×
☰ فهرست و مشخصات
وسائل الشيعة‏15

كتاب الجهاد ص : 8

الجزء الخامس عشر

 [کتاب الجهاد]

مِنْ کِتَابِ تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَى تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ تَفْصِیلِ الْأَبْوَابِ‏

8
وسائل الشيعة‏15

أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ص : 9

 

أَبْوَابُ جِهَادِ الْعَدُوِّ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‏

 «1» 1- بَابُ وُجُوبِهِ عَلَى الْکِفَایَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهِ وَ الِاحْتِیَاجِ إِلَیْهِ وَ سُقُوطِهِ عَنِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجِ وَ الْفَقِیرِ «2»

19901- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ وَ السُّیُوفُ مَقَالِیدُ «4» الْجَنَّةِ وَ النَّارِ.

______________________________

 (1)- الباب 1 فیه 28 حدیثا.

 (2)- الوجوب مرکب من رجحان الفعل و المنع من الترک، و بعض الأحادیث دالة على الأول، و بعضها علیهما و کذا أکثر الواجبات و المحرمات. (منه. قده).

 (3)- الکافی 5- 2- 1.

 (4)- المقالید- جمع مقلاد و هو المفتاح. (القاموس المحیط- قلد- 1- 329).

 

9
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ‏ «1» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

19902- 2- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لِلْجَنَّةِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ سُیُوفَهُمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِکَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ قَالَ فَمَنْ تَرَکَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ إِنَّ اللَّهَ أَغْنَى‏ «4» أُمَّتِی بِسَنَابِکِ خَیْلِهَا وَ مَرَاکِزِ رِمَاحِهَا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع‏ نَحْوَهُ‏ «5» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ‏ مِثْلَهُ‏ «6».

19903- 3- «7» وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 122- 211.

 (2)- ثواب الأعمال- 225- 5، أمالی الصدوق- 463- 11.

 (3)- الکافی 5- 2- 2، و ثواب الأعمال- 225- 2.

 (4)- فی التهذیب أعز (هامش المخطوط).

 (5)- التهذیب 6- 123- 213.

 (6)- أمالی الصدوق- 462- 8.

 (7)- الکافی 5- 3- 3.

10
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

خُیُولُ الْغُزَاةِ فِی الدُّنْیَا خُیُولُهُمْ فِی الْجَنَّةِ وَ إِنَّ أَرْدِیَةَ الْغُزَاةِ لَسُیُوفُهُمْ.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِ‏ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِی الْجَنَّةِ «1».

19904- 4- «2» وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص‏ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا مِنْ أُمَّتِکَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ‏ «3» شَهَادَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ‏ «4» عَنْ وَهْبٍ‏ نَحْوَهُ‏ «5» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «6» وَ کَذَا اللَّذَانِ قَبْلَهُ.

19905- 5- «7» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ جَاهِدُوا تَغْنَمُوا.

19906- 6- «8» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قِیلَ لِلنَّبِیِّ ص مَا بَالُ الشَّهِیدِ لَا یُفْتَنُ فِی قَبْرِهِ قَالَ کَفَى بِالْبَارِقَةِ فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً.

______________________________

 (1)- ثواب الأعمال- 225- 4.

 (2)- الکافی 5- 3- 3.

 (3)- فی نسخة- کانت له (هامش المخطوط).

 (4)- سبق فی ذیل الحدیث 2 من هذا الباب.

 (5)- أمالی الصدوق- 462- 7.

 (6)- ثواب الأعمال- 225- 1.

 (7)- الکافی 5- 8- 14.

 (8)- الکافی 5- 54- 5.

11
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

19907- 7- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَانِسِیِ‏ «2» عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ فَقَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُهَرِیقَ دَمُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

19908- 8- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَى بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ- وَ مِنْ ذَلِکَ مَا ضُیِّعَ الْجِهَادُ الَّذِی فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْأَعْمَالِ وَ فَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَّالِ تَفْضِیلًا فِی الدَّرَجَاتِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ «4» لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّینُ وَ بِهِ یُدْفَعُ عَنِ الدِّینِ وَ بِهِ اشْتَرَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ بَیْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ فِیهِ حِفْظَ الْحُدُودِ وَ أَوَّلُ ذَلِکَ الدُّعَاءُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَى وَلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَایَةِ الْعِبَادِ فَمَنْ دُعِیَ إِلَى الْجِزْیَةِ فَأَبَى قُتِلَ وَ سُبِیَ أَهْلُهُ وَ لَیْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إِلَى طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْیَةِ لَمْ یُتَعَدَّ عَلَیْهِ وَ لَمْ تُخْفَرْ ذِمَّتُهُ وَ کُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ وَ کَانَ الْفَیْ‏ءُ لِلْمُسْلِمِینَ عَامَّةً غَیْرَ خَاصَّةٍ وَ إِنْ کَانَ قِتَالٌ وَ سَبْیٌ سِیرَ فِی ذَلِکَ بِسِیرَتِهِ وَ عُمِلَ فِیهِ فِی ذَلِکَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّینِ ثُمَّ کُلِّفَ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجُ وَ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا یُنْفِقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِیَّاهُمْ وَ یُکَلَّفُ الَّذِینَ یُطِیقُونَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ إِنَّمَا کَانَ‏ «5» أَهْلُ مِصْرَ یُقَاتِلُ مَنْ یَلِیهِ یَعْدِلُ بَیْنَهُمْ فِی الْبُعُوثِ فَذَهَبَ ذَلِکَ کُلُّهُ حَتَّى عَادَ النَّاسُ رَجُلَیْنِ أَجِیرٌ

______________________________

 (1)- الکافی 5- 54- 7.

 (2)- فی المصدر زیادة- عن سماعة.

 (3)- الکافی 5- 3- 4.

 (4)- زیادة من بعض النسخ (هامش المخطوط).

 (5)- فی نسخة- کانوا (هامش المخطوط).

12
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ بَیْعِ اللَّهِ وَ مُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ غَارِمٌ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ وَ ذَهَبَ الْحَجُّ فَضُیِّعَ وَ افْتَقَرَ النَّاسُ فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هَذَا وَ مَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هَذَا فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ وَ زَادَ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ إِنَّ ذَلِکَ خَطَأٌ عَظِیمٌ.

19909- 9- «1» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَیْدَرَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْیَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

19910- 10- «3» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَخْبَرَنِی بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ- مَنْ غَزَا غَزَاةً «4» فِی سَبِیلِ اللَّهِ مِنْ أُمَّتِکَ فَمَا أَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلَّا کَانَتْ لَهُ شَهَادَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

19911- 11- «6» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 3- 5.

 (2)- التهذیب 6- 121- 207.

 (3)- الکافی 5- 8- 8.

 (4)- فی التهذیب- غزوة (هامش المخطوط).

 (5)- التهذیب 6- 121- 206.

 (6)- الکافی 5- 53- 3.

13
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ص کَانَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

19912- 12- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ‏ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ یَوْمَ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمَوْتَ لَا یَفُوتُهُ الْمُقِیمُ وَ لَا یُعْجِزُهُ الْهَارِبُ لَیْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِیصٌ وَ مَنْ لَمْ یَمُتْ یُقْتَلْ وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَى فِرَاشٍ الْحَدِیثَ.

19913- 13- «2» وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ قُرَّةَ «3» عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَى عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ- فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِیَائِهِ إِلَى أَنْ قَالَ هُوَ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِیقَةُ فَمَنْ تَرَکَهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ دُیِّثَ‏ «4» بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ «5» وَ ضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ وَ سِیمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ الْحَدِیثَ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ أُدِیلَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 53- 4.

 (2)- الکافی 5- 4- 6.

 (3)- فی نسخة- فروة (هامش المخطوط).

 (4)- دیث- ذلل (الصحاح- دیث- 1- 282).

 (5)- القماءة- الذلة (الصحاح- قما- 1- 66).

14
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

الْحَقُّ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِتَرْکِهِ نُصْرَتَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ‏ إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ‏ «1» «2».

وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا «3».

19914- 14- «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْإِسْلَامِ- إِلَى النَّاسِ عَشْرَ سِنِینَ فَأَبَوْا أَنْ یَقْبَلُوا حَتَّى أَمَرَهُ بِالْقِتَالِ فَالْخَیْرُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ السَّیْفِ وَ الْأَمْرُ یَعُودُ کَمَا بَدَأَ.

19915- 15- «5» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْجِهَادَ وَ عَظَّمَهُ وَ جَعَلَهُ نَصْرَهُ وَ نَاصِرَهُ وَ اللَّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْیَا وَ لَا دِینٌ إِلَّا بِهِ.

19916- 16- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص‏ اغْزُوا تُورِثُوا أَبْنَاءَکُمْ مَجْداً.

19917- 17- «7» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِنَّ أَبَا دُجَانَةَ الْأَنْصَارِیَّ اعْتَمَّ یَوْمَ أُحُدٍ بِعِمَامَةٍ وَ أَرْخَى عَذَبَةَ الْعِمَامَةِ بَیْنَ کَتِفَیْهِ حَتَّى جَعَلَ یَتَبَخْتَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ لَمِشْیَةٌ یُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْقِتَالِ‏

______________________________

 (1)- محمد 47- 7.

 (2)- التهذیب 6- 123- 216.

 (3)- نهج البلاغة 1- 63- 26.

 (4)- الکافی 5- 7- 7.

 (5)- الکافی 5- 8- 11.

 (6)- الکافی 5- 8- 12.

 (7)- الکافی 5- 8- 13.

15
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

19918- 18- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ السَّیْفِ وَ فِی ظِلِّ السَّیْفِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْخَیْرَ کُلَّ الْخَیْرِ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

19919- 19- «2» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لَمْ یُعَرِّفْهُ اللَّهُ شَیْئاً مِنْ سَیِّئَاتِهِ.

19920- 20- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لِلشَّهِیدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اللَّهِ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ کُلُّ ذَنْبٍ وَ الثَّانِیَةُ یَقَعُ رَأْسُهُ فِی حَجْرِ زَوْجَتَیْهِ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَ تَقُولَانِ مَرْحَباً بِکَ وَ یَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِکَ لَهُمَا وَ الثَّالِثَةُ یُکْسَى مِنْ کِسْوَةِ الْجَنَّةِ- وَ الرَّابِعَةُ تَبْتَدِرُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ بِکُلِّ رِیحٍ طَیِّبَةٍ أَیُّهُمْ یَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ الْخَامِسَةُ أَنْ یُرَى مَنْزِلَهُ وَ السَّادِسَةُ یُقَالُ لِرُوحِهِ اسْرَحْ فِی الْجَنَّةِ حَیْثُ شِئْتَ وَ السَّابِعَةُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِکُلِّ نَبِیٍّ وَ شَهِیدٍ.

19921- 21- «4» وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ وَ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 8- 15.

 (2)- الکافی 5- 54- 6.

 (3)- التهذیب 6- 121- 208.

 (4)- التهذیب 6- 122- 209، أورده فی الحدیث 4 من الباب 104 من أبواب أحکام الأولاد.

16
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّى یَقْتُلَ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ «1» وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ «2».

19922- 22- «3» وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو السُّمَیْسَاطِیِ‏ «4» عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْکِنَانِیِ‏ «5» عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ نَفْسِی تُحَدِّثُنِی بِالسِّیَاحَةِ وَ أَنْ أَلْحَقَ بِالْجِبَالِ فَقَالَ یَا عُثْمَانُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ سِیَاحَةَ أُمَّتِی الْغَزْوُ وَ الْجِهَادُ.

19923- 23- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَى فِرَاشٍ فَقَالَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

______________________________

 (1)- الخصال- 9- 31.

 (2)- الکافی 5- 53- 2.

 (3)- التهذیب 6- 122- 210.

 (4)- فی المصدر- الشمشاطی، و فی هامشه عن نسخة (السمیساطی).

 (5)- فی نسخة- الکندی، کما فی هامش المصدر.

 (6)- التهذیب 6- 123- 215.

17
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ‏ «1».

19924- 24- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع‏ فِی کِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ‏ «3».

19925- 25- «4» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَى الْجَلُودِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ‏ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ الذُّلَّ وَ سِیمَ الْخَسْفَ وَ دُیِّثَ بِالصَّغَارِ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا «5».

19926- 26- «6» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خُیُولُ الْغُزَاةِ خُیُولُهُمْ فِی الْجَنَّةِ.

19927- 27- «7» وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‏ «8»

______________________________

 (1)- الکافی 5- 53- 1.

 (2)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124.

 (3)- فی نسخة- العدل (هامش المخطوط).

 (4)- معانی الأخبار- 309- 1.

 (5)- نهج البلاغة 1- 63- 26.

 (6)- أمالی الصدوق- 463- 10.

 (7)- عقاب الأعمال- 345.

 (8)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

18
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ‏ وَ مَنْ خَرَجَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مُجَاهِداً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَى عَنْهُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ کَانَ فِی ضَمَانِ اللَّهِ بِأَیِّ حَتْفٍ مَاتَ کَانَ شَهِیداً وَ إِنْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجَاباً دُعَاؤُهُ.

19928- 28- «1» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‏ «2» وَ غَیْرِهَا «3» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «4».

______________________________

 (1)- المحاسن- 292- 445، أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 92 من أبواب أحکام الأولاد، و نحوه عن الخصال فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب المواقیت.

 (2)- تقدم ما یدلّ على بعض المقصود فی الأحادیث 3، 8، 20، 22، 23، 32 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (3)- تقدم فی الحدیث 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.

 (4)- یأتی ما یدلّ على بعض المقصود فی البابین 4، 5 و غیرهما من هذه الأبواب، و من أبواب جهاد النفس و تقدم ما یدلّ على الاستثناء فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض، و فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الأحادیث 3، 7، 8، 16، 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 12 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم الواجب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

19
وسائل الشيعة‏15

2 باب اشتراط إذن الوالدين في الجهاد ما لم يجب على الولد عينا ص : 20

 «1» 2- بَابُ اشْتِرَاطِ إِذْنِ الْوَالِدَیْنِ فِی الْجِهَادِ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَى الْوَلَدِ عَیْناً

19929- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: جَاءَ «3» رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی رَاغِبٌ فِی الْجِهَادِ نَشِیطٌ قَالَ فَجَاهِدْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنَّکَ إِنْ تُقْتَلْ کُنْتَ حَیّاً عِنْدَ اللَّهِ تُرْزَقُ وَ إِنْ مِتَّ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُکَ عَلَى اللَّهِ وَ إِنْ رَجَعْتَ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا وُلِدْتَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی وَالِدَیْنِ کَبِیرَیْنِ یَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا یَأْنَسَانِ بِی وَ یَکْرَهَانِ خُرُوجِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِمْ مَعَ وَالِدَیْکَ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأُنْسُهُمَا بِکَ یَوْماً وَ لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقِرَّ مَعَ وَالِدَیْکَ‏ «4».

19930- 2- «5» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ شَابٌّ نَشِیطٌ وَ أُحِبُّ الْجِهَادَ وَ لِی وَالِدَةٌ تَکْرَهُ ذَلِکَ فَقَالَ‏

______________________________

 (1)- الباب 2 فیه حدیثان.

 (2)- أمالی الصدوق- 373- 8.

 (3)- فی الکافی- أتى (هامش المخطوط).

 (4)- الکافی 2- 160- 10.

 (5)- الکافی 2- 163- 20.

20
وسائل الشيعة‏15

3 باب أنه يستحب أن يخلف الغازي بخير و تبلغ رسالته و يحرم أذاه و غيبته و أن يخلف بسوء ص : 21

النَّبِیُّ ص ارْجِعْ فَکُنْ مَعَ وَالِدَتِکَ فَوَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَأُنْسُهَا بِکَ لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهَادٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ سَنَةً.

 «1» 3- بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُخْلَفَ الْغَازِی بِخَیْرٍ وَ تُبَلَّغَ رِسَالَتُهُ وَ یَحْرُمُ أَذَاهُ وَ غِیبَتُهُ وَ أَنْ یُخْلَفَ بِسُوءٍ

19931- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ أَحَدُهُمُ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ.

19932- 2- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ هُوَ شَرِیکُهُ فِی ثَوَابِ غَزْوَتِهِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع‏ «4» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «5»

______________________________

 (1)- الباب 3 فیه 3 أحادیث.

 (2)- التهذیب 6- 122- 212، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.

 (3)- التهذیب 6- 123- 214.

 (4)- ثواب الأعمال- 225- 3.

 (5)- أمالی الصدوق- 463- 9.

21
وسائل الشيعة‏15

3 باب أنه يستحب أن يخلف الغازي بخير و تبلغ رسالته و يحرم أذاه و غيبته و أن يخلف بسوء ص : 21

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏ «1».

19933- 3- «2» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً غَازِیاً أَوْ آذَاهُ أَوْ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ بِسُوءٍ نُصِبَ لَهُ‏ «3» یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَسْتَغْرِقُ حَسَنَاتِهِ ثُمَّ یُرْکَسُ فِی النَّارِ إِذَا کَانَ الْغَازِی فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ‏ «4» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی السَّفَرِ «5».

______________________________

 (1)- الکافی 5- 8- 8.

 (2)- الکافی 5- 8- 10.

 (3)- فی العقاب زیادة- میزان عمله (هامش المخطوط).

 (4)- عقاب الأعمال- 305- 1.

 (5)- تقدم فی الباب 47 من أبواب السفر ما یدلّ على استحباب خلف الحاجّ فی أهله و ماله، و تقدم ما یدلّ علیه عموما فی الحدیث 1 من الباب 57، و فی الأحادیث 8، 19، 22 من الباب 122 من أبواب العشرة.

22
وسائل الشيعة‏15

4 باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة بل تجب عليها طاعة زوجها و حكم جهاد المملوك ص : 23

 «1» 4- بَابُ وُجُوبِ الْجِهَادِ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ بَلْ تَجِبُ عَلَیْهَا طَاعَةُ زَوْجِهَا وَ حُکْمِ جِهَادِ الْمَمْلُوکِ‏

19934- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ کَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتَّى یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ.

19935- 2- «3» وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «4» أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «5».

19936- 3- «6» الْحَسَنُ بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ أَنَّهُ رَوَى‏ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِیُبَایِعَهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ابْسُطْ یَدَکَ أُبَایِعْکَ عَلَى أَنْ أَدْعُوَ لَکَ بِلِسَانِی وَ أَنْصَحَکَ بِقَلْبِی وَ أُجَاهِدَ مَعَکَ بِیَدِی فَقَالَ حُرٌّ أَنْتَ أَمْ عَبْدٌ فَقَالَ عَبْدٌ فَصَفَقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدَهُ فَبَایَعَهُ.

______________________________

 (1)- الباب 4 فیه 3 أحادیث.

 (2)- الکافی 5- 9- 1، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 78 من أبواب مقدمات النکاح.

 (3)- الکافی 5- 9- 1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب مقدمات النکاح.

 (4)- التهذیب 6- 126- 222.

 (5)- یأتی ما یدلّ على بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 87، و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النکاح.

 (6)- مختلف الشیعة- 324.

23
وسائل الشيعة‏15

5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24

أَقُولُ: عَمِلَ بِهِ ابْنُ الْجُنَیْدِ وَ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَلَى تَقْدِیرِ الْحُرِّیَّةِ أَوْ إِذْنِ الْمَوْلَى أَوْ عُمُومِ الْحَاجَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْجِهَادِ عُمُوماً «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَیْسَ لِلْعَبْدِ التَّصَرُّفُ فِی نَفْسِهِ وَ لَا مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ‏ «2».

 «3» 5- بَابُ أَقْسَامِ الْجِهَادِ وَ کُفْرِ مُنْکِرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ‏

19937- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا تُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِیعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَکُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یَأْتِیَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَیُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ فَکُلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیَائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْیُ فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْیَاءُ سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً

______________________________

 (1)- تقدم فی الباب 1 من هذه الأبواب.

 (2)- یأتی فی الباب 4 من أبواب الحجر، و فی الباب 78 من أبواب الوصایا، و فی الباب 23 من أبواب نکاح العبید و الإماء.

و تقدم ما یدلّ على عدم وجوب الجهاد على العبد فی الحدیث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.

 (3)- الباب 5 فیه 5 أحادیث.

 (4)- الکافی 5- 9- 1، و الخصال- 240- 89.

24
وسائل الشيعة‏15

5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24

فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ‏ءٌ.

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا «1» وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‏ «2».

19938- 2- «3» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی ع عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ کَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْیَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا أَمِنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذٍ لا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمانِها خَیْراً «4»- وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ‏ «5» وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَأَمَّا السُّیُوفُ الثَّلَاثَةُ الْمَشْهُورَةُ «6» فَسَیْفٌ عَلَى مُشْرِکِی الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ جَلَ‏ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ «7» فَإِنْ تابُوا یَعْنِی آمَنُوا وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ‏ «8»- فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ

______________________________

 (1)- تحف العقول- 173 مرسلا عن الحسین بن علی (علیه السلام).

 (2)- التهذیب 6- 124- 217.

 (3)- الکافی 5- 10- 2.

 (4)- الانعام 6- 158.

 (5)- فی الاستبصار- ملفوف (هامش المخطوط).

 (6)- فی التهذیب و الاستبصار- الشاهرة (هامش المخطوط).

 (7)- التوبة 9- 5.

 (8)- التوبة 9- 11.

25
وسائل الشيعة‏15

5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24

الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ- وَ أَمْوَالُهُمْ‏ «1» وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ عَلَى مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّهُ سَبَى وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّیْفُ الثَّانِی عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «2» نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏ «3»- فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ- فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَیْ‏ءٌ وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ وَ إِذَا قَبِلُوا الْجِزْیَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حَرُمَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ حَرُمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الدُّخُولُ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ- أَوِ الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ سَیْفٌ عَلَى مُشْرِکِی الْعَجَمِ- یَعْنِی التُّرْکَ وَ الدَّیْلَمَ وَ الْخَزَرَ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا الَّذِینَ کَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ ثُمَّ قَالَ‏ فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها «4»- فَأَمَّا قَوْلُهُ‏ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ یَعْنِی بَعْدَ السَّبْیِ مِنْهُمْ‏ وَ إِمَّا فِداءً یَعْنِی الْمُفَادَاةَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- فَهَؤُلَاءِ لَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ- وَ لَا تَحِلُّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِی دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ فَسَیْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَغْیِ وَ التَّأْوِیلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ‏ «5»- فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص-

______________________________

 (1)- فی الخصال- و مالهم فی‏ء (هامش المخطوط).

 (2)- البقرة 2- 83.

 (3)- التوبة 9- 29.

 (4)- محمد 47- 4.

 (5)- الحجرات 49- 9.

26
وسائل الشيعة‏15

5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24

إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِی عَلَى التَّأْوِیلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِیلِ فَسُئِلَ النَّبِیُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّایَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى یُبْلِغُونَا الْمُسْعَفَاتِ‏ «1» مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَ کَانَتِ السِّیرَةُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّةَ- یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ‏ «2» فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْبَصْرَةِ- نَادَى لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ لَا تُجْهِزُوا «3» عَلَى جَرِیحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ‏ «4» بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ‏ «5»- فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا- فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً «6» ص- فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا أَوْ أَحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ «7» وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ‏

______________________________

 (1)- فی التهذیب- السعفات.

 (2)- فی التهذیب و الاستبصار زیادة- أو دخل دار أبی سفیان (هامش المخطوط).

 (3)- فی التهذیب و الاستبصار- لا تتموا (هامش المخطوط).

 (4)- فی التهذیب- یقام (هامش المخطوط).

 (5)- المائدة 5- 45.

 (6)- فی التهذیب- إلى نبیه (هامش المخطوط).

 (7)- الخصال- 274- 18.

27
وسائل الشيعة‏15

5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ‏ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ حُکْمَ أَمْوَالِ الْمُشْرِکِینَ وَ ذَرَارِیِّهِمْ وَ حُکْمَ أَمْوَالِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ ذَرَارِیِّهِمْ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ‏ «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ‏ نَحْوَهُ‏ «3».

19939- 3- «4» وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع‏ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ أَهْلِ الشِّرْکِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى یُسْلِمُوا أَوْ یُؤْتُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ الزَّیْغِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى یَفِیئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ أَوْ یُقْتَلُوا.

19940- 4- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَخِیهِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ قاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ «6»- قَالَ الدَّیْلَمُ.

19941- 5- «7» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‏

______________________________

 (1)- تفسیر علی بن إبراهیم 2- 320.

 (2)- التهذیب 4- 114- 336 و التهذیب 6- 136- 230.

 (3)- التهذیب 4- 114- 336 و التهذیب 6- 136- 230.

 (4)- التهذیب 4- 114- 335.

 (5)- التهذیب 6- 174- 345.

 (6)- التوبة 9- 123.

 (7)- الخصال- 60- 83.

28
وسائل الشيعة‏15

6 باب حكم المرابطة في سبيل الله و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام ص : 29

سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَةٍ وَ قَتْلُ دَرَجَةٍ وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ الْفِئَةِ الْکَافِرَةِ حَتَّى یُسْلِمُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِیَةِ حَتَّى یَفِیئُوا «1».

 «2» 6- بَابُ حُکْمِ الْمُرَابَطَةِ «3» فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً لِیُرَابِطَ بِهِ وَ تَحْرِیمِ الْقِتَالِ مَعَ الْجَائِرِ إِلَّا أَنْ یَدْهَمَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ یُخْشَى مِنْهُ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ‏ «4» فَیُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنِ الْإِسْلَامِ‏

19942- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الرِّبَاطُ ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ أَرْبَعُونَ یَوْماً فَإِذَا جَاوَزَ «6» ذَلِکَ فَهُوَ جِهَادٌ.

19943- 2- «7» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقُلْتُ‏ «8» لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا

______________________________

 (1)- تقدم ما یدلّ على بعض المقصود فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (2)- الباب 6 فیه 4 أحادیث.

 (3)- المرابطة- أن یربط کل من الفریقین خیلا لهم فی ثغره (مجمع البحرین- ربط- 4- 248).

 (4)- بیضة الإسلام- جماعته (مجمع البحرین- بیض- 4- 198).

 (5)- التهذیب 6- 125- 218.

 (6)- فی الأصل- کان، و ما أثبتناه من المصدر.

 (7)- التهذیب 6- 125- 219.

 (8)- کتب المصنّف على کلمة (فقلت)-" کذا" و لعله لانه ظاهر النصّ أن یکون (فقال له).

29
وسائل الشيعة‏15

6 باب حكم المرابطة في سبيل الله و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام ص : 29

مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی سَیْفاً وَ قَوْساً «1» فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ‏ «2» ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا قَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ‏ «3» فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ قَضَى‏ «4» الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قُلْتُ مِثْلَ قَزْوِینَ وَ عَسْقَلَانَ وَ الدَّیْلَمِ- وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى دَارِ الْمُسْلِمِینَ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ‏ «5» لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِکْرِ مُحَمَّدٍ ص.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ «6».

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ‏ «7» عَنْ یُونُسَ‏

______________________________

 (1)- فی المصدر- فرسا.

 (2)- فی الکافی زیادة- و هو جاهل بوجه السبیل (هامش المخطوط).

 (3)- فی نسخة- شخص (هامش المخطوط).

 (4)- قضى- مات (الصحاح- قضی- 6- 2463)، و فی نسخة- مضى (هامش المخطوط).

 (5)- فی نسخة- یسع (هامش المخطوط).

 (6)- علل الشرائع- 603- 72.

 (7)- فی نسخة- یحیى عن أبی عمران (هامش المخطوط).

30
وسائل الشيعة‏15

6 باب حكم المرابطة في سبيل الله و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام ص : 29

عَنِ الرِّضَا ع‏ نَحْوَهُ‏ «1».

19944- 3- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَزَا الْقَوْمَ الَّذِینَ دَخَلَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ یَمْنَعَ نَفْسَهُ وَ یُقَاتِلَ عَنْ حُکْمِ اللَّهِ وَ حُکْمِ رَسُولِهِ وَ أَمَّا أَنْ یُقَاتِلَ الْکُفَّارَ عَلَى حُکْمِ الْجَوْرِ وَ سُنَّتِهِمْ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.

19945- 4- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ «4» عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُقْتَلُونَ فِی هَذِهِ الثُّغُورِ قَالَ فَقَالَ الْوَیْلُ یَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِی الدُّنْیَا وَ قَتْلَةً فِی الْآخِرَةِ وَ اللَّهِ مَا الشَّهِیدُ إِلَّا شِیعَتُنَا وَ لَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «5».

______________________________

 (1)- الکافی 5- 21- 2.

 (2)- التهذیب 6- 135- 229.

 (3)- التهذیب 6- 125- 220.

 (4)- فی المصدر- علی بن سعید.

 (5)- یأتی فی الباب 7 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ على بعض المقصود فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب.

31
وسائل الشيعة‏15

7 باب حكم من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به ص : 32

 «1» 7- بَابُ حُکْمِ مَنْ نَذَرَ مَالًا لِلْمُرَابَطَةِ أَوْ أَوْصَى بِهِ‏

19946- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- إِنِّی کُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سِنِینَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ إِلَى نَاحِیَتِنَا مِمَّا یُرَابِطُ فِیهِ الْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ مُرَابَطَتِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَیْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَى جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَّهُ یَلْزَمُنِی الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا یَلْزَمُنِی أَوْ أَفْتَدِی الْخُرُوجَ إِلَى ذَلِکَ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِیرَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ کَانَ سَمِعَ مِنْکَ نَذْرَکَ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِینَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ کُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَیْتَ مِنْ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَى.

19947- 2- «3» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الرِّضَا ع‏ أَنَّ یُونُسَ سَأَلَهُ وَ هُوَ حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ یُدْفَعَ مِنْ مَالِهِ فَرَسٌ وَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ سَیْفٌ لِمَنْ یُرَابِطُ عَنْهُ وَ یُقَاتِلُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ فَعَمَدَ الْوَصِیُّ فَدَفَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَأْتِ لِذَلِکَ وَقْتٌ بَعْدُ فَمَا تَقُولُ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُرَابِطَ عَنِ الرَّجُلِ فِی بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ أَمْ لَا فَقَالَ یَرُدُّ إِلَى الْوَصِیِّ مَا أَخَذَ مِنْهُ وَ لَا یُرَابِطُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِ لِذَلِکَ وَقْتٌ بَعْدُ فَقَالَ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقَالَ یُونُسُ فَإِنَّهُ لَا یَعْرِفُ الْوَصِیَّ قَالَ یَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَدْ سَأَلَ عَنْهُ فَلَمْ یَقَعْ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَکَذَا فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قَالَ فَإِنَّهُ مُرَابِطٌ فَجَاءَهُ الْعَدُوُّ حَتَّى‏

______________________________

 (1)- الباب 7 فیه حدیثان.

 (2)- التهذیب 6- 126- 221.

 (3)- قرب الإسناد- 150.

32
وسائل الشيعة‏15

8 باب جواز الاستنابة في الجهاد و أخذ الجعل عليه ص : 33

کَادَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ یُقَاتِلُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع- إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَلَا یُقَاتِلُ عَنْ هَؤُلَاءِ وَ لَکِنْ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ- فَإِنَّ فِی ذَهَابِ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِکْرِ مُحَمَّدٍ ص- فَقَالَ لَهُ یُونُسُ یَا سَیِّدِی فَإِنَّ عَمَّکَ زَیْداً- قَدْ خَرَجَ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ یَطْلُبُنِی وَ لَا آمَنُهُ عَلَى نَفْسِی فَمَا تَرَى لِی أَخْرُجُ إِلَى الْبَصْرَةِ أَوْ أَخْرُجُ إِلَى الْکُوفَةِ- فَقَالَ بَلِ اخْرُجْ إِلَى الْکُوفَةِ فَإِذَا مَرَّ «1» فَصِرْ إِلَى الْبَصْرَةِ.

 «2» 8- بَابُ جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ فِی الْجِهَادِ وَ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَیْهِ‏

19948- 1- «3» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع‏ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ إِجْعَالِ الْغَزْوِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ «4» عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ «5».

______________________________

 (1)- فی المصدر- فاذا فصر إلخ.

 (2)- الباب 8 فیه حدیث 1.

 (3)- قرب الإسناد- 62، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب.

 (4)- فی التهذیب زیادة- عن وهب.

 (5)- التهذیب 6- 173- 338.

33
وسائل الشيعة‏15

9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34

 «1» 9- بَابُ مَنْ یَجُوزُ لَهُ جَمْعُ الْعَسَاکِرِ وَ الْخُرُوجُ بِهَا إِلَى الْجِهَادِ

19949- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ ص- وَ مَنْ کَانَ کَذَا فَلَهُ أَنْ یَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ أَنْ یُجَاهِدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ ذَلِکَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فَقُلْتُ مَنْ أُولَئِکَ فَقَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِینَ فَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ حَتَّى یَحْکُمَ فِی نَفْسِهِ بِمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجِهَادِ قُلْتُ بَیِّنْ لِی یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْبَرَ فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَى طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ‏ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلى‏ دارِ السَّلامِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ‏ «3»- ثُمَّ ثَنَّى بِرَسُولِهِ فَقَالَ‏ ادْعُ إِلى‏ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ‏ «4» یَعْنِی الْقُرْآنَ- وَ لَمْ یَکُنْ دَاعِیاً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ یَدْعُو

______________________________

 (1)- الباب 9 فیه حدیثان.

 (2)- الکافی 5- 13- 1.

 (3)- یونس 10- 25.

 (4)- النحل 16- 125.

34
وسائل الشيعة‏15

9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34

إِلَیْهِ بِغَیْرِ مَا أَمَرَ فِی کِتَابِهِ- «1» الَّذِی أَمَرَ أَنْ لَا یُدْعَى إِلَّا بِهِ وَ قَالَ فِی نَبِیِّهِ ص‏ وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ‏ «2»- یَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ بِکِتَابِهِ أَیْضاً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى‏ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ- یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ‏ أَیْ یَدْعُو وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ‏ «3»- ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ‏ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ «4»- ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ- مِنْ سُکَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ یَعْبُدُوا غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ الَّذِینَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ دَعْوَةُ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ- مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ- أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً الَّذِینَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذِهِ فِی صِفَةِ أُمَّةِ إِبْرَاهِیمَ- «5» الَّذِینَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فِی قَوْلِهِ‏ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى‏ بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی‏ «6»- یَعْنِی أَوَّلَ مَنِ اتَّبَعَهُ‏ «7» عَلَى الْإِیمَانِ بِهِ وَ التَّصْدِیقِ لَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِی بُعِثَ فِیهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَیْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ الشِّرْکُ ثُمَّ ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص- وَ أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ- بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَةً إِلَیْهِ وَ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ فَقَالَ‏ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ‏ «8»- ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏

______________________________

 (1)- فی نسخة زیادة- و الدین (هامش المخطوط).

 (2)- الشورى 42- 52.

 (3)- الاسراء 17- 9.

 (4)- آل عمران 3- 104.

 (5)- فی نسخة- محمد (هامش المخطوط).

 (6)- یوسف 12- 108.

 (7)- فی نسخة- أول التبعة (هامش المخطوط).

 (8)- الأنفال 8- 64.

35
وسائل الشيعة‏15

9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً «1» الْآیَةَ وَ قَالَ‏ یَوْمَ لا یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعى‏ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ‏ «2» یَعْنِی أُولَئِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ‏ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ‏ «3» ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ کَیْلَا یَطْمَعَ فِی اللَّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فَقَالَ فِیمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَ وَصَفَهُمْ‏ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیها خالِدُونَ‏ «4»- وَ قَالَ فِی صِفَتِهِمْ وَ حِلْیَتِهِمْ أَیْضاً الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ «5»- وَ ذَکَرَ الْآیَتَیْنِ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ کَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِمْ‏ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ- وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ‏ «6» ثُمَّ ذَکَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَایَعَتِهِ فَقَالَ‏ وَ مَنْ أَوْفى‏ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ‏ «7» فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ «8» قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ أَ رَأَیْتَکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ الرَّجُلُ یَأْخُذُ سَیْفَهُ فَیُقَاتِلُ حَتَّى یُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ یَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِیدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى رَسُولِهِ‏ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ‏ «9»- وَ ذَکَرَ الْآیَةَ فَبَشَّرَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْیَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ وَ قَالَ التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعَابِدُونَ الَّذِینَ لَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً الْحَامِدُونَ الَّذِینَ یَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى کُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّةِ

______________________________

 (1)- الفتح 48- 29.

 (2)- التحریم 66- 8.

 (3)- المؤمنون 23- 1.

 (4)- المؤمنون 23- 2- 11.

 (5)- الفرقان 25- 68.

 (6)- التوبة 9- 111.

 (7)- التوبة 9- 111.

 (8)- التوبة 9- 111.

 (9)- التوبة 9- 112.

36
وسائل الشيعة‏15

9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34

وَ الرَّخَاءِ السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ وَ هُمُ الَّذِینَ یُوَاظِبُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَیْهَا فِی رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِی الْخُشُوعِ فِیهَا وَ فِی أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ ثُمَّ أَخْبَرَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ‏ «1»- وَ ذَلِکَ أَنَّ جَمِیعَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ ص وَ لِأَتْبَاعِهِمَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَمَا کَانَ مِنَ الدُّنْیَا فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْمُوَلِّی عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ ظَلَمُوا فِیهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ- فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّهُ إِلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا کَانَ مَعْنَى الْفَیْ‏ءِ کُلَّ مَا صَارَ إِلَى الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا کَانَ غُلِبَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ فَمَا رَجَعَ إِلَى مَکَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ‏ أَیْ رَجَعُوا ثُمَّ قَالَ‏ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ‏ «2»- وَ قَالَ‏ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِی‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّهِ‏- أَیْ تَرْجِعَ‏ فَإِنْ فاءَتْ‏ أَیْ رَجَعَتْ‏ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ‏ «3»- یَعْنِی بِقَوْلِهِ تَفِی‏ءَ تَرْجِعَ فَذَلِکَ‏ «4» الدَّلِیلُ عَلَى أَنَّ الْفَیْ‏ءَ کُلُّ رَاجِعٍ إِلَى مَکَانٍ قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ‏

______________________________

 (1)- الحجّ 22- 39، 40.

 (2)- البقرة 2- 226، 227.

 (3)- الحجرات 49- 9.

 (4)- فی التهذیب- فدل (هامش المخطوط).

37
وسائل الشيعة‏15

9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34

وَ یُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِینَ یَفِی‏ءُ الْفَیْ‏ءُ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَ کَذَلِکَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْکُفَّارِ فَإِنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِینَ رَجَعَتْ إِلَیْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْکُفَّارِ إِیَّاهُمْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ‏ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا «1»- مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتَّى یَکُونَ مَظْلُوماً وَ لَا یَکُونُ مَظْلُوماً حَتَّى یَکُونَ مُؤْمِناً وَ لَا یَکُونُ مُؤْمِناً حَتَّى یَکُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی اشْتَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ مُؤْمِناً وَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَکْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ یَبْغِی‏ «2» وَ یَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّى یَتُوبَ وَ لَیْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْمَظْلُومِینَ الَّذِینَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ فِی الْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا- فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِیَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ فَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ- بِظُلْمِ مُشْرِکِی أَهْلِ مَکَّةَ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِی قِتَالِهِمْ کِسْرَى وَ قَیْصَرَ- وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِکِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ- فَقَالَ لَوْ کَانَ إِنَّمَا أُذِنَ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ فَقَطْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلَى قِتَالِ جُمُوعِ کِسْرَى وَ قَیْصَرَ- وَ غَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِیلٌ لِأَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوهُمْ غَیْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- لِإِخْرَاجِهِمْ إِیَّاهُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَوْ کَانَتِ الْآیَةُ إِنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِینَ- الَّذِینَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ کَانَتِ الْآیَةُ مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ کَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ یَبْقَ‏

______________________________

 (1)- الحجّ 22- 39 و کذا فی الموردین الآتیین.

 (2)- فی نسخة- سعى (هامش المخطوط).

38
وسائل الشيعة‏15

9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34

مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا کَمَا ذَکَرْتَ لَکِنَّ الْمُهَاجِرِینَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَیْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ ظَلَمَهُمْ کِسْرَى وَ قَیْصَرُ وَ مَنْ کَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ- وَ الْعَجَمِ بِمَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِمَّا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآیَةِ یُقَاتِلُ مُؤْمِنُو کُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی شَرَطَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ فِی الْإِیمَانِ وَ الْجِهَادِ وَ مَنْ کَانَ قَائِماً بِتِلْکَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ بِذَلِکَ الْمَعْنَى وَ مَنْ کَانَ عَلَى خِلَافِ ذَلِکَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَیْسَ مِنَ الْمَظْلُومِینَ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ وَ لَا بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِکَ وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ یُجَاهِدُ «1» مِثْلُهُ وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إِلَى اللَّهِ وَ لَا یَکُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ الْمُؤْمِنُونَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَیْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لَا یَکُونُ دَاعِیاً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أُمِرَ بِدُعَائِهِ مِثْلُهُ إِلَى التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُنْهَى عَنْهُ فَمَنْ کَانَتْ قَدْ تَمَّتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِی وَصَفَ بِهَا أَهْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص- وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ کَمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ لِأَنَّ حُکْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ یَکُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَیْهِمْ وَاحِدَةٌ یُسْأَلُ الْآخِرُونَ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا یُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ یُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ یُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَیْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِیهِ حَتَّى یَفِی‏ءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏

______________________________

 (1)- فی نسخة- بمجاهد (هامش المخطوط).

39
وسائل الشيعة‏15

9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34

فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِینَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ وَ لَا یَغْتَرَّ بِالْأَمَانِیِّ الَّتِی نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْکَاذِبَةِ عَلَى اللَّهِ الَّتِی یُکَذِّبُهَا الْقُرْآنُ- وَ یَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا یَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِشُبْهَةٍ لَا یُعْذَرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ‏ «1» لِلْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ یُؤْتَى اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِیَ غَایَةُ الْأَعْمَالِ فِی عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْیَحْکُمِ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ وَ لْیُرِهَا کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی الْجِهَادِ فَلْیُقْدِمْ عَلَى الْجِهَادِ وَ إِنْ عَلِمَ تَقْصِیراً فَلْیُصْلِحْهَا وَ لْیُقِمْهَا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهَا مِنَ الْجِهَادِ ثُمَّ لْیُقْدِمْ بِهَا وَ هِیَ طَاهِرَةٌ مُطَهَّرَةٌ مِنْ کُلِّ دَنَسٍ یَحُولُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفْنَا مِنْ شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ لَا تُجَاهِدُوا وَ لَکِنْ نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاکُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِینَ بَایَعَهُمْ وَ اشْتَرَى مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْیُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ وَ لْیَعْرِضْهَا عَلَى شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ وَفَى بِهَا وَ تَکَامَلَتْ فِیهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُجَاهِداً عَلَى مَا فِیهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى الْمَعَاصِی وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْجِهَادِ بِالتَّخْبِیطِ وَ الْعَمَى وَ الْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَةِ فَلَقَدْ لَعَمْرِی جَاءَ الْأَثَرُ فِیمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَنْصُرُ هَذَا الدِّینَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْیَحْذَرْ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بُیِّنَ لَکُمْ وَ لَا عُذْرَ لَکُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ فِی الْجَهْلِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ نَحْوَهُ‏ «2».

______________________________

 (1)- فی نسخة- المعترض (هامش المخطوط).

 (2)- التهذیب 6- 127- 224.

40
وسائل الشيعة‏15

9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34

19950- 2- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ- فِیهِمْ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ- وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ هُبَیْرَةَ- وَ نَاسٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَلِکَ حِدْثَانُ‏ «2» قَتْلِ الْوَلِیدِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَتَکَلَّمَ فَأَبْلَغَ وَ أَطَالَ فَکَانَ فِیمَا قَالَ أَنْ قَالَ قَدْ قَتَلَ أَهْلُ الشَّامِ خَلِیفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَ شَتَّتَ أَمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلًا لَهُ عَقْلٌ وَ دِینٌ وَ مُرُوءَةٌ وَ مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَافَةِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ- فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَیْهِ فَنُبَایِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ فَمَنْ کَانَ تَابَعَنَا فَهُوَ مِنَّا وَ کُنَّا مِنْهُ وَ مَنِ اعْتَزَلَنَا کَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَى بَغْیِهِ وَ رَدِّهِ إِلَى الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیْکَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِنَا عَنْ مِثْلِکَ لِمَوْضِعِکَ وَ کَثْرَةِ شِیعَتِکَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ کُلُّکُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرٌو- قَالُوا نَعَمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِیِّ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا نَسْخَطُ إِذَا عُصِیَ اللَّهُ فَأَمَّا إِذَا أُطِیعَ رَضِینَا إِلَى أَنْ قَالَ یَا عَمْرُو أَ رَأَیْتَ لَوْ بَایَعْتُ صَاحِبَکَ الَّذِی تَدْعُونِی إِلَى بَیْعَتِهِ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَکُمُ الْأُمَّةُ فَلَمْ یَخْتَلِفْ عَلَیْکُمْ رَجُلَانِ فِیهَا فَأَفْضَیْتُمْ إِلَى الْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لَا یُسْلِمُونَ وَ لَا یُؤَدُّونَ الْجِزْیَةَ أَ کَانَ عِنْدَکُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِکُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِیرُونَ فِیهِ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِی الْمُشْرِکِینَ فِی حُرُوبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ نَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْجِزْیَةِ قَالَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً لَیْسُوا بِأَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ وَ إِنْ کَانُوا مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْقُرْآنِ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 23- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.

 (2)- حدثان الشی‏ء- أوله (الصحاح- حدث- 1- 279).

41
وسائل الشيعة‏15

10 باب وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال إلا لمن قوتل على الدعوة و عرفها و حكم القتال مع الظالم ص : 42

اقْرَأْ قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏ «1»- فَاسْتِثْنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَ اشْتِرَاطُهُ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَهُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یُؤْتَوُا الْکِتَابَ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ قَالَ فَدَعْ ذَاثُمَّ ذَکَرَ احْتِجَاجَهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ طَوِیلٌ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَقَالَ یَا عَمْرُو اتَّقِ اللَّهَ وَ أَنْتُمْ أَیُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی وَ کَانَ خَیْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ ص- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَیْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِی الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَکَلِّفٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ نَحْوَهُ‏ «2» أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3».

 «4» 10- بَابُ وُجُوبِ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ إِلَّا لِمَنْ قُوتِلَ عَلَى الدَّعْوَةِ وَ عَرَفَهَا وَ حُکْمِ الْقِتَالِ مَعَ الظَّالِمِ‏

19951- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ‏

______________________________

 (1)- التوبة 9- 29.

 (2)- التهذیب 6- 148- 261.

 (3)- یأتی فی البابین 12، 13 من هذه الأبواب.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 17 من الباب 42، و فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 24 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب.

 (4)- الباب 10 فیه حدیثان.

 (5)- الکافی 5- 28- 4.

42
وسائل الشيعة‏15

10 باب وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال إلا لمن قوتل على الدعوة و عرفها و حكم القتال مع الظالم ص : 42

النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْیَمَنِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ- وَ ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ یَا عَلِیُّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِ‏ مِثْلَهُ‏ «1» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏ «2».

19952- 2- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی غُرَّةَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أُکْثِرُ الْغَزْوَ أُبْعِدُ فِی طَلَبِ الْأَجْرِ وَ أُطِیلُ فِی الْغَیْبَةِ فَحُجِرَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالُوا لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَى أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَکَ أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَکَ لَخَّصْتُ فَقَالَ بَلْ أَجْمِلْ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ قَالَ فَکَأَنَّهُ اشْتَهَى أَنْ یُلَخِّصَ لَهُ قَالَ فَلَخِّصْ لِی أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ هَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِکِینَ فَیَنْبَغِی قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانُوا غَزَوْا وَ قُوتِلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّکَ تَجْتَرِئُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانُوا قَوْماً لَمْ یَغْزُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا فَلَا یَسَعُکَ قِتَالُهُمْ حَتَّى تَدْعُوَهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِی مُجِیبٌ وَ أَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فِی قَلْبِهِ وَ کَانَ فِی الْإِسْلَامِ فَجِیرَ عَلَیْهِ فِی الْحُکْمِ وَ انْتُهِکَتْ حُرْمَتُهُ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 141- 240.

 (2)- الکافی 5- 36- 2.

 (3)- الکافی 5- 20- 1.

43
وسائل الشيعة‏15

11 باب كيفية الدعاء إلى الإسلام ص : 44

وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَکَیْفَ بِالْمَخْرَجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ إِنَّکُمَا مَأْجُورَانِ عَلَى مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ مَعَکَ یَحُوطُکَ‏ «1» مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِکَ وَ یَمْنَعُ قِبْلَتَکَ وَ یَدْفَعُ عَنْ کِتَابِکَ وَ یَحْقُنُ دَمَکَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَلَیْکَ یَهْدِمُ قِبْلَتَکَ وَ یَنْتَهِکُ حُرْمَتَکَ وَ یَسْفِکُ دَمَکَ وَ یُحْرِقُ کِتَابَکَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُمَرَ الشَّامِیِ‏ «2» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏ نَحْوَهُ‏ «3» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «4».

 «5» 11- بَابُ کَیْفِیَّةِ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ‏

19953- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَسَأَلُوهُ کَیْفَ الدَّعْوَةُ إِلَى الدِّینِ فَقَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَدْعُوکَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى دِینِهِ وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ وَ إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْعُلُوِّ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ أَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِکُلِ‏

______________________________

 (1)- فی التهذیب- یحفظک (هامش المخطوط).

 (2)- فی التهذیب- أبی عمرة السلمی.

 (3)- التهذیب 6- 135- 228.

 (4)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.

و تقدم ما یدلّ على حرمة القتال مع الظالم فی الباب 6 من هذه الأبواب.

و یأتی ما یدلّ على المقصود فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.

 (5)- الباب 11 فیه حدیث 1.

 (6)- الکافی 5- 36- 1.

44
وسائل الشيعة‏15

12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45

شَیْ‏ءٍ الَّذِی لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ فَإِذَا أَجَابُوا إِلَى ذَلِکَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَیْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِ‏ «1» أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ أَفْضَلُ الْکَیْفِیَّاتِ‏ «2».

 «3» 12- بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَ إِذْنِهِ وَ تَحْرِیمِ الْجِهَادِ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ‏

19954- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِیرٍ «5» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ أَنِّی قُلْتُ لَکَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتَ لِی نَعَمْ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ کَذَلِکَ هُوَ کَذَلِکَ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّائِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ‏ مِثْلَهُ‏ «6».

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 141- 239.

 (2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ما یدلّ على مراحل الدعوة فی القتال.

 (3)- الباب 12 فیه 10 أحادیث.

 (4)- الکافی 5- 27- 2، التهذیب 6- 134- 226.

 (5)- أضاف فی نسخة- الدهان.

 (6)- الکافی 5- 23- 3.

45
وسائل الشيعة‏15

12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45

19955- 2- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبْدَ الْمَلِکِ مَا لِی لَا أَرَاکَ تَخْرُجُ إِلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَخْرُجُ إِلَیْهَا أَهْلُ بِلَادِکَ قَالَ قُلْتُ: وَ أَیْنَ قَالَ جُدَّةُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّیصَةُ وَ قَزْوِینُ- فَقُلْتُ انْتِظَاراً لِأَمْرِکُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِکُمْ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ‏ لَوْ کانَ خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ‏ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّ الزَّیْدِیَّةَ یَقُولُونَ لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَرَى الْجِهَادَ فَقَالَ أَنَا لَا أَرَاهُ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرَاهُ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِی إِلَى‏ «2» جَهْلِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «3» وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

19956- 3- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَقِیَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُ‏ «5» عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَ صُعُوبَتَهُ وَ أَقْبَلْتَ عَلَى الْحَجِّ وَ لِینِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ‏ «6» الْآیَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ص أَتِمَّ الْآیَةَ فَقَالَ‏ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ‏ الْآیَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا رَأَیْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ.

______________________________

 (1)- الکافی 5- 19- 2.

 (2)- فی نسخة- على (هامش المخطوط).

 (3)- التهذیب 6- 126- 223.

 (4)- الکافی 5- 22- 1، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ.

 (5)- فی الاحتجاج- عبادة البصری (هامش المخطوط).

 (6)- التوبة 9- 111.

46
وسائل الشيعة‏15

12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا «1» وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «2».

19957- 4- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْجَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ‏ فِی شَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُ فِی هَذَا الزَّمَانِ جِهَاداً إِلَّا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ الْجِوَارَ.

19958- 5- «4» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِلرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ إِنَّ فِی بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ یُقَالُ لَهُ قَزْوِینُ- وَ عَدُوّاً یُقَالُ لَهُ الدَّیْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ أَ مَا یَرْضَى أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ فِی بَیْتِهِ یُنْفِقُ عَلَى عِیَالِهِ مِنْ طَوْلِهِ یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا فَإِنْ أَدْرَکَهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص بَدْراً- فَإِنْ مَاتَ یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا کَانَ کَمَنْ کَانَ مَعَ قَائِمِنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ هَکَذَا فِی فُسْطَاطِهِ وَ جَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَتَیْنِ وَ لَا أَقُولُ:

______________________________

 (1)- الاحتجاج- 315.

 (2)- تفسیر القمّیّ 1- 306.

 (3)- الکافی 1- 250- 7.

 (4)- الکافی 5- 22- 2، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ.

47
وسائل الشيعة‏15

12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45

هَکَذَا وَ جَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى فَإِنَّ هَذِهِ أَطْوَلُ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ.

19959- 6- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَقْبَلْتَ عَلَى الْحَجِّ وَ تَرَکْتَ الْجِهَادَ فَوَجَدْتَ الْحَجَّ أَیْسَرَ عَلَیْکَ وَ اللَّهُ یَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ‏ «2» الْآیَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع اقْرَأْ مَا بَعْدَهَا قَالَ فَقَرَأَ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ‏- إِلَى قَوْلِهِ‏ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ‏ «3»- قَالَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا ظَهَرَ هَؤُلَاءِ لَمْ نُؤْثِرْ عَلَى الْجِهَادِ شَیْئاً.

19960- 7- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُصَدِّقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَنْدَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ بِالْبَابِ یَعْنِی بَابَ الْأَبْوَابِ فَیُنَادُونَ السِّلَاحَ فَأَخْرُجُ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِی أَ رَأَیْتَکَ إِنْ خَرَجْتَ فَأَسَرْتَ رَجُلًا فَأَعْطَیْتَهُ الْأَمَانَ وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ الْعَقْدِ مَا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُشْرِکِینَ أَ کَانَ یَفُونَ لَکَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا کَانُوا یَفُونَ لِی بِهِ قَالَ فَلَا تَخْرُجْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّ هُنَاکَ السَّیْفَ.

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 134- 225، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ.

 (2)- التوبة 9- 111.

 (3)- التوبة 9- 112.

 (4)- التهذیب 6- 135- 227.

48
وسائل الشيعة‏15

12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45

19961- 8- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَا یَخْرُجُ الْمُسْلِمُ فِی الْجِهَادِ مَعَ مَنْ لَا یُؤْمَنُ عَلَى الْحُکْمِ وَ لَا یُنْفِذُ فِی الْفَیْ‏ءِ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ کَانَ مُعِیناً لِعَدُوِّنَا فِی حَبْسِ حَقِّنَا وَ الْإِشَاطَةِ «2» بِدِمَائِنَا وَ مِیتَتُهُ مِیتَةٌ جَاهِلِیَّةٌ.

وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ‏ «3».

19962- 9- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.

19963- 10- «5» الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِهِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ وَ لَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ بَاغٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَى نَفْسِکَ وَ لَا

______________________________

 (1)- علل الشرائع- 464- 13.

 (2)- أشاط بدمه- عرضه للقتل (الصحاح- شیط- 3- 1139).

 (3)- الخصال- 625.

 (4)- الخصال- 607، و أورد قطعة منه فی الحدیث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.

 (5)- تحف العقول- 313، و أورد صدر هذه القطعة فی الحدیث 24 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب حدّ المرتد.

49
وسائل الشيعة‏15

13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50

أَکْلُ أَمْوَالِ النَّاسِ مِنَ الْمُخَالِفِینَ وَ غَیْرِهِمْ وَ التَّقِیَّةُ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ بِهَا ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 13- بَابُ حُکْمِ الْخُرُوجِ بِالسَّیْفِ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ ع‏

19964- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِیهَا الرَّاعِی فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی هُوَ فِیهَا یُخْرِجُهُ وَ یَجِی‏ءُ بِذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی کَانَ فِیهَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتْ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ یُقَاتِلُ بِوَاحِدَةٍ یُجَرِّبُ بِهَا ثُمَّ کَانَتِ الْأُخْرَى بَاقِیَةً تَعْمَلُ عَلَى مَا قَدِ اسْتَبَانَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهُ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَنْ تَخْتَارُوا لِأَنْفُسِکُمْ إِنْ أَتَاکُمْ آتٍ مِنَّا فَانْظُرُوا عَلَى أَیِّ شَیْ‏ءٍ تَخْرُجُونَ وَ لَا تَقُولُوا خَرَجَ زَیْدٌ- فَإِنَّ زَیْداً کَانَ عَالِماً وَ کَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ یَدْعُکُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ إِنَّمَا دَعَاکُمْ إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص- وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَى بِمَا دَعَاکُمْ إِلَیْهِ إِنَّمَا خَرَجَ إِلَى سُلْطَانٍ‏

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیث 24 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی البابین 6، 9 و فی الحدیث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ.

 (2)- یأتی فی الباب 13، و فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 13 فیه 17 حدیثا.

 (4)- الکافی 8- 264- 381.

50
وسائل الشيعة‏15

13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50

مُجْتَمِعٍ لَیَنْقُضَهُ فَالْخَارِجُ مِنَّا الْیَوْمَ إِلَى أَیِّ شَیْ‏ءٍ یَدْعُوکُمْ إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ أَنَّا لَسْنَا نَرْضَى بِهِ وَ هُوَ یَعْصِینَا الْیَوْمَ وَ لَیْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَ هُوَ إِذَا کَانَتِ الرَّایَاتُ وَ الْأَلْوِیَةُ أَجْدَرُ أَنْ لَا یُسْمَعَ مِنَّا إِلَّا مَنِ اجْتَمَعَتْ بَنُو فَاطِمَةَ مَعَهُ فَوَ اللَّهِ مَا صَاحِبُکُمْ إِلَّا مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ رَجَبٌ فَأَقْبِلُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَتَأَخَّرُوا إِلَى شَعْبَانَ فَلَا ضَیْرَ وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَصُومُوا فِی أَهَالِیکُمْ فَلَعَلَّ ذَلِکَ یَکُونُ أَقْوَى لَکُمْ وَ کَفَاکُمْ بِالسُّفْیَانِیِّ عَلَامَةً.

19965- 2- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ رِبْعِیٍّ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ لَا یَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَّا قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ- إِلَّا کَانَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ فَرْخٍ طَارَ مِنْ وَکْرِهِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَنَاحَاهُ فَأَخَذَهُ الصِّبْیَانُ فَعَبِثُوا بِهِ.

19966- 3- «2» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ یَا سَدِیرُ الْزَمْ بَیْتَکَ وَ کُنْ حِلْساً مِنْ أَحْلَاسِهِ وَ اسْکُنْ مَا سَکَنَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ فَإِذَا بَلَغَکَ أَنَّ السُّفْیَانِیَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَیْنَا وَ لَوْ عَلَى رِجْلِکَ.

19967- 4- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی الْمُرْهِفِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَبَرَةُ عَلَى مَنْ أَثَارَهَا هَلَکَ الْمَحَاصِیرُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْمَحَاصِیرُ قَالَ الْمُسْتَعْجِلُونَ أَمَا إِنَّهُمْ لَنْ یَرُدُّوا الْأَمْرَ یَعْرِضُ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ یَا أَبَا الْمُرْهِفِ أَ تَرَى قَوْماً حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى اللَّهِ لَا یَجْعَلُ‏

______________________________

 (1)- الکافی 8- 264- 382.

 (2)- الکافی 8- 264- 383.

 (3)- الکافی 8- 273- 411.

51
وسائل الشيعة‏15

13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50

لَهُمْ فَرَجاً بَلَى وَ اللَّهِ لَیَجْعَلَنَّ اللَّهُ لَهُمْ فَرَجاً.

19968- 5- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْفَضْلِ الْکَاتِبِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ کِتَابُ أَبِی مُسْلِمٍ- فَقَالَ لَیْسَ لِکِتَابِکَ جَوَابٌ اخْرُجْ عَنَّا إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَعْجَلُ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ وَ لَإِزَالَةُ جَبَلٍ عَنْ مَوْضِعِهِ أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مُلْکٍ لَمْ یَنْقَضِ أَجَلُهُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْعَلَامَةُ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَا تَبْرَحِ الْأَرْضَ یَا فَضْلُ حَتَّى یَخْرُجَ السُّفْیَانِیُّ- فَإِذَا خَرَجَ السُّفْیَانِیُّ فَأَجِیبُوا إِلَیْنَا یَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ هُوَ مِنَ الْمَحْتُومِ.

19969- 6- «2» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ رَایَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ ع- فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

19970- 7- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ خَمْسُ عَلَامَاتٍ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ الصَّیْحَةُ وَ السُّفْیَانِیُّ وَ الْخَسْفُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّةِ- وَ الْیَمَانِیُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ قَبْلَ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَ نَخْرُجُ مَعَهُ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.

19971- 8- «4» وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ بِکِتَابِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ نُعَیْمٍ وَ سَدِیرٍ-

______________________________

 (1)- الکافی 8- 274- 412.

 (2)- الکافی 8- 295- 452.

 (3)- الکافی 8- 310- 483.

 (4)- الکافی 8- 331- 509.

52
وسائل الشيعة‏15

13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50

وَ کُتُبِ غَیْرِ وَاحِدٍ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حِینَ ظَهَرَ الْمُسَوِّدَةُ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ وُلْدُ الْعَبَّاسِ- بِأَنَّا قَدَرْنَا أَنْ یَئُولَ هَذَا الْأَمْرُ إِلَیْکَ فَمَا تَرَى قَالَ فَضَرَبَ بِالْکُتُبِ الْأَرْضَ قَالَ أُفٍّ أُفٍّ مَا أَنَا لِهَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ أَ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا یُقْتَلُ السُّفْیَانِیُّ.

19972- 9- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ إِزَالَةَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِی أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مُلْکٍ لَمْ تَنْقَضِ أَیَّامُهُ.

19973- 10- «2» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ اتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ نَظَرَ لَهَا أَنْتُمْ لَوْ کَانَ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ فَقَدَّمَ إِحْدَاهُمَا وَ جَرَّبَ بِهَا اسْتَقْبَلَ التَّوْبَةَ بِالْأُخْرَى کَانَ وَ لَکِنَّهَا نَفْسٌ وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ إِنْ أَتَاکُمْ مِنَّا آتٍ لِیَدْعُوَکُمْ إِلَى الرِّضَا مِنَّا فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ أَنَّا لَا نَرْضَى إِنَّهُ لَا یُطِیعُنَا الْیَوْمَ وَ هُوَ وَحْدَهُ وَ کَیْفَ یُطِیعُنَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الرَّایَاتُ وَ الْأَعْلَامُ.

19974- 11- «3» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ النَّحْوِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُبْدُونٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ‏ أَنَّهُ قَالَ‏

______________________________

 (1)- الفقیه 4- 352- 5762، حدیث طویل أشرنا إلى مواضع قطعاته فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب السفر.

 (2)- علل الشرائع- 577- 2.

 (3)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 248- 1.

53
وسائل الشيعة‏15

13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50

لِلْمَأْمُونِ لَا تَقِسْ أَخِی زَیْداً إِلَى زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ- فَإِنَّهُ کَانَ مِنْ عُلَمَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ ص- غَضِبَ لِلَّهِ فَجَاهَدَ أَعْدَاءَهُ حَتَّى قُتِلَ فِی سَبِیلِهِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ- أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَمِّی زَیْداً إِنَّهُ دَعَا إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَوْ ظَفِرَ لَوَفَى بِمَا دَعَا إِلَیْهِ لَقَدِ اسْتَشَارَنِی فِی خُرُوجِهِ فَقُلْتُ إِنْ رَضِیتَ أَنْ تَکُونَ الْمَقْتُولَ الْمَصْلُوبَ بِالْکُنَاسَةِ فَشَأْنَکَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الرِّضَا ع- إِنَّ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ لَمْ یَدَّعِ مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ وَ إِنَّهُ کَانَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْ ذَلِکَ إِنَّهُ قَالَ أَدْعُوکُمْ إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.

19975- 12- «1» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ذُکِرَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ خَرَجَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَا أَزَالُ‏ «2» أَنَا وَ شِیعَتِی بِخَیْرٍ مَا خَرَجَ الْخَارِجِیُّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْخَارِجِیَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَ عَلَیَّ نَفَقَةُ عِیَالِهِ.

19976- 13- «3» الْحَسَنَ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعُبَیْدِیِ‏ «4» عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا کَانَ عَبْدٌ لِیَحْبِسَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

19977- 14- «5» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِ‏

______________________________

 (1)- مستطرفات السرائر 48- 4.

 (2)- کان فی الأصل- لا زال، و ما أثبتناه من المصدر.

 (3)- أمالی الطوسیّ 1- 122.

 (4)- فی المصدر- أبی الحسن العبدی.

 (5)- أمالی الطوسیّ 2- 26.

54
وسائل الشيعة‏15

13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50

عَنْ حَیْدَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْکَشِّیِّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ کَانَ یَرْوِی حَدِیثاً وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَعْرِضَهُ عَلَیْکَ فَقَالَ مَا ذَلِکَ الْحَدِیثُ قُلْتُ قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّامَ خَرَجَ مُحَمَّدُ «1» بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ خَرَجَ فَمَا تَقُولُ فِی الْخُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ اسْکُنُوا مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ فَإِنْ کَانَ الْأَمْرُ هَکَذَا أَوْ لَمْ یَکُنْ خُرُوجٌ مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ فَمَا مِنْ قَائِمٍ وَ مَا مِنْ خُرُوجٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ ابْنُ بُکَیْرٍ إِنَّمَا عَنَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْکُنُوا مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ مِنَ النِّدَاءِ وَ الْأَرْضُ مِنَ الْخَسْفِ بِالْجَیْشِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِهَذَا السَّنَدِ «2» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ نَحْوَهُ‏ «3».

19978- 15- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ‏ الْزَمُوا الْأَرْضَ وَ اصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ وَ لَا تُحَرِّکُوا بِأَیْدِیکُمْ وَ سُیُوفِکُمْ فِی هَوَى أَلْسِنَتِکُمْ وَ لَا

______________________________

 (1)- فی نسخة- إبراهیم (هامش المخطوط).

 (2)- لم نعثر علیه فی أمالی الطوسیّ المطبوع.

 (3)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 310- 75، معانی الأخبار- 266- 1.

 (4)- نهج البلاغة 2- 156- 185.

55
وسائل الشيعة‏15

13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50

تَسْتَعْجِلُوا بِمَا لَمْ یَعْجَلِ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَى فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ- وَ أَهْلِ بَیْتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّیَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ بِسَیْفِهِ فَإِنَّ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ مُدَّةً وَ أَجَلًا.

19979- 16- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِهِ الْغَیْبَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْزَمِ الْأَرْضَ وَ لَا تُحَرِّکْ یَداً وَ لَا رِجْلًا حَتَّى تَرَى عَلَامَاتٍ أَذْکُرُهَا لَکَ وَ مَا أَرَاکَ تُدْرِکُهَا اخْتِلَافُ بَنِی فُلَانٍ وَ مُنَادٍ یُنَادِی مِنَ السَّمَاءِ وَ یَجِیئُکُمُ الصَّوْتُ مِنْ نَاحِیَةِ دِمَشْقَ- الْحَدِیثَ.

وَ فِیهِ عَلَامَاتٌ کَثِیرَةٌ لِخُرُوجِ الْمَهْدِیِّ ع.

19980- 17- «2» إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْمَنْصُورِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی لَیْلَى عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ ع بِالنَّهْرَوَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شُبِّهَتْ ثُمَّ ذَکَرَ الْفِتَنَ بَعْدَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا نَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ قَالَ انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَإِنْ لَبَدُوا فَالْبُدُوا وَ إِنِ اسْتَصْرَخُوکُمْ فَانْصُرُوهُمْ تُؤْجَرُوا وَ لَا تَسْتَبِقُوهُمْ فَتَصْرَعَکُمُ الْبَلِیَّةُ ثُمَّ ذَکَرَ حُصُولَ الْفَرَجِ بِخُرُوجِ صَاحِبِ الْأَمْرِ ع.

أَقُولُ: تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3».

______________________________

 (1)- غیبة الطوسیّ- 269.

 (2)- الغارات 1- 9.

 (3)- تقدم ما یدلّ على اعتبار الاذن من الامام العدل فی الباب 12 من هذه الأبواب.

56
وسائل الشيعة‏15

14 باب استحباب متاركة الترك و الحبشة ما دام يمكن الترك ص : 57

 «1» 14- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُتَارَکَةِ التُّرْکِ وَ الْحَبَشَةِ مَا دَامَ یُمْکِنُ التَّرْکُ‏

19981- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: تَارِکُوا التُّرْکَ مَا تَرَکُوکُمْ فَإِنَّ کَلَبَهُمْ شَدِیدٌ وَ کَلَبَهُمْ خَسِیسٌ.

19982- 2- «3» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَنَزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی وَائِلٍ وَ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ تَارِکُوا التُّرْکَ مَا تَرَکُوکُمْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ یَسْلُبُ أُمَّتِی مُلْکَهَا وَ مَا خَوَّلَهَا «4» اللَّهُ لَبَنُو قَنْطُورَ بْنِ کِرْکِرَ وَ هُمُ التُّرْکُ.

19983- 3- «5» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ‏ تَارِکُوا

______________________________

 (1)- الباب 14 فیه 3 أحادیث.

 (2)- علل الشرائع- 392- 3.

 (3)- أمالی الطوسیّ 1- 5.

 (4)- فی نسخة- و ما حقّ لها.

 (5)- قرب الإسناد- 40.

57
وسائل الشيعة‏15

15 باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ص : 58

الْحَبَشَةَ مَا تَرَکُوکُمْ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَا یَسْتَخْرِجُ کَنْزَ الْکَعْبَةِ إِلَّا ذُو شَرِیعَتَیْنِ‏ «1».

 «2» 15- بَابُ آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَایَا وَ أَصْحَابِهِمْ‏

19984- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِیَّةً دَعَا لَهَا.

19985- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِینَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى یَسْمَعَ کَلَامَ اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «5»

______________________________

 (1)- فی نسخة- ذو الشریفتین (هامش المخطوط).

 (2)- الباب 15 فیه 5 أحادیث.

 (3)- الکافی 5- 29- 7.

 (4)- الکافی 5- 27- 1، التهذیب 6- 138- 231.

 (5)- المحاسن- 355- 51.

58
وسائل الشيعة‏15

15 باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ص : 58

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ نَحْوَهُ‏ «1» وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «2» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ‏ نَحْوَهُ‏ «3».

