صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
کتاب الخمس (للداماد)
المدخل ؛ ص : 3
تقديم و تقدير ؛ ص : 3
كلام المقرر ؛ ص : 7
تمهيد ؛ ص : 9
تعريف الخمس: ؛ ص : 9
تأسيس الأصل: ؛ ص : 9
الباب الأول فيما يجب فيه الخمس ؛ ص : 18
الأول غنيمة دار الحرب ؛ ص : 19
الجهة الأولى الأراضي المفتوحة عنوة: ؛ ص : 19
الجهة الثانية اعتبار إذن الإمام ع في تعلق الخمس بغنائم دار الحرب: ؛ ص : 31
الجهة الثالثة عدم اعتبار القتال و الأخذ بالقهر: ؛ ص : 31
المراد من الناصب ؛ ص : 33
الثاني المعدن ؛ ص : 35
المراد من الركاز ؛ ص : 36
الأرض المالحة ؛ ص : 38
الأمر الأول الاحتمالات الثلاث في ذلك: ؛ ص : 40
- الأمر الثاني: في أقوال اللغويين في المعدن: ؛ ص : 40
- الأمر الثالث: في أقوال العلماء في المعدن ؛ ص : 42
- الأمر الرابع ما هو المختار في خمس المعدن موضوعا و حكما: ؛ ص : 46
في اعتبار النصاب في المعدن ؛ ص : 52
فروع ؛ ص : 61
الفرع الأول: هل يعتبر الاستخراج و الأخذ من المعدن في وجوب الخمس أم لا ؛ ص : 61
المراد من الاستخراج و ثمرة اعتباره ؛ ص : 63
الفرع الثاني كل واحد من الدينار و الدرهم ميزان مستقل في نصاب المعدن: ؛ ص : 66
الفرع الثالث: في اعتبار الوحدة في الاستخراج ؛ ص : 69
عدم اعتبار الاجتماع في الملك ؛ ص : 71
الفرع الرابع: لو اشترك جماعة في استخراج المعدن ؛ ص : 72
الفرع الخامس انضمام ما يستخرج من المعادن المتعددة في بلوغ حد النصاب: ؛ ص : 74
الفرع السادس عدم كفاية خمس تراب المعدن: ؛ ص : 75
ثمرة تعلق الخمس قبل التصفية أو بعدها ؛ ص : 77
الفرع السابع لو لم يخرج من المعدن حتى عمله دراهم أو دنانير: ؛ ص : 82
الفرع الثامن استخراج الذمي المعدن لنفسه: ؛ ص : 88
الثالث الكنز ؛ ص : 94
تلخيص: ؛ ص : 105
فرع لا فرق بين نصاب النقدين و غيرهما في الكنز: ؛ ص : 108
ما يملكه الواجد للكنز: ؛ ص : 110
و أما لو وجد في دار الإسلام ؛ ص : 118
فيما لو وجد في ملك شخصي: ؛ ص : 120
فيما لو وجد في الأرض المملوكة بالإحياء أو الإرث: ؛ ص : 124
في أن الأصل عدم الاحترام للأموال إلا إذا كانت للمسلم أو من بحكمه: ؛ ص : 134
فيما يوجد في جوف الدابة: ؛ ص : 141
فيما يوجد في جوف السمكة: ؛ ص : 142
الرابع ما يخرج من البحر بالغوص ؛ ص : 148
الجهة الأولى: في أصل وجوب الخمس فيه ؛ ص : 148
الجهة الثانية: في بيان أن العنوان المعتبر هل هو الغوص أو الإخراج من البحر ؛ ص : 150
الجهة الثالثة في العنبر: ؛ ص : 155
الخامس ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات و نحوها ؛ ص : 161
الأمر الأول: في أصل وجوب الخمس: ؛ ص : 161
الأمر الثاني: في الأخبار الدالة على التحليل أو قيل بدلالتها: ؛ ص : 183
