×
☰ فهرست و مشخصات
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

1 باب نسب رسول الله ص و تاریخ مولده و وفاته و موضع قبره ص 2

الجزء السادس‏
 [تصوير نسخه خطى‏]
كِتَابُ الْمَزَارِ مِنْ كِتَابِ التَّهْذِيبِ‏
مُخْتَصَرٌ فِي ذِكْرِ أَنْسَابِ النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ زِيَارَاتِهِمْ وَ تَوَارِيخِهِمْ وَ قَدْرِ مَشَاهِدِهِمْ وَ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِي زِيَارَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ.
1- بَابُ نَسَبِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
وَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ وَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ وُلِدَ بِمَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فِي عَامِ الْفِيلِ وَ صَدَعَ بِالرِّسَالَةِ فِي يَوْمِ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَ لَهُ ص أَرْبَعُونَ سَنَةً وَ قُبِضَ بِالْمَدِينَةِ مَسْمُوماً يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ صَفَرٍ سَنَةَ عَشَرَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ آمِنَةُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ وَ قَبْرُهُ بِالْمَدِينَةِ فِي حُجْرَتِهِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا وَ كَانَ قَدْ أَسْكَنَهَا فِي حَيَاتِهِ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ ص اخْتَلَفَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُدْفَن‏

002
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

1 باب نسب رسول الله ص و تاریخ مولده و وفاته و موضع قبره ص 2

بِالْبَقِيعِ وَ قَالَ آخَرُونَ يُدْفَنُ فِي صَحْنِ الْمَسْجِدِ
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ إِلَّا فِي أَطْهَرِ الْبِقَاعِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبُقْعَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا.
فَاتَّفَقَتِ الْجَمَاعَةُ عَلَى قَوْلِهِ ع وَ دُفِنَ فِي حُجْرَتِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ‏
2- بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ ص‏3
 «1»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ هَيْثَمٍ «1» بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ هَاجَرَ إِلَيَّ فِي حَيَاتِي فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَابْعَثُوا إِلَيَّ بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي.
2- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ طُفَيْلِ بْنِ مَالِكٍ النَّخَعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي كَانَ فِي جِوَارِي- يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 «3»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ* بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه ربّ العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمّد و آله الطيبين الطاهرين.
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.

__________________________________________________
 (1) الظاهر ان وجود (هيتم) في هذا المكان سهو لعدم وجوده في كتب الرجال و كذا في بعض النسخ.
 (3)- الكافي ج 1 ص 314.

003
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

2 باب فضل زیارته ص 3

بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَمَّنْ زَارَ النَّبِيَّ ص قَاصِداً قَالَ لَهُ الْجَنَّةُ.
 «4»- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَانِي زَائِراً كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 «5»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَى مَكَّةَ حَاجّاً وَ لَمْ يَزُرْنِي فِي الْمَدِينَةِ جَفَوْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ أَتَانِي زَائِراً وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.
 «6»- 6- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.
 «7»- 7- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ الْحُسَيْنُ ع لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا أَبَتَاهْ مَا جَزَاءُ مَنْ زَارَكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاكَ أَوْ زَارَ أَخَاكَ أَوْ زَارَكَ كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَزُورَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَعْنَى‏
قَوْلِ الصَّادِقِ ع مَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.

هُوَ أَنَّ لِزَائِرِهِ ع مِنَ الْمَثُوبَةِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِيمِ‏
__________________________________________________
 (4- 5)- الكافي ج 1 ص 315 بزيادة في آخر الثاني.
 (6)- الكافي ج 1 ص 326 بزيادة في آخره.
 (7)- الكافي ج 1 ص 315.

004
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

2 باب فضل زیارته ص 3

وَ التَّبْجِيلِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَمَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى سَمَائِهِ وَ أَدْنَاهُ مِنْ عَرْشِهِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ أَرَاهُ مِنْ خَاصَّةِ مَلَائِكَتِهِ مَا يَكُونُ بِهِ تَوْكِيدُ كَرَامَتِهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا تَظُنُّهُ الْعَامَّةُ مِنْ مُقْتَضَى التَّشْبِيهِ.
3- بَابُ زِيَارَةِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ص‏ 5
 «8»- 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ حِينَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِي قَبْرَ النَّبِيِّ ص فَتُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُقَدَّمَةِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَيْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ وَ مَنْكِبُكَ الْأَيْسَرُ إِلَى جَانِبِ الْقَبْرِ وَ مَنْكِبُكَ الْأَيْمَنُ مِمَّا يَلِي الْمِنْبَرَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّكَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ أَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ وَ أَنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَ غَلُظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُكْرَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَنَا بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ الضَّلَالَةِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَاتَكَ وَ صَلَاةَ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ وَ نَجِيبِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ خَاصَّتِكَ وَ صَفِيِّكَ وَ صَفْوَتِكَ وَ خِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ-
__________________________________________________
 (8)- الكافي ج 1 ص 315 الفقيه ج 2 ص 338 مقطوعا.

005
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

3 باب زیارة سیدنا رسول الله ص 5

اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَ آتِهِ الْوَسِيلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ- وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً «1» وَ إِنِّي أَتَيْتُكَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِي وَ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّي وَ رَبِّكَ لِيَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وَ إِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِيِّ ص خَلْفَ كَتِفَيْكَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا أَحْرَى أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
 «9»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع كَيْفَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ قَبْرِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِينَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.
 «10»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هَارُونَ الْخَلِيفَةَ وَ عِيسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيَى بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ جَاءُوا إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ هَارُونُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ هَارُونُ فَسَلَّمَ وَ قَامَ نَاحِيَةً وَ قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ عِيسَى فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ لِأَبِي الْحَسَنِ تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ وَ تَقَدَّمَ‏
__________________________________________________
 (1) سورة النساء الآية: 63.
 (9- 10)- الكافي ج 1 ص 316 و فيه في الأول قل السلام على رسول اللّه إلخ.

006
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

3 باب زیارة سیدنا رسول الله ص 5

أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَالَ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتِ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اصْطَفَاكَ وَ اجْتَبَاكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَى بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ هَارُونُ لِعِيسَى سَمِعْتَ مَا قَالَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَارُونُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقّاً.
 «11»- 4- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلُّوا إِلَى جَنْبِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِينَ تَبْلُغُهُ أَيْنَمَا كَانُوا.
 «12»- 5- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَأْتِ الْمِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِيَدَيْكَ وَ خُذْ بِرُمَّانَتَيْهِ وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ فَامْسَحْ عَيْنَيْكَ وَ وَجْهَكَ فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَ قُمْ عِنْدَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ سَلْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ التُّرْعَةُ هِيَ الْبَابُ الصَّغِيرُ ثُمَّ تَأْتِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص فَتُصَلِّي فِيهِ مَا بَدَا لَكَ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ إِذَا خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.
 «13»- 6- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْبَرِي‏
__________________________________________________
 (11)- الكافي ج 1 ص 316.
 (12)- الكافي ج 1 ص 316 الفقيه ج 2 ص 339 بتفاوت مقطوعا.
 (13)- الكافي ج 1 ص 317.

007
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

3 باب زیارة سیدنا رسول الله ص 5

عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ جَمِيلٌ قُلْتُ لَهُ بُيُوتُ النَّبِيِّ ص وَ بَيْتُ عَلِيٍّ ع مِنْهَا قَالَ نَعَمْ يَا جَمِيلُ وَ أَفْضَلُ.
 «14»- 7- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ الرَّوْضَةِ مِنْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص إِلَى طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ إِلَى الطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اللَّيْلِ.
 «15»- 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَ بَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ وَ بَيْتُ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ ع مَا بَيْنَ الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ النَّبِيُّ ص إِلَى الْبَابِ الَّذِي يُحَاذِي الزُّقَاقَ إِلَى الْبَقِيعِ قَالَ فَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَ الْحَائِطُ مَكَانَهُ أَصَابَ مَنْكِبَكَ الْأَيْسَرَ ثُمَّ سَمَّى سَائِرَ الْبُيُوتِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
 «16»- 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ فِي بَيْتِ فَاطِمَةَ ع.
 «17»- 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ائْتِ مَقَامَ جَبْرَئِيلَ ع‏
__________________________________________________
 (14- 15)- الكافي ج 1 ص 317.
 (16- 17)- الكافي ج 1 ص 317 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 340 مرسلا.

008
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

3 باب زیارة سیدنا رسول الله ص 5

وَ هُوَ تَحْتَ الْمِيزَابِ فَإِنَّهُ كَانَ مَقَامَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقُلْ أَسْأَلُكَ أَيْ جَوَادُ أَيْ كَرِيمُ أَيْ قَرِيبُ أَيْ بَعِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ قَالَ وَ ذَلِكَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو فِيهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرِّسَالَةِ أَنَّكَ تَأْتِي الرَّوْضَةَ فَتَزُورُ فَاطِمَةَ ع لِأَنَّهَا مَقْبُورَةٌ هُنَاكَ وَ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَوْضِعِ قَبْرِهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالرَّوْضَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ فِي بَيْتِهَا فَلَمَّا زَادَ بَنُو أُمَيَّةَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الْمَسْجِدِ صَارَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسْجِدِ وَ هَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ كَالْمُتَقَارِبَتَيْنِ وَ الْأَفْضَلُ عِنْدِي أَنْ يَزُورَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعاً فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ وَ يَحُوزُ بِهِ أَجْراً عَظِيماً وَ أَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالْبَقِيعِ فَبَعِيدٌ مِنَ الصَّوَابِ. وَ الَّذِي رُوِيَ فِي فَضْلِ زِيَارَتِهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَ قَدْ رَوَى.
18- 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ ع فَبَدَأَتْنِي بِالسَّلَامِ ثُمَّ قَالَتْ مَا غَدَا بِكَ قُلْتُ طَلَبُ الْبَرَكَةِ «1» قَالَتْ أَخْبَرَنِي أَبِي وَ هُوَ ذَا هُوَ أَنَّهُ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَ عَلَيَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ لَهَا فِي حَيَاتِهِ وَ حَيَاتِكِ قَالَتْ نَعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنَا.
وَ أَمَّا الْقَوْلُ عِنْدَ زِيَارَتِهَا ع فَقَدْ رَوَى.
19- 12- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الْبَصْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ السَّيْرَافِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ‏
__________________________________________________
 (1) نسخة طلب زيارتك.
009
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

3 باب زیارة سیدنا رسول الله ص 5

الْعَبَّاسِ الْمَنْصُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُرَيْضِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع ذَاتَ يَوْمٍ قَالَ: إِذَا صِرْتَ إِلَى قَبْرِ جَدَّتِكَ فَاطِمَةَ ع فَقُلْ يَا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صَابِرَةً وَ زَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ ص وَ أَتَانَا بِهِ وَصِيُّهُ ع فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا بِالْبُشْرَى لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلَايَتِكِ.
هَذِهِ الزِّيَارَةُ وَجَدْتُهَا مَرْوِيَّةً لِفَاطِمَةَ ع وَ أَمَّا مَا وَجَدْتُ أَصْحَابَنَا يَذْكُرُونَهُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ زِيَارَتِهَا ع فَهُوَ أَنْ تَقِفَ عَلَى أَحَدِ الْمَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا وَ تَقُولَ-
السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَبِيبِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ صَفِيِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَمِينِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلَائِكَتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا زَوْجَةَ وَلِيِّ اللَّهِ وَ خَيْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الصِّدِّيقَةُ الشَّهِيدَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْفَاضِلَةُ الزَّكِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْحَوْرَاءُ الْإِنْسِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا التَّقِيَّةُ النَّقِيَّةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمُحَدَّثَةُ الْعَلِيمَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمَظْلُومَةُ الْمَغْصُوبَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْمُضْطَهَدَةُ الْمَقْهُورَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَ عَلَى رُوحِكِ وَ بَدَنِكِ أَشْهَدُ أَنَّكِ مَضَيْتِ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكِ وَ أَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَنْ جَفَاكِ فَقَدْ جَفَا- رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَنْ آذَاكِ فَقَدْ آذَى رَسُولَ اللَّه‏

010
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

3 باب زیارة سیدنا رسول الله ص 5

ص- وَ مَنْ وَصَلَكِ فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِأَنَّكِ بَضْعَةٌ مِنْهُ وَ رُوحُهُ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ كَمَا قَالَ ص أُشْهِدُ اللَّهَ وَ رُسُلَهُ وَ مَلَائِكَتَهُ أَنِّي رَاضٍ عَمَّنْ رَضِيتِ عَنْهُ وَ سَاخِطٌ عَلَى مَنْ سَخِطْتِ عَلَيْهِ وَ مُتَبَرِّئٌ مِمَّنْ تَبَرَّأْتِ مِنْهُ مُوَالٍ لِمَنْ وَالَيْتِ مُعَادٍ لِمَنْ عَادَيْتِ مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ مُحِبٌّ لِمَنْ أَحْبَبْتِ وَ كَفى‏ بِاللَّهِ شَهِيداً* وَ حَسِيباً وَ جَازِياً وَ مُثِيباً ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
4 بَابُ وَدَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏
 «20»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبِيِّ ص بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِكَ فَوَدِّعْهُ وَ اصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ ص.
__________________________________________________
 (20)- الكافي ج 1 ص 319.

011
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

5 باب تحریم المدینة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاة فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء ص 12

5- بَابُ تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ وَ فَضْلِهَا وَ فَضْلِ الْمَسْجِدِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ الِاعْتِكَافِ وَ الصَّوْمِ فِيهِ وَ إِتْيَانِ الْمُعَرَّسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِيهَا وَ فَضْلِ مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ وَ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ
 «21»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْكُوفَةُ حَرَمِي لَا يَرِدُهَا جَبَّارٌ يَجُورُ فِيهِ إِلَّا قَصَمَهُ اللَّهُ.
 «22»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرَ الدَّجَّالَ قَالَ فَلَمْ يَبْقَ مَنْهَلٌ إِلَّا وَطِئَهُ إِلَّا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ «1» مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكاً يَحْفَظُهَا مِنَ الطَّاعُونِ وَ الدَّجَّالِ.
 «23»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَكَّةَ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِيمُ ع وَ إِنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَمٌ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ هُوَ مَا بَيْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ لَيْسَ صَيْدُهَا كَصَيْدِ مَكَّةَ يُؤْكَلُ هَذَا وَ لَا يُؤْكَلُ ذَاكَ وَ هُوَ بَرِيدٌ.
__________________________________________________
 (1) النقب: بضم النون الطريق في الجبل جمع نقاب و ألقاب.
 (21)- الكافي ج 1 ص 319.
 (22)- الفقيه ج 2 ص 337 مرسلا.
 (23)- الكافي ج 1 ص 319.

012
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

5 باب تحریم المدینة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاة فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء ص 12

 «24»- 4- وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ عِضَاهاً قَالَ قُلْتُ صَيْدَهَا قَالَ لَا يَكْذِبُ النَّاسُ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنْ أَنَّ صَيْدَ الْمَدِينَةِ لَا يَحْرُمُ الْمُرَادُ بِهِ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْبَرِيدِ وَ هُوَ ظِلُّ عَائِرٍ إِلَى ظِلِّ وُعَيْرٍ وَ يَحْرُمُ مَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ وَ بِهِمَا يُمَيَّزُ صَيْدُ هَذَا الْحَرَمِ مِنْ حَرَمِ مَكَّةَ لِأَنَّ صَيْدَ مَكَّةَ يَحْرُمُ فِي جَمِيعِ الْحَرَمِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ مِنْهَا هُوَ الْقَدْرُ الْمَخْصُوصُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ‏
 «25»- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَحْرُمُ مِنَ الصَّيْدِ صَيْدُ الْمَدِينَةِ مَا بَيْنَ الْحَرَّتَيْنِ.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ‏
 «26»- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ فَقَالَ لَهُ زِيَادٌ يَا رَبِيعَةُ مَا الَّذِي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالَ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ وَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْيَالٌ فَسَكَتَ فَلَمْ يُحْسِنْ فَمَالَ عَلَيَّ زِيَادٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِينَةِ مِنَ الصَّيْدِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا فَقَالَ وَ مَا لَابَتَيْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحَرَّتَانِ قَالَ وَ مَا
__________________________________________________
 (24- 25)- الفقيه ج 2 ص 337 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 319.
 (26)- الكافي ج 1 ص 319.

013
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

5 باب تحریم المدینة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاة فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء ص 12

الَّذِي يَحْرُمُ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَائِرٍ إِلَى وُعَيْرٍ.
 «27»- 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ الرَّوْضَةِ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِلَى طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ عَنْ يَمِينِ الْمِنْبَرِ إِلَى الطَّرِيقِ مِمَّا يَلِي سُوقَ اللَّيْلِ.
 «28»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ فِي الْمَدِينَةِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ هَذَا مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزَّيَّاتِ.
 «29»- 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ قَالَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَوْلِي مَعَ قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ قَوْلَكَ يُرَدُّ إِلَى قَوْلِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ بِمَكَّةَ قَالَ فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ- يَوْمَ فِطْرٍ وَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ فُضِّلْنَا النَّاسَ الْيَوْمَ بِسَلَامِنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.
 «30»- 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ كَمْ أُصَلِّي فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي كَأَلْفٍ فِي غَيْرِهِ-
__________________________________________________
 (27- 28- 29)- الكافي ج 1 ص 317 و قد مر الأول بتسلسل 14 بسند آخر.
 (30)- الفقيه ج 1 ص 147 و فيه ذيل الحديث.

014
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

5 باب تحریم المدینة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاة فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء ص 12

إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي.
 «31»- 11- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ.
32- 12- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي مِثْلُ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ.
33- 13- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَمْ تَعْدِلُ الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.
34- 14- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ قَالَ وَ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا يَنَامُ فِي مَسْجِدِي أَحَدٌ وَ لَا يُجْنِبُ فِيهِ أَحَدٌ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنِ اتَّخِذْ مَسْجِداً طَهُوراً لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُجْنِبَ فِيهِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ وَ تَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ ع فَتَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَكُمْ وَ تَرَكْتُ بَابَ عَلِيٍّ ع وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِسَدِّهَا وَ تَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ ع.
__________________________________________________
 (31)- الكافي ج 1 ص 317 ذيل حديث.

015
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

5 باب تحریم المدینة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاة فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء ص 12

 «35»- 15- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كَانَ لَكَ مُقَامٌ بِالْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ يَوْمٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ تُصَلِّي لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ أَبِي لُبَابَةَ وَ هِيَ أُسْطُوَانَةُ التَّوْبَةِ الَّتِي كَانَ رَبَطَ نَفْسَهُ إِلَيْهَا حَتَّى نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ تَأْتِي لَيْلَةَ الْخَمِيسِ الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِي تَلِيهَا مِمَّا يَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ ثُمَّ تَأْتِي الْأُسْطُوَانَةَ الَّتِي تَلِي مَقَامَ النَّبِيِّ ص وَ مُصَلَّاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَتُصَلِّي عِنْدَهَا لَيْلَتَكَ وَ يَوْمَكَ وَ تَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا تَتَكَلَّمَ بِشَيْ‏ءٍ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَافْعَلْ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ وَ لَا تَنَامَ فِي لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُعَدُّ فِيهِ الْفَضْلُ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا كَانَتْ لِي إِلَيْكَ مِنْ حَاجَةٍ شَرَعْتُ أَنَا فِي طَلَبِهَا وَ الْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُكَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْكَهَا فَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ ص فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي صَغِيرِهَا وَ كَبِيرِهَا فَإِنَّكَ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى إِلَيْكَ حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
36- 16- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي فِي الْمُعَرَّسِ- مُعَرَّسِ النَّبِيِّ ص إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمُرَّ بِهِ وَ انْزِلْ وَ أَنِخْ بِهِ وَ صَلِّ فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَقْتُ صَلَاةٍ قَالَ فَأَقِمْ قُلْتُ لَا يُقِيمُونَ أَصْحَابِي قَالَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ امْضِهْ وَ قَالَ إِنَّمَا الْمُعَرَّسُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْسَ إِذَا بَدَأْتَ.
37- 17- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع‏
__________________________________________________
 (35)- الكافي ج 1 ص 318 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 340 مقطوعا بتفاوت.

016
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

5 باب تحریم المدینة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاة فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء ص 12

إِنَّ ابْنَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ رَوَى عَنْكَ وَ أَخْبَرَنَا عَنْكَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُعَرَّسِ وَ لَمْ نَكُنْ عَرَّسْنَا فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّي وَ تَضْطَجِعُ قَلِيلًا وَ قَدْ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يُصَلِّي فِيهِ وَ يَقْعُدُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ فَإِنْ مَرَرْتُ فِيهِ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً أَ تُعَرِّسُ أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِيسُ بِاللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً فَعَرِّسْ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
 «38»- 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْيَانَ الْمَشَاهِدِ كُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَاءَ فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‏ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ وَ مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ع وَ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَتَى قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَ لْيَكُنْ فِيمَا تَقُولُ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ- يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ اكْشِفْ هَمِّي وَ غَمِّي وَ كَرْبِي كَمَا كَشَفْتَ عَنْ نَبِيِّكَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ كَرْبَهُ وَ كَفَيْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِي هَذَا الْمَكَانِ.
 «39»- 19- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّا نَأْتِي الْمَسَاجِدَ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ ابْدَأْ بِقُبَا فَصَلِّ فِيهِ وَ أَكْثِرْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّى‏
__________________________________________________
 (38)- الكافي ج 1 ص 318 الفقيه ج 2 ص 343 مرسلا مقطوعا.
 (39)- الكافي ج 1 ص 318.

017
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

5 باب تحریم المدینة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاة فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء ص 12

فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَذِهِ الْعَرْصَةِ ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَةَ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ع فَصَلِّ فِيهَا فَهُوَ مَسْكَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُصَلَّاهُ ثُمَّ تَأْتِي مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَتُصَلِّي فِيهِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ نَبِيُّكَ فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا الْجَانِبَ أَتَيْتَ جَانِبَ أُحُدٍ فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي دُونَ الْحَرَّةِ فَصَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ع فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَأَقَمْتَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتَ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ تَأْتِي الْمَسْجِدَ الَّذِي فِي الْمَكَانِ الْوَاسِعِ إِلَى جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ يَمِينِكَ حِينَ تَدْخُلُ أُحُداً فَصَلِّ فِيهِ فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِيُّ ص إِلَى أُحُدٍ حَيْثُ لَقِيَ الْمُشْرِكِينَ فَلَمْ يَبْرَحُوا حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فِيهِ ثُمَّ مُرَّ أَيْضاً حَتَّى تَرْجِعَ فَتُصَلِّيَ عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ امْضِ عَلَى وَجْهِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ فَتُصَلِّيَ فِيهِ وَ تَدْعُوَ اللَّهَ فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا فِيهِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ وَ قَالَ- يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَ يَا مُجِيبَ الْمُضْطَرِّينَ وَ يَا مُغِيثَ الْمَهْمُومِينَ اكْشِفْ غَمِّي وَ هَمِّي وَ كَرْبِي فَقَدْ تَرَى حَالِي وَ حَالَ أَصْحَابِي.
 «40»- 20- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ الْفَضِيخِ لِمَ سُمِّيَ مَسْجِدَ الْفَضِيخِ فَقَالَ النَّخْلُ يُسَمَّى الْفَضِيخَ فَلِذَلِكَ يُسَمَّى مَسْجِدَ الْفَضِيخِ.
 «41»- 21- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ غَدِيرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ فَضْلًا وَ كَانَ أَبِي يَأْمُرُ بِذَلِكَ.
 «42»- 22- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
__________________________________________________
 (40)- الكافي ج 1 ص 319.
 (41)- الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 335.
 (42)- الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 335.

018
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

5 باب تحریم المدینة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاة فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء ص 12


عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْغَدِيرِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص أَقَامَ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْحَقَّ.
43- 23- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّيَامُ بِالْمَدِينَةِ وَ الْقِيَامُ عِنْدَ الْأَسَاطِينِ لَيْسَ بِمَفْرُوضٍ وَ لَكِنْ مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَهُ إِنَّمَا الْمَفْرُوضُ صَلَاةُ الْخَمْسِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَكْثِرُوا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ كَيِّساً فِي أَمْرِ الدُّنْيَا فَيُقَالُ مَا أَكْيَسَ فُلَاناً فَكَيْفَ مَنْ كَانَ كَاسَ فِي أَمْرِ آخِرَتِهِ.
6- بَابُ نَسَبِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ ع‏
وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ هُوَ وَصِيُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَلِيفَتُهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ السَّيِّدُ الْمُرْشِدُ وَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ كُنْيَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ ع وُلِدَ بِمَكَّةَ فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَجَبٍ بَعْدَ عَامِ الْفِيلِ بِثَلَاثِينَ سَنَةً وَ قُبِضَ ع قَتِيلًا بِالْكُوفَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لِتِسْعِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ هُوَ أَوَّلُ هَاشِمِيٍّ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ «1» بَيْنَ هَاشِمِيَّيْنِ وَ قَبْرُهُ بِالْغَرِيِّ مِنْ نَجَفِ الْكُوفَةِ.
__________________________________________________
 (1) كذا وجد في جميع النسخ و هو غريب حيث ان مولده عليه السلام كان قبل العثة بعشر أو باثنتي عشرة سنة كما هو واضح لمن لاحظ تأريخ حياته عليه السلام.

019
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

7 باب فضل زیارته ع ص 20

7- بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ ع‏
44- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا أَبَتِ مَا لِمَنْ زَارَكَ بَعْدَ مَوْتِكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَنْ أَتَانِي زَائِراً بَعْدَ مَوْتِي فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَبَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَخَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
 «45»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ عَنْ مَنِيعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ الْقَصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَيْتُكَ وَ لَمْ أَزُرْ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ لَوْ لَا أَنَّكَ مِنْ شِيعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَيْكَ أَ لَا تَزُورُ مَنْ يَزُورُهُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَ يَزُورُهُ الْأَنْبِيَاءُ ع وَ يَزُورُهُ الْمُؤْمِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ قَالَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَئِمَّةِ كُلِّهِمْ وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ وَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا.
46- 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ كَتَبَهُ بِبَغْدَادَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّازِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّيْمَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مَاشِياً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَ عُمْرَةً فَإِنْ رَجَعَ مَاشِياً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.
__________________________________________________
 (45)- الكافي ج 1 ص 324.

020
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

7 باب فضل زیارته ع ص 20

47- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ زُهَيْرٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ أَبِي السَّخِينِ الْأَرْجَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ طَلْحَةَ أَ مَا تَزُورُ قَبْرَ أَبِي الْحُسَيْنِ ع قُلْتُ بَلَى إِنَّا لَنَأْتِيهِ قَالَ تَأْتُونَهُ كُلَّ جُمْعَةٍ قُلْتُ لَا قَالَ تَأْتُونَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أَجْفَاكُمْ إِنَّ زِيَارَتَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ زِيَارَةَ أَبِي عَلِيٍّ ع تَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ.
48- 5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا الْحُسَيْنُ ع قَاعِدٌ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَتِ قَالَ لَبَّيْكَ يَا بُنَيَّ قَالَ مَا لِمَنْ أَتَاكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ زَائِراً لَا يُرِيدُ إِلَّا زِيَارَتَكَ قَالَ يَا بُنَيَّ مَنْ أَتَانِي بَعْدَ وَفَاتِي زَائِراً لَا يُرِيدُ إِلَّا زِيَارَتِي فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَبَاكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لَا يُرِيدُ إِلَّا زِيَارَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَخَاكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لَا يُرِيدُ إِلَّا زِيَارَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَاكَ بَعْدَ وَفَاتِكَ زَائِراً لَا يُرِيدُ إِلَّا زِيَارَتَكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ.
49- 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُجَاوِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرٍ عَنْ رِجَالِهِ يَرْفَعُهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع وَ قَدْ ذُكِرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ ابْنُ مَارِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ جَدَّكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا ابْنَ مَارِدٍ مَنْ زَارَ جَدِّي عَارِفاً بِحَقِّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً مَقْبُولَةً وَ عُمْرَةً مَبْرُورَةً وَ اللَّهِ يَا ابْنَ مَارِدٍ مَا يُطْعِمُ اللَّهُ النَّار

021
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

7 باب فضل زیارته ع ص 20

قَدَماً اغْبَرَّتْ فِي زِيَارَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَاشِياً كَانَ أَوْ رَاكِباً يَا ابْنَ مَارِدٍ اكْتُبْ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَاءِ الذَّهَبِ.

50- 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ الْأَحْوَلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ إِمْلَاءً قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ السَّاجِيِّ وَاعِظِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَهُ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَمَرَ تُرْبَتَهُ قَالَ يَا أَبَا عَامِرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ- عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَتُقْتَلَنَّ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَ تُدْفَنُ بِهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قُبُورَنَا وَ عَمَرَهَا وَ تَعَاهَدَهَا فَقَالَ لِي يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قَبْرَكَ وَ قَبْرَ وُلْدِكَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ وَ عَرْصَةً مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ صَفْوَتِهِ مِنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِلَيْكُمْ وَ تَحْتَمِلُ الْمَذَلَّةَ وَ الْأَذَى فِيكُمْ فَيَعْمُرُونَ قُبُورَكُمْ وَ يُكْثِرُونَ زِيَارَتَهَا تَقَرُّباً مِنْهُمْ إِلَى اللَّهِ مَوَدَّةً مِنْهُمْ لِرَسُولِهِ أُولَئِكَ يَا عَلِيُّ الْمَخْصُوصُونَ بِشَفَاعَتِي وَ الْوَارِدُونَ حَوْضِي وَ هُمْ زُوَّارِي غَداً فِي الْجَنَّةِ يَا عَلِيُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَكُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَنْ زَارَ قُبُورَكُمْ عَدْلُ ذَلِكَ لَهُ ثَوَابُ سَبْعِينَ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ زِيَارَتِكُمْ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَأَبْشِرْ وَ بَشِّرْ أَوْلِيَاءَكَ وَ مُحِبِّيكَ مِنَ النَّعِيمِ وَ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَ لَكِنَّ حُثَالَةً مِنَ النَّاسِ يُعَيِّرُونَ زُوَّارَ قُبُورِكُمْ بِزِيَارَتِكُمْ كَمَا تُعَيَّرُ الزَّانِيَةُ بِزِنَاهَا أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي لَا نَالَتْهُمْ شَفَاعَتِي وَ لَا يَرِدُونَ حَوْضِي.

51- 8- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر

022
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

7 باب فضل زیارته ع ص 20

باب فضل زيارته ع الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَشْتَاقُ إِلَى الْغَرِيِّ فَقَالَ فَمَا شَوْقُكَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزُورَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ فَضْلَ زِيَارَتِهِ فَقُلْتُ لَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَنِي ذَلِكَ قَالَ إِذَا زُرْتَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاعْلَمْ أَنَّكَ زَائِرٌ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ وَ جِسْمَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقُلْتُ إِنَّ آدَمَ ع هَبَطَ بِسَرَانْدِيبَ فِي مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ زَعَمُوا أَنَّ عِظَامَهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَكَيْفَ صَارَتْ عِظَامُهُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ‏إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى نُوحٍ ع وَ هُوَ فِي السَّفِينَةِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً فَطَافَ بِالْبَيْتِ كَمَا أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِي الْمَاءِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً فِيهِ عِظَامُ آدَمَ ع فَحَمَلَهُ فِي جَوْفِ السَّفِينَةِ حَتَّى طَافَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَطُوفَ ثُمَّ وَرَدَ إِلَى بَابِ الْكُوفَةِ فِي وَسَطِ مَسْجِدِهَا فَفِيهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْأَرْضِ- ابْلَعِي ماءَكِ فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ كَمَا بَدَأَ الْمَاءُ مِنْهُ وَ تَفَرَّقَ الْجَمْعُ الَّذِي كَانَ مَعَ نُوحٍ ع فِي السَّفِينَةِ فَأَخَذَ نُوحٌ ع التَّابُوتَ فَدَفَنَهُ فِي الْغَرِيِّ وَ هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسى‏ تَكْلِيماً وَ قَدَّسَ عَلَيْهِ عِيسَى تَقْدِيساً وَ اتَّخَذَ عَلَيْهِ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا وَ اتَّخَذَ مُحَمَّداً ص حَبِيباً وَ جَعَلَهُ لِلنَّبِيِّينَ مَسْكَناً فَوَ اللَّهِ مَا سَكَنَ فِيهِ بَعْدَ أَبَوَيْهِ الطَّيِّبَيْنِ «1» آدَمَ وَ نُوحٍ أَكْرَمُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص فَإِذَا زُرْتَ جَانِبَ النَّجَفِ فَزُرْ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ وَ جِسْمَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِنَّكَ زَائِرٌ الْآبَاءَ الْأَوَّلِينَ وَ مُحَمَّداً خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَ عَلِيّاً سَيِّدَ الْوَصِيِّينَ وَ إِنَّ زَائِرَهُ تُفَتَّحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ فَلَا تَكُنْ عَنِ الْخَيْرِ نَوَّاماً.
__________________________________________________
 (1) أي بعد زمانهما فلا ينافى كونه عليه السلام أفضل منهما، الظاهر ان امثال هذا لضعف عقول الناس و للتقية من غلات الشيعة أو من العامّة و الا فاخبارنا مستفيضة في انهم عليهم السلام افضل من جميع الأنبياء سوى نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله- عن هامش بعض المخطوطات.

023
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

7 باب فضل زیارته ع ص 20

52- 9- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الرِّضَا ع وَ الْمَجْلِسُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَتَذَاكَرُوا يَوْمَ الْغَدِيرِ فَأَنْكَرَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ الرِّضَا ع حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَّ يَوْمَ الْغَدِيرِ فِي السَّمَاءِ أَشْهَرُ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ إِنَّ لِلَّهِ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى قَصْراً لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ مِائَةُ أَلْفِ قُبَّةٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ وَ مِائَةُ أَلْفِ خَيْمَةٍ مِنْ يَاقُوتٍ أَخْضَرَ تُرَابُهُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ فِيهِ أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ نَهَرٌ مِنْ خَمْرٍ وَ نَهَرٌ مِنْ ماءٍ وَ نَهَرٌ مِنْ لَبَنٍ وَ نَهَرٌ مِنْ عَسَلٍ وَ حَوَالَيْهِ أَشْجَارُ جَمِيعِ الْفَوَاكِهِ عَلَيْهِ طُيُورٌ أَبْدَانُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ أَجْنِحَتُهَا مِنْ يَاقُوتٍ تَصُوتُ بِأَلْوَانِ الْأَصْوَاتِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْغَدِيرِ وَرَدَ إِلَى ذَلِكَ الْقَصْرِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَ يُقَدِّسُونَهُ وَ يُهَلِّلُونَهُ فَتَطَايَرُ تِلْكَ الطُّيُورُ فَتَقَعُ فِي ذَلِكَ الْمَاءِ وَ تَتَمَرَّغُ عَلَى ذَلِكَ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْمَلَائِكَةُ طَارَتْ فَتَنْفُضُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَيَتَهَادَوْنَ نُثَارَ فَاطِمَةَ ع فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ نُودُوا انْصَرِفُوا إِلَى مَرَاتِبِكُمْ فَقَدْ أَمِنْتُمْ مِنَ الْخَطَإِ وَ الزَّلَلِ إِلَى قَابِلٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ تَكْرِمَةً لِمُحَمَّدٍ ص وَ عَلِيٍّ ع ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ أَبِي نَصْرٍ أَيْنَ مَا كُنْتَ فَاحْضُرْ يَوْمَ الْغَدِيرِ عِنْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ ذُنُوبَ سِتِّينَ سَنَةً وَ يُعْتِقُ مِنَ النَّارِ ضِعْفَ مَا أَعْتَقَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ الدِّرْهَمُ فِيهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِإِخْوَانِكَ الْعَارِفِينَ فَأَفْضِلْ عَلَى إِخْوَانِكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ سُرَّ فِيهِ كُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لَقَدْ أُعْطِيتُمْ خَيْراً كَثِيراً وَ إِنَّكُمْ لَمِمَّنِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَانِ مُسْتَقَلُّونَ مَقْهُورُونَ مُمْتَحَنُونَ يُصَبُّ عَلَيْكُمُ الْبَلَاءُ صَبّاً ثُمَّ يَكْشِفُهُ كَاشِفُ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَ اللَّهِ لَوْ عَرَفَ النَّاسُ فَضْلَ هَذَا الْيَوْمِ بِحَقِيقَتِهِ لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَشْرَ مَرَّات‏

024
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

7 باب فضل زیارته ع ص 20

وَ لَوْ لَا أَنِّي أَكْرَهُ التَّطْوِيلَ لَذَكَرْتُ مِنْ فَضْلِ هَذَا الْيَوْمِ وَ مَا أَعْطَى اللَّهُ فِيهِ مَنْ عَرَفَهُ مَا لَا يُحْصَى بِعَدَدٍ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ تَرَدَّدْتُ إِلَى أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَا وَ أَبُوكَ وَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ سَمِعْنَاهُ مِنْهُ.
8- بَابُ زِيَارَتِهِ ع‏
53- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ذُبْيَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ وَ امْشِ عَلَى هُنَيْئَتِكَ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَنْ فَرَضَ طَاعَتَهُ رَحْمَةً مِنْهُ وَ تَطَوُّلًا مِنْهُ عَلَيَّ بِالْإِيمَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَيَّرَنِي فِي بِلَادِهِ وَ حَمَلَنِي عَلَى دَوَابِّهِ وَ طَوَى لِيَ الْبَعِيدَ وَ دَفَعَ عَنِّي الْمَكْرُوهَ حَتَّى أَدْخَلَنِي حَرَمَ أَخِي رَسُولِهِ ص فَأَرَانِيهِ فِي عَافِيَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ زُوَّارِ قَبْرِ وَصِيِّ رَسُولِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ جاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ ع ثُمَّ تَدْنُو مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ مِنَ اللَّهِ وَ التَّسْلِيمُ عَلَى مُحَمَّدٍ أَمِينِ اللَّهِ عَلَى رِسَالَتِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ وَ مَعْدِنِ الْوَحْيِ وَ التَّنْزِيلِ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ الشَّاهِدِ عَلَى الْخَلْقِ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى‏

025
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

8 باب زیارته ع ص 25

مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَظْلُومِينَ أَفْضَلَ وَ أَكْمَلَ وَ أَرْفَعَ وَ أَنْفَعَ وَ أَشْرَفَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِكَ وَ خَيْرِ خَلْقِكَ بَعْدَ نَبِيِّكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ وَ وَصِيِّ رَسُولِكَ الَّذِي بَعَثْتَهُ بِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ الدَّلِيلَ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ دَيَّانَ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلَ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ الْقَوَّامِينَ بَأَمْرِكَ مِنْ بَعْدِهِ الْمُطَهَّرِينَ الَّذِينَ ارْتَضَيْتَهُمْ أَنْصَاراً لِدِينِكَ وَ حَفَظَةً عَلَى سِرِّكَ وَ شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِكَ وَ أَعْلَاماً لِعِبَادِكَ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً مَا اسْتَطَعْتَ- السَّلَامُ عَلَى خَالِصَةِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِأَمْرِكَ وَ آزَرُوا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ خَافُوا لِخَوْفِهِمْ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ حَبِيبِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ وَ وَارِثَ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ صَاحِبَ الْمَقَامِ وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ نَصَحْتَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ جُدْتَ بِنَفْسِكَ صَابِراً مُجَاهِداً عَنْ دِينِ اللَّهِ مُوقِياً لِرَسُولِهِ طَالِباً لِمَا عِنْدَ اللَّهِ رَاغِباً فِيمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنْ رِضْوَانِهِ مَضَيْتَ لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَاهِداً وَ شَهِيداً وَ مَشْهُوداً فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَايَعَ عَلَى قَتْلِكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَالَفَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ وَ ظَلَمَكَ وَ غَصَبَكَ وَ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِي‏ءٌ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً خَالَفَتْكَ وَ أُمَّةً جَحَدَتْ وَلَايَتَكَ وَ أُمَّةً تَظَاهَرَتْ عَلَيْكَ وَ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَ أُمَّةً قَاتَلَتْكَ وَ أُمَّةً خَذَلَتْكَ وَ خَذَّلَتْ عَنْكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اللَّهُمَّ الْعَنْ أُمَّةً قَتَلَتْ أَنْبِيَاءَكَ وَ أَوْصِيَاءَ أَنْبِيَائِك‏

026
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

8 باب زیارته ع ص 25

بِجَمِيعِ لَعَنَاتِكَ وَ أَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ وَ الْعَنِ الْجَوَابِيتَ وَ الطَّوَاغِيتَ وَ الْفَرَاعِنَةَ وَ اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ كُلَّ نِدٍّ يُدْعَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ كُلَّ مُحْدِثٍ مُفْتَرٍ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ مُحِبِّيهِمْ وَ أَوْلِيَاءَهُمْ لَعْناً كَثِيراً اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً لَا تُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ وَ ضَاعِفْ عَلَيْهِمْ عَذَابَكَ بِمَا شَاقُّوا وُلَاةَ أَمْرِكَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ عَذَاباً لَمْ تُحِلَّهُ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ وَ أَدْخِلْ عَلَى قَتَلَةِ أَنْصَارِ رَسُولِكَ وَ أَنْصَارِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَى قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ وَ أَنْصَارِ الْحُسَيْنِ وَ قَتَلَةِ مَنْ قُتِلَ فِي وَلَايَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ع أَجْمَعِينَ عَذَاباً مُضَاعَفاً فِي أَسْفَلِ دَرْكِ الْجَحِيمِ لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ ... وَ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ مَلْعُونُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ قَدْ عَايَنُوا النَّدَامَةَ وَ الْخِزْيَ الطَّوِيلَ بِقَتْلِهِمْ عِتْرَةَ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ وَ الْعَنْهُمْ فِي مُسْتَسِرِّ السِّرِّ وَ ظَاهِرِ الْعَلَانِيَةِ وَ سَمَائِكَ وَ أَرْضِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي أَوْلِيَائِكَ وَ حَبِّبْ إِلَيَّ مَشْهَدَهُمْ وَ مَشَاهِدَهُمْ حَتَّى تُلْحِقَنِي بِهِمْ وَ تَجْعَلَنِي لَهُمْ تَبَعاً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ قُلْ سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ الْمُسَلِّمِينَ بِقُلُوبِهِمْ وَ النَّاطِقِينَ بِفَضْلِكَ وَ الشَّاهِدِينَ عَلَى أَنَّكَ صَادِقٌ صِدِّيقٌ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ طُهْرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِنْ طُهْرٍ طَاهِرٍ مُطَهَّرٍ أَشْهَدُ لَكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ وَ وَلِيَّ رَسُولِهِ بِالْبَلَاغِ وَ الْأَدَاءِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ حَبِيبُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ بَابُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي مِنْهُ يُؤْتَى وَ أَنَّكَ سَبِيلُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَنَّكَ أَخُو رَسُولِهِ أَتَيْتُكَ وَافِداً لِعَظِيمِ حَالِكَ وَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ مُتَقَرِّباً إِلَى اللَّهِ بِزِيَارَتِكَ طَالِباً خَلَاصَ رَقَبَتِي مُتَعَوِّذاً بِكَ مِنْ نَارٍ اسْتَحْقَقْتُهَا بِمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَتَيْتُكَ انْقِطَاعاً إِلَيْكَ وَ إِلَى وَلَدِكَ الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِكَ عَلَى تَزْكِيَةِ الْحَقِّ فَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَ أَمْرِي لَكُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ مَوْلَاكَ وَ فِي طَاعَتِكَ الْوَافِدُ إِلَيْكَ أَلْتَمِسُ بِذَلِكَ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَنْتَ مِمَّنْ أَمَرَنِي اللَّهُ بِصِلَتِهِ وَ حَثَّنِي عَلَى بِرِّهِ وَ دَلَّنِي عَلَى فَضْلِهِ وَ هَدَانِي بِحُبِّهِ وَ رَغَّبَنِي فِي الْوِفَادَةِ إِلَيْهِ وَ أَلْهَمَنِي‏

027
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

8 باب زیارته ع ص 25

طَلَبَ الْحَوَائِجِ مِنْ عِنْدِهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتٍ سَعِدَ مَنْ تَوَلَّاكُمْ وَ لَا يَخِيبُ مَنْ أَتَاكُمْ وَ لَا يَخْسَرُ مَنْ يَهْوَاكُمْ وَ لَا يَسْعَدُ مَنْ عَادَاكُمْ لَا أَجِدُ أَحَداً أَفْزَعُ إِلَيْهِ خَيْراً لِي مِنْكُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّحْمَةِ وَ دَعَائِمُ الدِّينِ وَ أَرْكَانُ الْأَرْضِ وَ الشَّجَرَةُ الطَّيِّبَةُ اللَّهُمَّ لَا تُخَيِّبْ تَوَجُّهِي إِلَيْكَ بِرَسُولِكَ وَ آلِ رَسُولِكَ وَ لَا تَرُدَّ اسْتِشْفَاعِي بِهِمْ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ مَنَنْتَ عَلَيَّ بِزِيَارَةِ مَوْلَايَ وَ وَلَايَتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ فَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَنْصُرُهُ وَ مِمَّنْ يَنْتَصِرُ بِهِ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِنَصْرِي لِدِينِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْيَا عَلَى مَا حَيِيَ عَلَيْهِ- عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ أَمُوتُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع.
زِيَارَةٌ أُخْرَى‏
 «54»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الصَّادِقِ وَ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: تَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقَّهُ صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ لَقِيتَ اللَّهَ وَ أَنْتَ شَهِيدٌ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ جَدَّدَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ جِئْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ وَ مَنْ ظَلَمَكَ أَلْقَى عَلَى ذَلِكَ رَبِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ لِيَ ذُنُوباً كَثِيرَةً فَاشْفَعْ لِي إِلَى رَبِّكَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً وَ إِنَّ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَةً وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‏.
 «55»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ.
__________________________________________________
 (54- 55)- الكافي ج 1 ص 320.

028
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

زیارة أخرى ص 29

زِيَارَةٌ أُخْرَى‏
 «56»- 4 السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَسِيمَ النَّارِ وَ يَا صَاحِبَ الْعَصَا وَ الْمِيسَمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْهَدُ أَنَّكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحَبْلُ الْمَتِينُ وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ شَاهِدُهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى عِلْمِهِ وَ خَازِنُ سِرِّهِ وَ مَوْضِعُ حِكْمَتِهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَكُمْ حَقٌّ وَ كُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ دُونَكُمْ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَغْصُوبٍ حَقُّهُ فَصَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَ تَقَدَّمَ عَلَيْكَ وَ سَدَّ عَنْكَ لَعْناً كَثِيراً يَلْعَنُهُمْ بِهِ كُلُّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ كُلُّ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ كُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ مُمْتَحَنٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَمِينُهُ بَلَّغْتَ نَاصِحاً وَ أَدَّيْتَ أَمِيناً وَ قُتِلْتَ صِدِّيقاً وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ لَمْ تُؤْثِرْ عَمًى عَلَى هُدًى وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَى بَاطِلٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ نَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ وَ دَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ دَعَوْتَ إِلَيْهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَ بَلَّغْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ قُمْتَ بِحَقِّ اللَّهِ غَيْرَ وَاهِنٍ وَ لَا مُوهِنٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَاةً مُتَّبَعَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَرَادِفَةً يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا أَمَدَ وَ لَا أَجَلَ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ جَزَاكَ اللَّهُ مِنْ صِدِّيقٍ خَيْراً عَنْ رَعِيَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَكَ وَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَكَ وَ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِنْدَكَ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً وَ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ‏
__________________________________________________
 (56)- الكافي ج 1 ص 321.

029
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

زیارة أخرى ص 29

الْعَذَابِ أَتَيْتُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَتَيْتُكَ عَائِذاً مِنْ نَارٍ اسْتَحَقَّهَا مِثْلِي بِمَا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَتَيْتُكَ وَافِداً لِعَظِيمِ حَالِكَ وَ مَنْزِلَتِكَ عِنْدِي فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ فَإِنَّ لِيَ ذُنُوباً كَثِيرَةً وَ لَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَ جَاهٌ عَظِيمٌ وَ شَأْنٌ كَبِيرٌ وَ شَفَاعَةٌ مَقْبُولَةٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‏ اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْبَابِ صَرِيخَ الْأَخْيَارِ إِنِّي عُذْتُ بِأَخِي رَسُولِكَ مَعَاذاً فَفُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَ أَتَوَلَّى آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ اللَّاتِ وَ الْعُزَّى.
9- بَابُ وَدَاعِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع‏
فَإِذَا أَرَدْتَ الْوَدَاعَ فَقُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرُّسُلِ وَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ وَ دَعَتْ إِلَيْهِ وَ دَلَّتْ عَلَيْهِ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ مَعَ الشَّاهِدِينَ فِي مَمَاتِي عَلَى مَا شَهِدْتُ فِي حَيَاتِي أَشْهَدُ أَنَّهُمُ الْأَئِمَّةُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَشْهَدُ أَنَّ قَاتِلَهُمْ وَ خَاذِلَهُمْ مُشْرِكُونَ وَ أَنَّ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ فِي دَرْكِ الْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ مَنْ حَارَبَهُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَ نَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وَ أَنَّهُمْ حِزْبُ الشَّيْطَانِ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ لَعْنَةُ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ* وَ مَنْ شَرِكَ فِيهِمْ وَ مَنْ سَرَّهُ قَتْلُهُمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَمِّيهِمْ ع وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِي مَعَ هَؤُلَاءِ الْمَيَامِينِ الْأَئِمَّةِ اللَّهُمَّ وَ ذَلِّلْ قُلُوبَنَا لَهُمْ بِالطَّاعَةِ وَ الْمُنَاصَحَةِ وَ الْمَحَبَّةِ وَ حُسْنِ الْمُوَازَرَةِ وَ التَّسْلِيمِ.

030
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

10- بَابُ فَضْلِ الْكُوفَةِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا الصَّلَاةُ مِنْهَا وَ مَوْضِعِ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَ فَضْلِ حَصَى الْغَرِيِّ وَ مَسْجِدِ السَّهْلَةِ وَ الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَا يُصَلَّى فِيهَا وَ فَضْلِ الْفُرَاتِ وَ الِاغْتِسَالِ مِنْهُ‏
57- 1- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ بَعْدَ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ الْكُوفَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ هِيَ الزَّكِيَّةُ الطَّاهِرَةُ فِيهَا قُبُورُ النَّبِيِّينَ الْمُرْسَلِينَ وَ غَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ الصَّادِقِينَ وَ فِيهَا مَسْجِدُ سُهَيْلٍ الَّذِي لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ وَ فِيهَا يَظْهَرُ عَدْلُ اللَّهِ وَ فِيهَا يَكُونُ قَائِمُهُ وَ الْقُوَّامُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هِيَ مَنَازِلُ النَّبِيِّينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الصَّالِحِينَ.
 «58»- 2- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِينَةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِعَشَرَة

031
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

آلَافِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْكُوفَةُ حَرَمُ اللَّهِ تَعَالَى وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الصَّلَاةُ فِيهَا بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.
59- 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع أَتَى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ عَمْداً مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ الطَّرِيقَ.
60- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ نَجْمِ بْنِ حُطَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لَأَعَدُّوا لَهُ الزَّادَ وَ الرَّوَاحِلَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ إِنَّ صَلَاةً فَرِيضَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ صَلَاةً نَافِلَةً تَعْدِلُ عُمْرَةً.
61- 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: النَّافِلَةُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَعَ النَّبِيِّ ص وَ الْفَرِيضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ النَّبِيِّ ص وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ أَلْفُ وَصِيٍّ.
 «62»- 6- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لَا نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ كُوفَانَ حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ ع أَ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّاعَةَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ قَالَ قُلْتُ فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي حَتَّى آتِيَهُ فَأُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ‏
__________________________________________________
 (62)- الكافي ج 1 ص 138 بزيادة فيه.

032
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

وَ إِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ النَّافِلَةَ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ الْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلَاوَةٍ وَ لَا ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً.
63- 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ.
 «64»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ وَ أَخَذَ بِيَدِي قَالَ قَالَ لِي أَبُو حَمْزَةَ وَ أَخَذَ بِيَدِي قَالَ قَالَ لِيَ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ وَ أَخَذَ بِيَدِي فَأَرَانِي الْأُسْطُوَانَةَ السَّابِعَةَ فَقَالَ هَذَا مَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْخَامِسَةِ وَ إِذَا غَابَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى فِيهَا- الْحَسَنُ ع وَ هِيَ مِنْ بَابِ كِنْدَةَ.
 «65»- 9- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْأُسْطُوَانَةُ السَّابِعَةُ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فِي الصَّحْنِ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ع وَ الْخَامِسَةُ مَقَامُ جَبْرَئِيلَ ع.
66- 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ النَّقَّاشِ الْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّخَّاسُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجَمٍ الْفَاسِقُ لَعَنَهُ اللَّهُ- أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع أَقْتُلُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنِ احْبِسْهُ فَإِذَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ-
__________________________________________________
 (64- 65)- الكافي ج 1 ص 139.

033
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

وَ إِذَا مِتُّ فَادْفِنُونِي فِي هَذَا الظَّهْرِ فِي قَبْرِ أَخَوَيَّ هُودٍ وَ صَالِحٍ ع.
67- 11- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع أَيْنَ دَفَنْتُمْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ عَلَى شَفِيرِ الْجُرْفِ وَ مَرَرْنَا بِهِ لَيْلًا عَلَى مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ وَ قَالَ ادْفِنُونِي فِي قَبْرِ أَخِي هُودٍ ع.
68- 12- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مِيثَمٍ الطَّلْحِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيْنَ دُفِنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ دُفِنَ فِي قَبْرِ أَبِيهِ نُوحٍ ع قُلْتُ وَ أَيْنَ قَبْرُ نُوحٍ النَّاسُ يَقُولُونَ إِنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ لَا ذَاكَ فِي ظَهْرِ الْكُوفَةِ.
69- 13- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ حَدَّثَ بِهِ أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ أَخْرِجُونِي إِلَى الظَّهْرِ فَإِذَا تَصَوَّبَتْ أَقْدَامُكُمْ وَ اسْتَقْبَلَتْكُمْ رِيحٌ فَادْفِنُونِي وَ هُوَ أَوَّلُ طُورِ سَيْنَاءَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ.
70- 14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَحْنُ نَقُولُ بِظَهْرِ الْكُوفَةِ قَبْرٌ لَا يَلُوذُ بِهِ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ.
71- 15- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ عَنْ خَالِهِ يَعْقُوبَ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ مُبَارَكٍ الْخَبَّازِ قَال‏

034
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

035
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَيْثُ قَدِمَ الْحِيرَةَ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً حَدَّثَنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ إِنَّهُ سَارَ مَعَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَرَادَ فَقَالَ يَا يُونُسُ اقْرُنْ دَابَّتَكَ فَقَرَنْتُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ فَدَعَا دُعَاءً خَفِيّاً لَا أَفْهَمُهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَقَرَأَ فِيهَا سُورَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا وَ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ ثُمَّ دَعَا ع فَفَهِمْتُهُ وَ عَلِمْتُهُ فَقَالَ يَا يُونُسُ أَ تَدْرِي أَيُّ مَكَانٍ هَذَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَكِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي فِي الصَّحْرَاءِ فَقَالَ هَذَا قَبْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَلْتَقِي هُوَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدُّعَاءُ- اللَّهُمَّ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِكَ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَدَرِكَ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِكَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ فَمَا قَضَيْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ قَدَّرْتَ عَلَيْنَا مِنْ قَدَرٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ صَبْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْفَعُهُ وَ اجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ يُنْمِي فِي حَسَنَاتِنَا وَ تَفْضِيلِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ مَجْدِنَا وَ نَعْمَائِنَا وَ كَرَامَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَا تَنْقُصْ مِنْ حَسَنَاتِنَا اللَّهُمَّ وَ مَا أَعْطَيْتَنَا مِنْ عَطَاءٍ أَوْ فَضَّلْتَنَا بِهِ مِنْ فَضِيلَةٍ أَوْ أَكْرَمْتَنَا بِهِ مِنْ كَرَامَةٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ شُكْراً يَقْهَرُهُ وَ يَدْفَعُهُ وَ اجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِي رِضْوَانِكَ وَ حَسَنَاتِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ نَعْمَائِكَ وَ كَرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ لَا تَجْعَلْهُ لَنَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا فِتْنَةً وَ لَا مَقْتاً وَ لَا عَذَاباً وَ لَا خِزْياً فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَثْرَةِ اللِّسَانِ وَ سُوءِ الْمَقَامِ وَ خِفَّةِ الْمِيزَانِ اللَّهُمَّ لَقِّنَا حَسَنَاتِنَا فِي الْمَمَاتِ وَ لَا تُرِنَا أَعْمَالَنَا عَلَيْنَا حَسَرَاتٍ وَ لَا تُخْزِنَا عِنْدَ قَضَائِكَ وَ لَا تَفْضَحْنَا بِسَيِّئَاتِنَا يَوْمَ نَلْقَاكَ وَ اجْعَلْ قُلُوبَنَا تَذْكُرُكَ وَ لَا تَنْسَاكَ وَ تَخْشَاكَ كَأَنَّهَا تَرَاكَ حِينَ تَلْقَاكَ وَ بَدِّلْ سَيِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ وَ اجْعَلْ حَسَنَاتِنَا دَرَجَاتٍ وَ اجْعَلْ دَرَجَاتِنَا غُرُفَاتٍ وَ اجْعَلْ غُرُفَاتِنَا عَالِيَاتٍ اللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ لِفَقِيرِنَا مِنْ سَعَتِكَ مَا قَضَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَ الْهُدَى مَا أَبْقَيْتَنَا وَ الْكَرَامَةَ مَا أَحْيَيْتَنَا وَ الْكَرَامَةَ إِذَا تَوَفَّيْتَنَا وَ الْحِفْظَ فِيمَا يَبْقَى مِنْ عُمُرِنَا وَ الْبَرَكَةَ فِيمَا رَزَقْتَنَا وَ الْعَوْنَ عَلَى مَا حَمَّلْتَنَا وَ الثَّبَاتَ عَلَى مَا طَوَّقْتَنَا وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِظُلْمِنَا وَ لَا تُعَاقِبْنَا بِجَهْلِنَا وَ لَا تَسْتَدْرِجْنَا بِخَطِيئَتِنَا وَ اجْعَلْ أَحْسَنَ مَا نَقُولُ ثَابِتاً فِي قُلُوبِنَا-

036
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

وَ اجْعَلْنَا عُظَمَاءَ عِنْدَكَ أَذِلَّةً فِي أَنْفُسِنَا وَ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَ زِدْنَا عِلْماً نَافِعاً اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ وَ صَلَاةٍ لَا تُقْبَلُ أَجِرْنَا مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ يَا وَلِيَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
75- 19- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُحِبُّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَخَتَّمَ بِخَمْسَةِ خَوَاتِيمَ بِالْيَاقُوتِ وَ هُوَ أَفْخَرُهَا وَ بِالْعَقِيقِ وَ هُوَ أَخْلَصُهَا لِلَّهِ وَ لَنَا وَ بِالْفَيْرُوزَجِ وَ هُوَ نُزْهَةُ النَّاظِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ هُوَ يُقَوِّي الْبَصَرَ وَ يُوَسِّعُ الصَّدْرَ وَ يَزِيدُ فِي قُوَّةِ الْقَلْبِ وَ بِالْحَدِيدِ الصِّينِيِّ وَ مَا أُحِبُّ التَّخَتُّمَ بِهِ وَ لَا أَكْرَهُ لُبْسَهُ عِنْدَ لِقَاءِ أَهْلِ الشَّرِّ لِيُطْفِيَ شَرَّهُمْ وَ أُحِبُّ اتِّخَاذَهُ فَإِنَّهُ يُشَرِّدُ الْمَرَدَةَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ مَا يُظْهِرُهُ اللَّهُ بِالذَّكَوَاتِ الْبِيضِ بِالْغَرِيَّيْنِ قُلْتُ يَا مَوْلَايَ وَ مَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ وَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ زَوْرَةً أَجْرُهَا أَجْرُ النَّبِيِّينَ وَ الصَّالِحِينَ وَ لَوْ لَا رَحْمَةُ اللَّهِ لِشِيعَتِنَا لَبَلَغَ الْفَصُّ مِنْهُ مَا لَا يُوجَدُ بِالثَّمَنِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَخَّصَهُ عَلَيْهِمْ لِيَتَخَتَّمَ بِهِ غَنِيُّهُمْ وَ فَقِيرُهُمْ.
76- 20- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِأَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ شَهِدْتَ عَمِّي لَيْلَةً خَرَجَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ سُهَيْلٍ قَالَ وَ أَيْنَ مَسْجِدُ سُهَيْلٍ لَعَلَّكَ تَعْنِي مَسْجِدَ السَّهْلَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ لَأَجَارَهُ سَنَةً فَقَالَ أَبُو حَمْزَةَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي هَذَا مَسْجِدُ السَّهْلَةِ قَالَ نَعَمْ فِيهِ بَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الْعَمَالِقَةِ وَ فِيهِ بَيْتُ إِدْرِيسَ الَّذِي كَانَ يَخِيطُ فِيهِ وَ فِيهِ صَخْرَةٌ خَضْرَاءُ فِيهَا صُورَةُ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ ع وَ تَحْتَ الصَّخْرَةِ-

037
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

الطِّينَةُ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا النَّبِيِّينَ وَ فِيهِ الْمِعْرَاجُ وَ هُوَ الْفَارِقُ مَوْضِعٌ مِنْهُ وَ هُوَ مَمَرُّ النَّاسِ وَ هُوَ مِنْ كُوفَانَ وَ فِيهِ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ إِلَيْهِ الْمَحْشَرُ وَ يُحْشَرُ مِنْ جَانِبِهِ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ... بِغَيْرِ حِسابٍ.
77- 21- وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَكْرُوبٍ يَأْتِي مَسْجِدَ السَّهْلَةِ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَ يَدْعُو اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ كَرْبَهُ.
 «78»- 22- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُهْبِطُ مَلَكاً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ فَيَطْرَحُهُ فِي فُرَاتِكُمْ هَذَا وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ.
79- 23- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آوَيْناهُما إِلى‏ رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَ مَعِينٍ «1» قَالَ الرَّبْوَةُ نَجَفُ الْكُوفَةِ وَ الْمَعِينُ الْفُرَاتُ.
80- 24- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ هُوَ الْفُرَاتُ وَ الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ هِيَ كَرْبَلَاءُ.
81- 25- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْكُوفَةَ فِي زَمَنِ أَبِي الْعَبَّاسِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة الذاريات الآية: 51.
 (78)- الكافي ج 2 ص 188.