19986- 3- «4» وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِیراً لَهُ عَلَى سَرِیَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِی أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ یَقُولُ اغْزُ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِیداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِی شَاهِقٍ وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً لِأَنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّکُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا «5» یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهِ وَ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً لِلْمُسْلِمِینَ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُمْ إِلَیْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِیهِ فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ ادْعُوهُمْ إِلَى الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ یُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِیَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ یَدْخُلُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ کَانُوا بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ- یَجْرِی عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِی عَلَى أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ لَا یَجْرِی لَهُمْ فِی الْفَیْ‏ءِ وَ لَا فِی الْقِسْمَةِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یُهَاجِرُوا «6» فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَیْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْیَةِ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْیَةَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 30- 9.

 (2)- التهذیب 6- 139- 233.

 (3)- الکافی 5- 30- 9 ذیل حدیث 9.

 (4)- الکافی 5- 29- 8.

 (5)- أثبتناه من المصدر.

 (6)- فی التهذیب- یجاهدوا (هامش المخطوط).

59
وسائل الشيعة‏15

15 باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ص : 58

بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوکَ عَلَى أَنْ یَنْزِلُوا عَلَى حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ بِهِمْ‏ «1» وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُکْمِکُمْ ثُمَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُمْ عَلَى حُکْمِ اللَّهِ لَمْ تَدْرُوا تُصِیبُوا حُکْمَ اللَّهِ فِیهِمْ أَمْ لَا وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَإِنْ آذَنُوکَ عَلَى أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ- فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى ذِمَمِکُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَکُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ کَانَ أَیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ ص.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «2» وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ.

19987- 4- «3» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ‏ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ جَیْشاً فَاتَّهَمَ أَمِیراً بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ یَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ.

19988- 5- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ فِی کَلَامٍ لَهُ فِی حَضِّ أَصْحَابِهِ عَلَى الْقِتَالِ فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ الْتَوُوا فِی أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ «5» لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ رَایَتَکُمْ فَلَا تُمِیلُوهَا وَ لَا تُخَلُّوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بِأَیْدِی الشُّجْعَانِ مِنْکُمْ فَإِنَّ الصَّابِرِینَ‏

______________________________

 (1)- فی نسخة- لهم (هامش المخطوط).

 (2)- التهذیب 6- 138- 232.

 (3)- قرب الإسناد- 148.

 (4)- نهج البلاغة 2- 4- 120.

 (5)- مار السنان- اضطرب و لم یصب هدفه، انظر (الصحاح- مور- 2- 820).

60
وسائل الشيعة‏15

15 باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ص : 58

عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ وَ یَکْتَنِفُونَهَا حِفَافَیْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ أَمَامَهَا لَا یَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَیُسْلِمُوهَا وَ لَا یَتَقَدَّمُونَ عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا أَجْزَأَ امْرُؤٌ قِرْنَهُ وَ آسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِیهِ فَیَجْتَمِعَ عَلَیْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِیهِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ فَرَرْتُمْ مِنْ سَیْفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سَیْفِ الْآخِرَةِ أَنْتُمْ لَهَامِیمُ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ إِنَّ فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْفَارَّ غَیْرُ مَزِیدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوبٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ یَوْمِهِ مَنْ رَائِحٌ إِلَى اللَّهِ کَالظَّمْآنِ یَرِدُ الْمَاءَ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِی الْیَوْمَ تُبْلَى الْأَخْبَارُ اللَّهُمَّ فَإِنْ رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَتِّتْ کَلِمَتَهُمْ وَ أَبْسِلْهُمْ بِخَطَایَاهُمْ إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِرَاکٍ یَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِیمُ وَ ضَرْبٍ یَفْلِقُ الْهَامَ وَ یُطِیحُ الْعِظَامَ وَ یُبَدِّدُ السَّوَاعِدَ وَ الْأَقْدَامَ وَ حَتَّى یُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ «1» تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وَ یُرْمَوْا بِالْکَتَائِبِ تَقْفُوهَا الْجَلَائِبُ‏ «2» حَتَّى یُجَرَّ بِلَادَهُمُ الْخَمِیسُ یَتْلُوهُ الْخَمِیسُ وَ حَتَّى تَدْعَقَ‏ «3» الْخُیُولُ فِی نَوَاحِی أَرْضِهِمْ وَ بِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمْ وَ مَسَارِحِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى بَعْضِ ذَلِکَ‏ «4» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «5».

______________________________

 (1)- المنسر- قطعة من الجیش تمر أمام الجیش الکبیر (الصحاح- نسر- 2- 827).

 (2)- أجلبوا- تجمعوا، مثل احلبوا (الصحاح- جلب- 1- 100).

 (3)- دعقت الخیل- أکثرت الوطء (الصحاح- دعق- 4- 1474).

 (4)- تقدم ما یدلّ على وجوب الدعاء و کیفیة الدعاء إلى الإسلام فی البابین 10، 11 من هذه الأبواب.

 (5)- یأتی ما یدلّ على آداب الجهاد و القتال فی البابین 24، 34 من هذه الأبواب.

61
وسائل الشيعة‏15

16 باب حكم المحاربة بإلقاء السم و النار و إرسال الماء و رمي المنجنيق و حكم من يقتل بذلك من المسلمين و نحوهم ص : 62

 «1» 16- بَابُ حُکْمِ الْمُحَارَبَةِ بِإِلْقَاءِ السَّمِّ وَ النَّارِ وَ إِرْسَالِ الْمَاءِ وَ رَمْیِ الْمَنْجَنِیقِ وَ حُکْمِ مَنْ یُقْتَلُ بِذَلِکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ نَحْوِهِمْ‏

19989- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُلْقَى السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

19990- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُرْسَلَ عَلَیْهَا الْمَاءُ أَوْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَى بِالْمَنْجَنِیقِ حَتَّى یُقْتَلُوا وَ مِنْهُمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ التُّجَّارِ فَقَالَ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَةَ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ‏

______________________________

 (1)- الباب 16 فیه حدیثان.

 (2)- الکافی 5- 28- 2.

 (3)- التهذیب 6- 143- 244.

 (4)- الکافی 5- 28- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.

62
وسائل الشيعة‏15

17 باب كراهة تبييت العدو و استحباب الشروع في القتال عند الزوال ص : 63

عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‏ «1» نَحْوَهُ‏ «2».

 «3» 17- بَابُ کَرَاهَةِ تَبْیِیتِ الْعَدُوِّ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرُوعِ فِی الْقِتَالِ عِنْدَ الزَّوَالِ‏

19991- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَا بَیَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَدُوّاً قَطُّ لَیْلًا.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «5».

19992- 2- «6» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ یَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ الرَّحْمَةُ وَ یَنْزِلُ النَّصْرُ وَ یَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّیْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ یَقِلَّ الْقَتْلُ وَ یَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ یُفْلِتَ الْمُنْهَزِمُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ «7»

______________________________

 (1)- فی نسخة- عن حفص عن غیاث (هامش المخطوط)، و فی المصدر- سلیمان بن داود المنقریّ أبی أیوب، عن حفص بن غیاث.

 (2)- التهذیب 6- 142- 242.

 (3)- الباب 17 فیه حدیثان.

 (4)- الکافی 5- 28- 3.

 (5)- التهذیب 6- 174- 343.

 (6)- الکافی 5- 28- 5.

 (7)- علل الشرائع- 603- 70.

63
وسائل الشيعة‏15

18 باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة و لا المقعد و لا الأعمى و لا الشيخ الفاني و لا المجنون و لا الولدان إلا أن يقاتلوا و لا تؤخذ منهم الجزية ص : 64

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ‏ «1».

 «2» 18- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقْتَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمَرْأَةُ وَ لَا الْمُقْعَدُ وَ لَا الْأَعْمَى وَ لَا الشَّیْخُ الْفَانِی وَ لَا الْمَجْنُونُ وَ لَا الْوِلْدَانُ إِلَّا أَنْ یُقَاتِلُوا وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْیَةُ

19993- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ فِی حَدِیثٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ یُقَاتِلْنَ فَإِنْ قَاتَلَتْ أَیْضاً فَأَمْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا «4» فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ کَانَ‏ «5» فِی دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّیَ الْجِزْیَةَ لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ‏ «6» یُؤَدُّوا الْجِزْیَةَ کَانُوا نَاقِضِینَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِی دَارِ الشِّرْکِ وَ کَذَلِکَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأَعْمَى وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْمَرْأَةُ وَ الْوِلْدَانُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 173- 341.

 (2)- الباب 18 فیه 3 أحادیث.

 (3)- الکافی 5- 28- 6، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.

 (4)- فی نسخة- حالا (هامش المخطوط).

 (5)- فی الفقیه و المحاسن زیادة- ذلک (هامش المخطوط).

 (6)- فی الفقیه و التهذیب- منع الرجال فابوا أن (هامش المخطوط).

64
وسائل الشيعة‏15

18 باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة و لا المقعد و لا الأعمى و لا الشيخ الفاني و لا المجنون و لا الولدان إلا أن يقاتلوا و لا تؤخذ منهم الجزية ص : 64

مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‏ «1» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‏ «2» وَ

رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏ «3».

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

19994- 2- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: اقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ وَ اسْتَحْیُوا شُیُوخَهُمْ وَ صِبْیَانَهُمْ.

19995- 2- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَیْهِ عَقْلُهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ «7»

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 156- 277.

 (2)- الفقیه 2- 52- 1675.

 (3)- علل الشرائع- 376- 1.

 (4)- المحاسن- 327- 81.

 (5)- التهذیب 6- 142- 241.

 (6)- التهذیب 6- 159- 286، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.

 (7)- الکافی 3- 567- 3.

65
وسائل الشيعة‏15

19 باب أن نفقة النصراني إذا كبر و عجز عن الكسب من بيت المال ص : 66

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «1» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ «2».

 «3» 19- بَابُ أَنَّ نَفَقَةَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ عَنِ الْکَسْبِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‏

19996- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَرَّ شَیْخٌ مَکْفُوفٌ کَبِیرٌ یَسْأَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا هَذَا قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَصْرَانِیٌّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

 «5» 20- بَابُ جَوَازِ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ وَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ کَانَ الْمُعْطِی لَهُ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِینَ وَ لَوْ عَبْداً وَ کَذَا مَنْ دَخَلَ بِشُبْهَةِ الْأَمَانِ‏

19997- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا

______________________________

 (1)- التهذیب 4- 114- 334. و علق المصنّف علیه بقوله-" هذا فی القضاء من یب" بخطه ره‏.

 (2)- الفقیه 2- 52- 1674.

 (3)- الباب 19 فیه حدیث واحد.

 (4)- التهذیب 6- 292- 811.

 (5)- الباب 20 فیه 6 أحادیث.

 (6)- الکافی 5- 30- 1، و التهذیب 6- 140- 234.

66
وسائل الشيعة‏15

20 باب جواز إعطاء الأمان و وجوب الوفاء و إن كان المعطي له من أدنى المسلمين و لو عبدا و كذا من دخل بشبهة الأمان ص : 66

مَعْنَى قَوْلِ النَّبِیِّ ص یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ لَوْ أَنَّ جَیْشاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِیَ الْأَمَانَ حَتَّى أَلْقَى صَاحِبَکُمْ وَ أُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ أَدْنَاهُمُ الْأَمَانَ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ.

19998- 2- «1» وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ عَلِیّاً ع أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَ قَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ نَحْوَهُ‏ «2».

19999- 3- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ‏ «4» عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ‏ مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَى ذِمَّةٍ «5» ثُمَّ قَتَلَهُ إِلَّا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‏ مِثْلَهُ‏ «6» وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ‏ نَحْوَهُ‏ «7».

______________________________

 (1)- الکافی 5- 31- 2، و التهذیب 6- 140- 235.

 (2)- قرب الإسناد- 65.

 (3)- الکافی 5- 31- 3، و التهذیب 6- 140- 236.

 (4)- فی التهذیب- یحیى بن أبی عمران (هامش المخطوط).

 (5)- فی نسخة- دمه (هامش المخطوط).

 (6)- الفقیه 3- 569- 4943.

 (7)- عقاب الأعمال- 305- 1.

67
وسائل الشيعة‏15

20 باب جواز إعطاء الأمان و وجوب الوفاء و إن كان المعطي له من أدنى المسلمين و لو عبدا و كذا من دخل بشبهة الأمان ص : 66

20000- 4- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ‏ «2» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِینَةً فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَیْهِمْ کَانُوا آمِنِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «3» وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ.

20001- 5- «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَتَبَ کِتَاباً بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ- أَنَّ کُلَّ غَازِیَةٍ غَزَتْ بِمَا یُعَقِّبُ‏ «5» بَعْضُهَا بَعْضَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ لَا تُجَازُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ لَا یُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِی قِتَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‏ «6».

20002- 6- «7» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ

______________________________

 (1)- الکافی 5- 31- 4.

 (2)- فی التهذیب- محمّد بن حکیم (هامش المخطوط).

 (3)- التهذیب 6- 140- 237.

 (4)- الکافی 5- 31- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب إحیاء الموات.

 (5)- فی التهذیب- معنا یعقب (هامش المخطوط).

 (6)- التهذیب 6- 140- 238.

 (7)- التهذیب 6- 175- 349.

68
وسائل الشيعة‏15

21 باب تحريم الغدر و القتال مع الغادر ص : 69

الْمُؤْمِنِینَ ع‏ مَنِ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ خَاسَ‏ «1» بِهِ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِی‏ءٌ وَ إِنْ کَانَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقِصَاصِ فِی أَحَادِیثِ الْمُسْلِمُونَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ‏ «3».

 «4» 21- بَابُ تَحْرِیمِ الْغَدْرِ وَ الْقِتَالِ مَعَ الْغَادِرِ

20003- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْیَتَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِکُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلِکٌ عَلَى حِدَةٍ اقْتَتَلُوا ثُمَّ اصْطَلَحُوا ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ الْمَلِکَیْنِ غَدَرَ بِصَاحِبِهِ فَجَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِینَ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ یَغْزُوا تِلْکَ الْمَدِینَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَغْدِرُوا وَ لَا یَأْمُرُوا بِالْغَدْرِ وَ لَا یُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِینَ غَدَرُوا وَ لَکِنَّهُمْ یُقَاتِلُونَ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدُوهُمْ وَ لَا یَجُوزُ عَلَیْهِمْ مَا عَاهَدَ عَلَیْهِ الْکُفَّارُ.

20004- 2- «6» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‏

______________________________

 (1)- خاس به- غدر (القاموس- خیس- 2- 212).

 (2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء.

 (3)- یأتی فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 31 من أبواب القصاص فی النفس، الباب 3، و فی الحدیث 2 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

 (4)- الباب 21 فیه 3 أحادیث.

 (5)- الکافی 2- 337- 4.

 (6)- الکافی 2- 373- 5.

69
وسائل الشيعة‏15

22 باب أنه يحرم أن يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة و يجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة ص : 70

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ یَجِی‏ءُ کُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَائِلًا شِدْقُهُ حَتَّى یَدْخُلَ النَّارَ.

20005- 3- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْکُوفَةِ- أَیُّهَا النَّاسُ لَوْ لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ أَلَا إِنَّ لِکُلِّ غُدَرَةٍ فُجَرَةً وَ لِکُلِّ فُجَرَةٍ کُفَرَةً أَلَا وَ إِنَّ الْغَدْرَ وَ الْفُجُورَ وَ الْخِیَانَةَ فِی النَّارِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2».

 «3» 22- بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ أَنْ یُقَاتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مَنْ یَرَى لَهَا حُرْمَةً وَ یَجُوزُ أَنْ یُقَاتَلَ مَنْ لَا یَرَى لَهَا حُرْمَةً

20006- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِکِینَ أَ یَبْتَدِئُهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَالِ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَبْتَدِءُونَهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِ ثُمَّ رَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ یَظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ فِیهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ‏ «5» وَ الرُّومُ فِی‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 338- 6.

 (2)- تقدم فی الحدیثین 2، 3 من الباب 15، و فی الحدیثین 3، 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 22 فیه حدیث واحد.

 (4)- التهذیب 6- 142- 243.

 (5)- البقرة 2- 194.

70
وسائل الشيعة‏15

23 باب حكم الأسارى في القتل و من عجز منهم عن المشي ص : 71

هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُشْرِکِینَ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَعْرِفُوا لِلشَّهْرِ الْحَرَامِ حُرْمَةً وَ لَا حَقّاً فَهُمْ یَبْدَءُونَ بِالْقِتَالِ فِیهِ وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَرَوْنَ لَهُ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَاسْتَحَلُّوهُ فَاسْتُحِلَّ مِنْهُمْ وَ أَهْلُ الْبَغْیِ یُبْتَدَءُونَ بِالْقِتَالِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 23- بَابُ حُکْمِ الْأُسَارَى فِی الْقَتْلِ وَ مَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ عَنِ الْمَشْیِ‏

20007- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ کَانَ أَبِی یَقُولُ‏إِنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ إِذَا کَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً وَ لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ یُثْخَنْ‏ «5» أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ وَ تَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ حَتَّى یَمُوتَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‏ «6» الْآیَةَ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْمُخَیَّرَ «7» الَّذِی خَیَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ عَلَى شَیْ‏ءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْکُفْرُ «8» وَ لَیْسَ هُوَ عَلَى أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَةٍ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- راجع الباب 8 من أبواب بقیة الصوم الواجب.

 (2)- یأتی ما یدلّ على حکم القتل فی الأشهر الحرم فی الباب 3 من أبواب دیات النفس.

 (3)- الباب 23 فیه 4 أحادیث.

 (4)- الکافی 5- 32- 1.

 (5)- فی التهذیب- یضجر (هامش المخطوط) و فی نسخة- بزجر.

 (6)- المائدة 5- 33.

 (7)- فی التهذیب- أنه التخییر (هامش المخطوط).

 (8)- فی التهذیب- الکل (هامش المخطوط).

71
وسائل الشيعة‏15

23 باب حكم الأسارى في القتل و من عجز منهم عن المشي ص : 71

قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ‏- قَالَ ذَلِکَ الطَّلَبُ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَیْلُ حَتَّى یَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَیْلُ حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الْأَحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ وَ الْحُکْمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ‏ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ عَلَى تِلْکَ الْحَالِ فَکَانَ فِی أَیْدِیهِمْ فَالْإِمَامُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِیداً.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ نَحْوَهُ‏ «1».

20008- 2- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ أَسِیراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَکَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا حُکْمُ الْإِمَامِ فِیهِ وَ قَالَ الْأَسِیرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حَقَنَ دَمَهُ وَ صَارَ فَیْئاً.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِ‏ «3» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «4».

20009- 3- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 143- 245.

 (2)- التهذیب 6- 153- 267، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.

 (3)- الکافی 5- 35- 1.

 (4)- علل الشرائع- 565- 1.

 (5)- التهذیب 6- 153- 269.

72
وسائل الشيعة‏15

24 باب أن من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم ص : 73

مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ بِأَسِیرٍ یَوْمَ صِفِّینَ فَبَایَعَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- لَا أَقْتُلُکَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ فَخَلَّى سَبِیلَهُ وَ أَعْطَاهُ سَلَبَهُ الَّذِی جَاءَ بِهِ.

20010- 4- «1» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً مُشْرِکاً وَ هُوَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَالَ الْعَبْدُ لَا أَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ وَ خَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ یَلْحَقَ الْعَبْدُ بِالْعَدُوِّ أَ یَحِلُّ قَتْلُهُ قَالَ إِذَا خَافَ فَاقْتُلْهُ.

وَ

رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَافَ أَنْ یَلْحَقَ الْقَوْمَ یَعْنِی الْعَدُوَّ حَلَّ قَتْلُهُ‏ «2».

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3».

 «4» 24- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَجَبَ أَنْ یُتْبَعَ مُدْبِرُهُمْ وَ یُجْهَزَ عَلَى جَرِیحِهِمْ وَ یُقْتَلَ أَسِیرُهُمْ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِئَةٌ لَمْ یُفْعَلْ ذَلِکَ بِهِمْ‏

20011- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَةُ الْبَاغِیَةَ قَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ‏

______________________________

 (1)- قرب الإسناد- 113.

 (2)- مسائل علیّ بن جعفر- 178- 328.

 (3)- یأتی ما یدلّ على تفصیل حکم القتل و الأسر فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب.

 (4)- الباب 24 فیه 4 أحادیث.

 (5)- الکافی 5- 32- 2.

73
وسائل الشيعة‏15

24 باب أن من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم ص : 73

یَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا یَقْتُلُوا أَسِیراً وَ لَا یُجْهِزُوا عَلَى جَرِیحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ أَحَدٌ وَ لَمْ یَکُنْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِنَّ أَسِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِیحَهُمْ یُجَازُ عَلَیْهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20012- 2- «2» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِی أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ الشِّرْکِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ سَارَ وَ اللَّهِ فِیهِمْ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ الْفَتْحِ- إِنَّ عَلِیّاً ع کَتَبَ إِلَى مَالِکٍ وَ هُوَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ فِی یَوْمِ الْبَصْرَةِ- بِأَنْ لَا یَطْعُنَ فِی غَیْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا یَقْتُلَ مُدْبِراً وَ لَا یُجِیزَ «3» عَلَى جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَخَذَ الْکِتَابَ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَقْرَأَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ سِکَکَ الْبَصْرَةِ ثُمَّ فَتَحَ الْکِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیاً فَنَادَى بِمَا فِی الْکِتَابِ.

20013- 3- «4» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّیاً وَ لَا تُجِیزُوا عَلَى جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ صِفِّینَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ وَ أَجَازَ عَلَى جَرِیحٍ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 144- 246.

 (2)- الکافی 5- 33- 3، و التهذیب 6- 155- 274.

 (3)- فی نسخة- یجهز (هامش المخطوط).

 (4)- الکافی 5- 33- 5.

74
وسائل الشيعة‏15

24 باب أن من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم ص : 73

لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ- هَذِهِ سِیرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ- وَ إِنَّ مُعَاوِیَةَ کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ وَ کَانَ قَائِدَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «1» وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِیسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‏ نَحْوَهُ‏ «2».

20014- 4- «3» الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع‏ أَنَّهُ قَالَ فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَى بْنِ أَکْثَمَ- وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَتَلَ أَهْلَ صِفِّینَ مُقْبِلِینَ وَ مُدْبِرِینَ وَ أَجَازَ «4» عَلَى جَرِیحِهِمْ وَ إِنَّهُ یَوْمَ الْجَمَلِ لَمْ یَتْبَعْ مُوَلِّیاً وَ لَمْ یُجِزْ «5» عَلَى جَرِیحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ آمَنَهُ وَ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ آمَنَهُ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ إِمَامُهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا وَ إِنَّمَا رَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ غَیْرَ مُحَارِبِینَ وَ لَا مُخَالِفِینَ وَ لَا مُنَابِذِینَ وَ رَضُوا بِالْکَفِّ عَنْهُمْ فَکَانَ الْحُکْمُ فِیهِمْ رَفْعَ السَّیْفِ عَنْهُمْ وَ الْکَفَّ عَنْ أَذَاهُمْ إِذْ لَمْ یَطْلُبُوا عَلَیْهِ أَعْوَاناً وَ أَهْلُ صِفِّینَ کَانُوا یَرْجِعُونَ إِلَى فِئَةٍ مُسْتَعِدَّةٍ وَ إِمَامٍ یَجْمَعُ لَهُمُ السِّلَاحَ وَ الدُّرُوعَ وَ الرِّمَاحَ وَ السُّیُوفَ وَ یُسَنِّی لَهُمُ الْعَطَاءَ وَ یُهَیِّئُ لَهُمُ الْأَنْزَالَ وَ یَعُودُ مَرِیضَهُمْ وَ یَجْبُرُ کَسِیرَهُمْ وَ یُدَاوِی جَرِیحَهُمْ وَ یَحْمِلُ رَاجِلَهُمْ وَ یَکْسُو حَاسِرَهُمْ وَ یَرُدُّهُمْ فَیَرْجِعُونَ إِلَى مُحَارَبَتِهِمْ وَ قِتَالِهِمْ فَلَمْ یُسَاوِ بَیْنَ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 155- 276.

 (2)- رجال الکشّیّ 2- 482- 392.

 (3)- تحف العقول- 480.

 (4)- فی المصدر- و جهز.

 (5)- فی المصدر- یجهز.

75
وسائل الشيعة‏15

25 باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم ص : 76

الْفَرِیقَیْنِ فِی الْحُکْمِ لِمَا عَرَفَ مِنَ الْحُکْمِ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ التَّوْحِیدِ لَکِنَّهُ شَرَحَ ذَلِکَ لَهُمْ فَمَنْ رَغِبَ عُرِضَ عَلَى السَّیْفِ أَوْ یَتُوبَ عَنْ ذَلِکَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1».

 «2» 25- بَابُ حُکْمِ سَبْیِ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ غَنَائِمِهِمْ‏

20015- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ لَسِیرَةُ عَلِیٍّ ع فِی أَهْلِ الْبَصْرَةِ کَانَتْ خَیْراً لِشِیعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْقَائِمِ ع یَسِیرُ بِسِیرَتِهِ قَالَ لَا إِنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِیهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ یَسِیرُ فِیهِمْ بِخِلَافِ تِلْکَ السِّیرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ «4» وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «5» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ

______________________________

 (1)- یأتی ما یدلّ على بعض المقصود فی الباب 25 من هذه الأبواب، و على ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب.

 (2)- الباب 25 فیه 8 أحادیث.

 (3)- الکافی 5- 33- 4.

 (4)- التهذیب 6- 155- 275.

 (5)- المحاسن- 320- 55.

76
وسائل الشيعة‏15

25 باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم ص : 76

مِثْلَهُ‏ «1».

20016- 2- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَائِمِ إِذَا قَامَ بِأَیِّ سِیرَةٍ یَسِیرُ فِی النَّاسِ فَقَالَ بِسِیرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى یُظْهِرَ الْإِسْلَامَ- قُلْتُ وَ مَا کَانَتْ سِیرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ أَبْطَلَ مَا کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ کَذَلِکَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ یُبْطِلُ مَا کَانَ فِی الْهُدْنَةِ مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ یَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ.

20017- 3- «3» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَیْسٍ أَ یَسِیرُ الْإِمَامُ‏ «4» بِخِلَافِ سِیرَةِ عَلِیٍّ ع قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ عَلِیّاً ع سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْکَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِیعَتَهُ سَیُظْهَرُ عَلَیْهِمْ وَ أَنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ سَارَ فِیهِمْ بِالسَّیْفِ وَ السَّبْیِ لِأَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّ شِیعَتَهُ لَنْ یُظْهَرَ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.

وَ رَوَاهُ النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ‏ «5»

______________________________

 (1)- علل الشرائع- 149- 9.

 (2)- التهذیب 6- 154- 270. و ظاهر کلام المصنّف تخریجه من الکافی، لکنا لم نعثر علیه فیه.

و کذا الأحادیث التالیة، فلاحظ.

 (3)- التهذیب 6- 154- 271.

 (4)- فی العلل و غیبة النعمانیّ- القائم (هامش المخطوط).

 (5)- غیبة النعمانیّ- 232- 16.

77
وسائل الشيعة‏15

25 باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم ص : 76

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ‏ «1».

20018- 4- «2» وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بِمَا سَارَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْیَقْظَانِ کَانَ رَجُلًا حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا تَسِیرُ فِی هَؤُلَاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ کَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّةَ.

20019- 5- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِیٌّ ع بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ یُقِمْ بَیِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- اقْسِمِ الْفَیْ‏ءَ بَیْنَنَا وَ السَّبْیَ قَالَ فَلَمَّا أَکْثَرُوا عَلَیْهِ قَالَ أَیُّکُمْ یَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ فِی سَهْمِهِ فَکَفُّوا.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏ «4».

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏

______________________________

 (1)- علل الشرائع- 210- 1.

 (2)- التهذیب 6- 154- 272.

 (3)- التهذیب 6- 155- 273.

 (4)- علل الشرائع- 603- 69.

78
وسائل الشيعة‏15

25 باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم ص : 76

أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20020- 6- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَکَ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْکِ یَحِلُّ مَا فِیهَا وَ إِنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ لَا یَحِلُّ مَا فِیهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا مَنَّ عَلَیْهِمْ کَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ مَکَّةَ- وَ إِنَّمَا تَرَکَ عَلِیٌّ ع لِأَنَّهُ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَکُونُ لَهُ شِیعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَیْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ یُقْتَدَى بِهِ فِی شِیعَتِهِ وَ قَدْ رَأَیْتُمْ آثَارَ ذَلِکَ هُوَ ذَا یُسَارُ فِی النَّاسِ بِسِیرَةِ عَلِیٍّ ع- وَ لَوْ قَتَلَ عَلِیٌّ ع أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِیعاً وَ اتَّخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَکَانَ ذَلِکَ لَهُ حَلَالًا لَکِنَّهُ مَنَّ عَلَیْهِمْ لِیُمَنَّ عَلَى شِیعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

20021- 7- «3» قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ‏ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اقْسِمْ بَیْنَنَا غَنَائِمَهُمْ قَالَ أَیُّکُمْ یَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ فِی سَهْمِهِ.

20022- 8- «4» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِی أَهْلِ حَرْبِهِ بِالْکَفِّ عَنِ السَّبْیِ وَ الْغَنِیمَةِ لَلَقِیَتْ شِیعَتُهُ مِنَ النَّاسِ بَلَاءً عَظِیماً ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَسِیرَتُهُ کَانَتْ خَیْراً لَکُمْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ.

______________________________

 (1)- قرب الإسناد- 62.

 (2)- علل الشرائع- 154- 1.

 (3)- علل الشرائع- 154- 2.

 (4)- علل الشرائع- 150- 10.

79
وسائل الشيعة‏15

26 باب حكم قتال البغاة ص : 80

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1».

 «2» 26- بَابُ حُکْمِ قِتَالِ الْبُغَاةِ

20023- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُکِرَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّمَا نُخَالِفُهُمْ إِذَا کُنَّا مَعَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ خَرَجُوا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ قَاتِلْهُمْ فَإِنَّمَا وُلْدُ فُلَانٍ مِثْلُ التُّرْکِ وَ الرُّومِ- وَ إِنَّمَا هُمْ ثَغْرٌ مِنْ ثُغُورِ الْعَدُوِّ فَقَاتِلْهُمْ.

20024- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ یُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَکِنَّ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ.

20025- 3- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ «6» عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: ذُکِرَتِ‏

______________________________

 (1)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الباب 24 من هذه الأبواب.

 (2)- الباب 26 فیه 13 حدیثا.

 (3)- التهذیب 6- 144- 248.

 (4)- التهذیب 6- 387- 1154، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 95 من أبواب ما یکتسب به.

 (5)- التهذیب 6- 145- 252.

 (6)- فی المصدر زیادة- عن السکونی.

80
وسائل الشيعة‏15

26 باب حكم قتال البغاة ص : 80

الْحَرُورِیَّةُ عِنْدَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ مَقَالًا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‏ «1».

20026- 4- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَمَّا فَرَغَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ- فَقَالَ لَا یُقَاتِلُهُمْ بَعْدِی إِلَّا مَنْ هُمْ أَوْلَى بِالْحَقِّ مِنْهُ‏ «3».

20027- 5- «4» وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ کَانَ فِی قِتَالِ عَلِیٍّ ع أَهْلَ الْقِبْلَةِ بَرَکَةٌ- وَ لَوْ لَمْ یُقَاتِلْهُمْ عَلِیٌّ ع لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ بَعْدَهُ کَیْفَ یَسِیرُ فِیهِمْ.

20028- 6- «5» وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْخَوَارِجُ شُکَّاکٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ کَیْفَ وَ هُمْ یَدْعُونَ إِلَى الْبِرَازِ قَالَ ذَلِکَ مِمَّا یَجِدُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ.

20029- 7- «6» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ‏

______________________________

 (1)- علل الشرائع- 603- 71.

 (2)- التهذیب 6- 144- 249.

 (3)- فی نسخة- من هو أولى بالحق منهم (هامش المخطوط).

 (4)- التهذیب 6- 145- 250.

 (5)- التهذیب 6- 145- 251.

 (6)- أمالی الطوسیّ 1- 63.

81
وسائل الشيعة‏15

26 باب حكم قتال البغاة ص : 80

الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ صَالِحٍ الْمَکِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ‏ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ کَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ الْجِهَادَ فِی الْفِتْنَةِ مِنْ بَعْدِی کَمَا کَتَبَ عَلَیْهِمُ الْجِهَادَ مَعَ الْمُشْرِکِینَ مَعِی فَقُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْفِتْنَةُ الَّتِی کُتِبَ عَلَیْنَا فِیهَا الْجِهَادُ قَالَ فِتْنَةُ قَوْمٍ یَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ وَ هُمْ مُخَالِفُونَ لِسُنَّتِی وَ طَاعِنُونَ فِی دِینِی فَقُلْتُ فَعَلَامَ نُقَاتِلُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ هُمْ یَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى إِحْدَاثِهِمْ فِی دِینِهِمْ وَ فِرَاقِهِمْ لِأَمْرِی وَ اسْتِحْلَالِهِمْ دِمَاءَ عِتْرَتِی الْحَدِیثَ.

20030- 8- «1» وَ عَنْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النُّمَیْرِیِّ الْعَدْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقَاضِی وَ جُبَیْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ وَ إِسْحَاقَ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْخَوَارِجُ کِلَابُ أَهْلِ النَّارِ.

20031- 9- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‏ «3» عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: فَلَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ النُّصَّابِ وَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِی فَسَادٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِکَ وَ عَلَى أَصْحَابِکَ.

20032- 10- «4» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ‏

______________________________

 (1)- أمالی الطوسیّ 2- 101.

 (2)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب المرتد.

 (3)- تاتی فی الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).

 (4)- قرب الإسناد- 45.

82
وسائل الشيعة‏15

26 باب حكم قتال البغاة ص : 80

هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَنْسُبُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ إِلَى الشِّرْکِ وَ لَا إِلَى النِّفَاقِ وَ لَکِنَّهُ کَانَ یَقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَیْنَا.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِیَّةِ.

20033- 11- «1» وَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقَتْلُ قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَةٍ وَ قَتْلُ دَرَجَةٍ وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِیَةِ حَتَّى یَفِیئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْکَافِرَةِ حَتَّى یُسْلِمُوا.

20034- 12- «2» وَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ الْعَبَّاسِیَّ یُسْمِعُنِی فِیکَ وَ یَذْکُرُکَ کَثِیراً وَ هُوَ کَثِیراً مَا یَنَامُ عِنْدِی وَ یَقِیلُ فَتَرَى أَنْ آخُذَ بِحَلْقِهِ وَ أَعْصِرَهُ حَتَّى یَمُوتَ ثُمَّ أَقُولَ مَاتَ فَجْأَةً فَقَالَ وَ نَفَضَ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا یَا رَیَّانُ لَا یَا رَیَّانُ لَا یَا رَیَّانُ فَقُلْتُ إِنَّ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ هُوَذَا یُوَجِّهُنِی إِلَى الْعِرَاقِ فِی أُمُورٍ لَهُ وَ الْعَبَّاسِیُّ خَارِجٌ بَعْدِی بِأَیَّامٍ إِلَى الْعِرَاقِ- فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِمَوَالِیکَ الْقُمِّیِّینَ- أَنْ یَخْرُجَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ ثَلَاثُونَ رَجُلًا کَأَنَّهُمْ قَاطِعُو طَرِیقٍ أَوْ صَعَالِیکُ فَإِذَا اجْتَازَ بِهِمْ قَتَلُوهُ فَیُقَالُ قَتَلَهُ الصَّعَالِیکُ فَسَکَتَ فَلَمْ یَقُلْ لِی نَعَمْ وَ لَا لَا.

أَقُولُ: سَبَبُ السُّکُوتِ التَّقِیَّةُ فَیَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ لَا تَقِیَّةَ فِی النَّهْیِ لَوْ أَرَادَهُ.

20035- 13- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِی فَلَیْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَ‏

______________________________

 (1)- قرب الإسناد- 62.

 (2)- قرب الإسناد- 149.

 (3)- نهج البلاغة 1- 103- 58.

83
وسائل الشيعة‏15

27 باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب و تحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد ص : 84

فَأَخْطَأَهُ کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَکَهُ.

یَعْنِی مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ‏ «1».

 «2» 27- بَابُ جَوَازِ فِرَارِ الْمُسْلِمِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْحَرْبِ وَ تَحْرِیمِهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَیْنِ بِأَنْ یَکُونَ الْعَدُوُّ عَلَى الضَّعْفِ لَا أَزْیَدَ

20036- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ‏ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِی الْقِتَالِ فِی الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْقِتَالِ فَلَمْ یَفِرَّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «4».

20037- 2- «5» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنْ یُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ وَجْهَهُ عَنْهُمْ وَ مَنْ وَلَّاهُمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ حَوَّلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ فَصَارَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَیْهِ أَنْ یُقَاتِلَ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ تَخْفِیفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَسَخَ الرَّجُلَانِ الْعَشَرَةَ.

______________________________

 (1)- تقدم ما یدلّ على ذلک فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی البابین 24، 25 من هذه الأبواب.

و تقدم ما یدلّ على جواز أخذ مال الناصب فی الحدیثین 6، 7 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.

 (2)- الباب 27 فیه 3 أحادیث.

 (3)- الکافی 5- 34- 1.

 (4)- التهذیب 6- 174- 342.

 (5)- الکافی 5- 69.

84
وسائل الشيعة‏15

27 باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب و تحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد ص : 84

20038- 3- «1» عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَى فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‏ «2» عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع‏ فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً ص أَمَرَهُ فِی بَدْوِ أَمْرِهِ أَنْ یَدْعُوَ بِالدَّعْوَةِ فَقَطْ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ‏ وَ لا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أَذاهُمْ‏ «3»- فَلَمَّا أَرَادُوا مَا هَمُّوا بِهِ مِنْ تَبْیِیتِهِ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْهِجْرَةِ وَ فَرَضَ عَلَیْهِ الْقِتَالَ فَقَالَ‏ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا «4»- ثُمَّ ذَکَرَ بَعْضَ آیَاتِ الْقِتَالِ إِلَى أَنْ قَالَ فَنَسَخَتْ آیَةُ الْقِتَالِ آیَةَ الْکَفِّ ثُمَّ قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْقِتَالَ عَلَى الْأُمَّةِ فَجَعَلَ عَلَى الرَّجُلِ الْوَاحِدِ أَنْ یُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَقَالَ‏ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا «5»- ثُمَّ نَسَخَهَا سُبْحَانَهُ فَقَالَ‏ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ‏ «6»- فَنَسَخَ بِهَذِهِ الْآیَةِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ فَرْضُ الْمُؤْمِنِینَ فِی الْحَرْبِ إِذَا کَانَ عِدَّةُ الْمُشْرِکِینَ أَکْثَرَ مِنْ رَجُلَیْنِ لِرَجُلٍ لَمْ یَکُنْ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ کَانَ الْعِدَّةُ رَجُلَیْنِ لِرَجُلٍ کَانَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ.

______________________________

 (1)- المحکم و المتشابه- 10، 11.

 (2)- یأتی فی الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).

 (3)- الأحزاب 33- 48.

 (4)- الحجّ 22- 39.

 (5)- الأنفال 8- 65.

 (6)- الأنفال 8- 66.

85
وسائل الشيعة‏15

28 باب أن من أسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال و إلا فمن ماله و عدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة ص : 86

 «1» 28- بَابُ أَنَّ مَنْ أُسِرَ بَعْدَ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ وَجَبَ افْتِدَاؤُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ إِلَّا فَمِنْ مَالِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ لِلْأَسْرِ بِغَیْرِ جِرَاحَةٍ

20039- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِیٍّ ع بَعَثَ مَعَهُ أُنَاساً وَ قَالَ مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَیْسَ مِنَّا.

20040- 2- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَا یُفْدَى مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَکِنْ یُفْدَى مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ.

20041- 3- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالرَّایَةِ وَ بَعَثَ مَعَهَا نَاساً فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ بِغَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَیْسَ مِنِّی.

______________________________

 (1)- الباب 28 فیه 3 أحادیث.

 (2)- الکافی 5- 34- 2.

 (3)- الکافی 5- 34- 3.

 (4)- التهذیب 6- 172- 333.

86
وسائل الشيعة‏15

29 باب تحريم الفرار من الزحف إلا ما استثني ص : 87

 «1» 29- بَابُ تَحْرِیمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ‏

20042- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ‏ وَ لْیَعْلَمِ الْمُنْهَزِمُ بِأَنَّهُ مُسْخِطٌ رَبَّهُ وَ مُوبِقٌ نَفْسَهُ وَ أَنَّ فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْفَارَّ لَغَیْرُ مَزِیدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوزٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ یَوْمِهِ وَ لَا یُرْضِی رَبَّهُ وَ لَمَوْتُ الرَّجُلِ مَحْقاً قَبْلَ إِتْیَانِ هَذِهِ الْخِصَالِ خَیْرٌ مِنَ الرِّضَا بِالتَّلَبُّسِ بِهَا وَ الْإِقْرَارِ عَلَیْهَا.

20043- 2- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‏ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْوَهْنِ فِی الدِّینِ وَ الِاسْتِخْفَافِ بِالرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ الْعَادِلَةِ وَ تَرْکِ نُصْرَتِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَ الْعُقُوبَةِ لَهُمْ عَلَى تَرْکِ مَا دُعُوا إِلَیْهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ إِظْهَارِ الْعَدْلِ وَ تَرْکِ الْجَوْرِ وَ إِمَاتَةِ الْفَسَادِ لِمَا فِی ذَلِکَ مِنْ جُرْأَةِ الْعَدُوِّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ وَ مَا یَکُونُ فِی ذَلِکَ مِنَ السَّبْیِ وَ الْقَتْلِ وَ إِبْطَالِ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْفَسَادِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی‏ «4» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «5» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «6».

______________________________

 (1)- الباب 29 فیه حدیثان.

 (2)- الکافی 5- 41- 4.

 (3)- الفقیه 3- 565- 4934، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.

 (4)- لم نعثر على الحدیث فیما یأتی و انما إسناده فی الخاتمة فی الفائدة الأولى برقم (281) و فی المتکررات برمز (أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 92.

 (5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 15، و فی الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 20 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب صلاة جعفر.

 (6)- یأتی فی الأحادیث 1، 3، 5 من الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 2، 4، 13، 16، 20، 22، 27، 32- 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.

87
وسائل الشيعة‏15

30 باب سقوط جهاد البغاة و المشركين مع قلة الأعوان من المسلمين ص : 88

 «1» 30- بَابُ سُقُوطِ جِهَادِ الْبُغَاةِ وَ الْمُشْرِکِینَ مَعَ قِلَّةِ الْأَعْوَانِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ‏

20044- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَلَوِیِ‏ «3» عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرُّمَّانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- أَخْبِرْنِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع لِمَ لَمْ یُجَاهِدْ أَعْدَاءَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ سَنَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ جَاهَدَ فِی أَیَّامِ وِلَایَتِهِ فَقَالَ لِأَنَّهُ اقْتَدَى بِرَسُولِ اللَّهِ ص- فِی تَرْکِ جِهَادِ الْمُشْرِکِینَ بِمَکَّةَ بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ بِالْمَدِینَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً وَ ذَلِکَ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَیْهِمْ وَ کَذَلِکَ عَلِیٌّ ع تَرَکَ مُجَاهَدَةَ أَعْدَائِهِ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَیْهِمْ فَلَمَّا لَمْ تَبْطُلْ نُبُوَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- مَعَ تَرْکِهِ الْجِهَادَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً فَکَذَلِکَ لَمْ تَبْطُلْ إِمَامَةُ عَلِیٍّ ع مَعَ تَرْکِهِ لِلْجِهَادِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ سَنَةً إِذْ کَانَتِ الْعِلَّةُ الْمَانِعَةُ لَهُمَا وَاحِدَةً.

20045- 2- «4» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُقَاتِلْهُمْ فَقَالَ لِلَّذِی سَبَقَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنْ یَکُونَ وَ مَا کَانَ لَهُ أَنْ یُقَاتِلَهُمْ وَ لَیْسَ مَعَهُ‏

______________________________

 (1)- الباب 30 فیه 3 أحادیث.

 (2)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 81- 16، علل الشرائع- 148- 5.

 (3)- فی نسخة- العدوی (هامش المخطوط)، و فی العیون- الحسین بن علی العدوی، و فی العلل الحسن بن علیّ العدوی.

 (4)- علل الشرائع- 148- 6.

88
وسائل الشيعة‏15

31 باب حكم طلب المبارزة ص : 89

إِلَّا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مِثْلَهُ‏ «1».

20046- 3- «2» وَ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّهُمْ یَقُولُونَ مَا مَنَعَ عَلِیّاً إِنْ کَانَ لَهُ حَقٌّ أَنْ یَقُومَ بِحَقِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُکَلِّفْ هَذَا أَحَداً إِلَّا نَبِیَّهُ فَقَالَ‏ فَقاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا تُکَلَّفُ إِلَّا نَفْسَکَ‏ «3»- وَ قَالَ لِغَیْرِهِ‏ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلى‏ فِئَةٍ «4»- فَعَلِیٌّ ع لَمْ یَجِدْ فِئَةً وَ لَوْ وَجَدَ فِئَةً لَقَاتَلَ‏ «5».

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «6».

 «7» 31- بَابُ حُکْمِ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ

20047- 1- «8» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بَعْدَ إِذْنِ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یُطْلَبُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِیرِ

______________________________

 (1)- تفسیر العیّاشیّ 2- 51- 30.

 (2)- تفسیر العیّاشیّ 2- 51- 31. أورده فی سورة الأنفال و لاحظ سورة النساء 1- 261 و 262.

 (3)- النساء 4- 84.

 (4)- الأنفال 8- 16.

 (5)- و تقدم فی الدعاء من الصلاة ج 10 ب 36، و رواه فی روضة الکافی مسندا ح 414 نحوه.

 (6)- تقدم فی الباب 27 من هذه الأبواب.

 (7)- الباب 31 فیه 3 أحادیث.

 (8)- الکافی 5- 34- 1.

89
وسائل الشيعة‏15

31 باب حكم طلب المبارزة ص : 89

الْمُؤْمِنِینَ ع‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ‏ «1».

20048- 2- «2» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ إِلَى الْبِرَازِ فَأَبَى أَنْ یُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَکَ أَنْ تُبَارِزَهُ فَقَالَ کَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِیتُ أَنْ یَغْلِبَنِی‏ «3» فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنَّهُ بَغَى عَلَیْکَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَغَلَبْتَهُ‏ «4» وَ لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِی وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَیْنَ‏ «5» بْنَ عَلِیٍّ ع- دَعَا رَجُلًا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ إِلَى مِثْلِ هَذَا «6» لَأُعَاقِبَنَّکَ وَ لَئِنْ دَعَاکَ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْیٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ‏ «7».

20049- 3- «8» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع‏ لَا تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ وَ إِنْ دُعِیتَ إِلَیْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ الدَّاعِیَ بَاغٍ وَ الْبَاغِیَ مَصْرُوعٌ.

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 169- 323.

 (2)- الکافی 5- 34- 2، و أورد صدره عن عقاب الأعمال فی الحدیث 12 من الباب 74 من أبواب جهاد النفس.

 (3)- فی التهذیب- یقتلنی (هامش المخطوط).

 (4)- فی التهذیب- لقتلته (هامش المخطوط).

 (5)- فی نسخة- الحسن (هامش المخطوط).

 (6)- فی التهذیب- مثلها (هامش المخطوط).

 (7)- التهذیب 6- 169- 324.

 (8)- نهج البلاغة 3- 204- 233.

90
وسائل الشيعة‏15

32 باب استحباب الرفق بالأسير و إطعامه و سقيه و إن كان كافرا يراد قتله من الغد و أن إطعامه على من أسره و يطعم من في السجن من بيت المال ص : 91

 «1» 32- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْأَسِیرِ وَ إِطْعَامِهِ وَ سَقْیِهِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً یُرَادُ قَتْلُهُ مِنَ الْغَدِ وَ أَنَّ إِطْعَامَهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ یُطْعَمُ مَنْ فِی السِّجْنِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‏

20050- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ «3» عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِطْعَامُ الْأَسِیرِ حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ کَانَ یُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَى وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ.

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ‏ «4» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‏ «5»

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ فَقَالَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‏ «6».

______________________________

 (1)- الباب 32 فیه 3 أحادیث.

 (2)- الکافی 5- 35- 2.

 (3)- فی نسخة- حماد بن عیسى (هامش المخطوط).

 (4)- الکافی 5- 35- 3.

 (5)- الکافی 5- 35- 4.

 (6)- التهذیب 6- 152- 266.

91
وسائل الشيعة‏15

33 باب استحباب إمساك أهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم به أهل البغي ص : 92

20051- 2- «1» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى‏ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً «2» قَالَ هُوَ الْأَسِیرُ وَ قَالَ الْأَسِیرُ یُطْعَمُ وَ إِنْ کَانَ یُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُطْعِمُ مَنْ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

20052- 3- «3» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع‏ إِطْعَامُ الْأَسِیرِ وَ الْإِحْسَانُ إِلَیْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ وَ إِنْ قَتَلْتَهُ مِنَ الْغَدِ.

 «4» 33- بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنِ الْحَرْبِ حَتَّى یَبْدَأَهُمْ بِهِ أَهْلُ الْبَغْیِ‏

20053- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِیهِ‏ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَأْمُرُ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ لَقِینَا فِیهِ عَدُوَّنَا فَیَقُولُ لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى یَبْدَءُوکُمْ فَإِنَّکُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْکُکُمْ إِیَّاهُمْ حَتَّى یَبْدَءُوکُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَکُمْ فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ لَا تُجِیزُوا عَلَى جَرِیحٍ وَ لَا تَکْشِفُوا عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا بِقَتِیلٍ.

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 153- 268.

 (2)- الدهر 76- 8.

 (3)- قرب الإسناد- 42.

 (4)- الباب 33 فیه حدیثان.

 (5)- الکافی 5- 38- 3.

92
وسائل الشيعة‏15

34 باب جملة من آداب الجهاد و القتال ص : 93

20054- 2- «1» قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی کَلَامٍ آخَرَ لَهُ ع‏ وَ إِذَا لَقِیتُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ غَداً فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فَإِنْ بَدَءُوکُمْ فَانْهُدُوا إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ‏ «2».

 «3» 34- بَابُ جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ الْجِهَادِ وَ الْقِتَالِ‏

20055- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِیِ‏ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یُوصِی الْمُسْلِمِینَ بِکَلِمَاتٍ فَیَقُولُ‏تَعَاهَدُوا الصَّلَاةَ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتاباً مَوْقُوتاً وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ الْکُفَّارُ حِینَ سُئِلُوا ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ‏ وَ قَدْ عَرَفَهَا حَقَّهَا مَنْ طَرَقَهَا وَ أُکْرِمَ بِهَا الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا یَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَیْنُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَیْنٍ مِنْ مَالٍ وَ لَا وَلَدٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ «5» وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْصِباً لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُشْرَى لَهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ رَبِّهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَیْها «6» الْآیَةَ فَکَانَ یَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا نَفْسَهُ ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ- وَ مَنْ لَمْ یُعْطِهَا طَیِّبَ النَّفْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مِنَ الثَّمَنِ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهَا فَإِنَّهُ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ الْعُمُرِ طَوِیلُ النَّدَمِ بِتَرْکِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الرَّغْبَةِ عَمَّا عَلَیْهِ صَالِحُو عِبَادِ اللَّهِ یَقُولُ‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 41، و أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

 (2)- تقدم ما یدلّ على ذلک فی الجملة فی الباب 31 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 34 فیه 5 أحادیث.

 (4)- الکافی 5- 36- 1.

 (5)- النور 24- 37.

 (6)- طه 20- 132.

93
وسائل الشيعة‏15

34 باب جملة من آداب الجهاد و القتال ص : 93

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ‏ ... یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى‏ «1» مِنَ الْأَمَانَةِ «2» فَقَدْ خَسِرَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَ ضَلَّ عَمَلُهُ عُرِضَتْ عَلَى السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِیَّةِ وَ الْأَرْضِ الْمِهَادِ وَ الْجِبَالِ الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْلَى وَ لَا أَعْظَمَ لَوِ امْتَنَعْنَ مِنْ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ عِظَمٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزَّةٍ امْتَنَعْنَ وَ لَکِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ ثُمَّ إِنَّ الْجِهَادَ أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- «3» وَ هُوَ قِوَامُ الدِّینِ وَ الْأَجْرُ فِیهِ عَظِیمٌ مَعَ الْعِزَّةِ وَ الْمَنَعَةِ وَ هُوَ الْکَرَّةُ فِیهِ الْحَسَنَاتُ وَ الْبُشْرَى بِالْجَنَّةِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ وَ بِالرِّزْقِ غَداً عِنْدَ الرَّبِّ وَ الْکَرَامَةِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ‏ «4»- الْآیَةَ ثُمَّ إِنَّ الرُّعْبَ وَ الْخَوْفَ مِنْ جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِهَادِ وَ الْمُتَوَازِرِینَ عَلَى الضَّلَالِ ضَلَالٌ فِی الدِّینِ وَ سَلْبٌ لِلدُّنْیَا مَعَ الذُّلِّ وَ الصَّغَارِ وَ فِیهِ اسْتِیجَابُ النَّارِ بِالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ «5» فَحَافِظُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الَّتِی الصَّبْرُ عَلَیْهَا کَرَمٌ وَ سَعَادَةٌ وَ نَجَاةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ مِنْ فَظِیعِ الْهَوْلِ وَ الْمَخَافَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِی لَیْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ بِهِ عِلْماً فَکُلُّ ذَلِکَ‏ فِی کِتابٍ لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا یَنْسى‏ فَاصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ اسْأَلُوا النَّصْرَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.

20056- 2- «6» قَالَ وَ حَدَّثَ یَزِیدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی صَادِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یُحَرِّضُ النَّاسَ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ الْجَمَلِ‏

______________________________

 (1)- النساء 4- 115.

 (2)- فی النهج (خ 197)- ثم أداء الأمانة.

 (3)- فی نسخة- الصلاة (هامش المخطوط).

 (4)- آل عمران 3- 169.

 (5)- الأنفال 8- 15.

 (6)- الکافی 5- 38- 2.

94
وسائل الشيعة‏15

34 باب جملة من آداب الجهاد و القتال ص : 93

وَ صِفِّینَ وَ یَوْمِ النَّهْرِ- یَقُولُ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ وَ اخْفِضُوا الْأَصْوَاتَ وَ أَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَى الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَاوَلَةِ وَ الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَاضَلَةِ وَ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَ الْمُکَادَمَةِ «1» وَ اثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‏- وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ‏.

20057- 3- «2» قَالَ وَ فِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَرَّضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّاسَ بِصِفِّینَ- فَقَالَ‏إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ دَلَّکُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ وَ تُشْفِی بِکُمْ عَلَى الْخَیْرِ الْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ مَغْفِرَةً لِلذَّنْبِ وَ مَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ‏ «3»- فَسَوُّوا صُفُوفَکُمْ کَالْبُنْیَانِ الْمَرْصُوصِ فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ الْتَوُوا عَلَى أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَوْلَى بِالْوَقَارِ وَ لَا تَمِیلُوا بِرَایَاتِکُمْ وَ لَا تُزِیلُوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ شُجْعَانِکُمْ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ وَ الصَّابِرَ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ وَ لَا تَمْثُلُوا بِقَتِیلٍ وَ إِذَا وَصَلْتُمْ إِلَى رِحَالِ الْقَوْمِ فَلَا تَهْتِکُوا سِتْراً وَ لَا تَدْخُلُوا دَاراً وَ لَا تَأْخُذُوا شَیْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِی عَسْکَرِهِمْ وَ لَا تُهَیِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَکُمْ وَ صُلَحَاءَکُمْ فَإِنَّهُنَّ نَاقِصَاتُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ وَ قَدْ کُنَّا نُؤْمَرُ بِالْکَفِّ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ مُشْرِکَاتٌ وَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَیَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فَیُعَیَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ أَهْلَ الْحِفَاظِ هُمُ الَّذِینَ یَحْتَفُّونَ‏

______________________________

 (1)- المکادمة- العض بادنى الفم، و کذلک إذا أثرت فیه بحدیدة (الصحاح- کدم- 5- 2019).

 (2)- الکافی 5- 39- 4.

 (3)- الصف 61- 4.

95
وسائل الشيعة‏15

34 باب جملة من آداب الجهاد و القتال ص : 93

بِرَایَاتِهِمْ وَ یَکْتَنِفُونَهَا وَ یَصِیرُونَ‏ «1» حِفَافَیْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ أَمَامَهَا وَ لَا یُضَیِّعُونَهَا لَا یَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَیُسْلِمُوهَا وَ لَا یَتَقَدَّمُونَ عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً وَاسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِیهِ فَیَجْتَمِعَ عَلَیْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِیهِ فَیَکْتَسِبَ بِذَلِکَ اللَّائِمَةَ وَ یَأْتِیَ بِدَنَاءَةٍ وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ کَذَلِکَ وَ هُوَ یُقَاتِلُ الِاثْنَیْنِ وَ هَذَا مُمْسِکٌ یَدَهُ قَدْ خَلَّى قِرْنَهُ عَلَى أَخِیهِ هَارِباً مِنْهُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ هَذَا فَمَنْ یَفْعَلْهُ یَمْقُتْهُ اللَّهُ فَلَا تَتَعَرَّضُوا لِمَقْتِ اللَّهِ فَإِنَّ مَمَرَّکُمْ إِلَى اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ قُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِیلًا «2»- وَ ایْمُ اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سُیُوفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سَیْفِ الْآجِلَةِ فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصِّدْقِ فَإِنَّمَا یَنْزِلُ النَّصْرُ بَعْدَ الصَّبْرِ فَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقِّ جِهَادِهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

20058- 4- «3» قَالَ وَ فِی کَلَامٍ آخَرَ لَهُ ع‏ وَ إِذَا لَقِیتُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ غَداً فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فَإِنْ بَدَءُوکُمْ فَانْهُدُوا إِلَیْهِمْ وَ عَلَیْکُمُ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ عَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ وَ مُدُّوا جِبَاهَ الْخُیُولِ وَ وُجُوهَ الرِّجَالِ وَ أَقِلُّوا الْکَلَامَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَذْهَبُ لِلْوَیْلِ وَ وَطِّنُوا أَنْفُسَکُمْ عَلَى الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَاوَلَةِ وَ اثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ عِنْدَ نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ وَ یَضْرِبُونَ حَافَتَیْهَا وَ أَمَامَهَا وَ إِذَا حَمَلْتُمْ فَافْعَلُوا فِعْلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَیْکُمْ بِالتَّحَامِی فَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ لَا یَشْتَدُّنَّ عَلَیْکُمْ کَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَ لَا حَمْلَةً بَعْدَ جَوْلَةٍ وَ مَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ فَإِنَّ بَعْدَ الصَّبْرِ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ‏.

______________________________

 (1)- فی نسخة- یصبرون (هامش المخطوط).

 (2)- الأحزاب 33- 16.

 (3)- الکافی 5- 41، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.

96
وسائل الشيعة‏15

35 باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين و مماليكهم و أموالهم ثم يغنمه المسلمون ص : 97

20059- 5- «1» وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَصْحَابِهِ‏ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوَّکُمْ فِی الْحَرْبِ فَأَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ فَتُسْخِطُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ تَسْتَوْجِبُوا غَضَبَهُ وَ إِذَا رَأَیْتُمْ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمَجْرُوحَ وَ مَنْ قَدْ نُکِلَ بِهِ أَوْ مَنْ قَدْ طَمِعَ فِیهِ عَدُوُّکُمْ فَقُوهُ بِأَنْفُسِکُمْ‏ «2».

 «3» 35- بَابُ حُکْمِ مَا یَأْخُذُهُ الْمُشْرِکُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَمَالِیکِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ یَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُونَ‏

20060- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی السَّبْیِ یَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ أَوْ مِنْ مَمَالِیکِهِمْ فَیَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 42- 5.

 (2)- و تقدم ما یدلّ على خفض الصوت عند القتال فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب قراءة القرآن.

و تقدم ما یدلّ على اختیار بعض الأیّام للخروج للقتال فی الحدیثین 1، 4 من الباب 6، و ما دل على استصحاب خاتم فی الحرب فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر.

و تقدم جملة من آداب أمراء السرایا فی الباب 15 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 35 فیه 5 أحادیث.

 (4)- الکافی 5- 42- 1.

97
وسائل الشيعة‏15

35 باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين و مماليكهم و أموالهم ثم يغنمه المسلمون ص : 97

مَمَالِیکِ الْمُسْلِمِینَ- وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ کَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ- کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَا کَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ- وَ مَمَالِیکِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِینَ- فَلَا یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ- وَ لَکِنْ یُرَدُّونَ إِلَى أَبِیهِمْ وَ أَخِیهِمْ وَ إِلَى وَلِیِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِیکُ فَإِنَّهُمْ یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ- فَیُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِیهِمْ قِیمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‏ «1».

20061- 2- «2» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِیَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ أَصَابُوا ذَلِکَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ یَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَیْ‏ءُ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20062- 3- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْکِ یُغِیرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ- فَیَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَیَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ یُرَدُّ عَلَیْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَیْنَمَا وَجَدَهُ.

20063- 4- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 159- 287.

 (2)- الکافی 5- 42- 2.

 (3)- التهذیب 6- 160- 289.

 (4)- التهذیب 6- 159- 288، و الاستبصار 3- 4- 7.

 (5)- التهذیب 6- 160- 290، و الاستبصار 3- 5- 9.

98
وسائل الشيعة‏15

36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ص : 99

حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَبْدٌ «1» فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْکِ ثُمَّ أُخِذَ سَبْیاً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَیْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ.

20064- 5- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَغَارَ عَلَیْهِ الْمُشْرِکُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِیمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ فِی الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِکِینَ أَغَارُوا عَلَیْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اشْتُرِیَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا رُدَّتْ عَلَیْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِیَ الَّذِی اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِیعِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِیعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ یَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ یَرْجِعُ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَى أَمِیرِ الْجَیْشِ بِالثَّمَنِ.

أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ بِهِ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ «3» وَ حَمَلُوا مَا خَالَفَهُ عَلَى التَّقِیَّةِ.

 «4» 36- بَابُ تَحْرِیمِ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ سُکْنَى الْمُسْلِمِ دَارَ الْحَرْبِ وَ دُخُولِهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ حُکْمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِهَا وَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ مَهْرَهَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ‏

20065- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو

______________________________

 (1)- فی نسخة- عبید (هامش المخطوط).

 (2)- التهذیب 6- 160- 291، و الاستبصار 3- 6- 11.

 (3)- راجع الشرائع 1- 326، و المختلف- 329، و المسالک 1- 123، و التنقیح الرائع 1- 587.

 (4)- الباب 36 فیه 7 أحادیث.

 (5)- الفقیه 4- 367- 5762.

99
وسائل الشيعة‏15

36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ص : 99

وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

20066- 2- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‏ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ لِلرُّجُوعِ عَنِ الدِّینِ وَ تَرْکِ الْمُوَازَرَةِ لِلْأَنْبِیَاءِ وَ الْحُجَجِ ع وَ مَا فِی ذَلِکَ مِنَ الْفَسَادِ وَ إِبْطَالِ حَقِّ کُلِّ ذِی حَقٍّ لِعِلَّةِ سُکْنَى الْبَدْوِ وَ لِذَلِکَ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّینَ کَامِلًا لَمْ یَجُزْ لَهُ مُسَاکَنَةُ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَقَعَ مِنْهُ تَرْکُ الْعِلْمِ وَ الدُّخُولُ مَعَ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ التَّمَادِی فِی ذَلِکَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی‏ «2».

20067- 3- «3» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ الْمُتَعَرِّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ التَّارِکُ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ.

20068- 4- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَیْشاً إِلَى خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشِیَهُمْ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلَ بَعْضَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَةَ نِصْفَ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَلَا إِنِّی‏

______________________________

 (1)- الفقیه 3- 566- 4934، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.

 (2)- لم نعثر على الحدیث فیما یأتی و انما إسناده فی الخاتمة فی الفائدة الأولى برقم (281) و فی المتکررات برمز (أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 92.

 (3)- معانی الأخبار- 265- 1.

 (4)- الکافی 5- 43- 1.

100
وسائل الشيعة‏15

36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ص : 99

بَرِی‏ءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِکٍ فِی دَارِ الْحَرْبِ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20069- 5- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: یَقُولُ أَحَدُکُمْ إِنِّی غَرِیبٌ إِنَّمَا الْغَرِیبُ الَّذِی یَکُونُ فِی دَارِ الشِّرْکِ.

20070- 6- «3» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَیْدَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ حَمَّادٍ السَّمَنْدَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِنِّی أَدْخُلُ بِلَادَ الشِّرْکِ وَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَمَّادُ إِذَا کُنْتَ ثَمَّ تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کُنْتَ فِی هَذِهِ الْمُدُنِ مُدُنِ الْإِسْلَامِ- تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَا فَقَالَ لِی إِنَّکَ إِنْ تَمُتْ ثَمَّ تُحْشَرْ أُمَّةً وَحْدَکَ وَ یَسْعَى نُورُکَ بَیْنَ یَدَیْکَ.

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ‏ «4».

20071- 7- «5» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 152- 263.

 (2)- التهذیب 6- 174- 344.

 (3)- أمالی الطوسیّ 1- 44، و أورده عن الکشّیّ فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الأمر بالمعروف.

 (4)- رجال الکشّیّ 2- 634- 635.

 (5)- أمالی الطوسیّ 2- 37، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.

101
وسائل الشيعة‏15

37 باب حكم الجيش إذا غزا و غنم ثم لحقه جيش آخر ص : 102

الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ‏ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‏ «1» أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْمُهُورِ «2».

 «3» 37- بَابُ حُکْمِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَا وَ غَنِمَ ثُمَّ لَحِقَهُ جَیْشٌ آخَرُ

20072- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السِّیرَةِ «5» فَسَأَلْتُهُ وَ کَتَبْتُ بِهَا إِلَیْهِ فَکَانَ فِیمَا سَأَلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَوْا أَرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِیمَةً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَیْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ- وَ لَمْ یَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّى خَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ- هَلْ یُشَارِکُونَهُمْ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.

______________________________

 (1)- الفقیه 3- 359- 4273.

 (2)- یأتی فی الباب 27 من أبواب المهور.

و تقدم ما یدلّ على بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ.

و یأتی ما یدلّ على تحریم التعرب فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 14 من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه.

 (3)- الباب 37 فیه حدیثان.

 (4)- التهذیب 6- 145- 253، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.

 (5)- فی نسخة- السنن (هامش المخطوط).

102
وسائل الشيعة‏15

38 باب أن العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان و للراجل سهم و كذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا و غنموا دون الفرسان ص : 103

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‏ «1».

20073- 2- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ یَکُنْ مِمَّنْ شَهِدَ الْقِتَالَ قَالَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ‏ «3» فَأَمَرَ أَنْ یُقْسَمَ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى‏ «4» أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى مَا لَوْ لَحِقُوهُمْ بَعْدَ الْخُرُوجِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَ أَنَّ الْأَوَّلَ یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصَ بِحُضُورِ الْقِتَالِ انْتَهَى وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُ الثَّانِی عَلَى أَنَّهُمْ مَحْرُومُونَ مِنْ ثَوَابِ الْقِتَالِ خَاصَّةً.

 «5» 38- بَابُ أَنَّ الْعَسْکَرَ إِذَا قَاتَلَ فِی السَّفِینَةِ کَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَ کَذَا إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ‏

20074- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 44- 2.

 (2)- التهذیب 6- 146- 254، و الاستبصار 3- 2- 2.

 (3)- فی نسخة- المحرمون (هامش المخطوط).

 (4)- الکافی 5- 45- 6.

 (5)- الباب 38 فیه حدیثان.

 (6)- التهذیب 6- 145- 253، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.

103
وسائل الشيعة‏15

38 باب أن العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان و للراجل سهم و كذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا و غنموا دون الفرسان ص : 103

أَیُّوبَ‏ «1» عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ سَرِیَّةٍ کَانُوا فِی سَفِینَةٍ (فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ فِیهِمْ مَنْ مَعَهُ الْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِی السَّفِینَةِ) «2» وَ لَمْ یَرْکَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ کَیْفَ تُقْسَمُ الْغَنِیمَةُ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ قُلْتُ وَ لَمْ یَرْکَبُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانُوا فِی عَسْکَرٍ فَتَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا کَیْفَ أَقْسِمُ بَیْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَیْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ الَّذِینَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ یُنَفِّلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ یُنَفِّلَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ الْقِتَالِ وَ الْغَنِیمَةِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِأَنَّ الْغَنِیمَةَ قَدْ أُحْرِزَتْ.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ دُونَ الْفُرْسَانِ‏ «3».

20075- 2- «4» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَعَدُّدِ الْأَفْرَاسِ لِمَا یَأْتِی‏ «5».

______________________________

 (1)- فی المصدر- عن سلیمان بن داود المنقریّ أبی أیوب.

 (2)- ما بین القوسین لیس فی الکافی (هامش المخطوط).

 (3)- الکافی 5- 44- 2.

 (4)- قرب الإسناد- 42.

 (5)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب.

104
وسائل الشيعة‏15

39 باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال و الغنيمة ص : 105

 «1» 39- بَابُ التَّسْوِیَةِ بَیْنَ النَّاسِ فِی قِسْمَةِ بَیْتِ الْمَالِ وَ الْغَنِیمَةِ

20076- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا وُلِّیَ عَلِیٌّ ع صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَرْزَؤُکُمْ مِنْ فَیْئِکُمْ هَذَا دِرْهَماً مَا قَامَ لِی عِذْقٌ بِیَثْرِبَ فَلْتَصْدُقْکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَ فَتَرَوْنِی مَانِعاً نَفْسِی وَ مُعْطِیَکُمْ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ عَقِیلٌ کَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ فَتَجْعَلُنِی وَ أَسْوَدَ فِی الْمَدِینَةِ سَوَاءً فَقَالَ اجْلِسْ مَا کَانَ هَاهُنَا أَحَدٌ یَتَکَلَّمُ غَیْرُکَ وَ مَا فَضْلُکَ عَلَیْهِ إِلَّا بِسَابِقَةٍ أَوْ تَقْوَى.

20077- 2- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْبَجَلِیِ‏ «4» عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ شُعَیْبِ بْنِ‏ «5» مِیثَمٍ التَّمَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی مِخْنَفٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَهْطٌ مِنَ الشِّیعَةِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ أَخْرَجْتَ هَذِهِ الْأَمْوَالَ فَفَرَّقْتَهَا فِی هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءِ وَ الْأَشْرَافِ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَیْنَا حَتَّى إِذَا اسْتَوْسَقَتِ الْأُمُورُ عُدْتَ إِلَى أَفْضَلِ مَا عَوَّدَکَ اللَّهُ مِنَ الْقَسْمِ بِالسَّوِیَّةِ وَ الْعَدْلِ فِی الرَّعِیَّةِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ تَأْمُرُونِّی وَیْحَکُمْ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالظُّلْمِ‏

______________________________

 (1)- الباب 39 فیه 6 أحادیث.

 (2)- الکافی 8- 182- 204.

 (3)- الکافی 4- 31- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف.

 (4)- فی المصدر- أحمد بن عمرو بن سلیمان البجلی، و الظاهر هو الصواب، راجع جامع الرواة 2- 284، و معجم رجال الحدیث 1- 210 و 2- 181 و 3- 130.

 (5)- فی نسخة- عن (هامش المخطوط).

105
وسائل الشيعة‏15

39 باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال و الغنيمة ص : 105

وَ الْجَوْرِ فِی مَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ ذَلِکَ مَا سَمَرَ السَّمِیرُ «1»- وَ مَا رَأَیْتُ فِی السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مِلْکِی لَسَاوَیْتُ بَیْنَهُمْ فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا هِیَ أَمْوَالُهُمْ الْحَدِیثَ.

