صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
كتاب الصلاة (للحائري)
المقدمة ص 2
المقصد الأول في مقدماتها ص 2
فالأول منها يشتمل على فصول ص 2
الأول في أعداد الصلوات اليومية و نوافلها ص 2
في مشروعية صلوتى الغفيلة و الوصية ص 4
الفصل الثاني في المواقيت في اختصاص أول الزوال بالظهر بمقدار أدائه ص 6
أحدها اختصاص أول الزوال بالظهر الى ان يصلى المصلى صلاة الظهر ص 6
الأمر الثاني في اشتراك الوقت للمختار إلى مقدار أداء العصر ص 7
الأمر الثالث في بيان الأدلة على تحقق الغروب بسقوط القرص ص 10
في اختيار اعتبار زوال الحمرة ص 13
الأمر الرابع في بقاء الوقت للعشائين اختيارا الى نصف الليل ص 15
مسئلة المتيقن من مدلول الخبر الدال على اختصاص آخر الوقت بالعصر بمقدار أدائه عدم جواز فعل الشريكة في ذلك في صورة اشتغال ذمة المكلف بالأخرى ص 16
مسألة في تحقيق مدلول أخبار قاعدة من أدرك ص 16
مسئلة في بيان مقتضى القاعدة في حق ذوي الأعذار ص 19
في بيان مقتضى النص بالنسبة إلى صلاة الحائض و بالنسبة إلى أخر الوقت و أوله في الحيض ص 20
الفصل الثالث في حجية البينة لتشخيص الوقت ص 21
في بيان أمور تتعلق بأمارات الوقت ص 22
أحدها البينة ص 22
الثاني إخبار العدل الواحد ص 22
الثالث أذان الثقة العارف بالوقت ص 22
الرابع الاطمئنان ص 23
مسائل ص 24
مسألة و في حجية مطلق الظن مع عدم إمكان تحصيل العلم الا بالانتظار ص 24
مسألة في حكم الصلاة لو انكشف الخطاء ص 25
مسألة في حكم الشاك في دخول الوقت في الأثناء و بعد الفراغ ص 26
مسألة في وجوب العدول من اللاحقة إلى السابقة لو تذكر في الأثناء ص 28
مسألة في الاشكال في العدول في الوقت المختص ص 28
أحدهما ان الحكم المذكور هل هو مختص بما إذا دخل في العصر في الوقت المشترك أو يعم ذلك و ما إذا دخل فيه في الوقت المختص بالظهر الثاني ص 28
المقام الثاني في الإشكال في العدول لو تذكر بعد الفراغ ص 29
البحث الثاني في القبلة و فيها فصول ص 29
الفصل الأول في كيفية استقبال القبلة للقريب و البعيد ص 29
مسائل ص 31
مسألة في إثبات التوسعة في القبلة للبعيد العاجز عن جهة الواقعية ص 31
مسألة في وجوب الاجتهاد في القبلة بعد تعذر العلم و العلمي ص 33
مسألة في ان من لا يتمكن الا من إحراز ما بين المشرق و المغرب لا يجوز له الاكتفاء به ص 34
مسألة في حكم المتحير في القبلة بين الجهات الأربع ص 35
مسألة في فروع الصلاة إلى أربع جهات ص 35
الفصل الثاني في عدم اعتبار القبلة في النافلة في حال المشي و الركوب ص 36
في بيان المراد من النافلة و الفريضة ص 37
الفصل الثالث في حكم انكشاف الخطاء في القبلة بأقسامه ص 38
مسألة في إلحاق الناسي و الساهي بالمجتهد في سقوط القضاء ص 39
البحث الثالث في الستر و الساتر ص 41
الأول يجب على المختار ستر العورة في الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة و كذا توابعها ص 41
مسائل ص 41
مسألة في عدم استفادة الإطلاق من أدلة اشتراط الستر ص 41
مسألة في حكم الملتفت في الأثناء بعد التكشف نسيانا أو غيره ص 42
مسألة في تحديد العورة في كل من الرجل و المرأة ص 44
مسألة في إعادة الكلام في الملتفت في الأثناء ص 45
الفصل الثاني في الساتر ص 46
الأول الطهارة ص 47
الثاني الإباحة ص 47
الثالث ان يكون بل مطلق اللباس مذكى ان كان مما تحله الحياة من اجزاء ذي النفس ص 49
الرابع في اشتراط ان لا يكون مما لا يؤكل لحمه ص 52
مسائل ص 52
الأولى في حكم المحمول ص 52
الثانية هل يشترط في المنع كونه مما تجوز فيه الصلاة منفردا ان كان من جلد ما يؤكل لحمه أو شعره أو وبره أو لا ص 53
الثالثة قد استثنى من الكلية السابقة الوبر الخالص للخز ص 54
في حكم الخز المغشوش ص 56
تحقيق في حكم الصلاة في اللباس المشكوك ص 57
الخامس في اعتبار عدم كونه من الذهب للرجال ص 61
السادس في اعتبار عدم كونه حريرا محضا للرجال ص 62
مسائل ص 63
مسألة في اختصاص المنع بما لا تتم به الصلاة و عدمه ص 63
مسألة في جواز لبس الحرير في الضرورة و الحرب ص 64
الفصل الثالث في المسائل المتعلقة بالستر و الساتر و في عدم اعتبار جنس خاص في الساتر ص 66
مسائل ص 67
مسألة في كفاية الستر بالطين اختيارا خلافا لبعض المشائخ قدس سره ص 67
مسألة في كيفية صلاة العاري منفردا ص 68
فروع ص 70
الأول هل يجب ان يجعل إيماءه الى السجود اخفض منه الى الركوع أو لا ص 70
المسئلة الثانية تشرع الجماعة للعراة لصحيحة ابن سنان ص 71
الفرع الثالث في جواز البدار للعاري إلى الصلاة و عدمه ص 72
الفرع الرابع في حكم ما إذا وجد الساتر في أثناء العمل ص 73
الفرع الخامس في حكم ما لو اضطر الى لبس الممنوع في الصلاة ص 76
الفرع السادس في حكم ما لو اشتبه ساتر القابل بغيره ص 79
البحث الرابع في مكان المصلى ص 81
الأول في حكم الصلاة في المكان المغصوب ص 81
في حكم الصلاة حال الخروج عن المكان المغصوب ص 83
المبحث الثاني في حكم صلاة الرجل مع محاذاة المرأة المصلية أو تقدمها ص 85
في ذكر اخبار الجواز و ترجيحها على ما يعارضها ص 87
في تنبيهات المسألة ص 88
أحدها انه على تقدير المنع هل تبطل صلاة الرجل و المرأة معا مطلقا أو في صورة الاقتران و الا تبطل اللاحقة فقط ص 88
الأمر الثاني لو جعلنا المقام من قبيل النهي في العبادة فالبطلان مختص بصورة عدم معذورية المكلف في ارتكاب المحرم ص 89
الأمر الثالث لو شك في انه هل تصلى بحذاه امرأة فمقتضى الأصل عدمه ص 90
المبحث الثالث في اعتبار طهارة مسجد الجبهة و عدمه في غيره من مكان المصلى ص 90
الأول يشترط فيه الطهارة دون ما عداه مما يصلى عليه ص 91
في فروع المقام ص 93
أحدها انه هل يعتبر طهارة تمام موضع لجبهة أو يكفي طهارة مقدار يتحقق به السجدة ص 93
المقام الثاني فيما يصح السجود عليه اختيارا ص 94
مسائل ص 98
مسألة في استثناء المأكول من النبات ص 98
مسألة في استثناء الملبوس ص 99
مسألة في طريق الجمع بين اخبار القطن و الكتان ص 99
مسألة في السجود على القرطاس ص 101
المقام الثالث فيما يصح السجود عليه اضطرارا ص 103
المبحث الرابع يعتبر في مكان المصلى كونه قارا على وجه لا يفوت معه الاستقرار الواجب على المصلى فيه ص 105
في الصلاة في السفينة اختيارا ص 106
المبحث الخامس في التقدم على قبر أحد المعصومين عليهم السلام ص 107
مسائل ص 109