38
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

10 باب فضل الکوفة و المواضع التی یستحب فیها الصلاة منها و موضع قبر أمیر المؤمنین ع و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغری و مسجد السهلة و المساجد التی لا یصلى فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه ص 31

جَاءَ عَلَى دَابَّتِهِ فِي ثِيَابِ سَفَرِهِ حَتَّى وَقَفَ عَلَى جِسْرِ الْكُوفَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ اسْقِنِي فَأَخَذَ كُوزَ مَلَّاحٍ فَغَرَفَ فِيهِ وَ سَقَاهُ وَ شَرِبَ الْمَاءَ وَ هُوَ يَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ وَ ثِيَابِهِ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ نَهَرٌ مَا أَعْظَمَ بَرَكَتَهُ أَمَا إِنَّهُ يَسْقُطُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُ قَطَرَاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ أَمَا لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ مِنَ الْبَرَكَةِ لَضَرَبُوا الْأَخْبِيَةَ عَلَى حَافَتَيْهِ وَ لَوْ لَا مَا يَدْخُلُهُ مِنَ الْخَطَّاءِينَ مَا اغْتَمَسَ فِيهِ ذُو عَاهَةٍ إِلَّا بَرَأَ.
 «82»- 26- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا أَظُنُّ أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ سَأَلَنِي كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُ طَرَفَيِ النَّهَارِ.
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى أَيْضاً بِالْكُوفَةِ فِي مَسْجِدَيْنِ فِي مَسْجِدِ غَنِيٍّ وَ مَسْجِدِ الْحَمْرَاءِ وَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي خَمْسَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدِ سِمَاكِ بْنِ خَرَشَةَ وَ مَسْجِدِ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ وَ مَسْجِدِ التَّيْمِ لِأَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَ قَدْ أَوْرَدْنَا ذَلِكَ مُسْنَداً فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ.
11- بَابُ نَسَبِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع‏
هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْإِمَامُ الزَّكِيُّ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِينَةِ مَسْمُوماً فِي صَفَرٍ سَنَةَ تِسْعٍ وَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ كَانَتْ سِنُّهُ ع‏
__________________________________________________
 (82)- الكافي ج 2 ص 187.

039
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

11 باب نسب أبی محمد الحسن بن علی بن أبی طالب ع ص 39

يَوْمَئِذٍ سَبْعاً وَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ- فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دُفِنَ بِالْبَقِيعِ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ص.
12- بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ ع‏
83- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَارِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مُعَلَّى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَنَا قَالَ مَنْ زَارَنِي حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاكَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَ أَخَاكَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً أَوْ زَارَكَ حَيّاً أَوْ مَيِّتاً كَانَ حَقّاً عَلَيَّ أَنْ أَسْتَنْقِذَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
84- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَيْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ يَا أَبَتِ مَا لِمَنْ زَارَكَ بَعْدَ مَوْتِكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَنْ أَتَانِي زَائِراً بَعْدَ مَوْتِي فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَبَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَى أَخَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَ مَنْ أَتَاكَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِكَ فَلَهُ الْجَنَّةُ «1».
__________________________________________________
 (1) قد تقدم هذا الحديث بعينه برقم 8 من الباب 7 و فيه الحسن بدل الحسين عليهما السلام.

040
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

13 باب زیارته ع ص 41

13- بَابُ زِيَارَتِهِ ع‏
85- 1- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْتِي قَبْرَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَيَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ الْمُؤْمِنِينَ وَ ابْنَ أَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ وَ كَيْفَ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ وَ أَنْتَ سَلِيلُ الْهُدَى وَ حَلِيفُ التُّقَى وَ خَامِسُ أَصْحَابِ الْكِسَاءِ غَذَّتْكَ يَدُ الرَّحْمَةِ وَ رُبِّيتَ فِي حَجْرِ الْإِسْلَامِ وَ رَضَعْتَ مِنْ ثَدْيِ الْإِيمَانِ فَطِبْتَ حَيّاً وَ طِبْتَ مَيِّتاً غَيْرَ أَنَّ الْأَنْفُسَ غَيْرُ طَيِّبَةٍ لِفِرَاقِكَ وَ لَا شَاكَّةٍ فِي الْجِنَانِ لَكَ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى الْحُسَيْنِ ع فَيَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ السَّلَامُ.
14- بَابُ وَدَاعِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‏
تَقِفُ عَلَى قَبْرِهِ كَوُقُوفِكَ عَلَيْهِ عِنْدَ الزِّيَارَةِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَكَ وَ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْكَ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
15- بَابُ نَسَبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‏
هُوَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْإِمَامُ الشَّهِيدُ سَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ آخِرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ ع قَتِيلًا بِكَرْبَلَاءَ-

041
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

15 باب نسب أبی عبد الله الحسین بن علی ع ص 41

مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ قِيلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قِيلَ يَوْمَ السَّبْتِ الْعَاشِرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ قَبْلَ الزَّوَالِ سَنَةَ إِحْدَى وَ سِتِّينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانٌ وَ خَمْسُونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص وَ قَبْرُهُ بِطَفِّ كَرْبَلَاءَ بَيْنَ نَيْنَوَى وَ الْغَاضِرِيَّةِ فِي قُرَى النَّهْرَيْنِ.
16- بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ ع‏
 «86»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ الدَّقَّاقُ وَ غَيْرُهُ مِنَ الشُّيُوخِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مُرُوا شِيعَتَنَا بِزِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّ إِتْيَانَهُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ وَ يَمُدُّ فِي الْعُمُرِ وَ يَدْفَعُ مَدَافِعَ السُّوءِ وَ إِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ.
87- 2- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ «1» عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ يَزُرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع لَكَانَ تَارِكاً حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَيْنِ ع فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.
88- 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1) كذا وجد في النسخ و الظاهر أنّه (زعلال) كما في هامش الوافي.
 (86)- الفقيه ج 2 ص 348 بتفاوت.

042
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَى الْغَنِيِّ أَنْ يَأْتِيَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَ حَقٌّ عَلَى الْفَقِيرِ أَنْ يَأْتِيَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّةً.
89- 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا حُسَيْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع إِنْ كَانَ مَاشِياً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى إِذَا صَارَ بَالْحَائِرِ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَ إِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَكٌ فَقَالَ لَهُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى.
90- 5- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَيَّامَ زَائِرِي الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع لَا تُعَدُّ مِنْ آجَالِهِمْ.
91- 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَتَى عَلَيْهِ حَوْلٌ لَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع نَقَصَ اللَّهُ مِنْ عُمُرِهِ حَوْلًا وَ لَوْ قُلْتُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ بِثَلَاثِينَ سَنَةً لَكُنْتُ صَادِقاً وَ ذَلِكَ أَنَّكُمْ تَتْرُكُونَ زِيَارَتَهُ فَلَا تَدَعُوهَا يَمُدُّ اللَّهُ فِي أَعْمَارِكُمْ وَ يَزِيدُ فِي أَرْزَاقِكُمْ وَ إِذَا تَرَكْتُمْ زِيَارَتَهُ نَقَصَ اللَّهُ مِنْ أَعْمَارِكُمْ وَ أَرْزَاقِكُمْ فَتَنَافَسُوا فِي زِيَارَتِهِ وَ لَا تَدَعُوا ذَلِكَ فَإِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع شَاهِدٌ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَ عِنْدَ رَسُولِهِ وَ عِنْدَ عَلِيٍّ وَ عِنْدَ فَاطِمَةَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ.

043
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

92- 7- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ لِي مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّةٍ وَ بِعْتُ ضِيَاعِي فَقُلْتُ أَنْزِلُ مَكَّةَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ جَهْرَةً فَقُلْتُ فَفِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ هُمْ شَرٌّ مِنْهُمْ قُلْتُ فَأَيْنَ أَنْزِلُ قَالَ عَلَيْكَ بِالْعِرَاقِ الْكُوفَةِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مِنْهَا عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ إِلَى جَانِبِهَا قَبْرٌ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ وَ لَا مَلْهُوفٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ.
93- 8- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَمَانِيِّ عَنْ مَنِيعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع لَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا رِيَاءً وَ لَا سُمْعَةً مُحِّصَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا يُمَحَّصُ الثَّوْبُ فِي الْمَاءِ فَلَا يَبْقَى عَلَيْهِ دَنَسٌ وَ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَ كُلِّ مَا رَفَعَ قَدَمَهُ عُمْرَةً.
 «94»- 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَةٍ وَ كَمَنْ حَمَلَ عَلَى أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ.
95- 10- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْتِ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع حَتَّى‏
__________________________________________________
 (94)- الكافي ج 1 ص 324.

044
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

يَمُوتَ كَانَ مُنْتَقِصَ الْإِيمَانِ مُنْتَقِصَ الدِّينِ إِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ كَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا.
96- 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيمَنْ تَرَكَ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ عَقَّنَا وَ اسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ هُوَ لَهُ وَ مَنْ زَارَهُ كَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ كُفِيَ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَ إِنَّهُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَى الْعَبْدِ وَ يُخْلِفُ عَلَيْهِ مَا يُنْفِقُ وَ يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً وَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ وَ مَا عَلَيْهِ وِزْرٌ وَ لَا خَطِيئَةٌ إِلَّا وَ قَدْ مُحِيَتْ مِنْ صَحِيفَتِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي سَفْرَتِهِ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ فَغَسَّلَتْهُ وَ فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ رَوْحُهَا حَتَّى يُنْشَرَ وَ إِنْ سَلِمَ فُتِحَ لَهُ الْبَابُ الَّذِي يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ذُخِرَ ذَلِكَ لَهُ فَإِذَا حُشِرَ قِيلَ لَهُ لَكَ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ لَكَ فَذَخَرَهَا لَكَ عِنْدَهُ.
97- 12- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَلِيُّ بَلَغَنِي أَنَّ أُنَاساً مِنْ شِيعَتِنَا تَمُرُّ بِهِمُ السَّنَةُ وَ السَّنَتَانِ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَزُورُونَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَأَعْرِفُ أُنَاساً كَثِيراً بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لِحَظِّهِمْ أَخْطَئُوا وَ عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ زَاغُوا وَ عَنْ جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص فِي الْجَنَّةِ تَبَاعَدُوا قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهُ رَجُلًا أَ يُجْزِي عَنْهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ خُرُوجُهُ بِنَفْسِهِ أَعْظَمُ أَجْراً وَ خَيْراً لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.
98- 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ «1» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ

__________________________________________________
 (1) قال في الوافي: لم نجد هذا الحديث في الكافي.

045
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- بِشَطِّ الْفُرَاتِ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.
99- 14- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَفَرْجَلَةَ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع كَمْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ يَوْمٌ وَ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَهُ لَوْ كَانَ مِنَّا عَلَى مِثَالِ الَّذِي هُوَ مِنْكُمْ لَاتَّخَذْنَاهُ هِجْرَةً.
100- 15- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ ع فَوْجٌ يَنْزِلُ وَ فَوْجٌ يَعْرُجُ.
 «101»- 16- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا فَاتَنِي الْحَجُّ فَأُعَرِّفُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ عَارِفاً بِحَقِّهِ قَالَ أَحْسَنْتَ يَا بَشِيرُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ فِي غَيْرِ يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ عِشْرِينَ عُمْرَةً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ وَ عِشْرِينَ غَزْوَةً مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ وَ مَنْ أَتَاهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ مِائَةَ غَزْوَةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ لِي بِمِثْلِ الْمَوْقِفِ فَنَظَرَ إِلَيَّ شِبْهَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ يَا بَشِيرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع- يَوْمَ عَرَفَةَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِكِهَا وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ عُمْرَةً.
__________________________________________________
 (101)- الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 346 بتفاوت فيهما.
                       

046
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

 «102»- 17- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع تَعْدِلُ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ عُمْرَةً وَ حَجَّةً.
103- 18- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي يَا مُعَاوِيَةُ لَا تَدَعْ زِيَارَةَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهُ رَأَى مِنَ الْحَسْرَةِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّ قَبْرَهُ كَانَ عِنْدَهُ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ يَرَى اللَّهُ شَخْصَكَ وَ سَوَادَكَ فِيمَنْ يَدْعُو لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْأَئِمَّةُ ع أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ بِالْمَغْفِرَةِ لِمَا مَضَى وَ يُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ سَبْعِينَ سَنَةً أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ غَداً مِمَّنْ يَخْرُجُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ يُتْبَعُ بِهِ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ غَداً مِمَّنْ يُصَافِحُهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.
 «104»- 19- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وُكِّلَ بِالْحُسَيْنِ ع سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ شُعْثاً غُبْراً مُنْذُ يَوْمَ قُتِلَ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ قِيَامَ الْقَائِمِ وَ يَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ وَ يَقُولُونَ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ زُوَّارُ الْحُسَيْنِ ع افْعَلْ بِهِمْ وَ افْعَلْ بِهِمْ.
105- 20- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ
__________________________________________________
 (102)- الكافي ج 1 ص 324.
 (104)- الفقيه ج 2 ص 347 بتفاوت.

047
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فُلَاناً أَخْبَرَنِي أَنَّهُ قَالَ لَكَ إِنِّي حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ حَجَّةً وَ تِسْعَ عَشْرَةَ عُمْرَةً فَقُلْتَ لَهُ حُجَّ حَجَّةً أُخْرَى وَ اعْتَمِرْ عُمْرَةً أُخْرَى يُكْتَبْ لَكَ زِيَارَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَحُجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ تَعْتَمِرَ عِشْرِينَ عُمْرَةً أَوْ تُحْشَرَ مَعَ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ لَا بَلْ أُحْشَرُ مَعَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ فَزُرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع.

106- 21- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي السَّنَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ.

107- 22- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّةَ.

108- 23- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْزَارِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي أَيِّ شَهْرٍ نَزُورُ الْحُسَيْنَ ع فَقَالَ فِي النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

109- 24- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْتُونِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُصَافِحَهُ مِائَةُ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِيٍّ فَلْيَزُرْ قَبْر

048
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّينَ ع تَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِي زِيَارَتِهِ فَيُؤْذَنُ لَهُمْ.
 «110»- 25- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَى مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلَى زَائِرِي الْحُسَيْنِ ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَكُمْ ثَوَابُكُمْ عَلَى رَبِّكُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكُمْ.
111- 26- أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ نَادَى مُنَادٍ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ.
112- 27- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي سَيَّارٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع لَيْلَةً مِنْ ثَلَاثٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قُلْتُ أَيُّ اللَّيَالِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ لَيْلَةُ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةُ الْأَضْحَى وَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.
113- 28- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع يَوْمَ عَرَفَةَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَعَ الْقَائِمِ ع وَ أَلْفَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِتْقَ أَلْفِ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حُمْلَانَ أَلْفِ أَلْفِ‏
__________________________________________________
 (110)- الكافي ج 1 ص 327 الفقيه ج 2 ص 348.

049
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِيَ الصِّدِّيقُ آمَنَ بِوَعْدِي وَ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ فُلَانٌ صِدِّيقٌ زَكَّاهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ سُمِّيَ فِي الْأَرْضِ كَرُوبِيّاً.
114- 29- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْقَمَّاطِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ مُعْسِراً فَلَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَلْيَأْتِ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لْيُعَرِّفْ عِنْدَهُ فَذَلِكَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِمُعْسِرٍ فَأَمَّا الْمُوسِرُ إِذَا كَانَ قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَمَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ شُغُلُ دُنْيَا أَوْ عَائِقٌ فَأَتَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ أَدَاءِ حَجَّتِهِ وَ عُمْرَتِهِ وَ ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً قُلْتُ كَمْ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ كَمْ تَعْدِلُ عُمْرَةً قَالَ لَا يُحْصَى ذَلِكَ قُلْتُ مِائَةٌ قَالَ وَ مَنْ يُحْصِي ذَلِكَ قُلْتُ أَلْفٌ قَالَ وَ أَكْثَرُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها.
115- 30- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بَشِيرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ اغْتَسَلَ بِالْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً بِمَنَاسِكِهَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَةً.
 «116»- 31- وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ إِلَى زُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع- عَشِيَّةَ عَرَفَةَ قَبْلَ نَظَرِهِ إِلَى أَهْلِ الْمَوْقِفِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ-
__________________________________________________
 (116)- الفقيه ج 2 ص 347 مرسلا.

050
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

قَالَ لِأَنَّ فِي أُولَئِكَ أَوْلَادَ زِنًى وَ لَيْسَ فِي هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ زِنًى.
117- 32- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا حَنَانُ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ اطَّلَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى زُوَّارِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَهُمُ اسْتَأْنِفُوا فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ.
118- 33- وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُبَّائِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَدْ شَهِدَ عَرَفَةَ.
119- 34- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع- لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ وَ قُضِيَتْ لَهُ أَلْفُ حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
120- 35- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَارِفاً بِحَقِّهِ كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَى فِي عَرْشِهِ.
121- 36- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدٍ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ ع يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

051
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

16 باب فضل زیارته ع ص 42

122- 37- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاةُ الْخَمْسِينَ وَ زِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ وَ التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَ تَعْفِيرُ الْجَبِينِ وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ*.
123- 38- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَيْنَ ع فِي كُلِّ شَهْرٍ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ ثَوَابُ مِائَةِ أَلْفِ شَهِيدٍ مِثْلِ شُهَدَاءِ بَدْرٍ.
17- بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ لِلزِّيَارَةِ
124- 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَاهُ يَعْنِي الْحُسَيْنَ ع فَتَوَضَّأَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ يَضَعْ قَدَماً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ حَجَّةً وَ عُمْرَةً.
125- 2- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِرَاسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّحَّانِ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَيْرَ مُسْتَكْبِرٍ وَ بَلَغَ الْفُرَاتَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ كَانَ مِثْلَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ إِذَا مَشَى إِلَى الْحُسَيْنِ ع فَرَفَعَ قَدَماً وَ وَضَعَ أُخْرَى كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ.

052
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

17 باب فضل الغسل للزیارة ص 52

126- 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً مُوَكَّلِينَ بِقَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِذَا هَمَّ الرَّجُلُ بِزِيَارَتِهِ فَاغْتَسَلَ نَادَاهُ مُحَمَّدٌ ص يَا وَفْدَ اللَّهِ أَبْشِرُوا بِمُرَافَقَتِي فِي الْجَنَّةِ وَ نَادَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَا ضَامِنٌ لِقَضَاءِ حَوَائِجِكُمْ وَ دَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْكُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ثُمَّ اكْتَنَفَهُمُ النَّبِيُّ ص وَ عَلِيٌّ ع عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ حَتَّى يَنْصَرِفُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ.
127- 4- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ الْأُشْنَانِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّائِرِ لِقَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ مَنِ اغْتَسَلَ فِي الْفُرَاتِ ثُمَّ مَشَى إِلَى قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَ يَضَعُهَا حَجَّةٌ مُتَقَبَّلَةٌ بِمَنَاسِكِهَا.
128- 5 وَ أَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْيَسَعِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَى قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَا.
129- 6 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع هَلْ لَهَا غُسْلٌ قَالَ لَا.
فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع بَعْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ عَنْ غُسْلِ الزِّيَارَةِ لَا لَمْ يَتَنَاوَلِ الْحَظْرَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ ع لَيْسَ فِيهِ غُسْلٌ مَفْرُوض‏

053
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

17 باب فضل الغسل للزیارة ص 52

أَوْ وَاجِبٌ يُسْتَحَقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ غُسْلٌ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ فَضْلٌ كَثِيرٌ وَ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مَا ذَكَرْنَاهُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ الْغُسْلِ مَا رَوَاهُ‏
130- 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَشِيرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي غُسْلِ الزِّيَارَةِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْغُسْلِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً وَ كَافِياً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَ عَاهَةٍ وَ طَهِّرْ بِهِ قَلْبِي وَ جَوَارِحِي وَ عِظَامِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي وَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّي وَ اجْعَلْهُ لِي شَاهِداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ حَاجَتِي وَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي.
18- بَابُ زِيَارَتِهِ ع‏
 «131»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَةَ السَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ وَ كَانَ أَكْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا أَرَدْتُ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ ع كَيْفَ أَصْنَعُ وَ كَيْفَ أَقُولُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَتَيْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَاغْتَسِلْ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ وَ الْبَسْ ثِيَابَكَ الطَّاهِرَةَ ثُمَّ امْشِ حَافِياً فَإِنَّكَ فِي حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّمْجِيدِ وَ التَّعْظِيمِ لِلَّهِ كَثِيراً وَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى بَابِ الْحَائِرِ ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ‏
__________________________________________________
 (131)- الكافي ج 1 ص 322 الفقيه ج 2 ص 358.

054
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

نَبِيِّ اللَّهِ ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطًى ثُمَّ قِفْ وَ كَبِّرْ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً ثُمَّ امْشِ إِلَيْهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَ اسْتَقْبِلْ بِوَجْهِكَ وَجْهَهُ وَ تَجْعَلُ الْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ ثُمَّ قُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَتِيلَ اللَّهِ وَ ابْنَ قَتِيلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَتْرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنَّ دَمَكَ سَكَنَ فِي الْخُلْدِ وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّةُ الْعَرْشِ وَ بَكَى لَهُ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ وَ بَكَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ مَنْ فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا مَا يُرَى وَ مَا لَا يُرَى أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَتِيلُ اللَّهِ وَ ابْنُ قَتِيلِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ ثَارُ اللَّهِ وَ ابْنُ ثَارِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَتْرُ اللَّهِ وَ ابْنُ وَتْرِهِ الْمَوْتُورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ وَفَيْتَ وَ أَوْفَيْتَ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ رَبِّكَ وَ مَضَيْتَ لِلَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ شَهِيداً بَرّاً وَ مُسْتَشْهَداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً أَنَا عَبْدُكَ وَ مَوْلَاكَ وَ فِي طَاعَتِكَ وَ الْوَافِدُ إِلَيْكَ أَلْتَمِسُ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اللَّهِ وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَيْكَ وَ فِي السَّبِيلِ الَّذِي لَا يُخْتَلَجُ دُونَكَ مِنَ الدُّخُولِ فِي كَفَالَتِكَ الَّتِي أُمِرْتَ بِهَا مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ وَ بِكُمْ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْكَذِبَ وَ بِكُمْ يُبَاعِدُ الزَّمَانَ الْكَلِبَ وَ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ يَمْحُو مَا يَشَاءُ وَ بِكُمْ يُثْبِتُ وَ بِكُمْ يَفُكُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا وَ بِكُمْ يُدْرِكُ اللَّهُ تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ تُطْلَبُ وَ بِكُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِكُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِكُمْ يَكْشِفُ اللَّهُ الْكَرْبَ وَ بِكُمْ يُنْزِلُ اللَّهُ الْغَيْثَ وَ بِكُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ الَّتِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ وَ تَسْتَقِلُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِيهَا إِرَادَةُ الرَّبِّ فِي مَقَادِيرِ أُمُورِهِ تُهْبَطُ إِلَيْكُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ الصَّادِرُ عَمَّا نُقِلَ مِنْ أَحْكَامِ الْعِبَادِ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَ أُمَّةً خَالَفَتْكُمْ وَ أُمَّةً جَحَدَتْ وَلَايَتَكُمْ وَ أُمَّةً ظَاهَرَتْ عَلَيْكُمْ وَ أُمَّةً شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ النَّارَ مَأْوَاهُمْ‏ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَ بِئْسَ وِرْدُ الْوَارِدِينَ‏ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ثَلَاثاً أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ وَ أَنَا إِلَى‏

055
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَكَ بَرِي‏ءٌ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَقُومُ فَتَأْتِي ابْنَهُ عَلِيّاً ع وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ خَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ ثَلَاثاً أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِي‏ءٌ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَتُومِئُ بِيَدِكَ إِلَى الشُّهَدَاءِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فَلَيْتَ أَنِّي مَعَكُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِيماً ثُمَّ تَدُورُ فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْنَ يَدَيْكَ فَتُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِيَارَتُكَ فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ.
وَ قَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فِي مَنَاسِكِ الزِّيَارَاتِ تَرْتِيباً لِزِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَحْبَبْتُ إِيرَادَهُ عَلَى وَجْهِهِ ذَكَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ‏
أَنَّهُ إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى بَابِ الْمَشْهَدِ فَقِفْ عَلَيْهِ وَ كَبِّرْ أَرْبَعاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامٌ كَرَّمْتَنِي وَ شَرَّفْتَنِي بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعْطِنِي فِيهِ رَغْبَتِي عَلَى حَقِيقَةِ إِيمَانِي بِكَ وَ بِرَسُولِكَ وَ آلِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَدْخِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ثُمَّ امْشِ حَتَّى تَدْخُلَ الصَّحْنَ فَإِذَا دَخَلْتَ فَكَبِّرْ أَرْبَعاً وَ تَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ أَتَوَجَّهُ وَ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَيْكَ خَرَجْتُ وَ إِلَيْكَ وَفَدْتُ وَ لِخَيْرِكَ تَعَرَّضْتُ وَ بِزِيَارَةِ حَبِيبِ حَبِيبِكَ تَقَرَّبْتُ اللَّهُمَّ فَلَا تَمْنَعْنِي خَيْرَ مَا عِنْدَكَ لِسُوءِ مَا عِنْدِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ كَفِّرْ عَنِّي سَيِّئَاتِي وَ حُطَّ عَنِّي خَطِيئَاتِي وَ اقْبَلْ حَسَنَاتِي ثُمَّ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ قُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا خَالِقِ الْخَلْقِ لَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ عَالِمِ كُلِّ شَيْ‏ءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ صَلَوَاتُ مَلَائِكَتِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيعِ خَلْقِهِ وَ سَلَامُهُ وَ سَلَامُ جَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَم‏

056
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

عَلَيَّ وَ عَرَّفَنِي فَضْلَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَنْ وَفَدَ إِلَيْهِ الرِّجَالُ وَ شُدَّتْ إِلَيْهِ الرِّحَالُ وَ أَنْتَ يَا سَيِّدِي أَكْرَمُ مَأْتِيٍّ وَ أَكْرَمُ مَزُورٍ وَ قَدْ جَعَلْتَ لِكُلِّ زَائِرٍ آتٍ تُحْفَةً فَاجْعَلْ تُحْفَةَ زِيَارَةِ قَبْرِ وَلِيِّكَ وَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنِّي عَمَلِي وَ اشْكُرْ سَعْيِي وَ ارْحَمْ مَسِيرِي مِنْ أَهْلِي بِغَيْرِ مَنٍّ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بَلْ لَكَ الْمَنُّ عَلَيَّ إِذْ جَعَلْتَ لِيَ السَّبِيلَ إِلَى زِيَارَةِ وَلِيِّكَ وَ عَرَّفْتَنِي فَضْلَهُ وَ حَفِظْتَنِي حَتَّى بَلَّغْتَنِي اللَّهُمَّ وَ قَدْ رَجَوْتُكَ فَلَا تَقْطَعْ رَجَائِي وَ قَدْ أَمَّلْتُكَ فَلَا تُخَيِّبْ أَمَلِي وَ اجْعَلْ مَسِيرِي هَذَا كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِي وَ رِضْوَاناً تُضَاعِفُ بِهِ حَسَنَاتِي وَ سَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِي وَ طَرِيقاً لِقَضَاءِ حَوَائِجِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ سَعْيِي مَشْكُوراً وَ ذَنْبِي مَغْفُوراً وَ عَمَلِي مَقْبُولًا وَ دُعَائِي مُسْتَجَاباً إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ* اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُكَ فَأَرِدْنِي وَ أَقْبَلْتُ بِوَجْهِي إِلَيْكَ فَلَا تُعْرِضْ عَنِّي وَ قَصَدْتُكَ فَتَقَبَّلْ مِنِّي وَ إِنْ كُنْتَ لِي مَاقِتاً فَارْضَ عَنِّي وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِي إِلَيْكَ فَلَا تُخَيِّبْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ امْشِ حَتَّى تُعَايِنَ الْجَدَثَ فَإِذَا عَايَنْتَهُ فَكَبِّرْ أَرْبَعاً وَ اسْتَقْبِلْهُ بِوَجْهِكَ وَ اجْعَلِ الْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ إِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمِينِ اللَّهِ عَلَى وَحْيِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ مِنْ رُسُلِهِ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ وَ الْمُهَيْمِنِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَخِي رَسُولِ اللَّهِ الصِّدِّيقِ الْأَكْبَرِ وَ سَيِّدِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ السَّلَامُ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ السَّلَامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى الرَّاشِدِينَ السَّلَامُ عَلَى الطَّاهِرَةِ الصِّدِّيقَةِ- فَاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُنْزَلِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُرْدِفِينَ-

057
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُسَوِّمِينَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الزَّوَّارِينَ السَّلَامُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الَّذِينَ هُمْ فِي هَذَا الْمَشْهَدِ بِإِذْنِ اللَّهِ مُقِيمُونَ ثُمَّ امْشِ حَتَّى تَقِفَ عَلَى الْجَدَثِ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَاسْتَقْبِلْهُ بِوَجْهِكَ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الْحَسَنِ الزَّكِيِّ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الشَّهِيدُ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَصِيُّ الْبَرُّ التَّقِيُّ السَّلَامُ عَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ وَ أَنَاخَتْ بِرَحْلِكَ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُحْدِقِينَ بِكَ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَلَوْتَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلاوَتِهِ وَ جَاهَدْتَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ وَ صَبَرْتَ عَلَى الْأَذَى فِي جَنْبِهِ وَ عَبَدْتَهُ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَ أُمَّةً قَاتَلَتْكَ وَ أُمَّةً أَعَانَتْ عَلَيْكَ وَ أُمَّةً خَذَلَتْكَ وَ أُمَّةً دَعَتْكَ فَلَمْ تُجِبْكَ وَ أُمَّةً بَلَغَهَا ذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ وَ أَلْحَقَهُمُ اللَّهُ بِدَرْكِ الْجَحِيمِ اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَكَ وَ هَدَمُوا كَعْبَتَكَ وَ اسْتَحَلُّوا حَرَمَكَ وَ أَلْحَدُوا فِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ حَرَّفُوا كِتَابَكَ وَ سَفَكُوا دِمَاءَ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَ اسْتَذَلُّوا عِبَادَكَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ ضَاعِفْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي أَوْلِيَائِكَ الْمُصْطَفَيْنَ وَ حَبِّبْ إِلَيَّ مَشَاهِدَهُمْ وَ أَلْحِقْنِي بِهِمْ وَ اجْعَلْنِي مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ ضَعْ يَدَكَ الْيُسْرَى عَلَى الْقَبْرِ وَ أَشِرْ بِيَدِكَ الْيُمْنَى وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَدْرَكْتُ نُصْرَتَكَ بِيَدِي فَهَا أَنَا ذَا وَافِدٌ إِلَيْكَ بِنُصْرَتِي قَدْ أَجَابَكَ قَلْبِي وَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ بَدَنِي وَ رَأْيِي وَ هَوَايَ عَلَى التَّسْلِيمِ لَكَ وَ الْخَلَفِ الْبَاقِي مِنْ بَعْدِكَ الْأَدِلَّاءِ عَلَى اللَّهِ مِنْ وُلْدِكَ فَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْقَبْرَ قَبْرُ حَبِيبِك‏

058
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

وَ صَفْوَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ الْفَائِزِ بِكَرَامَتِكَ أَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَ أَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ فَأَعْذَرَ فِي الدَّعْوَةِ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الْجَهَالَةِ وَ الْعَمَى وَ الشَّكِّ وَ الِارْتِيَابِ إِلَى بَابِ الْهُدَى وَ الرَّشَادِ وَ أَنْتَ يَا سَيِّدِي بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى تَرَى وَ لَا تُرَى وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ طَاعَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا وَ بَاعَ آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ وَ أَسْخَطَكَ وَ أَسْخَطَ رَسُولَكَ وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ حَمَلَةَ الْأَوْزَارِ وَ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارَ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِيلًا وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ثُمَّ حُطَّ يَدَكَ الْيُسْرَى وَ أَشِرْ بِالْيُمْنَى مِنْهُمَا إِلَى الْقَبْرِ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الْأَنْبِيَاءِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَصِيَّ الْأَوْصِيَاءِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ عَلَى ذُرِّيَّتِكَ الَّذِينَ حَبَاهُمُ اللَّهُ بِالْحُجَجِ الْبَالِغَةِ وَ النُّورِ وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ أَبِيكَ وَ مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ مَا أَجَلَّ مُصِيبَتَكَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ شِيعَتِكَ خَاصَّةً بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي الظُّلُمَاتِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمِينُهُ وَ خَازِنُ عِلْمِهِ وَ وَصِيُّ وَصِيِّ نَبِيِّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ صَبَرْتَ عَلَى الْأَذَى وَ أَنَّكَ قَدْ قُتِلْتَ وَ حُرِمْتَ وَ غُصِبْتَ وَ ظُلِمْتَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ جُحِدْتَ وَ اهْتُضِمْتَ وَ صَبَرْتَ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ أَنَّكَ قَدْ كُذِّبْتَ وَ دُفِعْتَ عَنْ حَقِّكَ وَ أُسِي‏ءَ إِلَيْكَ فَاحْتَمَلْتَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الرَّاشِدُ وَ الْهَادِي هَدَيْتَ وَ قُمْتَ بِالْحَقِّ وَ عَمِلْتَ بِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ طَاعَتَكَ مُفْتَرَضَةٌ وَ قَوْلَكَ الصِّدْقُ وَ أَنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ‏ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ فَلَمْ تُجَبْ وَ أَمَرْتَ بِطَاعَةِ اللَّهِ فَلَمْ تُطَعْ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ وَ عَمُودُهُ وَ رُكْنُ الْأَرْضِ وَ عِمَادُهَا وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَ الْأَئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ- كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ بَابُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى‏وَ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ فِي الدُّنْيَا أُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ وَ أَنْبِيَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ لَكُمْ تَابِعٌ فِي ذَاتِ نَفْسِي وَ شَرَائِعِ دِينِي وَ خَوَاتِيمِ عَمَلِي وَ مُنْقَلَبِي إِلَى رَبِّي وَ أَشْهَدُ أَنَّك‏

059
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

أَدَّيْتَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ ص صَادِقاً وَ قُلْتَ أَمِيناً وَ نَصَحْتَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ مُجْتَهِداً وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ لَمْ تُؤْثِرْ ضَلَالًا عَلَى هُدًى وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَى بَاطِلٍ جَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَعِيَّتِكَ خَيْراً وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ صَلَاةً لَا يُحْصِيهَا أَحَدٌ غَيْرُهُ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُصَلِّي عَلَيْهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ أُصَلِّي عَلَى مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ رُسُلِكَ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ أَجْمَعِينَ صَلَاةً كَثِيرَةً مُتَتَابِعَةً مُتَرَادِفَةً يَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً فِي مَحْضَرِنَا وَ إِذَا غِبْنَا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ صَلَاةً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا نَفَادَ لَهَا اللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ فِي سَاعَتِي هَذِهِ وَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ تَحِيَّةً مِنِّي كَثِيرَةً وَ سَلَاماً آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَتَيْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي زَائِراً وَافِداً إِلَيْكَ مُتَوَجِّهاً بِكَ إِلَى اللَّهِ رَبِّكَ وَ رَبِّي لِيُنْجِحَ بِكَ حَوَائِجِي وَ يُعْطِيَنِي بِكَ سُؤْلِي فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ كُنْ لِي شَفِيعاً وَ قَدْ جِئْتُكَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِي مُتَنَصِّلًا إِلَى رَبِّي مِنْ سَيِّئِ عَمَلِي رَاجِياً فِي مَوْقِفِي هَذَا الْخَلَاصَ مِنْ عُقُوبَةِ رَبِّي طَامِعاً أَنْ يَسْتَنْقِذَنِي رَبِّي بِكَ مِنَ الرَّدَى أَتَيْتُكَ يَا مَوْلَايَ وَافِداً إِلَيْكَ إِذْ رَغِبَ عَنْ زِيَارَتِكَ أَهْلُ الدُّنْيَا وَ إِلَيْكَ كَانَتْ رِحْلَتِي وَ لَكَ عَبْرَتِي وَ صَرْخَتِي وَ عَلَيْكَ أَسَفِي وَ لَكَ نَحِيبِي وَ زَفْرَتِي وَ عَلَيْكَ تَحِيَّتِي وَ سَلَامِي أَلْقَيْتُ رَحْلِي بِفِنَائِكَ مُسْتَجِيراً بِكَ وَ بِقَبْرِكَ مِمَّا أَخَافُ مِنْ عَظِيمِ جُرْمِي وَ أَتَيْتُكَ زَائِراً أَلْتَمِسُ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ إِلَيْكَ وَ قَدْ تَيَقَّنْتُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ بِكُمْ يَكْشِفُ الْكَرْبَ وَ بِكُمْ يُبَاعِدُنَا عَنْ نَائِبَاتِ الزَّمَانِ الْكَلِبِ وَ بِكُمْ يَفْتَحُ اللَّهُ وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ* وَ بِكُمْ يُنْزِلُ الرَّحْمَةَ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ بِأَهْلِهَا وَ بِكُمْ يُثْبِتُ اللَّهُ جِبَالَهَا عَلَى مَرَاسِيهَا وَ قَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَى رَبِّي يَا سَيِّدِي فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ مَغْفِرَةِ ذُنُوبِي فَلَا أَخِيبَنَّ مِنْ زُوَّارِكَ فَقَدْ خَشِيتُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَشْفَعْ لِي وَ لَا يَنْصَرِفَنَّ زُوَّارُكَ يَا مَوْلَايَ بِالْعَطَاءِ وَ الْحِبَاءِ وَ الْخَيْرِ وَ الْجَزَاءِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرِّضَا وَ أَنْصَرِفُ أَنَا مَجْبُوهاً بِذُنُوبِي مَرْدُوداً عَلَيَّ عَمَلِي فَقَدْ خُيِّبْتُ لِمَا سَلَفَ مِنِّي-

060
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

فَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالِي فَالْوَيْلُ لِي مَا أَشْقَانِي وَ أَخْيَبَ سَعْيِي وَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِرَبِّي وَ بِنَبِيِّي وَ بِكَ يَا مَوْلَايَ وَ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ سَادَاتِي أَلَّا أَخِيبَ فَاشْفَعْ لِي إِلَى رَبِّي لِيُعْطِيَنِي أَفْضَلَ مَا أَعْطَى أَحَداً مِنْ زُوَّارِكَ الْوَارِدِينَ إِلَيْكَ وَ يَحْبُوَنِي وَ يُكْرِمَنِي وَ يُتْحِفَنِي بِأَفْضَلِ مَا مَنَّ بِهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ زُوَّارِكَ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ تَرَى مَكَانِي وَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَ تَرَى مَقَامِي وَ تَضَرُّعِي وَ مَلَاذِي بِقَبْرِ وَلِيِّكِ وَ حُجَّتِكَ وَ ابْنِ نَبِيِّكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ يَا سَيِّدِي حَوَائِجِي وَ لَا يَخْفَى عَلَيْكَ حَالِي وَ قَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ بِابْنِ رَسُولِكَ وَ حُجَّتِكَ وَ أَمِينِكَ وَ قَدْ أَتَيْتُكَ مُتَقَرِّباً بِهِ إِلَيْكَ وَ إِلَى رَسُولِكَ فَاجْعَلْنِي عِنْدَكَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَعْطِنِي بِزِيَارَتِي أَمَلِي وَ رَجَائِي وَ هَبْ لِي مُنَايَ وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِسُؤْلِي وَ رَغْبَتِي وَ اقْضِ لِي حَوَائِجِي وَ لَا تَرُدَّنِي خَائِباً وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي وَ لَا تُخَيِّبْ دُعَائِي وَ عَرِّفْنِي الْإِجَابَةَ فِي جَمِيعِ مَا دَعَوْتُ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الَّذِينَ صَرَفْتَ عَنْهُمُ الْبَلَايَا وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْفِتَنَ وَ الْأَعْرَاضَ مِنَ الَّذِينَ تُحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ وَ تُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ وَ تُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ فِي عَافِيَةٍ وَ تُجِيرُهُمْ مِنَ النَّارِ فِي عَافِيَةٍ وَ وَفِّقْ لِي بِمَنٍّ مِنْكَ صَلَاحَ مَا أُؤَمِّلُ فِي نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ إِخْوَانِي وَ مَالِي وَ جَمِيعِ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ انْكَبَّ عَلَى الْقَبْرِ وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ وَ أَمِينُهُ وَ خَلِيفَتُهُ فِي عِبَادِهِ وَ خَازِنُ عِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعُ سِرِّهِ وَ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللَّهِ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ وَفَيْتَ وَ مَضَيْتَ عَلَى يَقِينٍ شَهِيداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ رَحْمَتُهُ وَ بَرَكَاتُهُ أَنَا يَا مَوْلَايَ وَلِيُّكَ اللَّائِذُ بِكَ فِي طَاعَتِكَ أَلْتَمِسُ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِي الْهِجْرَةِ عِنْدَكَ وَ كَمَالَ الْمَنْزِلَةِ فِي الْآخِرَةِ بِكَ أَتَيْتُكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي زَائِراً بِحَقِّكَ عَارِفاً مُتَّبِعاً لِلْهُدَى الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ مُوجِباً لِطَاعَتِكَ مُسْتَيْقِناً فَضْلَكَ مُسْتَبْصِراً بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكَ عَالِماً بِهِ مُسْتَمْسِكاً بِوَلَايَتِكَ وَ وَلَايَةِ آبَائِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ الطَّاهِرِينَ أَلَا لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَ خَالَفَتْكُمْ وَ شَهِدَتْكُمْ فَلَمْ تُجَاهِدْ مَعَكُمْ وَ غَصَبَتْكُم‏

061
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

حَقَّكُمْ أَتَيْتُكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَكْرُوباً وَ أَتَيْتُكَ مَغْمُوماً وَ أَتَيْتُكَ مُفْتَقِراً إِلَى شَفَاعَتِكَ وَ لِكُلِّ زَائِرٍ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَتَاهُ وَ أَنَا زَائِرُكَ وَ مَوْلَاكَ وَ ضَيْفُكَ النَّازِلُ بِكَ وَ الْحَالُّ بِفِنَائِكَ وَ لِي حَوَائِجُ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بِكَ أَتَوَجَّهُ إِلَى اللَّهِ فِي نُجْحِهَا وَ قَضَائِهَا فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ رَبِّي فِي قَضَاءِ حَوَائِجِي كُلِّهَا وَ قَضَاءِ حَاجَتِي الْعُظْمَى الَّتِي إِنْ أَعْطَانِيهَا لَمْ يَضُرَّنِي مَا مَنَعَنِي وَ إِنْ مَنَعَنِيهَا لَمْ يَنْفَعْنِي مَا أَعْطَانِي فَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَ الْمِنَّةِ عَلَيَّ بِجَمِيعِ سُؤْلِي وَ رَغْبَتِي وَ شَهْوَتِي وَ إِرَادَتِي وَ مُنَايَ وَ صَرْفِ جَمِيعِ الْمَكْرُوهِ وَ الْمَحْذُورِ عَنِّي وَ عَنْ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ إِخْوَانِي وَ مَالِي وَ جَمِيعِ مَا أَنْعَمَ عَلَيَّ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ وَ قُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي مِنْ زُوَّارِ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّهِ وَ رَزَقَنِي مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ الْإِقْرَارَ بِحَقِّهِ وَ الشَّهَادَةَ بِطَاعَتِهِ رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِيكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ خَاذِلِيكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ رَمَاكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ طَعَنَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُعِينِينَ عَلَيْكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ السَّائِرِينَ إِلَيْكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَنَعَكَ مِنْ شُرْبِ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَعَاكَ وَ غَشَّكَ وَ خَذَلَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ آكِلَةِ الْأَكْبَادِ وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَهُ الَّذِي وَتَرَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أَعْوَانَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَنْصَارَهُمْ وَ مُحِبِّيهِمْ وَ مَنْ أَسَّسَ لَهُمْ ذَلِكَ وَ حَشَا قُبُورَهُمْ نَاراً وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ انْحَرِفْ عَنِ الْقَبْرِ وَ حَوِّلْ وَجْهَكَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ إِلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ عَطَايَاهُ فَإِلَيْكَ يَا رَبِّ كَانَتْ تَهْيِئَتِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي وَ سَفَرِي وَ إِلَى قَبْرِ وَلِيِّكَ وَفَدْتُ وَ بِزِيَارَتِهِ إِلَيْكَ تَقَرَّبْتُ رَجَاءَ رِفْدِكَ وَ جَوَائِزِكَ وَ نَوَافِلِكَ وَ عَطَايَاكَ وَ فَوَاضِلِكَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ رَجَوْتُ كَرِيمَ عَفْوِكَ وَ وَاسِعَ مَغْفِرَتِكَ فَلَا تَرُدَّنِي خَائِباً فَإِلَيْكَ قَصَدْتُ وَ مَا عِنْدَكَ أَرَدْتُ وَ قَبْرَ إِمَامِيَ الَّذِي أَوْجَبْتَ عَلَيَّ طَاعَتَهُ زُرْتُ فَاجْعَلْنِي بِهِ عِنْدَكَ وَجِيهاً فِي الدُّنْيا

062
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

وَ الْآخِرَةِ وَ أَعْطِنِي بِهِ جَمِيعَ سُؤْلِي وَ اقْضِ لِي بِهِ جَمِيعَ حَوَائِجِي وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي وَ لَا تُخَيِّبْ دُعَائِي وَ ارْحَمْ ضَعْفِي وَ قِلَّةَ حِيلَتِي وَ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي وَ لَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ مَوْلَايَ فَقَدْ أَفْحَمَتْنِي ذُنُوبِي وَ قَطَعَتْ حُجَّتِي وَ ابْتُلِيتُ بِخَطِيئَتِي وَ ارْتُهِنْتُ بِعَمَلِي وَ أَوْبَقْتُ نَفْسِي وَ وَقَفْتُهَا مَوْقِفَ الْأَذِلَّاءِ الْمُذْنِبِينَ الْمُجْتَرِءِينَ عَلَيْكَ التَّارِكِينَ أَمْرَكَ الْمُغْتَرِّينَ بِكَ الْمُسْتَخِفِّينَ بِوَعْدِكَ وَ قَدْ أَوْبَقَنِي مَا كَانَ مِنْ قَبِيحِ جُرْمِي وَ سُوءِ نَظَرِي لِنَفْسِي فَارْحَمْ تَضَرُّعِي وَ نَدَامَتِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ ارْحَمْ عَبْرَتِي وَ اقْبَلْ مَعْذِرَتِي وَ عُدْ بِحِلْمِكَ عَلَى جَهْلِي وَ بِإِحْسَانِكَ عَلَى إِسَاءَتِي وَ بِعَفْوِكَ عَلَى جُرْمِي إِلَيْكَ أَشْكُو قَسْوَةَ قَلْبِي وَ ضَعْفَ عَمَلِي فَارْحَمْنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي فَإِنِّي مُقِرٌّ بِذَنْبِي مُعْتَرِفٌ بِخَطِيئَتِي وَ هَذِهِ يَدِي وَ نَاصِيَتِي أَسْتَكِينُ بِالْفَقْرِ مِنِّي يَا سَيِّدِي فَاقْبَلْ تَوْبَتِي وَ نَفِّسْ كُرْبَتِي وَ ارْحَمْ خُشُوعِي وَ خُضُوعِي وَ تَضَرُّعِي وَ أَسَفِي عَلَى مَا كَانَ مِنِّي وَ وُقُوفِي عِنْدَ قَبْرِ وَلِيِّكَ وَ ذُلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ فَأَنْتَ رَجَائِي وَ مُعْتَمَدِي وَ ظَهْرِي وَ عُدَّتِي فَلَا تَرُدَّنِي خَائِباً وَ تَقَبَّلْ عَمَلِي وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ آمِنْ رَوْعَتِي وَ لَا تُخَيِّبْنِي وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي مِنْ بَيْنِ خَلْقِكَ يَا سَيِّدِي اللَّهُمَّ وَ قَدْ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ص- ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ‏ يَا رَبِّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ الَّذِي‏ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ فَاسْتَجِبْ لِي يَا رَبِّ فَقَدْ سَأَلَكَ السَّائِلُونَ وَ سَأَلْتُكَ وَ طَلَبَ الطَّالِبُونَ وَ طَلَبْتُ مِنْكَ وَ رَغِبَ الرَّاغِبُونَ وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ وَ أَنْتَ أَهْلٌ أَنْ لَا تُخَيِّبَنِي وَ لَا تَقْطَعَ رَجَائِي وَ عَرِّفْنِي الْإِجَابَةَ يَا سَيِّدِي- وَ اقْضِ لِي حَوَائِجِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ انْصَرِفْ إِلَى عِنْدِ الرَّأْسِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ الرَّحْمَنِ وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ يس فَإِذَا سَلَّمْتَ فَسَبِّحْ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ ع وَ احْمَدِ اللَّهَ كَثِيراً وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ صَلِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّا أَتَيْنَاهُ مُؤْمِنِينَ بِهِ مُسْلِمِينَ لَهُ مُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِهِ عَارِفِينَ بِحَقِّه‏

063
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

مُقِرِّينَ بِفَضْلِهِ مُسْتَبْصِرِينَ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَهُ عَارِفِينَ بِالْهُدَى الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ أَنِّي بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ أَنِّي بِمَنْ قَتَلَهُمْ كَافِرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِمَا أَقُولُ بِلِسَانِي حَقِيقَةً فِي قَلْبِي وَ شَرِيعَةً فِي عَمَلِي اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ لَهُ مَعَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَدَمٌ ثَابِتٌ وَ أَثْبِتْنِي فِيمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ اللَّهُمَّ الْعَنِ‏ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً سُبْحَانَكَ يَا حَلِيمُ‏ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ‏ فِي الْأَرْضِ يَا عَظِيمُ تَرَى عَظِيمَ الْجُرْمِ مِنْ عِبَادِكَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ تَعَالَيْتَ يَا كَرِيمُ أَنْتَ شَاهِدٌ غَيْرُ غَائِبٍ وَ عَالِمٌ بِمَا أَتَى إِلَى أَهْلِ صَلَوَاتِكَ وَ أَحِبَّائِكَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِي لَا تَحْمِلُهُ سَمَاءٌ وَ لَا أَرْضٌ وَ لَوْ شِئْتَ لَانْتَقَمْتَ مِنْهُمْ وَ لَكِنَّكَ حَلِيمٌ ذُو أَنَاةٍ وَ قَدْ أَمْهَلْتَ الَّذِينَ اجْتَرَءُوا عَلَيْكَ وَ عَلَى رَسُولِكَ وَ حَبِيبِكَ وَ أَسْكَنْتَهُمْ أَرْضَكَ وَ غَذَوْتَهُمْ بِنِعْمَتِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى هُمْ بَالِغُوهُ وَ وَقْتٍ هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ لِيَسْتَكْمِلُوا الْعَمَلَ فِيهِ الَّذِي قَدَّرْتَ وَ الْأَجَلَ الَّذِي أَجَّلْتَ فِي عَذَابٍ وَ وَثَاقٍ وَ حَمِيمٍ وَ غَسَّاقٍ وَ الضَّرِيعِ وَ الْأَغْلَالِ وَ الْإِحْرَاقِ وَ الْأَوْثَاقِ وَ غِسْلِينٍ وَ زَقُّومٍ وَ صَدِيدٍ مَعَ طُولِ الْمُقَامِ أَيَّامَ لَظَى وَ فِي سَقَرَ لا تُبْقِي وَ لا تَذَرُ وَ فِي الْحَمِيمِ وَ الْجَحِيمِ‏ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* ثُمَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَ أُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَ أَنْبِيَاءَكَ وَ رُسُلَكَ وَ جَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَ الْإِسْلَامُ دِينِي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ عَلِيٌّ إِمَامِي وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ الْحُجَّةُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ الْمُنْتَظَرُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِيمِ أَئِمَّتِي بِهِمْ أَتَوَلَّى وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ دَمَ الْمَظْلُومِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ بِإِيوَائِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيَائِكَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّكَ وَ عَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ثَلَاثاً-

064
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَ قُلْ- يَا كَهْفِي حِينَ تُعْيِينِي الْمَذَاهِبُ وَ تَضِيقُ عَلَيَ‏ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ* وَ يَا بَارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَ قَدْ كَانَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْمُسْتَحْفَظِينَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَ قُلْ- يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ وَ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّجْ عَنِّي ثُمَّ قُلْ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا كَاشِفَ الْكُرَبِ الْعِظَامِ ثُمَّ عُدْ إِلَى السُّجُودِ وَ قُلْ شُكْراً شُكْراً مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَلْ حَاجَتَكَ ثُمَّ امْضِ عِنْدَ الرِّجْلَيْنِ وَ قِفْ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ قُلْ- سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ وَ ابْنَ مَوْلَايَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ وَ عَلَى عِتْرَةِ آبَائِكَ الْأَخْيَارِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَكَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ثُمَّ أَوْمِ إِلَى نَاحِيَةِ الرِّجْلَيْنِ بِالسَّلَامِ عَلَى الشُّهَدَاءِ ع فَهُمْ هُنَاكَ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الرَّبَّانِيُّونَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَ أَنْصَارٌ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ وَ سَادَةُ الشُّهَدَاءِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ صَبَرْتُمْ وَ احْتَسَبْتُمْ وَ لَمْ تَهِنُوا وَ لَمْ تَضْعُفُوا وَ لَمْ تَسْتَكِينُوا حَتَّى لَقِيتُمُ اللَّهَ عَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَ نُصْرَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَبْدَانِكُمْ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً أَبْشِرُوا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِمَوْعِدِ اللَّهِ الَّذِي لَا خُلْفَ لَهُ اللَّهُ مُدْرِكٌ لَكُمْ ثَاراً وَعَدَكُمْ إِنَّهُ‏ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ* وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ جَاهَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ قُتِلْتُمْ عَلَى مِنْهَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنِ رَسُولِهِ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرَّسُولِ وَ ابْنِهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَكُمْ وَعْدَهُ وَ آتَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ثُمَّ امْشِ حَتَّى تَأْتِيَ مَشْهَدَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَإِذَا أَتَيْتَهُ فَقِفْ عَلَى بَاب‏

065
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

السَّقِيفَةِ وَ قُلْ سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَ جَمِيعِ الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الزَّاكِيَاتِ الطَّيِّبَاتِ فِيمَا تَغْتَدِي وَ تَرُوحُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَ التَّصْدِيقِ وَ الْوَفَاءِ وَ النَّصِيحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيِّ ص الْمُرْسَلِ وَ السِّبْطِ الْمُنْتَجَبِ وَ الدَّلِيلِ الْعَالِمِ وَ الْوَصِيِّ الْمُبَلِّغِ وَ الْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ بِمَا صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ وَ أَعَنْتَ‏ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ وَ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قُتِلْتَ مَظْلُوماً وَ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لَكُمْ مَا وَعَدَكُمْ جِئْتُكَ يَا ابْنَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَافِداً إِلَيْكُمْ وَ قَلْبِي مُسَلِّمٌ لَكُمْ وَ تَابِعٌ وَ أَنَا لَكُمْ تَابِعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ‏ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ إِنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِيَابِكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ بِمَنْ خَالَفَكُمْ وَ قَتَلَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ قَتَلَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ بِالْأَيْدِي وَ الْأَلْسُنِ ثُمَّ ادْخُلْ فَانْكَبَّ عَلَى الْقَبْرِ وَ قُلْ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ الْمُطِيعُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ‏ وَ سَلامٌ عَلى‏ عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى مَا مَضَى عَلَيْهِ الْبَدْرِيُّونَ الْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُنَاصِحُونَ لَهُ فِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ الْمُبَالِغُونَ فِي نُصْرَةِ أَوْلِيَائِهِ الذَّابُّونَ عَنْ أَحِبَّائِهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ وَ أَكْثَرَ الْجَزَاءِ وَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ مِمَّنْ وَفَى بِبَيْعَتِهِ وَ اسْتَجَابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ أَطَاعَ وُلَاةَ أَمْرِهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَالَغْتَ فِي النَّصِيحَةِ وَ أَعْطَيْتَ غَايَةَ الْمَجْهُودِ فَبَعَثَكَ اللَّهُ فِي الشُّهَدَاءِ وَ جَعَلَ رُوحَكَ مَعَ أَرْوَاحِ السُّعَدَاءِ وَ أَعْطَاكَ مِنْ جِنَانِهِ أَفْسَحَهَا مَنْزِلًا وَ أَفْضَلَهَا غُرَفاً وَ رَفَعَ ذِكْرَكَ فِي الْعِلِّيِّينَ وَ حَشَرَكَ مَعَ‏ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً أَشْهَدُ أَنَّكَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْكُلْ وَ أَنَّكَ مَضَيْتَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِكَ-

066
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

18 باب زیارته ع ص 54

مُقْتَدِياً بِالصَّالِحِينَ وَ مُتَّبِعاً لِلنَّبِيِّينَ فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ رَسُولِهِ ص وَ أَوْلِيَائِهِ فِي مَنَازِلِ الْمُخْبِتِينَ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ انْحَرِفْ إِلَى عِنْدِ الرَّأْسِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعاً أَمَامَ مَسْأَلَةِ حَوَائِجِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بَعْدَهُمَا بِمَا بَدَا لَكَ وَ ادْعُ اللَّهَ كَثِيراً.

19- بَابُ وَدَاعِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع‏

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ ع فَائْتِ قَبْرَهُ وَ قِفْ عَلَيْهِ كَوُقُوفِكَ فِي أَوَّلِ الزِّيَارَةِ تَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِكَ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ لِي جُنَّةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ سِوَاكَ وَ لَا مُؤْثِرٍ عَلَيْكَ غَيْرَكَ وَ لَا زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ جُدْتُ بِنَفْسِي لِلْحَدَثَانِ وَ تَرَكْتُ الْأَهْلَ وَ الْأَوْطَانَ فَكُنْ لِي يَوْمَ حَاجَتِي وَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنِّي وَالِدِي وَ لَا وَلَدِي وَ لَا حَمِيمِي وَ لَا قَرِيبِي أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي قَدَّرَ وَ خَلَقَ أَنْ يُنَفِّسَ كَرْبِي وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي قَدَّرَ عَلَيَّ فِرَاقَ مَكَانِكَ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي وَ مِنْ رُجُوعِي وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَبْكَى عَلَيْكَ عَيْنِي أَنْ يَجْعَلَهُ سَنَداً لِي وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي بَلَّغَنِي إِلَيْكَ مِنْ رَحْلِي وَ عَهْدِي أَنْ يَجْعَلَهُ ذُخْراً لِي وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَرَانِي مَكَانَكَ وَ هَدَانِي لِلتَّسْلِيمِ عَلَيْكَ وَ لِزِيَارَتِي إِيَّاكَ أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ وَ يَرْزُقَنِي مُرَافَقَتَكُمْ فِي الْجِنَانِ مَعَ آبَائِكَ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ وَ ابْنَ صَفْوَتِهِ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَبِيبِ اللَّهِ وَ صَفْوَتِهِ وَ أَمِينِهِ وَ رَسُولِهِ وَ سَيِّدِ النَّبِيِّينَ السَّلَامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ السَّلَامُ عَلَى‏

67
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

19 باب وداع أبی عبد الله الحسین بن علی ع ص 67

مَنْ فِي الْحَائِرِ مِنْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْبَاقِينَ الْمُقِيمِينَ الَّذِينَ هُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّهِمْ قَائِمُونَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* ثُمَّ أَشِرْ إِلَى الْقَبْرِ بِمُسَبِّحَتِكَ الْيُمْنَى وَ قُلْ سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ وَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ وَ مَنْ حَضَرَكَ مِنْ أَوْلِيَائِكَ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ لِزِيَارَتِي ابْنَ رَسُولِكَ وَ ارْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِحُبِّهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ابْعَثْنِي مَعَهُ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ التَّسْلِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتَهُ يَا رَبِّ فَاحْشُرْنِي مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ وَ أَوْلِيَائِهِ وَ إِنْ أَبْقَيْتَنِي يَا رَبِّ فَارْزُقْنِي الْعَوْدَ إِلَيْهِ ثُمَّ الْعَوْدَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي أَوْلِيَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَشْغَلْنِي عَنْ ذِكْرِكَ بِإِكْثَارٍ مِنَ الدُّنْيَا تُلْهِينِي عَجَائِبُ بَهْجَتِهَا وَ تَفْتِنِّي زَهَرَاتُ زِينَتِهَا وَ لَا بِإِقْلَالٍ يَضُرُّنِي بِعَمَلِي كَدُّهُ وَ يَمْلَأُ صَدْرِي هَمُّهُ وَ أَعْطِنِي مِنْ ذَلِكَ غِنًى عَنْ شِرَارِ خَلْقِكَ وَ بَلَاغاً أَنَالُ بِهِ رِضَاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَامُهُ ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ مَرَّةً وَ الْأَيْسَرَ مَرَّةً وَ أَلِحَّ فِي الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ.

