «2».

2- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَضَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ الطَّيَّارُ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا أَيْضاً حَبٌّ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْهَا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَيَوَانِ الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ وَ

______________________________

 (1) الخصال ج 2 ص 46.

 (2) معاني الأخبار ص 154.

30
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب ص : 30

الْبَقَرُ وَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ الزَّبِيبُ وَ التَّمْرُ «1».

3- ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ قَرْضاً فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ نَعَمْ‏ «2».

4- ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي دَيْناً وَ لِي دَوَابَّ وَ أَرْحَاءً وَ رُبَّمَا أَبْطَأَ عَلَيَّ الدَّيْنُ فَمَتَى تَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا أَنَا أَخَذْتُهُ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً قَالَ قُلْتُ فَالدَّوَابُّ وَ الْأَرْحَاءُ فَإِنَّ عِنْدِي مِنْهَا عَلَيَّ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَضَمَّهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ إِذَا قَرَّ فِي يَدِكَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ يَكُونُ عِنْدِي لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ مَالِهِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا «3».

5- ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَفِرَّ بِهِ‏ «4» فَأَمَّا إِنْ غَابَ عَنْهُ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَلَا تُزَكِّهِ إِلَّا فِي السَّنَةِ الَّتِي تُخْرَجُ فِيهَا «5».

6- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.

وَ قَالَ‏ لَيْسَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الدَّيْنِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

______________________________

 (1) الخصال ج 2 ص 46.

 (2) قرب الإسناد ص 23.

 (3) قرب الإسناد ص 23.

 (4) الفرار بالدين، بمعنى أنّه يعطى ماله دينا ليفر به من الزكاة المفروضة فيه، فانه يجب عليه الزكاة، و أمّا إذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله و لم يحل عليه الحول فلا بأس، و للفرار من الزكاة صور اخرى: كما إذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه و يعلم هو أنّه انما وهبها ليفر من الزكاة، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين، ليصدق عليه أنه غاب عنه ماله و لم يحل عنده عليه الحول، أو يشرط على الموهوب له ذلك، و صورة اخرى أنه يسبكه سبيكة- ثم يشترى بها مسكوكة، و سيجي‏ء لها ذكر.

 (5) قرب الإسناد ص 79.

31
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب ص : 30

قَالَ‏ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ قَالَ يُزَكِّي مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏ «1».

7- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ فِي يَدِهِ مَالٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لَا عَلَى سَيِّدِهِ قَالَ لَا إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى سَيِّدِهِ وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمُلُوكِ‏ «2».

8- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام‏ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏ «3».

9- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الرَّقِيقِ‏ «4».

10- ع، علل الشرائع مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ بَاعَ أَبِي ع مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ‏ «5».

11- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ لَا تَجِبُ عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ مَلَكَهُ صَاحِبُهُ‏ «6».

______________________________

 (1) قرب الإسناد ص 135.

 (2) علل الشرائع ج 2 ص 61.

 (3) عيون الأخبار ج 2 ص 123 في حديث.

 (4) عيون الأخبار ج 2 ص 61.

 (5) علل الشرائع ج 2 ص 63.

 (6) الخصال ج 2 ص 152.

32
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب ص : 30

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصدق.

12- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ أَشْهُراً فَحَوَّلَهَا دَنَانِيرَ فَحَالَ عَلَيْهَا مُنْذُ يَوْمَ مَلَكَهَا دَرَاهِمَ حَوْلٌ أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْكَ مِائَةَ بَعِيرٍ وَ أَخَذَ مِنْكَ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ فَلَبِثَتْ عِنْدَهُ أَشْهُراً وَ لَبِثَتْ عِنْدَكَ أَشْهُراً فَمَوَّتَتْ عِنْدَكَ إِبِلُهُ وَ مَوَّتَتْ عِنْدَهُ بَقَرُكَ أَ كُنْتُمَا تُزَكِّيَانِهِمَا فَقُلْتُ لَا قَالَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ حَوَّلْتَ بُرّاً أَوْ شَعِيراً ثُمَّ قَلَبْتَهُ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ ذَلِكَ الذَّهَبُ أَوْ تِلْكَ الْفِضَّةُ بِعَيْنِهَا أَوْ عَيْنِهِ فَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ الزَّكَاةَ لِأَنَّكَ قَدْ مَلَكْتَهَا حَوْلًا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ ذَلِكَ الذَّهَبُ مِنْ يَدِي يَوْماً قَالَ إِنْ خُلِطَ بِغَيْرِهِ فِيهَا فَلَا بَأْسَ وَ لَا شَيْ‏ءَ فِيمَا رَجَعَ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَجَعَ إِلَيْكَ بِأَسْرِهِ بَعْدَ إِيَاسٍ مِنْهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ فِيهِ إِلَّا حَوْلًا.

قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَجِبُ فِيهِ وَاحِداً وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ كُسُورٌ وَ لَا تَكُونُ شَاةٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا بَعِيرٌ وَ نِصْفٌ وَ لَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٌ وَ لَا دِينَارٌ وَ نِصْفٌ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ الْوَاحِدُ وَ يُطْرَحُ مَا سِوَى ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحِداً فَيُؤْخَذُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.

قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ وَ ابْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَوْلِهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِذَنْ.

قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ ع إِنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ‏

33
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب ص : 30

وَ قَالَ إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ لَجَازَ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا يَمْنَعُ الْحَالَّ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ مع [مَنْعُ‏] «1» مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَالَ عَلَيْهِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ بَيْنَ خَمْسِ أُنَاسٍ أَوْ عَشَرَةٍ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ هِيَ عِنْدَهُمْ أَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهَا قَالَ لَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ تِلْكَ يَعْنِي جَوَابَهُ فِي الْحَرْثِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَتِمَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مِائَتَا دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ فِي الشَّاةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ جَمِيعِ الْأَمْوَالِ قَالَ نَعَمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَالِهَا بِشَهْرٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَازَ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّكَاةَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تُمْضَى الْهِبَةُ وَ يُضَمَّنُ وَ تَجِبُ الزَّكَاةُ قَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ مَاضِيَةٌ وَ الزَّكَاةُ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ مَتَاعاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِي عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ‏

______________________________

 (1) في بعض النسخ «منع» و اختاره في المطبوع، و ليس بشي‏ء، فان «لا يحل» من حال يحول، و معناه «و لا يحول له مع مال غير هذا المال فيما قد دخل عليه الحال أي الحول» أى لا يختلط حسابهما. و هكذا فيما يأتي قد يذكر «الحال» و يراد «الحول» كالقال و القول.

34
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب ص : 30

يَوْماً ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا أَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ لَا إِنَّمَا يَكُونُ إِنْ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ‏ «1».

13- سن، المحاسن أَبِي عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبْكُهُ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَ مَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ‏ «2» فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ «3».

14- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ الزَّكَاةَ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ وَ حِسَابٍ مَحْسُوبٍ فَجَعَلَ عَدَدَ الْأَغْنِيَاءِ مِائَةً وَ خَمْسَةً وَ تِسْعِينَ وَ الْفُقَرَاءَ خَمْسَةً وَ قَسَمَ الزَّكَاةَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ فَجَعَلَ عَلَى كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً حَقّاً لِلضُّعَفَاءِ وَ تَحْصِيناً لِأَمْوَالِهِمْ لَا عُذْرَ لِصَاحِبِ الْمَالِ فِي تَرْكِ إِخْرَاجِهِ وَ قَدْ قَرَنَهَا اللَّهُ بِالصَّلَاةِ وَ أَوْجَبَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ سَنَةٍ وَ وَضَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى تِسْعَةِ أَصْنَافٍ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ رُوِيَ عن [عَلَى‏] الْجَوَاهِرِ وَ الطِّيبِ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الصُّنُوفَ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ كُلِّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ وَ الْمِيزَانَ رُبُعُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ سَبِيلُ هَذِهِ الْأَصْنَافِ سَبِيلَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا وَ التِّجَارَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذِهِ سَبِيلَهَا فَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُ الصَّدَقَةِ فِيمَا فِيهِ الصَّدَقَةُ وَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فِي أَوْقَاتِهِ وَ قَدْ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سِوَاهَا وَ لَيْسَ عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ زَكَاةٌ وَ لَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ إِنْ غَابَ مَالُكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ الزَّكَاةُ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْكَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَالُكَ عَلَى رَجُلٍ مَتَى مَا أَرَدْتَ أَخَذْتَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ فَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْكَ مَنْفَعَتُهُ‏

______________________________

 (1) علل الشرائع ج 2 ص 62- 63.

 (2) انما ذهبت المنفعة، لان السبيكة ارخص من المنقوشة، و لانه لا يتمكن مع السبيكة عن المعاملات الا إذا بدلها من المنقوشة.

 (3) المحاسن ص 319.

35
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 2 من تجب عليه الزكاة و ما تجب فيه و ما تستحب فيه و شرائط الوجوب من الحول و غيره و زكاة القرض و المال الغائب ص : 30

لَزِمَتْكَ زَكَاتُهُ فَإِنِ اسْتَقْرَضْتَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ بَقِيَ عِنْدَكَ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ بِعْتَ شَيْئاً وَ قَبَضْتَ ثَمَنَهُ وَ اشْتَرَطْتَ عَلَى الْمُشْتَرِي زَكَاةَ سَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ دُونَكَ وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ فَإِنِ اتَّجَرْتَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ فِي سَائِرِ الْأَشْيَاءِ زَكَاةٌ مِثْلَ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْخُضَرِ وَ الثِّمَارِ وَ الْحُبُوبِ سِوَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ الْحَوْلُ وَ زَكَاةُ الدَّيْنِ عَلَى مَنِ اسْتَقْرَضَ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْكَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِكَ إِلَّا أَنْ تَأْخُذَ عَلَيْهِ مَنْفَعَةً فِي التِّجَارَةِ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ.

15- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، فِي حَدِيثِهِ ع‏ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ الدَّيْنُ الظَّنُونُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ لِمَا مَضَى إِذَا قَبَضَهُ‏ «1».

قال السيد رضي الله عنه فالظنون الذي لا يعلم صاحبه أ يقبضه من الذي هو عليه أم لا فكأنه الذي يظن به فمرة يرجو و مرة لا يرجو و هذا من أفصح الكلام و كذلك كل أمر تطالبه و لا تدري على أي شي‏ء أنت منه فهو ظنون و على ذلك قول الأعشى. «2»

 من يجعل الجد الظنون الذي‏

 

 جنب صوب اللجب الماهر

مثل الفراتي إذا ما طما

 

 يقذف بالبوصي و الماهر

 

.

و الجد البئر العادية في الصحراء و الظنون التي لا يعلم هل فيها ماء أم لا.

16- الْبَيَانُ، لِلشَّهِيدِ قُدِّسَ سِرُّهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ مَالٌ فَلْيَحْسُبْ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِائَتَا دِرْهَمٍ‏

______________________________

 (1) نهج البلاغة تحت الرقم 6 من قسم غرائب الحكم.

 (2) هو الاعشى الكبير: أعشى قيس، و اسمه ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل يكنى أبو بصير، ترى ذكره في الأغاني ج 9 ص 108 ط دار الكتب.

36
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة ص : 37

فَلْيُعْطِ خَمْسَةً.

17- الْهِدَايَةُ، سُئِلَ الصَّادِقُ عَنِ الزَّكَاةِ عَلَى كَمْ أَشْيَاءَ هِيَ فَقَالَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حُبُوباً مِثْلَ الْأَرُزِّ وَ السِّمْسِمِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ الصَّادِقُ ع أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَتَسْأَلُنِي.

18- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ أَوِ الْمَتَاعُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَتَمُوتُ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ يَحْتَرِقُ الْمَتَاعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ تَهَاوَنَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِلزَّكَاةِ وَ عَلَيْهِ زَكَاةُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة

أقول: قد سبق في باب من تجب عليه الزكاة بعض الأخبار.

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ قَالَ إِذَنْ لَا يَبْقَى وَ لَا تَكُونُ زَكَاةٌ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ الذَّهَبُ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ‏ «1».

2- ب، قرب الإسناد ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الْمَتَاعُ قَدْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُعْطَى بِهِ إِلَّا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَكَثَ عِنْدَهُ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ كَمْ يُزَكِّي سَنَةً قَالَ‏

______________________________

 (1) قرب الإسناد: 135.

37
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة ص : 37

سَنَةً وَاحِدَةً «1».

3- ب، قرب الإسناد الطَّيَالِسِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ السَّمَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ السَّمْنَ وَ الزَّيْتَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ السَّنَتَيْنِ وَ السِّنِينَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ أَوْ يَجِي‏ءُ مِنْهُ رَأْسُ مَالِهِ فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي تُخْرَجُ فِيهَا «2».

4- ل، الخصال الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ بُهْلُولٍ عَنِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ‏ وَ اللَّهِ مَا كَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ إِلَّا دُونَ مَا يُطِيقُونَ إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ كَلَّفَهُمْ فِي كُلِّ أَلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ كَلَّفَهُمْ فِي السَّنَةِ صِيَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ كَلَّفَهُمْ حَجَّةً وَاحِدَةً وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ‏ «3».

5- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ الزَّكَاةُ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا تَجِبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَجِبُ عَلَى مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ مَلَكَهُ صَاحِبُهُ وَ لَا يَحِلُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ تَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَيَكُونُ فِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ «4».

6- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام‏ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ الزَّكَاةُ الْفَرِيضَةُ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَا يَجِبُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ «5».

7- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ‏

______________________________

 (1) قرب الإسناد: 223.

 (2) قرب الإسناد: 79 و ما بين العلامتين ساقط عن الكمبانيّ.

 (3) الخصال: ج 2 ص 107.

 (4) الخصال: ج 2 ص 152.

 (5) عيون الأخبار: ج 2 ص 123.

38
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة ص : 37

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ سَبْكُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ لِذَلِكَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ «1».

8- ع، علل الشرائع أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وَلِيَ لِهَؤُلَاءِ أَعْمَالًا أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ أَكْثَرُ مِمَّا خَافَ مِنَ الزَّكَاةِ «2».

9- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُبِكَ فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمَنْفَعَةَ قَدْ ذَهَبَتْ فَلِذَلِكَ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ «3».

10- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ فَقَالَ لَهُ الزَّكَاةَ الظَّاهِرَةَ أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الظَّاهِرَةُ فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلَى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ‏ «4».

11- ع، علل الشرائع أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْيَرِيِّ مَعاً عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْخَلِيفَةُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِيِّ وَ كَانَ‏

______________________________

 (1) علل الشرائع: ج 2 ص 58.

 (2) علل الشرائع: ج 2 ص 58.

 (3) علل الشرائع: ج 2 ص 59.

 (4) معاني الأخبار: 153.

39
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة ص : 37

عَامِلَهُ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ وَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وَ قَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ‏ «1» قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا فَقَالَ قَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ ابْعَثْ إِلَيَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنِّي‏

______________________________

 (1) هذا الحديث كسائر أخبار الباب مرويّ في الكافي أيضا لكنه قدّس سرّه كان بانيا في الأبواب الفقهيّة أن لا ينقل من الكتب الأربعة، لكونها مشهورة بأيدى الفقهاء و انما أراد أن يجمع غير ما كان فيها خارجا عن تناول الفقهاء.

و كيف كان فالحديث مرويّ في الكافي ج 3 ص 507 و قد شرحه المؤلّف العلامة في كتابه مرآة العقول، و شرحه الفيض قدس سرهما في الوافي أيضا، من أراد التفصيل فليرجع اليهما.

و قال الشهيد في الذكرى: المعتبر في الدنانير المثقال، و هو لم يختلف في الإسلام و قبله، و في الدرهم ما استقر عليه في زمن بنى أميّة بإشارة زين العابدين عليه السلام بضم الدرهم البغلى الى الطبريّ و قسمتها نصفين، فصارت الدرهم ستة دوانيق، كل عشرة سبعة مثاقيل، و لا عبرة بالعدد في ذلك.

و قيل: إنّه كان في زمان المنصور وزن المائتين موافقا لوزن مائتين و ثمانين في زمان الرسول فيكون المخرج منها خمسة على وزن سبعة، و قبل زمان المنصور كان وزن المائتين موافقا لوزن مائتين و أربعين فيكون المخرج خمسة على وزن ستة و المخرج هو ربع العشر فلا تفاوت.

40
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة ص : 37

إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُهُ وَ لَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّهُ عِنْدِي قَالَ حَبِيبٌ فَجَعَلَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ «1».

12- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً زَكَاةٌ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ وَ كُلَّمَا زَادَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَفِيهِ عُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ زَكَاةٌ وَ لَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ بَعْدَ مَا مَضَى سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ لِمَنْ أَرَادَ تَقْدِيمَ الزَّكَاةِ وَ نَرْوِي أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ مِثْقَالٌ وَ لَيْسَ فِي نَيِّفٍ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَ لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُعْطَى أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ مَالُكَ فِي تِجَارَةٍ وَ طُلِبَ مِنْكَ الْمَتَاعُ بِرَأْسِ مَالِكَ وَ لَمْ تَبِعْهُ تَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ فعليه [فَعَلَيْكَ‏] زَكَاتُهُ إِذَا جَاءَ عَلَيْكَ الْحَوْلُ وَ إِنْ لَمْ يُطْلَبْ مِنْكَ بِرَأْسِ مَالِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ لَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَ مِنْكَ فَهُوَ زَكَاتُهُ وَ لَيْسَ فِي السَّبَائِكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَرَرْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ.

13- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجْعَلُ الْحُلِيَّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمِائَةِ الدِّينَارِ وَ الْمِائَتَيْنِ الدِّينَارِ قَالَ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دِينَارٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَفِرَّ بِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا جَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ «2».

14- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ فَذَكَرَ الزَّكَاةَ وَ قَالَ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ يَعْنِي بِهَذَا

______________________________

 (1) علل الشرائع: ج 2 ص 61.

 (2) السرائر: 464.

41
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة ص : 37

الذَّهَبَ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ الذَّهَبُ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْ‏ءٌ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَا شَيْ‏ءَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ وَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ فَبِحِسَابِهِ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مَا زَادَ رُبُعُ الْعُشْرِ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لِي إِذَا لَقِيتَ الْقَوْمَ فَقُلْ لَهُمْ هَلْ لَكُمْ أَنْ تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طُهْرَةً لَكُمْ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَ قَالَ فِيهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ وَ مَا زَادَ فَفِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ وَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَهَبٌ لَا يَبْلُغُ عِشْرِينَ دِينَاراً أَوْ فِضَّةً لَا تَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ الذَّهَبَ إِلَى الْفِضَّةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ بَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَا شَيْ‏ءَ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدَّ الَّذِي حَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهِ وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ يَعْنِيَانِ مَا اتُّخِذَ مِنْهُ لِلِبَاسٍ مِثْلُ حُلِيِّ النِّسَاءِ وَ السُّيُوفِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ صَاحِبُهُ فِرَاراً مِنَ الزَّكَاةِ بِأَنْ يَصُوغَ مَالَهُ حُلِيّاً أَوْ يَشْتَرِيَ بِهِ حُلِيّاً لِئَلَّا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ هَذَا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُ فَإِنْ فَعَلَهُ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا كَانَتْ فِي يَدَيْهِ مِنْ حُلِيٍّ مَصُوغٍ يَتَصَرَّفُ بِهِ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ أَوْ يَكُونُ عِنْدَهُ لِغَيْرِ اللِّبَاسِ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيمَا سُمِّيَتْ فِيهِ حَتَّى‏

42
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة ص : 37

يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَكْمُلَ الْقَدْرُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ.

وَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنِ الدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ وَ الْجَوْهَرِ كُلِّهِ مَا لَمْ يُرَدْ بِهِ التِّجَارَةُ وَ هَذَا كَالَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْحُلِيِّ وَ الْوَجْهُ فِيهِ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي ذِكْرِ الْحُلِيِّ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّؤْلُؤِ يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَ الْعَنْبَرِ يُؤْخَذُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخُمُسُ ثُمَّ هُمَا كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرِّكَازِ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ الْكَنْزِ الْقَدِيمِ يُؤْخَذُ الْخُمُسُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بَاقِي ذَلِكَ لِمَنْ وُجِدَ فِي أَرْضِهِ أَوْ دَارِهِ وَ إِنْ كَانَ الْكَنْزُ مِنْ مَالٍ مُحْدَثٍ وَ ادَّعَاهُ أَهْلُ الدَّارِ فَهُوَ لَهُمْ.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ قَالَ عَلَيْهِمْ فِيهَا جَمِيعاً الْخُمُسُ.

5 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَتْ دَنَانِيرُ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ دَرَاهِمُ أَوْ فِضَّةٌ دُونَ الْجَيِّدِ فَالزَّكَاةُ فِيهَا مِنْهَا.

1، 14 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَنِ الدُّورِ وَ الْخَدَمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ الْأَثَاثِ مَا لَمْ يُرَدْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ التِّجَارَةُ.

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا اشْتَرَى لِلتِّجَارَةِ فَأَعْطَى بِهِ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ أَكْثَرَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ يَبِعْهُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ بَارَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَجِدْ رَأْسَ مَالِهِ لَمْ يُزَكِّهِ حَتَّى يَبِيعَهُ.

6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ يَتِيمٍ وَ لَا مَعْتُوهٍ‏ «1» زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فَإِنْ عُمِلَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ.

6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَمْنُوعٍ مِنْهُ يَأْخُذُهُ مَتَى شَاءَ بِلَا خُصُومَةٍ وَ لَا مُدَافَعَةٍ فَهُوَ كَسَائِرِ مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِهِ يُزَكِّيهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ يُدَافِعُهُ وَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِخُصُومَةٍ فَزَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي هُوَ فِي‏

______________________________

 (1) المعتوه: الضعيف العقل، و في الحديث كل طلاق واقع الإطلاق المعتوه.

43
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 3 زكاة النقدين و زكاة التجارة ص : 37

يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ مَالُ الْغَائِبِ وَ كَذَلِكَ مَهْرُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا.

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالٍ مُسْتَفَادٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ مَنْ هُوَ فِي يَدَيْهِ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يَضُمُّهُ إِلَيْهِ وَ يُزَكِّيهِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ.

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ مَضْمُونَةٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مَوْضِعَهَا.

فعلى هذا القول يلزم على كل من وجبت عليه زكاة و أعطاها غير أهلها الذين أمر الله بدفعها إليهم أعطاها ثانية لمن أوجب دفعها إليه و سنذكر ما تجب في هذا في موضعه إن شاء الله و أقل ما يلزم في هذه الرواية من أخرج زكاة ماله فضاعت منه قبل أن يدفعها أن عليه إخراجها من ماله و لا يجزي عنه ضياعها قبل دفعها إلى من يجب دفعها إليه.

6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي مَالِهِ فَلَمْ يُخْرِجْهَا حَتَّى حَضَرَ الْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ تُخْرَجَ عَنْهُ إِنَّهَا يخرج [تُخْرَجُ‏] مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ فَهَذَا إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ وَ إِنْ عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ وَ يُتْلِفَ مِيرَاثَهُمْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ عَلَى أَنْفُسِهِمْ‏ «1».

15- الْهِدَايَةُ، اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الذَّهَبِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تبلغ [يَبْلُغَ‏] عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا بَلَغَ فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ ثُمَّ فِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ عُشْرُ دِينَارٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابُ مَتَى مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ أَرْبَعَةٌ أَرْبَعَةٌ فَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ عُشْرٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ مِثْقَالٌ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْفِضَّةِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ مَتَى زَادَ عَلَيْهَا أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ.

______________________________

 (1) دعائم الإسلام: 248- 251.

44
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 4 زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ص : 45

باب 4 زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات‏

1- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ سَيْحاً «1» وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدَّوَالِي‏ «2» فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ «3».

2- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام‏ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ يَجِبُ الْعُشْرُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ «4».

3- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ لَيْسَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْ‏ءٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ اثْنَانِ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ نِصْفٌ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بِغَيْرِ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْعِمَارَةِ وَ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ بَعْلًا «5» وَ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ‏ «6» فَفِيهِ نِصْفُ‏

______________________________

 (1) السبح: الماء الجاري على وجه الأرض.

 (2) الدوالى جمع الدالية و هي المنجنون تديره الثور و الناعورة يديرها الماء فيستقي بها من البئر أو البحر.

 (3) الخصال: ج 2 ص 152.

 (4) عيون الأخبار: ج 2 ص 123.

 (5) البعل: ما سقته السماء، و نقل عن الأصمعى: أن العذى ما سقته السماء، و البعل ما شرب بعروقه من غير سقى و لا سماء.

 (6) الغرب: الدلو العظيمة.

45
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 4 زكاة الغلات و شرائطها و قدر ما يؤخذ منها و ما يستحب فيه الزكاة من الحبوبات ص : 45

الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَإِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ مَا أُخْرِجَ الزَّكَاةُ مَا بَقِيَ وَ حولت [حَالَتْ‏] عَلَيْهَا السَّنَةُ لَيْسَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَى ثَمَنِهِ حَوْلٌ.

4- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ‏ «1» قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَمَرَ بِالنَّخْلِ أَنْ يُزَكَّى يَجِي‏ءُ قَوْمٌ بِأَلْوَانٍ مِنَ التَّمْرِ هُوَ مِنْ أَرْدَإِ التَّمْرِ يُؤَدُّونَهُ عَنْ زَكَاتِهِمْ يُقَالُ لَهُ الْجُعْرُورُ وَ الْمِعَافَأْرَةٍ «2» قَلِيلَةُ اللِّحَاءِ عَظِيمَةُ النَّوَى فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَجِي‏ءُ بِهَا عَنِ التَّمْرِ الْجَيِّدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَخْرُصُوا هَاتَيْنِ وَ لَا تَجِيئُوا مِنْهَا بِشَيْ‏ءٍ وَ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ‏ وَ الْإِغْمَاضُ أَنْ يَأْخُذَ هَاتَيْنِ التَّمْرَتَيْنِ مِنَ التَّمْرِ وَ قَالَ لَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ صَدَقَةٌ مِنْ كَسْبٍ حَرَامٍ‏ «3».

5- شي، تفسير العياشي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَالَ لَا تَخْرُصُوا جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ وَ كَانَ أُنَاسٌ يَجِيئُونَ بِتَمْرِ سَوْءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ‏ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ‏ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ خَرَصَ عَلَيْهِمْ تَمْرَ سَوْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَخْرُصْ جُعْرُوراً وَ لَا مِعَافَأْرَةٍ «4».

______________________________

 (1) البقرة: 267.

 (2) الجعرور- وزان عصفور- ضرب من الدقل و هو أردأ التمر، و الجعر نجو كل ذات مخلب من السباع، و ما يبس من العذرة في المجعر أي الدبر، فكأن التمر الردى‏ء الحشف البالى، شبه بالجعر، فقيل جعرور، و المعافارة أو أمعاء فارة، او معافارة، كلها بمعنى و الكلمة مركبة من المعى: أحشاء البطن و أعفاجه بعد المعدة، و الفأرة: الدويبة الفويسقة معروف فكانهم شبهوا التمر الردى‏ء بأمعاء الفارة.

 (3) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 148.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 149.

46
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

6- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَأْتُونَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ فِيهِ عِذْقٌ‏ «1» يُسَمَّى الْجُعْرُورَ وَ عِذْقٌ يُسَمَّى مِعَافَأْرَةٍ كَانَا عَظِيماً نَوَاهُمَا رَقِيقاً لِحَاهُمَا فِي طَعْمِهِمَا مَرَارَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْخَارِصِ لَا تَخْرُصْ عَلَيْهِمْ هَذَيْنِ اللَّوْنَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَسْتَحْيُونَ لَا يَأْتُونَ بِهِمَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ تُنْفِقُونَ‏ «2»

7- الْهِدَايَةُ، اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مائتي [مِائَتَيْنِ‏] وَ اثْنَيْنِ وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً وَ نِصْفٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ وَ حَصَلَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ وَ مَئُونَةِ الْقَرْيَةِ أُخْرِجَ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِمَاءِ الْمَطَرِ أَوْ كَانَ سَيْحاً وَ إِنْ سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَ الْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ إِنْ بَقِيَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا بَقِيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يُبَاعَ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

باب 5 زكاة الأنعام‏

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِي مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِي الْغَنَمِ كُسُورٌ «3».