وَ

رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ‏ «2» قَالَ: جَاءَ جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‏ «3».

20078- 3- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ‏ «5» بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ- هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّی بَیْنَهُمْ فِی الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَجْعَلُهُمْ کَبَنِی رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا یَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِی الْمِیرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِیفٍ مَنْقُوصٍ قَالَ وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَیْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِی الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِی الْإِسْلَامِ- إِذَا کَانَ بِالْإِسْلَامِ قَدْ أَصَابُوا ذَلِکَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى مَوَارِیثِ ذَوِی الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِیباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَیِّتِ وَ إِنَّمَا وَرِثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ کَذَلِکَ کَانَ عُمَرُ یَفْعَلُهُ.

______________________________

 (1)- السمیر- الدهر، أی لا یکون ذلک أبدا. انظر (الصحاح- سمر- 2- 688).

 (2)- فی السرائر- عبید اللّه بن أبی الحرث الهمدانی.

 (3)- مستطرفات السرائر- 40- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف.

 (4)- التهذیب 6- 146- 255.

 (5)- مذکورة فی بعض النسخ (هامش المخطوط).

106
وسائل الشيعة‏15

39 باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال و الغنيمة ص : 105

20079- 4- «1» إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ شَیْخٍ لَنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَى الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِ‏ أَنَّ امْرَأَتَیْنِ أَتَتَا عَلِیّاً ع عِنْدَ الْقِسْمَةِ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْعَرَبِ- وَ الْأُخْرَى مِنَ الْمَوَالِی فَأَعْطَى کُلَّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ کُرّاً مِنَ الطَّعَامِ فَقَالَتِ الْعَرَبِیَّةُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ- وَ هَذِهِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- وَ اللَّهِ لَا أَجِدُ لِبَنِی إِسْمَاعِیلَ فِی هَذَا الْفَیْ‏ءِ فَضْلًا عَلَى بَنِی إِسْحَاقَ.

20080- 5- «2» وَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَسَمَ قَسْماً فَسَوَّى بَیْنَ النَّاسِ.

20081- 6- «3» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی سَیْفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُبَابٍ عَنْ رَبِیعَةَ وَ عُمَارَةَ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَشَوْا إِلَیْهِ عِنْدَ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنْهُ وَ فِرَارِ کَثِیرٍ مِنْهُمْ إِلَى مُعَاوِیَةَ- طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الدُّنْیَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- أَعْطِ هَذِهِ الْأَمْوَالَ وَ فَضِّلْ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَافَ مِنَ الْعَرَبِ- وَ قُرَیْشٍ عَلَى الْمَوَالِی وَ الْعَجَمِ- وَ مَنْ تَخَافُ عَلَیْهِ مِنَ النَّاسِ فِرَارَهُ إِلَى مُعَاوِیَةَ- فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَ تَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ لَا وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَ لَاحَ فِی السَّمَاءِ نَجْمٌ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ مَالُهُمْ لِی لَوَاسَیْتُ بَیْنَهُمْ وَ کَیْفَ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْوَالُهُمْ الْحَدِیثَ.

______________________________

 (1)- الغارات 1- 69.

 (2)- الغارات 1- 117.

 (3)- أمالی الطوسیّ 1- 197، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف.

107
وسائل الشيعة‏15

40 باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه ص : 108

 «1» 40- بَابُ تَعْجِیلِ قِسْمَةِ الْمَالِ عَلَى مُسْتَحِقِّیهِ‏

20082- 1- «2» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ‏ «3» عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع أُتِیَ بِمَالٍ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَقَالَ اقْسِمُوا هَذَا الْمَالَ فَقَالُوا قَدْ أَمْسَیْنَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَخِّرْهُ إِلَى غَدٍ فَقَالَ لَهُمْ تَتَقَبَّلُونَ أَنِّی أَعِیشُ إِلَى غَدٍ قَالَ وَ مَا ذَا بِأَیْدِینَا قَالَ فَلَا تُؤَخِّرُوهُ حَتَّى تَقْسِمُوهُ قَالَ فَأُتِیَ بِشَمْعٍ فَقَسَمُوا ذَلِکَ الْمَالَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ.

20083- 2- «4» إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِی حَیَّانَ التَّیْمِیِّ عَنْ مُجَمِّعٍ‏ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَکْنُسُ بَیْتَ الْمَالِ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ- ثُمَّ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَقُولُ تَشْهَدَانِ لِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

20084- 3- «5» وَ عَنْ أَبِی یَحْیَى الْمَدَنِیِ‏ «6» عَنْ جُوَیْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحْبِسُ شَیْئاً لِغَدٍ وَ کَانَ أَبُو بَکْرٍ یَفْعَلُ وَ قَدْ رَأَى عُمَرُ فِی ذَلِکَ أَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِینَ وَ أَخَّرَ الْمَالَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ وَ أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ کَمَا صَنَعَ‏

______________________________

 (1)- الباب 40 فیه 6 أحادیث.

 (2)- أمالی الطوسیّ 2- 18.

 (3)- فی المصدر- ابن حمویه- أبو عبد اللّه حمویه بن علیّ بن حمویه البصری.

 (4)- الغارات 1- 45.

 (5)- الغارات 1- 47.

 (6)- فی المصدر- عن ابن أبی یحیى المدنی.

108
وسائل الشيعة‏15

40 باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه ص : 108

خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ ص- قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِیهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ- وَ کَانَ یَقُولُ هَذَا جَنَایَ وَ خِیَارُهُ فِیهِ إِذْ کُلُّ جَانٍ یَدُهُ إِلَى فِیهِ.

20085- 4- «1» وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ «2» عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی حَیَّانَ التَّیْمِیِّ عَنْ مُجَمِّعٍ التَّیْمِیِ‏ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَنْضِحُ بَیْتَ الْمَالِ ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فِیهِ وَ یَقُولُ اشْهَدْ لِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنِّی لَمْ أَحْبِسْ فِیکَ الْمَالَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ.

وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَیَّانَ عَنْ مُجَمِّعٍ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20086- 5- «4» وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عِیسَى قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ‏ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِکُمْ بِغَیْرِ رَحْلِی وَ رَاحِلَتِی وَ غُلَامِی فَأَنَا خَائِنٌ وَ کَانَتْ نَفَقَتُهُ تَأْتِیهِ مِنْ غَلَّتِهِ بِالْمَدِینَةِ مِنْ یَنْبُعَ- وَ کَانَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخَلَّ وَ اللَّحْمَ وَ یَأْکُلُ مِنَ الثَّرِیدِ بِالزَّیْتِ وَ یُجَلِّلُهَا بِالتَّمْرِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَ کَانَ ذَلِکَ طَعَامَهُ وَ زَعَمُوا أَنَّهُ کَانَ یَقْسِمُ مَا فِی بَیْتِ الْمَالِ فَلَا تَأْتِی الْجُمُعَةُ وَ فِی بَیْتِ الْمَالِ شَیْ‏ءٌ وَ یَأْمُرُ بِبَیْتِ الْمَالِ فِی کُلِّ عَشِیَّةِ خَمِیسٍ- فَیُنْضَحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ الْحَدِیثَ.

20087- 6- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَمْرٍو النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الغارات 1- 49.

 (2)- فی المصدر- عمرو بن علیّ بن محمّد.

 (3)- ذیل الحدیث فی المصدر السابق.

 (4)- الغارات 1- 68.

 (5)- الغارات 1- 83.

109
وسائل الشيعة‏15

41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110

مُسْلِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَعْطَى عَلِیٌّ ع النَّاسَ فِی عَامٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَعْطِیَاتٍ ثُمَّ قُدِّمَ عَلَیْهِ خَرَاجُ أَصْفَهَانَ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اغْدُوا فَخُذُوا فَوَ اللَّهِ مَا أَنَا لَکُمْ بِخَازِنٍ ثُمَّ أَمَرَ بِبَیْتِ الْمَالِ فَکُنِسَ وَ نُضِحَ وَ صَلَّى فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ یَا دُنْیَا غُرِّی غَیْرِی ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِحِبَالٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحِبَالُ فَقِیلَ جِی‏ءَ بِهَا مِنْ أَرْضِ کِسْرَى- فَقَالَ اقْسِمُوهَا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ الْحَدِیثَ.

 «1» 41- بَابُ کَیْفِیَّةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَ نَحْوِهَا

20088- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ تُقْسَمُ قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ أَرْبَعَةَ «3» أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ.

20089- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ یُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ قَالَ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ أَوْ یَشْتَهِی فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمَالِ‏

______________________________

 (1)- الباب 41 فیه 14 حدیث.

 (2)- الکافی 5- 43- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الأنفال.

 (3)- کذا فی المصدر، و فی الأصل" ثلاثة" و کتب علیها کلمة-" کذا".

 (4)- الکافی 1- 539- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، و قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة الخمس.

110
وسائل الشيعة‏15

41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110

وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْأَرَضِینَ وَ لَا مَا غَلَبُوا عَلَیْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَیْهِ الْعَسْکَرُ وَ لَیْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِیمَةِ شَیْ‏ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ ص- مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ نَصِیبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِیَةٌ فِیهِمْ وَ فِی غَیْرِهِمْ وَ الْأَرَضُونَ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَیْلٍ أَوْ رِکَابٍ فَهِیَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوکَةٌ فِی یَدَیْ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا وَ یَقُومُ عَلَیْهَا عَلَى مَا صَالَحَهُمُ الْوَالِی عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ‏ «1» النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَیْنِ عَلَى قَدْرِ مَا یَکُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا یَضُرُّهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ یُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِیَ مِنَ الْعُشْرِ فَیُقْسَمُ بَیْنَ الْوَالِی وَ بَیْنَ شُرَکَائِهِ الَّذِینَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَکَرَتُهَا فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذُ الْبَاقِی فَیَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَةِ مَا یَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِیَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِیَةِ الدِّینِ فِی وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَیْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‏ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْخُمُسِ‏ «2».

20090- 3- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ‏ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْیَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ‏

______________________________

 (1)- فی التهذیب- الخراج (هامش المخطوط).

 (2)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس.

 (3)- الکافی 5- 23- 1، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

111
وسائل الشيعة‏15

41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110

فَظَهَرْتَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِیمَةِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَیْتَ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَیْنَ جَمِیعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی سِیرَتِهِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَشِیخَتُهُمْ نَسْأَلُهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ- عَلَى أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْقِسْمَةِ نَصِیبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَیْنَ جَمِیعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ فِی الْمُشْرِکِینَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20091- 4- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ عَلَیْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَیُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْ‏ءٌ قَالَ لَا.

20092- 5- «3» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغَنِیمَةِ فَقَالَ یُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ- وَ مَا بَقِیَ قُسِمَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ.

20093- 6- «4» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 148- 261.

 (2)- الکافی 5- 45- 5.

 (3)- الکافی 5- 45- 7.

 (4)- الکافی 5- 45- 8.

112
وسائل الشيعة‏15

41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110

أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِی الْحَرْبِ یُدَاوِینَ الْجَرْحَى وَ لَمْ یَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَیْ‏ءِ شَیْئاً وَ لَکِنَّهُ نَفَلَهُنَّ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20094- 7- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا تُضْرَبُ‏ «3» السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى الْعَسْکَرُ.

20095- 8- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ.

20096- 9- «5» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ.

20097- 10- «6» الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ‏ قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 148- 260.

 (2)- التهذیب 4- 148- 413.

 (3)- فی نسخة- تصرف (هامش المخطوط).

 (4)- التهذیب 6- 147- 259.

 (5)- قرب الإسناد- 65.

 (6)- مجمع البیان 5- 261.

113
وسائل الشيعة‏15

41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110

وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ‏ «1» قَالَ هُمْ أَقْرِبَاؤُنَا وَ مَسَاکِینُنَا وَ أَبْنَاءُ سَبِیلِنَا.

20098- 11- «2» قَالَ وَ قَالَ جَمِیعُ الْفُقَهَاءِ هُمْ یَتَامَى النَّاسِ عَامَّةً وَ کَذَلِکَ الْمَسَاکِینُ وَ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْهُمْ ع.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى تَفْسِیرِ آیَةِ الْفَیْ‏ءِ فِی سُورَةِ الْحَشْرِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَلَى تَفْسِیرِ آیَةِ الْخُمُسِ فِی سُورَةِ الْأَنْفَالِ.

20099- 12- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ‏ لَنَا سَهْمُ الرَّسُولِ وَ سَهْمُ ذِی الْقُرْبَى وَ نَحْنُ شُرَکَاءُ النَّاسِ فِیمَا بَقِیَ.

20100- 13- «4» إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ ابْنِ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ شَقِیقِ بْنِ عُتَیْبَةَ «5» عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَى عَلِیّاً ع مَالٌ مِنْ أَصْفَهَانَ فَقَسَمَهُ فَوَجَدَ فِیهِ رَغِیفاً فَکَسَرَهُ سَبْعَ کِسَرٍ ثُمَّ جَعَلَ عَلَى کُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ کِسْرَةً ثُمَّ دَعَا أُمَرَاءَ الْأَسْبَاعِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ أَیَّهُمْ یُعْطِیهِ أَوَّلًا وَ کَانَتِ الْکُوفَةُ یَوْمَئِذٍ أَسْبَاعاً.

20101- 14- «6» وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَکِ الْبَجَلِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ الْجَرْمِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ

______________________________

 (1)- الحشر 59- 7.

 (2)- مجمع البیان 5- 261.

 (3)- مجمع البیان 5- 261.

 (4)- الغارات 1- 51.

 (5)- فی المصدر- شقیق بن عیینة.

 (6)- الغارات 1- 51.

114
وسائل الشيعة‏15

42 باب أن من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها ص : 115

عَلِیٍّ ع فَجَاءَهُ مَالٌ مِنَ الْجَبَلِ- فَقَامَ وَ قُمْنَا مَعَهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ فَأَخَذَ حِبَالًا وَصَلَهَا بِیَدِهِ وَ عَقَدَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ أَدَارَهَا حَوْلَ الْمَتَاعِ ثُمَّ قَالَ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجَاوِزَ هَذَا الْحَبْلَ قَالَ فَقَعَدْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحَبْلِ وَ دَخَلَ عَلِیٌّ ع فَقَالَ أَیْنَ رُءُوسُ الْأَسْبَاعِ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَجَعَلُوا یَحْمِلُونَ هَذَا الْجُوَالِقَ إِلَى هَذَا الْجُوَالِقِ وَ هَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى قَسَمُوهُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ قَالَ فَوَجَدَ مَعَ الْمَتَاعِ رَغِیفاً فَکَسَرَهُ سَبْعَ کِسَرٍ ثُمَّ وَضَعَ عَلَى کُلِّ جُزْءٍ کِسْرَةً ثُمَّ قَالَ هَذَا جَنَایَ وَ خِیَارُهُ فِیهِ إِذْ کُلُّ جَانٍ یَدُهُ إِلَى فِیهِ قَالَ ثُمَّ أَقْرَعَ عَلَیْهَا فَجَعَلَ کُلُّ رَجُلٍ یَدْعُو قَوْمَهُ فَیَحْمِلُونَ الْجُوَالِقَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1».

 «2» 42- بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ مَعَهُ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ لَمْ یُسْهَمْ إِلَّا لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا

20102- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ إِذَا کَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ لَمْ یُسْهَمْ‏ «4» إِلَّا لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا.

______________________________

 (1)- تقدم فی البابین 38، 39 من هذه الأبواب.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب الآتی.

 (2)- الباب 42 فیه 3 أحادیث.

 (3)- الکافی 5- 44- 3.

 (4)- فی نسخة زیادة- له (هامش المخطوط).

115
وسائل الشيعة‏15

43 باب أن المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله و سبي ولده الصغار و ملك ماله الذي ينقل لا غير ص : 116

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ‏ «1».

20103- 2- «2» وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى تَعَدُّدِ الْأَفْرَاسِ لِلْفَارِسِ لِمَا مَضَى‏ «3» وَ یَأْتِی‏ «4».

20104- 3- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَیْنِ لِفَرَسَیْهِ‏ «6» وَ سَهْماً لَهُ وَ یَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً «7».

 «8» 43- بَابُ أَنَّ الْمُشْرِکَ إِذَا أَسْلَمَ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَرُمَ قَتْلُهُ وَ سَبْیُ وُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ مَلَکَ مَالَهُ الَّذِی یُنْقَلُ لَا غَیْرَ

20105- 1- «9» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 147- 256، و الاستبصار 3- 4- 6.

 (2)- التهذیب 6- 147- 257، و الاستبصار 3- 3- 4.

 (3)- مضى فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.

 (4)- یأتی فی الحدیث 3 من نفس الباب.

 (5)- التهذیب 6- 147- 258، و الاستبصار 3- 4- 5.

 (6)- فی التهذیب- لفرسه.

 (7)- و تقدم ما یدلّ على بعض المقصود فی الباب 38 من هذه الأبواب.

 (8)- الباب 43 فیه حدیث واحد.

 (9)- التهذیب 6- 151- 262.

116
وسائل الشيعة‏15

44 باب حكم عبيد أهل الشرك و حكم الرسل و الرهن ص : 117

حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَیْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ وُلْدُهُ‏ «1» وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِیقُهُ لَهُ فَأَمَّا الْوُلْدُ الْکِبَارُ فَهُمْ فَیْ‏ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِکَ فَأَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِیَ فَیْ‏ءٌ وَ لَا تَکُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِیَ أَرْضُ جِزْیَةٍ لَمْ یَجْرِ فِیهَا حُکْمُ‏ «2» الْإِسْلَامِ- وَ لَیْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِکَ یُمْکِنُ احْتِیَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ‏ «3».

 «4» 44- بَابُ حُکْمِ عَبِیدِ أَهْلِ الشِّرْکِ وَ حُکْمِ الرُّسُلِ وَ الرُّهُنِ‏

20106- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع‏ أَنَّ النَّبِیَّ ص حَیْثُ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ- قَالَ أَیُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَیْنَا قَبْلَ مَوْلَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَیْنَا بَعْدَ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَبْدٌ.

20107- 2- «6» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا یُقْتَلُ الرُّسُلُ وَ لَا الرُّهُنُ.

______________________________

 (1)- فی المصدر- و ما له.

 (2)- فی المصدر زیادة- أهل.

 (3)- و لاحظ الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب کتاب العتق و الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب حد المرتد.

 (4)- الباب 44 فیه حدیثان.

 (5)- التهذیب 6- 152- 264.

 (6)- قرب الإسناد- 62.

117
وسائل الشيعة‏15

45 باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ص : 118

 «1» 45- بَابُ الْأَسِیرِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی دَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا

20108- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ قَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا التُّرْکُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّیْلَمُ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.

20109- 2- «3» وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ- مَخَافَةَ أَنْ یَلِدَ «4» لَهُ فَیَبْقَى وُلْدُهُ کُفَّاراً فِی أَیْدِیهِمْ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: یَنْبَغِی حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ الثَّانِی عَلَى الْکَرَاهَةِ أَوْ غَیْرِ الذِّمِّیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ‏ «5».

______________________________

 (1)- الباب 45 فیه حدیثان.

 (2)- التهذیب 6- 152- 265، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر.

 (3)- التهذیب 6- 153- 267، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب، و أورده عن العلل فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر.

 (4)- فی نسخة- یولد (هامش المخطوط).

 (5)- یأتی فی الأبواب 1، 2، 3، 4 من أبواب ما یحرم بالکفر.

118
وسائل الشيعة‏15

46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119

 «1» 46- بَابُ جَوَازِ قِتَالِ الْمُحَارِبِ وَ اللِّصِّ وَ الظَّالِمِ وَ الدِّفَاعِ عَنِ النَّفْسِ وَ الْحَرِیمِ وَ الْمَالِ وَ إِنْ قَلَّ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ وَ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ‏

20110- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِی فَسَرَقَ حُلِیَّهَا «3» فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِیَّةَ- لَمَا رَضِیَ بِذَلِکَ حَتَّى یَعُمَّهُ‏ «4» بِالسَّیْفِ.

20111- 2- «5» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَیَمْقُتُ الْعَبْدَ یُدْخَلُ عَلَیْهِ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُقَاتِلُ-.

وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‏ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الثَّانِی وَ لَا یُحَارِبُ‏ «6».

20112- 3- «7» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ شَیْ‏ءٌ فَهُوَ عَلَیَّ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی‏

______________________________

 (1)- الباب 46 فیه 17 حدیثا.

 (2)- التهذیب 6- 157- 278، و الکافی 5- 51- 3.

 (3)- فی نسخة- حلیتها (هامش المخطوط).

 (4)- فی التهذیب- یعممه.

 (5)- التهذیب 6- 157- 280.

 (6)- الکافی 5- 51- 2.

 (7)- التهذیب 6- 157- 279، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الدفاع.

119
وسائل الشيعة‏15

46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119

الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20113- 4- «2» وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَةِ.

20114- 5- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ قُتِلَ دُونَ عِیَالِهِ‏ «4» فَهُوَ شَهِیدٌ.

20115- 6- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ (فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ) «6» قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی قَالَ اقْتُلْهُ‏ «7» فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِ‏ مِثْلَهُ‏ «8».

______________________________

 (1)- قرب الإسناد- 74.

 (2)- التهذیب 6- 157- 281، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب حدّ المحارب.

 (3)- التهذیب 6- 157- 282.

 (4)- فی نسخة- عقال (هامش المخطوط).

 (5)- التهذیب 6- 158- 283، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الدفاع.

 (6)- فی نسخة- فزارة أبی هیثم بن براء (هامش المخطوط).

 (7)- فی نسخة- أقتل (هامش المخطوط).

 (8)- الکافی 5- 51- 1.

120
وسائل الشيعة‏15

46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119

20116- 7- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی.

20117- 8- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20118- 9- «4» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ هَلْ تَدْرِی مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَقَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ‏ کَالَّذِی قَبْلَهُ‏ «5».

20119- 10- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 5- 51- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الدفاع.

 (2)- الکافی 5- 52- 1.

 (3)- التهذیب 6- 167- 316.

 (4)- الکافی 5- 52- 2.

 (5)- التهذیب 6- 167- 317.

 (6)- الکافی 5- 52- 3، و التهذیب 6- 167- 319.

121
وسائل الشيعة‏15

46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119

مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ فَقُلْتُ أَ یُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَا «1» یُقَاتِلُ فَقَالَ‏ «2» أَمَّا أَنَا فَلَوْ کُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَکْتُهُ.

20120- 11- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنِ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فِی صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِیدٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ «4» وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ.

20121- 12- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الرِّضَا ع‏ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ فَیَجِی‏ءُ قَوْمٌ یُرِیدُونَ أَخْذَ جَارِیَتِهِ أَ یَمْنَعُ جَارِیَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ إِذَا کَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ یَمْنَعُهُنَّ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ الْمَالُ یُرِیدُونَ أَخْذَهُ فِی سَفَرٍ فَیَمْنَعُهُ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ.

20122- 13- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.

20123- 14- «7» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ‏

______________________________

 (1)- فی نسخة- أو لم (هامش المخطوط).

 (2)- فی التهذیب زیادة- إن لم یقاتل فلا باس (هامش المخطوط).

 (3)- الکافی 5- 52- 4.

 (4)- التهذیب 6- 166- 315.

 (5)- الکافی 5- 52- 5.

 (6)- الفقیه 4- 380- 5807.

 (7)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 124.

122
وسائل الشيعة‏15

46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119

الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.

20124- 15- «1» وَ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ «2» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یُبْغِضُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى رَجُلًا «3» یُدْخَلُ عَلَیْهِ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُقَاتِلُ.

20125- 16- «4» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اتْرُکُوا اللِّصَّ مَا تَرَکَکُمْ فَإِنَّ کَلَبَهُمْ‏ «5» شَدِیدٌ وَ سَلَمَهُمْ خَسِیسٌ.

20126- 17- «6» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ‏ مَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ لِصٌّ فَلْیَبْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا شَرِیکُهُ فِیهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ «7».

______________________________

 (1)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 28- 24.

 (2)- تقدمت فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

 (3)- فی نسخة- إن اللّه عزّ و جلّ یبغض الرجل (هامش المخطوط).

 (4)- علل الشرائع- 603- 68 و فیه" أبی، عن سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن مسعدة بن زیاد .... و لاحظ الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.

 (5)- الکلب- الشر (الصحاح- کلب- 1- 215).

 (6)- قرب الإسناد- 45.

 (7)- یأتی فی الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی أبواب الدفاع.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9، 10 من الباب 12 من هذه الأبواب.

123
وسائل الشيعة‏15

47 باب قتل الدعاة إلى البدعة ص : 124

 «1» 47- بَابُ قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَى الْبِدْعَةِ

20127- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أَهْدَرَ مَقْتَلَ‏ «3» فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ- وَ ضَمِنَ لِمَنْ یَقْتُلُهُ الْجَنَّةَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ- وَ کَانَ فَارِسٌ فَتَّاناً یَفْتِنُ النَّاسَ وَ یَدْعُوهُمْ إِلَى الْبِدْعَةِ فَخَرَجَ مِنْ أَبِی الْحَسَنِ ع هَذَا فَارِسٌ لَعَنَهُ اللَّهُ یَعْمَلُ مِنْ قِبَلِی فَتَّاناً دَاعِیاً إِلَى الْبِدْعَةِ وَ دَمُهُ هَدَرٌ لِکُلِّ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هَذَا الَّذِی یُرِیحُنِی مِنْهُ وَ یَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ «4».

 «5» 48- بَابُ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ

20128- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ‏

______________________________

 (1)- الباب 47 فیه حدیث واحد.

 (2)- رجال الکشّیّ 2- 807- 1006، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب حد المحارب.

 (3)- فی المصدر- أمر بقتل.

 (4)- یأتی فی الباب 6 من أبواب حدّ المحارب، و فی الأحادیث 1، 8، 9 من الباب 3 و فی الحدیث 21 من الباب 24، من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

 (5)- الباب 48 فیه 3 أحادیث.

 (6)- التهذیب 6- 158- 284، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالنسب.

124
وسائل الشيعة‏15

48 باب شرائط الذمة ص : 124

الْجِزْیَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتَ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتَ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ ص قَالَ وَ لَیْسَتْ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّةٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ‏ «1» وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20129- 2- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ‏ «4» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ- الذِّمَّةَ عَلَى سَبْعِینَ بَرِیداً وَ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ غَیْرِهِمْ.

20130- 3- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ اللَّذَانِ یُهَوِّدَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یُمَجِّسَانِهِ وَ إِنَّمَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ص الذِّمَّةَ وَ قَبِلَ الْجِزْیَةَ عَنْ رُءُوسِ أُولَئِکَ بِأَعْیَانِهِمْ‏

______________________________

 (1)- الفقیه 2- 50- 1669.

 (2)- علل الشرائع- 376- 3.

 (3)- التهذیب 6- 172- 334.

 (4)- فی نسخة- الحسین بن المبارک (هامش المخطوط).

 (5)- الفقیه 2- 49- 1668.

125
وسائل الشيعة‏15

49 باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصة ص : 126

- عَلَى أَنْ لَا یُهَوِّدُوا أَوْلَادَهُمْ وَ لَا یُنَصِّرُوا وَ أَمَّا أَوْلَادُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْیَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ.

وَ

رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَّا الْأَوْلَادُ وَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْیَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ‏ «1».

 «2» 49- بَابُ أَنَّ الْجِزْیَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ هُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ خَاصَّةً

20131- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَى الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَکَ کِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَهْلِ مَکَّةَ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُکُمْ بِحَرْبٍ فَکَتَبُوا إِلَى النَّبِیِّ ص- أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْیَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمُ النَّبِیُّ ص إِنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَکَتَبُوا إِلَیْهِ یُرِیدُونَ بِذَلِکَ تَکْذِیبَهُ زَعَمْتَ أَنَّکَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْیَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَجُوسَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «4».

______________________________

 (1)- علل الشرائع- 376- 2.

 (2)- الباب 49 فیه 9 أحادیث.

 (3)- الکافی 3- 567- 4.

 (4)- التهذیب 4- 113- 332.

126
وسائل الشيعة‏15

49 باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصة ص : 126

20132- 2- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ‏ «2»- فَقَالَ لَمْ یَجِئْ تَأْوِیلُ هَذِهِ الْآیَةِ بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لَهُمْ لِحَاجَتِهِ وَ حَاجَةِ أَصْحَابِهِ فَلَوْ قَدْ جَاءَ تَأْوِیلُهَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ وَ لَکِنْ یُقْتَلُونَ حَتَّى یُوَحَّدَ اللَّهُ وَ حَتَّى لَا یَکُونَ شِرْکٌ.

20133- 3- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَى الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ فَقَالَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ قَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ وَ کَانَ یُقَالُ لَهُ جَامَاسْتُ.

20134- 4- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبٍ‏ «5» عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِزْیَةِ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْجِزْیَةَ مِنْ مُشْرِکِی الْعَرَبِ.

20135- 5- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: الْمَجُوسُ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْیَةُ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ اسْمُهُ دَامَاسْتُ فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ یُقَالُ لَهُ جَامَاسْتُ- کَانَ یَقَعُ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ فَحَرَّقُوهُ.

______________________________

 (1)- الکافی 8- 201- 243.

 (2)- البقرة 2- 193.

 (3)- التهذیب 6- 175- 350.

 (4)- التهذیب 6- 171- 331.

 (5)- فی المصدر- عن وهیب.

 (6)- الفقیه 2- 53- 1678.

127
وسائل الشيعة‏15

49 باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصة ص : 126

20136- 6- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ «2» أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوکٍ نَصْرَانِیٍّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَیْهِ جِزْیَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَیُؤَدِّی عَنْهُ مَوْلَاهُ الْمُسْلِمُ الْجِزْیَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ یَفْتَدِیهِ إِذَا أُخِذَ یُؤَدِّی عَنْهُ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ مِثْلَهُ‏ «3».

20137- 7- «4» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی فَقَامَ إِلَیْهِ الْأَشْعَثُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَیْفَ تُؤْخَذُ الْجِزْیَةُ مِنَ الْمَجُوسِ- وَ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ نَبِیٌّ فَقَالَ بَلَى یَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ کِتَاباً وَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ نَبِیّاً الْحَدِیثَ.

20138- 8- «5» مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَجُوسُ إِنَّمَا أُلْحِقُوا بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارَى فِی الْجِزْیَةِ وَ الدِّیَاتِ لِأَنَّهُ قَدْ کَانَ لَهُمْ فِیمَا مَضَى کِتَابٌ.

20139- 9- «6» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الفقیه 2- 54- 1679.

 (2)- فی نسخة- أبی الدرداء (هامش المخطوط).

 (3)- الفقیه 3- 155- 3565.

 (4)- أمالی الصدوق- 280- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنسب.

 (5)- المقنعة- 44.

 (6)- أمالی الطوسیّ 1- 375.

128
وسائل الشيعة‏15

50 باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم و إن صار خصيا و جواز نكاح الإماء من سبيهم ص : 129

هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ دِعْبِلٍ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ یَعْنِی الْمَجُوسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْوَصَایَا «2» وَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحَادِیثِ مَا یَحْرُمُ بِالنَّسَبِ‏ «3».

 «4» 50- بَابُ جَوَازِ شِرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ مِمَّا یَسْبِیهِ أَهْلُ الضَّلَالِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ أَوْ یَسْرِقُونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَ إِنْ صَارَ خَصِیّاً وَ جَوَازِ نِکَاحِ الْإِمَاءِ مِنْ سَبْیِهِمْ‏

20140- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‏ «6» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْیِ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیثین 2 و 3 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 15، و فی الباب 48 من هذه الأبواب.

 (2)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب الوصایا.

 (3)- یأتی فی الباب 5 من أبواب ما یحرم بالنسب، و فی الباب 13 و فی الحدیث 4 من الباب 14، من أبواب دیات النفس.

 (4)- الباب 50 فیه 6 أحادیث.

 (5)- التهذیب 6- 161- 292.

 (6)- فی المصدر- محمّد بن الحسن.

129
وسائل الشيعة‏15

50 باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم و إن صار خصيا و جواز نكاح الإماء من سبيهم ص : 129

20141- 2- «1» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ وَ هُمْ یَسْرِقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ عَلَیْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَکَتَبَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِیَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.

20142- 3- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ- خَرَجُوا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ- هَلْ یَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ سَبْیُهُمْ.

20143- 4- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ هَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَ أَنَّ الْمُتَوَلِّیَ‏ «4» هَارُونَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ سُبِیَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ هَلْ یَسْتَقِیمُ شِرَاءُ شَیْ‏ءٍ مِنْهُنَّ وَ یَطَؤُهُنَّ أَمْ لَا قَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْیِهِنَّ.

20144- 5- «5» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ یُعْدَلْ عَلَیْهِمْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُشْتَرَى مِنْ سَبْیِهِمْ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ نَفَرُوا وَ ظُلِمُوا فَلَا یُبَاعُ‏ «6» مِنْ سَبْیِهِمْ.

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 161- 293.

 (2)- التهذیب 6- 161- 294.

 (3)- التهذیب 6- 161- 295.

 (4)- فی نسخة- المستوفی، و فی أخرى- المتوفی (هامش المخطوط).

 (5)- التهذیب 6- 162- 296.

 (6)- فی المصدر- فلا تبتع (و هو المناسب للسیاق).

130
وسائل الشيعة‏15

51 باب سقوط الجزية عن المجنون و المعتوه ص : 131

20145- 6- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنَّ الْقَوْمَ یُغِیرُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ وَ النُّوبَةِ فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ ثُمَّ یُبْعَثُونَ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَسْرُوقُونَ إِنَّمَا أَغَارَ «2» عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنْ دَارِ الشِّرْکِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3».

 «4» 51- بَابُ سُقُوطِ الْجِزْیَةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ‏

20146- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «6» وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ «7»

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 162- 297، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب بیع الحیوان.

 (2)- فی المصدر- أغاروا (و هو الأنسب).

 (3)- یأتی فی البابین 2، 3 من أبواب بیع الحیوان.

 (4)- الباب 51 فیه حدیث واحد.

 (5)- الکافی 3- 567- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.

 (6)- التهذیب 4- 114- 334.

 (7)- الفقیه 2- 52- 1674.

131
وسائل الشيعة‏15

52 باب أنه ينبغي إخراج اليهود و النصارى من جزيرة العرب و الوصاة بالمسلمين من القبط و بقريش و العرب و الموالي و كراهة مساكنة الخوز و مناكحتهم ص : 132

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1».

 «2» 52- بَابُ أَنَّهُ یَنْبَغِی إِخْرَاجُ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ وَ الْوَصَاةِ بِالْمُسْلِمِینَ مِنَ الْقِبْطِ وَ بِقُرَیْشٍ وَ الْعَرَبِ وَ الْمَوَالِی وَ کَرَاهَةِ مُسَاکَنَةِ الْخُوزِ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ‏

20147- 1- «3» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مَکِّیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ وَهْبِ ابْنِ مَرْیَمَ‏ «4» عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ أَنْ تُخْرَجَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ- وَ قَالَ اللَّهَ فِی الْقِبْطِ فَإِنَّکُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ وَ یَکُونُونَ لَکُمْ عُدَّةً وَ أَعْوَاناً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

20148- 2- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَسُبُّوا قُرَیْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ- وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ وَ لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ- وَ لَا تُزَوِّجُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَى غَیْرِ الْوَفَاءِ.

______________________________

 (1)- تقدم فی الباب 3 و الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (2)- الباب 52 فیه 3 أحادیث.

 (3)- أمالی الطوسیّ 2- 18.

 (4)- فی المصدر- وهب بن حزم.

 (5)- علل الشرائع- 393- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح.

132
وسائل الشيعة‏15

53 باب جواز مخادعة أهل الحرب ص : 133

20149- 3- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیَّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ یَسْکُنُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ- قَالَ أَمَّا أَنْ یَلْبَثُوا بِهَا فَلَا یَصْلُحُ وَ قَالَ إِنْ نَزَلُوا بِهَا نَهَاراً وَ أُخْرِجُوا مِنْهَا بِاللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ‏ «2».

 «3» 53- بَابُ جَوَازِ مُخَادَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ‏

20150- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ‏ لَأَنْ تَخْطَفَنِی الطَّیْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَمْ یَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یَوْمَ الْخَنْدَقِ- الْحَرْبُ خُدْعَةٌ وَ یَقُولُ تَکَلَّمُوا بِمَا أَرَدْتُمْ.

20151- 2- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَانَ مَعَ عَلِیٍّ ع فِی غَزْوَتِهِ‏ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ یَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِیَةُ بِصِفِّینَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ یُسْمِعُ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 8- 277- 1008 ذیل حدیث 1008.

 (2)- قرب الإسناد- 112.

 (3)- الباب 53 فیه 4 أحادیث.

 (4)- التهذیب 6- 162- 298.

 (5)- التهذیب 6- 163- 299.

133
وسائل الشيعة‏15

53 باب جواز مخادعة أهل الحرب ص : 133

وَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَ کُنْتُ مِنْهُ قَرِیباً فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّکَ حَلَفْتَ عَلَى مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ کَیْ لَا یَفْشَلُوا وَ لِکَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَافْهَمْ فَإِنَّکَ تَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمُوسَى ع- حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَأْتِیَاهُ‏ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشى‏ «1» وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَى وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَى عَلَى الذَّهَابِ.

20152- 3- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ.

20153- 4- «3» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ إِذَا حَدَّثْتُکُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَ اللَّهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ تَخْطَفَنِی الطَّیْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَکْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- وَ إِذَا حَدَّثْتُکُمْ عَنِّی فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَلَغَهُ أَنَّ بَنِی قُرَیْظَةَ- بَعَثُوا إِلَى أَبِی سُفْیَانَ إِذَا الْتَقَیْتُمْ أَنْتُمْ وَ مُحَمَّدٌ- أَمْدَدْنَاکُمْ وَ أَعَنَّاکُمْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَطِیباً فَقَالَ إِنَّ بَنِی قُرَیْظَةَ بَعَثُوا إِلَیْنَا إِنَّا إِذَا الْتَقَیْنَا نَحْنُ وَ أَبُو سُفْیَانَ أَمَدُّونَا وَ أَعَانُونَا فَبَلَغَ ذَلِکَ أَبَا سُفْیَانَ فَقَالَ غَدَرَتْ یَهُودُ فَارْتَحَلَ عَنْهُمْ‏ «4».

______________________________

 (1)- طه 20- 44.

 (2)- الفقیه 4- 378- 5794.

 (3)- قرب الإسناد- 62.

 (4)- و تقدم ما یدلّ على المقصود فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 141 من أبواب العشرة.

134
وسائل الشيعة‏15

54 باب ما يستحب من عدد السرايا و العساكر ص : 135

 «1» 54- بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ عَدَدِ السَّرَایَا وَ الْعَسَاکِرِ

20154- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ خَیْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ خَیْرُ السَّرَایَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَیْرُ الْعَسَاکِرِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ لَنْ تُغْلَبَ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «3».

20155- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ خَیْثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا یُهْزَمُ جَیْشُ عَشَرَةِ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.

20156- 3- «5» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَلْخِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ لِیَ الْحَجَّاجُ وَ سَأَلَنِی عَنْ خُرُوجِ النَّبِیِّ ص إِلَى مَشَاهِدِهِ فَقُلْتُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَدْراً- فِی ثَلَاثِمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ شَهِدَ أُحُداً فِی سِتِّمِائَةٍ وَ شَهِدَ الْخَنْدَقَ فِی تِسْعِمِائَةٍ فَقَالَ عَمَّنْ قُلْتُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ ضَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ سَلَکَ غَیْرَ سَبِیلِهِ.

______________________________

 (1)- الباب 54 فیه 4 أحادیث.

 (2)- الکافی 5- 45- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب آداب السفر.

 (3)- التهذیب 6- 174- 346.

 (4)- الکافی 5- 45- 2.

 (5)- الکافی 5- 45- 3.

135
وسائل الشيعة‏15

55 باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال ص : 136

20157- 4- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ) «2» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَانَ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ خَبَّانِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَقِیلٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَیْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَ خَیْرُ السَّرَایَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَیْرُ الْجُیُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ لَمْ یُهْزَمِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ إِذَا صَبَرُوا وَ صَدَقُوا.

 «3» 55- بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ قَبْلَ الْقِتَالِ‏

20158- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ الْمَیْمُونِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا أَرَادَ الْقِتَالَ قَالَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمْتَ سَبِیلًا مِنْ سَبِیلِکَ جَعَلْتَ فِیهِ رِضَاکَ وَ نَدَبْتَ إِلَیْهِ أَوْلِیَاءَکَ وَ جَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِکَ عِنْدَکَ ثَوَاباً وَ أَکْرَمَهَا لَدَیْکَ مَآباً وَ أَحَبَّهَا إِلَیْکَ مَسْلَکاً ثُمَّ اشْتَرَیْتَ فِیهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْکَ حَقّاً فَاجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشْتَرِی فِیهِ مِنْکَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَفَى لَکَ بِبَیْعِهِ الَّذِی بَایَعَکَ عَلَیْهِ غَیْرَ نَاکِثٍ وَ لَا نَاقِضٍ عَهْداً وَ لَا مُبَدِّلٍ تَبْدِیلًا بَلِ اسْتِیجَاباً لِمَحَبَّتِکَ وَ تَقَرُّباً بِهِ إِلَیْکَ فَاجْعَلْهُ خَاتِمَةَ عَمَلِی وَ صَیِّرْ فِیهِ فَنَاءَ عُمُرِی وَ ارْزُقْنِی فِیهِ لَکَ وَ بِهِ مَشْهَداً تُوجِبُ لِی بِهِ مِنْکَ الرِّضَا وَ تَحُطُّ بِهِ عَنِّی الْخَطَایَا وَ تَجْعَلُنِی فِی الْأَحْیَاءِ

______________________________

 (1)- الخصال- 201- 15.

 (2)- فی المصدر- الحسن بن عبد اللّه بن سعید بن الحسن بن إسماعیل بن حکیم العسکریّ.

 (3)- الباب 55 فیه حدیثان.

 (4)- الکافی 5- 46- 1.

136
وسائل الشيعة‏15

55 باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال ص : 136

الْمَرْزُوقِینَ بِأَیْدِی الْعُدَاةِ وَ الْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِّ وَ رَایَةِ الْهُدَى مَاضِیاً عَلَى نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَیْرَ مُوَلٍّ دُبُراً وَ لَا مُحْدِثٍ شَکّاً اللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِکَ عِنْدَ ذَلِکَ مِنَ الْجُبْنِ عِنْدَ مَوَارِدِ الْأَهْوَالِ وَ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ مُسَاوَرَةِ الْأَبْطَالِ وَ مِنَ الذَّنْبِ الْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ فَأُحْجِمَ مِنْ شَکٍّ أَوْ أَمْضِیَ بِغَیْرِ یَقِینٍ فَیَکُونَ سَعْیِی فِی تَبَابٍ وَ عَمَلِی غَیْرَ مَقْبُولٍ.

20159- 2- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الزَّیَّاتِ) «2» عَنْ رَجُلٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ أَرْبَعٌ لِأَرْبَعٍ فَوَاحِدَةٌ لِلْقَتْلِ وَ الْهَزِیمَةِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ «3» وَ الْأُخْرَى لِمَکْرِ السُّوءِ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ یَقُولُ اللَّهُ‏ فَوَقاهُ اللَّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا «4»- وَ الثَّالِثَةُ لِلْحَرَقِ وَ الْغَرَقِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏ «5» وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ‏ وَ لَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‏- وَ الرَّابِعَةُ لِلْهَمِّ وَ الْغَمِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ‏ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ‏ «6».

______________________________

 (1)- التهذیب 6- 170- 329.

 (2)- فی المصدر- الحسن بن علیّ بن عبد الملک الزیات.

 (3)- آل عمران 3- 173، 174.

 (4)- غافر 40- 45.

 (5)- الکهف 18- 39.

 (6)- الأنبیاء 21- 88.

137
وسائل الشيعة‏15

56 باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا ص : 138

 «1» 56- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمُسْلِمِینَ شِعَاراً

20160- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ یَا مُحَمَّدُ- وَ شِعَارُنَا یَوْمَ بَدْرٍ یَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ وَ شِعَارُ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ أُحُدٍ یَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ وَ یَوْمَ بَنِی النَّضِیرِ یَا رُوحَ الْقُدُسِ أَرِحْ وَ یَوْمَ بَنِی قَیْنُقَاعَ یَا رَبَّنَا لَا یَغْلِبُنَّکَ وَ یَوْمَ الطَّائِفِ یَا رِضْوَانُ وَ شِعَارُ یَوْمِ حُنَیْنٍ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ وَ یَوْمِ الْأَحْزَابِ حم لَا یُبْصِرُونَ وَ یَوْمِ بَنِی قُرَیْظَةَ یَا سَلَامُ أَسْلِمْهُمْ وَ یَوْمِ الْمُرَیْسِیعِ وَ هُوَ یَوْمُ بَنِی الْمُصْطَلِقِ- أَلَا إِلَى اللَّهِ الْأَمْرُ وَ یَوْمِ الْحُدَیْبِیَةِ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ وَ یَوْمِ خَیْبَرَ یَوْمِ الْقَمُوصِ یَا عَلِیُّ آتِهِمْ [ائْتِهِمْ‏] مِنْ عَلُ وَ یَوْمِ الْفَتْحِ نَحْنُ عِبَادُ اللَّهِ حَقّاً حَقّاً وَ یَوْمِ تَبُوکَ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ وَ یَوْمِ بَنِی الْمُلَوَّحِ أَمِتْ أَمِتْ وَ یَوْمِ صِفِّینَ یَا نَصْرَ اللَّهِ وَ شِعَارُ الْحُسَیْنِ ع یَا مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ.

20161- 2- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ مُزَیْنَةَ عَلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا شِعَارُکُمْ قَالُوا حَرَامٌ قَالَ بَلْ شِعَارُکُمْ حَلَالٌ.

20162- 3- «4» قَالَ وَ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ شِعَارَ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ بَدْرٍ یَا مَنْصُورُ أَمِتْ وَ شِعَارَ یَوْمِ أُحُدٍ لِلْمُهَاجِرِینَ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بَنِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ الْأَوْسِ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ.

______________________________

 (1)- الباب 56 فیه 3 أحادیث.

 (2)- الکافی 5- 47- 1.

 (3)- الکافی 5- 47- 2.

 (4)- الکافی 5- 47- 2 ذیل حدیث 2.

138
وسائل الشيعة‏15

57 باب استحباب ارتباط الخيل و سائر الدواب و آدابها و آلات الركوب ص : 139

 «1» 57- بَابُ اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِّ وَ آدَابِهَا وَ آلَاتِ الرُّکُوبِ‏

20163- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا الْخَیْرُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

20164- 2- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع کَمِ الرِّبَاطُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ أَرْبَعُونَ قَالَ لَکِنْ رِبَاطُنَا رِبَاطُ الدَّهْرِ وَ مَنِ ارْتَبَطَ فِینَا دَابَّةً کَانَ لَهُ وَزْنُهَا وَ وَزْنُ وَزْنِهَا مَا کَانَتْ عِنْدَهُ وَ مَنِ ارْتَبَطَ فِینَا سِلَاحاً کَانَ لَهُ وَزْنُهُ مَا کَانَ عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.

20165- 3- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَى عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِ‏ «5» وَ فِی النَّجَاسَاتِ‏ «6».

______________________________

 (1)- الباب 57 فیه 3 أحادیث.

 (2)- الکافی 5- 48- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب أحکام الدوابّ.

 (3)- الکافی 8- 381- 576.

 (4)- الفقیه 2- 289- 2479، و أورده فی الحدیث 1، و عن الکافی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب أحکام الدوابّ.

 (5)- تقدم فی الأبواب 1، 2، 4، 21، 22 من أبواب أحکام الدوابّ.

 (6)- تقدم فی الحدیثین 5، 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات.

139
وسائل الشيعة‏15

58 باب استحباب تعلم الرمي بالسهام ص : 140

 «1» 58- بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الرَّمْیِ بِالسِّهَامِ‏

20166- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «3» قَالَ: الرَّمْیُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ.

20167- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ‏ «5» قَالَ الرَّمْیُ.

20168- 3- «6» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ارْکَبُوا وَ ارْمُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ لَهْوِ «7» الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ عَامِلَ الْخَشَبَةِ وَ الْمُقَوِّیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الرَّامِیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

______________________________

 (1)- الباب 58 فیه 3 أحادیث.

 (2)- الکافی 5- 49- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب السبق و الرمایة.

 (3)- فی المصدر زیادة- عن آبائه (علیهم السلام).

 (4)- الکافی 5- 49- 12، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب السبق و الرمایة.

 (5)- الأنفال 8- 60.

 (6)- الکافی 5- 50- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرمایة، و فی الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب مقدمات النکاح.

 (7)- فی التهذیب- أمر (هامش المخطوط).

140
وسائل الشيعة‏15

59 باب وجوب معونة الضعيف و الخائف من لص أو سبع و نحوهما ص : 141

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ «1» عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ‏ «2» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‏ «3».

 «4» 59- بَابُ وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِیفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَ نَحْوِهِمَا

20169- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.

20170- 2- «6» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ عَوْنُکَ الضَّعِیفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ.

20171- 3- «7» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ‏

______________________________

 (1)- فی نسخة- أبی ضمرة (هامش المخطوط)، و هو الصواب، راجع جامع الرواة 2- 395، و معجم رجال الحدیث 10- 221 و 21- 195.

 (2)- فی نسخة- أبی عجلان (هامش المخطوط).

 (3)- التهذیب 6- 175- 348.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الأبواب 1، 2، 3 من أبواب السبق و الرمایة.

 (4)- الباب 59 فیه 3 أحادیث.

 (5)- التهذیب 6- 175- 351، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الدفاع، و مثله فی الحدیث 3 من الباب 18 من أبواب فعل المعروف.

 (6)- الکافی 5- 55- 2.

 (7)- الکافی 5- 54- 1.

141
وسائل الشيعة‏15

60 باب استحباب رد عادية الماء و النار عن المسلمين عينا ص : 142

ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ یَضْحَکُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ فِی کَتِیبَةٍ یَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ فَحَمَاهُمْ أَنْ یَجُوزُوا.

أَقُولُ: الضَّحِکُ هُنَا مَجَازٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ یَرْضَى بِفِعْلِ هَذَا الرَّجُلِ وَ یُحِبُّهُ وَ یُثِیبُهُ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1».

 «2» 60- بَابُ اسْتِحْبَابِ رَدِّ عَادِیَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِینَ عَیْناً

20172- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِیفَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ‏ «4» عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

20173- 2- «6» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنِ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ عَادِیَةَ عَدُوٍّ

______________________________

 (1)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب، و فی الباب 18 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 19 و فی البابین 22 و 37 من أبواب فعل المعروف.

 (2)- الباب 60 فیه حدیثان.

 (3)- الکافی 5- 55- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف.

 (4)- فی الموضع الثانی من الکافی- عمر بن علیّ بن الحسین.

 (5)- الکافی 2- 164- 8.

 (6)- قرب الإسناد- 62.

142
وسائل الشيعة‏15

61 باب حكم القتال على إقامة المعروف و ترك المنكر ص : 143

مُکَابِرٍ لِلْمُسْلِمِینَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ.

 «1» 61- بَابُ حُکْمِ الْقِتَالِ عَلَى إِقَامَةِ الْمَعْرُوفِ وَ تَرْکِ الْمُنْکَرِ

20174- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20175- 2- «4» الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ عَلِیٍّ ع‏ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ‏ «5»- أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآیَةِ الرَّجُلُ یُقْتَلُ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْجِهَادِ «6» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «7».

______________________________

 (1)- الباب 61 فیه حدیثان.

 (2)- الکافی 5- 55- 1.

 (3)- التهذیب 6- 169- 325.

 (4)- مجمع البیان 1- 301.

 (5)- البقرة 2- 207.

 (6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.

 (7)- یأتی فی الأحادیث 1، 8، 9، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف.

143
وسائل الشيعة‏15

62 باب استحباب اتخاذ الرايات ص : 144

 «1» 62- بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الرَّایَاتِ‏

20176- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ إِبْرَاهِیمُ ع حِینَ أَسَرَتِ الرُّومُ لُوطاً- فَنَفَرَ إِبْرَاهِیمُ ع حَتَّى اسْتَنْقَذَهُ مِنْ أَیْدِیهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الرَّایَاتِ إِبْرَاهِیمُ ع عَلَیْهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

20177- 2- «3» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ‏ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِیّاً ع یَوْمَ بَنِی قُرَیْظَةَ بِالرَّایَةِ وَ کَانَتْ سَوْدَاءَ تُدْعَى الْعُقَابَ وَ کَانَ لِوَاؤُهُ أَبْیَضَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «4».

______________________________

 (1)- الباب 62 فیه حدیثان.

 (2)- التهذیب 6- 170- 328.

 (3)- قرب الإسناد- 62.

 (4)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 5 من الباب 15، و فی الحدیث 3 من الباب 28، و فی الحدیثین 3، 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

144
وسائل الشيعة‏15

63 باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على الإنفاق في الجهاد و جواز الاستنابة فيه و أخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني ص : 145

 «1» 63- بَابُ وُجُوبِ تَقْدِیمِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ عَلَى الْإِنْفَاقِ فِی الْجِهَادِ وَ جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ فِیهِ وَ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ الْعَیْنِیِ‏

20178- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّازِیِ‏ «3» عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ ص بِدِینَارَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَکَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَیْکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَکَ وَلَدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَلَدِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ الدِّینَارَانِ أَحْمِلُ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَى زَوْجَتِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ‏ «4» دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَکَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ-

______________________________

 (1)- الباب 63 فیه حدیثان.

 (2)- التهذیب 6- 171- 330.

 (3)- فی المصدر- عن موسى، عن أبی الحسین الرازیّ، و فی نسخة- عن موسى بن أبی الحسین الرازیّ (هامش المخطوط).

 (4)- فی نسخة- هذان (هامش المخطوط).

145
وسائل الشيعة‏15

64 باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس و المطاعم و نحوها ص : 146

أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ احْمِلْهُمَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُمَا لَیْسَا بِأَفْضَلِ‏ «1» دَنَانِیرِکَ.

20179- 2- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ‏ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْإِجْعَالِ‏ «3» لِلْغَزْوِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ.

 «4» 64- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ مُضَاهَاةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِی الْمَلَابِسِ وَ الْمَطَاعِمِ وَ نَحْوِهَا

20180- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِکَ لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِی وَ لَا تُشَاکِلُوا بِمَا شَاکَلَ أَعْدَائِی فَتَکُونُوا أَعْدَائِی کَمَا هُمْ أَعْدَائِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی‏ «6».

______________________________

 (1)- فی نسخة زیادة- من (هامش المخطوط).

 (2)- التهذیب 6- 173- 338، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.

 (3)- الاجعال و الجعل- ما یجعل للإنسان على عمل من أجرة، انظر (مجمع البحرین- جعل- 5- 338).

 (4)- الباب 64 فیه حدیث واحد.

 (5)- التهذیب 6- 172- 332، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلی.

 (6)- تقدم فی الباب 19 من أبواب لباس المصلی، و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب أحکام الملابس.

146
وسائل الشيعة‏15

65 باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب أن يوارى من كان كميش الذكر و إذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإنبات ص : 147

 «1» 65- بَابُ أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَ الْمُسْلِمُ بِالْکَافِرِ فِی الْقَتْلَى وَجَبَ أَنْ یُوَارَى مَنْ کَانَ کَمِیشَ الذَّکَرِ وَ إِذَا اشْتَبَهَ الطِّفْلُ بِالْبَالِغِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِالْإِنْبَاتِ‏

20181- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى‏ «3» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا مَنْ کَانَ کَمِیشاً یَعْنِی مَنْ کَانَ ذَکَرُهُ صَغِیراً وَ قَالَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا فِی کِرَامِ النَّاسِ.

20182- 2- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَضَهُمْ یَوْمَئِذٍ عَلَى الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِ‏ «5» أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «6».

______________________________

 (1)- الباب 65 فیه حدیثان.

 (2)- التهذیب 6- 172- 336، و أورده عن الذکرى و الخلاف و المبسوط فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب الدفن.

 (3)- فی نسخة- حماد بن یحیى (هامش المخطوط).

 (4)- التهذیب 6- 173- 339، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (5)- قرب الإسناد- 63.

 (6)- تقدم فی الحدیث 2، 8 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.

147
وسائل الشيعة‏15

66 باب جواز القتل صبرا على كراهية ص : 148

 «1» 66- بَابُ جَوَازِ الْقَتْلِ صَبْراً عَلَى کَرَاهِیَةٍ

20183- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَقْتُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَبْراً قَطُّ غَیْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عُقْبَةَ بْنِ أَبِی مُعَیْطٍ- وَ طَعَنَ ابْنَ أَبِی خَلَفٍ‏ «3» فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ.

 «4» 67- بَابُ تَحْرِیمِ قِتَالِ الْمُسْلِمِینَ عَلَى غَیْرِ سُنَّةٍ

20184- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفِهِمَا عَلَى غَیْرِ سُنَّةٍ فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلًا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ‏ «6»

______________________________

 (1)- الباب 66 فیه حدیث واحد.

 (2)- التهذیب 6- 173- 340.

 (3)- فی نسخة من التهذیب- أبی بن أبی خلف (هامش المخطوط).

 (4)- الباب 67 فیه حدیث واحد.

 (5)- التهذیب 6- 174- 347.

 (6)- علل الشرائع- 462- 4.

148
وسائل الشيعة‏15

68 باب تقدير الجزية و ما توضع عليه و قدر الخراج ص : 149

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 68- بَابُ تَقْدِیرِ الْجِزْیَةِ وَ مَا تُوضَعُ عَلَیْهِ وَ قَدْرِ الْخَرَاجِ‏

20185- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْیَةِ عَلَى أَهْلِ الْکِتَابِ وَ هَلْ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ مُوَظَّفٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَجُوزَ إِلَى غَیْرِهِ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ یَأْخُذُ مِنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ مَا «5» یُطِیقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ (مِنْ أَنْ) «6» یُسْتَعْبَدُوا أَوْ یُقْتَلُوافَالْجِزْیَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا یُطِیقُونَ لَهُ أَنْ (یَأْخُذَهُمْ بِهِ) «7» حَتَّى یُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ‏ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏ «8»- وَ کَیْفَ یَکُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا یَکْتَرِثُ لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا یَجِدَ «9» ذُلًّا «10» لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَیَأْلَمَ لِذَلِکَ فَیُسْلِمَ- قَالَ وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ- قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ مَا یَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ وَ یَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِینِ جِزْیَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ‏ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ کَانَ عَلَیْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى‏

______________________________

 (1)- تقدم فی الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.

 (2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس.

 (3)- الباب 68 فیه 7 أحادیث.

 (4)- الکافی 3- 566- 1.

 (5)- فی الفقیه- و ما (هامش المخطوط).

 (6)- فی الفقیه- ألا (هامش المخطوط).

 (7)- فی نسخة- یأخذ منهم (هامش المخطوط).

 (8)- التوبة 9- 29.

 (9)- فی المصدر- حتى یجد.

 (10)- فی نسخة- ألما (هامش المخطوط).

149
وسائل الشيعة‏15

68 باب تقدير الجزية و ما توضع عليه و قدر الخراج ص : 149

أَنْفُسِهِمْ وَ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَکْثَرُ مِنَ الْجِزْیَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِکَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَیْ‏ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَیْ‏ءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ‏ءٌ کَانَ صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فَیُسْلِمَ.

وَ رَوَى بَاقِیَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ «1» وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «2» وَ رَوَاهُمَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ کَمَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ‏ «3» وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو «4» عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى‏ مِثْلَهُ‏ «5».

20186- 2- «6» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَیْهِمْ مِمَّا یَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْیَةُ فَلَا سَبِیلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِیلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ مِثْلَهُ‏ «7».

______________________________

 (1)- الفقیه 2- 51- 1671.

 (2)- التهذیب 4- 117- 337، و الاستبصار 2- 53- 176.

 (3)- المقنعة- 44.

 (4)- فی تفسیر القمّیّ- محمّد بن عمیر.

 (5)- تفسیر القمّیّ 1- 288.

 (6)- الکافی 3- 567- 2.

 (7)- التهذیب 4- 118- 338، و الاستبصار 2- 53- 177.

150
وسائل الشيعة‏15

68 باب تقدير الجزية و ما توضع عليه و قدر الخراج ص : 149

20187- 3- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی أَهْلِ الْجِزْیَةِ یُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِیهِمْ شَیْ‏ءٌ سِوَى الْجِزْیَةِ قَالَ لَا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ مِثْلَهُ‏ «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20188- 4- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْأَشْعَثِ الْکِنْدِیِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ یَزِیدَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِیقَ‏ «5» الْمَدَائِنِ الْبِهْقُبَاذَاتِ- «6» وَ نَهَرِ سِیرِیَا «7» وَ نَهَرِ جُوَیْرٍ وَ نَهَرِ الْمَلِکِ- «8» وَ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَى کُلِّ جَرِیبِ‏ «9» زَرْعٍ غَلِیظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً

______________________________

 (1)- الکافی 3- 568- 7.

 (2)- الفقیه 2- 51- 1672.

 (3)- التهذیب 4- 118- 339.

 (4)- التهذیب 4- 119- 343، و الاستبصار 2- 53- 178، و فیه مصعب بن زید (نسخة هامش المخطوط).

 (5)- الرساتیق- جمع رستاق، معربة- رزداق، و هو القرى و المزارع، انظر (القاموس- رزدق- 3- 235).

 (6)- البهقباذات- ذکر یاقوت- بهقباذ فی معجمه و قال- إنها ثلاث کور من أعمال سقی الفرات منسوبة إلى قباذ بن فیروز (معجم البلدان 1- 516).

 (7)- فی الفقیه- نهر سیر (هامش المخطوط)، و فی المطبوع و المصدر- بهرسیر.

و بهرسیر- من نواحی سواد بغداد قرب المدائن. (معجم البلدان 1- 515).

 (8)- نهر الملک- کورة واسعة ببغداد أو یقال إنّه یشتمل على ثلاث مائة و ستین قریة (معجم البلدان 5- 324).

 (9)- الجریب- مساحة من الأرض قدرها ستون ذراعا فی ستین ذراعا (مجمع البحرین- جرب- 2- 22).

151
وسائل الشيعة‏15

68 باب تقدير الجزية و ما توضع عليه و قدر الخراج ص : 149

وَ عَلَى کُلِّ جَرِیبِ وَسَطٍ دِرْهَماً وَ عَلَى کُلِّ جَرِیبِ زَرْعٍ رَقِیقٍ ثُلُثَیْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى کُلِّ جَرِیبِ کَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى کُلِّ جَرِیبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى کُلِّ جَرِیبِ الْبَسَاتِینِ الَّتِی تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُلْقِیَ کُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِیقِ وَ ابْنِ‏ «1» السَّبِیلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَیْئاً وَ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِینِ الَّذِینَ یَرْکَبُونَ الْبَرَاذِینَ وَ یَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَیْتُهَا ثَمَانِیَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی سَنَةٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ یَزِیدَ «2» وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ یُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ «3» أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَى أَنَّهُ رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِی ذَلِکَ وَ یَجُوزُ أَنْ تَتَغَیَّرَ الْمَصْلَحَةُ إِلَى زِیَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ وَ کَذَا ذَکَرَ الْمُفِیدُ وَ غَیْرُهُمَا «4».

20189- 5- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الرِّضَا ع‏ إِنَّ بَنِی تَغْلِبَ أَنِفُوا مِنَ الْجِزْیَةِ وَ سَأَلُوا عُمَرَ أَنْ یُعْفِیَهُمْ فَخَشِیَ أَنْ یَلْحَقُوا بِالرُّومِ- فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ صَرَفَ ذَلِکَ عَنْ رُءُوسِهِمْ وَ ضَاعَفَ عَلَیْهِمُ الصَّدَقَةَ «6» فَعَلَیْهِمْ مَا صَالَحُوا عَلَیْهِ وَ رَضُوا بِهِ إِلَى أَنْ یَظْهَرَ الْحَقُّ.

______________________________

 (1)- فی الفقیه- و أبناء (هامش المخطوط).

 (2)- الفقیه 2- 48- 1667.

 (3)- المقنعة- 45.

 (4)- الشرائع 1- 328، المسالک 1- 123، إیضاح الفوائد 1- 386، الغنیة- 522 (ضمن الجوامع الفقهیّة).

 (5)- الفقیه 2- 29- 1611.

 (6)- فی المصدر زیادة- فرضوا بذلک.

152
وسائل الشيعة‏15

69 باب من يستحق الجزية ص : 153

20190- 6- «1» مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أُخِذَتِ الْجِزْیَةُ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَلَیْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِیهِمْ شَیْ‏ءٌ بَعْدَهَا.

20191- 7- «2» عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى أَغْنِیَائِهِمْ ثَمَانِیَةً وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ جَعَلَ عَلَى فُقَرَائِهِمُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً وَ کَذَلِکَ صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَبْلَهُ وَ إِنَّمَا صَنَعَهُ بِمَشُورَتِهِ ع.

 «3» 69- بَابُ مَنْ یَسْتَحِقُّ الْجِزْیَةَ

20192- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَرْضَ الْجِزْیَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْیَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِینَ- وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا الَّذِینَ سَمَّى اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- فَلَیْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْ‏ءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ یَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَیْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ.

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا «5».

20193- 2- «6» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏

______________________________

 (1)- المقنعة- 44.

 (2)- المقنعة- 44.

 (3)- الباب 69 فیه 3 أحادیث.

 (4)- الکافی 3- 568- 6، و التهذیب 4- 136- 380.

 (5)- المقنعة- 45.

 (6)- لم نعثر علیه فی الکافی المطبوع.

153
وسائل الشيعة‏15

70 باب جواز أخذ المسلمين الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر و الخنزير و الميتة ص : 154

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سِیرَةِ الْإِمَامِ فِی الْأَرْضِ الَّتِی فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَدْ سَارَ فِی أَهْلِ الْعِرَاقِ سِیرَةً فَهُمْ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِینَ وَ قَالَ إِنَّ أَرْضَ الْجِزْیَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْیَةُ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ السَّابِقَ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ «1» وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ‏ مِثْلَهُ‏ «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20194- 3- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَعْرَابِ- أَ عَلَیْهِمْ جِهَادٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ جِهَادٌ إِلَّا أَنْ یُخَافَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَیُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ شَیْ‏ءٌ قَالَ لَا «5».

 «6» 70- بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْمُسْلِمِینَ الْجِزْیَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ الْمَیْتَةِ

20195- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ‏

______________________________

 (1)- لم نعثر علیه فی التهذیب المطبوع.

 (2)- التهذیب 4- 118- 340.

 (3)- الفقیه 2- 53- 1677.

 (4)- الفقیه 2- 53- 1676.

 (5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.

 (6)- الباب 70 فیه حدیثان.

 (7)- الکافی 3- 568- 5.

154
وسائل الشيعة‏15

71 باب حكم الشراء من أرض الخراج و الجزية ص : 155

حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْ جِزْیَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیْتَتِهِمْ قَالَ عَلَیْهِمُ الْجِزْیَةُ فِی أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ خَمْرٍ فَکُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِکَ فَوِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ یَأْخُذُونَهُ فِی جِزْیَتِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ «1» وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20196- 2- «3» مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ قَالَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ خَرَاجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ جِزْیَتِهِمْ إِذَا أَدَّوْهَا مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیْتَتِهِمْ أَ یَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ یَطِیبُ ذَلِکَ لِلْمُسْلِمِینَ- فَقَالَ ذَلِکَ لِلْإِمَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ وَ هِیَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ حَرَامٌ وَ هُمُ الْمُحْتَمِلُونَ لِوِزْرِهِ‏ «4».

 «5» 71- بَابُ حُکْمِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَ الْجِزْیَةِ

20197- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تَرَى فِی شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ یَبِیعُ ذَلِکَ هِیَ أَرْضُ الْمُسْلِمِینَ قَالَ قُلْتُ: یَبِیعُهَا الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ قَالَ وَ یَصْنَعُ بِخَرَاجِ‏

______________________________

 (1)- الفقیه 2- 52- 1673.

 (2)- التهذیب 4- 113- 333 و التهذیب 4- 135- 379.

 (3)- المقنعة- 45.

 (4)- یأتی ما یدلّ على استیفاء المسلم دینه من الذمی من ثمن خمر او خنزیر فی الباب 60 من أبواب ما یکتسب به و الباب 28 من أبواب الدین.

 (5)- الباب 71 فیه 6 أحادیث.

 (6)- التهذیب 4- 146- 406، و الاستبصار 3- 109- 387.

155
وسائل الشيعة‏15

71 باب حكم الشراء من أرض الخراج و الجزية ص : 155

الْمُسْلِمِینَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ یُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْهِ وَ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَقْوَى عَلَیْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.

20198- 2- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَیْبَرَ- فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ یَتْرُکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَهَا وَ یَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّکَ اشْتَرَیْتَ مِنْهَا شَیْئاً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ نَحْوَهُ‏ «2» وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ‏ «3».

20199- 3- «4» وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِی أَیْدِیهِمْ تُؤَدِّی عَنْهَا کَمَا یُؤَدَّى عَنْهَا.

20200- 4- «5» وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.

______________________________

 (1)- التهذیب 4- 146- 407، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 1 من أبواب إحیاء الموات.

 (2)- الفقیه 3- 239- 3876.

 (3)- التهذیب 7- 148- 655، و الاستبصار 3- 110- 390.

 (4)- التهذیب 4- 147- 408.

 (5)- التهذیب 4- 147- 409.

156
وسائل الشيعة‏15

72 باب أحكام الأرضين ص : 157

20201- 5- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ «2» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ ذَلِکَ کُنْتُمْ إِلَى أَنْ تُزَادُوا أَقْرَبَ مِنْکُمْ إِلَى أَنْ تُنْقَصُوا.

20202- 6- «3» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ مُسْلِمٌ اشْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرَاضِی الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَیْهِ مَا عَلَیْنَا مُسْلِماً کَانَ أَوْ کَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اللَّهِ وَ عَلَیْهِ مَا عَلَیْهِمْ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ «4» وَ فِی إِحْیَاءِ الْمَوَاتِ‏ «5» وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

 «6» 72- بَابُ أَحْکَامِ الْأَرَضِینَ‏

20203- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ‏

______________________________

 (1)- التهذیب 4- 147- 410.

 (2)- فی المصدر زیادة- عن زرارة.

 (3)- التهذیب 4- 147- 411.

 (4)- یأتی فی الباب 21 من أبواب عقد البیع.

 (5)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب إحیاء الموات.

 (6)- الباب 72 فیه 5 أحادیث.

 (7)- الکافی 3- 512- 2، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 4، و صدره فی الحدیث 2 من الباب 7، و قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب زکاة الغلات.

و علق المصنّف علیه بقوله-" هذا الحدیث تقدم فی الزکاة، و کذا رواه الشیخ و الکلینی فی الموضعین".

157
وسائل الشيعة‏15

72 باب أحكام الأرضين ص : 157

الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سُقِیَ بِالسَّمَاءِ وَ الْأَنْهَارِ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا کَانَ بِالرِّشَاءِ «1» فِیمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِینَ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَیْ‏ءٌ مِنَ الزَّکَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَى کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا یَعْنِی أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- قَالَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ مَکَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ‏ «2».