0068
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

20 باب وداع الشهداء رضوان الله علیهم ص 69

20- بَابُ وَدَاعِ الشُّهَدَاءِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ‏
ثُمَّ حَوِّلْ وَجْهَكَ إِلَى قُبُورِ الشُّهَدَاءِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَوَدِّعْهُمْ وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُمْ وَ أَشْرِكْنِي مَعَهُمْ فِي صَالِحِ مَا أَعْطَيْتَهُمْ عَلَى نَصْرِهِمْ ابْنَ نَبِيِّكَ وَ حُجَّتَكَ عَلَى خَلْقِكَ وَ جِهَادِهِمْ مَعَهُ اللَّهُمَّ اجْمَعْنَا وَ إِيَّاهُمْ فِي جَنَّتِكَ مَعَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْعَوْدَ إِلَيْهِمْ وَ احْشُرْنِي مَعَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ اخْرُجْ وَ لَا تُوَلِّ وَجْهَكَ الْقَبْرَ حَتَّى يَغِيبَ عَنْ مُعَايَنَتِكَ وَ قِفْ عَلَى الْبَابِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَتَقَبَّلَ عَمَلِي وَ تَشْكُرَ سَعْيِي وَ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّي أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ ارْدُدْنِي إِلَيْهِ بِبِرٍّ وَ تَقْوَى وَ عَرِّفْنِي بَرَكَةَ زِيَارَتِي فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ الْفَاضِلِ الْمُفْضِلِ الطَّيِّبِ وَ ارْزُقْنِي رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَيِّباً كَثِيراً عَاجِلًا صَبّاً صَبّاً مِنْ غَيْرِ كَدٍّ وَ لَا نَكَدٍ وَ لَا مَنٍّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَ اجْعَلْهُ وَاسِعاً مِنْ فَضْلِكَ كَثِيراً مِنْ عَطِيَّتِكَ فَإِنَّكَ تَقُولُ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَمِنْ فَضْلِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ عَطِيَّتِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ كَثِيرِ مَا عِنْدَكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ خَزَائِنِكَ أَسْأَلُ وَ مِنْ يَدِكَ الْمَلْأَى أَسْأَلُ فَلَا تَرُدَّنِي خَائِباً فَإِنِّي ضَعِيفٌ فَضَاعِفْ لِي وَ عَافِنِي إِلَى مُنْتَهَى أَجَلِي وَ اجْعَلْ لِي فِي كُلِّ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَهَا عَلَى عِبَادِكَ أَوْفَرَ النَّصِيبِ وَ اجْعَلْنِي خَيْراً مِمَّا أَنَا عَلَيْهِ وَ اجْعَلْ مَا أَصِيرُ إِلَيْهِ خَيْراً فِيَّ مِمَّا يَنْقَطِعُ عَنِّي وَ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْراً مِنْ عَلَانِيَتِي وَ أَعِذْنِي مِنْ أَنْ يَرَى النَّاسُ فِيَّ خَيْراً وَ لَا خَيْرَ فِيَّ وَ ارْزُقْنِي مِنَ التِّجَارَةِ أَوْسَعَهَا رِزْقاً وَ أَعْظَمَهَا فَضْلًا وَ خَيْرَهَا لِي يَا سَيِّدِي وَ آتِنِي يَا سَيِّدِي وَ عِيَالِي بِرِزْقٍ وَاسِعٍ تُغْنِينَا بِهِ عَنْ دُنَاةِ خَلْقِكَ وَ لَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنَ الْعِبَاد

069
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

20 باب وداع الشهداء رضوان الله علیهم ص 69

فِيهِ مَنّاً غَيْرِكَ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَكَ وَ لَا تَجْعَلْنِي أَخْيَبَ وَفْدِكَ وَ زُوَّارِ ابْنِ نَبِيِّكَ وَ أَعِذْنِي مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِ أَوْلِيَائِكَ وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ اسْتَجَبْتَ لَهُمْ فَارْحَمْنِي وَ ارْضَ عَنِّي قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنِ ابْنِ نَبِيِّكَ دَارِي فَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إِنْ كُنْتَ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَ لَا عَنْ أَوْلِيَائِكَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لَا بِهِمْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ مِنْ خَلْفِي وَ عَنْ يَمِينِي وَ عَنْ شِمَالِي حَتَّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي فَإِذَا بَلَّغْتَنِي فَلَا تَبَرَّأْ مِنِّي وَ أَلْبِسْنِي وَ إِيَّاهُمْ دِرْعَكَ الْحَصِينَةَ وَ اكْفِنِي مَئُونَةَ نَفْسِي وَ مَئُونَةَ عِيَالِي وَ مَئُونَةَ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ امْنَعْنِي مِنْ أَنْ يَصِلَ إِلَيَّ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ بِسُوءٍ فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ وَ أَعْطِنِي جَمِيعَ مَا سَأَلْتُكَ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِهِ وَ زِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ انْصَرِفْ وَ أَنْتَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُسَبِّحُهُ وَ تُهَلِّلُهُ وَ تُكَبِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
21- بَابُ وَدَاعِ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ‏
إِذَا أَرَدْتَ وَدَاعَهُ فَقِفْ عِنْدَ الْقَبْرِ وَ قُلْ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِكِتَابِهِ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي قَبْرَ ابْنِ أَخِي رَسُولِكَ وَ ارْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي وَ احْشُرْنِي مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ فِي الْجِنَانِ وَ عَرِّفْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَسُولِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَوَفَّنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ وَ الْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَإِنِّي رَضِيتُ بِذَلِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ.

70
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

22 باب حد حرم الحسین ع و فضل کربلاء و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما یقال عند أخذها و فضل التسبیح بها و الأکل منها و ما یجب على زائریه ع أن یفعلوه ص 71

22- بَابُ حَدِّ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع وَ فَضْلِ كَرْبَلَاءَ وَ فَضْلِ الصَّلَاةِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ فَضْلِ التُّرْبَةِ وَ مَا يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِهَا وَ فَضْلِ التَّسْبِيحِ بِهَا وَ الْأَكْلِ مِنْهَا وَ مَا يَجِبُ عَلَى زَائِرِيهِ ع أَنْ يَفْعَلُوهُ‏
 «132»- 1- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرِيمُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع خَمْسَةُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ.
133- 2- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ الْحُسَيْنِ ع فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ.
 «134»- 3- وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع حُرْمَةً مَعْرُوفَةً مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ فَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ مَوْضِعُ‏
__________________________________________________
 (132)- الفقيه ج 2 ص 362.
 (134)- الكافي ج 1 ص 327.

071
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

22 باب حد حرم الحسین ع و فضل کربلاء و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما یقال عند أخذها و فضل التسبیح بها و الأکل منها و ما یجب على زائریه ع أن یفعلوه ص 71

قَبْرِهِ مِنْ يَوْمِ دُفِنَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ يُعْرَجُ فِيهِ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَلَيْسَ مَلَكٌ فِي السَّمَاءِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَ هُمْ يَسْأَلُونَ اللَّهَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَفَوْجٌ يَنْزِلُ وَ فَوْجٌ يَعْرُجُ.
135- 4- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَبْرُ الْحُسَيْنِ ع عِشْرُونَ ذِرَاعاً مُكَسَّراً رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.
وَ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ وَ لَا تَضَادٌّ وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ عَلَى التَّرْتِيبِ فِي الْفَضْلِ وَ كَانَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ غَايَةً فِيمَنْ يَحُوزُ ثَوَابَ الْمَشْهَدِ إِذَا حَصَلَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَبْرِ عَلَى خَمْسَةِ فَرَاسِخَ ثُمَّ الَّذِي يَزِيدُ عَلَيْهِ فِي الْفَضْلِ مَنْ حَصَلَ عَلَى فَرْسَخٍ ثُمَّ الَّذِي حَصَلَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً ثُمَّ مَنْ حَصَلَ عَلَى عِشْرِينَ ذِرَاعاً وَ إِذَا كَانَ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ تَتَنَاقَضْ وَ لَمْ تَتَضَادَّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْبَرَكَةِ.
136- 5 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ يَعْنِي الْوَرَّاقَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التُّرْبَةُ مِنْ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَشَرَةُ أَمْيَالٍ.
137- 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَزَوْفَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ كَرْبَلَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْكَعْبَةَ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ أَلْفَ عَامٍ وَ قَدَّسَهَا وَ بَارَكَ عَلَيْهَا فَمَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مُقَدَّسَةً مُبَارَكَةً وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ وَ جَعَلَهَا اللَّهُ أَفْضَلَ الْأَرْضِ فِي الْجَنَّةِ.
138- 7- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:-

072
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

22 باب حد حرم الحسین ع و فضل کربلاء و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما یقال عند أخذها و فضل التسبیح بها و الأکل منها و ما یجب على زائریه ع أن یفعلوه ص 71

خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسِيرُ بِالنَّاسِ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ كَرْبَلَاءَ عَلَى مَسِيرَةِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ فَتَقَدَّمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى إِذَا صَارَ بِمَصَارِعِ الشُّهَدَاءِ قَالَ قُبِضَ فِيهَا مِائَتَا نَبِيٍّ وَ مِائَتَا وَصِيٍّ وَ مِائَتَا سِبْطٍ شُهَدَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ فَطَافَ بِهَا عَلَى بَغْلَتِهِ خَارِجاً رِجْلَيْهِ مِنَ الرِّكَابِ وَ أَنْشَأَ يَقُولُ مُنَاخُ رِكَابٍ وَ مَصَارِعُ شُهَدَاءَ لَا يَسْبِقُهُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ وَ لَا يَلْحَقُهُمْ مَنْ كَانَ بَعْدَهُمْ.
139- 8- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَمْرٍو الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي قَوْلِهِ- فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا قَالَ خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّى أَتَتْ كَرْبَلَاءَ فَوَضَعَتْهُ فِي مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا.
140- 9- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ ع ثُمَّ تَمْضِي يَا مُفَضَّلُ إِلَى صَلَاتِكَ وَ لَكَ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تَرْكَعُهَا عِنْدَهُ كَثَوَابِ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ كَأَنَّمَا وَقَفَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّةٍ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
141- 10- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ إِذَا عَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ أَنْ تَأْتِيَ- قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فَتُصَلِّيَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَكَ فَإِنَّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَ الصَّلَاةَ النَّافِلَةَ تَعْدِلُ عِنْدَهُ عُمْرَة

073
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

22 باب حد حرم الحسین ع و فضل کربلاء و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما یقال عند أخذها و فضل التسبیح بها و الأکل منها و ما یجب على زائریه ع أن یفعلوه ص 71

 «142»- 11 11- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع الشِّفَاءُ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْأَكْبَرُ.
143- 12- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِتُرْبَةِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّهَا أَمَانٌ.
 «144»- 13- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤْخَذُ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَى سَبْعِينَ ذِرَاعاً.
145- 14- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ فَحَرَّمَ الطِّينَ عَلَى وُلْدِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ يَحْرُمُ عَلَى النَّاسِ أَكْلُ لُحُومِهِمْ وَ يَحِلُّ لَهُمْ أَكْلُ لُحُومِنَا وَ لَكِنِ الْيَسِيرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحِمَّصَةِ.
146- 15- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الْعِلَلِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ مَا تَرَكْتُ دَوَاءً إِلَّا تَدَاوَيْتُ بِهِ فَقَالَ لِي وَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع-
__________________________________________________
 (142)- الفقيه ج 2 ص 362.
 (144)- الكافي ج 1 ص 327.

074
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

22 باب حد حرم الحسین ع و فضل کربلاء و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما یقال عند أخذها و فضل التسبیح بها و الأکل منها و ما یجب على زائریه ع أن یفعلوه ص 71

فَإِنَّ فِيهِ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ الْأَمْنَ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ فَقُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الطِّينَةِ وَ بِحَقِّ الْمَلَكِ الَّذِي أَخَذَهَا وَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الَّذِي قَبَضَهَا وَ بِحَقِّ الْوَصِيِّ الَّذِي حَلَّ فِيهَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اجْعَلْ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَلَكُ الَّذِي أَخَذَهَا فَهُوَ جَبْرَئِيلُ ع أَرَاهَا النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَذِهِ تُرْبَةُ ابْنِكَ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ النَّبِيُّ الَّذِي قَبَضَهَا مُحَمَّدٌ ص وَ الْوَصِيُّ الَّذِي حَلَّ فِيهَا فَهُوَ الْحُسَيْنُ ع سَيِّدُ شَبَابِ الشُّهَدَاءِ قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ الشِّفَاءَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فَكَيْفَ الْأَمَانُ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ قَالَ إِذَا خِفْتَ سُلْطَاناً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا تَخْرُجْ مِنْ مَنْزِلِكَ إِلَّا وَ مَعَكَ مِنْ طِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ قُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ طِينَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ وَلِيِّكَ وَ ابْنِ وَلِيِّكَ أَخَذْتُهَا حِرْزاً لِمَا أَخَافُ وَ مَا لَا أَخَافُ فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَيْكَ مَا لَا تَخَافُ قَالَ الرَّجُلُ فَأَخَذْتُهَا كَمَا قَالَ لِي فَأَصَحَّ اللَّهُ بَدَنِي وَ كَانَ لِي أَمَاناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ مِمَّا خِفْتُ وَ مَا لَمْ أَخَفْ كَمَا قَالَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ بَعْدَهَا مَكْرُوهاً.
147- 16- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ الصَّائِغُ الْمَعْرُوفُ بِأَبِي صَالِحٍ يَرْفَعُهُ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا تَسْتَغْنِي شِيعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَةٍ «1» يُصَلِّي عَلَيْهَا وَ خَاتَمٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاكٍ يَسْتَاكُ بِهِ وَ سُبْحَةٍ مِنْ طِينِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيهَا ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّةً مَتَى قَلَبَهَا ذَاكِراً لِلَّهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَةً وَ إِذَا قَلَبَهَا سَاهِياً يَعْبَثُ بِهَا كُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَةً.
148- 17- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِينِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع-
__________________________________________________
 (1) الخمرة: بضم الخاء سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل و تزمل بالخيوط.

075
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

22 باب حد حرم الحسین ع و فضل کربلاء و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما یقال عند أخذها و فضل التسبیح بها و الأکل منها و ما یجب على زائریه ع أن یفعلوه ص 71

وَ هَلْ فِيهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ يُسَبِّحُ بِهِ فَمَا فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ التَّسْبِيحِ أَفْضَلُ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الْمُسَبِّحَ يَنْسَى التَّسْبِيحَ وَ يُدِيرُ السُّبْحَةَ فَيُكْتَبُ لَهُ ذَلِكَ التَّسْبِيحُ.
149- 18- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ طِينِ الْقَبْرِ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِيعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ يُوضَعُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ وَ يُخْلَطُ بِحُنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
150- 19- أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِيُّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَحْنَفُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْحُسَيْنَ ع فَمَا تَقُولُ قُلْتُ أَشْيَاءَ أَسْمَعُهَا مِنْ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَبِيكَ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع كَيْفَ كَانَ يُصْنَعُ فِي ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَصُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا أَمْسَيْتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ صَلَاةَ اللَّيْلِ ثُمَّ قُمْ فَانْظُرْ فِي نَوَاحِي السَّمَاءِ وَ اغْتَسِلْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ تَنَامُ عَلَى طُهْرٍ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَشْيَ إِلَيْهِ فَاغْتَسِلْ وَ لَا تَطَيَّبْ وَ لَا تَدَّهِنْ وَ لَا تَكْتَحِلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْقَبْرَ.
 «151»- 20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زُرْتَ الْحُسَيْنَ ع فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِينٌ مَكْرُوبٌ أَشْعَثُ مُغْبَرٌّ جَائِعٌ عَطْشَانُ وَ اسْأَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً.
__________________________________________________
 (151)- الكافي ج 1 ص 326.

76
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

22 باب حد حرم الحسین ع و فضل کربلاء و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما یقال عند أخذها و فضل التسبیح بها و الأکل منها و ما یجب على زائریه ع أن یفعلوه ص 71

 «152»- 21- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو مَضَاءٍ قَالَ قَالَ لِي رَجُلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْتُونَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَيَتَّخِذُونَ سُفَراً «1» أَ مَا إِنَّهُمْ لَوْ أَتَوْا قُبُورَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ يَأْكُلُونَ قَالَ الْخُبْزَ وَ اللَّبَنَ.
23- بَابُ نَسَبِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ زَيْنُ الْعَابِدِينَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ ع بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ خَمْسٍ وَ تِسْعِينَ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ سَبْعٌ وَ خَمْسُونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ شَاهْ‏زَنَانُ بِنْتُ شِيرَوَيْهِ بْنِ كِسْرَى أَپَرْوِيزَ وَ قَبْرُهُ بِبَقِيعِ الْمَدِينَةِ.
24- بَابُ نَسَبِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بَاقِرُ عِلْمِ الدِّينِ كُنْيَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَ خَمْسِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ مِائَةٍ وَ كَانَ سِنُّهُ يَوْمَئِذٍ سَبْعاً وَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ عَبْدَةَ بِنْتُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ هُوَ هَاشِمِيٌّ مِنْ هَاشِمِيَّيْنِ عَلَوِيٌّ مِنْ عَلَوِيَّيْنِ وَ قَبْرُهُ بِالْبَقِيعِ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ع.
__________________________________________________
 (1) السفر بالضم طعام يتخذ للمسافر و منه سميت السفرة.
 (152)- الفقيه ج 2 ص 184 بتفاوت.

077
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

25 باب نسب أبی عبد الله جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب ع و تاریخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره ص 78

25- بَابُ نَسَبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الصَّادِقُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ كُنْيَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ ثَمَانِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ خَمْسٌ وَ سِتُّونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ فَرْوَةَ بِنْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّجِيبِ رَحِمَهُ اللَّهُ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ قَبْرُهُ بِالْبَقِيعِ أَيْضاً مَعَ أَبِيهِ وَ جَدِّهِ وَ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ أُنْزِلُوا عَلَى جَدَّتِهِمْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا.
26- بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏
153- 1- رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَارَنِي غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ يَمُتْ فَقِيراً.
154- 2- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَارَ جَعْفَراً وَ أَبَاهُ لَمْ يَشْتَكِ عَيْنَهُ وَ لَمْ يُصِبْهُ سُقْمٌ وَ لَمْ يَمُتْ مُبْتَلًى.
 «155»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى‏
__________________________________________________
 (155)- الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345.

078
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

26 باب فضل زیارة علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد ع ص 78

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِمْ وَ شِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقاً لِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
156- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ صَلَّى عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ فَإِنْ صَلَّى عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَذَلِكَ لِكُلِّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ قَالَ وَ كَذَلِكَ كُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَةً طَاعَتُهُ.
 «157»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
27- بَابُ زِيَارَتِهِمْ ع‏
إِذَا أَتَيْتَ الْقَبْرَ الَّذِي بِالْبَقِيعِ فَاجْعَلْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ثُمَّ تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ التَّقْوَى السَّلَامُ عَلَيْكُمْ الْحُجَّةَ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ الْقُوَّامَ فِي الْبَرِيَّةِ بِالْقِسْطِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الصَّفْوَةِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ النَّجْوَى أَشْهَدُ أَنَّكُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِي ذَاتِ اللَّهِ وَ كُذِّبْتُمْ وَ أُسِي‏ءَ إِلَيْكُمْ فَغَفَرْتُمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ وَ أَنَّ طَاعَتَكُمْ مَفْرُوضَةٌ وَ أَنَّ قَوْلَكُمُ الصِّدْقُ وَ أَنَّكُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا وَ أَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا وَ أَنَّكُمْ دَعَائِمُ الدِّينِ وَ أَرْكَانُ‏
__________________________________________________
 (157)- الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 346.

079
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

27 باب زیارتهم ع ص 79

الْأَرْضِ وَ لَمْ تَزَالُوا بِعَيْنِ اللَّهِ يَنْسَخُكُمْ فِي أَصْلَابِ كُلِّ مُطَهَّرٍ وَ يَنْقُلُكُمْ مِنْ أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدَنِّسْكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهْلَاءُ وَ لَمْ تَشْرَكْ فِيكُمْ فِتَنُ الْأَهْوَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَ مَنْشَؤُكُمْ مَنَّ بِكُمْ عَلَيْنَا دَيَّانُ الدِّينِ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَيْكُمْ رَحْمَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا إِذِ اخْتَارَكُمْ لَنَا وَ طَيَّبَ خِلْقَتَنَا بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ وَلَايَتِكُمْ فَكُنَّا عِنْدَهُ مُسَمَّيْنَ بِعِلْمِكُمْ وَ بِفَضْلِكُمْ مُعْتَرِفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ وَ أَخْطَأَ وَ اسْتَكَانَ وَ أَقَرَّ بِمَا جَنَى وَ رَجَا بِمَقَامِهِ الْخَلَاصَ وَ أَنْ يَسْتَنْقِذَهُ بِكُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْكَى مِنَ الرَّدَى فَكُونُوا لِي شُفَعَاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَيْكُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْكُمْ أَهْلُ الدُّنْيَا وَ اتَّخَذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً* وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا يَا مَنْ هُوَ ذَاكِرٌ لَا يَسْهُو وَ دَائِمٌ لَا يَلْهُو وَ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ لَكَ الْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِي وَ عَرَّفْتَنِي بِمَا ثَبَّتَّنِي عَلَيْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبَادُكَ وَ جَحَدُوا مَعْرِفَتَهُمْ وَ اسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِمْ وَ مَالُوا إِلَى سِوَاهُمْ فَكَانَتِ الْمِنَّةُ لَكَ وَ مِنْكَ عَلَيَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِي بِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ إِذْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي مَقَامِي مَذْكُوراً مَكْتُوباً وَ لَا تَحْرِمْنِي مَا رَجَوْتُ وَ لَا تُخَيِّبْنِي فِيمَا دَعَوْتُ وَ ادْعُ لِنَفْسِكَ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ «1».
28- بَابُ وَدَاعِ مَنْ بِالْبَقِيعِ ع‏
فَإِذَا أَرَدْتَ الِانْصِرَافَ فَقِفْ عَلَى قُبُورِهِمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةَ الْهُدَى وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتُمْ بِهِ وَ دَلَلْتُمْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ كَثِيراً وَ اسْأَلْهُ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِمْ.
__________________________________________________
 (1) اخرج هذه الزيارة ثقة الإسلام الكليني في الكافي ج 1 ص 318 و الشيخ الصدوق في الفقيه ج 2 ص 344.

080
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

29 باب نسب أبی الحسن موسى ع و تاریخ مولده و وفاته و موضع قبره ص 81

29- بَابُ نَسَبِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
هُوَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الْكَاظِمُ الْإِمَامُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ إِمَامُ الْمُؤْمِنِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ وَ يُكَنَّى أَبَا إِبْرَاهِيمَ وَ يُكَنَّى أَيْضاً أَبَا عَلِيٍّ وُلِدَ بِالْأَبْوَاءِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ قَتِيلًا بِالسَّمِّ بِبَغْدَادَ فِي حَبْسِ السِّنْدِيِّ بْنِ شَاهَكَ لَعَنَهُ اللَّهُ- لِسِتٍّ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ ثَمَانِينَ وَ مِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ كَانَ سِنُّهُ يَوْمَئِذٍ خَمْساً وَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا حَمِيدَةُ الْبَرْبَرِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَ قَبْرُهُ بِبَغْدَادَ مِنْ مَدِينَةِ السَّلَامِ فِي الْمَقْبَرَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَقَابِرِ قُرَيْشٍ.
30- بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ ع‏
 «158»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبَانٍ الْقُمِّيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ هِيَ مِثْلُ زِيَارَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ نَعَمْ.
 «159»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيِّ بْنِ قُونِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْخَيْبَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
__________________________________________________
 (158- 159)- الكافي ج 1 ص 325 الفقيه ج 2 ص 348.

081
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

30 باب فضل زیارته ع ص 81

مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ قَالَ قَالَ لِيَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي بِبَغْدَادَ كَانَ كَمَنْ زَارَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَبْرَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَّا أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِأَمِيرِ- الْمُؤْمِنِينَ ع فَضْلَهُمَا.
160- 3- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع مَا لِمَنْ زَارَ أَبَاكَ قَالَ الْجَنَّةُ فَزُرْهُ.
161- 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِيكَ قَالَ زُرْهُ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ كَفَضْلِ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدِهِ يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنِّي خِفْتُ وَ لَمْ يُمْكِنِّي أَنْ أَدْخُلَ دَاخِلًا قَالَ سَلِّمْ مِنْ وَرَاءِ الْجِسْرِ.
 «162»- 5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ بُنْدَارَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَجَّى بَغْدَادَ بِمَكَانِ قُبُورِ الْحُسَيْنِيَّيْنِ فِيهَا.
31- بَابُ زِيَارَتِهِ ع‏
 «163»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: تَقُولُ بِبَغْدَادَ السَّلَامُ عَلَيْكَ‏
__________________________________________________
 (162)- الفقيه ج 2 ص 349.
 (163)- الكافي ج 1 ص 324.

082
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

31 باب زیارته ع ص 82

يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِي شَأْنِهِ أَتَيْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ اسْأَلْ حَاجَتَكَ وَ سَلِّمْ بِهَذَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع.
 «164»- 2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ إِتْيَانِ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ صَلُّوا فِي الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ.
32- بَابُ وَدَاعِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‏
تَقِفُ عَلَى الْقَبْرِ كَوُقُوفِكَ أَوَّلَ مَرَّةٍ لِلزِّيَارَةِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ.
33- بَابُ نَسَبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الْإِمَامُ الرِّضَا وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ ع بِطُوسَ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ مِائَتَيْنِ وَ هُوَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَ خَمْسِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ الْبَنِينَ وَ قَبْرُهُ فِي طُوسَ فِي سَنَابَادَ فِي الْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ بِالْمَشْهَدِ مِنْ أَرْضِ حُمَيْدٍ.
__________________________________________________
 (164)- الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 369 بزيادة فيهما.

083
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

34 باب فضل زیارته ع ص 84

34- بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ ع‏
 «165»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ زِيَارَةُ الرِّضَا ع أَفْضَلُ أَمْ زِيَارَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ زِيَارَةُ أَبِي أَفْضَلُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَزُورُهُ كُلُّ النَّاسِ وَ أَبِي لَا يَزُورُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ مِنَ الشِّيعَةِ.
 «166»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى عُمْرَتِهِ وَ حَجَّتِهِ ثُمَّ أَتَى الْمَدِينَةَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ أَتَاكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ بَابُهُ الَّذِي يُؤْتَى مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَيْكَ ثُمَّ أَتَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنَ ع فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بَغْدَادَ فَسَلَّمَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بِلَادِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي وَقْتِ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ لِهَذَا الَّذِي قَدْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَرْجِعُ أَيْضاً فَيَحُجُّ أَوْ يَخْرُجُ إِلَى خُرَاسَانَ إِلَى أَبِيكَ- عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ قَالَ يَأْتِي خُرَاسَانَ فَيُسَلِّمُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ أَفْضَلُ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ فِي رَجَبٍ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا الْيَوْمَ فَإِنَّ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَةً.
 «167»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ‏
__________________________________________________
 (165)- الكافي ج 1 ص 325 الفقيه ج 2 ص 348.
 (166)- الكافي ج 1 ص 325.
 (167)- الكافي ج 1 ص 326.

084
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

34 باب فضل زیارته ع ص 84

الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِي عَلِيٍّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ كَسَبْعِينَ حَجَّةً مَبْرُورَةً قَالَ قُلْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً قَالَ نَعَمْ وَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ قُلْتُ سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ رُبَّ حَجَّةٍ لَا تُقْبَلُ مَنْ زَارَهُ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَيْلَةً كَانَ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ فَقُلْتُ كَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَ عَلَى عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْآخِرِينَ فَأَمَّا الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ هُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ- فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِيمُ وَ مُوسَى وَ عِيسَى ع وَ أَمَّا الْآخِرُونَ فَمُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع ثُمَّ يُمَدُّ الْمِضْمَارُ «1» فَيَقْعُدُ مَعَنَا مَنْ زَارَ قُبُورَ الْأَئِمَّةِ إِلَّا أَنَّ أَعْلَاهُمْ دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَةً زُوَّارُ قَبْرِ وَلَدِي عَلِيٍّ.
 «168»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخَطِّهِ أَبْلِغْ شِيعَتِي أَنَّ زِيَارَتِي تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ كُلُّهَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ أَلْفَ حَجَّةٍ قَالَ إِي وَ اللَّهِ وَ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّةٍ لِمَنْ يَزُورُهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ.
 «169»- 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ شُعَيْبِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَنِي عَلَى بُعْدِ دَارِي وَ مَزَارِي أَتَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ حَتَّى أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَايَرَتِ الْكُتُبُ يَمِيناً وَ شِمَالًا وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ الْمِيزَانِ.
170- 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1) هكذا وجد و لعله تصحيف و الانسب المطمار كما في عيون أخبار الرضا عليه السلام ص 365 من الطبعة الأولى في ايران.
 (168)- الفقيه ج 2 ص 349.
 (169)- الفقيه ج 2 ص 350 بتفاوت.

085
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

34 باب فضل زیارته ع ص 84

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ زَارَ أَبِي فَلَهُ الْجَنَّةُ.
35- بَابُ زِيَارَتِهِ ع‏
- 171- ذَكَرَ هَذِهِ الزِّيَارَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ الْقُمِّيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ الْمُتَرْجَمِ بِالْجَامِعِ «1»
إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَاغْتَسِلْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً وَ تَقُولُ حِينَ تَخْرُجُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَسْبِيَ اللَّهُ ... تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَيْكَ قَصَدْتُ وَ مَا عِنْدَكَ أَرَدْتُ فَإِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ عَلَى بَابِ دَارِكَ- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهِي وَ عَلَيْكَ خَلَّفْتُ أَهْلِي وَ مَالِي وَ مَا خَوَّلْتَنِي وَ بِكَ وَثِقْتُ فَلَا تُخَيِّبْنِي يَا مَنْ لَا يُخَيِّبُ مَنْ أَرَادَهُ وَ لَا يُضَيِّعُ مَنْ حَفِظَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ احْفَظْنِي بِحِفْظِكَ فَإِنَّهُ لَا يَضِيعُ مَنْ حَفِظْتَ فَإِذَا وَافَيْتَ سَالِماً فَاغْتَسِلْ وَ قُلْ حِينَ تَغْتَسِلُ- اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ أَجْرِ عَلَى لِسَانِي مِدْحَتَكَ وَ مَحَبَّتَكَ وَ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قُوَّةَ دِينِي التَّسْلِيمُ لِأَمْرِكَ وَ الِاتِّبَاعُ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ الشَّهَادَةُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِي شِفَاءً وَ نُوراً إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ* ثُمَّ الْبَسْ أَطْهَرَ ثِيَابِكَ وَ امْشِ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ التَّكْبِيرَ وَ التَّهْلِيلَ وَ التَّحْمِيدَ وَ التَّسْبِيحَ وَ قَصِّرْ خُطَاكَ وَ قُلْ حِينَ تَدْخُلُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص-
__________________________________________________
 (1) اخرج هذا الحديث الصدوق في الفقيه ج 2 ص 363 مقطوعا.

086
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

35 باب زیارته ع ص 86

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّهِ ثُمَّ سِرْ حَتَّى تَقِفَ عَلَى قَبْرِهِ وَ اسْتَقْبِلْ وَجْهَهُ بِوَجْهِكَ وَ اجْعَلِ الْقِبْلَةَ بَيْنَ كَتِفَيْكَ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ أَنَّهُ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ سَيِّدِ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ صَلَاةً لَا يُطِيقُ إِحْصَاءَهَا غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِكَ وَ أَخِي رَسُولِكَ الَّذِي انْتَجَبْتَهُ لِعِلْمِكَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِياً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ الدَّلِيلَ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ دَيَّانَ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلَ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ وَ الْمُهَيْمِنَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ‏اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ نَبِيِّكَ وَ زَوْجَةِ وَلِيِّكَ وَ أُمِّ السِّبْطَيْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الطُّهْرِ الطَّاهِرَةِ الْمُطَهَّرَةِ التَّقِيَّةِ الرَّضِيَّةِ الزَّكِيَّةِ سَيِّدَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ صَلَاةً لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سِبْطَيْ نَبِيِّكَ وَ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْقَائِمَيْنِ فِي خَلْقِكَ وَ الدَّالَّيْنِ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ دَيَّانَيِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ وَ فَصْلِ قَضَائِكَ بَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَبْدِكَ الْقَائِمِ فِي خَلْقِكَ وَ الدَّلِيلِ عَلَى مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِكَ وَ دَيَّانِ الدِّينِ بِعَدْلِكَ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَبْدِكَ وَ خَلِيفَتِكَ بَاقِرِ عِلْمِ النَّبِيِّينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَبْدِكَ وَ وَلِيِّ دِينِكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَبْدِكَ الصَّالِحِ وَ لِسَانِكَ النَّاطِقِ فِي خَلْقِكَ بِحِكْمَتِكَ وَ الْحُجَّةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى عَبْدِكَ وَ وَلِيِّكَ الْقَائِمِ بِعَدْلِكَ الدَّاعِي إِلَى دِينِكَ وَ دِينِ آبَائِهِ الصَّادِقِينَ صَلَاةً لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التَّقِيِّ النَّقِيِّ الرَّضِيِّ صَلَاةً لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى عِبَادِكَ صَلَاةً لَا يَقْوَى عَلَى إِحْصَائِهَا غَيْرُكَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِي‏

087
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

35 باب زیارته ع ص 86

الْعَامِلِ بِأَمْرِكَ الْقَائِمِ بِحَقِّكَ وَ حُجَّتِكَ الْمُؤَدِّي عَنْ نَبِيِّكَ وَ شَاهِدِكَ عَلَى خَلْقِكَ الْمَخْصُوصِ بِكَرَامَتِكَ الدَّاعِي إِلَى طَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ رَسُولِكَ ص اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى حُجَّتِكَ وَ وَلِيِّكَ الْقَائِمِ فِي خَلْقِكَ صَلَاةً تَامَّةً نَامِيَةً بَاقِيَةً تُعَجِّلُ بِهَا فَرَجَهُ وَ تَنْصُرُهُ وَ تَجْعَلُنَا مَعَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ وَ أُوَالِي وَلِيَّهُمْ وَ أُعَادِي عَدُوَّهُمْ فَارْزُقْنِي بِهِمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اصْرِفْ عَنِّي بِهِمْ شَرَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اكْفِنِي أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ- ثُمَّ تَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عَمُودَ الدِّينِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَجِيِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بَاقِرِ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْبَارِّ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ الشَّهِيدُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوَصِيُّ التَّقِيُّ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ثُمَّ تَنْكَبُّ عَلَى الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِلَيْكَ صَمَدْتُ مِنْ أَرْضِي وَ قَطَعْتُ الْأَرْضَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ فَلَا تُخَيِّبْنِي وَ لَا تَرُدَّنِي بِغَيْرِ قَضَاءِ حَوَائِجِي وَ ارْحَمْ تَقَلُّبِي عَلَى قَبْرِ ابْنِ أَخِي رَسُولِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَتَيْتُكَ زَائِراً وَافِداً عَائِذاً مِمَّا جَنَيْتُ عَلَى نَفْسِي وَ احْتَطَبْتُ عَلَى ظَهْرِي فَكُنْ لِي شَفِيعاً إِلَى اللَّهِ يَوْمَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي فَلَكَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهٌ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى‏

088
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

35 باب زیارته ع ص 86

وَ تَبْسُطُ الْيُسْرَى عَلَى الْقَبْرِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ وَ بِوَلَايَتِهِمْ أَتَوَلَّى آخِرَهُمْ كَمَا تَوَلَّيْتُ أَوَّلَهُمْ وَ أَبْرَأُ مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَهُمْ اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِينَ بَدَّلُوا دِينَكَ وَ غَيَّرُوا نِعْمَتَكَ وَ اتَّهَمُوا نَبِيَّكَ وَ جَحَدُوا آيَاتِكَ وَ سَخِرُوا بِإِمَامِكَ وَ حَمَلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ يَا رَحْمَانُ ثُمَّ تَقُولُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رُوحِكَ وَ بَدَنِكَ صَبَرْتَ وَ أَنْتَ الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ بِالْأَيْدِي وَ الْأَلْسُنِ وَ ابْتَهِلْ بِاللَّعْنَةِ عَلَى قَاتِلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ وَ عَلَى جَمِيعِ قَتَلَةِ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ تَحَوَّلْ نَحْوَ رَأْسِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا يس وَ فِي الْأُخْرَى الرَّحْمَنَ وَ اجْتَهِدْ فِي الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ أَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِكَ وَ لِوَالِدَيْكَ وَ لِجَمِيعِ إِخْوَانِكَ وَ أَقِمْ عِنْدَ رَأْسِهِ مَا شِئْتَ وَ لْتَكُنْ صَلَاتُكَ عِنْدَ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
36- بَابُ وَدَاعِهِ ع‏
فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ فَاغْتَسِلْ وَ زُرْ وَ قُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ أَوَّلًا وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ وَ ابْنَ مَوْلَايَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَنْتَ لَنَا جُنَّةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ هَذَا أَوَانُ مُنْصَرَفِي عَنْكَ غَيْرَ رَاغِبٍ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَ لَا مُؤْثِرٍ عَلَيْكَ وَ لَا زَاهِدٍ فِي قُرْبِكَ فَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسِي لِلْحَدَثَانِ وَ تَرَكْتُ الْأَهْلَ وَ الْأَوْلَادَ وَ الْأَوْطَانَ فَكُنْ لِي شَفِيعاً يَوْمَ فَقْرِي وَ حَاجَتِي يَوْمَ لَا يُغْنِي حَمِيمٌ وَ لَا قَرِيبٌ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنِّي وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي قَدَّرَ رِحْلَتِي إِلَيْكَ أَنْ يُنَفِّسَ بِكَ كَرْبِي وَ الَّذِي قَدَّرَ عَلَيَّ فِرَاقَ هَذَا الْمَكَانِ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ رُجُوعِي إِلَيْكَ وَ أَسْأَلُ مَنْ أَبْكَى عَيْنِي عَلَيْكَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِي ذُخْرا

089
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

36 باب وداعه ع ص 89

وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَرَانِي مَقَامَكَ وَ هَدَانِي لِلتَّسْلِيمِ عَلَيْكَ أَنْ يُورِدَنِي حَوْضَكُمْ وَ يَرْزُقَنِي مُرَافَقَتَكُمْ فِي الْجِنَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَفْوَةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ وَصِيِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ السَّلَامُ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ تُسَمِّيهِمْ ع وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ الْمُسَبِّحِينَ الَّذِينَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِي إِيَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِي مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ الطَّاهِرِينَ وَ إِنْ أَبْقَيْتَنِي فَارْزُقْنِي زِيَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ* وَ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِيهِ إِيَّاكَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَ بِمَا دَعَوْتَ إِلَيْهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي السَّلَامُ عَلَى مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ زُوَّارِ قَبْرِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِيتُ وَ دَائِماً إِذَا فَنِيتُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَلَا تُوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ حَتَّى يَغِيبَ عَنْ بَصَرِكَ.
37- بَابُ نَسَبِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع كُنْيَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ خَمْسٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِبَغْدَادَ فِي آخِرِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا الْخَيْزُرَانُ وَ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَ دُفِنَ بِبَغْدَادَ فِي مَقَابِرِ قُرَيْشٍ فِي ظَهْرِ جَدِّهِ مُوسَى ع‏

090
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

38 باب فضل زیارته ع ص 91

38- بَابُ فَضْلِ زِيَارَتِهِ ع‏
 «172»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ وَ هَذَا أَجْمَعُ وَ أَعْظَمُ أَجْراً.
39- بَابُ زِيَارَتِهِ ع‏
 «173»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: تَقُولُ بِبَغْدَادَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَلِيَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نُورَ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِي شَأْنِهِ أَتَيْتُكَ عَارِفاً بِحَقِّكَ مُعَادِياً لِأَعْدَائِكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْ حَاجَتَكَ وَ تُسَلِّمُ بِهَذَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع.
40- بَابُ وَدَاعِهِ ع‏
تَقِفُ عَلَيْهِ كَوُقُوفِكَ عَلَيْهِ حِينَ بَدَأْتَ بِزِيَارَتِهِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ثُمَّ تَسْأَلُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْكَ وَ ادْعُ بِمَا شِئْتَ وَ قَبِّلِ الْقَبْرَ وَ ضَعْ خَدَّيْكَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
__________________________________________________
 (172)- الكافي ج 1 ص 325.
 (173)- الكافي ج 1 ص 324.

091
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

41 باب نسب أبی الحسن علی بن محمد ع و تاریخ مولده و وفاته و موضع قبره ص 92

 41- بَابُ نَسَبِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
هُوَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الْإِمَامُ الْمُنْتَجَبُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ع كُنْيَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ ع وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ لِلنِّصْفِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ سَنَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى فِي رَجَبٍ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ خَمْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِحْدَى وَ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَ سَبْعَةُ أَشْهُرٍ وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا سُمَانَةُ وَ قَبْرُهُ بِسُرَّ مَنْ رَأَى فِي دَارِهِ بِهَا.
42- بَابُ نَسَبَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ تَارِيخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ‏
هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الْإِمَامُ الْهَادِي وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْيَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فِي رَبِيعٍ الْآخِرِ مِنْ سَنَةِ اثْنَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ لِلْهِجْرَةِ وَ قُبِضَ بِسُرَّ مَنْ رَأَى لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ وَ كَانَ سِنُّهُ يَوْمَئِذٍ ثَمَانَ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ يُقَالُ لَهَا حَدِيثُ وَ قَبْرُهُ إِلَى جَانِبِ قَبْرِ أَبِيهِ ع فِي الْبَيْتِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ أَبُوهُ بِدَارِهِمَا بِسُرَّ مَنْ رَأَى.

092
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

43 باب فضل زیارة أبی الحسن و أبی محمد ع ص 93

43- بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ أَبِي الْحَسَنِ وَ أَبِي مُحَمَّدٍ ع‏
 «174»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْكُمْ قَالَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
 «175»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِي عُنُقِ أَوْلِيَائِهِمْ وَ شِيعَتِهِمْ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الْأَدَاءِ زِيَارَةَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَةً فِي زِيَارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقاً لِمَا رَغِبُوا فِيهِ كَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
176- 3- مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَبْرِي بِسُرَّ مَنْ رَأَى أَمَانٌ لِأَهْلِ الْجَانِبَيْنِ.
__________________________________________________
 (174)- الكافي ج 1 ص 326 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 346.
 (175)- الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345.

093
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

44 زیارتهما ع ص 94

44- بَابُ زِيَارَتِهِمَا ع‏
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِذَا أَتَيْتَ سُرَّ مَنْ رَأَى فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الْمَشْهَدَ عَلَى سَاكِنَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَتَيْتَهُ فَقِفْ بِظَاهِرِ الشُّبَّاكِ وَ اجْعَلْ وَجْهَكَ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ وَ قُلْ. هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ الْأَوْلَى لِأَنَّ الدَّارَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا مِلْكٌ لِلْغَيْرِ وَ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَصَرَّفَ فِيهَا بِالدُّخُولِ فِيهَا وَ لَا غَيْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَ لَمْ يَنْقَطِعِ الْعُذْرُ لَنَا بِإِذْنِهِمْ ع فِي ذَلِكَ فَيَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِي ذَلِكَ وَ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَداً يَدْخُلُهَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً خَاصَّةً إِذَا تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ ع مِنْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا شِيعَتَهُمْ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِهِمْ وَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ وَ قَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَ قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْأَخْمَاسِ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا أَنَّ الْأَحْوَطَ مَا قَدَّمْنَاهُ‏
ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الزِّيَارَةَ فَقَالَ «1»: إِذَا أَرَدْتَ زِيَارَةَ قَبْرَيْهِمَا تَغْتَسِلُ وَ تَتَنَظَّفُ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ الطَّاهِرَيْنِ فَإِنْ وَصَلْتَ إِلَيْهِمَا وَ إِلَّا أَوْمَأْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِي عَلَى الشَّارِعِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَلِيَّيِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا حُجَّتَيِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا نُورَيِ اللَّهِ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِيكُمَا أَتَيْتُكُمَا عَارِفاً بِحَقِّكُمَا مُعَادِياً لِأَعْدَائِكُمَا مُوَالِياً لِأَوْلِيَائِكُمَا مُؤْمِناً بِمَا آمَنْتُمَا بِهِ كَافِراً بِمَا كَفَرْتُمَا بِهِ مُحَقِّقاً لِمَا حَقَّقْتُمَا مُبْطِلًا لِمَا أَبْطَلْتُمَا أَسْأَلُ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمَا أَنْ يَجْعَلَ حَظِّي مِنْ زِيَارَتِكُمَا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ يَرْزُقَنِي مُرَافَقَتَكُمَا فِي الْجِنَانِ مَعَ آبَائِكُمَا الصَّالِحِينَ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَ يَرْزُقَنِي شَفَاعَتَكُمَا وَ مُصَاحَبَتَكُمَا وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمَا وَ لَا يَسْلُبَنِي حُبَّكُمَا وَ حُبَ‏
__________________________________________________
 (1) اخرج هذه الزيارة الصدوق في الفقيه ج 2 ص 368 مقطوعا.

094
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

44 زیارتهما ع ص 94

آبَائِكُمَا الصَّالِحِينَ وَ لَا يَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْكُمَا وَ مِنْ زِيَارَتِكُمَا وَ أَنْ يَحْشُرَنِي مَعَكُمَا فِي الْجَنَّةِ بِرَحْمَتِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّهُمَا وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِمَا وَ الْعَنْ ظَالِمِي آلِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ وَ انْتَقِمْ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْأَوَّلِينَ مِنْهُمْ وَ الْآخِرِينَ وَ ضَاعِفْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ إِنَّكَ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ* اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ وَلِيِّكَ وَ ابْنِ نَبِيِّكَ وَ اجْعَلْ فَرَجَنَا مَعَ فَرَجِهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ تَجْتَهِدُ أَنْ تُصَلِّيَ عِنْدَ قَبْرَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَّا دَخَلْتَ بَعْضَ الْمَسَاجِدِ وَ صَلَّيْتَ وَ دَعَوْتَ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنَّ اللَّهَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.
45- بَابُ وَدَاعِهِمَا ع‏
تَقِفُ كَوُقُوفِكَ فِي أَوَّلِ دُخُولِكَ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَلِيَّيِ اللَّهِ أَسْتَوْدِعُكُمَا اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمَا السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتُمَا بِهِ وَ دَلَلْتُمَا عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ثُمَّ اسْأَلِ اللَّهَ الْعَوْدَ إِلَيْهِمَا وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
46- بَابُ زِيَارَةٍ جَامِعَةٍ لِسَائِرِ الْمَشَاهِدِ عَلَى أَصْحَابِهَا السَّلَامُ‏
 «177»- 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى وَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَلِّمْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلًا أَقُولُهُ بَلِيغاً كَامِلًا إِذَا زُرْتُ‏
__________________________________________________
 (177)- الفقيه ج 2 ص 368.

095
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

46 باب زیارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ص 95

وَاحِداً مِنْكُمْ فَقَالَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْبَابِ فَقِفْ وَ اشْهَدِ الشَّهَادَتَيْنِ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ فَإِذَا دَخَلْتَ فَقِفْ وَ قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ثُمَّ امْشِ قَلِيلًا وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ قَارِبْ بَيْنَ خُطَاكَ ثُمَّ قِفْ وَ كَبِّرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْقَبْرِ وَ كَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعِينَ تَكْبِيرَةً تَمَامَ الْمِائَةِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ مَعْدِنَ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْيِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَةِ وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَى الْحِلْمِ وَ أُصُولَ الْكَرَمِ وَ قَادَةَ الْأُمَمِ وَ أَوْلِيَاءَ النِّعَمِ وَ عَنَاصِرَ الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ الْأَخْيَارِ وَ سَاسَةَ الْعِبَادِ وَ أَرْكَانَ الْبِلَادِ وَ أَبْوَابَ الْإِيمَانِ وَ أُمَنَاءَ الرَّحْمَنِ وَ سُلَالَةَ النَّبِيِّينَ وَ صَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ وَ عِتْرَةَ خِيَرَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ مَصَابِيحِ الدُّجَى وَ أَعْلَامِ التُّقَى وَ ذَوِي النُّهَى وَ أُولِي الْحِجَى وَ كَهْفِ الْوَرَى وَ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَى وَ الدَّعْوَةِ الْحُسْنَى وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَ مَسَاكِنِ بَرَكَةِ اللَّهِ وَ مَعَادِنِ حِكْمَةِ اللَّهِ وَ حَفَظَةِ سِرِّ اللَّهِ وَ حَمَلَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَ أَوْصِيَاءِ نَبِيِّ اللَّهِ وَ ذُرِّيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ آلِهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ وَ الْأَدِلَّاءِ عَلَى مَرْضَاةِ اللَّهِ الْمُسْتَقِرِّينَ «1» فِي أَمْرِ اللَّهِ وَ التَّامِّينَ فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَ الْمُخْلَصِينَ فِي تَوْحِيدِ اللَّهِ وَ الْمُظْهِرِينَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ وَ عِبَادِهِ الْمُكْرَمِينَ الَّذِينَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الدُّعَاةِ وَ الْقَادَةِ الْهُدَاةِ وَ السَّادَةِ الْوُلَاةِ وَ الذَّادَةِ الْحُمَاةِ وَ أَهْلِ الذِّكْرِ وَ أُولِي الْأَمْرِ وَ بَقِيَّةِ اللَّهِ وَ خِيَرَتِهِ وَ عَيْبَةِ عِلْمِهِ وَ حُجَّتِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ نُورِهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلَائِكَتُهُ وَ أُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ وَ رَسُولُهُ الْمُرْتَضَى أَرْسَلَهُ بِالْهُدى‏-

__________________________________________________
 (1) نسخة في الجميع (المستوقرين).

096
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

46 باب زیارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ص 95

وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ* وَ أَشْهَدُ أَنَّكُمُ الْأَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ الْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ اصْطَفَاكُمْ بِعِلْمِهِ وَ ارْتَضَاكُمْ لِغَيْبِهِ وَ اخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ وَ اجْتَبَاكُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّكُمْ بِهُدَاهُ وَ خَصَّكُمْ بِبُرْهَانِهِ وَ انْتَجَبَكُمْ لِنُورِهِ وَ أَيَّدَكُمْ بِرُوحِهِ وَ رَضِيَكُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَجاً عَلَى بَرِيَّتِهِ وَ أَنْصَاراً لِدِينِهِ وَ حَفَظَةً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَةً لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعاً لِحِكْمَتِهِ وَ تَرَاجِمَةً لِوَحْيِهِ وَ أَرْكَاناً لِتَوْحِيدِهِ وَ شُهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَعْلَاماً لِعِبَادِهِ وَ مَنَاراً فِي بِلَادِهِ وَ أَدِلَّاءَ عَلَى صِرَاطِهِ عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ وَ آمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَكُمْ تَطْهِيراً فَعَظَّمْتُمْ جَلَالَهُ وَ أَكْبَرْتُمْ شَأْنَهُ وَ مَجَّدْتُمْ كَرَمَهُ وَ أَدْمَنْتُمْ ذِكْرَهُ وَ وَكَّدْتُمْ مِيثَاقَهُ وَ أَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ وَ نَصَحْتُمْ لَهُ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ دَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ بَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ وَ صَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ وَ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ حَتَّى أَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَ بَيَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ وَ أَقَمْتُمْ حُدُودَهُ وَ نَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْكَامِهِ وَ سَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ وَ صِرْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَا وَ سَلَّمْتُمْ لَهُ الْقَضَاءَ وَ صَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَى فَالرَّاغِبُ عَنْكُمْ مَارِقٌ وَ اللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ وَ الْمُقَصِّرُ فِي حَقِّكُمْ زَاهِقٌ وَ الْحَقُّ مَعَكُمْ وَ فِيكُمْ وَ مِنْكُمْ وَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مَثْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ وَ مِيرَاثُ النُّبُوَّةِ عِنْدَكُمْ وَ إِيَابُ الْخَلْقِ إِلَيْكُمْ وَ حِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ وَ فَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَكُمْ وَ آيَاتُ اللَّهِ لَدَيْكُمْ وَ عَزَائِمُهُ فِيكُمْ وَ نُورُهُ وَ بُرْهَانُهُ عِنْدَكُمْ وَ أَمْرُهُ إِلَيْكُمْ مَنْ وَالاكُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ «1» وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ
__________________________________________________
 (1) نسخة (انتم السبيل الأعظم).

097
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

46 باب زیارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ص 95

وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَ الرَّحْمَةُ الْمَوْصُولَةُ وَ الْآيَةُ الْمَخْزُونَةُ وَ الْأَمَانَةُ الْمَحْفُوظَةُ وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاكُمْ نَجَا وَ مَنْ لَمْ يَأْتِكُمْ هَلَكَ إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ سَعِدَ مَنْ وَالاكُمْ وَ هَلَكَ مَنْ عَادَاكُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدَكُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَ هُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ مَنِ اتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَكُمْ كَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فَهُوَ فِي أَسْفَلِ دَرْكِ الْجَحِيمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَكُمْ فِيمَا مَضَى وَ جَارٍ لَكُمْ فِيمَا بَقِيَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَكُمْ وَ نُورَكُمْ وَ طِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ فَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَايَتِكُمْ طِيباً لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَةً لِأَنْفُسِنَا وَ بَرَكَةً لَنَا وَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا وَ كُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِينَ بِفَضْلِكُمْ وَ مَعْرُوفِينَ بِتَصْدِيقِنَا إِيَّاكُمْ فَبَلَغَ اللَّهُ بِكُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُكَرَّمِينَ وَ أَعْلَى مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِينَ حَيْثُ لَا يَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا يَفُوقُهُ فَائِقٌ وَ لَا يَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لَا يَطْمَعُ فِي إِدْرَاكِهِ طَامِعٌ حَتَّى لَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا صِدِّيقٌ وَ لَا شَهِيدٌ وَ لَا عَالِمٌ وَ لَا جَاهِلٌ وَ لَا دَنِيٌّ وَ لَا فَاضِلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لَا فَاجِرٌ طَالِحٌ وَ لَا جَبَّارٌ عَنِيدٌ وَ لَا شَيْطَانٌ مَرِيدٌ وَ لَا خَلْقٌ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَهِيدٌ إِلَّا عَرَّفَهُمْ جَلَالَةَ أَمْرِكُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِكُمْ وَ كِبَرَ شَأْنِكُمْ وَ تَمَامَ نُورِكُمْ وَ صِدْقَ مَقَاعِدِكُمْ وَ ثَبَاتَ مَقَامِكُمْ وَ شَرَفَ مَحَلِّكُمْ وَ مَنْزِلَتِكُمْ عِنْدَهُ وَ كَرَامَتَكُمْ عَلَيْهِ وَ خَاصَّتَكُمْ لَدَيْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِكُمْ مِنْهُ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكُمْ وَ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرٌ بِعَدُوِّكُمْ وَ بِمَا كَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِكُمْ وَ بِضَلَالَةِ مَنْ خَالَفَكُمْ مُوَالٍ لَكُمْ وَ لِأَوْلِيَائِكُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِكُمْ وَ مُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ حَرْبٌ لِمَن‏

098
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

46 باب زیارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ص 95

حَارَبَكُمْ مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ مُطِيعٌ لَكُمْ عَارِفٌ بِحَقِّكُمْ مُقِرٌّ بِفَضْلِكُمْ مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِكُمْ مُحْتَجِبٌ بِذِمَّتِكُمْ مُعْتَرِفٌ بِكُمْ مُؤْمِنٌ بِإِيَابِكُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِكُمْ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِكُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِكُمْ آخِذٌ بِقَوْلِكُمْ عَامِلٌ بِأَمْرِكُمْ مُسْتَجِيرٌ بِكُمْ زَائِرٌ لَكُمْ عَائِذٌ بِقُبُورِكُمْ مُسْتَشْفِعٌ إِلَى اللَّهِ بِكُمْ مُتَقَرِّبٌ بِكُمْ إِلَيْهِ وَ مُقَدِّمُكُمْ أَمَامَ طَلِبَتِي وَ حَوَائِجِي وَ إِرَادَتِي فِي كُلِّ أَحْوَالِي وَ أُمُورِي مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَ عَلَانِيَتِكُمْ وَ شَاهِدِكُمْ وَ غَائِبِكُمْ وَ أَوَّلِكُمْ وَ آخِرِكُمْ وَ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ وَ مُسَلِّمٌ فِيهِ مَعَكُمْ وَ قَلْبِي لَكُمْ مُسَلِّمٌ وَ رَأْيِي لَكُمْ تَبَعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يُحْيِيَ اللَّهُ دِينَهُ بِكُمْ وَ يَرُدَّكُمْ فِي أَيَّامِهِ وَ يُظْهِرَكُمْ لِعَدْلِهِ وَ يُمَكِّنَكُمْ فِي أَرْضِهِ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ غَيْرِكُمْ آمَنْتُ بِكُمْ وَ تَوَلَّيْتُ آخِرَكُمْ بِمَا تَوَلَّيْتُ بِهِ أَوَّلَكُمْ وَ بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَعْدَائِكُمْ وَ مِنَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ الشَّيَاطِينِ وَ حِزْبِهِمُ الظَّالِمِينَ لَكُمُ الْجَاحِدِينَ لِحَقِّكُمْ وَ الْمَارِقِينَ مِنْ وَلَايَتِكُمْ وَ الْغَاصِبِينَ لِإِرْثِكُمْ الشَّاكِّينَ فِيكُمْ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْكُمْ وَ مِنْ كُلِّ وَلِيجَةٍ دُونَكُمْ وَ كُلِّ مُطَاعٍ سِوَاكُمْ وَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ فَثَبَّتَنِي اللَّهُ أَبَداً مَا حَيِيتُ عَلَى مُوَالاتِكُمْ وَ مَحَبَّتِكُمْ وَ دِينِكُمْ وَ وَفَّقَنِي لِطَاعَتِكُمْ وَ رَزَقَنِي شَفَاعَتَكُمْ وَ جَعَلَنِي مِنْ خِيَارِ مَوَالِيكُمْ التَّابِعِينَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَيْهِ وَ جَعَلَنِي مِمَّنْ يَقْتَصُّ آثَارَكُمْ وَ يَسْلُكُ سَبِيلَكُمْ وَ يَهْتَدِي بِهُدَاكُمْ وَ يُحْشَرُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَ يَكُرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ وَ يُمَلَّكُ فِي دَوْلَتِكُمْ وَ يُشَرَّفُ فِي عَافِيَتِكُمْ وَ يُمَكَّنُ فِي أَيَّامِكُمْ وَ تَقَرُّ عَيْنُهُ غَداً بِرُؤْيَتِكُمْ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ أُسْرَتِي مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِكُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ مَوَالِيَّ لَا أُحْصِي ثَنَاءَكُمْ وَ لَا أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ كُنْهَكُمْ وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَكُمْ وَ أَنْتُمْ نُورُ الْأَخْيَارِ وَ هُدَاةُ الْأَبْرَارِ وَ حُجَجُ الْجَبَّارِ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُ وَ بِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ* وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ بِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ يَكْشِفُ الضُّرَّ وَ عِنْدَكُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ وَ إِلَى جَدِّكُمْ بُعِث‏

099
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

46 باب زیارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ص 95

الرُّوحُ الْأَمِينُ وَ إِنْ كَانَتِ الزِّيَارَةُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقُلْ وَ إِلَى أَخِيكَ بُعِثَ الرُّوحُ الْأَمِينُ آتَاكُمُ اللَّهُ ما لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَ طَأْطَأَ كُلُّ شَرِيفٍ لِشَرَفِكُمْ وَ بَخَعَ كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لِطَاعَتِكُمْ وَ خَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلِكُمْ وَ ذَلَّ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَكُمْ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ وَ فَازَ الْفَائِزُونَ بِوَلَايَتِكُمْ فَبِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ وَ عَلَى مَنْ جَحَدَ وَلَايَتَكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَنِ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي ذِكْرُكُمْ فِي الذَّاكِرِينَ وَ أَسْمَاؤُكُمْ فِي الْأَسْمَاءِ وَ أَجْسَادُكُمْ فِي الْأَجْسَادِ وَ أَرْوَاحُكُمْ فِي الْأَرْوَاحِ وَ أَنْفُسُكُمْ فِي النُّفُوسِ وَ آثَارُكُمْ فِي الْآثَارِ وَ قُبُورُكُمْ فِي الْقُبُورِ فَمَا أَحْلَى أَسْمَاءَكُمْ وَ أَكْرَمَ أَنْفُسَكُمْ وَ أَعْظَمَ شَأْنَكُمْ وَ أَجَلَّ خَطَرَكُمْ وَ أَوْفَى عَهْدَكُمْ وَ أَصْدَقَ وَعْدَكُمْ كَلَامُكُمْ نُورٌ وَ أَمْرُكُمْ رُشْدٌ وَ وَصِيَّتُكُمُ التَّقْوَى وَ فِعْلُكُمُ الْخَيْرُ وَ عَادَتُكُمُ الْإِحْسَانُ وَ سَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ وَ شَأْنُكُمُ الْحَقُّ وَ الصِّدْقُ وَ الرِّفْقُ وَ قَوْلُكُمْ حُكْمٌ وَ حَتْمٌ وَ رَأْيُكُمْ عِلْمٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ إِنْ ذُكِرَ الْخَيْرُ كُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي كَيْفَ أَصِفُ حُسْنَ ثَنَائِكُمْ وَ أُحْصِي جَمِيلَ بَلَائِكُمْ وَ بِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَ فَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ الْكُرُوبِ وَ أَنْقَذَنَا بِكُمْ مِنْ شَفَا جُرُفِ الْهَلَكَاتِ وَ مِنَ النَّارِ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي بِمُوَالاتِكُمْ عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِينِنَا وَ أَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْيَانَا وَ بِمُوَالاتِكُمْ تَمَّتِ الْكَلِمَةُ وَ عَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَ ائْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ وَ بِمُوَالاتِكُمْ تُقْبَلُ الطَّاعَةُ الْمُفْتَرَضَةُ وَ لَكُمُ الْمَوَدَّةُ الْوَاجِبَةُ وَ الدَّرَجَاتُ الرَّفِيعَةُ وَ الْمَكَانُ الْمَحْمُودُ وَ الْمَقَامُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْجَاهُ الْعَظِيمُ وَ الشَّأْنُ الْكَبِيرُ وَ الشَّفَاعَةُ الْمَقْبُولَةُ رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا يَا وَلِيَّ اللَّهِ إِنَّ بَيْنِي وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً لَا يَأْتِي عَلَيْهَا إِلَّا رِضَاكُمْ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَكُمْ عَلَى سِرِّهِ وَ اسْتَرْعَاكُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ وَ قَرَنَ طَاعَتَكُمْ بِطَاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِي-

100
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

46 باب زیارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ص 95

وَ كُنْتُمْ شُفَعَائِي فَإِنِّي لَكُمْ مُطِيعٌ مَنْ أَطَاعَكُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاكُمْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَوْ وَجَدْتُ شُفَعَاءَ أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَخْيَارِ الْأَئِمَّةِ الْأَبْرَارِ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعَائِي فَبِحَقِّهِمُ الَّذِي أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَيْكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِهِمْ وَ بِحَقِّهِمْ وَ فِي زُمْرَةِ الْمَرْحُومِينَ بِشَفَاعَتِهِمْ إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ.
الْوَدَاعُ‏
إِذَا أَرَدْتَ الِانْصِرَافَ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا سَئِمٍ وَ لَا قَالٍ وَ لَا مَالٍّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ سَلَامَ وَلِيٍّ غَيْرِ رَاغِبٍ عَنْكُمْ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِكُمْ وَ لَا مُؤْثِرٍ عَلَيْكُمْ وَ لَا مُنْحَرِفٍ عَنْكُمْ وَ لَا زَاهِدٍ فِي قُرْبِكُمْ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قُبُورِكُمْ وَ إِتْيَانِ مَشَاهِدِكُمْ وَ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ وَ حَشَرَنِي اللَّهُ فِي زُمْرَتِكُمْ وَ أَوْرَدَنِي حَوْضَكُمْ وَ جَعَلَنِي فِي حِزْبِكُمْ وَ أَرْضَاكُمْ عَنِّي وَ قَلَبَنِي فِي دَوْلَتِكُمْ وَ أَحْيَانِي فِي رَجْعَتِكُمْ وَ مَلَّكَنِي فِي أَيَّامِكُمْ وَ شَكَرَ سَعْيِي بِكُمْ وَ غَفَرَ ذَنْبِي بِشَفَاعَتِكُمْ وَ أَقَالَ عَثْرَتِي بِمَحَبَّتِكُمْ وَ أَعْلَى كَعْبِي بِمُوَالاتِكُمْ وَ شَرَّفَنِي بِطَاعَتِكُمْ وَ أَعَزَّنِي بِهُدَاكُمْ وَ جَعَلَنِي مِمَّنِ انْقَلَبَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً غَانِماً سَالِماً مُعَافًى غَنِيّاً فَائِزاً بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَ فَضْلِهِ وَ كِفَايَتِهِ بِأَفْضَلِ مَا يَنْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِكُمْ وَ مَوَالِيكُمْ وَ مُحِبِّيكُمْ وَ شِيعَتِكُمْ وَ رَزَقَنِي اللَّهُ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ أَبَداً مَا أَبْقَانِي رَبِّي بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ إِيمَانٍ وَ تَقْوَى وَ إِخْبَاتٍ وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلَالٍ طَيِّبٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَتِهِمْ وَ ذِكْرِهِمْ وَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَ أَوْجِبْ لِيَ الْمَغْفِرَةَ وَ الْخَيْرَ وَ الرَّحْمَةَ وَ الْبَرَكَةَ وَ التَّقْوَى وَ الْفَوْزَ وَ النُّورَ وَ الْإِيمَانَ وَ حُسْنَ الْإِجَابَةِ كَمَا أَوْجَبْتَ لِأَوْلِيَائِكَ الْعَارِفِينَ بِحَقِّهِمْ الْمُوجِبِينَ طَاعَتَهُمْ وَ الرَّاغِبِينَ فِي زِيَارَتِهِمْ الْمُتَقَرِّبِينَ إِلَيْكَ وَ إِلَيْهِمْ بِأَبِي أَنْتُمْ وَ أُمِّي وَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي اجْعَلُونِي فِي هَمِّكُمْ وَ صَيِّرُونِي فِي حِزْبِكُمْ وَ أَدْخِلُونِي‏

101
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

46 باب زیارة جامعة لسائر المشاهد على أصحابها السلام ص 95

فِي شَفَاعَتِكُمْ وَ اذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَبْلِغْ أَرْوَاحَهُمْ وَ أَجْسَادَهُمْ مِنِّي السَّلَامَ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ.
زِيَارَةٌ أُخْرَى جَامِعَةٌ
 «178»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ إِتْيَانِ قَبْرِ أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ صَلُّوا فِي الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ يُجْزِي فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا أَنْ تَقُولَ- السَّلَامُ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِيَائِهِ السَّلَامُ عَلَى أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ السَّلَامُ عَلَى أَنْصَارِ اللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ السَّلَامُ عَلَى مَحَالِّ مَعْرِفَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى مَسَاكِنِ ذِكْرِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى مُظْهِرِي أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْيِهِ السَّلَامُ عَلَى الدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُسْتَقِرِّينَ فِي مَرْضَاةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْمُمَحَّصِينَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الْأَدِلَّاءِ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى الَّذِينَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَى اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّى مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّى مِنَ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّكُمْ وَ عَلَانِيَتِكُمْ مُفَوِّضٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْكُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ هَذَا يُجْزِي فِي الزِّيَارَاتِ كُلِّهَا وَ تُكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تُسَمِّي وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ وَ تَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ تَخَيَّرُ لِنَفْسِكَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.
__________________________________________________
 (178)- الكافي ج 1 ص 324 الفقيه ج 2 ص 369.