مسألة في الصلاة بين المقابر و عليها و إليها ص 109
مسألة في الصلاة في جوف الكعبة ص 110
البحث الخامس في الأذان و الإقامة ص 111
الفصل الأول هما مستحبان مؤكدان للصلوات الخمس أداء و قضاء سفرا و حضرا في الصحة و المرض للجامع و المنفرد ص 112
الفصل الثاني في موارد سقوط الأذان ص 114
الفصل الثالث في سقوط الأذان و الإقامة ص 119
المقام الأول في التعارض بين الاخبار السابقة و هذين الخبرين ص 120
المقام الثاني في التعارض الواقع بين مدلول الأخبار السابقة ص 121
في فروع المقام ص 122
الأول هل السقوط مبنى على الرخصة أو العزيمة ص 122
الثاني هل الحكم يختص بالمسجد أو يعم غيره ص 122
الثالث هل الحكم يختص بالجماعة أو يعم المنفرد ص 122
الرابع هل الجماعة الثانية كالأولى في سقوط الأذان و الإقامة عمن يلحقهم قبل التفرق أو لا ص 122
الخامس هل السقوط مختص بمريد الجماعة أو يعم غيره ص 123
السادس إطلاق الاخبار لا يشمل صورة تعدد المكان عرفا و لا صورة ادراك جماعة القضاء عن النفس أو الغير و بالعكس ص 123
المقصد الثاني في أفعال الصلاة ص 123
و في الواجبات منها أبحاث ص 123
الأول في النية ص 123
مسائل ص 124
مسألة في شرح حقيقة النية ص 124
مسألة في بيان مراتب القرب ص 125
مسألة في اعتبار قصد التعيين ص 126
أحدها ان تعيين المأمور به و امتيازه في الذهن عما سواه يعتبر من جهة توقف قصد الأمر عليه ص 126
الثاني في رفع توهم اعتبار قصد الوجه ص 128
الأمر الثالث في الضمائم المباحة ص 129
المقام الأول في الضمائم المباحة التي لها دخل في أصل العمل دون ما له دخل في ترجيح الفرد ص 129
المقام الثاني في الضمائم المحرمة الرياء ص 133
البحث الثاني في تكبيرة الافتتاح ص 136
في حكم الأخرس و اقسامه ص 143
البحث الثالث في القيام ص 144
في تحقيق ان الركن من القيام ما ذا ص 144
الأمور المعتبرة في القيام ص 145
أحدها في اعتبار الاستقلال ص 146
الثاني في اعتبار القيام على رجلين ص 146
الثالث في اعتبار الاستقرار ص 147
مسائل ص 148
مسألة في حكم السهو عن بعض هذه الأمور ص 148
مسألة في حكم الدوران بين بعضها و بين القيام ص 149
مسألة في حكم الدوران بين بعضها مع بعض ص 150
مسألة في الفروع المناسبة للمقام ص 151
مسألة في حكم القراءة في حال الهوي ص 153
البحث الرابع في القراءة ص 156
الأول يجب في الأوليين من الفرائض قراءة الحمد ص 156
الثاني المشهور وجوب سورة كاملة في الصلاة غير الحمد ص 156
مسائل ص 158
مسألة في التوفيق بين اخبار المسألة ص 158
مسألة حكم الاستعجال و ضيق الوقت ص 159
مسألة في حكم من قدم السورة على الحمد و من قرأ سورة طويلة مفوتة للوقت بأقسامهما ص 161
مسألة في عدم جواز قراءة العزيمة في الفريضة ص 163
مسألة فيما يستفاد من اخبار المقام ص 164
أحدهما في مفاد رواية زرارة ص 164
المقام الثاني الكلام في الاخبار المعارضة ص 166
مسألة في وحدة سورة الضحى و أ لم نشرح و كذا الفيل و لإيلاف ص 168
مسألة في جزئية البسملة ص 170
مسألة في لزوم تعيين السورة حين البسملة ص 171
في بعض فروع المقام ص 177
الأول لو عين حين البسملة احدى السورتين من الجحد و التوحيد و نسي ما عينه ص 177
الثاني لو عين سورة حين البسملة و لم يدر انها آية سورة من السور ص 177
الثالث لو قرء البسملة و شك في انه هل عين معها سورة خاصة أو لا ص 177
الرابع لو كان بانيا من أول الصلاة أن يقرء سورة معينة فنسي و قرء سورة أخرى ص 178
الخامس إذا شك في أثناء سورة أو بعد تمامها انه هل عين البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسيانا ص 178
مسألة في بيان محل الجواز في المستثنى ص 182
في فروع متعلقة بالمقام ص 183
الأول قيل ان المتيقن من مورد جواز العدول من الجحد و التوحيد في المحل المذكور هو صورة نسيان المكلف حين الشروع فيهما ص 183
الثاني هل يجوز العدول من الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة إلى غيرهما أو لا ص 183
الثالث هل يحرم العدول من الجحد و التوحيد الى غيرهما سوى ما استثنى كما هو ظاهر الاخبار و فتاوى الأخيار أو يكره كما نسب الى المحقق ص 184
الرابع لو نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمام السورة التي شرع فيها أو عرض مثل ذلك من الموانع التي لا يمكن معها إتمام السورة ص 184
الخامس لو نذر ان يأتي بصورة خاصة في صلوته فنسي و قرأ غيرها فهل يجوز العدول لو التفت في الأثناء و كان ما شرع الجحد فيه أو التوحيد أو كان غير هما و قد تجاوز النصف أو لا ص 185
مسألة في كراهة القران بين السورتين ص 186
الموقع الثالث فيما يتعلق بالجهر و الإخفات بالقراءة ص 189
الأولى يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الأولتين من المغرب و العشاء و الإخفات في العصر مطلقا و الظهر في غير يوم الجمعة ص 189
في صلاة الجمعة و ظهرها ص 191
المسألة الثانية فيما إذا جهر موضع الإخفات أو العكس ص 192
المسألة الثالثة في فروع متعلقة بالمقام ص 195
المسألة الرابعة لا فرق في صحة عمل الجاهل بالحكم بين ان يكون جاهلا بوجوب الجهر و الإخفات أو جاهلا بمحلهما ص 195
المسألة الخامسة لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية ص 196
المسألة السادسة يتحقق الجهر عرفا بظهور جوهر الصوت ص 196
المسألة السابعة لو أفرط في الجهر و خرج عن المعتاد كالصياح فالظاهر بطلان صلوته ص 196
الموقع الرابع في وجوب تعلم القراءة ص 198
الأولى يجب تعلم القراءة ص 198
المسئلة الثانية في لزوم الايتمام لو عجز عن التعلم ص 199
المسئلة الثالثة في تفصيل كيفيات القراءة ص 202
في حال تواتر القرائات ص 204
تتمة استحباب الترتيل في القراءة ص 206
تتمة استحباب الترتيل في القراءة ص 206
المسئلة الرابعة في من لم يحسن القراءة ص 208
المسئلة الخامسة في حكم الأخرس ص 210
الموقع الخامس فيما يتعلق بالأخيرتين ص 212
الأولى يتخير في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء بين قراءة الحمد و التسبيح ص 212
المسألة الثانية في بيان الذكر الواجب كما و كيفا ص 215
المسألة الثالثة في وجوب الإخفات في الأخيرتين ص 217
المسألة الرابعة لو نسي الحمد في الأولتين لم يتعين عليه الإتيان به في الأخيرتين ص 217
المسألة الخامسة في حكم الإخلال الأخيرتين بإخفات ص 218
