×
☰ فهرست و مشخصات
وسائل الشيعة9

كتاب الزكاة ص 9

 

الجزء التاسع‏

 [كتاب الزكاة]

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‏

أَبْوَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَا تُسْتَحَبُّ فِيهِ‏

 «1» 1 بَابُ وُجُوبِهَا

11387- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَزَلَتْ‏ «3» آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها «4» فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ (تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ) «5» فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ لَمْ يَعْرِضْ‏ «6» لِشَيْ‏ءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِمُ الْحَوْلُ مِنْ قَابِلٍ فَصَامُوا وَ أَفْطَرُوا فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي الْمُسْلِمِينَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ زَكُّوا أَمْوَالَكُمْ تُقْبَلْ صَلَوَاتُكُمْ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَ عُمَّالَ الصَّدَقَةِ وَ عُمَّالَ الطُّسُوقِ‏ «7».

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 16 حديثا.

 (2)- الفقيه 2- 14- 1598، و الكافي 3- 497- 2، و أورد صدره في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب، و قطعة منه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام.

 (3)- في الكافي- لما نزلت (هامش المخطوط)، و في المصدر- أنزلت إليه.

 (4)- التوبة 9- 103.

 (5)- ليس في الكافي (هامش المخطوط).

 (6)- في المصدر- يتعرض، و في الكافي- يفرض.

 (7)- الطسوق- جمع طسق، و هو ضريبة توضع على الخراج." القاموس المحيط- طسق- 3- 258".

 

9
وسائل الشيعة9

أبواب زكاة الأنعام ص 107

 

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَامِ‏

 «1» 1 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ‏ءٍ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهَا إِلَى الْآخَرِ

11637- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ الْحَدِيثَ.

11638- 2- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ قَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهُنَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنْهُنَّ تَامّاً فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ «4»

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه حديثان.

 (2)- الفقيه 2- 23- 1604، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

 (3)- الفقيه 2- 22- 1603، و أورد قطعة منه في الحديث 14 من الباب 1 و أخرى في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب زكاة الذهب و الفضة، و أخرى في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات.

 (4)- التهذيب 4- 92- 268، و الاستبصار 2- 39- 120.

 

107
وسائل الشيعة9

أبواب زكاة الذهب و الفضة ص 137

 

أَبْوَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

 «1» 1 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الذَّهَبِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

11685- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَا أَقَلُّ مَا تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ عِدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ.

11686- 2- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ «4» أَقُولُ: الْمُرَادُ بِهَذَا وَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَإِنَّ قِيمَتَهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ كُلُّ دِينَارٍ

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.

 (2)- الكافي 3- 516- 7، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب.

 (3)- الكافي 3- 516- 5.

 (4)- التهذيب 4- 10- 28، و الاستبصار 2- 13- 38.

 

137
وسائل الشيعة9

أبواب المستحقين للزكاة و وقت التسليم و النية ص 209

 

أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ وَ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَ النِّيَّةِ

 «1» 1 بَابُ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ وَ الرِّقَابِ وَ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ الْآنَ وَ قَبُولِ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ عَدَمِ ظُهُورِ الْكَذِبِ وَ أَنَّهُ يُعْطَى مَنْ يَسْأَلُ وَ مَنْ لَا يَسْأَلُ مِنْهُمْ‏

11856- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‏ «3»- أَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ (كَانَ لَا يَعْرِفُ) «4»- فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ‏ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ‏ وَ سَهْمُ‏ الرِّقابِ‏ عَامٌّ وَ الْبَاقِي خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لَا تَكُونُ‏

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 9 أحاديث.

 (2)- الفقيه 2- 4- 1577، و أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

 (3)- التوبة 9- 60.

 (4)- في نسخة من الكافي- كانوا لا يعرفون. (هامش المخطوط).