102
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

47 باب من بعدت شقته و تعذر علیه قصد المشاهد ص 103

47- بَابُ مَنْ بَعُدَتْ شُقَّتُهُ وَ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ قَصْدُ الْمَشَاهِدِ
 «179»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِكُمُ الشُّقَّةُ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْيَعْلُ عَلَى مَنْزِلِهِ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيُومِ بِالسَّلَامِ إِلَى قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَصِلُ إِلَيْنَا.
وَ تُسَلِّمُ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع مِنْ بَعِيدٍ كَمَا تُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ مِنْ قَرِيبٍ غَيْرَ أَنَّكَ لَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ أَتَيْتُكَ زَائِراً بَلْ تَقُولُ فِي مَوْضِعِهِ قَصَدْتُ بِقَلْبِي زَائِراً إِذْ عَجَزْتُ عَنْ حُضُورِ مَشْهَدِكَ وَ وَجَّهْتُ إِلَيْكَ سَلَامِي لِعِلْمِي بِأَنَّهُ يَبْلُغُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَاشْفَعْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ.
 «180»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَةَ السَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ الْمُتَكَلِّمُ يُونُسَ وَ كَانَ أَكْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيراً مَا أَذْكُرُ الْحُسَيْنَ ص فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ أَقُولُ قَالَ قُلْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُعِيدُ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَإِنَّ السَّلَامَ عَلَيْهِ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قَرِيبٍ وَ مِنْ بَعِيدٍ.
__________________________________________________
 (179)- الكافي ج 1 ص 326 الفقيه ج 2 ص 361.
 (180)- الكافي ج 1 ص 322 صدر حديث طويل.

103
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

48 باب فضل زیارة الأولیاء من المؤمنین ص 104

48- بَابُ فَضْلِ زِيَارَةِ الْأَوْلِيَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‏
181- 1- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى زِيَارَتِنَا فَلْيَزُرْ صَالِحَ إِخْوَانِهِ يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِيَارَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ صَالِحَ إِخْوَانِهِ يُكْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا.
49- بَابُ ثَوَابِ زِيَارَةِ قُبُورِ الْإِخْوَانِ عَلَى الْعُمُومِ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ الْإِيمَانِ‏
 «182»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كُنْتُ بِفَيْدَ «1» فَمَشَيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ إِلَى قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ فَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ قَالَ لِي صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنِ الرِّضَا ع مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَيِّ نَاحِيَةٍ يَضَعُ يَدَهُ وَ يَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.
__________________________________________________
 (1) فيد: على وزن بيع منزل بطريق مكّة و يقال هي بليدة بنجد على طريق الحاجّ العراقى.
 (182)- الكافي ج 1 ص 62.

104
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

50 باب شرح زیارة قبورهم و صفة العمل بذلک ص 105

50- بَابُ شَرْحِ زِيَارَةِ قُبُورِهِمْ وَ صِفَةِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ‏
183- 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع بِالْبَقِيعِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنَ الشِّيعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا قَبْرُ رَجُلٍ مِنَ الشِّيعَةِ قَالَ فَوَقَفَ ع عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً يَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ كَانَ يَتَوَلَّاهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.
184- 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَةِ.
51- بَابُ مَا يَقُولُ الزَّائِرُ عَنْ أَخِيهِ بِالْأُجْرَةِ
وَ مَنْ خَرَجَ زَائِراً عَنْ أَخٍ لَهُ بِأَجْرٍ فَلْيَقُلْ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِ الزِّيَارَةِ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي مِنْ تَعَبٍ أَوْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ لُغُوبٍ فَأْجُرْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَى الْإِمَامِ فَلْيَقُلْ فِي آخِرِ التَّسْلِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَتَيْتُكَ زَائِراً عَنْهُ فَاشْفَعْ لَهُ عِنْدَ رَبِّكَ ثُمَّ يَدْعُو لَهُ بِمَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

105
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

52 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ‏
185- 1- الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّرِيفُ الْفَاضِلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمُوسَوِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ يَحْيَى أَخِي مُغَلِّسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْأَبْزَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَمْكُثُ جُثَّةُ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
 «186»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ وَ لَا وَصِيٍّ يَبْقَى فِي الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتَّى تُرْفَعَ رُوحُهُ وَ عَظْمُهُ وَ لَحْمُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ إِنَّمَا تُؤْتَى مَوَاضِعُ آثَارِهِمْ وَ يَبْلُغُهُمُ السَّلَامُ مِنْ بَعِيدٍ وَ يَسْمَعُونَهُ فِي مَوَاضِعِ آثَارِهِمْ مِنْ قَرِيبٍ.
187- 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَعْقُوبَ مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بُزُرْجَ الْخَيَّاطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ جَاءَنِي سَعْدٌ الْإِسْكَافُ قَالَ: يَا بُنَيَّ تَحْمِلُ الْحَدِيثَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّهُ لَمَّا أُصِيبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ص غَسِّلَانِي وَ كَفِّنَانِي وَ حَنِّطَانِي وَ احْمِلَانِي عَلَى سَرِيرِي وَ احْمِلَا مُؤَخَّرَهُ تُكْفَيَانِ مُقَدَّمَهُ فَإِنَّكُمَا تَنْتَهِيَانِ إِلَى قَبْرٍ مَحْفُورٍ وَ لَحْدٍ مَلْحُودٍ وَ لَبِنٍ مَوْضُوعٍ-
__________________________________________________
 (186)- الكافي ج 1 ص 320 الفقيه ج 2 ص 345.

106
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

فَأَلْحِدَانِي وَ أَشْرِجَا اللَّبِنَ عَلَيَّ وَ ارْفَعَا لَبِنَةً مِمَّا يَلِي رَأْسِي فَانْظُرَا مَا تَسْمَعَانِ فَأَخَذَا اللَّبِنَةَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ بَعْدَ مَا أَشْرَجَا عَلَيْهِ اللَّبِنَ فَإِذَا لَيْسَ فِي الْقَبْرِ شَيْ‏ءٌ وَ إِذَا هَاتِفٌ يَهْتِفُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ عَبْداً صَالِحاً فَأَلْحَقَهُ اللَّهُ بِنَبِيِّهِ وَ كَذَلِكَ يَفْعَلُ بِالْأَوْصِيَاءِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى لَوْ أَنَّ نَبِيّاً مَاتَ فِي الْمَشْرِقِ وَ مَاتَ وَصِيُّهُ فِي الْمَغْرِبِ لَأَلْحَقَ اللَّهُ الْوَصِيَّ بِالنَّبِيِّ.
188- 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ أَوْ حَائِرِ الْحُسَيْنِ ص قَبْلَ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ أَيْنَ تَذْهَبُ لَا رَدَّكَ اللَّهُ.
189- 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ وَاعِظِ أَهْلِ الْحِجَازِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قَبْرَكَ وَ قَبْرَ وُلْدِكَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّةِ وَ عَرَصَاتٍ مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ صَفْوَةٍ مِنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِلَيْكُمْ وَ تَحْتَمِلُ الْمَذَلَّةَ وَ الْأَذَى فِيكُمْ فَيَعْمُرُونَ قُبُورَكُمْ وَ يُكْثِرُونَ زِيَارَتَهَا تَقَرُّباً مِنْهُمْ إِلَى اللَّهِ وَ مَوَدَّةً مِنْهُمْ لِرَسُولِهِ أُولَئِكَ يَا عَلِيُّ الْمَخْصُوصُونَ بِشَفَاعَتِي وَ الْوَارِدُونَ حَوْضِي وَ هُمْ زُوَّارِي وَ جِيرَانِي غَداً فِي الْجَنَّةِ يَا عَلِيُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَكُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَنْ زَارَ قُبُورَكُمْ عَدْلُ ذَلِكَ ثَوَابُ سَبْعِينَ حَجَّةً بَعْدَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ زِيَارَتِكُمْ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَأَبْشِرْ يَا عَلِيُّ وَ بَشِّرْ أَوْلِيَاءَكَ وَ مُحِبِّيكَ مِنَ النَّعِيمِ بِمَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ وَ لَكِنَّ حُثَالَةً مِنَ النَّاسِ يُعَيِّرُونَ زُوَّارَ قُبُورِكُمْ بِزِيَارَتِكُمْ كَمَا تُعَيَّرُ الزَّانِيَةُ بِزِنَاهَا أُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي لَا تَنَالُهُمْ شَفَاعَتِي وَ لَا يَرِدُونَ حَوْضِي‏

107
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

 «190»- 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ بِخُرَاسَانَ لَبُقْعَةً يَأْتِي عَلَيْهَا زَمَانٌ تَصِيرُ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَةِ فَلَا يَزَالُ فَوْجٌ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ فَوْجٌ يَصْعَدُ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِي الصُّورِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيَّةُ بُقْعَةٍ هَذِهِ قَالَ هِيَ أَرْضُ طُوسَ وَ هِيَ وَ اللَّهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ مَنْ زَارَنِي فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ مَقْبُولَةٍ وَ كُنْتُ أَنَا وَ آبَائِي شُفَعَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
191- 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ طُوسَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ لَهُ يَا طُوسِيُّ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ عَلَى الْعِبَادِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ فِي خَمْسِينَ مُذْنِباً وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً عِنْدَ قَبْرِهِ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ صَبِيٌّ فَأَجْلَسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَ أَقْبَلَ يُقَبِّلُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَ قَالَ يَا طُوسِيُّ إِنَّهُ الْإِمَامُ وَ الْخَلِيفَةُ وَ الْحُجَّةُ بَعْدِي سَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يَكُونُ رِضًا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي سَمَائِهِ وَ لِعِبَادِهِ فِي أَرْضِهِ يُقْتَلُ فِي أَرْضِكُمْ بِالسَّمِّ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ يُدْفَنُ بِهَا غَرِيباً أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فِي غُرْبَتِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ بَعْدَ أَبِيهِ مُفْتَرَضُ الطَّاعَةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ كَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
__________________________________________________
 (190)- الفقيه ج 2 ص 351.

108
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

 «192»- 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ص يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ جَبَلَيْ طُوسَ قَبْضَةً قُبِضَتْ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ دَخَلَهَا كَانَ آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ.
 «193»- 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي الْمَسْجِدِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِيمَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِيَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَرُبَّمَا شُغِلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ هَذَا الطَّوَافُ وَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ عَنْ زَوْجَتِي وَ عَنْ وُلْدِي وَ عَنْ حَامَّتِي وَ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وَ صَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ ص فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ أَبِي وَ أُمِّي وَ زَوْجَتِي وَ وُلْدِي وَ حَامَّتِي وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْيَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ أَقْرَأْتُ- رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْكَ السَّلَامَ إِلَّا كُنْتَ صَادِقاً.
194- 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الزَّيَّاتِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ زُرْقَانُ وَكِيلُ الْجَعْفَرِيِّ الْيَمَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الصَّادِقُ بْنُ الصَّادِقِ‏
__________________________________________________
 (192)- الفقيه ج 2 ص 349.
 (193)- الكافي ج 1 ص 252.

109
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ صَاحِبُ الْعَسْكَرِ ع قَالَ: قَالَ لِي يَا زُرْقَانُ إِنَّ تُرْبَتَنَا كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَمَّا كَانَ أَيَّامُ الطُّوفَانِ افْتَرَقَتِ التُّرْبَةُ فَصَارَتْ قُبُورُنَا شَتَّى وَ التُّرْبَةُ وَاحِدَةٌ.
195- 11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بَالْحَائِرِ أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ الْخَيْرُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِي‏ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِي يَوْمِهِ وَ لَيْلَتِهِ.
196- 12- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بِنْتِ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعَةُ بِقَاعٍ ضَجَّتْ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْغَرَقِ- أَيَّامَ الطُّوفَانِ قَالَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ الْغَرِيُّ وَ كَرْبَلَاءُ وَ طُوسُ.
197- 13- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فَضَّالِ بْنِ مُوسَى النَّهْدِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْغُسْلُ عِنْدَ لِقَاءِ كُلِّ إِمَامٍ.
198- 14- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ يَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقَعُ بِقَلْبِهِ زِيَارَةُ الْحُسَيْنِ ع وَ زِيَارَةُ أَبِيكَ بِبَغْدَادَ فَيُقِيمُ فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى يَخْرُجَ عَنْهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ يَزُورُهُمْ أَوْ يَخْرُجُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُفْطِرُ فَكَتَبَ ع لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْأَجْرِ مَا لَيْسَ لِغَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ.
199- 15- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن‏

110
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيَّ ع إِنِّي زُرْتُ أَبَاكَ وَ جَعَلْتُ ذَلِكَ لَكُمْ فَقَالَ لَكَ مِنَ اللَّهِ أَجْرٌ وَ ثَوَابٌ عَظِيمٌ وَ مِنَّا الْمَحْمَدَةُ.
200- 16- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ الْكُوفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَفَظَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً فِي مَجْلِسِ ابْنِ عَمِّي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنَ الْمَشَايِخِ وَ فِيمَنْ حَضَرَ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبَّاسِيُّ وَ كَانُوا قَدْ حَضَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَمِّي يُهَنُّونَهُ بِالسَّلَامَةِ لِأَنَّهُ حَضَرَ وَقْتَ سُقُوطِ سَقِيفَةِ سَيِّدِي- أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ مِنْ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَبَيْنَمَا هُمْ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ حَضَرَ الْمَجْلِسَ- إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَدِيٍّ الْعَبَّاسِيُّ فَلَمَّا نَظَرَتِ الْجَمَاعَةُ إِلَيْهِ أَحْجَمَتْ عَمَّا كَانَتْ فِيهِ فَأَطَالَ إِسْمَاعِيلُ الْجُلُوسَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِمْ قَالَ لَهُمْ يَا أَصْحَابَنَا أَعَزَّكُمُ اللَّهُ لَعَلِّي قَطَعْتُ عَلَيْكُمْ حَدِيثَكُمْ بِمَجِيئِي قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى السَّلْمَانِيُّ وَ كَانَ شَيْخَ الْجَمَاعَةِ وَ مُقَدَّماً فِيهِمْ لَا وَ اللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَعَزَّكَ اللَّهُ مَا أَمْسَكْنَا لِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَقَالَ لَهُمْ يَا أَصْحَابَنَا اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَائِلِي عَمَّا أَقُولُ لَكُمْ وَ مَا أَعْتَقِدُهُ مِنَ الْمَذْهَبِ حَتَّى حَلَفَ بِعِتْقِ جَوَارِيهِ وَ مَمَالِيكِهِ وَ حَبْسِ دَوَابِّهِ أَنَّهُ مَا يَعْتَقِدُ إِلَّا وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ السَّادَةِ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ عَدَّهُمْ وَاحِداً وَاحِداً وَ تَوَلَّى وَ تَبَرَّأَ وَ لَمْ يَدَعْ أَحَداً مِمَّنْ يَجِبُ اللَّعْنُ عَلَيْهِ إِلَّا لَعَنَهُ وَ سَمَّاهُ فَأَوَّلُ مَا بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَالثَّانِي فَالثَّالِثِ ثُمَّ مَرَّ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَانْبَسَطَ إِلَيْهِ أَصْحَابُنَا وَ سَأَلَهُمْ وَ سَأَلُوهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَجَعْنَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ مِنْ مَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ عَمِّي دَاوُدَ فَلَمَّا كَانَ قِبَلَ مَنَازِلِنَا وَ قِبَلَ مَنْزِلِهِ وَ قَدْ خَلَا الطَّرِيقُ قَالَ لَنَا أَيْنَمَا كُنْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَصِيرُوا إِلَيَّ وَ لَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَى حَالٍ فَيَتَخَلَّفَ لِأَنَّهُ كَانَ جَمْرَةَ بَنِي هَاشِمٍ فَصِرْنَا إِلَيْهِ آخِرَ النَّهَارِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَنْتَظِرُنَا فَقَالَ صِيحُوا إِلَيَّ بِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ مِنَ الْفَعَلَةِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ مَعَهُمَا آلَتُهُمَا فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ اجْتَمِعُوا كُلُّكُمْ فَارْكَبُوا

111
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

فِي وَقْتِكُمْ هَذَا وَ خُذُوا مَعَكُمُ الْجَمَلَ غُلَاماً كَانَ لَهُ أَسْوَدَ يُعْرَفُ بِالْجَمَلِ وَ كَانَ لَوْ حَمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عَلَى سِكْرِ «1» دِجْلَةَ لَسَكَرَهَا مِنْ شِدَّةِ بَأْسِهِ وَ امْضُوا إِلَى هَذَا الْقَبْرِ الَّذِي قَدِ افْتَتَنَ بِهِ النَّاسُ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ قَبْرُ عَلِيٍّ حَتَّى تَنْبُشُوهُ وَ تَجِيئُونِي بِأَقْصَى مَا فِيهِ فَمَضَيْنَا إِلَى الْمَوْضِعِ فَقُلْنَا دُونَكُمْ وَ مَا أَمَرَ بِهِ فَحَفَرَ الْحَفَّارُونَ وَ هُمْ يَقُولُونَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ نَحْنُ فِي نَاحِيَةٍ حَتَّى نَزَلُوا خَمْسَةَ أَذْرُعٍ فَلَمَّا بَلَغُوا إِلَى الصَّلَابَةِ قَالَ الْحَفَّارُونَ قَدْ بَلَغْنَا إِلَى مَوْضِعٍ صُلْبٍ وَ لَيْسَ نَقْوَى بِنَقْرِهِ فَأَنْزَلُوا الْحَبَشِيَّ فَأَخَذَ الْمِنْقَارِ فَضَرَبَ ضَرْبَةً سَمِعْنَا لَهَا طَنِيناً شَدِيداً فِي الْقَبْرِ ثُمَّ ضَرَبَ ثَانِيَةً وَ سَمِعْنَا لَهَا طَنِيناً أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَةَ فَسَمِعْنَا طَنِيناً أَشَدَّ مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ صَاحَ الْغُلَامُ صَيْحَةً فَقُمْنَا فَأَشْرَفْنَا عَلَيْهِ وَ قُلْنَا لِلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ سَلُوهُ مَا لَهُ فَلَمْ يُجِبْهُمْ وَ هُوَ يَسْتَغِيثُ فَشَدُّوهُ وَ أَخْرَجُوهُ بِالْحَبْلِ فَإِذَا عَلَى يَدِهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إِلَى مِرْفَقِهِ دَمٌ وَ هُوَ يَسْتَغِيثُ لَا يُكَلِّمُنَا وَ لَا يُحْسِنُ جَوَاباً فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَغْلِ وَ رَجَعْنَا طَائِرِينَ وَ لَمْ يَزَلْ لَحْمُ الْغُلَامِ يَنْتَثِرُ مِنْ عَضُدِهِ وَ جَنْبِهِ وَ سَائِرِ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى عَمِّي فَقَالَ أَيْشٍ وَرَاءَكُمْ فَقُلْنَا مَا تَرَى وَ حَدَّثْنَاهُ بِالصُّورَةِ فَالْتَفَتَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ تَابَ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ وَ رَجَعَ عَنِ الْمَذْهَبِ وَ تَوَلَّى وَ تَبَرَّأَ وَ رَكِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي اللَّيْلِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ جَابِرٍ فَسَأَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ عَلَى الْقَبْرِ صُنْدُوقاً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ بِشَيْ‏ءٍ وَ وَجَّهَ بِمَنْ طَمَّ الْمَوْضِعَ وَ عَمَرَ الصُّنْدُوقَ عَلَيْهِ وَ مَاتَ الْغُلَامُ الْأَسْوَدُ مِنْ وَقْتِهِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ رَأَيْنَا هَذَا الصُّنْدُوقَ الَّذِي هَذَا حَدِيثُهُ لَطِيفاً وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ الْحَائِطُ الَّذِي بَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ.
__________________________________________________
 (1) السكر: بالكسر، الاسم من سكر النهر أي سده، ما سد به النهر.

112
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

زِيَارَةُ الْأَرْبَعِينَ‏
201- 17- أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَةَ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ لِي مَوْلَايَ الصَّادِقُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي زِيَارَةِ الْأَرْبَعِينَ تَزُورُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَى وَلِيِّ اللَّهِ وَ حَبِيبِهِ السَّلَامُ عَلَى خَلِيلِ اللَّهِ وَ نَجِيبِهِ السَّلَامُ عَلَى صَفِيِّ اللَّهِ وَ ابْنِ صَفِيِّهِ السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِيدِ السَّلَامُ عَلَى أَسِيرِ الْكُرُبَاتِ وَ قَتِيلِ الْعَبَرَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِيُّكَ وَ ابْنُ وَلِيِّكَ وَ صَفِيُّكَ وَ ابْنُ صَفِيِّكَ الْفَائِزُ بِكَرَامَتِكَ أَكْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَةِ وَ اجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ وَ جَعَلْتَهُ سَيِّداً مِنَ السَّادَةِ وَ قَائِداً مِنَ الْقَادَةِ وَ ذَائِداً مِنَ الذَّادَةِ وَ أَعْطَيْتَهُ مَوَارِيثَ الْأَنْبِيَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَاءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا وَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى وَ شَرَى آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ وَ تَغَطْرَسَ وَ تَرَدَّى فِي هَوَاهُ وَ أَسْخَطَ نَبِيَّكَ وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ حَمَلَةَ الْأَوْزَارِ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارَ فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ صَابِراً مُحْتَسِباً حَتَّى سُفِكَ فِي طَاعَتِكَ دَمُهُ وَ اسْتُبِيحَ حَرِيمُهُ اللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِيلًا وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ سَيِّدِ الْأَوْصِيَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمِينُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمِينِهِ عِشْتَ سَعِيداً وَ مَضَيْتَ حَمِيداً وَ مِتَّ فَقِيداً مَظْلُوماً شَهِيداً وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ وَ مُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ-

113
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ وَفَيْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي وَلِيٌّ لِمَنْ وَالاهُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُوراً فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِيَابِهَا وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّينِ وَ أَرْكَانِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِي الْمَهْدِيُّ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَ أَعْلَامُ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ أَشْهَدُ أَنِّي بِكُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِينِي وَ خَوَاتِيمِ عَمَلِي وَ قَلْبِي لِقَلْبِكُمْ سِلْمٌ وَ أَمْرِي لِأَمْرِكُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ عَلَى أَرْوَاحِكُمْ وَ أَجْسَادِكُمْ وَ شَاهِدِكُمْ وَ غَائِبِكُمْ وَ ظَاهِرِكُمْ وَ بَاطِنِكُمْ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ وَ تَنْصَرِفُ.
زِيَارَةٌ أُخْرَى لِلْحُسَيْنِ ع‏
 «202»- 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع قَالَ: تَقُولُ عِنْدَ الْحُسَيْنِ ع- السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَى خَلْقِهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَيْتَ الزَّكَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيْتَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ حَيّاً وَ مَيِّتاً ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْقَبْرِ وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ‏
__________________________________________________
 (202)- الكافي ج 1 ص 323.

114
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

كُنْتَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكَ جِئْتُكَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِي عِنْدَ رَبِّكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اذْكُرِ الْأَئِمَّةَ بِأَسْمَائِهِمْ وَاحِداً وَاحِداً وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنَّهُمْ حُجَّةُ اللَّهِ وَ قُلِ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ مِيثَاقاً وَ عَهْداً أَنِّي أَتَيْتُكَ آخِذاً بِالْمِيثَاقِ وَ اشْهَدْ لِي عِنْدَ رَبِّكَ أَنَّكَ أَنْتَ الشَّاهِدُ.
زِيَارَةٌ أُخْرَى لَهُ ع‏
203- 19- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ «1» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْ‏ءٍ أَقُولُ إِذَا أَتَيْتُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ شَرِكَ فِي دَمِكَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ أَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بَرِي‏ءٌ.
زِيَارَةٌ أُخْرَى فِي التَّقِيَّةِ
 «204»- 20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع زِيَارَةُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ع فِي حَالِ التَّقِيَّةِ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ الطَّاهِرَيْنِ وَ قُمْ بِإِزَاءِ الْحُسَيْنِ ع وَ قُلْ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ زِيَارَتُكَ.
__________________________________________________
 (1) قال في الوافي: هذا الحديث لم نجده في شي‏ء من نسخ الكافي و انما وجد في زيادات التهذيب هكذا.
 (204)- الفقيه ج 2 ص 361.

115
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

52 باب من الزیادات ص 106

 زِيَارَةٌ أُخْرَى مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ‏
 «205»- 21- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مَنِيعٍ «1» عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا سَدِيرُ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي كُلِّ يَوْمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أَجْفَاكُمْ فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ يَا سَدِيرُ مَا أَجْفَاكُمْ لِلْحُسَيْنِ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ شُعْثٌ غُبْرٌ يَبْكُونَ وَ يَزُورُونَ وَ لَا يَفْتُرُونَ وَ مَا عَلَيْكَ يَا سَدِيرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع فِي الْجُمْعَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَرَاسِخُ كَثِيرَةٌ قَالَ لِي اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِكَ ثُمَّ تَلْتَفِتُ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْحُو نَحْوَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ تُكْتَبُ لَهُ زَوْرَةٌ وَ الزَّوْرَةُ حَجَّةٌ وَ عُمْرَةٌ قَالَ سَدِيرٌ رُبَّمَا فَعَلْتُ فِي الشَّهْرِ أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً.
- بَابُ مَا يَقُولُ الزَّائِرُ إِذَا نَابَ عَنْ غَيْرِهِ‏
اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْفَدَنِي إِلَى مَوْلَاهُ وَ مَوْلَايَ لِأَزُورَ عَنْهُ رَجَاءً لِجَزِيلِ الثَّوَابِ وَ فِرَاراً مِنْ سُوءِ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِأَوْلِيَائِكَ الدَّالِّينَ عَلَيْكَ فِي غُفْرَانِكَ ذُنُوبَهُ وَ حَطِّ سَيِّئَاتِهِ وَ يَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِهِمْ عِنْدَ مَشْهَدِ إِمَامِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنْهُ وَ اقْبَلْ شَفَاعَةَ أَوْلِيَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِيهِ اللَّهُمَّ جَازِهِ عَلَى حُسْنِ نِيَّتِهِ وَ صَحِيحِ‏
__________________________________________________
 (1) نسخة- مسمع-.
 (205)- الكافي ج 1 ص 327 الفقيه ج 2 ص 361.

116
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

53 باب ما یقول الزائر إذا ناب عن غیره ص 116

عَقِيدَتِهِ وَ صِحَّةِ مُوَالاتِهِ أَحْسَنَ مَا جَازَيْتَ أَحَداً مِنْ عَبِيدِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَدِمْ لَهُ مَا خَوَّلْتَهُ وَ اسْتَعْمِلْهُ صَالِحاً فِيمَا آتَيْتَهُ وَ لَا تَجْعَلْنِي آخِرَ وَافِدٍ لَهُ يُوفِدُهُ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَيْهِ مِنْ رِزْقِكَ الْحَلَالِ الطَّيِّبِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ لَهُ فِي وُلْدِهِ وَ مَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ حُلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَعَاصِيهِ حَتَّى لَا يَعْصِيَكَ وَ أَعِنْهُ عَلَى طَاعَتِكَ وَ طَاعَةِ أَوْلِيَائِكَ حَتَّى لَا تَفْقِدَهُ حَيْثُ أَمَرْتَهُ وَ لَا تَرَاهُ حَيْثُ نَهَيْتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ اعْفُ عَنْهُ وَ عَنْ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْهُ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ «1» وَ مِنْ ظُلْمَةِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ وَ مِنْ مَوَاقِفِ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ جَائِزَتَهُ فِي مَوْقِفِي هَذَا غُفْرَانَكَ وَ تُحْفَتَهُ فِي مَقَامِي هَذَا عِنْدَ إِمَامِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ تُقِيلَ عَثْرَتَهُ وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتَهُ وَ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِهِ وَ تَجْعَلَ التَّقْوَى زَادَهُ‏وَ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ فِي مَعَادِهِ وَ تَحْشُرَهُ فِي زُمْرَةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ تَغْفِرَ لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ فَإِنَّكَ خَيْرُ مَرْغُوبٍ إِلَيْهِ وَ أَكْرَمُ مَسْئُولٍ اعْتَمَدَ الْعِبَادُ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ وَ لِكُلِّ مُوفِدٍ جَائِزَةٌ وَ لِكُلِّ زَائِرٍ كَرَامَةٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتَهُ فِي مَوْقِفِي هَذَا غُفْرَانَكَ وَ الْجَنَّةَ لَهُ وَ لِي وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُمَّ وَ أَنَا عَبْدُكَ الْخَاطِئُ الْمُذْنِبُ الْمُقِرُّ بِذُنُوبِهِ فَأَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا تَحْرِمَنِي بَعْدَ ذَلِكَ الْأَجْرَ وَ الثَّوَابَ مِنْ فَضْلِ عَطَائِكَ وَ كَرَمِ تَفَضُّلِكَ ثُمَّ تَرْفَعُ يَدَيْكَ إِلَى السَّمَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْمَشْهَدِ وَ تَقُولُ يَا مَوْلَايَ يَا إِمَامِي عَبْدُكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَوْفَدَنِي زَائِراً لِمَشْهَدِكَ يَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ وَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ إِلَيْكَ يَرْجُو بِذَلِكَ فَكَاكَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ مِنَ الْعُقُوبَةِ فَاغْفِرْ لَهُ وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَسْتَجِيبَ لِي فِيهِ وَ فِي جَمِيعِ إِخْوَانِي وَ أَخَوَاتِي وَ وُلْدِي وَ أَهْلِي بِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
__________________________________________________
 (1) نسخة- المنظر-.

117
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

53 باب ما یقول الزائر إذا ناب عن غیره ص 116

زِيَارَةُ الْأَبْوَابِ‏
مَنْسُوبَةٌ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ وَ عَلَى خَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَ عَلَى فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ عَلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع ثُمَّ تَسُوقُ الْأَئِمَّةَ ع إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدُ أَنَّكَ بَابُ الْمَوْلَى أَدَّيْتَ عَنْهُ وَ أَدَّيْتَ إِلَيْهِ مَا خَالَفْتَهُ وَ لَا خَالَفْتَ عَلَيْهِ فَقُمْتَ خَالِصاً وَ انْصَرَفْتَ سَابِقاً جِئْتُكَ عَارِفاً بِالْحَقِّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَنَّكَ مَا خُنْتَ فِي التَّأْدِيَةِ وَ السِّفَارَةِ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ مِنْ بَابٍ مَا أَوْسَعَهُ وَ مِنْ سَفِيرٍ مَا آمَنَكَ وَ مِنْ ثِقَةٍ مَا أَمْكَنَكَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ اخْتَصَّكَ بِنُورِهِ حَتَّى عَايَنْتَ الشَّخْصَ فَأَدَّيْتَ عَنْهُ وَ أَدَّيْتَ إِلَيْهِ ثُمَّ تَرْجِعُ فَتَبْتَدِئُ بِالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ جِئْتُكَ مُخْلِصاً بِتَوْحِيدِ اللَّهِ وَ مُوَالاةِ أَوْلِيَائِكَ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ مِنَ الَّذِينَ خَالَفُوكَ يَا حُجَّةَ الْمَوْلَى وَ بِكَ إِلَيْهِمْ تَوَجُّهِي وَ بِهِمْ إِلَى اللَّهِ تَوَسُّلِي ثُمَّ تَدْعُو وَ تَسْأَلُ اللَّهَ مَا تُحِبُّ تُجَبْ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
زِيَارَةُ سَلْمَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ‏
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَابِعَ صَفْوَةِ الرَّحْمَنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْإِيمَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ خَالَفَ حِزْبَ الشَّيْطَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ نَطَقَ بِالْحَقِّ وَ لَمْ يَخَفْ صَوْلَةَ السُّلْطَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ نَابَذَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ مَنْ تَبِعَ الْوَصِيَّ زَوْجَ سَيِّدَةِ النِّسْوَانِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ جَاهَدَ فِي اللَّهِ مَرَّتَيْنِ مَعَ النَّبِيِّ وَ الْوَصِيِّ أَبِي‏

118
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

53 باب ما یقول الزائر إذا ناب عن غیره ص 116

السِّبْطَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ صَدَقَ فَكَذَّبَهُ أَقْوَامٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ قَالَ لَهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ مِنَ الْإِنْسِ وَ الْجَانِّ أَنْتَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا يُدَانِيكَ إِنْسَانٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ تَوَلَّى أَمْرَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ أَبُو الْحَسَنَيْنِ السَّلَامُ عَلَيْكَ جُوزِيتَ عَنْهُ بِكُلِّ إِحْسَانٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَلَقَدْ كُنْتَ عَلَى خَيْرِ أَدْيَانٍ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ أَتَيْتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ زَائِراً قَاضِياً فِيكَ حَقَّ الْإِمَامِ وَ شَاكِراً لِبَلَائِكَ فِي الْإِسْلَامِ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي خَصَّكَ بِصِدْقِ الدِّينِ وَ مُتَابَعَةِ الْخَيِّرَيْنِ الْفَاضِلَيْنِ أَنْ يُحْيِيَنِي حَيَاتَكَ وَ أَنْ يُمِيتَنِي مَمَاتَكَ وَ يَحْشُرَنِي مَحْشَرَكَ وَ عَلَى إِنْكَارِ مَا أَنْكَرْتَ وَ مُنَابَذَةِ مَنْ نَابَذْتَ وَ الرَّدِّ عَلَى مَنْ خَالَفْتَ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ فَكُنْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ شَاهِداً لِي بِهَذِهِ الزِّيَارَةِ عِنْدَ إِمَامِي وَ إِمَامِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ وَ هُوَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً تَمَّ كِتَابُ الزِّيَارَاتِ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

119
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

54 باب فضل الجهاد و فروضه ص 121

كِتَابُ الْجِهَادِ وَ سِيرَةِ الْإِمَامِ ع‏
54- بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَ فُرُوضِهِ‏
 «206»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَخْبَرَنِي بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَيْنِي وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِي قَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أُمَّتِكَ فَمَا أَصَابَتْهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ شَهَادَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 «207»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَيْدَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ.
208- 3- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلشَّهِيدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اللَّهِ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ‏
__________________________________________________
 (206- 207)- الكافي ج 1 ص 328.

121
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

54 باب فضل الجهاد و فروضه ص 121

مَغْفُورٌ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ وَ الثَّانِيَةُ يَقَعُ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ زَوْجَتَيْهِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولَانِ مَرْحَباً بِكَ وَ يَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِكَ لَهُمَا وَ الثَّالِثَةُ يُكْسَى مِنْ كِسْوَةِ الْجَنَّةِ وَ الرَّابِعَةُ يَبْتَدِرُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ بِكُلِّ رِيحٍ طَيِّبَةٍ أَيُّهُمْ يَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ الْخَامِسَةُ أَنْ يُرَى مَنْزِلَتَهُ وَ السَّادِسَةُ يُقَالُ لِرُوحِهِ اسْرَحْ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ وَ السَّابِعَةُ أَنْ يَنْظُرَ فِي وَجْهِ اللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَ شَهِيدٍ.
209- 4- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّى يَقْتُلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.
210- 5- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو الشِّمْشَاطِيِّ «1» عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْكِنَانِيِّ «2» عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ نَفْسِي تُحَدِّثُنِي بِالسِّيَاحَةِ وَ أَنْ أَلْحَقَ بِالْجِبَالِ قَالَ يَا عُثْمَانُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْغَزْوُ وَ الْجِهَادُ.
 «211»- 6- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي السَّيْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّيْفِ وَ لَا يُقِيمُ النَّاسَ إِلَّا السَّيْفُ وَ السُّيُوفُ مَقَالِيدُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ.
212- 7- أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ أَحَدُهُمُ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا كَيْفَ تخلفوه [تَخْلُفُونَهُ‏].
__________________________________________________
 (1) نسخة (السميساطى).
 (2) نسخة (الكندي).
 (211)- الكافي ج 1 ص 327.

122
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

54 باب فضل الجهاد و فروضه ص 121

 «213»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِينَ يَمْضُونَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُيُوفِهِمْ وَ الْجَمْعُ فِي الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِكَةُ تَزْجُرُ فَمَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ذُلًّا وَ فَقْراً فِي مَعِيشَتِهِ وَ مَحْقاً فِي دِينِهِ إِنَّ اللَّهَ أَعَزَّ أُمَّتِي بِسَنَابِكِ خَيْلِهَا وَ مَرَاكِزِ رِمَاحِهَا.
 «214»- 9- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِيكُهُ فِي ثَوَابِ غَزْوَتِهِ.
 «215»- 10- الْبَرْقِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَى فِرَاشٍ فَقَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
 «216»- 11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ الْعَلَوِيِّ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ وَ سَوَّغَهُمْ كَرَامَةً مِنْهُ لَهُمْ وَ نِعْمَةٌ ذَخَرَهَا وَ الْجِهَادُ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِينَةُ وَ حِصْنُهُ «1» الْوَثِيقَةُ فَمَنْ تَرَكَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ وَ شَمْلَةَ الْبَلَاءِ وَ فَارَقَ الرَّخَاءَ وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَشْبَاهِ وَ دُيِّثَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءِ «2» وَ سِيمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ‏
__________________________________________________
 (1) نسخة (جنته).
 (2) القماء: ممدودا، الحقارة و الذل.
 (213)- الكافي ج 1 ص 327.
 (214)- الكافي ج 1 ص 328.
 (215)- الكافي ج 1 ص 342.
 (216)- الكافي ج 1 ص 328 بزيادة فيه.

123
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

54 باب فضل الجهاد و فروضه ص 121

وَ أُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْيِيعِهِ الْجِهَادَ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتَرْكِهِ نُصْرَتَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقْدامَكُمْ «1».
55- بَابُ أَقْسَامِ الْجِهَادِ
 «217»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَيْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ لَا يُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَكُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ يَأْتِيَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَيُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ فَكُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِي إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْيُ فِيهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْيَاءُ سُنَّةٍ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ‏ءٌ.
__________________________________________________
 (1) سورة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم الآية: 7.
 (217)- الكافي ج 1 ص 329.

124
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

56 باب المرابطة فی سبیل الله عز و جل ص 125

56- بَابُ الْمُرَابَطَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏
218- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الرِّبَاطُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ فَهُوَ جِهَادٌ.
 «219»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا يُعْطِي سَيْفاً وَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ ثُمَّ لَقِيَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِيلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا يَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا قَالَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ يَجِدْهُ وَ قِيلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْيُرَابِطْ وَ لَا يُقَاتِلْ قُلْتُ مِثْلَ قَزْوِينَ «1» وَ عَسْقَلَانَ «2» وَ الدَّيْلَمِ «3» وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى ذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ قَالَ يُرَابِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ فَإِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ ص.
220- 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‏
__________________________________________________
 (1) قزوين: مدينة في ايران.
 (2) عسقلان: مدينة واقعة على ساحل فلسطين جنوبا.
 (3) الديلم: القسم الجبلي من بلاد جيلان شمالي بلاد قزوين.
 (219)- الكافي ج 1 ص 332.

125
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

56 باب المرابطة فی سبیل الله عز و جل ص 125

سَعِيدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَ فِي هَذِهِ الثُّغُورِ قَالَ فَقَالَ الْوَيْلُ يَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِي الدُّنْيَا وَ قَتْلَةً فِي الْآخِرَةِ وَ اللَّهِ مَا الشَّهِيدُ إِلَّا شِيعَتُنَا وَ لَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ.
221- 4- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سَنَتَيْنِ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ إِلَى نَاحِيَتِنَا مِمَّا يُرَابِطُ فِيهِ الْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ- بِجُدَّةَ وَ غَيْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا يَلْزَمُنِي أَوْ أَفْتَدِي الْخُرُوجَ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِيرَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ كَانَ سَمِعَ مِنْكَ نَذْرَكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِينَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ كُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَيْتَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَبْوَابِ الْبِرِّ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.
57 بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْجِهَادُ
 «222»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَيْرَتِهِ.
 «223»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَبْدَ الْمَلِكِ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَخْرُجُ إِلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَخْرُجُ إِلَيْهَا أَهْلُ بِلَادِكَ قَالَ قُلْتُ وَ أَيْنَ قَالَ جُدَّةُ
__________________________________________________
 (222)- الكافي ج 1 ص 329.
 (223)- الكافي ج 1 ص 332.

126
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

57 باب من یجب علیه الجهاد ص 126

وَ عَبَّادَانُ «1» وَ الْمَصِّيصَةُ «2» وَ قَزْوِينُ فَقُلْتُ انْتِظَاراً لِأَمْرِكُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِكُمْ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ «3» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ الزَّيْدِيَّةَ تَقُولُ لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْجِهَادَ فَقَالَ إِنِّي لَا أَرَى بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِي إِلَى جَهْلِهِمْ.
 «224»- 3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَوْ هُوَ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَى وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ ص وَ مَنْ كَانَ كَذَا فَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ ذَلِكَ لِقَوْمٍ لَا يَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا يَقُومُ بِذَلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ قُلْتُ وَ مَنْ أُولَئِكَ قَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِينَ فَلَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْجِهَادِ وَ لَا الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَحْكُمَ فِي نَفْسِهِ بِمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجِهَادِ قُلْتُ فَبَيِّنْ لِي يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَيْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ ذَلِكَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ يُعْرَفُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ يُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَعَالَى أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ بِاتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّهُ يَدْعُوا إِلى‏ دارِ السَّلامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ

__________________________________________________
 (1) عبادان: مدينة على الخليج الفارسيّ، مركز تكرير النفط الايراني و مرفأ تصديره.

 (2) المصيصة: مدينة على شاطئ نهر جيحان قرب طرسوس في سوريا.

 (3) سورة الاحقاف الآية: 11-.

 (224)- الكافي ج 1 ص 330-.

127
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

57 باب من یجب علیه الجهاد ص 126

مُسْتَقِيمٍ «1» ثُمَّ ثَنَّى بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ- ادْعُ إِلى‏ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ «2» يَعْنِي بِالْقُرْآنِ فَلَا يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ دَعَا إِلَيْهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَمَرَ أَنْ لَا يُدْعَى إِلَّا بِهِ وَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ص- وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ «3» يَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَيْهِ بِكِتَابِهِ أَيْضاً فَقَالَ تَعَالَى إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ «4» أَيْ يَدْعُو وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ ص فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «5» ثُمَّ أَخْبَرَ مَنْ هَذِهِ الْأُمَّةُ وَ مِمَّنْ هِيَ‏وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ مِنْ سُكَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ يَعْبُدُوا غَيْرَ اللَّهِ قَطُّ الَّذِينَ وَجَبَتْ لَهُمْ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِينَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً الَّذِينَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذَا مِنْ صِفَةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص الَّذِينَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى- أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى‏ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي «6» يَعْنِي أَوَّلَ مَنْ تَبِعَهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَ التَّصْدِيقِ لَهُ وَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِي بُعِثَ فِيهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ الشِّرْكُ ثُمَّ ذَكَرَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ص وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي وَصَفَهَا فِي كِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِيَةً إِلَيْهِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة يونس الآية: 25.
 (2) سورة النحل الآية: 125.
 (3) سورة الشورى الآية: 52.
 (4) سورة بني إسرائيل الآية 98.
 (5) سورة آل عمران الآية: 104.
 (6) سورة يوسف الآية: 108.

128
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

57 باب من یجب علیه الجهاد ص 126

فَأَذِنَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَيْهِ فَقَالَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ «1» ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِيِّهِ ص مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ «2» وَ قَالَ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعى‏ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ «3» يَعْنِي أُولَئِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَ قَالَ- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «4» ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ لِئَلَّا يَطْمَعَ فِي اللُّحُوقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِيمَا حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ- الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ «5» وَ قَالَ فِي وَصْفِهِمْ وَ حِلْيَتِهِمْ أَيْضاً- وَ الَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ وَ لا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً «6» ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِمْ- أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَ الْإِنْجِيلِ وَ الْقُرْآنِ «7» ثُمَّ ذَكَرَ وَفَاءَهُمْ بَعْدَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَايَعَتِهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ «8» فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- إِنَّ اللَّهَ‏

__________________________________________________
 (1) سورة الأنفال الآية: 64.

 (2) سورة الفتح الآية: 29.

 (3) سورة التحريم الآية: 8.

 (4) سورة المؤمنون الآية: 1.

 (5) سورة المؤمنون الآية: 11.

 (6) سورة الفرقان الآية: 68 و 69.

 (7 و 8) سورة التوبة الآية: 112.

129
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

57 باب من یجب علیه الجهاد ص 126

اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَ رَأَيْتَكَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ سَيْفَهُ فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ يَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِيدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ص- التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ «1» فَبَشَّرَ النَّبِيُّ ص الْمُجَاهِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْيَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ فَقَالَ التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعابِدُونَ الَّذِينَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئاً الْحامِدُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي الشِّدَّةِ وَ الرَّخَاءِ السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الَّذِينَ يُوَاظِبُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَيْهَا بِرُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِي الْخُشُوعِ فِيهَا وَ فِي أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْهُمْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ تَعَالَى أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ «2» وَ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَمَا كَانَ مِنَ الدُّنْيَا فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَ الْكُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ وَ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْمُوَلِّي عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ ظَلَمُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَيْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِهِ ص فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا مَعْنَى الْفَيْ‏ءِ كُلُّ مَا صَارَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ فَمَا
__________________________________________________
 (1) سورة التوبة الآية: 113.
 (2) سورة الحجّ الآية: 39 و 40.

130
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

57 باب من یجب علیه الجهاد ص 126

رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «1» أَيْ رَجَعُوا ثُمَّ قَالَ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ «2» وَ قَالَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ أَيْ تَرْجِعَ فَإِنْ فاءَتْ أَيْ رَجَعَتْ- فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «3» يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَفِي‏ءَ تَرْجِعَ فَدَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْفَيْ‏ءَ كُلُّ رَاجِعٍ إِلَى مَكَانٍ قَدْ كَانَ عَلَيْهِ أَوْ فِيهِ وَ يُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِينَ يَفِي‏ءُ الْفَيْ‏ءُ وَ ذَلِكَ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَ كَذَلِكَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُفَّارِ فَإِنَّمَا هِيَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِينَ رَجَعَتْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْكُفَّارِ إِيَّاهُمْ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِي الْقِتَالِ حَتَّى يَكُونَ مَظْلُوماً وَ لَا يَكُونُ مَظْلُوماً حَتَّى يَكُونَ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ الَّتِي شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ مُؤْمِناً فَإِذَا كَانَ مُؤْمِناً كَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي الْجِهَادِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَكْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِيمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ يَنْبَغِي «4» وَ يَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّى يَتُوبَ وَ لَيْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِي الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْقُرْآنِ بِالْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 226.
 (2) سورة البقرة الآية: 227.
 (3) سورة الحجرات الآية: 9.
 (4) نسخة (يبغي).

131
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

57 باب من یجب علیه الجهاد ص 126

فِي الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرَجُوهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِيَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْقِتَالِ فَقُلْتُ هَذِهِ نَزَلَتْ فِي الْمُهَاجِرِينَ بِظُلْمِ مُشْرِكِي أَهْلِ مَكَّةَ لَهُمْ فِيمَا نَالَهُمْ أَوْ فِي قِتَالِ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمَا مِنْ مُشْرِكِي قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَقَالَ لَوْ كَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَى قِتَالِ جُمُوعِ كِسْرَى وَ قَيْصَرَ وَ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِيلٌ لِأَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوهُمْ غَيْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِي قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لِإِخْرَاجِهِمْ إِيَّاهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ لَوْ كَانَتِ الْآيَةُ أَنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ كَانَتِ الْآيَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ وَ كَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَ الْمَظْلُومِينَ أَحَدٌ وَ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا كَمَا ذَكَرْتَ وَ لَكِنَّ الْمُهَاجِرِينَ ظُلِمُوا مِنْ وَجْهَيْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَكَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ ظَلَمَهُمْ كِسْرَى وَ قَيْصَرُ وَ مَنْ كَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِمَّا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآيَةِ يُقَاتِلُ مُؤْمِنُو كُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِي شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْإِيمَانِ وَ الْجِهَادِ وَ مَنْ كَانَ قَائِماً بِتِلْكَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ بِذَلِكَ الْمَعْنَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَيْسَ مِنَ الْمَظْلُومِينَ وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِي الْقِتَالِ وَ لَا بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِي الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا يَكُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَيْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لَا يَكُونُ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَمَرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إِلَى التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ-

132
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

57 باب من یجب علیه الجهاد ص 126

مَنْ قَدْ أَمَرَ أَنْ يُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ قَدْ أَمَرَ أَنْ يُنْهَى عَنْهُ فَمَنْ كَانَ قَدْ تَمَّتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِي قَدْ وَصَفَ بِهَا أَهْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِي الْجِهَادِ كَمَا أُذِنَ لَهُمْ لِأَنَّ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ يَكُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَيْضاً فِي مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَكَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَيْهِمْ وَاحِدَةٌ يُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ كَمَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ يُحَاسَبُونَ بِهِ كَمَا يُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ لَيْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ حَتَّى يَفِي‏ءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِذَا تَكَامَلَتْ فِيهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِينَ لَهُمْ فِي الْجِهَادِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَ لَا يَغْتَرَّ بِالْأَمَانِيِّ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْكَاذِبَةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي يُكَذِّبُهَا الْقُرْآنُ وَ يَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا يَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ بِشُبْهَةٍ وَ لَا يُعْذَرْ بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ لِلْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يُؤْتَى اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِيَ غَايَةُ الْأَعْمَالِ فِي عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْيَحْكُمِ امْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْيُرِهَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِامْرِئٍ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَيْهَا فِي الْجِهَادِ فَلْيُقْدِمْ عَلَى الْجِهَادِ فَإِنْ عَلِمَ تَقْصِيرَهَا فَلْيُقِمْهَا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا فِي الْجِهَادِ ثُمَّ لْيُقْدِمْ بِهَا وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ يَحُولُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ شَرَائِطِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُجَاهِدِينَ أَنْ لَا يُجَاهِدُوا وَ لَكِنَّا نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاكُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِينَ بَايَعَهُمْ وَ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْيُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ وَ لْيَعْرِضْهَا عَلَى شَرَائِطِ اللَّهِ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ وَفَى بِهَا وَ تَكَامَلَتْ فِيهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِي الْجِهَادِ فَإِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِي وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْجِهَادِ بِالتَّخَبُّطِ وَ الْعَمَى-

133
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

57 باب من یجب علیه الجهاد ص 126

وَ الْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَايَاتِ الْكَاذِبَةِ فَقَدْ لَعَمْرِي جَاءَ الْأَثَرُ فِيمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَنْصُرُ هَذَا الدِّينَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَ لْيَحْذَرْ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَيَّنَ لَكُمْ وَ لَا عُذْرَ بَعْدَ الْبَيَانِ فِي الْجَهْلِ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ*.
58- بَابُ مَنْ يَجِبُ مَعَهُ الْجِهَادُ
 «225»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ أَبِي طَاهِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَقْبَلْتَ عَلَى الْحَجِّ وَ تَرَكْتَ الْجِهَادَ فَوَجَدْتَ الْحَجَّ أَلْيَنَ عَلَيْكَ وَ اللَّهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ الْآيَةَ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع اقْرَأْ مَا بَعْدَهَا قَالَ فَقَرَأَ- التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ إِلَى قَوْلِهِ- وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا ظَهَرَ هَؤُلَاءِ لَمْ نُؤْثِرْ عَلَى الْجِهَادِ شَيْئاً.
 «226»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتَ نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ.
__________________________________________________
 (225)- الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت.
 (226)- الكافي ج 1 ص 333 بتفاوت.

134
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

58 باب من یجب معه الجهاد ص 134

227- 3- الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُصَدِّقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَنْدَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكُونُ بِالْبَابِ يَعْنِي بَابَ الْأَبْوَابِ فَيُنَادُونَ السِّلَاحَ فَأَخْرُجُ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِي أَ رَأَيْتَكَ إِنْ خَرَجْتَ فَأَسَرْتَ رَجُلًا فَأَعْطَيْتَهُ الْأَمَانَ وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ الْعَقْدِ مَا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُشْرِكِينَ أَ كَانُوا يَفُونَ لَكَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا كَانُوا يَفُونَ لِي بِهِ قَالَ فَلَا تَخْرُجْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَمَا إِنَّ هُنَاكَ السَّيْفَ.
 «228»- 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أُكْثِرُ الْغَزْوَ وَ أَبْعُدُ فِي طَلَبِ الْأَجْرِ وَ أُطِيلُ الْغَيْبَةَ فَحُجِرَ ذَلِكَ عَلَيَّ قِيلَ لِي لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَكَ أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَكَ لَخَّصْتُ قَالَ بَلْ أَجْمِلْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَكَأَنَّهُ اشْتَهَى أَنْ يُلَخِّصَ لَهُ قَالَ فَلَخِّصْ لِي أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ هَاتِ قَالَ الرَّجُلُ غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِكِينَ فَيَنْبَغِي قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانُوا غَزَوْا وَ قَتَلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّكَ تَجْتَزِي بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانُوا قَوْماً لَمْ يَغْزُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا فَلَا يَسَعُكَ قِتَالُهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ قَالَ الرَّجُلُ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِي مُجِيبٌ فَأَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فِي قَلْبِهِ وَ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ فَجِيرَ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ فَانْتُهِكَتْ حُرْمَتُهُ وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَكَيْفَ بِالْخُرُوجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ إِنَّكُمَا مَأْجُورَانِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ مَعَكَ يَحْفَظُكَ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِكَ وَ يَمْنَعُ قِبْلَتَكَ وَ يَدْفَعُ عَنْ كِتَابِكَ وَ يَحْفَظُ دَمَكَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ يَهْدِمُ قِبْلَتَكَ وَ يَنْتَهِكُ حُرْمَتَكَ وَ يَسْفِكُ دَمَكَ وَ يُحْرِقُ كِتَابَكَ.
229- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏
__________________________________________________
 (228)- الكافي ج 1 ص 332 بتفاوت.

135
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

58 باب من یجب معه الجهاد ص 134

الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَزَا الْقَوْمَ الَّذِينَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ وَ يُقَاتِلَ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ رَسُولِهِ وَ أَمَّا أَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ عَلَى حُكْمِ الْجَوْرِ وَ سُنَّتِهِمْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
59- بَابُ أَصْنَافِ مَنْ يَجِبُ جِهَادُهُ‏
 «230»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ لَا تُغْمَدُ إِلَى أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ «1» وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَافَأَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الشَّاهِرَةُ فَسَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «2» فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَ السَّيْفُ الثَّانِي عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ «3» الْآيَةَ فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّيْفُ الثَّالِثُ سَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَجَمِ يَعْنِي التُّرْكَ وَ الْخَزَرَ وَ الدَّيْلَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ «4» فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ‏
__________________________________________________
 (1) سورة الأنعام الآية: 158.
 (2) سورة التوبة الآية: 6.
 (3) سورة التوبة الآية: 30.
 (4) سورة محمد- ص- الآية: 4.
 (230)- هكذا: الكافي ج 1 ص 329.

136
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

59 باب أصناف من یجب جهاده ص 136

إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُهُمْ مَا دَامُوا فِي الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَ التَّأْوِيلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى حَتَّى تَفِي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ «1» فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَ كَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ الْبَصْرَةِ فِيهِمْ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ لَا تُتِمُّوا عَلَى جَرِيحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ «2» الْآيَةَ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى- نَبِيَّهُ ص بِهَا فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.
__________________________________________________
 (1) سورة الحجرات الآية: 49.
 (2) سورة المائدة الآية: 48.

137
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

60 باب ما ینبغی لوالی الإمام أن یفعله إذا سرى فی سریة ص 138

60- بَابُ مَا يَنْبَغِي لِوَالِي الْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا سَرَّى فِي سَرِيَّةٍ
 «231»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ سَرِيَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً فَانِياً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا وَ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ وَ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي دِينِكُمْ وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ ثُمَّ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ.
 «232»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ أَمِيراً عَلَى سَرِيَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِي أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ يَقُولُ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِيداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِي شَاهِقٍ وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً لِأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَكُمْ مِنْ أَكْلِهِ وَ إِذَا لَقِيتُمْ‏
__________________________________________________
 (231)- الكافي ج 1 ص 334.
 (232)- الكافي ج 1 ص 335.