20204- 2- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ: ذَکَرْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِی فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ فِیمَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَیْ‏ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَى کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِخَیْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا کَانَ الْبَیَاضُ أَکْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ

______________________________

 (1)- الرشاء- الحبل، یعنی ما سقی بالواسطة، انظر (مجمع البحرین- رشا- 1- 184).

 (2)- التهذیب 4- 38- 96 و التهذیب 4- 118- 341.

 (3)- التهذیب 4- 119- 342، و أورد قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 1، و أخرى فی الحدیث 4 من الباب 4، و اخرى فی الحدیث 3 من الباب 7 من أبواب زکاة الغلات.

158
وسائل الشيعة‏15

72 باب أحكام الأرضين ص : 157

قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- وَ عَلَیْهِمْ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.

20205- 3- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ‏ «2» قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا قَالَ فَسَکَتَ عَنِّی هُنَیْهَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا لَوْ قَدْ قَامَ کَانَ نَصِیبُکَ مِنَ الْأَرْضِ أَکْثَرَ مِنْهَا وَ قَالَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا کَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20206- 4- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَى أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا کَارِهُونَ وَ إِنَّمَا یُقَبِّلُهَا السُّلْطَانُ بِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَیْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَکَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ یُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَیْتَهُمْ شَیْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُهُمْ بِهَا لَکُمْ فَخُذُوهَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ‏ «5».

______________________________

 (1)- التهذیب 7- 149- 660.

 (2)- فی نسخة- عن أبی عبد اللّه (هامش المخطوط).

 (3)- الکافی 5- 283- 5.

 (4)- التهذیب 7- 149- 663، و أورده فی الحدیث 10 من الباب 21 من أبواب عقد البیع.

 (5)- الکافی 5- 282- 1.

159
وسائل الشيعة‏15

72 باب أحكام الأرضين ص : 157

20207- 5- «1» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ‏- إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «3».

______________________________

 (1)- قرب الإسناد- 39.

 (2)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 41، و فی الباب 43، و فی الباب 71 من هذه الأبواب.

 (3)- یأتی فی الباب 93 من أبواب ما یکتسب به، و فی الأبواب 10، 17، 18، 19 من أبواب أحکام المزارعة، و فی البابین 4، 18 من أبواب إحیاء الموات.

160
وسائل الشيعة‏15

أبواب جهاد النفس و ما يناسبه ص : 161

أَبْوَابُ جِهَادِ النَّفْسِ وَ مَا یُنَاسِبُهُ‏

 «1» 1- بَابُ وُجُوبِهِ‏

20208- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ النَّبِیَّ ص بَعَثَ سَرِیَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِمُ الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قَالَ جِهَادُ النَّفْسِ.

20209- 2- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ احْمِلْ نَفْسَکَ لِنَفْسِکَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ یَحْمِلْکَ غَیْرُکَ.

20210- 3- «4» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِرَجُلٍ‏ إِنَّکَ قَدْ جُعِلْتَ طَبِیبَ نَفْسِکَ وَ بُیِّنَ لَکَ الدَّاءُ وَ عُرِّفْتَ آیَةَ الصِّحَّةِ وَ دُلِلْتَ عَلَى الدَّوَاءِ فَانْظُرْ کَیْفَ قِیَامُکَ عَلَى نَفْسِکَ.

______________________________

 (1)- الباب 1 فیه 10 أحادیث.

 (2)- الکافی 5- 12- 3.

 (3)- الکافی 2- 454- 5.

 (4)- الکافی 2- 454- 6.

161
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه ص : 161

20211- 4- «1» وَ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِرَجُلٍ‏ اجْعَلْ قَلْبَکَ قَرِیناً بَرّاً وَ وَلَداً وَاصِلًا وَ اجْعَلْ عِلْمَکَ وَالِداً تَتَّبِعُهُ وَ اجْعَلْ نَفْسَکَ عَدُوّاً تُجَاهِدُهُ وَ اجْعَلْ مَالَکَ عَارِیَّةً تَرُدُّهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ نَحْوَهُ‏ «2».

20212- 5- «3» قَالَ وَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ الشَّدِیدُ مَنْ غَلَبَ نَفْسَهُ.

20213- 6- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَاعِظٌ مِنْ قَلْبِهِ وَ زَاجِرٌ مِنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِینٌ مُرْشِدٌ اسْتَمْکَنَ عَدُوُّهُ مِنْ عُنُقِهِ.

20214- 7- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ قَالَ: یَا عَلِیُّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ أَصْبَحَ لَا یَهُمُّ بِظُلْمِ أَحَدٍ.

20215- 8- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ مَلَکَ نَفْسَهُ إِذَا رَغِبَ وَ إِذَا رَهِبَ وَ إِذَا اشْتَهَى وَ إِذَا غَضِبَ وَ إِذَا رَضِیَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ.

وَ

فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 454- 7.

 (2)- الفقیه 4- 410- 5892.

 (3)- الفقیه 4- 378- 5787.

 (4)- الفقیه 4- 402- 5866.

 (5)- الفقیه 4- 353- 5762، و أورده فی الحدیث 11 من الباب 71 من هذه الأبواب.

 (6)- الفقیه 4- 400- 5860.

162
وسائل الشيعة‏15

1 باب وجوبه ص : 161

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ وَ إِذَا رَضِیَ‏ «1».

20216- 9- «2» وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِیلَ‏ «3» عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ سَرِیَّةً فَلَمَّا رَجَعُوا قَالَ مَرْحَباً بِقَوْمٍ قَضَوُا الْجِهَادَ الْأَصْغَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِمُ الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ مَا الْجِهَادُ الْأَکْبَرُ فَقَالَ جِهَادُ النَّفْسِ وَ قَالَ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْهِ.

20217- 10- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّةِ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِهِ‏ «5» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «6».

______________________________

 (1)- ثواب الأعمال- 192- 1.

 (2)- أمالی الصدوق- 377- 8 و معانی الأخبار- 160- 1.

 (3)- فی المصدرین زیادة- عن أبیه.

 (4)- المجازات النبویّة- 201- 157.

 (5)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 1 من الباب 4 من أبواب جهاد العدو و فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 24 من أبواب الاحتضار.

 (6)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 4، و فی الحدیث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب الأمر و النهی.

163
وسائل الشيعة‏15

2 باب الفروض على الجوارح و وجوب القيام بها ص : 164

 «1» 2- بَابُ الْفُرُوضِ عَلَى الْجَوَارِحِ وَ وُجُوبِ الْقِیَامِ بِهَا

20218- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَزِیدَ «3» عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْإِیمَانَ عَلَى جَوَارِحِ ابْنِ آدَمَ وَ قَسَمَهُ عَلَیْهَا وَ فَرَّقَهُ فِیهَا فَلَیْسَ مِنْ جَوَارِحِهِ جَارِحَةٌ إِلَّا وَ قَدْ وُکِّلَتْ مِنَ الْإِیمَانِ بِغَیْرِ مَا وُکِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا مَا فُرِضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِیمَانِ فَالْإِقْرَارُ وَ الْمَعْرِفَةُ وَ الْعَقْدُ وَ الرِّضَا وَ التَّسْلِیمُ بِأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً لَمْ یَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِیٍّ أَوْ کِتَابٍ فَذَلِکَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‏ «4»- وَ قَالَ‏ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‏ «5» وَ قَالَ‏ الَّذِینَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ‏ «6»- وَ قَالَ‏ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ «7»- فَذَلِکَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِقْرَارِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ رَأْسُ الْإِیمَانِ وَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ الْقَوْلَ وَ التَّعْبِیرَ عَنِ الْقَلْبِ بِمَا عُقِدَ عَلَیْهِ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى اسْمُهُ‏

______________________________

 (1)- الباب 2 فیه 8 أحادیث.

 (2)- الکافی 2- 34- 1.

 (3)- فی المصدر- القاسم بن برید.

 (4)- النحل 16- 106.

 (5)- الرعد 13- 28.

 (6)- المائدة 5- 41.

 (7)- البقرة 2- 284.

164
وسائل الشيعة‏15

2 باب الفروض على الجوارح و وجوب القيام بها ص : 164

وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «1»- وَ قَالَ‏ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا وَ أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُمْ واحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏ «2»- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى اللِّسَانِ وَ هُوَ عَمَلُهُ- وَ فَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ یَتَنَزَّهَ عَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا لَا یَحِلُّ لَهُ مِمَّا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ الْإِصْغَاءِ إِلَى مَا أَسْخَطَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ذَلِکَ‏ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ‏ «3»- ثُمَّ اسْتَثْنَى مَوْضِعَ النِّسْیَانِ فَقَالَ‏ وَ إِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ‏ «4»- وَ قَالَ‏ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ «5» وَ قَالَ تَعَالَى‏ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ لِلزَّکاةِ فاعِلُونَ‏ «6»- وَ قَالَ‏ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‏ «7»- وَ قَالَ‏ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً «8»- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى السَّمْعِ مِنَ الْإِیمَانِ أَنْ لَا یُصْغِیَ إِلَى مَا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ فَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لَا یَنْظُرَ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْ یُعْرِضَ عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِمَّا لَا یَحِلُّ لَهُ وَ هُوَ عَمَلُهُ وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى‏ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏ «9»- أَنْ یَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ یَنْظُرَ الْمَرْءُ

______________________________

 (1)- البقرة 2- 83.

 (2)- العنکبوت 29- 46.

 (3)- النساء 4- 140.

 (4)- الأنعام 6- 68.

 (5)- الزمر 39- 17، 18.

 (6)- المؤمنون 23- 1- 4.

 (7)- القصص 28- 55.

 (8)- الفرقان 25- 72.

 (9)- النور 24- 30.

165
وسائل الشيعة‏15

2 باب الفروض على الجوارح و وجوب القيام بها ص : 164

إِلَى فَرْجِ أَخِیهِ وَ یَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ وَ قَالَ‏ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ‏ «1» مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا وَ تَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهَا وَ قَالَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ فِی الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الْآیَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ ثُمَّ نَظَمَ مَا فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ وَ الْبَصَرِ وَ اللِّسَانِ فِی آیَةٍ أُخْرَى فَقَالَ‏ وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لا أَبْصارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ‏ «2»- یَعْنِی بِالْجُلُودِ الْفُرُوجَ وَ الْأَفْخَاذَ وَ قَالَ‏ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «3»- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعَیْنَیْنِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَ هُوَ عَمَلُهُمَا وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ- وَ فَرَضَ عَلَى الْیَدَیْنِ أَنْ لَا یُبْطَشَ بِهِمَا إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَنْ یُبْطَشَ بِهِمَا إِلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَضَ عَلَیْهِمَا مِنَ الصَّدَقَةِ وَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الطَّهُورِ لِلصَّلَوَاتِ فَقَالَ تَعَالَى‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ‏ «4»- وَ قَالَ‏ فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها «5»- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْیَدَیْنِ لِأَنَّ الضَّرْبَ مِنْ عِلَاجِهِمَا وَ فَرَضَ عَلَى الرِّجْلَیْنِ أَنْ لَا یُمْشَى بِهِمَا إِلَى شَیْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ فَرَضَ عَلَیْهِمَا الْمَشْیَ إِلَى مَا یَرْضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ‏ وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا «6»- وَ قَالَ‏ وَ اقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ‏

______________________________

 (1)- النور 24- 31.

 (2)- فصلت 41- 22.

 (3)- الاسراء 17- 36.

 (4)- المائدة 5- 6.

 (5)- محمد 47- 4.

 (6)- الاسراء 17- 37.

166
وسائل الشيعة‏15

2 باب الفروض على الجوارح و وجوب القيام بها ص : 164

الْحَمِیرِ «1» وَ قَالَ فِیمَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَیْدِی وَ الْأَرْجُلُ عَلَى أَنْفُسِهَا وَ عَلَى أَرْبَابِهَا مِنْ تَضْیِیعِهَا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ فَرَضَهُ عَلَیْهَا الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى‏ أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ‏ «2»- فَهَذَا أَیْضاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْیَدَیْنِ وَ عَلَى الرِّجْلَیْنِ وَ هُوَ عَمَلُهَا وَ هُوَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ فَرَضَ عَلَى الْوَجْهِ السُّجُودَ لَهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‏ «3»- فَهَذِهِ فَرِیضَةٌ جَامِعَةٌ عَلَى الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ قَالَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً «4»- إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ لَقِیَ اللَّهَ حَافِظاً لِجَوَارِحِهِ مُوفِیاً کُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهَا لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسْتَکْمِلًا لِإِیمَانِهِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ مَنْ خَانَ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْهَا أَوْ تَعَدَّى مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهَا لَقِیَ اللَّهَ نَاقِصَ الْإِیمَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ بِتَمَامِ الْإِیمَانِ دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةَ وَ بِالنُّقْصَانِ دَخَلَ الْمُفَرِّطُونَ النَّارَ.

20219- 2- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى جَمِیعاً عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «6»- قَالَ یُسْأَلُ السَّمْعُ عَمَّا سَمِعَ وَ الْبَصَرُ عَمَّا نَظَرَ إِلَیْهِ وَ الْفُؤَادُ عَمَّا عُقِدَ عَلَیْهِ.

______________________________

 (1)- لقمان 31- 19.

 (2)- یس 36- 65.

 (3)- الحجّ 22- 77.

 (4)- الجن 72- 18.

 (5)- الکافی 2- 37- 2.

 (6)- الاسراء 17- 36.

167
وسائل الشيعة‏15

2 باب الفروض على الجوارح و وجوب القيام بها ص : 164

20220- 3- «1» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: الْإِیمَانُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ الْعَمَلُ مِنْهُ وَ لَا یَثْبُتُ الْإِیمَانُ إِلَّا بِعَمَلٍ.

20221- 4- «2» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِدِینِ اللَّهِ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَ مَنْ عَمِلَ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

20222- 5- «3» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ‏ أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّ خَیْثَمَةَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ سَأَلَکَ عَنِ الْإِیمَانِ فَقُلْتَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ وَ التَّصْدِیقُ بِکِتَابِ اللَّهِ- وَ أَنْ لَا یُعْصَى اللَّهُ فَقَالَ صَدَقَ خَیْثَمَةُ.

20223- 6- «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ قُلْتُ: أَ لَیْسَ هَذَا عَمَلٌ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَالْعَمَلُ مِنَ الْإِیمَانِ قَالَ لَا یَثْبُتُ لَهُ الْإِیمَانُ إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْعَمَلُ مِنْهُ.

20224- 7- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَصِیَّةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 38- 3.

 (2)- الکافی 2- 38- 4.

 (3)- الکافی 2- 38- 5.

 (4)- الکافی 2- 38- 6.

 (5)- الفقیه 2- 626- 3215.

168
وسائل الشيعة‏15

2 باب الفروض على الجوارح و وجوب القيام بها ص : 164

ع لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ أَنَّهُ قَالَ: یَا بُنَیَّ لَا تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ بَلْ لَا تَقُلْ کُلَّ مَا تَعْلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِکَ کُلِّهَا فَرَائِضَ یَحْتَجُّ بِهَا عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یَسْأَلُکَ عَنْهَا وَ ذَکَّرَهَا وَ وَعَظَهَا وَ حَذَّرَهَا وَ أَدَّبَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْهَا سُدًى فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «1»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ‏ «2»- ثُمَّ اسْتَعْبَدَهَا بِطَاعَتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ‏ «3»- فَهَذِهِ فَرِیضَةٌ جَامِعَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى الْجَوَارِحِ وَ قَالَ‏ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً «4»- یَعْنِی بِالْمَسَاجِدِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ما کُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لا أَبْصارُکُمْ وَ لا جُلُودُکُمْ‏ «5»- یَعْنِی بِالْجُلُودِ الْفُرُوجَ ثُمَّ خَصَّ کُلَّ جَارِحَةٍ مِنْ جَوَارِحِکَ بِفَرْضٍ وَ نَصَّ عَلَیْهَا- فَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ لَا یُصْغِیَ إِلَى الْمَعَاصِی فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آیاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ إِنَّکُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ‏ «6»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِذا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ‏ «7»- ثُمَّ اسْتَثْنَى عَزَّ وَ جَلَّ مَوْضِعَ النِّسْیَانِ فَقَالَ‏ وَ إِمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْرى‏ مَعَ الْقَوْمِ‏

______________________________

 (1)- الاسراء 17- 36.

 (2)- النور 24- 15.

 (3)- الحجّ 22- 77.

 (4)- الجن 72- 18.

 (5)- فصلت 41- 22.

 (6)- النساء 4- 140.

 (7)- الأنعام 6- 68.

169
وسائل الشيعة‏15

2 باب الفروض على الجوارح و وجوب القيام بها ص : 164

الظَّالِمِینَ‏ «1»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ «2»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِراماً «3»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ‏ «4»- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى السَّمْعِ وَ هُوَ عَمَلُهُ- وَ فَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ أَنْ لَا یُنْظَرَ بِهِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ‏ «5» فَحَرَّمَ أَنْ یَنْظُرَ أَحَدٌ إِلَى فَرْجِ غَیْرِهِ وَ فَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ الْإِقْرَارَ وَ التَّعْبِیرَ عَنِ الْقَلْبِ مَا عُقِدَ عَلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا «6» الْآیَةَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «7»- وَ فَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ وَ هُوَ أَمِیرُ الْجَوَارِحِ الَّذِی بِهِ یُعْقَلُ وَ یُفْهَمُ وَ یُصْدَرُ عَنْ أَمْرِهِ وَ رَأْیِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‏ «8» الْآیَةَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ أَخْبَرَ عَنْ قَوْمٍ أُعْطُوا الْإِیمَانَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ فَقَالَ‏ الَّذِینَ قالُوا آمَنَّا بِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ‏ «9» وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَلا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ‏ «10»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشاءُ «11»- وَ فَرَضَ عَلَى الْیَدَیْنِ أَنْ لَا تَمُدَّهُمَا إِلَى مَا

______________________________

 (1)- الانعام 6- 68.

 (2)- الزمر 39- 17، 18.

 (3)- الفرقان 25- 72.

 (4)- القصص 28- 55.

 (5)- النور 24- 30.

 (6)- العنکبوت 29- 46.

 (7)- البقرة 2- 83.

 (8)- النحل 16- 106.

 (9)- المائدة 5- 41.

 (10)- الرعد 13- 28.

 (11)- البقرة 2- 284.

170
وسائل الشيعة‏15

2 باب الفروض على الجوارح و وجوب القيام بها ص : 164

حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ وَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهُمَا بِطَاعَتِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ‏ «1»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَإِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ‏ «2»- وَ فَرَضَ عَلَى الرِّجْلَیْنِ أَنْ تَنْقُلَهُمَا فِی طَاعَتِهِ وَ أَنْ لَا تَمْشِیَ بِهِمَا مِشْیَةَ عَاصٍ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّکَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا کُلُّ ذلِکَ کانَ سَیِّئُهُ عِنْدَ رَبِّکَ مَکْرُوهاً «3»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلى‏ أَفْواهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما کانُوا یَکْسِبُونَ‏ «4»- فَأَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا تَشْهَدُ عَلَى صَاحِبِهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ- فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَوَارِحِکَ فَاتَّقِ اللَّهَ یَا بُنَیَّ وَ اسْتَعْمِلْهَا بِطَاعَتِهِ وَ رِضْوَانِهِ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ تَعَالَى ذِکْرُهُ عِنْدَ مَعْصِیَتِهِ أَوْ یَفْقِدَکَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَکُونَ مِنَ الْخَاسِرِینَ وَ عَلَیْکَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ الْعَمَلِ بِمَا فِیهِ وَ لُزُومِ فَرَائِضِهِ وَ شَرَائِعِهِ وَ حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ وَ أَمْرِهِ وَ نَهْیِهِ وَ التَّهَجُّدِ بِهِ وَ تِلَاوَتِهِ فِی لَیْلِکَ وَ نَهَارِکَ فَإِنَّهُ عَهْدٌ مِنَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى إِلَى خَلْقِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَنْظُرَ کُلَّ یَوْمٍ فِی عَهْدِهِ وَ لَوْ خَمْسِینَ آیَةً وَ اعْلَمْ أَنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى عَدَدِ آیَاتِ الْقُرْآنِ- فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُقَالُ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَ ارْقَ فَلَا یَکُونُ فِی الْجَنَّةِ بَعْدَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ أَرْفَعُ دَرَجَةً مِنْهُ.

وَ الْوَصِیَّةُ طَوِیلَةٌ أَخَذْنَا مِنْهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ.

20225- 8- «5» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ

______________________________

 (1)- المائدة 5- 6.

 (2)- محمد 47- 4.

 (3)- الاسراء 17- 37 و 38.

 (4)- یس 36- 65.

 (5)- علل الشرائع- 605- 80، و أورد قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف.

171
وسائل الشيعة‏15

3 باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة و المندوبة ص : 172

عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَکَلَّمَ بِمَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ‏ وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ‏ «1»- وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَسْمَعَ مَا شِئْتَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «2».

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3».

 «4» 3- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَنْبَغِی الْقِیَامُ بِهِ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَ الْمَنْدُوبَةِ

20226- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ دِینَارٍ عَنْ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ: حَقُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ عَلَیْکَ أَنْ تَعْبُدَهُ وَ لَا تُشْرِکَ بِهِ شَیْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَکَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ یَکْفِیَکَ أَمْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ «6» وَ حَقُّ نَفْسِکَ عَلَیْکَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّ اللِّسَانِ إِکْرَامُهُ عَنِ الْخَنَا وَ تَعْوِیدُهُ الْخَیْرَ وَ تَرْکُ الْفُضُولِ الَّتِی لَا فَائِدَةَ لَهَا وَ الْبِرُّ بِالنَّاسِ وَ حُسْنُ الْقَوْلِ فِیهِمْ وَ حَقُّ السَّمْعِ تَنْزِیهُهُ عَنْ سَمَاعِ الْغِیبَةِ وَ سَمَاعِ مَا لَا یَحِلُّ سَمَاعُهُ‏

______________________________

 (1)- الاسراء 17- 36.

 (2)- الاسراء 17- 36.

 (3)- یأتی فی الباب 3 من هذه الأبواب.

 (4)- الباب 3 فیه حدیث واحد.

 (5)- الفقیه 2- 618- 3214.

 (6)- من قوله- حق اللّه الأکبر إلى قوله- و الآخرة، لیس فی المجالس، و هو موجود فی الخصال (هامش المخطوط).

172
وسائل الشيعة‏15

3 باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة و المندوبة ص : 172

وَ حَقُّ الْبَصَرِ أَنْ تَغُضَّهُ عَمَّا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ تَعْتَبِرَ بِالنَّظَرِ بِهِ- وَ حَقُّ یَدَیْکَ‏ «1» أَنْ لَا تَبْسُطَهُمَا إِلَى مَا لَا یَحِلُّ لَکَ وَ حَقُّ رِجْلَیْکَ أَنْ لَا تَمْشِیَ بِهِمَا إِلَى مَا لَا یَحِلُّ لَکَ فَبِهِمَا تَقِفُ عَلَى الصِّرَاطِ فَانْظُرْ أَنْ لَا تَزِلَ‏ «2» بِکَ فَتَرَدَّى فِی النَّارِ وَ حَقُّ بَطْنِکَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ وِعَاءً لِلْحَرَامِ وَ لَا تَزِیدَ عَلَى الشِّبَعِ وَ حَقُّ فَرْجِکَ عَلَیْکَ أَنْ تُحْصِنَهُ مِنَ الزِّنَا وَ تَحْفَظَهُ مِنْ أَنْ یُنْظَرَ إِلَیْهِ وَ حَقُّ الصَّلَاةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا وِفَادَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْتَ فِیهَا قَائِمٌ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِکَ قُمْتَ مَقَامَ الْعَبْدِ الذَّلِیلِ الْحَقِیرِ الرَّاغِبِ الرَّاهِبِ الرَّاجِی الْخَائِفِ الْمُسْتَکِینِ الْمُتَضَرِّعِ الْمُعَظِّمِ لِمَنْ کَانَ بَیْنَ یَدَیْهِ بِالسُّکُونِ وَ الْوَقَارِ وَ تُقْبِلَ عَلَیْهَا بِقَلْبِکَ وَ تُقِیمَهَا بِحُدُودِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ حَقُّ الْحَجِّ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ وِفَادَةٌ إِلَى رَبِّکَ وَ فِرَارٌ إِلَیْهِ مِنْ ذُنُوبِکَ وَ فِیهِ قَبُولُ تَوْبَتِکَ وَ قَضَاءُ الْفَرْضِ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ- وَ حَقُّ الصَّوْمِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ حِجَابٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى لِسَانِکَ وَ سَمْعِکَ وَ بَصَرِکَ وَ بَطْنِکَ وَ فَرْجِکَ یَسْتُرُکَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنْ تَرَکْتَ الصَّوْمَ خَرَقْتَ سِتْرَ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ حَقُّ الصَّدَقَةِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا ذُخْرُکَ عِنْدَ رَبِّکَ وَ وَدِیعَتُکَ الَّتِی لَا تَحْتَاجُ إِلَى الْإِشْهَادِ عَلَیْهَا وَ کُنْتَ بِمَا «3» تَسْتَوْدِعُهُ سِرّاً أَوْثَقَ مِنْکَ بِمَا تَسْتَوْدِعُهُ عَلَانِیَةً وَ تَعْلَمَ أَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْکَ الْبَلَایَا وَ الْأَسْقَامَ فِی الدُّنْیَا وَ تَدْفَعُ عَنْکَ النَّارَ فِی الْآخِرَةِ وَ حَقُّ الْهَدْیِ أَنْ تُرِیدَ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُرِیدَ خَلْقَهُ وَ لَا تُرِیدَ بِهِ إِلَّا

______________________________

 (1)- فی نسخة- یدک (هامش المخطوط).

 (2)- فی المصدر- الا تزلا.

 (3)- فی نسخة- لما (هامش المخطوط).

173
وسائل الشيعة‏15

3 باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة و المندوبة ص : 172

التَّعَرُّضَ لِرَحْمَتِهِ وَ نَجَاةَ رُوحِکَ یَوْمَ تَلْقَاهُ وَ حَقُّ السُّلْطَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّکَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً وَ أَنَّهُ مُبْتَلًى فِیکَ بِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَیْکَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ أَنَّ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَتَعَرَّضَ لِسَخَطِهِ فَتُلْقِیَ بِیَدِکَ إِلَى التَّهْلُکَةِ وَ تَکُونَ شَرِیکاً لَهُ فِیمَا یَأْتِی إِلَیْکَ مِنْ سُوءٍ وَ حَقُّ سَائِسِکَ بِالْعِلْمِ التَّعْظِیمُ لَهُ وَ التَّوْقِیرُ لِمَجْلِسِهِ وَ حُسْنُ الِاسْتِمَاعِ إِلَیْهِ وَ الْإِقْبَالُ عَلَیْهِ وَ أَنْ لَا تَرْفَعَ عَلَیْهِ صَوْتَکَ وَ لَا تُجِیبَ أَحَداً یَسْأَلُهُ عَنْ شَیْ‏ءٍ حَتَّى یَکُونَ هُوَ الَّذِی یُجِیبُ وَ لَا تُحَدِّثَ فِی مَجْلِسِهِ أَحَداً وَ لَا تَغْتَابَ عِنْدَهُ أَحَداً وَ أَنْ تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذُکِرَ عِنْدَکَ بِسُوءٍ وَ أَنْ تَسْتُرَ عُیُوبَهُ وَ تُظْهِرَ مَنَاقِبَهُ وَ لَا تُجَالِسَ لَهُ عَدُوّاً وَ لَا تُعَادِیَ لَهُ وَلِیّاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ شَهِدَ لَکَ مَلَائِکَةُ اللَّهِ بِأَنَّکَ قَصَدْتَهُ وَ تَعَلَّمْتَ عِلْمَهُ لِلَّهِ جَلَّ اسْمُهُ لَا لِلنَّاسِ- وَ أَمَّا حَقُّ سَائِسِکَ بِالْمِلْکِ فَأَنْ تُطِیعَهُ وَ لَا تَعْصِیَهُ إِلَّا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِی مَعْصِیَةِ الْخَالِقِ- وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالسُّلْطَانِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُمْ صَارُوا رَعِیَّتَکَ لِضَعْفِهِمْ وَ قُوَّتِکَ فَیَجِبُ أَنْ تَعْدِلَ فِیهِمْ وَ تَکُونَ لَهُمْ کَالْوَالِدِ الرَّحِیمِ وَ تَغْفِرَ لَهُمْ جَهْلَهُمْ وَ لَا تُعَاجِلَهُمْ بِالْعُقُوبَةِ وَ تَشْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى مَا آتَاکَ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَیْهِمْ وَ أَمَّا حَقُّ رَعِیَّتِکَ بِالْعِلْمِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا جَعَلَکَ قَیِّماً عَلَیْهِمْ‏ «1» فِیمَا آتَاکَ مِنَ الْعِلْمِ وَ فَتَحَ لَکَ مِنْ خِزَانَتِهِ‏ «2» فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِی تَعْلِیمِ النَّاسِ وَ لَمْ تَخْرَقْ بِهِمْ وَ لَمْ تَضْجَرْ عَلَیْهِمْ زَادَکَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ إِنْ أَنْتَ مَنَعْتَ النَّاسَ عِلْمَکَ أَوْ خَرِقْتَ بِهِمْ عِنْدَ طَلَبِهِمُ الْعِلْمَ مِنْکَ کَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْلُبَکَ الْعِلْمَ وَ بَهَاءَهُ وَ یُسْقِطَ مِنَ الْقُلُوبِ مَحَلَّکَ- وَ أَمَّا حَقُّ الزَّوْجَةِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا لَکَ سَکَناً وَ أُنْساً

______________________________

 (1)- فی نسخة- لهم (هامش المخطوط).

 (2)- فی نسخة- خزانة الحکمة (هامش المخطوط).

174
وسائل الشيعة‏15

3 باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة و المندوبة ص : 172

فَتَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ فَتُکْرِمَهَا وَ تَرْفُقَ بِهَا وَ إِنْ کَانَ حَقُّکَ عَلَیْهَا أَوْجَبَ فَإِنَّ لَهَا عَلَیْکَ أَنْ تَرْحَمَهَا لِأَنَّهَا أَسِیرُکَ وَ تُطْعِمَهَا وَ تَکْسُوَهَا وَ إِذَا جَهِلَتْ عَفَوْتَ عَنْهَا وَ أَمَّا حَقُّ مَمْلُوکِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ خَلْقُ رَبِّکَ وَ ابْنُ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ وَ لَحْمُکَ وَ دَمُکَ لَمْ تَمْلِکْهُ لِأَنَّکَ صَنَعْتَهُ دُونَ اللَّهِ وَ لَا خَلَقْتَ شَیْئاً مِنْ جَوَارِحِهِ وَ لَا أَخْرَجْتَ لَهُ رِزْقاً وَ لَکِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَفَاکَ ذَلِکَ ثُمَّ سَخَّرَهُ لَکَ وَ ائْتَمَنَکَ عَلَیْهِ وَ اسْتَوْدَعَکَ إِیَّاهُ لِیَحْفَظَ لَکَ مَا تَأْتِیهِ مِنْ خَیْرٍ إِلَیْهِ فَأَحْسِنْ إِلَیْهِ کَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَیْکَ وَ إِنْ کَرِهْتَهُ اسْتَبْدَلْتَ بِهِ وَ لَمْ تُعَذِّبْ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ أَمَّا حَقُّ أُمِّکَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْکَ حَیْثُ لَا یَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَداً وَ أَعْطَتْکَ‏ «1» مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا یُعْطِی‏ «2» أَحَدٌ أَحَداً وَ وَقَتْکَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِهَا وَ لَمْ تُبَالِ أَنْ تَجُوعَ وَ تُطْعِمَکَ وَ تَعْطَشَ وَ تَسْقِیَکَ وَ تَعْرَى وَ تَکْسُوَکَ وَ تَضْحَى وَ تُظِلَّکَ وَ تَهْجُرَ النَّوْمَ لِأَجْلِکَ وَ وَقَتْکَ الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ لِتَکُونَ لَهَا وَ أَنَّکَ لَا تُطِیقُ شُکْرَهَا إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ تَوْفِیقِهِ- وَ أَمَّا حَقُّ أَبِیکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَصْلُکَ فَإِنَّهُ لَوْلَاهُ لَمْ تَکُنْ فَمَهْمَا رَأَیْتَ مِنْ نَفْسِکَ مَا یُعْجِبُکَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاکَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَیْکَ فِیهِ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ اشْکُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِکَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ وَلَدِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مِنْکَ وَ مُضَافٌ إِلَیْکَ فِی عَاجِلِ الدُّنْیَا بِخَیْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّکَ مَسْئُولٌ عَمَّا وُلِّیتَهُ مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمَعُونَةِ عَلَى طَاعَتِهِ فَاعْمَلْ فِی أَمْرِهِ عَمَلَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُثَابٌ عَلَى الْإِحْسَانِ إِلَیْهِ مُعَاقَبٌ عَلَى الْإِسَاءَةِ إِلَیْهِ- وَ أَمَّا حَقُّ أَخِیکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ یَدُکَ وَ عِزُّکَ وَ قُوَّتُکَ فَلَا تَتَّخِذْهُ سِلَاحاً عَلَى‏

______________________________

 (1)- فی تحف العقول- أطعمتک (هامش المخطوط).

 (2)- فی تحف العقول- لا یطعم (هامش المخطوط).

175
وسائل الشيعة‏15

3 باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة و المندوبة ص : 172

مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ لَا عُدَّةً لِلظُّلْمِ لِخَلْقِ اللَّهِ وَ لَا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَى عَدُوِّهِ وَ النَّصِیحَةَ لَهُ فَإِنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِلَّا فَلْیَکُنِ اللَّهُ أَکْرَمَ عَلَیْکَ مِنْهُ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الْمُنْعِمِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنْفَقَ فِیکَ مَالَهُ وَ أَخْرَجَکَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ وَ وَحْشَتِهِ إِلَى عِزِّ الْحُرِّیَّةِ وَ أُنْسِهَا فَأَطْلَقَکَ مِنْ أَسْرِ الْمَلَکَةِ وَ فَکَّ عَنْکَ قَیْدَ الْعُبُودِیَّةِ وَ أَخْرَجَکَ مِنَ السِّجْنِ وَ مَلَّکَکَ نَفْسَکَ وَ فَرَّغَکَ لِعِبَادَةِ رَبِّکَ وَ تَعْلَمَ أَنَّهُ أَوْلَى الْخَلْقِ بِکَ فِی حَیَاتِکَ وَ مَوْتِکَ وَ أَنَّ نُصْرَتَهُ عَلَیْکَ وَاجِبَةٌ بِنَفْسِکَ وَ مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِنْکَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ مَوْلَاکَ الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ عِتْقَکَ لَهُ وَسِیلَةً إِلَیْهِ وَ حِجَاباً لَکَ مِنَ النَّارِ وَ أَنَّ ثَوَابَکَ فِی الْعَاجِلِ مِیرَاثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ رَحِمٌ مُکَافَأَةً لِمَا أَنْفَقْتَ مِنْ مَالِکَ وَ فِی الْآجِلِ الْجَنَّةُ وَ أَمَّا حَقُّ ذِی الْمَعْرُوفِ عَلَیْکَ فَأَنْ تَشْکُرَهُ وَ تَذْکُرَ مَعْرُوفَهُ وَ تَکْسِبَهُ الْمَقَالَةَ الْحَسَنَةَ وَ تُخْلِصَ لَهُ الدُّعَاءَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کُنْتَ قَدْ شَکَرْتَهُ سِرّاً وَ عَلَانِیَةً ثُمَّ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى مُکَافَأَتِهِ یَوْماً کَافَأْتَهُ- وَ أَمَّا حَقُّ الْمُؤَذِّنِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ مُذَکِّرٌ لَکَ رَبَّکَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دَاعٍ لَکَ إِلَى حَظِّکَ وَ عَوْنُکَ عَلَى قَضَاءِ فَرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ فَاشْکُرْهُ عَلَى ذَلِکَ شُکْرَ الْمُحْسِنِ إِلَیْکَ وَ أَمَّا حَقُّ إِمَامِکَ فِی صَلَاتِکَ فَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّهُ تَقَلَّدَ السِّفَارَةَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ رَبِّکَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَکَلَّمَ عَنْکَ وَ لَمْ تَتَکَلَّمْ عَنْهُ وَ دَعَا لَکَ وَ لَمْ تَدْعُ لَهُ وَ کَفَاکَ هَوْلَ الْمُقَامِ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کَانَ نَقْصٌ کَانَ بِهِ دُونَکَ وَ إِنْ کَانَ تَمَاماً کُنْتَ شَرِیکَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْکَ فَضْلٌ‏ «1» فَوَقَى نَفْسَکَ بِنَفْسِهِ وَ صَلَاتَکَ بِصَلَاتِهِ فَتَشْکُرُ لَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِکَ‏

______________________________

 (1)- هذا له معارض تقدم فی أحادیث الجماعة فی باب استحباب تقدم من یرضى به المامومون و فیه أن للامام [بقدر] ثواب جمیع من خلفه. فیحمل هذا على اتحاد الماموم (منه. قده).

176
وسائل الشيعة‏15

3 باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة و المندوبة ص : 172

وَ أَمَّا حَقُّ جَلِیسِکَ فَأَنْ تُلِینَ لَهُ جَانِبَکَ وَ تُنْصِفَهُ فِی مُجَارَاةِ اللَّفْظِ وَ لَا تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِکَ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ مَنْ یَجْلِسُ إِلَیْکَ یَجُوزُ لَهُ الْقِیَامُ عَنْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ تَنْسَى زَلَّاتِهِ وَ تَحْفَظَ خَیْرَاتِهِ وَ لَا تُسْمِعَهُ إِلَّا خَیْراً- وَ أَمَّا حَقُّ جَارِکَ فَحِفْظُهُ غَائِباً وَ إِکْرَامُهُ شَاهِداً وَ نُصْرَتُهُ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً وَ لَا تَتَبَّعْ لَهُ عَوْرَةً فَإِنْ عَلِمْتَ عَلَیْهِ سُوءاً سَتَرْتَهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ یَقْبَلُ نَصِیحَتَکَ نَصَحْتَهُ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ وَ لَا تُسْلِمْهُ عِنْدَ شَدِیدَةٍ وَ تُقِیلُ عَثْرَتَهُ وَ تَغْفِرُ ذَنْبَهُ وَ تُعَاشِرُهُ مُعَاشَرَةً کَرِیمَةً وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ الصَّاحِبِ فَأَنْ تَصْحَبَهُ بِالتَّفَضُّلِ وَ الْإِنْصَافِ وَ تُکْرِمَهُ کَمَا یُکْرِمُکَ وَ لَا تَدَعَهُ یَسْبِقُ إِلَى مَکْرُمَةٍ فَإِنْ سَبَقَ کَافَأْتَهُ وَ تَوَدَّهُ کَمَا یَوَدُّکَ وَ تَزْجُرَهُ عَمَّا یَهُمُّ بِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ وَ کُنْ عَلَیْهِ رَحْمَةً وَ لَا تَکُنْ عَلَیْهِ عَذَاباً وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ الشَّرِیکِ فَإِنْ غَابَ کَافَیْتَهُ‏ «1» وَ إِنْ حَضَرَ رَعَیْتَهُ وَ لَا تَحْکُمُ دُونَ حُکْمِهِ وَ لَا تَعْمَلُ بِرَأْیِکَ دُونَ مُنَاظَرَتِهِ وَ تَحْفَظُ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ لَا تَخُنْهُ‏ «2» فِیمَا عَزَّ أَوْ هَانَ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَلَى الشَّرِیکَیْنِ مَا لَمْ یَتَخَاوَنَا وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ أَمَّا حَقُّ مَالِکَ فَأَنْ لَا تَأْخُذَهُ إِلَّا مِنْ حِلِّهِ وَ لَا تُنْفِقَهُ إِلَّا فِی وَجْهِهِ وَ لَا تُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِکَ مَنْ لَا یَحْمَدُکَ فَاعْمَلْ بِهِ بِطَاعَةِ رَبِّکَ وَ لَا تَبْخَلْ بِهِ فَتَبُوءَ بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَةِ «3» مَعَ التَّبِعَةِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَمَّا حَقُّ غَرِیمِکَ الَّذِی یُطَالِبُکَ فَإِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَعْطَیْتَهُ وَ إِنْ کُنْتَ مُعْسِراً أَرْضَیْتَهُ بِحُسْنِ الْقَوْلِ وَ رَدَدْتَهُ عَنْ نَفْسِکَ رَدّاً لَطِیفاً

______________________________

 (1)- فی المصدر- کفیته.

 (2)- فی نسخة- تخونه (هامش المخطوط).

 (3)- فی نسخة زیادة- و (هامش المخطوط).

177
وسائل الشيعة‏15

3 باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة و المندوبة ص : 172

- وَ حَقُّ الْخَلِیطِ أَنْ لَا تَغُرَّهُ وَ لَا تَغُشَّهُ وَ لَا تَخْدَعَهُ وَ تَتَّقِیَ اللَّهَ فِی أَمْرِهِ- وَ أَمَّا حَقُّ الْخَصْمِ الْمُدَّعِی عَلَیْکَ فَإِنْ کَانَ مَا یَدَّعِیهِ عَلَیْکَ حَقّاً کُنْتَ شَاهِدَهُ عَلَى نَفْسِکَ وَ لَمْ تَظْلِمْهُ وَ أَوْفَیْتَهُ حَقَّهُ وَ إِنْ کَانَ مَا یَدَّعِی بَاطِلًا رَفَقْتَ بِهِ وَ لَمْ تَأْتِ فِی أَمْرِهِ غَیْرَ الرِّفْقِ وَ لَمْ تُسْخِطْ رَبَّکَ فِی أَمْرِهِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَقُّ خَصْمِکَ الَّذِی تَدَّعِی عَلَیْهِ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً فِی دَعْوَاکَ أَجْمَلْتَ مُقَاوَلَتَهُ وَ لَمْ تَجْحَدْ حَقَّهُ وَ إِنْ کُنْتَ مُبْطِلًا فِی دَعْوَاکَ اتَّقَیْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُبْتَ إِلَیْهِ وَ تَرَکْتَ الدَّعْوَى وَ حَقُّ الْمُسْتَشِیرِ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ رَأْیاً حَسَناً أَشَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ لَهُ أَرْشَدْتَهُ إِلَى مَنْ یَعْلَمُ وَ حَقُّ الْمُشِیرِ عَلَیْکَ أَنْ لَا تَتَّهِمَهُ فِیمَا لَا یُوَافِقُکَ مِنْ رَأْیِهِ وَ إِنْ وَافَقَکَ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقُّ الْمُسْتَنْصِحِ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَیْهِ النَّصِیحَةَ وَ لْیَکُنْ مَذْهَبُکَ الرَّحْمَةَ لَهُ وَ الرِّفْقَ‏ «1» وَ حَقُّ النَّاصِحِ أَنْ تُلِینَ لَهُ جَنَاحَکَ وَ تُصْغِیَ إِلَیْهِ بِسَمْعِکَ فَإِنْ أَتَى بِالصَّوَابِ حَمِدْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ لَمْ یُوَافِقْ‏ «2» رَحِمْتَهُ وَ لَمْ تَتَّهِمْهُ وَ عَلِمْتَ أَنَّهُ أَخْطَأَ وَ لَمْ تُؤَاخِذْهُ بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْتَحِقّاً لِلتُّهَمَةِ فَلَا تَعْبَأُ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى حَالٍ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ حَقُّ الْکَبِیرِ تَوْقِیرُهُ لِسِنِّهِ وَ إِجْلَالُهُ لِتَقَدُّمِهِ فِی الْإِسْلَامِ قَبْلَکَ وَ تَرْکُ مُقَابَلَتِهِ عِنْدَ الْخِصَامِ وَ لَا تَسْبِقَهُ إِلَى طَرِیقٍ وَ لَا تَتَقَدَّمَهُ وَ لَا تَسْتَجْهِلَهُ وَ إِنْ‏

______________________________

 (1)- فی المصدر زیادة- به.

 (2)- فی المصدر- یوفق.

178
وسائل الشيعة‏15

3 باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة و المندوبة ص : 172

جَهِلَ عَلَیْکَ احْتَمَلْتَهُ وَ أَکْرَمْتَهُ لِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَ حُرْمَتِهِ- وَ حَقُّ الصَّغِیرِ رَحْمَتُهُ (مَنْ نَوَى) «1» تَعْلِیمَهُ وَ الْعَفْوُ عَنْهُ وَ السَّتْرُ عَلَیْهِ وَ الرِّفْقُ بِهِ وَ الْمَعُونَةُ لَهُ وَ حَقُّ السَّائِلِ إِعْطَاؤُهُ عَلَى قَدْرِ حَاجَتِهِ وَ حَقُّ الْمَسْئُولِ إِنْ أَعْطَى فَاقْبَلْ مِنْهُ بِالشُّکْرِ وَ الْمَعْرِفَةِ بِفَضْلِهِ وَ إِنْ مَنَعَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ وَ حَقُّ مَنْ سَرَّکَ لِلَّهِ تَعَالَى‏ «2»- أَنْ تَحْمَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلًا ثُمَّ تَشْکُرَهُ وَ حَقُّ مَنْ أَسَاءَ إِلَیْکَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَفْوَ یَضُرُّ انْتَصَرْتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِکَ ما عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ‏ «3»- وَ حَقُّ أَهْلِ مِلَّتِکَ إِضْمَارُ السَّلَامَةِ وَ الرَّحْمَةِ لَهُمْ وَ الرِّفْقُ بِمُسِیئِهِمْ وَ تَأَلُّفُهُمْ وَ اسْتِصْلَاحُهُمْ وَ شُکْرُ مُحْسِنِهِمْ وَ کَفُّ الْأَذَى عَنْ مُسِیئِهِمْ‏ «4» وَ تُحِبَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهَ لَهُمْ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ أَنْ تَکُونَ شُیُوخُهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَبِیکَ وَ شَبَابُهُمْ بِمَنْزِلَةِ إِخْوَتِکَ وَ عَجَائِزُهُمْ بِمَنْزِلِ أُمِّکَ وَ الصِّغَارُ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِکَ وَ حَقُّ الذِّمَّةِ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ مَا قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُمْ وَ لَا تَظْلِمَهُمْ مَا وَفَوْا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَهْدِهِ.

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَیْهِ‏ «5»

______________________________

 (1)- فی نسخة- فی (هامش المخطوط).

 (2)- فی نسخة- سرک اللّه به (هامش المخطوط).

 (3)- الشورى 42- 41.

 (4)- فی المصدر- عنهم.

 (5)- أمالی الصدوق- 301- 1.

179
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ خَیْرَانَ بْنِ دَاهِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ‏ «1» وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا «2» وَ کَذَا الطَّبْرِسِیُّ فِی (مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ) «3» إِلَّا أَنَّ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ زِیَادَاتٍ عَمَّا نَقَلْنَاهُ.

 «4» 4- بَابُ اسْتِحْبَابِ مُلَازَمَةِ الصِّفَاتِ الْحَمِیدَةِ وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ ذِکْرِ نُبْذَةٍ مِنْهَا

20227- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَصَّ رَسُولَهُ ص بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَامْتَحِنُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنْ کَانَتْ فِیکُمْ فَاحْمَدُوا اللَّهَ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ فِی الزِّیَادَةِ مِنْهَا فَذَکَرَهَا عَشَرَةً الْیَقِینَ وَ الْقَنَاعَةَ وَ الصَّبْرَ وَ الشُّکْرَ وَ الْحِلْمَ وَ حُسْنَ الْخُلُقِ وَ السَّخَاءَ وَ الْغَیْرَةَ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمُرُوءَةَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ‏ «6»

______________________________

 (1)- الخصال- 564- 1.

 (2)- تحف العقول- 256.

 (3)- مکارم الأخلاق- 419.

 (4)- الباب 4 فیه 31 حدیثا.

 (5)- الفقیه 3- 554- 4901.

 (6)- الخصال- 431- 12.

180
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

وَ رَوَاهُ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ فِی الْأَمَالِی وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی (مَعَانِی الْأَخْبَارِ) «1» کَذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ‏

ذَکَرَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ الرِّضَا بَدَلَ الْحِلْمِ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى‏ نَحْوَهُ‏ «2».

20228- 2- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع‏ یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ أَمَّا الْأُولَى فَالصِّدْقُ لَا یَخْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَةٌ أَبَداً وَ الثَّانِیَةُ الْوَرَعُ لَا تَجْتَرِئَنَّ عَلَى خِیَانَةٍ أَبَداً وَ الثَّالِثَةُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ الرَّابِعَةُ کَثْرَةُ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْنَى لَکَ بِکُلِّ دَمْعَةٍ بَیْتٌ فِی الْجَنَّةِ وَ الْخَامِسَةُ بَذْلُ مَالِکَ وَ دَمِکَ دُونَ دِینِکَ وَ السَّادِسَةُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِی فِی صَلَاتِی وَ صِیَامِی وَ صَدَقَتِی أَمَّا الصَّلَاةُ فَالْخَمْسُونَ رَکْعَةً وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ خَمِیسٌ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبِعَاءُ فِی وَسَطِهِ وَ خَمِیسٌ فِی آخِرِهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَةُ فَجُهْدَکَ حَتَّى یُقَالَ أَسْرَفْتَ وَ لَمْ تُسْرِفْ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَى کُلِّ حَالٍ وَ عَلَیْکَ بِرَفْعِ یَدَیْکَ فِی‏

______________________________

 (1)- صفات الشیعة- 47- 97، و أمالی الصدوق- 184- 8، و لم نعثر علیه فی عیون الأخبار المطبوع، معانی الأخبار- 191- 3.

 (2)- الکافی 2- 56- 2.

 (3)- الفقیه 4- 188- 5432، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب السواک، و أخرى فی الحدیث 5 من الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض، و أخرى فی الحدیث 8 من الباب 9 من أبواب تکبیرة الاحرام، و أخرى فی الحدیث 1 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن، و أخرى فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الصدقة، و أخرى فی الحدیث 5 من الباب 22 من أبواب الأمر بالمعروف.

181
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

الصَّلَاةِ وَ تَقْلِیبِهِمَا عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاةٍ «1» عَلَیْکَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْکَبْهَا عَلَیْکَ بِمَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَکَ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «2» وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ «3» وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ‏ «4» وَ

رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَّا الصَّلَاةُ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ لِکُلِّ وُضُوءٍ «5».

20229- 3- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مِنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ أَنْ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ تَحْلُمَ عَمَّنْ‏

______________________________

 (1)- فی التهذیب- عند کل وضوء و کل صلاة (هامش المخطوط).

 (2)- الکافی 8- 79- 33.

 (3)- التهذیب 9- 175- 713.

 (4)- الزهد- 21- 47، و فیه- فاما صلاتی فالاحدى و خمسون ... بمحاسن الأخلاق فارتکبها.

 (5)- المحاسن- 17- 48.

 (6)- الفقیه 4- 357- 5762.

182
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

جَهِلَ عَلَیْکَ.

20230- 4- «1» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَکَارِمُ عَشْرٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ فِیکَ فَلْتَکُنْ فَإِنَّهَا تَکُونُ فِی الرَّجُلِ وَ لَا تَکُونُ فِی وَلَدِهِ وَ تَکُونُ فِی وَلَدِهِ وَ لَا تَکُونُ فِی أَبِیهِ وَ تَکُونُ فِی الْعَبْدِ وَ لَا تَکُونُ فِی الْحُرِّ صِدْقُ النَّاسِ‏ «2» وَ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَ إِطْعَامُ السَّائِلِ وَ الْمُکَافَأَةُ عَلَى الصَّنَائِعِ وَ التَّذَمُّمُ لِلْجَارِ وَ التَّذَمُّمُ لِلصَّاحِبِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیَاءُ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ «3» وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20231- 5- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَأَنْسُبَنَّ الْإِسْلَامَ نِسْبَةً لَمْ یَنْسُبْهُ أَحَدٌ قَبْلِی وَ لَا یَنْسُبُهُ أَحَدٌ بَعْدِی إِلَّا بِمِثْلِ ذَلِکَ إِنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ التَّسْلِیمُ وَ التَّسْلِیمَ هُوَ الْیَقِینُ وَ الْیَقِینَ هُوَ التَّصْدِیقُ وَ التَّصْدِیقَ هُوَ الْإِقْرَارُ وَ الْإِقْرَارَ هُوَ الْعَمَلُ وَ الْعَمَلَ هُوَ الْأَدَاءُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَمْ یَأْخُذْ دِینَهُ عَنْ رَأْیِهِ وَ لَکِنْ أَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ فَأَخَذَ بِهِ الْحَدِیثَ.

______________________________

 (1)- الخصال- 431- 11.

 (2)- فی نسخة- الباس (هامش المخطوط).

 (3)- الکافی 2- 55- 1.

 (4)- أمالی الطوسیّ 1- 9.

 (5)- الکافی 2- 46- 1.

183
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

20232- 6- «1» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْإِسْلَامُ عُرْیَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَیَاءُ وَ زِینَتُهُ الْوَفَاءُ «2» وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ وَ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ أَسَاسٌ وَ أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20233- 7- «4» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِسْلَامَ فَجَعَلَ لَهُ عَرْصَةً «5» وَ جَعَلَ لَهُ نُوراً وَ جَعَلَ لَهُ حِصْناً وَ جَعَلَ لَهُ نَاصِراً فَأَمَّا عَرْصَتُهُ فَالْقُرْآنُ- وَ أَمَّا نُورُهُ فَالْحِکْمَةُ وَ أَمَّا حِصْنُهُ فَالْمَعْرُوفُ وَ أَمَّا أَنْصَارُهُ فَأَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِی وَ شِیعَتُنَا الْحَدِیثَ.

20234- 8- «6» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّکُمْ لَا تَکُونُونَ صَالِحِینَ حَتَّى تَعْرِفُوا وَ لَا تَعْرِفُونَ حَتَّى تُصَدِّقُوا وَ لَا تُصَدِّقُونَ حَتَّى تُسَلِّمُوا أَبْوَاباً أَرْبَعَةً لَا یَصْلُحُ أَوَّلُهَا إِلَّا بِآخِرِهَا الْحَدِیثَ.

______________________________

 (1)- الکافی 2- 46- 2.

 (2)- فی نسخة- الوقار (هامش المخطوط).

 (3)- الکافی 2- 46- 2 ذیل حدیث 2.

 (4)- الکافی 2- 46- 3.

 (5)- العرصة- کل بقعة بین الدور واسعة لیس فیها بناء، و قد جاءت فی الحدیث الشریف على سبیل الاستعارة، انظر (مجمع البحرین- عرص- 4- 174).

 (6)- الکافی 2- 47- 3.

184
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

20235- 9- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَکُونَ فِیهِ ثَمَانُ خِصَالٍ وَقُوراً عِنْدَ الْهَزَاهِزِ صَبُوراً عِنْدَ الْبَلَاءِ شَکُوراً عِنْدَ الرَّخَاءِ قَانِعاً بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ لَا یَظْلِمُ الْأَعْدَاءَ وَ لَا یَتَحَامَلُ لِلْأَصْدِقَاءِ بَدَنُهُ مِنْهُ فِی تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ إِنَّ الْعِلْمَ خَلِیلُ الْمُؤْمِنِ وَ الْحِلْمَ وَزِیرُهُ وَ الْعَقْلَ أَمِیرُ جُنُودِهِ وَ الرِّفْقَ أَخُوهُ وَ الْبِرَّ «2» وَالِدُهُ-.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع‏ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِی رَاحَةٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَقَارٌ وَ شُکْرٌ وَ صَبْرٌ وَ قُنُوعٌ‏ «3».

وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ‏ «4» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

20236- 10- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «7» قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ الْإِسْلَامُ‏ «8» لَهُ أَرْکَانٌ أَرْبَعَةٌ التَّوَکُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ تَفْوِیضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 47- 1.

 (2)- فی نسخة- و اللین (هامش المخطوط).

 (3)- الفقیه 4- 354- 5762.

 (4)- أمالی الصدوق- 474- 17.

 (5)- الکافی 2- 230- 2.

 (6)- الکافی 2- 47- 2.

 (7)- فی المصدر زیادة- عن أبیه.

 (8)- فی المصدر- الایمان.

185
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

وَ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّسْلِیمُ لِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

20237- 11- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ الْإِیمَانِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْإِیمَانَ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّبْرِ وَ الْیَقِینِ وَ الْعَدْلِ وَ الْجِهَادِ فَالصَّبْرُ مِنْ ذَلِکَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ وَ الْإِشْفَاقِ وَ الزُّهْدِ وَ التَّرَقُّبِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْیَقِینُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَ تَأْوِیلِ الْحِکْمَةِ وَ مَعْرِفَةِ الْعِبْرَةِ وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِینَ وَ الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى غَامِضِ الْفَهْمِ وَ غَمْرِ الْعِلْمِ وَ زَهْرَةِ الْحُکْمِ وَ رَوْضَةِ الْحِلْمِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الصِّدْقِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ شَنَآنِ الْفَاسِقِینَ الْحَدِیثَ.

20238- 12- «2» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ یُنْصِتُ لِیَسْلَمَ وَ یَنْطِقُ لِیَغْنَمَ لَا یُحَدِّثُ أَمَانَتَهُ الْأَصْدِقَاءَ وَ لَا یَکْتُمُ شَهَادَتَهُ مِنَ الْبُعَدَاءِ وَ لَا یَعْمَلُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ رِیَاءً وَ لَا یَتْرُکُهُ حَیَاءً إِنْ زُکِّیَ خَافَ مَا یَقُولُونَ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَا لَا یَعْلَمُونَ لَا یَغُرُّهُ قَوْلُ مَنْ جَهِلَهُ وَ یَخَافُ إِحْصَاءَ مَا عَمِلَهُ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ مِثْلَهُ‏ «3».

______________________________

 (1)- الکافی 2- 50- 1.

 (2)- الکافی 2- 231- 3.

 (3)- الکافی 2- 111- 2.

186
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

20239- 13- «1» وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: یَا هِشَامُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ وَ مَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئٍ حَتَّى تَکُونَ فِیهِ خِصَالٌ شَتَّى الْکُفْرُ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُونَانِ وَ الرُّشْدُ وَ الْخَیْرُ مِنْهُ مَأْمُولَانِ وَ فَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ وَ فَضْلُ قَوْلِهِ مَکْفُوفٌ نَصِیبُهُ مِنَ الدُّنْیَا الْقُوتُ لَا یَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ دَهْرَهُ الذُّلُّ أَحَبُّ إِلَیْهِ مَعَ اللَّهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَیْرِهِ وَ التَّوَاضُعُ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الشَّرَفِ یَسْتَکْثِرُ قَلِیلَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَسْتَقِلُّ کَثِیرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ نَفْسِهِ وَ یَرَى النَّاسَ کُلَّهُمْ خَیْراً مِنْهُ وَ أَنَّهُ شَرُّهُمْ فِی نَفْسِهِ وَ هُوَ تَمَامُ الْأَمْرِ.

20240- 14- «2» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَهُ قُوَّةٌ فِی دِینٍ وَ حَزْمٌ فِی لِینٍ وَ إِیمَانٌ فِی یَقِینٍ وَ حِرْصٌ فِی فِقْهٍ وَ نَشَاطٌ فِی هُدًى وَ بِرٌّ فِی اسْتِقَامَةٍ وَ عِلْمٌ فِی حِلْمٍ وَ کَیْسٌ‏ «3» فِی رِفْقٍ وَ سَخَاءٌ فِی حَقٍّ وَ قَصْدٌ فِی غِنًى وَ تَحَمُّلٌ فِی فَاقَةٍ وَ عَفْوٌ فِی قُدْرَةٍ وَ طَاعَةٌ لِلَّهِ فِی نَصِیحَةٍ وَ انْتِهَاءٌ فِی شَهْوَةٍ وَ وَرَعٌ فِی رَغْبَةٍ وَ حِرْصٌ فِی جِهَادٍ وَ صَلَاةٌ فِی شُغُلٍ وَ صَبْرٌ فِی شِدَّةٍ وَ فِی الْهَزَاهِزِ وَقُورٌ وَ فِی الْمَکَارِهِ صَبُورٌ وَ فِی الرَّخَاءِ شَکُورٌ وَ لَا یَغْتَابُ وَ لَا یَتَکَبَّرُ وَ لَا یَقْطَعُ الرَّحِمَ وَ لَیْسَ بِوَاهِنٍ وَ لَا فَظٍّ وَ لَا غَلِیظٍ وَ لَا یَسْبِقُهُ بَصَرُهُ وَ لَا یَفْضَحُهُ بَطْنُهُ وَ لَا یَغْلِبُهُ فَرْجُهُ وَ لَا یَحْسُدُ النَّاسَ یُعَیَّرُ وَ لَا یُعَیِّرُ «4» وَ لَا یُسْرِفُ یَنْصُرُ الْمَظْلُومَ وَ یَرْحَمُ الْمِسْکِینَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِی عَنَاءٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ لَا یَرْغَبُ فِی عِزِّ الدُّنْیَا وَ لَا یَجْزَعُ مِنْ ذُلِّهَا لِلنَّاسِ هَمٌّ قَدْ أَقْبَلُوا عَلَیْهِ وَ لَهُ هَمٌّ قَدْ شَغَلَهُ لَا یُرَى فِی حِلْمِهِ نَقْصٌ وَ لَا فِی‏

______________________________

 (1)- الکافی 1- 19- 12.

 (2)- الکافی 2- 231- 4.

 (3)- فی صفات الشیعة- و شکر (هامش المخطوط).

 (4)- فی الخصال- لا یقتر و لا یبذر.

187
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

رَأْیِهِ وَهْنٌ وَ لَا فِی دِینِهِ ضَیَاعٌ یُرْشِدُ مَنِ اسْتَشَارَهُ وَ یُسَاعِدُ مَنْ سَاعَدَهُ وَ یَکِیعُ‏ «1» عَنِ الْخَنَا وَ الْجَهْلِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ‏ «2» وَ

رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحُلْوَانِیِّ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ وَ زَادَ فَهَذِهِ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ‏ «3».

20241- 15- «4» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحَدِهِمَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ صِفَةِ الْمُؤْمِنِ فَقَالَ عِشْرُونَ خَصْلَةً فِی الْمُؤْمِنِ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ لَمْ یَکْمُلْ إِیمَانُهُ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِینَ یَا عَلِیُّ الْحَاضِرُونَ الصَّلَاةَ «5»- وَ الْمُسَارِعُونَ إِلَى الزَّکَاةِ وَ الْمُطْعِمُونَ لِلْمِسْکِینِ الْمَاسِحُونَ لِرَأْسِ الْیَتِیمِ الْمُطَهِّرُونَ أَطْمَارَهُمْ الْمُتَّزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمُ الَّذِینَ إِنْ حَدَّثُوا لَمْ یَکْذِبُوا وَ إِنْ وَعَدُوا لَمْ یُخْلِفُوا وَ إِنِ اؤْتُمِنُوا لَمْ یَخُونُوا وَ إِنْ تَکَلَّمُوا صَدَقُوا رُهْبَانُ اللَّیْلِ أُسْدٌ بِالنَّهَارِ صَائِمُونَ النَّهَارَ قَائِمُونَ اللَّیْلَ لَا یُؤْذُونَ جَاراً وَ لَا یَتَأَذَّى بِهِمْ جَارٌ الَّذِینَ مَشْیُهُمْ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنٌ وَ خُطَاهُمْ إِلَى بُیُوتِ الْأَرَامِلِ وَ عَلَى أَثَرِ الْجَنَائِزِ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الْمُتَّقِینَ.

______________________________

 (1)- کاع عن الأمر- هابه و جبن عنه و رجع. (الصحاح- کیع- 3- 1278).

 (2)- صفات الشیعة- 34- 54.

 (3)- الخصال- 571- 2.

 (4)- الکافی 2- 232- 5.

 (5)- اضاف فی المحاسن- و الحاجون الى بیت اللّه الحرام، و الصائمون شهر رمضان (عن نسخة).

188
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ‏ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِلَى الزَّکَاةِ وَ الْحَاجُّونَ إِلَى بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ- وَ الصَّائِمُونَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ‏ «1».

20242- 16- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ شِیعَةَ عَلِیٍّ ع کَانُوا خُمْصَ الْبُطُونِ ذُبُلَ الشِّفَاهِ أَهْلَ رَأْفَةٍ وَ عِلْمٍ وَ حِلْمٍ یُعْرَفُونَ بِالرَّهْبَانِیَّةِ فَأَعِینُوا عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ بِالْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ.

20243- 17- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ الْأَعْجَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ حَلِیمٌ لَا یَجْهَلُ وَ إِنْ جُهِلَ عَلَیْهِ یَحْلُمُ وَ لَا یَظْلِمُ وَ إِنْ ظُلِمَ غَفَرَ وَ لَا یَبْخَلُ وَ إِنْ بُخِلَ عَلَیْهِ صَبَرَ.

20244- 18- «4» وَ عَنْهُمُ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ آدَمَ أَبِی الْحُسَیْنِ‏ «5» اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ مَنْ طَابَ مَکْسَبُهُ وَ حَسُنَتْ خَلِیقَتُهُ وَ صَحَّتْ سَرِیرَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَکَ الْفَضْلَ مِنْ کَلَامِهِ وَ کَفَى النَّاسَ شَرَّهُ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ.

______________________________

 (1)- أمالی الصدوق- 439- 16.

 (2)- الکافی 2- 233- 10، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (3)- الکافی 2- 235- 17.

 (4)- الکافی 2- 235- 18.

 (5)- فی نسخة- آدم أبی الحسن (هامش المخطوط).

189
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

20245- 19- «1» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ شِیعَتُنَا الْمُتَبَاذِلُونَ فِی وَلَایَتِنَا الْمُتَحَابُّونَ فِی مَوَدَّتِنَا الْمُتَزَاوِرُونَ فِی إِحْیَاءِ أَمْرِنَا الَّذِینَ إِذَا غَضِبُوا لَمْ یَظْلِمُوا وَ إِنْ رَضُوا لَمْ یُسْرِفُوا بَرَکَةٌ عَلَى مَنْ جَاوَرُوا سِلْمٌ لِمَنْ خَالَطُوا.

20246- 20- «2» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ اسْتَکْمَلَ خِصَالَ الْإِیمَانِ إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی بَاطِلٍ وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ یُخْرِجْهُ الْغَضَبُ مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ یَتَعَاطَ مَا لَیْسَ لَهُ.

20247- 21- «3» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ إِنَّ لِأَهْلِ الدِّینِ عَلَامَاتٍ یُعْرَفُونَ بِهَا صِدْقَ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءَ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءَ الْعَهْدِ وَ صِلَةَ الْأَرْحَامِ وَ رَحْمَةَ الضُّعَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْمُوَاقَعَةِ لِلنِّسَاءِ أَوْ قَالَ وَ قِلَّةَ الْمُوَاتَاةِ «4» لِلنِّسَاءِ وَ بَذْلَ الْمَعْرُوفِ وَ حُسْنَ الْجِوَارِ وَ سَعَةَ الْخُلُقِ وَ اتِّبَاعَ الْعِلْمِ وَ مَا یُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ نَفْسُهُ مِنْهُ فِی شُغُلِ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ إِذَا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ افْتَرَشَ وَجْهَهُ وَ سَجَدَ لِلَّهِ بِمَکَارِمِ بَدَنِهِ یُنَاجِی الَّذِی خَلَقَهُ فِی فَکَاکِ رَقَبَتِهِ أَلَا فَهَکَذَا

______________________________

 (1)- الکافی 2- 236- 24.

 (2)- الکافی 2- 239- 29.

 (3)- الکافی 2- 239- 30.

 (4)- المواتاة- المطاوعة (الصحاح- أتى- 6- 2262).

190
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

فَکُونُوا.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ‏ «1» عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‏ «2».

20248- 22- «3» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ «4» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنْ خِیَارِ الْعِبَادِ فَقَالَ الَّذِینَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا وَ إِذَا أُعْطُوا شَکَرُوا وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا وَ إِذَا غَضِبُوا غَفَرُوا.

20249- 23- «5» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص‏ إِنَّ خِیَارَکُمْ أُولُو النُّهَى قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أُولُو النُّهَى قَالَ هُمْ أُولُو الْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَ الْأَحْلَامِ الرَّزِینَةِ وَ صِلَةِ الْأَرْحَامِ وَ الْبَرَرَةُ بِالْأُمَّهَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْمُتَعَاهِدُونَ لِلْجِیرَانِ وَ الْیَتَامَى وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَ یُفْشُونَ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ یُصَلُّونَ وَ النَّاسُ نِیَامٌ غَافِلُونَ.

20250- 24- «6» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- فی صفات الشیعة- الحسن بن أحمد بن إدریس.

 (2)- صفات الشیعة- 46- 66.

 (3)- الکافی 2- 240- 31، و أورده عن أمالی الصدوق فی الحدیث 8 من الباب 85 من هذه الأبواب.

 (4)- فی المصدر- سلیمان بن عمرو.

 (5)- الکافی 2- 240- 32.

 (6)- الکافی 2- 240- 34.

191
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ‏ إِنَّ الْمَعْرِفَةَ بِکَمَالِ دِینِ الْمُسْلِمِ تَرْکُهُ الْکَلَامَ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ وَ قِلَّةُ مِرَائِهِ وَ حِلْمُهُ وَ صَبْرُهُ وَ حُسْنُ خُلُقِهِ.

20251- 25- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ الْإِنْفَاقُ عَلَى قَدْرِ الْإِقْتَارِ وَ التَّوَسُّعُ عَلَى قَدْرِ التَّوَسُّعِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ وَ ابْتِدَاؤُهُ إِیَّاهُمْ بِالسَّلَامِ عَلَیْهِمْ.

20252- 26- «2» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِی إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی إِثْمٍ وَ لَا بَاطِلٍ وَ إِنْ سَخِطَ لَمْ یُخْرِجْهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَ الَّذِی إِذَا قَدَرَ لَمْ تُخْرِجْهُ قُدْرَتُهُ إِلَى التَّعَدِّی إِلَى مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ.

20253- 27- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مِهْزَمٍ وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکَاهِلِیِّ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ یَا مِهْزَمُ شِیعَتُنَا مَنْ لَا یَعْدُو صَوْتُهُ سَمْعَهُ وَ لَا شَحْنَاؤُهُ یَدَیْهِ‏ «4» وَ لَا یَمْتَدِحُ بِنَا مُعْلِناً وَ لَا یُجَالِسُ لَنَا عَائِباً وَ لَا یُخَاصِمُ لَنَا قَالِیاً وَ إِنْ لَقِیَ مُؤْمِناً أَکْرَمَهُ وَ إِنْ لَقِیَ جَاهِلًا هَجَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ شِیعَتُنَا مَنْ لَا یَهِرُّ هَرِیرَ الْکَلْبِ وَ لَا یَطْمَعُ طَمَعَ الْغُرَابِ وَ لَا یَسْأَلُ عَدُوَّنَا وَ إِنْ مَاتَ جُوعاً الْحَدِیثَ.

______________________________

 (1)- الکافی 24182- 36، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 32 من أبواب العشرة.

 (2)- الکافی 2- 234- 13.

 (3)- الکافی 2- 238- 27.

 (4)- فی المصدر- بدنه.

192
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

20254- 28- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص‏ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَشْبَهِکُمْ بِی قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَلْیَنُکُمْ کَنَفاً وَ أَبَرُّکُمْ بِقَرَابَتِهِ وَ أَشَدُّکُمْ حُبّاً لِإِخْوَانِهِ فِی دِینِهِ وَ أَصْبَرُکُمْ عَلَى الْحَقِّ وَ أَکْظَمُکُمْ لِلْغَیْظِ وَ أَحْسَنُکُمْ عَفْواً وَ أَشَدُّکُمْ مِنْ نَفْسِهِ إِنْصَافاً فِی الرِّضَا وَ الْغَضَبِ.

