×
☰ فهرست و مشخصات
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

13 باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به و أنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكيه ص : 42

 

7603- «3» الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ وَ فِيهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ فِيهِ مِنْكَ الْمَتَاعُ إِلَى آخِرِهِ وَ فِيهِ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ‏

 «» 13 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التِّجَارَةِ بِمَالٍ لَمْ يُزَكِّهِ صَاحِبُهُ أَوْ الْعَامِلُ بِهِ وَ أَنَّهُ يَكْفِي الْعَامِلَ قَوْلُ صَاحِبِهِ أَنَّهُ يُزَكِّيهِ‏

7604- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُحْلَفَ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ وَ قَالَ هُمْ فِيهَا مَأْمُونُونَ‏

 «» 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ وَ الْإِنَاثِ السَّائِمَةِ طُولَ الْحَوْلِ عَنْ كُلِّ فَرَسٍ عَتِيقٍ دِينَارَانِ وَ عَنْ كُلِّ بِرْذَوْنٍ دِينَارٌ كُلَّ عَامٍ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ الزَّكَاةِ فِي الذُّكُورِ مِنَ الْخَيْلِ وَ لَا فِي الْمَعْلُوفَةِ وَ لَا فِي الْعَوَامِلِ وَ لَا فِي الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ

7605- «1» الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفَا لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ « (1)» وَ عَنِ الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ وَ عَنِ الْإِبِلِ النَّوَاضِحِ‏ « (2)»

______________________________

3- المقنع ص 52.

الباب 13

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 252.

الباب 14

1- الجعفريات ص 54.

 (1) الخيل المسوّمة: المعلّمة .. المرعيّة. (لسان العرب- سوم- ج 12 ص 312).

 (2) نضح البعير الماء: حمله من نهر و بئر لسقي الزرع فهو ناضح .. و الجمع نواضح. (مجمع البحرين (نضح)- ج 2 ص 419).

 

42
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه ص : 49

 

أَبْوَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ‏

 «» 1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِلِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِي مَالِ الطِّفْلِ‏

7619- «1» الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدَ الْوَصِيِّ لَا يُحَرِّكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ‏

7620- «2»، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

7621- «3» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْغَائِبِ زَكَاةٌ وَ لَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

7622- «4» عَوَالِي اللآَّلِي لِابْنِ أَبِي جُمْهُورٍ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اسْعَوْا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى‏ « (1)» لَا تَأْكُلْهَا الصَّدَقَةُ

7623- «5» كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ‏

______________________________

أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب عليه الباب 1

1 و 2- الجعفريات ص 54.

3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22.

4- عوالي اللآلي ج 2 ص 228 ح 2.

 (1) في المصدر زيادة: كي.

5- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33.

 

49
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

3 باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون و استحبابها إذا اتجر به وليه و إلا لم تستحب ص : 51

 

الرِّبْحِ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏ وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ‏ « (1)»

7627- «4» الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ « (1)» فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ

 «» 3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْمَجْنُونِ وَ اسْتِحْبَابِهَا إِذَا اتَّجَرَ بِهِ وَلِيُّهُ وَ إِلَّا لَمْ تُسْتَحَبَ‏

7628- «1» تَقَدَّمَ عَنِ الدَّعَائِمِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمَعْتُوهِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فَإِنْ عُمِلَ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

 «» 4 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَى الْحُرِّ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الْمَمْلُوكِ وَ لَوْ وَهَبَهُ سَيِّدُهُ مَالًا وَ لَوْ كَانَ مُكَاتَباً فَإِنْ عَمِلَ لَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ زَكَّاهُ وَ لَا يَجِبُ عَلَى سَيِّدِهِ زَكَاةُ مَالِ عَبْدِهِ‏

7629- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

______________________________

 (1) البقرة 2: 237.

4- المقنع ص 51.

 (1) في المصدر: اتجر به.

الباب 3

1- تقدم في الباب 2 حديث 2 عن دعائم الإسلام ج 1 ص 250.

الباب 4

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 250.

