صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الرابع
كتاب الزكاة ؛ ج4، ص : 21
أما المقدمة ؛ ج4، ص : 23
الباب الأول في زكاة المال ؛ ج4، ص : 27
المقصد الأول فيمن تجب عليه الزكاة ؛ ج4، ص : 30
المبحث الأول: لا تجب الزكاة على الطفل ؛ ج4، ص : 30
فائدتان: ؛ ج4، ص : 34
الفائدة الأولى: إذا نقل الولي مال الصغير إلى ذمته بالقرض و نحوه، و اتجر لنفسه، فتستحب له الزكاة ؛ ج4، ص : 34
الفائدة الثانية: إذا اتجر غير الولي أو الولي الغير الملي بماله لنفسه فهو ضامن للمال ؛ ج4، ص : 35
المبحث الثاني: لا تجب الزكاة في مال المجنون ؛ ج4، ص : 37
المبحث الثالث: ليس على المملوك زكاة ؛ ج4، ص : 38
المبحث الرابع: لا ريب و لا خلاف في اشتراط الملك للنصاب ؛ ج4، ص : 41
المبحث الخامس: قالوا: يشترط في وجوب الزكاة التمكن من التصرف ؛ ج4، ص : 43
ثم إنهم فرعوا على اشتراط التمكن من التصرف أمورا: ؛ ج4، ص : 45
الأمر الأول: المال المغصوب لا زكاة فيه حتى يقع في يد صاحبه و يحول عليه الحول ؛ ج4، ص : 45
الأمر الثاني: لا زكاة على الوقف و المفقود، ناطقا كان أو صامتا ؛ ج4، ص : 48
الأمر الثالث: لا زكاة على الدين إن كان التأخير من جهة المدين ؛ ج4، ص : 49
الأمر الرابع: تجب الزكاة على الكافر، و لا يصح منه أداؤها ؛ ج4، ص : 51
المقصد الثاني فيما تجب فيه الزكاة ؛ ج4، ص : 55
المبحث الأول: تجب الزكاة في النقدين، و الغت الأربعة: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و الأنعام الثلاثة: الإبل، و البقر، و الغنم ؛ ج4، ص : 55
المبحث الثاني: يشترط في المذكورات النصاب ؛ ج4، ص : 58
تنبيهان: ؛ ج4، ص : 63
التنبيه الأول: لا يضم مال إنسان إلى غيره ؛ ج4، ص : 63
التنبيه الثاني: لا تجب الفريضة إلا في كل نصاب من النصب، و لا يجب فيما بينهما شيء ؛ ج4، ص : 63
المبحث الثالث: إنما تجب الزكاة في السائمة من الأنعام الغير العاملة ؛ ج4، ص : 64
المبحث الرابع: يشترط في الأنعام الحول، و كذا في النقدين و مال التجارة و الخيل ؛ ج4، ص : 67
تنبيهان: ؛ ج4، ص : 70
التنبيه الأول: إذا انتقلت إليه البهيمة مع السخال، فيعدان معا في النصاب ؛ ج4، ص : 70
التنبيه الثاني: الارتداد الفطري في أثناء الحول يسقط الزكاة و يوجب استئناف الحول على الوارث، بخلاف الملي ؛ ج4، ص : 71
المبحث الخامس: من وجبت عليه بنت مخاض و لم تكن عنده، أجزأه ابن لبون ؛ ج4، ص : 72
المبحث السادس: قال الصدوق في الفقيه: أسنان الإبل: من أول ما تطرحه أمه إلى تمام السنة«حوار» ؛ ج4، ص : 74
المبحث السابع: لا تؤخذ المريضة، و لا الهرمة، و لا ذات العوار ؛ ج4، ص : 77
و هنا فوائد: ؛ ج4، ص : 78
الفائدة الأولى: إذا تعدد ما هو بصفة الفريضة فلا خيار للساعي ؛ ج4، ص : 78
الفائدة الثانية: إذا كان له أموال متفرقة، فله الإخراج من أيها شاء ؛ ج4، ص : 78
الفائدة الثالثة: المعز و الضأن في الحكم واحد ؛ ج4، ص : 79
الفائدة الرابعة: لا تؤخذ الربى، و هي الوالد ؛ ج4، ص : 79
المبحث الثامن: إنما تجب الزكاة في العين في كل ما تجب فيه الزكاة ؛ ج4، ص : 80
تنبيه: ؛ ج4، ص : 88
المبحث التاسع: المشهور الأقوى أن أول نصاب الذهب عشرون دينارا، و فيه نصف دينار ؛ ج4، ص : 88
المبحث العاشر: يشترط في وجوب زكاة النقدين كونهما مسكوكين بسكة المعاملة ؛ ج4، ص : 91
تنبيهان: ؛ ج4، ص : 92
التنبيه الأول: مقتضى الفتاوى و إطلاقات الأدلة أنه يضم الرديء من كل من الجنسين إلى جيدهما ؛ ج4، ص : 92
التنبيه الثاني: إنما يعتبر في الدراهم المغشوشة بغير النقدين بلوغ الصافي منه النصاب ؛ ج4، ص : 93
المبحث الحادي عشر: قد عرفت أن الزكاة لا تجب فيما أنبتت الأرض إلا في أربعة: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب ؛ ج4، ص : 94
المبحث الثاني عشر: وقت تعلق الوجوب بالغلات بمعنى جواز الإتلاف و سائر التصرفات، بدون الضمان قبل ذلك ؛ ج4، ص : 96
المبحث الثالث عشر: يشترط في وجوب الزكاة في الغت أن يكون تملكه لها قبل تعلق الوجوب بها ؛ ج4، ص : 98
المبحث الرابع عشر: لا تجب الزكاة إلا بعد وضع خراج السلطان ؛ ج4، ص : 99
و ينبغي التنبيه لأمور: ؛ ج4، ص : 105
الأمر الأول: إنه على القول بإخراج المؤن هل يعتبر إخراج المؤن بعد النصاب ؛ ج4، ص : 105
الأمر الثاني: ظاهر أكثر الأصحاب و صريح الفاضلين في المنتهي و التحرير و المعتبر أن الخراج يخرج وسطا ثم يعتبر النصاب ؛ ج4، ص : 105
الأمر الثالث: الخراج المستثنى في الزكاة هو الحق الثابت للمسلمين في الأراضي الخراجية المفتوحة عنوة ؛ ج4، ص : 106
المبحث الخامس عشر: كلما سقي من الغت و الثمار سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ؛ ج4، ص : 107
المبحث السادس عشر: إذا تعلق الوجوب بالمال ثم مات المالك فتخرج من أصل المال ؛ ج4، ص : 109
خاتمة في بعض أحكام ما تستحب فيه الزكاة ؛ ج4، ص : 112
المبحث الأول: قد عرفت سابقا استحباب الزكاة في كل ما يدخل الكيل من الحبوب ما سوى الغت الأربع ؛ ج4، ص : 112
المبحث الثاني: قد مر استحباب الزكاة في مال التجارة ؛ ج4، ص : 112
المبحث الثالث: يشترط فيه النصاب، و حئول الحول على النصاب، و أن لا يطلب بنقيصة و لو قليلا ؛ ج4، ص : 113
المبحث الرابع: زكاة التجارة تتعلق بالعين لا بالقيمة ؛ ج4، ص : 115
المبحث الخامس: إذا كان مال التجارة عينا زكوية، و اجتمعت فيها شرائط الزكاتين ؛ ج4، ص : 117
المبحث السادس: قالوا: تستحب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الخانات و الحمامات ؛ ج4، ص : 119
المقصد الثالث في مصرف الزكاة ؛ ج4، ص : 121
المبحث الأول: اختلف الأصحاب كأهل اللغة في ترادف الفقير و المسكين و تغايرهما ؛ ج4، ص : 121
المبحث الثاني: الحد الذي يسوغ أخذها للصنفين هو أن لا يملك مئونة سنة من ربح ماله، أو حاصل ضيعته، أو من أصل ماله الذي هو غير مستغل ؛ ج4، ص : 122
المبحث الثالث: لا يمنع الفقير من أخذ الزكاة كونه صاحب دار أو خادم لائقين بحاله ؛ ج4، ص : 126
المبحث الرابع: لو ادعى أحد الفقر و جهل حاله ؛ ج4، ص : 127
المبحث الخامس: لا يجب إعلام الفقير أنها زكاة ؛ ج4، ص : 128
المبحث السادس: لو ظهر كون الفقير غنيا، فإن كان عالما بأنه زكاة و أخذ فيحرم عليه ؛ ج4، ص : 129
المبحث السابع: العاملون هم الساعون في تحصيلها أخذا و حسابا و كتابة و قسمة و إيصالا ؛ ج4، ص : 133
المبحث الثامن: لا خلاف في كون المؤلفة قلوبهم من جملة مصارف الزكاة ؛ ج4، ص : 134
المبحث التاسع: لا خلاف في كون الرقاب من مصارف الزكاة في الجملة ؛ ج4، ص : 138
فائدة: ؛ ج4، ص : 145
المبحث العاشر: من مصارف الزكاة الغارمون ؛ ج4، ص : 147
المبحث الحادي عشر: من مصارف الزكاة سبيل الله ؛ ج4، ص : 155
المبحث الثاني عشر: من الأصناف ابن السبيل ؛ ج4، ص : 157
و الكلام في مقامات: ؛ ج4، ص : 158
المقام الأول: أن الأظهر مختار المشهور في عدم دخول المنشئ للسفر في ذلك، بل هو داخل في سبيل الله إذا كان طاعة ؛ ج4، ص : 158
المقام الثاني: ما ذكره الشيخان من الرواية في الضيف لم نقف عليه في شيء من الأصول ؛ ج4، ص : 159
المقام الثالث: يشترط في ابن السبيل كون سفره مباحا ؛ ج4، ص : 160
المقام الرابع: يشترط في ابن السبيل الحاجة في السفر و إن كان غنيا في بلده ؛ ج4، ص : 160
المقام الخامس: يدفع إليه بقدر ما يبلغه إلى بلده مع ملاحظة قضاء وطره في ذلك السفر ؛ ج4، ص : 161
المقصد الرابع في أوصاف المستحقين للزكاة ؛ ج4، ص : 162
المبحث الأول: يشترط فيهم الإيمان إلا المؤلفة قلوبهم ؛ ج4، ص : 162
المبحث الثاني: العدالة ؛ ج4، ص : 166
المبحث الثالث: أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي ؛ ج4، ص : 169
المبحث الرابع: أن لا يكون هاشميا، فلا تحل له زكاة غير الهاشمي ؛ ج4، ص : 172
المقصد الخامس فيمن يتولى الإخراج و كيفيته ؛ ج4، ص : 179
المبحث الأول: المتولي لذلك هو المالك و وكيله، و الإمام و عامله و الفقيه العادل قائم مقام الإمام في زمن الغيبة ؛ ج4، ص : 179
المبحث الثاني: لا يجب بسطها على الأصناف، فيجوز إعطاؤها و لو واحدا من واحد منها ؛ ج4، ص : 182
المبحث الثالث: قد عرفت وقت وجوب إخراج الزكاة سابقا ؛ ج4، ص : 184
المبحث الرابع: اختلف الأصحاب في جواز العدول بالزكاة إلى غير أهل بلد المال مع وجود المستحق ؛ ج4، ص : 189
ثم إن ههنا فوائد: ؛ ج4، ص : 193
الفائدة الأولى: لو أخر الزكاة عصيانا ثم أداها يجزيه، و إن أثم بالتأخير ؛ ج4، ص : 193
الفائدة الثانية: قال في المنتهي: إذا نقلها اقتصر على أقرب الأماكن التي يوجد فيها المستحق ؛ ج4، ص : 193
الفائدة الثالثة: يضمن بالنقل لو تلفت، و إن قلنا بجوازه إذا لم يكن الطريق أمنا ؛ ج4، ص : 193
الفائدة الرابعة: يستحب أن تصرف زكاة المال في بلد المال ؛ ج4، ص : 193
الفائدة الخامسة: إذا لم يجد المالك لها مصرفا يستحب عزلها ؛ ج4، ص : 194
الفائدة السادسة: إذا قبض الإمام أو العامل الزكاة برئت ذمة المالك، و لا ضمان عليه لو تلفت بعده ؛ ج4، ص : 196
المبحث الخامس: المشهور عدم جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ؛ ج4، ص : 196
المبحث السادس: أداء الزكاة مشروط بالنية ؛ ج4، ص : 198
و ينبغي التنبيه على أمور: ؛ ج4، ص : 207
الأمر الأول: إنك قد عرفت أن معنى المقارنة هو كون الدفع إلى المستحق ناشئا عن نية المالك أو الوكيل ؛ ج4، ص : 207
الأمر الثاني: إنك قد عرفت سابقا جواز التوكيل في إخراج الزكاة ؛ ج4، ص : 207
الأمر الثالث: قد عرفت مرارا أن النية في العبادات هي القصد إلى الفعل المعهود تقربا إلى الله تعالى ؛ ج4، ص : 209
الأمر الرابع: لا يضر الترديد في النية مع الجزم في القصد ؛ ج4، ص : 210
الأمر الخامس: إذا دفعها المالك إلى الإمام أو الساعي و لم ينو المالك، فإن دفعها كرها أجزأه ذلك ؛ ج4، ص : 211
تنبيه: ؛ ج4، ص : 212
المقصد السادس في اللواحق ؛ ج4، ص : 214
المبحث الأول: إذا اجتمع للمستحق سببان أو أكثر كالغرم و العمالة و الغزو جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا بحسب كل من الوجوه المذكورة ؛ ج4، ص : 214
المبحث الثاني: ذهب الأكثر إلى أن أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، نصف دينار أو خمسة دراهم ؛ ج4، ص : 214
المبحث الثالث: قيل: يجب على الإمام الدعاء لصاحب الزكاة إذا أخذها ؛ ج4، ص : 217
المبحث الرابع: يكره تملك ما أخرجه من الصدقة واجبة كانت أو مندوبة اختيارا ؛ ج4، ص : 219
المبحث الخامس: قالوا: يستحب أن توسم نعم الصدقة في أقوى مواضعها و أكشفه ؛ ج4، ص : 220
المبحث السادس: إذا دفع الزكاة أو غيرها من الأموال إلى من يفرقها في مصارفها و هو متصف بصفة المصارف ؛ ج4، ص : 221
الباب الثاني في زكاة الفطرة ؛ ج4، ص : 223
و أما السنة فالأخبار فيها كثيرة جدا: ؛ ج4، ص : 226
المقصد الأول فيمن تجب عليه و من لا تجب عليه ؛ ج4، ص : 227
المبحث الأول: يشترط فيه العقل و البلوغ و الحرية ؛ ج4، ص : 227
المبحث الثاني: يشترط في وجوبها الغنى ؛ ج4، ص : 231
المبحث الثالث: تجب على الكافر و لا تصح منه ؛ ج4، ص : 234
المقصد الثاني فيمن تخرج عنه ؛ ج4، ص : 236
المبحث الأول: يجب الإخراج عن نفسه، و عن كل من يعوله ؛ ج4، ص : 236
المبحث الثاني: المعروف من مذهب الأصحاب وجوب الفطرة عن الضيف ؛ ج4، ص : 240
المبحث الثالث: كل من تجب فطرته على غيره تسقط عن نفسه، و إن كان ممن تجب عليه لو انفرد ؛ ج4، ص : 246
المبحث الرابع: لا ريب في عدم اشتراط الحضور في الفطرة ؛ ج4، ص : 248
المبحث الخامس: من كان له عبد و مات بعد دخول ليلة العيد فتجب فطرته في تركته ؛ ج4، ص : 250
المقصد الثالث في جنسها و مقدارها ؛ ج4، ص : 253
المبحث الأول: قال المفيد: ماهية زكاة الفطرة، و هي فضلة أقوات أهل الأمصار، على اختلاف أقواتهم في النوع ؛ ج4، ص : 253
تنبيهان: ؛ ج4، ص : 258
التنبيه الأول: في إجزاء الدقيق و السويق عن الحنطة و الشعير على الأصل، قولان ؛ ج4، ص : 258
التنبيه الثاني: لا يجزي إخراج صاع مركب من جنسين أو أزيد ؛ ج4، ص : 259
المبحث الثاني: الأفضل إخراج التمر عند جماعة ؛ ج4، ص : 259
المبحث الثالث: لا يتعين إعطاء العين، بل يجوز إخراج القيمة أيضا ؛ ج4، ص : 261
المبحث الرابع: مقدار الفطرة صاع من جميع الأقوات ؛ ج4، ص : 263
المقصد الرابع في وقت الإخراج و كيفيته ؛ ج4، ص : 266
المبحث الأول: الأقرب أنه تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ؛ ج4، ص : 266
المبحث الثاني: اختلفوا في نهاية وقتها، فالأكثر على أنه صلاة العيد ؛ ج4، ص : 269
المبحث الثالث: ظاهر كلماتهم و مقتضى ما قدمناه في الزكاة جواز العزل مع وجود المستحق و عدمه ؛ ج4، ص : 272
المبحث الرابع: تعتبر فيها النية كالمالية ؛ ج4، ص : 274
المقصد الخامس في مستحق الفطرة ؛ ج4، ص : 275
المبحث الأول: المشهور أن مستحق الفطرة هو مستحق الزكاة ؛ ج4، ص : 275
المبحث الثاني: المشهور عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع ؛ ج4، ص : 275
المبحث الثالث: يستحب تخصيص الأقارب بها، ثم الجيران مع الاستحقاق ؛ ج4، ص : 277
كتاب الخمس ؛ ج4، ص : 279
المبحث الأول فيما يجب فيه ؛ ج4، ص : 281
المطلب الأول: المشهور الأقوى أنه سبعة ؛ ج4، ص : 281
المطلب الثاني: يجب الخمس في غنائم دار الحرب ؛ ج4، ص : 283
المطلب الثالث: يجب الخمس في المعادن ؛ ج4، ص : 288
و ينبغي التنبيه لأمور: ؛ ج4، ص : 291
الأمر الأول: مقتضى الصحيحة المتقدمة اعتبار عشرين دينارا ؛ ج4، ص : 291
الأمر الثاني: الخمس بعد وضع مئونة الإخراج ؛ ج4، ص : 291
الأمر الثالث: لا إشكال فيما خرج من المعدن دفعة ؛ ج4، ص : 293
الأمر الرابع: قال في التذكرة: و يعتبر النصاب في الذهب، و ما عداه قيمته ؛ ج4، ص : 293
الأمر الخامس: لو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب ؛ ج4، ص : 295
الأمر السادس: قال فيه أيضا: لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر ؛ ج4، ص : 295
الأمر السابع: قال في التذكرة: الذمي يجب عليه الخمس فيه ؛ ج4، ص : 296
الأمر الثامن: المعادن تبع الأرض يملك من يملكها ؛ ج4، ص : 296
الأمر التاسع: قال في البيان: لو أخرج خمس تراب المعدن ففي إجزائه عندي نظر ؛ ج4، ص : 296
الأمر العاشر: قال في المنتهي: الخمس يجب في نفس المخرج من المعدن، و يملك المخرج الباقي ؛ ج4، ص : 296
المطلب الرابع: يجب الخمس في الكنز ؛ ج4، ص : 297
فرع: لو تداعى مالك الدار و مستأجرها في كنز وجد فيه، فالأكثر على تقديم قول المالك ؛ ج4، ص : 305
تتميم: قالوا: لو اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا له قيمة يجب تعريفه البائع ؛ ج4، ص : 306
المطلب الخامس: يجب الخمس فيما يخرج من البحر بالغوص ؛ ج4، ص : 309
تتميم يجب الخمس في العنبر ؛ ج4، ص : 312
المطلب السادس: أرباح التجارات و الزراعات و الصنائع و جميع أنواع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلات و الزراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد ؛ ج4، ص : 314
و يبقى الكلام في مقامات: ؛ ج4، ص : 320
المقام الأول: إن المراد من الفوائد هل هو كل فائدة أم لا؟ ؛ ج4، ص : 320
المقام الثاني: إنما يجب الخمس في هذا القسم بعد وضع مئونة المالك ؛ ج4، ص : 326
المقام الثالث: المراد بالمئونة ما يصرفه لنفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم ؛ ج4، ص : 330
المقام الرابع: الظاهر من الأدلة هنا أيضا تعلق الخمس بعين الفاضل لا بذمة المالك ؛ ج4، ص : 331
المقام الخامس: مصرف هذا القسم هو مصرف سائر الأقسام ؛ ج4، ص : 331
المقام السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم يجب فيها الخمس ؛ ج4، ص : 332
المقام السابع: إذا اختلط الحلال بالحرام، و لم يتميز مقدار أحدهما من الأخر و لا مستحقه ؛ ج4، ص : 337
فروع: ؛ ج4، ص : 350
الفرع الأول: إذا تلف المال المذكور فيجب مساوي الخمس منه أو ما يقوم مقامه ؛ ج4، ص : 350
الفرع الثاني: ظاهر الأخبار تعلق الخمس و ما يقوم مقامه بعين المال ؛ ج4، ص : 350
الفرع الثالث: لو أخرج الخمس ثم ظهرت الزيادة المعلومة أو المجهولة ؛ ج4، ص : 351
الفرع الرابع: لو تبين المالك بعد الإخراج ففي الضمان و عدمه وجهان ؛ ج4، ص : 351
الفرع الخامس: إذا كان الحرام مختلطا في بعض ماله فيعتبر الخمس في المختلط لا المتميز ؛ ج4، ص : 351
تنبيهان: ؛ ج4، ص : 352
التنبيه الأول: قال المحقق في الشرائع: الخمس يجب في الكنز ؛ ج4، ص : 352
التنبيه الثاني: لا ريب في عدم اعتبار النصاب في الأقسام الثلاثة الأخيرة ؛ ج4، ص : 354
المبحث الثاني في مستحق الخمس و كيفية تقسيمه ؛ ج4، ص : 358
المطلب الأول: المشهور بين الأصحاب أنه يقسم ستة أقسام: ؛ ج4، ص : 358
المطلب الثاني: إطلاق الآية و إن كان يقتضي عدم اشتراط انتساب الفرق الثلاثة إلى عبد المطلب ؛ ج4، ص : 361
المطلب الثالث: المشهور جواز تخصيص بعض الطوائف الثلاث بالخمس ؛ ج4، ص : 365
المطلب الرابع: المشهور أن الإمام يقسم الخمس على الأصناف على قدر كفايتهم مقتصدا ؛ ج4، ص : 367
المطلب الخامس: قد عرفت في الزكاة معنى المسكين، و ادعى بعضهم أنه لا خلاف في عدم الفرق في الحكم بينه و بين الفقير كلما ذكر أحدهما وحده ؛ ج4، ص : 368
المطلب السادس: يجوز نقل الخمس من البلد مع عدم وجود المستحق ؛ ج4، ص : 370
المبحث الثالث في اللواحق ؛ ج4، ص : 371
المطلب الأول: في الأنفال ؛ ج4، ص : 371
المطلب الثاني: لا يجوز التصرف في الأنفال، و لا في حصته من الخمس حال حضور الإمام إلا بإذنه كسائر أمواله ؛ ج4، ص : 379
المطلب الثالث: المشهور بين الأصحاب استثناء المناكح و المساكن و المتاجر من الأنفال و فيما فيه الخمس للشيعة الاثني عشرية ؛ ج4، ص : 380
المطلب الرابع: قيل: يجب صرف الخمس بأجمعه في زمان الحضور إلى الإمام ؛ ج4، ص : 390
المبحث الرابع في سائر الصدقات ؛ ج4، ص : 395
المبحث الأول: قد عرفت أنه لا حق مالي واجب بالذات إلا الزكاة و الفطرة و الخمس ؛ ج4، ص : 395
المبحث الثاني: يشترط فيها أهلية المصدق للتصرف، و كذا الإيجاب و القبول و القبض برضا المالك ؛ ج4، ص : 399
المبحث الثالث: قد ذكرنا في كتاب الزكاة جواز الصدقة المندوبة لبني هاشم ؛ ج4، ص : 399
الجزء الرابع
☰ فهرست و مشخصات
+
-