20255- 29- «2» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ حَسَنُ الْمَعُونَةِ خَفِیفُ الْمَئُونَةِ جَیِّدُ التَّدْبِیرِ لِمَعِیشَتِهِ وَ لَا یُلْسَعُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْنِ.

20256- 30- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الدِّلْهَاثِ مَوْلَى الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ‏ لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى یَکُونَ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ الْحَدِیثَ وَ ذَکَرَ فِیهِ کِتْمَانَ سِرِّهِ وَ مُدَارَاةَ النَّاسِ وَ الصَّبْرَ فِی الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الدِّلْهَاثِ‏ مِثْلَهُ‏ «4» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 240- 35.

 (2)- الکافی 2- 241- 38.

 (3)- الکافی 2- 241- 39.

 (4)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 256- 9.

193
وسائل الشيعة‏15

4 باب استحباب ملازمة الصفات الحميدة و استعمالها و ذكر نبذة منها ص : 180

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُبَارَکٍ مَوْلَى الرِّضَا عَنِ الرِّضَا ع‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20257- 31- «2» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِیِّ ص قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِی إِلَیْکَ بِهَدِیَّةٍ لَمْ یُعْطِهَا أَحَداً قَبْلَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا هِیَ قَالَ الصَّبْرُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الرِّضَا وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الزُّهْدُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْإِخْلَاصُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْیَقِینُ وَ أَحْسَنُ مِنْهُ‏ «3» قُلْتُ وَ مَا هُوَ یَا جَبْرَئِیلُ- قَالَ إِنَّ مَدْرَجَةَ ذَلِکَ التَّوَکُّلُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ وَ مَا التَّوَکُّلُ عَلَى اللَّهِ قَالَ الْعِلْمُ بِأَنَّ الْمَخْلُوقَ لَا یَضُرُّ وَ لَا یَنْفَعُ وَ لَا یُعْطِی وَ لَا یَمْنَعُ وَ اسْتِعْمَالُ الْیَأْسِ مِنَ الْخَلْقِ فَإِذَا کَانَ الْعَبْدُ کَذَلِکَ لَا یَعْمَلُ لِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ وَ لَمْ یَرْجُ وَ لَمْ یَخَفْ سِوَى اللَّهِ وَ لَمْ یَطْمَعْ فِی أَحَدٍ سِوَى اللَّهِ فَهَذَا هُوَ التَّوَکُّلُ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الصَّبْرِ قَالَ تَصْبِرُ فِی الضَّرَّاءِ کَمَا تَصْبِرُ فِی السَّرَّاءِ وَ فِی الْفَاقَةِ کَمَا تَصْبِرُ فِی الْغِنَى وَ فِی الْبَلَاءِ کَمَا تَصْبِرُ فِی الْعَافِیَةِ فَلَا یَشْکُو حَالَهُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِ بِمَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبَلَاءِ قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الْقَنَاعَةِ قَالَ یَقْنَعُ بِمَا یُصِیبُ مِنَ الدُّنْیَا یَقْنَعُ بِالْقَلِیلِ وَ یَشْکُرُ الْیَسِیرَ قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الرِّضَا قَالَ الرَّاضِی لَا یَسْخَطُ عَلَى سَیِّدِهِ أَصَابَ مِنَ الدُّنْیَا (أَمْ لَا یُصِیبُ) «4» مِنْهَا وَ لَا یَرْضَى لِنَفْسِهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الزُّهْدِ قَالَ یُحِبُّ مَنْ یُحِبُّ خَالِقُهُ وَ یُبْغِضُ مَنْ یُبْغِضُ خَالِقُهُ وَ یَتَحَرَّجُ مِنْ حَلَالِ الدُّنْیَا وَ لَا یَلْتَفِتُ إِلَى حَرَامِهَا فَإِنَ‏

______________________________

 (1)- أمالی الصدوق- 270- 8.

 (2)- معانی الأخبار- 260- 1.

 (3)- فی الأصل زیادة- قال- و ما هو؟ قال- الیقین، و أحسن منه، قال-

 (4)- فی نسخة- أم لم یصب (هامش المخطوط).

194
وسائل الشيعة‏15

5 باب استحباب التفكر فيما يوجب الاعتبار و العمل ص : 195

حَلَالَهَا حِسَابٌ وَ حَرَامَهَا عِقَابٌ وَ یَرْحَمُ جَمِیعَ الْمُسْلِمِینَ کَمَا یَرْحَمُ نَفْسَهُ وَ یَتَحَرَّجُ مِنَ الْکَلَامِ کَمَا یَتَحَرَّجُ مِنَ الْمَیْتَةِ الَّتِی قَدِ اشْتَدَّ نَتْنُهَا وَ یَتَحَرَّجُ عَنْ حُطَامِ الدُّنْیَا وَ زِینَتِهَا کَمَا یَتَجَنَّبُ النَّارَ أَنْ یَغْشَاهَا وَ أَنْ یُقَصِّرَ أَمَلَهُ وَ کَانَ بَیْنَ عَیْنَیْهِ أَجَلُهُ قُلْتُ یَا جَبْرَئِیلُ فَمَا تَفْسِیرُ الْإِخْلَاصِ قَالَ الْمُخْلِصُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ النَّاسَ شَیْئاً حَتَّى یَجِدَ وَ إِذَا وَجَدَ رَضِیَ وَ إِذَا بَقِیَ عِنْدَهُ شَیْ‏ءٌ أَعْطَاهُ فِی اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَسْأَلِ الْمَخْلُوقَ فَقَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ إِذَا وَجَدَ فَرَضِیَ فَهُوَ عَنِ اللَّهِ رَاضٍ وَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَنْهُ رَاضٍ وَ إِذَا أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ عَلَى حَدِّ الثِّقَةِ بِرَبِّهِ- قُلْتُ فَمَا تَفْسِیرُ الْیَقِینِ قَالَ الْمُؤْمِنُ یَعْمَلُ لِلَّهِ کَأَنَّهُ یَرَاهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَرَى اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرَاهُ وَ أَنْ یَعْلَمَ یَقِیناً أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ لِیُخْطِئَهُ وَ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ یَکُنْ لِیُصِیبَهُ وَ هَذَا کُلُّهُ أَغْصَانُ التَّوَکُّلِ وَ مَدْرَجَةُ الزُّهْدِ «1».

 «2» 5- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّفَکُّرِ فِیمَا یُوجِبُ الِاعْتِبَارَ وَ الْعَمَلَ‏

20258- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ‏ نَبِّهْ بِالْفِکْرِ قَلْبَکَ وَ جَافِ عَنِ اللَّیْلِ جَنْبَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ رَبَّکَ.

20259- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ‏

______________________________

 (1)- و تقدم ما یدلّ على بعض المقصود فی الباب 8 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 3، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الملابس، و فی البابین 1 و 2 من أبواب العشرة، و فی الباب 49 من أبواب السفر، و فی الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان.

و یأتی ما یدلّ على بعض المقصود فی الأبواب الآتیة.

 (2)- الباب 5 فیه 9 أحادیث.

 (3)- الکافی 2- 54- 1.

 (4)- الکافی 2- 54- 2.

195
وسائل الشيعة‏15

5 باب استحباب التفكر فيما يوجب الاعتبار و العمل ص : 195

الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ تَفَکُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ قُلْتُ کَیْفَ یَتَفَکَّرُ قَالَ یَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ أَوْ بِالدَّارِ فَیَقُولُ أَیْنَ سَاکِنُوکِ أَیْنَ بَانُوکِ مَا لَکِ لَا تَتَکَلَّمِینَ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ‏ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ «1».

20260- 3- «2» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ إِدْمَانُ التَّفَکُّرِ فِی اللَّهِ وَ فِی قُدْرَتِهِ.

20261- 4- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ‏ لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةَ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَکُّرُ فِی أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

20262- 5- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «5» التَّفَکُّرُ یَدْعُو إِلَى الْبِرِّ وَ الْعَمَلِ بِهِ.

20263- 6- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَشِیرٍ «7» قَالَ: کَتَبَ هَارُونُ الرَّشِیدُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ‏

______________________________

 (1)- الزهد- 15- 29.

 (2)- الکافی 2- 55- 3.

 (3)- الکافی 2- 55- 4.

 (4)- الکافی 2- 55- 5.

 (5)- فی المصدر زیادة- قال أمیر المؤمنین (صلوات اللّه علیه).

 (6)- أمالی الصدوق- 411- 8.

 (7)- فی المصدر- إسماعیل بن بشر بن عمار.

196
وسائل الشيعة‏15

5 باب استحباب التفكر فيما يوجب الاعتبار و العمل ص : 195

جَعْفَرٍ ع- عِظْنِی وَ أَوْجِزْ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ تَرَاهُ عَیْنُکَ إِلَّا وَ فِیهِ مَوْعِظَةٌ.

20264- 7- «1» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ أَکْثَرَ عِبَادَةِ أَبِی ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ التَّفَکُّرُ وَ الِاعْتِبَارُ.

20265- 8- «2» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ صَاحِبِ مُوسَى وَ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ لَیْسَ الْعِبَادَةُ کَثْرَةَ الصِّیَامِ وَ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا الْعِبَادَةُ الْفِکْرُ فِی اللَّهِ تَعَالَى.

20266- 9- «3» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ بُنَانِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حُسَیْنٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الصَّیْقَلِ‏ «4» قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَفَکُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَفَکُّرُ سَاعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیَامِ لَیْلَةٍ قُلْتُ کَیْفَ یَتَفَکَّرُ قَالَ یَمُرُّ بِالدَّارِ وَ الْخَرِبَةِ فَیَقُولُ أَیْنَ بَانُوکِ أَیْنَ سَاکِنُوکِ مَا لَکِ لَا تَتَکَلَّمِینَ‏ «5».

______________________________

 (1)- الخصال- 42- 33.

 (2)- السرائر- 476.

 (3)- المحاسن- 26- 5.

 (4)- فی المصدر- الحسن الصیقل.

 (5)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب أفعال الصلاة، و فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب قراءة القرآن، و فی الحدیث 14 من الباب 83، و فی الحدیث 6 من الباب 120 من أبواب العشرة.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیثین 4 و 6 من الباب 96 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ على النهی عن التفکر فی ذات اللّه فی الباب 23 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

197
وسائل الشيعة‏15

6 باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق و ذكر جملة منها ص : 198

 «1» 6- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّخَلُّقِ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَ ذِکْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا

20267- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ بَکْرٌ وَ أَظُنُّنِی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنُحِبُّ مَنْ کَانَ عَاقِلًا فَهِماً فَقِیهاً حَلِیماً مُدَارِیاً صَبُوراً صَدُوقاً وَفِیّاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَصَّ الْأَنْبِیَاءَ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَمَنْ کَانَتْ فِیهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ تَکُنْ فِیهِ فَلْیَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَسْأَلْهُ إِیَّاهَا قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هُنَّ قَالَ هُنَّ الْوَرَعُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الشُّکْرُ وَ الْحِلْمُ وَ الْحَیَاءُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْغَیْرَةُ وَ الْبِرُّ وَ صِدْقُ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ.

20268- 2- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ رِجَالِکُمْ قُلْنَا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِنَّ خَیْرَ رِجَالِکُمُ التَّقِیُّ النَّقِیُّ السَّمْحُ الْکَفَّیْنِ النَّقِیُّ الطَّرَفَیْنِ الْبَرُّ بِوَالِدَیْهِ وَ لَا یُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَى غَیْرِهِ.

20269- 3- «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ارْتَضَى لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِیناً فَأَحْسِنُوا صُحْبَتَهُ بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ.

______________________________

 (1)- الباب 6 فیه 9 أحادیث.

 (2)- الکافی 2- 56- 3.

 (3)- الکافی 2- 57- 7.

 (4)- الکافی 2- 56- 4.

198
وسائل الشيعة‏15

6 باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق و ذكر جملة منها ص : 198

20270- 4- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ الْإِیمَانُ أَرْبَعَةُ أَرْکَانٍ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ التَّوَکُّلُ عَلَى اللَّهِ وَ تَفْوِیضُ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ وَ التَّسْلِیمُ لِأَمْرِ اللَّهِ.

20271- 5- «2» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِسْلَامُهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ خَطَایَا لَمْ یَنْقُصْهُ الصِّدْقُ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ الشُّکْرُ.

20272- 6- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ ع فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- أَخْبِرْنِی عَنْ مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَقَالَ الْعَفْوُ عَمَّنْ ظَلَمَکَ وَ صِلَةُ مَنْ قَطَعَکَ وَ إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَکَ وَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ لَوْ عَلَى نَفْسِکَ.

20273- 7- «4» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ الصَّفْحُ عَنِ النَّاسِ وَ مُوَاسَاةُ الرَّجُلِ أَخَاهُ فِی مَالِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً.

20274- 8- «5» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 56- 5.

 (2)- الکافی 2- 56- 6، و أورد مثله فی الحدیث 5 من الباب 110 من أبواب العشرة.

 (3)- معانی الأخبار- 191- 1، و أمالی الصدوق- 231- 10.

 (4)- معانی الأخبار- 191- 2.

 (5)- أمالی الصدوق- 294- 10، و أورد قطعة منه فی الحدیث 29 من الباب 1 من أبواب السواک، و أخرى فی الحدیث 10 من الباب 11 من أبواب قراءة القرآن.

199
وسائل الشيعة‏15

6 باب استحباب التخلق بمكارم الأخلاق و ذكر جملة منها ص : 198

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِمَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّهَا وَ إِیَّاکُمْ وَ مَذَامَّ الْأَفْعَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُهَا وَ عَلَیْکُمْ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَیْکُمْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَإِنَّهُ یَبْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَ عَلَیْکُمْ بِحُسْنِ الْجِوَارِ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ أَمَرَ بِذَلِکَ وَ عَلَیْکُمْ بِالسِّوَاکِ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ وَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ وَ عَلَیْکُمْ بِفَرَائِضِ اللَّهِ فَأَدُّوهَا وَ عَلَیْکُمْ بِمَحَارِمِ اللَّهِ فَاجْتَنِبُوهَا.

20275- 9- «1» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْعَمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وُجُوهاً خَلَقَهُمْ مِنْ خَلْقِهِ وَ أَرْضِهِ لِقَضَاءِ حَوَائِجِ إِخْوَانِهِمْ یَرَوْنَ الْحَمْدَ مَجْداً وَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ یُحِبُّ مَکَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَ کَانَ فِیمَا خَاطَبَ اللَّهُ نَبِیَّهُ ص‏ إِنَّکَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِیمٍ‏ «2»- قَالَ السَّخَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «4» وَ قَدْ رَوَى الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ أَکْثَرَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِیَةِ.

______________________________

 (1)- أمالی الطوسیّ 1- 308.

 (2)- القلم 68- 4.

 (3)- تقدم فی البابین 3، 4 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 9، 17، 18 من الباب 1 من أبواب المواقیت، و فی الأبواب 1، 2، 113 من أبواب أحکام العشرة.

 (4)- یأتی فی أکثر الأبواب الآتیة، و فی الحدیثین 9، 10 من الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 2، 9 من الباب 14 من أبواب الأمر بالمعروف.

200
وسائل الشيعة‏15

7 باب وجوب اليقين بالله في الرزق و العمر و النفع و الضر ص : 201

 «1» 7- بَابُ وُجُوبِ الْیَقِینِ بِاللَّهِ فِی الرِّزْقِ وَ الْعُمُرِ وَ النَّفْعِ وَ الضَّرِّ

20276- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ‏ لَا یَجِدُ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِیمَانِ حَتَّى یَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ لِیُخْطِئَهُ وَ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ یَکُنْ لِیُصِیبَهُ وَ أَنَّ الضَّارَّ النَّافِعَ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ‏ «3».

20277- 2- «4» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَمَّا الْجِدارُ فَکانَ لِغُلامَیْنِ یَتِیمَیْنِ فِی الْمَدِینَةِ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما «5»- فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا کَانَ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً وَ إِنَّمَا کَانَ أَرْبَعَ کَلِمَاتٍ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا مَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ لَمْ یَضْحَکْ سِنُّهُ وَ مَنْ أَیْقَنَ بِالْحِسَابِ لَمْ یَفْرَحْ قَلْبُهُ وَ مَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ لَمْ یَخْشَ إِلَّا اللَّهَ.

20278- 3- «6» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع جَلَسَ إِلَى حَائِطٍ مَائِلٍ یَقْضِی بَیْنَ النَّاسِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَقْعُدْ

______________________________

 (1)- الباب 7 فیه 10 أحادیث.

 (2)- الکافی 2- 58- 7.

 (3)- الکافی 2- 58- 4.

 (4)- الکافی 2- 58- 6.

 (5)- الکهف 18- 82.

 (6)- الکافی 2- 58- 5.

201
وسائل الشيعة‏15

7 باب وجوب اليقين بالله في الرزق و العمر و النفع و الضر ص : 201

تَحْتَ هَذَا الْحَائِطِ فَإِنَّهُ مُعْوِرٌ «1» فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَرَسَ امْرَأً أَجَلُهُ فَلَمَّا قَامَ سَقَطَ الْحَائِطُ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِمَّا یَفْعَلُ هَذَا وَ أَشْبَاهَهُ وَ هَذَا الْیَقِینُ.

20279- 4- «2» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ شَیْ‏ءٌ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا حَدُّ التَّوَکُّلِ قَالَ الْیَقِینُ قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْیَقِینِ قَالَ أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ شَیْئاً.

20280- 5- «3» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ صِحَّةِ یَقِینِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ- أَنْ لَا یُرْضِیَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَ لَا یَلُومَهُمْ عَلَى مَا لَمْ یُؤْتِهِ اللَّهُ فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا یَسُوقُهُ حِرْصُ حَرِیصٍ وَ لَا یَرُدُّهُ کَرَاهِیَةُ کَارِهٍ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ فَرَّ مِنْ رِزْقِهِ کَمَا یَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَکَهُ رِزْقُهُ کَمَا یُدْرِکُهُ الْمَوْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بِعَدْلِهِ وَ قِسْطِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ فِی الْیَقِینِ وَ الرِّضَا وَ جَعَلَ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ فِی الشَّکِّ وَ السَّخَطِ.

20281- 6- «4» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ إِنَّ الْعَمَلَ الْقَلِیلَ الدَّائِمَ عَلَى الْیَقِینِ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعَمَلِ الْکَثِیرِ عَلَى غَیْرِ یَقِینٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ‏

______________________________

 (1)- المعور- الذی یخاف منه، انظر (الصحاح- عور- 2- 761).

 (2)- الکافی 2- 57- 1.

 (3)- الکافی 2- 57- 2.

 (4)- الکافی 2- 57- 3.

202
وسائل الشيعة‏15

7 باب وجوب اليقين بالله في الرزق و العمر و النفع و الضر ص : 201

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20282- 7- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ قَیْسٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ: نَظَرْتُ یَوْماً فِی الْحَرْبِ إِلَى رَجُلٍ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ فَحَرَّکْتُ فَرَسِی فَإِذَا هُوَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فِی مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ نَعَمْ یَا سَعِیدَ بْنَ قَیْسٍ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ لَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظٌ وَ وَاقِیَةٌ مَعَهُ مَلَکَانِ یَحْفَظَانِهِ مِنْ أَنْ یَسْقُطَ مِنْ رَأْسِ جَبَلٍ أَوْ یَقَعَ فِی بِئْرٍ فَإِذَا نَزَلَ الْقَضَاءُ خَلَّیَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ کُلِّ شَیْ‏ءٍ.

20283- 8- «3» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ‏ کَانَ فِی الْکَنْزِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ‏ وَ کانَ تَحْتَهُ کَنْزٌ لَهُما «4» کَانَ فِیهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ یَفْرَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحْزَنُ‏الْحَدِیثَ.

20284- 9- «5» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ: قِیلَ لِلرِّضَا ع إِنَّکَ تَتَکَلَّمُ بِهَذَا الْکَلَامِ وَ السَّیْفُ یَقْطُرُ دَماً فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ وَادِیاً مِنْ ذَهَبٍ حَمَاهُ بِأَضْعَفِ خَلْقِهِ النَّمْلِ فَلَوْ رَامَهُ الْبَخَاتِیُّ لَمْ تَصِلْ إِلَیْهِ.

______________________________

 (1)- علل الشرائع- 559- 1.

 (2)- الکافی 2- 58- 8.

 (3)- الکافی 2- 59- 9.

 (4)- الکهف 18- 82.

 (5)- الکافی 2- 59- 11.

203
وسائل الشيعة‏15

8 باب وجوب طاعة العقل و مخالفة الجهل ص : 204

20285- 10- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: کَفَى بِالْأَجَلِ حَارِساً «2».

 «3» 8- بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْعَقْلِ وَ مُخَالَفَةِ الْجَهْلِ‏

20286- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ وَ لَا أَکْمَلْتُکَ إِلَّا فِیمَنْ أُحِبُّ أَمَا إِنِّی إِیَّاکَ آمُرُ وَ إِیَّاکَ أَنْهَى وَ إِیَّاکَ أُعَاقِبُ وَ إِیَّاکَ أُثِیبُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

20287- 2- «6» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: هَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَى آدَمَ ع فَقَالَ یَا آدَمُ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أُخَیِّرَکَ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ فَاخْتَرْهَا

______________________________

 (1)- نهج البلاغة 3- 226- 306.

 (2)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 19 من أبواب مقدّمة العبادات.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 4 من الباب 25، و فی الحدیثین 6، 15 من الباب 62 من هذه الأبواب، و فی البابین 12، 13 من أبواب مقدمات التجارة.

 (3)- الباب 8 فیه 11 حدیثا.

 (4)- الکافی 1- 10- 1، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (5)- المحاسن- 192- 6.

 (6)- الکافی 1- 10- 2.

204
وسائل الشيعة‏15

8 باب وجوب طاعة العقل و مخالفة الجهل ص : 204

وَ دَعِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ- یَا جَبْرَئِیلُ وَ مَا الثَّلَاثُ فَقَالَ الْعَقْلُ وَ الْحَیَاءُ وَ الدِّینُ فَقَالَ آدَمُ إِنِّی قَدِ اخْتَرْتُ الْعَقْلَ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ لِلْحَیَاءِ وَ الدِّینِ انْصَرِفَا وَ دَعَاهُ فَقَالا یَا جَبْرَئِیلُ إِنَّا أُمِرْنَا أَنْ نَکُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَیْثُ کَانَ قَالَ فَشَأْنَکُمَا وَ عَرَجَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ‏ «1» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20288- 3- «3» وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْعَقْلُ قَالَ مَا عُبِدَ بِهِ الرَّحْمَنُ وَ اکْتُسِبَ بِهِ الْجِنَانُ قَالَ قُلْتُ: فَالَّذِی کَانَ فِی مُعَاوِیَةَ- قَالَ تِلْکَ النَّکْرَاءُ تِلْکَ الشَّیْطَنَةُ وَ هِیَ شَبِیهَةٌ بِالْعَقْلِ وَ لَیْسَتْ بِالْعَقْلِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ مِثْلَهُ‏ «4».

20289- 4- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ‏ صَدِیقُ کُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‏ «6»

______________________________

 (1)- المحاسن- 191- 2.

 (2)- الفقیه 4- 416- 5906.

 (3)- الکافی 1- 11- 3.

 (4)- المحاسن- 195- 15.

 (5)- الکافی 1- 11- 4.

 (6)- المحاسن- 194- 12.

205
وسائل الشيعة‏15

8 باب وجوب طاعة العقل و مخالفة الجهل ص : 204

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ «1» وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ‏ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْدَانَ الدِّیوَانِیِّ عَنِ الرِّضَا ع‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20290- 5- «3» وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ کَانَ عَاقِلًا کَانَ لَهُ دِینٌ وَ مَنْ کَانَ لَهُ دِینٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20291- 6- «5» وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع‏ یَا هِشَامُ إِنَّ اللَّهَ بَشَّرَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَ الْفَهْمِ فِی کِتَابِهِ- فَقَالَ‏ فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِکَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ‏ «6» إِلَى أَنْ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِابْنِهِ تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَکُنْ‏

______________________________

 (1)- علل الشرائع- 101- 2.

 (2)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 24- 1 و عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 258- 15.

 (3)- الکافی 1- 11- 6.

 (4)- ثواب الأعمال- 29- 2.

 (5)- الکافی 1- 13- 12.

 (6)- الزمر 39- 17، 18.

206
وسائل الشيعة‏15

8 باب وجوب طاعة العقل و مخالفة الجهل ص : 204

أَعْقَلَ النَّاسِ وَ إِنَّ الْکَیِّسَ لَدَى الْحَقِّ یَسِیرٌ یَا بُنَیَّ إِنَّ الدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ قَدْ غَرِقَ فِیهَا عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ فِیهَا تَقْوَى اللَّهِ وَ حَشْوُهَا الْإِیمَانَ وَ شِرَاعُهَا التَّوَکُّلَ وَ قَیِّمُهَا الْعَقْلَ وَ دَلِیلُهَا الْعِلْمَ وَ سُکَّانُهَا الصَّبْرَ یَا هِشَامُ إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ دَلِیلًا وَ دَلِیلَ الْعَقْلِ التَّفَکُّرُ وَ دَلِیلَ التَّفَکُّرِ الصَّمْتُ وَ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ مَطِیَّةً وَ مَطِیَّةَ الْعَقْلِ التَّوَاضُعُ وَ کَفَى بِکَ جَهْلًا أَنْ تَرْکَبَ مَا نُهِیتَ عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَةً فَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّةُ- وَ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَالْعُقُولُ إِلَى أَنْ قَالَ یَا هِشَامُ کَیْفَ یَزْکُو عِنْدَ اللَّهِ عَمَلُکَ وَ أَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَکَ عَنْ أَمْرِ رَبِّکَ وَ أَطَعْتَ هَوَاکَ عَلَى غَلَبَةِ عَقْلِکَ یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ رَضِیَ بِالدُّونِ مِنَ الدُّنْیَا مَعَ الْحِکْمَةِ وَ لَمْ یَرْضَ بِالدُّونِ مِنَ الْحِکْمَةِ مَعَ الدُّنْیَا فَلِذَلِکَ رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ إِنَّ الْعُقَلَاءَ تَرَکُوا فُضُولَ الدُّنْیَا فَکَیْفَ الذُّنُوبَ وَ تَرْکُ الدُّنْیَا مِنَ الْفَضْلِ وَ تَرْکُ الذُّنُوبِ مِنَ الْفَرْضِ یَا هِشَامُ إِنَّ الْعَاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدُّنْیَا وَ إِلَى أَهْلِهَا فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ وَ نَظَرَ إِلَى الْآخِرَةِ فَعَلِمَ أَنَّهَا لَا تُنَالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ فَطَلَبَ بِالْمَشَقَّةِ أَبْقَاهُمَا الْحَدِیثَ.

20292- 7- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ الْعَقْلُ غِطَاءٌ سَتِیرٌ وَ الْفَضْلُ جَمَالٌ ظَاهِرٌ فَاسْتُرْ خَلَلَ خَلْقِکَ بِفَضْلِکَ وَ قَاتِلْ هَوَاکَ بِعَقْلِکَ تَسْلَمْ لَکَ الْمَوَدَّةُ وَ تَظْهَرْ لَکَ الْمَحَبَّةُ.

20293- 8- «2» وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقْلُ دَلِیلُ الْمُؤْمِنِ.

20294- 9- «3» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 1- 20- 13.

 (2)- الکافی 1- 25- 24.

 (3)- الکافی 1- 25- 25.

207
وسائل الشيعة‏15

8 باب وجوب طاعة العقل و مخالفة الجهل ص : 204

الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ السَّرِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ یَا عَلِیُّ لَا فَقْرَ أَشَدُّ مِنَ الْجَهْلِ وَ لَا مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ.

20295- 10- «1» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ اسْتَنْطَقَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ فَقَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی مَا خَلَقْتُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْکَ بِکَ آخُذُ وَ بِکَ أُعْطِی وَ عَلَیْکَ أُثِیبُ.

20296- 11- «2» وَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْعَجَمِیِ‏ «3» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ خَمْسٌ مَنْ لَمْ یَکُنَّ فِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَثِیرُ مُسْتَمْتَعٍ قُلْتُ وَ مَا هِیَ قَالَ الْعَقْلُ وَ الْأَدَبُ وَ الدِّینُ وَ الْجُودُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ.

أَقُولُ: الْعَقْلُ یُطْلَقُ فِی کَلَامِ الْعُلَمَاءِ وَ الْحُکَمَاءِ عَلَى مَعَانٍ کَثِیرَةٍ وَ بِالتَّتَبُّعِ یُعْلَمُ أَنَّهُ یُطْلَقُ فِی الْأَحَادِیثِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَعَانٍ أَحَدُهَا قُوَّةُ إِدْرَاکِ الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ وَ التَّمْیِیزِ بَیْنَهُمَا وَ مَعْرِفَةِ أَسْبَابِ الْأُمُورِ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ هَذَا هُوَ مَنَاطُ التَّکْلِیفِ وَ ثَانِیهَا حَالَةٌ وَ مَلَکَةٌ تَدْعُو إِلَى اخْتِیَارِ الْخَیْرِ وَ الْمَنَافِعِ وَ اجْتِنَابِ الشَّرِّ وَ الْمَضَارِّ وَ ثَالِثُهَا التَّعَقُّلُ بِمَعْنَى الْعِلْمِ وَ لِذَا یُقَابَلُ بِالْجَهْلِ لَا بِالْجُنُونِ‏

______________________________

 (1)- المحاسن- 192- 7، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (2)- المحاسن- 191- 1.

 (3)- فی المصدر- عن یعقوب بن یزید، عن إسماعیل بن قتیبة، عن أبی خالد العجمی‏.

208
وسائل الشيعة‏15

9 باب وجوب غلبة العقل على الشهوة و تحريم العكس ص : 209

وَ أَحَادِیثُ هَذَا الْبَابِ وَ غَیْرِهِ أَکْثَرُهَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَعْنَى الثَّانِی وَ الثَّالِثِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ‏ «1».

 «2» 9- بَابُ وُجُوبِ غَلَبَةِ الْعَقْلِ عَلَى الشَّهْوَةِ وَ تَحْرِیمِ الْعَکْسِ‏

20297- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: مَنْ عَرَضَتْ لَهُ فَاحِشَةٌ أَوْ شَهْوَةٌ فَاجْتَنَبَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ أَنْجَزَ لَهُ مَا وَعَدَهُ فِی کِتَابِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ‏ «4»- أَلَا وَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ دُنْیَا وَ آخِرَةٌ فَاخْتَارَ الدُّنْیَا عَلَى الْآخِرَةِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَیْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ یَتَّقِی بِهَا النَّارَ وَ مَنِ اخْتَارَ الْآخِرَةَ وَ تَرَکَ الدُّنْیَا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ غَفَرَ لَهُ مَسَاوِیَ عَمَلِهِ.

20298- 2- «5» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ ع- فَقُلْتُ الْمَلَائِکَةُ أَفْضَلُ أَمْ بَنُو آدَمَ فَقَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع إِنَّ اللَّهَ رَکَّبَ فِی الْمَلَائِکَةِ عَقْلًا بِلَا شَهْوَةٍ وَ رَکَّبَ فِی الْبَهَائِمِ شَهْوَةً بِلَا عَقْلٍ وَ رَکَّبَ فِی بَنِی آدَمَ کِلْتَیْهِمَا فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَیْرٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ

______________________________

 (1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 3 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (2)- الباب 9 فیه 6 أحادیث.

 (3)- الفقیه 4- 14- 11.

 (4)- الرحمن 55- 46.

 (5)- علل الشرائع- 4- 1.

209
وسائل الشيعة‏15

9 باب وجوب غلبة العقل على الشهوة و تحريم العكس ص : 209

- وَ مَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْبَهَائِمِ.

20299- 3- «1» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ طُوبَى لِمَنْ تَرَکَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعِدٍ لَمْ یَرَهُ.

20300- 4- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: کَمْ مِنْ شَهْوَةِ سَاعَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْناً طَوِیلًا.

20301- 5- «3» قَالَ وَ قَالَ ع‏ کَمْ مِنْ أَکْلَةٍ مَنَعَتْ أَکَلَاتٍ.

20302- 6- «4» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ إِنَّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ لِمَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِی وَ یَکُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِی وَ یَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِکْرِی وَ لَا یَتَعَاظَمُ عَلَى خَلْقِی وَ یُطْعِمُ الْجَائِعَ وَ یَکْسُو الْعَارِیَ وَ یَرْحَمُ الْمُصَابَ وَ یُؤْوِی الْغَرِیبَ فَذَلِکَ یُشْرِقُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ أَجْعَلُ لَهُ فِی الظُّلُمَاتِ نُوراً وَ فِی الْجَهَالَةِ حِلْماً أَکْلَؤُهُ بِعِزَّتِی وَ أَسْتَحْفِظُهُ مَلَائِکَتِی یَدْعُونِی فَأُلَبِّیهِ وَ یَسْأَلُنِی فَأُعْطِیهِ فَمَثَلُ ذَلِکَ عِنْدِی کَمَثَلِ جَنَّاتِ عَدْنٍ لَا یَسْمُو «5» ثَمَرُهَا وَ لَا تَتَغَیَّرُ عَنْ حَالِهَا «6».

______________________________

 (1)- ثواب الأعمال- 211- 1.

 (2)- لم نعثر علیه فی نهج البلاغة المطبوع.

 (3)- نهج البلاغة 3- 193- 171.

 (4)- المحاسن- 15- 44.

 (5)- أی لا یعلو کما فی قوله تعالى- (قُطُوفُها دانِیَةٌ) و هو إشارة إلى تواضع المؤمن. (منه. قده).

 (6)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9 و 13 من الباب 4 من هذه الأبواب.

210
وسائل الشيعة‏15

10 باب وجوب الاعتصام بالله ص : 211

 «1» 10- بَابُ وُجُوبِ الِاعْتِصَامِ بِاللَّهِ‏

20303- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا عَبْدٍ أَقْبَلَ قُبْلَ مَا یُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلَ اللَّهُ قُبْلَ مَا یُحِبُّ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ عَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَقْبَلَ اللَّهُ قُبْلَهُ وَ عَصَمَهُ لَمْ یُبَالِ لَوْ سَقَطَتِ السَّمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ کَانَتْ نَازِلَةٌ نَزَلَتْ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَشَمِلَتْهُمْ بَلِیَّةٌ کَانَ فِی حِزْبِ اللَّهِ بِالتَّقْوَى مِنْ کُلِّ بَلِیَّةٍ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ‏ إِنَّ الْمُتَّقِینَ فِی مَقامٍ أَمِینٍ‏ «3».

20304- 2- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ- مَا اعْتَصَمَ بِی عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی دُونَ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِی عَرَفْتُ ذَلِکَ مِنْ نِیَّتِهِ ثُمَّ یَکِیدُهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِیهِنَّ إِلَّا جَعَلْتُ لَهُ الْمَخْرَجَ مِنْ بَیْنِهِنَّ وَ مَا اعْتَصَمَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِی بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِی عَرَفْتُ ذَلِکَ مِنْ نِیَّتِهِ إِلَّا قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ مِنْ یَدَیْهِ وَ أَسَخْتُ الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِهِ وَ لَمْ أُبَالِ بِأَیِّ وَادٍ یَهْلِکُ‏ «5».

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «6».

______________________________

 (1)- الباب 10 فیه حدیثان.

 (2)- الکافی 2- 65- 4.

 (3)- الدخان 44- 51.

 (4)- الکافی 2- 63- 1.

 (5)- فی نسخة- تهالک (هامش المخطوط).

 (6)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب و فی الباب 49 من أبواب ما یکتسب به.

211
وسائل الشيعة‏15

11 باب وجوب التوكل على الله و التفويض إليه ص : 212

 «1» 11- بَابُ وُجُوبِ التَّوَکُّلِ عَلَى اللَّهِ وَ التَّفْوِیضِ إِلَیْهِ‏

20305- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْأَعْشَى عَنْ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ «3» عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: خَرَجْتُ حَتَّى انْتَهَیْتُ إِلَى هَذَا الْحَائِطِ فَاتَّکَأْتُ عَلَیْهِ فَإِذاً رَجُلٌ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ أَبْیَضَانِ یَنْظُرُ فِی تُجَاهِ وَجْهِی ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ مَا لِی أَرَاکَ کَئِیباً حَزِیناً إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً دَعَا اللَّهَ فَلَمْ یُجِبْهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ رَأَیْتَ أَحَداً تَوَکَّلَ عَلَى اللَّهِ فَلَمْ یَکْفِهِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهَلْ رَأَیْتَ أَحَداً سَأَلَ اللَّهَ فَلَمْ یُعْطِهِ قُلْتُ لَا ثُمَّ غَابَ عَنِّی.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20306- 2- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْغِنَى وَ الْعِزَّ یَجُولَانِ فَإِذَا ظَفِرَا بِمَوْضِعِ التَّوَکُّلِ أَوْطَنَا.

وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ‏ مِثْلَهُ‏ «6».

______________________________

 (1)- الباب 11 فیه 4 أحادیث.

 (2)- الکافی 2- 63- 2.

 (3)- فی نسخة- عمرو بن خالد.

 (4)- الکافی 2- 63- 2 ذیل حدیث 2.

 (5)- الکافی 2- 64- 3.

 (6)- الکافی 2- 64- 3 ذیل حدیث 3.

212
وسائل الشيعة‏15

11 باب وجوب التوكل على الله و التفويض إليه ص : 212

20307- 3- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏ «2»- فَقَالَ التَّوَکُّلُ عَلَى اللَّهِ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ تَتَوَکَّلَ عَلَى اللَّهِ فِی أُمُورِکَ کُلِّهَا فَمَا فَعَلَ بِکَ کُنْتَ عَنْهُ رَاضِیاً تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَأْلُوکَ خَیْراً وَ فَضْلًا وَ تَعْلَمُ أَنَّ الْحُکْمَ فِی ذَلِکَ لَهُ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ بِتَفْوِیضِ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ ثِقْ بِهِ فِیهَا وَ فِی غَیْرِهَا.

20308- 4- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أُعْطِیَ ثَلَاثاً لَمْ یُمْنَعْ ثَلَاثاً مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ أُعْطِیَ الْإِجَابَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الشُّکْرَ أُعْطِیَ الزِّیَادَةَ وَ مَنْ أُعْطِیَ التَّوَکُّلَ أُعْطِیَ الْکِفَایَةَ ثُمَّ قَالَ أَ تَلَوْتَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏ «4»- وَ قَالَ‏ لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ‏ «5»- وَ قَالَ‏ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ‏ «6».

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ‏ «7» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «8» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «9».

______________________________

 (1)- الکافی 2- 65- 5.

 (2)- الطلاق 65- 3.

 (3)- الکافی 2- 65- 6، و أورده عن الخصال و المحاسن فی الحدیث 17 من الباب 2 من أبواب الدعاء.

 (4)- الطلاق 65- 3.

 (5)- إبراهیم 14- 7.

 (6)- غافر 40- 60.

 (7)- المحاسن- 3- 1.

 (8)- تقدم فی الحدیثین 10، 31 من الباب 4، و فی الحدیث 4 من الباب 6، و فی الحدیث 4 من الباب 7 و فی الحدیث 6 من الباب 8 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان.

 (9)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 28، و فی الحدیث 3 من الباب 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 5 من الباب 7، و فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب مقدمات التجارة.

213
وسائل الشيعة‏15

12 باب عدم جواز تعلق الرجاء و الأمل بغير الله ص : 214

 «1» 12- بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَعَلُّقِ الرَّجَاءِ وَ الْأَمَلِ بِغَیْرِ اللَّهِ‏

20309- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَسَدٍ «3» عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ قَرَأَ فِی بَعْضِ الْکُتُبِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ مَجْدِی وَ ارْتِفَاعِی عَلَى عَرْشِی لَأُقَطِّعَنَّ کُلَّ مُؤَمِّلٍ مِنَ النَّاسِ غَیْرِی بِالْیَأْسِ وَ لَأَکْسُوَنَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّةِ عِنْدَ النَّاسِ وَ لَأُنَحِّیَنَّهُ مِنْ قُرْبِی وَ لَأُبَعِّدَنَّهُ مِنْ فَضْلِی أَ یُؤَمِّلُ غَیْرِی فِی الشَّدَائِدِ وَ الشَّدَائِدُ بِیَدِی وَ یَرْجُو غَیْرِی وَ یَقْرَعُ بِالْفِکْرِ بَابَ غَیْرِی وَ بِیَدِی مَفَاتِیحُ الْأَبْوَابِ وَ هِیَ مُغْلَقَةٌ وَ بَابِی مَفْتُوحٌ لِمَنْ دَعَانِی فَمَنْ ذَا الَّذِی أَمَّلَنِی لِنَائِبَةٍ فَقَطَعْتُهُ دُونَهَا وَ مَنِ الَّذِی رَجَانِی لِعَظِیمَةٍ فَقَطَعْتُ رَجَاءَهُ مِنِّی جَعَلْتُ آمَالَ عِبَادِی عِنْدِی مَحْفُوظَةً فَلَمْ یَرْضَوْا بِحِفْظِی وَ مَلَأْتُ سَمَاوَاتِی مِمَّنْ لَا یَمَلُّ مِنْ تَسْبِیحِی وَ أَمَرْتُهُمْ أَنْ لَا یُغْلِقُوا الْأَبْوَابَ بَیْنِی وَ بَیْنَ عِبَادِی فَلَمْ یَثِقُوا بِقَوْلِی أَ لَمْ یَعْلَمْ مَنْ طَرَقَتْهُ نَائِبَةٌ مِنْ نَوَائِبِی أَنَّهُ لَا یَمْلِکُ کَشْفَهَا أَحَدٌ غَیْرِی إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِی فَمَا لِی أَرَاهُ لَاهِیاً عَنِّی أَعْطَیْتُهُ بِجُودِی مَا لَمْ یَسْأَلْنِی ثُمَّ انْتَزَعْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ یَسْأَلْنِی رَدَّهُ وَ سَأَلَ غَیْرِی أَ فَتَرَانِی أَبْدَأُ بِالْعَطَاءِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ ثُمَّ أُسْأَلُ فَلَا أُجِیبُ سَائِلِی أَ بَخِیلٌ أَنَا فَیُبَخِّلُنِی عَبْدِی أَ وَ لَیْسَ الْجُودُ وَ الْکَرَمُ لِی أَ وَ لَیْسَ الْعَفْوُ وَ الرَّحْمَةُ بِیَدِی أَ وَ لَیْسَ أَنَا مَحَلَّ الْآمَالِ فَمَنْ یَقْطَعُهَا دُونِی أَ فَلَا یَخْشَى الْمُؤَمِّلُونَ أَنْ یُؤَمِّلُوا غَیْرِی فَلَوْ أَنَّ أَهْلَ سَمَاوَاتِی وَ أَهْلَ أَرْضِی أَمَّلُوا جَمِیعاً ثُمَّ أَعْطَیْتُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَمَّلَ الْجَمِیعُ مَا انْتَقَصَ مِنْ‏

______________________________

 (1)- الباب 12 فیه حدیثان.

 (2)- الکافی 2- 66- 7.

 (3)- فی نسخة من المصدر- الحسین بن راشد (هامش المخطوط).

214
وسائل الشيعة‏15

12 باب عدم جواز تعلق الرجاء و الأمل بغير الله ص : 214

مُلْکِی عُضْوُ ذَرَّةٍ وَ کَیْفَ یَنْقُصُ مُلْکٌ أَنَا قَیِّمُهُ فَیَا بُؤْساً لِلْقَانِطِینَ مِنْ رَحْمَتِی وَ یَا بُؤْساً لِمَنْ عَصَانِی وَ لَمْ یُرَاقِبْنِی.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ الرَّوَاجِنِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ وُلْدِ الْحُسَیْنِ قَالَ وَجَدْتُ فِی بَعْضِ کُتُبِ آبَائِی‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏ «1».

20310- 2- «2» أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّةِ الدَّاعِی قَالَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ‏ «3» قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَوْ لَا فُلَانٌ لَهَلَکْتُ وَ لَوْ لَا فُلَانٌ مَا أَصَبْتُ کَذَا وَ کَذَا وَ لَوْ لَا فُلَانٌ لَضَاعَ عِیَالِی أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لِلَّهِ شَرِیکاً فِی مُلْکِهِ یَرْزُقُهُ وَ یَدْفَعُ عَنْهُ قُلْتُ فَیَقُولُ مَا ذَا یَقُولُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِفُلَانٍ لَهَلَکْتُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهَذَا أَوْ نَحْوِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ‏ «4» وَ غَیْرِهَا «5».

______________________________

 (1)- الکافی 2- 67- 8.

 (2)- عدّة الداعی- 89.

 (3)- یوسف 12- 106.

 (4)- فی الحدیث 3 من الباب 96 من هذه الأبواب.

 (5)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 31 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 36 من أبواب الصدقة.

215
وسائل الشيعة‏15

13 باب وجوب الجمع بين الخوف و الرجاء و العمل لما يرجو و يخاف ص : 216

 «1» 13- بَابُ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْخَوْفِ وَ الرَّجَاءِ وَ الْعَمَلِ لِمَا یَرْجُو وَ یَخَافُ‏

20311- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ أَوْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا کَانَ فِی وَصِیَّةِ لُقْمَانَ- قَالَ کَانَ فِیهَا الْأَعَاجِیبُ وَ کَانَ أَعْجَبَ مَا کَانَ فِیهَا أَنْ قَالَ لِابْنِهِ خَفِ اللَّهَ خِیفَةً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ لَعَذَّبَکَ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ لَرَحِمَکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَقُولُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِی قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَى هَذَا وَ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَى هَذَا.

20312- 2- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْمٌ یَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِی وَ یَقُولُونَ نَرْجُو فَلَا یَزَالُونَ کَذَلِکَ حَتَّى یَأْتِیَهُمُ الْمَوْتُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ یَتَرَجَّحُونَ‏ «4» فِی الْأَمَانِیِّ کَذَبُوا لَیْسُوا بِرَاجِینَ مَنْ رَجَا شَیْئاً طَلَبَهُ وَ مَنْ خَافَ مِنْ شَیْ‏ءٍ هَرَبَ مِنْهُ.

20313- 3- «5» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَیْسُوا لَنَا بِمَوَالٍ.

______________________________

 (1)- الباب 13 فیه 8 أحادیث.

 (2)- الکافی 2- 67- 1.

 (3)- الکافی 2- 68- 5.

 (4)- رجح المیزان- یرجح رجحانا أی مال، و ترجحت الأرجوحة بالغلام أی مالت (الصحاح- رجح- 1- 364).

 (5)- الکافی 2- 68- 6.

216
وسائل الشيعة‏15

13 باب وجوب الجمع بين الخوف و الرجاء و العمل لما يرجو و يخاف ص : 216

20314- 4- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ‏ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِی قَلْبِهِ نُورَانِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَى هَذَا وَ لَوْ وُزِنَ هَذَا لَمْ یَزِدْ عَلَى هَذَا.

20315- 5- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی سَارَةَ «3» قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ لَا یَکُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى یَکُونَ خَائِفاً رَاجِیاً وَ لَا یَکُونُ خَائِفاً رَاجِیاً حَتَّى یَکُونَ عَامِلًا لِمَا یَخَافُ وَ یَرْجُو.

20316- 6- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا أَوْصَى بِهِ لُقْمَانُ لِابْنِهِ أَنْ قَالَ یَا بُنَیَّ خَفِ اللَّهَ خَوْفاً لَوْ جِئْتَهُ بِبِرِّ الثَّقَلَیْنِ خِفْتَ أَنْ یُعَذِّبَکَ اللَّهُ وَ ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ رَجَوْتَ أَنْ یَغْفِرَ اللَّهُ لَکَ.

20317- 7- «5» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 71- 13.

 (2)- الکافی 2- 71- 11.

 (3)- فی المصدر- الحسن بن أبی سارة.

 (4)- أمالی الصدوق- 531- 5.

 (5)- أمالی الصدوق- 22- 5.

217
وسائل الشيعة‏15

14 باب وجوب الخوف من الله ص : 218

ارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَا یُجَرِّئُکَ عَلَى مَعْصِیَتِهِ‏ «1» وَ خَفِ اللَّهَ خَوْفاً لَا یُؤْیِسُکَ مِنْ رَحْمَتِهِ.

20318- 8- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ‏ یَدَّعِی بِزَعْمِهِ أَنَّهُ یَرْجُو اللَّهَ کَذَبَ وَ الْعَظِیمِ مَا لَهُ لَا یَتَبَیَّنُ رَجَاؤُهُ فِی عَمَلِهِ وَ کُلُّ رَاجٍ عُرِفَ رَجَاؤُهُ فِی عَمَلِهِ إِلَّا رَجَاءَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَدْخُولٌ وَ کُلُّ خَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلَّا خَوْفَ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَعْلُولٌ یَرْجُو اللَّهَ فِی الْکَبِیرِ وَ یَرْجُو الْعِبَادَ فِی الصَّغِیرِ فَیُعْطِی الْعَبْدَ مَا لَا یُعْطِی الرَّبَّ فَمَا بَالُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ یُقَصَّرُ بِهِ عَمَّا یُصْنَعُ لِعِبَادِهِ أَ تَخَافُ أَنْ تَکُونَ فِی رَجَائِکَ لَهُ کَاذِباً أَوْ یَکُونَ لَا یَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعاً وَ کَذَلِکَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً مِنْ عَبِیدِهِ أَعْطَاهُ مِنْ خَوْفِهِ مَا لَا یُعْطِی رَبَّهُ فَجَعَلَ خَوْفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقْداً وَ خَوْفَهُ مِنْ خَالِقِهِ ضِمَاراً «3» وَ وَعْداً.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «4».

 «5» 14- بَابُ وُجُوبِ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ‏

20319- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- فی نسخة- معاصیه (هامش المخطوط).

 (2)- نهج البلاغة 2- 71- 155.

 (3)- الضمار- ما لا یرجى من الدین و الوعد و کل ما لا تکون منه على ثقة (الصحاح- ضمر- 2- 722).

 (4)- یأتی فی الحدیث 13 من الباب 22 من هذه الأبواب.

و تقدم فی الحدیثین 7، 18 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم.

 (5)- الباب 14 فیه 14 حدیثا.

 (6)- الکافی 2- 70- 9.

218
وسائل الشيعة‏15

14 باب وجوب الخوف من الله ص : 218

ع یَقُولُ إِنَّ مِمَّا حُفِظَ مِنْ خُطَبِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ:- أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَکُمْ مَعَالِمَ فَانْتَهُوا إِلَى مَعَالِمِکُمْ وَ إِنَّ لَکُمْ نِهَایَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِهَایَتِکُمْ أَلَا إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَعْمَلُ بَیْنَ مَخَافَتَیْنِ بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا یَدْرِی مَا اللَّهُ صَانِعٌ فِیهِ وَ بَیْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِی مَا اللَّهُ قَاضٍ فِیهِ فَلْیَأْخُذِ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَ مِنْ دُنْیَاهُ لآِخِرَتِهِ وَ فِی الشَّبِیبَةِ قَبْلَ الْکِبَرِ وَ فِی الْحَیَاةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ فَوَ الَّذِی نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ مَا بَعْدَ الدُّنْیَا مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَ مَا بَعْدَهَا مِنْ دَارٍ إِلَّا الْجَنَّةَ أَوِ النَّارَ.

20320- 2- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ بَیْنَ مَخَافَتَیْنِ ذَنْبٍ قَدْ مَضَى لَا یَدْرِی مَا صَنَعَ اللَّهُ فِیهِ وَ عُمُرٍ قَدْ بَقِیَ لَا یَدْرِی مَا یَکْتَسِبُ فِیهِ مِنَ الْمَهَالِکِ فَلَا یُصْبِحُ إِلَّا خَائِفاً وَ لَا یُصْلِحُهُ إِلَّا الْخَوْفُ.

20321- 3- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ جَنَّتانِ‏ «3»- قَالَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ یَرَاهُ وَ یَسْمَعُ مَا یَقُولُ وَ یَعْلَمُ مَا یَعْمَلُهُ‏ «4» مِنْ خَیْرٍ أَوْ شَرٍّ فَیَحْجُزُهُ ذَلِکَ عَنِ الْقَبِیحِ مِنَ الْأَعْمَالِ فَذَلِکَ الَّذِی‏ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى‏.

20322- 4- «5» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَنْ خَافَ اللَّهَ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 71- 12.

 (2)- الکافی 2- 80- 1.

 (3)- الرحمن 55- 46.

 (4)- فی نسخة- ما یقوله و یفعله (هامش المخطوط).

 (5)- الکافی 2- 68- 3، و الفقیه 4- 352- 5762.

219
وسائل الشيعة‏15

14 باب وجوب الخوف من الله ص : 218

شَیْ‏ءٍ وَ مَنْ لَمْ یَخَفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ.

20323- 5- «1» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ خَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَى وَ الْفَقْرِ وَ کَلِمَةُ الْعَدْلِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ.

20324- 6- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ یَا إِسْحَاقُ خَفِ اللَّهَ کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ إِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَرَاکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا یَرَاکَ فَقَدْ کَفَرْتَ وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّهُ یَرَاکَ ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِیَةِ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِینَ عَلَیْکَ‏ «3».

20325- 7- «4» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَ اللَّهَ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ سَخَتْ نَفْسُهُ عَنِ الدُّنْیَا.

20326- 8- «5» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ مِنَ الْعِبَادَةِ شِدَّةَ الْخَوْفِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّما یَخْشَى‏

______________________________

 (1)- الفقیه 4- 360- 5762.

 (2)- الکافی 2- 67- 2.

 (3)- فی نسخة- إلیک (هامش المخطوط).

 (4)- الکافی 2- 68- 4.

 (5)- الکافی 2- 69- 7.

220
وسائل الشيعة‏15

14 باب وجوب الخوف من الله ص : 218

اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ «1» وَ قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ‏ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ‏ «2»- وَ قَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى‏ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً «3»- قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ حُبَّ الشَّرَفِ وَ الذِّکْرِ لَا یَکُونَانِ فِی قَلْبِ الْخَائِفِ الرَّاهِبِ.

20327- 9- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ رَأْسُ الْحِکْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

20328- 10- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ «6» عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ مَنْ خَلَا بِذَنْبٍ فَرَاقَبَ اللَّهَ تَعَالَى فِیهِ وَ اسْتَحْیَا مِنَ الْحَفَظَةِ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ وَ إِنْ کَانَتْ مِثْلَ ذُنُوبِ الثَّقَلَیْنِ.

20329- 11- «7» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ الْخَائِفُ مَنْ لَمْ تَدَعْ لَهُ الرَّهْبَةُ لِسَاناً یَنْطِقُ بِهِ.

20330- 12- «8» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- فاطر 35- 28.

 (2)- المائدة 5- 44.

 (3)- الطلاق 65- 2.

 (4)- الفقیه 4- 376- 5766.

 (5)- الفقیه 4- 411- 5895.

 (6)- فی المصدر- الحسین بن یزید.

 (7)- معانی الأخبار- 238- 1.

 (8)- معانی الأخبار- 314- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 13 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و أخرى فی الحدیث 7 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

221
وسائل الشيعة‏15

14 باب وجوب الخوف من الله ص : 218

مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا الْمُنْجِیَاتُ فَخَوْفُ اللَّهِ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَةِ وَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَى وَ الْفَقْرِ وَ کَلِمَةُ الْعَدْلِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادِ «1».

20331- 13- «2» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَصَابُوا ذُنُوباً فَخَافُوا مِنْهَا وَ أَشْفَقُوا فَجَاءَهُمْ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَالُوا مَا لَکُمْ فَقَالُوا إِنَّا أَصَبْنَا ذُنُوباً فَخِفْنَا مِنْهَا وَ أَشْفَقْنَا فَقَالُوا لَهُمْ نَحْنُ نَحْمِلُهَا عَنْکُمْ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى یَخَافُونَ تَجْتَرِءُونَ عَلَیَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ.

وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‏ «3» وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‏ «4».

20332- 14- «5» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‏

______________________________

 (1)- المحاسن- 4- 4.

 (2)- علل الشرائع- 522- 5.

 (3)- عقاب الأعمال- 288- 1.

 (4)- المحاسن- 116- 120.

 (5)- أمالی الطوسیّ 1- 211.

222
وسائل الشيعة‏15

15 باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله ص : 223

قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُصْبِحُ إِلَّا خَائِفاً وَ إِنْ کَانَ مُحْسِناً وَ لَا یُمْسِی إِلَّا خَائِفاً وَ إِنْ کَانَ مُحْسِناً لِأَنَّهُ بَیْنَ أَمْرَیْنِ بَیْنَ وَقْتٍ قَدْ مَضَى لَا یَدْرِی مَا اللَّهُ صَانِعٌ بِهِ وَ بَیْنَ أَجَلٍ قَدِ اقْتَرَبَ لَا یَدْرِی مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْهَلَکَاتِ أَلَا وَ قُولُوا خَیْراً تُعْرَفُوا بِهِ وَ اعْمَلُوا بِهِ تَکُونُوا مِنْ أَهْلِهِ صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ إِنْ قَطَعُوکُمْ وَ عُودُوا بِالْفَضْلِ عَلَى مَنْ حَرَمَکُمْ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَکُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ مَنْ عَاهَدْتُمْ وَ إِذَا حَکَمْتُمْ فَاعْدِلُوا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 15- بَابُ اسْتِحْبَابِ کَثْرَةِ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ‏

20333- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: وَ مَنْ ذَرَفَتْ عَیْنَاهُ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنْ دُمُوعِهِ قَصْرٌ فِی الْجَنَّةِ مُکَلَّلٌ بِالدُّرِّ وَ الْجَوْهَرِ فِیهِ مَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‏ «5» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیثین 2، 12 من الباب 4، و فی الحدیثین 2، 4 من الباب 7، و فی الحدیث 1 من الباب 9، و فی الباب 13 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 2 من الباب 135 من أبواب أحکام العشرة.

 (2)- یأتی فی الحدیث 5 من الباب 20، و فی الحدیث 4 من الباب 23، و فی الحدیث 2 من الباب 36، و فی الحدیث 2 من الباب 43، و فی الحدیث 14 من الباب 62، و فی الحدیثین 3، 6 من الباب 96 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 8 من الباب 14 من أبواب الأمر بالمعروف.

 (3)- الباب 15 فیه 15 حدیثا.

 (4)- الفقیه 4- 17- 16.

 (5)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

223
وسائل الشيعة‏15

15 باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله ص : 223

ص‏ نَحْوَهُ‏ «1».

20334- 2- «2» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ‏ «3» عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: کَانَ فِیمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ ع- أَنْ قَالَ یَا عِیسَى أَنَا رَبُّکَ وَ رَبُّ آبَائِکَ الْأَوَّلِینَ إِلَى أَنْ قَالَ یَا عِیسَى بْنَ الْبِکْرِ الْبَتُولِ- ابْکِ عَلَى نَفْسِکَ بُکَاءَ مَنْ قَدْ وَدَّعَ الْأَهْلَ قَلَى الدُّنْیَا وَ تَرَکَهَا لِأَهْلِهَا وَ صَارَتْ رَغْبَتُهُ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ.

20335- 3- «4» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ اسْمُ نُوحٍ ع عَبْدَ الْغَفَّارِ- «5» وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ کَانَ یَنُوحُ عَلَى نَفْسِهِ.

20336- 4- «6» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْمُ نُوحٍ عَبْدُ الْمَلِکِ- وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ بَکَى خَمْسَمِائَةِ سَنَةٍ.

20337- 5- «7» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- عقاب الأعمال- 344.

 (2)- أمالی الصدوق- 416- 1، و أورد مثله عن عدّة الداعی فی الحدیث 13 من الباب 29 من أبواب الدعاء.

 (3)- فی المصدر زیادة- عن علی بن أسباط.

 (4)- علل الشرائع- 28- 1.

 (5)- فیه دلالة على أن نوحا عربی. (منه. قده).

 (6)- علل الشرائع- 28- 2.

 (7)- علل الشرائع- 28- 3.

224
وسائل الشيعة‏15

15 باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله ص : 223

الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ اسْمُ نُوحٍ عَبْدَ الْأَعْلَى- وَ إِنَّمَا سُمِّیَ نُوحاً لِأَنَّهُ بَکَى خَمْسَمِائَةِ عَامٍ.

قَالَ الصَّدُوقُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَّفِقَةٌ تُثْبِتُ لَهُ التَّسْمِیَةَ بِالْعُبُودِیَّةِ وَ هُوَ عَبْدُ الْغَفَّارِ وَ الْمَلِکِ وَ الْأَعْلَى.

20338- 6- «1» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ‏ «2» عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَیْسَ شَیْ‏ءٌ إِلَّا وَ لَهُ شَیْ‏ءٌ یَعْدِلُهُ إِلَّا اللَّهَ فَإِنَّهُ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ‏ءٌ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ‏ءٌ وَ دَمْعَةً مِنْ خَوْفِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهَا مِثْقَالٌ فَإِنْ سَالَتْ عَلَى وَجْهِهِ لَمْ یَرْهَقْهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ بَعْدَهَا أَبَداً.

20339- 7- «3» عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ طُوبَى لِصُورَةٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهَا تَبْکِی عَلَى ذَنْبٍ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ لَمْ یَطَّلِعْ عَلَى ذَلِکَ الذَّنْبِ غَیْرُهُ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ‏ «4».

______________________________

 (1)- ثواب الأعمال- 17- 6، و أورد صدره فی الحدیث 5 من الباب 44 من أبواب الذکر.

 (2)-" الحسن بن سیف" لیس فی المصدر.

 (3)- ثواب الأعمال- 200- 2.

 (4)- ثواب الأعمال- 211- 2.

225
وسائل الشيعة‏15

15 باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله ص : 223

20340- 8- «1» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَعْیُنٍ عَیْنٌ بَکَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ بَاتَتْ سَاهِرَةً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

20341- 9- «2» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الرِّضَا ع‏ «3» قَالَ: کَانَ فِیمَا نَاجَى اللَّهُ بِهِ مُوسَى ع أَنَّهُ مَا تَقَرَّبَ إِلَیَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ الْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَتِی وَ مَا تَعَبَّدَ لِیَ الْمُتَعَبِّدُونَ بِمِثْلِ الْوَرَعِ عَنْ مَحَارِمِی وَ لَا تَزَیَّنَ لِیَ الْمُتَزَیِّنُونَ بِمِثْلِ الزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا عَمَّا یُهَمُّ الْغِنَى عَنْهُ فَقَالَ مُوسَى- یَا أَکْرَمَ الْأَکْرَمِینَ فَمَا أَثَبْتَهُمْ عَلَى ذَلِکَ فَقَالَ یَا مُوسَى أَمَّا الْمُتَقَرِّبُونَ لِی بِالْبُکَاءِ مِنْ خَشْیَتِی فَهُمْ فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَى لَا یَشْرَکُهُمْ فِیهِ أَحَدٌ وَ أَمَّا الْمُتَعَبِّدُونَ لِی بِالْوَرَعِ عَنْ مَحَارِمِی فَإِنِّی أُفَتِّشُ النَّاسَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ وَ لَا أُفَتِّشُهُمْ حَیَاءً مِنْهُمْ وَ أَمَّا الْمُتَزَیِّنُونَ لِی‏ «4» بِالزُّهْدِ فِی الدُّنْیَا فَإِنِّی أُبِیحُهُمُ‏ «5» الْجَنَّةَ بِحَذَافِیرِهَا یَتَبَوَّءُونَ مِنْهَا حَیْثُ یَشَاءُونَ.

20342- 10- «6» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجَنَّةِ أَکْثَرُ مِمَّا بَیْنَ الثَّرَى إِلَى الْعَرْشِ لِکَثْرَةِ ذُنُوبِهِ فَمَا

______________________________

 (1)- ثواب الأعمال- 211- 1، و أورده عن الخصال فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب الدعاء، و عن الفقیه فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة.

 (2)- ثواب الأعمال- 205- 1.

 (3)- فی المصدر- عن أبی أیوب، عن الوصافی، عن أبی جعفر (علیه السلام).

 (4)- فی نسخة- المتقربون إلی (هامش المخطوط).

 (5)- فی نسخة- أمنحهم (هامش المخطوط).

 (6)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 3- 4.

226
وسائل الشيعة‏15

15 باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله ص : 223

هُوَ إِلَّا أَنْ یَبْکِیَ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نَدَماً عَلَیْهَا حَتَّى یَصِیرَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَقْرَبُ مِنْ جَفْنِهِ إِلَى مُقْلَتِهِ.

20343- 11- «1» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلَّا وَ لَهُ کَیْلٌ وَ وَزْنٌ إِلَّا الدُّمُوعَ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ تُطْفِئُ بِحَاراً مِنْ نَارٍ فَإِذَا اغْرَوْرَقَتِ الْعَیْنُ بِمَائِهَا لَمْ یَرْهَقْ وَجْهَهُ قَتَرٌ وَ لَا ذِلَّةٌ فَإِذَا فَاضَتْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَ لَوْ أَنَّ بَاکِیاً بَکَى فِی أُمَّةٍ لَرُحِمُوا.

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ دُرُسْتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ‏ مِثْلَهُ‏ «2» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا «3» وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20344- 12- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ وَ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ مَا مِنْ عَیْنٍ إِلَّا وَ هِیَ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا عَیْناً بَکَتْ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ وَ مَا اغْرَوْرَقَتْ عَیْنٌ بِمَائِهَا مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ.

20345- 13- «6» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 481- 1.

 (2)- الکافی 2- 482- 5.

 (3)- الفقیه 1- 317- 941.

 (4)- ثواب الأعمال- 200- 1.

 (5)- الکافی 2- 482- 2.

 (6)- الکافی 2- 482- 3، و الزهد- 76- 204، و أورد نحوه عن المحاسن فی الحدیث 7 من الباب 114 من أبواب العشرة.

227
وسائل الشيعة‏15

15 باب استحباب كثرة البكاء من خشية الله ص : 223

مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دُمُوعٍ فِی سَوَادِ اللَّیْلِ مَخَافَةً مِنَ اللَّهِ لَا یُرَادُ بِهَا غَیْرُهُ.

20346- 14- «1» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً «2» عَیْنٌ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ سَهِرَتْ فِی طَاعَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٌ بَکَتْ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ.

20347- 15- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى ع أَنَّ عِبَادِی لَمْ یَتَقَرَّبُوا إِلَیَّ بِشَیْ‏ءٍ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ قَالَ مُوسَى یَا رَبِّ وَ مَا هِیَ قَالَ یَا مُوسَى الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا وَ الْوَرَعُ عَنْ مَعَاصِیَّ وَ الْبُکَاءُ مِنْ خَشْیَتِی قَالَ مُوسَى یَا رَبِّ فَمَا لِمَنْ صَنَعَ ذَا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِ یَا مُوسَى أَمَّا الزَّاهِدُونَ فِی الدُّنْیَا فَفِی الْجَنَّةِ وَ أَمَّا الْبَکَّاءُونَ‏ «4» مِنْ خَشْیَتِی فَفِی الرَّفِیعِ الْأَعْلَى لَا یُشَارِکُهُمْ فِیهِ أَحَدٌ وَ أَمَّا الْوَرِعُونَ عَنْ مَعَاصِیَّ فَإِنِّی أُفَتِّشُ النَّاسَ وَ لَا أُفَتِّشُهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ‏ «5» وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ غَیْلَانَ رَفَعَهُ عَنِ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 482- 4، و الزهد- 77- 206.

 (2)- فی نسخة زیادة- أعین (هامش المخطوط).

 (3)- الکافی 2- 482- 6.

 (4)- فی نسخة زیادة- فی الدنیا (هامش المخطوط).

 (5)- الزهد- 77- 207.

228
وسائل الشيعة‏15

16 باب وجوب حسن الظن بالله و تحريم سوء الظن به ص : 229

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ «1» وَ فِی قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ «2» وَ غَیْرِ ذَلِکَ‏ «3».

 «4» 16- بَابُ وُجُوبِ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ وَ تَحْرِیمِ سُوءِ الظَّنِّ بِهِ‏

20348- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِی‏ «6» بِی إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً.

20349- 2- «7» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ «8» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ حَسُنَ ظَنُّهُ بِاللَّهِ کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّهِ بِهِ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْقَلِیلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ مِنْهُ الْیَسِیرَ مِنَ الْعَمَلِ.

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیثین 3، 6 من الباب 28، و فی الباب 29، و فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الدعاء.

 (2)- تقدم فی الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة.

 (3)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الباب 29 من أبواب قراءة القرآن، و فی الحدیث 31 من الباب 45 من أبواب وجوب الحجّ، و فی الحدیث 21 من الباب 119، و فی الحدیث 6 من الباب 120 من أبواب العشرة.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 48، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 51 من هذه الأبواب.

 (4)- الباب 16 فیه 9 أحادیث.

 (5)- الکافی 2- 72- 3.

 (6)- فی نسخة زیادة- المؤمن (هامش المخطوط).

 (7)- الکافی 8- 346- 546.

 (8)- فی المصدر زیادة- عن عبید اللّه.

229
وسائل الشيعة‏15

16 باب وجوب حسن الظن بالله و تحريم سوء الظن به ص : 229

20350- 3- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَلَى مِنْبَرِهِ‏ وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا أُعْطِیَ مُؤْمِنٌ قَطُّ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا بِحُسْنِ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ رَجَائِهِ لَهُ وَ حُسْنِ خُلُقِهِ وَ الْکَفِّ عَنِ اغْتِیَابِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا یُعَذِّبُ اللَّهُ مُؤْمِناً بَعْدَ التَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ إِلَّا بِسُوءٍ ظَنِّهِ بِاللَّهِ وَ تَقْصِیرٍ مِنْ رَجَائِهِ لَهُ وَ سُوءِ خُلُقِهِ وَ اغْتِیَابِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا یَحْسُنُ ظَنُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ بِاللَّهِ إِلَّا کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ لِأَنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ بِیَدِهِ الْخَیْرُ یَسْتَحْیِی أَنْ یَکُونَ عَبْدُهُ الْمُؤْمِنُ قَدْ أَحْسَنَ بِهِ الظَّنَّ ثُمَّ یُخْلِفَ ظَنَّهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَحْسِنُوا بِاللَّهِ الظَّنَّ وَ ارْغَبُوا إِلَیْهِ.

20351- 4- «2» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ حُسْنُ الظَّنِّ بِاللَّهِ أَنْ لَا تَرْجُوَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا تَخَافَ إِلَّا ذَنْبَکَ.

20352- 5- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَخَافَ اللَّهَ خَوْفاً کَأَنَّهُ مُشْرِفٌ عَلَى النَّارِ- وَ یَرْجُوَهُ رَجَاءً کَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِهِ بِهِ إِنْ خَیْراً فَخَیْراً وَ إِنْ شَرّاً فَشَرّاً.

20353- 6- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ‏ إِلَى وَصِیَّةِ عَلِیٍّ ع لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ وَ لَا یَغْلِبَنَّ عَلَیْکَ سُوءُ الظَّنِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 71- 2.

 (2)- الکافی 2- 72- 4.

 (3)- الکافی 8- 302- 462.

 (4)- الفقیه 4- 385- 5834.

230
وسائل الشيعة‏15

16 باب وجوب حسن الظن بالله و تحريم سوء الظن به ص : 229

فَإِنَّهُ لَنْ یَدَعَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ خَلِیلِکَ صُلْحاً.

20354- 7- «1» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ آخِرَ عَبْدٍ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ فَیَلْتَفِتُ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ أَعْجِلُوهُ فَإِذَا أُتِیَ بِهِ قَالَ لَهُ عَبْدِی لِمَ الْتَفَتَّ فَیَقُولُ یَا رَبِّ مَا کَانَ ظَنِّی بِکَ هَذَا فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ عَبْدِی مَا کَانَ ظَنُّکَ بِی فَیَقُولُ یَا رَبِّ کَانَ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی وَ تُدْخِلَنِی جَنَّتَکَ قَالَ فَیَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ مَلَائِکَتِی وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ آلَائِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی مَا ظَنَّ بِی هَذَا سَاعَةً مِنْ حَیَاتِهِ خَیْراً قَطُّ وَ لَوْ ظَنَّ بِی سَاعَةً مِنْ حَیَاتِهِ خَیْراً مَا رَوَّعْتُهُ بِالنَّارِ أَجِیزُوا لَهُ کَذِبَهُ وَ أَدْخِلُوهُ الْجَنَّةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ظَنَّ عَبْدٌ بِاللَّهِ خَیْراً إِلَّا کَانَ لَهُ عِنْدَ ظَنِّهِ وَ مَا ظَنَّ بِهِ سُوءاً إِلَّا کَانَ اللَّهُ عِنْدَ ظَنِّهِ بِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ ذلِکُمْ ظَنُّکُمُ الَّذِی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکُمْ أَرْداکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِینَ‏ «2».