الأخبار الدالة على التحليل في الجملة كثيرة: ؛ ص : 184
إيقاظ: ؛ ص : 202
الأمر الثالث في بيان متعلق الخمس: ؛ ص : 202
في وجوب الخمس في الجائزة و نحوها: ؛ ص : 220
دفع وهم: ؛ ص : 223
الأمر الرابع: في استثناء المؤنة و اعتبار الحول: ؛ ص : 223
في المقصود من المؤنة المستثناة: ؛ ص : 230
تنبيه وجه التوقف في استثناء المؤنة في الزكاة: ؛ ص : 233
في تتميم رأس المال من المؤنة: ؛ ص : 238
فرع: ؛ ص : 238
فرع: ؛ ص : 239
و بالجملة: ؛ ص : 239
تنبيه: ؛ ص : 239
في احتساب الديون من المؤنة: ؛ ص : 240
المقام الأول: في الديون الطارئة في هذه السنة: ؛ ص : 240
الفرع الأول: فيما إذا كان الدين لأجل شراء ما يحتاج إليه في عيشه و حياته ؛ ص : 241
الثاني: فيما إذا كان لأجل شراء مال التجارة ؛ ص : 241
الثالث: فيما إذا كان لأجل شراء البستان و نحوه ؛ ص : 241
الرابع: فيما إذا كان لأجل شراء ما لا يحتاج إليه في الكسب ؛ ص : 242
الخامس: أن يكون لأجل الإتلاف العمدي عصيانا ؛ ص : 243
السادس: أن يكون لأجل الإتلاف و نحوه خطأ ؛ ص : 243
المقام الثاني: في الديون الحادثة في السنة الماضية: ؛ ص : 244
في احتساب الخسارات من المؤنة: ؛ ص : 244
في خسارات الكسب و التجارة: ؛ ص : 245
في بيان ما يستفاد من أدلة المؤنة: ؛ ص : 247
في احتساب المؤنة من الربح لا من مال آخر: ؛ ص : 250
(فرع): ؛ ص : 254
(فرع): ؛ ص : 254
تتمة مبحث المؤنة و الربح: ؛ ص : 255
(فرع): ؛ ص : 255
فرعان: ؛ ص : 257
أحدهما: ؛ ص : 257
و ثانيهما: ؛ ص : 257
السادس الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ؛ ص : 258
المبحث الأول في أن الخمس الواجب هنا اصطلاحي ؛ ص : 258
المبحث الثاني في المراد من الاشتراء ؛ ص : 262
فرع: ؛ ص : 264
فرع: ؛ ص : 264
المبحث الثالث في المراد من الأرض ؛ ص : 265
فرع: ؛ ص : 268
فرع: ؛ ص : 269
المبحث الرابع في عدم شمول الذمي لمطلق من في أمان الإسلام ؛ ص : 270
السابع الحلال المختلط بالحرام ؛ ص : 273
إيقاظ: ؛ ص : 273
المسألة الأولى فيما يكون قدر الحرام و صاحبه مجهولين ؛ ص : 275
الجهة الأولى، في لزوم كون الصاحب مجهولا: ؛ ص : 286
الجهة الثانية، في عدم لزوم الاختلاط في نفس المال: ؛ ص : 286
الجهة الثالثة، في كيفية تعلق الخمس بالمختلط بالحرام: ؛ ص : 287
تنبيه: ؛ ص : 290
تلخيص: ؛ ص : 290
الجهة الرابعة، فيما لو علم الصاحب بعد تخميس المختلط بالحرام: ؛ ص : 291
الجهة الخامسة، في عدم سقوط سائر أقسام الخمس بتخميس المختلط: ؛ ص : 296
المسألة الثانية فيما لو كان قدر الحرام المختلط معلوما و صاحبه مجهولا ؛ ص : 298
المسألة الثالثة فيما إذا كان القدر و الصاحب كلاهما معلومين ؛ ص : 303
المسألة الرابعة فيما إذا كان قدر الحرام المختلط مجهولا و الصاحب معلوما ؛ ص : 312