في بعض المسائل المناسبة ص 219
المسألة السابعة لو قصد الحمد فسبق لسانه الى التسبيحات أو العكس فالظاهر الاجتزاء به ص 219
المسألة الثامنة إذا قرء الحمد بتخيل انه في إحدى الأولتين فبان انه في إحدى الأخيرتين ص 219
المسألة التاسعة قد ذكرنا ان مقتضى إطلاق الاخبار جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع مرة ص 220
البحث الخامس في نسيان الركوع و التذكر بعد السجدتين ص 220
و واجباته أمور ص 222
منها الانحناء ص 222
و منها الذكر ص 223
و منها الطمأنينة ص 225
و منها رفع الرأس من الركوع ص 232
مسألة فيما لو تجدد القدرة في أثناء الصلاة ص 232
فروع ص 232
الأول لو تجدد القدرة في أثناء الصلاة ص 232
الثاني في حكم من كان كالراكع خلقة أو لعارض ص 234
الثالث فيما لو نسي الركوع و هوى إلى لسجود ص 235
الرابع فيما لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء ص 238
الخامس في انه لو اتى بالذكر أزيد من مرة يتصف الاولى بالوجوب قهرا ص 240
السادس في ركوع المرأة ص 241
البحث السادس في السجود ص 241
و واجباته أمور ص 243
منها وضع المساجد السبعة على الأرض ص 243
في تحديد مسجد الجبهة ص 243
في وجوب الذكر و الطمأنينة حاله و الجلوس بعد السجدة الاولى ص 248
مسألة في اشتراط عدم المانع من وصول الجبهة و حكم الشك فيه ص 250
فروع ص 251
الأول في حكم ما إذا وضع جبهته على موضع لا يجوز السجود عليه ص 251
الثاني في حكم ما إذا تعذر السجود على الجبهة ص 253
الثالث في حكم ما إذا تعذر أصل السجود ص 255
الرابع لو وضع جبهته على الأرض ثم ارتفع قهرا فله صورتان ص 256
الخامس في استحباب الجلسة بعد السجدة الثالثة ص 256
السادس في ان التقية في العبادات تورث الاجزاء ص 258
السابع إذا نسي سجدة أو سجدتين و تذكر قبل الدخول في ركن آخر يجب التدارك ص 262
الثامن في كراهة الإقعاء في الصلاة ص 264
خاتمة في سائر أقسام السجود ص 266
في السجود الواجب ص 266
السجود للسهو ص 266
في حكم سجدة التلاوة ص 266
في بعض فروع هذه السجدة ص 267
الأول لا يجب السجود بقراءة بعض الآية و لا باستماعه ص 267
الثاني من ترك السجود نسيانا يسجد عند التذكر ص 267
الثالث لو قرء بعض الآية و سمع بعضها الأخر ص 267
الرابع يمكن القول بإيجاب قراءة القرآن غلطا السجدة أيضا ص 268
الخامس هل يتعدد السجود بتعدد الموجب أو لا ص 268
السادس لو قرئها في أثناء الصلاة سهوا لا يبعد وجوب السجدة عليه فورا ثم يتم صلوته و يجتزى بها ص 268
السابع من سمع آية السجدة و هو في الصلاة يومي إيماء ص 268
الثامن إذا حصل موجب السجود حاله يجب رفع الرأس منه ليحقق فردا آخر من السجدة ص 269
التاسع يعتبر في هذه السجدة إباحة المكان ص 269
في السجود المندوب ص 270
في استحباب سجدة الشكر و حرمة السجود لغيره تعالى ص 270
البحث السابع في التشهد ص 271
في بيان صورة التشهد ص 271
في وجوب الصلاة على النبي و آله في التشهد ص 272
في عدم وجوبها في غير التشهد عند ذكره ص 274
البحث الثامن في التسليم ص 275
بيان الخلاف في وجوب السلام و استحبابه ص 275
في بيان صورة السلام ص 280
مسائل ص 282
الأولى في حكم نسيان السلام و تقوية صحة الصلاة معه ص 282
الثانية التسليم ليس ركنا فلا تبطل الصلاة بتركه سهوا ص 283
تنبيه ص 285
الثالثة يكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بحذف قوله و رحمة الله و بركاته ص 285
الرابعة لو قال سلام عليكم فاجزائه مبنى على إطلاق الأدلة الدالة على التسليم ص 285
الخامسة لا اشكال ظاهرا في عدم جواز الاقتصار بقول السلام علينا من دون الإكمال ص 285
السادسة هل يجب ان ينوي بالتسليم انه يخرج من الصلاة أو لا قولان اقويهما العدم ص 286
السابعة الظاهر عدم المانع من قصد المصلى من السلام التحية ص 288
الثامنة قد حكموا باستحباب الإيماء للمنفرد بالتسليم الأخير ص 288
التاسعة لو أحرز الوقت بالطريق المعتبر و شرع في الصلاة ثم دخل عليه الوقت و هو في الصلاة صحت صلوته ص 289
فصل في قواطع الصلاة ص 290
أحدها كل ما يبطل الطهارة ص 290
في حكم المشهور بقاطعية التكفير ص 293
في قاطعية الانحراف عن القبلة ص 294
في قاطعية الكلام العمدي ص 297
تنبيه في عدم قاطعية القرآن و الذكر ص 298
في قاطعية ما عدا التبسم من الضحك ص 301
في قاطعية فعل الكثير ص 302
في قاطعية البكاء لأمور الدنيا و إبطال توهم الفرق بين الممدود و المقصور ص 303
في عدم جواز ابتداء السلام في الصلاة و تفصيل الكلام في وجوب رده فيها ص 305
فوائد ص 306
الأولى الأحوط في الموارد التي لم يثبت وجوب الرد لبعض الشبهات الموضوعية أو الحكمية الرد بالصيغة الواردة في القران ص 306
الثانية لو سلم أحد على جماعة المصلين فرد واحد منهم فهل يجوز للباقين الرد ص 307
الثالثة لو ترك رد السلام و مضى في صلوته فالصحة و البطلان مبنيان على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ص 307
في مبطلية قول آمين ص 307
خاتمة في أدلة حرمة قطع الصلاة ص 308
المقصد الثالث في الخلل الواقع في الصلاة ص 312
الأول في السهو ص 312
في بيان الأصل الأولي في الزيادة و النقيصة السهويتين ص 312
في بيان الأصل الثانوي في النقيصة السهوية ص 315
الأول الظاهر من عموم الرواية انه لا خصوصية لموجبات الخلل ص 315
الثاني هل المناط في السهو مجرد ان يكون الترك مسببا عنه ص 319
الثالث الظاهر من قوله عليه السلام لا تعاد ان هذا الحكم انما يكون بعد تمامية الصلاة ص 319
الرابع الظاهر ان الرواية متعرضة للنقيصة الواردة على الصلاة و اما الزيادة فهي ساكتة عنها ص 319
الخامس قد يكون الترك مستندا الى جزم المكلف عدم الوجوب مع كونه ملتفتا الى الموضوع ص 320
السادس لو شك ان الترك كان مستندا الى سهو أو عمد فلا يجوز التمسك بالرواية ص 320
في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر و الإخفات ص 321
في معذورية الجاهل بالحكم في القصر و الإتمام ص 323
مسئلة لو أخل بالطهارة الخبثية جاهلا بالموضوع فان لم يلتفت حتى فرغ من الصلاة صحت صلوته ص 326
تنبيه ص 328
في حكم ما لو تبين في الأثناء النجاسة ص 329
في حكم ما لو نسي النجاسة و صلى ص 331
مسائل ص 332
مسئلة فيما لو تبين النجاسة في الأثناء مع ضيق الوقت ص 332
مسئلة لو أخل بستر العورة سهوا و أتم الصلاة فالأقوى صحة صلوته ص 333