 

51
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

7 باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض ص : 54

 

 «» 7 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْقَرْضِ مَعَ وُجُودِهِ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ لَا عَلَى الْمُقْرِضِ فَإِنَّ زَكَاةَ الْمُقْرِضِ سَقَطَتْ عَنِ الْمُقْتَرِضِ‏

7636- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنِ اسْتَقْرَضْتَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا وَ بَقِيَ عِنْدَكَ حَتَّى حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ:

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ‏ « (1)»

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ زَكَاةُ الدَّيْنِ عَلَى مَنِ اسْتَقْرَضَ‏ « (2)»

 «» 8 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ دَيْنٌ بِقَدْرِ الْمَالِ أَوْ أَكْثَرَ وَ حُكْمِ مَنْ خَلَّفَ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ زَكَاةَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي‏

7637- «1» الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ مَالٌ فَلْيَحْسُبْ مَالَهُ وَ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مَالُهُ فَضَلَ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَلْيُعْطِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ‏ « (1)» فَضَلَ عَلَى مِائَتَيْ‏

______________________________

الباب 7

1- فقه الرضا ص 23.

 (1) المقنع ص 53.

 (2) المقنع ص 126.

الباب 8

1- الجعفريات ص 54.

 (1) في المصدر: يكن له.

 

54
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب زكاة الأنعام ص : 57

 

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْأَنْعَامِ‏

 «» 1 بَابُ اشْتِرَاطِ بُلُوغِ النِّصَابِ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ‏ءٍ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ أَحَدُهَا إِلَى الْآخَرِ

7641- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي أَرْبَعٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ الْخَبَرَ

7642- «2» كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ الْخَبَرَ

 «» 2 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الْإِبِلِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

7643- «1» كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ

______________________________

أبواب زكاة الأنعام الباب 1

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 253.

2- كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 32.

الباب 2

1- كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص 33.

 

57
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب زكاة الذهب و الفضة ص : 75

 

أَبْوَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

 «» 1 بَابُ تَقْدِيرِ النُّصُبِ فِي الذَّهَبِ وَ مَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

7680- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَاراً زَكَاةٌ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ وَ كُلَّمَا زَادَ بَعْدَ الْعِشْرِينَ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ فَفِيهِ عُشْرُ دِينَارٍ

7681- «2» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَذَكَرَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشْرِ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ‏ « (1)» نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ يَعْنِي بِهَذَا الذَّهَبَ‏ « (2)»

7682- «3»، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّدَقَاتِ فَقَالَ الذَّهَبُ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْ‏ءٌ

______________________________

أبواب زكاة الذهب و الفضة الباب 1

1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22.

2- دعائم الإسلام ج 1 ص 248.

 (1) ليست في المصدر.

 (2) في المصدر: هذا في الذهب.

3- دعائم الإسلام ج 1 ص 248.

 

75
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

6 باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة فلا تجب الزكاة في التبر و السبائك و النقار ص : 81

زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏

 «» 6 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ النَّقْدَيْنِ مَنْقُوشَيْنِ بِسِكَّةِ الْمُعَامَلَةِ فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي التِّبْرِ «*» وَ السَّبَائِكِ وَ النِّقَارِ

7703- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَيْسَ فِي السَّبَائِكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فُرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَرَرْتَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ‏ « (1)»

 «» 7 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ وَ إِنْ كَثُرَ وَ عَظُمَتْ قِيمَتُهُ‏

7704- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

7705- «2» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

______________________________

الباب 6

 (*) التبر: ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين.

 (مجمع البحرين- تبر- ج 3 ص 232). النقرة: السبيكة، و الجمع نقار.

 (لسان العرب- نقر- ج 5 ص 229). سبك الذهب و الفضة و نحوه: ذوبه و إفراغه في قالب. الواحدة سبيكة و الجمع سبائك (لسان العرب- سبك- ج 10 ص 438).

1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 23.

 (1) المقنع ص 51.

الباب 7

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 249.

2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 23.

81
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

8 باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده ص : 82

7706- «3» عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِ‏

 «» 8 بَابُ تَزْكِيَةِ الْحُلِيِّ بِإِعَارَتِهِ لِمَنْ يُؤْمَنُ مِنْهُ إِفْسَادُهُ‏

7707- «1» الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ أَنْ تُعِيرَهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَهُ مِنْكَ فَهَذِهِ زَكَاتُهُ‏

7708- «2» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ لَكِنْ تُعِيرُهُ مُؤْمِناً إِذَا اسْتَعَارَ مِنْكَ فَهُوَ زَكَاتُهُ‏

 «» 9 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ عَنْ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِمَا وَ اسْتِحْبَابِ الْإِخْرَاجِ مِنَ الْعَيْنِ‏

7709- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَتْ‏ « (1)» عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ وَرِقاً بِقِيمَتِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الْوَرِقِ‏ « (2)» ذَهَباً بِقِيمَتِهِ‏

______________________________

3- عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 55.