فروع ؛ ص : 314
الأول، في عدم اشتراط تعلق الخمس بشرائط التكليف: ؛ ص : 314
الفرع الثاني، في عدم اعتبار الحول في شيء من أقسام الخمس: ؛ ص : 317
الجهة الأولى: في أن المراد من البعدية الواقعة في أدلة استثناء المؤنة هي البعدية اللحاظية: ؛ ص : 320
الجهة الثانية: في جواز التأخير: ؛ ص : 323
الجهة الثالثة: في أن الخمس يتعلق بمجموع الأرباح: ؛ ص : 324
الجهة الرابعة: في مبدء الحول: ؛ ص : 325
الفرع الثالث، في أن النصاب بعد لحاظ المؤنة: ؛ ص : 331
الفرع الرابع: ؛ ص : 336
تنبيه: ؛ ص : 342
الباب الثاني في تقسيم الخمس كما و كيفا و شرائط المستحق ؛ ص : 344
الجهة الأولى: في أن الخمس يقسم ستة أقسام: ؛ ص : 345
الجهة الثانية: في أن سهم الله تعالى لرسوله ص و سهم رسوله للإمام(ع) بعد ارتحاله ص: ؛ ص : 348
الجهة الثالثة: في أن المراد من ذي القربى الواقع في الآية الكريمة هو الإمام(ع): ؛ ص : 349
تنبيه: ؛ ص : 352
الجهة الرابعة: في بيان شرائط استحقاق الطوائف الثلاث: ؛ ص : 354
فرع: ؛ ص : 355
فرع: ؛ ص : 355
فرع: ؛ ص : 357
خاتمة ؛ ص : 365
المقصد الأول في الأنفال ؛ ص : 367
الأول: الأرض التي تملك من الكفار من غير قتال ؛ ص : 368
القسم الثاني من الأنفال: الأرض الموات: ؛ ص : 373
تنبيه: ؛ ص : 376
في بطون الأودية و رءوس الجبال و الآجام و سيف البحار: ؛ ص : 376
فرع: ؛ ص : 381
القسم الثالث و الرابع من الأنفال: قطائع الملوك و صفاياهم، و صفو المال: ؛ ص : 384
القسم الخامس من الأنفال: ما يغنمه المقاتلون بغير إذن المعصوم(عليه السلام): ؛ ص : 386
في كون المعادن من الأنفال: ؛ ص : 394
المقصد الثاني في حكم التصرف في ما للإمام(عليه السلام) ؛ ص : 400
فصل في جواز التملك بالإحياء ؛ ص : 400
الروايات الدالة على جواز تملك الأرض و غيرها بالإحياء: ؛ ص : 402
فصل في بيان تحليل المناكح و المتاجر و المساكن ؛ ص : 408
الأول، المناكح: ؛ ص : 409
الأولى: ؛ ص : 410
الثانية: ؛ ص : 411
تنبيه: ؛ ص : 412
الثالثة: ؛ ص : 413
الرابعة: ؛ ص : 413
الخامسة: ؛ ص : 414
الثاني، المتاجر: ؛ ص : 415
الثالث: المساكن: ؛ ص : 420
تبصرة: ؛ ص : 422
فائدة: ؛ ص : 423
فصل في بيان أن التحليل ليس بنحو مطلق ؛ ص : 424
في تزييف لزوم الصرف في الأصناف الموجودين: ؛ ص : 427
في بيان لزوم صرف سهمه(عليه السلام) فيما يقطع برضاه فيه و تزييفه: ؛ ص : 429
في بيان لزوم صرف سهمه(عليه السلام) في الأهم فالأهم و تزييفه: ؛ ص : 431
في بيان لزوم التصدق بسهمه(عليه السلام) عنه و تزييفه: ؛ ص : 432
في بيان أن الإمام(عليه السلام) يعول من لا حيلة له من الشيعة: ؛ ص : 434
تنبيه: ؛ ص : 436
فصل في ولاية الفقيه ؛ ص : 439
کتاب الخمس (للداماد)
☰ فهرست و مشخصات
+
-