138
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

60 باب ما ینبغی لوالی الإمام أن یفعله إذا سرى فی سریة ص 138

عَدُوّاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكُمْ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَ كُفَّ عَنْهُمْ وَ ادْعُوهُمْ إِلَى الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ يُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِيَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ كَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تُجْرِي لَهُمْ فِي الْفَيْ‏ءِ مِنَ الْقِسْمَةِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا «1» فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَيْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْيَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ كُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ فَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِي ثُمَّ اقْضِ فِيهِمْ بَعْدُ بِمَا شِئْتُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُ لَمْ تَدْرُوا هَلْ تُصِيبُونَ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا فَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى ذِمَمِكُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِكُمْ وَ إِخْوَانِكُمْ كَانَ أَيْسَرَ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص.
 «233»- 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً دَعَا أَمِيرَهَا فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَ أَجْلَسَ أَصْحَابَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ سِيرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا وَ لَا تَقْتُلُوا شَيْخاً وَ لَا صَبِيّاً وَ لَا امْرَأَةً فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ وَ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَهُوَ جَارٌ لَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَكُمْ فَأَخُوكُمْ فِي دِينِكُمْ وَ إِنْ أَبَى فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ.
__________________________________________________
 (1) نسخة (يهاجروا).
 (233)- الكافي ج 1 ص 335.

139
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

61 باب إعطاء الأمان ص 140

61- بَابُ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ‏
 «234»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ص يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ لَوْ أَنَّ جَيْشاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِي الْأَمَانَ حَتَّى أَلْقَى صَاحِبَكُمْ فَأُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ الْأَمَانَ أَدْنَاهُمْ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ.
 «235»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوكٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَ قَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
 «236»- 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَى ذِمَّةٍ ثُمَّ قَتَلَهُ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ.
 «237»- 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِينَةً فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَيْهِمْ كَانُوا آمِنِينَ.
 «238»- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَتَبَ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ‏
__________________________________________________
 (234- 235)- الكافي ج 1 ص 335.
 (236- 237- 238)- الكافي ج 1 ص 336.

140
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

61 باب إعطاء الأمان ص 140

أَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ مَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنَّهُ لَا يُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ أَنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ لَا يُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنِينَ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ.
62- بَابُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ‏
 «239»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَسَأَلَهُ كَيْفَ الدَّعْوَةُ إِلَى الدِّينِ فَقَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَدْعُوكَ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى دِينِهِ وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ فَإِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ أَنْ يُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْعُلُوِّ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ أَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ الَّذِي لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ فَإِنْ أَجَابُوا إِلَى ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ.
 «240»- 2- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ وَ ايْمُ اللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَكَ وَلَاؤُهُ يَا عَلِيُّ.
__________________________________________________
 (239)- الكافي ج 1 ص 337 و فيه (المسلمين بدل (المؤمنين) في المقامين.
 (240)- الكافي ج 1 ص 335-.

141
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

63 باب کیفیة قتال المشرکین و من خالف الإسلام ص 142

63 بَابُ كَيْفِيَّةِ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ‏
241- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ وَ اسْتَحْيُوا شُيُوخَهُمْ وَ صِبْيَانَهُمْ.
 «242»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَدِينَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَوْ يُحْرَقُوا بِالنِّيرَانِ أَوْ يُرْمَوْا بِالْمَنْجَنِيقِ حَتَّى يُقْتَلُوا وَ فِيهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ يُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ وَ لَا يُمْسَكُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَا كَفَّارَةَ.
243- 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَ يَبْتَدِئُهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَالِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَبْتَدِءُونَهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِ ثُمَّ رَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ يَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فِيهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ «1» وَ الرُّومُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا لِلشَّهْرِ الْحَرَامِ حُرْمَةً وَ لَا حَقّاً فَهُمْ يَبْتَدِءُونَ بِالْقِتَالِ فِيهِ وَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرَوْنَ لَهُ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَاسْتَحَلُّوهُ وَ اسْتُحِلَّ مِنْهُمْ وَ أَهْلُ الْبَغْيِ يُبْتَدَءُونَ بِالْقِتَالِ.
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 194.
 (242)- الكافي ج 1 ص 335 صدر حديث.

142
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

63 باب کیفیة قتال المشرکین و من خالف الإسلام ص 142

 «244»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يُلْقَى السَّمُّ فِي بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ.
 «245»- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ لِلْحَرْبِ حُكْمَيْنِ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ تَضْجَرْ أَهْلُهَا فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ فِي تِلْكَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَيْرِ حَسْمٍ وَ تَرَكَهُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ «1» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ التَّخْيِيرَ الَّذِي خَيَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْكُلُّ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ فَقُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قَالَ ذَلِكَ لِلطَّلَبِ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَيْلُ حَتَّى يَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَيْلُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِبَعْضِ الْأَحْكَامِ الَّتِي وَصَفْتُ لَكَ وَ الْحَكَمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا فَكُلُّ أَسِيرٍ أُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَانَ فِي أَيْدِيهِمْ فَالْإِمَامُ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِيداً.
__________________________________________________
 (1) سورة المائدة الآية: 36.
 (244)- الكافي ج 1 ص 334.
 (245)- الكافي ج 1 ص 336.

143
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

64 باب قتال أهل البغی من أهل الصلاة ص 144

64- بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ
 «246»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَائِفَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بَاغِيَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِيَةَ فَقَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ يَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا يَقْتُلُوا أَسِيراً وَ لَا يُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْيِ أَحَدٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِذَا كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهَا فَإِنَّ أَسِيرَهُمْ يُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ يُتْبَعُ وَ جَرِيحَهُمْ يُجَازُ عَلَيْهِ.
247- 2- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالٌ لِأَهْلِ الشِّرْكِ لَا يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ الزَّيْغِ لَا يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يَفِيئُوا إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ أَوْ يُقْتَلُوا.
248- 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُكِرَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّمَا نُخَالِفُهُمْ إِذَا كُنَّا مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ خَرَجُوا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ قَاتِلْهُمْ فَإِنَّمَا وُلْدُ فُلَانٍ مِثْلُ التُّرْكِ وَ الرُّومِ وَ إِنَّمَا هُمْ ثَغْرٌ مِنْ ثُغُورِ الْعَدُوِّ فَقَاتِلْهُمْ.
249- 4- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا فَرَغَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ قَالَ لَا يُقَاتِلُهُمْ بَعْدِي إِلَّا مَنْ هُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْهُ.
__________________________________________________
 (246)- الكافي ج 1 ص 336.

144
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

64 باب قتال أهل البغی من أهل الصلاة ص 144

250- 5- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ فِي قِتَالِ عَلِيٍّ ع عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ بَرَكَةٌ وَ لَوْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ عَلِيٌّ ع لَمْ يَدْرِ أَحَدٌ بَعْدَهُ كَيْفَ يَسِيرُ فِيهِمْ.
251- 6- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- الْخَوَارِجُ شُكَّاكٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَيْفَ وَ هُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْبِرَازِ قَالَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ.
252- 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: ذُكِرَتِ الْحَرُورِيَّةُ عِنْدَ عَلِيٍّ ع قَالَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَقَالًا.
65- بَابُ السَّرِيَّةِ تَغْزُو فَتَغْنَمُ فَيَلْحَقُهَا جَيْشٌ آخَرُ وَ الْجَيْشِ إِذَا قَاتَلَ فِي السَّفِينَةِ
 «253»- 1- الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السِّيرَةِ فَسَأَلْتُهُ وَ كَتَبْتُ بِهَا إِلَيْهِ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْجَيْشِ إِذَا غَزَوْا أَرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِيمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَيْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى دَارِ
__________________________________________________
 (253)- الاستبصار ج 3 ص 2 و ص 3 في حديثين الكافي ج 1 ص 339 بدون الذيل.

145
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

65 باب السریة تغزو فتغنم فیلحقها جیش آخر و الجیش إذا قاتل فی السفینة ص 145

الْإِسْلَامِ هَلْ يُشَارِكُونَهُمْ فِيهَا قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَرِيَّةٍ كَانُوا فِي السَّفِينَةِ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ فِيهِمْ مَنْ مَعَهُ الْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِي السَّفِينَةِ وَ لَمْ يَرْكَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ كَيْفَ تُقْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ فَقُلْتُ وَ لَوْ لَمْ يَرْكَبُوا وَ لَمْ يُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانُوا فِي عَسْكَرٍ فَتَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا كَيْفَ أَقْسِمُ بَيْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ الَّذِينَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ قُلْتُ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفُلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ يَنْفُلَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ الْقِتَالِ وَ الْغَنِيمَةِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ.
 «254»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ شَهِدَ الْقِتَالَ قَالَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ فَأَمَرَ أَنْ يُقْسَمَ لَهُمْ.
66- بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ‏
255- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَيْتِ الْمَالِ فَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّي بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ اللَّهِ أُجْمِلُهُمْ كَبَنِي رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا نُفَضِّلُ أَحَداً مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِي الْمِيرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِيفٍ مَنْقُوصٍ وَ قَالَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَيْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِي الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا كَانُوا فِي الْإِسْلَامِ أَصَابُوا ذَلِكَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى‏
__________________________________________________
 (254)- الاستبصار ج 3 ص 2 الكافي ج 1 ص 340.

146
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

66 باب کیفیة قسمة الغنائم ص 146

مَوَارِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِيباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا وُرِّثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ يَفْعَلُهُ.
 «256»- 2- الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِي الْغَزْوِ لَمْ يُسْهَمْ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ مِنْهَا.
 «257»- 3- الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ
الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ أَنَّ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّ لِلْفَارِسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا فَرَسٌ وَاحِدٌ كَانَ لَهُ سَهْمَانِ لَهُ وَاحِدٌ وَ لِفَرَسِهِ وَاحِدٌ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ لَهُ سَهْمٌ وَ لِفَرَسَيْهِ سَهْمَانِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا قَبْلَ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ أَفْرَاسٌ لَمْ يُسْهَمْ إِلَّا لِفَرَسَيْنِ مِنْهَا وَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ‏
 «258»- 4- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَ سَهْماً لَهُ وَ يَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
259- 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ
__________________________________________________
 (256)- الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339.
 (257)- الاستبصار ج 3 ص 3.
 (258)- الاستبصار ج 3 ص 4.

147
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

66 باب کیفیة قسمة الغنائم ص 146

بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ.
 «260»- 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَ لَمْ يَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَيْ‏ءِ شَيْئاً وَ لَكِنْ نَفَّلَهُنَّ.
 «261»- 7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَكَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ أَبِي هُبَيْرَةَ وَ نَاسٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَلِكَ بَعْدَ حِدْثَانِ قَتْلِ الْوَلِيدِ وَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الشَّامِ بَيْنَهُمْ فَتَكَلَّمُوا فَأَكْثَرُوا وَ خَبَطُوا فَأَطَالُوا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكُمْ قَدْ أَكْثَرْتُمْ عَلَيَّ فَأَسْنِدُوا أَمْرَكُمْ إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ وَ لْيَتَكَلَّمْ بِحُجَجِكُمْ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ فَتَكَلَّمَ وَ أَبْلَغَ وَ أَطَالَ فَكَانَ فِيمَا قَالَ قَدْ قَتَلَ أَهْلُ الشَّامِ خَلِيفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَ شَتَّتَ أَمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلًا لَهُ دِينٌ وَ عَقْلٌ وَ مُرُوَّةٌ وَ مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَافَةِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَيْهِ فَنُبَايِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ فَمَنْ كَانَ تَابَعَنَا كَانَ مِنَّا وَ كُنَّا مِنْهُ وَ مَنِ اعْتَزَلَنَا كَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَى بَغْيِهِ وَ رَدِّهِ إِلَى الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيْكَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا فِيهِ فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِنَا عَنْ مِثْلِكَ لِمَوْضِعِكَ وَ لِكَثْرَةِ شِيعَتِكَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ كُلُّكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ قَالُوا نَعَمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا نَسْخَطُ إِذَا عُصِيَ اللَّهُ-
__________________________________________________
 (260)- الكافي ج 1 ص 340.
 (261)- الكافي ج 1 ص 333.

148
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

66 باب کیفیة قسمة الغنائم ص 146

فَأَمَّا إِذَا أُطِيعَ رَضِينَا أَخْبِرْنِي يَا عَمْرُو لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ قَلَّدَتْكَ أَمْرَهَا وَ وَلَّتْكَهُ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ لَا مَئُونَةٍ فَقِيلَ لَكَ وَلِّهَا مَنْ شِئْتَ مَنْ كُنْتَ تُوَلِّيهَا قَالَ كُنْتُ أَجْعَلُهَا شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَيْنَ فُقَهَائِهِمْ وَ خِيَارِهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُرَيْشٍ وَ غَيْرِهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِي يَا عَمْرُو أَ تَتَوَلَّى أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ أَوْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا فَقَالَ أَتَوَلَّاهُمَا قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ أَ تَتَوَلَّوْنَهُمَا أَوْ تَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمَا قَالُوا نَتَوَلَّاهُمَا قَالَ لَهُ يَا عَمْرُو إِنْ كُنْتَ رَجُلًا تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَكَ الْخِلَافُ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ كُنْتَ تَتَوَلَّاهُمَا فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا فَقَدْ عَمَدَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَبَايَعَهُ وَ لَمْ يُشَاوِرْ أَحَداً ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَى بَيْنَ سِتَّةٍ فَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِيعَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ غَيْرَ أُولَئِكَ السِّتَّةِ مِنْ قُرَيْشٍ وَ رَضِيَ مِنْهُمْ شَيْئاً لَا أَرَاكَ تَرْضَى بِهِ أَنْتَ وَ لَا أَصْحَابُكَ إِنْ جَعَلْتَهَا شُورَى بَيْنَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ مَا صَنَعَ قَالَ أَمَرَ صُهَيْباً أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ أَنْ يُشَاوِرَ أُولَئِكَ السِّتَّةَ لَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ‏ءٌ وَ وَصَّى مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغُوا وَ يُبَايِعُوا أَنْ يَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِكَ السِّتَّةِ جَمِيعاً وَ إِنِ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةٌ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ خَالَفَ الِاثْنَانِ أَنْ يَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِكَ الِاثْنَيْنِ أَ فَتَرْضَوْنَ بِهَذَا أَنْتُمْ وَ بِمَا تَجْعَلُونَ بَيْنَ أُولَئِكَ الشُّورَى فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا لَا قَالَ يَا عَمْرُو دَعْ ذَا أَ رَأَيْتَ لَوْ بَايَعْتَ صَاحِبَكَ الَّذِي تَدْعُونِي إِلَى بَيْعَتِهِ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَكَ الْأُمَّةُ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ رَجُلَانِ مِنْهَا فَأَفَضْتُمْ إِلَى الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَمْ يُسْلِمُوا وَ لَمْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ أَ كَانَ لَكُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِكُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِيرُونَ فِيهِ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْمُشْرِكِينَ فِي حُرُوبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ نَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مَجُوساً لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْقُرْآنِ أَ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ‏أَ تَقْرَأُ-

149
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

66 باب کیفیة قسمة الغنائم ص 146

قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ فَاسْتِثْنَاءُ اللَّهِ وَ اشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْهُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يُؤْتَوُا الْكِتَابَ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَالَ فَدَعْ ذَا فَإِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْيَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ وَ ظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِيمَةِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ مَنْ تُعْطِيهِ قَالَ حَيْثُ سَمَّى اللَّهُ قَالَ وَ تَقْرَأُ- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ الَّذِي لِلرَّسُولِ مَنْ تُعْطِيهِ وَ مَنْ ذَوِي الْقُرْبَى قَالَ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِمُ الْفُقَهَاءُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ع وَ أَهْلُ بَيْتِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْخَلِيفَةُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَةُ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَأَيَّ ذَلِكَ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَادْرِ أَنَّكَ لَا تَدْرِي فَدَعْ ذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ تَقْسِمُهَا بَيْنَ جَمِيعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي سِيرَتِهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَشِيخَتُهُمْ فَسَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ وَ لَا يَتَنَازَعُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا صَالَحَ الْأَعْرَابَ عَلَى أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى إِنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَيْنَ جَمِيعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ فِي الْمُشْرِكِينَ دَعْ هَذَا مَا تَقُولُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْآيَةَ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِي كُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِيَةِ جُزْءاً قَالَ فَإِنْ كَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِي فَتَجْعَلُهُمْ فِيهَا

150
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

66 باب کیفیة قسمة الغنائم ص 146

سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِي كُلِّ مَا قُلْتَ فِي سِيرَتِهِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ إِنَّمَا يَقْسِمُهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا يَرَى لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ بِمَا يَرَى عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْ‏ءٌ فَالْقَ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَذَا كَانَ يَصْنَعُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَمْرٍو فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ أَبِي ع حَدَّثَنِي وَ كَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ.
67 بَابُ الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ فِيهَا
262- 1- الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ ظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ مَالُهُ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِيقُهُ لَهُ فَأَمَّا الْوُلْدُ الْكِبَارُ فَهُمْ فَيْ‏ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَ أَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِيَ فَيْ‏ءٌ وَ لَا تَكُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِيَ أَرْضُ جِزْيَةٍ لَمْ يَجْرِ فِيهَا حُكْمُ أَهْل‏

151
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

67 باب المشرک یسلم فی دار الحرب و المسلم یقتل فیها ص 151

الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ يُمْكِنُ احْتِيَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
 «263»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَيْشاً إِلَى خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشِيَهُمْ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلَ بَعْضَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِيُّ ع أَلَا إِنِّي بَرِي‏ءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِكٍ فِي دَارِ الْحَرْبِ.
68- بَابُ حُكْمِ عَبِيدِ أَهْلِ الشِّرْكِ‏
264- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص حَيْثُ حَاصَرَ- أَهْلَ الطَّائِفِ قَالَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا قَبْلَ مَوْلَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَيُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَيْنَا بَعْدَ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَبْدٌ.
69- بَابُ أَحْكَامِ الْأُسَارَى‏
265- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا التُّرْكُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّيْلَمُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
266- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ‏
__________________________________________________
 (263)- الكافي ج 1 ص 339.

152
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

69 باب أحکام الأسارى ص 152

عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ فَقَالَ طَعَامُ الْأَسِيرِ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُطْعَمَ وَ يُسْقَى وَ يُظَلَّ وَ يُرْفَقَ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِ كَافِرٍ.
 «267»- 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يَلِدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِيراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْيِ وَ لَمْ يَكُ مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً.
268- 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً قَالَ هُوَ الْأَسِيرُ وَ قَالَ الْأَسِيرُ يُطْعَمُ وَ إِنْ كَانَ يُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُطْعِمُ مَنْ خُلِّدَ فِي السِّجْنِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
269- 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِأَسِيرٍ- يَوْمَ صِفِّينَ فَبَايَعَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَا أَقْتُلُكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ فَخَلَّى سَبِيلَهُ وَ أَعْطَى سَلَبَهُ الَّذِي جَاءَ بِهِ.
__________________________________________________
 (267)- الكافي ج 1 ص 337 و فيه ذيل الحديث.

153
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

70 باب سیرة الإمام ص : 154

70- بَابُ سِيرَةِ الْإِمَامِ‏
270- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَائِمِ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ بِسِيرَةِ مَا سَارَ بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ قُلْتُ وَ مَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ أَبْطَلَ مَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ كَذَلِكَ الْقَائِمُ ع إِذَا قَامَ يُبْطِلُ مَا كَانَ فِي الْهُدْنَةِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ يَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ.
271- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ الْقَائِمُ بِخِلَافِ سِيرَةِ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً ع سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّبْيِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَمْ يُظْهَرْ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.
272- 3- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع بِمَا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْيَقْظَانِ كَانَ رَجُلًا حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَسِيرُ فِي هَؤُلَاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ كَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ.

154
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

70 باب سیرة الإمام ص : 154

273- 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ لَعَنَهُ اللَّهُ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ ع بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمِ الْفَيْ‏ءَ بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ فَكَفُّوا.
 «274»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع سَارَ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِيرَةِ النَّبِيِّ ص فِي أَهْلِ الشِّرْكِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ سَارَ فِيهِمْ وَ اللَّهِ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ عَلِيّاً ع كَتَبَ إِلَى مَالِكٍ وَ هُوَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ يَوْمَ الْبَصْرَةِ لَا تَطْعُنْ فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا تَقْتُلْ مُدْبِراً وَ لَا تُجِزْ عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ سِكَكَ الْبَصْرَةِ ثُمَّ فَتَحَ الْكِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى بِمَا فِي الْكِتَابِ.
 «275»- 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَسِيرَةُ عَلِيٍّ ع فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ كَانَتْ خَيْراً لِشِيعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِيَتْ شِيعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْقَائِمِ أَ يَسِيرُ بِسِيرَتِهِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ يَسِيرُ فِيهِمْ خِلَافَ تِلْكَ السِّيرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.
 «276»- 7- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (274- 275)- الكافي ج 1 ص 336.
 (276)- الكافي ج 1 ص 336.

155
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

70 باب سیرة الإمام ص : 154

عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّياً وَ لَا تُجِيزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ وَ أَجَازَ عَلَى الْجَرِيحِ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ هَذِهِ سِيرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ قَائِماً بِعَيْنِهِ وَ كَانَ قَائِدَهُمْ.
71- بَابُ عِلَّةِ سُقُوطِ الْجِزْيَةِ عَنِ النِّسَاءِ
 «277»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الْأَشْعَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ حَفْصٌ كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السِّيَرِ فَسَأَلْتُهُ وَ كَتَبْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِي عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ سَقَطَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ يُقَاتِلْنَ وَ إِنْ قَاتَلَتْ أَيْضاً فَأَمْسِكْ عَنْهَا مَا أَمْكَنَكَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَانَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ لَمْ يُمْكِنْكَ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا فَلَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ وَ أَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ وَ كَذَلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الشَّيْخُ الْفَانِي وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ.
__________________________________________________
 (277)- الكافي ج 1 ص 335 ذيل حديث الفقيه ج 2 ص 28.

156
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

72 باب قتال المحارب و اللص ص 157

72- بَابُ قِتَالِ الْمُحَارِبِ وَ اللِّصِ‏
 «278»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِي فَسَرَقَ حُلِيَّهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ مَا رَضِيَ بِذَلِكَ حَتَّى يُعَمِّمَهُ بِالسَّيْفِ.
279- 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَهْلَكَ وَ مَالَكَ فَابْدَأْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا تَبِعَكَ مِنْهُ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَهُوَ عَلَيَّ.
 «280»- 3- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَمْقُتُ الْعَبْدَ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ فَلَا يُقَاتِلُ.
 «281»- 4- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ.
282- 5- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ عِيَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
__________________________________________________
 (278- 280)- الكافي ج 1 ص 341 و الثاني بتفاوت.
 (281)- الكافي ج 1 ص 307 الفقيه ج 4 ص 48.

157
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

72 باب قتال المحارب و اللص ص 157

 «283»- 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي قَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي.
73- بَابُ شَرَائِطِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ
 «284»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَرِأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ لَيْسَتْ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.
 «285»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ قَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِيِّ ص أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ
__________________________________________________
 (283)- الكافي ج 1 ص 341.
 (284)- الفقيه ج 2 ص 27.
 (285)- الكافي ج 1 ص 161.

158
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

73 باب شرائط أهل الذمة و من یؤخذ منه الجزیة ص 158

مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.
 «286»- 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا الْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ عَقْلُهُ.
74 بَابُ الْمُشْرِكِينَ يَأْسِرُونَ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكَهُمْ ثُمَّ يَظْفَرُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَيَأْخُذُونَهُمْ‏
 «287»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقَتْلِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ فَسَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَخِيهِ أَوْ إِلَى وَلِيِّهِ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
 «288»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى‏
__________________________________________________
 (286)- الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28.
 (287)- الاستبصار ج 3 ص 4 الكافي ج 1 ص 339.
 (288)- الاستبصار ج 3 ص 4.

159
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

74باب المشرکین یأسرون أولاد المسلمین و ممالیکهم ثم یظفر بهم المسلمون فیأخذونهم ص 159

الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.
 «289»- 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا أَحْرَزُوهُ فَهُوَ فَيْ‏ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.
 «290»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبِيّاً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ مَالُهُ إِذَا قَامَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ مَتَى قُسِمَ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالثَّمَنِ لَكِنْ يُعْطَى قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ فَأَمَّا أَنْ لَا يُرَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا قِيمَتَهُ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ لِأَنَّ بِغَصْبِ الْكَافِرِ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ فَيْئاً وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ نَقُولَ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْإِمَامِ بِثَمَنِ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏
 «291»- 5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ‏
__________________________________________________
 (289- 290)- الاستبصار ج 3 ص 5 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 339.
 (291)- الاستبصار ج 3 ص 6.

160
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

74باب المشرکین یأسرون أولاد المسلمین و ممالیکهم ثم یظفر بهم المسلمون فیأخذونهم ص 159

الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.
75- بَابُ سَبْيِ أَهْلِ الضَّلَالِ‏
292- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْيِ الْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.
 «293»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ وَ هُمْ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَكَتَبَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
294- 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ خَرَجُوا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ هَلْ يَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ سَبْيُهُمْ.
295- 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏
__________________________________________________
 (293)- الكافي ج 1 ص 388 بسند آخر.

161
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

75 باب سبی أهل الضلال ص 161

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ هَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَ إِنَّ الْمُسْتَوْفِيَ هَارُونَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ سُبِيَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ هَلْ يَسْتَقِيمُ شِرَاءُ شَيْ‏ءٍ مِنْهُنَّ وَ يَطَأَهُنَّ أَمْ لَا قَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْيِهِنَّ.
 «296»- 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نُفِرُوا وَ ظُلِمُوا فَلَا تَبْتَعْ مِنْ سَبْيِهِمْ.
 «297»- 6- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنَّ الْقَوْمَ يُغِيرُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ وَ النُّوبَةِ فَيَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَ الْغِلْمَانِ فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَسْرُوقُونَ أَنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
76- بَابُ أَنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ
298- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَأَنْ تَخْطَفَنِي الطَّيْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ-
__________________________________________________
 (296)- الكافي ج 1 ص 388 صدر حديث.
 (297)- الكافي ج 1 ص 388.

162
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

76 باب أن الحرب خدعة ص 162

الْحَرْبُ خُدْعَةٌ يَقُولُ تَكَلَّمُوا بِمَا أَرَدْتُمْ.
 «299»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ ع فِي غَزْوَتِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ- لَعَنَهُ اللَّهُ بِصِفِّينَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ يُسْمِعُ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ فَكُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ لِكَيْ لَا يَفْشَلُوا وَ لِكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَافْهَمْ فَإِنَّكَ تَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمُوسَى ع حَيْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ- فَأْتِياهُ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى«1» وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ وَ لَا يَخْشَى وَ لَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ- لِمُوسَى ع عَلَى الذَّهَابِ.
77- بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ وَ آلَاتِ الرُّكُوبِ‏
 «300»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَرْكَبُ فَقُلْتُ حِمَاراً قَالَ بِكَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً قُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي يَمُونُ الْحِمَارَ هُوَ الَّذِي يَمُونُ الْبِرْذَوْنَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهَا أَمْرَنَا وَ يَغِيظُ
__________________________________________________
 (1) سورة طه الآية: 44.
 (299)- الكافي ج 1 ص 374.
 (300)- الكافي ج 2 ص 228.

163
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

77 باب ارتباط الخیل و آلات الرکوب ص 163

بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ كَانَ عَوْناً عَلَى حَوَائِجِهِ.
 «301»- 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
 «302»- 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَيْنٌ وَ تُقْضَى عَلَيْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ.
 «303»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظُهُورَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَشْتِمُهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا وَ لَا يُضِرُّ بِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهَا.
 «304»- 5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ.
 «305»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي قَالَ إِذَا لَمْ تَسِرْ تَحْتَكَ كَمَسِيرِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا.
 «306»- 7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِ‏
__________________________________________________
 (301- 302)- الكافي ج 2 ص 229.
 (303- 304- 305)- الكافي ج 2 ص 229 الفقيه ج 2 ص 187.
 (306)- الكافي ج 2 ص 229.

164
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

77 باب ارتباط الخیل و آلات الرکوب ص 163

عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ.
 «307»- 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَيْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.
 «308»- 9- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا- أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ «1».
 «309»- 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكِبَ رَجُلٌ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ مَنْ رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ إِلَّا حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ.
 «310»- 11- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ‏
__________________________________________________
 (1) سورة آل عمران الآية: 83.
 (307)- الكافي ج 2 ص 230 الفقيه ج 2 ص 186 بتفاوت.
 (308- 309- 310)- الكافي ج 2 ص 230.

165
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

77 باب ارتباط الخیل و آلات الرکوب ص 163

الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَرْكَبُ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ.
 «311»- 12- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ.
 «312»- 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.
 «313»- 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا تَرْكَبْ بِهِ.
 «314»- 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ بُرَةُ «1» نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ.
78- بَابُ الشُّهَدَاءِ وَ أَحْكَامِهِمْ‏
 «315»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ.
__________________________________________________
 (1) برة. بضم الباء حلقة من صفر أو فضة تجعل في انف البعير أو الناقة للزينة أو التذليل.
 (311- 312- 313- 314)- الكافي ج 2 ص 230.
 (315)- الكافي ج 1 ص 342.

166
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

78 باب الشهداء و أحکامهم ص 166

 «316»- 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.
 «317»- 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ فَقَالَ يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ.
318- 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي خُضَيْرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ وَ ذَكَرَ الشُّهَدَاءَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُنَا فِي الْمَبْطُونِ وَ قَالَ بَعْضُنَا فِي الَّذِي يَأْكُلُهُ السَّبُعُ وَ قَالَ بَعْضُنَا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُذْكَرُ فِي الشَّهَادَةِ فَقَالَ إِنْسَانٌ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الشَّهِيدَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ الشُّهَدَاءَ إِذَنْ لَقَلِيلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ «1» ثُمَّ قَالَ هَذِهِ لَنَا وَ لِشِيعَتِنَا.
 «319»- 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ فَقُلْنَا لَهُ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَكْتُهُ.
320- 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1) سورة الحديد الآية: 19.
 (316- 317)- الكافي ج 1 ص 341.
 (319)- الكافي ج 1 ص 342.

167
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

78 باب الشهداء و أحکامهم ص 166

أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا بِهَا حَتَّى مَاتَتْ أَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَعَانَتْ عَلَى نَفْسِهَا.
 «321»- 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارِهِ فِي ثِيَابِهِ وَ إِنْ بَقِيَ أَيَّاماً حَتَّى تَتَغَيَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَى الْخَبَرِ الَّذِي رُوِيَ فِي أَنَّهُ مَتَى مَاتَ فِي الْمَعْرَكَةِ لَمْ يُغَسَّلْ وَ مَتَى حُمِلَ مِنْهَا وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ أَيَّ وَقْتٍ كَانَ وَجَبَ غُسْلُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِيفٌ وَ طَرِيقُهُ رِجَالُ الزَّيْدِيَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ.
 «322»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ ع فِي حُرُوبِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُغَسِّلْ- عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ فِي آخِرِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا وَهْمٌ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى شُذُوذِهِ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ طَرِيقُهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ فِيهِمْ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَ لِلتَّقِيَّةِ.
__________________________________________________
 (321)- الاستبصار ج 1 ص 215.
 (322)- الاستبصار ج 1 ص 214 الفقيه ج 1 ص 96.

168
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

79 باب النوادر ص 169

79- بَابُ النَّوَادِرِ
 «323»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ لَا يُطْلَبُ ذَلِكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.
 «324»- 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِي هَاشِمٍ إِلَى الْبِرَازِ فَأَبَى أَنْ يُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا مَنَعَكَ أَنْ تُبَارِزَهُ فَقَالَ كَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِيتُ أَنْ يَقْتُلَنِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَإِنَّهُ بَغَى عَلَيْكَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَقَتَلْتَهُ وَ لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِي وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع دَعَا رَجُلًا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَئِنْ عُدْتَ إِلَى مِثْلِهَا لَأُعَاقِبَنَّكَ وَ لَئِنْ دَعَاكَ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغِيٌّ.
 «325»- 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ وَ لَكِنْ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعاً.
326- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ‏
__________________________________________________
 (323- 324)- الكافي ج 1 ص 337 و في الأول فيه (بعد اذن) بدل- بغير اذن.
 (325)- الكافي ج 1 ص 342.

169
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

79 باب النوادر ص 169

الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَلًّى الْأَسْلَمِيِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع فِي حَرْبِهِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ قِيَامِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَرْبِهِ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ تَقُولُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ لِي لِأَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص تَابِعاً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَجْرُ تَبَعِيَّتِهِ وَ كَانَ فِي هَذِهِ مَتْبُوعاً وَ كَانَ لَهُ أَجْرُ كُلِّ مَنْ تَبِعَهُ.
327- 5- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ.
328- 6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ إِبْرَاهِيمُ ع حَيْثُ أَسَرَتِ الرُّومُ لُوطاً ع فَنَفَرَ إِبْرَاهِيمُ ع حَتَّى اسْتَنْقَذَهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ أَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ- سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ أَوَّلُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَوَّلُ شَهِيدٍ فِي الْإِسْلَامِ مِهْجَعٌ وَ أَوَّلُ مَنْ عَرْقَبَ الْفَرَسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع ذُو الْجَنَاحَيْنِ عَرْقَبَ فَرَسَهُ وَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الرَّايَاتِ إِبْرَاهِيمُ ع لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
329- 7- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الزَّيَّاتِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعٌ لِأَرْبَعٍ فَوَاحِدَةٌ لِلْقَتْلِ وَ الْهَزِيمَةِ- حَسَبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ «1» وَ الْأُخْرَى لِلْمَكْرِ وَ السُّوءِ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ «2»

__________________________________________________
 (1) سورة آل عمران الآية: 173 و 174.
 (2) سورة المؤمن الآية: 45.

170
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

79 باب النوادر ص 169

وَ الثَّالِثَةُ لِلْحَرَقِ وَ الْغَرَقِ- مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ- وَ لَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ «1» وَ الرَّابِعَةُ لِلْغَمِّ وَ الْهَمِّ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ «2».
330- 8- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص بِدِينَارَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَيْكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَكَ وَلَدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ ع فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَلَدِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ آخَرَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَى زَوْجَتِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَكَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِينَارَيْنِ آخَرَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَذِهِ دِينَارَانِ أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْهُمَا وَ اعْلَمْ بِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَفْضَلِ دِينَارَيْكَ.
331- 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1) سورة الكهف الآية: 40.
 (2) سورة الأنبياء الآية: 88.

171
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

79 باب النوادر ص 169

أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْجِزْيَةَ مِنْ مُشْرِكِي الْعَرَبِ.
332- 10- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَا يَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِي وَ لَا يُشَاكِلُوا بِمَشَاكِلِ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي.
333- 11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالرَّايَةِ وَ بَعَثَ مَعَهَا نَاساً فَقَالَ النَّبِيُّ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَيْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَيْسَ مِنِّي.
334- 12- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ الذِّمَّةَ عَلَى سَبْعِينَ بُرْداً وَ لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمْ.
335- 13- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَنْ تَبْقَى الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِيهَا مِنَّا عَالِمٌ يَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ وَ ايْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِيتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِي وَ لَكَانَتِ التَّقِيَّةُ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أُمَّهَاتِكُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ ع مَا احْتَاجَ إِلَى مُسَاءَلَتِكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ لَأَقَامَ فِي كَثِيرٍ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ.
336- 14- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه‏

172
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

79 باب النوادر ص 169

ص يَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا كَمِيشاً يَعْنِي بِهِ مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً وَ قَالَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِرَامِ النَّاسِ.
 «337»- 15- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُ يَعْنِي إِذَا قَامَتْ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَذْبَحْهَا وَ لَا يُعَرْقِبْهَا.
338- 16- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْإِجْعَالِ لِلْغَزْوِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ.
339- 17- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَضَهُمْ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِيِّ.
340- 18- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ يَقْتُلْ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا صَبْراً قَطُّ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ طَعَنَ ابْنَ أَبِي خَلَفٍ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ.
 «341»- 19- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ يَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ الرَّحْمَةُ وَ يَنْزِلُ النَّصْرُ وَ يَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّيْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ يَقِلَّ الْقَتْلُ وَ يَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ يُفْلِتَ الْمَهْزُومُ.
__________________________________________________
 (337)- الكافي ج 1 ص 341.
 (341)- الكافي ج 1 ص 335.

173
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

79 باب النوادر ص 169

 «342»- 20- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَيْنِ فِي الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَلَمْ يَفِرَّ.
 «343»- 21- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا بَيَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَدُوّاً قَطُّ لَيْلًا.
344- 22- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي غَرِيبٌ إِنَّمَا الْغَرِيبُ الَّذِي يَكُونُ فِي دَارِ الشِّرْكِ.
345- 23- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَخِيهِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ «1» قَالَ الدَّيْلَمُ.
 «346»- 24- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ خَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَيْرُ الْعَسَاكِرِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ لَا تُغْلَبُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.
347- 25- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلًا.
__________________________________________________
 (1) سورة التوبة الآية: 124.
 (342)- الكافي ج 1 ص 336.
 (343)- الكافي ج 1 ص 334.
 (346)- الكافي ج 1 ص 340.

174
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

79 باب النوادر ص 169

 «348»- 26- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي ضَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: ارْكَبُوا وَ ارْمُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا ثُمَّ قَالَ كُلُّ أَمْرٍ لِلْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ عَامِلَ الْخَشَبِ وَ الْمُقَوِّيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
349- 27- عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ خَاسَ بِهِ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِي‏ءٌ وَ إِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.
350- 28- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ فَقَالَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ قَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ وَ كَانَ يُقَالُ لَهُ جَامَاسْبُ.
351- 29- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ.
__________________________________________________
 (348)- الكافي ج 1 ص 341.

175
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

80 باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ص 176

80- بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ
 «352»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتَعْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.
 «353»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا وَيْلٌ لِقَوْمٍ لَا يَدِينُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.
 «354»- 3- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَعِيبُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
 «355»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ صِلَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْكَرِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.
 «356»- 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِ‏
__________________________________________________
 (352- 353- 354- 355)- الكافي ج 1 ص 343.
 (356)- الكافي ج 1 ص 344.

176
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

80 باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ص 176

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَدْنَى الْإِنْكَارِ أَنْ يُلْقَى أَهْلُ الْمَعَاصِي بِوُجُوهٍ مُكْفَهِرَّةٍ.
 «357»- 6- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ خُلُقَانِ مِنْ خُلُقِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
 «358»- 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْتَأْذَنْ بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
 «359»- 8- عَنْهُ «1» عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص كَيْفَ بِكُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُكُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُكُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَقِيلَ لَهُ وَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْكَرِ وَ نَهَيْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِكَ فَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْكَراً وَ الْمُنْكَرَ مَعْرُوفاً.
 «360»- 9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعَفَةِ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا إِلَى أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ قَوْلُ‏
__________________________________________________
 (1) الضمير راجع الى محمّد بن يعقوب رحمه اللّه و ان توسط خبر ان عن البرقي و كثيرا ما يفعل الشيخ رحمه اللّه ذلك لظهور الأمر.
 (357- 358- 359- 360)- الكافي ج 1 ص 344.

177
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

80 باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ص 176

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ «1» فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ «2» وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمٍ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ «3» يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَةَقَالَ مَسْعَدَةُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.
 «361»- 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ.
 «362»- 11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيْفٍ فَلَا.
 «363»- 12- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِيَّةٌ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهَا وَ لَمْ يُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَيْهَا.
 «364»- 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
__________________________________________________
 (1) سورة آل عمران الآية: 104.
 (2) سورة الأعراف الآية: 158.
 (3) سورة النحل الآية: 12.
 (361- 362- 363- 364)- الكافي ج 1 ص 344.

178
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

80 باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ص 176

لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً «1» جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْكِي وَ قَالَ أَنَا قَدْ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِي كُلِّفْتُ أَهْلِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسْبُكَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَكَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَى عَنْهُ نَفْسَكَ.
 «365»- 14- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً قُلْتُ كَيْفَ أَقِيهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.
 «366»- 15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ مَرْضَاةَ النَّاسِ بِمَا يُسْخِطُ اللَّهَ كَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا يُغْضِبُ النَّاسَ كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَةَ كُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ كُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْيَ كُلِّ بَاغٍ وَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِيراً.
 «367»- 16- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا وَ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ «2» فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً وَ لَا يَكُونُ ذَلِيلًا قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ لِأَنَّ الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دِينِهِ بِشَيْ‏ءٍ.
__________________________________________________
 (1) سورة التحريم الآية: 6.
 (2) سورة المنافقون الآية: 8.
 (365- 366)- الكافي ج 1 ص 344.
 (367)- الكافي ج 1 ص 345.

179
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

80 باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ص 176

 «368»- 17- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قِيلَ لَهُ وَ كَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ يَتَعَرَّضُ لِمَا لَا يُطِيقُ.
 «369»- 18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ قُلْتُ مَا يُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ فِيمَا يَعْتَذِرُ مِنْهُ.
 «370»- 19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَةٍ يَخْتَصِمُونَ لَا يَجُوزُهُمْ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ع.
 «371»- 20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لَمْ تَأْخُذْ لِضَعِيفِهَا مِنْ قَوِيِّهَا بِحَقِّهِ غَيْرَ مُتَّضِعٍ.
 «372»- 21- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَشِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عِلْمِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلُمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا
__________________________________________________
 (368- 369)- الكافي ج 1 ص 345.
 (370)- الكافي ج 1 ص 344.
 (371)- الكافي ج 1 ص 343.
 (372)- الكافي ج 1 ص 342.

180
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

80 باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ص 176

أَتَمَّ الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَاإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِكَ يَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَيَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَيَهْلِكُ الْأَبْرَارُ فِي دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِي دَارِ الْكِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ سَبِيلُ الْأَنْبِيَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصَّالِحِينَ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَكَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ يُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ يَسْتَقِيمُ الْأَمْرُ فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ «1» هُنَالِكَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِينَ مَالًا وَ لَا مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّى يَفِيئُوا إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْحَى اللَّهُ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ ع إِنِّي لَمُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ أَرْبَعِينَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَارِهِمْ فَقَالَ يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنَّهُمْ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي.
373- 22- وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‏ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَكَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ.
374- 23- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ فِي كَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ.
375- 24- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ
__________________________________________________
 (1) سورة الشورى الآية: 42.

181
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

80 باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ص 176

حَقَّ لِيَ أَنْ آخُذَ الْبَرِي‏ءَ مِنْكُمْ بِالسَّقِيمِ وَ كَيْفَ لَا يَحِقُّ لِيَ ذَلِكَ وَ أَنْتُمْ يَبْلُغُكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ الْقَبِيحُ وَ لَا تُنْكِرُونَ عَلَيْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّى يَتْرُكَهُ.
تَمَّ كِتَابُ الْجِهَادِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ حُسْنِ تَوْفِيقِهِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

182
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

كِتَابُ الدُّيُونِ وَ الْكَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَكَالاتِ‏
81- بَابُ الدُّيُونِ وَ أَحْكَامِهَا
 «376»- 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ وَ قَضَاءٌ فِي الدُّنْيَا وَ قَضَاءٌ فِي الْآخِرَةِ.
 «377»- 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ غَلَبَةِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَيِّمِ «1».
 «378»- 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِينَارَانِ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص وَ قَالَ صَلُّوا عَلَى‏
__________________________________________________
 (1) الأيم: المرأة التي لا زوج لها.
 (376)- الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111.
 (377)- الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 110.
 (378)- الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 111 بزيادة ذكر أمير المؤمنين عليه السلام فيه.

183
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

صَاحِبِكُمْ حَتَّى ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِيَتَّعِظُوا وَ لِيَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لِئَلَّا يَسْتَخِفُّوا بِالدَّيْنِ وَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ مَاتَ الْحَسَنُ ع وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ.
 «379»- 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِمَامُ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.
 «380»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ ذَنْبٍ يُكَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الدَّيْنَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ يَقْضِيَ صَاحِبُهُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ.
 «381»- 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ وَ نَفْسِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَى رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَى الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ «1» فَهُوَ فَقِيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ.
 «382»- 7- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو تُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْزَمَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ عَلَيَّ دَيْنٌ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ ارْجِعْ‏
__________________________________________________
 (1) سورة التوبة الآية: 61.
 (379- 380)- الكافي ج 1 ص 354.
 (381)- الكافي ج 1 ص 353.
 (382)- الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 111.

184
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

إِلَى مُؤَدَّى دَيْنِكَ وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ دَيْنٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَخُونُ.
 «383»- 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْ‏ءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِيُسْرِهِ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَ لَا يَأْكُلْ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ «1» وَ لَا يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَ اللُّقْمَتَيْنِ وَ التَّمْرَةِ وَ التَّمْرَتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي مِنْ بَعْدِهِ وَ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَ دَيْنِهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَ دَيْنَهُ.
 «384»- 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَ نِيَّتَهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نِيَّتِهِ.
 «385»- 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُكَنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ «2» أَخْبِرْنِي عَنْ هَذِهِ النَّظِرَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ لَهَا
__________________________________________________
 (1) سورة النساء الآية: 29.
 (2) سورة البقرة الآية: 280.
 (383- 384)- الكافي ج 1 ص 354 و الأول فيه الى قوله (بالباطل) الفقيه ج 3 ص 112.
 (385)- الكافي ج 1 ص 353.

185
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

حَدٌّ يُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ يُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَلَّةٌ يُنْتَظَرُ إِدْرَاكُهَا وَ لَا دَيْنٌ يُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ يُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا يَنْتَهِي خَبَرُهُ إِلَى الْإِمَامِ فَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ كَانَ أَنْفَقَهُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ عَلَى الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي ائْتَمَنَهُ فَهُوَ لَا يَعْلَمُ فِيمَا أَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ فِي مَعْصِيَتِهِ قَالَ يَسْعَى لَهُ فِي مَالِهِ وَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ.
 «386»- 11- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَّعِي عَلَى الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ دَيْناً عَلَيْهِ وَ قَالَ ذَهَبَ بِحَقِّي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبَ بِحَقِّكَ الَّذِي قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِيدِ قُمْ إِلَى الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ يَبْرُدَ عَلَيْهِ جِلْدُهُ وَ إِنْ كَانَ بَارِداً.
 «387»- 12- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ.
 «388»- 13- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَيْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَ مَا لِيَ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ وَ لَكِنْ أَعْطِ بَعْضاً وَ أَمْسِكْ بَعْضاً.
__________________________________________________
 (386- 387- 388)- الكافي ج 1 ص 354 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 6 و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 113.

186
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

 «389»- 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ «1» عَنْ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْتَضِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْ‏ءٌ وَ لَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ «2» وَ وَسِمَةٌ «3» فَيُبْتَاعُ وَ نُعْطِيكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِي فَقَالَ كَيْفَ أَعِدُكَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو.
 «390»- 15- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيُعْطِيَنِي قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
 «391»- 16- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ كَفَنِهِ قَالَ يُكَفَّنُ بِمَا تَرَكَ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيُكَفِّنَهُ وَ يُقْضَى بِمَا تَرَكَ دَيْنُهُ.
 «392»- 17- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِيَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
__________________________________________________
 (1) في الكافي (عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق الأعمى عن عبد اللّه بن حماد).
 (2) الخطر: بالكسر نبات يختضب به.
 (3) الوسمة: نبت يختضب بورقه و يقال هو العظلم أو هي ورق النيل.
 (389)- الكافي ج 1 ص 354.
 (390)- الكافي ج 1 ص 355 بتفاوت في السند الاستبصار ج 3 ص 6.
 (391)- الكافي ج 2 ص 240 بتفاوت.
 (392)- الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116.

187
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

 «393»- 18- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ «1» عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ إِنْ كَانَ وَزَنَهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
 «394»- 19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً.
395- 20- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ لَا عَلَى وَلِيٍّ لَهُ وَ لَا يَدْرِي بِأَيِّ أَرْضٍ هُوَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِيَّتَهُ الْأَدَاءُ.
396- 21- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.
397- 22- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ وَلِيُّهُ عَلَيَّ دَيْنُكَ قَالَ يُبْرِئُهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يُوفِهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَحْبِسُهُ.
 «398»- 23- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏
__________________________________________________
 (1) سقط من الاسناد النضر بن سويد و هو مذكور في الوافي و الكافي.
 (393)- الكافي ج 1 ص 356.
 (394)- الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115.
 (398)- الكافي ج 2 ص 240 بسند آخر الفقيه ج 4 ص 143.

188
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ.
 «399»- 24- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ يَقْدِرُ أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدَيْهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ أَنْ يُغْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِكَ الْحَقِّ.
 «400»- 25- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
 «401»- 26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَكَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَرُدُّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ.
402- 27- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هَيْثَمٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْهُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا يُحَلِّلُهُ قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا.
403- 28- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِدَيْنٍ فَلَا يَزَالُ يَجِي‏ءُ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءَ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَوْ يَحْلِفُ كَيْفَ تَأْمُرُ فِيهِ فَقَالَ أَرَى أَنْ يُصَالِحَ عَلَيْهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَمَانَتَهُ.
__________________________________________________
 (399)- الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 112.
 (400- 401)- الكافي ج 1 ص 355.

189
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

 «404»- 29- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَيْنِكَ.
405- 30- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَيْنٍ فِي مَرَضِهِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَلِيّاً.
 «406»- 31- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
 «407»- 32- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَالُهُ وَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ.
 «408»- 33- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّيْنُ.
409- 34- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ أَ يَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَةِ مِنَ الْأَجَلِ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي حَيَاتِهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ.
__________________________________________________
 (404)- الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356.
 (406)- الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 246.
 (407)- الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 116.
 (408)- الفقيه ج 3 ص 116.

190
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

 «410»- 35- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَقَالَ يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ.
 «411»- 36- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى بَدَنِهِ أَنْفَقَهُ مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ لَمْ يُؤَاخِذْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِ الْأَدَاءَ إِلَّا مَنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّارِقِ وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ أَيْضاً وَ كَذَلِكَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ يَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.
 «412»- 37- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.
 «413»- 38- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَائِبُ يُقْضَى عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً.
 «414»- 39- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‏
__________________________________________________
 (410- 411)- الكافي ج 1 ص 355.
 (412)- الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 1 ص 356.
 (413)- الكافي ج 1 ص 356.
 (414)- الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 356.

191
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‏ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.
 «415»- 40- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ ع رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيُلْزِمُهُ فَيَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ ع لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
 «416»- 41- الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّيَةَ مِنْ قَاتِلِهِ أَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا الدَّيْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّيَةَ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا عَنْهُ الدَّيْنَ.
417- 42- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
418- 43- عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص
__________________________________________________
 (415)- الكافي ج 1 ص 418.
 (416)- الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما.

192
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً وَ كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
419- 44- عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ قَدَّمَ غَرِيماً إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَحْلِفُ ثُمَّ تَرَكَهُ تَعْظِيماً لِلَّهِ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِمَنْزِلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع.
 «420»- 45- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ فَيُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَيْنِهِ قَالَ لَا يُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ.
 «421»- 46- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَى سَنَةٍ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إِذَا حُقِّقَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ تَرَكَ نَحْواً مِمَّا عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ إِنْ حُقِّقَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ وَ لَوْ لَمْ يَتْرُكْ نَحْواً مِنْ دَيْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ كَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ يَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الْمَتَاعِ.
422- 47- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ جَعَلَهُ لِوُلْدٍ صِغَارٍ مِنْ عِيَالِهِ فَذَكَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ مَالَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ مِنْ ضِيقٍ فِي الدُّنْيَا وَ لَا فِي الْآخِرَةِ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ مَا جَعَلَ مِنْهُ وَ قَدْ كَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ‏
__________________________________________________
 (420- 421)- الاستبصار ج 3 ص 8.

193
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

     يَجُوزُ لَكِنْ يَكُونُ أَعْطَاهُمْ ثُمَّ نَزَعَهُ مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ لَكَ.
423- 48- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّي زَمَاناً فَرَأَيْتُهُ يَطُوفُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَأَتَقَاضَاهُ قَالَ قَالَ لَا تُسَلِّمْ عَلَيْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.
424- 49- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ فَدَحَهُ «1» وَ هُوَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ يُؤْتَمَنُ يَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا وَ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَضَلَّعَ «2» مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَبْلُغُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ.
 «425»- 50- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِأَخِيكَ فُلَانٍ يَشْكُوكَ فَقَالَ لَهُ يَشْكُونِي أَنِ اسْتَقْضَيْتُ حَقِّي قَالَ فَجَلَسَ مُغْضَباً فَقَالَ كَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْضَيْتَ حَقَّكَ لَمْ تُسِئْ أَ رَأَيْتَكَ مَا حَكَاهُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ- وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ «3» إِنَّمَا خَافُوا أَنْ يَجُورَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَى فَقَدْ أَسَاءَ.
426- 51- عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1) فدحه: الدين أثقله و بهظه.
 (2) تضلع: امتلأ شبعا و ريا.
 (3) سورة الرعد الآية: 23.
 (425)- الكافي ج 1 ص 355.

194
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْمَرْأَةُ تَسْتَدِينُ عَلَى زَوْجِهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَالَ يَقْضِي عَنْهَا مَا اسْتَدَانَتْ بِالْمَعْرُوفِ.
 «427»- 52- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ كَلَّمْنَاهُ عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى قَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ فَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ بَدَلُ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ.
 «428»- 53- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ فَتَقَاضَاهُ فَلَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يَقْضِيهِ فَيَقُولُ لَهُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً فَقَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ.
 «429»- 54- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِيرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ يَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِيِّ فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.
 «430»- 55- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا اقْتَسَمَا الَّذِي فِي أَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَاقْتَضَى أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَى أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا يَذْهَبُ بَيْنَهُمَا.
__________________________________________________
 (427)- الكافي ج 1 ص 172 الفقيه ج 3 ص 116.
 (428)- الكافي ج 1 ص 398 الفقيه ج 3 ص 144.
 (429)- الكافي ج 1 ص 395 بسند آخر.
 (430)- الفقيه ج 3 ص 55.

195
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

 «431»- 56- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ بَيَّاعِ الْأَكْفَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ لِي كُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَوَقَعَ عَلَيْهِ مَالُ النَّاسِ وَ قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ مَالًا كَثِيراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ فَالْمَالُ عَلَى الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاكَ.
 «432»- 57- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَ لَمْ يُقَاطِعْهُ عَلَى السِّعْرِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ارْتَفَعَ الزَّعْفَرَانُ وَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ بِأَيِّ السِّعْرَيْنِ يَحْسُبُهُ قَالَ «1» لِصَاحِبِ الدَّيْنِ سِعْرُ يَوْمِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَيْهِ أَوِ السِّعْرُ الثَّانِي بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع لَيْسَ لَهُ إِلَّا عَلَى حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دَفَعَ إِلَيْهِ الطَّعَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً لِيَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ جَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَيْرَهُمَا ثُمَّ يَتَغَيَّرُ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع يَحْتَسِبُهُ بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
 «433»- 58- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.
 «434»- 59- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى‏
__________________________________________________
 (1) ليس في التذكرة لفظة- قال- كما هو المناسب.
 (431)- الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417 بتفاوت.
 (432)- الكافي ج 1 ص 380 بتفاوت.
 (433)- الاستبصار ج 3 ص 47 الفقيه ج 3 ص 19 ضمن حديث.
 (434)- الكافي ج 1 ص 387.

196
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَقْضِيَكَ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ.
 «435»- 60- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.
 «436»- 61- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ فَيُعْطِينِي مُكْحُلَةً قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَ مَا كَانَ مِنْ كُحْلٍ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 «437»- 62- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ أَ فَآخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ.
 «438»- 63- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ الْحَقُّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا أَ لِيَ أَنْ آخُذَ مَا لِيَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَا هَذِهِ خِيَانَةٌ.
 «439»- 64- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ
__________________________________________________
 (435)- الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402.
 (436)- الكافي ج 1 ص 401.
 (437)- الاستبصار ج 3 ص 52 الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113.
 (438- 439)- الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 52 بتفاوت.

197
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ يَأْخُذُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي وَ إِنِّي لَمْ آخُذِ الَّذِي أَخَذْتُهُ خِيَانَةً وَ لَا ظُلْماً.
 «440»- 65- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَهُ نَصِيبٌ فِي دَارٍ وَ هِيَ تُغِلُّ غَلَّةً فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّى يَسْتَدِينَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَى دَيْنَهُ بَقِيَ لَا دَارَ لَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي دَارِهِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ وَ يَفْضُلُ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ فَلْيَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.
 «441»- 66- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي عُمَيْرٍ كَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ كَانَ يَسْكُنُهَا بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَى بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ هُوَ ثَمَنُ ضَيْعَةٍ بِعْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ بِعْتُ دَارِيَ الَّتِي أَسْكُنُهَا لِأَقْضِيَ دَيْنِي فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّيْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا وَ اللَّهِ إِنِّي لَمُحْتَاجٌ فِي وَقْتِي هَذَا إِلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَ مَا يَدْخُلُ مِلْكِي مِنْهَا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ.
 «442»- 67- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ‏
__________________________________________________
 (440)- الاستبصار ج 3 ص 7.
 (441)- الاستبصار ج 3 ص 6 و فيه جزء الحديث الفقيه ج 3 ص 117.
 (442)- الاستبصار ج 3 ص 7 بدون الذيل الفقيه ج 3 ص 117.

198
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ وَرَثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى أَبِيهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي مَالِهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا فِي حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ كَذَلِكَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فِي حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِيهِ فَهُوَ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ وَ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَكَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ فَيَلْحَقُ نَسَبَهُ وَ يُضْرَبُ فِي الْمِيرَاثِ مَعَهُمْ.
 «443»- 68- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ ظَرِيفٍ الْأَكْفَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَيْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِكَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ وَ لَيْسَ يُسَاوِي ثَمَنُهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَكَ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ يَلْزَمْكَ الدَّيْنُ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‏ءٌ.
 «444»- 69- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِي التِّجَارَةِ وَ وَلَداً وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَةٍ فَإِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَصَمُوا فِيمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْوَرَثَةِ فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ‏
__________________________________________________
 (443- 444)- الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417.

199
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

81 باب الدیون و أحکامها ص 183

الْغُرَمَاءِ رَدَّهُ عَلَى الْوَرَثَةِ.
 «445»- 70- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَى الْمَوْلَى وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.
 «446»- 71- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُشَارِكُ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يُوَلِّيهِ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَيْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ ثَمَنِهِ قَالَ يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ.
82- بَابُ الْقَرْضِ وَ أَحْكَامِهِ‏
 «447»- 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.
 «448»- 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ‏
__________________________________________________
 (445)- الاستبصار ج 3 ص 11 الكافي ج 1 ص 417.
 (446)- الاستبصار ج 3 ص 12.
 (447)- الكافي ج 1 ص 402.
 (448)- الكافي ج 1 ص 401 الفقيه ج 3 ص 180.

200
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

82 باب القرض و أحکامه ص 200

الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا كَانَ أَصْلَحَ.
 «449»- 3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.
 «450»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ «1» فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ «2» طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع.
 «451»- 5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَ هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا.
 «452»- 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ‏
__________________________________________________
 (1) الغلة: بالكسر، من الدراهم المغشوشة.
 (2) الطازجية: من الدراهم، البيض الجيدة و كأنّه معرب تازه بالفارسية.
 (449)- الكافي ج 1 ص 402.
 (450)- الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181.
 (451)- الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164.
 (452)- الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 181.

201
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

82 باب القرض و أحکامه ص 200

قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ قَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
 «453»- 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ قَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
 «454»- 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ مَالًا كَانَ لِي فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ بِهِ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ أَ كَانَ يَصِلُكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَ كُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ تَصَدَّقْ مِنْهُ وَ حُجَّ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَفْتَانِي بِهَذَا.
 «455»- 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ «1» مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ مَكَانَهَا وَ هِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَ هِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا.
456- 10- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ أَقْرِضْنِي دَنَانِيرَ
__________________________________________________
 (1) الجلة: بالضم القفة الكبيرة أو هي وعاء التمر.
 (453)- الاستبصار ج 3 ص 9 الكافي ج 1 ص 402.
 (454)- الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115.
 (455)- الكافي ج 1 ص 402 الفقيه ج 3 ص 164 و قد تقدم برقم 5 بأدنى تفاوت.

202
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

82 باب القرض و أحکامه ص 200

حَتَّى أَشْتَرِيَ بِهَا زَيْتاً فَأَبِيعَكَ قَالَ لَا بَأْسَ.
457- 11- عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ وَ لَا يَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِيَّةَ مَتَاعٍ يَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.
 «458»- 12- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي1 عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ مَعَهُ أَقْرِضْنِيهِ وَ أَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.
 «459»- 13- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَ يَشْتَرِطُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
 «460»- 14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا فَأَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ فَأُعْطِي دُونَهَا قَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا شُدِّدَ عَلَيْهِ يُعَجِّلُ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ وَ يَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
461- 15- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَأْتِيهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَيَبِيعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَيَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِيرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ يَبِيعُ لَنَا غَيْرَكَ وَ لَكِنَّا نَخُصُّكَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ تُقْرِضُنَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يَأْخُذُ دَنَانِيرَ مِثْلَ دَنَانِيرِهِ وَ لَيْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ-
__________________________________________________
 (458- 459- 460)- الكافي ج 1 ص 402.

203
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

82 باب القرض و أحکامه ص 200

كُسِرَ ثَمَنُهُ وَ لَا دَابَّةٍ إِنْ رَكِبَهَا كَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ يَصْنَعُهُ إِلَيْهِمْ.
 «462»- 16- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي بَيْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِينَ دِينَاراً وَ يُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أَوْ عِشْرِينَ دِينَاراً قَالَ لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ قَرْضاً يَجُرُّ شَيْئاً فَلَا يَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي حَرِيفَهُ وَ خَلِيطَهُ فَيَسْتَقْرِضُهُ الدَّنَانِيرَ فَيُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ يُخَالِطَهُ وَ يُحَارِفَهُ وَ يُصِيبَ عَلَيْهِ لَمْ يُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُصِيبُ عَلَيْهِ فَلَا يَصْلُحُ.
 «463»- 17- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ لَا يَأْكُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً.
 «464»- 18- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ عِنْدَ غَرِيمِهِ أَوْ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
465- 19- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى غَرِيمِهِ قَالَ لَا يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَ لَا يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَ لَا يَعْتَلِفُ مِنْ عَلَفِهِ.
 «466»- 20- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ-
__________________________________________________
 (462)- الاستبصار ج 3 ص 10 بدون الذيل.
 (463)- الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115.
 (464)- الاستبصار ج 3 ص 10.
 (466)- الفقيه ج 3 ص 180.