الباب 8

1- المقنع ص 52.

2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 23.

الباب 9

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 253.

 (1) في المصدر: من وجبت.

 (2) الورق: الدراهم المضروبة (لسان العرب- ورق- ج 10 ص 375).

82
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب زكاة الغلات ص : 87

 

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ‏

 «» 1 بَابُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِداً وَ هِيَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ وَ وُجُوبِهَا فِي الْعِنَبِ مَعَ الْخَرْصِ وَ بُلُوغِ النِّصَابِ‏

7717- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَيْسَ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ شَيْ‏ءٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَ الْوَسَقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ مِائَتَانِ وَ اثْنَانِ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ نِصْفٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِي التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ‏ « (1)»، وَ الْهِدَايَةِ، « (2)»: مِثْلَهُ‏

 «» 2 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيمَا نَقَصَ عَنِ النِّصَابِ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ أَنَّهُ لَا يُضَمُّ جِنْسٌ مِنْهَا إِلَى آخَرَ لِيَتِمَّ النِّصَابُ‏

7718- «1» عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

______________________________

أبواب زكاة الغلات الباب 1

1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22، و عنه في البحار ج 96 ص 45 ح 3.

 (1) المقنع ص 48.

 (2) الهداية ص 41.

الباب 2

1- عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 15.

 

87
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب المستحقين للزكاة ص : 101

 

أَبْوَابُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلزَّكَاةِ

 «» 1 بَابُ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ وَ الرِّقَابِ وَ سُقُوطِ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ الْآنَ وَ قَبُولِ دَعْوَى الِاسْتِحْقَاقِ مَعَ ظُهُورِ الْكِذَابِ وَ أَنَّهُ يُعْطَى مَنْ يَسْأَلُ وَ مَنْ لَا يَسْأَلُ مِنْهُمْ‏

7749- «1» مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا فَقَالَ هِيَ لِلَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ‏ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ‏ « (1)» الْخَبَرَ

7750- «2»، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‏ « (1)» قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُ مِنْهُمَا

7751- «3»، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أبواب‏

______________________________

 (1) المستحقين للزكاة و وقت التسليم و النية الباب 1

1- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 90 ح 63.

 (1) التوبة 9: 60.

2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 90 ح 65.

 (1) التوبة 9: 60.

3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 90 ح 68.

 

101
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

11 باب أنه من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب إخراجها من الأصل مقدما على الميراث و كان كالدين و حجة الإسلام ص : 113

 

 «» 11 بَابُ أَنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَأَوْصَى بِهَا وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنَ الْأَصْلِ مُقَدَّماً عَلَى الْمِيرَاثِ وَ كَانَ كَالدَّيْنِ وَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‏

7786- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالِهِ‏ « (1)» فَلَمْ يُخْرِجْهُ‏ « (2)» حَتَّى حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى أَنْ تُخْرَجَ عَنْهُ إِنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ ثُلُثِهِ‏

 «» 12 بَابُ كَرَاهَةِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ التَّحْرِيمِ‏

7787- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا يَجُوزُ فِي الزَّكَاةِ أَنْ يُعْطِيَ أَقَلَّ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ

 «» 13 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْمُسْتَحِقِّ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يُغْنِيهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الْكَثْرَةِ إِلَّا مَنْ يُخَافُ مِنْهُ الْإِسْرَافُ فَيُعْطَى قَدْرَ كِفَايَتِهِ لِسَنَةٍ

7788- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ‏

______________________________

الباب 11

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 251.

 (1) في المصدر: تجب عليه زكاة في ماله.

 (2) و فيه: يخرجها.

الباب 12

1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 22.

الباب 13

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 260.