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ نَحْوَهُ‏ «3».

20355- 8- «4» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نُعَیْمِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَالَ لِی‏ أَحْسِنِ الظَّنَّ بِاللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِی بِی فَلَا یَظُنَّ بِی إِلَّا خَیْراً.

______________________________

 (1)- ثواب الأعمال- 206- 1.

 (2)- فصلت 41- 23.

 (3)- المحاسن- 25- 3.

 (4)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 18- 44 (ضمن حدیث طویل).

231
وسائل الشيعة‏15

17 باب استحباب ذم النفس و تأديبها و مقتها ص : 232

20356- 9- «1» أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ یُؤْتَى بِعَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ فَیَقُولُ اللَّهُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِطَاعَتِی أَ لَمْ أَنْهَکَ عَنْ مَعْصِیَتِی فَیَقُولُ بَلَى یَا رَبِّ وَ لَکِنْ غَلَبَتْ عَلَیَّ شَهْوَتِی فَإِنْ تُعَذِّبْنِی فَبِذَنْبِی لَمْ تَظْلِمْنِی فَیَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى النَّارِ فَیَقُولُ مَا کَانَ هَذَا ظَنِّی بِکَ فَیَقُولُ مَا کَانَ ظَنُّکَ بِی قَالَ کَانَ ظَنِّی بِکَ أَحْسَنَ الظَّنِّ فَیَأْمُرُ اللَّهُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ- فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَقَدْ نَفَعَکَ حُسْنُ ظَنِّکَ بِیَ السَّاعَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الِاحْتِضَارِ «2».

 «3» 17- بَابُ اسْتِحْبَابِ ذَمِّ النَّفْسِ وَ تَأْدِیبِهَا وَ مَقْتِهَا

20357- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ‏ إِنَّ رَجُلًا فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَبَدَ اللَّهَ أَرْبَعِینَ سَنَةً ثُمَّ قَرَّبَ قُرْبَاناً فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فَقَالَ لِنَفْسِهِ مَا أُتِیتُ إِلَّا مِنْکِ وَ مَا الذَّنْبُ إِلَّا لَکِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ ذَمُّکَ لِنَفْسِکَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَتِکَ أَرْبَعِینَ سَنَةً.

20358- 2- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ

______________________________

 (1)- المحاسن- 25- 4.

 (2)- تقدم فی الباب 31 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 8 من الباب 38 من أبواب وجوب الحجّ.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیثین 1 و 2 من الباب 10 من أبواب مقدمات النکاح.

 (3)- الباب 17 فیه 3 أحادیث.

 (4)- الکافی 2- 73- 3.

 (5)- نهج البلاغة 3- 238- 359.

232
وسائل الشيعة‏15

18 باب وجوب طاعة الله ص : 233

الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: یَا أَسْرَى الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ‏ «1» عَلَى الدُّنْیَا مَا لَا یَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِیفُ أَنْیَابِ‏ «2» الْحَدَثَانِ أَیُّهَا النَّاسُ تَوَلَّوْا مِنْ أَنْفُسِکُمْ تَأْدِیبَهَا وَ اعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا.

20359- 3- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ‏ «4» بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ مَقَتَ نَفْسَهُ دُونَ مَقْتِ النَّاسِ آمَنَهُ اللَّهُ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ یَعْلَى یَرْفَعُهُ بِإِسْنَادِهِ‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏ «5».

 «6» 18- بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ اللَّهِ‏

20360- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَخِی عُرَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَذْهَبْ بِکُمُ الْمَذَاهِبُ فَوَ اللَّهِ مَا شِیعَتُنَا

______________________________

 (1)- التعریج على الشی‏ء- الإقامة علیه یقال عرج على المنزل إذا حبس مطیته علیه و أقام (الصحاح- عرج- 1- 328).

 (2)- صریف الأنیاب- صوتها عند الأکل، انظر (الصحاح- صرف- 4- 1385).

 (3)- ثواب الأعمال- 216- 1.

 (4)- فی المصدر- عبید اللّه بن الحسن.

 (5)- الخصال- 15- 54.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب.

 (6)- الباب 18 فیه 8 أحادیث.

 (7)- الکافی 2- 73- 1.

233
وسائل الشيعة‏15

18 باب وجوب طاعة الله ص : 233

إِلَّا مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

20361- 2- «1» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّهُ لَا یُدْرَکُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.

20362- 3- «2» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ لِی‏ یَا جَابِرُ أَ یَکْتَفِی مَنْ یَنْتَحِلُ التَّشَیُّعَ- أَنْ یَقُولَ بِحُبِّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- فَوَ اللَّهِ مَا شِیعَتُنَا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَ أَطَاعَهُ وَ مَا کَانُوا یُعْرَفُونَ یَا جَابِرُ إِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَ التَّخَشُّعِ وَ الْأَمَانَةِ وَ کَثْرَةِ ذِکْرِ اللَّهِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ وَ الْبِرِّ بِالْوَالِدَیْنِ وَ التَّعَاهُدِ لِلْجِیرَانِ مِنَ الْفُقَرَاءِ وَ أَهْلِ الْمَسْکَنَةِ وَ الْغَارِمِینَ وَ الْأَیْتَامِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ- وَ کَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ وَ کَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِی الْأَشْیَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَتْقَاهُمْ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِهِ یَا جَابِرُ وَ اللَّهِ مَا نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالطَّاعَةِ وَ مَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ لَا عَلَى اللَّهِ لِأَحَدٍ مِنْ حُجَّةٍ مَنْ کَانَ لِلَّهِ مُطِیعاً فَهُوَ لَنَا وَلِیٌّ وَ مَنْ کَانَ لِلَّهِ عَاصِیاً فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ وَ مَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَرَعِ.

20363- 4- «3» وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ‏ وَ اللَّهِ مَا مَعَنَا مِنَ اللَّهِ بَرَاءَةٌ وَ لَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 74- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب مقدمات التجارة.

 (2)- الکافی 2- 74- 3.

 (3)- الکافی 2- 75- 6.

234
وسائل الشيعة‏15

18 باب وجوب طاعة الله ص : 233

قَرَابَةٌ وَ لَا لَنَا عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ وَ لَا نَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا بِالطَّاعَةِ فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مُطِیعاً لِلَّهِ تَنْفَعُهُ وَلَایَتُنَا وَ مَنْ کَانَ مِنْکُمْ عَاصِیاً لِلَّهِ لَمْ تَنْفَعْهُ وَلَایَتُنَا وَیْحَکُمْ لَا تَغْتَرُّوا وَیْحَکُمْ لَا تَغْتَرُّوا.

20364- 5- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ‏ یَا ابْنَ آدَمَ أَطِعْنِی فِیمَا أَمَرْتُکَ وَ لَا تُعَلِّمْنِی مَا یُصْلِحُکَ.

20365- 6- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ أَیُّمَا عَبْدٍ أَطَاعَنِی لَمْ أَکِلْهُ إِلَى غَیْرِی وَ أَیُّمَا عَبْدٍ عَصَانِی وَکَلْتُهُ إِلَى نَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ أُبَالِ فِی أَیِّ وَادٍ هَلَکَ.

20366- 7- «3» الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ حَسَنٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ‏ «4» قَالَ یُطَاعُ فَلَا یُعْصَى وَ یُذْکَرُ فَلَا یُنْسَى وَ یُشْکَرُ فَلَا یُکْفَرُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ‏

______________________________

 (1)- أمالی الصدوق- 263- 7.

 (2)- أمالی الصدوق- 395- 2.

 (3)- الزهد- 17- 37.

 (4)- آل عمران 3- 102.

235
وسائل الشيعة‏15

19 باب وجوب الصبر على طاعة الله و الصبر عن معصيته ص : 236

الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ‏ «1».

20367- 8- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِیمَةَ الْأَکْیَاسِ عِنْدَ تَفْرِیطِ الْعَجَزَةِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «4».

 «5» 19- بَابُ وُجُوبِ الصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ الصَّبْرِ عَنْ مَعْصِیَتِهِ‏

20368- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَیَأْتُونَ بَابَ الْجَنَّةِ فَیُقَالُ مَنْ أَنْتُمْ فَیَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ الصَّبْرِ فَیُقَالُ لَهُمْ عَلَى مَا صَبَرْتُمْ فَیَقُولُونَ کُنَّا نَصْبِرُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ نَصْبِرُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَدَقُوا أَدْخِلُوهُمُ الْجَنَّةَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّما یُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ‏ «7».

20369- 2- «8» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ‏

______________________________

 (1)- معانی الأخبار- 240- 1.

 (2)- نهج البلاغة 3- 232- 331.

 (3)- تقدم فی الباب 3 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 5 من أبواب الذکر.

 (4)- یأتی فی الأبواب 19، 20، 21، 23، 24 من هذه الأبواب.

 (5)- الباب 19 فیه 15 حدیثا.

 (6)- الکافی 2- 75- 4.

 (7)- الزمر 39- 10.

 (8)- الکافی 2- 90- 11.

236
وسائل الشيعة‏15

19 باب وجوب الصبر على طاعة الله و الصبر عن معصيته ص : 236

سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ حَسَنٌ جَمِیلٌ وَ أَحْسَنُ مِنْ ذَلِکَ الصَّبْرُ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ الذِّکْرُ ذِکْرَانِ ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ ذِکْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْکَ فَیَکُونَ حَاجِزاً.

20370- 3- «1» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عِیسَى بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ لَمَّا حَضَرَتْ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْوَفَاةُ ضَمَّنِی إِلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ یَا بُنَیَّ أُوصِیکَ بِمَا أَوْصَانِی بِهِ أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَ بِمَا ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَاهُ بِهِ یَا بُنَیَّ اصْبِرْ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً.

20371- 4- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى الْبَلَاءِ حَسَنٌ جَمِیلٌ وَ أَفْضَلُ الصَّبْرَیْنِ الْوَرَعُ عَنِ الْمَحَارِمِ.

20372- 5- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اصْبِرُوا عَلَى الدُّنْیَا فَإِنَّمَا هِیَ سَاعَةٌ فَمَا مَضَى مِنْهُ لَا تَجِدُ لَهُ أَلَماً وَ لَا سُرُوراً وَ مَا لَمْ یَجِئْ فَلَا تَدْرِی مَا هُوَ وَ إِنَّمَا هِیَ سَاعَتُکَ الَّتِی أَنْتَ فِیهَا فَاصْبِرْ فِیهَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ اصْبِرْ فِیهَا عَنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ.

20373- 6- «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یَحْیَى بْنِ سُلَیْمٍ الطَّائِفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ الْیَمَانِیِّ یَرْفَعُ الْحَدِیثَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 91- 13.

 (2)- الکافی 2- 91- 14.

 (3)- الکافی 2- 454- 4.

 (4)- الکافی 2- 91- 15، و أورد قطعة منه فی الحدیث 17 من الباب 76 من أبواب الدفن.

237
وسائل الشيعة‏15

19 باب وجوب الصبر على طاعة الله و الصبر عن معصيته ص : 236

إِلَى عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الصَّبْرُ ثَلَاثَةٌ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ صَبْرٌ عِنْدَ الطَّاعَةِ وَ صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِیَةِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمُصِیبَةِ حَتَّى یَرُدَّهَا بِحُسْنِ عَزَائِهَا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ کَمَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ الدَّرَجَةِ إِلَى الدَّرَجَةِ کَمَا بَیْنَ تُخُومِ الْأَرْضِ إِلَى مُنْتَهَى الْعَرْشِ وَ مَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعْصِیَةِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَمِائَةِ دَرَجَةٍ مَا بَیْنَ دَرَجَةٍ إِلَى الدَّرَجَةِ کَمَا بَیْنَ تُخُومِ الْأَرْضِ إِلَى مُنْتَهَى الْعَرْشِ.

20374- 7- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ وُلْدِهِ‏ یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ فِی مَعْصِیَةٍ نَهَاکَ عَنْهَا وَ إِیَّاکَ أَنْ یَفْقِدَکَ اللَّهُ عِنْدَ طَاعَةٍ أَمَرَکَ بِهَا الْحَدِیثَ.

20375- 8- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ لَمَّا حَضَرَتْ أَبِیَ الْوَفَاةُ ضَمَّنِی إِلَى صَدْرِهِ وَ قَالَ یَا بُنَیَّ اصْبِرْ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً تُوَفَّ أَجْرَکَ بِغَیْرِ حِسَابٍ.

20376- 9- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ عَلَى مَا تُحِبُّ وَ صَبْرٌ عَلَى مَا تَکْرَهُ ثُمَّ قَالَ ع- إِنَّ وَلِیَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ إِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ وَ إِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَّهَ وَ إِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ.

20377- 10- «4» قَالَ وَ قَالَ ع‏ شَتَّانَ بَیْنَ عَمَلَیْنِ عَمَلٍ‏

______________________________

 (1)- الفقیه 4- 408- 5885، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 66 من هذه الأبواب، و قطعة منه فی الحدیث 8 من الباب 83 من أبواب أحکام العشرة، و ذیله فی الحدیث 5 من الباب 18 من أبواب مقدمات التجارة.

 (2)- الفقیه 4- 410- 5891.

 (3)- نهج البلاغة 3- 164- 55 و 96.

 (4)- نهج البلاغة 3- 179- 121.

238
وسائل الشيعة‏15

19 باب وجوب الصبر على طاعة الله و الصبر عن معصيته ص : 236

تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَ تَبْقَى تَبِعَتُهُ وَ عَمَلٍ تَذْهَبُ مَئُونَتُهُ وَ یَبْقَى أَجْرُهُ.

20378- 11- «1» قَالَ وَ قَالَ ع‏ اتَّقُوا مَعَاصِیَ اللَّهِ فِی الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاکِمُ.

20379- 12- «2» قَالَ وَ قَالَ ع‏ إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ وَ الْعِقَابَ عَلَى مَعْصِیَتِهِ ذِیَادَةً «3» لِعِبَادِهِ عَنْ نَقِمَتِهِ وَ حِیَاشَةً «4» لَهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ.

20380- 13- «5» قَالَ وَ قَالَ ع‏ احْذَرْ أَنْ یَرَاکَ اللَّهُ عِنْدَ مَعْصِیَتِهِ أَوْ یَفْقِدَکَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَکُونَ مِنَ الْخَاسِرِینَ فَإِذَا قَوِیتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَإِذَا ضَعُفْتَ فَاضْعُفْ عَنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ.

20381- 14- «6» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعُیُونِ وَ الْمَحَاسِنِ لِلْمُفِیدِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْصِنِی فَقَالَ لَا یَفْقِدُکَ اللَّهُ حَیْثُ أَمَرَکَ وَ لَا یَرَاکَ حَیْثُ نَهَاکَ قَالَ زِدْنِی قَالَ لَا أَجِدُ.

20382- 15- «7» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ‏

______________________________

 (1)- نهج البلاغة 3- 231- 324.

 (2)- نهج البلاغة 3- 241- 368.

 (3)- الذیاد- الطرد (الصحاح- ذود- 2- 471).

 (4)- حاش الصید- جمعه و وجهه إلى المکان المقصود، انظر (الصحاح- حوش- 3- 1002).

 (5)- نهج البلاغة 3- 246- 383.

 (6)- مستطرفات السرائر- 164- 5.

 (7)- أمالی الطوسیّ 1- 100، و أورد قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 112 من أبواب أحکام العشرة، و ذیله فی الحدیث 15 من الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف.

239
وسائل الشيعة‏15

20 باب وجوب تقوى الله ص : 240

صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ نَادَى مُنَادٍ عَنِ اللَّهِ یَقُولُ أَیْنَ أَهْلُ الصَّبْرِ قَالَ فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنَ النَّاسِ فَتَسْتَقْبِلُهُمْ زُمْرَةٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فَیَقُولُونَ لَهُمْ مَا کَانَ صَبْرُکُمْ هَذَا الَّذِی صَبَرْتُمْ فَیَقُولُونَ صَبَّرْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَ صَبَّرْنَاهَا عَنْ مَعْصِیَةِ اللَّهِ قَالَ فَیُنَادِی مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صَدَقَ عِبَادِی خَلُّوا سَبِیلَهُمْ لِیَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِغَیْرِ حِسَابٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 20- بَابُ وُجُوبِ تَقْوَى اللَّهِ‏

20383- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ‏ لَا یَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ تَقْوَى وَ کَیْفَ یَقِلُّ مَا یُتَقَبَّلُ.

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِجَازِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَى بْنِ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «5».

______________________________

 (1)- تقدم فی الأحادیث 1، 9، 11، 14، 24، 28، 31 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

 (2)- یأتی فی البابین 24، 25 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 20 فیه 8 أحادیث.

 (4)- الکافی 2- 75- 5.

 (5)- أمالی الطوسیّ 1- 60.

240
وسائل الشيعة‏15

20 باب وجوب تقوى الله ص : 240

20384- 2- «1» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْنَا الْأَعْمَالَ فَقُلْتُ أَنَا مَا أَضْعَفَ عَمَلِی فَقَالَ مَهْ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ قَلِیلَ الْعَمَلِ مَعَ التَّقْوَى خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ بِلَا تَقْوَى قُلْتُ کَیْفَ یَکُونُ کَثِیرٌ بِلَا تَقْوَى قَالَ ع نَعَمْ مِثْلُ الرَّجُلِ یُطْعِمُ طَعَامَهُ وَ یَرْفُقُ جِیرَانَهُ وَ یُوَطِّئُ رَحْلَهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ دَخَلَ فِیهِ فَهَذَا الْعَمَلُ بِلَا تَقْوَى وَ یَکُونُ الْآخَرُ لَیْسَ عِنْدَهُ فَإِذَا ارْتَفَعَ لَهُ الْبَابُ مِنَ الْحَرَامِ لَمْ یَدْخُلْ فِیهِ.

20385- 3- «2» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ مُحَسِّنٍ الْمِیثَمِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَا نَقَلَ اللَّهُ عَبْداً مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِی إِلَى عِزِّ التَّقْوَى إِلَّا أَغْنَاهُ مِنْ غَیْرِ مَالٍ وَ أَعَزَّهُ مِنْ غَیْرِ عَشِیرَةٍ وَ آنَسَهُ مِنْ غَیْرِ بَشَرٍ.

20386- 4- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ خَیْرُ الزَّادِ التَّقْوَى.

20387- 5- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ‏ مَنْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذُلِّ الْمَعَاصِی إِلَى عِزِّ التَّقْوَى أَغْنَاهُ اللَّهُ بِلَا مَالٍ وَ أَعَزَّهُ بِلَا عَشِیرَةٍ وَ آنَسَهُ بِلَا أَنِیسٍ وَ مَنْ خَافَ اللَّهَ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ کُلَّ شَیْ‏ءٍ وَ مَنْ لَمْ یَخَفِ اللَّهَ أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ کُلِّ شَیْ‏ءٍ وَ مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِیَ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ وَ مَنْ لَمْ یَسْتَحْیِ مِنْ طَلَبِ الْمَعَاشِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ نَعَّمَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 76- 7.

 (2)- الکافی 2- 76- 8.

 (3)- الفقیه 4- 376- 5765.

 (4)- الفقیه 4- 410- 5890.

241
وسائل الشيعة‏15

20 باب وجوب تقوى الله ص : 240

أَهْلَهُ وَ مَنْ زَهِدَ فِی الدُّنْیَا أَثْبَتَ اللَّهُ الْحِکْمَةَ فِی قَلْبِهِ وَ أَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَ بَصَّرَهُ عُیُوبَ الدُّنْیَا دَاءَهَا وَ دَوَاءَهَا وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الدُّنْیَا سَالِماً إِلَى دَارِ السَّلَامِ.

20388- 6- «1» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ الْحَسَبُ الْفِعَالُ وَ الشَّرَفُ الْمَالُ وَ الْکَرَمُ التَّقْوَى.

20389- 7- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ ع‏ أَلَا وَ إِنَّ الْخَطَایَا خَیْلٌ شُمْسٌ‏ «3» حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ خُلِعَتْ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتْ بِهِمْ فِی النَّارِ أَلَا وَ إِنَّ التَّقْوَى مَطَایَا ذُلُلٌ‏ «4» حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا وَ أُعْطُوا أَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ.

20390- 8- «5» قَالَ وَ قَالَ ع‏ اتَّقِ اللَّهَ بَعْضَ التُّقَى وَ إِنْ قَلَّ وَ اجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ سِتْراً وَ إِنْ رَقَّ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «6» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «7».

______________________________

 (1)- معانی الأخبار- 405- 67.

 (2)- نهج البلاغة 1- 42- 15.

 (3)- الشمس- جمع شامس و هو الفرس الذی یمنع ظهره من أن یرکب (الصحاح- شمس- 3- 940).

 (4)- الذلل- جمع ذلول و هی الدابّة اللینة المطیعة (الصحاح- ذلل- 4- 1701).

 (5)- نهج البلاغة 3- 206- 242.

 (6)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الأحادیث 1، 2، 8 من الباب 6، و فی الحدیثین 3، 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام، و فی البابین 1، 2، و فی الحدیث 6 من الباب 80، و فی الحدیثین 8، 23 من الباب 104، و فی الحدیث 22 من الباب 122 من أبواب العشرة.

 (7)- یأتی فی الباب 21، و فی الحدیث 3 من الباب 24، و فی الحدیث 4 من الباب 36، و فی الحدیث 1 من الباب 37، و فی الحدیث 10 من الباب 62، و فی الحدیث 5 من الباب 98 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 14 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

242
وسائل الشيعة‏15

21 باب وجوب الورع ص : 243

 «1» 21- بَابُ وُجُوبِ الْوَرَعِ‏

20391- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ مُؤْمِناً حَتَّى یَکُونَ لِجَمِیعِ أَمْرِنَا مُتَّبِعاً مُرِیداً أَلَا وَ إِنَّ مِنِ اتِّبَاعِ أَمْرِنَا وَ إِرَادَتِهِ الْوَرَعَ فَتَزَیَّنُوا بِهِ یَرْحَمْکُمُ اللَّهُ وَ کِیدُوا أَعْدَاءَنَا بِهِ یَنْعَشْکُمُ اللَّهُ.

20392- 2- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُوصِیکَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ فِیهِ.

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20393- 3- «5» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الباب 21 فیه 22 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 78- 13.

 (3)- الکافی 2- 76- 1، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (4)- الکافی 2- 78- 11.

 (5)- الکافی 2- 77- 8.

243
وسائل الشيعة‏15

21 باب وجوب الورع ص : 243

ع عَنِ الْوَرِعِ‏ «1» فَقَالَ الَّذِی یَتَوَرَّعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

20394- 4- «2» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَةَ قَالَ: وَعَظَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ وَ زَهَّدَ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِالْوَرَعِ.

20395- 5- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا یَنْفَعُ اجْتِهَادٌ لَا وَرَعَ فِیهِ.

20396- 6- «4» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِنَّ أَشَدَّ الْعِبَادَةِ الْوَرَعُ.

20397- 7- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ.

20398- 8- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ‏ إِنَّمَا أَصْحَابِی مَنِ اشْتَدَّ وَرَعُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ هَؤُلَاءِ أَصْحَابِی.

______________________________

 (1)- فی المصدر زیادة- من الناس.

 (2)- الکافی 2- 76- 3.

 (3)- الکافی 2- 77- 4.

 (4)- الکافی 2- 77- 5.

 (5)- الکافی 2- 76- 2.

 (6)- الکافی 2- 77- 6.

244
وسائل الشيعة‏15

21 باب وجوب الورع ص : 243

20399- 9- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی سَارَةَ الْغَزَّالِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ ابْنَ آدَمَ اجْتَنِبْ مَا حَرَّمْتُ عَلَیْکَ تَکُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ.

20400- 10- «2» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ عَلَیْکَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ حُسْنِ الْجِوَارِ وَ کُونُوا دُعَاةً إِلَى أَنْفُسِکُمْ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ وَ کُونُوا زَیْناً وَ لَا تَکُونُوا شَیْناً وَ عَلَیْکُمْ بِطُولِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا أَطَالَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ هَتَفَ إِبْلِیسُ مِنْ خَلْفِهِ وَ قَالَ یَا وَیْلَهُ أَطَاعَ وَ عَصَیْتُ وَ سَجَدَ وَ أَبَیْتُ.

20401- 11- «3» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَخَلَ عَلَیْهِ عِیسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ- فَرَحَّبَ بِهِ وَ قَرَّبَ مَجْلِسَهُ ثُمَّ قَالَ یَا عِیسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَیْسَ مِنَّا وَ لَا کَرَامَةَ مَنْ کَانَ فِی مِصْرٍ فِیهِ مِائَةٌ «4» أَوْ یَزِیدُونَ وَ کَانَ فِی ذَلِکَ الْمِصْرِ أَحَدٌ أَوْرَعَ مِنْهُ.

20402- 12- «5» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَعِینُونَا بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْکُمْ بِالْوَرَعِ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَجاً الْحَدِیثَ.

______________________________

 (1)- الکافی 2- 77- 7.

 (2)- الکافی 2- 77- 9، و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 16، و صدره فی الحدیث 4 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات، و ذیله فی الحدیث 7 من الباب 6 من أبواب الرکوع، و قطعة منه فی الحدیث 10 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة.

 (3)- الکافی 2- 78- 10.

 (4)- فی المصدر زیادة- ألف.

 (5)- الکافی 2- 78- 12.

245
وسائل الشيعة‏15

21 باب وجوب الورع ص : 243

20403- 13- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ کُونُوا دُعَاةً لِلنَّاسِ بِغَیْرِ أَلْسِنَتِکُمْ لِیَرَوْا مِنْکُمُ الْوَرَعَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الصَّلَاةَ وَ الْخَیْرَ فَإِنَّ ذَلِکَ دَاعِیَةٌ.

20404- 14- «2» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ «3» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ کَثِیراً مَا کُنْتُ أَسْمَعُ أَبِی یَقُولُ‏ لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ لَا تَتَحَدَّثُ الْمُخَدَّرَاتُ بِوَرَعِهِ فِی خُدُورِهِنَّ وَ لَیْسَ مِنْ أَوْلِیَائِنَا مَنْ هُوَ فِی قَرْیَةٍ فِیهَا عَشَرَةُ آلَافِ رَجُلٍ فِیهِمْ خَلْقُ اللَّهِ أَوْرَعُ مِنْهُ.

20405- 15- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثَةٌ مَنْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِنَّ فَهُوَ مِنْ أَفْضَلِ النَّاسِ مَنْ أَتَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ وَ مَنْ وَرِعَ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ یَکُنَّ فِیهِ لَمْ یَتِمَّ عَمَلُهُ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ خُلُقٌ یُدَارِی بِهِ النَّاسَ وَ حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهْلَ الْجَاهِلِ‏ «5» إِلَى أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ الْإِسْلَامُ عُرْیَانٌ وَ لِبَاسُهُ الْحَیَاءُ وَ زِینَتُهُ الْعَفَافُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ.

20406- 16- «6» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 78- 14، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 16 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 1 من الباب 108 من أبواب أحکام العشرة.

 (2)- الکافی 2- 79- 15.

 (3)- فی المصدر- علی بن محمّد بن سعید.

 (4)- الفقیه 4- 360- 5762.

 (5)- فی نسخة- الجهال (هامش المخطوط).

 (6)- ثواب الأعمال- 163- 1، و أورد ذیله فی الحدیث 6 من الباب 2 من أبواب أفعال الصلاة.

246
وسائل الشيعة‏15

21 باب وجوب الورع ص : 243

الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ لَا یَجْمَعُ اللَّهُ لِمُؤْمِنٍ الْوَرَعَ وَ الزُّهْدَ فِی الدُّنْیَا إِلَّا رَجَوْتُ لَهُ الْجَنَّةَ الْحَدِیثَ.

20407- 17- «1» وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: لَا تُنَالُ وَلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَ الْوَرَعِ.

20408- 18- «2» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَةِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِی زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ یَکُونُ فِی مِصْرٍ یَکُونُ فِیهِ مِائَةُ أَلْفٍ وَ یَکُونُ فِی الْمِصْرِ أَوْرَعُ مِنْهُ.

20409- 19- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَیْسَ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ قَالَ بِلِسَانِهِ وَ خَالَفَنَا فِی أَعْمَالِنَا وَ آثَارِنَا وَ لَکِنْ شِیعَتُنَا مَنْ وَافَقَنَا بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ اتَّبَعَ آثَارَنَا وَ عَمِلَ بِأَعْمَالِنَا أُولَئِکَ شِیعَتُنَا.

20410- 20- «4» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّکُمْ لَعَلَى دِینِ اللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ فَأَعِینُونَا عَلَى ذَلِکَ بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ عَلَیْکُمْ بِالصَّلَاةِ وَ الْعِبَادَةِ عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ.

______________________________

 (1)- صفات الشیعة- 11- 22.

 (2)- مستطرفات السرائر- 146- 20.

 (3)- مستطرفات السرائر- 147- 21.

 (4)- أمالی الطوسیّ 1- 31.

247
وسائل الشيعة‏15

21 باب وجوب الورع ص : 243

20411- 21- «1» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَحَّامِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَنْصُورِیِّ عَنْ عَمِّ أَبِیهِ عَنِ الْإِمَامِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَیْکُمْ بِالْوَرَعِ فَإِنَّهُ الدِّینُ الَّذِی نُلَازِمُهُ وَ نَدِینُ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَ نُرِیدُهُ مِمَّنْ یُوَالِینَا لَا تُتْعِبُونَا بِالشَّفَاعَةِ.

20412- 22- «2» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: دَخَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَلَى الصَّادِقِ ع فَقَالَ لَهُ یَا سَمَاعَةُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اللَّهِ لَا یَدْخُلُ النَّارَ مِنْکُمْ أَحَدٌ فَتَنَافَسُوا فِی الدَّرَجَاتِ وَ أَکْمِدُوا عَدُوَّکُمْ بِالْوَرَعِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «4».

______________________________

 (1)- أمالی الطوسیّ 1- 287.

 (2)- أمالی الطوسیّ 1- 301.

 (3)- تقدم فی الأحادیث 2، 6، 16 من الباب 4، و فی الحدیثین 1، 8 من الباب 6، و فی الحدیثین 9، 15 من الباب 15، و فی الحدیث 4 من الباب 19، و فی الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی البابین 1، 2، و فی الحدیث 20 من الباب 117، و فی الحدیث 4 من الباب 121 من أبواب أحکام العشرة.

 (4)- یأتی فی الحدیث 9 من الباب 24، و فی الحدیث 4 من الباب 36، و فی الأحادیث 6، 10، 12 من الباب 62، و فی الحدیثین 4، 7 من الباب 67، و فی الحدیث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 22، 25، من الباب 24، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 37 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الأحادیث 10، 11، 13، 16 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

248
وسائل الشيعة‏15

22 باب وجوب العفة ص : 249

 «1» 22- بَابُ وُجُوبِ الْعِفَّةِ

20413- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.

20414- 2- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِنَّ أَفْضَلَ الْعِبَادَةِ عِفَّةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ.

20415- 3- «4» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.

20416- 4- «5» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَکْثَرُ مَا تَلِجُ بِهِ أُمَّتِی النَّارَ الْأَجْوَفَانِ الْبَطْنُ وَ الْفَرْجُ.

20417- 5- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثٌ‏

______________________________

 (1)- الباب 22 فیه 14 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 80- 8.

 (3)- الکافی 2- 79- 2.

 (4)- الکافی 2- 79- 1.

 (5)- الکافی 2- 79- 5، و أورد مثله عن الخصال فی الحدیث 14 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

 (6)- الکافی 2- 79- 6.

249
وسائل الشيعة‏15

22 باب وجوب العفة ص : 249

أَخَافُهُنَّ بَعْدِی عَلَى أُمَّتِی الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ مَضَلَّاتُ الْفِتَنِ وَ شَهْوَةُ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ.

20418- 6- «1» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَلَّى أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی ضَعِیفُ الْعَمَلِ قَلِیلُ الصِّیَامِ وَ لَکِنِّی أَرْجُو أَنْ لَا آکُلَ إِلَّا حَلَالًا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَیُّ الِاجْتِهَادِ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.

20419- 7- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ‏ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الْعَفَافُ.

20420- 8- «3» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ‏ مَا مِنْ عِبَادَةٍ أَفْضَلَ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَ فَرْجٍ.

20421- 9- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یُعْطِ نَفْسَهُ شَهْوَتَهَا أَصَابَ رُشْدَهُ.

20422- 10- «5» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الطَّبَرِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ ضَمِنَ لِیَ اثْنَتَیْنِ ضَمِنْتُ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 79- 4.

 (2)- الکافی 2- 79- 3، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 3 من أبواب الدعاء.

 (3)- الکافی 2- 80- 7، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

 (4)- الفقیه 4- 391- 5834، و أورد قطعة منه فی الحدیث 15 من الباب 119 من أبواب العشرة.

 (5)- معانی الأخبار- 411- 99.

250
وسائل الشيعة‏15

22 باب وجوب العفة ص : 249

لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ مَنْ ضَمِنَ لِی مَا بَیْنَ لَحْیَیْهِ وَ مَا بَیْنَ رِجْلَیْهِ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.

یَعْنِی ضَمِنَ لِی لِسَانَهُ وَ فَرْجَهُ.

20423- 11- «1» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ‏ مَنْ کَفَّ أَذَاهُ عَنْ جَارِهِ أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ عَفَّ بَطْنَهُ وَ فَرْجَهُ کَانَ فِی الْجَنَّةِ مَلِکاً مَحْبُوراً وَ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُؤْمِنَةً بُنِیَ لَهُ بَیْتٌ فِی الْجَنَّةِ.

20424- 12- «2» وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‏ «3» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی خُطْبَةٍ لَهُ‏ وَ مَنْ قَدَرَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ جَارِیَةٍ حَرَاماً فَتَرَکَهَا مَخَافَةَ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ آمَنَهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ وَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ- فَإِنْ أَصَابَهَا حَرَاماً حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ وَ أَدْخَلَهُ النَّارَ.

20425- 13- «4» وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّمَا شِیعَةُ جَعْفَرٍ مَنْ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جِهَادُهُ وَ عَمِلَ لِخَالِقِهِ وَ رَجَا ثَوَابَهُ وَ خَافَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأَیْتَ أُولَئِکَ فَأُولَئِکَ شِیعَةُ جَعْفَرٍ.

20426- 14- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ نِعْمَتِهِ‏

______________________________

 (1)- أمالی الصدوق- 443- 4، و أورده فی الحدیث 7 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة.

 (2)- عقاب الأعمال- 334، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

 (3)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

 (4)- صفات الشیعة- 11- 21، و أورده عن الکافی فی الحدیث 7 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (5)- نهج البلاغة 3- 163- 47.

251
وسائل الشيعة‏15

23 باب وجوب اجتناب المحارم ص : 252

وَ صِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ وَ عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَیْرَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 23- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ‏

20427- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کُلُّ عَیْنٍ بَاکِیَةٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ غَیْرَ ثَلَاثٍ عَیْنٍ سَهِرَتْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَیْنٍ فَاضَتْ مِنْ خَشْیَةِ اللَّهِ وَ عَیْنٍ غُضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.

20428- 2- «5» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ أَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً ثُمَّ قَالَ لَا أَعْنِی سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ وَ لَکِنْ ذِکْرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فَإِنْ کَانَ طَاعَةً عَمِلَ بِهَا وَ إِنْ کَانَ مَعْصِیَةً تَرَکَهَا.

20429- 3- «6» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیثین 2، 20 من الباب 18، و فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیثین 8، 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر.

 (2)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 26، و فی الحدیث 2 من الباب 64، و فی الحدیث 10 من الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

 (3)- الباب 23 فیه 18 حدیثا.

 (4)- الکافی 2- 80- 2، و أورد نحوه عن الخصال فی الحدیث 8 من الباب 15 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 29 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب قواطع الصلاة.

 (5)- الکافی 2- 80- 4.

 (6)- الکافی 2- 81- 5.

252
وسائل الشيعة‏15

23 باب وجوب اجتناب المحارم ص : 252

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ قَدِمْنا إِلى‏ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً «1»- قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنْ کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ الْقَبَاطِیِ‏ «2» وَ لَکِنْ کَانُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمُ الْحَرَامُ لَمْ یَدَعُوهُ.

20430- 4- «3» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ تَرَکَ مَعْصِیَةً لِلَّهِ مَخَافَةَ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَرْضَاهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

20431- 5- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی‏ «5» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِسَالَتِهِ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ أَنْ تَشْرَهَ‏ «6» أَنْفُسُکُمْ إِلَى شَیْ‏ءٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَإِنَّ مَنِ انْتَهَکَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ هَاهُنَا فِی الدُّنْیَا حَالَ اللَّهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْجَنَّةِ وَ نَعِیمِهَا وَ لَذَّتِهَا وَ کَرَامَتِهَا الْقَائِمَةِ الدَّائِمَةِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَبَدَ الْآبِدِینَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِیَّاکُمْ وَ الْإِصْرَارَ عَلَى شَیْ‏ءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ وَ قَدْ قَالَ‏ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ‏ «7».

20432- 6- «8» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ‏

______________________________

 (1)- الفرقان 25- 23.

 (2)- القباطی- جمع قبطیة و هی ثیاب مصریة رقیقة بیضاء (النهایة 4- 6).

 (3)- الکافی 2- 81- 6.

 (4)- الکافی 8- 4، 10.

 (5)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة.

 (6)- شره على الطعام و غیره شرها من باب تعب- حرص أشدّ الحرص فهو شره. (المصباح المنیر 1- 312).

 (7)- آل عمران 3- 135.

 (8)- الکافی 8- 219- 270. و علق علیه المصنّف-" هذا فی الروضة و کذا الذی قبله".

 (بخطه رحمه اللّه).

253
وسائل الشيعة‏15

23 باب وجوب اجتناب المحارم ص : 252

عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لِابْنِ آدَمَ‏ إِنْ نَازَعَکَ بَصَرُکَ إِلَى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَیْکَ فَقَدْ أَعَنْتُکَ عَلَیْهِ بِطَبَقَیْنِ فَأَطْبِقْ وَ لَا تَنْظُرْ وَ إِنْ نَازَعَکَ لِسَانُکَ إِلَى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَیْکَ فَقَدْ أَعَنْتُکَ عَلَیْهِ بِطَبَقَیْنِ فَأَطْبِقْ وَ لَا تَتَکَلَّمْ وَ إِنْ نَازَعَکَ فَرْجُکَ إِلَى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَیْکَ فَقَدْ أَعَنْتُکَ عَلَیْهِ بِطَبَقَیْنِ فَأَطْبِقْ وَ لَا تَأْتِ حَرَاماً.

20433- 7- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ ثَلَاثٌ لَا تُطِیقُهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ الْمُوَاسَاةُ لِلْأَخِ فِی مَالِهِ وَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ وَ لَیْسَ هُوَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَکِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَى مَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ خَافَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَهُ وَ تَرَکَهُ.

20434- 8- «2» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ «3» عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا تَزَالُ أُمَّتِی بِخَیْرٍ مَا تَحَابُّوا وَ تَهَادَوْا وَ أَدَّوُا الْأَمَانَةَ وَ اجْتَنَبُوا الْحَرَامَ وَ قَرَوُا الضَّیْفَ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِینَ‏ «4».

20435- 9- «5» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ‏

______________________________

 (1)- الفقیه 4- 358- 8762.

 (2)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 29- 25.

 (3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.

 (4)- بالسنین أی بالجدب و قلة الأمطار و المیاه (مجمع البحرین- سنة- 6- 348).

 (5)- معانی الأخبار- 192- 1، و الکافی 2- 117- 9.

254
وسائل الشيعة‏15

23 باب وجوب اجتناب المحارم ص : 252

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا ابْتُلِیَ الْمُؤْمِنُ بِشَیْ‏ءٍ أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنْ خِصَالٍ ثَلَاثٍ یُحْرَمُهَا قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ الْمُوَاسَاةُ فِی ذَاتِ یَدِهِ وَ الْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: لَکُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لَکِنْ ذِکْرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا أَحَلَّ لَهُ وَ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ.

20436- 10- «1» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِأَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى خَلْقِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِکَ وَ مُوَاسَاتُکَ لِأَخِیکَ وَ ذِکْرُ اللَّهِ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ إِنْ کَانَ هَذَا مِنْ ذَاکَ وَ لَکِنْ ذِکْرَ اللَّهِ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ إِذَا هَجَمْتَ عَلَى طَاعَةٍ أَوْ مَعْصِیَةٍ.

20437- 11- «2» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَارُودٍ أَبِی الْمُنْذِرِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَشَدُّ الْأَعْمَالِ ثَلَاثَةٌ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِکَ حَتَّى لَا تَرْضَى لَهَا مِنْهُمْ بِشَیْ‏ءٍ إِلَّا رَضِیتَ لَهُمْ مِنْهَا بِمِثْلِهِ وَ مُوَاسَاتُکَ الْأَخَ فِی الْمَالِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ لَیْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَطْ وَ لَکِنْ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَخَذْتَ بِهِ وَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ نَهَى عَنْهُ تَرَکْتَهُ.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- معانی الأخبار- 192- 3، و الکافی 2- 117- 8.

 (2)- معانی الأخبار- 193- 4، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الصدقة، و نحوه عن مصادقة الأخوان فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب أحکام العشرة.

255
وسائل الشيعة‏15

23 باب وجوب اجتناب المحارم ص : 252

عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ‏ «1» وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقَزْوِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‏ «2» وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ «3» وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‏ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ نَحْوَهُ.

20438- 12- «4» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ إِخْلَاصُهُ أَنْ یَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

20439- 13- «6» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 170- 3.

 (2)- أمالی الطوسیّ 2- 292.

 (3)- الکافی 2- 144- 3.

 (4)- معانی الأخبار- 370- 1.

 (5)- التوحید- 27- 26، و صفات الشیعة- 5- 6، و ثواب الأعمال- 19- 1.

 (6)- معانی الأخبار- 399- 56.

256
وسائل الشيعة‏15

23 باب وجوب اجتناب المحارم ص : 252

مُسْلِمٍ‏ «1» عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَکَرَ اللَّهَ وَ إِنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَ صِیَامُهُ وَ تِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ- وَ مَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِیَ اللَّهَ وَ إِنْ کَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صِیَامُهُ وَ تِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ.

20440- 14- «2» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ کُلِّهِمْ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ «3» عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْحُسَیْنِ‏ «4» عَنْ زَیْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ إِخْلَاصُهُ أَنْ یَحْجُزَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی صِفَاتِ الشِّیعَةِ مِثْلَهُ‏ «5».

20441- 15- «6» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «7» قَالَ: مِنْ أَشَدِّ مَا عَمِلَ الْعِبَادُ إِنْصَافُ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مُوَاسَاةُ الْمَرْءِ أَخَاهُ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ قَالَ‏قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ مَا وَجْهُ ذِکْرِ اللَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ قَالَ یَذْکُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَعْصِیَةِ یَهُمُّ بِهَا فَیَحُولُ ذِکْرُ اللَّهِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ تِلْکَ الْمَعْصِیَةِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ‏ إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّیْطانِ تَذَکَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ‏ «8».

______________________________

 (1)- فی المصدر- هارون بن مسلم.

 (2)- معانی الأخبار- 370- 2.

 (3)- فی المصادر- سلیمان بن عمرو.

 (4)- فی المصدر- مهاجر بن الحسن.

 (5)- ثواب الأعمال- 20- 3، و صفات الشیعة- 5- 7.

 (6)- معانی الأخبار- 192- 2.

 (7)- فی نسخة- أبی جعفر (علیه السلام) (هامش المخطوط).

 (8)- الأعراف 7- 201.

257
وسائل الشيعة‏15

23 باب وجوب اجتناب المحارم ص : 252

20442- 16- «1» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ مَنْ أَقَامَ فَرَائِضَ اللَّهِ وَ اجْتَنَبَ مَحَارِمَ اللَّهِ وَ أَحْسَنَ الْوَلَایَةَ لِأَهْلِ بَیْتِی وَ تَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ فَلْیَدْخُلْ مِنْ أَیِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِیَةِ شَاءَ.

20443- 17- «2» الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ خَیْرِ النَّاسِ وَ مَنِ اجْتَنَبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ وَ مَنْ قَنِعَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ.

20444- 18- «3» وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ احْذَرُوا سَطَوَاتِ اللَّهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ وَ مَا سَطَوَاتُ اللَّهِ قَالَ أَخْذُهُ عَلَى الْمَعَاصِی.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الصَّدَقَةِ «4» وَ غَیْرِهَا «5» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «6».

______________________________

 (1)- أمالی الصدوق- 383- 10.

 (2)- الزهد- 19- 40.

 (3)- الزهد- 18- 39.

 (4)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الصدقة.

 (5)- تقدم فی الحدیث 5 من الباب 14 من أبواب أحکام العشرة، و فی البابین 20 و 21 من هذه الأبواب.

 (6)- یأتی فی الحدیثین 8، 9 من الباب 24، و فی الباب 25، و فی الحدیث 10 من الباب 34، و فی الأبواب 41، 42، 43، و فی الحدیث 11 من الباب 101 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

258
وسائل الشيعة‏15

24 باب وجوب أداء الفرائض ص : 259

 «1» 24- بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ‏

20445- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع‏ مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ خَیْرِ النَّاسِ.

20446- 2- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا «4»- قَالَ اصْبِرُوا عَلَى الْفَرَائِضِ وَ صَابِرُوا عَلَى الْمَصَائِبِ وَ رَابِطُوا عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.

20447- 3- «5» قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَةِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْکُمْ.

20448- 4- «6» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى‏ مَا تَحَبَّبَ إِلَیَّ عَبْدِی بِأَحَبَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَیْهِ.

20449- 5- «7» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ‏

______________________________

 (1)- الباب 24 فیه 9 أحادیث.

 (2)- الکافی 2- 81- 1.

 (3)- الکافی 2- 81- 3.

 (4)- آل عمران 3- 200.

 (5)- الکافی 2- 81- 3.

 (6)- الکافی 2- 82- 5.

 (7)- الکافی 2- 81- 2.

259
وسائل الشيعة‏15

24 باب وجوب أداء الفرائض ص : 259

الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا «1»- قَالَ اصْبِرُوا عَلَى الْفَرَائِضِ.

20450- 6- «2» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اعْمَلْ بِفَرَائِضِ اللَّهِ تَکُنْ أَتْقَى النَّاسِ.

20451- 7- «3» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: مَنْ عَمِلَ بِمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَعْبَدِ النَّاسِ.

20452- 8- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَیْکُمْ فَرَائِضَ فَلَا تُضَیِّعُوهَا وَ حَدَّ لَکُمْ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ نَهَاکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ فَلَا تَنْتَهِکُوهَا وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ وَ لَمْ یَدَعْهَا نِسْیَاناً فَلَا تَتَکَلَّفُوهَا.

20453- 9- «5» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ اعْمَلْ‏

______________________________

 (1)- آل عمران 3- 200.

 (2)- الکافی 2- 82- 4.

 (3)- الکافی 2- 84- 7.

 (4)- نهج البلاغة 3- 174- 105، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 61 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.

 (5)- أمالی الطوسیّ 1- 120.

260
وسائل الشيعة‏15

25 باب استحباب الصبر في جميع الأمور ص : 261

بِفَرَائِضِ اللَّهِ تَکُنْ مِنْ أَتْقَى النَّاسِ وَ ارْضَ بِقِسْمِ اللَّهِ تَکُنْ مِنْ أَغْنَى النَّاسِ وَ کُفَّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَکُنْ مِنْ أَوْرَعِ النَّاسِ وَ أَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ یُجَاوِرُکَ تَکُنْ مُؤْمِناً وَ أَحْسِنْ مُصَاحَبَةَ مَنْ صَاحَبَکَ تَکُنْ مُسْلِماً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 25- بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ فِی جَمِیعِ الْأُمُورِ

20454- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ یَا حَفْصُ إِنَّ مَنْ صَبَرَ صَبَرَ قَلِیلًا وَ إِنَّ مَنْ جَزِعَ جَزِعَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ بِالصَّبْرِ فِی جَمِیعِ أُمُورِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ مُحَمَّداً ص- فَأَمَرَهُ بِالصَّبْرِ وَ الرِّفْقِ فَقَالَ‏ وَ اصْبِرْ عَلى‏ ما یَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِیلًا وَ ذَرْنِی وَ الْمُکَذِّبِینَ أُولِی النَّعْمَةِ «5»- وَ قَالَ‏ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ وَ ما یُلَقَّاها إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ‏ «6»- فَصَبَرَ حَتَّى نَالُوهُ بِالْعَظَائِمِ‏

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیثین 1، 7 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 6، و فی الحدیث 14 من الباب 19، و فی الحدیث 15 من الباب 21، و فی الأحادیث 2، 10، 16، 17 من الباب 23 من هذه الأبواب، و فی الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الأحادیث 1، 2، 7 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

 (2)- یأتی فی الحدیث 7 من الباب 41 من أبواب الطواف، و فی الحدیث 9 من الباب 2، و فی الحدیث 16 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.

 (3)- الباب 25 فیه 9 أحادیث.

 (4)- الکافی 2- 88- 3.

 (5)- المزّمّل 73- 10، 11.

 (6)- فصلت 41- 34، 35.

261
وسائل الشيعة‏15

25 باب استحباب الصبر في جميع الأمور ص : 261

وَ رَمَوْهُ بِهَا فَضَاقَ صَدْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ‏ وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّکَ یَضِیقُ صَدْرُکَ بِما یَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السَّاجِدِینَ‏ «1»- ثُمَّ کَذَّبُوهُ وَ رَمَوْهُ فَحَزِنَ لِذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَیَحْزُنُکَ الَّذِی یَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا یُکَذِّبُونَکَ وَ لکِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیاتِ اللَّهِ یَجْحَدُونَ وَ لَقَدْ کُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَلى‏ ما کُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا «2»- فَأَلْزَمَ النَّبِیُّ ص نَفْسَهُ الصَّبْرَ فَتَعَدَّوْا فَذَکَرُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ کَذَّبُوهُ فَقَالَ قَدْ صَبَرْتُ فِی نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ عِرْضِی وَ لَا صَبْرَ لِی عَلَى ذِکْرِ إِلَهِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَاصْبِرْ عَلى‏ ما یَقُولُونَ‏ «3»- فَصَبَرَ فِی جَمِیعِ أَحْوَالِهِ ثُمَّ بُشِّرَ فِی عِتْرَتِهِ بِالْأَئِمَّةِ ع- وَ وُصِفُوا بِالصَّبْرِ فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ‏ وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنا لَمَّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ‏ «4»- فَعِنْدَ ذَلِکَ قَالَ النَّبِیُّ ص- الصَّبْرُ مِنَ الْإِیمَانِ کَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ فَشَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ وَ تَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ الْحُسْنى‏ عَلى‏ بَنِی إِسْرائِیلَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما کانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما کانُوا یَعْرِشُونَ‏ «5» «6»- فَقَالَ إِنَّهُ بُشْرَى وَ انْتِقَامٌ فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهُ قِتَالَ الْمُشْرِکِینَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ‏ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ «7» وَ اقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ‏ «8»- فَقَتَلَهُمُ اللَّهُ عَلَى یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَحِبَّائِهِ وَ جَعَلَ لَهُ ثَوَابَ صَبْرِهِ مَعَ مَا ادَّخَرَ لَهُ فِی الْآخِرَةِ فَمَنْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّى یُقِرَّ اللَّهُ لَهُ عَیْنَهُ فِی أَعْدَائِهِ مَعَ مَا یَدَّخِرُ لَهُ فِی‏

______________________________

 (1)- الحجر 15- 97، 98.

 (2)- الأنعام 6- 33، 34.

 (3)- طه 20- 130.

 (4)- السجدة 32- 24.

 (5)- العرش- بناء من خشب، و العریش ما یستظل به، انظر (الصحاح- عرش- 3- 1010).

 (6)- الأعراف 7- 137.

 (7)- التوبة 9- 5.

 (8)- البقرة 2- 191.

262
وسائل الشيعة‏15

25 باب استحباب الصبر في جميع الأمور ص : 261

الْآخِرَةِ.

20455- 2- «1» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ سَیَأْتِی عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا یُنَالُ فِیهِ الْمُلْکُ إِلَّا بِالْقَتْلِ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَنْ أَدْرَکَ ذَلِکَ الزَّمَانَ فَصَبَرَ عَلَى الْفَقْرِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى الْغِنَى وَ صَبَرَ عَلَى الْبِغْضَةِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَ صَبَرَ عَلَى الذُّلِّ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى الْعِزِّ آتَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ خَمْسِینَ صِدِّیقاً مِمَّنْ صَدَّقَ بِی.

20456- 3- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: أَلْقِ عَنْکَ وَارِدَاتِ الْهُمُومِ بِعَزَائِمِ الصَّبْرِ عَوِّدْ نَفْسَکَ الصَّبْرَ فَنِعْمَ الْخُلُقُ الصَّبْرُ وَ احْمِلْهَا عَلَى مَا أَصَابَکَ مِنْ أَهْوَالِ الدُّنْیَا وَ هُمُومِهَا.

20457- 4- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏- إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ بِالصَّبْرِ مَعَ الْیَقِینِ فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِی الصَّبْرِ عَلَى مَا تَکْرَهُ خَیْراً کَثِیراً وَ اعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْکَرْبِ‏ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً «4».

20458- 5- «5» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 91- 12.

 (2)- الفقیه 4- 386- 5834.

 (3)- الفقیه 4- 412- 5900، و أورد صدره فی الحدیث 9 من الباب 9 من أبواب الدعاء.

 (4)- الانشراح 94- 5 و 6.

 (5)- ثواب الأعمال- 235- 1.

263
وسائل الشيعة‏15

25 باب استحباب الصبر في جميع الأمور ص : 261

مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ‏ إِنِّی لَأَصْبِرُ مِنْ غُلَامِی هَذَا وَ مِنْ أَهْلِی عَلَى مَا هُوَ أَمَرُّ مِنَ الْحَنْظَلِ إِنَّهُ مَنْ صَبَرَ نَالَ بِصَبْرِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ وَ دَرَجَةَ الشَّهِیدِ الَّذِی قَدْ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ قُدَّامَ مُحَمَّدٍ ص.

20459- 6- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا یَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَ إِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ.

20460- 7- «2» قَالَ وَ قَالَ ع‏ مَنْ لَمْ یُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَکَهُ الْجَزَعُ.

20461- 8- «3» قَالَ وَ قَالَ ع‏ الصَّبْرُ یُنَاضِلُ‏ «4» الْحَدَثَانَ‏ «5» وَ الْجَزَعُ مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ.

20462- 9- «6» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ أَنَّهُ جَاءَتْ إِلَیْهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِی سَافَرَ عَنِّی وَ قَدْ طَالَتْ غَیْبَتُهُ عَنِّی وَ اشْتَدَّ شَوْقِی إِلَیْهِ فَادْعُ اللَّهَ لِی فَقَالَ لَهَا عَلَیْکِ بِالصَّبْرِ فَاسْتَعْمَلَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَشَکَتْ إِلَیْهِ طُولَ غَیْبَةِ ابْنِهَا فَقَالَ لَهَا أَ لَمْ أَقُلْ لَکِ عَلَیْکِ بِالصَّبْرِ فَقَالَتْ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَمِ الصَّبْرُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ فَنِیَ الصَّبْرُ فَقَالَ ارْجِعِی إِلَى مَنْزِلِکِ تَجِدِی وَلَدَکِ قَدْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَنَهَضَتْ فَوَجَدَتْهُ قَدْ قَدِمَ فَأَتَتْ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَتْ أَ وَحْیٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ‏

______________________________

 (1)- نهج البلاغة 3- 191- 153.

 (2)- نهج البلاغة 3- 195- 189.

 (3)- نهج البلاغة 3- 200- 211.

 (4)- المناضلة- المدافعة (مجمع البحرین- نضل- 5- 484).

 (5)- الحدثان- نوائب الدهر (القاموس المحیط- حدث- 1- 164).

 (6)- إرشاد القلوب- 150.

264
وسائل الشيعة‏15

26 باب استحباب الحلم ص : 265

لَا وَ لَکِنْ عِنْدَ فَنَاءِ الصَّبْرِ یَأْتِی الْفَرَجُ فَلَمَّا قُلْتِ فَنِیَ الصَّبْرُ عَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَّجَ عَنْکِ بِقُدُومِ وَلَدَکِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الدَّفْنِ‏ «1».

 «2» 26- بَابُ اسْتِحْبَابِ الْحِلْمِ‏

20463- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏ «4» قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ‏ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ عَابِداً حَتَّى یَکُونَ حَلِیماً وَ إِنَّ الرَّجُلَ کَانَ إِذَا تَعَبَّدَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ- لَمْ یُعَدَّ عَابِداً حَتَّى یَصْمُتَ قَبْلَ ذَلِکَ عَشْرَ سِنِینَ.

20464- 2- «5» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیث 11 من الباب 72 و فی الأحادیث 2، 4، 9، 12 من الباب 75، و فی الباب 76 من أبواب الدفن، و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1، 9، 11، 14، 22، 24، 30، 31 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الباب 19، و فی الحدیثین 2، 5 من الباب 24 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 20، 23 من الباب 1، و فی الأحادیث 2، 5، 7 من الباب 3 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 16 من الباب 2، و فی الحدیث 6 من الباب 29، و فی الحدیث 1 من الباب 32 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 3 من الباب 5، و فی الحدیث 4 من الباب 22 من أبواب الذکر، و فی الحدیث 4 من الباب 47 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیثین 1، 9 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 22 من الباب 119 من أبواب أحکام العشرة.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 26، و فی الحدیث 1 من الباب 42 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

 (2)- الباب 26 فیه 14 حدیثا.

 (3)- الکافی 2- 111- 1.

 (4)- فی نسخة- محمّد بن عبید اللّه (هامش المخطوط).

 (5)- الکافی 2- 112- 3.

265
وسائل الشيعة‏15

26 باب استحباب الحلم ص : 265

عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ‏ إِنَّهُ لَیُعْجِبُنِی الرَّجُلُ أَنْ یُدْرِکَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ غَضَبِهِ.

20465- 3- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْحَیِیَّ الْحَلِیمَ الْعَفِیفَ الْمُتَعَفِّفَ.

20466- 4- «2» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِی عَائِشَةَ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غُلَاماً لَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ فَخَرَجَ عَلَى أَثَرِهِ لَمَّا أَبْطَأَهُ فَوَجَدَهُ نَائِماً فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ یُرَوِّحُهُ حَتَّى انْتَبَهَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا فُلَانُ وَ اللَّهِ مَا ذَلِکَ لَکَ تَنَامُ اللَّیْلَ وَ النَّهَارَ لَکَ اللَّیْلُ وَ لَنَا مِنْکَ النَّهَارُ.

20467- 5- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْحَیِیَّ الْحَلِیمَ.

20468- 6- «4» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا أَعَزَّ اللَّهُ بِجَهْلٍ قَطُّ وَ لَا أَذَلَّ بِحِلْمٍ قَطُّ.

20469- 7- «5» وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ کَفَى بِالْحِلْمِ نَاصِراً وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ.

______________________________

 (1)- الکافی 2- 112- 8.

 (2)- الکافی 2- 112- 7.

 (3)- الکافی 2- 112- 4.

 (4)- الکافی 2- 112- 5.

 (5)- الکافی 2- 112- 6.

266
وسائل الشيعة‏15

26 باب استحباب الحلم ص : 265

20470- 8- «1» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مُنَازَعَةٌ نَزَلَ مَلَکَانِ فَیَقُولَانِ لِلسَّفِیهِ مِنْهُمَا قُلْتَ وَ قُلْتَ وَ أَنْتَ أَهْلٌ لِمَا قُلْتَ وَ سَتُجْزَى بِمَا قُلْتَ وَ یَقُولَانِ لِلْحَلِیمِ مِنْهُمَا صَبَرْتَ وَ حَلُمْتَ سَیُغْفَرُ لَکَ إِنْ أَتْمَمْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ رَدَّ الْحَلِیمُ عَلَیْهِ ارْتَفَعَ الْمَلَکَانِ.

20471- 9- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَشْبَهِکُمْ بِی خُلُقاً قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَعْظَمُکُمْ حِلْماً وَ أَبَرُّکُمْ بِقَرَابَتِهِ وَ أَشَدُّکُمْ مِنْ نَفْسِهِ إِنْصَافاً.

20472- 10- «3» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ کَلِمَتَانِ غَرِیبَتَانِ فَاحْتَمِلُوهُمَا کَلِمَةُ حِکْمَةٍ مِنْ سَفِیهٍ فَاقْبَلُوهَا وَ کَلِمَةُ سَفَهٍ مِنْ حَکِیمٍ فَاغْفِرُوهَا.

وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

______________________________

 (1)- الکافی 2- 112- 9.

 (2)- الفقیه 4- 370- 5762.

 (3)- الفقیه 4- 406- 5879.

 (4)- معانی الأخبار- 367- 1.

267
وسائل الشيعة‏15

26 باب استحباب الحلم ص : 265

20473- 11- «1» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْفَارِسِیِ‏ «2» عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَا جُمِعَ شَیْ‏ءٌ إِلَى شَیْ‏ءٍ أَفْضَلُ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ.

20474- 12- «3» وَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ خَرَاجَةَ عَنْ أَبِی کُرَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَفْصٍ الْعَبْسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ مَا جُمِعَ شَیْ‏ءٌ إِلَى شَیْ‏ءٍ أَفْضَلُ مِنْ حِلْمٍ إِلَى عِلْمٍ.

20475- 13- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِیمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ.

20476- 14- «5» قَالَ وَ قَالَ ع‏ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَلِیماً فَتَحَلَّمْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ أَوْشَکَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ‏ «6».

______________________________

 (1)- الخصال- 4- 10.

 (2)- فی المصدر- الحسن بن أبی الحسین الفارسیّ.

 (3)- الخصال- 4- 11.

 (4)- نهج البلاغة 3- 199- 206.

 (5)- نهج البلاغة 3- 199- 207.

 (6)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الأحادیث 1، 3، 9، 11، 14، 16، 17، 24 من الباب 4، و فی الحدیث 1 من الباب 6، و فی الحدیث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 29 من أبواب الدعاء، و فی الحدیث 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الأحادیث 4، 5، 9 من الباب 2، و فی الحدیث 3 من الباب 106، و فی الأحادیث 1، 2، 14 من الباب 117، و فی الحدیث 4 من الباب 121 من أبواب أحکام العشرة.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 30، و فی الحدیث 9 من الباب 71 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 16 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

268
وسائل الشيعة‏15

27 باب استحباب الرفق في الأمور ص : 269

 «1» 27- بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ فِی الْأُمُورِ

20477- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الرِّفْقُ یُمْنٌ وَ الْخُرْقُ شُؤْمٌ.

20478- 2- «3» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعْطِی عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا یُعْطِی عَلَى الْعُنْفِ.

20479- 3- «4» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی لَیْلَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ قُفْلًا وَ قُفْلُ الْإِیمَانِ الرِّفْقُ.

20480- 4- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ مَنْ قُسِمَ لَهُ الرِّفْقُ قُسِمَ لَهُ الْإِیمَانُ.

______________________________

 (1)- الباب 27 فیه 16 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 119- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 9 من أبواب غسل المیت.

 (3)- الکافی 2- 119- 5.

 (4)- الکافی 2- 118- 1.

 (5)- الکافی 2- 118- 2.

269
وسائل الشيعة‏15

27 باب استحباب الرفق في الأمور ص : 269

20481- 5- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیُّمَا أَهْلِ بَیْتٍ أُعْطُوا حَظَّهُمْ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی الرِّزْقِ وَ الرِّفْقُ فِی تَقْدِیرِ الْمَعِیشَةِ خَیْرٌ مِنَ السَّعَةِ فِی الْمَالِ وَ الرِّفْقُ لَا یَعْجِزُ عَنْهُ شَیْ‏ءٌ وَ التَّبْذِیرُ لَا یَبْقَى مَعَهُ شَیْ‏ءٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ.

20482- 6- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَوْ کَانَ الرِّفْقُ خَلْقاً یُرَى مَا کَانَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ شَیْ‏ءٌ أَحْسَنَ مِنْهُ.

20483- 7- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‏ «4» قَالَ: الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَیْشِ.

20484- 8- «5» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ یَحْیَى الْأَزْرَقِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ.

20485- 9- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 119- 9.

 (2)- الکافی 2- 120- 13.

 (3)- الکافی 2- 120- 11.

 (4)- فی المصدر- أبی الحسن موسى (علیه السلام).

 (5)- الکافی 2- 118- 3.

 (6)- الکافی 2- 119- 6، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 9 من أبواب غسل المیت، و قطعة منه فی الحدیث 4 من الباب 49 من أبواب أحکام العشرة.

270
وسائل الشيعة‏15

27 باب استحباب الرفق في الأمور ص : 269

ص‏ إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ یُوضَعْ عَلَى شَیْ‏ءٍ إِلَّا زَانَهُ وَ لَا نُزِعَ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلَّا شَانَهُ.

20486- 10- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: إِنَّ فِی الرِّفْقِ الزِّیَادَةَ وَ الْبَرَکَةَ وَ مَنْ یُحْرَمِ الرِّفْقَ یُحْرَمِ الْخَیْرَ.

20487- 11- «2» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زُوِیَ الرِّفْقُ عَنْ أَهْلِ بَیْتٍ إِلَّا زُوِیَ عَنْهُمُ الْخَیْرُ.

20488- 12- «3» وَ عَنْهُ رَفَعَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ «4» عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لِی وَ جَرَى بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ کَلَامٌ فَقَالَ لِی ارْفُقْ بِهِمْ فَإِنَّ کُفْرَ أَحَدِهِمْ فِی غَضَبِهِ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ کَانَ کُفْرُهُ فِی غَضَبِهِ.

20489- 13- «5» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعِینُ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ.

20490- 14- «6» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: مَا اصْطَحَبَ اثْنَانِ إِلَّا کَانَ أَعْظَمُهُمَا

______________________________

 (1)- الکافی 2- 119- 7.

 (2)- الکافی 2- 119- 8.

 (3)- الکافی 2- 119- 10.

 (4)- فی المصدر- هشام بن أحمد.

 (5)- الکافی 2- 120- 12، و أورده عن المحاسن و الفقیه فی الحدیث 4 من الباب 58 من أبواب آداب السفر.

 (6)- الکافی 2- 120- 15، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 31 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 2 من الباب 91 من أبواب أحکام العشرة.

271
وسائل الشيعة‏15

28 باب استحباب التواضع ص : 272

أَجْراً وَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَرْفَقَهُمَا بِصَاحِبِهِ.

20491- 15- «1» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِیقٌ یُحِبُّ الرِّفْقَ الْحَدِیثَ.

20492- 16- «2» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَنْ کَانَ رَفِیقاً فِی أَمْرِهِ نَالَ مَا یُرِیدُ مِنَ النَّاسِ‏ «3».

 «4» 28- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ‏

20493- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ إِنَّ فِی السَّمَاءِ مَلَکَیْنِ مُوَکَّلَیْنِ بِالْعِبَادِ فَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَاهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ وَضَعَاهُ.

20494- 2- «6» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 120- 14.

 (2)- الکافی 2- 120- 16.

 (3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9، 14 من الباب 4 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 7 من الباب 26 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 9 من أبواب غسل المیت، و فی الحدیث 3 من الباب 106، و فی الحدیث 5 من الباب 121 من أبواب أحکام العشرة.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 25 من أبواب النفقات، و فی الأحادیث 1، 5، 8، 9 من الباب 14 من أبواب الأمر بالمعروف.

 (4)- الباب 28 فیه 9 أحادیث.

 (5)- الکافی 2- 122- 2.

 (6)- الکافی 2- 123- 11.

272
وسائل الشيعة‏15

28 باب استحباب التواضع ص : 272

ع قَالَ فِیمَا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى دَاوُدَ ع‏ یَا دَاوُدُ- کَمَا أَنَّ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْمُتَوَاضِعُونَ کَذَلِکَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْمُتَکَبِّرُونَ.

20495- 3- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْجِبَالِ أَنِّی وَاضِعٌ سَفِینَةَ نُوحٍ عَبْدِی عَلَى جَبَلٍ مِنْکُنَّ فَتَطَاوَلَتْ وَ شَمَخَتْ وَ تَوَاضَعَ الْجُودِیُّ- وَ هُوَ جَبَلٌ عِنْدَکُمْ فَضَرَبَتِ السَّفِینَةُ بِجُؤْجُؤِهَا «2» الْجَبَلَ.

20496- 4- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَذْکُرُ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یُخَیِّرُکَ أَنْ تَکُونَ عَبْداً رَسُولًا مُتَوَاضِعاً أَوْ مَلِکاً رَسُولًا قَالَ فَنَظَرَ إِلَى جَبْرَئِیلَ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ أَنْ تَوَاضَعْ فَقَالَ عَبْداً مُتَوَاضِعاً رَسُولًا فَقَالَ الرَّسُولُ مَعَ أَنَّهُ لَا یَنْقُصُکَ مِمَّا عِنْدَ رَبِّکَ شَیْئاً قَالَ وَ مَعَهُ مَفَاتِیحُ خَزَائِنِ الْأَرْضِ.

20497- 5- «4» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ: التَّوَاضُعُ أَنْ تُعْطِیَ النَّاسَ مَا تُحِبُّ أَنْ تُعْطَاهُ.

20498- 6- «5» قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ‏ التَّوَاضُعُ دَرَجَاتٌ مِنْهَا أَنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 124- 12.

 (2)- جؤجؤ- بضم المعجمتین من الطائر و السفینة صدرها (مجمع البحرین- جاجا- 1- 80)،" هامش المخطوط".

 (3)- الکافی 2- 222- 5.

 (4)- الکافی 2- 124- 13.

 (5)- الکافی 2- 124- 13.

273
وسائل الشيعة‏15

28 باب استحباب التواضع ص : 272

یَعْرِفَ الْمَرْءُ قَدْرَ نَفْسِهِ فَیُنْزِلَهَا مَنْزِلَتَهَا بِقَلْبٍ سَلِیمٍ لَا یُحِبُّ أَنْ یَأْتِیَ إِلَى أَحَدٍ إِلَّا مِثْلَ مَا یُؤْتَى إِلَیْهِ إِنْ رَأَى سَیِّئَةً دَرَأَهَا «1» بِالْحَسَنَةِ کَاظِمُ الْغَیْظِ عَافٍ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ.

20499- 7- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ الْوَضِیعَ فِی قَعْرِ بِئْرٍ لَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ رِیحاً تَرْفَعُهُ فَوْقَ الْأَخْیَارِ فِی دَوْلَةِ الْأَشْرَارِ.

20500- 8- «3» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ «4» عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا حَدُّ التَّوَکُّلِ فَقَالَ لِی أَنْ لَا تَخَافَ مَعَ اللَّهِ أَحَداً قَالَ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا حَدُّ التَّوَاضُعِ فَقَالَ أَنْ تُعْطِیَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ مَا تُحِبُّ أَنْ یُعْطُوکَ مِثْلَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَشْتَهِی أَنْ أَعْلَمَ کَیْفَ أَنَا عِنْدَکَ فَقَالَ انْظُرْ کَیْفَ أَنَا عِنْدَکَ.