مسئلة لو ضاق الوقت عن تحصيل الثوب الطاهر ففي وجوب الصلاة مع الثوب النجس أو الصلاة عاريا أو التخيير بينهما وجوه ص 333
مسئلة فيما لو صلى في المكان المغصوب جاهلا ص 335
مسئلة في الإخلال بالأشياء المرتبطة بالركوع و السجود ص 336
مسئلة في حكم زيادة الأركان و غيرها ص 337
مسئلة يستثني من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا أتم المسافر جهلا بالحكم ص 338
مسئلة لو علم بترك سجدتين و لم يدر انهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فتارة يفرض الكلام بعد الفراغ من الصلاة و اخرى في الأثناء ص 338
الفصل الثاني في الشك ص 343
في أحكام الشكوك ص 343
اما القسم الأول الشك في أصل الصلاة ص 343
الاولى من شك في انه هل صلى أو لا فان انقضى الوقت لا يعتنى به ص 343
الثانية لو علم بأنه صلى صلاة العصر و لم يدر هل صلى الظهر أو لا يجب عليه صلاة الظهر ص 343
الثالثة لو لم يبق الا مقدار الاختصاص بالعصر و علم انه اتى بها و شك في انه اتى بالظهر أو لا ص 343
الرابعة إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت ركعة ص 345
الخامسة لو شك في بقاء الوقت مع كونه شاكا في الصلاة فحكمه حكم من شك في الصلاة مع بقاء الوقت واقعا ص 347
السادسة لو شك في أثناء العصر انه صلى الظهر أو لا و كان في الوقت المشترك ص 347
السابعة و لو علم بإتيان أحد من الظهرين فلو كان في الوقت المشترك يجزيه الإتيان بأربع ركعات ص 347
القسم الثاني و هو الشك المتعلق بالشرائط و الاجزاء ص 348
في بعض من الكلام في قاعدة التجاوز ص 348
في حكم الشك في الشرط في أثناء الصلاة ص 349
في مسائل متعلقة بالمقام ص 350
الأولى قد عرفت ان مقتضى الإطلاق كفاية تجاوز المحل في عدم الالتفات الى الشك ص 350
الثانية الظاهر جريان القاعدة في صلاة المضطر ص 350
الثالثة لو شك في شيء و هو داخل في غيره و لكن احتمل شكه فيه قبل ذلك و قد غفل و دخل في الغير يجرى فيه الاشكال السابق ص 352
القسم الثالث في الشكوك المتعلقة بالركعات ص 352
الأول المشهور اعتبار الظن في عدد الركعات مطلقا سواء كان في الأخيرتين أم في الأوليين ص 352
المقام الثاني في بيان حال الظن في الأفعال ص 353
المقام الثالث في إيجاب الشك في الأوليين للإعادة ص 354
المقام الرابع من شك في الأوليين أعاد ص 355
في أقسام الشكوك ص 356
و اما أقسام الشكوك المحكومة بالصحة ص 356
في الشكوك الأربعة الهدمية ص 357
في الشكوك الخمسة المنصوصة ص 359
في الشكوك الغير المنصوصة ص 363
مسائل ص 366
الاولى في وجوب التروي في مطلق الشكوك ص 366
المسألة الثانية في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين ص 366
المسألة الثالثة لو شك بين الثلث و الأربع حال القيام و علم بترك سجدة من الركعة التي قام عنها بطلت الصلاة ص 367
المسألة الرابعة لو شك في ان الحالة الموجودة في نفسه هل هو شك أو ظن ص 368
المسألة الخامسة لو علم في أثناء الصلاة بطرو حالة عليه قبل ذلك و الجري على مقتضاها و لكنه لا يدرى هل هي ظن أو شك ص 369
المسألة السادسة لو علم بعد الفراغ انه شك بين الاثنتين و الثلث و بنى على الثلث و لا يدرى ان الشك كان قبل إكمال السجدتين أم بعده فالظاهر الصحة ص 370
المسألة السابعة لو شك في ان شكه في الصلاة كان من أي الأقسام ص 371
المسألة الثامنة لو شك في الصلاة و لم يعلم حكمه فإن ظن بالحكم أخذ به فعلا و الا أخذ بأحد الاحتمالين و يتم الصلاة ص 372
المسألة التاسعة لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر فلو لم يكن الانقلاب موجبا للعلم بالنقيصة أو الزيادة أو إحديهما فقد يقال بصحة الصلاة ص 372
المسألة العاشرة إذا شك بين الاثنتين و الثلث فبنى على الثلث ثم شك في إتيان ركعة أخرى فهل يعمل بدليل الشكين ص 376
المسألة الحادية عشرة المضطر الذي يصلى جالسا لو شك أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر جريان حكم الشك في حقه ص 377
المسألة الثانية عشرة هل يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استيناف العمل من رأس أو يتعين عليه العمل بموجب وظيفة الشاك وجهان ص 378
المسألة الثالثة عشرة في الشكوك الصحيحة إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم انكشف تماميتها بحسب الواقع فالظاهر الصحة ص 379
المسألة الرابعة عشرة لو نوى المسافر في أحد مواضع التخيير القصر ثم شك بين الاثنتين و الثلث بعد إكمال السجدتين فهل يحكم بالبطلان نظرا ص 379
الفصل الثالث صلاة الاحتياط ص 381
الأولى الظاهر تعين الفاتحة في صلاة الاحتياط ص 381
المسألة الثانية لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط قيل يبطل الصلاة و يسقط الاحتياط ص 382
المسألة الثالثة لو تذكر الشاك بعد البناء على الأكثر و التسليم نقص الصلاة ص 382
المسألة الرابعة قد اشتهر في السنة الفقهاء قدس سرهم انه لا سهو في سهو ص 386
المسألة الخامسة لو شك في صلاة الاحتياط بعد العلم بالوجوب فان كان بعد الوقت لم يلتفت ص 386
المسألة السادسة لو زاد فيها ركعة أو ركنا أو نقص كذلك و لا يقبل التدارك بطلت ص 386
المسألة السابعة لو شك في انه هل شك شكا يوجب الاحتياط أم لا فان كانت حالته الفعلية القطع بتمامية الصلاة فلا اشكال ص 388
المسألة الثامنة لو نسي الاحتياط و دخل في فريضة مرتبة عليه قد يقال بوجوب العدول اليه ان لم يجز عن محله ص 389
الفصل الرابع في الاجزاء المنسية ص 389
أحدها ما يجب تداركه فقط ص 389
فرعان ص 390
الأول مقتضى ما ذكرنا ان الناسي للركوع حتى دخل في السجدة الأولى يرجع الى الركوع ص 390
الثاني لو هوى بقصد السجود ناسيا للركوع و التفت قبل ان يسجد فلا إشكال في الرجوع الى القيام ثم الركوع ص 390
و ثانيها ما تتم معه الصلاة من غير تدارك ص 391
تنبيه ص 392
فرع ص 393
و ثالثها ما يتم معه الصلاة مع قضائه بعد الصلاة و سجدتي السهو ص 394
مسائل ص 394
المسألة الاولى في وجوب قضاء السجود لو نسي حتى ركع ص 394
المسألة الثانية لزوم سجدتي السهو لترك السجدة الواحدة ص 396
المسئلة الثالثة وجوب قضاء التشهد بعد التسليم لو نسي و لم يذكر الى حال الركوع ص 398
المسئلة الرابعة لزوم سجدتي السهو للتشهد المنسي ص 400
و رابعها ما تبطل الصلاة بنسيانه ص 401
تتميم في المسائل المتعلقة بالسجدة و التشهد المنسيين ص 404