أقول: سيأتي بعض الأخبار في باب أدب المصَّدِّق.

2- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ‏

______________________________

 (1) العذق و القنو من النخل كالعنقود من العنب.

 (2) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 150، و في ذيل الآية روايات كثيرة بهذا المعنى.

 (3) قرب الإسناد: 135.

47
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ‏ «1» ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ‏

______________________________

 (1) المشهور بين الاصحاب ان في خمسة و عشرين من الإبل خمس شياة، فإذا زاد عليها واحدة و صارت ستة و عشرين ففيها ابنة مخاض. و في ستة و ثلاثين بنت لبون، و في ستة و أربعين حقة حتّى إذا زادت على الستين ففيها جذعة و في ستة و سبعين بنتا لبون حتّى إذا زادت على التسعين ففيها حقتان، و إذا زادت على مائة و عشرين ففى كل خمسين حقة و في كل أربعين ابنة لبون.

و قد وافقنا على ذلك أهل السنة الا في خمس و عشرين فعندهم فيها بنت مخاض كما هو نص الكتاب الذي كتبه أبو بكر لانس لما وجهه الى البحرين، رواه البخارى كما في مشكاة المصابيح ص 158.

و نقل الشيخ الحرّ العامليّ قدس اللّه روحه في الوسائل الرقم 11648: أن في بعض النسخ الصحيحة من كتاب معاني الأخبار هكذا «فاذا بلغت خمسا و ثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض» و هكذا زاد في سائر الموارد «فان زادت واحدة» فانطبق الخبر مع سائر الاخبار و يطابق فتوى الاصحاب. و الظاهر عندي أن هذه الزيادة مقتحم في أصل الحديث من قبل بعض الكتاب حيث رأى عدم انطباقه مع المشهور، و ذلك لان الحديث مرويّ في الكافي ج 3 ص 531 و هكذا نقله الشيخ في التهذيبين، من دون الزيادة، و قد ذكر الفقهاء توجيهات لهذا الحديث:

قال الفيض رحمه اللّه: فى التهذيبين: قوله عليه السلام «فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» أراد: و زادت واحدة، و انما لم يذكر في اللفظ لعلمه بفهم المخاطب، قال:

و لو لم يحتمل ذلك لجاز لنا أن نحمله على التقية كما صرّح به في رواية البجليّ بقوله:

هذا فرق بيننا و بين الناس، أقول: الأول بعيد و الثاني سديد. انتهى كلام الفيض.

أقول: كلام الشيخ قدّس سرّه على محله، و لا مناص لنا الا أن نحمله على ارادة «و زادت واحدة»:

أما أولا فلان الحمل على التقية انما هو عند ذكر النصاب الأول أعنى «فاذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض» كما عرفت أن الخلاف بين الشيعة و السنة انما هو في هذا النصاب فقط، و أمّا سائر النصب مثل قوله «فاذا بلغت خمسة و ثلاثين ففيها ابنة لبون» فلا يحتمل التقية. فان علماء الإسلام مجمعون على أن نصاب ابنة اللبون انما هو إذا بلغت ستة و ثلاثين الى خمسة و أربعين، و هكذا في سائر النصب.

و قد نص على ذلك عبد الرحمن بن الحجاج البجليّ في حديثه عن أبي عبد اللّه عليه السلام المروى في الكافي و التهذيبين «قال عليه السلام: فى خمس قلائص شاة .... و في خمس و عشرين خمس و في ستة و عشرين بنت مخاض الى خمس و ثلاثين و قال عبد الرحمن: هذا فرق بيننا و بين الناس ...» يعنى أن الفرق انما هو في هذا النصاب لا في غيره.

و أمّا ثانيا فلان الحديث ذكر في نصاب الحقتين أول النصاب و آخره: قال:

ثمّ ليس فيها شي‏ء حتّى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين (أى و زادت واحدة) ففيها حقتان طروقتا الفحل ثمّ ليس فيها شي‏ء أكثر من ذلك حتّى تبلغ عشرين و مائة فإذا بلغت عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت إلخ» فهذا قرينة على أن المراد في كل الموارد هو تقدير النصاب إذا زادت واحدة، و انما لم يذكر لوضوح المسألة عند أمثال زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجليّ و فضيل الراوين لهذا الحديث، و لعله عليه السلام ذكر في كل النصب أول النصاب و آخره كما في الأخير فلخصه الراوون اعتبارا بمعرفة القارئين و يؤيد هذا أن سائر فصول هذا الخبر، الذي يتعلق بنصاب البقر و الشاة هكذا يذكر أول النصاب و آخره. راجع الكافي ج 3 ص 534 و 535.

48
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ

49
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا «1» وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ

______________________________

 (1) و نقل الفيض رحمه اللّه عن بعض اساتيذه أن المراد برجوع الإبل على أسنانها استيناف النصاب الكلى و اسقاط اعتبار الأسنان السابقة كانه إذا اسقط اعتبار الأسنان و استؤنف النصاب الكلى تركت الإبل على اسنانها و لم تعتبر، و هو و ان كان بعيدا بحسب اللفظ الا أن السياق يقتضيه، و تعقيب ذكر أنصبة الغنم بقوله «و سقط الامر الأول» ثم تعقيبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقر من نفى الوجوب عن النيف يرشد إليه، لانه جعل اسقاط الاعتبار بالاسنان السابقة في الغنم مقابلا لرجوع الإبل على اسنانها واقعا موقعه، و هو يقتضى اتّحادهما في المودى.

أقول: لفظ الحديث في نصاب الإبل كما ترى في المتن هكذا: «ثم ترجع الإبل على أسنانها و ليس على النيف شي‏ء» و هكذا في نصاب البقر: «ثم ترجع البقر على أسنانها و ليس على النيف شي‏ء» و في نصاب الغنم «فاذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة و سقط الامر الأول و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‏ء و ليس في النيف شي‏ء».

فلما كان زكاة البقر و الإبل عند تكميل كل نصاب مقدرا على اسنانهما: ابنة مخاض و ابنة لبون و هكذا في الإبل، تبيع و مسنة، قال في الموردين «ثم ترجع الإبل على أسنانها» و «ثم ترجع البقر على أسنانها» و اما في الشاة فلم يقل ذلك لما لم يكن التقدير على أسنان الشاة.

و اما معنى «ترجع الإبل على أسنانها» فهو معروف عند اللغويين قال الجوهريّ:

 «الرجعة: الناقة تباع و تشترى بثمنها مثلها. فالثانية راجعة و رجعة، و قد ارتجعتها و ترجعتها و رجعتها يقال باع فلان ابله فارتجع منها رجعة صالحة- بالكسر- اذا صرف أثمانها فيما يعود عليه بالعائدة و الصالحة. و كذلك الرجعة في الصدقة إذا وجبت على ربّ المال أسنان فأخذ المصدق مكانها أسنان فوقها أو دونها». يعنى إذا بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة و ليست عنده جذعة، أدى غيرها على وجه القيمة مثلا إذا وجبت جذعة و كانت عنده حقة أداها و أدى معها شاتين او عشرين درهما و هكذا كما هو مصرح في الأحاديث بتصاريفها و سيجي‏ء الإشارة الى بعضها. و ان شئت راجع الكافي ج 3 ص 539.

50
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ.

قال الصدوق وجدت مثبتا بخط سعد بن عبد الله بن أبي خلف رضي الله عنه في أسنان الإبل‏ «1» من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في السنة الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا دخل في الثالثة سمي ابن لبون و ذلك أن أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في الرابعة سمي حقا للذكر و الأنثى حقة لأنه قد استحق أن يحمل عليه فإذا دخل في الخامسة سمي جذعا فإذا دخل في السادسة سمي ثنيا لأنه قد ألقى ثنيته فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمي رباعا فإذا دخل في الثامنة ألقى السن الذي بعد الرباعية و سمي سديسا فإذا دخل في التاسعة فطر نابه سمي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس له بعد هذا اسم فالأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع‏ «2».

3- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ تَجِبُ عَلَى الْغَنَمِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَ تَزِيدُ وَاحِدَةٌ فَتَكُونُ فِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَ عِشْرِينَ وَ تَزِيدُ وَاحِدَةٌ فَتَكُونُ فِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَ تَجِبُ عَلَى الْبَقَرِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَةً حَوْلِيَّةً فَيَكُونُ فِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثُمَّ يَكُونُ فِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ ثُمَّ يَكُونُ فِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ ثُمَّ يَكُونُ فِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَ تَجِبُ عَلَى الْإِبِلِ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً فَتَكُونُ فِيهَا شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً فَشَاتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَأَرْبَعُ شِيَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَخَمْسُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِذَا

______________________________

 (1) و نقله الكليني في الكافي ج 3 ص 533 في باب واحد، راجعه ان شئت.

 (2) معاني الأخبار: 327.

51
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ فَإِنْ بَلَغَتْ سِتِّينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى ثَمَانِينَ‏ «1» فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَنِيٌّ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ يَسْقُطُ الْغَنَمُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ يُرْجَعُ إِلَى أَسْنَانِ الْإِبِلِ‏ «2».

4- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ لَيْسَ عَلَى الْغَنَمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثَةٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَ الْغَنَمُ أُسْقِطَ هَذَا كُلُّهُ وَ يُخْرَجُ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ يَقْصِدُ الْمُصَدِّقُ الْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ الْغَنَمُ فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ الْغَنَمُ وَ يُفَرِّقُهَا فِرْقَتَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَ الْغَنَمِ فِي إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ وَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ صَدَقَتَهَا مِنَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ أَحَبَّ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَتْرُكَ الْمُصَدِّقُ لَهُ هَذِهِ فَلَهُ ذَاكَ وَ يَأْخُذُ غَيْرَهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَأْخُذَهُ أَيْضاً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا يُفَرِّقُ الْمُصَدِّقُ بَيْنَ غَنَمٍ مُجْتَمِعَةٍ وَ لَا يجتمع [يَجْمَعُ‏] بَيْنَ مُتَفَرِّقَةٍ وَ فِي الْبَقَرَةِ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِيهَا إِذَا كَانَتْ دُونَ ثَلَاثِينَ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرَةُ سَقَطَ هَذَا كُلُّهُ وَ يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعَانِ وَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ

______________________________

 (1) في سائر الأحاديث، و عليه فتوى العلماء: خمس و سبعون بدل الثمانين، و سيجي‏ء مثله عن فقه الرضا و كتاب الهداية للصدوق.

 (2) الخصال: ج 2 ص 152.

52
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

وَ لَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ فِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَابْنَةُ مَخَاضٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسَةٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ فِيهَا وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ أَعْطَى الْمُصَدِّقَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاةً وَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ اسْتَرْجَعَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَ سُمِّيَتْ حِقَّةً لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُرْكَبَ ظُهْرُهَا إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا زَادَتْ‏ «1» وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَنِيٌّ.

5- الْمُعْتَبَرُ، رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ الْفُضَيْلُ وَ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ ثُمَّ فِي سَبْعِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ وَ فِي ثَمَانِينَ مُسِنَّتَانِ وَ فِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ تَبَايِعَ.

6- الْهِدَايَةُ، اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَفِيهَا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ أَعْطَى الْمُصَدِّقَ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَ أَعْطَى مَعَهَا شَاةً فَإِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ وَ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ دَفَعَهَا وَ اسْتَرْجَعَ مِنَ الْمُصَدِّقِ شَاةً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ وَ سُمِّيَتْ حِقَّةً لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ يُرْكَبَ ظَهْرُهَا إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى‏

______________________________

 (1) ما بين العلامتين ساقط عن الكمبانيّ.

53
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

ثَمَانِينَ‏ «1» فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَنِيٌّ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ «2» إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً فَإِذَا بَلَغَتْ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْ‏ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ ثُمَّ فِيهَا تَبِيعَةٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى ثَمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ تَبَايِعَ فَإِذَا كَثُرَ الْبَقَرُ أُسْقِطَ هَذَا كُلُّهُ وَ يُخْرِجُ صَاحِبُ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً وَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ لَيْسَ عَلَى الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ‏ «3» فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَ الْغَنَمُ أُسْقِطَ هَذَا كُلُّهُ وَ أُخْرِجَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.

7- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا

______________________________

 (1) هذا موافق لما عرفت عن الكتاب المعروف بفقه الرضا، و قد ذكرنا في ج 51 ص 375 أن هذا الكتاب كتاب التكليف لابن أبي العزاقر الشلمغانى و هو من مشايخ الصدوق: صاحب الهداية.

 (2) الهرمة: التي اضربها كبر السن، و قيل: التي هي كالمريضة، و عوار بضم العين: أى صاحبة عيب و نقص.

 (3) سقط ذكر الشاة للاربعين.

54
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 5 زكاة الأنعام ص : 47

وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ‏ «1».

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةٌ فَإِذَا زَادَتْ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ.

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى السِّتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى التِّسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ يَعُدُّ صِغَارَهَا وَ كِبَارَهَا.

6 قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتِ الثَّلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ.

______________________________

 (1) سيجي‏ء في باب أدب المصدق نقلا عن كتاب دعائم الإسلام ما يشرح هذا كله.

55
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم‏

الآيات البقرة لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ‏ «1» التوبة إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ‏ «2» الكهف‏ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ «3» النور وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ‏ «4»

16 شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا إِسْحَاقُ كَمْ تَرَى أَهْلَ هَذِهِ الْآيَةِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَ إِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ‏ «5» قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ هُمْ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثَيِ النَّاسِ‏ «6».

2- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ هِيَ لِلَّذِي وَ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ‏ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‏ وَ قَدْ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ خَمْسِينَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ‏

______________________________

 (1) البقرة: 273.

 (2) براءة: 60.

 (3) الكهف: 79.

 (4) النور: 33.

 (5) براءة: 58.

 (6) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 89.

56
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الثَّلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَهُ مُخْتَارٌ كَثِيرٌ «1» فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ يَكْفِهِمْ فلم يعفف [فَلْيُعِفَ‏] عَنْهَا نَفْسَهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ «2».

3- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمِسْكِينِ قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ‏ «3».

4- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‏ قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمَا «4».

5- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ إِنْ جَعَلْتَهَا فِيهِمْ جَمِيعاً وَ إِنْ جَعَلْتَهَا لِوَاحِدٍ أَجْزَأَ عَنْكَ‏ «5».

6- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ‏ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا كَانَ يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ‏ «6».

7- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها قَالَ هُمُ السُّعَاةُ «7».

8- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ‏ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏

______________________________

 (1) عيال كثير خ ل.

 (2) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 90.

 (3) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 90.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 90.

 (5) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 90.

 (6) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 90.

 (7) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 91.

57
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ يَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ هُمْ فِي ذَلِكَ شُكَّاكٌ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص فَأَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُمْ أَنْ يَتَأَلَّفَهُمْ بِالْمَالِ وَ الْعَطَاءِ لِكَيْ يَحْسُنَ إِسْلَامُهُمْ وَ يَثْبُتُوا عَلَى دِينِهِمُ الَّذِي قَدْ دَخَلُوا فِيهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَوْمَ حُنَيْنٍ تَأَلَّفَ رُءُوسَهُمْ مِنْ رُءُوسِ الْعَرَبِ مِنْ قُرَيْشٍ وَ سَائِرِ مُضَرَ مِنْهُمْ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ- وَ عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْفَزَارِيُّ وَ أَشْبَاهُهُمْ مِنَ النَّاسِ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَارُ فَأَجْمَعُوا إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِالْجِعْرَانَةِ «1» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص أَ تَأْذَنُ لِي فِي الْكَلَامِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ الَّتِي قَسَمْتَ بَيْنَ قَوْمِكَ شَيْئاً أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ رَضِينَا بِهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ نَرْضَ.

قَالَ زُرَارَةُ فَسَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَ كُلُّكُمْ عَلَى مِثْلِ قَوْلِ سَعْدٍ قَالُوا اللَّهُ سَيِّدُنَا وَ رَسُولُهُ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُونَ اللَّهُ سَيِّدُنَا وَ رَسُولُهُ ثُمَّ قَالُوا بَعْدَ الثَّالِثَةِ نَحْنُ عَلَى مِثْلِ قَوْلِهِ وَ رَأْيِهِ.

5 قَالَ زُرَارَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ فَحَطَّ اللَّهُ نُورَهُمْ وَ فَرَضَ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ سَهْماً فِي الْقُرْآنِ‏ «2».

9- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ قَالَ قَوْمٌ تَأَلَّفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَسَمَ فِيهِمُ الْفَيْ‏ءَ

______________________________

 (1) الجعرانة- بكسر الجيم و سكون العين و تشديد الراء المفتوحة أو مخففة موضع بين مكّة و الطائف على سبعة أميال من مكّة، و هي أحد حدود الحرم.

 (2) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 91- 92، و ما أعطاهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في الجعرانة انما كانت من غنائم هوازن، و تفصيلها مذكور في محله، راجع سيرة ابن هشام ج 2 ص 492- 500، و لما أنكر عليه الأنصار و وجدوا في أنفسهم فرض اللّه لهم سهما من الزكاة في كتابه. و أمّا أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أعطاهم بعد ذلك من الصدقات أولا فسيجي‏ء أنّه عليه السلام أعطاهم من زكاة اليمن.

58
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَلَمَّا كَانَ فِي قَابِلٍ جَاءُوا بِضِعْفِ الَّذِي أَخَذُوا وَ أَسْلَمَ مِنَ النَّاسِ كَثِيرٌ وَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَطِيباً فَقَالَ هَذَا خَيْرٌ أَمِ الَّذِي قُلْتُمْ قَدْ جَاءُوا مِنَ الْإِبِلِ بِكَذَا وَ كَذَا ضِعْفَ مَا أَعْطَيْتُهُمْ وَ قَدْ أَسْلَمَ لِلَّهِ عَالَمٌ وَ نَاسٌ كَثِيرٌ وَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي مَا أُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ دِيَتَهُ عَلَى أَنْ يُسْلِمَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ‏ «1».

10- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَهَا قَالَ يُؤَدَّى مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ‏ وَ فِي الرِّقابِ‏ «2».

11- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَبْدٌ زَنَى قَالَ يُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ فَقَالَ يُضْرَبُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَادَ قَالَ لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ إِنَّمَا فِعْلُهُمَا وَاحِدٌ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَحِمَهُ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِ رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلَى مَوْلَاهُ مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ‏ «3».

12- شي، تفسير العياشي عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: أَيُّمَا مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ عَلَى إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ ... وَ الْغارِمِينَ‏ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ‏ «4».

13- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‏ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 92.

 (2) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 93.

 (3) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 93- 94 و ما بين العلامتين ساقط عن الكمبانيّ.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 94.

59
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

عَنِ الصَّدَقَاتِ قَالَ اقْسِمْهَا فِيمَنْ قَالَ اللَّهُ وَ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ يُنَادُونَ نِدَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا آلَ بَنِي فُلَانٍ فَيَقَعُ فِيهِمُ الْقَتْلُ وَ الدِّمَاءُ فَلَا يُؤَدَّى ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَ الَّذِينَ يُغْرَمُونَ مِنْ مُهُورِ النِّسَاءِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَا الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ بِمَا صَنَعُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ‏ «1».

14- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدٍ الْقَسْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ نَعَمْ ثَمَنُهَا فِيمَنْ قَالَ اللَّهُ وَ لَا يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ الَّذِينَ يَغْرَمُونَ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ وَ لَا الَّذِينَ يُنَادُونَ بِنِدَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا نِدَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ الرَّجُلُ يَقُولُ يَا آلَ بَنِي فُلَانٍ فَيَقَعُ بَيْنَهُمُ الْقَتْلُ وَ لَا يُؤَدَّى ذَلِكَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ وَ الَّذِينَ لَا يُبَالُونَ مَا صَنَعُوا بِأَمْوَالِ النَّاسِ‏ «2».

15- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْعُدَّةُ لِلْحَرْبِ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ أَوْ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ قَالَ يَبِيعُهَا وَ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ‏ «3».

16- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ‏ «4».

17- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍ‏ «5».

18- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ هِيَ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ قَالَ قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ لَكُمْ فِي طَائِفَةٍ مِنَ الْكِتَابِ‏ «6».

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 94 و في المصدر بدل ثمنها اقسمها.

 (2) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 94 و في المصدر بدل ثمنها اقسمها.

 (3) السرائر: 472.

 (4) قرب الإسناد: 34.

 (5) قرب الإسناد: 95.

 (6) قرب الإسناد: 135.

60
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

19- ب، قرب الإسناد أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَ فَأَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ بِهِ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَقَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ وَ حُرْمَةَ بَدَنِهِ وَ هُوَ مَيِّتٌ كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ فَوَارِ عَوْرَتَهُ وَ بَدَنَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ ذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ قُلْتُ فَإِنْ أَنْجَزَ عَلَيْهِ‏ «1» بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى بِالْآخَرِ دَيْنُهُ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا ميراث [مِيرَاثاً] تَرَكَهُ وَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‏ءٌ صَارَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي أَنْجَزَ عَلَيْهِمْ بِهِ وَ لْيَكُنْ الَّذِي مِنَ الزَّكَاةِ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ‏ «2».

20- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ غَلَبَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‏ ... وَ الْغارِمِينَ‏ فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ‏ «3».

21- فس، تفسير القمي‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ‏

______________________________

 (1) في بعض النسخ «اتجر» و هو تصحيف، و معنى أنجز: أعطى، يقال: انجز حاجته قضاها، و أنجز وعده، وفا به.

 (2) قرب الإسناد: 175.

 (3) قرب الإسناد: 197.

61
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

حَكِيمٌ‏ «1» فَأَخْرَجَ اللَّهُ مِنَ الصَّدَقَاتِ جَمِيعَ النَّاسِ إِلَّا هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ الْأَصْنَافِ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ وَ بَيَّنَ الصَّادِقُ ع مَنْ هُمْ فَقَالَ الْفُقَرَاءُ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ وَ عَلَيْهِمْ مَئُونَاتٌ مِنْ عِيَالِهِمْ وَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ قَوْلُ اللَّهِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً «2» وَ الْمَساكِينِ‏ هُمْ أَهْلُ الزَّمَانَةِ مِنَ الْعُمْيَانِ وَ الْعُرْجَانِ‏ «3» وَ الْمَجْذُومِينَ وَ جَمِيعِ أَصْنَافِ الزَّمْنَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ‏ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها هُمُ السُّعَاةُ وَ الْجُبَاةُ فِي أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَأَلَّفُهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ كَيْمَا يَعْرِفُوا فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ نَصِيباً فِي الصَّدَقَاتِ لِكَيْ يَعْرِفُوا وَ يَرْغَبُوا.

14، 5 وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ وَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَ هُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَيٍّ وَ هَمَّامُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَخُوهُ وَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْقُرَشِيُّ ثُمَّ الْجُمَحِيُّ وَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ ثُمَّ أَحَدُ بَنِي حَازِمٍ وَ عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ الْفَزَارِيُّ وَ مَالِكُ بْنُ عَوْفٍ وَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلَاثَةَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُعْطِي الرَّجُلَ مِنْهُمْ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَ رُعَاتِهَا وَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَقَلَ‏ «4».

______________________________

 (1) براءة: 60.

 (2) البقرة: 273.

 (3) العميان جمع الاعمى، و العرجان جمع الأعرج.

 (4) قال ابن هشام في السيرة ج 2 ص 492: أعطى رسول اللّه المؤلّفة قلوبهم و كانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم و يتألف بهم قومهم فأعطى ابا سفيان و ابنه معاوية و حكيم ابن حزام و نصير بن الحارث بن كلدة و الحارث بن هشام و سهيل بن عمرو و حويطب بن عبد العزى و العلاء بن الجارية و عيينة بن حصن و الاقرع بن حابس و مالك بن عوف و.

62
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

رَجَعَ إِلَى تَفْسِيرِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ فِي الرِّقابِ‏ قَوْمٌ قَدْ لَزِمَتْهُمْ كَفَّارَاتٌ فِي قَتْلِ الْخَطَاءِ وَ فِي الظِّهَارِ وَ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَ فِي الْأَيْمَانِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُكَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ مِنْهَا سَهْماً فِي الصَّدَقَاتِ لِيُكَفَّرَ عَنْهُمْ‏ وَ الْغارِمِينَ‏ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ يَفُكَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ‏ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ فِي الْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يُنْفِقُونَ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ الْخَيْرِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَتَقَوَّوْنَ بِهِ عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏ أَبْنَاءُ الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِمْ وَ يُذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ وَ الصَّدَقَاتُ تَتَجَزَّى ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَيُعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْ هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ بِلَا إِسْرَافٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ يَقُومُ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ يَعْمَلُ بِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ‏ «1».

22- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:

______________________________

 (1) تفسير القمّيّ: 274.

63
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدَانِ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَمْلُوكُ لِأَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ‏ «1».

ع، علل الشرائع ماجيلويه عن محمد العطار مثله‏ «2».

23- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ «3».

24- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام‏ فِيمَا كَتَبَ الرِّضَا ع لِلْمَأْمُونِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةُ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْمَعْرُوفِينَ‏ «4».

25- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْهَرَوِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ «5».

26- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ‏ «6».

27- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوهَا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ‏ «7».

______________________________

 (1) الخصال ج 1: 138.

 (2) علل الشرائع ج 2: 59.

 (3) الخصال ج 2: 152.

 (4) عيون الأخبار ج 2 ص 123.

 (5) عيون الأخبار ج 1 ص 143.

 (6) علل الشرائع ج 2 ص 58.

 (7) علل الشرائع ج 2 ص 59.

64
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

28- ل، «1» الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ مِمَّا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَإِلَى الْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِينَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَتَجَمَّلُونَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ.

29- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدَّغْشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السَّائِلِ وَ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ وَ إِنْ أُعْطِيَ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَسْأَلَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقْبَلَهُ قَالَ يَأْخُذُهُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ وَ مَا يَكْفِيهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الزَّكَاةِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ سَنَةٌ إِلَى سَنَةٍ «2».

30- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ أَشْتَرِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْتِقَهُ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ أَعْتِقْهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا قَالَ فَقَالَ مِيرَاثُهُ لِأَهْلِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ اشْتُرِيَ بِسَهْمِهِمْ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ بِمَالِهِمْ‏ «3».

31- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ الْقَدَرِيَّةِ ثُمَ‏

______________________________

 (1) كذا في نسخة الأصل و هكذا في الكمبانيّ و لا يناسب كتاب الخصال، و تراه في العلل ج 2 ص 59، و ترى مثله في المحاسن: 304.

 (2) علل الشرائع ج 2 ص 60، و قوله «ما يكفيه لستة أشهر» فى بعض النسخ «ما يكفيه لسنته من الزكاة.

 (3) علل الشرائع ج 2 ص 60.

65
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ «1».

32- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ ع بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ سَبِيلُ اللَّهِ شِيعَتُنَا «2».

33- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى إِلَيَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ أَوْصَى إِلَيَّ فِي السَّبِيلِ قَالَ اصْرِفْهُ فِي الْحَجِّ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ سَبِيلًا مِنْ سُبُلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِ‏ «3».

34- مع، معاني الأخبار أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍ‏ «4» وَ لَا لِمُحْتَرِفٍ وَ لَا لِقَوِيٍّ قُلْتُ مَا مَعْنَى هَذَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَكُفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا.

14 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍ‏ «5».

35- يد، التوحيد مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِيشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ‏ «6».

______________________________

 (1) علل الشرائع ج 2 ص 61.

 (2) معاني الأخبار: 167.

 (3) معاني الأخبار: 167.

 (4) المرة: القوّة و شدة العقل، و السوى: المستوى: لا عرج به و لا شلال.

 (5) معاني الأخبار: 262.

 (6) التوحيد: 59.

66
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

36- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَانِعِ وَ الْمُعْتَرِّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي يَعْتَرُّ بِكَ‏ «1».

37- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ كَمَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ‏ «2».

سن، المحاسن عبد العظيم‏ مثله‏ «3».

38- سن، المحاسن ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ مُؤْمِناً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ‏ «4» فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمَّا أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا كَثِيراً ثُمَّ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ قَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ‏ «5».

39- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ إِيَّاكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاةَ مَالِكَ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا تُعْطَى مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْأَبَوَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ كُلُّ مَنْ هُوَ فِي نَفَقَتِكَ فَلَا تُعْطِهِ وَ إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ أَبَاهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ فَيُكَفِّنُونَهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ وَ احْسُبْ بِهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنِهِ فَكَفِّنْهُ مِنْ مَالِكَ وَ احْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَلْزَمْ وَرَثَتَهُ قَضَاهُ مِمَّا أَعْطَيْتَهُ وَ لَا مِمَّا

______________________________

 (1) قرب الإسناد: 207.

 (2) ثواب الأعمال: 212.

 (3) المحاسن: 88.

 (4) يباع فيمن يزيد خ.

 (5) المحاسن: 305.

67
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمِيرَاثٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ صَارَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ إِنِ اسْتَفَادَ الْمُعْتَقُ مَالًا فَمَالُهُ لِمَنْ أَعْتَقَ لِأَنَّهُ مُشْتَرًى بِمَالِهِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

40- م، تفسير الإمام عليه السلام‏ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ قَالَ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنْ شِيعَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الَّذِينَ لَمْ تَقْوَ بَصَائِرُهُمْ فَأَمَّا مَنْ قَوِيَتْ بَصِيرَتُهُ وَ حَسُنَتْ بِالْوَلَايَةِ لِأَوْلِيَائِهِ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِ مَعْرِفَتُهُ فَذَاكَ أَخُوكُمْ فِي الدِّينِ أَمَسُّ بِكُمْ رَحِماً مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ الْمُخَالِفِينَ فَلَا تُعْطُوهُ زَكَاةً وَ لَا صَدَقَةً فَإِنَّ مَوَالِيَنَا وَ شِيعَتَنَا مِنَّا كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ يَحْرُمُ عَلَى جَمَاعَتِنَا الزَّكَاةُ وَ الصَّدَقَةُ وَ لْيَكُنْ مَا تُعْطُونَهُ إِخْوَانَكُمُ الْمُسْتَبْصِرِينَ الْبِرَّ وَ ارْفَعُوهُمْ عَنِ الزَّكَوَاتِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ نَزِّهُوهُمْ عَنْ أَنْ تَصُبُّوا عَلَيْهِمْ أَوْسَاخَكُمْ أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَغْسِلَ وَسَخَ بَدَنِهِ ثُمَّ يَصُبَّهُ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ وَسَخَ الذُّنُوبِ أَعْظَمُ مِنْ وَسَخِ الْبَدَنِ فَلَا تُوَسِّخُوا بِهَا إِخْوَانَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَقْصِدُوا أَيْضاً بِصَدَقَاتِكُمْ وَ زَكَوَاتِكُمُ الْمُعَانِدِينَ لِآلِ مُحَمَّدٍ الْمُحِبِّينَ لِأَعْدَائِهِمْ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ الْمُتَصَدِّقَ عَلَى أَعْدَائِنَا كَالسَّارِقِ فِي حَرَمِ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِي قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الْمُخَالِفِينَ الْجَاهِلِينَ لَا هُمْ فِي مُخَالَفَتِنَا مُسْتَبْصِرُونَ وَ لَا هُمْ لَنَا مُعَانِدُونَ قَالَ فَيُعْطَى الْوَاحِدُ مِنَ الدَّرَاهِمِ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ وَ مِنَ الْخُبْزِ مَا دُونَ الرَّغِيفِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ كُلُّ مَعْرُوفٍ بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَقَيْتُمْ بِهِ أَعْرَاضَكُمْ وَ صُنْتُمُوهَا مِنْ أَلْسِنَةِ كِلَابِ النَّاسِ كَالشُّعَرَاءِ وَ الْوَقَّاعِينَ فِي الْأَعْرَاضِ تَكُفُّونَهُمْ فَهُوَ مَحْسُوبٌ لَكُمْ فِي الصَّدَقَاتِ‏ «1».

41- م، تفسير الإمام عليه السلام‏ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ قَالَ الْإِمَامُ ع آتُوا الزَّكَاةَ مُسْتَحِقَّهَا لَا تُؤْتُوهَا كَافِراً وَ لَا مُنَافِقاً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَصَدِّقُ عَلَى أَعْدَائِنَا كَالسَّارِقِ فِي حَرَمِ اللَّهِ‏ «2».

______________________________

 (1) تفسير الإمام: 38.

 (2) تفسير الإمام: 238، و فيه كافرا و لا مناصبا.

68
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

42- م، تفسير الإمام عليه السلام‏ وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ‏ أَعْطَى فِي اللَّهِ الْمُسْتَحِقِّينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى حُبِّهِ لِلْمَالِ وَ شِدَّةِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ‏ ذَوِي الْقُرْبى‏ أَعْطَى قَرَابَةَ النَّبِيِّ الْفُقَرَاءَ هَدِيَّةً وَ بِرّاً لَا صَدَقَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَجَلَّهُمْ عَنِ الصَّدَقَةِ وَ آتَى قَرَابَةَ نَفْسِهِ صَدَقَةً وَ بِرّاً عَلَى أَيِّ سَبِيلٍ أَرَادَ وَ الْيَتامى‏ وَ آتَى الْيَتَامَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ الْفُقَرَاءَ بِرّاً لَا صَدَقَةً وَ آتَى يَتَامَى غَيْرِهِمْ صِلَةً وَ صَدَقَةً وَ الْمَساكِينَ‏ مِنْ مَسَاكِينِ النَّاسِ‏ وَ ابْنَ السَّبِيلِ‏ الْمُجْتَازُ لَا نَفَقَةَ مَعَهُ‏ وَ السَّائِلِينَ‏ وَ الَّذِينَ يَتَكَفَّفُونَ وَ يَسْأَلُونَ الصَّدَقَاتِ‏ وَ فِي الرِّقابِ‏ الْمُكَاتَبِينَ يُعِينُهُمْ لِيُؤَدُّوا فَيُعْتَقُوا قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحْتَمِلُ الْمُوَاسَاةَ فَلْيُجَدِّدِ الْإِقْرَارَ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَ نُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لْيَجْهَرْ بِتَفْضِيلِنَا عَلَى سَائِرِ آلِ النَّبِيِّينَ وَ تَفْضِيلِ مُحَمَّدٍ عَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ وَ مُوَالاةِ أَوْلِيَائِنَا وَ مُعَادَاةِ أَعْدَائِنَا «1».

43- كش، رجال الكشي وَجَدْتُ بِخَطِّ جَبْرَئِيلَ بْنِ أَحْمَدَ فِي كِتَابِهِ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أُعْطِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَاكَ حَيٌّ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا تُعْطِهِمْ فَإِنَّهُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ زَنَادِقَةٌ «2».

44- الْهِدَايَةُ، اعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا يُعْطَى مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ الْأَبَوَانِ وَ الْوَلَدُ وَ لَا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ كُلُّ مَنْ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ وَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ بَنِي هَاشِمٍ بِتَحْرِيمِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ قَدْ مُنِعُوا الْخُمُسَ.

45- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ لِي شِهَابٌ إِنِّي أَرَى بِاللَّيْلِ أَهْوَالًا عَظِيمَةً وَ أَرَى امْرَأَةً تُفْزِعُنِي فَسَلْ لِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِيهَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَيْسَ يَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا فَقُلْتُ‏

______________________________

 (1) تفسير الإمام: 272، في آية البقرة: 177.

 (2) رجال الكشّيّ: 388.

69
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

ذَلِكَ لِشِهَابٍ فَقَالَ صَدَقَ‏ «1».

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ مِخْنَفَ بْنَ سُلَيْمٍ عَلَى صَدَقَاتِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ وَ كَتَبَ لَهُ عَهْداً كَانَ فِيهِ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ طَاعَتِنَا مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ فِيمَا بَيْنَ الْكُوفَةِ وَ أَرْضِ الشَّامِ فَادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى صَدَقَتَهُ إِلَى عُمَّالِ الشَّامِ وَ هُوَ فِي حَوْزَتِنَا مَمْنُوعٌ قَدْ حَمَتْهُ خَيْلُنَا وَ رِجَالُنَا فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الْحَقُّ مَا زَعَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِلَ بِلَادَنَا وَ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ مَالِهِ إِلَى عَدُوِّنَا «2».

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‏ فَقَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ أَجْهَدُ مِنْهُمَا حَالًا وَ لَا يُعْطَى الزَّكَاةُ إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قِيلَ لَهُ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمَوْضِعِ وَلِيٌّ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا قَالَ يُبْعَثُ بِهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَيُقْسَمُ فِي أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ لَا يُعْطَى قَوْماً إِنْ دَعَوْتَهُمْ إِلَى أَمْرِكَ لَمْ يُجِيبُوكَ وَ لَوْ كَانَ الذَّبْحُ وَ أَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ قِيلَ لَهُ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ مُؤْمِنٌ مُسْتَحِقٌّ قَالَ يُعْطَى الْمُسْتَضْعَفُونَ الَّذِينَ لَا يَنْصِبُونَ وَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَأْكُلُ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ وَ يَكْتَسِي وَ يَتَزَوَّجُ وَ يَحُجُّ وَ يَتَصَدَّقُ وَ يُوفِي دَيْنَهُ.

6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها قَالَ هُمُ السُّعَاةُ عَلَيْهَا يُعْطِيهِمُ الْإِمَامُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِقَدْرِ مَا يَرَاهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ عَلَيْهِ.

1، 14 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: بُعِثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ يَعْنِي مَدْبُوغٍ بِالْقَرَظِ لَمْ يَخْلُصْ مِنْ تُرَابِهَا فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ خَمْسَةِ نَفَرٍ الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ وَ زَيْدِ الْخَيْلِ وَ عَلْقَمَةَ بْنِ عَلَاثَةَ وَ عَامِرِ بْنِ الطُّفَيْلِ فَوَجَدَ فِي ذَلِكَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَالُوا كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا فبلغ ذلك ص [فَبَلَغَهُ ص ذَلِكَ‏] فَقَالَ أَ لَا تَأْمَنُونَنِي وَ أَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ

______________________________

 (1) دعائم الإسلام: 245.

 (2) دعائم الإسلام: 259.

70
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 6 أصناف مستحق الزكاة و أحكامهم ص : 56

صَبَاحاً وَ مَسَاءً.

14، 5 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ قَالَ هُمْ قَوْمٌ يُتَأَلَّفُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنْ رُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْطِيهِمْ لِيَتَأَلَّفَهُمْ.

5 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ فِي الرِّقابِ‏ قَالَ إِذَا جَازَتِ الزَّكَاةُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ اشْتُرِيَ مِنْهَا الْعَبْدُ وَ أُعْتِقَ.

14 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا وَ غَارِمٍ وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ تَحَمَّلَ بالجمالة [بِالْحَمَالَةِ] أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ رَجُلٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ.

14 وَ عَنْهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ فِي الْجِهَادِ وَ الْحَجِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ سُبُلِ الْخَيْرِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيُقْطَعُ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ يَسْقُطُ أَوْ يَقَعُ عَلَيْهِ اللُّصُوصُ.

6 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْإِمَامُ يَرَى رَأْيَهُ بِقَدْرِ مَا أَرَاهُ اللَّهُ فَإِنْ رَأَى أَنْ تُقْسَمَ الزَّكَاةُ عَلَى السِّهَامِ الَّتِي سَمَّاهَا اللَّهُ قَسَمَهَا وَ إِنْ أَعْطَى أَهْلَ صِنْفٍ وَاحِدٍ رَآهُمْ أَحْوَجَ لِذَلِكَ فِي الْوَقْتِ أَعْطَاهُمْ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَ الْخَادِمُ وَ الْمِائَتَا دِرْهَمٍ فَكُلْ مَا ذَكَرْنَاهُ‏ «1».

46- كِتَابُ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ إِذَا لَمْ يجد [نَجِدْ] أَهْلَ الْوَلَايَةِ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَصَّدَّقَ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَجِدُوا أَهْلَ الْوَلَايَةِ فِي الْمِصْرِ تَكُونُونَ فِيهِ فَابْعَثُوا بِالزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِصْرِكُمْ فَأَمَّا مَا كَانَ فِي سِوَى الْمَفْرُوضِ مِنْ صَدَقَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا أَهْلَ الْوَلَايَةِ فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ‏

______________________________

 (1) دعائم الإسلام: 260- 261، و بعده: فكل ما ذكرناه من دفع الصدقات و الزكوات الى الأئمّة و الى من اقاموه لقبضها فهو الذي يجب على المسلمين و على الأئمّة صرفها حيث أمرهم اللّه عزّ و جلّ بصرفها فيه، و قد ذكرنا وجوه ذلك و هم أعلم بها صلوات اللّه عليهم.

71
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم ص : 72

تُعْطُوهُ الصِّبْيَانَ وَ مَنْ كَانَ فِي مِثْلِ عُقُولِ الصِّبْيَانِ مِمَّنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا يَعْرِفُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَيُعَادِيَكُمْ وَ لَا يَعْرِفُ خِلَافَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَيَتَّبِعَهُ وَ يَدِينَ بِهِ وَ هُمُ الْمُسْتَضْعَفُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ تُعْطُونَهُمْ دُونَ الدِّرْهَمِ وَ دُونَ الرَّغِيفِ فَأَمَّا الدِّرْهَمَ التَّامَّ فَلَا تُعْطِي إِلَّا أَهْلَ الْوَلَايَةِ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ فِي السَّائِلِ يَسْأَلُ عَلَى الْبَابِ وَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَحْنُ لَا نَعْرِفُ مَا هُوَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا تُعْطِ غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ إِلَّا أَنْ يَرِقَّ قَلْبُكَ عَلَيْهِ فَتُعْطِيهِ الْكِسْرَةَ مِنَ الْخُبْزِ وَ الْقِطْعَةَ مِنَ الْوَرِقِ فَأَمَّا النَّاصِبَ فَلَا يَرِقَّنَّ قَلْبُكَ عَلَيْهِ وَ لَا تُطْعِمْهُ وَ لَا تَسْقِهِ وَ إِنْ مَاتَ جُوعاً أَوْ عَطَشاً وَ لَا تُغِثْهُ وَ إِنْ كَانَ غَرِقاً أَوْ حَرِقاً فَاسْتَغَاثَ فَغَطِّسْهُ وَ لَا تُغِثْهُ فَإِنَّ أَبِي نِعْمَ الْمُحَمَّدِيُّ كَانَ يَقُولُ مَنْ أَشْبَعَ نَاصِباً مَلَأَ اللَّهُ جَوْفَهُ نَاراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً كَانَ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ.

باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم‏

1- ن، «1» عيون أخبار الرضا عليه السلام لي، الأمالي للصدوق ابْنُ شَاذَوَيْهِ وَ ابْنُ مَسْرُورٍ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّيَّانِ‏ فِيمَا احْتَجَّ الرِّضَا ع عَلَى الْعَامَّةِ بِحَضْرَةِ الْمَأْمُونِ فِي فَضْلِ الْعِتْرَةِ الطَّاهِرَةِ قَالَ ع لَمَّا جَاءَتْ قِصَّةُ الصَّدَقَةِ نَزَّهَ نَفْسَهُ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ وَ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ فَقَالَ‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‏ «2» فَهَلْ تَجِدُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ جَعَلَ عَزَّ وَ جَلَّ سَهْماً لِنَفْسِهِ أَوْ لِرَسُولِهِ أَوْ لِذِي الْقُرْبَى لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الصَّدَقَةِ وَ نَزَّهَ رَسُولَهُ نَزَّهَ أَهْلَ بَيْتِهِ لَا بَلْ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ع وَ هِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ طُهِّرُوا مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَ وَسَخٍ فَلَمَّا طَهَّرَهُمُ اللَّهُ وَ اصْطَفَاهُمْ رَضِيَ لَهُمْ مَا رَضِيَ لِنَفْسِهِ وَ كَرِهَ لَهُمْ‏

______________________________

 (1) عيون الأخبار ج 1 ص 238.

 (2) براءة: 60.

72
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم ص : 72

مَا كَرِهَ لِنَفْسِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «1».

2- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي الْكَرَّامِ الْجَعْفَرِيِّ الشَّيْخِ فِي أَيَّامِ الْمَأْمُونِ قَالَ: خَرَجْتُ وَ خَرَجَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى بَعْضِ مُتَنَزَّهَاتِ الْمَدِينَةِ مِثْلِ الْعَقِيقِ وَ مَا أشبههما [أَشْبَهَهَا] فَدَفَعْنَا إِلَى سِقَايَةٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ فِيهَا تَمْرٌ لِلصَّدَقَةِ فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَةً فَوَضَعْتُهَا فِي فَمِي فَقَامَ إِلَيَّ الْمَوْلَى الَّذِي كَانَ مَعِي فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فَمِي فَعَالَجَ إِخْرَاجَ التَّمْرَةِ مِنْ فَمِي وَ وَافَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ يُعَالِجُ إِخْرَاجَ التَّمْرَةِ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ أَيْشٍ تَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا تَمْرُ الصَّدَقَةِ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا ذَاكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا مِنْ غَيْرِنَا فَأَمَّا بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ‏ «2».

3- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى فِي بَرِيرَةَ بِشَيْئَيْنِ‏ «3» قَضَى فِيهَا بِأَنَّ الْوَلَايَةَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ قَضَى لَهَا بِالتَّخْيِيرِ حِينَ أُعْتِقَتْ وَ قَضَى أَنَّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهَا فَأَهْدَتْهُ فَهِيَ هَدِيَّةٌ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ‏ «4».

4- ب، قرب الإسناد مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ الْعَطَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَمُرُّ وَ نَحْنُ صِبْيَانٌ فَنَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَاءِ الصَّدَقَةِ فَدَعَانَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَشْرَبُوا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اشْرَبُوا مِنْ مَائِي‏ «5».

5- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّدَقَةِ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مَكَّةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمِيَاهِ الْمُتَّصِلَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ

______________________________

 (1) أمالي الصدوق: 317- 318.

 (2) قرب الإسناد ص 17.

 (3) بثلاث من السنن ظ.

 (4) قرب الإسناد ص 61.

 (5) قرب الإسناد ص 99.

73
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم ص : 72

عَامَّتُهَا صَدَقَاتٌ قَالَ سُمِّيَ مِنْهَا شَيْ‏ءٌ فَقُلْتُ مِنْهَا عَيْنُ ابْنِ بَزِيعٍ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ وَ هَذِهِ لَهُمْ‏ «1».

6- ل، الخصال أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ إِلَّا فِي وَجْهَيْنِ إِنْ كَانُوا عِطَاشاً وَ أَصَابُوا مَاءً شَرِبُوا وَ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ‏ «2».

7- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ بَرِيرَةَ كَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَةُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ كَانَ مَوَالِيهَا الَّذِينَ بَاعُوهَا قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَى عَائِشَةَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ صُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَةُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ يُطْبَخْ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص صُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا وَ أَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَرَتْ فِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ‏ «3».

8- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ «4».

صح، صحيفة الرضا عليه السلام عنه ع‏ مثله‏ «5».

______________________________

 (1) قرب الإسناد: 217.

 (2) الخصال ج 1 ص 32.

 (3) الخصال ج 1 ص 89.

 (4) عيون الأخبار ج 2 ص 29.

 (5) صحيفة الرضا عليه السلام 25.

74
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم ص : 72

9- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِغَدِيرِ خُمٍّ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي الْخَبَرَ «1».

10 ما، الأمالي للشيخ الطوسي ابْنُ حَمَّوَيْهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ‏ أَنَّ النَّبِيَّ ص بَعَثَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي كَيْمَا تُصِيبَ مِنْهَا فَقَالَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ص فَأَسْأَلَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ص فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ «2».

11- شي، تفسير العياشي عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَةِ الْمَوَاشِي وَ النَّعَمِ فَقَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَكُمْ وَ لَكِنْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ وُعِدَهَا فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا عدت [عُذْتُ‏] بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ غَيْرَكُمْ‏ «3».

12- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ جَرَتْ فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعُ قَضِيَّاتٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَتْهَا عَائِشَةُ كَانَتْ تَدُورُ وَ تَسْأَلُ النَّاسَ وَ كَانَتْ تَأْوِي إِلَى عَائِشَةَ فَتُهْدِي إِلَيْهَا الْقَدِيدَ وَ الْخُبْزَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص هَلْ مِنْ شَيْ‏ءٍ آكُلُهُ فَقَالَتْ لَا إِلَّا مَا أَتَتْنَا بِهِ بَرِيرَةُ فَقَالَ ص هَاتِيهِ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ لَنَا هَدِيَّةٌ فَأَكَلَهُ‏ «4».

______________________________

 (1) أمالي الطوسيّ: ج 1 ص 231.

 (2) أمالي الطوسيّ: ج 2 ص 17.

 (3) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 93.

 (4) نوادر الراونديّ: 54.

75
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 7 حرمة الزكاة على بني هاشم ص : 72

أقول: تمامه في باب تزويج الإماء.

13- نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي خُطْبَةٍ وَ أَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَةٍ فِي وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَةٍ شَنِئْتُهَا كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِرِيقِ حَيَّةٍ أَوْ قَيْئِهَا فَقُلْتُ أَ صِلَةٌ أَمْ زَكَاةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَذَلِكَ كُلُّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَى آخِرِ الْخُطْبَةِ «1».

14- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ طِفْلٌ صَغِيرٌ قَدْ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَخْرَجَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ فِيهِ وَ إِنَّ عَلَيْهَا لُعَابَهُ فَرَمَى بِهَا فِي تَمْرِ الصَّدَقَةِ حَيْثُ كَانَتْ وَ قَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ «2».

14، 2 وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِتَمْرٍ مَصْبُوبٍ وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ صَغِيرٌ فَجَمَزْتُ‏ «3» فَتَنَاوَلْتُ تَمْرَةً فَجَعَلْتُهَا فِي فِيَّ فَبَادَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيَّ وَ أَخْرَجَ التَّمْرَةَ بِلُعَابِهَا وَ رَمَى بِهَا فِي التَّمْرِ وَ كَانَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

6، 14 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّكَاةُ الَّتِي يُخْرِجُهَا النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ قَدْ عَوَّضَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسَ قِيلَ لَهُ فَإِذَا مُنِعْتُمُ الْخُمُسَ هَلْ تَحِلُّ لَكُمُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا يَحِلُّ لَنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا بِغَصْبِ الظَّالِمِينَ حَقَّنَا وَ لَيْسَ مَنْعُهُمْ إِيَّانَا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَنَا بِمُحِلٍّ لَنَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْنَا.

6 وَ عَنْهُ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ لَنَا زَكَاةٌ مَفْرُوضَةٌ وَ مَا أُبَالِي أَكَلْتُ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ شَرِبْتُ مِنْ خَمْرٍ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا صَدَقَاتِ النَّاسِ أَنْ نَأْكُلَهَا أَوْ نَعْمَلَ عَلَيْهَا وَ أَحَلَّ لَنَا صَدَقَاتِ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ زَكَاةٍ «4».

______________________________

 (1) نهج البلاغة تحت الرقم 222 من قسم الخطب.

 (2) دعائم الإسلام: 246.

 (3) في نسخة الكمبانيّ جزت، و الجمز: الاسراع و العدو.

 (4) دعائم الإسلام: 258- 259.

76
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 8 كيفية قسمتها و آدابها و حكم ما يأخذه الجائر منها و وقت إخراجها و أقل ما يعطى الفقير منها ص : 77

باب 8 كيفية قسمتها و آدابها و حكم ما يأخذه الجائر منها و وقت إخراجها و أقل ما يعطى الفقير منها

الآيات التوبة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ‏ «1»

1- ب، قرب الإسناد أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: اعْتَدَّ فِي زَكَاتِكَ بِمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْكَ وَ أَخْفِهَا مِنْهُ مَا قَدَرْتَ‏ «2».

2- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الْجِعَابِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا إِسْحَاقُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِكَ إِذَا حَضَرَتْ قُلْتُ يَأْتُونِّي إِلَى الْمَنْزِلِ فَأُعْطِيهِمْ فَقَالَ لِي مَا أَرَاكَ يَا إِسْحَاقُ إِلَّا قَدْ ذَلَّلْتَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِيَّاكَ إِيَّاكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَنْ أَذَلَّ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِي بِالْمُحَارَبَةِ «3».

جا، المجالس للمفيد الجعابي‏ مثله‏ «4».

3- مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى الزَّكَاةَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ثُمَّ قَالَ أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1) براءة: 103، و الآية ساقطة عن نسخة الكمبانيّ، موجودة في الأصل.

 (2) قرب الإسناد: 94.

 (3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 198.

 (4) مجالس المفيد: 113.

77
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 8 كيفية قسمتها و آدابها و حكم ما يأخذه الجائر منها و وقت إخراجها و أقل ما يعطى الفقير منها ص : 77

عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «1».

4- ج، الإحتجاج عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِ‏ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ الصَّادِقُ ع عَلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ قَالَ لِعَمْرٍو مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها إِلَى آخِرِهَا قَالَ نَعَمْ فَكَيْفَ تَقْسِمُ بَيْنَهُمْ قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً قَالَ ع إِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ رَجُلًا وَاحِداً وَ رَجُلَيْنِ وَ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ‏ «2» بَيْنَ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَخَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ لَا يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنَّمَا يَقْسِمُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ عَلَى مَا يَرَى وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا قُلْتُ فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتَهُمْ كُلَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَذَا كَانَ يَصْنَعُ‏ «3».

5- ع، علل الشرائع مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: بَاعَ أَبِي ع مِنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَرْضاً لَهُ بِكَذَا وَ كَذَا أَلْفَ دِينَارٍ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ عَشْرَ سِنِينَ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّ هِشَاماً كَانَ هُوَ الْوَالِيَ‏ «4».

6- سن، المحاسن أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِنَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ يُدْفَعُ إِلَى الْمُتَجَمِّلِينَ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ فَقُلْتُ وَ لِمَ صَارَ هَذَا هَكَذَا قَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ يَتَجَمَّلُونَ وَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ الصَّدَقَةِ وَ كُلٌ‏

______________________________

 (1) في نسخة الأصل و طبعة الكمبانيّ رمز مع: و الحديث لا يوجد في المعاني، و تراه في العلل ج 2 ص 60.

 (2) في الأصل «تصنع» و في بعض النسخ «كذا تصنع» و الصحيح ما في الصلب طبقا لنسخة الكافي ج 5 ص- 26.

 (3) الاحتجاج: 196.

 (4) علل الشرائع ج 2 ص 63.

78
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 8 كيفية قسمتها و آدابها و حكم ما يأخذه الجائر منها و وقت إخراجها و أقل ما يعطى الفقير منها ص : 77

صَدَقَةٌ «1».

7- سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا يُعْطَى أَحَدٌ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الزَّكَاةِ «2».

8- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الزَّكَاةِ بَعْدَ مَا مَضَى سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ لِمَنْ أَرَادَ تَقْدِيمَ الزَّكَاةِ وَ لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُعْطَى أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ وَ إِنِّي أَرْوِي عَنْ أَبِيَ الْعَالِمِ ع فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا أَنْ تَدْفَعَهَا إِذَا وَجَبَ عَلَيْكَ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ تَقْدِيمُهَا وَ تَأْخِيرُهَا لِأَنَّهَا مَقْرُونَةٌ بِالصَّلَاةِ وَ لَا يَجُوزُ لَكَ تَقْدِيمُ الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا وَ لَا تَأْخِيرُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَضَاءً وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُقَدِّمَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ شَيْئاً تُفَرِّجُ بِهِ عَنْ مُؤْمِنٍ فَاجْعَلْهَا دَيْناً عَلَيْهِ فَإِذَا أحلت [حَلَ‏] عَلَيْكَ وَقْتُ الزَّكَاةِ فَاحْسُبْهَا لَهُ زَكَاةً فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَكَ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ وَ يُكْتَبُ لَكَ أَجْرُ الْقَرْضِ وَ الزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ قَضَاؤُهُ فَاحْسُبْهَا مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ شِئْتَ وَ قَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ نِعْمَ الشَّيْ‏ءُ الْقَرْضُ إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ وَ إِنْ عَسُرَ حَسَبْتَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ.

9 شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ‏ «3» قَالَ لَيْسَ تِلْكَ الزَّكَاةَ وَ لَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِنَفْسِهِ الزَّكَاةَ عَلَانِيَةً لَيْسَ بِسِرٍّ «4».

10- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحَلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ إِذَا احْتِيجَ إِلَيْهَا وَ قَدْ تَعَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص زَكَاةَ الْعَبَّاسِ قَبْلَ مَحَلِّهَا فِي أَمْرٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا فِيهِ‏ «5».