 

113
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

17 باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة و الزكاة المندوبة ص : 122

 

 «» 17 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ الزَّكَاةِ الْمَنْدُوبَةِ

7805- «1» كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْهُ وَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ لَوْ لَا أَنَّ هَذَا لَحُرِّمَتْ عَلَيْنَا هَذِهِ الْمِيَاهُ الَّتِي فِيمَا بَيْنَ‏ « (1)» مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ

 «» 18 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ زَكَاتَهُمْ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ‏

7806- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أُحِلَّ لَنَا صَدَقَاتُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ زَكَاةٍ

 «» 19 بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ بَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ مَعَ ضَرُورَتِهِمْ وَ قُصُورِ الْخُمُسِ عَنْ كِفَايَتِهِمْ‏

7807- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فَإِذَا مُنِعْتُمُ الْخُمُسَ فَهَلْ تَحِلُّ لَكُمُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا

______________________________

الباب 17

1- كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 110.

 (1) في المصدر: فيها.

الباب 18

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 259.

الباب 19

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 259.

 

122
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب زكاة الفطرة ص : 137

 

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

 «» 1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى الْغَنِيِّ الْمَالِكِ لِقُوتِ السَّنَةِ

7841- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏ « (1)» قَالَ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرَةِ

7842- «2» عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى‏ « (1)» قَالَ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ إِذَا أَخْرَجَهَا

7843- «3» الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ تَمَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مَا نَقَصَ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ:

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ‏ « (1)»، بِإِسْنَادِهِ عَنْ‏

______________________________

أبواب زكاة الفطرة الباب 1

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 266.

 (1) الأعلى 87: 14.

2- تفسير القمّيّ ج 2 ص 417.

 (1) الأعلى 87: 14.

3- الجعفريات ص 54.

 (1) نوادر الراونديّ ص 24.

 

137
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب الصدقة ص : 153

 

أَبْوَابُ الصَّدَقَةِ

 «» 1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِهَا مَعَ كَثْرَةِ الْمَالِ وَ قِلَّتِهِ وَ مَعَ الدَّيْنِ‏

7889- «1» الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَأَعْطُوا وَ لَا تَجْبُنُوا

7890- «2»، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يُدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءُ وَ الدُّبَيْلَةُ وَ الْغَرَقُ وَ الْحَرَقُ وَ الْهَدْمُ وَ الْجُنُونُ فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الشَّرِّ:

وَ فِي حَدِيثِهِ ص: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَخَذَ وَلَدَهَا الذِّئْبُ فَاتَّبَعَتْهُ وَ مَعَهَا رَغِيفٌ تَأْكُلُ مِنْهُ فَلَقِيَهَا سَائِلٌ فَنَاوَلَتْهُ الرَّغِيفَ فَأَلْقَى الذِّئْبُ وَلَدَهَا فَسَمِعَتْ قَائِلًا يَقُولُ وَ هِيَ لَا تَرَاهُ خُذِي اللُّقْمَةَ بِلُقْمَةٍ

7891- «3»، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص:

______________________________

الباب 1

1- الجعفريات ص 55.

2- الجعفريات ص 56.

3- الجعفريات ص 56.

 

153
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب ما يجب فيه الخمس ص : 277

 

أَبْوَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ‏

 «» 1 بَابُ وُجُوبِهِ‏

8214- «1» مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا أَيْسَرَ مَا يَدْخُلُ بِهِ الْعَبْدُ النَّارَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ‏ « (1)» مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً وَ نَحْنُ الْيَتِيمُ‏

8215- «2»، وَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ فِي الْخُمُسِ نَصِيباً لآِلِ مُحَمَّدٍ ع فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُعْطِيَهُمْ نَصِيبَهُمْ حَسَداً وَ عَدَاوَةً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ‏ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ‏ « (1)» الْخَبَرَ

8216- «3»، وَ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ:

______________________________

أبواب ما يجب فيه الخمس الباب 1

1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 225 ح 48.

 (1) أثبتناه من المصدر.

2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 325 ح 130.

 (1) المائدة 5: 47.

3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 62 ح 57.

 

277
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب قسمة الخمس ص : 287

 

أَبْوَابُ قِسْمَةِ الْخُمُسِ‏

 «» 1 بَابُ أَنَّهُ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ ثَلَاثَةٌ لِلْإِمَامِ وَ ثَلَاثَةٌ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِأَبِيهِ لَا بِأُمِّهِ وَحْدَهَا الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ

8238- «1» الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَشَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ذَكَرَ خُطْبَةً طَوِيلَةً مِنْهَا: وَ أَعْجَبُ بِلَا صُنْعٍ مِنَّا مِنْ طَارِقٍ طَرَقَنَا بِمَلْفُوفَاتٍ زَمَّلَهَا فِي وِعَائِهَا وَ مَعْجُونَةٍ بَسَطَهَا فِي إِنَائِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَ صَدَقَةٌ أَمْ نَذْرٌ أَمْ زَكَاةٌ وَ كُلُّ ذَلِكَ يَحْرُمُ‏ « (1)» عَلَيْنَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ عُوِّضْنَا مِنْهُ خُمُسَ ذِي الْقُرْبَى فِي الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ الْخُطْبَةَ

8239- «2» مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مَالِكٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏

______________________________

أبواب قسمة الخمس الباب 1

1- أمالي الصدوق ص 497.