1 قد عرفت ان المعروف وجوب قضائهما بعد الصلاة مع سجدتي السهو ص 404
2 هل السجدة المأتي بها بعد الصلاة جزء للصلاة أو شيء آخر ص 404
3 من ترك بعض اجزاء التشهد القضائى و التفت قبل وقوع المنافي مطلقا تدارك ص 406
4 لو تعدد نسيان السجدة يكفى إتيانهما واحدة بعد واحدة من دون ملاحظة الترتيب و لا التعيين ص 406
5 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد من صلاة الظهر و دخل في العصر فان جعلناهما متممين للصلاة تعين عليه قطع العصر ص 407
6 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فان لم يدرك على تقدير الإتيان به ركعة من العصر يقدم العصر قطعا ص 407
الفصل الخامس في موجبات سجود السهو ص 408
و من الموارد التي حكموا بوجوبه التكلم في الصلاة ساهيا بغير قرآن أو ذكر أو دعاء ص 408
مسائل ص 409
1 التكلم الذي وقع من جهة السهو في حكم الكلام لا تشمله الأدلة الدالة على وجوب السجود ص 409
2 لو اعتقد كون كلام قرانا جهلا فان لم يكن هذا الاعتقاد مبتنيا على غروب شيء عن ذهنه فلا إشكال ص 409
3 لو بنى على الفراغ من جهة التعبد بالحكم الظاهري الشرعي ص 409
و من الموارد التي حكم فيها بسجدتي السهو السلام في غير محله سهوا ص 410
و من الموارد التي حكم فيها بسجود السهو كل زيادة و نقيصة إذا لم يكن مبطلا ص 410
مسائل ص 411
1 تعدد السجود بتعدد سببه و عدمه ص 411
2 و لو بنينا على التكرر بتكرر الموجب الأقوى عدم لزوم التعيين ص 413
3 لو سجد للكلام فبان ان الموجب غيره فالاجزاء مبنى على انحلال القصد ص 413
4 لو بنينا على تكرر السجدة بتكرر الموجب فالظاهر ان معيار وحدة الكلام و تعدده وحدة الداعي و تعدده ص 413
5 محل السجدتين بعد التسليم مطلقا على الأشهر و مستنده الأخبار الكثيرة ص 413
6 مقتضى الأدلة الواردة في المقام وجوب تحقق السجدة عرفا مرتين ص 413
7 لو شك في فعلهما بعد العلم بالوجوب وجب عليه بمقتضى الأصل ص 414
8 لو علم بنقصان شيء يوجب السجود ثم شك بعد السلام في انه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا ص 414
الفصل السادس في بعض الشكوك التي لا اعتبار بها ص 414
مسائل ص 415
1 الظاهر ان المراد من السهو في الصحيحة و غيرها من الاخبار الدالة على نفى حكم السهو في صورة الكثرة هو الشك ص 415
2 المرجع في كثرة الشك العرف ص 415
3 لو كثر شكه في فعل خاص هل يعامل معه معاملة كثير الشك و لو في فعل آخر لم يكثر شكه فيه أم يختص الحكم به قولان ص 416
4 لو شك في انه حصل له حالة كثير الشك أم لا فان كان من جهة الشبهة في الأمور الخارجية فمقتضى الأصل عدم حصول تلك الحالة ص 416
5 الظاهر من الأدلة عدم جواز اعتناء كثير الشك بشكه ص 418
ختام فيه مسائل متفرقة ص 421
1 إذا شك في ان ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلى الظهر بطل ما بيده ص 421
2 لو شك في الركعة الرابعة البنائية في ان شكه السابق بين الاثنتين و الثلث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده قيل يبنى على الثاني ص 421
3 لو شك في العشاء بين الثلث و الأربع و تذكر السهو عن المغرب يمكن ان يقال بوجوب الإتمام عشاء ص 421
4 لو تذكر في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة يمكن ان يقال بقطع ما بيده و إتمام الظهر ص 421
5 لو علم بنقص ركعة أو ركعتين من احدى الصلوتين فان كان قبل التسليم في الثانية يبنى على تمامية الأولى ص 422
6 لو شك في ان الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أولى العشاء و سلم المغرب على الثلث ص 422
7 إذا شك بين الاثنتين و الثلث بعد إكمال السجدتين و علم بعدم إتيان التشهد ص 422
8 لو شك في انه بعد الركوع من الركعة الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ص 423
9 إذا كان قائما في الركعة الثانية و علم انه اتى في هذه الصلاة بركوعين ص 424
10 إذ اعلم انه ترك سجدتين و لم يدر انهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ص 424
11 لو علم قبل ان يدخل في الركوع بل في القنوت انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة يأتي بالقراءة ص 425
12 لو علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و شك في انه ترك السجدة أم لا يجب عليه العود الى التشهد ص 428
13 لو علم بإتيان أحد الأمرين من السجدتين و التشهد و شك في الأخر فإن كان بعد الدخول في القيام فلا يعتنى بشكه ص 428
14 لو علم انه اما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة فإن كان قبل القيام اتى بالتشهد و يتم الصلاة و لا شيء عليه ص 429
15 إذا علم و هو في السجدة أو بعدها انه ترك السجدة من الركعة السابقة و ركوع هذه الركعة يجعل السجدة للركعة السابقة و يأتي باللاحقة ص 430
16 إذا علم في صلاة العصر انه اما نقص من ظهره ركعة و الركعة التي بيده رابعة العصر و اما اتى بالظهر تامة و هذه ثالثة العصر ص 430
17 إذا علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات و احتمل انه نقص من الظهر ركعة و زاد في العصر ركعة فإن كان بعد السلام فلا شيء عليه ص 431
18 لو اتى بالمغرب ثم نسي و اعتقد عدم الإتيان بها فأتى بها ثانيا و تذكر قبل السلام انه كان آتيا بها ص 432
19 إذا شك في الركوع و هو قائم فنسي أن يأتي به حتى دخل في السجود ثم التفت فالظاهر عدم جريان حكم الشك بعد المحل عليه ص 432
20 لو تيقن نسيان شيء قبل محل التدارك فنسي التدارك حتى دخل في ركن آخر ثم انقلب علمه بالنسيان شكا ص 432
21 إذا تيقن بعد السلام نقصان صلاته و شك في ان الناقص ركعة أو ركعتان فان كان بعد إتيان المنافي مطلقا يعيد الصلاة ص 433
22 لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في انه اتى بها أم لا اتى بها ص 433
23 لو علم ان ما بيده رابعة و لا يدرى أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية و انه شك سابقا بين الاثنتين و الثلث ص 434
24 إذا علم في حال القيام انه ترك سجدة أو سجدتين أو التشهد من الركعة التي قام عنها ثم شك انه تدارك ثم قام ص 435
25 لو شك بين الثلث و الأربع فبنى على الأربع ثم اتى بركعة أخرى سهوا فالظاهر بطلان صلاته ص 435
26 إذا شك في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته أم لا يحتمل الثاني ص 435