______________________________

 (1) المحاسن: 304.

 (2) المحاسن: 319.

 (3) البقرة: 271.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 151.

 (5) دعائم الإسلام ج 1 ص 259.

79
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

باب 9 أدب المصدق‏

الآيات التوبة خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‏ «1»

1- ما، الأمالي للشيخ الطوسي أَبُو عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَرُدَّهُ‏ «2» وَ لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ‏

______________________________

 (1) براءة: 104.

 (2) في المصدر المطبوع: فان الإسلام لم يزده الا شدة، و هو الصحيح من الحديث كما رواه أبو داود في سننه (انظر المشكاة ص 303) قال: خطب رسول اللّه عام الفتح ثمّ قال:

أيها الناس انه لا حلف في الإسلام و ما كان من حلف في الجاهلية فان الإسلام لا يزيده الا شدة الحديث كما في المتن.

قال في النهاية: أصل الحلف المعاقدة في الجاهلية على الفتن و القتال و الغارات فذلك الذي ورد النهى عنه في الإسلام بقوله صلّى اللّه عليه و آله: لا حلف في الإسلام. و ما كان في الجاهلية على نصرة المظلوم و صلة الارحام فذلك الذي قال فيه: و ما كان من حلف في الجاهلية لا يزيده الإسلام الا شدة. انتهى.

أقول: و الظاهر أن المراد بقوله لا حلف في الإسلام أنّه لا ينبغي بعد الإسلام عقد حلف فان الإسلام أمر بالعدل و الاحسان و نهى عن الفحشاء و المنكر، و بعد أن كان الزعيم الكفيل في كل ذلك هو اللّه تعالى عزّ و جلّ، فلا مزيد عليه، مع أن الإسلام لا يريد من المسلم أن يأتي بالخيرات حمية و هي لا تخلو عن رئاء و سمعة، و لا أن ينتهى عن المنكرات عصبية و ذمارا و هي تنافى الإخلاص و الطاعة، بل انما يريد منهم الخيرات ما استطاعوا مخلصا و يطلب منهم الانزجار عن الفحشاء و المنكرات طوعا و رغبة ليزكيهم و يسعدهم. و اما حلف الجاهلية فما كان على الغارات و الظلم فالاسلام ينهى عن أصل العمل كيف و الحلف عليه، و أمّا ما كان على نصرة المظلوم كحلف الفضول فالاسلام انما أوكده بأوامره: فأخذ عليهم أن ينصروا اخاهم ظالما أو مظلوما و جعل تتكافا دماؤهم و يجير عليهم أدناهم ....

و روى عنه صلّى اللّه عليه و آله في لفظ آخر لتلك الخطبة أنّه قال: اوفوا بحلف الجاهلية فانه لا يزيده إلا شدة و لا تحدثوا حلفا في الإسلام رواه الترمذي و قال حسن، على ما في المشكاة: 347.

80
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ‏ «1» تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قُعَّدِهِمْ‏ «2» لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَ دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُؤْمِنِ وَ لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ‏ «3» وَ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ.

______________________________

 (1) قيل في معنى ذلك أن أقصى المسلمين و هو أبعدهم يرد الغنيمة الى أقربهم فجعله بمعنى قوله «ترد سراياهم على قعيدهم» و قيل: ان المسلم و ان كان قاصى الدار عن بلاد الكفر إذا عقد للكافر عقدا في الأمان لم يكن لاحد نقضه و ان كان أقرب دارا الى ذلك الكافر.

و الظاهر عندي أن المراد بقرينة ما قبله و ما بعده أن لاقصى أفراد المسلمين و أبعدهم من الجماعة أن يحضر في شوراهم و يتكلم بما يحضره من النصيحة لهم و يرد عليهم آراءهم و يخطئهم، أو يحضر مجامعهم فإذا رأى منكرا ردّ عليهم و صرفهم الى الحق، و لو كان قاصيا و ليس لاحد النكير عليه بقول: ما أنت و ذاك؟ و أشباهه.

 (2) في الأصل و المصدر: قعدهم، و في المشكاة قعيدهم و كلاهما بمعنى، و «قعد» محركة جمع قاعد كخدم و خادم و المراد أن السرايا و هو جمع السرية يعنى الافواج يبعثون هاهنا و هاهنا ليغيروا على العدو، اذا غنموا لا يقتسمون الغنيمة بينهم انفسهم، بل يردونها الى اميرهم الباعث لهم في حوزتهم الحامية لهم و فئتهم التي إذا انهزموا لجئوا اليهم فيكون الغنيمة بينهم سواء.

 (3) الجلب و الجنب- كلاهما بالتحريك- و قد قيل في معناهما وجوه و الذي عندي بقرينة أن الجلب و الجنب متخالفان أن المصدق ليس له أن ينزل منزلا فيأمر أصحاب الصدقة أن يجلبوا نعمهم إليه، و إذا جلبوا إليه من عند أنفسهم رفاهية له أو لانفسهم ليس له أن يبعدهم و يقول لهم: اذهبوا الى مراتعكم فإذا جئتكم فاعرضوا نعمكم على، أو يكون الجلب بمعنى جمع المتفرق و الجنب تفريق المجتمع وزان قوله صلّى اللّه عليه و آله في سائر الروايات لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع. و ممّا روى عنه (ص) أنه قال: «لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام» تراه في معاني الأخبار: 274، مشكاة المصابيح 255 فالمراد بالجلب و الجنب ما هو في الرهان و السباق كما في بعض الروايات «لا جلب و لا جنب في الرهان» لا في الزكاة فالجلب أن يركب فرسه رجلا فإذا قرب من الغاية تبع فرسه فجلب عليه و صاح به ليكون هو السابق، و هو ضرب من الخديعة و الجنب أن يجنب الرجل مع فرسه فرسا آخر لكى يتحول عليه ان خاف أن يسبق على الأول ذكرهما الجوهريّ في الصحاح.

81
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

14 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ هَذَا الْحَدِيثُ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ‏ «1».

2- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِيِّ ص‏ أَنَّهُ كَتَبَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ لِقَوْمِهِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَ عَلَى التِّيعَةِ شَاةٌ وَ التِّيمَةُ لِصَاحِبِهَا وَ فِي السُّيُوبِ الْخُمُسُ لَا خِلَاطَ وَ لَا وِرَاطَ وَ لَا شِنَاقَ وَ لَا شِغَارَ وَ مَنْ أَجْبَى فَقَدْ أَرْبَى وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

قال أبو عبيد الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم واحدهم قيل يكون ملكا على قومه و العباهلة الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه و كل مهمل فهو معبهل و قال تأبط شرا.

متى تبغني ما دمت حيا مسلما

 

 تجدني مع المسترعل المتعبهل‏

 

.

فالمسترعل الذي يخرج في الرعيل و هي الجماعة من الخيل و غيرها و المتعبهل الذي لا يمنع من دني‏ «2» قال الراجز «3» يذكر الإبل إنها قد أرسلت‏

______________________________

 (1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 269.

 (2) شي‏ء خ ل، و في المصدر المطبوع: أدنى شي‏ء.

 (3) و هو أبو وجزة كما في ذيل الصحاح.

82
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

على الماء ترده كيف شاءت.

عباهل عبهلها الوراد

 

 

 

.

يعني الإبل أرسلت على الماء ترده كيف شاءت و التيعة الأربعون من الغنم و التيمة يقال إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى و يقال إنها الشاة يكون لصاحبها في منزله يحتلبها و ليست بسائمة و هي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم أنه قال ليس في الربائب صدقة قال أبو عبيد و ربما احتاج صاحبها إلى لحمها فيذبحها فيقال عند ذلك قد اتأم الرجل و اتأمت المرأة «1» قال الحطيئة يمدح آل لأي.

فما تتئم جاره آل لأي‏

 

 و لكن يضمنون لها قراها

 

.

يقول لا يحتاج إلى أن يذبح تيمتها قال و السيوب الركاز و لا أراه أخذ إلا من السيب و هو العطية تقول من سيب الله و عطائه و أما قوله لا خلاط و لا وراط فإنه يقال إن الخلاط إذا كان بين الخليطين عشرون و مائة شاة لأحدهما ثمانون و للآخر أربعون فإذا جاء المصدق و أخذ منها شاتين رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فتكون عليه شاة و ثلث شاة و على الآخر ثلثا شاة و إن أخذ المصدق من العشرين و المائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة فيكون عليه ثلثا شاة و على الآخر ثلث شاة «2» فهذا قوله لا خلاط و الوراط الخديعة و الغش و يقال إن قوله لا خلاط و لا وراط كقوله لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع.

قال الصدوق و هذا أصح و الأول ليس بشي‏ء.

و قوله لا شناق فإن الشنق هو ما بين الفريضتين و هو ما زاد من الإبل من الخمس إلى العشر و ما زاد على العشر إلى خمس عشرة يقول لا يؤخذ من ذلك‏

______________________________

 (1) ضبطه في الصحاح من باب الافتعال.

 (2) ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانيّ.

83
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

شي‏ء و كذلك جميع الأشناق قال الأخطل يمدح رجلا.

قرم تعلق أشناق الديات به‏

 

 إذ المئون أمرت حوله حملا

 

.

و أما قوله لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته أو أخته و مهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته فلا يكون مهر سوى ذلك فنهى عنه و

14 قوله ص و من أجبى فقد أربى.

فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو صلاحه‏ «1».

3- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ يَقْصِدُ الْمُصَدِّقُ الْمَوْضِعَ الَّذِي فِيهِ الْغَنَمُ فَيُنَادِي يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ الْغَنَمُ وَ يُفَرِّقُهَا فِرْقَتَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَ الْغَنَمِ فِي إِحْدَى الْفِرْقَتَيْنِ وَ يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ صَدَقَتَهَا مِنَ الْفِرْقَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنْ أَحَبَّ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَتْرُكَ الْمُصَدِّقُ لَهُ هَذِهِ فَلَهُ ذَاكَ وَ يَأْخُذُ غَيْرَهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَنْ يَأْخُذَهُ أَيْضاً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا يُفَرِّقُ الْمُصَدِّقُ بَيْنَ غَنَمٍ مُجْتَمِعَةٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقَةٍ.

4- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ رَسُولَهُ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ‏ قَالَ خُذْ مِنْهُمْ مَا ظَهَرَ وَ مَا تَيَسَّرَ وَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ «2».

5- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها جَارِيَةٌ هِيَ فِي الْإِمَامِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ‏ «3».

6- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها أَ هُوَ قَوْلُهُ‏ وَ آتُوا الزَّكاةَ قَالَ قَالَ الصَّدَقَاتُ فِي النَّبَاتِ وَ الْحَيَوَانِ وَ الزَّكَاةُ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ زَكَاةُ

______________________________

 (1) معاني الأخبار» 275- 277.

 (2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 42، و الآية في الأعراف: 199.

 (3) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 106 و الآية في سورة براءة: 104.

84
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

الصَّوْمِ‏ «1».

7- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُحْلَفَ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ وَ قَالَ هُمْ فِيهَا مَأْمُونُونَ يَعْنِي أَنَّهُ مَنْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ زَكَاةٌ وَ لَمْ يُوجَدْ ظَاهِراً عِنْدَهُ لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَ نَهَى أَنْ يُثْنَى عَلَيْهِمْ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَا يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي عَامٍ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَ نَهَى أَنْ يُغْلَظَ عَلَيْهِمْ فِي أَخْذِهَا مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يُقْهَرُوا عَلَى ذَلِكَ أَوْ يُضْرَبَ أَوْ يُشَدَّدَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ وَ أَمَرَ أَنْ لَا يَأْخُذَ الْمُصَدِّقُ مِنْهُمْ إِلَّا مَا وَجَدَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَنْ يَعْدِلَ فِيهِمْ وَ لَا يَدَعَ لَهُمْ حَقّاً يَجِبُ عَلَيْهِمْ.

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ أَوْصَى مِخْنَفَ بْنَ سُلَيْمٍ الْأَزْدِيَّ وَ قَدْ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِوَصِيَّةٍ طَوِيلَةٍ أَمَرَهُ فِيهَا بِتَقْوَى اللَّهِ رَبِّهِ فِي سَرَائِرِ أُمُورِهِ وَ خَفِيَّاتِ أَعْمَالِهِ وَ أَنْ يَتَلَقَّاهُمْ بِبَسْطِ الْوَجْهِ وَ لِينِ الْجَانِبِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَلْزَمَ التَّوَاضُعَ وَ يَجْتَنِبَ التَّكَبُّرَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ الْمُتَوَاضِعِينَ وَ يَضَعُ الْمُتَكَبِّرِينَ ثُمَّ قَالَ لَهُ يَا مِخْنَفَ بْنَ سُلَيْمٍ إِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً وَ حَقّاً مَفْرُوضاً وَ لَكَ فِيهِ شُرَكَاءُ فُقَرَاءُ وَ مَسَاكِينُ وَ غَارِمُونَ وَ مُجَاهِدُونَ وَ أَبْنَاءُ سَبِيلٍ وَ مَمْلُوكُونَ وَ مُتَأَلِّفُونَ وَ إِنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ وَ إِلَّا فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَصْماً وَ بُؤْساً لِامْرِئٍ خَصْمُهُ مِثْلُ هَؤُلَاءِ.

1 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَ لَا يُسَاقُونَ يَعْنِي مِنْ مَوَاضِعِهِمُ الَّتِي هُمْ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْجَدْبُ أُخِّرُوا حَتَّى يُخْصِبُوا «2».

1 وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ عَلَى وَجْهِهَا الْإِبِلُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمُ مِنَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرُ مِنَ التَّمْرِ.

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 107.

 (2) دعائم الإسلام: 252.

85
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

و هذا و الله أعلم إذا لم يكن أهل الصدقات أهل تبر و لا ورق و كذلك كانوا يومئذ فأما إن كانوا يجدون الدنانير و الدراهم فأعطوا قيمة ما وجب عليهم ثمنا فلا بأس بذلك و لعل ذلك أن يكون صلاحا لهم و لغيرهم.

6 وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهِ وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَرِقِ ذَهَباً بِقِيمَتِهِ فَهَذَا مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي إِعْطَاءِ مَا وَجَبَ فِي الْمَوَاشِي وَ الْحُبُوبِ وَ سَنَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إِعْطَاءَ الْقِيمَةِ فِيمَا يَتَفَاضَلُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ.

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْبِرُ الْإِمَامُ النَّاسَ عَلَى أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ‏ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفَ مِثْقَالٍ وَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.

وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ آبَائِهِ وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ وَ إِذَا كَانَتْ خَمْسَةً سَائِمَةً فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عَشْراً فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ‏ «1» فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

فابنة المخاض الذي قد استكملت حولا ثم دخلت في الثاني كأن أمها قد

______________________________

 (1) قد مر الاختلاف في أصل تلك الرواية، و أن الفرض عند ذلك خمس شياة فاذا زادت واحدة فابنة مخاض.

86
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

بدا حملها بأخرى و هي في المخاض أي في الحوامل فإذا استكملت السنتين و دخلت في الثالثة فهي بنت لبون كأن أمها وضعت فهي ذات لبن فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة أي استحقت أن يحمل عليها و يركب فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة «1».

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ لَهُ مِنَ الْإِبِلِ أَخَذَ سِنّاً فَوْقَهَا وَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِ الْإِبِلِ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا أَوْ أَخَذَ دُونَهَا وَ رَدَّ صَاحِبُ الْإِبِلِ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا.

16 وَ عَنْهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِي الْبَقَرِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَ كَانَتْ سَائِمَةً لَيْسَتْ مِنَ الْعَوَامِلِ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ أَوْ تَبِيعَتَانِ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ تَبِيعٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ إِلَى تِسْعِينَ وَ فِي تِسْعِينَ ثَلَاثُ تَبَايِعَ إِلَى مِائَةٍ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ تَبِيعَانِ إِلَى مِائَةٍ وَ عَشَرَةٍ فَفِيهَا مُسِنَّتَانِ وَ تَبِيعٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ مُسِنَّاتٍ‏ «2» ثُمَّ كَذَلِكَ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَ لَا شَيْ‏ءَ فِي الْأَوْقَاصِ وَ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ لَا شَيْ‏ءَ فِي الدَّوَاجِنِ مِنَ الْغَنَمِ وَ هِيَ الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبُيُوتِ.

16 وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَ رَعَتْ وَ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا شَاةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ إِذَا كَانَ فِي الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ نِصَابٌ وَ مَا اسْتُقْبِلَ‏ «3» بَعْدَ ذَلِكَ احْتُسِبَ فِيهِ بِالصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ مِنْهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نِصَابٌ‏

______________________________

 (1) دعائم الإسلام: 253.

 (2) مسان، خ.

 (3) في المصدر: و ما استفيد.

87
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

فَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَ لَا فِي الْعَجَاجِيلِ وَ لَا فِي الْحُمْلَانِ‏ «1» شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.

14 وَ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُجْمَعَ فِي الصَّدَقَةِ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ أَوْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ ذَلِكَ أَنْ يَجْمَعَ أَهْلُ الْمَوَاشِي مَوَاشِيَهُمْ لِلْمُصَدِّقِ إِذَا أَظَلَّهُمْ لِيَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةً وَ لَكِنْ يُحْسَبُ مَا عِنْدَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ مُنْفَرِداً مَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً فَجَمَعُوهَا لَمْ يَجِبْ لِلْمُصَدِّقِ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ هِيَ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ فِي أَيْدِيهِمْ وَجَبَ فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ شَاةٌ وَ تَفْرِيقُ الْمُجْتَمِعِ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُ الْمُصَدِّقُ فَرَّقَهَا فِرْقَتَيْنِ لِئَلَّا يَجِبَ فِيهَا الزَّكَاةُ فَهَذَا مَا يَظْلِمُ فِيهِ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ وَ أَمَّا مَا يَظْلِمُ فِيهِ الْمُصَدِّقُ فَأَنْ يَجْمَعَ مَا لِرَجُلَيْنِ لَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا الزَّكَاةُ كَأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرِينَ شَاةً «2» لَا تَجِبُ فِيهَا شَيْ‏ءٌ فَإِذَا جَمَعَ ذَلِكَ وَجَبَتْ فِيهِ شَاةٌ وَ كَذَلِكَ يُفَرِّقُ مَالَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ يَكُونُ لَهُ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ شَاةً يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَيُفَرِّقُهَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ لِيَأْخُذَ مِنْهَا ثَلَاثاً فَهَذَا لَا يَجِبُ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ وَ لَا لِلسُّعَاةِ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يَجْمَعُوا بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ‏ «3».

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْخُلَطَاءُ إِذَا جَمَعُوا مَوَاشِيَهُمْ وَ كَانَ الرَّاعِي وَاحِداً وَ الْفَحْلُ وَاحِداً لَمْ يُجْمَعْ أَمْوَالُهُمْ لِلصَّدَقَةِ وَ أُخِذَ مِنْ مَالِ كُلِ‏

______________________________

 (1) في المصدر: «و لا في العجاجيل و لا في الخرفان التي تتوالد منها شي‏ء و لا فيما يفاد إليها شي‏ء حتّى يحول عليها الحول، و قد وجبت فيها الزكاة». فالفصلان كنعمان جمع الفصيل، و هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه، و العجاجيل جمع عجول، كسنانير جمع سنور، و هو ولد البقرة، و الحملان بالضم جمع حمل محركة و هو بمعنى الخرفان بالكسر جمع خروف: ولد الضأن.

 (2) في المصدر: كأن كان لكل واحد منهما عشرون شاة.

 (3) دعائم الإسلام: 254- 255.

88
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

امْرِئٍ مَا يَلْزَمُهُ فَإِنْ كَانَا شَرِيكَيْنِ أُخِذَتِ الصَّدَقَةُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ تَرَاجَعَا بَيْنَهُمَا بِالْحِصَصِ عَلَى قَدْرِ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ هَرِمَةً وَ لَا ذَاتَ عَوَارٍ وَ لَا تَيْساً «1».

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ فِي الصَّدَقَةِ شَاةَ اللَّحْمِ السَّمِينَةَ وَ لَا الرُّبَّى وَ هِيَ ذَاتُ دَرٍّ الَّتِي هِيَ عَيْشُ أَهْلِهَا وَ لَا الْمَاخِضَ‏ «2» وَ لَا فَحْلَ الْغَنَمِ الَّذِي هُوَ لِضِرَابِهَا وَ لَا ذَوَاتِ الْعَوَارِ وَ لَا الْحُمْلَانَ وَ لَا الْفُصْلَانَ وَ لَا الْعَجَاجِيلَ وَ لَا يَأْخُذُ شِرَارَهَا وَ لَا خِيَارَهَا.

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تُفَرَّقُ الْغَنَمُ أَثْلَاثاً فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ ثُلُثاً وَ يَخْتَارُ السَّاعِي مِنَ الثُّلُثَيْنِ.

14 وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ نَهَى عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ وَ الرَّقِيقِ.

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الزَّكَاةُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ يَعْنِي الرَّاعِيَةَ وَ لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْ‏ءٌ.

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ تُضَاعَفَ الصَّدَقَةُ عَلَى نَصَارَى الْعَرَبِ‏ «3».

8- نهج، نهج البلاغة وَ مِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ ع كَانَ يَكْتُبُهَا لِمَنْ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا جُمَلًا لِيُعْلَمَ بِهَا أَنَّهُ ع كَانَ يُقِيمُ عِمَادَ الْحَقِّ وَ يُشْرِعْ أَمْثِلَةَ الْعَدْلِ فِي صَغِيرِ الْأُمُورِ وَ كَبِيرِهَا وَ دَقِيقِهَا وَ جَلِيلِهَا انْطَلِقْ عَلَى تَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُرَوِّعَنَّ مُسْلِماً وَ لَا تَجْتَازَنَّ عَلَيْهِ كَارِهاً وَ لَا تَأْخُذَنَّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ بِالسَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ حَتَّى تَقُومَ‏

______________________________

 (1) التيس: الذكر من المعز. و لعله المعتد المتخذ للضراب.

 (2) الماخض: الحامل التي قرب مخاضها.

 (3) دعائم الإسلام: 256- 257.

89
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِ لَهُمْ‏ «1» ثُمَّ تَقُولُ عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَ خَلِيفَتُهُ لِآخُذَ مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ وَ إِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ‏ «2» فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخِيفَهُ أَوْ تُوعِدَهُ أَوْ تَعْسِفَهُ أَوْ تُرْهِقَهُ‏ «3» فَخُذْ مَا أَعْطَاكَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ مَاشِيَةٌ أَوْ إِبِلٌ فَلَا تَدْخُلْهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ فَإِذَا أَتَيْتَهَا فَلَا تَدْخُلْهَا دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ وَ لَا عَنِيفٍ بِهِ وَ لَا تُنَفِّرَنَّ بَهِيمَةً وَ لَا تُفْزِعَنَّهَا وَ لَا تَسُوءَنَّ صَاحِبَهَا فِيهَا وَ اصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ فَإِذَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضَنَّ لِمَا اخْتَارَ «4» فَلَا تَزَالُ بِذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا ثُمَّ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ وَ لَا تَأْخُذَنَّ عَوْداً وَ لَا هَرِمَةً وَ لَا مَكْسُورَةً وَ لَا مَهْلُوسَهً‏ «5» وَ لَا ذَاتَ عَوَارَةٍ وَ لَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ رَافِقاً بِمَالِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُوصِلَهُ إِلَى وَلِيِّهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَ لَا تُوَكِّلْ بِهَا إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً وَ أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ وَ لَا مُجْحِفٍ وَ لَا مُلْغِبٍ وَ لَا مُتْعِبٍ‏ «6» ثُمَّ أَحْدِرْ إِلَيْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيِّرْهُ‏

______________________________

 (1) يعني أكمل لهم التحية وافرة، و لا تنقص.

 (2) أنعم: اي قال نعم.

 (3) يقال: عسف السلطان: ظلم، و فلانا: استخدمه و كلفه، و أعسف الرجل: أخذ غلامه بعمل شديد، و يقال: رهق: ركب الشر و الظلم و غشى المحارم، و كذب و عجل و يقال: لا ترهقنى لا أرهقك اللّه: أى لا تعسرنى و لا تحملنى ما لا اطيق.

 (4) العود- بالفتح- المسن من الإبل و الشاء، و هو الذي جاوز في السن البازل و المخلف، و المهلوسة: التي أضربها السن و أذابها، فهى تأكل و لا يرى أثر ذلك في جسمه.

 (5) ما بين العلامتين، ساقط من الكمبانيّ.

 (6) المعنف الذي لا رفق في سوقه، و المجحف، الذي يسوقها سوقا شديدا كالسيل الجحاف، و الملغب: الذي يشتد السير بدابته أو يحملها أكثر ما تقدر على حمله فتنصب الدابّة و تعيى أشدّ التعب. فهى لاغبة.

90
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 9 أدب المصدق ص : 80

حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَإِذَا أَخَذَهَا أَمِينُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ فَصِيلِهَا وَ لَا يَمْصُرَ «1» لَبَنَهَا فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِوَلَدِهَا وَ لَا يَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً وَ لْيَعْدِلْ بَيْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذَلِكَ وَ بَيْنَهَا وَ لْيُرَفِّهْ عَلَى اللَّاغِبِ وَ لْيَسْتَأْنِ بِالنَّقِبِ وَ الظَّالِعِ‏ «2» وَ لْيُورِدْهَا مَا تَمُرُّ بِهِ مِنَ الْغُدُرِ وَ لَا يَعْدِلْ بِهَا عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لْيُرَوِّحْهَا فِي السَّاعَاتِ وَ لْيُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ‏ «3» وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ بُدَّناً مُنْقِيَاتٍ غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مَجْهُودَاتٍ لِنَقْسِمَهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ «4».

1 كِتَابُ الْغَارَاتِ، لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ الْجَرِيرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرٍو كَانَ ثِقَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ ع مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ عَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَ مَا مَرَّ بِأَدْنَى تَغْيِيرٍ

. 9- نهج، نهج البلاغة وَ مِنْ عَهْدٍ لَهُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ وَ قَدْ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فِي مِثْلِهِ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سَرَائِرِ أُمُورِهِ وَ خَفِيَّاتِ أَعْمَالِهِ حَيْثُ لَا شَهِيدَ غَيْرُهُ وَ لَا وَكِيلَ دُونَهُ وَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ فِيمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا أَسَرَّ وَ مَنْ لَمْ يَخْتَلِفْ سِرُّهُ وَ عَلَانِيَتُهُ وَ فِعْلُهُ وَ مَقَالَتُهُ فَقَدْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَ أَخْلَصَ الْعِبَادَةَ وَ أَمَرَهُ أَلَّا يَجْبَهَهُمْ وَ لَا يَعْضَهَهُمْ‏ «5» وَ لَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضُّلًا بِالْإِمَارَةِ

______________________________

 (1) المصر: حلب كل ما في الضرع.

 (2) ظلع البعير: غمز في مشيه فهو ظالع، و في الاساس: نقب خف البعير: رق و تثقب- فهو نقب، و أنقى الإبل: سمنت و حصل لها نقى و هو مخ العظام.

 (3) النطاف جمع نطفة: المياه القليلة، و الاعشاب جمع العشب: الكلا الرطب.

 (4) نهج البلاغة تحت الرقم 25 من قسم الرسائل.

 (5) عضه فلانا: بهته و رماه بالزور و البهتان.

91
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمُ الْإِخْوَانُ فِي الدِّينِ وَ الْأَعْوَانُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْحُقُوقِ وَ إِنَّ لَكَ فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَ حَقّاً مَعْلُوماً وَ شُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَةٍ وَ ضُعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةٍ وَ إِنَّا مُوَفُّوكَ حَقَّكَ فَوَفِّهِمْ حُقُوقَهُمْ وَ إِلَّا فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُوماً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ بؤسا [بُؤْسَى‏] لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ الْفُقَرَاءُ وَ الْمَسَاكِينُ وَ السَّائِلُونَ وَ الْمَدْفُوعُونَ وَ الْغَارِمُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ وَ مَنِ اسْتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَ رَتَعَ فِي الْخِيَانَةِ وَ لَمْ يُنَزِّهْ نَفْسَهُ وَ دِينَهُ عَنْهَا فَقَدْ أَحَلَّ بِنَفْسِهِ الْخِزْيَ فِي الدُّنْيَا وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ أَذَلُّ وَ أَخْزَى وَ إِنَّ أَعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْأُمَّةِ وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الْأَئِمَّةِ وَ السَّلَامُ‏ «1».