 

209
وسائل الشيعة9

أبواب زكاة الفطرة ص 317

 

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

 «1» 1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ الْمَالِكِ لِمَئُونَةِ سَنَتِهِ‏

12110- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: نَزَلَتِ‏ «3» الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ.

12111- 2- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ «5» وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ‏ مِثْلَهُ.

12112- 3- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 11 حديثا.

 (2)- الفقيه 2- 180- 2075، و الكافي 4- 171- 3، و تفسير العيّاشيّ 1- 43- 35، و أورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 10 من هذه الأبواب.

 (3)- في المصدر- و نزلت.

 (4)- الفقيه 2- 178- 2067، و أورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.

 (5)- الكافي 4- 173- 16.

 (6)- الفقيه 2- 182- 2081، و أورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 5 من هذه الأبواب.

 

317
وسائل الشيعة9

أبواب الصدقة ص 367

 

أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ

 «1» 1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِهَا مَعَ كَثْرَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ مَعَ الدَّيْنِ‏

12252- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.

12253- 2- «3» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الصَّدَقَةُ تَدْفَعُ‏ «4» مِيتَةَ السَّوْءِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

12254- 3- «6» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَحْسَنَ اللَّهُ الْخِلَافَةَ عَلَى وُلْدِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

-

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 21 حديثا.

 (2)- الكافي 4- 9- 1، و أورده في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب.

 (3)- الكافي 4- 2- 1، و أورده عن ثواب الأعمال في الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.

 (4)- في الثواب- تمنع.

 (5)- ثواب الأعمال- 169- 8.

 (6)- الكافي 4- 10- 5.

 

367
وسائل الشيعة9

كتاب الخمس ص 483

 

كِتَابُ الْخُمُسِ‏

تَفْصِيلُ الْأَبْوَابِ‏

أَبْوَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ‏

 «1» 1 بَابُ وُجُوبِهِ‏

12540- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَيْسَرُ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مِنْ أَكْلٍ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ.

12541- 2- «3» قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ «4» لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أَنْزَلَ لَنَا الْخُمُسَ فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ.

وَ رَوَاهُ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ مِثْلَهُ‏ «5».

12542- 3- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 6 أحاديث.

 (2)- الفقيه 2- 41- 1650، و أورده في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال.

 (3)- الفقيه 2- 41- 1649، و أورده في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة.

 (4)- في الخصال- إن اللّه الذي لا إله إلّا هو (هامش المخطوط).

 (5)- الخصال- 290- 52.

 (6)- الفقيه 2- 44- 1658.

 

483
وسائل الشيعة9

أبواب قسمة الخمس ص 509

 

أَبْوَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ‏

 «1» 1 بَابُ أَنَّهُ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةً لِلْإِمَامِ وَ ثَلَاثَةً لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْدَهَا الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ

12600- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‏ «3»- فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِ‏ «4»

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 20 حديثا.

 (2)- التهذيب 4- 125- 360.

 (3)- الأنفال 8- 41.

 (4)- الفقيه 2- 42- 1651.

 

509
وسائل الشيعة9

أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ص 523

 

أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ‏

 «1» 1 بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلُّ مَا يَصْطَفِيهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ كُلُّ أَرْضٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَوَاتٍ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ‏ «2» وَ صَفَايَا الْمُلُوكِ وَ قَطَائِعُهُمْ غَيْرُ الْمَغْصُوبَةِ وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ مَا غَنِمَهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‏

12625- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ هُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ.

12626- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: الْإِمَامُ يُجْرِي وَ يُنَفِّلُ وَ يُعْطِي مَا شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ السِّهَامُ وَ قَدْ قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ فِي الْفَيْ‏ءِ نَصِيباً وَ إِنْ شَاءَ قَسَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ.

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 33 حديثا.

 (2)- الآجام- جمع أجمة، و هي الشجر الملتف، أي الغابات، انظر (مجمع البحرين- أجم- 6- 6).

 (3)- الكافي 1- 539- 3.

 (4)- الكافي 1- 544- 9.

 

523