20501- 9- «5» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ یَرْضَى بِالْمَجْلِسِ دُونَ الْمَجْلِسِ وَ أَنْ یُسَلِّمَ عَلَى مَنْ یَلْقَى وَ أَنْ یَتْرُکَ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کَانَ مُحِقّاً وَ لَا تُحِبَّ أَنْ‏

______________________________

 (1)- الدرء- الدفع. (الصحاح- درأ- 1- 48).

 (2)- الفقیه 4- 362- 5762.

 (3)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 49- 192.

 (4)- فی المصدر- محمّد بن أسباط.

 (5)- معانی الأخبار- 381- 9، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 75 من أبواب أحکام العشرة.

274
وسائل الشيعة‏15

29 باب استحباب التواضع عند تجدد النعمة ص : 275

تُحْمَدَ عَلَى التَّقْوَى.

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ «1» أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2».

 «3» 29- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ عِنْدَ تَجَدُّدِ النِّعْمَةِ

20502- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی حَدِیثِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- مَعَ النَّجَاشِیِّ مَلِکِ الْحَبَشَةِ- أَنَّ النَّجَاشِیَّ قَالَ إِنَّا نَجِدُ فِیمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى عِیسَى ع- أَنَّ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنْ یُحْدِثُوا لِلَّهِ تَوَاضُعاً عِنْدَ مَا یُحْدِثُ لَهُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَلَمَّا بَلَغَ النَّبِیَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِیدُ صَاحِبَهَا کَثْرَةً فَتَصَدَّقُوا یَرْحَمْکُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ التَّوَاضُعَ یَزِیدُ صَاحِبَهُ رِفْعَةً فَتَوَاضَعُوا یَرْفَعْکُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ الْعَفْوَ یَزِیدُ صَاحِبَهُ عِزّاً فَاعْفُوا یُعِزَّکُمُ اللَّهُ.

وَ رَوَاهُ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 122- 6.

 (2)- یأتی فی البابین 29، 30، و فی الحدیث 1 من الباب 31، و فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الأحادیث 8، 10، 17 من الباب 58 من هذه الأبواب.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 13 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 6 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 29 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب سجدتی الشکر.

 (3)- الباب 29 فیه حدیث واحد.

 (4)- الکافی 2- 121- 1.

275
وسائل الشيعة‏15

30 باب تأكد استحباب التواضع للعالم و المتعلم ص : 276

عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ «1» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «3».

 «4» 30- بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ لِلْعَالِمِ وَ الْمُتَعَلِّمِ‏

20503- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ تَزَیَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَ الْوَقَارِ وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ وَ تَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ وَ لَا تَکُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِینَ فَیَذْهَبَ بَاطِلُکُمْ بِحَقِّکُمْ.

20504- 2- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ ع لِلْحَوَارِیِّینَ- لِی إِلَیْکُمْ حَاجَةٌ اقْضُوهَا لِی فَقَالُوا قُضِیَتْ حَاجَتُکَ یَا رُوحَ اللَّهِ- فَقَامَ فَغَسَلَ أَقْدَامَهُمْ فَقَالُوا کُنَّا أَحَقَّ بِهَذَا مِنْکَ فَقَالَ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِمُ إِنَّمَا تَوَاضَعْتُ هَکَذَا لِکَیْمَا تَتَوَاضَعُوا بَعْدِی فِی النَّاسِ کَتَوَاضُعِی لَکُمْ ثُمَّ قَالَ عِیسَى ع- بِالتَّوَاضُعِ تَعْمَرُ الْحِکْمَةُ لَا بِالتَّکَبُّرِ وَ کَذَلِکَ فِی السَّهْلِ یَنْبُتُ الزَّرْعُ لَا فِی الْجَبَلِ.

______________________________

 (1)- أمالی الطوسیّ 1- 13.

 (2)- تقدم فی الحدیث 13 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 8، و فی الحدیث 6 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 18، و فی الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 29 من أبواب الملابس.

 (3)- یأتی فی الباب 30، و فی الحدیثین 1، 2 من الباب 31، و فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الأحادیث 8، 10، 17 من الباب 58 من هذه الأبواب.

 (4)- الباب 30 فیه حدیثان.

 (5)- الکافی 1- 36- 1.

 (6)- الکافی 1- 37- 6.

276
وسائل الشيعة‏15

31 باب استحباب التواضع في المأكل و المشرب و نحوهما ص : 277

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 31- بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ فِی الْمَأْکَلِ وَ الْمَشْرَبِ وَ نَحْوِهِمَا

20505- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشِیَّةَ خَمِیسٍ فِی مَسْجِدِ قُبَا- فَقَالَ هَلْ مِنْ شَرَابٍ فَأَتَاهُ أَوْسُ بْنُ خَوَلِیٍّ الْأَنْصَارِیُّ بِعُسٍّ مَخِیضٍ بِعَسَلٍ فَلَمَّا وَضَعَهُ عَلَى فِیهِ نَحَّاهُ ثُمَّ قَالَ شَرَابَانِ یُکْتَفَى بِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ لَا أَشْرَبُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَکِنْ أَتَوَاضَعُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَکَبَّرَ خَفَضَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ الْمَوْتِ أَحَبَّهُ اللَّهُ.

20506- 2- «5» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ الْحَمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ وَ قَالَ مَنْ أَکْثَرَ ذِکْرَ الْمَوْتِ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِی جَنَّتِهِ.

20507- 3- «6» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَلَى الْمُجَذَّمِینَ وَ هُوَ رَاکِبٌ حِمَارَهُ وَ هُمْ یَتَغَدَّوْنَ فَدَعَوْهُ إِلَى‏

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیثین 1، 8 من الباب 8 من أبواب قراءة القرآن، و فی البابین 28، 29 من هذه الأبواب.

 (2)- یأتی فی الحدیثین 1، 2 من الباب 31، و فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الأحادیث 8، 10، 17 من الباب 58 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 31 فیه 4 أحادیث.

 (4)- الکافی 2- 122- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من أبواب الاحتضار.

 (5)- الکافی 2- 122- 4.

 (6)- الکافی 2- 123- 8.

277
وسائل الشيعة‏15

32 باب وجوب إيثار رضا الله على هوى النفس و تحريم العكس ص : 278

الْغَدَاءِ فَقَالَ أَمَا لَوْ لَا أَنِّی صَائِمٌ لَفَعَلْتُ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَمَرَ بِطَعَامٍ فَصُنِعَ وَ أَمَرَ أَنْ یَتَنَوَّقُوا فِیهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ فَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ وَ تَغَدَّى مَعَهُمْ.

20508- 4- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: الْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا یَنْفَدُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «3».

 «4» 32- بَابُ وُجُوبِ إِیثَارِ رِضَا اللَّهِ عَلَى هَوَى النَّفْسِ وَ تَحْرِیمِ الْعَکْسِ‏

20509- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ وَ عِزَّتِی وَ عَظَمَتِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَایَ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ إِلَّا کَفَفْتُ عَلَیْهِ ضَیْعَتَهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ کُلِّ تَاجِرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ «6» عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ‏ «7».

______________________________

 (1)- نهج البلاغة 3- 164- 57 و نهج البلاغة 3- 266- 475.

 (2)- تقدم فی الباب 28 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 12 من الباب 20 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (3)- یأتی فی الحدیث 11 من الباب 34، و فی الأحادیث 8، 10، 17 من الباب 58 من هذه الأبواب، و فی الباب 80 من أبواب آداب المائدة.

 (4)- الباب 32 فیه 7 أحادیث.

 (5)- الکافی 2- 137- 1.

 (6)- فی الخصال زیادة- أحمد بن محمّد بن عیسى.

 (7)- الخصال- 3- 5.

278
وسائل الشيعة‏15

32 باب وجوب إيثار رضا الله على هوى النفس و تحريم العكس ص : 278

20510- 2- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ بَهَائِی وَ عُلُوِّ ارْتِفَاعِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ هَوَایَ عَلَى هَوَاهُ فِی شَیْ‏ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا إِلَّا جَعَلْتُ غِنَاهُ فِی نَفْسِهِ وَ هِمَّتَهُ فِی آخِرَتِهِ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ کُلِّ تَاجِرٍ.

وَ

رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ لَفْظَ مُؤْمِنٍ‏ «2».

20511- 3- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ کِبْرِیَائِی وَ نُورِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَاهُ عَلَى هَوَایَ إِلَّا شَتَّتُّ عَلَیْهِ أَمْرَهُ وَ لَبَّسْتُ عَلَیْهِ دُنْیَاهُ وَ شَغَلْتُ قَلْبَهُ بِهَا وَ لَمْ آتِهِ مِنْهَا إِلَّا مَا قَدَّرْتُ لَهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ نُورِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَایَ عَلَى هَوَاهُ إِلَّا اسْتَحْفَظْتُهُ مَلَائِکَتِی وَ کَفَّلْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ رِزْقَهُ وَ کُنْتُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ کُلِّ تَاجِرٍ وَ أَتَتْهُ الدُّنْیَا وَ هِیَ رَاغِمَةٌ.

20512- 4- «4» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُتَیْبَةَ «5» عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 137- 2.

 (2)- المحاسن- 28- 12.

 (3)- الکافی 2- 335- 2.

 (4)- الکافی 8- 166- 180.

 (5)- فی المصدر- إسماعیل بن قتیبة.

279
وسائل الشيعة‏15

32 باب وجوب إيثار رضا الله على هوى النفس و تحريم العكس ص : 278

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ إِنِّی لَسْتُ کُلَّ کَلَامِ الْحِکْمَةِ أَتَقَبَّلُ إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ هَوَاهُ وَ هَمَّهُ فَإِنْ کَانَ هَوَاهُ وَ هَمُّهُ فِی رِضَایَ جَعَلْتُ هَمَّهُ تَقْدِیساً وَ تَسْبِیحاً.

20513- 5- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ ع‏ جَاهِدْ هَوَاکَ کَمَا تُجَاهِدُ عَدُوَّکَ.

20514- 6- «2» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ‏ «3» ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ یَقُولُ‏ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ جَمَالِی وَ بَهَائِی وَ عُلُوِّی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا یُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَایَ عَلَى هَوَاهُ إِلَّا جَعَلْتُ هَمَّهُ فِی آخِرَتِهِ وَ غِنَاهُ فِی قَلْبِهِ وَ کَفَفْتُ عَنْهُ ضَیْعَتَهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ أَتَتْهُ الدُّنْیَا وَ هِیَ رَاغِمَةٌ.

20515- 7- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ‏ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَیْکُمُ اثْنَتَانِ اتِّبَاعُ الْهَوَى وَ طُولُ الْأَمَلِ فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَیَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَ أَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَیُنْسِی الْآخِرَةَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «5» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «6».

______________________________

 (1)- الفقیه 4- 410- 5893.

 (2)- ثواب الأعمال- 201- 1.

 (3)- فی نسخة زیادة- زین العابدین (هامش المخطوط).

 (4)- نهج البلاغة 1- 88- 41، و أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 81 من هذه الأبواب، و عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 24 من أبواب الاحتضار.

 (5)- تقدم فی الباب 9 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 2 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان، و فی الحدیث 1 من الباب 14 من أبواب زکاة الأنعام.

 (6)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 52، و فی الباب 81 من هذه الأبواب.

280
وسائل الشيعة‏15

33 باب وجوب تدبر العاقبة قبل العمل ص : 281

 «1» 33- بَابُ وُجُوبِ تَدَبُّرِ الْعَاقِبَةِ قَبْلَ الْعَمَلِ‏

20516- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِیَّ ص فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی- فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُسْتَوْصٍ إِنْ أَنَا أَوْصَیْتُکَ حَتَّى قَالَ لَهُ ذَلِکَ ثَلَاثاً وَ فِی کُلِّهَا یَقُولُ الرَّجُلُ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنِّی أُوصِیکَ إِذَا أَنْتَ هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ یَکُ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ یَکُ غَیّاً فَانْتَهِ عَنْهُ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20517- 2- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِیَّةِ قَالَ: مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ وَ مَنْ تَوَرَّطَ فِی الْأُمُورِ غَیْرَ نَاظِرٍ فِی الْعَوَاقِبِ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمُفْظِعَاتِ النَّوَائِبِ وَ التَّدْبِیرُ قَبْلَ الْعَمَلِ یُؤْمِنُکَ مِنَ النَّدَمِ وَ الْعَاقِلُ مَنْ وَعَظَهُ التَّجَارِبُ وَ فِی التَّجَارِبِ عِلْمٌ مُسْتَأْنَفٌ وَ فِی تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ.

20518- 3- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ وَ قَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ.

______________________________

 (1)- الباب 33 فیه 7 أحادیث.

 (2)- الکافی 8- 149- 130.

 (3)- قرب الإسناد- 32.

 (4)- الفقیه 4- 388- 5834.

 (5)- نهج البلاغة 3- 161- 40.

281
وسائل الشيعة‏15

33 باب وجوب تدبر العاقبة قبل العمل ص : 281

20519- 4- «1» وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِی لِسَانِهِ وَ لِسَانُ الْعَاقِلِ فِی قَلْبِهِ.

20520- 5- «2» قَالَ وَ قَالَ ع‏ مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَإِ.

20521- 6- «3» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی قَتَادَةَ الْقُمِّیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَیْسَ لِحَاقِنٍ رَأْیٌ وَ لَا لِمَلُولٍ صَدِیقٌ وَ لَا لِحَسُودٍ غِنًى وَ لَیْسَ بِحَازِمٍ مَنْ لَا یَنْظُرُ فِی الْعَوَاقِبِ وَ النَّظَرُ فِی الْعَوَاقِبِ تَلْقِیحٌ لِلْقُلُوبِ.

20522- 7- «4» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ عَلِّمْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ عَلَیْکَ بِالْیَأْسِ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ فَإِنَّهُ الْغِنَى الْحَاضِرُ قَالَ زِدْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ ص- قَالَ إِیَّاکَ وَ الطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ قَالَ زِدْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ فَإِنْ یَکُ خَیْراً وَ رُشْداً فَاتَّبِعْهُ وَ إِنْ یَکُ غَیّاً فَاجْتَنِبْهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ «5».

______________________________

 (1)- نهج البلاغة 3- 161- 41.

 (2)- نهج البلاغة 3- 193- 173.

 (3)- أمالی الطوسیّ 1- 307.

 (4)- المحاسن- 16- 46، و أورد صدره عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 67 من هذه الأبواب.

 (5)- الفقیه 4- 410- 5894.

282
وسائل الشيعة‏15

34 باب وجوب إنصاف الناس و لو من النفس ص : 283

 «1» 34- بَابُ وُجُوبِ إِنْصَافِ النَّاسِ وَ لَوْ مِنَ النَّفْسِ‏

20523- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ رُضِیَ بِهِ حَکَماً لِغَیْرِهِ.

20524- 2- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ سَیِّدُ الْأَعْمَالِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ نَفْسِکَ وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِی اللَّهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ.

20525- 3- «4» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ یَحْیَى بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ‏ أَلَا إِنَّهُ مَنْ یُنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ لَمْ یَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا عِزّاً.

20526- 4- «5» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ هُمْ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَةٌ فِی حَالِ غَضَبِهِ أَنْ یَحِیفَ عَلَى مَنْ تَحْتَ یَدِهِ وَ رَجُلٌ مَشَى بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَمْ یَمِلْ مَعَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَعِیرَةٍ وَ رَجُلٌ قَالَ بِالْحَقِّ فِیمَا لَهُ وَ عَلَیْهِ.

______________________________

 (1)- الباب 34 فیه 13 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 146- 12.

 (3)- الکافی 2- 145- 7.

 (4)- الکافی 2- 144- 4.

 (5)- الکافی 2- 145- 5، و أورده عن أمالی الصدوق فی الحدیث 5 من الباب 37 من هذه الأبواب.

283
وسائل الشيعة‏15

34 باب وجوب إنصاف الناس و لو من النفس ص : 283

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ‏ «1».

20527- 5- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ وَاسَى الْفَقِیرَ مِنْ مَالِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِکَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً.

20528- 6- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ فِی آخِرِ خُطْبَتِهِ‏ طُوبَى لِمَنْ طَابَ خُلُقُهُ وَ طَهُرَتْ سَجِیَّتُهُ وَ صَلَحَتْ سَرِیرَتُهُ وَ حَسُنَتْ عَلَانِیَتُهُ وَ أَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ وَ أَمْسَکَ الْفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ.

20529- 7- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ یَضْمَنُ لِی أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّةِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ.

20530- 8- «5» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الخصال- 81- 5.

 (2)- الکافی 2- 147- 17.

 (3)- الکافی 2- 144- 1.

 (4)- الکافی 2- 144- 2 و الکافی 4- 44- 10، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 8 من الباب 2 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و عن الزهد و المحاسن فی الحدیث 11 من الباب 34 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 9 من الباب 23 من أبواب النفقات.

 (5)- الکافی 2- 147- 18.

284
وسائل الشيعة‏15

34 باب وجوب إنصاف الناس و لو من النفس ص : 283

خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ یُوسُفَ الْبَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَا تَدَارَأَ «1» اثْنَانِ فِی أَمْرٍ قَطُّ فَأَعْطَى أَحَدُهُمَا النَّصَفَ صَاحِبَهُ فَلَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا أُدِیلَ‏ «2» مِنْهُ.

20531- 9- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ جَنَّةً لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ مَنْ حَکَمَ فِی نَفْسِهِ بِالْحَقِّ.

20532- 10- «4» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَ لَا أُخْبِرُکَ بِأَشَدِّ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ إِنْصَافُ النَّاسِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ مُوَاسَاةُ الْإِخْوَانِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذِکْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى کُلِّ حَالٍ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ طَاعَةٌ عَمِلَ بِهَا وَ إِنْ عَرَضَتْ لَهُ مَعْصِیَةٌ تَرَکَهَا.

20533- 11- «5» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ‏ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُسْکِنَهُ اللَّهُ جَنَّتَهُ فَلْیُحْسِنْ خُلُقَهُ وَ لْیُعْطِ النَّصَفَةَ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْیَرْحَمِ الْیَتِیمَ‏

______________________________

 (1)- المدارأة- المخالفة و المدافعة (الصحاح- درأ- 1- 49).

 (2)- الادالة- الغلبة (الصحاح- دول- 4- 1700).

 (3)- الکافی 2- 148- 19.

 (4)- أمالی الطوسیّ 1- 86.

 (5)- أمالی الطوسیّ 2- 46، و أورده فی الحدیث 32 من الباب 104 من أبواب أحکام العشرة.

285
وسائل الشيعة‏15

34 باب وجوب إنصاف الناس و لو من النفس ص : 283

وَ لْیُعِنِ الضَّعِیفَ وَ لْیَتَوَاضَعْ لِلَّهِ الَّذِی خَلَقَهُ.

20534- 12- «1» أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ‏ «2» عَنْ مُعَاوِیَةَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَا نَاصَحَ اللَّهَ عَبْدٌ فِی نَفْسِهِ فَأَعْطَى الْحَقَّ مِنْهَا وَ أَخَذَ الْحَقَّ لَهَا إِلَّا أُعْطِیَ خَصْلَتَیْنِ رِزْقاً مِنَ اللَّهِ یَسَعُهُ وَ رِضًا عَنِ اللَّهِ یُغْنِیهِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «3» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20535- 13- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ وَاسَى الْفَقِیرَ وَ أَنْصَفَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ فَذَلِکَ الْمُؤْمِنُ حَقّاً.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی اجْتِنَابِ الْمَحَارِمِ‏ «6» وَ غَیْرِ

______________________________

 (1)- المحاسن- 28- 11.

 (2)- فی المصدر- الحسن.

 (3)- ثواب الأعمال- 207- 1.

 (4)- الخصال- 46- 47.

 (5)- الخصال- 47- 48.

 (6)- تقدم فی الأحادیث 7، 9، 10، 11، 15 من الباب 23 من هذه الأبواب.

286
وسائل الشيعة‏15

35 باب أنه يجب على المؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه و يكره لهم ما يكره لها ص : 287

ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 35- بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ یُحِبَّ لِلْمُؤْمِنِینَ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ وَ یَکْرَهَ لَهُمْ مَا یَکْرَهُ لَهَا

20536- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِی الْبِلَادِ رَفَعَهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- عَلِّمْنِی عَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ یَأْتِیَهُ النَّاسُ إِلَیْکَ فَأْتِهِ إِلَیْهِمْ وَ مَا کَرِهْتَ أَنْ یَأْتِیَهُ النَّاسُ إِلَیْکَ فَلَا تَأْتِهِ إِلَیْهِمْ.

20537- 2- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى آدَمَ ع أَنِّی سَأَجْمَعُ لَکَ الْکَلَامَ فِی أَرْبَعِ کَلِمَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا الَّتِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَ النَّاسِ فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهُ لَهُمْ مَا تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ.

______________________________

 (1)- تقدم فی الأحادیث 18، 25، 28 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 6، و فی الحدیث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الصدقة، و فی الحدیثین 4، 5 من الباب 14، و فی الحدیث 2 من الباب 32، و فی الحدیث 6 من الباب 107 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 5 من الباب 49 من أبواب آداب السفر، و فی الحدیث 3 من الباب 34 من أبواب جهاد العدو.

 (2)- یأتی فی الباب 35، و فی الحدیث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 20 من الباب 1 من أبواب فعل المعروف.

 (3)- الباب 35 فیه حدیثان.

 (4)- الکافی 2- 146- 10.

 (5)- الکافی 2- 146- 13.

287
وسائل الشيعة‏15

36 باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيب الناس ص : 288

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1».

 «2» 36- بَابُ اسْتِحْبَابِ اشْتِغَالِ الْإِنْسَانِ بِعَیْبِ نَفْسِهِ عَنْ عَیْبِ النَّاسِ‏

20538- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثُ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ کَانَ فِی ظِلِّ عَرْشِ اللَّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ أَعْطَى النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ مَا هُوَ سَائِلُهُمْ وَ رَجُلٌ لَمْ یُقَدِّمْ رِجْلًا وَ لَمْ یُؤَخِّرْ رِجْلًا حَتَّى یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ لِلَّهِ رِضًا وَ رَجُلٌ لَمْ یَعِبْ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِعَیْبٍ حَتَّى یَنْفِیَ ذَلِکَ الْعَیْبَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْفِی مِنْهَا عَیْباً إِلَّا بَدَا لَهُ عَیْبٌ وَ کَفَى بِالْمَرْءِ شُغُلًا بِنَفْسِهِ عَنِ النَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ مِثْلَهُ‏ «4»

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیث 1 من الباب 3، و فی الحدیث 11 من الباب 23، و فی الأحادیث 5، 6، 8 من الباب 28، و فی الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 1، و فی الحدیث 5 من الباب 14، و فی الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، و فی الحدیث 1 من الباب 27 من أبواب الصدقة.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 1 من الباب 36، و فی الحدیث 9 من الباب 67 من هذه الأبواب.

 (2)- الباب 36 فیه 11 حدیثا.

 (3)- الکافی 2- 147- 16.

 (4)- لم نعثر علیه فی أمالی الصدوق المطبوع، و عثرنا علیه فی الخصال- 80- 3.

288
وسائل الشيعة‏15

36 باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيب الناس ص : 288

وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوَهُ‏ «1».

20539- 2- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیَّ یَقُولُ‏- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِنَا «3» فَوَقَفَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا لِی أَرَى حُبَّ الدُّنْیَا قَدْ غَلَبَ عَلَى کَثِیرٍ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَنْ قَالَ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ خَوْفُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ خَوْفِ النَّاسِ طُوبَى لِمَنْ مَنَعَهُ عَیْبُهُ عَنْ عُیُوبِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ إِخْوَانِهِ الْحَدِیثَ.

20540- 3- «4» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: کَفَى بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یَتَعَرَّفَ مِنْ عُیُوبِ النَّاسِ مَا یَعْمَى عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِ نَفْسِهِ أَوْ یَعِیبَ عَلَى النَّاسِ أَمْراً هُوَ فِیهِ لَا یَسْتَطِیعُ التَّحَوُّلَ عَنْهُ إِلَى غَیْرِهِ أَوْ یُؤْذِیَ جَلِیسَهُ بِمَا لَا یَعْنِیهِ.

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ‏ «5».

20541- 4- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادٍ یَأْتِی‏

______________________________

 (1)- الخصال- 81- 4.

 (2)- الکافی 8- 168- 190.

 (3)- فی المصدر زیادة- ذات یوم و نحن فی نادینا و هو على ناقته و ذلک حین رجع من حجة الوداع.

 (4)- الکافی 2- 460- 3.

 (5)- الزهد- 3- 1.

 (6)- معانی الأخبار- 334- 1.

289
وسائل الشيعة‏15

36 باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيب الناس ص : 288

فِی مُحَاسَبَةِ النَّفْسِ‏ «1» عَنْ أَبِی ذَرٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ کُلِّهِ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ عَلَیْکَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ کَثِیراً «2»- قُلْتُ زِدْنِی قَالَ عَلَیْکَ بِطُولِ الصَّمْتِ‏ «3» قُلْتُ زِدْنِی قَالَ إِیَّاکَ وَ کَثْرَةَ الضَّحِکِ‏ «4» قُلْتُ زِدْنِی قَالَ عَلَیْکَ بِحُبِّ الْمَسَاکِینِ وَ مُجَالَسَتِهِمْ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَ إِنْ کَانَ مُرّاً قُلْتُ زِدْنِی قَالَ لَا تَخَفْ فِی اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِی قَالَ لِیَحْجُزْکَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِکَ وَ لَا تَجِدُ «5» عَلَیْهِمْ فِیمَا تَأْتِی مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ کَفَى بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یَکُونَ فِیهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ یَعْرِفُ مِنَ النَّاسِ مَا یَجْهَلُ مِنْ نَفْسِهِ وَ یَسْتَحْیِی لَهُمْ مِمَّا هُوَ فِیهِ وَ یُؤْذِی جَلِیسَهُ فِیمَا لَا یَعْنِیهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ کَالتَّدْبِیرِ وَ لَا وَرَعَ کَالْکَفِّ وَ لَا حَسَبَ کَحُسْنِ الْخُلُقِ.

20542- 5- «6» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ مُوسَى ع لَمَّا أَرَادَ أَنْ یُفَارِقَ الْخَضِرَ قَالَ أَوْصِنِی فَکَانَ فِیمَا أَوْصَاهُ أَنْ قَالَ لَهُ إِیَّاکَ وَ اللَّجَاجَةَ وَ أَنْ تَمْشِیَ فِی غَیْرِ حَاجَةٍ وَ أَنْ تَضْحَکَ مِنْ غَیْرِ عَجَبٍ وَ اذْکُرْ خَطِیئَتَکَ وَ إِیَّاکَ وَ خَطَایَا النَّاسِ.

______________________________

 (1)- یأتی فی الحدیث 4 من الباب 96 من هذه الأبواب.

 (2)- فی المصدر زیادة- فانه ذکر لک فی السماء و نور لک فی السماء.

 (3)- فی المصدر زیادة- فانه مطردة للشیاطین و عون لک على أمر دینک.

 (4)- فی المصدر زیادة- فانه یمیت القلب و یذهب بنور الوجه.

 (5)- الوجد- الغضب (الصحاح- وجد- 2- 547).

 (6)- أمالی الصدوق- 265- 11.

290
وسائل الشيعة‏15

36 باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيب الناس ص : 288

20543- 6- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: فِی النَّهْیِ عَنْ عَیْبِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا یَنْبَغِی لِأَهْلِ الْعِصْمَةِ وَ الْمَصْنُوعِ إِلَیْهِمْ فِی السَّلَامَةِ أَنْ یَرْحَمُوا أَهْلَ الذُّنُوبِ وَ الْمَعْصِیَةِ وَ یَکُونَ الشُّکْرُ هُوَ الْغَالِبَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَاجِزَ لَهُمْ عَنْهُمْ فَکَیْفَ بِالْعَائِبِ الَّذِی عَابَ أَخَاهُ وَ عَیَّرَهُ بِبَلْوَاهُ أَ مَا ذَکَرَ مَوْضِعَ سَتْرِ اللَّهِ عَلَیْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِی عَابَ بِهِ فَکَیْفَ یَذُمُّهُ بِذَنْبٍ قَدْ رَکِبَ مِثْلَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ رَکِبَ ذَلِکَ الذَّنْبَ بِعَیْنِهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ فِیمَا سِوَاهُ مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ لَمْ یَکُنْ عَصَاهُ فِی الْکَبِیرِ لَقَدْ عَصَاهُ فِی الصَّغِیرِ وَ لَجُرْأَتُهُ عَلَى عَیْبِ النَّاسِ أَکْبَرُ یَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ فِی عَیْبِ عَبْدٍ بِذَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ وَ لَا تَأْمَنْ عَلَى نَفْسِکَ صَغِیرَ مَعْصِیَةٍ فَلَعَلَّکَ تُعَذَّبُ عَلَیْهِ فَلْیَکْفُفْ مَنْ عَلِمَ مِنْکُمْ عَیْبَ غَیْرِهِ لِمَا یَعْلَمُ مِنْ عَیْبِ نَفْسِهِ وَ لْیَکُنِ الشُّکْرُ شَاغِلًا لَهُ عَلَى مُعَافَاتِهِ مِمَّا ابْتُلِیَ بِهِ غَیْرُهُ.

20544- 7- «2» قَالَ وَ قَالَ ع‏ مَنْ نَظَرَ فِی عَیْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِهِ وَ مَنْ رَضِیَ رِزْقَ‏ «3» اللَّهِ لَمْ یَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ نَظَرَ فِی عُیُوبِ النَّاسِ ثُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِکَ الْأَحْمَقُ بِعَیْنِهِ.

20545- 8- «4» قَالَ وَ قَالَ ع‏ أَکْبَرُ الْعَیْبِ أَنْ تَعِیبَ مَا فِیکَ مِثْلُهُ.

20546- 9- «5» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ‏

______________________________

 (1)- نهج البلاغة 2- 31- 136.

 (2)- نهج البلاغة 3- 235- 349.

 (3)- فی المصدر- برزق.

 (4)- نهج البلاغة 3- 236- 353.

 (5)- مستطرفات السرائر- 48- 7.

291
وسائل الشيعة‏15

36 باب استحباب اشتغال الإنسان بعيب نفسه عن عيب الناس ص : 288

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ إِذَا رَأَیْتُمُ الْعَبْدَ مُتَفَقِّداً لِذُنُوبِ النَّاسِ نَاسِیاً لِذُنُوبِهِ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ مُکِرَ بِهِ.

20547- 10- «1» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْمَرَاغِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى‏ «2» عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عِیسَى بْنِ رَغَبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَئِیسٍ‏ «3» عَنِ اللَّیْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ حَبِیبٍ‏ «4» عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ کَانَ بِالْمَدِینَةِ أَقْوَامٌ لَهُمْ عُیُوبٌ فَسَکَتُوا عَنْ عُیُوبِ النَّاسِ فَأَسْکَتَ اللَّهُ عَنْ عُیُوبِهِمُ النَّاسَ فَمَاتُوا وَ لَا عُیُوبَ لَهُمْ عِنْدَ النَّاسِ وَ کَانَ بِالْمَدِینَةِ أَقْوَامٌ لَا عُیُوبَ لَهُمْ فَتَکَلَّمُوا فِی عُیُوبِ النَّاسِ فَأَظْهَرَ اللَّهُ لَهُمْ عُیُوباً لَمْ یَزَالُوا یُعْرَفُونَ بِهَا إِلَى أَنْ مَاتُوا.

20548- 11- «5» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّرَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرَ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ أَسْرَعَ الْخَیْرِ ثَوَاباً الْبِرُّ وَ إِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عِقَاباً الْبَغْیُ وَ کَفَى بِالْمَرْءِ عَیْباً أَنْ یُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا یَعْمَى عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنْ یُعَیِّرَ النَّاسَ بِمَا لَا یَسْتَطِیعُ تَرْکَهُ وَ أَنْ یُؤْذِیَ جَلِیسَهُ بِمَا لَا یَعْنِیهِ‏ «6».

______________________________

 (1)- أمالی الطوسیّ 1- 42.

 (2)- فی المصدر- أبو عمران موسى بن الحسن بن سلمان.

 (3)- فی المصدر- محمّد بن إدریس.

 (4)- فی المصدر- یزید بن أبی حبیب.

 (5)- أمالی الطوسیّ 1- 105 و أورده عن کتب أخرى فی الحدیث 5 من الباب 74 من هذه الأبواب.

 (6)- لمؤلّفه فی معنى هذه الأحادیث-

 یا من یعیب الناس و هو لعیبه‏

 

 ناس و لیس یزیله نسیان‏

رفقا فانّک ذو لسان واحد

 

 و لکل إنسان علیک لسان‏

لو أطلقت فیک الأعنة ساعة

 

 مضت الجیاد و قبرک المیدان‏

ما حال ثعبان یکر وراءه‏

 

 من جوف کل تنوفة (+) ثعبان‏

 و لئن سکت فربما سکت الورى‏

 

 عن بعض عیبک أیها الإنسان‏

 أو لیس قال اللّه یا موسى ابتدئ‏

 

 کن کیف شئت کما تدین تدان‏

 (منه. قده)..

______________________________

 (+) التنوفة- الصحراء (الصحاح- تنف- 4- 1333).

292
وسائل الشيعة‏15

37 باب وجوب العدل ص : 293

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ «1» أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2».

 «3» 37- بَابُ وُجُوبِ الْعَدْلِ‏

20549- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحٍ ابْنِ أُخْتِ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْدِلُوا فَإِنَّکُمْ تَعِیبُونَ عَلَى قَوْمٍ لَا یَعْدِلُونَ.

20550- 2- «5» وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَدْلُ أَحْلَى مِنَ الْمَاءِ یُصِیبُهُ الظَّمْآنُ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِذَا عُدِلَ فِیهِ وَ إِنْ قَلَّ.

______________________________

 (1)- الزهد- 8- 31.

 (2)- یأتی فی الحدیث 1 من الباب 37، و فی الحدیثین 5، 6 من الباب 51 من هذه الأبواب.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیثین 9، 21 من الباب 4 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 37 فیه 5 أحادیث.

 (4)- الکافی 2- 147- 14.

 (5)- الکافی 2- 146- 11.

293
وسائل الشيعة‏15

37 باب وجوب العدل ص : 293

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20551- 3- «2» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَدْلُ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ وَ أَلْیَنُ مِنَ الزُّبْدِ وَ أَطْیَبُ رِیحاً مِنَ الْمِسْکِ.

20552- 4- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِمَنْ جَعَلَ لَهُ سُلْطَاناً أَجَلًا وَ مُدَّةً مِنْ لَیَالٍ وَ أَیَّامٍ وَ سِنِینَ وَ شُهُورٍ فَإِنْ عَدَلُوا فِی النَّاسِ أَمَرَ اللَّهُ صَاحِبَ الْفَلَکِ أَنْ یُبْطِئَ بِإِدَارَتِهِ فَطَالَتْ أَیَّامُهُمْ وَ لَیَالِیهِمْ وَ سِنِینُهُمْ وَ شُهُورُهُمْ وَ إِنْ جَارُوا فِی النَّاسِ فَلَمْ یَعْدِلُوا أَمَرَ اللَّهُ صَاحِبَ الْفَلَکِ فَأَسْرَعَ بِإِدَارَتِهِ فَقَصُرَتْ لَیَالِیهِمْ وَ أَیَّامُهُمْ وَ سِنِینُهُمْ وَ شُهُورُهُمْ وَ قَدْ وَفَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِعَدَدِ اللَّیَالِی وَ الشُّهُورِ.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَرَّجَانِیِ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20553- 5- «5» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 148- 20.

 (2)- الکافی 2- 147- 15.

 (3)- الکافی 8- 271- 400 و علق المؤلّف علیه- هذا فی الروضة (منه ره).

 (4)- علل الشرائع- 566- 1.

 (5)- أمالی الصدوق- 293- 6، و أورده عن الکافی و الخصال فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.

294
وسائل الشيعة‏15

38 باب أنه لا يجوز لمن وصف عدلا أن يخالفه إلى غيره ص : 295

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ هُمْ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّى یَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ رَجُلٌ لَمْ تَدْعُهُ قُدْرَتُهُ فِی حَالِ غَضَبِهِ إِلَى أَنْ یَحِیفَ عَلَى مَنْ تَحْتَ یَدَیْهِ وَ رَجُلٌ مَشَى بَیْنَ اثْنَیْنِ فَلَمْ یَمِلْ مَعَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِشَعِیرَةٍ وَ رَجُلٌ قَالَ الْحَقَّ فِیمَا عَلَیْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 38- بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِمَنْ وَصَفَ عَدْلًا أَنْ یُخَالِفَهُ إِلَى غَیْرِهِ‏

20554- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ خَالَفَهُ إِلَى غَیْرِهِ.

20555- 2- «5» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُوسُفَ الْبَزَّازِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ عَمِلَ بِغَیْرِهِ.

______________________________

 (1)- تقدم فی الأحادیث 11، 17، 19، 20، 26 من الباب 4، و فی الحدیثین 5، 12 من الباب 14 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 21 من الباب 23 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الباب 39 من أبواب جهاد العدو.

 (2)- یأتی فی البابین 38، 77 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 6 من الباب 1 من أبواب صفات القاضی، و فی الحدیث 2 من الباب 1 من أبواب آداب القاضی.

 (3)- الباب 38 فیه 5 أحادیث.

 (4)- الکافی 2- 300- 3.

 (5)- الکافی 2- 229- 1.

295
وسائل الشيعة‏15

39 باب وجوب إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر ص : 296

20556- 3- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَیْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا وَ عَمِلَ بِغَیْرِهِ.

20557- 4- «2» وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَى عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَکُبْکِبُوا فِیها هُمْ وَ الْغاوُونَ‏ «3»- فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ هُمْ قَوْمٌ وَصَفُوا عَدْلًا بِأَلْسِنَتِهِمْ ثُمَّ خَالَفُوهُ إِلَى غَیْرِهِ.

20558- 5- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ خَیْثَمَةَ قَالَ: قَالَ لِی جَعْفَرٌ ع‏ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّهُ لَنْ یُنَالَ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ أَبْلِغْ شِیعَتَنَا أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ یُخَالِفُهُ إِلَى غَیْرِهِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «5».

 «6» 39- بَابُ وُجُوبِ إِصْلَاحِ النَّفْسِ عِنْدَ مَیْلِهَا إِلَى الشَّرِّ

20559- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 300- 2.

 (2)- الکافی 2- 300- 4.

 (3)- الشعراء 26- 94.

 (4)- الکافی 2- 300- 5، و أورد مثله عن السرائر فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب أحکام العشرة.

 (5)- یأتی فی الباب 10، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 37 من هذه الأبواب.

 (6)- الباب 39 فیه 6 أحادیث.

 (7)- الکافی 2- 268- 1.

296
وسائل الشيعة‏15

39 باب وجوب إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر ص : 296

یَحْیَى جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِی سَلَمَةَ «1» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِی إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَیَّدَ الْمُؤْمِنَ بِرُوحٍ مِنْهُ یَحْضُرُهُ فِی کُلِّ وَقْتٍ یُحْسِنُ فِیهِ وَ یَتَّقِی وَ یَغِیبُ عَنْهُ فِی کُلِّ وَقْتٍ یُذْنِبُ فِیهِ وَ یَعْتَدِی فَهِیَ مَعَهُ تَهْتَزُّ سُرُوراً عِنْدَ إِحْسَانِهِ تَسِیحُ فِی الثَّرَى عِنْدَ إِسَاءَتِهِ فَتَعَاهَدُوا عِبَادَ اللَّهِ نِعَمَهُ بِإِصْلَاحِکُمْ أَنْفُسَکُمْ تَزْدَادُوا یَقِیناً وَ تَرْبَحُوا نَفِیساً ثَمِیناً رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً هَمَّ بِخَیْرٍ فَعَمِلَهُ أَوْ هَمَّ بِشَرٍّ فَارْتَدَعَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَزِیدُ الرُّوحَ بِالطَّاعَةِ لِلَّهِ وَ الْعَمَلِ لَهُ.

20560- 2- «2» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَقْصِرْ نَفْسَکَ عَمّاً یَضُرُّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُفَارِقَکَ وَ اسْعَ فِی فَکَاکِهَا کَمَا تَسْعَى فِی طَلَبِ مَعِیشَتِکَ فَإِنَّ نَفْسَکَ رَهِینَةٌ بِعَمَلِکَ.

20561- 3- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ کَانَتِ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ إِذَا کَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ کَتَبُوا بِثَلَاثٍ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَابِعَةٌ مَنْ کَانَتْ هِمَّتُهُ آخِرَتَهُ کَفَاهُ اللَّهُ هَمَّهُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِیَتَهُ وَ مَنْ أَصْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‏

______________________________

 (1)- فی المصدر- محمّد بن مسلم، عن أبی سلمة.

 (2)- الکافی 2- 455- 8.

 (3)- الکافی 8- 307- 477.

297
وسائل الشيعة‏15

39 باب وجوب إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر ص : 296

نَحْوَهُ‏ «1» وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20562- 4- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْلَحَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ دُنْیَاهُ.

20563- 5- «4» قَالَ وَ قَالَ ع‏ مَنْ أَصْلَحَ سَرِیرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عَلَانِیَتَهُ وَ مَنْ عَمِلَ لِدِینِهِ کَفَاهُ اللَّهُ دُنْیَاهُ وَ مَنْ أَحْسَنَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ کَفَاهُ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ.

20564- 6- «5» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ أَصْلَحَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «6» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «7».

______________________________

 (1)- الفقیه 4- 396- 5845.

 (2)- ثواب الأعمال- 216- 1.

 (3)- نهج البلاغة 3- 170- 89.

 (4)- نهج البلاغة 3- 254- 423.

 (5)- المحاسن- 29- 13.

 (6)- تقدم فی البابین 1، 17، و فی الأحادیث 6، 14، 15، 18، من الباب 23 من هذه الأبواب.

 (7)- یأتی فی الحدیث 2 من الباب 40، و فی الباب 42، و فی الحدیث 3 من الباب 96 من هذه الأبواب.

298
وسائل الشيعة‏15

40 باب وجوب اجتناب الخطايا و الذنوب ص : 299

 «1» 40- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْخَطَایَا وَ الذُّنُوبِ‏

20565- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عِرْقٍ یَضْرِبُ وَ لَا نَکْبَةٍ وَ لَا صُدَاعٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ‏ وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِما کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُوا عَنْ کَثِیرٍ «3» قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ مَا یَعْفُو اللَّهُ أَکْثَرُ مِمَّا یُؤَاخِذُ بِهِ.

20566- 2- «4» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ «5» فَقَالَ مَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى فِعْلِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ یُصَیِّرُهُمْ إِلَى النَّارِ.

20567- 3- «6» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الذُّنُوبُ کُلُّهَا شَدِیدَةٌ وَ أَشَدُّهَا مَا نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ الدَّمُ لِأَنَّهُ إِمَّا مَرْحُومٌ وَ إِمَّا مُعَذَّبٌ وَ الْجَنَّةُ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا طَیِّبٌ.

20568- 4- «7» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الباب 40 فیه 23 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 269- 3.

 (3)- الشورى 42- 30.

 (4)- الکافی 2- 268- 2.

 (5)- البقرة 2- 175.

 (6)- الکافی 2- 269- 7.

 (7)- الکافی 2- 272- 19.

299
وسائل الشيعة‏15

40 باب وجوب اجتناب الخطايا و الذنوب ص : 299

مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُحْبَسُ عَلَى ذَنْبٍ مِنْ ذُنُوبِهِ مِائَةَ عَامٍ وَ إِنَّهُ لَیَنْظُرُ إِلَى أَزْوَاجِهِ فِی الْجَنَّةِ یَتَنَعَّمْنَ.

وَ رَوَاهُ [الصَّدُوقُ‏] «1» فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع‏ «2» وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع‏ «3» وَ رَوَاهُ فِی الْمَجَالِسِ أَیْضاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20569- 5- «5» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَا تُبْدِیَنَّ عَنْ وَاضِحَةٍ وَ قَدْ عَمِلْتَ الْأَعْمَالَ الْفَاضِحَةَ وَ لَا تَأْمَنِ الْبَیَاتَ‏ «6» وَ قَدْ عَمِلْتَ السَّیِّئَاتِ.

20570- 6- «7» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏

______________________________

 (1)- ما بین المعقوفین موجود فی الأصل، و لکنه مشطوب علیه، و أثبتناه لضرورته.

 (2)- أمالی الصدوق- 336- 9.

 (3)- لم نعثر علیه فی ثواب الأعمال المطبوع.

 (4)- لم نعثر علیه فی أمالی الصدوق المطبوع.

 (5)- الکافی 2- 273- 21.

 (6)- البیات- أخذ العدو باللیل بغتة (مجمع البحرین- بیت- 2- 194).

 (7)- الکافی 2- 269- 5.

300
وسائل الشيعة‏15

40 باب وجوب اجتناب الخطايا و الذنوب ص : 299

یَقُولُ‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ لَا یَأْمَنِ الْبَیَاتَ مَنْ عَمِلَ السَّیِّئَاتِ.

20571- 7- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ نَکْبَةٍ تُصِیبُ الْعَبْدَ إِلَّا بِذَنْبٍ وَ مَا یَعْفُو اللَّهُ أَکْثَرُ.

20572- 8- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ‏ مَا مِنْ شَیْ‏ءٍ أَفْسَدَ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِیئَةٍ إِنَّ الْقَلْبَ لَیُوَاقِعُ الْخَطِیئَةَ فَمَا تَزَالُ بِهِ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَیْهِ فَیَصِیرَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ.

20573- 9- «3» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُزْوَى عَنْهُ الرِّزْقُ.

20574- 10- «4» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ إِنَّ الذَّنْبَ یَحْرِمُ الْعَبْدَ الرِّزْقَ.

20575- 11- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَیُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُدْرَأُ عَنْهُ الرِّزْقُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ

______________________________

 (1)- الکافی 2- 269- 4.

 (2)- الکافی 2- 268- 1.

 (3)- الکافی 2- 270- 8.

 (4)- الکافی 2- 271- 11.

 (5)- الکافی 2- 271- 12.

301
وسائل الشيعة‏15

40 باب وجوب اجتناب الخطايا و الذنوب ص : 299

إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّها مُصْبِحِینَ وَ لا یَسْتَثْنُونَ فَطافَ عَلَیْها طائِفٌ مِنْ رَبِّکَ وَ هُمْ نائِمُونَ‏ «1».

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْفُضَیْلِ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20576- 12- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ إِذَا أَذْنَبَ الرَّجُلُ خَرَجَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ انْمَحَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلِبَ عَلَى قَلْبِهِ فَلَا یُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَداً.

20577- 13- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ یَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَةَ فَیَکُونُ مِنْ شَأْنِهِ قَضَاؤُهَا إِلَى أَجَلٍ قَرِیبٍ أَوْ إِلَى وَقْتٍ بَطِی‏ءٍ فَیُذْنِبُ الْعَبْدُ ذَنْباً فَیَقُولُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لِلْمَلَکِ لَا تَقْضِ حَاجَتَهُ وَ احْرِمْهُ فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِی وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنِّی.

20578- 14- «5» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‏ «6» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّیْلِ وَ إِنَّ الْعَمَلَ السَّیِّئَ أَسْرَعُ فِی صَاحِبِهِ مِنَ السِّکِّینِ فِی اللَّحْمِ.

______________________________

 (1)- القلم 68- 17- 19.

 (2)- المحاسن- 115- 119.

 (3)- الکافی 2- 271- 13.

 (4)- الکافی 2- 271- 14، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 67 من أبواب الدعاء.

 (5)- الکافی 2- 272- 16.

 (6)- فی المصدر زیادة- عن ابن بکیر.

302
وسائل الشيعة‏15

40 باب وجوب اجتناب الخطايا و الذنوب ص : 299

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20579- 15- «2» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَبْدُ السَّیِّئَةَ فَیَرَاهُ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ بَعْدَ ذَلِکَ أَبَداً.

20580- 16- «3» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ بَیْضَاءُ فَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْباً خَرَجَ فِی النُّکْتَةِ نُکْتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ ذَهَبَ ذَلِکَ السَّوَادُ وَ إِنْ تَمَادَى فِی الذُّنُوبِ زَادَ ذَلِکَ السَّوَادُ حَتَّى یُغَطِّیَ‏ «4» الْبَیَاضَ فَإِذَا غَطَّى الْبَیَاضَ لَمْ یَرْجِعْ صَاحِبُهُ إِلَى خَیْرٍ أَبَداً وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ بَلْ رانَ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ ما کانُوا یَکْسِبُونَ‏ «5».

20581- 17- «6» وَ عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمَدَائِنِیِ‏ «7» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ أَبِی یَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ قَضَى قَضَاءً حَتْماً لَا یُنْعِمُ عَلَى الْعَبْدِ بِنِعْمَةٍ فَیَسْلُبَهَا إِیَّاهُ حَتَّى یُحْدِثَ الْعَبْدُ ذَنْباً یَسْتَحِقُّ بِذَلِکَ النَّقِمَةَ.

______________________________

 (1)- المحاسن- 115- 119.

 (2)- الکافی 2- 272- 17.

 (3)- الکافی 2- 273- 20.

 (4)- فی نسخة- تغطی (هامش المخطوط).

 (5)- المطففین 83- 14.

 (6)- الکافی 2- 273- 22.

 (7)- فی المصدر- أبی عمر المدائنی.

303
وسائل الشيعة‏15

40 باب وجوب اجتناب الخطايا و الذنوب ص : 299

20582- 18- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَلَبَهَا إِیَّاهُ حَتَّى یُذْنِبَ ذَنْباً یَسْتَحِقُّ بِذَلِکَ السَّلْبَ.

20583- 19- «2» وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَحَدَکُمْ لَیُکْثِرُ الْخَوْفَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ مَا ذَلِکَ إِلَّا بِالذُّنُوبِ فَتَوَقَّوْهَا مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ لَا تَمَادَوْا فِیهَا.

20584- 20- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَا وَجَعَ أَوْجَعُ لِلْقُلُوبِ مِنَ الذُّنُوبِ وَ لَا خَوْفَ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ وَ کَفَى بِمَا سَلَفَ تَفَکُّراً وَ کَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظاً.

20585- 21- «4» وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِیِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ‏ کُلَّمَا أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْمَلُونَ أُحْدِثَ لَهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَمْ یَکُونُوا یَعْرِفُونَ.

20586- 22- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‏ «6» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 274- 24.

 (2)- الکافی 2- 275- 27.

 (3)- الکافی 2- 275- 28.

 (4)- الکافی 2- 275- 29.

 (5)- عقاب الأعمال- 266- 1، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب.

 (6)- فی المصدر- الحسن بن علیّ، و لاحظ الحدیث 5 من الباب 48 من هذه الأبواب.

304
وسائل الشيعة‏15

41 باب وجوب اجتناب المعاصي ص : 305

جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ ضَاحِکٌ دَخَلَ النَّارَ وَ هُوَ بَاکٍ.

20587- 23- «1» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یَا مُفَضَّلُ إِیَّاکَ وَ الذُّنُوبَ وَ حَذِّرْهَا شِیعَتَنَا فَوَ اللَّهِ مَا هِیَ إِلَى أَحَدٍ أَسْرَعَ مِنْهَا إِلَیْکُمْ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَتُصِیبُهُ الْمَعَرَّةُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ مَا ذَاکَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ وَ إِنَّهُ لَیُصِیبُهُ السُّقْمُ وَ مَا ذَلِکَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ وَ إِنَّهُ لَیُحْبَسُ عَنْهُ الرِّزْقُ وَ مَا هُوَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ وَ إِنَّهُ لَیُشَدَّدُ عَلَیْهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ مَا ذَاکَ إِلَّا بِذُنُوبِهِ حَتَّى یَقُولَ مَنْ حَضَرَهُ لَقَدْ غُمَّ بِالْمَوْتِ فَلَمَّا رَأَى مَا قَدْ دَخَلَنِی قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ ذَاکَ قُلْتُ لَا قَالَ ذَاکَ وَ اللَّهِ إِنَّکُمْ لَا تُؤَاخَذُونَ بِهَا فِی الْآخِرَةِ وَ عُجِّلَتْ لَکُمْ فِی الدُّنْیَا.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2».

 «3» 41- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْمَعَاصِی‏

20588- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ سَطَوَاتِ اللَّهِ بِاللَّیْلِ‏

______________________________

 (1)- علل الشرائع- 297- 1.

 (2)- یأتی فی الأبواب 41، 42، 43 من هذه الأبواب.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 7 من الباب 20 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 4 من الباب 5 من أبواب الذکر.

 (3)- الباب 41 فیه 12 حدیثا.

 (4)- الکافی 2- 269- 6.

305
وسائل الشيعة‏15

41 باب وجوب اجتناب المعاصي ص : 305

وَ النَّهَارِ قُلْتُ وَ مَا سَطَوَاتُ اللَّهِ قَالَ الْأَخْذُ عَلَى الْمَعَاصِی.

20589- 2- «1» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا یُعْصَى فِی دَارٍ إِلَّا أَضْحَاهَا لِلشَّمْسِ حَتَّى تُطَهِّرَهَا.

20590- 3- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ الْجَزَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ نَبِیّاً مِنْ أَنْبِیَائِهِ إِلَى قَوْمِهِ وَ أَوْحَى إِلَیْهِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِکَ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْیَةٍ وَ لَا نَاسٍ کَانُوا عَلَى طَاعَتِی فَأَصَابَهُمْ فِیهَا سَرَّاءُ فَتَحَوَّلُوا عَمَّا أُحِبُّ إِلَى مَا أَکْرَهُ إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا یُحِبُّونَ إِلَى مَا یَکْرَهُونَ وَ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ قَرْیَةٍ وَ لَا أَهْلِ بَیْتٍ کَانُوا عَلَى مَعْصِیَتِی فَأَصَابَهُمْ فِیهَا ضَرَّاءُ فَتَحَوَّلُوا عَمَّا أَکْرَهُ إِلَى مَا أُحِبُّ إِلَّا تَحَوَّلْتُ لَهُمْ عَمَّا یَکْرَهُونَ إِلَى مَا یُحِبُّونَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنَّ رَحْمَتِی سَبَقَتْ غَضَبِی فَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِی فَإِنَّهُ لَا یَتَعَاظَمُ عِنْدِی ذَنْبٌ أَغْفِرُهُ وَ قُلْ لَهُمْ لَا یَتَعَرَّضُوا مُعَانِدِینَ لِسَخَطِی وَ لَا یَسْتَخِفُّوا بِأَوْلِیَائِی فَإِنَّ لِی سَطَوَاتٍ عِنْدَ غَضَبِی لَا یَقُومُ لَهَا شَیْ‏ءٌ مِنْ خَلْقِی.

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ إِلَى قَوْلِهِ إِلَى مَا یُحِبُّونَ‏ «3».

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ‏ نَحْوَهُ‏ «4».

______________________________

 (1)- الکافی 2- 272- 18.

 (2)- الکافی 2- 274- 25.

 (3)- عقاب الأعمال- 302- 6.

 (4)- المحاسن- 117- 123.

306
وسائل الشيعة‏15

41 باب وجوب اجتناب المعاصي ص : 305

20591- 4- «1» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ إِذَا أُطِعْتُ رَضِیتُ وَ إِذَا رَضِیتُ بَارَکْتُ وَ لَیْسَ لِبَرَکَتِی نِهَایَةٌ وَ إِذَا عُصِیتُ غَضِبْتُ وَ إِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ وَ لَعْنَتِی تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَرَى.

20592- 5- «2» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِذَا عَصَانِی مَنْ یَعْرِفُنِی سَلَّطْتُ عَلَیْهِ مَنْ لَا یَعْرِفُنِی.

20593- 6- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ‏ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ مُنَادِیاً یُنَادِی مَهْلًا مَهْلًا عِبَادَ اللَّهِ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ فَلَوْ لَا بَهَائِمُ رُتَّعٌ وَ صِبْیَةٌ رُضَّعٌ وَ شُیُوخٌ رُکَّعٌ لَصُبَّ عَلَیْکُمُ الْعَذَابُ صَبّاً تُرَضُّونَ بِهِ رَضّاً.

20594- 7- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ‏ أَیُّمَا عَبْدٍ أَطَاعَنِی لَمْ أَکِلْهُ إِلَى غَیْرِی وَ أَیُّمَا عَبْدٍ عَصَانِی وَکَلْتُهُ إِلَى نَفْسِهِ ثُمَّ لَمْ أُبَالِ فِی أَیِّ وَادٍ هَلَکَ.

20595- 8- «5» قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِذَا عَصَانِی مِنْ خَلْقِی مَنْ یَعْرِفُنِی سَلَّطْتُ عَلَیْهِ مِنْ خَلْقِی مَنْ لَا یَعْرِفُنِی.

______________________________

 (1)- الکافی 2- 275- 26.

 (2)- الکافی 2- 276- 30.

 (3)- الکافی 2- 276- 31.

 (4)- الفقیه 4- 403- 5869.

 (5)- الفقیه 4- 404- 5871.

307
وسائل الشيعة‏15

41 باب وجوب اجتناب المعاصي ص : 305

وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الطَّالَقَانِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِیدٍ الْعَسْکَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَکِیمٍ‏ «1» عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20596- 9- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ‏ مَا أَحَبَّ اللَّهَ مَنْ عَصَاهُ ثُمَّ تَمَثَّلَ‏

 تَعْصِی الْإِلَهَ وَ أَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ‏

 

- هَذَا مُحَالٌ فِی الْفِعَالِ بَدِیعُ‏

لَوْ کَانَ حُبُّکَ صَادِقاً لَأَطَعْتَهُ‏

 

- إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ یُحِبُّ مُطِیعُ.

20597- 10- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَمْ یَتَوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِیَتِهِ لَکَانَ یَجِبُ أَنْ لَا یُعْصَى شُکْراً لِنِعَمِهِ.

20598- 11- «5» قَالَ وَ قَالَ ص‏ مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَذُّرُ الْمَعَاصِی.

20599- 12- «6» قَالَ وَ قَالَ ع‏ فِی بَعْضِ الْأَعْیَادِ إِنَّمَا هُوَ عِیدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللَّهُ صِیَامَهُ وَ شَکَرَ قِیَامَهُ وَ کُلُّ یَوْمٍ لَا تَعْصِی اللَّهَ فِیهِ فَهُوَ یَوْمُ عِیدٍ.

______________________________

 (1)- فی نسخة- یعلى بن حکیم (هامش المخطوط).

 (2)- أمالی الصدوق- 190- 12.

 (3)- أمالی الصدوق- 396- 3.

 (4)- نهج البلاغة 3- 224- 290.

 (5)- نهج البلاغة 3- 235- 345.

 (6)- نهج البلاغة 3- 255- 428.

308
وسائل الشيعة‏15

42 باب وجوب اجتناب الشهوات و اللذات المحرمة ص : 309

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 42- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الشَّهَوَاتِ وَ اللَّذَّاتِ الْمُحَرَّمَةِ

20600- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَکَارِهِ وَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَکَارِهِ فِی الدُّنْیَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ جَهَنَّمُ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَاتِ فَمَنْ أَعْطَى نَفْسَهُ لَذَّتَهَا وَ شَهْوَتَهَا دَخَلَ النَّارَ.

20601- 2- «5» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ تَرْکُ الْخَطِیئَةِ أَیْسَرُ مِنْ طَلَبِ التَّوْبَةِ وَ کَمْ مِنْ شَهْوَةِ سَاعَةٍ أَوْرَثَتْ حُزْناً طَوِیلًا وَ الْمَوْتُ فَضَحَ الدُّنْیَا فَلَمْ یَتْرُکْ لِذِی لُبٍّ فَرَحاً.

20602- 3- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ طُوبَى لِمَنْ تَرَکَ شَهْوَةً حَاضِرَةً لِمَوْعِدٍ لَمْ یَرَهُ.

______________________________

 (1)- تقدم فی الأبواب 18، 19، 23، 32، 40 من هذه الأبواب.

 (2)- یأتی فی الأبواب 42، 43، 45، و فی الحدیث 7 من الباب 1، و فی الحدیث 4 من الباب 37 من أبواب الأمر و النهی، و فی الحدیث 16 من الباب 31 من أبواب النکاح المحرم.

 (3)- الباب 42 فیه 3 أحادیث.

 (4)- الکافی 2- 89- 7.

 (5)- الکافی 2- 451- 1.

 (6)- الخصال- 2- 2.

309
وسائل الشيعة‏15

43 باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب ص : 310

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 43- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ‏

20603- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَةَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهَا لَا تُغْفَرُ قُلْتُ وَ مَا الْمُحَقَّرَاتُ قَالَ الرَّجُلُ یُذْنِبُ الذَّنْبَ فَیَقُولُ طُوبَى لِی إِنْ لَمْ یَکُنْ لِی غَیْرُ ذَلِکَ.

20604- 2- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ‏ لَا تَسْتَکْثِرُوا کَثِیرَ الْخَیْرِ وَ لَا تَسْتَقِلُّوا قَلِیلَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ قَلِیلَ الذُّنُوبِ یَجْتَمِعُ حَتَّى یَکُونَ کَثِیراً وَ خَافُوا اللَّهَ فِی السِّرِّ حَتَّى تُعْطُوا مِنْ أَنْفُسِکُمُ النَّصَفَ.

20605- 3- «6» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زِیَادٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 14 من الباب 4، و فی الباب 9، و فی الحدیث 9 من الباب 16 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 1، و فی الحدیث 27 من الباب 99 من أبواب ما یکتسب به.

 (2)- یأتی فی الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 52 من الباب 12 من أبواب صفات القاضی.

 (3)- الباب 43 فیه 14 حدیثا.

 (4)- الکافی 2- 287- 1.

 (5)- الکافی 2- 287- 2.

 (6)- الکافی 2- 288- 3.

310
وسائل الشيعة‏15

43 باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب ص : 310

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ بِأَرْضٍ قَرْعَاءَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ ائْتُوا بِحَطَبٍ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ بِأَرْضٍ قَرْعَاءَ مَا بِهَا مِنْ حَطَبٍ فَقَالَ ص فَلْیَأْتِ کُلُّ إِنْسَانٍ بِمَا قَدَرَ عَلَیْهِ فَجَاءُوا بِهِ حَتَّى رَمَوْا بَیْنَ یَدَیْهِ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- هَکَذَا تَجْتَمِعُ الذُّنُوبُ ثُمَّ قَالَ‏إِیَّاکُمْ وَ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ طَالِباً أَلَا وَ إِنَّ طَالِبَهَا یَکْتُبُ‏ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ‏.

20606- 4- «1» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ اتَّقُوا الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا طَالِباً یَقُولُ أَحَدُکُمْ أُذْنِبُ وَ أَسْتَغْفِرُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ وَ نَکْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ کُلَّ شَیْ‏ءٍ أَحْصَیْناهُ فِی إِمامٍ مُبِینٍ‏ «2»- وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّها إِنْ تَکُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّماواتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ «3».

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْعَیَّاشِیِّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20607- 5- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 270- 10.

 (2)- یس 36- 12.

 (3)- لقمان 31- 16.

 (4)- مجمع البیان 4- 319.

 (5)- الکافی 2- 456- 14، و أورده عن المحاسن فی الحدیث 8 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات.

311
وسائل الشيعة‏15

43 باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب ص : 310

قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَا یَصْغَرُ مَا یَنْفَعُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یَصْغَرُ مَا یَضُرُّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَکُونُوا فِیمَا أَخْبَرَکُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ کَمَنْ عَایَنَ.

20608- 6- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ.

20609- 7- «2» قَالَ وَ قَالَ ع‏ أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ.

20610- 8- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: لَا تُحَقِّرُوا شَیْئاً مِنَ الشَّرِّ وَ إِنْ صَغُرَ فِی أَعْیُنِکُمْ وَ لَا تَسْتَکْثِرُوا شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ وَ إِنْ کَثُرَ فِی أَعْیُنِکُمْ فَإِنَّهُ لَا کَبِیرَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَغِیرَ مَعَ الْإِصْرَارِ «4».

20611- 9- «5» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْحَسَنِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِی حَدِیثٍ‏ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ حَسَنَةً أَنْ تَعْمَلَهَا فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ تَسُرُّکَ وَ لَا تَسْتَصْغِرَنَّ سَیِّئَةً تَعْمَلُهَا فَإِنَّکَ تَرَاهَا حَیْثُ تَسُوؤُکَ الْحَدِیثَ.

______________________________

 (1)- نهج البلاغة 3- 235- 348.

 (2)- نهج البلاغة 3- 211- 477.

 (3)- الفقیه 4- 18- 4968.

 (4)- فی المصدر- فانه لا کبیرة مع الاستغفار و لا صغیرة مع الاصرار.

 (5)- علل الشرائع- 599- 49.

312
وسائل الشيعة‏15

43 باب وجوب اجتناب المحقرات من الذنوب ص : 310

20612- 10- «1» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِی الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی لَا تُغْفَرُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَیْتَنِی لَا أُؤَاخَذُ إِلَّا بِهَذَا.

20613- 11- «2» الْحَسَنُ بْنُ أَبِی الْحَسَنِ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ ع‏ إِیَّاکُمْ وَ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِباً وَ إِنَّهَا لَتَجْتَمِعُ عَلَى الْمَرْءِ حَتَّى تُهْلِکَهُ.

20614- 12- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کِتَابِ کَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَحَدِ الْأَئِمَّةِ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ کَتَمَ ثَلَاثَةً فِی ثَلَاثَةٍ کَتَمَ رِضَاهُ فِی طَاعَتِهِ وَ کَتَمَ سَخَطَهُ فِی مَعْصِیَتِهِ وَ کَتَمَ وَلِیَّهُ فِی خَلْقِهِ فَلَا یَسْتَخِفَّنَّ أَحَدُکُمْ شَیْئاً مِنَ الطَّاعَاتِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی فِی أَیِّهَا رِضَى اللَّهِ وَ لَا یَسْتَقِلَّنَّ أَحَدُکُمْ شَیْئاً مِنَ الْمَعَاصِی فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی فِی أَیِّهَا سَخَطُ اللَّهِ وَ لَا یُزْرِیَنَّ أَحَدُکُمْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَدْرِی أَیُّهُمْ وَلِیُّ اللَّهِ.

20615- 13- «4» قَالَ وَ مِنْ کَلَامِهِ ص‏ لَا تَنْظُرُوا إِلَى صَغِیرِ الذَّنْبِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَى مَا اجْتَرَأْتُمْ.

20616- 14- «5» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ هَمَّ بِالسَّیِّئَةِ فَلَا یَعْمَلْهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا عَمِلَ‏

______________________________

 (1)- الخصال- 24- 83.

 (2)- إرشاد القلوب- 33.

 (3)- کنز الفوائد- 13.

 (4)- کنز الفوائد- 13.

 (5)- المحاسن- 117- 124.

313
وسائل الشيعة‏15

44 باب تحريم كفران نعمة الله ص : 314

الْعَبْدُ السَّیِّئَةَ فَیَرَاهُ الرَّبُّ فَیَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا أَغْفِرُ لَکَ أَبَداً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ‏ «1» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2».

 «3» 44- بَابُ تَحْرِیمِ کُفْرَانِ نِعْمَةِ اللَّهِ‏

20617- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَقالُوا رَبَّنا باعِدْ بَیْنَ أَسْفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ‏ «5» الْآیَةَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ کَانَتْ لَهُمْ قُرًى مُتَّصِلَةٌ یَنْظُرُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَ أَنْهَارٌ جَارِیَةٌ وَ أَمْوَالٌ ظَاهِرَةٌ فَکَفَرُوا نِعَمَ اللَّهِ وَ غَیَّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ مِنْ عَافِیَةِ اللَّهِ فَغَیَّرَ اللَّهُ مَا بِهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ‏ فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ سَیْلَ الْعَرِمِ فَغَرَّقَ قُرَاهُمْ وَ خَرَّبَ دِیَارَهُمْ وَ ذَهَبَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَلَهُمْ مَکَانَ جَنَّاتِهِمْ‏ جَنَّتَیْنِ ذَواتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ «6» وَ أَثْلٍ وَ شَیْ‏ءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِیلٍ‏ ثُمَّ قَالَ‏ ذلِکَ جَزَیْناهُمْ بِما کَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِی إِلَّا الْکَفُورَ «7».

______________________________

 (1)- عقاب الأعمال- 288- 1.

 (2)- تقدم فی البابین 40، 41 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 3، 6، 7 من الباب 28 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب السجدة.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الباب 48، و فی الحدیث 2 من الباب 82 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 44 فیه حدیثان.

 (4)- الکافی 2- 274- 23.

 (5)- سبا 34- 19.

 (6)- الخمط- کل شجر ذی شوک (مجمع البحرین- خمط- 4- 246).

 (7)- سبا 34- 17.

314
وسائل الشيعة‏15

45 باب وجوب اجتناب الكبائر ص : 315

20618- 2- «1» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ اشْکُرْ مَنْ أَنْعَمَ عَلَیْکَ وَ أَنْعِمْ عَلَى مَنْ شَکَرَکَ فَإِنَّهُ لَا زَوَالَ لِلنَّعْمَاءِ إِذَا شُکِرَتْ وَ لَا بَقَاءَ لَهَا إِذَا کُفِرَتْ الشُّکْرُ زِیَادَةٌ فِی النِّعَمِ وَ أَمَانٌ مِنَ الْغِیَرِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «3».

 «4» 45- بَابُ وُجُوبِ اجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ

20619- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً «6»- قَالَ مَعْرِفَةُ الْإِمَامِ وَ اجْتِنَابُ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ.

20620- 2- «7» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 284- 3.

 (2)- تقدم فی الحدیث 7 من الباب 18 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، و فی الحدیث 18 من الباب 76 من أبواب الدفن.

 (3)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 41، و فی الحدیث 18 من الباب 15 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 2، من الباب 7، و فی الباب 8 من أبواب فعل المعروف، و فی الحدیث 5 من الباب 17 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 9 من الباب 104 من أبواب أحکام الأولاد.

 (4)- الباب 45 فیه 9 أحادیث.

 (5)- الکافی 2- 284- 20.

 (6)- البقرة 2- 269.

 (7)- الکافی 2- 276- 1.

315
وسائل الشيعة‏15

45 باب وجوب اجتناب الكبائر ص : 315

وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً «1»- قَالَ الْکَبَائِرُ الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا النَّارَ.

20621- 3- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِیبٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ جُنَّةً حَتَّى یَعْمَلَ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً فَإِذَا عَمِلَ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً انْکَشَفَتْ عَنْهُ الْجُنَنُ الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْأَصَمِ‏ مِثْلَهُ‏ «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20622- 4- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ مَنِ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ یَغْفِرُ اللَّهُ جَمِیعَ ذُنُوبِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً «6».

20623- 5- «7» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- النساء 4- 31.

 (2)- الکافی 2- 279- 9.

 (3)- علل الشرائع- 532- 1.

 (4)- الکافی 2- 279- 9 ذیل حدیث 9.

 (5)- الفقیه 3- 575- 4967.

 (6)- النساء 4- 31.

 (7)- ثواب الأعمال- 158- 2.

316
وسائل الشيعة‏15

45 باب وجوب اجتناب الكبائر ص : 315

الْفُضَیْلِ‏ «1» عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ‏ «2»- قَالَ مَنِ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ.

20624- 6- «3» وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ کُلُّ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ.

20625- 7- «4» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: قَدْ سَمَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِینَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ مُؤْمِنِینَ وَ لَمْ یُسَمِّ مَنْ رَکِبَ الْکَبَائِرَ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ النَّارَ مُؤْمِنِینَ فِی قُرْآنٍ وَ لَا أَثَرٍ وَ لَا نُسَمِّهِمْ بِالْإِیمَانِ بَعْدَ ذَلِکَ الْفِعْلِ.

20626- 8- «5» وَ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالتَّوْحِیدِ وَ نَفَى التَّشْبِیهَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَقَرَّ بِالرَّجْعَةِ بِالْیَقِینِ وَ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقّاً وَ هُوَ مِنْ شِیعَتِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.

20627- 9- «6» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ‏

______________________________

 (1)- فی نسخة- محمّد بن الفضل (هامش المخطوط).