أقول: قد مر شرح الخبرين في كتاب الفتن.

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة

الآيات الأنعام‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏ «2» الذاريات‏ وَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏ «3» القلم‏ إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَ لا يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى‏ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلى‏ حَرْدٍ قادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْها قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ‏

______________________________

 (1) نهج البلاغة تحت الرقم 24 من قسم الرسائل.

 (2) الأنعام: 141.

 (3) الذاريات: 19.

92
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

لَوْ لا تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسى‏ رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى‏ رَبِّنا راغِبُونَ كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ‏ «1» المعارج‏ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏ «2»

1- مَجَالِسُ الشَّيْخِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ‏ «3».

2- تَقْرِيبُ الْمَعَارِفِ، مِنْ تَارِيخِ الثَّقَفِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ جَالِساً عِنْدَ عُثْمَانَ وَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً إِذْ قَالَ عُثْمَانُ أَ رَأَيْتُمْ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ هَلْ فِي مَالِهِ حَقٌّ غَيْرُهُ قَالَ كَعْبٌ لَا فَدَفَعَ أَبُو ذَرٍّ بِعَصَاهُ فِي صَدْرِ كَعْبٍ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّيْنِ أَنْتَ تُفَسِّرُ كِتَابَ اللَّهِ بِرَأْيِكَ‏ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ إِلَى قَوْلِهِ‏ وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينَ‏ «4» ثُمَّ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي بَعْدَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ حَقّاً فِي مَالِهِ الْخَبَرَ.

3- فس، تفسير القمي‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ قَالَ‏ يَوْمَ حَصادِهِ‏ هَكَذَا نَزَلَتْ- «5»

______________________________

 (1) القلم: 15- 33.

 (2) المعارج: 24.

 (3) أمالي الطوسيّ ج ص.

 (4) البقرة: 177.

 (5) قرء أهل البصرة و الشام و عاصم «حصاده» بالفتح، و الباقون بالكسر، و المراد بالفرق أن الحصاد بالكسر مصدر باب الافعال و معنى أحصد الزرع: حان له أن يحصد، فالحصاد بالكسر أوان الحصد، و هو زمان عام لا يوم له على الخصوص، مع أنه يمكن التقديم و التأخير عن أوانه أيضا، و لا يجب ذاك الحق الا يوم حصاده بالفتح و هو يوم الحصد.

93
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

قَالَ فَرَضَ اللَّهُ يَوْمَ الْحَصَادِ مِنْ كُلِّ قِطْعَةِ أَرْضٍ قَبْضَةً لِلْمَسَاكِينِ وَ كَذَا فِي جَدَادِ النَّخْلِ وَ فِي التَّمْرِ وَ كَذَا عِنْدَ الْبَذْرِ «1».

4- فس، تفسير القمي أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ وَ الْكَفَّ مِنَ التَّمْرِ إِذَا خُرِصَ قَالَ وَ سَأَلْتُ هَلْ يَسْتَقِيمُ إِعْطَاؤُهُ إِذَا أَدْخَلَهُ [بَيْتَهُ‏] قَالَ لَا هُوَ أَسْخَى لِنَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يدخل [يُدْخِلَهُ‏] بَيْتَهُ.

8 وَ عَنْهُ، عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: قُلْتُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسَاكِينُ وَ هُوَ يَحْصُدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ «2».

5- فس، تفسير القمي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً «3» قَالَ هُوَ غَيْرُ الزَّكَاةِ «4».

6- ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَ لَا تُسْرِفُوا أَيْشٍ الْإِسْرَافُ قَالَ هَكَذَا يَقْرَأُهَا مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ افْتَحِ الْفَمَ بِالْحَاءِ قُلْتُ‏ حَصادِهِ‏ وَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ مِنَ الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَ كَانَ أَبِي ع إِذَا حَضَرَ حَصْدُ شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ يَصَّدَّقُ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ وَ قَالَ أَعْطِهِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الْأَنْدَرَ «5».

______________________________

 (1) تفسير القمّيّ: 206.

 (2) تفسير القمّيّ: 206.

 (3) المزّمّل: 20.

 (4) تفسير القمّيّ: 702.

 (5) قرب الإسناد: 216. و في بعض النسخ «من القصيل» بدل «من السنبل» و القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدوابّ، سمى به لسرعة اقتصاله من رخاصته، و من الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا، و هو مجاز، و الاندر: البيدر و كدس القمح، و الجمع أنادر.

94
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

7- ع، علل الشرائع ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تَجُدَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ قَالَ وَ تُعْطِي الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ وَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ الصَّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي الْحَصَادِ «1».

8- مع، معاني الأخبار مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الزَّنْجَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ الْجَدَادِ بِاللَّيْلِ يَعْنِي جَدَادَ النَّخْلِ وَ الْجَدَادُ الصَّرَامُ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ الْمَسَاكِينَ لَا يَحْضُرُونَهُ‏ «2».

9- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ‏ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً قَالَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ «3».

10- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ‏ مَا هَذَا الْحَقُّ الْمَعْلُومُ قَالَ هُوَ الشَّيْ‏ءُ يُخْرِجُهُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ لِلنَّائِبَةِ وَ الصِّلَةِ «4».

11- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ الضِّغْثَ وَ الِاثْنَيْنِ تُعْطِي مَنْ حَضَرَكَ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَصَادِ بِاللَّيْلِ‏ «5».

______________________________

 (1) علل الشرائع ج 2 ص 64.

 (2) معاني الأخبار: 281.

 (3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 151، في آية البقرة: 274.

 (4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 30.

 (5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 377.

95
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

12- شي، تفسير العياشي عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ مُشْرِكٍ وَ غَيْرِهِ‏ «1».

13- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ أَعْطِ مَنْ حَضَرَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ فَأَعْطِهِ‏ «2».

14- شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ فِي الزَّرْعِ حَقَّيْنِ حَقٌّ تُؤْخَذُ بِهِ وَ حَقٌّ تُعْطِيهِ فَأَمَّا الَّذِي تُؤْخَذُ بِهِ فَالْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ أَمَّا الْحَقُّ الَّذِي تُعْطِيهِ فَإِنَّهُ يَقُولُ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ فَالضِّغْثَ تُعْطِيهِ ثُمَّ الضِّغْثَ حَتَّى تَفْرُغَ.

16 وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ وَ لَوْ لَمْ يَحْضُرْكَ إِلَّا مُشْرِكٌ‏ «3».

15- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالا تُعْطِي مِنْهُ الضِّغْثَ تَقْبِضُ مِنَ السُّنْبُلِ قَبْضَةً وَ الْقَبْضَةَ «4».

16- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ هَذَا مِنْ غَيْرِ الصَّدَقَةِ تُعْطِي مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَ الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ مِنَ الْجَدَادِ الْحَفْنَةَ ثُمَّ الْحَفْنَةَ حَتَّى تَفْرُغَ وَ يَتْرُكُ لِلْخَارِصِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ لَا يُخْرَصَانِ وَ يُتْرَكُ‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 377 و ما بين العلامتين ساقط عن الكمبانيّ.

 (2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 377 و ما بين العلامتين ساقط عن الكمبانيّ.

 (3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 378.

 (4) في المصدر ج 1 ص 378: قالا: تعطى منه الضغث من السنبل [يقبض من السنبل قبضة و القبضة] و في الوسائل: تعطى منه الضغث بعد الضغث، و من السنبل القبضة بعد القبضة. و هو الظاهر.

96
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِنَظَرِهِ وَ حِفْظِهِ لَهُ‏ «1».

17- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْحَصَادُ وَ الْجَدَادُ بِاللَّيْلِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏ قَالَ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ سَمَّاهُ وَ كَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ كَانَ إِذَا أجذه [جَذَّهُ‏] تَصَدَّقَ بِهِ وَ بَقِيَ هُوَ وَ عِيَالُهُ بِغَيْرِ شَيْ‏ءٍ فَجَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ سَرَفاً «2».

18- شي، تفسير العياشي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ يَقُولُ فِي الْإِسْرَافِ فِي الْحَصَادِ وَ الْجَدَادِ أَنْ يَصَّدَّقَ الرَّجُلُ بِكَفَّيْهِ جَمِيعاً وَ كَانَ أَبِي إِذَا حَضَرَ شَيْئاً مِنْ هَذَا فَرَأَى أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ تَصَدَّقَ بِكَفَّيْهِ صَاحَ بِهِ أَعْطِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ مِنَ السُّنْبُلِ‏ «3».

19- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ عَلَيْكَ وَاجِبٌ وَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ تَقْبِضُ مِنْهُ الْقَبْضَةَ وَ الضِّغْثَ مِنَ السُّنْبُلِ لِمَنْ يَحْضُرُكَ مِنَ السُّؤَالِ لَا يَحْصُدُ بِاللَّيْلِ وَ لَا يَجِدُ بِاللَّيْلِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ يَوْمَ حَصادِهِ‏ فَإِذَا أَنْتَ حَصَدْتَهُ بِاللَّيْلِ لَمْ يَحْضُرْكَ سُؤَّالٌ وَ لَا يُضَحَّى بِاللَّيْلِ‏ «4».

20- شي، تفسير العياشي عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ص‏ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصْرَمَ النَّخْلُ بِاللَّيْلِ وَ أَنْ يُحْصَدَ الزَّرْعُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 378. و قد مر في ص 46 معنى معافارة و الجعرور، و أم جعرور مثله.

 (2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 379، و فلان بن فلان هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاريّ الخزرجي خطيب الأنصار، سكن المدينة و قتل يوم اليمامة، و قد كان شهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله له بالجنة، راجع الدّر المنثور ج 3 ص 49.

 (3) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 379، و ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانيّ، أضفناه من نسخة الأصل طبقا للمصدر المطبوع.

 (4) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 379.

97
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قِيلَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَا حَقُّهُ قَالَ نَاوِلْ مِنْهُ الْمِسْكِينَ وَ السَّائِلَ‏ «1».

21- شي، تفسير العياشي عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ تُعْطِي مِنْهُ الْمَسَاكِينَ الَّذِينَ يَحْضُرُونَكَ تَأْخُذُ بِيَدِكَ الْقَبْضَةَ وَ الْقَبْضَةَ حَتَّى تَفْرُغَ‏ «2».

22- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْجَدَادُ وَ الْحَصَادُ بِاللَّيْلِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ وَ حَقُّهُ فِي شَيْ‏ءٍ ضِغْثٌ يَعْنِي مِنَ السُّنْبُلِ‏ «3».

23- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‏ أَنَّهُ قَالَ لِقَهْرَمَانِهِ‏ «4» وَ وَجَدَهُ قَدْ جَدَّ نَخْلًا لَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ لَا تَفْعَلْ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْجَدَادِ وَ الْحَصَادِ بِاللَّيْلِ وَ كَانَ يَقُولُ الضِّغْثَ تُعْطِيهِ مَنْ يَسْأَلُ فَذَلِكَ حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ‏ «5».

24- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ كَيْفَ يُعْطَى قَالَ تَقْبِضُ بِيَدِكَ الضِّغْثَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ حَقّاً قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَقُّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ الضِّغْثُ تُنَاوِلُهُ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ أَهْلِ الْخَاصَّةِ «6».

25- شي، تفسير العياشي عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ كَيْفَ يُعْطَى قَالَ تَقْبِضُ بِيَدِكَ الضِّغْثَ فَتُعْطِيهِ الْمِسْكِينَ ثُمَّ الْمِسْكِينَ حَتَّى تَفْرُغَ وَ عِنْدَ الصَّرَامِ الْحَفْنَةَ ثُمَّ الْحَفْنَةَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ‏ «7».

26- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 379.

 (2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 379.

 (3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 380.

 (4) القهرمان: وكيل الدخل و الخرج، و هو بالفارسية اليوم «پيشكار» و الكلمة دخيل.

 (5) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 380.

 (6) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 380.

 (7) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 380.

98
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ الضِّغْثَ مِنَ الْمَكَانِ بَعْدَ الْمَكَانِ تُعْطِي الْمِسْكِينَ‏ «1».

27- الْهِدَايَةُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ وَ هُوَ أَنْ تَقْبِضَ بِيَدِكَ الضِّغْثَ بَعْدَ الضِّغْثِ فَتُعْطِيَهُ الْمِسْكِينَ ثُمَّ الْمِسْكِينَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ فِي الْبَذْرِ وَ كَذَلِكَ عِنْدَ جَدَادِ النَّخْلِ وَ لَا يَجُوزُ الْحَصَادُ وَ الْجَدَادُ وَ الْبَذْرُ بِاللَّيْلِ لِأَنَّ الْمِسْكِينَ لَا يَحْضُرُهُ وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ‏ قَالَ الْإِسْرَافُ أَنْ يُعْطِيَ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً.

6 وَ مِنْهُ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ‏ قَالَ هَذَا شَيْ‏ءٌ سِوَى الزَّكَاةِ وَ هُوَ شَيْ‏ءٌ يَجِبُ أَنْ يَفْرِضَهُ عَلَى نَفْسِهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ.

6 وَ مِنْهُ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ يَمْنَعُونَ الْماعُونَ‏ قَالَ الْقَرْضُ تُقْرِضُهُ وَ الْمَعْرُوفُ وَ مَتَاعُ الْبَيْتِ تُعِيرُهُ.

14 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْحَمِيرِ «2» وَ الْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُمَا يُورِثَانِ الْفَقْرَ.

28- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ‏ قَالَ حَقَّهُ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يُعْطَى الْمِسْكِينُ الضِّغْثَ وَ الْقَبْضَةَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ وَ لَيْسَ بِحَقٍّ وَاجِبٍ كَالزَّكَاةِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ «3».

14 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ فَفِيهِ الْعُشْرُ.

فهذا حديث أثبته الخاص و العام عن رسول الله ص و فيه أبين البيان على أن الزكاة يجب على كل ما أنبتت الأرض إذ لم يستثن‏ «4» رسول الله ص من ذلك شيئا دون شي‏ء رويناه عن أهل‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 380.

 (2) الخمير ظ.

 (3) دعائم الإسلام: 264.

 (4) لم يستن خ.

99
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 10 حق الحصاد و الجداد و سائر حقوق المال سوى الزكاة ص : 92

البيت صلوات الله عليهم من طرق شتى و بإسناد العامة عن رسول الله ص من وجوه كثيرة.

6 وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السِّمْسِمِ وَ الْأَرُزِّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ هَلْ تُزَكَّى فَقَالَ نَعَمْ كَالْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ.

17 وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِ‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَرُزِّ وَ الْعَدَسِ وَ الْحِمَّصِ وَ الْبَاقِلَاءِ وَ أَشْبَاهِهَا وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ الْفَاكِهَةِ هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ فَقَالَ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ نَابِتَةٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ لِقَوْلِ اللَّهِ‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها «1»

14، 1 وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً «2» الْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

فقوله ما سقت السماء يعني بالمطر و السيح الماء الجاري من الأنهار و الغرب الدلو.

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً فَفِيهِ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ أَوِ الدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

فالسيح الماء الجاري على وجه الأرض أخذ من السياحة و الدالية السانية ذات الرحى التي يدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان.

وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ بِالسَّيْلِ أَوِ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرَ وَ مَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ نِصْفَ الْعُشْرِ.

فقوله فيما سقت السماء يعني بالمطر و السيل ما سال من الأودية عن المطر و الغيل النهر الجاري و البعل ما كان يشرب بعروقه من ماء الأرض‏

______________________________

 (1) براءة: 103.

 (2) في المصدر المطبوع «فتحا» و هكذا بعده عند التفسير «و الفتح الماء الجاري من الأنهار» و هو الصحيح، يقال فتح القناة: فجرها ليجرى الماء فيسقى الأرض.

100
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 11 قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله من أموالهم ص : 101

و النواضح الإبل التي يستقى عليها من الآبار.

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ أَوْجَبَ فِي الْعَسَلِ الْعُشْرَ «1».

باب 11 قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله من أموالهم‏

1- فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ بِهِ الرِّزْقَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَهَذَا أَنْوَرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الشَّمْسِ الضَّاحِيَةِ ذَكَرَ اللَّهُ فِي سُورَةِ ن وَ الْقَلَمِ أَنَّهُ كَانَ شيخا [شَيْخٌ‏] وَ كَانَتْ لَهُ جَنَّةٌ وَ كَانَ لَا يُدْخِلُ بَيْتَهُ ثَمَرَةً مِنْهَا وَ لَا إِلَى مَنْزِلِهِ حَتَّى يُعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَمَّا قُبِضَ الشَّيْخُ وَرِثَهُ بَنُوهُ وَ كَانَ لَهُ خَمْسٌ مِنَ الْبَنِينَ فَحَمَلَتْ جَنَّتُهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ الَّتِي هَلَكَ فِيهَا أَبُوهُمْ حَمْلًا لَمْ يَكُنْ حَمَلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَرَاحُوا الْفِتْيَةُ إِلَى جَنَّتِهِمْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَأَشْرَفُوا عَلَى ثَمَرَةٍ وَ رِزْقٍ فَاضِلٍ لَمْ يُعَايِنُوا مِثْلَهُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِمْ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَى الْفَضْلِ طَغَوْا وَ بَغَوْا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّ أَبَانَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ خَرِفَ فَهَلُمَّ فَلْنَتَعَاقَدْ عَهْداً فِيمَا بَيْنَنَا أَنْ لَا نُعْطِيَ أَحَداً مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي عَامِنَا هَذَا شَيْئاً حَتَّى نَسْتَغْنِيَ وَ تَكْثُرَ أَمْوَالُنَا ثُمَّ نَسْتَأْنِفُ الصَّنِيعَةَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ السِّنِينَ الْمُقْبِلَةِ فَرَضِيَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ وَ سَخِطَ الْخَامِسُ وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ‏ قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ‏ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ أَوْسَطَهُمْ فِي السِّنِّ فَقَالَ لَا بَلْ كَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ سِنّاً وَ كَانَ أَكْبَرَهُمْ عَقْلًا وَ أَوْسَطُ الْقَوْمِ خَيْرُ الْقَوْمِ وَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُ‏

______________________________

 (1) دعائم الإسلام 265- 266.

101
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 11 قصة أصحاب الجنة الذين منعوا حق الله من أموالهم ص : 101

إِنَّكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَ خَيْرُ الْأُمَمِ قَالَ اللَّهُ‏ وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً «1» فَقَالَ لَهُمْ أَوْسَطُهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا عَلَى مِنْهَاجِ أَبِيكُمْ تَسْلَمُوا وَ تَغْنَمُوا فَبَطَشُوا بِهِ وَ ضَرَبُوهُ ضَرْباً مُبَرِّحاً فَلَمَّا أَيْقَنَ الْأَخُ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ قَتْلَهُ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَشُورَتِهِمْ كَارِهاً لِأَمْرِهِمْ غَيْرَ طَائِعٍ فَرَاحُوا إِلَى مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ حَلَفُوا بِاللَّهِ أَنْ يَصْرِمُوا إِذَا أَصْبَحُوا وَ لَمْ يَقُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ الذَّنْبِ وَ حَالَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ ذَلِكَ الرِّزْقِ الَّذِي كَانُوا أَشْرَفُوا عَلَيْهِ فَأَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي الْكِتَابِ قَالَ‏ إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ وَ لا يَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ‏ قَالَ كَالْمُحْتَرِقِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا الصَّرِيمُ قَالَ اللَّيْلُ الْمُظْلِمُ ثُمَّ قَالَ لَا ضَوْءَ لَهُ وَ لَا نُورَ فَلَمَّا أَصْبَحَ الْقَوْمُ‏ فَتَنادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلى‏ حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صارِمِينَ‏ قَالَ‏ فَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَخافَتُونَ‏ قَالَ وَ مَا التَّخَافُتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَتَشَاوَرُونَ يُشَاوِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لِكَيْ لَا يَسْمَعَ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَقَالُوا لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَ غَدَوْا عَلى‏ حَرْدٍ قادِرِينَ‏ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَصْرِمُوهَا وَ لَا يَعْلَمُونَ مَا قَدْ حَلَّ بِهِمْ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّهِ وَ نَقِمَتِهِ‏ فَلَمَّا رَأَوْها وَ عَايَنُوا مَا قَدْ حَلَّ بِهِمْ‏ قالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ‏ فَحَرَمَهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ الرِّزْقَ بِذَنْبٍ كَانَ مِنْهُمْ وَ لَمْ يَظْلِمْهُمْ شَيْئاً قالَ أَوْسَطُهُمْ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ قالُوا سُبْحانَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ‏ قَالَ يَلُومُونَ أَنْفُسَهُمْ فِيمَا عَزَمُوا عَلَيْهِ‏ قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَ عَسى‏ رَبُّنا أَنْ يُبْدِلَنا خَيْراً مِنْها إِنَّا إِلى‏ رَبِّنا راغِبُونَ‏ فَقَالَ اللَّهُ‏ كَذلِكَ الْعَذابُ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ‏ «2»

______________________________

 (1) البقرة: 143.

 (2) تفسير القمّيّ: 91- 93.

102
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 12 وجوب زكاة الفطر و فضلها ص : 103

2- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ بِأَدَائِهَا وَ هِيَ الزَّكَاةُ بِهَا حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ وَ بِهَا سُمُّوا مُسْلِمِينَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي الْأَمْوَالِ حُقُوقاً غَيْرَ الزَّكَاةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً «1»

باب 12 وجوب زكاة الفطر و فضلها

الآيات الأعلى‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏ «2»

1- يد، «3» التوحيد مع، «4» معاني الأخبار لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ خَتَمَ صِيَامَهُ بِقَوْلٍ صَالِحٍ أَوْ عَمَلٍ صَالِحٍ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنْهُ صِيَامَهُ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الْقَوْلُ الصَّالِحُ قَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ «5».

لي، الأمالي للصدوق الهمداني عن علي عن أبيه عن محمد بن زياد مثله‏ «6».

2- فس، تفسير القمي قَالَ الصَّادِقُ ع‏ فِي قَوْلِهِ‏ وَ أَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ «7» قَالَ زَكَاةُ الرُّءُوسِ لِأَنَّ كُلَّ النَّاسِ لَيْسَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا الْفِطْرَةُ عَلَى الْفَقِيرِ وَ الْغَنِيِ‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 230. و الآية في إبراهيم: 31.

 (2) الأعلى: 14- 15.

 (3) التوحيد: 6.

 (4) معاني الأخبار: 235.

 (5) أمالي الصدوق: 34.

 (6) أمالي الصدوق: 61.

 (7) مريم: 31.

103
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 12 وجوب زكاة الفطر و فضلها ص : 103

وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ «1».

3- فس، تفسير القمي‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏ قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَإِذَا أَخْرَجَهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏ قَالَ صَلَاةُ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى‏ «2».

4- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فِطْرَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ هِيَ أَوْ عَلَى مَنْ صَامَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ قَالَ هِيَ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِمَّنْ يَعُولُ‏ «3».

5- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اذْهَبْ فَأَعْطِ عَنْ عِيَالِيَ الْفِطْرَةَ وَ أَعْطِ عَنِ الرَّقِيقِ بِأَجْمَعِهِمْ وَ لَا تَدَعْ مِنْهُمْ أَحَداً فَإِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ إِنْسَاناً تَخَوَّفْتُ عَلَيْهِ الْفَوْتَ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ‏ «4».

6- شي، تفسير العياشي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ قَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ‏ «5».

7- شي، تفسير العياشي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّكَاةِ فَقَالَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ‏ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ هِيَ وَاجِبَةٌ «6».

8- شي، تفسير العياشي عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَتِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ الْأَمْوَالُ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ «7».

______________________________

 (1) تفسير القمّيّ: 410.

 (2) تفسير القمّيّ: 721.

 (3) قرب الإسناد: 136.

 (4) علل الشرائع: ج 2 ص 76.

 (5) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 43.

 (6) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 43.

 (7) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 43.

104
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 13 قدر الفطرة و من تجب عليه و أن‏[من‏] يؤدي عنه و مستحق الفطرة ص : 105

9- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ تَمَّمَ اللَّهُ لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ‏ «1».

باب 13 قَدْرُ الْفِطْرَةِ وَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ وَ أن [مَنْ‏] يُؤَدِّي عَنْهُ وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ

1- ب، قرب الإسناد عَلِيٌّ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ‏ «2».

2- ل، الخصال فِي خَبَرِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ هُوَ صَاعٌ تَامٌّ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُ ذَلِكَ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْمَعْرِفَةِ «3».

ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام فيما كتب الرضا ع للمأمون‏ مثله‏ «4».

3- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ «5».

4- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ‏

______________________________

 (1) نوادر الراونديّ: 24.

 (2) قرب الإسناد: 161.

 (3) الخصال ج 2 ص 152.

 (4) عيون الأخبار ج 2 ص 123.

 (5) علل الشرائع ج 2 ص 77.

105
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 13 قدر الفطرة و من تجب عليه و أن‏[من‏] يؤدي عنه و مستحق الفطرة ص : 105

أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الْبُرِّ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ‏ «1».

5- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ «2».

6- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ [عَنْ‏] ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ «3».

7- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ وَ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ «4».

8- ع، علل الشرائع ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ ابْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ وَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ «5».

9- مع، «6» معاني الأخبار ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدِينَةِ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ‏

______________________________

 (1) علل الشرائع ج 2 ص 77.

 (2) علل الشرائع ج 2 ص 77.

 (3) علل الشرائع ج 2 ص 77.

 (4) علل الشرائع ج 2 ص 77.

 (5) علل الشرائع ج 2 ص 77.

 (6) معاني الأخبار: 249.

106
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 13 قدر الفطرة و من تجب عليه و أن‏[من‏] يؤدي عنه و مستحق الفطرة ص : 105

سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدِينِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي فَقَالَ بِالْوَزْنِ يَكُونُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً «1».

10- مع، معاني الأخبار بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِ‏ أَنَّهُ جَاءَ بِمُدٍّ وَ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ أَعْطَاهُ ذَلِكَ الْمُدَّ وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ فُلَانٌ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ أَعْطَانِيهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ هَذَا مُدُّ النَّبِيِّ ص فَعَيَّرْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ وَ هُوَ قَفِيزٌ وَ رُبُعٌ بِقَفِيزِنَا هَذَا «2».

أقول: قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل.

11- ضا، فقه الرضا عليه السلام‏ ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ وَ عَبْدٍ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَرَضَهَا زَكَاةً لِلْفِطْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَكْثُرَ الْأَمْوَالُ فَقَالَ‏ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ وَاجِبٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَلَى الذُّكْرَانِ وَ الْإِنَاثِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمُنَافِقِ وَ الْمُخَالِفِ لِكُلِّ رَأْسٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ هُوَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ أَوْ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُخْرِجَ ثَمَناً فَلْيُخْرِجْ مِائَتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً إِلَى دِرْهَمٍ وَ الثُّلُثَانِ أَقَلُّ مَا رُوِيَ وَ الدِّرْهَمُ أَكْثَرُ مَا رُوِيَ وَ قَدْ رُوِيَ ثَمَنُ تِسْعَةِ أَرْطَالِ تَمْرٍ وَ رُوِيَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَدُهُ لِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ فِطْرَتَهُمْ وَ أَخْرَجَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ ثُمَّ إِلَى يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنْ أَخَّرَهَا إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ صَارَتْ صَدَقَةً وَ لَا يُدْفَعُ الْفِطْرَ إِلَّا إِلَى مُسْتَحِقٍّ وَ أَفْضَلُ مَا يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْفَقِيهِ لِيَصْرِفَهَا فِي وُجُوهِهَا بِهَذَا جَاءَتِ الرِّوَايَاتُ‏

______________________________

 (1) عيون الأخبار ج 1 ص 310.

 (2) معاني الأخبار: 249.

107
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 13 قدر الفطرة و من تجب عليه و أن‏[من‏] يؤدي عنه و مستحق الفطرة ص : 105

وَ رُوِيَ الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ سَائِرُهُ صَاعاً صَاعاً وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ مَا يَلْزَمُهُ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِ فَإِنْ كَانَ لَكَ مَمْلُوكٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَادْفَعْ عَنْهُ وَ إِنْ وُلِدَ لَكَ مَوْلُودٌ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَادْفَعْ عَنْهُ الْفِطْرَةَ وَ إِنْ وُلِدَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَعَلَى هَذَا وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ وَ هِيَ الزَّكَاةُ إِلَى أَنْ تُصَلَّى صَلَاةُ الْعِيدِ فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

12- شي، تفسير العياشي عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ عَنْ رَقِيقِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى وَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ وَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ مِنْهُمْ وَ هُمْ جُلُّ النَّاسِ وَ أَصْحَابُ الْأَمْوَالِ أَجَلُّ النَّاسِ‏ «1» قَالَ وَ قُلْتُ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ‏ «2».