 (1) في نسخة: محرّم، منه (قدّه).

2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 63 ح 64.

 

287
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام ص : 295

 

أَبْوَابُ الْأَنْفَالِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ‏

 «» 1 بَابُ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلُّ مَا يَصْطَفِيهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ كُلُّ أَرْضٍ مُلِكَتْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَ كُلُّ أَرْضِ مَوَاتٍ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ صَفَايَا الْمُلُوكِ وَ قَطَائِعُهُمْ غَيْرُ الْمَغْصُوبَةِ وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ مَا غَنِمَهُ الْمُقَاتِلُونَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‏

8249- «1» كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَنَا الصَّفِيُّ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الصَّفِيُّ قَالَ الصَّفِيُّ مِنْ كُلِّ رَقِيقٍ وَ إِبِلٍ يَبْتَغَى‏ « (1)» أَفْضَلُهُ ثُمَّ يُضْرَبُ بِسَهْمٍ وَ لَنَا الْأَنْفَالُ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْأَنْفَالُ قَالَ الْمَعَادِنُ مِنْهَا وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَنَا مَا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ وَ كَانَتْ فَدَكُ مِنْ ذَلِكَ‏

8250- «2» فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: رَكَزَ جَبْرَئِيلُ‏ع بِرِجْلِهِ حَتَّى جَرَتْ خَمْسَةُ أَنْهَارٍ وَ لِسَانُ الْمَاءِ يَتْبَعُهُ الْفُرَاتُ وَ دَجْلَةُ وَ النِّيلُ وَ نَهْرُ

______________________________

أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام (عليه السلام) الباب 1

1- كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 36.

 (1) في المصدر: ينتفى.

2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 40.

 

295
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب وجوب الصوم و نيته ص : 315

 

أَبْوَابُ وُجُوبِ الصَّوْمِ وَ نِيَّتِهِ‏

 «» 1 بَابُ وُجُوبِهِ وَ ثُبُوتِ الْكُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ تَرْكِهِ‏

8276- «1» عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْإِرْبِلِيُّ فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَنَابِذِيِّ عَنْ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هَارُونَ الضُّبِّيُّ إِمْلَاءً قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ وَالِدِي حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ لِمَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّوْمَ فَكَتَبَ إِلَيَّ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّوْمَ لِيَجِدَ الْغَنِيُّ مَسَّ الْجُوعِ لِيَحْنُوَ عَلَى الْفَقِيرِ

8277- «2» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرْضٌ فِي كُلِّ عَامٍ‏

______________________________

أبواب وجوب الصوم و نيته الباب 1

1- كشف الغمّة ج 2 ص 403.

2- دعائم الإسلام ج 1 ص 268.

 

315
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك ص : 321

 

أَبْوَابُ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ وَ وَقْتِ الْإِمْسَاكِ‏

 «» 1 بَابُ وُجُوبِ إِمْسَاكِهِ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّوْمِ بِشَيْ‏ءٍ سِوَى الْمُفَطِّرَاتِ الْمَنْصُوصَةِ

8290- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اتَّقِ فِي صَوْمِكَ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تُفَطِّرُكَ الْأَكْلَ وَ الشُّرْبَ وَ الْجِمَاعَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبَ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى الرَّسُولِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع وَ الْخَنَا مِنَ الْكَلَامِ وَ النَّظَرَ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ

8291- «2» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ أَدْنَى مَا يَتِمُّ بِهِ فَرْضُ صَوْمِهِ الْعَزِيمَةُ مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِ عَلَى صَوْمِهِ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ تَرْكُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ نَهَاراً « (1)» وَ أَنْ يَحْفَظَ فِي صَوْمِهِ جَمِيعَ‏ « (2)» جَوَارِحِهِ كُلِّهَا- عَنْ‏ « (3)» مَحَارِمِ اللَّهِ مُتَقَرِّباً بِذَلِكَ كُلِّهِ إِلَيْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ مُؤَدِّياً لِفَرْضِهِ‏

______________________________

أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الامساك الباب 1

1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 24.