27 إذا شك بين الثلث و الأربع و علم انه على فرض الأربع ترك ركنا فالظاهر بطلان صلاته ص 436
28 إذا تذكر في القيام انه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فان اتى بالجلوس بين السجدتين يجوز ان يسجد منحنيا من دون جلوس ص 436
29 إذا علم بعد القيام أو التشهد نسيان احدى السجدتين و شك في الأخرى فالظاهر وجوب إتيان المشكوك ايضا ص 436
30 إذا شك في الصلاة بين الثلث و الأربع ثم قطع بعد السلام بالأربع ثم شك فهل يجب عليه صلاته الاحتياط أو ليس عليه شيء ص 437
31 إذا دخل في السجود من الركعة الثانية و شك في ركوع هذه الركعة و سجدتين من الركعة الأولى فقد يتوهم بطلان الصلاة ص 437
32 إذا علم انه اما ترك سجدة أو زاد ركوعا فان كان في حال القيام يقع التعارض ص 437
33 لو علم انه اما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية فمقتضى العلم الإجمالي وجوب سجدة السهو ص 438
34 لو علم بترك أحد الأمرين من سجدة واحدة و القراءة ص 438
35 لو علم انه اما ترك سجدة أو تشهدا فان كان بعد مضى محل التدارك يأتي بقضائهما و سجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة ص 440
36 إذا شك في انه صلى المغرب و العشاء أو لا قبل انتصاف الليل و هو عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلث صلوات من دون العلم بتعيينها ص 440
37 إذا صلى الظهر و العصر ثم علم بأنه شك في إحديهما بين الثلث و الأربع أو الاثنين و الثلث فبنى على الأكثر ص 440
38 إذا شك بين الاثنتين و الثلث و بنى على الثلث ثم شك في إتيان ركعة أخرى و عدمه ص 441
39 إذا شك في انه ترك الجزء الفلاني أولا و لكنه يعلم بأنه على فرض الترك تركه عمدا فمع بقاء المحل لا إشكال في وجوب الإتيان به ص 441
40 لو توضأ و صلى ثم علم بأنه اما ترك جزء من وضوئه أو ركنا من صلوته يجب عليه إعادة الصلاة ص 442
41 لو كان مشغولا بالتشهد أو فرغ منه و شك بين الاثنتين و الثلث يبنى على الثلث و لا يجب عليه سجدة السهو له ص 442
42 لو شك في شيء و قد دخل في الغير الذي وقع في غير محله ص 442
43 لو بقي من الوقت اربع ركعات و عليه صلاة الاحتياط للظهر فلو علم بملاحظة انه وقت دخوله في الظهر كان الوقت موسعا للظهرين ص 443
44 لو عكس الترتيب الواجب كما إذا قدم السورة على الحمد فتذكر في الركوع ص 443
45 إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلوته أو انكشف بطلانها سقط وجوبهما ص 444
46 لو شك في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلثا فان لم يتجاوز محلها يبنى على الأقل ص 445
المقصد الرابع في الجماعة ص 445
الأول الجماعة من المستحبات المؤكدة في الفرائض ص 445
1 يجب الجماعة في الجمعة و العيدين مع اجتماع سائر الشروط ص 445
2 المعروف عدم شرعية الجماعة في النوافل الا فيما يأتي استثنائه ص 446
3 ظاهر عبارات الأصحاب في مسئلة جواز اقتداء المفترض بالمفترض مشروعية الجماعة في كل صلاة واجبة ص 446
4 يجب على المأموم نية الايتمام وجوبا شرطيا فلو لم ينوه لم ينعقد الجماعة ص 447
5 لو شك في انه نوى الايتمام أم لا فمقتضى الأصل العدم ص 448
تتمة قد ظهر مما ذكر ان ترك القراءة في الصلاة بزعم الجماعة لا يضر ص 450
6 لو اقتدى بشخص باعتقاد انه زيد فبان عمرا فهذا الاقتداء يتصور على قسمين ص 453
7 إذا صلى اثنان و علم بعد الصلاة ان نية كل منهما الإمامة لصاحبه صحت صلوتهما ص 454
8 مقتضى توظيفية الجماعة عدم جواز الانتقال من إمام الى امام آخر ص 454
9 المعروف جواز العدول من الجماعة إلى الانفراد ص 455
10 لا شك في انه لا يعتبر في صحة الصلاة قصد القربة في تمام الخصوصيات ص 455
11 قد عرفت مما تقدم حكم اقدام الامام على الجماعة من دون قصد الرجحان الشرعي ص 462
12 فيما يتحقق به إدراك الجماعة ص 462
13 من كبر بقصد ادراك ركوع الامام باعتقاد الإدراك أو رجاء كما قلنا ثم رفع الإمام رأسه يتخير بين قصد الانفراد و الصبر إلى الركعة الأخرى ص 465
14 لو أدرك الإمام بعد رفع الرأس من الركوع يستحب له ان يكبر و يدخل معه في السجود ص 466
15 لو أدرك الامام و هو في التشهد الأخير فله ان ينوي و يكبر و يجلس مع الامام و يصبر حتى يسلم فيقوم و يتم صلوته ص 467
16 إذا حضر و الامام راكع و خاف ان يرفع رأسه ان التحق بالصف جاز ان يكبر مكانه و يركع ص 467
الفصل الثاني فيما يشترط في الجماعة ص 469
الكلام في مواقع من الرواية الواردة في صلاة الجماعة ص 472
أحدها ان لفظ ما لا يتخطى في الرواية ظاهرة في المسافة التي لا يمكن طيها بخطوة لبعدها ص 472
ثانيها ان عطف الجدار على السترة قد يوهم كونه مانعا مستقلا و ان لم يحصل به الستر ص 472
ثالثها ان الظاهر من الصحيحة المتقدمة ان الجدار بين الصفين مبطل لصلاة أهل الصف المتأخر أجمع الا من كان بحيال الباب ص 473
رابعها في شرائط عدم البعد ص 475
خامسها الظاهر من لفظ السترة عند الإطلاق السترة في جميع الحالات ص 477
في فروع المقام ص 479
1 هل يعتبر في الصف السابق دخولهم في الصلاة ص 479
2 قد تقدم سابقا ان ما تضمنته الصحيحة من اشتراط عدم الستر و البعد لا يختص بحال ص 480
3 هل يعتبر في دخول اللاحق إحراز صحة صلاة السابق و لو بالأصل أم يكفي مجرد كونهم مصلين ص 480
4 الفصل بالصبي المميز لا يضر ان قلنا بمشروعية صلوته ص 480
5 هل يصح الجماعة بالاستدارة حول الكعبة الشريفة أم لا ص 480
الفصل الثالث في أحكام الجماعة ص 481
1 اختلف الأصحاب في حكم القراءة خلف الإمام المرضي ص 481
الاولى في حكم القراءة في أولتي الإخفاتية ص 481
و اما الثانية أعني حكم القراءة في أولتي الجهرية ص 482
اما المسئلة الثالثة و هي حكم القراءة في أخيرتي الإخفاتية ص 483
المسئلة الرابعة و هي حكم القراءة في الأخيرتين من الجهرية ص 484
2 في وجوب المتابعة ص 485
أحدهما هل وجوب المتابعة شرطي أو نفسي ص 485
الثاني هل المتابعة الواجبة عبارة عن عدم التقدم المجامع للمقارنة أو خصوص التأخر ص 488
فروع تتعلق بالمسألة ص 489
الفرع الأول و هل المتابعة شرط في صحة الجماعة أو واجبة لا تفسد الجماعة بالإخلال بها ص 489
الفرع الثاني و اما إذا تقدم على الامام سهوا و احتملنا بطلان الجماعة بذلك فمقتضى الأصل الذي قررنا في باب الجماعة لزوم إتيان الباقي منفردا ص 491