13- شي، تفسير العياشي عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطِ الْفِطْرَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ الَّذِي يَأْخُذُ الْفِطْرَةَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهَا حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَا يُعَدُّ لَهُ فِطْرَةٌ «3».

14- الْهِدَايَةُ، قَالَ الصَّادِقُ ع‏ ادْفَعْ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ التَّمْرُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِكَ وَ عَنْ مَنْ تَعُولُ إِلَى أَحَدٍ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ وَاحِدٌ إِلَى نَفْسَيْنِ.

وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ وَ هِيَ زَكَاةٌ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعِيدَ فَإِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ وَ أَفْضَلُ‏

______________________________

 (1) أقل الناس ظ.

 (2) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 42.

 (3) المصدر ص 43.

108
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 13 قدر الفطرة و من تجب عليه و أن‏[من‏] يؤدي عنه و مستحق الفطرة ص : 105

وَقْتِهَا آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

6 وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ ذِمِّيٌّ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ الْفِطْرَةَ وَ إِذَا كَانَ الْمَمْلُوكُ بَيْنَ نَفَرَيْنِ فَلَا فِطْرَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ.

6 وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَا تُدْفَعُ الْفِطْرَةُ إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.

6 وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنْ حَلَّتْ لَهُ الْفِطْرَةُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ.

6 وَ مِنْهُ، قَالَ الصَّادِقُ ع‏ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ لَمْ يُخْرِجْهَا خِيفَ عَلَيْهِ الْفَوْتُ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا الْفَوْتُ قَالَ الْمَوْتُ.

6 وَ مِنْهُ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْفِطْرَةِ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي فَقَالَ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ فَقَالَ يَصَّدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.

15- الْإِقْبَالُ، رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي أَنْ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَإِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ‏ «1» فَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ وَ لَيْسَتْ فِطْرَةً «2».

16- دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏ قَالَ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏ يَعْنِي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْجَبَّانَةِ.

5 وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ‏ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ «3» عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ وَ الْفُقَرَاءُ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ وَ الْأَغْنِيَاءُ أَقَلُّهُمْ فَأَمَرَ كَافَّةَ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ.

14 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: تَجِبُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الرَّجُلِ عَنْ كُلِّ مَنْ فِي عِيَالِهِ مِمَّنْ يَمُونُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى عَنْ‏

______________________________

 (1) يرجع خ ل.

 (2) كتاب الاقبال: 283.

 (3) البقرة: 43 و 83 و 110 و النساء: 77 و النور: 56، المزّمّل: 20.

109
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 13 قدر الفطرة و من تجب عليه و أن‏[من‏] يؤدي عنه و مستحق الفطرة ص : 105

كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ.

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يَلْزَمُ الرَّجُلَ أَنْ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ الذَّكَرِ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ يُعْطِيَهَا عَنْهُمْ وَ إِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ.

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْفَقِيرِ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.

3 وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَ بادي [بَادٍ].

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَبْدِهِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ كُلِّ مَنْ أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ وَ عَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانُوا فِي عِيَالِهِ وَ تُؤَدِّي هِيَ عَنْهُمْ إِنْ لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِ زَوْجِهَا وَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي مَالِهَا دُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ أَدَّتْ عَنْ نَفْسِهَا وَ عَنْ عِيَالِهَا وَ عَبِيدِهَا وَ مَنْ يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ.

6، 5، 4، 3، 2 وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع‏ أَنَّهُمَا كَانَا يُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ عَلِيٍّ ع حَتَّى مَاتَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُؤَدِّيهَا عَنِ الْحُسَيْنِ ع حَتَّى مَاتَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُؤَدِّيهَا عَنْ عَلِيٍّ ع حَتَّى مَاتَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِي ع.

و هذا و الله أعلم من التطوع في الصدقة عن الموتى لا على أنه شي‏ء يلزم.

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.

6 وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ حِنْطَةً وَ لَا شَعِيراً وَ لَا تَمْراً وَ لَا زَبِيباً يُخْرِجُهُ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَلْيُخْرِجْ عِوَضَ ذَلِكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ.

1 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِخْرَاجُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْفِطْرِ مِنَ السُّنَّةِ «1».

______________________________

 (1) دعائم الإسلام: 266 و 267.

110
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

أبواب الصدقة ص : 111

 

أبواب الصدقة

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها

الآيات البقرة وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ‏ «1» و قال تعالى‏ وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ «2» و قال تعالى‏ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ‏ «3» و قال تعالى‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ لا شَفاعَةٌ «4» و قال سبحانه‏ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ‏

______________________________

 (1) البقرة: 177.

 (2) البقرة: 195.

 (3) البقرة: 245.

 (4) البقرة: 254.

 

111
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‏ «1» و قال تعالى‏ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ «2» آل عمران‏ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ «3» النساء وَ ما ذا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَ كانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيماً «4» التوبة الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ‏ «5» و قال تعالى‏ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏ «6» الرعد وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً «7» إسراء وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً «8» النور وَ لا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى‏ وَ الْمَساكِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‏ «9» القصص‏ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏ «10» الروم‏ فَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ «11» التنزيل‏ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ‏ «12»

______________________________

 (1) البقرة: 261.

 (2) البقرة: 270.

 (3) آل عمران: 134.

 (4) النساء: 39.

 (5) براءة: 79.

 (6) براءة: 104.

 (7) الرعد: 22.

 (8) أسرى: 26.

 (9) النور: 22.

 (10) القصص: 54.

 (11) الروم: 38.

 (12) السجدة: 16.

112
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

الأحزاب‏ وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقاتِ‏ «1» سبأ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَهُ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ‏ «2» فاطر وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجارَةً لَنْ تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ «3» يس‏ وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَ نُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ مُبِينٍ‏ «4» الحديد آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ أَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ «5» إلى قوله تعالى‏ وَ ما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى‏ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ‏ «6» إلى قوله تعالى‏ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَ الْمُصَّدِّقاتِ وَ أَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعَفُ لَهُمْ وَ لَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ‏ «7» التغابن‏ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ‏ «8» المزمل‏ وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏ «9»

______________________________

 (1) الأحزاب: 35.

 (2) سبأ: 31.

 (3) فاطر: 29.

 (4) يس: 47.

 (5) الحديد: 7.

 (6) الحديد: 9- 11.

 (7) الحديد: 18.

 (8) التغابن: 17.

 (9) المزّمّل: 20- 21.

113
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

الليل‏ وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشى‏ وَ النَّهارِ إِذا تَجَلَّى وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى‏ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‏ وَ اتَّقى‏ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‏ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى‏ وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى‏ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى‏ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى‏ وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى‏ وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى‏ فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى وَ ما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى‏ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى‏ وَ لَسَوْفَ يَرْضى‏ أقول قد مضى بعض أخبار هذا الباب في باب وجوب الزكاة و فضلها أيضا.

1- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْمُغِيرَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْ‏ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ مِنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَى قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ الْمُوَازَرَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعَانِ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ وَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ‏ «1».

2- ير، بصائر الدرجات ابْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ «2».

3- لي، الأمالي للصدوق الْأَسْتَرْآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِ‏

______________________________

 (1) أمالي الصدوق: 37.

 (2) بصائر الدرجات: 11 في ط و 4 في ط.

114
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَاتَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَ قَالَ النَّاسُ مَا أَخَّرَ فَقَدِّمُوا فَضْلًا يَكُنْ لَكُمْ وَ لَا تُؤَخِّرُوا كُلًّا يَكُنْ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ الْمَحْرُومَ مَنْ حُرِمَ خَيْرَ مَالِهِ وَ الْمَغْبُوطَ مَنْ ثَقَّلَ بِالصَّدَقَاتِ وَ الْخَيْرَاتِ مَوَازِينَهُ وَ أَحْسَنَ فِي الْجَنَّةِ بِهَا مِهَادَهُ وَ طَيَّبَ عَلَى الصِّرَاطِ بِهَا مَسْلَكَهُ‏ «1».

4- لي، الأمالي للصدوق عَلِيُّ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع‏ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ أَعْلَاهَا الْحُلَلُ وَ مِنْ أَسْفَلِهَا خَيْلٌ بُلْقٌ مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ ذَوَاتُ أَجْنِحَةٍ لَا تَرُوثُ وَ لَا تَبُولُ فَيَرْكَبُهَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ فَتَطِيرُ بِهِمْ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ يَا رَبَّنَا مَا بَلَغَ بِعِبَادِكَ هَذِهِ الْكَرَامَةَ فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ اللَّيْلَ وَ لَا يَنَامُونَ وَ يَصُومُونَ النَّهَارَ وَ لَا يَأْكُلُونَ وَ يُجَاهِدُونَ الْعَدُوَّ وَ لَا يَجْبُنُونَ وَ يَتَصَدَّقُونَ وَ لَا يَبْخَلُونَ‏ «2».

5- لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ النَّبِيُّ ص‏ أَلَا وَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَلَهُ بِوَزْنِ كُلِّ دِرْهَمٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ مِنْ نَعِيمِ الْجَنَّةِ «3».

6- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الصُّوفِيِّ عَنِ الرُّمَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ «4».

ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام الدقاق عن الصوفي‏ مثله‏ «5».

7- لي، الأمالي للصدوق عَلِيُّ بْنُ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِيلَوَيْهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

 (1) أمالي الصدوق: 68 في حديث.

 (2) أمالي الصدوق: 175 و بلق جمع أبلق.

 (3) أمالي الصدوق: 259.

 (4) أمالي الصدوق: 267.

 (5) عيون الأخبار ج 2 ص 56.

115
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

بْنِ سِنَانٍ الْمُجَاوِرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ الطَّحَّانِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّ عِيسَى رُوحَ اللَّهِ مَرَّ بِقَوْمٍ مُجَلِّبِينَ فَقَالَ مَا لِهَؤُلَاءِ قِيلَ يَا رُوحَ اللَّهِ إِنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ تُهْدَى إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِي لَيْلَتِهَا هَذِهِ قَالَ يُجَلِّبُونَ الْيَوْمَ وَ يَبْكُونَ غَداً فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ وَ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِأَنَّ صاحبهم [صَاحِبَتَهُمْ‏] مَيِّتَةٌ فِي لَيْلَتِهَا هَذِهِ‏ «1» فَقَالَ الْقَائِلُونَ بِمَقَالَتِهِ صَدَقَ اللَّهُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ وَ قَالَ أَهْلُ النِّفَاقِ مَا أَقْرَبَ غَداً فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَاءُوا فَوَجَدُوهَا عَلَى حَالَةٍ لَمْ يَحْدُثْ بِهَا شَيْ‏ءٌ فَقَالُوا يَا رُوحَ اللَّهِ إِنَّ الَّتِي أَخْبَرْتَنَا أَمْسِ أَنَّهَا مَيِّتَةٌ لَمْ تَمُتْ فَقَالَ عِيسَى يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ فَاذْهَبُوا بِنَا إِلَيْهَا فَذَهَبُوا يَتَسَابَقُونَ حَتَّى قَرَعُوا الْبَابَ فَخَرَجَ زَوْجُهَا فَقَالَ لَهُ عِيسَى اسْتَأْذِنْ لِي صَاحِبَتَكَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا أَنَّ رُوحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ بِالْبَابِ مَعَ عِدَّةٍ قَالَ فَتَخَدَّرَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا مَا صَنَعْتِ لَيْلَتَكِ هَذِهِ قَالَتْ لَمْ أَصْنَعْ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ كُنْتُ أَصْنَعُهُ فِيمَا مَضَى إِنَّهُ كَانَ يَعْتَرِينَا «2» سَائِلٌ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ فَنُنِيلُهُ مَا يَقُوتُهُ إِلَى مِثْلِهَا وَ إِنَّهُ جَاءَنِي فِي لَيْلَتِي هَذِهِ وَ أَنَا مَشْغُولَةٌ بِأَمْرِي وَ أَهْلِي فِي مَشَاغِيلَ فَهَتَفَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ثُمَّ هَتَفَ فَلَمْ يُجَبْ حَتَّى هَتَفَ مِرَاراً فَلَمَّا سَمِعْتُ مَقَالَتَهُ قُمْتُ مُتَنَكِّرَةً حَتَّى أَنَلْتُهُ كَمَا كُنَّا نُنِيلُهُ فَقَالَ لَهَا تَنَحَّيْ عَنْ مَجْلِسِكِ فَإِذَا تَحْتَ ثِيَابِهَا أَفْعًى مِثْلُ جِذْعَةٍ عَاضٌّ عَلَى ذَنَبِهِ فَقَالَ ع بِمَا صَنَعْتِ صُرِفَ عَنْكِ هَذَا «3».

8- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِيَّاكُمْ وَ الْكَسَلَ إِنَّ رَبَّكُمْ رَحِيمٌ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ إِنَّهُ لَيَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ تَطَوُّعاً

______________________________

 (1) ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانيّ.

 (2) اعتراه: غشيه طالبا معروفة، و يصحّ أن يقرأ «يعترّ بنا» من اعتر به و ببابه:

اعترض للمعروف من غير أن يسأل.

 (3) أمالي الصدوق: 299- 300 و ما بين العلامتين ساقط عن نسخة الكمبانيّ.

116
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ إِنَّهُ لَيَصُومُ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةَ «1».

9- فس، تفسير القمي عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: طُوبَى لِمَنْ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ كَلَامِهِ‏ «2».

10- فس، تفسير القمي أَبِي عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَنْزِلُ‏ «3» كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ وَ أَمَامَهُ مَلَكَانِ يُنَادِي هَلْ مِنْ تَائِبٍ يُتَابُ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ ليستغفر [فَيُغْفَرَ] لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى سُؤْلَهُ اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ كُلَّ مُمْسِكٍ تَلَفاً فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَادَ الرَّبُّ إِلَى عَرْشِهِ فَقَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ الْعِبَادِ ثُمَّ قَالَ لِلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ يَا فُضَيْلُ نَصِيبَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ‏ إِلَى قَوْلِهِ‏ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ‏ «4»

11- فس، تفسير القمي‏ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‏ وَ اتَّقى‏ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‏ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى‏ «5» قَالَ نَزَلَتْ فِي رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي دَارِ رَجُلٍ فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَاحِبِ النَّخْلَةِ بِعْنِي نَخْلَتَكَ هَذِهِ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ قَالَ فَبِعْنِيهَا بِحَدِيقَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا أَفْعَلُ وَ انْصَرَفَ فَمَضَى إِلَيْهِ أَبُو الدَّحْدَاحِ وَ اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَبُو الدَّحْدَاحِ يَا رَسُولَ اللَّهِ خُذْهَا وَ اجْعَلْ لِي فِي الْجَنَّةِ

______________________________

 (1) ثواب الأعمال: 36.

 (2) تفسير القمّيّ: 428.

 (3) كذا في نسخة الأصل و هكذا نقله في كتاب التوحيد (ج 3 ص 315) و تأوله من أراد فليراجعه، و في المصدر المطبوع: «ينزل أمره كل ليلة».

 (4) تفسير القمّيّ: 541، في آية سبأ: 39.

 (5) الليل: 5- 7.

117
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

الَّتِي قُلْتَ لِهَذَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَكَ فِي الْجَنَّةِ حَدَائِقُ وَ حَدَائِقُ فَأَنْزَلَ فِي ذَلِكَ‏ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى‏ وَ اتَّقى‏ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى‏ يَعْنِي أَبَا الدَّحْدَاحِ‏ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى‏ وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى‏ وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى‏ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى‏ وَ ما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى‏ يَعْنِي إِذَا مَاتَ‏ إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى‏ قَالَ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنُ لَهُمْ‏ «1».

12- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ الْمَعْرُوفَ يَمْنَعُ مَصَارِعَ السَّوْءِ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ الْخَبَرَ «2».

13- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ الْخَبَرَ «3».

14- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ «4».

15- ب، قرب الإسناد بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْفَقُهُمْ لِعِيَالِهِ‏ «5».

16 ل، الخصال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَامَ أَبُو ذَرٍّ ره عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنَا جُنْدَبُ بْنُ سَكَنٍ فَاكْتَنَفَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَرَادَ سَفَراً لَاتَّخَذَ فِيهِ مِنَ الزَّادِ مَا يُصْلِحُهُ فَسَفَرُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَ مَا تُرِيدُونَ فِيهِ مَا يُصْلِحُكُمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَرْشِدْنَا فَقَالَ صُمْ يَوْماً شَدِيدَ الْحَرِّ لِلنُّشُورِ وَ حُجَّ حَجَّةً لِعَظَائِمِ الْأُمُورِ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ لِوَحْشَةِ الْقُبُورِ كَلِمَةُ خَيْرٍ تَقُولُهَا وَ كَلِمَةُ شَرٍّ تَسْكُتُ عَنْهَا أَوْ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى مِسْكِينٍ لَعَلَّكَ تَنْجُو بِهَا يَا مِسْكِينُ مِنْ يَوْمٍ عَسِيرٍ

______________________________

 (1) تفسير القمّيّ: 728، و تراه في الدّر المنثور ج 6 ص 358.

 (2) قرب الإسناد: 51.

 (3) قرب الإسناد ص 74.

 (4) قرب الإسناد ص 74.

 (5) قرب الإسناد ص 75.

118
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

اجْعَلِ الدُّنْيَا دِرْهَمَيْنِ دِرْهَماً أَنْفَقْتَهُ عَلَى عِيَالِكَ وَ دِرْهَماً قَدَّمْتَهُ لِآخِرَتِكَ وَ الثَّالِثُ يَضُرُّ وَ لَا يَنْفَعُ فَلَا تُرِدْهُ اجْعَلِ الدُّنْيَا كَلِمَتَيْنِ كَلِمَةً فِي طَلَبِ الْحَلَالِ وَ كَلِمَةً لِلْآخِرَةِ وَ الثَّالِثَةُ تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ لَا تُرِدْهَا ثُمَّ قَالَ قَتَلَنِي هَمُّ يَوْمٍ لَا أُدْرِكُهُ‏ «1».

17- ثو، ثواب الأعمال‏ «2» ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ سَبْعِينَ مِيتَةَ سَوْءٍ «3».

18- ل، الخصال الْخَلِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدُّبَيْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ وَ رَجُلٍ آتَاهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ آنَاءَ النَّهَارِ «4».

19- ل، الخصال الْعَسْكَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي الزَّعْزَاءِ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْعُلْيَا وَ يَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَ يَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَ لَا تُعْجِزْ نَفْسَكَ‏ «5».

أقول: قد سبق بعضها في باب فضل الزكاة «6».

20- ل، الخصال حَمْزَةُ الْعَلَوِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ‏ «7».

______________________________

 (1) الخصال ج 1 ص 21.

 (2) ثواب الأعمال: 126- 127.

 (3) الخصال ج 1 ص 25.

 (4) الخصال ج 1 ص 38.

 (5) الخصال ج 1 ص 66.

 (6) الخصال ج 1 ص 66.

 (7) الخصال ج 1 ص 106 و مثله في المحاسن: 8.

119
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

21- ل، الخصال ابْنُ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْيَاتٍ فِي الْجَنَّةِ مَنْ أَنْفَقَ وَ لَمْ يَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَفْشَى السَّلَامَ فِي الْعَالَمِ وَ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُحِقّاً «1».

22- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ.

1 وَ قَالَ ع‏ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

1 وَ قَالَ ع‏ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ الْمُنْفِقَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ «2».

23- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام الْمُفَسِّرُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ الصَّادِقُ ع فِي طَرِيقٍ وَ مَعَهُ قَوْمٌ مَعَهُمْ أَمْوَالٌ وَ ذُكِرَ لَهُمْ أَنَّ بَارِقَةً «3» فِي الطَّرِيقِ يَقْطَعُونَ عَلَى النَّاسِ فَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الصَّادِقُ مَا لَكُمْ قَالُوا مَعَنَا أَمْوَالٌ نَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنَّا أَ فَتَأْخُذُهَا مِنَّا فَلَعَلَّهُمْ يَنْدَفِعُونَ عَنْهَا إِذَا رَأَوْا أَنَّهَا لَكَ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكُمْ لَعَلَّهُمْ لَا يَقْصِدُونَ غَيْرِي وَ لَعَلَّكُمْ تَعْرِضُونِي بِهَا لِلتَّلَفِ فَقَالُوا فَكَيْفَ نَصْنَعُ نَدْفِنُهَا قَالَ ذَاكَ أَضْيَعُ لَهَا فَلَعَلَّ طَارِئاً يَطْرَأُ عَلَيْهَا فَيَأْخُذُهَا أَوْ لَعَلَّكُمْ لَا تَهْتَدُونَ إِلَيْهَا بَعْدُ فَقَالُوا فَكَيْفَ نَصْنَعُ دُلَّنَا قَالَ أَوْدِعُوهَا مَنْ يَحْفَظُهَا وَ يَدْفَعُ عَنْهَا وَ يُرَبِّيهَا وَ يَجْعَلُ الْوَاحِدَ مِنْهَا أَعْظَمَ مِنَ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا وَ يُوَفِّرُهَا عَلَيْكُمْ أَحْوَجَ مَا تَكُونُونَ إِلَيْهَا قَالُوا مَنْ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالُوا وَ كَيْفَ نُودِعُهُ قَالَ تَتَصَدَّقُونَ بِهَا عَلَى ضُعَفَاءِ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا وَ أَنَّى لَنَا الضُّعَفَاءُ بِحَضْرَتِنَا هَذِهِ قَالَ فَاعْزِمُوا عَلَى أَنْ تَتَصَدَّقُوا بِثُلُثِهَا لِيَدْفَعَ اللَّهُ عَنْ بَاقِيهَا

______________________________

 (1) الخصال ج 2 ص 161.

 (2) الخصال ج 2 ص 160.

 (3) البارقة: السيوف لبروقها و لمعانها، و المراد: اللصوص لانهم لا يهجمون على القافلة الا و سيوفهم شاهرة.

120
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

مَنْ تَخَافُونَ قَالُوا قَدْ عَزَمْنَا قَالَ فَأَنْتُمْ فِي أَمَانِ اللَّهِ فَامْضُوا فَمَضَوْا وَ ظَهَرَتْ لَهُمُ الْبَارِقَةُ فَخَافُوا فَقَالَ الصَّادِقُ ع فَكَيْفَ تَخَافُونَ وَ أَنْتُمْ فِي أَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَقَدَّمَ الْبَارِقَةُ وَ تَرَجَّلُوا وَ قَبَّلُوا يَدَ الصَّادِقِ ع وَ قَالُوا رَأَيْنَا الْبَارِحَةَ فِي مَنَامِنَا رَسُولَ اللَّهِ ص يَأْمُرُنَا بِعَرْضِ أَنْفُسِنَا عَلَيْكَ فَنَحْنُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ نَصْحَبُكَ وَ هَؤُلَاءِ لِيَنْدَفِعَ عَنْهُمُ الْأَعْدَاءُ وَ اللُّصُوصُ فَقَالَ الصَّادِقُ ع لَا حَاجَةَ بِنَا إِلَيْكُمْ فَإِنَّ الَّذِي دَفَعَكُمْ عَنَّا يَدْفَعُهُمْ فَمَضَوْا سَالِمِينَ وَ تَصَدَّقُوا بِالثُّلُثِ وَ بُورِكَ فِي تِجَارَاتِهِمْ فَرَبِحُوا لِلدِّرْهَمِ عَشَرَةً فَقَالُوا مَا أَعْظَمَ بَرَكَةَ الصَّادِقِ ع- فَقَالَ الصَّادِقُ ع قَدْ تَعَرَّفْتُمُ الْبَرَكَةَ فِي مُعَامَلَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَدُومُوا عَلَيْهَا «1».

24- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام أَبِي وَ ابْنُ الْوَلِيدِ مَعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا جَعْفَرٍ بَلَغَنِي أَنَّ الْمَوَالِيَ إِذَا رَكِبْتَ أَخْرَجُوكَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ بُخْلٍ لَهُمْ لِئَلَّا يَنَالَ مِنْكَ أَحَدٌ خَيْراً فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّي عَلَيْكَ لَا يَكُنْ مَدْخَلُكَ وَ مَخْرَجُكَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْكَبِيرِ وَ إِذَا رَكِبْتَ فَلْيَكُنْ مَعَكَ ذَهَبٌ وَ فِضَّةٌ ثُمَّ لَا يَسْأَلُكَ أَحَدٌ إِلَّا أَعْطَيْتَهُ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عُمُومَتِكَ أَنْ تَبَرَّهُ فَلَا تُعْطِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ وَ مَنْ سَأَلَكَ مِنْ عَمَّاتِكَ فَلَا تُعْطِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ الْكَثِيرُ إِلَيْكَ إِنِّي إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ يَرْفَعَكَ اللَّهُ فَأَنْفِقْ وَ لَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْتَاراً «2».

25 يد، التوحيد «3» ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِالْأَسَانِيدِ الثَّلَاثَةِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ «4».

26- ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام بِإِسْنَادِ التَّمِيمِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏

______________________________

 (1) عيون الأخبار ج 2 ص 4 و 5.

 (2) عيون الأخبار ج 2 ص 8.

 (3) التوحيد: 33.

 (4) عيون الأخبار ج 2 ص 35.

121
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

خَيْرُ مَالِ الْمَرْءِ وَ ذَخَائِرِهِ الصَّدَقَةُ «1».

27- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ صَاحِبَهَا كَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ التَّوَاضُعَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا يَرْفَعْكُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ الْعَفْوَ يَزِيدُ صَاحِبَهُ عِزّاً فَاعْفُوا يُعِزَّكُمُ اللَّهُ‏ «2».

28- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَعْطَى دِرْهَماً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ «3».

29- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هُلَيْلٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الْمَلِيحِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فَتَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ وَ اتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ التَّمْرَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ الْعَظِيمِ‏ «4».

30- ما، الأمالي للشيخ الطوسي الْمُفِيدُ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَابُنْدَادَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: لَمَّا هَلَكَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع قُلْتُ لِأَصْحَابِيَ انْتَظِرُونِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَأُعَزِّيَهُ بِهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَعَزَّيْتُهُ ثُمَّ قُلْتُ‏ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ‏ ذَهَبَ وَ اللَّهِ مَنْ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا يُسْأَلُ عَمَّنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا وَ اللَّهِ لَا يُرَى مِثْلُهُ أَبَداً

______________________________

 (1) عيون الأخبار ج 2 ص 61.

 (2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 14.

 (3) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 186 في حديث.

 (4) أمالي الطوسيّ: ج 2 ص 73.

122
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

قَالَ فَسَكَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَاعَةً ثُمَّ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ يَتَصَدَّقُ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى أَجْعَلَهَا مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا رَأَيْتُ أَعْجَبَ مِنْ هَذَا كُنَّا نَسْتَعْظِمُ قَوْلَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَا وَاسِطَةٍ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بِلَا وَاسِطَةٍ «1».

كش، رجال الكشي محمد بن إبراهيم عن محمد بن علي القمي عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة عن سالم‏ مثله‏ «2».

31- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَبَدَ اللَّهَ عَابِدٌ ثَمَانِينَ سَنَةً ثُمَّ أَشْرَفَ عَلَى امْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ فَنَزَلَ إِلَيْهَا فَرَاوَدَهَا عَنْ نَفْسِهَا فَطَاوَعَتْهُ فَلَمَّا قَضَى مِنْهَا حَاجَتَهُ طَرَقَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَمَرَّ سَائِلٌ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ خُذْ رَغِيفاً كَانَ فِي كِسَائِهِ فَأَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَ ثَمَانِينَ سَنَةٍ بِتِلْكَ الزِّنْيَةِ وَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ الرَّغِيفِ‏ «3».

32- ثو، ثواب الأعمال مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرُوا الْوَجَعَ فَقَالَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقُوتِ يَوْمِهِ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الصَّكُّ بِقَبْضِ رُوحِ الْعَبْدِ فَيَتَصَدَّقُ فَيُقَالُ لَهُ رُدَّ عَلَيْهِ الصَّكَ‏ «4».

33- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَحْطٌ شَدِيدٌ سِنِينَ مُتَوَاتِرَةً وَ كَانَ عِنْدَ امْرَأَةٍ لُقْمَةٌ مِنْ خُبْزٍ فَوَضَعَتْهَا فِي فِيهَا لِتَأْكُلَهَا فَنَادَى السَّائِلُ يَا أَمَةَ اللَّهِ الْجُوعُ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَتَصَدَّقُ فِي مِثْلِ هَذَا الزَّمَانِ فَأَخْرَجَتْهَا مِنْ فِيهَا

______________________________

 (1) أمالي الطوسيّ: ج 1 ص 125.

 (2) رجال الكشّيّ: 202.

 (3) ثواب الأعمال: 125.

 (4) ثواب الأعمال: 125.

123
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

فَدَفَعَتْهَا إِلَى السَّائِلِ وَ كَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ يَحْتَطِبُ فِي الصَّحْرَاءِ فَجَاءَ الذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ الصَّيْحَةُ فَعَدَتِ الْأُمُّ فِي أَثَرِ الذِّئْبِ فَبَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى جَبْرَئِيلَ ع فَأَخْرَجَ الْغُلَامَ مِنْ فَمِ الذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ يَا أَمَةَ اللَّهِ أَ رَضِيتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ «1».

34- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِي يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ إِنْ كَانَ يَوْمٌ فَيَوْمٌ وَ إِنْ كَانَ لَيْلٌ فَلَيْلٌ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ الْهَدْمَ وَ السَّبُعَ وَ مِيتَةَ السَّوْءِ «2».

35- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ «3».

36- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَرْضُ الْقِيَامَةِ نَارٌ مَا خَلَا ظِلَّ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ‏ «4».

37- ثو، ثواب الأعمال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‏ءُ أَ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَفْضَلُ أَمْ يَشْتَرِي بِهِ نَسَمَةً فَقَالَ الصَّدَقَةُ أَحَبُّ إِلَيَ‏ «5».

38- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع‏ تَصَدَّقْتُ يَوْماً بِدِينَارٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ يَا عَلِيُّ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَفُكَّ عَنْهَا مِنْ لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ بِأَنْ لَا تَفْعَلْ وَ مَا يَقَعُ فِي يَدِ السَّائِلِ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَ‏

______________________________

 (1) ثواب الأعمال: 126.

 (2) ثواب الأعمال: 126.

 (3) ثواب الأعمال: 126.

 (4) ثواب الأعمال: 126.

 (5) ثواب الأعمال: 126.

124
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‏ «1»

39- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي لَيْلَةٍ قَدْ رَشَّتِ السَّمَاءُ وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّهُ عَلَيْنَا قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مُعَلَّى قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِيَ الْتَمِسْ بِيَدِكَ فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ قَالَ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَثِرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ احْمِلْهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ امْضِ مَعِي قَالَ فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ تَحْتَ ثَوْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ ع لَوْ عَرَفُوا لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ «2» وَ الدُّقَّةُ هِيَ الْمِلْحُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ‏ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُنَاوِلَ مَا وَلِيَهَا اللَّهُ تَعَالَى إِنْ إِذَا نَاوَلَهَا اللَّهُ وَلِيَهَا «3» إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ‏

______________________________

 (1) ثواب الأعمال: 127.

 (2) الدقة بالضم و تشديد القاف: الملح، أو هي الملح المبزر مع التوابل كالفلفل و الكمون و غير ذلك ممّا يطيب الغذاء.

 (3) كذا في نسخة الأصل، و في نسخة الكمبانيّ «لانه إذا ناولها اللّه وليها»، و في المصدر المطبوع «: انه إذا ناوله ما ولاها اللّه ولاها»، و الظاهر عندي أن الجملة الأخيرة بدل عن الجملة الأولى و بمعناها جمع النسّاخ بينهما،. و كان حقّ الجملة هكذا:

 «أن اناولها إذا اللّه وليها» أو «إذا وليها اللّه»، و سيجي‏ء نقلا عن العيّاشيّ مثل ذلك.

125
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

الْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ أَلْقَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ يَا رُوحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قُوتِكَ قَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْكُلَهُ دَابَّةٌ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ‏ «1».

40- ص، قصص الأنبياء عليهم السلام قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كَانَ وَرَشَانٌ يُفْرِخُ فِي شَجَرَةٍ وَ كَانَ رَجُلٌ يَأْتِيهِ إِذَا أَدْرَكَ الْفَرْخَانِ فَيَأْخُذُ الْفَرْخَيْنِ فَشَكَا ذَلِكَ الْوَرَشَانُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِنِّي سَأَكْفِيكَهُ قَالَ فَأَفْرَخَ الْوَرَشَانُ وَ جَاءَ الرَّجُلُ وَ مَعَهُ رَغِيفَانِ فَصَعِدَ الشَّجَرَةَ وَ عَرَضَ لَهُ سَائِلٌ فَأَعْطَاهُ أَحَدَ الرَّغِيفَيْنِ ثُمَّ صَعِدَ فَأَخَذَ الْفَرْخَيْنِ وَ نَزَلَ بِهِمَا فَسَلَّمَهُ اللَّهُ لِمَا تَصَدَّقَ بِهِ‏ «2».

41- سن، المحاسن أَبِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْعَبْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَ ذِكْرُ اللَّهِ كَثِيراً أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ وَ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ «3».

42- سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ مِسْمَعٍ كِرْدِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ إِذَا أَصْبَحَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ‏ «4».

43- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدٍ الْقَمَّامِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ الصَّدَقَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ حَتَّى يَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ مِثْلُ أُحُدٍ «5».

______________________________

 (1) ثواب الأعمال: 129- 130.

 (2) قصص الأنبياء مخطوط، و قد مر في ص 25 شرح ذلك عن دعائم الإسلام.

 (3) المحاسن: 221.

 (4) المحاسن: 349.

 (5) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 153.

126
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

44- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَا خَالِقُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَكَّلْتُ بِالْأَشْيَاءِ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَقْبِضُهَا بِيَدِي حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَ أَوِ الْمَرْأَةَ يَتَصَدَّقُ بِشِقَّةِ التَّمْرَةِ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ مِنْكُمْ فَصِيلَهُ وَ فَلُوَّهُ حَتَّى أَتْرُكَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنْ أُحُدٍ «1».

45- شي، تفسير العياشي عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ إِلَّا وَ قَدْ وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ غَيْرُ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يُرَبِّيهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ حَتَّى يَلْقَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هِيَ مِثْلُ أُحُدٍ «2».

46- سر، السرائر مِنْ كِتَابِ الْمَسَائِلِ مِنْ مَسَائِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ يَقْعُدُونَ فِي الطُّرُقَاتِ مِنَ الْجَزَائِرِ وَ السَّاسَانِيِّينَ وَ غَيْرِهِمْ هَلْ يَجُوزُ التَّصَدُّقُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ مَذْهَبَهُمْ فَأَجَابَ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى نَاصِبٍ فَصَدَقَتُهُ عَلَيْهِ لَا لَهُ لَكِنْ عَلَى مَنْ لَا تَعْرِفُ مَذْهَبَهُ وَ حَالَهُ فَذَلِكَ أَفْضَلُ وَ أَكْثَرُ وَ مِنْ بَعْدُ فَمَنْ تَرَقَّقْتَ عَلَيْهِ وَ رَحِمْتَهُ وَ لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْلَامُ مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمْ يَكُنْ بِالتَّصَدُّقِ عَلَيْهِ بَأْسٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏ «3».

47- شي، تفسير العياشي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ تَصَدَّقْتُ يَوْماً بِدِينَارٍ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ صَدَقَةَ الْمُؤْمِنِ لَا تَخْرُجُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَفُكَّ بِهَا عَنْ لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَاناً وَ مَا يَقَعُ فِي يَدِ السَّائِلِ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ لَمْ يَقُلْ هَذِهِ الْآيَةَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ «4».

48- شي، تفسير العياشي عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي لَيْلَةٍ قَدْ رُشَّتْ‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 153.

 (2) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 153.

 (3) السرائر: 471.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 107 في آية التوبة: 104.

127
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ ارْدُدْ عَلَيْنَا فَأَتَيْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مُعَلَّى قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ الْتَمِسْ بِيَدِكَ فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ كَثِيرٍ مُنْتَثِرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ وَ إِذَا مَعَهُ جِرَابٌ أَعْجَزُ مِنْ خُبْزٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ احْمِلْهُ عَلَيَّ فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ امْضِ مَعِي فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ حَتَّى إِذَا انْصَرَفْنَا قُلْتُ لَهُ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ هَذَا الْأَمْرَ قَالَ لَا لَوْ عَرَفُوا كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُوَاسِيَهُمْ بِالدُّقَّةِ وَ هُوَ الْمِلْحُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ بِشَيْ‏ءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَجَعَهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَلِيَهَا إِذَا وَلِيَهَا اللَّهُ وَ وَلِيَهَا أَبِي‏ «1» إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُنْمِي الْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ «2».

49- شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ إِلَّا الصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ‏ «3».

50- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَصْلَتَانِ لَا أُحِبُّ أَنْ يُشَارِكَنِي فِيهِمَا أَحَدٌ وُضُوئِي فَإِنَّهُ مِنْ صَلَاتِي وَ صَدَقَتِي مِنْ يَدِي إِلَى يَدِ سَائِلٍ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الرَّحْمَنِ‏ «4».

______________________________

 (1) في المصدر: فأحببت أن أقبلها إذ وليها اللّه و وليها ابى، و الظاهر بقرينة ما سبق «فأحببت ان أناولها اذ وليها اللّه، و ناولها أبى.

 (2) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 107.

 (3) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 108.

 (4) تفسير العيّاشيّ: ج 2 ص 108.

128
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

51 شي، تفسير العياشي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ قَبَّلَ يَدَ السَّائِلِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ وَ قَالَ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ إِلَّا الصَّدَقَةُ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَالَ الْفَضْلُ أَظُنُّهُ يُقَبِّلُ الْخُبْزَ أَوِ الدِّرْهَمَ‏ «1».

52 شي، تفسير العياشي عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‏ ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَقَعُ فِي يَدِ الْعَبْدِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ الرَّبِّ وَ هُوَ قَوْلُهُ‏ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏ «2».

53 جا، المجالس للمفيد الْجِعَابِيُّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُوكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع تَصَدَّقْ بِشَيْ‏ءٍ عِنْدَ الْبُكُورِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ «3».

54 نجم، كتاب النجوم مِنْ كِتَابِ التَّجَمُّلِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ أَبْصُرُ بِالنُّجُومِ وَ أَعْرِفُهَا وَ أَعْرِفُ الطَّالِعَ فَيَدْخُلُنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِذَا وَقَعَ فِي نَفْسِكَ شَيْ‏ءٌ فَخُذْ شَيْئاً فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى أَوَّلِ مِسْكِينٍ تَلْقَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنْكَ‏ «4».

55 مكا، مكارم الأخلاق عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ بِالْيَدِ تَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ وَ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ تُفَكُّ عَنْ لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَاناً كُلُّهُمْ يَأْمُرُهُ‏

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 108.

 (2) تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 108.

 (3) مجالس المفيد: 41.

 (4) فرج المهموم: 123- 124، ثمّ استدلّ به على جواز العمل بالنجوم، و قال:

لو لم يكن في الشيعة عارف بالنجوم الا محمّد بن أبي عمير لكان حجة في صحتها و اباحتها لانه من خواص الأئمّة عليهم السلام و الحجج في مذاهبها و رواياتها. أقول: انه نقل الحديث اولا عن كتاب الفقيه (ج 2 ص 175 ط النجف) و الظاهر أن الصحيح من السند ما نقله البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة عن سفيان بن عمر، فلم يكن العارف بالنجوم هو محمّد بن أبي عمير، و لا ابن أذينة، بل رجل مجهول.

129
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

أَنْ لَا يَفْعَلَ.

14 وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

14 وَ عَنْهُ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ.

14 وَ قَالَ ص‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ وَ صِلَةَ الرَّحِمِ تَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَ تَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ.

6 عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ إِنْ كَانَ يَوْمٌ فَيَوْمٌ وَ إِنْ كَانَ لَيْلٌ فَلَيْلٌ دُفِعَ عَنْهُ الْهَدْمُ وَ السَّبُعُ وَ مِيتَةُ السَّوْءِ.

5 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ عَنْ سَبْعِينَ مِيتَةَ السَّوْءِ.

6 عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرُوا الْوَجَعَ فَقَالَ دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقُوتِ يَوْمِهِ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الصَّكُّ بِقَبْضِ رُوحِ الْعَبْدِ فَيَتَصَدَّقُ فَيُقَالُ لَهُ رُدَّ عَلَيْهِ الصَّكَّ.

6 عَنْهُ ع قَالَ: دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَ أَنَا ضَامِنٌ لِكُلِّ مَا يَتْوَى‏ «1» فِي بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ بَعْدَ أَدَاءِ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ مِنَ التَّلَفِ.

7 عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْقَضَاءَ الْمُبْرَمَ مِنَ السَّمَاءِ «2».

56 كش، رجال الكشي حَمْدَوَيْهِ عَنِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى النَّاصِبِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ فَقَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْ‏ءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ لِيَ الزَّيْدِيَّةُ هُمُ النُّصَّابُ‏ «3».

57 جع، جامع الأخبار رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ أَنْفِقْ وَ أَيْقِنْ بِالْخَلَفِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُنْفِقْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ابْتُلِيَ بِأَنْ يُنْفِقَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَمْشِ فِي حَاجَةِ وَلِيِّ اللَّهِ ابْتُلِيَ بِأَنْ يَمْشِيَ فِي حَاجَةِ

______________________________

 (1) توى المال يتوى: هلك، أو أشرف على الهلاك.

 (2) مكارم الأخلاق: 445.

 (3) رجال الكشّيّ: 199.

130
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

عَدُوِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

14 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ مَنْ مَنَعَ مَالَهُ مِنَ الْأَخْيَارِ اخْتِيَاراً صَرَفَ اللَّهُ مَالَهُ إِلَى الْأَشْرَارِ اضْطِرَاراً «1».

58 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ وَ يَدْفَعَانِ عَنْ سَبْعِينَ مِيتَةَ سَوْءٍ.

59 ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر فَضَالَةُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

60 محص، التمحيص عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ضُعَفَاءُ أَصْحَابِنَا وَ مَحَاوِيجُهُمْ فَقَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ نَفْعَهُمْ وَ أُحِبُّ مَنْ نَفَعَهُمْ.

61 محص، التمحيص عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَيَاسِيرُ شِيعَتِنَا أُمَنَاءُ عَلَى مَحَاوِيجِهِمْ فَاحْفَظُونَا فِيهِمْ يَحْفَظْكُمُ اللَّهُ.

62 نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ قَطُّ فَأَعْطُوا وَ لَا تَجْبُنُوا.

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ.

14 وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ كُلُّكُمْ يُكَلِّمُ رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَمَامَهُ فَلَا يَجِدُ إِلَّا مَا قَدَّمَ وَ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا مَا قَدَّمَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا هُوَ بِالنَّارِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَ لَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ «2».

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: كَانَتْ أَرْضٌ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ فَأَرَادَ قِسْمَتَهَا وَ كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ نُجُومٍ فَنَظَرَ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي‏

______________________________

 (1) جامع الأخبار: 208.

 (2) نوادر الراونديّ: 2.

131
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

فِيهَا السُّعُودُ فَخَرَجَ فِيهَا وَ نَظَرَ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي فِيهَا النُّحُوسُ فَبَعَثَ إِلَى أَبِي فَلَمَّا اقْتَسَمَا الْأَرْضَ خَرَجَ خَيْرُ السَّهْمَيْنِ لِأَبِي ع فَجَعَلَ صَاحِبُ النُّجُومِ يَتَعَجَّبُ فَقَالَ لَهُ أَبِي مَا لَكَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ لَهُ أَبِي فَهَلَّا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِمَّا صَنَعْتَ إِذَا أَصْبَحْتَ فَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ تُذْهِبْ عَنْكَ نَحْسَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِذَا أَمْسَيْتَ فَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ تُذْهِبْ عَنْكَ نَحْسَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ «1».

63 مَجَالِسُ الشَّيْخِ، أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ‏ الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ قَالَ وَ كَانَ يُقَبِّلُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا السَّائِلَ قِيلَ لَهُ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا قَالَ فَقَالَ لَسْتُ أُقَبِّلُ يَدَ السَّائِلِ إِنَّمَا أُقَبِّلُ يَدَ رَبِّي إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ رَبِّي قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ‏ «2».

64 دَعَوَاتُ الرَّاوَنْدِيِّ، قَالَ النَّبِيُّ ص‏ الصَّدَقَةُ تَسُدُّ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الشَّرِّ.

16 وَ رُوِيَ‏ أَنَّ سَائِلًا وَقَفَ عَلَى خَيْمَةٍ وَ فِيهَا امْرَأَةٌ وَ بَيْنَ يَدَيْهَا صَبِيٌّ فِي الْمَهْدِ وَ كَانَتْ تَأْكُلُ وَ مَا بَقِيَ إِلَّا لُقْمَةٌ فَأَعْطَتْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ سَاعَةٍ اخْتَطَفَ الذِّئْبُ وَلَدَهَا مِنَ الْمَهْدِ فَتَبِعَتْهُ قَلِيلًا فَرَمَى بِهِ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَ سَمِعَتْ هَاتِفاً يَقُولُ لُقْمَةٌ بِلُقْمَةٍ.

65 نهج، نهج البلاغة قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ الصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ‏ «3».

66 نهج، نهج البلاغة قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ «4».

1 وَ قَالَ ع‏ مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ «5».

1 وَ قَالَ ع‏ مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ.

______________________________

 (1) نوادر الراونديّ: 53 و مثله في الكافي ج 4 ص 6.

 (2) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 285.

 (3) نهج البلاغة تحت الرقم 6 من قسم الحكم.

 (4) نهج البلاغة تحت الرقم 137- 138 من قسم الحكم.

 (5) نهج البلاغة تحت الرقم 137- 138 من قسم الحكم.

132
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

قال السيد رضي الله عنه و معنى ذلك أن ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير و البر و إن كان يسيرا فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا و اليدان عنا [هاهنا] عبارتان عن النعمتين ففرق ع بين نعمة العبد و نعمة الرب فجعل تلك قصيرة و هذه طويلة لأن نعم الله سبحانه أبدا تضعف على نعم المخلوقين أضعافا كثيرة إذ كانت نعمه تعالى أصل النعم كلها فكل نعمة إليها ترجع و منها تنزع‏ «1».

1 وَ قَالَ ع‏ إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ «2».

1 وَ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَ أَنَّهُ لَا غِنَى بِكَ فِيهِ مِنْ حُسْنِ الِارْتِيَادِ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِ مَعَ خِفَّةِ الظَّهْرِ فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَى ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ وَ إِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَيُوَافِيكَ بِهِ غَداً حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّلْهُ إِيَّاهُ وَ أَكْثِرْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلَا تَجِدُهُ وَ اغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُسْرَتِكَ إِلَى قَوْلِهِ ع إِنَّمَا لَكَ مِنْ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثْوَاكَ وَ إِنْ كُنْتَ جَازِعاً عَلَى مَا تَفَلَّتَ بِهِ مِنْ يَدَيْكَ فَاجْزَعْ عَلَى كُلِّ مَا لَمْ يَصِلْ إِلَيْكَ‏ «3».

67 كَنْزُ الْكَرَاجُكِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ مَالًا فَلَمْ يَتَصَدَّقْ مِنْهُ بِشَيْ‏ءٍ أَ مَا سَمِعْتَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ صَدَقَةُ دِرْهَمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ عَشْرِ لَيَالٍ.

68 عُدَّةُ الدَّاعِي، كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع يَقُولُ‏ لِلْخَادِمِ أَمْسِكْ قَلِيلًا حَتَّى يَدْعُوَ.

______________________________

 (1) نهج البلاغة تحت الرقم 232 من قسم الحكم:.

 (2) نهج البلاغة تحت الرقم 258 من قسم الحكم.

 (3) نهج البلاغة تحت الرقم 31 من قسم الرسائل و الكتب.

133
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

4 وَ قَالَ: دَعْوَةُ السَّائِلِ الْفَقِيرِ لَا تُرَدُّ وَ كَانَ ع يَأْمُرُ الْخَادِمَ إِذَا أَعْطَتِ السَّائِلَ أَنْ تَأْمُرَهُ بِدَعْوَةٍ بِالْخَيْرِ.

6، 5 وَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَلَقِّنُوهُمُ الدُّعَاءَ فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيكُمْ وَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ كَانَ ع يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ.

14، 1 وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ فَلْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ فَيُقَبِّلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ فَإِنَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا تَقَعُ صَدَقَةُ الْمُؤْمِنِ فِي يَدِ السَّائِلِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ‏.

6 وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ شَيْ‏ءٍ إِلَّا وَ قَدْ وَكَّلْتُ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ أَوِ الْمَرْأَةَ لَتَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِيلَهُ فَيَلْقَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هِيَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ.

6 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

6 وَ قَالَ ع‏ لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ كَمْ فَضَلَ مِنْ تِلْكَ النَّفَقَةِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً قَالَ اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُهَا قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُخْلِفُهَا أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ مِفْتَاحاً وَ مِفْتَاحَ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ فَتَصَدَّقْ بِهَا قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا لَبِثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا عَشَرَةَ أَيَّامٍ حَتَّى جَاءَهُ مِنْ مَوْضِعٍ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِينَارٍ.

6 وَ قَالَ ع‏ الصَّدَقَةُ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.

6 وَ قَالَ ع‏ إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.

134
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

5 وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ سَبْعِينَ عِلَّةً مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا مَعَ مِيتَةِ السَّوْءِ إِنَّ صَاحِبَهَا لَا يَمُوتُ مِيتَةَ سَوْءٍ أَبَداً.

16 وَ قِيلَ‏ بَيْنَا عِيسَى ع مَعَ أَصْحَابِهِ جَالِساً إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ هَذَا مَيِّتٌ أَوْ يَمُوتُ لَمْ يَلْبَثُوا أَنْ رَجَعَ إِلَيْهِمْ وَ هُوَ يَحْمِلُ حُزْمَةَ حَطَبٍ فَقَالُوا يَا رُوحَ اللَّهِ أَخْبَرْتَنَا أَنَّهُ مَيِّتٌ وَ هُوَ ذَا نَرَاهُ حَيّاً فَقَالَ ع ضَعْ حُزْمَتَكَ فَوَضَعَهَا فَفَتَحَهَا فَإِذَا فِيهِ أَسْوَدُ قَدْ أُلْقِمَ حَجَراً فَقَالَ لَهُ عِيسَى ع أَيَّ شَيْ‏ءٍ صَنَعْتَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا رُوحَ اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ كَانَ مَعِي رَغِيفَانِ فَمَرَّ بِي سَائِلٌ فَأَعْطَيْتُهُ وَاحِداً.

6 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَ كَانَ ع بِمِنًى فَجَاءَهُ سَائِلٌ فَأَمَرَ لَهُ بِعُنْقُودٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي هَذَا إِنْ كَانَ دِرْهَمٌ فَقَالَ يَسَعُ اللَّهُ لَكَ فَذَهَبَ وَ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً فَجَاءَهُ آخَرُ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَ حَبَّاتٍ مِنْ عِنَبٍ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهَا فَأَخَذَهَا السَّائِلُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَزَقَنِي فَقَالَ ع مَكَانَكَ فَحَثَا لَهُ مِلْ‏ءَ كَفَّيْهِ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ السَّائِلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكَانَكَ يَا غُلَامُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ مَعَكَ مِنَ الدَّرَاهِمِ قَالَ فَإِذَا مَعَهُ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِيمَا حَرَزْنَا أَوْ نَحْوِهَا فَقَالَ نَاوِلْهَا إِيَّاهُ فَأَخَذَهَا ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هَذَا مِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَقَالَ ع مَكَانَكَ فَخَلَعَ قَمِيصاً كَانَ عَلَيْهِ فَقَالَ الْبَسْ هَذَا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي وَ سَتَرَنِي يَا عَبْدَ اللَّهِ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً لَمْ يَدْعُ لَهُ ع إِلَّا بِذَا ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْعُ لَهُ لَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ كُلَّمَا حَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى أَعْطَاهُ.

6 وَ قَالَ ع‏ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ فَلَا يَبِعْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصْلُحُ لَهُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.

6 وَ عَنْهُ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ لِيُعْطِيَهَا السَّائِلَ فَيَجِدُهُ قَدْ ذَهَبَ قَالَ‏

135
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ‏ «1».

قال ابن فهد رحمه الله الصدقة على خمسة أقسام.

الأول صدقة المال و قد سلفت.

الثاني صدقة الجاه و هي الشفاعة

14 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ صَدَقَةُ اللِّسَانِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا صَدَقَةُ اللِّسَانِ قَالَ الشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا الْأَسِيرَ وَ تَحْقُنُ بِهَا الدَّمَ وَ تَجُرُّ بِهَا الْمَعْرُوفَ إِلَى أَخِيكَ وَ تَدْفَعُ بِهَا الْكَرِيهَةَ.

و قيل المواساة في الجاه و المال عوذة بقائهما.

الثالث صدقة العقل و الرأي و هي المشورة

14 وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَصَدَّقُوا عَلَى أَخِيكُمْ بِعِلْمٍ يُرْشِدُهُ وَ رَأْيٍ يُسَدِّدُهُ.

. الرابع صدقة اللسان و هي الوساطة بين الناس و السعي فيما يكون سببا لإطفاء النائرة و إصلاح ذات البين قال تعالى‏ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ‏ «2» الخامس صدقة العلم و هي بذله لأهله و نشره على مستحقه‏

14 وَ عَنِ النَّبِيِّ ص‏ وَ مِنَ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الرَّجُلُ الْعِلْمَ وَ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ.

16 وَ قَالَ ع‏ زَكَاةُ الْعِلْمِ تَعْلِيمُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ.

6 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمَهُ أَهْلَهُ.

وَ بَاعَ عَلِيٌّ ع حَدِيقَتَهُ الَّتِي غَرَسَهَا لَهُ النَّبِيُّ ص وَ سَقَاهَا هُوَ بِيَدِهِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ رَاحَ إِلَى عِيَالِهِ وَ قَدْ تَصَدَّقَ بِأَجْمَعِهَا فَقَالَتْ لَهُ فَاطِمَةُ ع تَعْلَمُ أَنَّ لَنَا أَيَّاماً لَمْ نَذُقْ فِيهَا طَعَاماً وَ قَدْ بَلَغَ بِنَا الْجُوعُ وَ مَا أَظُنُّكَ إِلَّا كَأَحَدِنَا فَهَلَّا تَرَكْتَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ قُوتاً فَقَالَ ع مَنَعَنِي مِنْ ذَلِكِ وُجُوهٌ أَشْفَقْتُ أَنْ أَرَى عَلَيْهَا ذُلَّ السُّؤَالِ‏ «3»

. 69 أَعْلَامُ الدِّينِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ الْعِلَلُ زَكَاةُ الْبَدَنِ وَ الْمَعْرُوفُ‏

______________________________

 (1) عدّة الداعي: 44- 46.

 (2) النساء: 114.

 (3) عدّة الداعي: 47.

136
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 14 فضل الصدقة و أنواعها و آدابها ص : 111

زَكَاةُ النِّعَمِ.

70 الْهِدَايَةُ، الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلْوَى وَ تَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَ الْغِنَى وَ تَدْفَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِمُحْتَاجٍ وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى النُّصَّابِ.

6 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ احْتَجِمْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ وَ تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَيَّ يَوْمٍ شِئْتَ.

71 كِتَابُ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الصَّدَقَةُ عَلَى مِسْكِينٍ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِي رَحِمٍ صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ.

14 وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ وَ هِيَ أَنْجَحُ دَوَاءً وَ تَدْفَعُ الْقَضَاءَ وَ قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً وَ لَا يَذْهَبُ بِالْأَدْوَاءِ إِلَّا الدُّعَاءُ وَ الصَّدَقَةُ.

14 وَ مِنْهُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: الصَّدَقَةُ فِي السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ الْخَبَرَ.

14 وَ مِنْهُ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ.

72 أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ص‏ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها «1» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ زِدْنِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً «2» فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْكَثِيرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُحْصَى وَ لَيْسَ لَهُ مُنْتَهًى.