204
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

82 باب القرض و أحکامه ص 200

وَ يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِيعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِي ذَلِكَ مَنْفَعَةٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا يَصْرِفُونَ إِلَيْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
 «467»- 21- صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْ‏ءَ بَعْدَ الشَّيْ‏ءِ كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ.
468- 22- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.
469- 23- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْقَرْضُ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ هَلْ يَجُوزُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِيمَةِ مَا لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمَ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
__________________________________________________
 (467)- الاستبصار ج 3 ص 10 الفقيه ج 3 ص 181.

205
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

83 باب الصلح بین الناس ص 206

83- بَابُ الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ‏
 «470»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِيَ مَا عِنْدِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا وَ قَالَ مَنْصُورٌ فِي حَدِيثِهِ وَ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا.
471- 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الشَّيْ‏ءُ فَيُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ.
 «472»- 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ كَمْ كَانَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى تُخْبِرَهُمْ.
 «473»- 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ.
 «474»- 5- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِيَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّي عَلَى أَنْ أَضَعَ عَنْكَ النِّصْفَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.
__________________________________________________
 (470- 472- 473- 474)- الكافي ج 1 ص 403 و اخرج الأول و الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21.

206
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

83 باب الصلح بین الناس ص 206

 «475»- 6- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَأْتِيهِ غَرِيمُهُ فَيَقُولُ انْقُدْ لِي مِنَ الَّذِي لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ بَقِيَّتَهُ أَوْ يَقُولُ انْقُدْ لِي بَعْضاً وَ أُمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ فِيمَا بَقِيَ قَالَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ شَيْئاً يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ «1».
 «476»- 7- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا فِيهِ رِبْحاً وَ كَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَ عَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ «2» فَعَلَيْكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
 «477»- 8- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مَا كَانَ عَلَيْهِ غَائِباً وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.
 «478»- 9- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ يَطْحَنُهَا بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِيزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَيْ‏ءٌ اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 279.
 (2) توي: المال، هلك.
 (475- 476)- الكافي ج 1 ص 403 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 21.
 (477)- الفقيه ج 3 ص 23.
 (478)- الفقيه ج 3 ص 21.

207
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

83 باب الصلح بین الناس ص 206

وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاعَرَهُ عَلَى ذَلِكَ.
 «479»- 10- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ.
 «480»- 11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّى مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَالَّذِي أَخَذَ الْوَرَثَةُ لَهُمْ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ يَسْتَوْفِيهِ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُصَالِحْهُمْ عَلَى شَيْ‏ءٍ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْمَيِّتِ يَأْخُذُهُ بِهِ.
 «481»- 12- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَحَدُ الدِّرْهَمَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِي بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
 «482»- 13- الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَيَبْعَثُ الثَّوْبَيْنِ فَلَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.
 «483»- 14- وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِينَاراً فَضَاعَ دِينَارٌ مِنْهُمَا قَالَ يُعْطِي صَاحِبَ الدِّينَارَيْنِ دِينَاراً وَ يَقْتَسِمَانِ الدِّينَارَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
__________________________________________________
 (479- 480)- الكافي ج 1 ص 403.
 (481)- الفقيه ج 3 ص 22.
 (482)- الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23.
 (483)- الفقيه ج 3 ص 23.

208
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

84 باب الکفالات و الضمانات ص 209

84- بَابُ الْكَفَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ‏
 «484»- 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخَزَّازِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِأَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ قَالَ كَفَالَةٌ كَفَلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَكَ وَ الْكَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْكَفَالَةَ هِيَ الَّتِي أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولَى.
 «485»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ الْغُرْمُ عَلَى مَنْ أَكَلَ الْمَالَ.
486- 3- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ كَفَلَ بِرَجُلٍ بِعَيْنِهِ فَأُخِذَ بِالْمَكْفُولِ فَقَالَ احْبِسُوهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِصَاحِبِهِ.
 «487»- 4- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَكَ.
 «488»- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ‏
__________________________________________________
 (484)- الكافي ج 1 ص 356 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 54.
 (485)- الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 54.
 (487)- الكافي ج 1 ص 357.
 (488)- الفقيه ج 3 ص 54.

209
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

84 باب الکفالات و الضمانات ص 209

عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَعَلَيْهِ كَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ.
 «489»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَى بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ.
 «490»- 7- عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَلَى رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَيْهِ قَالَ لَيْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ.
 «491»- 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَفِيلِ وَ الرَّهْنِ فِي بَيْعِ النَّسِيَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
 «492»- 9- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ كَفَالَةٌ نَدَامَةٌ غَرَامَةٌ.
 «493»- 10- مُحَمَّدٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ جِئْتُ بِهِ وَ إِلَّا فَعَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَيْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ.
__________________________________________________
 (489- 490)- الكافي ج 1 ص 403 و الأول بسند آخر.
 (491- 492)- الفقيه ج 3 ص 55 و الثاني بتفاوت.
 (493)- الكافي ج 1 ص 356.

210
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

84 باب الکفالات و الضمانات ص 209

494- 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً إِذَا ذَكَرْتُهُ فَسَدَ عَلَيَّ مَا أَنَا فِيهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَكَ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ ضَيَاعُهُ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً فَعَلَيَّ دَيْنُهُ وَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَآكُلُهُ فَكَفَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَيِّتاً كَكَفَالَتِهِ حَيّاً وَ كَفَالَتُهُ حَيّاً كَكَفَالَتِهِ مَيِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّي جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ.
 «495»- 12- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ع فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَيْنٍ لَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيكُمْ وَ لَكِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ بَنِي عَمِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِيٌّ مَطُولٌ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ أَضْمَنُ لَكُمُ الْمَالَ إِلَى غَلَّةٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِينَا وَ ضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللَّهُ لَهُ بِالْمَالِ فَأَدَّاهُ أَتَاحَ اللَّهُ أَيْ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ بِالْمَالِ.
85- بَابُ الْحَوَالاتِ‏
 «496»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ‏
__________________________________________________
 (495)- الكافي ج 1 ص 354 الفقيه ج 3 ص 55.
 (496)- الكافي ج 1 ص 356.

211
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

85 باب الحوالات ص 211

بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ بَرِئْتَ مِنْ مَالِي عَلَيْكَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ أَنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ.
 «497»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.
 «498»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.
 «499»- 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْهِ رَجُلًا بِدَنَانِيرَ أَ يَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
 «500»- 5- وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا وَ احْتَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِيبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ يَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَ مَا ذَهَبَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.
501- 6- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَى الصَّيْرَفِيِّ ثُمَّ يَتَغَيَّرُ حَالُ الصَّيْرَفِيِّ أَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِيَ قَالَ لَا.
__________________________________________________
 (497)- الكافي ج 1 ص 356.
 (498)- الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 55.
 (499)- الكافي ج 1 ص 399 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 56.
 (500)- الفقيه ج 3 ص 55.

212
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

86 باب الوکالات ص 213

86- بَابُ الْوَكَالاتِ‏
 «502»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا كَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا.
 «503»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‏ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ مُشَافَهَةٍ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.
 «504»- 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ‏
__________________________________________________
 (502)- الفقيه ج 3 ص 47.
 (503- 504)- الفقيه ج 3 ص 41.

213
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

86 باب الوکالات ص 213

لآِخَرَ اخْطُبْ لِي فُلَانَةَ فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ مِمَّا قَالَتْ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِكَ رِضًا لِي وَ هُوَ لَازِمٌ لِي وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَيْهِ أَنْكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ قَالَ يُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي ضَيَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا أَنْ لَمْ يُشْهِدْ لَهَا عَلَيْهِ بِذَلِكَ الَّذِي قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ «1» فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ حُكْمَ الْإِسْلَامِ قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ.
 «505»- 4- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ.
 «506»- 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ وَ أَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَنِ الْوَكِيلِ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ قُلْتُ يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَ التَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 229.
 (505)- الاستبصار ج 3 ص 278 الكافي ج 2 ص 120 الفقيه ج 3 ص 48.
 (506)- الفقيه ج 3 ص 48.

214
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

86 باب الوکالات ص 213

زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْهُ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ قَالَ فَقَالَ يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لَا تُعْلِمُهُ بِالْعَزْلِ فَقُلْتُ نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ بَطَلَتْ وَكَالَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْعَزْلَ وَ يَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لَا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً ع أَتَتْهُ امْرَأَةٌ مُسْتَعْدِيَةٌ عَلَى أَخِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَّلْتُ أَخِي هَذَا بِأَنَّ يُزَوِّجَنِي رَجُلًا فَأَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْكَ فَذَهَبَ وَ زَوَّجَنِي وَ لِي بَيِّنَةٌ أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ وَ قَالَ الْأَخُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا وَكَّلَتْنِي وَ لَمْ تُعْلِمْنِي بِأَنَّهَا قَدْ عَزَلَتْنِي عَنِ الْوَكَالَةِ حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي بِهِ فَقَالَ لَهَا فَمَا تَقُولِينَ فَقَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِي يَشْهَدُونَ بِأَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَيْفَ تَشْهَدُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتْ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلَاناً وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِي مِنْ قَبْلِ أَنْ يُزَوِّجَنِي فُلَاناً فَقَالَ أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ قَالُوا لَا قَالَ أَ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ الْعَزْلَ كَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَكَالَةَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَى أَنَّ الْوَكَالَةَ ثَابِتَةٌ وَ النِّكَاحَ وَاقِعٌ أَيْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَلَفَ وَ أَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّكَاحَ.
 «507»- 6- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
__________________________________________________
 (507)- الفقيه ج 3 ص 50.

215
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

86 باب الوکالات ص 213

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ عَنْهَا وَ مَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ «1» يَعْنِي الْأَبَ وَ الَّذِي تُوَكِّلُهُ الْمَرْأَةُ وَ تُوَلِّيهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا.
 «508»- 7- وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‏ءٌ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُكِ حَتَّى تُشْهِدِي أَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ أَتَزَوَّجُكَ وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَ مَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ يُوجَعُ رَأْسُهُ.
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 237.
 (508)- الكافي ج 2 في ص 29 صدر الحديث و في ص 26 ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 50.

216
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ‏
87- بَابُ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ وَ أَقْسَامِ الْقُضَاةِ وَ الْمُفْتِينَ‏
 «509»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ.
 «510»- 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا وَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع شُرَيْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ.
 «511»- 3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا الْحُكُومَةَ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِي الْمُسْلِمِينَ لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ.
 «512»- 4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‏
__________________________________________________
 (509- 510- 511- 512)- الكافي ج 2 ص 357 و اخرج الأول و الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 4.

217
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ «1» وَ أَشْهَدُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
 «513»- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَضَى بِالْجَوْرِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ.
 «514»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ ع مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُكْفَرَ بِهَا قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتُخِفَّ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
 «515»- 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة المائدة الآية: 53.
 (513)- الكافي ج 2 ص 357 الفقيه ج 3 ص 3.
 (514- 515)- الكافي ج 2 ص 358 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 3.

218
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ.
 «516»- 8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ.
 «517»- 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ «1» فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ الْعَدْلِ وَ لَكِنَّهُ عَنَى حُكَّامَ الْجَوْرِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَى حَاكِمِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يُرَافِعَكَ إِلَى حَاكِمِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ كَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ «2».
518- 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي الْأَسَدِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَهُ مَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ الْحُكَّامُ الْقُضَاةُ قَالَ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ يَعْلَمَ الرَّجُلُ‏
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 188.
 (2) سورة النساء الآية: 59.
 (516- 517)- الكافي ج 2 ص 358 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 2.

219
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

أَنَّهُ ظَالِمٌ فَيَحْكُمَ لَهُ الْقَاضِي فَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ فِي أَخْذِهِ ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَ لَهُ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ.
 «519»- 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ الْآيَةَ.
 «520»- 12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِي مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِيَ لِيَ مُكْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ وَ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ.
 «521»- 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَضِيبِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى مُزَامِلَهُ حَتَّى جِئْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى تَقُومُ بِنَا إِلَيْهِ فَقَالَ وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَ أَهْلِي ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا
__________________________________________________
 (519)- الكافي ج 2 ص 358 الفقيه ج 3 ص 3.
 (520)- الكافي ج 2 ص 358 الفقيه ج 3 ص 4.
 (521)- الكافي ج 2 ص 357.

220
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

مَعَكَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ أَنْتَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِيهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ لَا تَخَافُ فِي ذَلِكَ أَحَداً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِأَيِّ شَيْ‏ءٍ تَقْضِي قَالَ بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَقْضَاكُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَكَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِي‏ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِيَدِكَ فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ وَ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتُ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِي الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلًا وَ اللَّهِ لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً.
 «522»- 14- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّ قَاضٍ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.
 «523»- 15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.
 «524»- 16- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَكَمَ فِي الدِّرْهَمَيْنِ بِحُكْمِ جَوْرٍ ثُمَّ أَجْبَرَ عَلَيْهِ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ- وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ «1» قُلْتُ فَكَيْفَ يُجْبِرُ عَلَيْهِ قَالَ يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ‏
__________________________________________________
 (1) سورة المائدة الآية: 74.
 (522- 523- 524)- الكافي ج 2 ص 357 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5.

221
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ.
 «525»- 17- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِي الْحُكْمِ.
 «526»- 18- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ.
 «527»- 19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَيْنَ فَرِيقَيْنِ فَيَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِكَ السُّحْتُ.
 «528»- 20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاكِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَةِ فَإِذَا حَافَ فِي حُكْمِهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ.
 «529»- 21- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ فِيهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَ كَفِّنِينِي وَ ضَعِينِي عَلَى سَرِيرِي وَ غَطِّي وَجْهِي فَإِنَّكِ لَا تَرَيْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِكَ ثُمَّ مَكَثَتْ بِذَلِكَ حِيناً ثُمَّ إِنَّهَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هِيَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ قَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ فَقَالَ لَهَا أَمَا إِنْ كُنْتِ قَدْ فَزِعْتِ مَا كَانَ الَّذِي رَأَيْتِ إِلَّا لِهَوًى فِي أَخِيكِ فُلَانٍ أَتَانِي وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَى صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَيَ‏
__________________________________________________
 (525- 526- 527)- الكافي ج 2 ص 358 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 4.
 (528- 529)- الكافي ج 2 ص 358 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 5.

222
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

 كَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَيْتُ ذَلِكَ بَيِّناً فِي الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِي لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ.
 «530»- 22- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَ رَبِيعَةَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَةَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ أَ هُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ أَ وَ لَمْ يَقُلْ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.
 «531»- 23- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً* مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِفُتْيَاهُ.
532- 24- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَةُ فِي الشَّيْ‏ءِ فَيَتَرَاضَيَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَيْسَ هُوَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى حُكْمِهِ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ.
 «533»- 25- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‏ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ «1»

__________________________________________________
 (1) سورة النساء الآية: 57.
 (530- 531)- الكافي ج 2 ص 358.
 (533)- الفقيه ج 3 ص 2.

223
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ إِلَى الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّةُ بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ.
534- 26- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِي امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.
535- 27- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ فَكَتَبَ ع يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ لَهُمْ.
 «536»- 28- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ الْجَوْرِ فَامْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ.
537- 29- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ اشْتَكَى عَيْنَهُ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا عَلِيٌّ ع يَصِيحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً يَا عَلِيُّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِيَقْبِضَ رُوحَ الْفَاجِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ «1» مِنْ نَارٍ فَيَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَتَصِيحُ جَهَنَّمُ فَاسْتَوَى عَلِيٌّ ع جَالِساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَيَّ حَدِيثَكَ فَقَدْ أَنْسَانِي وَجَعِي مَا قُلْتَ فَهَلْ يُصِيبُ ذَلِكَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِكَ قَالَ نَعَمْ حُكَّاماً جَائِرِينَ وَ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شَاهِدَ الزُّورِ.
__________________________________________________
 (1) السفود: الحديدة التي يشوى بها اللحم.
 (536)- الفقيه ج 3 ص 3.

224
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

87 باب من إلیه الحکم و أقسام القضاة و المفتین ص 217

538- 30- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِيهِ مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَيَتَخَوَّفُ إِنْ هُوَ أَفْتَى بِهَا أَنْ يُشَنَّعَ عَلَيْهِ فَيَسْكُتُ عَنْهُ أَوْ يُفْتِيهِ بِالْحَقِّ أَوْ يُفْتِيهِ بِمَا لَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ السُّكُوتُ عَنْهُ أَعْظَمُ أَجْراً وَ أَفْضَلُ.
539- 31- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُسَمِّيهِ النَّحْوِيَّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَإِذَا عَرَفْتُ أَنَّهُ يُخَالِفُكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ غَيْرِكُمْ وَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا أَدْرِي أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِكُمْ وَ قَوْلِ غَيْرِكُمْ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَقُولُ بِقَوْلِكُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِكُمْ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ هَكَذَا فَاصْنَعْ.
 «540»- 32- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتُمْ فِي أَئِمَّةِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِي أَحْكَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَكُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْكَامِنَا كَانَ خَيْراً لَكُمْ.
88- بَابُ آدَابِ الْحُكَّامِ‏
 «541»- 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ الْمَعْكِ وَ الْمَطْلِ وَ دَافِعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ وَ الْيَسَارِ مِمَّنْ‏
__________________________________________________
 (540)- الفقيه ج 3 ص 3 و تقدم برقم 536.
 (541)- الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8.

225
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

88 باب آداب الحکام ص 225

يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحُكَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِيهِ الْعَقَارَ وَ الدِّيَارَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا مَنْ رَدَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَ مَنْطِقِكَ وَ مَجْلِسِكَ حَتَّى لَا يَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ وَ لَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ وَ رُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي مَعَ بَيِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى وَ أَثْبَتُ لِلْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ أَوْ ظَنِيناً وَ إِيَّاكَ وَ التَّضَجُّرَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ فِيهِ الْأَجْرَ وَ يُحْسِنُ فِيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَى بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُنَفِّذَ قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَعْرِضَ ذَلِكَ عَلَيَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّى تَطْعَمَ.
 «542»- 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِي وَ هُوَ غَضْبَانُ.
 «543»- 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَ فِي النَّظَرِ وَ فِي الْمَجْلِسِ.
 «544»- 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ‏
__________________________________________________
 (542)- الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 6.
 (543)- الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 8 بتفاوت مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
 (544)- الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7.

226
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

88 باب آداب الحکام ص 225

أَ خَصْمٌ أَنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُضَافَ خَصْمٌ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.
 «545»- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ لِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ* أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ يُجْلِسُهُمَا مَكَانَهُ.
 «546»- 6- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ لَا تُسَارَّ أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِيَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسَانُ الْقَاضِي مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ.
547- 7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ كَفَتْكَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَكْتَهُنَّ لَمْ يَنْفَعْكَ شَيْ‏ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى الْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وَ الْحُكْمُ بِكِتَابِ اللَّهِ فِي الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَعَمْرِي لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ.
 «548»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَى وَالٍ أَوْ إِلَى قَاضٍ فَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ يَعْنِي عَنْ يَمِينِ الْخَصْمِ.
 «549»- 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِ‏
__________________________________________________
 (545- 546)- الكافي ج 2 ص 359 الفقيه ج 3 ص 7 و الثاني في الفقيه بدون الذيل.
 (548- 549)- الفقيه ج 3 ص 7 بزيادة في الثاني فيه.

227
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

88 باب آداب الحکام ص 225

عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ.
89- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْحُكْمِ وَ الْقَضَاءِ
 «550»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي تُحْلِفُهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ.
 «551»- 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي فَقَالَ اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع قَالَ يَا رَبِّ أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتَّى أَقْضِيَ بِهِ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ فَأَلَحَّ عَلَى رَبِّهِ حَتَّى فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِي فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ ع بِالْمُسْتَعْدِي فَقُتِلَ وَ أَخَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى الْمُسْتَعْدَى عَلَيْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّى بَلَغَ دَاوُدَ ع وَ دَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا كَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ ذَلِكَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ.
__________________________________________________
 (*) (550- 551)- الكافي ج 2 ص 359.

228
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

89 باب کیفیة الحکم و القضاء ص 228

 «552»- 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ «1» بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.
 «553»- 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ جَمِيلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ.
 «554»- 5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى لِكَيْلَا يُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
 «555»- 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّيْخِ «2» خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْبَيِّنَةُ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ وَفَّاهُ بِبَيِّنَةٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ‏
__________________________________________________
 (1) اللحن: الميل عن الاستقامة و اراد (ص) ان بعضكم يكون اعرف بالحجة و افطن لها من غيره.
 (2) الظاهر أنّه هو الإمام الكاظم عليه السلام كما ذكره الصدوق و ان لم يذكر أصحاب الرجال روايته عنه.
 (552)- الكافي ج 2 ص 359.
 (*) (553- 554- 555)- الكافي ج 2 ص 360 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 38.

229
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

89 باب کیفیة الحکم و القضاء ص 228

عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ فَإِنِ ادَّعَى وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ وَ لَوْ كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ.
 «556»- 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي قَالَ يُسْتَحْلَفُ أَوْ يُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
 «557»- 8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ.
 «558»- 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.
 «559»- 10- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
 «560»- 11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي.
 «561»- 12- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَقُّ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ قَالَ يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ مَالَهُ.
__________________________________________________
 (*) (556- 557- 558- 559- 560- 561)- الكافي ج 2 ص 360.

230
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

89 باب کیفیة الحکم و القضاء ص 228

 «562»- 13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: اسْتَخْرِجِ الْحُقُوقَ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَ يَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْ‏ءَ لَهُ.
 «563»- 14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
 «564»- 15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى حَقِّهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا «1».
 «565»- 16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَ كَانَ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ.
 «566»- 17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ «2» عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ-
__________________________________________________
 (1) تقدم الحديث برقم 558.
 (2) الظاهر (ابن عمر) كما في الكافي و غيره.
 (562- 563- 564- 565)- الكافي ج 2 ص 360 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37.
 (566)- الكافي ج 2 ص 360.

231
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

89 باب کیفیة الحکم و القضاء ص 228

يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ تَرَكَهُ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَى حَقِّهِ.
 «567»- 18- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَيَجْحَدُهُ فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ أَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ.
 «568»- 19- وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الْحَجْرَ عَلَى الْغُلَامِ حَتَّى يَعْقِلَ وَ قَضَى ع فِي الدَّيْنِ أَنَّهُ يُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَيَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَةُ فَيُخَلَّى سَبِيلُهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا وَ قَضَى ع فِي الرَّجُلِ يَلْتَوِي عَلَى غُرَمَائِهِ أَنَّهُ يُحْبَسُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ فَيُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ.
 «569»- 20- وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ الْخَزَّازِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِكَ.
__________________________________________________
 (567)- الكافي ج 2 ص 360.
 (568)- الفقيه ج 3 ص 19.
 (569)- الكافي ج 1 ص 357 الفقيه ج 3 ص 9.

232
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

90 باب البینتین یتقابلان أو یترجح بعضها على بعض و حکم القرعة ص 233

90- بَابُ الْبَيِّنَتَيْنِ يَتَقَابَلَانِ أَوْ يَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ وَ حُكْمِ الْقُرْعَةِ
 «570»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا وَ أَقَامَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا «1» فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ فَقَضَى بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَ نَكَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعاً جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا جَمِيعاً الْبَيِّنَةَ قَالَ أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي فِي يَدِهِ.
 «571»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِبَيِّنَةٍ شُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَيِّهِمْ يَصِيرُ الْيَمِينُ قَالَ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَيُّهُمْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي يَصِيرُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِذَا حَلَفَ.
 «572»- 3- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ
__________________________________________________
 (1) زيادة من الكافي و الوافي.
 (570)- الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 361.
 (571)- الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 53.
 (572)- الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52.

233
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

90 باب البینتین یتقابلان أو یترجح بعضها على بعض و حکم القرعة ص 233

آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَ الْأَوَّلَانِ وَ اخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أُقْرِعَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ فَهُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ.
 «573»- 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَ كِلَاهُمَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
 «574»- 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ عَرَفَا بَعِيراً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً فَجَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَهُمَا.
 «575»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ وَ يُقِيمُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَ لَمْ يَهَبُوا وَ قَامَتْ لِهَؤُلَاءِ الْبَيِّنَةُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَضَى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِينَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا كَانَ أَمْرُهَا هَكَذَا فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا.
 «576»- 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
__________________________________________________
 (573- 574)- الاستبصار ج 3 ص 39 الكافي ج 2 ص 361 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 23.
 (575)- الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 360 الفقيه ج 3 ص 38.
 (576)- الاستبصار ج 3 ص 40 الفقيه ج 3 ص 52.

234
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

90 باب البینتین یتقابلان أو یترجح بعضها على بعض و حکم القرعة ص 233

إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ ع فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا.
 «577»- 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْحَقِّ.
 «578»- 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ قَالَ أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ.
 «579»- 10- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا.
 «580»- 11- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ مَعَ رَجُلٍ‏
__________________________________________________
 (577)- الاستبصار ج 3 ص 40 الكافي ج 2 ص 361 الفقيه ج 3 ص 52 و في الأخيرين بتفاوت.
 (578- 579)- الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 361.
 (580)- الكافي ج 2 ص 361.

235
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

90 باب البینتین یتقابلان أو یترجح بعضها على بعض و حکم القرعة ص 233

وَ امْرَأَةٍ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَى فِي هَذَا عَلِيٌّ ع قُلْتُ وَ مَا قَضَى فِي هَذَا فَقَالَ كَانَ يَقُولُ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِكٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْتَ قَالَ أَرَى أَنْ أَسْأَلَ الَّذِي ادَّعَى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ بَيِّنَةً عَلَى مَا ادَّعَى فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَتُهُ لَا يَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِيَةُ إِلَيْهِ حَتَّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِيَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا فَتُدْفَعُ إِلَيْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَتْ خُلِّيَ سَبِيلُ الْجَارِيَةِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ.
 «581»- 12- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً إِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا.
 «582»- 13- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ إِلَى عَلِيٍّ ع فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ-
__________________________________________________
 (581)- الاستبصار ج 3 ص 41 الكافي ج 2 ص 77.
 (582)- الاستبصار ج 3 ص 41 الفقيه ج 3 ص 52.

236
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

90 باب البینتین یتقابلان أو یترجح بعضها على بعض و حکم القرعة ص 233

فَعَلَّمَ السَّهْمَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَةٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ أَيُّهُمَا كَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ وَ هُوَ أَوْلَى بِهَا أَسْأَلُكَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ اسْمَهُ فَخَرَجَ اسْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَى لَهُ بِهَا وَ كَانَ أَيْضاً إِذَا اخْتَصَمَ الْخَصْمَانِ فِي جَارِيَةٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَكَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَيِّنَةَ جَمِيعاً قَضَى بِهَا لِلَّذِي أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.
 «583»- 14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَيْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَةً فَقَالَ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَانِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَقَابَلَتَا فَلَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ مَعَ إِحْدَاهُمَا يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ وَ كَانَتَا جَمِيعاً خَارِجَتَيْنِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْكَمَ لِأَعْدَلِهِمَا شُهُوداً وَ يُبْطَلَ الْآخَرُ وَ إِنْ تَسَاوَيَا فِي الْعَدَالَةِ حَلَفَ أَكْثَرُهُمَا شُهُوداً وَ هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ‏
وَ مَا رَوَاهُ السَّكُونِيُّ مِنْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَسَمَهُ عَلَى عَدَدِ الشُّهُودِ.
فَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ الْمُصَالَحَةِ وَ الْوَسَاطَةِ بَيْنَهُمَا دُونَ مُرِّ الْحُكْمِ وَ إِنْ تَسَاوَى عَدَدُ الشُّهُودِ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ وَ إِنْ كَانَ مَعَ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ يَدٌ مُتَصَرِّفَةٌ فَإِنْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْكِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِيَّتِهِ انْتُزِعَ مِنْ يَدِهِ وَ أُعْطِيَ الْيَدَ الْخَارِجَةَ وَ إِنْ كَانَتْ بَيِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْكِ إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ بِشِرَائِهِ أَوْ نِتَاجِ الدَّابَّةِ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الْأُخْرَى مِثْلَهَا كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الَّتِي مَعَ الْيَدِ الْمُتَصَرِّفَةِ أَوْلَى فَأَمَّا خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ خَاصَّةً بِأَنَّهُ إِذَا تَقَابَلَتِ الْبَيِّنَتَانِ حَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
__________________________________________________
 (583)- الاستبصار ج 3 ص 42 الكافي ج 2 ص 366.

237
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

90 باب البینتین یتقابلان أو یترجح بعضها على بعض و حکم القرعة ص 233

فَمَنْ حَلَفَ كَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا كَانَ الْحَقُّ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا اصْطَلَحَا عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا مَا يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ مَعَ تَسَاوِي بَيِّنَتِهِمَا بِالْيَمِينِ لَهُ وَ هُوَ كَثْرَةُ الشُّهُودِ أَوِ الْقُرْعَةُ وَ لَيْسَ هَاهُنَا حَالَةٌ تُوجِبُ الْيَمِينَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ هَذِهِ الطَّرِيقَةُ تَأْتِي عَلَى جَمِيعِ الْأَخْبَارِ مِنْ غَيْرِ اطِّرَاحِ شَيْ‏ءٍ مِنْهَا وَ تَسْلَمُ بِأَجْمَعِهَا وَ أَنْتَ إِذَا فَكَّرْتَ فِيهَا رَأَيْتَهَا عَلَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
584- 15- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: قَالَ الطَّيَّارُ لِزُرَارَةَ مَا تَقُولُ فِي الْمُسَاهَمَةِ أَ لَيْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَةُ بَلَى هِيَ حَقٌّ وَ قَالَ الطَّيَّارُ أَ لَيْسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّهُ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَى قَالَ فَتَعَالَ حَتَّى أَدَّعِيَ أَنَا وَ أَنْتَ شَيْئاً ثُمَّ نُسَاهِمُ عَلَيْهِ وَ نَنْظُرُ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَةُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ بِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ فَأَمَّا عَلَى التَّجَارِبِ فَلَمْ يُوضَعْ عَلَى التَّجَارِبِ فَقَالَ الطَّيَّارُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً مُدَّعِيَيْنِ ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِيحٌ فَإِنْ كَانَا ادَّعَيَا مَا لَيْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِيحِ.
 «585»- 16- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي قَوْمٌ قَدْ تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئَهَا جَمِيعُهُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاحْتَجُّوا فِيهِ كُلُّهُمْ يَدَّعِيهِ فَأَسْهَمْتُ بَيْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِي خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِيبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.
__________________________________________________
 (585)- الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 3 ص 54.

238
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

90 باب البینتین یتقابلان أو یترجح بعضها على بعض و حکم القرعة ص 233

 «586»- 17- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلَى قَوْمٍ فَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ يُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ يُعْتَقُ هَذَا فَيُجْعَلُ مَوْلًى لِهَذَا.
 «587»- 18- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْيَمَنِ فِي قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَيْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِيَ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوكٌ فَأَسْهَمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.
 «588»- 19- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ لَنَا حَتَّى يُوَرَّثَ مَا قَدْ فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ ثُمَّ يَطْرَحُ السَّهْمَيْنِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.
589- 20- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيَابَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَةً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَةُ سُنَّةٌ.
__________________________________________________
 (586)- الكافي ج 2 ص 275 الفقيه ج 4 ص 226.
 (587)- الكافي ج 2 ص 275.
 (588)- الاستبصار ج 4 ص 187 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 3 ص 53.

239
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

90 باب البینتین یتقابلان أو یترجح بعضها على بعض و حکم القرعة ص 233

 «590»- 21- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُونَ فَيُوصِي بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُسْهِمُ بَيْنَهُمْ.
 «591»- 22- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّيْخِ قَالَ: إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.
592- 23- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقُرْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ.
 «593»- 24- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِي وَ تُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطٍ.
 «594»- 25- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فِي يَدِهِ شَاةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَهَبْ وَ لَمْ يَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِي فِي يَدِهِ بِالْبَيِّنَةِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ يَبِعْ وَ لَمْ يَهَبْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِي وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ بَيِّنَةً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ يُطْلَبَ الْبَيِّنَةُ مِنَ الْمُدَّعِي فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ هَكَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
 «595»- 26- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَقْرَعُ.
__________________________________________________
 (590)- الفقيه ج 3 ص 53.
 (591)- الكافي ج 2 ص 239 الفقيه ج 4 ص 159.
 (593)- الفقيه ج 3 ص 52.
 (594)- الاستبصار ج 3 ص 43.
 (595)- الكافي ج 2 ص 55.

240
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

91- بَابُ الْبَيِّنَاتِ‏
 «596»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْكَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّالُّ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ غِيبَتُهُ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَوْلِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ الْحُكْمَ جَرَى فِيهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص بِالْحَرَقِ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِيبَةَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ غِيبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَيْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَيْهِ بَيْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَيْهِمْ غِيبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَيْنَهُمْ.
__________________________________________________
 (596)- الاستبصار ج 2 ص 12 الفقيه ج 3 ص 24.

241
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «597»- 2- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَ النِّسْوَةِ إِذَا كُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِيعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِكَاتِ الْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَى الرِّجَالِ فِي أَنْدِيَتِهِمْ.
 «598»- 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.
 «599»- 4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِيرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ.
 «600»- 5- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
 «601»- 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ «1» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ كُلُّ ذَلِكَ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.
 «602»- 7- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:
__________________________________________________
 (1) الظاهر زيادة- عن أبيه- و ليس في الكافي و هو الشائع في مثل هذا السند.
 (597)- الاستبصار ج 2 ص 13.
 (598)- الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25.
 (599)- الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 25 مرسلا بزيادة فيه.
 (600- 601- 602)- الكافي ج 2 ص 353.

242
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِينُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فَقَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.
 «603»- 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِي مُخْزِيَةٍ فِي دِينٍ.
 «604»- 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَيْنِ يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ.
 «605»- 10- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسَ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.
 «606»- 11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَ الصَّلَاةِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.
 «607»- 12- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ.
 «608»- 13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ‏
__________________________________________________
 (603- 604)- الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 27.
 (605)- الكافي ج 2 ص 354 الفقيه ج 3 ص 28.
 (606- 607- 608)- الكافي ج 2 ص 354 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27.

243
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةُ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ لَا تُقْبَلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أُعْطِيَ رَضِيَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.
 «609»- 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ فِي كَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ.
 «610»- 15- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ.
611- 16- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِي الشَّيْ‏ءِ الْيَسِيرِ إِذَا رَأَيْتَ مِنْهُ صَلَاحاً.
612- 17- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ.
 «613»- 18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا.
 «614»- 19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ‏
__________________________________________________
 (609)- الكافي ج 2 ص 354.
 (610)- الكافي ج 2 ص 353.
 (613- 614)- الكافي ج 2 ص 353.

244
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَ فِيهِمْ وَلَدُ زِنًى لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ.
 «615»- 20- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
 «616»- 21- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا قَالَ وَ يُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
 «617»- 22- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ فَيَجِي‏ءُ فَيُكْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ يَقُولُ قَدِ افْتَرَيْتُ عَلَى فُلَانَةَ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَهُ.
 «618»- 23- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَةً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ كَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
 «619»- 24- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ يُصِيبُ أَحَداً حَدٌّ فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
__________________________________________________
 (615- 616- 617)- الاستبصار ج 3 ص 36 الكافي ج 2 ص 354.
 (618- 619)- الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31

245
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «620»- 25- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ يَتُوبُ وَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً قَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا تَابَ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
 «621»- 26- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
 «622»- 27- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ ادَّعَى وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ يَجُوزُ.
 «623»- 28- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَرِيكَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِي شَيْ‏ءٍ لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ.
 «624»- 29- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ.
 «625»- 30- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي الطَّرِيقِ فَقُطِعَ‏
__________________________________________________
 (620)- الاستبصار ج 3 ص 37 الكافي ج 2 ص 354.
 (621)- الاستبصار ج 3 ص 37.
 (622- 623)- الاستبصار ج 3 ص 15 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 27.
 (624)- الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 353.
 (625)- الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 25.

246
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَةِ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ.
 «626»- 31- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ وَ كَتَبْتُ أَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ وَ لَيْسَ لِلْكَبِيرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ وَ كَتَبْتُ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ.
 «627»- 32- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
 «628»- 33- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ.
629- 34- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا غَيْرُهَا.
 «630»- 35- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
__________________________________________________
 (626- 627)- الكافي ج 2 ص 353 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43.
 (628- 630)- الكافي ج 2 ص 353 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 26.

247
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «631»- 36- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.
 «632»- 37- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ.
 «633»- 38- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ إِذَا كَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَةِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلَى نَفْسِي وَ إِنْ كَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّي فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَكَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ.
 «634»- 39- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلًا.
 «635»- 40- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ.
__________________________________________________
 (631)- الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 26.
 (632)- الكافي ج 2 ص 353 بسند آخر.
 (633- 634)- الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 2 ص 352.
 (635)- الاستبصار ج 3 ص 16 الكافي ج 2 ص 352.

248
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «636»- 41- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا وَرَدَتْ وَ زِيَادَةٌ عَلَيْهَا فِي جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ وَ قَدْ وَرَدَ أَيْضاً مَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ سَمَاعَةَ وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ‏
 «637»- 42- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
وَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى رَوَاهَا- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ.
 «638»- 43- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
 «639»- 44- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ.
وَ الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْمَمَالِيكِ لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِيهِمْ وَ تُقْبَلُ‏
__________________________________________________
 (636)- الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26.
 (637)- الاستبصار ج 3 ص 16.
 (638)- الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل.
 (639)- الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير.

249
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

لِمَنْ عَدَاهُمْ لِمَوْضِعِ التُّهَمَةِ مِنْ جَرِّهِمْ إِلَى مَوَالِيهِمْ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَايَةُ الْحَلَبِيِّ وَ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ‏
 «640»- 45- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِي الدَّيْنِ وَ الشَّيْ‏ءِ الْيَسِيرِ.
 «641»- 46- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُكَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ.
 «642»- 47- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ جَارِيَةً وَ مَمْلُوكَيْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَيْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا كَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ يُرَدَّانِ عَبْدَيْنِ كَمَا كَانَا.
 «643»- 48- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا وَ كَذَلِكَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَةٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يَرُدَّهَا
__________________________________________________
 (640- 641- 642)- الاستبصار ج 3 ص 17.
 (643)- الاستبصار ج 3 ص 18 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 3 ص 28.

250
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

251
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا.
 «649»- 54- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ.
650- 55- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَى قَدْرِهَا يَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْرِ الْكَثِيرِ قَالَ عُبَيْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُشْهَدُ عَلَى الشَّيْ‏ءِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَدْ رَآهُ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَيْراً مِنْ شَهَادَةِ هَؤُلَاءِ.
 «651»- 56- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
 «652»- 57- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.
 «653»- 58- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ «1» فَقَالَ-
__________________________________________________
 (1) سورة المائدة الآية 109.
 (649)- الكافي ج 2 ص 352.
 (651- 652- 653)- الكافي ج 2 ص 354.

252
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ وَ لَا يُوجَدُ فِيهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى الْوَصِيَّةِ.
 «654»- 59- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ مِلَّةٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِيَّتُهُ.
 «655»- 60- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ فَيَطْلُبُ رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلَى وَصِيَّتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مُسْلِمَيْنِ أَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ.
 «656»- 61- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
 «657»- 62- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِيِّ يَشْهَدُونَ شَهَادَةً فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.
 «658»- 63- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏
__________________________________________________
 (654- 655)- الكافي ج 2 ص 354.
 (656- 657)- الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354.
 (658)- الكافي ج 2 ص 354.

253
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.
 «659»- 64- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.
 «660»- 65- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ نَعَمْ.
 «661»- 66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُضَادٌّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ لَا يُعْتَرَضُ بِمَا هَذَا حُكْمُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِمَا قَدْ تَبَيَّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْعَامَّةِ.
 «662»- 67- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.
 «663»- 68- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى‏
__________________________________________________
 (659- 660)- الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 و الثاني في الثاني بسند آخر.
 (661)- الاستبصار ج 3 ص 19.
 (662- 663)- الكافي ج 2 ص 355.

254
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.
 «664»- 69- وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ قَالَ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي.
 «665»- 70- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ «1» أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ كَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَيْنِهَا وَ لَا يَحْضُرُ مَنْ يَعْرِفُهَا فَلَا يَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا.
 «666»- 71- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ يَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَ هَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
667- 72- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.
 «668»- 73- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ
__________________________________________________
 (1) الظاهر ان الصواب (أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب كما في الوصايا.
 (664)- الكافي ج 3 ص 355.
 (665- 666)- الاستبصار ج 3 ص 19 الفقيه ج 3 ص 40 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 355.
 (668)- الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 41.

255
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ.
 «669»- 74- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا.
 «670»- 75- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ كَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
 «671»- 76- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ.
 «672»- 77- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ يُحْضِرَهُ وَ يُقِيمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ.
 «673»- 78 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً
__________________________________________________
 (669)- الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 41.
 (670)- الكافي ج 2 ص 354.
 (671)- الفقيه ج 3 ص 41.
 (672)- الاستبصار ج 3 ص 20 الفقيه ج 3 ص 72.
 (673)- الاستبصار ج 3 ص 20.a

256
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

ع قَالَ: لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ كَانَ بِالْيَمِينِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى مُدَّعًى عَلَيْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَيِّنَةٌ تُعَارِضُ هَذِهِ الشَّهَادَةَ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ حَيٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ الْوَجْهَانِ جَمِيعاً لَا يُلَائِمَانِ الصَّحِيحَ مِنَ الْمَذْهَبِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْغَائِبِ وَ يَكُونُ الْحُكْمُ مَشْرُوطاً بِارْتِفَاعِ بَيِّنَةٍ مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ تُبْطِلُ بَيِّنَةَ الْمُدَّعِي وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا جَوَازَ قَبُولِ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ مَانِعَةٌ لَهُ مِنَ الْحُضُورِ وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
 «674»- 79- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِيرَهُ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ كَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
 «675»- 80- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِيمُوهَا عَلَى الْأَخِ فِي الدِّينِ الضَّيْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّيْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّى فِيهِ صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِي يَدَّعِيهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لآِخَرَ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِانْتِظَارِهِ حَتَّى يَيْسَرَ قَالَ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ وَ يَسْأَلُكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُقِيمَ الشَّهَادَةَ فِي حَالِ الْعُسْرِ.
__________________________________________________
 (674)- الاستبصار ج 3 ص 21.
 (675)- الفقيه ج 3 ص 30.

257
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «676»- 81- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ عَفِيفاً صَائِناً قَالَ وَ تُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ.
 «677»- 82- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ.
 «678»- 83- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ.
 «679»- 84- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ.
 «680»- 85- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَيَشْهَدُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا يَشْهَدَ.
 «681»- 86- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ
__________________________________________________
 (676)- الاستبصار ج 3 ص 21 الفقيه ج 3 ص 27.
 (677- 678- 679- 680)- الكافي ج 2 ص 349 و الأخير فيه بسند آخر.
 (681)- الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 43.

258
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لَا أَذْكُرُ مِنَ الْبَاقِي قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَقَالَ لِي إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ.
 «682»- 87- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدُوا بِشَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفُوهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ.
 «683»- 88- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَةٍ لَا تَذْكُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً.
 «684»- 89- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى جُعِلْتُ فِدَاكَ جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلَى مَا فِيهِ وَ فِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّي قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ وَ قَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَى مَعْرِفَتِي أَنَّ اسْمِي فِي الْكِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ أَوْ لَا تَجِبُ لَهُمُ الشَّهَادَةُ حَتَّى أَذْكُرَهَا كَانَ اسْمِي فِي الْكِتَابِ بِخَطِّي أَوْ لَمْ يَكُنْ فَكَتَبَ لَا تَشْهَدْ.
 «685»- 90- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً.
 «686»- 91- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِذَا كَانَ الشَّيْ‏ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ‏
__________________________________________________
 (682)- الاستبصار ج 3 ص 21 الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 42.
 (683- 684)- الاستبصار ج 3 ص 22 الكافي ج 2 ص 349 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 43 مرسلا.
 (685- 686)- الكافي ج 2 ص 350 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 37.

259
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
 «687»- 92- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي شَهَادَةِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ كَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ.
 «688»- 93- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ إِنْ كَانَ الشَّيْ‏ءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضُمِّنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.
 «689»- 94- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
 «690»- 95- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ يُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ يُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلَى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ.
 «691»- 96- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا
__________________________________________________
 (687)- الكافي ج 2 ص 350.
 (688)- الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 35.
 (689- 690- 691)- الكافي ج 2 ص 350 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 36.

260
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّيَةَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.
 «692»- 97- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَيْسَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِكَ بِهَذَا فَقَضَى عَلَيْهِمَا أَنَّ غُرْمَهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَ لَمْ يُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ.
 «693»- 98- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ- مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يُعْسِرَهُ وَ يَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهَا لَيْسَتْ عِنْدَهُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ يَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّى يُيَسِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ قَالَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْوِي ظُلْمَهُ.
 «694»- 99- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ الْحَقُّ فَيَجْحَدُهُ وَ يَحْلِفُ أَنْ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ يَجُوزُ لَنَا إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ إِذَا خَشِيَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ.
 «695»- 100- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ وَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏
__________________________________________________
 (692)- الكافي ج 2 ص 350.
 (693)- الكافي ج 2 ص 351.
 (694)- الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 43.
 (695)- الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 31.

261
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَيْتَ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدِ رَجُلٍ أَ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.
 «696»- 101- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً وَ أَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا بِغَمُوسٍ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ.
6
 «697»- 102- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ وَ لَيْسَ كُلُّهَا يُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.
 «698»- 103- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَ يَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَ لَا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَ لَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدٌ عَدْلٌ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَنَشْهَدُ عَلَى‏
__________________________________________________
 (696- 697- 698)- الكافي ج 2 ص 351 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34.

262
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَةُ فَيَقُولُ أَبَقَ غُلَامِي وَ أَبَقَتْ أَمَتِي فِي الْبَلَدِ فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ لِفُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَ لَمْ يَهَبْهُ فَنَشْهَدُ عَلَى هَذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَيْئاً قَالَ فَكُلَّمَا غَابَ عَنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْكَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ.
 «699»- 104- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ يُجْلَدُونَ جَلْداً لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ وَ يُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِينَ تابُوا «1» قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ حَيْثُ يُضْرَبُ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.
 «700»- 105- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ أَخِي أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي خَصْماً يَسْتَكْثِرُ عَلَيَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّي لَا أَدْرِي هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لِي أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ «2» فِي دِينِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْكِ دَمٍ حَرَامٍ كَانَ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ.
 «701»- 106- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
__________________________________________________
 (1) سورة النور الآية: 4.
 (2) الوكف: محركة العيب.
 (699)- الكافي ج 2 ص 305 الفقيه ج 3 ص 36 بتفاوت فيهما.
 (700)- الكافي ج 2 ص 355.
 (701)- الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32.

263
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «702»- 107- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ.
 «703»- 108- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ.
 «704»- 109- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ.
 «705»- 110- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ.
__________________________________________________
 (702- 703- 704- 705)- الاستبصار ج 3 ص 23 الكافي ج 2 ص 352 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 3 ص 31 بتفاوت.

264
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

  «706»- 111- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَيْنِ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا.
 «707»- 112- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الرَّجْمِ.
 «708»- 113 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعَدَّلِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ أَوْ لَمْ يَشْهَدُوا بِمَا يَقْتَضِيهِ شَرْطُ الشَّهَادَةِ فِي إِيجَابِ الرَّجْمِ فَأَمَّا مَعَ تَكَامُلِ شُرُوطِهِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الرَّجْمَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
 «709»- 114 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ.
 «710»- 115- عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (706- 707)- الاستبصار ج 3 ص 24 الكافي ج 2 ص 352.
 (708- 709- 710)- الاستبصار ج 3 ص 24.

265
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الْحُدُودِ سِوَى الرَّجْمِ لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْحُدُودِ وَ إِنَّمَا قَصَرْنَاهُ عَلَى الرَّجْمِ وَ حَدِّ الزِّنَا وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ وَ خَبَرُ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّمِ.
 «711»- 116 لَا يُنَافِيهِنَّ مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ قَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّمِ بِأَنْ يُوجَبَ بِشَهَادَتِهِنَّ الْقَوَدُ وَ إِنْ كَانَ يَجُوزُ قَبُولُهَا فِي إِيجَابِ الدِّيَةِ وَ قَدْ نَبَّهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ‏
إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
وَ الْخَبَرَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ يُؤَكِّدَانِ أَيْضاً ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نُفِيَ بِشَهَادَتِهِنَّ فِيهِمَا الْقَوَدُ دُونَ الدِّيَةِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الدَّمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رِجَالٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ كَوْنِ الرِّجَالِ مَعَهُنَّ.
 «712»- 117 وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (711)- الاستبصار ج 3 ص 26 الكافي ج 2 ص 352.
 (712)- الاستبصار ج 3 ص 27.

266
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ فَقَالَ نَعَمْ.
 «713»- 118- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِي الرَّجْمِ وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
 «714»- 119 وَ الَّذِي يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً بَيَاناً مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
 «715»- 120- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.
 «716»- 121 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
 «717»- 122- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (713)- الاستبصار ج 3 ص 27.
 (714)- الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 31 مرسلا.
 (715)- الاستبصار ج 3 ص 27 الفقيه ج 3 ص 32.
 (716- 717)- الاستبصار ج 3 ص 28.

267
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَقَضَى أَنْ تُجَازَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ.
 «718»- 123- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي فَقَالَ يَجُوزُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.
 «719»- 124 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ شَهِدَتْ عَلَى وَصِيَّةِ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْهَا غَيْرُهَا وَ فِي الْوَرَثَةِ مَنْ يُصَدِّقُهَا وَ فِيهِمْ مَنْ يَتَّهِمُهَا فَكَتَبَ ع لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تُجَازُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ لَا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ إِلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
 «720»- 125- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ.
 «721»- 126- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الصَّبِيِّ صَاحَ أَوْ لَمْ يَصِحْ وَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ.
__________________________________________________
 (718- 719)- الاستبصار ج 3 ص 28 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 2 ص 235.
 (720)- الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352 الفقيه ج 3 ص 32.
 (721)- الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 353.

268
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «722»- 127- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
 «723»- 128- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ قَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ قَالَ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
 «724»- 129- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا يُقْبَلُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ.
 «725»- 130- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
 «726»- 131 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏
__________________________________________________
 (722- 723)- الاستبصار ج 3 ص 29 الكافي ج 2 ص 352.
 (724- 725- 726)- الاستبصار ج 3 ص 30.

269
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ لَا بَأْسَ فِي الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَ احْتِيَاطاً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً.
 «727»- 132- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ.
 «728»- 133- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ.
 «729»- 134- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الشَّيْ‏ءِ الَّذِي لَيْسَ بِكَثِيرٍ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْكَثِيرِ.
 «730»- 135- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: الْقَابِلَةُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي الْوَلَدِ عَلَى قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ.
 «731»- 136 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.
فَلَا يُنَافِي أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أَحْمَدَ بْنِ‏
__________________________________________________
 (727- 728)- الاستبصار ج 3 ص 30.
 (729- 730)- الاستبصار ج 3 ص 31.
 (731)- الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 352 بسند آخر.

270
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

هِلَالٍ مِنْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِي جَمِيعِ الْوَصِيَّةِ وَ إِنْ جَازَ قَبُولُهَا فِي الرُّبُعِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
 «732»- 137- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ كُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرَّجُلُ.
733- 138- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.
 «734»- 139- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.
 «735»- 140- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِكْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.
 «736»- 141- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَ يُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ.
737- 142- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ‏
__________________________________________________
 (732)- الكافي ج 2 ص 352.
 (734)- الاستبصار ج 3 ص 22 الفقيه ج 3 ص 32.
 (735)- الفقيه ج 3 ص 32.
 (736)- الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 280.

271
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ جَائِزَةٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَيِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.
 «738»- 143- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
 «739»- 144- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
 «740»- 145- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَ لَمْ يُجِزْ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ.
 «741»- 146- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
 «742»- 147- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ‏
__________________________________________________
 (738)- الاستبصار ج 3 ص 31 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33.
 (739)- الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351 الفقيه ج 3 ص 33.
 (740)- الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 351.
 (741)- الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350.
 (742)- الاستبصار ج 3 ص 32 الكافي ج 2 ص 350.

272
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ.
 «743»- 148- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
 «744»- 149- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَةَ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ إِنَّهُ حَقٌّ.
 «745»- 150- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ رَجُلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ وَحْدَهُ.
 «746»- 151- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ رُؤْيَةَ هِلَالٍ فَلَا.
 «747»- 152- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ‏
__________________________________________________
 (743)- الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350.
 (744- 745)- الاستبصار ج 3 ص 32.
 (746)- الاستبصار ج 3 ص 33 الفقيه ج 3 ص 33.
 (747)- الاستبصار ج 3 ص 34 الكافي ج 2 ص 350 الفقيه ج 3 ص 63 بزيادة في آخره.

273
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

عَنْ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ قَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ قَالَ وَ أَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ «1» فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَ يَمِينَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّيْمِيُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ شُرَيْحاً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ قَالَ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالَ شُرَيْحٌ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ قَالَ فَغَضِبَ عَلِيٌّ ع وَ قَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَقُلْتُ إِنَّكَ رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَ يَمِينٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولًا يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوكٌ وَ لَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة الطلاق الآية: 2.

274
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

إِذَا كَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.
 «748»- 153- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ.
 «749»- 154- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَ يَمِينَ الْمُدَّعِي.
 «750»- 155- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ «1» قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ قَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ.
 «751»- 156- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا.
 «752»- 157- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دُعِيتَ إِلَى الشَّهَادَةِ فَأَجِبْ.
 «753»- 158- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ.
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 282.
 (748- 749)- الاستبصار ج 3 ص 33 الكافي ج 2 ص 350.
 (750- 751- 752- 753)- الكافي ج 2 ص 349 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 34.

275
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «754»- 159- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا فَقَالَ إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ.
 «755»- 160- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ يُجِيبَ حِينَ يُدْعَى قَبْلَ الْكِتَابِ.
 «756»- 161- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ لَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ «1».
 «757»- 162- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ قَالَ فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِكَ أَوِ الْوالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَيْماً فَلَا.
 «758»- 163- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع‏
__________________________________________________
 (1) سورة الطلاق الآية: 2.
 (754)- الكافي ج 2 ص 349 الفقيه ج 3 ص 34 بتفاوت.
 (755- 756- 757)- الكافي ج 2 ص 349 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 35.
 (758)- الكافي ج 2 ص 355.

276
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدُوهُ وَ قَالَ إِذَا مَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَى مَكَّةَ وَ الْقَرْيَةُ عَلَى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ يُؤْتَ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ أَنَّ مَالَهُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمِلْكٍ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَى الْبَائِعِ عَلَى مَا يَمْلِكُ وَ كَتَبْتُ وَ هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِي أُشْهِدَ بِجَمِيعِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرَضِينَ الَّتِي لَهُ فِيهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ ع نَعَمْ يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا بِحُدُودِهَا كُلِّهَا لِفُلَانٍ وَ جَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ أَيُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع يَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
 «759»- 164- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ.
 «760»- 165- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
__________________________________________________
 (759- 760)- الكافي ج 2 ص 356.

277
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.
 «761»- 166- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا.
 «762»- 167- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مَرْضِيَّانِ عَدْلَانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ جَازَتْ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَةَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ.
 «763»- 168- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي فَقَالَ لَهُ أَبُو يُوسُفَ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَ أَنْتَ جَارِي مَا عَلِمْتُكَ إِلَّا صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ وَ لَكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا يُوسُفَ نَسَبْتَنِي إِلَى قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ قَالَ وَ أَجَازَ شَهَادَتَهُ.
 «764»- 169- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
__________________________________________________
 (761- 762- 763- 764)- الكافي ج 2 ص 356 و في الأخير فيه- الأخبار- بدل الأنصار.

278
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ- دَاوُدُ ع فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ لَا يُعْجِبُكَ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ دَاوُدُ ع وَ قِيلَ لَهُ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ قَالَ فَأَنْكَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَ قَالُوا كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْهُ قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً فَلَمَّا صَلَّوْا قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً قَالَ دَاوُدُ الَّذِي أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ بِهِ عَلَيْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِي فِيهِ.
765- 170- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَكَ وَ تَرَكَ غُلَاماً مَمْلُوكاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَ يُسْتَسْعَى الْغُلَامُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
766- 171- عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.
767- 172- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْمُكَاتَبِ كَيْفَ تَقُولُ فِيهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاكَ فَإِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يُسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ أَدَّى النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَكَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى رَجُلٍ أُعْطِيتَ مِنْ حَقِّكَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَيْنِ.
768- 173- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا يُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِينَ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ.

279
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

 «769»- 174- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ التَّزْوِيجِ الْإِشْهَادُ أَصْلًا فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ هُنَاكَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى التَّزْوِيجِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ تَرْكِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ إِشْهَادُ الرِّجَالِ عَلَى النِّكَاحِ دُونَ النِّسَاءِ.
 «770»- 175- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَ إِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَطِيفَ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ.
 «771»- 176- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَى بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَةٍ لَهَا أَ يُعْتَقُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي هَذَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
 «772»- 177- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏
__________________________________________________
 (769)- الاستبصار ج 3 ص 25.
 (770)- الفقيه ج 3 ص 35.
 (771)- الاستبصار ج 3 ص 28.
 (772)- الكافي ج 2 ص 355 الفقيه ج 3 ص 26.

280
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِي‏ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.
 «773»- 178- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ وَ لَا فِي حُدُودٍ إِلَّا فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِيمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الصَّحِيحُ وَ أَمَّا النِّكَاحُ فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِشْهَادُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏
 «774»- 179- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّكَاحُ‏
__________________________________________________
 (773)- الاستبصار ج 3 ص 25.
 (774)- الاستبصار ج 3 ص 26.

281
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

لَمْ يَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِي تَحْرِيمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي ذَلِكَ الشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً وَ نَظَراً لِئَلَّا يُنْكَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِيرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ يُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ يُشْهَدَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُجِيزُ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ وَ لَا يُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ فَقَالَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.
 «775»- 180- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَيَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِيرَ.
 «776»- 181- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.
 «777»- 182 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ.
__________________________________________________
 (775)- الفقيه ج 3 ص 27.
 (776)- الاستبصار ج 3 ص 35.
 (777)- الاستبصار ج 3 ص 36.

282
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

فَالْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَى لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ «1» فَبَيَّنَ أَنَّهُ يَجُوزُ اللِّعَانُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مِنَ الشُّهُودِ إِلَّا نَفْسُهُ فَأَمَّا إِذَا أَتَى بِالشُّهُودِ الَّذِينَ يَتِمُّ بِهِمْ أَرْبَعَةٌ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اللِّعَانُ.
 «778»- 183- عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
 «779»- 184- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَوْ قُلْنَا إِنَّ شَرِيكاً يَرُدُّ شَهَادَتَنَا قَالَ فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَكُمْ.
780- 185- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.
 «781»- 186- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ قَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْأَخْذُ بِهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ-
__________________________________________________
 (1) سورة النور الآية: 6.
 (778)- الاستبصار ج 3 ص 14 الفقيه ج 3 ص 29.
 (779)- الفقيه ج 3 ص 44 مرسلا.
 (781)- الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 9.

283
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
 «782»- 187- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي الِاسْتِهْلَالِ.
 «783»- 188- عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ كُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِي نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.
 «784»- 189- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ.
 «785»- 190- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَيْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَى الْخَيْلَ وَ سَابَقَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِي الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّيشِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ قِمَارٌ حَرَامٌ.
 «786»- 191- السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ يُصِيبُ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.
__________________________________________________
 (782)- الاستبصار ج 3 ص 30.
 (783)- الفقيه ج 3 ص 28.
 (784)- الفقيه ج 3 ص 30 بزيادة فيه.
 (785)- الفقيه ج 3 ص 30.
 (786)- الاستبصار ج 3 ص 37.

284
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ الْعَامَّةِ فَلَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ وَ عُرِفَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ التَّوْبَةُ بِأَنْ يُكْذِبَ نَفْسَهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
787- 192- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا شَهِدْتَ عَلَى شَهَادَةٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِيمَهَا فَغَيِّرْهَا كَيْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّى يَصِحَّ الشَّيْ‏ءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَكُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِيدَ فِي نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَيْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ يُبْطِلُ الْحَقَّ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ وَ بِالشَّاهِدِ يُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ يُعْطَى وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِتَصْحِيحِهَا بِكُلِّ مَا يَجِدُ إِلَيْهِ السَّبِيلَ مِنْ زِيَادَةِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ التَّفْسِيرِ فِي الشَّهَادَةِ مَا بِهِ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَ يُصَحِّحُهُ وَ لَا يُؤْخَذُ بِهِ زِيَادَةً عَلَى الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَيْفِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
788- 193- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا دِيَةَ الْيَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّةً وَ قَالَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا وَ هُمْ يَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.
 «789»- 194- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ-
__________________________________________________
 (789)- الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 36.

285
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى الْآخَرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
790- 195- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَرْضِيّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.
 «791»- 196- وَ رَوَى أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا يَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا الْآخَرُ وَ يُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.
 «792»- 197- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ فَرَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
 «793»- 198- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ‏
__________________________________________________
 (791- 792)- الاستبصار ج 3 ص 38 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 36 و الأول في الجميع بتفاوت و قد تقدم الثاني برقم 789.
 (793)- الاستبصار ج 3 ص 14 الكافي ج 2 ص 356.

