صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الثالث
كتاب الخمس الخمس ص 9
فصل فيما يجب فيه الخمس الخمس ص 10
و هو سبعة أشياء الخمس ص 10
الأول الغنائم الخمس ص 10
مسألة 1 إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم الخمس ص 23
مسألة 2 يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد الخمس ص 26
مسألة 3 يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم الخمس ص 29
مسألة 4 لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا الخمس ص 34
مسألة 5 السلب من الغنيمة الخمس ص 34
الثاني المعادن الخمس ص 36
مسألة 6 لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية الخمس ص 52
مسألة 7 إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء الخمس ص 54
مسألة 8 لو كان المعدن في أرض مملوكة الخمس ص 58
مسألة 9 إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الخمس ص 60
مسألة 10 يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن الخمس ص 67
مسألة 11 إذا كان المخرج عبدا الخمس ص 68
مسألة 12 إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته الخمس ص 68
مسألة 13 إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه الخمس ص 71
الثالث الكنز الخمس ص 73
مسألة 14 لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة الخمس ص 96
مسألة 15 لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول الخمس ص 99
مسألة 16 الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه الخمس ص 100
مسألة 17 في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب الخمس ص 101
مسألة 18 إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا الخمس ص 101
مسألة 19 انما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج الخمس ص 107
مسألة 20 إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا الخمس ص 108
الرابع الغوص الخمس ص 108
مسألة 21 المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا الخمس ص 117
مسألة 22 إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا الخمس ص 117
مسألة 23 إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر الخمس ص 118
مسألة 24 الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر الخمس ص 118
مسألة 25 إذا غرق شيء في البحر و اعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص الخمس ص 119
مسألة 26 إذا فرض معدن مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء الخمس ص 120
مسألة 27 العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه الخمس ص 121
الخامس المال الحلال المخلوط بالحرام الخمس ص 124
مسألة 28 لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية الخمس ص 148
مسألة 29 لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار الخمس ص 149
مسألة 30 إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه الخمس ص 150
مسألة 31 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله الخمس ص 153
مسألة 32 الأمر في إخراج هذا الخمس الى المالك الخمس ص 160
مسألة 33 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه الخمس ص 160
مسألة 34 لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل الخمس ص 164
مسألة 35 لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال الخمس ص 166
مسألة 36 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس الخمس ص 168
مسألة 37 لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام الخمس ص 170
مسألة 38 إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف الخمس ص 171
مسألة 39 إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه الخمس ص 172
السادس الأرض التي اشتراها الذمي الخمس ص 173
مسألة 40 لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة الخمس ص 182
مسألة 41 لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة الخمس ص 184
مسألة 42 إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس الخمس ص 186
مسألة 43 إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا الخمس ص 187
مسألة 44 إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس الخمس ص 188
مسألة 45 لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض الخمس ص 189
مسألة 46 الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي الخمس ص 191
مسألة 47 إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار الخمس ص 191
مسألة 48 من بحكم المسلم بحكم المسلم الخمس ص 192
مسألة 49 إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه الخمس ص 192
السابع ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله من أرباح التجارات الخمس ص 193
مسائل الخمس ص 221
مسألة 50 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه الخمس ص 221
مسألة 51 لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة الخمس ص 222
مسألة 52 إذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا الخمس ص 225
مسألة 53 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس ص 225
مسألة 54 إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها الخمس ص 231
مسألة 55 إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا الخمس ص 238
مسألة 56 إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة الخمس ص 239
مسألة 57 يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره الخمس ص 243
مسألة 58 لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار الخمس ص 245
مسألة 59 الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه الخمس ص 246
مسألة 60 مبدء السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها الخمس ص 247
مسألة 61 المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح الخمس ص 248
مسألة 62 في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال الخمس ص 251
مسألة 63 لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما الخمس ص 251
مسألة 64 يجوز إخراج المؤنة من الربح الخمس ص 253
مسألة 65 المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له الخمس ص 256
مسألة 66 إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته الخمس ص 256
مسألة 67 لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة الخمس ص 257
مسألة 68 إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصوله الربح الخمس ص 260
مسألة 69 إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة الخمس ص 260
مسألة 70 مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة الخمس ص 261
مسألة 71 أداء الدين من المؤنة الخمس ص 263
مسألة 72 متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس الخمس ص 269
مسألة 73 لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح الخمس ص 275
مسألة 74 لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال الخمس ص 276
مسألة 75 الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين الخمس ص 281
مسألة 76 يجوز له ان يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده الخمس ص 286
مسألة 77 إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار الخمس ص 291
مسألة 78 ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه الخمس ص 293
مسألة 79 يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح الخمس ص 295
مسألة 80 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها الخمس ص 297
مسألة 81 قد مر ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح الخمس ص 299
مسألة 82 لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له الخمس ص 300
مسألة 83 المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها الخمس ص 303
مسألة 84 الظاهر عدم اشتراط التكلف و الحرية في الكنز الخمس ص 303
فصل في قسمة الخمس و مستحقه الخمس ص 306
مسألة 1 يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح الخمس ص 306
مسألة 2 لا يجب البسط على الأصناف الخمس ص 312
مسألة 3 مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة الخمس ص 316
مسألة 4 لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم الخمس ص 321
مسألة 5 في جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال الخمس ص 323
مسألة 6 لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد الخمس ص 324
مسألة 7 النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة الخمس ص 324
مسألة 8 لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده الى غيره الخمس ص 330
مسألة 9 لو اذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان الخمس ص 333
مسألة 10 مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز الخمس ص 334
مسألة 11 ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده الخمس ص 335
مسألة 12 لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك الخمس ص 336
مسألة 13 ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام اليه الخمس ص 336
مسألة 14 قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال آخر له الخمس ص 336
مسألة 15 لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم الخمس ص 337
مسألة 16 إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا الخمس ص 338
مسألة 17 إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا الخمس ص 339
مسألة 18 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك الخمس ص 340
مسألة 19 إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه الخمس ص 340
الجزء الثالث
☰ فهرست و مشخصات
+
-