2- دعائم الإسلام ج 1 ص 268.

 (1) في نسخة «في نهاره كله» منه (قده).

 (2) في المصدر: التوقي لجميع.

 (3) في المصدر: و كفّها عن.

 

321
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

9 باب أن من أجنب ليلا في شهر رمضان و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر صح صومه و ليس عليه قضاء و لا كفارة ص : 330

 

 «» 9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَامَ نَاوِياً لِلْغُسْلِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ صَحَّ صَوْمُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ

8317- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَنَامَ مُتَعَمِّداً وَ فِي نِيَّتِكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ غَلَبَ النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ

 «» 10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ نَاوِياً لِلْغُسْلِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ خَاصَّةً

8318- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: بَعْدَ الْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ انْتَبَهْتَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ ثُمَّ نِمْتَ وَ تَوَانَيْتَ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ وَ كَسِلْتَ فَعَلَيْكَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِعَادَةُ يَوْمٍ آخَرَ مَكَانَهُ‏

 «» 11 بَابُ تَحْرِيمِ تَعَمُّدِ الْبَقَاءِ عَلَى الْجَنَابَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ النَّوْمُ فِيهِ لَيْلًا وَ لَا نَهَاراً حَتَّى يَغْتَسِلَ‏

8319- «1» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ‏

______________________________

الباب 9

1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 24.

الباب 10

1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 24.

الباب 11

1- دعائم الإسلام ج 1 ص 273.

 

330
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب آداب الصائم ص : 353

 

أَبْوَابُ آدَابِ الصَّائِمِ‏

 «» 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَيْلُولَةِ لِلصَّائِمِ وَ الطِّيبِ لَهُ أَوَّلَ النَّهَارِ

8389- «1» الصَّدُوقُ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع: قِيلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُطْعِمُ الصَّائِمَ فِي مَنَامِهِ وَ يَسْقِيهِ‏

8390- «2» الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّائِمُ فِي عِبَادَةٍ وَ إِنْ كَانَ نَائِماً

8391- «3» فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ

______________________________

أبواب آداب الصائم الباب 1

1- فضائل الأشهر الثلاثة ص 120 ح 121.

2- الاختصاص ص 234.

3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 24.

 

353
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب من يصح منه الصوم ص : 373

 

أَبْوَابُ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ‏

 «» 1 بَابُ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِنْ قَوِيَ عَلَى الصَّوْمِ وَ وُجُوبِ قَضَائِهِ لَهُ وَ إِنْ صَامَ‏

8448- «1» نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ ع وَ هُوَ يُرِيدُ صِفِّينَ حَتَّى إِذَا قَطَعَ النَّهَرَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا مَنْ كَانَ مُشَيِّعاً أَوْ مُقِيماً فَلْيُتِمَّ فَإِنَّا قَوْمٌ عَلَى سَفَرٍ وَ مَنْ صَحِبَنَا فَلَا يَصُمِ الْمَفْرُوضَ وَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ‏

8449- «2» مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏ « (1)» قَالَ فَقَالَ مَا أَبْيَنَهَا لِمَنْ عَقَلَهَا قَالَ مَنْ شَهِدَ رَمَضَانَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فِيهِ فَلْيُفْطِرْ

______________________________

أبواب من يصحّ منه الصوم الباب 1

1- كتاب وقعة صفّين ص 134.

2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 81 ح 187.

 (1) البقرة 2: 185.

 

373
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب أحكام شهر رمضان ص : 395

 

أَبْوَابُ أَحْكَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «» 1 بَابُ وُجُوبِ صَوْمِهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ‏ءٍ مِنَ الصَّوْمِ غَيْرَ مَا نُصَّ عَلَى صَوْمِهِ‏

8510- «1» الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى أَنْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الثَّامِنِ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ افْتَرَضَ اللَّهُ صَوْماً عَلَى أُمَّتِكَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ افْتَرَضَ عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَنْ أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ بَقِيَ فِي جَوْفِهِ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ ثَلَاثِينَ يَوْماً الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ مَا يَأْكُلُونَ‏ « (1)» بِاللَّيْلِ فَهُوَ تَفَضُّلٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ كَذَلِكَ كَانَ لآِدَمَ ع ثَلَاثِينَ يَوْماً كَمَا عَلَى أُمَّتِي ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ‏ « (2)» قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ فَمَا

______________________________

أبواب أحكام شهر رمضان الباب 1

1- الاختصاص ص 38.