الفرع الثالث و هل يقتصر في الحكم المستفاد من الرواية على خصوص السبق الى الركوع أو يضاف الى ذلك سبقه الى السجود ايضا ص 492
الفرع الرابع الإشكال في صحة صلاة من سبق الى ركوع الإمام في حال القراءة ص 494
فرعان ص 496
الأول قد عرفت حكم سبق المأموم الإمام بالركوع أو السجود سهوا ص 496
الثاني في وجوب المتابعة في الأقوال و عدمه ص 497
تنبيه ص 499
3 لو ترك الامام بعض ما يراه المأموم واجبا في الصلاة فهل تبطل القدوة مطلقا أولا مطلقا أو يفرق بين بعض الموارد مع البعض الأخر ص 500
4 في حكم المأموم المسبوق ص 503
الأولى إذا لم يدرك الأوليين مع الامام وجب عليه القراءة فيهما ص 503
الثانية إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ص 505
الثالثة في وجوب الإخفات في القراءة على المأموم المسبوق ص 506
الرابعة إذا حضر المأموم للجماعة و لم يدر ان الامام في الأوليين أو في الأخيرتين فليس له أصل موضوعي يحرز به حال الامام ص 507
الخامسة إذا تخيل كون الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين انه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرء و لو الحمد وحده ص 508
5 لو كان في النافلة فأقيمت الجماعة و خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة جاز قطعها ص 508
6 إذا تبين بعد الصلاة كون الامام كافرا أو فاسقا أو غير متطهر صحت الصلاة ص 510
إشكال و دفع ص 512
فرع إذا تبين للإمام بطلان صلوته بعد الفراغ من جهة كونه محدثا فلا يجب عليه إعلام المأمومين ص 514
الفصل الرابع فيما يعتبر في إمام الجماعة ص 515
في شرائط الإمام ص 515
أحدها ان يكون قابلا للتكليف بان يكون بالغا عاقلا ص 515
تنبيه ص 515
و الثاني العدالة ص 516
بقي الكلام في أمور ص 518
أحدها هل المروة معتبرة في العدالة أم لا ص 518
ثانيها مقتضى ما اشتهر بينهم ان الصغيرة لا تنافي العدالة و ان كان ارتكابها محرما ص 519
ثالثها مقتضى الصحيحة الواردة في بيان العدالة ان يكون الشخص متصفا بالأوصاف المذكورة فيها ص 521
رابعها مقتضى إطلاق الرواية عدم تقييد الأمارات المذكورة فيها بالظن بل و لا بعدم الظن بالخلاف ص 522
خامسها الظاهر عدم الإشكال في ان المعاصي على قسمين صغيرة و كبيرة ص 523
سادسها لا يخفى انه بناء على ما قلنا لا يحكم بعدالة من ارتكب محرما و ان كان من الصغائر ص 524
سابعها مقتضى ما أسلفناه سابقا كفاية إحراز العدالة في صحة الايتمام ص 526
الثالث من الشرائط المعتبرة في الإمام الذكورة ص 527
الرابع ان لا يكون الامام قاعدا للقائمين و لا مضطجعا للقاعدين و لا مستلقيا للمضطجعين و لا مستندا للمستقلين ص 528
مسائل ص 528
1 يجوز امامة الخنثى للأنثى في صلاة جمع فيها بين وظيفتي الرجال و النساء ص 528
2 الظاهر بناء على مشروعية صلاة الصبي المميز صحة اقتداء غير البالغ بمثله ص 529
3 قد ورد في بعض الاخبار المنع من امامة الأجذم و الأبرص و المحدود بالحد الشرعي و الأعرابي ص 529
4 يكفي في ثبوت العدالة الاطمئنان بأي سبب حصل و كذا تثبت بالبينة ص 529
الفصل الخامس في بعض مستحبات الجماعة ص 530
أحدها ان يقف المأموم عن يمين الامام ان كان رجلا واحدا و خلفه ان كانوا أكثر ص 530
الثاني انه لو كان المأموم امرأة واحدة مع كون الامام رجلا وقفت المرأة خلف الامام ص 531
الثالث تقارب الصفوف بعضها من بعض بان لا يكون بينهما أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد ص 531
الرابع ان يبقى الامام على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه من المسبوقين ص 531
الخامس إذا صلى منفردا ثم وجد من يصلى تلك الصلاة جماعة يستحب له الجماعة إماما كان أو مأموما ص 532
بقي هنا أمور ص 533
أحدها ان مقتضى بعض الاخبار ان المنفرد لو وجد جماعة و دخل معهم يجعل الثانية فريضة ان شاء ص 533
الثاني ان قلنا بعدم مشروعية الإعادة لمن صلى جماعة فعدم تكرير الإعادة واضح و ان قلنا بمشروعيتها فهل يجوز التكرير أم لا قيل بالأول ص 534
الثالث الموارد التي قلنا بعدم الدليل على مشروعية الجماعة لا إشكال في جواز الدخول فيها رجاء ص 534
الرابع لو ظهر بطلان الاولى فيما شرعت المعادة فهل يكون الثانية مجزية عن الأولى أم لا ص 534
المقصد الخامس في صلاة الآيات و أسبابها ص 536
المقام الأول في سببها ص 536
الأول و الثاني كسوف الشمس و خسوف القمر ص 536
و الثالث الزلزلة ص 536
و الرابع كل مخوف سماوي من ريح أو ظلمة و نحوهما ص 537
المقام الثاني في كيفيتها ص 537
المقام الثالث في وقتها ص 541
المقام الرابع في بعض أحكامها ص 549
الأولى إذا حصل الكسوف أو غيره من الآيات في وقت صلاة حاضرة ص 549
المسئلة الثانية يستحب الجماعة في صلاة الآيات ص 552
المسألة الثالثة لو زاحمت الفريضة فعل الكسوف في ضيق وقتهما و كان المحترق بعض القرص ص 554
المسألة الرابعة الظاهر عدم ثبوت القضاء على من ترك صلاة الآيات ص 554
المسألة الخامسة الحائض المستوعب حيضه تمام زمان الكسوف ليس عليها القضاء ظاهرا ص 554
المقصد السادس في صلاة القضاء ص 555
الأول اعلم ان وجوب القضاء يحتاج الى دليل جديد ص 555
مسائل ص 562
1 لا فرق في وجوب القضاء بين من ترك الصلاة رأسا و بين من أخل بشرط من شرائطها المطلقة أو بجزء من اجزائها ص 562
2 مقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء و المغمى عليه ص 562
3 بناء على عموم قضاء ما فات يجب على المرتد قضاء أيام ارتداده سواء كان عن ملة أو فطرة ص 563
4 فاقد الطهورين لا يجب عليه الأداء ص 563
5 من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها اتى بالظهر و ان تركها ايضا وجب عليه قضائها لا قضاء الجمعة ص 563
6 ليس لصلاة العيدين قضاء سواء كانت واجبة أم مستحبة و سواء تركها عمدا أم سهوا ص 564
7 ما فات في السفر يقضى قصرا و ان كان في الحضر و ما فات في الحضر يقضى تماما و ان كان في السفر ص 564
8 و لو كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس و فاتت الصلاة منه ص 564
المبحث الثاني في الترتيب و ما يتبعه ص 565
1 لا ترتيب في قضاء غير اليومية لا بالنسبة إلى اليومية و لا بعضها مع بعض ص 565
2 لو كان عليه صلوتان متحدتان من حيث العدد و لم يعرف الترتيب بينهما ص 566
3 لو تيقن فوت احدى الصلوتين من الظهر و العصر و احتمل فوت كلتيهما ص 566