286
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

91 باب البینات ص 241

وَ لَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً وَ أُقِيمَ الْحُدُودُ عَلَى الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ.
92 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ‏
 «794»- 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنِ الرِّفَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا يَحْفِرُ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ يَقْسِمُ عَشَرَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَ خَمْسِينَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولَى وَ الِاثْنَيْنِ لِلثَّانِيَةِ وَ الثَّلَاثَةَ لِلثَّالِثَةِ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ إِلَى الْعَشَرَةِ.
 «795»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَى صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.
 «796»- 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةٍ شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى.
 «797»- 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى دَاوُدَ ع فِي بَقَرَةٍ فَجَاءَ
__________________________________________________
 (794)- الكافي ج 2 ص 362.
 (795- 796- 797)- الكافي ج 2 ص 366.

287
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ وَ جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ عَلَى أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هَذَيْنِ فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَحْكُمُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنَ الَّذِي فِي يَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَى الْآخَرِ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَلِكَ وَ قَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَ جَاءَ هَذَا بِبَيِّنَةٍ وَ كَانَ أَحَقَّهُمَا بِإِعْطَائِهَا الَّذِي فِي يَدَيْهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ ضَرَبَ عُنُقَهُ فَأَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ يَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ فَأَوْحَى إِلَيْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِي كَانَتِ الْبَقَرَةُ فِي يَدِهِ لَقِيَ أَبَ الْآخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هَذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرَى وَ لَا تَسْأَلْنِي أَنْ أَحْكُمَ حَتَّى الْحِسَابِ.
 «798»- 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ أَ يَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ قَالَ فَقَالَ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا بِظَاهِرِ الْحَالِ الْوِلَايَاتُ وَ التَّنَاكُحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ.
 «799»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ يَتَّجِرُ بِهَا قَالَ فَلَمَّا طَلَبَهُ مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ كَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَمِيعاً يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ وَ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أُولَئِكَ بِمَا أَخَذُوا.
__________________________________________________
 (798)- الاستبصار ج 3 ص 13 الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 9 و سبق برقم 781.
 (799)- الكافي ج 2 ص 365.

288
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

 «800»- 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ع يَجُوزُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِ ادَّعَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ وَ أَبُو زَوْجِهَا وَ أُمُّ زَوْجِهَا فِي مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِي ادَّعَى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ يَكُونُونَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوَى فَكَتَبَ لَا.
 «801»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَهَلَكَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِكَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتَّى يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلَى ذَلِكَ فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِيَ بِهِ.
 «802»- 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْبِضَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ حَلَّفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهَا الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ ع لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ‏
__________________________________________________
 (800)- الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 64.
 (801)- الكافي ج 2 ص 365 الفقيه ج 3 ص 107.
 (802)- الاستبصار ج 3 ص 53 الكافي ج 2 ص 365.

289
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع.
 «803»- 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ هُوَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ لَا شَيْ‏ءَ فِيهِ لِلْمُؤَاكَلَةِ فِي الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِيهِ.
 «804»- 11- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا فَقَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً ع بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَأْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ.
 «805»- 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَيْنَ رَجُلَيْنِ اصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ‏
__________________________________________________
 (803)- الكافي ج 2 ص 364.
 (804)- الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 10 بتفاوت.
 (805)- الكافي ج 2 ص 364 الفقيه ج 3 ص 23 بتفاوت فيهما.

290
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِيلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَى طَعَامِهِمَا فَأَكَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ اقْسِمْهَا نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لَا بَلْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَى عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ قَالَ فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي ذَلِكَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِيَّتَكُمَا دَنِيَّةٌ فَقَالا اقْضِ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَى صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَى صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ دِرْهَماً وَ قَالَ لَهُمَا أَ لَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةً قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَكَلَ مَعَكُمَا ضَيْفُكُمَا مِثْلَ مَا أَكَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا أَكَلَ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَيْسَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ وَ أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ وَ أَكَلَ الضَّيْفُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ أَ لَيْسَ قَدْ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ وَ بَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَكَلْتَ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَى صَاحِبَ الثُّلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً.
 «806»- 13- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ قَضَى فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ دَارٍ وَ لَمْ يُوَقِّتْ لَهُمْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَ حَضَرَ وَرَثَةُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَرَى أَنْ أَدَعَهَا عَلَى مَا تَرَكَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيُّ أَمَا إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع قَدْ قَضَى فِي هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَيْتَ بِهِ قَالَ وَ مَا عِلْمُكَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
__________________________________________________
 (806)- الكافي ج 2 ص 243 الفقيه ج 4 ص 181.

291
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

ع يَقُولُ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَدِّ الْحَبِيسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِيثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرْسِلْ إِلَيْهِ فَأْتِنِي بِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَى أَنْ لَا تَنْظُرَ فِي الْكِتَابِ إِلَّا فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ قَالَ لَكَ ذَلِكَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْكِتَابِ فَرَدَّ قَضِيَّتَهُ.
807- 14- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلَى أَ كُنْتَ تَارِكاً قَوْلًا قُلْتَهُ أَوْ قَضَاءً قَضَيْتَهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ قَالَ لَا إِلَّا رَجُلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع.
808- 15- عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لِسَانُ الْقَاضِي بَيْنَ جَمْرَتَيْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَ إِمَّا إِلَى النَّارِ.
 «809»- 16- عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِيَ وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَبَيْنَهُمَا.
 «810»- 17- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَكُمْ هَذَا الْكِيسُ فَقَالُوا كُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِيَ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِي ادَّعَاهُ.
811- 18- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏
__________________________________________________
 (809)- الفقيه ج 3 ص 22.
 (810)- الكافي ج 2 ص 362.

292
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَرَّ شَيْخٌ مَكْفُوفٌ كَبِيرٌ يَسْأَلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرَانِيٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
 «812»- 19- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَ يَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ.
 «813»- 20- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ.
 «814»- 21- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي صَبِيٍّ يَتِيمٍ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ.
 «815»- 22- ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ
__________________________________________________
 (812)- الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 1 ص 165.
 (813)- الاستبصار ج 3 ص 44 الفقيه ج 3 ص 59.
 (814)- الاستبصار ج 3 ص 44 الكافي ج 1 ص 165.
 (815)- الاستبصار ج 3 ص 43 الكافي ج 2 ص 62 بدون قول محمّد بن مسلم لجميل.

293
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ.
 «816»- 23- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ هُوَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَةُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع.
817- 24- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِيهِ خُرُوقاً وَ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ حَتَّى قَطَعَهُ كَيْفَ الْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ قَالَ اقْبَلْ ثَوْبَكَ وَ إِلَّا فَهَايِئْ صَاحِبَكَ بِالرِّضَا وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِيلًا وَ لَا يَضُرُّكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ أَبَى فَاقْبَلْ ثَوْبَكَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
 «818»- 25- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا.
819- 26- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ بَنَى فِيهَا قَالَ يَرْفَعُ بِنَاءَهُ وَ يُسَلِّمُ التُّرْبَةَ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقٍّ كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.
820- 27- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏
__________________________________________________
 (816)- الاستبصار ج 3 ص 44.
 (818)- الاستبصار ج 3 ص 46 بزيادة فيه الفقيه ج 3 ص 65.

294
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

يَحْدُثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْ‏ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ.
821- 28- عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع يَرْفَعُهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَفِلَةُ فَقَالَ لَهَا إِنْ كَانَ سَفِلَةً فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ تَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ وَ تَمْشِي فِي غَيْرِ حَاجَةٍ وَ تَأْتِي أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ كَمَا قُلْتَ إِلَيَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْمَعْ مَا يُفْتِيكَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ كُنْتَ لَا تُبَالِي مَا قُلْتَ وَ مَا قِيلَ لَكَ فَأَنْتَ سَفِلَةٌ وَ إِلَّا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْكَ.
822- 29- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَفِينَةٍ انْكَسَرَتْ فِي الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهُ بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ.
823- 30- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلًى لِسَلْمَانَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ قَوْلًا آلَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ قَدْ قَالَ قَوْلًا مَنْ وَضَعَهُ غَيْرَ مَوْضِعِهِ كَذَبَ عَلَيْهِ فَقَامَ عَبِيدَةُ وَ عَلْقَمَةُ وَ الْأَسْوَدُ وَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِي الْمُصْحَفِ قَالَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ع.
824- 31- أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَر

295
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ أَفْضَى إِلَيْهِ الْحُكْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَمْ يَنْظُرْ فِي شَيْ‏ءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِي سُلْطَانِهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَنْظُرْ فِي حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ.
825- 32- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَوْ قَضَيْتُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ عَادَا إِلَيَّ مِنْ قَابِلٍ لَمْ أَزِدْهُمَا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَغَيَّرُ.
826- 33- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ كَيْفَ تَقْضُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ فَضَحِكَ أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ شَهَادَةَ مِائَةٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَى تَشْهَدُ مِائَةٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً يَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِيزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ.
 «827»- 34- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ يُقْضَى عَلَيْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ يُبَاعُ مَالُهُ وَ يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ يَكُونُ الْغَائِبُ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلَّا بِكُفَلَاءَ.
 «828»- 35- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ‏
__________________________________________________
 (827- 828)- الكافي ج 1 ص 356 و الثاني فيه بسند آخر.

296
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ مِثْلَهُ.
 «829»- 36- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي كَيْفَ قَضَى ابْنُ أَبِي لَيْلَى قَالَ قُلْتُ قَضَى فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَجِي‏ءُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَةِ وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعٍ يَكُونُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الضَّيْفِ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ رَجُلًا فَادَّعَى مَتَاعَ بَيْتِهِ كَلَّفَهُ الْبَيِّنَةَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُكَلَّفُ الْبَيِّنَةَ وَ إِلَّا فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ الْقَضَاءَ أَنَّ الْمَتَاعَ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا أَحْدَثَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ تَرَكَ هَذَا الْقَوْلَ وَ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَضَاءُ الْأَخِيرُ وَ إِنْ كَانَ رَجَعَ عَنْهُ الْمَتَاعُ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى.
 «830»- 37- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَخْتَلِفُ قَضَاءُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عِنْدَكُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ قَضَى فِي وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَيَحْتَجُّ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَضَى فِيهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ.
__________________________________________________
 (829)- الاستبصار ج 3 ص 44.
 (830)- الاستبصار ج 3 ص 45.

297
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

 «831»- 38- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِقَضَاءٍ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَى وَرَثَةُ الْحَيِّ وَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَقَضَى فِيهِ بِقَضَاءِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنْ يُجْعَلَ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ وَ مَتَاعُ الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لِلرَّجُلِ وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً وَ الَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً مِمَّا يَتْرُكَانِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ الْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَ هِيَ الْمُدَّعِيَةُ فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّي شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَيْهِ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ اكْتُبُوا إِلَيَّ الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا الْمِيزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَكَ قَالَ فَقَالَ لِي عَلَى أَيِّ شَيْ‏ءٍ هُوَ الْيَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِيهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ فَيُعْطَى الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعَى فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ.
 «832»- 39- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ‏
__________________________________________________
 (831)- الاستبصار ج 3 ص 45 الكافي ج 2 ص 272 بسند آخر.
 (832)- الاستبصار ج 3 ص 46.

298
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

الْبَيْتِ قَالَ السَّيْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِيَابُ جِلْدِهِ.
833- 40- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.
 «834»- 41- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّى سَبِيلَهُ حَتَّى يَسْتَفِيدَ مَالًا.
835- 42- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَى عَلَى غُرَمَائِهِ ثُمَّ يَأْمُرُ فَيَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَى بَاعَهُ فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ يَعْنِي مَالَهُ.
 «836»- 43- ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَحْبِسُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَكَلَ مَالَ يَتِيمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَيْئاً بَاعَهُ غَائِباً كَانَ أَوْ شَاهِداً.
837- 44- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَ كَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَى‏
__________________________________________________
 (834- 836)- الاستبصار ج 3 ص 47.

299
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

أَنْ يَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً.
 «838»- 45- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ ثُمَّ يَنْظُرُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَى الْغُرَمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ وَ خَبَرُ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ لَا يُنَافِيَانِ خَبَرَ زُرَارَةَ الَّذِي ذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ عَلَى جِهَةِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِيلًا إِلَّا الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِي الدَّيْنِ إِنَّمَا يَكُونُ بِمِقْدَارِ مَا يَبِينُ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ مُعْدِماً وَ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ خَلَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِماً أَلْزَمَهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ.
839- 46- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْحَاكِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ حَكَمَ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ.
840- 47- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ.
841- 48- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ كِتَابَ قَاضٍ إِلَى قَاضٍ فِي حَدٍّ وَ لَا غَيْرِهِ حَتَّى وَلِيَتْ بَنُو أُمَيَّةَ فَأَجَازُوا بِالْبَيِّنَاتِ.
__________________________________________________
 (838)- الاستبصار ج 3 ص 47.

300
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

842- 49- ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَصْرَانِيَّانِ أَوْ يَهُودِيَّانِ كَانَ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَقَضَى بَيْنَهُمَا حَاكِمٌ مِنْ حُكَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَى الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ وَ سَأَلَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى حَكَمِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ يُرَدُّ إِلَى حَكَمِ الْمُسْلِمِينَ.
 «843»- 50- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ.
844- 51- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمْضَى حُكْمُهُ.
 «845»- 52- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَيَتَحَاكَمَانِ إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ ع مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ‏
__________________________________________________
 (843)- الفقيه ج 3 ص 5.
 (845)- الكافي ج 2 ص 358 و فيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 5 و فيه ذيل الحديث.

301
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ «1» قَالَ وَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِنَا قَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَيْسَ يَتَفَاضَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمَا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا الْمُجْمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى الرَّسُولِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَيِّنٌ وَ حَرَامٌ بَيِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ ارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فِيمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ أَنَّ الْمُفْتِيَيْنِ غَبِيَ عَلَيْهِمَا مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَ سُنَّةٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَإِنَّ فِيهِ الرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا
__________________________________________________
 (1) هذه الفقرة شطر من الآية 59 من سورة النساء و هي في القرآن هكذا- يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به إلخ و لعلّ ما ورد في الأصل من سهو القلم.

302
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمُ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِهِ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ.
846- 53- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى بَيْنَكُمْ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ قَالَ أَبُو خَدِيجَةَ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ رَجُلٌ كَتَبَ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالا لَا تَرُدَّ الْكِتَابَ عَلَى وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَى فِي بَيْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِي بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْكَرَ الشِّرَاءَ يَعْنِي الْقَبَالَةَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَى الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّى نَعْرِضَهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ أَنْكَرَ الْبَيْعَ مِنِّي وَ مِنْ صَاحِبِي وَ صَاحِبِي غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ يُرِيدُ الْفَسَادَ عَلَيَّ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى الْعَدْلِ أَنْ يَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَى الْبَيِّنَةِ حَتَّى يَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
 «847»- 54- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ يُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَيُعْطَى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ‏
__________________________________________________
 (847)- الكافي ج 2 ص 362 الفقيه ج 3 ص 23.

303
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

الثَّلَاثِينَ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.
 «848»- 55- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى حِيلَةٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَيْضَةً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ وَ صَبَّتِ الْبَيَاضَ عَلَى ثِيَابِهَا وَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَنِي فِي مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَفَضَحَنِي فَقَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَ الْأَنْصَارِيَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِيُّ يَحْلِفُ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع جَالِسٌ وَ يَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَثَبَّتْ فِي أَمْرِي فَلَمَّا أَكْثَرَ الْفَتَى قَالَ عُمَرُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَى فَنَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى بَيَاضٍ عَلَى ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَ بَيْنَ فَخِذَيْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَكُونَ احْتَالَتْ لِذَلِكَ فَقَالَ ائْتُونِي بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِيَ غَلَيَاناً شَدِيداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِيَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَى مَوْضِعِ الْبَيَاضِ فَاشْتَوَى ذَلِكَ الْبَيَاضُ فَأَخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَلْقَاهُ فِي فِيهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَتَّى أَقَرَّتْ بِذَلِكَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ.
 «849»- 56- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ «1» بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةٌ لِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ عَنْ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ غُلَاماً بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ احْكُمْ بَيْنِي وَ بَيْنَ أُمِّي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا غُلَامُ لِمَ تَدْعُو عَلَى أُمِّكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا
__________________________________________________
 (1) في الكافي يختلف السند عما نقله الشيخ فهو هناك هكذا (علي بن إبراهيم عن ابن إسحاق).
 (848- 849)- الكافي ج 2 ص 362.

304
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ يَمِينِي مِنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي وَ انْتَفَتْ مِنِّي وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِي فَقَالَ عُمَرُ أَيْنَ تَكُونُ الْوَالِدَةُ قَالَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي فُلَانٍ فَقَالَ عُمَرُ عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ قَالَ فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَ أَرْبَعِينَ قَسَامَةً يَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِيَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ وَ اللَّهِ أُمِّي حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ الْخَيْرَ وَ الشَّرَّ وَ يَمِينِي مِنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي وَ انْتَفَتْ مِنِّي وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِي فَقَالَ عُمَرُ يَا هَذِهِ مَا يَقُولُ الْغُلَامُ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الَّذِي احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَيْنَ تَرَاهُ وَ حَقِّ مُحَمَّدٍ وَ مَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ النَّاسِ هُوَ وَ إِنَّهُ غُلَامٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَنِي فِي عَشِيرَتِي وَ أَنَا جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ إِنِّي بِخَاتَمِ رَبِّي فَقَالَ عُمَرُ أَ لَكِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ الْغُلَامَ مُدَّعٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا بِيَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَى السِّجْنِ حَتَّى نَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي فَأَخَذُوا بِيَدِ الْغُلَامِ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَادَى الْغُلَامُ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّي غُلَامٌ مَظْلُومٌ وَ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ عِنْدَ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِيَ إِلَى السِّجْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع رُدُّوهُ إِلَى عُمَرَ فَلَمَّا رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَيَّ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَمَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَيْكَ وَ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ لَا تَعْصُوا لِعَلِيٍّ أَمْراً فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ ع فَقَالَ عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِي‏

305
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

ع يَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَأَعَادَ الْكَلَامَ عَلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِعُمَرَ أَ تَأْذَنُ لِي أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ كَيْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَعْلَمُكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ يَا هَذِهِ أَ لَكِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الْأُولَى فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَأَقْضِيَنَّ الْيَوْمَ بِقَضِيَّةٍ بَيْنَكُمَا هِيَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِيهَا حَبِيبِي رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا أَ لَكِ وَلِيٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِي فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِي فِيكُمْ وَ فِي أُخْتِكُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَمْرُكَ فِينَا وَ فِي أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ بِأَرْبَعَةِ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِي يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ فَصَبَّهَا فِي يَدِ الْغُلَامِ قَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِي حَجْرِ امْرَأَتِكَ وَ لَا تَأْتِنَا إِلَّا وَ بِكَ أَثَرُ الْعُرْسِ يَعْنِي الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِي حَجْرِ الْمَرْأَةِ ثُمَّ تَلَبَّسَهَا وَ قَالَ لَهَا قُومِي فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ النَّارَ النَّارَ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَ تُرِيدُ أَنْ تُزَوِّجَنِي مِنْ وَلَدِي هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِي زَوَّجَنِي إِخْوَتِي هَجِيناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِي أَنْ أَنْتَفِيَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِي وَ فُؤَادِي قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلَقَتْ وَ نَادَى عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.
 «850»- 57- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ وَ زَوْجُهَا شَيْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَى بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَيْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ ع فَقَالَتْ يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لِيَ حُجَّةً فَقَالَ هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ
__________________________________________________
 (850)- الكافي ج 2 ص 363 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 15.

306
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

تُعْلِمُكُمْ بِيَوْمِ تَزَوَّجَهَا وَ يَوْمِ وَاقَعَهَا كَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَةَ فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا حَتَّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ الصِّبْيَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّكَى عَلَى رَاحَتَيْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ ع فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِيهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ كَيْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي اتِّكَاءِ الْغُلَامِ عَلَى رَاحَتَيْهِ.
 «851»- 58- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَايَ بَلْ أَنَا مَوْلَاكَ قَالَ فَمَا زَالَ ذَا يَتَوَاعَدُ ذَا وَ ذَا يَتَوَاعَدُ ذَا وَ يَقُولُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَأْتِيَ الْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا أَتَيَا الْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ الَّذِي ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِي وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَيَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ غُلَامٌ لِي أَرْسَلَنِي أَبِي مَعَهُ لِيُعَلِّمَنِي وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَيَّ يَدَّعِينِي لِيَذْهَبَ بِمَالِي قَالَ فَأَخَذَ هَذَا يَحْلِفُ وَ هَذَا يَحْلِفُ وَ ذَا يُكَذِّبُ هَذَا وَ ذَا يُكَذِّبُ هَذَا قَالَ فَقَالَ فَانْطَلِقَا فَتَصَادَقَا فِي لَيْلَتِكُمْ هَذِهِ وَ لَا تَجِيئَانِي إِلَّا بِحَقٍّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِي الْحَائِطِ ثَقْبَيْنِ قَالَ وَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّى تَصِيرَ الشَّمْسُ عَلَى رُمْحٍ يُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَيْنَا قَضِيَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِثْلُهَا لَا تَخَرُّجَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّي لَسْتُ أَرَاكُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً وَ مَكَثَ الْآخَرُ فِي الثَّقْبِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ‏
__________________________________________________
 (851)- الكافي ج 2 ص 363.

307
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

تَزْعُمُ أَنَّكَ لَسْتَ بِعَبْدٍ فَقَالَ بَلَى وَ لَكِنَّهُ ضَرَبَنِي وَ تَعَدَّى عَلَيَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ.
 «852»- 59- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ كَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ يَتِيمَةً عِنْدَ رَجُلٍ وَ كَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ حَتَّى أَمْسَكْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ رَمَتِ الْيَتِيمَةَ الْمَرْأَةُ بِالْفَاحِشَةِ وَ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِي سَاعَدْنَهَا عَلَى ذَلِكَ فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ فَأَتَى عَلِيّاً ع وَ قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِامْرَأَةِ الرَّجُلِ أَ لَكِ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِي شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِي يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ وَ أَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِيٌّ ع السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَةَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ وَ دَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِينِي أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَ هَذَا سَيْفِي وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَى الْحَقِّ وَ أَعْطَيْتُهَا الْأَمَانَ وَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي لَأُمَكِّنَنَّ السَّيْفَ مِنْكِ فَالْتَفَتَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْأَمَانَ عَلَى الصِّدْقِ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ ع فَاصْدُقِي فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَيْئَةً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْكِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع اللَّهُ أَكْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ إِلَّا دَانِيَالَ النَّبِيَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ أَلْزَمَهُنَّ عَلِيٌّ ع حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ
__________________________________________________
 (852)- الكافي ج 2 ص 363 الفقيه ج 3 ص 12 و فيه بسند آخر.

308
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تُنْفَى مِنَ الرَّجُلِ وَ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِيَةَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِيٌّ ع فَقَالَ عُمَرُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِيثِ دَانِيَالَ ع فَقَالَ إِنَّ دَانِيَالَ كَانَ يَتِيماً لَا أُمَّ لَهُ وَ لَا أَبَ وَ إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَجُوزاً كَبِيرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ قَاضِيَانِ وَ كَانَ لَهُمَا صَدِيقٌ وَ كَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ هَيْئَةٍ جَمِيلَةٍ وَ كَانَ يَأْتِي الْمَلِكَ فَيُحَدِّثُهُ فَاحْتَاجَ الْمَلِكُ إِلَى رَجُلٍ يَبْعَثُهُ فِي بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِيَيْنِ اخْتَارَا رَجُلًا أُرْسِلُهُ فِي بَعْضِ أُمُورِي فَقَالا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِكُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِيَيْنِ أُوصِيكُمَا بِامْرَأَتِي خَيْراً فَقَالا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَكَانَ الْقَاضِيَانِ يَأْتِيَانِ بَابَ الرَّجُلِ الصَّدِيقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالا لَهَا وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي لَنَشْهَدَنَّ عَلَيْكِ عِنْدَ الْمَلِكِ بِالزِّنَا لِيَرْجُمَنَّكِ فَقَالَتْ افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَيَا الْمَلِكَ فَأَخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِكَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ وَ اشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ كَانَ بِهَا مُعْجَباً فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَكُمَا مَقْبُولٌ وَ لَكِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ نَادَى فِي الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَةَ الْعَابِدَةِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ وَ إِنَّ الْقَاضِيَيْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِذَلِكَ وَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ وَ قَالَ الْمَلِكُ لِوَزِيرِهِ مَا عِنْدَكَ فِي هَذَا مِنْ حِيلَةٍ فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَخَرَجَ الْوَزِيرُ يَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُوَ آخِرُ أَيَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ يَلْعَبُونَ وَ فِيهِمْ دَانِيَالُ ع وَ هُوَ لَا يَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِيَالُ يَا مَعْشَرَ الصِّبْيَانِ تَعَالَوْا حَتَّى أَكُونَ أَنَا الْمَلِكَ وَ تَكُونَ أَنْتَ يَا فُلَانُ الْعَابِدَةَ وَ يَكُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِيَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَيْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْيَانِ خُذُوا بِيَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا وَ خُذُوا بِيَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا فَقَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُكَ بِمَ تَشْهَدُ وَ الْوَزِيرُ قَائِمٌ يَسْمَعُ وَ يَنْظُرُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَى قَالَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ رُدُّوهُ إِلَى مَكَانِهِ وَ هَاتُوا الْآخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَى مَكَانِهِ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَه‏

309
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَى قَالَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ أَيْنَ قَالَ مَوْضِعَ كَذَا وَ كَذَا فَخَالَفَ صَاحِبَهُ فَقَالَ دَانِيَالُ ع اللَّهُ أَكْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ يَا فُلَانُ نَادِ فِي النَّاسِ أَنَّمَا شَهِدَا عَلَى فُلَانَةَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِيرُ إِلَى الْمَلِكِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَى الْقَاضِيَيْنِ فَاخْتَلَفَا كَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ فَنَادَى الْمَلِكُ فِي النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا.
853- 60- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْكَلَامِ دُونَ آخِرِهِ.
 «854»- 61- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنِ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ.
855- 62- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا ع جَمِيعاً قَالا لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ.
856- 63- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي كَمْ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى الصِّبْيَانِ قَالَ فِي ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فِيهَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْكَامَ تَجْرِي عَلَيْهِ.
857- 64- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ الصَّيْدَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الْعَبَّاسِ وَ مُوسَى بْنِ عِيسَى وَ عِنْدَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَ
__________________________________________________
 (854)- الاستبصار ج 3 ص 7 الكافي ج 2 ص 284.

310
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ وَ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ عَلَى الْقَضَاءِ قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَبَا بَكْرٍ أَ مَا تَرَى مَا أَحْدَثَ نُوحٌ فِي الْقَضَاءِ إِنَّهُ وَرَّثَ الْخَالَ وَ طَرَحَ الْعَصَبَةَ وَ أَبْطَلَ الشُّفْعَةَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَ مَا عَسَى أَنْ أَقُولَ لِلرَّجُلِ قَضَى بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ قَالَ فَاسْتَوَى الْعَبَّاسُ جَالِساً فَقَالَ وَ كَيْفَ قَضَى بِالْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِيرَاثَ كُلَّهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ يَا أَبَا بَكْرٍ فَظَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَدِّي فَقَالَ مَهْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شُرِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا صَنَعَ فَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْحَقَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ حَمَّادٍ اخْتَلَفَ إِلَيَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ أُحَدِّثْهُ بِهِ.
 «858»- 65- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ دَبَّرَهُ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ.
859- 66- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ بَنَى فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.
860- 67- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏
__________________________________________________
 (858)- الفقيه ج 3 ص 72.

311
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِيٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ يُوَقِّتَا وَقْتاً إِنَّ الْبَيِّنَةَ بَيِّنَةُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ تُرِيدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّكَاحِ فَلَا تُصَدَّقْ وَ لَا تُقْبَلْ بَيِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا.
 «861»- 68- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِيَائِهِ أَنْ يَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّيْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاؤُهُ دِيَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ حَتَّى يَضْمَنُوا الدَّيْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.
 «862»- 69- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخَذَ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ أَ يُقْضَى دَيْنُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ.
863- 70- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ السَّابِقِ قَالَ: مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِي نَتَشَاجَرُ فِي مِيرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَيْنَا سَاعَةً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَى الْمَنْزِلِ فَأَتَيْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَيْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى اسْتَوْثَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَالِي وَ لَكِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْ‏ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَ أَفْتَدِيَهُمَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
864- 71- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ‏
__________________________________________________
 (861)- الفقيه ج 4 ص 119.
 (862)- الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 4 ص 167 بتفاوت فيهما.

312
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
865- 72- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- وَ إِنْ فاتَكُمْ شَيْ‏ءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا «1» مَا مَعْنَى الْعُقُوبَةِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ يُعَقِّبَ الَّذِي ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَى امْرَأَةٍ غَيْرِهَا يَعْنِي يَتَزَوَّجُهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى غَيْرَهَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَةِ قُلْتُ فَكَيْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ يَرُدُّونَ عَلَى زَوْجِهَا بِغَيْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِي ذَهَابِهَا وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَرُدُّوا عَلَى زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِمَّا يُصِيبُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَيْهِ أَصَابُوا مِنَ الْكُفَّارِ أَوْ لَمْ يُصِيبُوا لِأَنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ جَمَاعَةً مِنْ تَحْتِ يَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَةُ فَلَهُ أَنْ يَسُدَّ كُلَّ نَائِبَةٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ إِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ يَقْسِمُهُ بَيْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ لَهُمْ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.
866- 73- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَقَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُ إِلَيْكَ الْمَالَ لِيَكُونَ الرِّبْحُ لِابْنَتِي فُلَانَةَ ثُمَّ بَدَا لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ هَلَكَ بَعْدُ فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَ بَيْنَ الْغُلَامِ كَلَامٌ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لَكَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلَانٍ فَاشْتَرَى لَهُ مِنْهُ جَارِيَةً فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ الْفَتَى عَنِ الْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ الرَّجُلَ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبُو الْجَارِيَتَيْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ‏
__________________________________________________
 (1) سورة الممتحنة الآية: 11.

313
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

فَقَالَ فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَعْطَى وَ هُوَ الَّذِي أَخَذَ.
867- 74- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ يَحْكُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُكَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.
868- 75- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَى عَلِيّاً ع عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَى عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِي أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِيَ بَيِّنَةٌ فَأَحْلِفْهُ لِي قَالَ عَلِيٌّ ع مَا عَلَيْهِ يَمِينٌ.
869- 76- عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِيمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ.
870- 77- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.
 «871»- 78- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ.
__________________________________________________
 (871)- الفقيه ج 4 ص 51.

314
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

 «872»- 79- وَ رَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
 «873»- 80- وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ع جَارِيَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِيعاً فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَى بِنْتاً فَعَمَدَتْ صَاحِبَةُ الْبِنْتِ فَوَضَعَتْ بِنْتَهَا فِي الْمَهْدِ الَّذِي فِيهِ الِابْنُ وَ أَخَذَتِ ابْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَةُ الْبِنْتِ الِابْنُ ابْنِي وَ قَالَتْ صَاحِبَةُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِي فَتَحَاكَمَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ أَنْ يُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالابْنُ لَهَا.
 «874»- 81- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وُجِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- رَجُلٌ مَذْبُوحٌ فِي خَرِبَةٍ وَ هُنَاكَ رَجُلٌ بِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأُخِذَ لِيُؤْتَى بِهِ- أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُمْ خَلُّوا عَنْ هَذَا فَإِنِّي أَنَا قَاتِلُ صَاحِبِكُمْ فَأُخِذَ أَيْضاً مَعَ صَاحِبِهِ وَ أُتِيَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَلَمَّا دَخَلُوا قَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَكَ عَلَى الْإِقْرَارِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ قَدْ كُنْتُ ذَبَحْتُ شَاةً بِجَنْبِ الْخَرِبَةِ فَعَاجَلَنِي الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ وَ بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَخَذَنِي هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا أَنْتَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا فَقُلْتُ مَا يُغْنِي عَنِّيَ الْإِنْكَارُ شَيْئاً وَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ وَ أَنَا بِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَقْرَرْتُ لَهُمْ بِأَنِّي قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فَقَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اذْهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ ابْنِي لِيَحْكُمَ بَيْنَكُمْ‏
__________________________________________________
 (872)- الكافي ج 2 ص 340 الفقيه ج 3 ص 5.
 (873)- الفقيه ج 3 ص 11.
 (874)- الكافي ج 2 ص 320 بتفاوت الفقيه ج 3 ص 14.

315
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

فَذَهَبُوا إِلَيْهِ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَدْ أَحْيَا هَذَا وَ اللَّهُ يَقُولُ وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً «1» لَيْسَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْ‏ءٌ وَ تُخْرَجُ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ.
 «875»- 82- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ ع الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَ هُوَ يَبْكِي وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ شُرَيْحاً قَضَى عَلَيَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَكَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ارْجِعُوا فَرَدَّهُمْ جَمِيعاً وَ الْفَتَى مَعَهُمْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لَهُ يَا شُرَيْحُ كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ادَّعَى هَذَا الْفَتَى عَلَى هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ وَ أَبُوهُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ يَرْجِعْ أَبُوهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا خَلَّفَ مَالًا فَقُلْتُ لِلْفَتَى هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا تَدَّعِي فَقَالَ لَا فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا شُرَيْحُ هَكَذَا تَحْكُمُ فِي مِثْلِ هَذَا فَقَالَ كَيْفَ كَانَ هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ إِلَّا دَاوُدُ النَّبِيُّ ع يَا قَنْبَرُ ادْعُ لِي شُرْطَةَ الْخَمِيسِ فَدَعَاهُمْ فَوَكَّلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَةِ ثُمَّ نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ أَ تَقُولُونَ إِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِ هَذَا الْفَتَى إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَ أُقِيمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ-
__________________________________________________
 (1) سورة المائدة الآية: 32.
 (875)- الكافي ج 2 ص 345 الفقيه ج 3 ص 15.

316
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

إِلَى أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِيَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبَهُ فَقَالَ هَاتِ صَحِيفَةً وَ دَوَاةً وَ جَلَسَ عَلِيٌّ ع فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ أَفْرِجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ اكْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا يَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَى مَعَكُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ فِي أَيِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ فِي أَيِّ سَنَةٍ قَالَ فِي سَنَةِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ وَ أَيْنَ بَلَغْتُمْ مِنْ سَفَرِكُمْ حِينَ مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَى فَقَالَ إِلَى مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فِي مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِي مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَقَالَ مَا كَانَ مَرَضُهُ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ كَمْ يَوْماً مَرِضَ فَقَالَ يَكُونُ فِي كَذَا وَ كَذَا يَوْماً قَالَ فَمَنْ كَانَ يُمَرِّضُهُ وَ فِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ أَيْنَ غَسَّلَهُ وَ مَنْ كَفَّنَهُ وَ بِمَا كَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَ مَنْ نَزَلَ فِي قَبْرِهِ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ كَبَّرَ عَلِيٌّ ع وَ كَبَّرَ النَّاسُ فَارْتَابَ أُولَئِكَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ يَشُكُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ يُغَطَّى رَأْسُهُ وَ أَنْ يُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى الْحَبْسِ ثُمَّ دَعَا بِالْآخَرِ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ كَلَّا زَعَمْتَ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ فَكُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِي كَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَيْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ فَقَالَ شُرَيْحٌ فَكَيْفَ كَانَ حُكْمُ دَاوُدَ ع فَقَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع مَرَّ بِغِلْمَةٍ يَلْعَبُونَ وَ يُنَادُونَ بَعْضَهُمْ مَاتَ الدِّينُ فَدَعَا مِنْهُمْ غُلَاماً فَقَالَ يَا غُلَامُ مَا اسْمُكَ فَقَالَ اسْمِي مَاتَ الدِّينُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ ع مَنْ سَمَّاكَ بِهَذَا الِاسْمِ فَقَالَ أُمِّي فَانْطَلَقَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا يَا امْرَأَةُ مَا اسْمُ ابْنِكَ هَذَا فَقَالَتْ- مَاتَ الدِّينُ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَتْ أَبُوهُ قَال‏

317
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

 وَ كَيْفَ كَانَ ذَلِكِ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِي سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمُهُ وَ هَذَا الصَّبِيُّ حَمْلٌ فِي بَطْنِي فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ يَنْصَرِفْ زَوْجِي فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قُلْتُ فَأَيْنَ مَا تَرَكَ قَالُوا لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَقُلْتُ أَوْصَاكُمْ بِوَصِيَّةٍ فَقَالُوا نَعَمْ زَعَمَ أَنَّكِ حُبْلَى فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى فَسَمِّيهِ مَاتَ الدِّينُ فَسَمَّيْتُهُ فَقَالَ وَ تَعْرِفِينَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِكِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْيَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ فَقَالَتْ بَلْ أَحْيَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِي بِنَا إِلَيْهِمْ ثُمَّ مَضَى مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ فَثَبَّتَ عَلَيْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ سَمِّي ابْنَكِ عَاشَ الدِّينُ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِي مَالِ أَبِي الْفَتَى كَمْ كَانَ فَأَخَذَ عَلِيٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِيمَ عِدَّةٍ ثُمَّ قَالَ أَجِيلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي فَهُوَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا يَخِيبُ.
 «876»- 83- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ فَقَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنَةِ وَ جَعَلَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ كَانَ يُخْبِرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي بَرِي‏ءٌ فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ع مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا اتَّقِيَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يُمْسِكَ الْآخَرُ يَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِصْطَبَّةِ لِيَقْطَعُوهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّى اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِي غُمَارِ النَّاسِ وَ فَرَّا حَتَّى اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِي شَهِدَا عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ شَهِدَ عَلَيَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِي وَ فَرَّا وَ لَوْ كَانَا صَادِقَيْنِ لَمَا فَرَّا وَ لَمْ يُرْسِلَانِي فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى هَذَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ أُنَكِّلْهُمَا.
__________________________________________________
 (876)- الكافي ج 2 ص 312 الفقيه ج 3 ص 18.

318
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

92 باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام ص 287

 «877»- 84- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ الْمُحْبَسِينَ فِي الدَّيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى الْعِيدِ فَيُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاةَ وَ الْعِيدَ رَدَّهُمْ إِلَى السِّجْنِ.
 «878»- 85- وَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِيسَ مِنَ الْأَكْرِيَاءِ وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.
 «879»- 86- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ كَيْفَ يَحْلِفُ إِذَا ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِيَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَنْكَرَ وَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى بَيَّنْتُ لِلْأُمَّةِ جَمِيعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِمُصْحَفٍ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِي بِوَلِيِّهِ فَأُتِيَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ يَا قَنْبَرُ عَلَيَّ بِدَوَاةٍ وَ صَحِيفَةٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِي الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِيكَ هَذَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ «1» فَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ ثُمَّ كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ اللَّهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِكُ الْمُدْرِكُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِيَةَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِيَ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِي الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَةٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ يَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّيْنَ.
__________________________________________________
 (1) في الفقيه- انه علي- بعد قوله بينك و بينه.
 (877- 878)- الفقيه ج 3 ص 20.
 (879)- الفقيه ج 3 ص 65.

319
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

كِتَابُ الْمَكَاسِبِ‏
93- بَابُ الْمَكَاسِبِ‏
 «880»- 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‏ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ يَقْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ وَ مَنْ هَتَكَ حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجِلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 «881»- 2- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْقَصِيرِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ.
__________________________________________________
 (880- 881)- الكافي ج 1 ص 350 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 170.

321
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «882»- 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِيَكُنْ طَلَبُكَ الْمَعِيشَةَ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَيِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِيصِ الرَّاضِي بِدُنْيَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النَّصَفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِيفِ وَ تَكْسِبُ مَا لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْهُ إِنَّ الَّذِينَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ يَشْكُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ.
 «883»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَثِيراً مَا يَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَ كَثُرَتْ مُكَابَدَتُهُ أَنْ يَسْبِقَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ حِيلَتِهِ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ يَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِيراً بِحِذْقِهِ وَ لَنْ يَنْقُصَ امْرُؤٌ نَقِيراً بِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَةٍ وَ الْعَالِمُ بِهَذَا التَّارِكُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِي مَضَرَّةٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَ رُبَّ مَعْذُورٍ فِي النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَفِقْ أَيُّهَا السَّاعِي مِنْ سَعْيِكَ وَ أَقْصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَةِ غَفْلَتِكَ وَ تَفَكَّرْ فِيمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ص وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَةِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَى وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَلَّةٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْكِ بِاللَّهِ فِيمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ أَوْ أَشْفَى غَيْظاً بِهَلَاكِ نَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِأَمْرٍ يَعْمَلُ بِغَيْرِهِ أَوِ اسْتَنْجَحَ إِلَى مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ سَرَّهُ أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ بِمَا لَمْ يَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَةِ.
 «884»- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعِ‏
__________________________________________________
 (882- 883)- الكافي ج 1 ص 350 و الثاني بزيادة فيه.
 (884)- الكافي ج 1 ص 351.

322
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَسَّعَ أَرْزَاقَ الْحَمْقَى لِيَعْتَبِرَ بِهَا الْعُقَلَاءُ وَ يَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَ يُنَالُ مَا فِيهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِيلَةٍ.
 «885»- 6- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ وَيْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِكَ الطَّلَبِ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ «1» غَلَّقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ وَ قَالُوا قَدْ كُفِينَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلَى مَا صَنَعْتُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكُفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَى الْعِبَادَةِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ عَلَيْكُمْ بِالطَّلَبِ.
 «886»- 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ حُسَيْنٍ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْ‏ءٍ عَلَى الرَّجُلِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ.
 «887»- 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِي بَيْتِي وَ لَأُصَلِّيَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّي عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا رِزْقِي فَسَيَأْتِينِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ.
 «888»- 9- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة الطلاق الآية: 2 و 3.
 (885)- الكافي ج 1 ص 351 الفقيه ج 3 ص 119.
 (886)- الكافي ج 1 ص 350 الفقيه ج 3 ص 100.
 (887- 888)- الكافي ج 1 ص 349.

323
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَيُّوبَ أَخِي أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ كَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْزُقَنِي فِي دَعَةٍ فَقَالَ لَا أَدْعُو لَكَ اطْلُبْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ.
 «889»- 10- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ الشَّعْرَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِيلَ قَدْ أَصَابَتْهُ الْحَاجَةُ قَالَ فَمَا يَصْنَعُ الْيَوْمَ قِيلَ فِي الْبَيْتِ يَعْبُدُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَمِنْ أَيْنَ قُوتُهُ قِيلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَلَّذِي يَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَةً مِنْهُ.
 «890»- 11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا اسْتِعْفَافاً عَنِ النَّاسِ وَ سَعْياً عَلَى أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.
 «891»- 12- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكُوفِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.
 «892»- 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّيْدَنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا هِشَامُ إِنْ رَأَيْتَ الصَّفَّيْنِ قَدِ الْتَقَيَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
 «893»- 14- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ‏
__________________________________________________
 (889- 890- 891- 892)- الكافي ج 1 ص 349.
 (893)- الكافي ج 1 ص 348.

324
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حَالُكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَرَابَتُكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتَ تُجْهِدُ نَفْسَكَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ يَا عَبْدَ الْأَعْلَى خَرَجْتُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنْ مِثْلِكَ.
 «894»- 15- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ كَانَ يَقُولُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع حَتَّى رَأَيْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِي فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ وَعَظَكَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَدِينَةِ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ فَلَقِيَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ كَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِيلًا وَ هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى غُلَامَيْنِ أَسْوَدَيْنِ أَوْ مَوْلَيَيْنِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي سُبْحَانَ اللَّهِ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا أَمَا إِنِّي لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ بِنَهْرٍ وَ هُوَ يَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شَيْخٌ مِنْ أَشْيَاخِ قُرَيْشٍ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا أَ رَأَيْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُكَ وَ أَنْتَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فَقَالَ لَوْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِي وَ أَنَا فِي طَاعَةٍ مِنْ طَاعَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَكُفُّ بِهَا نَفْسِي وَ عِيَالِي عَنْكَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا كُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ جَاءَنِي الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَى مَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ صَدَقْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَكَ فَوَعَظْتَنِي.
 «895»- 16- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (894)- الكافي ج 1 ص 348.
 (895)- الكافي ج 1 ص 348.

325
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ مِنْ كَدِّ يَدِهِ.
 «896»- 17- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع أَنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِيَدِكَ شَيْئاً قَالَ فَبَكَى دَاوُدُ ع أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الْحَدِيدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِي دَاوُدَ فَأَلَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ كُلَّ يَوْمٍ دِرْعاً فَيَبِيعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَى عَنْ بَيْتِ الْمَالِ.
 «897»- 18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْنَا صَالِحٌ وَ لَكِنَّهُ قَدْ تَرَكَ التِّجَارَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَلُ الشَّيْطَانِ ثَلَاثاً أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اشْتَرَى عِيراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِيهَا مَا قَضَى دَيْنَهُ وَ قَسَمَ فِي قَرَابَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ «1» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَّجِرُونَ كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ الصَّلَاةَ فِي مِيقَاتِهَا وَ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يَتَّجِرْ.
 «898»- 19- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَعْطَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِي أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ لِي بِهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لِي رَغْبَةٌ فِي رِبْحِهَا وَ إِنْ‏
__________________________________________________
 (1) سورة النور الآية: 37.
 (896)- الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 98.
 (897)- الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 119.
 (898)- الكافي ج 1 ص 349.

326
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

كَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِيهِ وَ لَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ ثُمَّ لَقِيتُهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَكَ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِكَ فَرَحاً شَدِيداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا لِي فِي رَأْسِ مَالِي.
 «899»- 20- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ الزُّهْدُ فِي الدُّنْيَا بِإِضَاعَةِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِيمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِيهَا أَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدِكَ أَوْثَقَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
 «900»- 21- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً «1» وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّةُ فِي الْآخِرَةِ وَ الْمَعَاشُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِي الدُّنْيَا.
 «901»- 22- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ مَا بَالُ أَصْحَابِ عِيسَى ع كَانُوا يَمْشُونَ عَلَى الْمَاءِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ عِيسَى ع كُفُوا الْمَعَاشَ وَ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ.
 «902»- 23- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ.
 «903»- 24- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 201.
 (899)- الكافي ج 1 ص 347.
 (900- 901- 902)- الكافي ج 1 ص 347 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 94.
 (903)- الكافي ج 1 ص 348.

327
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

ع وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْيَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَى بِهَا فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَى نَفْسِي وَ عِيَالِي وَ أَصِلُ مِنْهَا وَ أَتَصَدَّقُ وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْيَا هَذَا طَلَبُ الْآخِرَةِ.
 «904»- 25- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غِنًى يَحْجُزُكَ عَنِ الظُّلْمِ خَيْرٌ مِنْ فَقْرٍ يَحْمِلُكَ عَلَى الْإِثْمِ.
 «905»- 26- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْهَزْهَازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ.
 «906»- 27- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُومُ دُنْيَا وَ مَنْهُومُ عِلْمٍ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا هَلَكَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَ يُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَهِيَ حَظُّهُ.
907- 28- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَعْطَى اللَّهُ عَبْداً ثَلَاثِينَ أَلْفاً وَ هُوَ يُرِيدُ بِهِ خَيْراً وَ قَالَ مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ وَ قَدْ يَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ إِذَا أُعْطِيَ الْقُوتَ وَ رُزِقَ الْعَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةَ.
__________________________________________________
 (904)- الكافي ج 1 ص 348 الفقيه ج 3 ص 101.
 (905)- الكافي ج 1 ص 351 الفقيه ج 3 ص 101.
 (906)- أصول الكافي ج 1 ص 46 طبع طهران سنة 1375 هج.

328
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «908»- 29- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ صَاحِبِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِي يَدِي شَيْ‏ءٌ قَالَ إِذَنْ يَسْقُطَ رَأْيُكَ وَ لَا يُسْتَعَانَ بِكَ عَلَى شَيْ‏ءٍ.
909- 30- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَخْرُجْ وَ لَا يَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ.
 «910»- 31- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ضَاقَ أَحَدُكُمْ فَلْيُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا يُعِنْ عَلَى نَفْسِهِ.
911- 32- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا مَثَلُ الْحَاجَةِ إِلَى مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِيثاً كَمَثَلِ الدِّرْهَمِ فِي فَمِ الْأَفْعَى أَنْتَ إِلَيْهِ مُحْوِجٌ وَ أَنْتَ مِنْهَا عَلَى خَطَرٍ.
912- 33- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يَا دَاوُدُ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي فَمِ التِّنِّينِ إِلَى الْمِرْفَقِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ فَكَانَ.
913- 34- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِي دِيوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِنْزِيراً.
__________________________________________________
 (908)- الكافي ج 1 ص 371.
 (910)- الكافي ج 1 ص 176.

329
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «914»- 35- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَى صَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ يُخَالِفُهُ عَلَى دِينِهِ طَالِباً لِمَا فِي يَدِهِ مِنْ دُنْيَاهُ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَيْهِ وَ وَكَلَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَى شَيْ‏ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْهُ وَ لَمْ يَأْجُرْهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ يُنْفِقُهُ فِي حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ.
915- 36- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ.
 «916»- 37- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ قَدْ وُلِّيَ وِلَايَةً قَالَ فَكَيْفَ صَنِيعُهُ إِلَى إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ عِنْدَهُ خَيْرٌ قَالَ أُفٍّ يَدْخُلُونَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَ لَا يَصْنَعُونَ إِلَى إِخْوَانِهِمْ خَيْراً.
 «917»- 38- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا وَلِيدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَيَّ شَيْ‏ءٍ كَانَ أَ يُرِيدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ‏
__________________________________________________
 (914)- الكافي ج 1 ص 357 بتفاوت فيه.
 (916)- الكافي ج 1 ص 358.
 (917)- الكافي ج 1 ص 357.

330
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

لَا فَيَرْوِيَ ذَلِكَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ يَا وَلِيدُ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ تَقُولُ يُؤْكَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ يُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ يُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.
 «918»- 39- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ أَوْ حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ.
 «919»- 40- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّيْقُ أَوِ الشِّدَّةُ فَيُدْعَى إِلَى الْبِنَاءِ يَبْنِيهِ أَوْ لِلنَّهَرِ يَكْرِيهِ أَوِ الْمُسَنَّاةِ يُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أُحِبُّ أَنِّي عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَةً أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكَاءً وَ أَنَّ لِي مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا لَا وَ لَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ الْعِبَادِ.
 «920»- 41- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِيَ اسْتَأْذِنْ لِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ أَكْتُبُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‏ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ لَمَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ‏
__________________________________________________
 (918- 919- 920)- الكافي ج 1 ص 357.

331
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

الْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا كَسَبْتَ مِنْ دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ لَهُ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ فَأَطْرَقَ الْفَتَى طَوِيلًا فَقَالَ لَهُ قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَى مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ الَّتِي عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْنَا لَهُ قِسْمَةً وَ اشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ يَوْماً وَ هُوَ فِي السَّوْقِ قَالَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَى لِيَ وَ اللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ.
 «921»- 42- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَغْشَى سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِينِي قَالَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ الْآنَ سَلِمَ لَكَ دِينُكَ.
 «922»- 43- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وُلِّيتُ عَمَلًا فَهَلْ لِي مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَكْثَرَ مَنْ طَلَبَ مِنْ ذَلِكَ الْمَخْرَجَ فَعَسُرَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَى قَالَ أَرَى أَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُودَ.
 «923»- 44- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
__________________________________________________
 (921- 922- 923)- الكافي ج 1 ص 358.

332
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 وَصَفْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ يَعْمَلُ مَعَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوكُمْ يُدْخِلُونَ عَلَيْكُمُ الْمَرْفِقَ وَ يَنْفَعُونَكُمْ فِي حَوَائِجِكُمْ قَالَ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ يَفْعَلُ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَفْعَلُ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.
 «924»- 45- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِيَ مُرُوَّةٌ وَ عَلَيَّ عِيَالٌ وَ لَيْسَ وَرَاءَ ظَهْرِي شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لِي يَا زِيَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَةً قِطْعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ إِلَّا لِتَفْرِيجِ كُرْبَةٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَكِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَيْنِهِ يَا زِيَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا يَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَنْ تَوَلَّى لَهُمْ عَمَلًا أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ يَا زِيَادُ فَإِنْ وُلِّيتَ شَيْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ يَا زِيَادُ أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْكُمْ تَوَلَّى لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَى بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ كَذَّابٌ يَا زِيَادُ إِذَا ذَكَرْتَ مَقْدُرَتَكَ عَلَى النَّاسِ فَاذْكُرْ مَقْدُرَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَبْقَيْتَ إِلَيْهِمْ عَلَيْكَ.
 «925»- 46- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ وَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ النَّجَاشِيُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِينِ عَامِلًا عَلَى الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِي دِيوَانِ النَّجَاشِيِّ عَلَيَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ يَدِينُ بِطَاعَتِكَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ كِتَاباً
__________________________________________________
 (924)- الكافي ج 1 ص 358.
 (925)- أصول الكافي ج 2 ص 190 طبع طهران 1375 هج.

333
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ كِتَاباً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* سُرَّ أَخَاكَ يَسُرَّكَ اللَّهُ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَ هُوَ فِي مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْكِتَابَ وَ قَالَ هَذَا كِتَابُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُكَ فَقَالَ عَلَيَّ خَرَاجٌ فِي دِيوَانِكَ قَالَ لَهُ كَمْ هُوَ قَالَ هُوَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا كَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَى فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُكَ فَقَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْكَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِيَةٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِيَابٍ فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ هَلْ سَرَرْتُكَ فَكُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّى فَرَغَ قَالَ لَهُ احْمِلْ فُرُشَ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي كُنْتَ جَالِساً فِيهِ حِينَ دَفَعْتَ إِلَيَّ كِتَابَ مَوْلَايَ فِيهِ وَ ارْفَعْ إِلَيَّ جَمِيعَ حَوَائِجِكَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِكَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِيثِ عَلَى جِهَتِهِ فَجَعَلَ يَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَهُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَأَنَّهُ قَدْ سَرَّكَ مَا فَعَلَ بِي قَالَ إِي وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.
 «926»- 47- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا الصَّيْدَلَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ «1» وَ سِجِسْتَانَ «2» قَالَ: رَافَقْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا فِي أَوَّلِ خِلَافَةِ الْمُعْتَصِمِ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَوْلِيَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِيَنَا جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ يَتَوَلَّاكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُحِبُّكُمْ وَ يَتَوَلَّاكُمْ وَ عَلَيَّ فِي دِيوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَيْتَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيَّ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ عَلَى مَا قُلْتُ مِنْ مُحِبِّيكُمْ‏
__________________________________________________
 (1) بست: مدينة قديمة في أفغانستان على ملتقى الطرق بين بلوچستان و الهند.
 (2) سجستان: أو سيستان بلاد واقعة بين ايران و افغانستان.
 (926)- الكافي ج 1 ص 359.

334
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

أَهْلَ الْبَيْتِ وَ كِتَابُكَ يَنْفَعُنِي عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ وَ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ كِتَابِي ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَباً جَمِيلًا وَ إِنَّ مَا لَكَ مِنْ أَعْمَالِكَ إِلَّا مَا أَحْسَنْتَ فِيهِ فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْأَلُكَ عَنْ مَثَاقِيلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ وَ هُوَ الْوَالِي فَاسْتَقْبَلَنِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا حَاجَتُكَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَيَّ فِي دِيوَانِكَ قَالَ فَأَمَرَ بِطَرْحِهِ عَنِّي وَ قَالَ لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِي عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ عِيَالِي فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِي وَ لَهُمْ بِمَا يَقُوتُنَا وَ فَضْلًا فَمَا أَدَّيْتُ فِي عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَيّاً وَ لَا قَطَعَ عَنِّي صِلَتَهُ حَتَّى مَاتَ.
 «927»- 48- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّيعَةِ قَالَ فَأَخْبَرَنِي- عَلِيٌّ أَنَّهُ كَانَ يَجْبِيهَا مِنَ الشِّيعَةِ عَلَانِيَةً وَ يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ فِي السِّرِّ.
 «928»- 49- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْبَارِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً أَسْتَأْذِنُهُ فِي عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ كِتَابٍ كَتَبْتُهُ إِلَيْهِ أَذْكُرُ أَنَّنِي أَخَافُ عَلَى خَيْطِ عُنُقِي وَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَقُولُ- رَافِضِيٌّ وَ لَسْنَا نَشُكُّ فِي أَنَّكَ تَرَكْتَ عَمَلَ السُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَهِمْتُ كِتَابَكَ وَ مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ إِذَا وُلِّيتَ عَمِلْتَ فِي عَمَلِكَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ تُصَيِّرُ أَعْوَانَكَ وَ كُتَّابَكَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِكَ وَ إِذَا صَارَ إِلَيْكَ شَيْ‏ءٌ وَاسَيْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى تَكُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ كَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا.
__________________________________________________
 (927- 928)- الكافي ج 1 ص 359.

335
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «929»- 50- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ يَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِي الْآخِرَةِ يَعْنِي أَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظّاً لِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ.
930- 51- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ قَالَ كَتَبَ أَبُو عُمَرَ الْحَذَّاءُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ الْكِتَابَ وَ الْجَوَابَ بِخَطِّهِ يُعْلِمُهُ أَنَّهُ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى بَعْضِ قُضَاةِ هَؤُلَاءِ وَ أَنَّهُ صَيَّرَ إِلَيْهِ وُقُوفاً وَ مَوَارِيثَ بَعْضِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ أَجْرَى عَلَيْهِ الْأَرْزَاقَ وَ إِنَّهُ كَانَ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنَّهُ بَعْدُ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ لَا يَدْخُلَ لَهُمْ فِي عَمَلٍ وَ عَلَيْهِ مَئُونَةٌ وَ قَدْ تَلِفَ أَكْثَرُ مَا كَانَ فِي يَدِهِ وَ أَخَافُ أَنْ يَنْكَشِفَ عَنْهُمْ مَا لَا يُحِبُّ أَنْ يَنْكَشِفَ مِنَ الْحَالِ فَإِنَّهُ مُنْتَظِرٌ أَمْرَكَ فِي ذَلِكَ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ لَا عَلَيْكَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ نَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ.
931- 52- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ قَالا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ.
932- 53- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍّ فِي شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ قَالَ اشْتَرِهِ.
933- 54- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ فَيَكْفُونَهُ مَا
__________________________________________________
 (929)- الكافي ج 1 ص 359.

336
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

يَكْفِيهِ النَّاسُ وَ يُعْطِيهِمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ قَالَ قُلْتُ مَخَافَةً عَلَى دِينِي قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً.
 «934»- 55- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً اشْتَرَيْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.
935- 56- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ.
936- 57- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زُرَارَةُ قَالَ: اشْتَرَى ضُرَيْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَيْرَةَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ انْظُرْ إِلَى خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَيْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِيَ قَالَ فَأَبَى ذَلِكَ قَالَ فَأَدَّى الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِي أُمَيَّةَ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَى إِصْبَعِهِ.
937- 58- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ فَيَقُولُ ظَلَمُونِي فَقَالَ اشْتَرِهِ.
938- 59- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ
__________________________________________________
 (934)- الفقيه ج 3 ص 143.

337
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ الشَّيْ‏ءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنْهُ.
939- 60- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَيَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا أَوِ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَبْعَثُونَ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِيَ أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ.
 «940»- 61- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي رَجُلٍ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي كُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.
941- 62- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعِنْهُمْ عَلَى بِنَاءِ مَسْجِدٍ.
 «942»- 63- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ.
943- 64- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيَصِلُنِي بِالصِّلَةِ أَقْبَلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ مِنْهَا.
944- 65- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ‏
__________________________________________________
 (940)- الفقيه ج 3 ص 108.
 (942)- الفقيه ج 3 ص 108.

338
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ يَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ فِي بَعْثِهِمْ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ قَالَ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ دَخَلَ مَعَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً يُغْنِيهِ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.
6
 «945»- 66- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ كَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا قَالَ فَلْيَقُلْ لَهُ لِيَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ.
 «946»- 67- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا يُسْرِفَ فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّهُ إِلَيْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً «1».
 «947»- 68- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُخُولُكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةً لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لَهُمْ فَلَا وَ قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ فَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ‏

__________________________________________________
 (1) سورة النساء الآية: 11.

 (945)- الكافي ج 1 ص 365 ذيل حديث.

 (946- 947)- الكافي ج 1 ص 364.

339
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ «1».
 «948»- 69- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ «2» قَالَ مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرٍ وَ لَا يُسْرِفْ وَ إِنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.
 «949»- 70- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ‏قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ قَالَ يَعْنِي الْيَتَامَى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَلِي الْأَيْتَامَ فِي حَجْرِهِ فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَا يُخْرِجُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُخَالِطُهُمْ وَ يَأْكُلُونَ جَمِيعاً وَ لَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً إِنَّمَا هِيَ النَّارُ.
 «950»- 71- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ وَ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ مَا يُصْلِحُهُمْ.
 «951»- 72- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسَى- عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ فِي الْإِبِلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقُلْتُ إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأَ «3» جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَيْرِ نَهْكٍ لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة الآية: 220.
 (2) سورة النساء الآية: 5.
 (3) لاط حوضها طينه و هنأ جرباها إذا طلاه بالهناء و هو القطران و هو ما يتخذ من حمل شجرة العرعر.
 (948- 949- 950- 951) الكافي ج 1 ص 364.

340
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «952»- 73- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِيشَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ قَالَ يُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامَى صِغَاراً وَ كِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ.
 «953»- 74- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
 «954»- 75- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَخِي أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ قَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ غَرِمَهُ وَ إِلَّا فَلَا يَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.
 «955»- 76- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْيَتِيمِ‏
__________________________________________________
 (952)- الكافي ج 1 ص 364.
 (953- 954- 955)- الكافي ج 1 ص 365.

341
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
 «956»- 77- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.
 «957»- 78- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ فَأَوْصَى إِلَى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي وَ أَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَ تَرَكَ ابْناً صَغِيراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَيَضْرِبُ بِهِ لِلِابْنِ فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا يَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْيَتِيمِ.
 «958»- 79- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَ لَا يُعْلِمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ثُمَّ يُيَسَّرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَيُّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ أَ يُعْطِيهِ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ أَمْ يَدْفَعُهُ إِلَى الْيَتِيمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ يُجْزِيهِ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَ لَهُ شَيْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.
__________________________________________________
 (956)- الكافي ج 1 ص 365.
 (957)- الكافي ج 1 ص 364.
 (958)- الكافي ج 1 ص 365.a

342
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

959- 80- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ وَ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً وَ يُبْرِئُهُ مِمَّا كَانَ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
960- 81- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ تَوَلَّى مَالَ الْيَتِيمِ مَا لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ يَنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
 «961»- 82- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ ع فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.
 «962»- 83- عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لا يُحِبُّ الْفَسادَ.
__________________________________________________
 (961)- الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 48.
 (962)- الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48.

343
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «963»- 84- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.
 «964»- 85- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
 «965»- 86- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
 «966»- 87- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِa شَيْ‏ءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.
__________________________________________________
 (963)- الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 48.
 (964)- الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 108 الاستبصار ج 3 ص 49.
 (965)- الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 49.
 (966)- الكافي ج 1 ص 366 الفقيه ج 3 ص 109 الاستبصار ج 3 ص 49.

344
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «967»- 88- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
 «968»- 89- الْحُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً بِأَنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً يُصَيِّرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْتَضَّهَا مِنْهُ فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.
 «969»- 90- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.
 «970»- 91- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَ الْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَ الْجَارِيَةَ قَالَ قَوِّمْهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا.
__________________________________________________
 (967- 968- 969)- الاستبصار ج 3 ص 50.
 (970)- الاستبصار ج 3 ص 51.

345
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «971»- 92- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ امْرَأَةٌ دَفَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِيَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِينَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَادِثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ لَكَ حَلَالٌ طَيِّبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ لَكَ حَلَالٌ طَيِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلِيَّ يَا سَعِيدُ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَيْهِ عَرَضَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَ كَانَ مَعِي فَأَعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى صَاحِبِ الْمَسْأَلَةِ وَ قَالَ يَا هَذَا إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَوْصَتْ بِذَلِكَ إِلَيْكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ فَحَلَالٌ طَيِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً «1».
972- 93- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ أَمْوَالَهُنَّ الَّذِي فِي أَيْدِيهِنَّ مِمَّا يَمْلِكْنَ.
 «973»- 94- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.
974- 95- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ لَهَا أَنْ تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا.
975- 96- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ-
__________________________________________________
 (1) سورة النساء الآية: 5.
 (971)- الكافي ج 1 ص 367.
 (973)- الكافي ج 1 ص 367.

346
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

أَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ يَطَؤُهَا قَالَ لَا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
 «976»- 97- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَفَعَتْ إِلَيَّ امْرَأَتِي مَالًا أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِي مِنْ مَالِهَا الْجَارِيَةَ أَطَأُهَا قَالَ فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَيْنَكَ وَ تُسْخِنُ عَيْنَهَا.
 «977»- 98- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا قَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ.
978- 99- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَكُونُ عِنْدِيَ الْجَارِيَةُ فَيَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّةُ الْفَارِهَةُ فَيَأْخُذُونَهَا ثُمَّ يَقَعُ لَهُمْ عِنْدِيَ الْمَالُ فَلِي أَنْ آخُذَهُ فَقَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَزِدْ عَلَيْهِ شَيْئاً.
 «979»- 100- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ.
__________________________________________________
 (976)- الفقيه ج 3 ص 121.
 (977)- الكافي ج 1 ص 365 الفقيه ج 4 ص 59 بتفاوت الاستبصار ج 3 ص 43.
 (979)- الاستبصار ج 3 ص 53.

347
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «980»- 101- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ آخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ جَحَدَهُ وَ أَحْلِفُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ قَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ.
 «981»- 102- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِيَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ فَلِي أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.
 «982»- 103- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي لَمْ أَزْدَدْ شَيْئاً عَلَيْهِ.
 «983»- 104- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ.
 «984»- 105- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ‏
__________________________________________________
 (980)- الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 113 الاستبصار ج 3 ص 52 و تقدم برقم 437.
 (981- 982)- الاستبصار ج 3 ص 52.
 (983)- الكافي ج 1 ص 355 الفقيه ج 3 ص 114 الاستبصار ج 3 ص 52.
 (984)- الاستبصار ج 3 ص 52.

348
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا لِيَصْرِفَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَقْتَضِيهِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ.
 «985»- 106- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلًا مَالًا أَوْ جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ مَا خَانَهُ أَوْ غَصَبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
 «986»- 107- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ لِكُلٍّ مِنْهَا وَجْهاً فَالَّذِي أَقُولُهُ أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَأَنْكَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَى ذَلِكَ فَحَلَفَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً عَلَى حَالٍ لِمَا رُوِيَ.
 «987»- 108- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ.
وَ أَمَّا إِذَا أَنْكَرَ الْمَالَ وَ لَمْ يَسْتَحْلِفْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ مَتَى كَانَ لَهُ مَالٌ فَجَحَدَهُ ثُمَّ اسْتَوْدَعَهُ الْجَاحِدُ مَالًا كُرِهَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا
__________________________________________________
 (985)- الاستبصار ج 3 ص 53.
 (986)- الاستبصار ج 3 ص 51.
 (987)- الكافي ج 2 ص 367 الفقيه ج 3 ص 114.

349
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

يَجْرِي مَجْرَى الْخِيَانَةِ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخِيَانَةُ عَلَى حَالٍ.
 «988»- 109- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ فِيهَا لِأَحَدٍ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.
989- 110- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: اسْتَوْدَعَنِي رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي بَنِي مَرْوَانَ أَلْفَ دِينَارٍ فَغَابَ وَ لَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِيرِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَ قُلْتُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ هُدْنَةٍ نُؤَدِّي أَمَانَاتِهِمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِيمُ الشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ يَسَعْ أَحَدٌ الْمُقَامَ.
990- 111- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَمَلَ إِيمَانُهُ وَ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ ذُنُوبٌ لَمْ يَنْقُصْهُ ذَلِكَ قَالَ هِيَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ الْحَيَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.
991- 112- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: أَهْلُ الْأَرْضِ مَرْحُومُونَ مَا يَخَافُونَ وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ.
992- 113- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الشَّرِيكُ فَيَظْهَرُ عَلَيْهِ قَدِ اخْتَانَ شَيْئاً أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ فَقَالَ شَوْهٌ «1» إِنَّمَا اشْتَرَكَا بِأَمَانَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ إِنِّي لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَى شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ
__________________________________________________
 (1) شوه: كلمة تقبيح و منه شاهت الوجوه.
 (988)- الكافي ج 1 ص 365.

350
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

مِنْهُ شَيْئاً بِغَيْرِ عِلْمِهِ.
 «993»- 114- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا ع فَيُحِلَّ وَ يُحَرِّمَ.
 «994»- 115- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصِيَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ بِالسَّيْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي عَلَى سَيْفٍ أَوِ اسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ.
 «995»- 116- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ ع ائْتَمَنَنِي عَلَى أَدَاءِ الْأَمَانَةِ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ.
 «996»- 117- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَ لَا يَقْدِرُ لَهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ يَرُدُّ مَالَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ.
__________________________________________________
 (993- 994- 995)- الكافي ج 1 ص 365.
 (996)- الكافي ج 1 ص 366 الاستبصار ج 3 ص 123 و فيه صدر الحديث.

351
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «997»- 118- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ عَنِ الْإِمَامِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخُمُورِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
 «998»- 119- عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ.
999- 120- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِي الْمِعْزَى وَ الْوَلِيدِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ إِلَى الرَّجُلِ يَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِي ثَوْباً فَيَطْلُبُ لَهُ فِي السُّوقِ فَيَكُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا يَجِدُ لَهُ فِي السُّوقِ فَيُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَا يَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لَا يُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا «1» وَ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ خَيْراً مِمَّا يَجِدُ لَهُ فِي السُّوقِ فَلَا يُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِهِ.
1000- 121- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ.
 «1001»- 122- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة الأحزاب الآية: 72.
 (997)- الكافي ج 1 ص 363.
 (998)- الكافي ج 1 ص 371.
 (1001)- الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 55.

352
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

ع فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَ لَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.
 «1002»- 123- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ ع لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ.
 «1003»- 124- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَةِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَقَدْ آجَرَ مُوسَى ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَاناً وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ- عَلى‏ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ «1».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَأْمَنُ أَنْ لَا يَنْصَحَهُ فِي عَمَلِهِ فَيَكُونَ مَأْثُوماً وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ.
 «1004»- 125- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي سَارَةَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِيعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا عَرَّفَنِي اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِكَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ لِيَ احْمِلْ إِلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْفَعُ بِهِمْ-
__________________________________________________
 (1) سورة القصص الآية: 28.
 (1002)- الاستبصار ج 3 ص 54.
 (1003)- الكافي ج 1 ص 353 الفقيه ج 3 ص 106 الاستبصار ج 3 ص 55.
 (1004)- الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 107 الاستبصار ج 3 ص 58.

353
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ فَإِذَا كَانَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.
 «1005»- 126- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَكَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَى فِيمَا يُحْمَلُ إِلَى الشَّامِ مِنَ السُّرُوجِ وَ أَدَاتِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ بِمَنْزِلَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ.
 «1006»- 127- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا الدُّرُوعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.
 «1007»- 128- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ.
 «1008»- 129- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ.
 «1009»- 130- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ‏
__________________________________________________
 (1005- 1006)- الكافي ج 1 ص 359 الاستبصار ج 3 ص 57.
 (1007- 1008- 1009)- الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 58.

354
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً أُكْرِيهِ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِهِ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.
 «1010»- 131- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِجَاباً لَكَ مِنَ النَّارِ فَلَا تُعِدْ.
 «1011»- 132- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ.
 «1012»- 133- الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنَّ الْعَرَبَ لَتَعَايَرُ بِهِ فَلَا بَأْسَ.
 «1013»- 134 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ.
__________________________________________________
 (1010)- الكافي ج 1 ص 360 الفقيه ج 3 ص 97 الاستبصار ج 3 ص 59.
 (1011- 1012)- الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 59 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 105 بدون الذيل.
 (1013)- الاستبصار ج 3 ص 59.

355
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ وَ لَا يُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِكَثْرَتِهَا وَ لِشُذُوذِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً فَهُوَ مَكْرُوهٌ يَنْبَغِي التَّنَزُّهُ عَنْهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ‏
 «1014»- 135- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ لَكَ نَاضِحٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اعْلِفْهُ إِيَّاهُ وَ لَا تَأْكُلْهُ.
 «1015»- 136- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.
1016- 137- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ.
1017- 138- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ سُحْتٌ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ.
 «1018»- 139- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.
__________________________________________________
 (1014- 1015)- الاستبصار ج 3 ص 60.
 (1018)- الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61.

356
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «1019»- 140- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ فَقَالَ قَدْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِيَةُ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.
 «1020»- 141- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْمُغَنِّيَةُ مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَكَلَ مِنْ كَسْبِهَا.
 «1021»- 142- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ أَنْ يُبَعْنَ وَ يُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِيَ بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًى لَكَ يُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ بِبَيْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّيَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.
 «1022»- 143- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لَيْسَتْ بِالَّتِي يَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ.
 «1023»- 144- عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُغَنِّيَةُ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِكَسْبِهَا.
__________________________________________________
 (1019- 1020)- الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61.
 (1021)- الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 61.
 (1022)- الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62 الفقيه ج 3 ص 98.
 (1023)- الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62.

357
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «1024»- 145- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ الَّتِي تَدْخُلُ عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ «1».
 «1025»- 146- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي أَبِي يَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَ كَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبْنَنِي عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى.
 «1026»- 147- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ يَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعَظِّمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي أَ تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ كُلَّ مَا أُعْطِيَتْ.
 «1027»- 148- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَاتَ ابْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ- لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ‏
__________________________________________________
 (1) سورة لقمان الآية: 7.
 (1024)- الكافي ج 1 ص 361 الاستبصار ج 3 ص 62.
 (1025)- الكافي ج 1 ص 360.
 (1026)- الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 60.
 (1027)- الكافي ج 1 ص 360.

358
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

ثِيَابَهَا وَ تَهَيَّأَتْ وَ كَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَنَّهَا جَانٌّ وَ كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عُقِدَ طَرَفُهُ بِخَلْخَالِهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ‏
          أَنْعَى الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ-             أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَهْ-
             حَامِي الْحَقِيقَةِ مَاجِداً-             يَسْمُو إِلَى طَلَبِ الْوَتِيرَهْ «1»-
             قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ-             وَ جَعْفَراً «2» غَدَقاً وَ مِيرَهْ-
 فَمَا عَابَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي ذَلِكَ وَ لَا قَالَ شَيْئاً.
 «1028»- 149- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
 «1029»- 150- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ «3» سَعِيدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَ النَّائِحَةِ فَكَرِهَهُ.
1030- 151- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ لَيْسَ لَهَا مَعِيشَةٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِيقٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا تَصِلُ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.
 «1031»- 152- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ ابْنِ‏
__________________________________________________
 (1) الوتيرة: طلب الثأر.
 (2) الجعفر: النهر الصغير.
 (3) في الاستبصار (عن عثمان بن عيسى) و لعله الصواب.
 (1028)- الفقيه ج 3 ص 98 مقطوعا الاستبصار ج 3 ص 60.
 (1029)- الاستبصار ج 3 ص 60.
 (1031)- الكافي ج 1 ص 361.

359
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَكْتِ عَمَلَكِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ فَقَالَ افْعَلِي فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَحُكِّي الْوَجْهَ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِي الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.
 «1032»- 153- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ «1» الَّتِي تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمَوْصُولَةَ فَقَالَ لَيْسَ هُنَاكَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَةَ الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ فَتِلْكَ الْوَاصِلَةُ وَ الْمَوْصُولَةُ.
1033- 154- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تُخْفَضُ الْجَارِيَةُ حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ.
 «1034»- 155- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ طَيْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ص فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ طَيْبَةَ إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَ لَا تُجْحِفِي فَإِنَّهُ أَصْفَى لِلَّوْنِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الْبَعْلِ.
 «1035»- 156- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1) القرامل: و هي ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط.
 (1032)- الكافي ج 1 ص 361.
 (1034- 1035)- الكافي ج 1 ص 361.

360
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَاجَرْنَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ قَالَ وَ كَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ وَ كَانَتْ مُقَيِّنَةً يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ- أُمُّ حَبِيبٍ إِلَى أُخْتِهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا- رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.
1036- 157- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِي رُءُوسِهِنَّ قَالَ إِنْ كَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ شَعْراً فَلَا خَيْرَ فِيهِ مِنَ الْوَاصِلَةِ وَ الْمُوصَلَةِ.
 «1037»- 158- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِكَ قُلْتُ جُعِلْتُ‏
__________________________________________________
 (1037)- الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 62.

361
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

فِدَاكَ فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ صَيْرَفِيّاً فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَا يَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِكَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ.
 «1038»- 159- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِي هَذَا الْكِتَابَةَ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً قَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّبَّاءُ فَقَالَ الَّذِي يَبِيعُ الْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ رَيْنَ أُمَّتِي وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ النَّاسَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ لَا يَتَحَرَّزُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّنَائِعِ فَأَمَّا مَنْ تَحَفَّظَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهَا بَأْسٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ غَيْرَهَا.
 «1039»- 160- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ‏
__________________________________________________
 (1038)- الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 63.
 (1039)- الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 63.

362
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

رَجُلًا سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ إِنِّي أُعَالِجُ الرَّقِيقَ فَأَبِيعُهُ وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع وَ مَا بَأْسُهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اتَّقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
 «1040»- 161- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنْ كَانَ حَقّاً فَ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ لَوْ غَلَّى دِمَاغَهُ حَرُّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ وَ لَوْ تَبَقَّرَتْ كَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ يَسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَيْرَفِيٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِي وَ تِجَارَتِي وَ فِيهِ نَبَتَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ مِنْهُ حَجِّي وَ عُمْرَتِي فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ كَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ مَا فِي يَدِكَ وَ انْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَيَارِفَةً.
 «1041»- 162- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.
 «1042»- 163- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ رَنْجَوَيْهِ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي ثَوْبَانِ فَقَالَ لِي يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ تَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ وَ لَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِي حَائِكٌ قُلْتُ نَعَمْ-
__________________________________________________
 (1040)- الكافي ج 1 ص 359 الفقيه ج 3 ص 96 الاستبصار ج 3 ص 64.
 (1041- 1042)- الكافي ج 1 ص 360 الاستبصار ج 3 ص 64.

363
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

قَالَ لَا تَكُنْ حَائِكاً قُلْتُ فَمَا أَكُونُ قَالَ كُنْ صَيْقَلًا وَ كَانَتْ مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهَا سُيُوفاً وَ مَرَايَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّيَّ وَ بِعْتُهَا بِرِبْحٍ كَثِيرٍ.
 «1043»- 164- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنَ الْكُوفِيِّينَ قَالَ: دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَقَفِيٍّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ وَ يَأْخُذُ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ وَ كُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَ كَانَ مَعَاشِي وَ قَدْ حَجَجْتُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِي فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهُ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ.
 «1044»- 165- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً يُكَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ الْغُلَامُ أَنْ يَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّي إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَيْهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ حَتَّى يَطِيبَ لَهُ كَسْبُهُ.
 «1045»- 166- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْلِيمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً قُلْتُ الشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أُشَارِطُهُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً فِي التَّعْلِيمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
 «1046»- 167- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِيفِ بْنِ‏
__________________________________________________
 (1043)- الفقيه ج 3 ص 110 الكافي ج 1 ص 360.
 (1044)- الاستبصار ج 3 ص 65.
 (1045- 1046)- الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 65 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 99.

364
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ كَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِيَةَ وَلَدِهِ كَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ الْخَبَرَ الثَّانِيَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ أُكْرِمَ بِتُحْفَةٍ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مُبَاحاً لَهُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ‏
 «1047»- 168- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعَلِّمُ لَا يُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ وَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ إِذَا أُهْدِيَ إِلَيْهِ.
 «1048»- 169- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُقْرِئُ الْقُرْآنَ فَتُهْدَى إِلَيَّ الْهَدِيَّةُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنْ لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْهُ كَانَ يُهْدِي لَكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْكَرَاهِيَةُ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ التَّنَزُّهَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ أَوْلَى وَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً.
 «1049»- 170- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ سَمِعَهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا قَالَ لَا تَشْتَرِ كِتَابَ اللَّهِ وَ لَكِنِ اشْتَرِ الْحَدِيدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ وَ قُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا بِكَذَا وَ كَذَا.
 «1050»- 171- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ‏
__________________________________________________
 (1047- 1048)- الاستبصار ج 3 ص 66 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 110.
 (1049- 1050)- الكافي ج 1 ص 362.

365
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَقُلْ أَشْتَرِي مِنْكَ وَرَقَهُ وَ أَدِيمَهُ وَ عَمَلَ يَدِكَ بِكَذَا وَ كَذَا.
1051- 172- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ قَالَ لَا تَبِعِ الْكِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِيمَ وَ الْحَدِيدَ.
 «1052»- 173- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَةِ وَ الْمِنْبَرِ قَالَ وَ كَانَ بَيْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ قِيدُ مَمَرِّ شَاةٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي فَيَكْتُبُ الْبَقَرَةَ وَ يَجِي‏ءُ آخَرُ فَيَكْتُبُ السُّورَةَ وَ كَذَلِكَ كَانُوا ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِكَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَشْتَرِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ.
 «1053»- 174- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَى أَنْ أُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ هَكَذَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1054- 175- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَكْتُبَ مُصْحَفاً وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَ دَعَتْ رَجُلًا يَكْتُبُ لَهَا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ فَأَعْطَتْهُ حِينَ فَرَغَ خَمْسِينَ دِينَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِيثاً.
1055- 176- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُعَشِّرُ الْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِنَّهَا مَعِيشَتِي فَقَالَ إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مَخْرَجاً.
__________________________________________________
 (1052- 1053)- الكافي ج 1 ص 362.

366
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «1056»- 177- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كِتَاباً فِيهِ قُرْآنٌ مُخَتَّمٌ مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ وَ كُتِبَ فِي آخِرِ السُّورَةِ بِالذَّهَبِ فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمْ يَعِبْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا كِتَابَةَ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُكْتَبَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالسَّوَادِ كَمَا كُتِبَ أَوَّلَ مَرَّةٍ.
 «1057»- 178- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْهُ زَنَتْ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ.
 «1058»- 179- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ.
 «1059»- 180- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ وَ لَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا مِنَ النَّوْمِ فَكَسْبُهُ ذَلِكَ حَرَامٌ.
1060- 181- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَامِرِيِّ «1» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏
__________________________________________________
 (1) في الكافي (عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العماري عن عبد الرحمن ابن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه العماري قال سألت) و الظاهر ان الشيخ اكتفى بسند واحد و زيد الوليد سهوا و اللّه يعلم- عن هامش المطبوعة.
 (1056)- أصول الكافي ج 2 ص 629 طبع طهران سنة 1375 هج.
 (1057- 1058- 1059)- الكافي ج 1 ص 363.

367
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصِيدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّيُودُ فَلَا بَأْسَ.
 «1061»- 182- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أُجْرَةُ الْكَاهِنِ.
 «1062»- 183- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ.
 «1063»- 184- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ لَا تَجُوزُ فِي أَرْبَعَةٍ الْخِيَانَةُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَةُ وَ الرِّبَا لَا تَجُوزُ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَا فِي جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَةٍ.
 «1064»- 185- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ وَ لَبَّى نُودِيَ لَا لَبَّيْكَ وَ لَا سَعْدَيْكَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّى نُودِيَ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ.
 «1065»- 186- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‏
__________________________________________________
 (1061- 1062- 1063)- الكافي ج 1 ص 363 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 98.
 (1064)- الكافي ج 1 ص 363.
 (1065)- الفقيه ج 3 ص 117 الكافي ج 1 ص 363.

368
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

ع فَقَالَ إِنِّي اكْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ.
 «1066»- 187- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَشَوَّقَتِ الدُّنْيَا إِلَى قَوْمٍ حَلَالًا مَحْضاً فَلَمْ يُرِيدُوهَا فَدَرَجُوا ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَى قَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشُّبْهَةِ وَ تَوَسَّعُوا فِي الْحَلَالِ ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَى قَوْمٍ حَرَاماً وَ شُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَى قَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَطَلَبُوهَا فَلَمْ يَجِدُوهَا وَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي الدُّنْيَا بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ.
 «1067»- 188- وَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْ‏ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
 «1068»- 189- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَ هُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ يَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ يَحُجُّ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَ لَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً وَ لَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ.
__________________________________________________
 (1066- 1067- 1068)- الكافي ج 1 ص 363 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 67.

369
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «1069»- 190- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.
 «1070»- 191- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ يَجِي‏ءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ.
 «1071»- 192- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاكُ «1» يَكُونُ وَ الْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَكِنْ كُلْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ.
 «1072»- 193- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ مَا انْتُهِبَ.
 «1073»- 194 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِنَثْرِ الْجَوْزِ وَ السُّكَّرِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ جَوَازُ النَّثْرِ وَ لَيْسَ فِيهِ‏
__________________________________________________
 (1) الاملاك: بالكسر تزوج الرجل.
 (1069- 1070)- الكافي ج 1 ص 362 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97.
 (1071- 1072)- الكافي ج 1 ص 362 الاستبصار ج 3 ص 66 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97.
 (1073)- الاستبصار ج 3 ص 66.

370
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ مَا نُثِرَ وَ نَهْبُهُ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ فِيهِمَا كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
 «1074»- 195- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ فَقَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ.
 «1075»- 196- مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ص- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ «1» قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ قَالَ كُلُّ مَا يُقْتَمَرُ بِهِ حَتَّى الْكِعَابُ وَ الْجَوْزُ فَقِيلَ مَا الْأَنْصَابُ فَقَالَ مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهِمْ قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِي كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا.
 «1076»- 197- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ «2» أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
 «1077»- 198- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏
__________________________________________________
 (1) سورة المائدة الآية: 91.
 (2) السفن: محركة جلد الأطوم و هي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها.
 (1074- 1075)- الكافي ج 1 ص 362 و فيه في الأول ذات شرف بالمعجمة و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 97.
 (1076)- الكافي ج 1 ص 393.
 (1077)- الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55.a

371
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.
 «1078»- 199- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ إِجَارَةُ الْبَيْتِ لِمَنْ ذَا صِفَتُهُ وَ الثَّانِي إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يُؤَاجِرُ دَابَّتَهُ أَوْ سَفِينَتَهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا ثُمَّ حُمِلَ فِيهِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ إِنَّمَا حَرَّمَ إِجَارَةَ الْبَيْتِ لِمَنْ يَبِيعُ الْخَمْرَ لِأَنَّ بَيْعَ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَ أَجَازَ إِجَارَةَ السَّفِينَةِ يُحْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَيْسَ بِحَرَامٍ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ لِيُجْعَلَ خَلًّا وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ.
 «1079»- 200- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏
 «1080»- 201- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَكَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى عَذِرَةِ الْإِنْسَانِ وَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى عَذِرَةِ الْبَهَائِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ‏
 «1081»- 202 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ‏
__________________________________________________
 (1078)- الكافي ج 1 ص 393 الاستبصار ج 3 ص 55.
 (1079- 1080- 1081)- الاستبصار ج 3 ص 56 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 393.

372
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِي مِسْمَعٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أَبِيعُ الْعَذِرَةَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ.
فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَ ثَمَنُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ قَوْلُهُ بَعْدُ وَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَذِرَةِ مُنَاقِضاً لَهُ وَ ذَلِكَ مَنْفِيٌّ عَنْ أَقْوَالِهِمْ ع.
 «1082»- 203- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ «1» فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً فَقَالَ لَا.
 «1083»- 204- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ أَ يَحِلُّ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ لِلَّذِي يَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ كَانَ لِأَبِي مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ.
 «1084»- 205- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التُّوتِ أَبِيعُهُ لِيُصْنَعَ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.
 «1085»- 206- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ هَلْ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ.
__________________________________________________
 (1) البربط. كجعفر العود و المزهر جمعه برابط.
 (*) (1082- 1083- 1084- 1085)- الكافي ج 1 ص 393.

373
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «1086»- 207- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْقِرْدِ أَنْ يُشْتَرَى أَوْ يُبَاعَ.
 «1087»- 208- عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
 «1088»- 209- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
 «1089»- 210- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ وَ الْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ.
 «1090»- 211- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَ هُوَ يَعْلَمُ فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا وَ إِثْمِهَا.
 «1091»- 212- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَةُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلَى بَائِعِهَا شُهُوداً.
__________________________________________________
 (1086- 1087- 1088)- الكافي ج 1 ص 393.
 (1089- 1090- 1091)- الكافي ج 1 ص 394.

374
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «1092»- 213- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ يَشْتَرِيهِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ.
 «1093»- 214- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.
 «1094»- 215- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِي شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَهُ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ يَأْخُذُ حَظَّهُ فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ.
1095- 216- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَةَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَيَسْكُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
 «1096»- 217- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1092- 1093- 1094)- الكافي ج 1 ص 394.
 (1096)- الفقيه ج 3 ص 107.

375
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَيَأْخُذُ عَلَيْهِ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
 «1097»- 218- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: نَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ.
 «1098»- 219- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ فَنَجْعَلُ فِيهَا الْقُطْنَ الْعَتِيقَ فَنَبِيعُهَا وَ لَا نُبَيِّنُ لَهُمْ مَا فِيهَا قَالَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهَا.
 «1099»- 220- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ وَ لَكِنِّي أُبْغِضُكَ لِلَّهِ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّكَ تَبْغِي فِي الْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ أَخَذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْراً كَانَ حَظَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1100- 221- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ وَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا مِنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ مِنَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا إِلَيْهَا فَكَتَبَ ع اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ-
__________________________________________________
 (1097- 1098)- الفقيه ج 3 ص 105.
 (1099)- الاستبصار ج 3 ص 65 بدون حكايته قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الفقيه ج 3 ص 109.

376
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السَّيْفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
1101- 222- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَى قَوْمٍ بِالْمَوَاهِبِ فَلَمْ يَشْكُرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ وَبَالًا وَ ابْتَلَى قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَصَارَتْ عَلَيْهِمْ نِعْمَةً.
1102- 223- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَيْمٍ أَخِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئاً إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَحَبَّنِي أَهْلُ الْأَرْضِ قَالَ ارْغَبْ فِيمَا عِنْدَ اللَّهِ يُحِبَّكَ اللَّهُ وَ ازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ.
1103- 224- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع اشْتَدَّتْ مَئُونَةُ الدُّنْيَا وَ مَئُونَةُ الْآخِرَةِ أَمَّا مَئُونَةُ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ لَا تَمُدُّ يَدَكَ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنْهَا إِلَّا وَجَدْتَ فَاجِراً قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ وَ أَمَّا مَئُونَةُ الْآخِرَةِ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ أَعْوَاناً يُعِينُونَكَ عَلَيْهَا.
1104- 225- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ أَبُو الْعُدَيْسِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا صَالِحُ اتَّبِعْ مَنْ يُبْكِيكَ وَ هُوَ لَكَ نَاصِحٌ وَ لَا تَتَّبِعْ مَنْ يُضْحِكُكَ وَ هُوَ لَكَ غَاشٌّ وَ سَتَرِدُونَ عَلَى اللَّهِ جَمِيعاً فَتَعْلَمُونَ.
 «1105»- 226- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ
__________________________________________________
 (1105)- الاستبصار ج 3 ص 57 و فيه ذيل الحديث الكافي ج 1 ص 419.

377
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الْكَشُوفِ وَ الْكَشُوفُ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَةُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلَّا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ يُذْبَحَ وَ نَهَى أَنْ يُنْزَى حِمَارٌ عَلَى عَتِيقٍ.
 «1106»- 227- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً نَدِيّاً أَوْ حَفَرَ وَادِياً بَدِيّاً أَوْ أَحْيَا أَرْضاً مَيِّتاً فَهُوَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ.
 «1107»- 228- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وَ هَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ وَ هَدِيَّةٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
 «1108»- 229- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّيْعَةُ الْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّوْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَيْهِ الشَّيْ‏ءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ وَ لْيُكَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَى إِلَيَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَى لِيَ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ.
 «1109»- 230- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ تُهْدِي إِلَيْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ‏
__________________________________________________
 (1106)- الاستبصار ج 3 ص 107 الكافي ج 1 ص 410.
 (1107- 1108)- الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 191 و الأول فيه عن الصادق عليه السلام مرسلا.
 (1109)- الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 192.

378
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

وَ الدَّرَاهِمَ فَهَلْ لِأَرْبَابِ الْقُرَى أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ وَ لِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قَوْمٌ يَقُومُونَ عَلَيْهَا قَالَ لِيَأْخُذْ صَاحِبُ الْقُرَى لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
 «1110»- 231- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْيَةٌ عَظِيمَةٌ وَ لَهُ فِيهَا عُلُوجٌ يَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِينَ دِرْهَماً وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِينَ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانَ أَعْنِي صَاحِبَ الْقَرْيَةِ بِشَيْ‏ءٍ وَ يَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطِي السُّلْطَانَ قَالَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.
 «1111»- 232- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يُهْدِي الْهَدِيَّةَ إِلَى ذِي قَرَابَتِهِ يُرِيدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهَا إِذَا كَانَتْ لِلثَّوَابِ.
 «1112»- 233- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِيرُ يُهْدِي إِلَيَّ الْهَدِيَّةَ يَتَعَرَّضُ لَهَا عِنْدِي فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِيهِ شَيْئاً أَ يَحِلُّ لِي قَالَ نَعَمْ هِيَ لَكَ حَلَالٌ وَ لَكِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِيَهُ.
 «1113»- 234- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ: جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ.
 «1114»- 235- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ هَدِيَّةُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا الْفَاكِهَةُ وَ غَيْرُهَا.
__________________________________________________
 (1110)- الكافي ج 1 ص 406.
 (1111)- الكافي ج 1 ص 368.
 (1112)- الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 192.
 (1113)- الكافي ج 1 ص 369.
 (1114)- الكافي ج 1 ص 369 الفقيه ج 3 ص 191 مرسلا فيه.

379
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

 «1115»- 236- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.
 «1116»- 237- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ هَدِيَّةً وَ هُوَ يَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ يُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّى هَلَكَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِيَّتَهُ بِعَيْنِهَا أَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ.
1117- 238- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْمَمْلُوكُ أَوْ أَجِيرٌ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْ‏ءٌ فَيَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ لَا يَمْلِكُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَيْئاً فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئاً.
 «1118»- 239- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
 «1119»- 240- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَرْكَبُ الْبَحْرَ قَالَ يُكْرَهُ رُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ إِنَّكَ تُضِرُّ بِصَلَاتِكَ هُوَ ذَا النَّاسُ يَجِدُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعَايِشَهُمْ.
__________________________________________________
 (1115)- الكافي ج 1 ص 369.
 (1116)- الفقيه ج 3 ص 192.
 (1118)- الكافي ج 1 ص 402.
 (1119)- الكافي ج 1 ص 403 بتفاوت يسير.

380
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

1120- 241- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
 «1121»- 242- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَى هَذِهِ الْجِبَالِ فَنَأْتِي فِيهَا أَمْكِنَةً لَا نَقْدِرُ نُصَلِّي إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ قَالَ أَ فَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِثْلَ فُلَانٍ يَرْضَى بِالدُّونِ ثُمَّ قَالَ لَا تَطْلُبِ التِّجَارَةَ فِي أَرْضٍ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ.
1122- 243- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِيهَا التَّمَاثِيلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا يُبْسَطُ مِنْهَا وَ يُفْرَشُ وَ يُوطَأُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَى الْحَائِطِ أَوْ عَلَى السَّرِيرِ.
1123- 244- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى نُمْرُقَةٍ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ هَاتِي النُّمْرُقَةَ.
 «1124»- 245- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ يَشْتَرِي لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْخَادِمَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
1125- 246- عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ‏
__________________________________________________
 (1121)- الكافي ج 1 ص 403.
 (1124)- الكافي ج 1 ص 411.

381
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَيَبْعَثُهُ فِي ضَيْعَتِهِ فَيُعْطِيهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ فَيَقُولُ اشْتَرِ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ مَا رَبِحْتَ فَبَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِي اسْتَأْجَرَهُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
 «1126»- 247- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَكَثَ فِي يَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلَهُ.
 «1127»- 248- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي زُهْرَةَ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ النَّخَعِيَّةِ قَالَتْ مَرَّ بِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ الْحَسَنِ قُلْتُ أَغْزِلُ قَالَتْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْكَسْبِ.
1128- 249- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي رَجُلٌ صَيْقَلٌ أَشْتَرِي السُّيُوفَ وَ أَبِيعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِي بَيْعُهَا فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
1129- 250- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ يَعْمَلُ الْحَمَائِلَ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِذَا فَرَغَ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ.
1130- 251- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ بِهِ فَقَالَ خُذْ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ الْمَاءِ وَ يَبْقَى ثُلُثَاهُ ثُمَّ اجْعَلْهُ فِي فَخَّارَةٍ جَدِيدَةٍ لَيْلَةً بَارِدَةً فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجْمُدْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ وَ اغْسِلْ يَدَكَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ كُلِ‏
__________________________________________________
 (1126)- الكافي ج 1 ص 418 بتفاوت.
 (1127)- الكافي ج 1 ص 419 بزيادة قوله (أو من أحل الكسب).

382
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

صَلَاةٍ قُلْتُ وَ وُضُوءٌ قَالَ لَا اغْسِلْ يَدَكَ كَمَا تَمَسُّ الْكَلْبَ.
1131- 252- عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَ أَنَّا نَبِيعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً فَأَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.
 «1132»- 253- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى السَّمَّانِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَ قَوَائِمِهَا.
1133- 254- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ أَجْراً.
1134- 255- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا فَقَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَوْهَا قَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ.
1135- 256- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَ قَدْ حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَ لَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ وَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ جُوعٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ-
__________________________________________________
 (1132)- الكافي ج 1 ص 418.

383
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

وَ لَا يَحْمِلُهُ وَ لَا يُفْسِدُهُ.
1136- 257- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَيْتَامِ فَلَا يَقْضِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَضَعَ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ يُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بَيْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ فَيَمُوتُ وَ لَمْ يَقْضِهِ إِيَّاهُ فَيَتْرُكُ أَيْتَاماً صِغَاراً فَيَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهِ لَا يَقْضِيهِمْ أَ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ.
 «1137»- 258- عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ نُنْزِيهَا عَلَى الرَّمَكِ «1» لِتُنْتَجَ الْبِغَالَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ أَنْزِهَا.
1138- 259- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْفَلَّاحِينَ فَقَالَ هُمُ الزَّارِعُونَ كُنُوزُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ مَا فِي الْأَعْمَالِ شَيْ‏ءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَةِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا زَارِعاً إِلَّا إِدْرِيسَ ع فَإِنَّهُ كَانَ خَيَّاطاً.
 «1139»- 260- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَسْمَعُ قَوْماً يَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَةَ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْيَبَ‏
__________________________________________________
 (1) الرمك: و الرمكة بالتحريك الأنثى من البراذين.
 (1137)- الاستبصار ج 3 ص 57.
 (1139)- الكافي ج 1 ص 403 الفقيه ج 3 ص 158.

384
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

مِنْهُ وَ اللَّهِ لَنَزْرَ عَنَّ الزَّرْعَ وَ لَنَغْرِسَنَّ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.
1140- 261- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى قَرَاحِ الزَّرْعِ يَأْخُذُ مِنْهُ السُّنْبُلَةَ قَالَ لَا قُلْتُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ السُّنْبُلَةُ قَالَ لَوْ كَانَ كُلُّ مَنْ يَمُرُّ بِهِ يَأْخُذُ مِنْهُ سُنْبُلَةً كَانَ لَا يَبْقَى شَيْ‏ءٌ.
 «1141»- 262- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُبَدْرِقُ الْقَوَافِلَ مِنْ غَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ فِي مَوْضِعٍ مُخِيفٍ وَ يُشَارِطُونَهُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مُسَمًّى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَى الْأَمْنِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ بِشَيْ‏ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
1142- 263- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْخَيَّاطُ أَوِ الْقَصَّارُ يَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَبُولُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ مَا تَقُولُ فِي عَمَلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
1143- 264- عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا.
1144- 265- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوكاً فَيَسْتَهْلِكُ مَالًا كَثِيراً فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَا عَلَى الْعَبْدِ شَيْ‏ءٌ.
1145- 266- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ‏
__________________________________________________
 (1141)- الفقيه ج 3 ص 106.

385
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ خَادِماً وَ يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
 «1146»- 267- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي دَفَعْتُ إِلَى أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ مَالًا كَانَ لِي فَهُوَ يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدِنَا فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ فَاسِدٌ لَا يَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ فَمَا تَقُولُ قَالَ فَقَالَ أَ كَانَ يُعْطِيكَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ وَ كُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهَذَا.
1147- 268- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَةَ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَيْهِ تَبِعَةَ الْمَالِ.
1148- 269- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّيْرِ يُلْتَمَسُ التِّجَارَةُ فِيهَا قَالَ نَعَمْ.
1149- 270- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ.
1150- 271- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
__________________________________________________
 (1146)- الاستبصار ج 3 ص 10 الكافي ج 1 ص 356 الفقيه ج 3 ص 115 و قد سبق برقم 8 صفحة 202.

386
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

1151- 272- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّينَوَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي النَّصْرَانِيَّةِ أَشْتَرِيهَا وَ أَبِيعُهَا مِنَ النَّصَارَى فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْكِحُ فَسَكَتَ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِيَ لَكَ حَلَالٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَشْتَرِي الْمُغَنِّيَةَ أَوِ الْجَارِيَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّيَ أُرِيدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.
1152- 273- الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَخَاءُ الْمَرْءِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ أَكْثَرُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ وَ الْبَذْلِ وَ مُرُوَّةُ الصَّبْرِ فِي حَالِ الْفَاقَةِ وَ الْحَاجَةِ وَ التَّعَفُّفِ وَ الْغِنَى أَكْثَرُ مِنْ مُرُوَّةِ الْإِعْطَاءِ وَ خَيْرُ الْمَالِ الثِّقَةُ بِاللَّهِ وَ الْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ.
1153- 274- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا خُمُسَهُ.
1154- 275- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَمْلِكُهُ حَلَالٌ لَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِكَاحَ أَهْلِ الشِّرْكِ جَائِزٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْكِ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نِكَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاكُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَكِنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ.
 «1155»- 276- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ‏
__________________________________________________
 (1155)- الكافي ج 1 ص 353.

387
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

93 باب المکاسب ص 321

بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: دَعَانِي جَعْفَرٌ ع فَقَالَ بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً وَ لَمْ يَضَعْهُ فِي أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً.
 «1156»- 277- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ وَهْبٍ الْحَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُشْتَرِي الْعُقْدَةِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ.
 «1157»- 278- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِيَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّي وَ يُرَغِّبُونَنِي فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ وَ لَمْ يَجْعَلْ مَالَهُ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَبِيعُ بِالثَّمَنِ الْكَثِيرِ وَ أَشْتَرِي مَا هُوَ أَوْسَعُ مِمَّا بِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ.
 «1158»- 279- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا كَرِهَا رُكُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ.
 «1159»- 280- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ يُغَرِّرُ الرَّجُلَ بِدِينِهِ.
 «1160»- 281- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَرْكَبُ الْبَحْرَ فَقَالَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ يُضِرُّ بِدِينِكَ هُوَ ذَا النَّاسُ يُصِيبُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعِيشَتَهُمْ.
__________________________________________________
 (1156- 1157)- الكافي ج 1 ص 353.
 (1158)- الكافي ج 1 ص 402.
 (1159- 1160)- الكافي ج 1 ص 403 و تقدم الثاني برقم 240 من الباب بأدنى تفاوت.

388
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

94- بَابُ اللُّقَطَةِ وَ الضَّالَّةِ
 «1161»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللُّقَطَةِ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ.
 «1162»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَةً قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً قَالَ وَ مَا كَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعَرَّفُ.
 «1163»- 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي اللُّقَطَةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ الْفَقِيرُ أَ هُوَ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيِّ قَالَ نَعَمْ وَ اللُّقَطَةُ يَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ يَأْخُذُهَا قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا.
 «1164»- 4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ يُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ يَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِي كَانَتْ عِنْدَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ كَرِهَ ذَلِكَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.
__________________________________________________
 (1161)- الاستبصار ج 3 ص 67 الكافي ج 1 ص 367.
 (1162)- الاستبصار ج 3 ص 68 الكافي ج 1 ص 367.
 (1163)- الاستبصار ج 3 ص 68 الفقيه ج 3 ص 186 و فيه قول السجّاد عليه السلام فقط.
 (1164)- الاستبصار ج 3 ص 68.ش

389
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

 «1165»- 5- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِي عُرْضِ مَالِكَ يَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى مَالِكَ إِلَى أَنْ يَجِي‏ءَ لَهَا طَالِبٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْوَرِقِ يُوجَدُ فِي دَارٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.
1166- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: ذَكَرْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اللُّقَطَةَ فَقَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهَا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّى يَأْخُذَهَا.
1167- 7- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْمَاضِي ع «1» قَالَ: لُقَطَةُ الْحَرَمِ لَا تُمَسُّ بِيَدٍ وَ لَا رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا.
 «1168»- 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ دِينَاراً قَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَدْ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.
 «1169»- 9- عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ يُوجَدُ فِيهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَعْمُورَةً فِيهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ كَانَتْ خَرِبَةً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِي وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.
 «1170»- 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1) هو الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
 (1165)- الاستبصار ج 3 ص 68 بدون الذيل.
 (1168- 1169- 1170)- الكافي ج 1 ص 367 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 187.

390
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

ثَعْلَبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا خَرَجْتُ وَجَدْتُ عَلَى بَابِهِ كِيساً فِيهِ سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ فَوْرِي ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِي يَا سَعِيدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِي الْمَشَاهِدِ وَ كُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ يُرَخِّصَ لِي فِيهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَيْتُ مِنًى فَتَنَحَّيْتُ عَنِ النَّاسِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَاقُوفَةَ «1» فَنَزَلْتُ فِي بَيْتٍ مُتَنَحِّياً عَنِ النَّاسِ ثُمَّ قُلْتُ مَنْ يَعْرِفُ الْكِيسَ فَأَوَّلَ صَوْتٍ صَوَّتُّ إِذَا رَجُلٌ عَلَى رَأْسِي يَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْكِيسِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَنْتَ فَلَا كُنْتَ قُلْتُ فَمَا عَلَامَةُ الْكِيسِ فَأَخْبَرَنِي بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ قَالَ فَتَنَحَّى نَاحِيَةً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِيرُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِينَ دِينَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ سَبْعِمِائَةٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ كَيْفَ تَنَحَّيْتُ وَ كَيْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّكَ حِينَ شَكَوْتَ إِلَيَّ أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً يَا جَارِيَةُ هَاتِيهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِي حَالًا.
1171- 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ فَوَجَدَ فِيهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِينَ دِرْهَماً مَدْفُونَةً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ يَذْكُرْهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوهَا قَالَ يَتَصَدَّقُ بِهَا.
1172- 12- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَةِ فَأَرَانِي خَاتَماً فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّيْلُ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.
 «1173»- 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ‏
__________________________________________________
 (1) الماقوفة: لعله اسم موضع أو اسم لمحل الوقوف بمنى.
 (1173)- الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 187.

391
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى مِنْهُ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَيْسَ لَهُ الْبِنْتُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ إِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ.
 «1174»- 14- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَزُوراً أَوْ بَقَرَةً لِلْأَضَاحِيِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِي جَوْفِهَا صُرَّةً فِيهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ أَوْ جَوْهَرٌ لِمَنْ يَكُونُ ذَلِكَ قَالَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهَا فَالشَّيْ‏ءُ لَكَ رَزَقَكَ اللَّهُ إِيَّاهُ.
 «1175»- 15- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ.
 «1176»- 16- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ.
 «1177»- 17- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِيراً فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ كَلَّتْ وَ قَامَتْ-
__________________________________________________
 (1174)- الكافي ج 1 ص 367 الفقيه ج 3 ص 189.
 (1175- 1176- 1177)- الكافي ج 1 ص 368 و أخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 188.

392
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

 وَ سَيَّبَهَا صَاحِبُهَا لِمَا لَمْ تَتَّبِعْهُ فَأَخَذَهَا غَيْرُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَةً حَتَّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِيَ لَهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْ‏ءِ الْمُبَاحِ.
 «1178»- 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ وَ لَا كَلَإٍ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا.
 «1179»- 19- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.
 «1180»- 20- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا أَوْ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا.
 «1181»- 21- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِيَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلَإٍ وَ مَاءٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا.
__________________________________________________
 (1178- 1179)- الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 188 و الثاني فيه مرسل عن علي عليه السلام و بدون الذيل.
 (1180)- الكافي ج 1 ص 368 الفقيه ج 3 ص 187.
 (1181)- الكافي ج 1 ص 368.

393
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

1182- 22- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الضَّوَالُّ لَا يَأْكُلُهَا إِلَّا الضَّالُّونَ إِذَا لَمْ يُعَرِّفُوهَا.
1183- 23- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْلَيْنِ وَ الْإِدَاوَةِ وَ السَّوْطِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ لَا يَمَسُّهُ.
 «1184»- 24- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً فَقَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ.
 «1185»- 25- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص- عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ فَقَالَ لِلسَّائِلِ مَا لَكَ وَ لَهُ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ.
1186- 26- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَصِيدُ الطَّيْرَ الَّذِي يَسْوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ هُوَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ وَ مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَكَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَيْهِ.
 «1187»- 27- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ‏
__________________________________________________
 (1184)- الكافي ج 1 ص 368 بسند آخر الفقيه ج 3 ص 188 بتفاوت مرسلا.
 (1185)- الفقيه ج 3 ص 188 مرسلا.
 (1187)- الكافي ج 1 ص 231.

394
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ إِنَّ حَمْزَةَ ابْنِي وَجَدَ دِينَاراً فِي الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ كِتَابَتُهُ قَالَ هُوَ لَهُ.
 «1188»- 28- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَيَّاطِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ نَحَّيْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدِّينَارَيْنِ تَحْتَ ذِكْرِي مَوْضِعَ الدِّينَارَيْنِ ثُمَّ كَتَبَ تَحْتَ قِصَّةِ الثَّالِثِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِالثَّالِثِ وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ.
1189- 29- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَأْذَنُ لِي فِي السُّؤَالِ فَإِنَّ لِيَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَفِيقٌ كَانَ لَنَا بِمَكَّةَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَى مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَى مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِي الطَّرِيقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّى تَحْمِلُوهُ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَى مَنْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ عَلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
1190- 30- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِينَاراً فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَمَا صَنَعَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ قَدِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ قَالَ يُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بَاغِياً فَقَالَ يَرْجِعُ إِلَى بَلَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ جَاءَ
__________________________________________________
 (1188)- الكافي ج 1 ص 231 الفقيه ج 3 ص 187.

395
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
 «1191»- 31- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ.
 «1192»- 32- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ فِي الضَّالَّةِ يَجِدُهَا الرَّجُلُ فَيَنْوِي أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ أَنْ يَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا وَ نَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
 «1193»- 33- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا يَأْكُلُ الضَّالَّةَ إِلَّا الضَّالُّونَ.
 «1194»- 34- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اللُّقَطَةِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ قَالَ هِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ وَ قَالَ خَيِّرْهُ إِذَا جَاءَكَ‏
__________________________________________________
 (1191)- الاستبصار ج 3 ص 124 الكافي ج 1 ص 418 الفقيه ج 3 ص 190.
 (1192- 1193)- الفقيه ج 3 ص 189 و الثاني فيه بدون الذيل.
 (1194)- الفقيه ج 3 ص 188 بدون الذيل.

396
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

بَعْدَ سَنَةٍ بَيْنَ أَجْرِهَا وَ بَيْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا كُنْتَ أَكَلْتَهَا.
1195- 35- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: أَصَبْتُ يَوْماً ثَلَاثِينَ دِينَاراً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَيْنَ أَصَبْتَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ كُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَى مَنْزِلِي فَأَصَبْتُهَا قَالَ فَقَالَ صِرْ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَبْتَ فِيهِ فَتُعَرِّفَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَعْطِهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقْ بِهِ.
1196- 36- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَسَأَلَنِي عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاةً قَالَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ يَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
 «1197»- 37- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَ اللُّقَطَةِ وَ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ إِلَّا كَانَتْ فِي مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ وَ إِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ.
1198- 38- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً هَلْ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏
__________________________________________________
 (1197)- الكافي ج 1 ص 419 الفقيه ج 3 ص 188.

397
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

يُصِيبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّةً كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ يُعَرِّفْ حَفِظَهَا فِي عُرْضِ مَالِهِ حَتَّى يَجِي‏ءَ طَالِبُهَا فَيُعْطِيَهَا إِيَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَى بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ.
 [تصوير نسخه خطى‏]
1199- 39- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.
1200- 40- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَالِ يُوجَدُ كَنْزاً يُؤَدَّى زَكَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ كَثُرَ قَالَ وَ إِنْ كَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
 «1201»- 41- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ كَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ عَلِيٌّ ع يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ مَعَهُ وَ عَلَيْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.
 «1202»- 42- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.
1203- 43- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ «1» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كِرْدِينٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِي مِصْرِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ.
تَمَّ كِتَابُ الْمَكَاسِبِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ التِّجَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ.
__________________________________________________
 (1) قال في الوافي هذا الحديث لم نجده في الكافي و قد فحصنا عنه نحن فلم نظفر به أيضا.
 (1201)- الكافي ج 2 ص 140 الفقيه ج 3 ص 87.
 (1202)- الكافي ج 2 ص 140.

398
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

94 باب اللقطة و الضالة ص 389

تم بحمد اللّه و عونه ما اردناه من التعليق و تخريج الأحاديث على الجزء السادس من كتاب تهذيب الأحكام حسب تجزئتنا و نسأل اللّه العون لاتمام اخراج باقي الاجزاء و كان ذلك على يد الفقير المعترف بالعصيان حسن الموسوي الخرسان و الحمد للّه وحده.

399
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

فهرست الجزء السادس من کتاب تهذیب الأحکام ص 400

فهرست الجزء السادس من كتاب تهذيب الأحكام‏
الصفحة/ عدد الأبواب/ العنوان/ عدد الأحاديث‏
2/ 1/ باب نسب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره/.
3/ 2/ باب فضل زيارته صلّى اللّه عليه و آله/ 7
5/ 3/ باب زيارة سيدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله/ 12
11/ 4/ باب وداع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله/ 1
12/ 5/ باب تحريم المدينة و فضلها و فضل المسجد و الصلاة فيه و الاعتكاف و الصوم فيه و اتيان المعرس و المواضع التي يستحب الصلاة فيها و فضل مسجد غدير خم و اتيان المساجد و قبور الشهداء/ 23
19/ 6/ باب نسب مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام/ 0
و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره‏
20/ 7/ باب فضل زيارته عليه السلام/ 9
25/ 8/ باب زيارته عليه السلام/ 4
30/ 9/ باب وادع أمير المؤمنين عليه السلام/ 0
31/ 10/ باب فضل الكوفة و المواضع التي يستحب فيها الصلاة منها و موضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام و الصلاة و الدعاء عنده و فضل حصى الغري و مسجد السهلة و المساجد التي لا يصلى فيها و فضل الفرات و الاغتسال منه./ 26
39/ 11/ باب نسب ابي محمّد الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام/ 0
40/ 12/ باب فضل زيارته عليه السلام/ 2
41/ 13/ باب زيارته عليه السلام/ 1

400
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

فهرست الجزء السادس من کتاب تهذیب الأحکام ص 400

الصفحة/ عدد الأبواب/ العنوان/ عدد الأحاديث‏
41/ 14/ باب وداع ابي محمّد الحسن بن عليّ عليه السلام/ 0
15/ باب نسب ابي عبد اللّه الحسين بن عليّ عليه السلام/ 0
42/ 16/ باب فضل زيارته عليه السلام/ 38
52/ 17/ باب فضل الغسل للزيارة/ 7
54/ 18/ باب زيارته عليه السلام/ 1
67/ 19/ باب وداع ابي عبد اللّه الحسين بن عليّ عليه السلام/ 0
69/ 20/ باب وداع الشهداء رضوان اللّه عليهم/ 0
70/ 21/ باب وداع العباس عليه السلام/ 0
71/ 22/ باب حدّ حرم الحسين عليه السلام و فضل كربلا و فضل الصلاة عند قبره و فضل التربة و ما يقال عند اخذها و فضل التسبيح بها و الاكل منها و ما يجب على زائريه عليه السلام ان يفعلوه/ 21
77/ 23/ باب نسب ابي محمّد عليّ بن الحسين عليهم السلام و تاريخ مولده/ 0
و وقت وفاته و موضع قبره‏
77/ 24/ باب نسب ابي جعفر محمّد بن علي الباقر (ع) و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره/.
78/ 25/ باب نسب ابي عبد اللّه جعفر بن محمّد (ع) و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره/.
78/ 26/ باب فضل زيارة عليّ بن الحسين و محمّد بن علي و جعفر بن محمّد (ع)/ 5
79/ 27/ باب زيارتهم عليهم السلام/ 0
80/ 28/ باب وداع من بالبقيع عليهم السلام/ 0

401
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

فهرست الجزء السادس من کتاب تهذیب الأحکام ص 400

الصفحة/ عدد الأبواب/ العنوان/ عدد الأحاديث‏
81/ 29/ باب نسب ابي الحسن موسى (ع) و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره/ 0
81/ 30/ باب فضل زيارته عليه السلام/ 5
82/ 31/ باب زيارته عليه السلام/ 2
83/ 32/ باب وداع ابي الحسن موسى عليه السلام/ 0
83/ 33/ باب نسب ابي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليهم السلام و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره/ 0
84/ 34/ باب فضل زيارته عليه السلام/ 6
86/ 35/ باب زيارته عليه السلام/ 1
89/ 36/ باب وداعه عليه السلام‏
90/ 37/ باب نسب ابي جعفر محمّد بن عليّ بن موسى عليهم السلام و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره/.
91/ 38/ باب فضل زيارته عليه السلام/ 1
91/ 39/ باب زيارته عليه السلام/ 1
91/ 40/ باب وداعه عليه السلام/ 0
92/ 41/ باب نسب ابي الحسن عليّ بن محمّد عليهم السلام و تاريخ مولده و وفاته و موضع قبره/.
92/ 42/ باب نسب ابي محمّد الحسن بن عليّ عليهم السلام و تاريخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره/.
93/ 43/ باب فضل زيارة ابى الحسن و ابى محمّد عليهما السلام/ 3
94/ 44/ باب زيارتهما عليهما السلام/ 0

402
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

فهرست الجزء السادس من کتاب تهذیب الأحکام ص 400

95/ 45/ باب وداعهما عليهما السلام/ 0
95/ 46/ باب زيارة جامعة لسائر المشاهد على اصحابها السلام/ 2
103/ 47/ باب من بعدت شقته و تعذر عليه قصد المشاهد/ 2
104/ 48/ باب فضل زيارة الأولياء من المؤمنين/ 1
104/ 49/ باب زيارة قبور الاخوان على العموم من أهل الولاية و الايمان/ 1
105/ 50/ باب شرح زيارة قبورهم و صفة العمل بذلك/ 2
105/ 51/ باب ما يقول الزائر عن اخيه بالاجرة/ 0
106/ 52/ باب من الزيادات/ 21
116/ 53/ باب ما يقول الزائر إذا ناب عن غيره/ 0
كتاب الجهاد و سيرة الإمام عليه السلام‏
121/ 54/ باب فضل الجهاد و فروضه/ 11
124/ 55/ باب اقسام الجهاد/ 1
125/ 56/ باب المرابطة في سبيل اللّه عزّ و جلّ/ 4
126/ 57/ باب من يجب عليه الجهاد/ 3
134/ 58/ باب من يجب معه الجهاد/ 5
136/ 59/ باب اصناف من يجب جهاده/ 1
138/ 60/ باب ما ينبغي لوالي الامام ان يفعله إذا سرّى في سرية/ 3
140/ 61/ باب اعطاء الأمان/ 5
141/ 62/ باب الدعوة الى الإسلام/ 2
142/ 63/ باب كيفية قتال المشركين و من خالف الإسلام/ 5

403
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

فهرست الجزء السادس من کتاب تهذیب الأحکام ص 400

144/ 64/ باب قتال أهل البغي من أهل الصلاة/ 7
145/ 65/ باب السرية تغزو فتغنم فيلحقها جيش آخر و الجيش إذا قاتل في السفينة/ 2
146/ 66/ باب كيفية قسمة الغنائم/ 7
151/ 67/ باب المشرك يسلم في دار الحرب و المسلم يقتل فيها/ 2
152/ 68/ باب حكم عبيد أهل الشرك/ 1
152/ 69/ باب احكام الأسارى/ 5
154/ 70/ باب سيرة الإمام عليه السلام/ 7
156/ 71/ باب علة سقوط الجزية عن النساء/ 1
157/ 72/ باب قتال المحارب و اللصّ/ 6
158/ 73/ باب شرائط أهل الذمّة و من يؤخذ منه الجزية/ 3
159/ 74/ باب المشركون يأسرون أولاد المسلمين و مماليكهم ثمّ يظفر بهم المسلمون فيأخذونهم/ 5
161/ 75/ باب سبي أهل الضلال/ 6
162/ 76/ باب ان الحرب خدعة/ 2
163/ 77/ باب ارتباط الخيل و آلات الركوب/ 15
166/ 78/ باب الشهداء و احكامهم/ 8
169/ 79/ باب النوادر/ 29
176/ 80/ باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر/ 24
كتاب الديون و الكفالات و الحوالات و الضمانات و الوكالات‏
183/ 81/ باب الديون و احكامها/ 71

404
تهذيب الأحكام6 (تحقيق خرسان)

فهرست الجزء السادس من کتاب تهذیب الأحکام ص 400

200/ 82/ باب القرض و احكامه/ 23
206/ 83/ باب الصلح بين الناس/ 14
209/ 84/ باب الكفالات و الضمانات/ 12
211/ 85/ باب الحوالات/ 6
212/ 86/ باب الوكالات/ 7
كتاب القضايا و الاحكام‏
217/ 87/ باب من إليه الحكم و اقسام القضاة و المفتين/ 32
225/ 88/ باب آداب الحكام/ 9
228/ 89/ باب كيفية الحكم و القضاء/ 20
233/ 90/ باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض و حكم القرعة/ 26
241/ 91/ باب البينات/ 198
287/ 92/ باب من الزيادات في القضايا و الاحكام/ 86
كتاب المكاسب‏
321/ 93/ باب المكاسب/ 281
389/ 94/ باب اللقطة و الضالة/ 43

405