______________________________

 (1) النمل: 89.

 (2) الحديد: 11.

137
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق‏

الآيات البقرة يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ‏ «1» و قال تعالى‏ وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ‏ «2» و قال سبحانه‏ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏ كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ‏

______________________________

 (1) البقرة: 215.

 (2) البقرة: 219.

138
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ‏ «1» و قال تعالى‏ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ لَيْسَ عَلَيْكَ هُداهُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ‏ «2» آل عمران‏ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ‏ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ‏ «3» النساء الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ مَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لَهُ قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً «4» و قال‏ إِنْ تُبْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً «5» التوبة قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لا يَأْتُونَ الصَّلاةَ

______________________________

 (1) البقرة: 262- 268.

 (2) البقرة: 270- 274.

 (3) آل عمران: 92.

 (4) النساء: 38.

 (5) النساء: 149.

139
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

إِلَّا وَ هُمْ كُسالى‏ وَ لا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كارِهُونَ‏ «1» المدثر وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ «2» الدهر وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً إِنَّما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَ لا شُكُوراً «3»

1- ل، الخصال الْأَرْبَعُمِائَةِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ الشَّيْ‏ءَ فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ فَإِنَّهُ يُجَابُ فِيكُمْ وَ لَا يُجَابُ فِي نَفْسِهِ لِأَنَّهُمْ يَكْذِبُونَ وَ لْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ فَيُقَبِّلَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ‏ «4»

2- لي، الأمالي للصدوق ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لِي سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصَّوْمِ وَ الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ إِتْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُباً وَ التَّطَلُّعَ فِي الدُّورِ وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ «5».

سن، المحاسن أبي عن محمد بن سليمان عن أبيه عن الصادق ع‏ مثله‏ «6».

أقول قد مضى بأسانيد.

3- ل، الخصال‏ «7» لي، الأمالي للصدوق فِي بَعْضِ أَخْبَارِ الْمَنَاهِي عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ‏

______________________________

 (1) براءة: 53- 54.

 (2) المدّثّر: 4.

 (3) الدهر: 8.

 (4) الخصال ج 2 ص 160 و الآية في براءة: 104.

 (5) أمالي الصدوق: 38.

 (6) المحاسن: 10.

 (7) الخصال ج 2 ص 102. فى حديث أخرج تمامه في ج 76 ص 337- 338.

140
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

الْمَنَّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ وَ نَهَى عَنْهُ‏ «1».

14 4 لي، الأمالي للصدوق فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ وَ لَمْ يَشْكُرْ لَهُ سَعْيَهُ ثُمَّ قَالَ ص يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمَنَّانِ وَ الْبَخِيلِ وَ الْقَتَّاتِ وَ هُوَ النَّمَّامُ‏ «2».

5- ب، قرب الإسناد هَارُونُ عَنِ ابْنِ زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَ الْمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَ الْمَنَّانُ بِالْفَعَالِ لِلْخَيْرِ إِذَا عَمِلَهُ‏ «3».

6- ل، الخصال الْخَلِيلُ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئاً إِلَّا بِمَنِّهِ وَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ «4».

7- ب، قرب الإسناد ابْنُ طَرِيفٍ عَنِ ابْنِ عُلْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا إِنْفَاذُهَا إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ «5».

8- فس، تفسير القمي‏ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً‏ «6» الْآيَةَ فَإِنَّهُ قَالَ الصَّادِقُ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْدَى إِلَى‏

______________________________

 (1) أمالي الصدوق: 181.

 (2) أمالي الصدوق: 259 في حديث و قد رواه الصدوق في الفقيه ج 4 ص 2- 11 بإسناده الى عمرو بن شعيب.

 (3) قرب الإسناد: 55.

 (4) الخصال ج 1 ص 86.

 (5) قرب الإسناد: 59.

 (6) البقرة: 262.

141
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

مُؤْمِنٍ مَعْرُوفاً ثُمَّ آذَاهُ بِالْكَلَامِ أَوْ مَنَّ عَلَيْهِ فَقَدْ أَبْطَلَ اللَّهُ صَدَقَتَهُ ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا فَقَالَ‏ كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ‏ وَ قَالَ مَنْ كَثُرَ امْتِنَانُهُ وَ أَذَاهُ لِمَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بَطَلَتْ صَدَقَتُهُ كَمَا يَبْطُلُ التُّرَابُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الصَّفْوَانِ وَ الصَّفْوَانُ الصَّخْرَةُ الْكَبِيرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمَفَازَةِ فَيَجِي‏ءُ الْمَطَرُ فَيَغْسِلُ التُّرَابَ مِنْهَا وَ يَذْهَبُ بِهِ فَضَرَبَ اللَّهُ هَذَا الْمَثَلَ لِمَنِ اصْطَنَعَ مَعْرُوفاً ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْمَنِّ وَ الْأَذَى.

6 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَا شَيْ‏ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ رَجُلٍ سَبَقَتْ مِنِّي إِلَيْهِ يَدٌ أُتْبِعُهَا أُخْتَهَا وَ أَحْسَنْتُ رَبَّهَا «1» لِأَنِّي رَأَيْتُ مَنْعَ الْأَوَاخِرِ يَقْطَعُ لِسَانَ شُكْرِ الْأَوَائِلِ.

6 ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ عَنِ الْمَنِّ وَ الْأَذَى قَالَ‏ وَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصابَها وابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ‏

______________________________

 (1) في المصدر المطبوع: «و أحسنت بها له» و هو تصحيف من المصححين، و قد روى الحديث في الكافي ج 4 ص 24، مرفوعا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ما توسل الى أحد بوسيلة و لا تذرع بذريعة أقرب له الى ما يريده منى من رجل سلف إليه منى يد أتبعتها اختها و أحسنت ربها فانى رأيت منع الأواخر يقطع لسان شكر الاوائل، و لا سخت نفسى برد بكر الحوائج و قد قال الشاعر:

و إذا بليت ببذل وجهك سائلا

 

 فابذله للمتكرم المفضال‏

 ان الجواد إذا حباك بموعد

 

 أعطاكه سلسا بغير مطال‏

 و إذا السؤال مع النوال قرنته‏

 

 رجح السؤال و خف كل نوال‏

 

 فالرب هنا بمعنى الزيادة يقال: رب فلان نعمته على زيد: أى زادها، قال المؤلّف العلامة: و أحسنت ربها: أى تربيتها بعدم المنع بعد ذلك العطاء، فان منع النعم الأواخر يقطع لسان شكر المنعم عليه على النعم الاوائل.

142
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

فَطَلٌّ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَالَ مَثَلُهُمْ‏ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَيْ بُسْتَانٍ فِي مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ‏ أَصابَها وابِلٌ‏ أَيْ مَطَرٌ فَآتَتْ أُكُلَها ضِعْفَيْنِ‏ وَ يَتَضَاعَفُ ثَمَرُهَا كَمَا يَتَضَاعَفُ أَجْرُ مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَ الطَّلُّ مَا يَقَعُ بِاللَّيْلِ عَلَى الشَّجَرِ وَ النَّبَاتِ.

6 وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ اللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ ثُمَّ امْتَنَّ عَلَى مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ كَانَ كَمَنْ قَالَ اللَّهُ‏ أَ يَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ أَعْنابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ وَ أَصابَهُ الْكِبَرُ وَ لَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ فَأَصابَها إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ فَاحْتَرَقَتْ‏ قَالَ الْإِعْصَارُ الرِّيَاحُ فَمَنِ امْتَنَّ عَلَى مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ كَانَتْ كَمَنْ كَانَ لَهُ جَنَّةٌ كَثِيرُ الثِّمَارِ وَ هُوَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ لَهُ أَوْلَادٌ ضُعَفَاءُ فَيَجِي‏ءُ رِيحٌ وَ نَارٌ فَتُحْرِقُ مَالَهُ كُلَّهُ‏ «1».

9- فس، تفسير القمي‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ‏ «2» فَإِنَّهُ كَانَ سَبَبُ نُزُولِهَا أَنَّ قَوْماً كَانُوا إِذَا صَرَمُوا النَّخْلَ عَمَدُوا إِلَى أَرْذَلِ تُمُورِهِمْ فَيَتَصَدَّقُونَ بِهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ‏ أَيْ أَنْتُمْ لَوْ دُفِعَ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ لَمْ تَأْخُذُوهُ‏ «3».

10- ج، الإحتجاج‏ كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي إِخْرَاجَ شَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ ثُمَّ يَجِدُ فِي أَقْرِبَائِهِ مُحْتَاجاً أَ يَصْرِفُ ذَلِكَ عَمَّنْ نَوَاهُ لَهُ فِي قَرَابَتِهِ فَأَجَابَهُ ع يَصْرِفُهُ إِلَى أَدْنَاهُمَا وَ أَقْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبِهِ فَإِنْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِ الْعَالِمِ ع لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ فَلْيَقْسِمْ بَيْنَ الْقَرَابَةِ وَ بَيْنَ الَّذِي نَوَى حَتَّى يَكُونَ قَدْ أَخَذَ بِالْفَضْلِ كُلِّهِ‏ «4».

______________________________

 (1) تفسير القمّيّ: 81- 82.

 (2) البقرة: 268.

 (3) تفسير القمّيّ: 83.

 (4) الاحتجاج: 275.

143
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

11- ما، الأمالي للشيخ الطوسي‏ فِيمَا أَوْصَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدَ وَفَاتِهِ لَا تَأْكُلَنَّ طَعَاماً حَتَّى تَصَدَّقَ مِنْهُ قَبْلَ أَكْلِهِ‏ «1».

12- ل، الخصال ابْنُ بُنْدَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَرْبَعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَاقٌّ وَ مَنَّانٌ وَ مُكَذِّبٌ بِالْقَدَرِ وَ مُدْمِنُ خَمْرٍ «2».

13- فس، تفسير القمي‏ وَ لا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا تُعْطِي الْعَطِيَّةَ تَلْتَمِسُ أَكْثَرَ مِنْهَا «3».

14- ثو، ثواب الأعمال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع‏ مَا مِنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ مُسْتَضْعَفٍ فَدَعَا لَهُ الْمِسْكِينُ بِشَيْ‏ءٍ تِلْكَ السَّاعَةَ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ‏ «4».

15- ثو، ثواب الأعمال عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى ثَلَاثَةٍ عَلَى الْمَنَّانِ وَ عَلَى الْقَتَّاتِ وَ عَلَى مُدْمِنِ الْخَمْرِ «5».

16- سن، المحاسن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلْيُعِدْهَا وَ لَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا يُجْعَلُ لَهُ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقِ لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ‏ «6».

______________________________

 (1) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 7.

 (2) الخصال ج 1 ص 94.

 (3) تفسير القمّيّ: 702، في آية المدّثّر: 4.

 (4) ثواب الأعمال: 130.

 (5) ثواب الأعمال: 241.

 (6) المحاسن: 252.

144
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

17- شي، تفسير العياشي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ إِعْصارٌ فِيهِ نارٌ قَالَ رِيحٌ‏ «1».

18- شي، تفسير العياشي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ‏ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏ قَالَ كُنَّا فِي أُنَاسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَتَصَدَّقُونَ بِأَشَرِّ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ التَّمْرِ الرَّقِيقِ الْقِشْرِ الْكَبِيرِ النَّوَى يُقَالُ لَهُ الْمِعَى‏فَأْرَةٍ فَفِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ‏ وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏ «2»

19- شي، تفسير العياشي عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ هَكَذَا أَقْرَأُهَا «3».

20- جا، المجالس للمفيد الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَرْبَعَةٌ مِنْ كُنُوزِ الْبِرِّ كِتْمَانُ الْحَاجَةِ وَ كِتْمَانُ الصَّدَقَةِ وَ كِتْمَانُ الْمَرَضِ وَ كِتْمَانُ الْمُصِيبَةِ «4».

21- مكا، مكارم الأخلاق‏ قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَجِدُ آيَتَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَطْلُبُهُمَا فَلَا أَجِدُهُمَا قَالَ فَقَالَ ع وَ مَا هُمَا قُلْتُ‏ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ‏ «5» فَنَدْعُوهُ فَلَا نَرَى إِجَابَةً قَالَ أَ فَتَرَى اللَّهَ أَخْلَفَ وَعْدَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَهْ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ لَكِنِّي أُخْبِرُكَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ثُمَّ دَعَاهُ مِنْ جِهَةِ الدُّعَاءِ أَجَابَهُ قُلْتُ وَ مَا جِهَةُ الدُّعَاءِ قَالَ تَبْدَأُ فَتَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُمَجِّدُهُ وَ تَذْكُرُ نِعَمَهُ عَلَيْكَ فَتَشْكُرُهُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ثُمَّ تَذْكُرُ ذُنُوبَكَ فَتُقِرُّ بِهَا ثُمَّ تَسْتَغْفِرُ مِنْهَا فَهَذِهِ جِهَةُ الدُّعَاءِ

______________________________

 (1) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 148 في آية البقرة: 266.

 (2) تفسير العيّاشيّ: ج 1 ص 148 في آية البقرة: 266.

 (3) تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 184 في آية آل عمران: 92.

 (4) مجالس المفيد: 12.

 (5) المؤمن: 62.

145
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

ثُمَّ قَالَ وَ مَا الْآيَةُ الْأُخْرَى قُلْتُ قَوْلُهُ‏ وَ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ‏ «1» وَ أَرَانِي أُنْفِقُ وَ لَا أَرَى خَلَفاً قَالَ ع أَ فَتَرَى اللَّهَ أَخْلَفَ وَعْدَهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَمَهْ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ اكْتَسَبَ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ وَ أَنْفَقَ فِي حَقِّهِ لَمْ يُنْفِقْ دِرْهَماً إِلَّا أَخْلَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ‏ «2».

تم، فلاح السائل ابن الوليد عن الصفار عن ابن عيسى عن موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع‏ مثله‏ «3».

22- ين، كتاب حسين بن سعيد و النوادر ابْنُ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْبِرُّ يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.

23- مِنْ كِتَابِ قَضَاءِ الْحُقُوقِ، لِلصُّورِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص تَعْرِفُ مُوَالاتِي إِيَّاكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ شُقَّةٌ بَعِيدَةٌ وَ قَدْ قَلَّ ذَاتُ يَدِي وَ لَا أَقْدِرُ أَتَوَجَّهُ إِلَى أَهْلِي إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي قَالَ فَنَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ قَالَ أَ لَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ أَخُوكُمْ إِنَّمَا الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ فَأَمَّا مَا أَعْطَيْتَ بَعْدَ مَا سَأَلَ فَإِنَّمَا هُوَ مُكَافَاةٌ لِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ مَاءِ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ فَيَبِيتُ لَيْلَتَهُ مُتَأَرِّقاً «4» مُتَمَلْمِلًا بَيْنَ الْيَأْسِ وَ الرَّجَاءِ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَتَوَجَّهُ بِحَاجَتِهِ فَيَعْزِمُ عَلَى الْقَصْدِ إِلَيْكَ فَأَتَاكَ وَ قَلْبُهُ يَجِبُ‏ «5» وَ فَرَائِصُهُ تَرْتَعِدُ وَ قَدْ نَزَلَ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ وَ بَعْدَ هَذَا فَلَا يَدْرِي أَ يَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِكَ بِكَآبَةِ الرَّدِّ أَمْ بِسُرُورِ النُّجْحِ فَإِنْ أَعْطَيْتَهُ رَأَيْتَ أَنَّكَ قَدْ وَصَلْتَهُ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الَّذِي‏

______________________________

 (1) سبأ: 38.

 (2) مكارم الأخلاق: 321.

 (3) فلاح السائل: 38.

 (4) متأرقا: اي ذاهبا نومه بالفكر و السهر.

 (5) أي يضطرب و يخفق، من الوجيب: الاضطراب.

146
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ وَ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَمَا يَتَجَشَّمُ‏ «1» مِنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّاكَ أَعْظَمُ مِمَّا نَالَهُ مِنْ مَعْرُوفِكَ قَالَ فَجَمَعُوا لِلْخُرَاسَانِيِّ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ.

24- ختص، الإختصاص ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَالِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ‏ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَ أَبَاكَ وَ أُخْتَكَ وَ أَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ وَ قَالَ لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ‏ «2».

25- مِصْبَاحُ الْأَنْوَارِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصْبَحَ عَلِيٌّ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا فَاطِمَةُ عِنْدَكِ شَيْ‏ءٌ تَغَدَّيْنَاهُ قَالَتْ لَا وَ الَّذِي أَكْرَمَ أَبِي بِالنُّبُوَّةِ وَ أَكْرَمَكَ بِالْوَصِيَّةِ مَا أَصْبَحَ الْغَدَاةُ عِنْدِي شَيْ‏ءٌ أُغَدِّيكَاهُ وَ مَا كَانَ عِنْدِي شَيْ‏ءٌ مُنْذُ يَوْمَيْنِ إِلَّا شَيْئاً كُنْتُ أُوثِرُكَ بِهِ عَلَى نَفْسِي وَ عَلَى ابْنَيَّ هَذَيْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا فَاطِمَةُ أَلَّا كُنْتِ أَعْلَمْتِينِي فَأَبْغِيَكُمْ شَيْئاً فَقَالَتْ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ إِلَهِي أَنْ تُكَلِّفَ نَفْسَكَ مَا لَا تَقْدِرُ فَخَرَجَ ع مِنْ عِنْدِ فَاطِمَةَ وَاثِقاً بِاللَّهِ حَسَنَ الظَّنِّ بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَاسْتَقْرَضَ دِينَاراً فَأَخَذَهُ لِيَشْتَرِيَ لِعِيَالِهِ مَا يُصْلِحُهُمْ فَعَرَضَ لَهُ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَوْماً شَدِيدَ الْحَرِّ قَدْ لَوَّحَتْهُ الشَّمْسُ مِنْ فَوْقِهِ وَ آذَتْهُ مِنْ تَحْتِهِ فَلَمَّا رَآهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْكَرَ شَأْنَهُ فَقَالَ يَا مِقْدَادُ مَا أَزْعَجَكَ السَّاعَةَ مِنْ رَحْلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ خَلِّ سَبِيلِي وَ لَا تَسْأَلْنِي عَنْ حَالِي قَالَ يَا أَخِي لَا يَسَعُنِي أَنْ تُجَاوِزَنِي حَتَّى أَعْلَمَ عِلْمَكَ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ رَغِبْتُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ إِلَيْكَ أَنْ تُخَلِّيَ سَبِيلِي وَ لَا تَكْشِفَنِي عَنْ حَالِي فَقَالَ يَا أَخِي إِنَّهُ لَا يَسَعُكَ أَنْ تَكْتُمَنِي حَالَكَ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ أما إِذْ أَبَيْتَ فَوَ الَّذِي أَكْرَمَ مُحَمَّداً بِالنُّبُوَّةِ وَ أَكْرَمَكَ بِالْوَصِيَّةِ مَا أَزْعَجَنِي مِنْ رَحْلِي‏

______________________________

 (1) تجشمت كذا و كذا: اي فعلته على كره و مرارة و مقاساة المشقة العظيمة.

 (2) الاختصاص: 219.

147
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 15 آخر في آداب الصدقة أيضا زائدا على ما تقدم في الباب السابق ص : 138

إِلَّا الْجُهْدُ وَ قَدْ تَرَكْتُ عِيَالِي جِيَاعاً فَلَمَّا سَمِعْتُ بُكَاءَهُمْ لَمْ تَحْمِلْنِي الْأَرْضُ فَخَرَجْتُ مَهْمُوماً رَاكِباً رَأْسِي هَذِهِ حَالِي وَ قِصَّتِي فَانْهَمَلَتْ عَيْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْبُكَاءِ حَتَّى بَلَّتْ دُمُوعُهُ كَرِيمَتَهُ وَ قَالَ أَحْلِفُ بِالَّذِي حَلَفَ بِهِ مَا أَزْعَجَنِي إِلَّا الَّذِي أَزْعَجَكَ وَ قَدْ اقْتَرَضْتُ دِينَاراً فَهَاكِهِ فَقَدْ آثَرْتُكَ عَلَى نَفْسِي فَدَفَعَ الدِّينَارَ إِلَيْهِ وَ رَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مَرَّ بِعَلِيٍّ وَ هُوَ فِي الصَّفِّ الْآخِرِ فَلَكَزَهُ رَسُولُ اللَّهِ بِرِجْلِهِ فَقَامَ عَلِيٌّ ع فَلَحِقَهُ فِي بَابِ الْمَسْجِدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ يَا بَا الْحَسَنِ هَلْ عِنْدَكَ شَيْ‏ءٌ تُعَشِّينَاهُ فَنَمِيلَ مَعَكَ فَمَكَثَ مُطْرِقاً لَا يُحِيرُ جَوَاباً حَيَاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ عَرَفَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الدِّينَارِ وَ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ وَ أَيْنَ وَجَّهَهُ بِوَحْيٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّهِ ص وَ أُمِرَ أَنْ يَتَعَشَّى عِنْدَ عَلِيٍّ ع تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى سُكُوتِهِ قَالَ يَا بَا الْحَسَنِ مَا لَكَ لَا تَقُولُ لَا فَأَنْصَرِفَ أَوْ نَعَمْ فَأَمْضِيَ مَعَكَ فَقَالَ حَيَاءً وَ كَرَماً فَاذْهَبْ بِنَا فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِ عَلِيٍّ ع فَانْطَلَقَا حَتَّى دَخَلَا عَلَى فَاطِمَةَ وَ هِيَ فِي مُصَلَّاهَا قَدْ قَضَتْ صَلَاتَهَا وَ خَلْفَهَا جَفْنَةٌ تَفُورُ دُخَاناً فَلَمَّا سَمِعَتْ كَلَامَ رَسُولِ اللَّهِ ص خَرَجَتْ مِنْ مُصَلَّاهَا فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ وَ كَانَتْ أَعَزَّ النَّاسِ عَلَيْهِ فَرَدَّ السَّلَامَ وَ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى كَرِيمَتِهَا وَ قَالَ لَهَا يَا بِنْتَاهْ كَيْفَ أَمْسَيْتِ رَحِمَكِ اللَّهُ قَالَتْ بِخَيْرٍ قَالَ عَشِّينَا رَحِمَكِ اللَّهُ وَ قَدْ فَعَلَ فَأَخَذَتِ الْجَفْنَةَ فَوَضَعَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلِيٍّ ع فَلَمَّا نَظَرَ عَلِيٌّ إِلَى الطَّعَامِ وَ شَمَّ رِيحَهُ رَمَى فَاطِمَةَ بِبَصَرِهِ رَمْياً شَحِيحاً قَالَتْ لَهُ فَاطِمَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَحَّ نَظَرَكَ وَ أَشَدَّهُ هَلْ أَذْنَبْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ ذَنْباً اسْتَوْجَبْتُ بِهِ السَّخَطَ مِنْكَ فَقَالَ أَيُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبٍ أَصَبْتِيهِ أَ لَيْسَ عَهْدِي بِكِ الْيَوْمَ الْمَاضِيَ وَ أَنْتِ تَحْلِفِينَ بِاللَّهِ مُجْتَهِدَةً مَا طَعِمْتِ طَعَاماً مُنْذُ يَوْمَيْنِ قَالَ فَنَظَرَتْ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَتْ إِلَهِي يَعْلَمُ فِي سَمَائِهِ وَ أَرْضِهِ أَنِّي لَمْ أَقُلْ إِلَّا حَقّاً فَقَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ أَنَّى لَكِ هَذَا الطَّعَامُ الَّذِي لَمْ أَنْظُرْ إِلَى مِثْلِ لَوْنِهِ وَ لَمْ أَشَمَّ مِثْلَ رَائِحَتِهِ‏

148
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال ص : 149

قَطُّ وَ لَمْ آكُلْ أَطْيَبَ مِنْهُ قَالَ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَفَّهُ الطَّيِّبَةَ الْمُبَارَكَةَ بَيْنَ كَتِفَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ هَذَا بَدَلُ دِينَارِكَ هَذَا جَزَاءُ دِينَارِكَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ‏ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ‏ ثُمَّ اسْتَعْبَرَ بَاكِياً ص ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَبَى لَكُمَا أَنْ تَخْرُجَا مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يُجْرِيَكَ يَا عَلِيُّ مُجْرَى زَكَرِيَّا وَ يُجْرِيَ فَاطِمَةَ مُجْرَى مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى‏ كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ‏ «1».

باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال‏

1- ما، الأمالي للشيخ الطوسي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَيِيَّ الْمُتَعَفِّفَ وَ يُبْغِضُ الْبَذِيَّ السَّائِلَ الْمُلْحِفَ‏ «2».

______________________________

 (1) آل عمران: 37. و قد أخرج الحديث بهذا اللفظ في كشف الغمّة ص 141 و 142 (الطبعة الحجرية) و مثله في تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 171، و ذكر الزمخشريّ في الكشّاف عند ذكر قصة زكريا و مريم عليهما السلام: و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه جاع في زمن قحط فاهدت له فاطمة رغيفين و بضعة لحم آثرته بها فرجع بها إليها فقال: هلمى يا بنية و كشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا و لحما، فبهتت و علمت أنّها نزلت من اللّه، فقال لها: أنى لك هذا، قالت هو من عند اللّه، ان اللّه يرزق من يشاء بغير حساب، فقال:

الحمد للّه الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل ثمّ جمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على بن أبي طالب و الحسن و الحسين و جميع أهل بيته حتّى شبعوا و بقى الطعام كما هو و أوسعت فاطمة على جيرانها.

 (2) أمالي الطوسيّ ج 1 ص 37.

149
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال ص : 149

2- ما، الأمالي للشيخ الطوسي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ص عَلِّمْنِي عَمَلًا لَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجَنَّةِ قَالَ لَا تَغْضَبْ وَ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئاً وَ ارْضَ لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ‏ «1».

3- ع، علل الشرائع الْهَمَذَانِيُّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: اتَّخَذَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا لِأَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ أَحَداً وَ لَمْ يَسْأَلْ أَحَداً غَيْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ «2».

4- ع، علل الشرائع أَبِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا تَسْأَلُوهُمْ فَتُكَلِّفُونَا قَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «3».

5- ع، علل الشرائع بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ لَا تَسْأَلُوهُمُ الْحَوَائِجَ فَتَكُونُوا لَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْقِيَامَةِ «4».

- 6- مع، معاني الأخبار نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْ قِيلٍ وَ قَالٍ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ أَمَّا كَثْرَةُ السُّؤَالِ فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَ قَدْ يَكُونُ أَيْضاً مِنَ السُّؤَالِ عَنِ الْأُمُورِ وَ كَثْرَةِ الْبَحْثِ عَنْهَا كَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‏ «5».

7- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ فِي شِيعَتِنَا فَلَا يَكُونُ فِيهِمْ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يَكُونَ فِيهِمْ مَنْ يَسْأَلُ بِكَفِّهِ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ بَخِيلٌ وَ لَا يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ‏ «6».

______________________________

 (1) أمالي الطوسيّ ج 2 ص 121 في حديث.

 (2) علل الشرائع ج 1 ص 32 و 33.

 (3) علل الشرائع ج 2 ص 250.

 (4) علل الشرائع ج 2 ص 251.

 (5) معاني الأخبار: 279- 280 في حديث متفرقا و الآية في المائدة: 101.

 (6) الخصال ج 1 ص 65.

150
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار93 (ط - بيروت)

باب 16 ذم السؤال خصوصا بالكف و من المخالفين و ما يجوز فيه السؤال ص : 149

8- ل، الخصال‏ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص إِلَى عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي ذَرٍّ يَا بَا ذَرٍّ إِيَّاكَ وَ السُّؤَالَ فَإِنَّهُ ذُلٌّ حَاضِرٌ وَ فَقْرٌ تَتَعَجَّلُهُ وَ فِيهِ حِسَابٌ طَوِيلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا بَا ذَرٍّ لَا تَسْأَلْ بِكَفِّكَ وَ إِنْ أَتَاكَ شَيْ‏ءٌ فَاقْبَلْهُ‏ «1».

9- ل، الخصال أَبِي عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا ابْتَلَى اللَّهُ بِهِ شِيعَتَنَا فَلَنْ يَبْتَلِيَهُمْ بِأَرْبَعٍ بِأَنْ يَكُونُوا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ أَوْ أَنْ يَسْأَلُوا بِأَكُفِّهِمْ أَوْ أَنْ يُؤْتَوْا فِي أَدْبَارِهِمْ أَوْ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ أَخْضَرُ أَزْرَقُ‏ «2».

10- ل، الخصال ابْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: