صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الأول
مقدمة المحقق ص 3
حیاة المؤلف رحمه الله ص 5
ولادته ص 7
اسمه و نسبه ص 8
أبوه ص 8
امه ص 9
مشایخه و أساتیذه ص 9
شرکاء بحثه ص 10
بعض تلامذته ص 11
تألیفاته ص 12
الثناء علیه ص 13
المقصد الأول فی مقدماتها و فیها أبحاث ص 29
الأول یشتمل على فصول ص 29
الفصل الأول فی أعداد الصلوات الیومیة و نوافلها و فیه ثلاث مسائل ص 29
الاولى لا إشکال فی ثبوت النوافل النهاریة و اللیلیة فی حق الحاضر ص 31
المسألة الثانیة المشهور بل عن الحلی دعوى الإجماع على سقوط الوتیرة فی السفر ص 35
المسألة الثالثة قد خرج من عموم حرمة التطوع فی وقت الفریضة أو کراهته النوافل ص 40
الفصل الثانی فی أوقات الإجزاء و الفضل للفرائض ص 47
المسألة الاولى فی اختصاص أول الوقت بالظهر ص 47
تحقیق فی معنى «خذوا ما رووا.. إلخ» ص 50
المسألة الثانیة فی امتداد وقت الظهرین إلى الغروب اختیارا ص 56
المسألة الثالثة فی أن العصر یختص بآخر الوقت بمقدار أدائها ص 60
المسألة الرابعة فی تحدید وقت المغرب ص 65
المسألة الخامسة فی امتداد وقت العشاءین إلى نصف اللیل اختیارا ص 78
المسألة السادسة فی امتداد وقتهما الاضطراری إلى طلوع الفجر ص 80
المسألة السابعة فی بیان قاعدة «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت کله» ص 86
المسألة الثامنة فی بیان موضوع قاعدة من أدرک ص 92
المسألة التاسعة فی حکم ذوی الأعذار عند طرو العذر فی أول الوقت أو أثنائه ص 96
الفصل الثالث فی أمارات الوقت ص 103
منها البينة ص 104
و منها إخبار العدل الواحد ص 105
و منها أذان الثقة العارف بالوقت ص 106
و منها الاطمئنان 109
مسألة في الحكم بالإجزاء عند انكشاف الخلاف و دخول الوقت في الأثناء ص 116
مسألة في اشتراط الترتيب بين الظهرين و العشاءين و مسائل العدول 124
الكلام يقع في مواضع 128
الأول هل الحكم المذكور يعم وقت الاختصاص و الاشتراك أو يختص بالثاني ص 128
الثاني هل هذا الحكم مختص بالأثناء أو يعم بعد الفراغ أيضا ص 129
الثالث هل الترتيب بين الفوائت معتبر أو لا ص 131
الرابع لا يخفى أن العدول في الأثناء أمر على خلاف القاعدة ص 131
الخامس قد سمعت أن العدول على خلاف القاعدة لا بد فيه من التماس الدليل ص 132
البحث الثاني في القبلة و فيها فصول 135
الفصل الأول 137
اعلم أن الكلام في المقام يحتاج إلى تقديم مقدمتين 137
الاولى أن الجسم متى ازداد بعدا ازداد محاذاة 137
الثانية إذا أمر المولى عبده بمواجهة زيد مثلا 137
في معنى الأخبار الدالة على أن الكعبة قبلتنا 138
الأول أن العين قبلة للمتمكن 138
الثاني أن الكعبة قبلة بالمعنى الذي ذكرنا للمتمكن 138
الفصل الثاني في أحكام المستقبل ص 147
في حجية مطلق الظن عند تعذر العلم الإجمالي ص 148
في حكم المتحير في القبلة بين الجهات الأربع ص 152
الفصل الثالث في المستقبل له ص 157
إنما الكلام الآن في مقامين ص 157
الأول هل الحكم في النافلة مختص بحال الركوب و المشي ص 157
و الثاني هل الحكم مختص بغير التكبيرة ص 157
بقي الكلام في أنه هل يجوز النافلة في حال الاستقرار على الأرض أيضا ص 160
ثم هل المراد بالنفل و الفرض الموضوعين للاشتراط و العدم في هذا المقام ما ذا ص 162
الفصل الرابع في الخلل الحاصل من حيث الاستقبال ص 167
حكم الانحراف إلى ما بين المشرق و المغرب ص 167
تحقيق مسألة أصولية ص 171
تنبيهان ص 173
الأول بعد البناء على الأخذ بالمرسلة فهل المراد بالاستدبار ما ذا ص 173
الثاني الظاهر بحسب إطلاق أخبار مسألة الانحراف فيما بين المشرق و المغرب عدم الفرق بين المجتهد و الناسي ص 173
البحث الثالث في الستر و الساتر 175
الفصل الأول ص 177
في تحديد العورة ص 179
أما الأمر الأول أعني مقدار العورة ص 179
و أما الأمر الثاني ص 180
حكم تكشف العورة و الالتفات في الأثناء ص 181
فرع قد عرفت استثناء الأمة عن حكم الستر المعلق على المرأة ص 185
و أما الأمر الثالث أعني تحديد الستر الواجب ص 186
الفصل الثاني في الساتر يعتبر فيه أمورپ ص 189
الأول الطهارة ص 189
الثاني الإباحة ص 189
المتصور في لبس اللباس المغصوب من الوجوه المحرمة و التصرفات المبغوضة للمالك أمور ص 189
الأول مجرد الاستيلاء المالكي عليه ص 190
و الثاني الزيادة عليه باستعماله في اللبس ص 190
الثالث الزيادة عليه بتحريك الثوب المغصوب بعد لبسه ص 190
اختصاص البطلان بصورة فعلية النهي ص 198
الثالث من شروط الساتر بل مطلق لباس المصلي أن يكون مذكى ص 201
الإشكال في أصالة عدم التذكية ص 203
تصوير الشبهة المصداقية لنقض اليقين بالشك ص 204
طهارة الجلود المجلوبة من الإفرنج ص 208
تتميم لا يذهب عليك أنا لا ننكر أمارية يد المسلم و سوق المسلمين ص 218
الرابع من شروط الساتر بل و مطلق اللباس أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ص 219
و ينبغي التنبيه على أمور ص 223
الأول هل الممنوع خصوص لبس جزء الغير المأكول، أو يعمه ص 223
الثاني هل الممنوع في جانب الملبوس يعم ما يتم به الصلاة ص 225
الثالث قد عرفت استفادة العموم في حرمة الصلاة في جزء غير المأكول ص 228
استثناء الخز الخالص ص 228
الأول هل الجواز مخصوص بالوبر الخالص عن الجلد ص 228
المقام الثاني في أنه هل الموجود في أيدي التجار في زماننا مما يسمونه خزا يجوز الصلاة فيه أو لا ص 228
الرابع و من المستثنيات السنجاب ص 230
الخامس لو شك في الملبوس أنه من جنس المأكول أو غيره ص 231
لا بد لتوضيح الحكم من تقديم مقدمات ص 232
الاولى أنه متى اعتبر في المأمور به أمر مبين المفهوم سواء كان وجوديا أم عدميا ص 232
المقدمة الثانية تقييد الصلاة بعدم كونها واقعة في غير المأكول يتصور بحسب مقام الثبوت على أنحاء ص 232
الأول أن يكون الشارع اعتبر في حقيقة الوبر إذا كان المصلي مستصحبا له قيدا ص 232
الثاني أن يكون الشارع إنما اعتبر خصوص القسم الثاني من الأوبار و لم يلحظ الأول منها أصلا ص 233
الثالث أن لا يكون الملحوظ حقيقة الوبر ص 234
المقدمة الثالثة إن ما ذكرنا في حكم العقل في كل من الشقوق الثلاثة لا خلاف فيه بين الأساطين ص 234
المقدمة الرابعة إن الظاهر من النواهي المتعلقة بالطبائع القابلة للتكرر في الخارج سواء النفسية منها أم الغيرية ص 236
الخامسة إن الظاهر من الموثقة التي هي الأصل في الباب هل هو الشرطية التقديرية ص 237
فاعلم أن هنا ثلاثة احتمالات ص 237
الأول أن يكون وجود غير المأكول مانعا و وجود المأكول شرطا ص 237
و الثاني أن يكون العبارة - بعد عدم قابليتها للحمل على إفادة مطلبين ص 237
الثالث أن يكون العبارة بعد عدم القابلية المذكورة مسوقة لبيان الشرطية المطلقة ص 238
إذا عرفت هذه المقدمات علمت أن الأقوى في المسألة هو البراءة ص 239
خاتمة إجزاء الصلاة في المشكوك بعد تبين الخلاف ص 248
الخامس من شروط الساتر ص 250
السادس من شروط الساتر، بل مطلق اللباس أن لا يكون حريرا محضا للرجال ص 256
جواز لبس الحرير في الضرورة و الحرب ص 261
الفصل الثالث في بيان مسائل متعلقة بالستر و الساتر ص 265
الاولى لا إشكال في باب الستر عن الناظر المحترم في تحققه بمطلق الساتر ص 265
الثانية لو لم يجد ساترا يستر به عورته ففيه أقوال ص 269
فروع ينبغي التنبيه عليها ص 272
الأول لا إشكال نصا و فتوى في أنه مع الجلوس و الانفراد يومئ للركوع و السجود ص 272
الثاني هل الإيماء بالرأس أو بالعين ص 273
الثالث هل يجب عليه الانحناء بالمقدار الممكن بحيث لا يبدو ما خلفه أو لا ص 273
الرابع هل يجب على من تكليفه الصلاة قائما موميا أن يجلس في حال الإيماء لسجوده ثم يومئ له ص 274
الثالثة لو وجد الساتر في أثناء العمل ص 276
الرابعة اعلم أنه قد روى شيخ الطائفة قدس الله نفسه الزكية ص 282
الخامسة تشرع الجماعة للعراة بواسطة الدليل الخاص الوارد في خصوص العراة ص 285
السادسة هل يجوز للعاري البدار إلى الصلاة بمحض دخول الوقت ص 287
السابعة لو اضطر إلى لبس ما يمنع عن الصلاة ص 290
دوران الأمر بين ما له البدل و ما ليس له البدل ص 295
البحث الرابع في مكان المصلي ص 303
البحث الأول لا يعتبر في مكان المصلي إلا عدم كونه مغصوبا للعالم بغصبيته ص 305
المبحث الثاني هل يشترط في صلاة كل من الرجل و المرأة عدم محاذاة الآخر ص 315
أخبار المنع أيضا اختلاف، فإنها بين طوائف ص 315
الأولى ما ظاهره الفساد و الأمر بصلاة أحدهما أولا ثم الآخر بعده ص 315
و الثانية ما ظاهره المنع إلا مع وجود الحاجز بينهما ص 315
و الثالثة ما ظاهره المنع إلا مع وجود الحائل قصيرا كان أم طويلا ص 316
و ينبغي التنبيه على أمور ص 320
الأول هل البطلان على القول به مختص في صورة التعاقب بالمتأخر أو يعمه و المتقدم ص 320
الثاني النهي في هذا الباب إن كان من قبيل النهي في العبادة ص 322
الثالث لو شك في تحقق المحاذاة المانعة في حال الصلاة ص 323
المبحث الثالث في خصوص مسجد الجبهة من مكان المصلي و الكلام فيه في طي مقامات ص 325
المقام الأول يشترط في مسجد الجبهة كونه طاهرا، ص 325
بقي في المقام أمور ص 329
أحدها هل المعتبر في مسجد الجبهة طهارة جميع ما يقع عليه السجود ص 329
الأمر الثاني إن المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس ص 333
الأمر الثالث إذا لم يتمكن إلا من السجود على الموضع النجس ص 333
المقام الثاني لا يجوز السجود على غير الأرض و نباتها و القرطاس ص 336
في تعيين ما يراد بالأرض ص 337
و أما نباتها الأرض ص 345
الفرق في الحكمة في جانب الوجود و العدم ص 347
المقام الثالث لو تعذر عليه السجود على الأرض و نباتها و القرطاس ص 357
المبحث الرابع يعتبر في مكان المصلي كونه قائما قارا ص 365
المبحث الخامس هل يعتبر في الصلاة أن لا تكون واقعة أمام قبر الإمام عليه السلام أو لا يعتبر ص 370
حكم الصلاة بين القبور و عليها و إليها ص 373
أما الأول ص 373
و أما الثاني ص 374
البحث الخامس في الأذان و الإقامة ص 377
المبحث الأول لا إشكال في أنهما مشروعان مؤكدا في الفرائض الخمس اليومي ص 379
فالقائل بالوجوب لا بد له من إقامة الدليل ص 379
الأول ما ورد في موثقة عمار ص 379
الثاني ما ورد في مقام تعليل اعتبار عدم التكلم في الإقامة ص 380
الثالث ما ورد من تجويز قطع الفريضة عند نسيان الإقامة لتداركها ص 381
الرابع ما ورد من التعبير بأنه «يجزيك في الصلاة إقامة واحدة» ص 381
كلام حول كتاب دعائم الإسلام ص 389
المبحث الثاني حكموا بسقوط الأذان في موارد ص 401
المبحث الثالث يسقط الأذان و الإقامة عمن دخل في مكان أقيم فيه الجماعة ص 407
و قبل التكلم في تفصيل المسألة ينبغي التيمن بذكر أخبارها ص 407
و هل المراد بقاؤها بهيئة الجماعة ص 412
و أما الكلام في اختصاص الحكم بالمسجد أو عمومه لغيره ص : 418
و لو علم أن الجماعة أقيمت بدون أذان و لا إقامة ص 419
و كذا لا إشكال في ما إذا لم يكن إمام الجماعة راتبا ص 419
و كذا الكلام في صورة عدم اتحاد الفرضين ص 419
المقصد الثاني في أفعال الصلاة ص 421
و في الواجبات منها أبحاثص 421
البحث الأول في النية ص 423
و لا إشكال في البطلان بنقيصتها عمدا كانت أم سهوا ص 425
و أما شرح حقيقتها ص 425
كلام للشيخ الأنصاري قدس سره في كتاب الطهارة ص 429
و أما الكلام في ما به يتحقق المقربية ص 431
و أما كيفيتها باعتبار المنويپ ص 433
المقام الأول تعيين الظهرية و العصرية ص 434
المقام الثاني في تعيين الأدائية و القضائية ص 437
المقام الثالث في تعيين الوجوب و الندب ص 439
الفرق بين التقييد و التجريد في النية ص 440
المقام الرابع في قصد التميي ص 443
مسألة لو ضم إلى نية التقرب إرادة شيء آخر ص 445
أما المقام الأول أن يكون الضميمة مباحا ص 445
و أما المقام الثاني أن يكون الضميمة حراما ص 452
و أما المقام الثالث أعني الضميمة الراجحة ص 464
البحث الثاني في تكبيرة الإحرام ص 465
و ينبغي أولا التعرض لمطلب ذكره هاهنا شيخنا المرتضى قدس سره ص 467
إذا عرفت ذلك فنقول لا إشكال في كون التكبير جزءا من الصلاة ص 469
و صورتها أن يقول «الله أكبر» ص 472
و لو لم يتمكن من بيان الصيغة ص 480
الأول لو لم يتمكن من التعلم بعد الوقت و تمكن منه قبله ص 480
و الثاني لو عصى المتمكن من التعلم و ترك التعلم إلى أن ضاق الوقت عنه ص 481
تقسيم القيود إلى قيد الهيئة و المادة ص 482
الأول أن يكون العنوان الطارئ من قبيل القيود التي لا مدخلية لها ص 482
و الثاني أن يكون من قبيل القيود التي لا يحسن معها توجه الخطاب الأولي إلى المكلف ص 482
الاحتمالات في كل مقام كان اللفظ المخصوص مأمورا به ص 489
معنى قولهم الإشارة في الأخرس يقوم مقام التلفظ ص 491
البحث الثالث في القيام ص 493
و هو واجب في الصلاة ص 495
نعم القيام في حال التكبيرة ص 495
و أما القيام المتصل بالركوع ص 498
ثم إنه يعتبر في القيام أمور ص 500
منها الاستقلال و عدم الاستناد على شيء آخر غير الرجلين ص 500
و منها الاستقرار ص 502
شرطية القيام مطلقة أو مختصة بحال التمكن و العمد ص 505
و هاهنا مسائل ص 522
الاولى لا إشكال في أن التكليف بالقيام يتبدل عند تعذره أو تعسره ص 523
المسألة الثانية في حكم من يقوى على القيام حال القراءة بالخصوص ص 528
المسألة الثالثة في حكم من يدور أمره بين أن يقوم في جزء من صلاته ص 530
المسألة الرابعة لو تجدد عجز القائم قعد في أي فعل كان ص 535
الجزء الأول
☰ فهرست و مشخصات
+
-