 (1) في المصدر: يأكلونه.

 (2) البقرة 2: 183.

 

395
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب بقية الصوم الواجب ص : 487

 

أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الصَّوْمِ الْوَاجِبِ‏

 «» 1 بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِ مَا يَجِبُ مِنْهُ‏

8713- «1» فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّوْمَ عَلَى أَرْبَعِينَ وَجْهاً فَعَشَرَةٌ مِنْهَا وَاجِبٌ‏ « (1)» كَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَشَرَةُ أَوْجُهٍ مِنْهَا صِيَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا فِيهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِيبِ وَ مِنْهَا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرِيضِ- وَ أَمَّا صَوْمُ الْوَاجِبِ فَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ يَعْنِي لِمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمْداً مُتَعَمِّداً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ‏ « (2)» وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ مِنْ‏ « (3)» قَوْلِ‏ « (4)» اللَّهِ‏ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

______________________________

أبواب بقية الصوم الواجب الباب 1

1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 23.

 (1) في المصدر: واجبة فيها.

 (2) النساء 4: 92.

 (3) ليس في المصدر.

 (4) في المصدر: و قال.

 

487
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب الصوم المندوب ص : 497

 

أَبْوَابُ الصَّوْمِ الْمَنْدُوبِ‏

 «» 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ عَدَا الْأَيَّامِ الْمُحَرَّمَةِ

8734- «1» الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَكَّلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَةً بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ‏

8735- «2»، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِيحٌ‏

8736- «3»، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الَّذِي يُبَاعِدُ الشَّيْطَانَ مِنَّا قَالَ الصَّوْمُ لِلَّهِ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الْعَمَلِ تَقْطَعُ دَابِرَهُ‏ « (1)»

______________________________

أبواب الصوم المندوب الباب 1

1، 2- الجعفريات ص 58.

3- الجعفريات ص 58.

 (1) دابر الشي‏ء: آخره (لسان العرب- دبر- ج 4 ص 270) و قوله تعالى:

فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي أهلك آخر من بقي منهم (مجمع البحرين ج 3 ص 297).

 

497
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب الصوم المحرم و المكروه ص : 549

 

أَبْوَابُ الصَّوْمِ الْمَحَرَّمِ وَ الْمَكْرُوهِ‏

 «» 1 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الْعِيدَيْنِ وَ حَصْرِ أَنْوَاعِ الصَّوْمِ الْحَرَامِ وَ حُكْمِ مَنْ نَذَرَ أَيَّاماً فَوَافَقَتِ الْأَيَّامَ الْمُحَرَّمَةَ

8858- «1» الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، وَ الْمُقْنِعِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ الْخَبَرَ:

فِقْهُ الرِّضَا، ع: مِثْلَهُ‏ « (1)»

8859- «2» الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ لَمْ أَصُمْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ ع إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا فَاللَّهُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ‏

______________________________

أبواب الصوم المحرم و المكروه الباب 1

1- الهداية ص 50، و المقنع ص 57.

 (1) فقه الرضا (عليه السلام) ص 23.

2- الجعفريات ص 62.

 

549
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل7

أبواب كتاب الاعتكاف ص : 559

 

أَبْوَابُ كِتَابِ الِاعْتِكَافِ‏

 «» 1 بَابُ اسْتِحْبَابِهِ وَ تَأَكُّدِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْهُ‏

8881- «1» الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اعْتِكَافُ شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ‏

8882- «2» دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اعْتِكَافُ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ حَجَّتَيْنِ وَ عُمْرَتَيْنِ‏

8883- «3»، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ ص قَامَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَفَاكُمُ اللَّهُ عَدُوَّكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ‏ « (1)»

______________________________

 (1) كتاب الاعتكاف الباب 1

1- الجعفريات ص 59.

2- دعائم الإسلام ج 1 ص 286.

3- دعائم الإسلام ج 1 ص 286.

 (1) أثبتناه من المصدر.

 

559