4 المشهور بين المتأخرين عدم وجوب الفورية في قضاء الصلوات الفائتة ص 566
تنبيه ص 573
5 يجوز النافلة في وقت الفريضة على الأقوى ص 574
المبحث الثالث في صلاة الاستيجار ص 578
المبحث الرابع في قضاء الولي عن الميت ص 581
المقصد السابع في صلاة المسافر ص 587
الفصل الأول لا إشكال في وجوب القصر على المسافر ص 587
في شروط القصر ص 587
أحدها المسافة ص 587
مسائل ص 589
1 الفرسخ ثلاثة أميال ص 589
2 كما ورد التحديد بثمانية فراسخ كذلك ورد بمسير يوم و بياضه ص 589
3 لا إشكال في ان الذراع الواقع في تحديد الأميال محمول على المتوسط المتعارف ص 589
4 لو قصد الذهاب الى مكان يشك في كونه مسافة فالظاهر وجوب التمام ص 590
5 لا إشكال في ثبوت المسافة بالعلم سواء حصل من الاختبار أو من الشياع أو غير ذلك من الأسباب و كذا تثبت بالبينة ص 590
6 هل يجب الفحص عند الشك في تحقق المسافة أم لا الأقوى الثاني ص 590
7 إذا تعارضت البينتان تتساقطان فيرجع الى الأصل ص 592
8 قد مضى ان الشاك في المسافة يتم فلو قصر أعاد تماما ص 592
9 لو شك في كونه مسافة أو اعتقد العدم ثم بان كونه مسافة يكفي في لزوم القصر و ان لم يكن الباقي مسافة ص 592
10 إذا بلغ الصبي في أثناء المسافة التي قصدها يقصر و ان لم يبلغ الباقي مسافة ص 592
11 لو كان للبلد طريقان يبلغ أحدهما المسافة دون الأخر فإن سلك الأبعد قصر ص 593
12 لو كانت المسافة مستديرة بأن يكون الخط الموهوم الخارج من مبدء حركة المسافر المنتهى الى ذلك المبدء ص 593
الشرط الثاني قصد قطع المسافة من حين الخروج ص 595
مسائل ص 595
1 كما يتحقق القصد مستقلا كذلك يتحقق تبعا ص 595
2 لو لم يعلم التابع مقدار سير المتبوع بقي على التمام ص 595
3 و لو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة يتم و كذا لو شك في ذلك فضلا عن الظن ص 596
4 لو اعتقد التابع ان المتبوع لم يقصد المسافة و في الأثناء علم انه قاصد لها قيل بوجوب القصر عليه و ان لم يكن الباقي مسافة ص 596
الشرط الثالث استمرار قصد المسافة ص 597
الشرط الرابع ان لا يكون قصده الإقامة في محل قيل بلوغ الثمانية ص 601
فروع ص 606
1 لو سافر بقصد صحيح ثم عدل الى قصد المعصية يتم و ان لم يكن ما بقي منه بقدر المسافة و كذلك العكس ص 606
2 لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و المعصية فتارة يكون كلا الداعيين مستقلين ص 608
3 لو شك في سفر انه معصية أم لا و كان هناك أصل يقتضي الإباحة يقصر و يجزى ص 610
4 إذا نذر ان يتم الصلاة في يوم معين أو يصوم يوما معينا وجب عليه الإقامة و الوفاء بالنذر ص 610
5 إذا قصد مكانا لغاية محرمة فبعد الوصول الى المقصد قبل حصول الغرض يتم ص 611
6 لو قصد المعصية في ابتداء السفر فصام ثم عدل الى قصد الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال فلا إشكال في لزوم الإفطار ص 611
الشرط السادس ان لا يكون ممن بيته معه كاهل البوادي الذين لا مسكن لهم معينا ص 612
الشرط السابع ان لا يكون ممن اتخذ السفر عملا له ص 612
في ذكر بعض الأمور المتعلقة بالمسألة ص 615
أحدها الدليل على ذلك و ما ورد في ذلك اخبار ص 615
ثانيها لو سافر في غير شغله المعتاد له كالمكاري و نحوه إذا أنشأ سفرا آخر من زيارة و نحو ذلك مما لا ربط له بعمله هل يقصر أو يتم ص 617
ثالثها ان الروايات الدالة على وجوب التقصير بعد إقامة عشرة أيام تختص بالمكاري ص 619
الشرط الثامن من شرائط تقصير المسافر بلوغه الى حد خاص يعبر عنه بحد الترخص ص 621
في بيان بعض الأمور المتعلقة بالشرط ص 622
أحدها ان الاخبار التي أشرنا إليها تدل على اعتبار عدم سماع أذان المصر ص 622
ثانيها المشهور ان هذا الشرط كما يكون شرطا في ابتداء السفر كذلك يكون شرطا في العود عنه ص 623
ثالثها هل المقيم في بلد عشرا حكمه حكم أهل ذلك البلد في اعتبار حد الترخص في وجوب القصر عليه إذا خرج عنه أو لا ص 623
في بيان مقدمتين تتعلقان بالشرط ص 626
الاولى ان مبدء المسافة على ما يظهر من العرف و الشرع هو خطة بلد المسافر و آخره لا منزله ص 627
المقدمة الثانية انه لا شبهة في ان مقدار من أطراف البلد يعد عرفا جزء له ص 627
الفصل الثاني في قواطع السفر ص 628
أحدها الوطن ص 628
الثاني من القواطع العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في مكان واحد أو العلم بذلك ص 632
فرعان ص 636
الأول إذا عزم على الإقامة أولا ثم بدا له فيها قبل ان يصلى رباعية رجع الى القصر و لو صلى رباعية يبقى على التمام ما دام في ذلك المكان ص 636
الثاني إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل بعد خروج الوقت فان لم تكن مما يجب قضائه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس يرجع الى القصر ص 637
تنبيه ص 637
فائدة ص 639
الثالث من القواطع توقف ثلثين يوما مترددا في مكان ص 641
الفصل الثالث في بعض أحكام صلاة المسافر ص 643
الأولى قد عرفت لزوم القصر على المسافر و التمام على الحاضر عزيمة ص 643
الثانية حال المكلف باعتبار حكم السفر و موضوعه يتصور على أقسام ص 647
الثالثة و من الموارد الخارجة من قاعدة لزوم القصر في السفر تعيينا صلاة المسافر في أحد المواطن الأربعة ص 650
المقصد الثامن في صلاة الجمعة ص 655
الأول في بيان حكمها في حال الغيبة ص 655
الفصل الثاني في شرائط الجمعة ص 667
الأول العدد ص 667
الثاني الخطبتان ص 668
الثالث ان لا يكون هناك جمعة اخرى و بينهما دون ثلاثة أميال ص 671
الفصل الثالث فيمن تجب عليه الجمعة ص 673
الفصل الرابع في بيان وقت صلاة الجمعة ص 677
الفصل الخامس في بعض مسائلها ص 679
الاولى لو صلى الإمام في الوقت الذي يسع الخطبتين و الصلاة و لكن لم يحضر المأموم الخطبة و أول الصلاة و لكنه أدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة ص 679
المسألة الثانية في الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة ص 681
الثالثة المستفاد من الاخبار ان صلاة الجمعة هي الظهر بعينها في يوم الجمعة ص 682
الرابعة الواجبات المتعلقة بالخطبة أمور ص 683
المقصد التاسع في صلاة العيدين ص 685
في ذكر بعض الأمور المتعلقة بالبحث ص 685
أحدها انه يشترط في لزومها وجود السلطان العادل أم لا ص 685
كتاب الصلاة (للحائري)
☰ فهرست و مشخصات
+
-