 (2)- النساء 4- 31.

 (3)- عقاب الأعمال- 277- 2، و أورده فی الحدیث 24 من الباب 46 من هذه الأبواب.

 (4)- معانی الأخبار- 412- 105.

 (5)- صفات الشیعة- 50- 71.

 (6)- مستطرفات السرائر- 18- 8.

317
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

مُوسَى بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص- لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ یُنْزَعُ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ الْحَدِیثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 46- بَابُ تَعْیِینِ الْکَبَائِرِ الَّتِی یَجِبُ اجْتِنَابُهَا

20628- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: کَتَبَ مَعِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنِ الْکَبَائِرِ کَمْ هِیَ وَ مَا هِیَ فَکَتَبَ الْکَبَائِرُ مَنِ اجْتَنَبَ مَا وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ کَفَّرَ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً وَ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.

20629- 2- «5» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ سَمِعْتُ أَبِی مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ‏ دَخَلَ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا سَلَّمَ وَ جَلَسَ تَلَا هَذِهِ الْآیَةَ وَ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ‏ «6»- ثُمَّ أَمْسَکَ فَقَالَ لَهُ‏

______________________________

 (1)- تقدم فی البابین 40، 41، و فی الأحادیث 8، 9، 11، 12، 13 من الباب 43 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 11 من الباب 23 من أبواب السجدة، و فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (2)- یأتی فی الأبواب 46، 47، 48 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 46 فیه 37 حدیثا.

 (4)- الکافی 2- 276- 2.

 (5)- الکافی 2- 285- 24.

 (6)- الشورى 42- 37.

318
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَسْکَتَکَ قَالَ أُحِبُّ أَنْ أَعْرِفَ الْکَبَائِرَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ نَعَمْ یَا عَمْرُو أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الْإِشْرَاکُ بِاللَّهِ یَقُولُ اللَّهُ‏ مَنْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ «1»- وَ بَعْدَهُ الْإِیَاسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ لا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْکافِرُونَ‏ «2»- ثُمَّ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ فَلا یَأْمَنُ مَکْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ‏ «3»- وَ مِنْهَا عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الْعَاقَّ جَبَّاراً شَقِیّاً وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها «4» إِلَى آخِرِ الْآیَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ‏ «5»- وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً «6»- وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ وَ مَنْ یُوَلِّهِمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلى‏ فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ «7»- وَ أَکْلُ الرِّبَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِ‏ «8»- وَ السِّحْرُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَراهُ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ‏ «9»- وَ الزِّنَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ‏

______________________________

 (1)- المائدة 5- 72.

 (2)- یوسف 12- 87.

 (3)- الأعراف 7- 99.

 (4)- النساء 4- 93.

 (5)- النور 24- 23.

 (6)- النساء 4- 10.

 (7)- الأنفال 8- 16.

 (8)- البقرة 2- 275.

 (9)- البقرة 2- 102.

319
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً «1»- وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الْفَاجِرَةُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَیْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلًا أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الْآخِرَةِ «2»- وَ الْغُلُولُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ «3»- وَ مَنْعُ الزَّکَاةِ الْمَفْرُوضَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ فَتُکْوى‏ بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ‏ «4»- وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ کِتْمَانُ الشَّهَادَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ وَ مَنْ یَکْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏ «5»- وَ شُرْبُ الْخَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَهَى عَنْهَا کَمَا نَهَى عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَ تَرْکُ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّداً أَوْ شَیْئاً مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ تَرَکَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً «6»- فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ وَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ «7»- قَالَ فَخَرَجَ عَمْرٌو وَ لَهُ صُرَاخٌ مِنْ بُکَائِهِ وَ هُوَ یَقُولُ هَلَکَ مَنْ قَالَ بِرَأْیِهِ وَ نَازَعَکُمْ فِی الْفَضْلِ وَ الْعِلْمِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِ‏ نَحْوَهُ‏ «8» وَ کَذَا رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی (مَجْمَعِ الْبَیَانِ) «9» وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ‏

______________________________

 (1)- الفرقان 25- 68، 69.

 (2)- آل عمران 3- 77.

 (3)- آل عمران 3- 161.

 (4)- التوبة 9- 35.

 (5)- البقرة 2- 283.

 (6)- فی عیون الأخبار زیادة- من غیر علة (هامش المخطوط).

 (7)- الرعد 13- 25.

 (8)- الفقیه 3- 564- 4932.

 (9)- مجمع البیان 2- 39.

320
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏ نَحْوَهُ‏ «1».

20630- 1- «2» وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْغَنَوِیِّ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّ نَاساً زَعَمُوا أَنَّ الْعَبْدَ لَا یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْفِکُ الدَّمَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَدَقْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ وَ الدَّلِیلُ کِتَابُ اللَّهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ تَأْتِی عَلَیْهِ حَالاتٌ فَیَهُمُّ بِالْخَطِیئَةِ فَتُشَجِّعُهُ رُوحُ الْقُوَّةِ وَ یُزَیِّنُ لَهُ رُوحُ الشَّهْوَةِ وَ تَقُودُهُ رُوحُ الْبَدَنِ حَتَّى یُوَاقِعَ الْخَطِیئَةَ فَإِذَا لَامَسَهَا نَقَصَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ تَفَصَّى‏ «3» مِنْهُ فَلَیْسَ یَعُودُ فِیهِ حَتَّى یَتُوبَ فَإِذَا تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ عَادَ أَدْخَلَهُ نَارَ جَهَنَّمَ.

20631- 2- «4» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع سَبْعٌ الْکُفْرُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ قَالَ فَقُلْتُ هَذَا أَکْبَرُ الْمَعَاصِی فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأَکْلُ الدِّرْهَمِ مِنْ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً أَکْبَرُ أَمْ تَرْکُ الصَّلَاةِ قَالَ تَرْکُ الصَّلَاةِ قُلْتُ فَمَا عَدَدْتَ تَرْکَ الصَّلَاةِ فِی‏

______________________________

 (1)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 285- 33، و علل الشرائع- 391- 1.

 (2)- الکافی 2- 281- 16.

 (3)- تفصى- تخلص (الصحاح- فصا- 6- 2455).

 (4)- الکافی 2- 278- 8، و أورد ذیله فی الحدیث 4 من الباب 11 من أبواب أعداد الفرائض.

321
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

الْکَبَائِرِ قَالَ أَیُّ شَیْ‏ءٍ أَوَّلُ مَا قُلْتُ لَکَ قُلْتُ الْکُفْرُ قَالَ فَإِنَّ تَارِکَ الصَّلَاةِ کَافِرٌ یَعْنِی مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ.

20632- 3- «1» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ الْعَظِیمِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ ذَنْبٍ عَظِیمٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20633- 4- «3» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَبَائِرُ سَبْعٌ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ کُلُّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ.

20634- 5- «4» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ إِنَّ مِنَ الْکَبَائِرِ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ وَ الْیَأْسَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنَ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ.

20635- 6- «5» قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ‏ أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الشِّرْکُ بِاللَّهِ.

20636- 7- «6» وَ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَنْ زَنَى خَرَجَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ مَنْ شَرِبَ‏

______________________________

 (1)- الکافی 3- 450- 31، و أورده بتمامه فی الحدیث 2 من الباب 9 من أبواب القنوت.

 (2)- التهذیب 2- 130- 502.

 (3)- الکافی 2- 277- 3.

 (4)- الکافی 2- 278- 4.

 (5)- الکافی 2- 278- 4 ذیل حدیث 4.

 (6)- الکافی 2- 278- 5.

322
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

الْخَمْرَ خَرَجَ مِنَ الْإِیمَانِ وَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً خَرَجَ مِنَ الْإِیمَانِ.

20637- 8- «1» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ لَا إِذَا کَانَ عَلَى بَطْنِهَا سُلِبَ الْإِیمَانُ فَإِذَا قَامَ رُدَّ إِلَیْهِ فَإِذَا عَادَ سُلِبَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَعُودَ فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ یُرِیدُ أَنْ یَعُودَ فَلَا یَعُودُ إِلَیْهِ أَبَداً.

وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ‏ «2».

20638- 9- «3» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ‏ «4»- فَقَالَ الْفَوَاحِشُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ اللَّمَمُ الرَّجُلُ یُلِمُّ بِالذَّنْبِ فَیَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ الْحَدِیثَ.

20639- 10- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قَالَ فَقَالَ هُوَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لا تَیَمَّمُوا الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ‏ «6»- ثُمَّ قَالَ غَیْرُ هَذَا أَبْیَنُ مِنْهُ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 278- 6، و أورده بالاسناد الثانی عن عقاب الأعمال فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم.

 (2)- الکافی 2- 281- 13.

 (3)- الکافی 2- 278- 7، و أورد نحوه فی الحدیث 3 من الباب 89 من هذه الأبواب.

 (4)- النجم 53- 32.

 (5)- الکافی 2- 216- 17.

 (6)- البقرة 2- 267.

323
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‏ «1» هُوَ الَّذِی فَارَقَهُ.

20640- 11- «2» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ الْکَبَائِرُ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ بَعْدَ الزَّحْفِ الْحَدِیثَ.

20641- 12- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَارَقَهُ رُوحُ الْإِیمَانِ قَالَ هُوَ قَوْلُهُ‏ وَ أَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‏ «4»- ذَاکَ الَّذِی یُفَارِقُهُ.

20642- 13- «5» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُسْلَبُ مِنْهُ رُوحُ الْإِیمَانِ مَا دَامَ عَلَى بَطْنِهَا فَإِذَا نَزَلَ عَادَ الْإِیمَانُ قَالَ قُلْتُ: أَ رَأَیْتَ إِنْ هَمَّ قَالَ لَا أَ رَأَیْتَ إِنْ هَمَّ أَنْ یَسْرِقَ أَ تُقْطَعُ یَدُهُ.

20643- 14- «6» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‏

______________________________

 (1)- المجادلة 58- 22.

 (2)- الکافی 2- 280- 10، و أورد ذیله فی الحدیث 11 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (3)- الکافی 2- 280- 11، و أورده عن المحاسن و عقاب الأعمال فی الحدیث 19 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم.

 (4)- المجادلة 58- 22.

 (5)- الکافی 2- 281- 12.

 (6)- الکافی 2- 281- 14.

324
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ الْکَبَائِرُ سَبْعَةٌ مِنْهَا قَتْلُ النَّفْسِ مُتَعَمِّداً وَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً قَالَ وَ التَّعَرُّبُ وَ الشِّرْکُ وَاحِدٌ.

20644- 15- «1» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زِیَادٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ الَّذِی إِذَا دَعَاهُ أَبُوهُ لَعَنَ أَبَاهُ وَ الَّذِی إِذَا أَجَابَهُ ابْنُهُ یَضْرِبُهُ.

20645- 16- «2» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع الْکَبَائِرُ تُخْرِجُ مِنَ الْإِیمَانِ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْکَبَائِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.

20646- 17- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ لَا یَزْنِی الزَّانِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ.

20647- 18- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 281- 15.

 (2)- الکافی 2- 284- 21.

 (3)- الکافی 2- 285- 22، و أورد مثله عن قرب الإسناد فی الحدیث 4 من الباب 1 من أبواب حد السرقة.

 (4)- التهذیب 4- 149- 417، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الأنفال.

325
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

ع قَالَ: أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَکْلُ أَمْوَالِ الْیَتَامَى وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحَدِیثَ.

20648- 19- «1» عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَبَائِرِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ‏ «2»- قَالَ الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ.

20649- 20- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْکَبَائِرَ سَبْعٌ فِینَا أُنْزِلَتْ وَ مِنَّا اسْتُحِلَّتْ فَأَوَّلُهَا الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ حَقِّنَا الْحَدِیثَ.

وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ‏ «4» وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ مُرْسَلًا «5».

______________________________

 (1)- مسائل علیّ بن جعفر- 149- 191.

 (2)- النساء 4- 31.

 (3)- الفقیه 3- 561- 4931.

 (4)- الخصال- 363- 56، و علل الشرائع- 392- 2 إلّا أن فیه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) قال- إن الکبائر سبع، و ترک التکملة و ورد فی 474- 1 عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن علی بن حسان الواسطی، عن عمه عبد الرحمن بن کثیر، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) و ذکر تمام الحدیث.

 (5)- المقنعة- 47.

326
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

20650- 21- «1» قَالَ وَ رُوِیَ‏ أَنَّ الْحَیْفَ فِی الْوَصِیَّةِ مِنَ الْکَبَائِرِ.

20651- 22- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ «3» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ کُلُّ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ.

20652- 23- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى الْأَوْصِیَاءِ ع مِنَ الْکَبَائِرِ.

20653- 24- «5» قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ قَالَ عَلَیَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

20654- 25- «6» وَ فِی الْعِلَلِ وَ الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع الْکَبَائِرُ خَمْسَةٌ الشِّرْکُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.

20655- 26- «7» وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْخِصَالِ‏

______________________________

 (1)- الفقیه 3- 565- 4933، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 8 من أبواب الوصایا.

 (2)- الفقیه 3- 569- 4944 و أورده عن عقاب الأعمال فی الحدیث 6 من الباب 45 من هذه الأبواب.

 (3)- فی المصدر- عباد، عن کثیر النواء.

 (4)- الفقیه 3- 568- 4941، و أورده عن الکافی فی الحدیث 3، و عن عقاب الأعمال فی الحدیث 6 من الباب 139 من أبواب أحکام العشرة.

 (5)- الفقیه 3- 569- 4942، و أورده فی ذیل الحدیث 6 من الباب 139 من أبواب أحکام العشرة.

 (6)- علل الشرائع- 475- 2، و الخصال- 273- 16.

 (7)- عقاب الأعمال- 277- 1، و علل الشرائع- 475- 3، الخصال- 273- 17.

327
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ خَمْسٌ وَ هُنَّ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِنَّ النَّارَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ‏ «1»- وَ قَالَ‏ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى‏ ظُلْماً إِنَّما یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیراً «2»- وَ قَالَ‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ «3» إِلَى آخِرِ الْآیَةِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ‏ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا «4» إِلَى آخِرِ الْآیَةِ وَ رَمْیُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَ قَتْلُ مُؤْمِنٍ مُتَعَمِّداً عَلَى دِینِهِ.

20656- 27- «5» وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْکَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْعَاقَّ عَصِیّاً شَقِیّاً.

20657- 28- «6» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ قَتْلُ النَّفْسِ مِنَ الْکَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ‏ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً «7».

20658- 29- «8» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْکَبَائِرِ لِأَنَ‏

______________________________

 (1)- النساء 4- 48.

 (2)- النساء 4- 10.

 (3)- الأنفال 8- 15.

 (4)- البقرة 2- 278.

 (5)- علل الشرائع- 479- 2.

 (6)- علل الشرائع- 479- 2.

 (7)- النساء 4- 93.

 (8)- علل الشرائع- 480- 2.

328
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

اللَّهَ یَقُولُ‏ لُعِنُوا فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِیمٌ‏ «1».

20659- 30- «2» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ‏ «3»- قَالَ مَنِ اجْتَنَبَ مَا أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَفَّرَ عَنْهُ سَیِّئَاتِهِ وَ أَدْخَلَهُ مُدْخَلًا کَرِیماً وَ الْکَبَائِرُ السَّبْعُ الْمُوجِبَاتُ قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ.

20660- 31- «4» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: الْإِیمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِیعِ الْکَبَائِرِ وَ هُوَ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْأَرْکَانِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اجْتِنَابُ الْکَبَائِرِ وَ هِیَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ وَ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ السُّحْتُ وَ الْمَیْسِرُ وَ هُوَ الْقِمَارُ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِکْیَالِ وَ الْمِیزَانِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الزِّنَا «5» وَ اللِّوَاطُ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَعُونَةُ الظَّالِمِینَ وَ الرُّکُونُ إِلَیْهِمْ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ

______________________________

 (1)- النور 24- 23.

 (2)- ثواب الأعمال- 158- 1.

 (3)- النساء 4- 31.

 (4)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 125- 126.

 (5)-" و الزنا" لیس فی المصدر.

329
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

عُسْرٍ وَ الْکَذِبُ وَ الْکِبْرُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْمَلَاهِی وَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذُّنُوبِ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ‏ «1».

20661- 32- «2» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْأَصَمِّ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْغَیْثِ عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِیلَ وَ مَا هُنَّ قَالَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ السِّحْرُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ التَّوَلِّی یَوْمَ الزَّحْفِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

20662- 33- «3» وَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا لَنَا نَشْهَدُ عَلَى مَنْ خَالَفَنَا بِالْکُفْرِ وَ مَا لَنَا لَا نَشْهَدُ لِأَنْفُسِنَا وَ لِأَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ فِی الْجَنَّةِ فَقَالَ مِنْ ضَعْفِکُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیکُمْ شَیْ‏ءٌ مِنَ الْکَبَائِرِ فَاشْهَدُوا أَنَّکُمْ فِی الْجَنَّةِ قُلْتُ فَأَیُّ شَیْ‏ءٍ الْکَبَائِرُ قَالَ أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ التَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ فَقُلْتُ لَهُ الزِّنَا وَ السَّرِقَةُ فَقَالَ لَیْسَا مِنْ ذَلِکَ.

قَالَ الصَّدُوقُ الْأَخْبَارُ فِی الْکَبَائِرِ لَیْسَتْ مُخْتَلِفَةً لِأَنَّ کُلَّ ذَنْبٍ بَعْدَ

______________________________

 (1)- تحف العقول- 422.

 (2)- الخصال- 364- 57.

 (3)- الخصال- 411- 15.

330
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

الشِّرْکِ کَبِیرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا هُوَ أَصْغَرُ مِنْهُ وَ کُلَّ کَبِیرٍ صَغِیرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشِّرْکِ بِاللَّهِ.

20663- 34- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْکَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِیَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ ظُلْماً وَ أَکْلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَةِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ بَعْدَ ذَلِکَ الزِّنَا وَ اللِّوَاطُ وَ السَّرِقَةُ وَ أَکْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَةٍ وَ أَکْلُ السُّحْتِ وَ الْبَخْسُ فِی الْمِیزَانِ وَ الْمِکْیَالِ وَ الْمَیْسِرُ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَکْرِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ تَرْکُ مُعَاوَنَةِ الْمَظْلُومِینَ وَ الرُّکُونُ إِلَى الظَّالِمِینَ وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ وَ حَبْسُ الْحُقُوقِ مِنْ غَیْرِ عُسْرٍ وَ اسْتِعْمَالُ التَّکَبُّرِ وَ التَّجَبُّرُ وَ الْکَذِبُ وَ الْإِسْرَافُ وَ التَّبْذِیرُ وَ الْخِیَانَةُ وَ الِاسْتِخْفَافُ بِالْحَجِّ وَ الْمُحَارَبَةُ لِأَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ الْمَلَاهِی الَّتِی تَصُدُّ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَکْرُوهَةٌ کَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ وَ الْإِصْرَارُ عَلَى صَغَائِرِ الذُّنُوبِ‏ «2».

أَقُولُ: الْکَرَاهَةُ فِی آخِرِهِ مَحْمُولٌ عَلَى التَّحْرِیمِ أَوْ عَلَى التَّقِیَّةِ لِمَا یَأْتِی‏ «3».

20664- 35- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرَاجُکِیُّ فِی کَنْزِ الْفَوَائِدِ قَالَ: قَالَ‏

______________________________

 (1)- الخصال- 610.

 (2)- للشیخ بهاء الدین (رحمه اللّه) هنا کلام مستوفى فی شرح الحدیث الثلاثین من کتاب الأربعین، و یحتمل أن یکون لفظ الکبائر فی الکتاب و السنة یطلق تارة على جمیع الذنوب، و تارة على بعضها، بل هذا هو الظاهر، بل الذی ینبغی الجزم به، و هو موافق لما نقله الطبرسیّ رحمه اللّه (منه. قده).

 (3)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الأبواب 99، 100، 101 من أبواب ما یکتسب به.

 (4)- کنز الفوائد- 184.

331
وسائل الشيعة‏15

46 باب تعيين الكبائر التي يجب اجتنابها ص : 318

ص‏ الْکَبَائِرُ تِسْعٌ أَعْظَمُهُنَّ الْإِشْرَاکُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ وَ أَکْلُ الرِّبَا وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ اسْتِحْلَالُ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ السِّحْرُ فَمَنْ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ بَرِی‏ءٌ مِنْهُنَّ کَانَ مَعِی فِی جَنَّةٍ مَصَارِیعُهَا الذَّهَبُ.

وَ

رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَبْعٌ وَ تَرَکَ الْأَخِیرَتَیْنِ‏ «1».

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ‏ «2» وَ فِی الْأَنْفَالِ‏ «3» وَ غَیْرِ ذَلِکَ‏ «4» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «5» وَ قَدْ نَقَلَ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ یَقُولُونَ بِأَنَّ الْمَعَاصِیَ کُلَّهَا کَبَائِرُ لَکِنَّ بَعْضَهَا أَکْبَرُ مِنْ بَعْضٍ وَ لَیْسَ فِی الذُّنُوبِ صَغِیرَةٌ وَ إِنَّمَا یَکُونُ صَغِیراً بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا هُوَ أَکْبَرُ وَ یُسْتَحَقُّ عَلَیْهِ الْعِقَابُ أَکْثَرَ انْتَهَى‏ «6» وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ لَا تُنَافِی ذَلِکَ وَ هُوَ ظَاهِرٌ وَ قَدْ تَقَدَّمَ النَّهْیُ عَنِ احْتِقَارِ الذُّنُوبِ وَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَةً «7».

______________________________

 (1)- مجمع البیان 2- 39.

 (2)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.

 (3)- تقدم فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب الأنفال.

 (4)- تقدم فی الأحادیث 1، 2، 5، 7 من الباب 45 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 3، 5 من الباب 139 من أبواب العشرة، و فی الباب 15 من أبواب القیام فی الصلاة.

 (5)- یأتی فی الحدیث 10 من الباب 12 من أبواب الأشربة المحرمة، و فی الحدیث 1 من الباب 41 من أبواب الشهادات، و فی الباب 99 تحریم الغناء و فی الباب 100 تحریم الملاهی و أنّها من الکبائر من أبواب ما یکتسب به.

 (6)- مجمع البیان 2- 38.

 (7)- تقدم فی الباب 43 من هذه الأبواب.

332
وسائل الشيعة‏15

47 باب صحة التوبة من الكبائر ص : 333

 «1» 47- بَابُ صِحَّةِ التَّوْبَةِ مِنَ الْکَبَائِرِ

20665- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ+ الْکَبَائِرَ فَمَا سِوَاهَا قَالَ قُلْتُ دَخَلَتِ الْکَبَائِرُ فِی الِاسْتِثْنَاءِ قَالَ نَعَمْ.

20666- 2- «3» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْکَبَائِرُ فِیهَا اسْتِثْنَاءُ أَنْ تُغْفَرَ لِمَنْ یَشَاءُ قَالَ نَعَمْ.

20667- 3- «4» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُقَارِفُ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً فَیَقُولُ وَ هُوَ نَادِمٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیَّ الْقَیُّومَ بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ یَتُوبَ عَلَیَّ- إِلَّا غَفَرَهَا اللَّهُ لَهُ وَ لَا خَیْرَ فِیمَنْ یُقَارِفُ فِی یَوْمِهِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِینَ کَبِیرَةً.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

______________________________

 (1)- الباب 47 فیه 14 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 284- 18.

 (3)- الکافی 2- 284- 19.

 (4)- الکافی 2- 438- 7، و أورده عن الخصال فی الحدیث 9 من الباب 85 من هذه الأبواب.

 (5)- ثواب الأعمال- 202- 1.

333
وسائل الشيعة‏15

47 باب صحة التوبة من الكبائر ص : 333

20668- 4- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی.

20669- 5- «2» قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‏ شَفَاعَتُنَا لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ شِیعَتِنَا فَأَمَّا التَّائِبُونَ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ‏ ما عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ‏ «3».

20670- 6- «4» قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع‏ لَا شَفِیعَ أَنْجَحُ مِنَ التَّوْبَةِ.

20671- 7- «5» قَالَ: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بِهِ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ «6»- دَخَلَتِ الْکَبَائِرُ فِی مَشِیَّةِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ عَذَّبَ عَلَیْهَا وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.

20672- 8- «7» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها «8»- قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ.

20673- 9- «9» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی‏

______________________________

 (1)- الفقیه 3- 574- 4963.

 (2)- الفقیه 3- 574- 4964.

 (3)- التوبة 9- 91.

 (4)- الفقیه 3- 574- 4965.

 (5)- الفقیه 3- 574- 4966.

 (6)- النساء 4- 48.

 (7)- معانی الأخبار- 380- 5.

 (8)- النساء 4- 93.

 (9)- معانی الأخبار- 381- 10.

334
وسائل الشيعة‏15

47 باب صحة التوبة من الكبائر ص : 333

عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِیمَانِ قَالَ: وَ الْإِیمَانُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ یَلْقَ اللَّهَ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ عَلَیْهِ بِالنَّارِ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیُّنَا لَمْ یَلْقَ اللَّهَ إِلَیْهِ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ فَقَالَ لَیْسَ هُوَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ مَنْ لَمْ یَلْقَ اللَّهَ بِذَنْبٍ أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِالنَّارِ وَ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ.

20674- 10- «1» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الصَّوْلِیِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ قَالَ: سَمِعَ الرِّضَا ع بَعْضَ أَصْحَابِهِ یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَارَبَ عَلِیّاً ع- فَقَالَ لَهُ قُلْ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ أَصْلَحَ ثُمَّ قَالَ ذَنْبُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ وَ لَمْ یَتُبْ أَعْظَمُ مِنْ ذَنْبِ مَنْ قَاتَلَهُ ثُمَّ تَابَ.

20675- 11- «2» وَ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ‏ مَنِ اجْتَنَبَ الْکَبَائِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ یُسْأَلْ عَنِ الصَّغَائِرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً «3»- قَالَ قُلْتُ: فَالشَّفَاعَةُ لِمَنْ تَجِبُ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّمَا شَفَاعَتِی لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِی فَأَمَّا الْمُحْسِنُونَ فَمَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَکَیْفَ تَکُونُ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْکَبَائِرِ وَ اللَّهُ تَعَالَى یَقُولُ‏ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى‏ «4»- وَ مَنْ یَرْتَکِبُ الْکَبَائِرَ لَا یَکُونُ مُرْتَضًى فَقَالَ یَا أَبَا أَحْمَدَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یُذْنِبُ ذَنْباً إِلَّا سَاءَهُ ذَلِکَ وَ نَدِمَ‏

______________________________

 (1)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2- 88- 35.

 (2)- التوحید- 407- 6.

 (3)- النساء 4- 31.

 (4)- الأنبیاء 21- 28.

335
وسائل الشيعة‏15

47 باب صحة التوبة من الكبائر ص : 333

عَلَیْهِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَى بِالنَّدَمِ تَوْبَةً وَ قَالَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَ سَاءَتْهُ سَیِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَمَنْ لَمْ یَنْدَمْ عَلَى ذَنْبٍ یَرْتَکِبُهُ فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَمْ تَجِبْ لَهُ الشَّفَاعَةُ إِلَى أَنْ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص- لَا کَبِیرَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ وَ لَا صَغِیرَ مَعَ الْإِصْرَارِ الْحَدِیثَ.

20676- 12- «1» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الصَّوْلِیِّ عَنْ أَبِی زَکْوَانَ‏ «2» عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: کُنْتُ فِی مَجْلِسِ الرِّضَا ع فَتَذَاکَرْنَا الْکَبَائِرَ وَ قَوْلَ الْمُعْتَزِلَةِ فِیهَا إِنَّهَا لَا تُغْفَرُ فَقَالَ الرِّضَا ع قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَدْ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِخِلَافِ قَوْلِ الْمُعْتَزِلَةِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى‏ ظُلْمِهِمْ‏ «3» الْحَدِیثَ.

20677- 13- «4» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ النَّهْدِیِّ عَنْ جُنْدَبٍ الْغِفَارِیِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ یَوْماً وَ اللَّهِ لَا یَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ ذَا الَّذِی تَأَلَّى عَلَیَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَ أَحْبَطْتُ عَمَلَ الثَّانِی‏ «5» بِقَوْلِهِ لَا یَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ.

20678- 14- «6» عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی‏

______________________________

 (1)- التوحید- 406- 4.

 (2)- فی المصدر- ابن ذکوان.

 (3)- الرعد 13- 6.

 (4)- أمالی الطوسیّ 1- 57.

 (5)- فی المصدر- المتالی.

 (6)- تفسیر القمّیّ 1- 140.

336
وسائل الشيعة‏15

48 باب تحريم الإصرار على الذنب و وجوب المبادرة بالتوبة و الاستغفار ص : 337

عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ یَغْفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ «1»- دَخَلَتِ الْکَبَائِرُ فِی الِاسْتِثْنَاءِ قَالَ نَعَمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «2» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «3».

 «4» 48- بَابُ تَحْرِیمِ الْإِصْرَارِ عَلَى الذَّنْبِ وَ وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِالتَّوْبَةِ وَ الِاسْتِغْفَارِ

20679- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ لَا وَ اللَّهِ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ شَیْئاً مِنْ طَاعَتِهِ عَلَى الْإِصْرَارِ عَلَى شَیْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِیهِ.

20680- 2- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ جُمُودُ الْعَیْنِ وَ قَسْوَةُ الْقَلْبِ وَ شِدَّةُ الْحِرْصِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا وَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ.

20681- 3- «7» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‏

______________________________

 (1)- النساء 4- 48.

 (2)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 43 من هذه الأبواب.

 (3)- یأتی فی الحدیثین 3، 4 من الباب 48، و فی الحدیث 3 من الباب 77، و فی الحدیث 6 من الباب 82، و فی الأحادیث 2، 4، 8 من الباب 83، و فی الأحادیث 8، 9، 14 من الباب 86، و فی الحدیث 3 من الباب 88، و فی الأبواب 89، 92، 93، 99 من هذه الأبواب.

 (4)- الباب 48 فیه 5 أحادیث.

 (5)- الکافی 2- 288- 3.

 (6)- الکافی 2- 290- 6، و أورده عن الخصال فی الحدیث 6 من الباب 76 من هذه الأبواب.

 (7)- الکافی 2- 288- 1.

337
وسائل الشيعة‏15

48 باب تحريم الإصرار على الذنب و وجوب المبادرة بالتوبة و الاستغفار ص : 337

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِیکِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَغِیرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ وَ لَا کَبِیرَةَ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ.

20682- 4- «1» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لَمْ یُصِرُّوا عَلى‏ ما فَعَلُوا وَ هُمْ یَعْلَمُونَ‏ «2»- قَالَ الْإِصْرَارُ أَنْ یُذْنِبَ الذَّنْبَ فَلَا یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ لَا یُحَدِّثَ نَفْسَهُ بِالتَّوْبَةِ فَذَلِکَ الْإِصْرَارُ.

20683- 5- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍ‏ «4» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِ‏ «5» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً وَ هُوَ ضَاحِکٌ دَخَلَ النَّارَ وَ هُوَ بَاکٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «6» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «7».

______________________________

 (1)- الکافی 2- 288- 2.

 (2)- آل عمران 3- 135.

 (3)- عقاب الأعمال- 266- 1، و أورده فی الحدیث 21 من الباب 40 من هذه الأبواب.

 (4)- فی المصدر- الحسن بن علیّ.

 (5)- فی المصدر- عبد اللّه بن إبراهیم، عن جعفر الجعفری، و لاحظ الحدیث 22 من الباب 40 من هذه الأبواب.

 (6)- تقدم فی الحدیث 8 من الباب 23، و فی الحدیثین 2، 10 من الباب 40، و فی الحدیث 5 من الباب 43، و فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46، و فی الحدیث 11 من الباب 47 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 3، و فی الباب 48 من أبواب کفّارات الصید.

 (7)- یأتی فی الحدیث 3 من الباب 82، و فی الحدیث 8 من الباب 86، و فی الباب 92 من هذه الأبواب.

338
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

 «1» 49- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا یَنْبَغِی تَرْکُهُ مِنَ الْخِصَالِ الْمُحَرَّمَةِ وَ الْمَکْرُوهَةِ

20684- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أُصُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ الْحَدِیثَ.

20685- 2- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص‏ أَرْکَانُ الْکُفْرِ أَرْبَعَةٌ الرَّغْبَةُ وَ الرَّهْبَةُ وَ السَّخَطُ وَ الْغَضَبُ.

20686- 3- «4» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ أَوَّلَ مَا عُصِیَ اللَّهُ بِهِ سِتَّةٌ حُبُّ الدُّنْیَا وَ حُبُّ الرِّئَاسَةِ وَ حُبُّ الطَّعَامِ وَ حُبُّ النَّوْمِ وَ حُبُّ الرَّاحَةِ وَ حُبُّ النِّسَاءِ.

20687- 4- «5» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الباب 49 فیه 23 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 289- 1، و أورده عن الخصال و الأمالی فی الحدیثین 10، 12 من الباب 55 من هذه الأبواب.

 (3)- الکافی 2- 289- 2، و أمالی الصدوق- 341- 8.

 (4)- الکافی 2- 289- 3، و أورده عن الخصال و المحاسن فی الحدیث 6 من الباب 4 من أبواب مقدمات النکاح.

 (5)- الکافی 2- 290- 8.

339
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ مُنَافِقاً وَ إِنْ صَامَ وَ صَلَّى وَ زَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ مَنْ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَ إِذَا حَدَّثَ کَذَبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِی کِتَابِهِ‏ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْخائِنِینَ‏ «1» وَ قَالَ‏ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبِینَ‏ «2»- وَ فِی قَوْلِهِ‏ وَ اذْکُرْ فِی الْکِتابِ إِسْماعِیلَ إِنَّهُ کانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ کانَ رَسُولًا نَبِیًّا «3».

20688- 5- «4» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِ رِجَالِکُمْ قُلْنَا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ شِرَارُ رِجَالِکُمُ الْبَهَّاتُ الْجَرِی‏ءُ الْفَحَّاشُ الْآکِلُ وَحْدَهُ وَ الْمَانِعُ رِفْدَهُ وَ الضَّارِبُ عَبْدَهُ وَ الْمُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَى غَیْرِهِ.

20689- 6- «5» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ إِنْ حَدَّثَ کَذَبَ وَ إِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِنِ اؤْتُمِنَ خَانَ مَا مَنْزِلَتُهُ قَالَ هِیَ أَدْنَى الْمَنَازِلِ مِنَ الْکُفْرِ وَ لَیْسَ بِکَافِرٍ.

20690- 7- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الأنفال 8- 58.

 (2)- النور 24- 7.

 (3)- مریم 19- 54.

 (4)- الکافی 2- 292- 13.

 (5)- الکافی 2- 290- 5.

 (6)- الکافی 2- 290- 7.

340
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشِرَارِکُمْ قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ- فَقَالَ الَّذِی یَمْنَعُ رِفْدَهُ‏ «1» وَ یَضْرِبُ عَبْدَهُ وَ یَتَزَوَّدُ وَحْدَهُ فَظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً هُوَ شَرٌّ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ- قَالَ الَّذِی لَا یُرْجَى خَیْرُهُ وَ لَا یُؤْمَنُ شَرُّهُ فَظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقاً هُوَ شَرٌّ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِمَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ قَالُوا بَلَى قَالَ الْمُتَفَحِّشُ اللَّعَّانُ الَّذِی إِذَا ذُکِرَ عِنْدَهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَنَهُمْ وَ إِذَا ذَکَرُوهُ لَعَنُوهُ.

20691- 8- «2» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَبْعَدِکُمْ مِنِّی شَبَهاً قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْفَاحِشُ الْمُتَفَحِّشُ الْبَذِی‏ءُ الْبَخِیلُ الْمُخْتَالُ الْحَقُودُ الْحَسُودُ الْقَاسِی الْقَلْبِ الْبَعِیدُ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ یُرْجَى غَیْرُ الْمَأْمُونِ مِنْ کُلِّ شَرٍّ یُتَّقَى.

20692- 9- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ خَمْسَةٌ لَعَنْتُهُمْ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُجَابٍ الزَّائِدُ فِی کِتَابِ اللَّهِ- وَ التَّارِکُ لِسُنَّتِی وَ الْمُکَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِی مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُسْتَأْثِرُ بِالْفَیْ‏ءِ الْمُسْتَحِلُّ لَهُ.

20693- 10- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- فی الأصل- برفده، و ما أثبتناه من المصدر.

 (2)- الکافی 2- 291- 9.

 (3)- الکافی 2- 293- 14، و أورد نحوه فی الحدیث 17 من الباب 77 من هذه الأبواب.

 (4)- الکافی 2- 391- 1.

341
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: بُنِیَ الْکُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ الْفِسْقِ وَ الْغُلُوِّ وَ الشَّکِّ وَ الشُّبْهَةِ وَ الْفِسْقُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْجَفَاءِ وَ الْعَمَى وَ الْغَفْلَةِ وَ الْعُتُوِّ وَ الْغُلُوُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى التَّعَمُّقِ بِالرَّأْیِ وَ التَّنَازُعِ فِیهِ وَ الزَّیْغِ وَ الشِّقَاقِ وَ الشَّکُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْمِرْیَةِ وَ الْهَوَى وَ التَّرَدُّدِ وَ الِاسْتِسْلَامِ وَ الشُّبْهَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ إِعْجَابٍ بِالزِّینَةِ وَ تَسْوِیلِ النَّفْسِ وَ تَأَوُّلِ الْعِوَجِ وَ لَبْسِ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ وَ النِّفَاقُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ عَلَى الْهَوَى وَ الْهُوَیْنَا وَ الْحَفِیظَةِ وَ الطَّمَعِ وَ الْهَوَى عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْبَغْیِ وَ الْعُدْوَانِ وَ الشَّهْوَةِ وَ الطُّغْیَانِ وَ الْهُوَیْنَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْغِرَّةِ وَ الْأَمَلِ وَ الْهِینَةِ «1» وَ الْمُمَاطَلَةِ وَ الْحَفِیظَةُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْکِبْرِ وَ الْفَخْرِ وَ الْحَمِیَّةِ وَ الْعَصَبِیَّةِ وَ الطَّمَعُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ الْفَرَحِ وَ الْمَرَحِ وَ اللَّجَاجَةِ وَ التَّکَاثُرِ الْحَدِیثَ.

20694- 11- «2» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ «3» عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقَ یَنْهَى وَ لَا یَنْتَهِی وَ یَأْمُرُ بِمَا لَا یَأْتِی وَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَرَضَ قُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ مَا الِاعْتِرَاضُ قَالَ الِالْتِفَاتُ وَ إِذَا رَکَعَ رَبَضَ یُمْسِی وَ هَمُّهُ الْعَشَاءُ وَ هُوَ مُفْطِرٌ وَ یُصْبِحُ وَ هَمُّهُ النَّوْمُ وَ لَمْ یَسْهَرْ إِنْ حَدَّثَکَ کَذَبَکَ وَ إِنِ ائْتَمَنْتَهُ‏

______________________________

 (1)- فی المصدر- و الهیبة.

 (2)- الکافی 2- 396- 3.

 (3)-" محمّد بن مسلم" لیس فی المصدر.

342
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

خَانَکَ وَ إِنْ غِبْتَ اغْتَابَکَ وَ إِنْ وَعَدَکَ أَخْلَفَکَ.

20695- 12- «1» وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَحْرٍ رَفَعَهُ مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ وَ إِذَا رَکَعَ رَبَضَ وَ إِذَا سَجَدَ نَقَرَ وَ إِذَا جَلَسَ شَغَرَ.

20696- 13- «2» الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی وَصِیَّةٍ طَوِیلَةٍ قَالَ: سَیَأْتِی أَقْوَامٌ یَأْکُلُونَ طَیِّبَ الطَّعَامِ وَ أَلْوَانَهَا وَ یَرْکَبُونَ الدَّوَابَّ وَ یَتَزَیَّنُونَ بِزِینَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَ یَتَبَرَّجُونَ تَبَرُّجَ النِّسَاءِ وَ زِینَتُهُنَّ مِثْلُ زِیِّ الْمُلُوکِ الْجَبَابِرَةِ هُمْ مُنَافِقُو هَذِهِ الْأُمَّةِ فِی آخِرِ الزَّمَانِ شَارِبُونَ بِالْقَهَوَاتِ‏ «3» لَاعِبُونَ بِالْکِعَابِ رَاکِبُونَ الشَّهَوَاتِ تَارِکُونَ الْجَمَاعَاتِ رَاقِدُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ مُفَرِّطُونَ فِی الْغَدَوَاتِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا «4».

20697- 14- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ لَبِنَتَیْنِ لَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَبِنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی لَا یَدْخُلُهَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ لَا نَمَّامٌ وَ لَا دَیُّوثٌ وَ لَا شُرْطِیُّ وَ لَا مُخَنَّثٌ وَ لَا نَبَّاشٌ وَ لَا عَشَّارٌ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 396- 4.

 (2)- مکارم الأخلاق- 449.

 (3)- فیه ذمّ شرب القهوة إلّا أن القهوة من أسماء الخمر. فتدبر (منه. قده).

 (4)- مریم 19- 59.

 (5)- الفقیه 4- 355- 5762 و الفقیه 4- 361- 5762.

343
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

وَ لَا قَدَرِیٌّ یَا عَلِیُّ کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَشَرَةٌ الْقَتَّاتُ وَ السَّاحِرُ وَ الدَّیُّوثُ وَ النَّاکِحُ الْمَرْأَةَ حَرَاماً فِی دُبُرِهَا وَ نَاکِحُ الْبَهِیمَةِ وَ مَنْ نَکَحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ وَ السَّاعِی فِی الْفِتْنَةِ وَ بَائِعُ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَ مَانِعُ الزَّکَاةِ وَ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ إِلَى أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ تِسْعَةُ أَشْیَاءَ تُورِثُ النِّسْیَانَ أَکْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ أَکْلُ الْکُزْبُرَةِ وَ الْجُبُنِّ وَ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَ قِرَاءَةُ کِتَابَةِ الْقُبُورِ وَ الْمَشْیُ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ وَ طَرْحُ الْقَمْلَةِ وَ الْحِجَامَةُ فِی النُّقْرَةِ وَ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.

20698- 15- «1» قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‏ مَنْ لَمْ یُبَالِ مَا قَالَ وَ مَا قِیلَ فِیهِ فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ وَ مَنْ لَمْ یُبَالِ أَنْ یَرَاهُ النَّاسُ نِسْیاً «2» فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ غَیْرِ تِرَةٍ بَیْنَهُمَا فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ وَ مَنْ شُغِفَ بِمَحَبَّةِ الْحَرَامِ وَ شَهْوَةِ الزِّنَا فَهُوَ شِرْکُ شَیْطَانٍ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ لِوَلَدِ الزِّنَا عَلَامَاتٍ أَحَدُهَا بُغْضُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ- وَ ثَانِیهَا أَنْ یَحِنَّ إِلَى الْحَرَامِ الَّذِی خُلِقَ مِنْهُ وَ ثَالِثُهَا الِاسْتِخْفَافُ بِالدِّینِ وَ رَابِعُهَا سُوءُ الْمَحْضَرِ لِلنَّاسِ وَ لَا یُسِی‏ءُ مَحْضَرَ إِخْوَانِهِ إِلَّا مَنْ وُلِدَ عَلَى غَیْرِ فِرَاشِ أَبِیهِ أَوْ حَمَلَتْ بِهِ أُمُّهُ فِی حَیْضِهَا.

20699- 16- «3» قَالَ وَ خَطَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عِیدِ الْفِطْرِ إِلَى أَنْ قَالَ:- أَطِیعُوا اللَّهَ فِیمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ مِنْ قَذْفِ الْمُحْصَنَةِ وَ إِتْیَانِ الْفَاحِشَةِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ بَخْسِ الْمِکْیَالِ‏ «4» وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ.

20700- 17- «5» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الفقیه 4- 417- 5909.

 (2)- فی المصدر- مسیئا.

 (3)- الفقیه 1- 517- 1482.

 (4)- فی المصدر زیادة- و نقص المیزان.

 (5)- الفقیه 3- 556- 4914.

344
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى کَرِهَ لَکُمْ أَیَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ خَصْلَةً وَ نَهَاکُمْ عَنْهَا کَرِهَ لَکُمُ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ وَ کَرِهَ الْمَنَّ فِی الصَّدَقَةِ وَ کَرِهَ الضَّحِکَ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ کَرِهَ التَّطَلُّعَ فِی الدُّورِ وَ کَرِهَ النَّظَرَ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَ قَالَ یُورِثُ الْعَمَى وَ کَرِهَ الْکَلَامَ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَ قَالَ یُورِثُ الْخَرَسَ وَ کَرِهَ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ کَرِهَ الْحَدِیثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ کَرِهَ الْغُسْلَ تَحْتَ السَّمَاءِ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ وَ کَرِهَ الْمُجَامَعَةَ تَحْتَ السَّمَاءِ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْأَنْهَارِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ قَالَ فِی الْأَنْهَارِ عُمَّارٌ وَ سُکَّانٌ مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ کَرِهَ دُخُولَ الْحَمَّامِ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ کَرِهَ الْکَلَامَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَنْقَضِیَ الصَّلَاةُ وَ کَرِهَ رُکُوبَ الْبَحْرِ فِی هَیَجَانِهِ وَ کَرِهَ النَّوْمَ فَوْقَ سَطْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّرٍ وَ قَالَ مَنْ نَامَ عَلَى سَطْحٍ لَیْسَ بِمُحَجَّرٍ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ وَ کَرِهَ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ فِی بَیْتٍ وَحْدَهُ وَ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَغْشَى امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَإِنْ غَشِیَهَا وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْذُوماً أَوْ أَبْرَصَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ کَرِهَ أَنْ یَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّى یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَى فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ‏ «1» مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ کَرِهَ أَنْ یُکَلِّمَ الرَّجُلُ مَجْذُوماً إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَدْرُ ذِرَاعٍ وَ قَالَ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَکَ مِنَ الْأَسَدِ وَ کَرِهَ الْبَوْلَ عَلَى شَطِّ نَهَرٍ جَارٍ وَ کَرِهَ أَنْ یُحْدِثَ الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ قَدْ أَیْنَعَتْ أَوْ نَخْلَةٍ قَدْ أَیْنَعَتْ یَعْنِی أَثْمَرَتْ وَ کَرِهَ أَنْ یَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ الْبَیْتَ الْمُظْلِمَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَ یَدَیْهِ سِرَاجٌ أَوْ نَارٌ وَ کَرِهَ النَّفْخَ فِی الصَّلَاةِ.

______________________________

 (1)- فی نسخة- الولد (هامش المخطوط).

345
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

وَ رَوَاهُ فِی الْأَمَالِی وَ الْخِصَالِ بِالسَّنَدِ الْآتِی‏ «1».

20701- 18- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ کَرِهَ اللَّهُ لِأُمَّتِیَ الْعَبَثَ فِی الصَّلَاةِ.

20702- 19- «3» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ عَنْ زَهْرِ بْنِ کُمَیْلٍ عَنِ الْعَمْرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ مَیْسَرَةَ عَنِ ابْنِ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی مُوسَى‏ «4» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَ مُدْمِنُ سِحْرٍ وَ قَاطِعُ رَحِمٍ وَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ خَمْرٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهَرِ الْعُرْطَةِ «5»- قِیلَ وَ مَا نَهَرُ الْعُرْطَةِ «6» قَالَ نَهَرٌ یَجْرِی مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ یُؤْذَى أَهْلُ النَّارِ بِرِیحِهِنَ‏ «7».

20703- 20- «8» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ

______________________________

 (1)- أمالی الصدوق- 248- 3، و الخصال- 520- 9، و یأتی الاسناد فی الفائدة الأولى- 393 من الخاتمة برمز (خ).

 (2)- الفقیه 4- 357- 5762.

 (3)- معانی الأخبار- 329- 1.

 (4)- ورد السند فی المصدر هکذا- محمّد بن إبراهیم بن إسحاق، عن یحیى بن محمّد بن صاعد، عن أزهر بن کمیل، عن المعتمر بن سلیمان قال- قرأت على فضیل بن میسرة، عن أبی جریر أن أبا بردة حدثه، عن أبی موسى الأشعری ... إلى آخره.

 (5)- فی المصدر- الغوطة.

 (6)- فی المصدر- الغوطة.

 (7)- فی المصدر- ریحهن.

 (8)- معانی الأخبار- 330- 1.

346
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ أَنَّ رِیحَ الْجَنَّةِ یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَ مَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا شَیْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ وَ لَا فَتَّانٌ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا جَعْظَرِیٌّ قُلْتُ وَ مَا الْجَعْظَرِیُّ قَالَ الَّذِی لَا یَشْبَعُ مِنَ الدُّنْیَا قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ لَا حَیُّوفٌ وَ هُوَ النَّبَّاشُ وَ لَا زَنُوقٌ وَ هُوَ الْمُخَنَّثُ وَ لَا جَرَّاضٌ‏ «1» وَ لَا جَعْظَرِیٌّ وَ هُوَ الَّذِی لَا یَشْبَعُ مِنَ الدُّنْیَا.

20704- 21- «2» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْقُرَشِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِی صَفِیَّةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ‏ تَرْکُ نَسْجِ الْعَنْکَبُوتِ فِی الْبَیْتِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ الْبَوْلُ فِی الْحَمَّامِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ الْأَکْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ التَّخَلُّلُ بِالطَّرْفَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ التَّمَشُّطُ مِنْ قِیَامٍ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ تَرْکُ الْقُمَامَةِ فِی الْبَیْتِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ الْیَمِینُ الْفَاجِرَةُ تُورِثُ الْفَقْرَ وَ الزِّنَا یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِظْهَارُ الْحِرْصِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ النَّوْمُ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ النَّوْمُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ اعْتِیَادُ الْکَذِبِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ کَثْرَةُ الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ رَدُّ السَّائِلِ الذَّکَرِ بِاللَّیْلِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ تَرْکُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَةِ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ قَطِیعَةُ الرَّحِمِ تُورِثُ الْفَقْرَ ثُمَّ قَالَ ع- أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بَعْدَ ذَلِکَ بِمَا یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ قَالُوا بَلَى یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ الْجَمْعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ التَّعْقِیبُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ کَسْحُ الْفِنَاءِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ مُوَاسَاةُ الْأَخِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ الْبُکُورُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ‏

______________________________

 (1)- فی المصدر- الجواض.

 (2)- الخصال- 504- 2 و أورد قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 74 من أبواب آداب الحمام.

347
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

وَ الِاسْتِغْفَارُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ اسْتِعْمَالُ الْأَمَانَةِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ قَوْلُ الْحَقِّ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تَرْکُ الْکَلَامِ عَلَى الْخَلَاءِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تَرْکُ الْحِرْصِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ شُکْرُ الْمُنْعِمِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ اجْتِنَابُ الْیَمِینِ الْکَاذِبَةِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ أَکْلُ مَا یَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ کُلَّ یَوْمٍ ثَلَاثِینَ مَرَّةً دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِینَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ أَیْسَرُهَا الْفَقْرُ.

وَ رَوَاهُ ابْنُ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَةِ الْوَاعِظِینَ مُرْسَلًا «1».

20705- 22- «2» عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِیحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رِیَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ‏- إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ الْقِیَامَةِ إِضَاعَةَ الصَّلَاةِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَیْلَ مَعَ الْأَهْوَاءِ وَ تَعْظِیمَ الْمَالِ وَ بَیْعَ الدُّنْیَا بِالدِّینِ فَعِنْدَهَا یُذَابُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِی جَوْفِهِ کَمَا یُذَابُ الْمِلْحُ فِی الْمَاءِ مِمَّا یَرَى مِنَ الْمُنْکَرِ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یُغَیِّرَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِنْدَهَا یَکُونُ الْمُنْکَرُ مَعْرُوفاً وَ الْمَعْرُوفُ مُنْکَراً وَ یُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَ یُخَوَّنُ الْأَمِینُ وَ یُصَدَّقُ الْکَاذِبُ وَ یُکَذَّبُ الصَّادِقُ ثُمَّ قَالَ فَعِنْدَهَا إِمَارَةُ النِّسَاءِ وَ مُشَاوَرَةُ الْإِمَاءِ وَ قُعُودُ الصِّبْیَانِ عَلَى الْمَنَابِرِ وَ یَکُونُ الْکَذِبُ ظَرْفاً وَ الزَّکَاةُ مَغْرَماً وَ الْفَیْ‏ءُ مَغْنَماً وَ یَجْفُو الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ وَ یَبَرُّ صَدِیقَهُ ثُمَّ قَالَ فَعِنْدَهَا یَکْتَفِی الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ یُغَارُ عَلَى الْغِلْمَانِ کَمَا یُغَارُ عَلَى الْجَارِیَةِ فِی بَیْتِ أَهْلِهَا وَ یَشَّبَّهُ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ یَرْکَبْنَ ذَوَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ فَعَلَیْهِمْ مِنْ أُمَّتِی لَعْنَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِنْدَهَا تُزَخْرَفُ الْمَسَاجِدُ کَمَا تُزَخْرَفُ الْبِیَعُ وَ الْکَنَائِسُ وَ تُحَلَّى الْمَصَاحِفُ وَ تَطُولُ‏

______________________________

 (1)- روضة الواعظین- 455.

 (2)- تفسیر القمّیّ 2- 304.

348
وسائل الشيعة‏15

49 باب جملة مما ينبغي تركه من الخصال المحرمة و المكروهة ص : 339

الْمَنَارَاتُ وَ تَکْثُرُ الصُّفُوفُ وَ الْقُلُوبُ مُتَبَاغِضَةٌ وَ الْأَلْسُنُ مُخْتَلِفَةٌ ثُمَّ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِکَ تَحَلَّى ذُکُورُ أُمَّتِی بِالذَّهَبِ وَ یَلْبَسُونَ الْحَرِیرَ وَ الدِّیبَاجَ وَ یَتَّخِذُونَ جُلُودَ النَّمِرِ صِفَافاً «1» ثُمَّ قَالَ فَعِنْدَهَا یَظْهَرُ الرِّبَا وَ یَتَعَامَلُونَ بِالْغِیبَةِ وَ الرِّشَا وَ یُوضَعُ الدِّینُ وَ تُرْفَعُ الدُّنْیَا ثُمَّ قَالَ وَ عِنْدَهَا یَکْثُرُ الطَّلَاقُ فَلَا یُقَامُ لِلَّهِ حَدٌّ وَ لَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً ثُمَّ قَالَ وَ عِنْدَهَا تَظْهَرُ الْقَیْنَاتُ وَ الْمَعَازِفُ وَ تَلِیهِمْ شِرَارُ أُمَّتِی ثُمَّ قَالَ وَ عِنْدَهَا حَجُّ أَغْنِیَاءِ أُمَّتِی لِلنُّزْهَةِ وَ یَحُجُّ أَوْسَاطُهَا لِلتِّجَارَةِ وَ یَحُجُّ فُقَرَاؤُهُمْ لِلرِّیَاءِ وَ السُّمْعَةِ فَعِنْدَهَا یَکُونُ أَقْوَامٌ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَیْرِ اللَّهِ فَیَتَّخِذُونَهُ مَزَامِیرَ وَ یَکُونُ أَقْوَامٌ یَتَفَقَّهُونَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ یَکْثُرُ أَوْلَادُ الزِّنَا یَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ وَ یَتَهَافَتُونَ بِالدُّنْیَا ثُمَّ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا انْتُهِکَتِ الْمَحَارِمُ وَ اکْتُسِبَ الْمَآثِمُ وَ تَسَلَّطُ الْأَشْرَارُ عَلَى الْأَخْیَارِ وَ یَفْشُو الْکَذِبُ وَ تَظْهَرُ الْحَاجَةُ وَ تَفْشُو الْفَاقَةُ وَ یَتَبَاهَوْنَ فِی النَّاسِ وَ یَسْتَحْسِنُونَ الْکُوبَةَ وَ الْمَعَازِفَ وَ یُنْکَرُ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأُولَئِکَ یُدْعَوْنَ فِی مَلَکُوتِ السَّمَاءِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ الْحَدِیثَ.

20706- 23- «2» مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سِتَّةٌ لَا تَکُونُ فِی الْمُؤْمِنِ الْعُسْرُ وَ النَّکَدُ وَ اللَّجَاجَةُ وَ الْکَذِبُ وَ الْحَسَدُ وَ الْبَغْیُ.

أَقُولُ: الْمُرَادُ الْمُؤْمِنُ الْکَامِلُ الْإِیمَانِ أَوْ هُوَ نَفْیٌ بِمَعْنَى النَّهْیِ‏ «3».

______________________________

 (1)- الصفاف- جمع صفة و هی المیثرة التی تجعل تحت السرج (لسان العرب- صفف- 9- 195).

 (2)- مستطرفات السرائر- 62- 40.

 (3)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الأبواب 4، 23، 41 من هذه الأبواب و فی الباب 24 من أبواب الاحتضار، و فی الباب 63 من أبواب الدفن، و فی الحدیث 29 من الباب 3 من أبواب ما تجب فیه الزکاة، و فی الباب 37 من أبواب الصدقة، و فی الحدیث 3 من الباب 21 من أبواب أحکام شهر رمضان.

349
وسائل الشيعة‏15

50 باب تحريم طلب الرئاسة مع عدم الوثوق بالعدل ص : 350

 «1» 50- بَابُ تَحْرِیمِ طَلَبِ الرِّئَاسَةِ مَعَ عَدَمِ الْوُثُوقِ بِالْعَدْلِ‏

20707- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع‏ أَنَّهُ ذَکَرَ رَجُلًا فَقَالَ إِنَّهُ یُحِبُّ الرِّئَاسَةَ فَقَالَ مَا ذِئْبَانِ ضَارِیَانِ فِی غَنَمٍ قَدْ تَفَرَّقَ رِعَاؤُهَا بِأَضَرَّ فِی دِینِ الْمُسْلِمِ مِنَ الرِّئَاسَةِ.

20708- 2- «3» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَبَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ.

20709- 3- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَقِیلَةَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِیَّاکَ وَ الرِّئَاسَةَ الْحَدِیثَ.

20710- 4- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1)- الباب 50 فیه 14 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 297- 1، و أورده عن الکشّیّ فی الحدیث 11 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به.

 (3)- الکافی 2- 297- 2.

 (4)- الکافی 2- 298- 5، و أورده بتمامه فی الحدیث 6 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی.

 (5)- الکافی 2- 297- 3، و أورده فی الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی.

350
وسائل الشيعة‏15

50 باب تحريم طلب الرئاسة مع عدم الوثوق بالعدل ص : 350

ع یَقُولُ‏ إِیَّاکُمْ وَ هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءَ الَّذِینَ یَتَرَأَّسُونَ فَوَ اللَّهِ مَا خَفَقَتِ النِّعَالُ خَلْفَ الرَّجُلِ إِلَّا هَلَکَ وَ أَهْلَکَ.

20711- 5- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جُوَیْرِیَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: اشْتَدَدْتُ خَلْفَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا جُوَیْرِیَةُ إِنَّهُ لَمْ یَهْلِکْ هَؤُلَاءِ الْحَمْقَى إِلَّا بِخَفْقِ النِّعَالِ خَلْفَهُمْ.

20712- 6- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ وَ غَیْرِهِ رَفَعُوهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَأَّسَ مَلْعُونٌ مَنْ هَمَّ بِهَا مَلْعُونٌ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِهَا.

20713- 7- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی مَیَّاحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَنْ أَرَادَ الرِّئَاسَةَ هَلَکَ.

20714- 8- «4» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لِی‏ یَا أَبَا الرَّبِیعِ لَا تَطْلُبَنَّ الرِّئَاسَةَ وَ لَا تَکُنْ‏ «5» ذَنَباً وَ لَا تَأْکُلِ النَّاسَ بِنَا فَیُفْقِرَکَ اللَّهُ الْحَدِیثَ.

20715- 9- «6» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ أَ تَرَى لَا أَعْرِفُ خِیَارَکُمْ مِنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 8- 241- 331.

 (2)- الکافی 2- 298- 4.

 (3)- الکافی 2- 298- 7.

 (4)- الکافی 2- 298- 6.

 (5)- فی نسخة- و لا تک (هامش المخطوط).

 (6)- الکافی 2- 299- 8.

351
وسائل الشيعة‏15

50 باب تحريم طلب الرئاسة مع عدم الوثوق بالعدل ص : 350

شِرَارِکُمْ بَلَى وَ اللَّهِ إِنَّ شِرَارَکُمْ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُوطَأَ عَقِبُهُ إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ کَذَّابٍ أَوْ عَاجِزِ الرَّأْیِ.

20716- 10- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ قَوْمِی کَانَ لَهُمْ عَرِیفٌ فَهَلَکَ فَأَرَادُوا أَنْ یُعَرِّفُونِی عَلَیْهِمْ فَإِنْ کُنْتَ تَکْرَهُ الْجَنَّةَ وَ تُبْغِضُهَا فَتَعَرَّفْ عَلَیْهِمْ یَأْخُذُ سُلْطَانٌ جَائِرٌ بِامْرِئٍ مُسْلِمٍ فَیَسْفِکُ دَمَهُ فَتَشْرَکُ فِی دَمِهِ وَ لَعَلَّکَ لَا تَنَالُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً.

20717- 11- «2» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ‏ إِیَّاکَ أَنْ تَتَرَأَّسَ‏ «3» فَیَضَعَکَ اللَّهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَسْتَأْکِلَ‏ «4» فَیَزِیدَکَ اللَّهُ فَقْراً وَ اعْلَمْ أَنَّکَ إِنْ تَکُنْ ذَنَباً فِی الْخَیْرِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَنْ تَکُونَ رَأْساً فِی الشَّرِّ.

20718- 12- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَا لَکُمْ وَ لِلرِّئَاسَاتِ إِنَّمَا الْمُسْلِمُونَ رَأْسٌ وَاحِدٌ إِیَّاکُمْ وَ الرِّجَالَ فَإِنَّ الرِّجَالَ لِلرِّجَالِ مَهْلَکَةٌ.

______________________________

 (1)- رجال الکشّیّ 2- 459- 358.

 (2)- رجال الکشّیّ 1- 339- 196.

 (3)- فی المصدر زیادة- بنا.

 (4)- فی المصدر زیادة- بنا.

 (5)- رجال الکشّیّ 2- 581- 516.

352
وسائل الشيعة‏15

50 باب تحريم طلب الرئاسة مع عدم الوثوق بالعدل ص : 350

20719- 13- «1» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَرَ بْنِ مَهْدِیٍ‏ «2» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَصَّافِ عَنْ أَبِی بُرَیْدَةَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ: لَا یُؤَمَّرُ أَحَدٌ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَهُمْ إِلَّا جِی‏ءَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَغْلُولَةً یَدَاهُ فَإِنْ کَانَ مُحْسِناً [فُکَّ عَنْهُ‏] «3» وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً یَزِیدُ غُلًّا عَلَى غُلِّهِ.

20720- 14- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ: أَلَا وَ مَنْ تَوَلَّى عِرَافَةَ قَوْمٍ أَتَى یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ یَدَاهُ مَغْلُولَتَانِ إِلَى عُنُقِهِ فَإِنْ قَامَ فِیهِمْ بِأَمْرِ اللَّهِ أَطْلَقَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ ظَالِماً هُوِیَ بِهِ فِی نَارِ جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی التِّجَارَةِ «5».

______________________________

 (1)- أمالی الطوسیّ 1- 270.

 (2)- فی طبعة من المصدر إضافة-" عن أحمد".

 (3)- أثبتناه من المصدر.

 (4)- الفقیه 4- 18- 4968، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 45 من أبواب ما یکتسب به.

 (5)- یأتی فی الحدیثین 7، 8 من الباب 45، و فی البابین 42، 48 من أبواب ما یکتسب به، و فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهی، و فی الحدیث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب. و فی الحدیث 38 من الباب 6، و فی الحدیث 15 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 3 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 14 من الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، و فی الحدیث 1 من الباب 139 من أبواب العشرة.

353
وسائل الشيعة‏15

51 باب استحباب لزوم المنزل غالبا مع الإتيان بحقوق الإخوان لمن يشق عليه اجتناب مفاسد العشرة ص : 354

 «1» 51- بَابُ اسْتِحْبَابِ لُزُومِ الْمَنْزِلِ غَالِباً مَعَ الْإِتْیَانِ بِحُقُوقِ الْإِخْوَانِ لِمَنْ یَشُقُّ عَلَیْهِ اجْتِنَابُ مَفَاسِدِ الْعِشْرَةِ

20721- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ: إِنْ قَدَرْتُمْ أَنْ لَا تُعْرَفُوا فَافْعَلُوا وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ لَمْ یُثْنِ النَّاسُ عَلَیْکَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ إِذَا کُنْتَ عِنْدَ اللَّهِ مَحْمُوداً إِلَى أَنْ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَیْتِکَ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِی خُرُوجِکَ أَنْ لَا تَغْتَابَ وَ لَا تَکْذِبَ وَ لَا تَحْسُدَ وَ لَا تُرَائِیَ وَ لَا تَتَصَنَّعَ وَ لَا تُدَاهِنَ ثُمَّ قَالَ نِعْمَ صَوْمَعَةُ الْمُسْلِمِ بَیْتُهُ یَکُفُّ فِیهِ بَصَرَهُ وَ لِسَانَهُ وَ نَفْسَهُ وَ فَرْجَهُ الْحَدِیثَ.

20722- 2- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ عَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ لَمْ یَتَعَرَّفْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِهِ قَالَ کَیْفَ یَتَفَقَّهُ هَذَا فِی دِینِهِ.

20723- 3- «4» وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ: یَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْیَا وَ الرَّاغِبِینَ فِیهَا وَ رَغِبَ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ وَ کَانَ‏

______________________________

 (1)- الباب 51 فیه 7 أحادیث.

 (2)- الکافی 8- 128- 98، و کذلک الکافی 2- 356- 15 باختلاف، علق المصنّف على هذا الحدیث بقوله- (هذا فی الروضة و الأصول) بخطه‏.

 (3)- الکافی 1- 31- 9، علق المصنّف على هذا الحدیث بقوله- (هذا فی کتاب العلم) بخطه‏.

 (4)- الکافی 1- 17- 12.

354
وسائل الشيعة‏15

51 باب استحباب لزوم المنزل غالبا مع الإتيان بحقوق الإخوان لمن يشق عليه اجتناب مفاسد العشرة ص : 354

اللَّهُ أُنْسَهُ فِی الْوَحْشَةِ وَ صَاحِبَهُ فِی الْوَحْدَةِ وَ غِنَاهُ فِی الْعَیْلَةِ وَ مُعِزَّهُ مِنْ غَیْرِ عَشِیرَةٍ.

20724- 4- «1» الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ طُوبَى لِکُلِّ عَبْدٍ لُوَمَةٍ «2» عَرَفَ النَّاسَ قَبْلَ أَنْ یَعْرِفُوهُ.

20725- 5- «3» عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: طُوبَى لِمَنْ لَزِمَ بَیْتَهُ وَ أَکَلَ کِسْرَتَهُ وَ بَکَى عَلَى خَطِیئَتِهِ وَ کَانَ مِنْ نَفْسِهِ فِی تَعَبٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی رَاحَةٍ.

20726- 6- «4» أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ تَکُفُّ لِسَانَکَ وَ تَبْکِی عَلَى خَطِیئَتِکَ وَ یَسَعُکَ بَیْتُکَ.

20727- 7- «5» الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ قَدْ جَاءَ فِی الْحَدِیثِ‏ النَّهْیُ عَنِ التَّبَتُّلِ وَ الِانْقِطَاعِ عَنِ النَّاسِ وَ الْجَمَاعَاتِ وَ النَّهْیُ عَنِ الرَّهْبَانِیَّةِ وَ السِّیَاحَةِ.

أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ الْجَمْعِ فِی الْعُنْوَانِ وَ تَقَدَّمَ فِی الْعِشْرَةِ «6» وَ غَیْرِهَا «7» مَا یَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهَا عُمُوماً وَ خُصُوصاً

______________________________

 (1)- الزهد- 4- 2.

 (2)- فی نسخة- نومة (هامش المخطوط).

 (3)- تفسیر القمّیّ 2- 71.

 (4)- المحاسن- 4- 5.

 (5)- مجمع البیان 5- 379 الى قوله و الجماعات.

 (6)- تقدم ما یدلّ علیه فی الأبواب 1، 2، 3، 23، 130، 144، 149 من أبواب العشرة.

 (7)- و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 2 من الباب 1، و فی الباب 2 من أبواب الجماعة.

355
وسائل الشيعة‏15

52 باب تحريم اختتال الدنيا بالدين ص : 356

وَ عَلَى حُقُوقِ الْإِخْوَانِ‏ «1» وَ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ‏ «2» وَ یَأْتِی فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ مَا یَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَهْلِ الْمُنْکَرِ «3».

 «4» 52- بَابُ تَحْرِیمِ اخْتِتَالِ‏ «5» الدُّنْیَا بِالدِّینِ‏

20728- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ‏ وَیْلٌ لِلَّذِینَ یَخْتِلُونَ الدُّنْیَا بِالدِّینِ وَ وَیْلٌ لِلَّذِینَ یَقْتُلُونَ الَّذِینَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ وَ وَیْلٌ لِلَّذِینَ یَسِیرُ الْمُؤْمِنُ فِیهِمْ بِالتَّقِیَّةِ أَ بِی یَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَیَّ یَجْتَرِءُونَ فَبِی حَلَفْتُ لَأُتِیحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَتْرُکُ الْحَلِیمَ مِنْهُمْ حَیْرَانَ.

20729- 2- «7» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ‏ «8» عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا وَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ دُنْیَا وَ آخِرَةٌ فَاخْتَارَ الدُّنْیَا وَ تَرَکَ‏

______________________________

 (1)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 122 من أبواب العشرة.

 (2)- تقدم ما یدلّ علیه فی الباب 10 من أبواب العشرة.

 (3)- یأتی فی البابین 37، 38 من أبواب الأمر و النهی.

 (4)- الباب 52 فیه 3 أحادیث.

 (5)- ختل و خاتل- خدع (الصحاح- ختل- 4- 1682).

 (6)- الکافی 2- 299- 1.

 (7)- عقاب الأعمال- 334، و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 22 من أبواب فعل المعروف، و أخرى فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب الودیعة.

 (8)- تقدم فی الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.

356
وسائل الشيعة‏15

52 باب تحريم اختتال الدنيا بالدين ص : 356

الْآخِرَةَ لَقِیَ اللَّهَ وَ لَیْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ یَتَّقِی بِهَا النَّارَ وَ مَنْ أَخَذَ الْآخِرَةَ وَ تَرَکَ الدُّنْیَا لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ.

20730- 3- «1» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ کِتَاباً مِنْ کُتُبِهِ عَلَى نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَائِهِ وَ فِیهِ‏ أَنَّهُ سَیَکُونُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِی یَلْحَسُونَ الدُّنْیَا بِالدِّینِ یَلْبَسُونَ مُسُوکَ‏ «2» الضَّأْنِ عَلَى قُلُوبٍ کَقُلُوبِ الذِّئَابِ أَشَدَّ مَرَارَةً مِنَ الصَّبِرِ وَ أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ أَعْمَالُهُمُ الْبَاطِنَةُ أَنْتَنُ مِنَ الْجِیَفِ أَ فَبِی یَغْتَرُّونَ أَمْ إِیَّایَ یُخَادِعُونَ أَمْ عَلَیَّ یَجْتَرُونَ‏ «3»- فَبِعِزَّتِی حَلَفْتُ لَأُتِیحَنَّ لَهُمْ فِتْنَةً تَطَأُ فِی خِطَامِهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَطْرَافَ الْأَرْضِ تَتْرُکُ الْحَلِیمَ‏ «4» مِنْهُمْ حَیْرَانَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ «5» أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «6».

______________________________

 (1)- قرب الإسناد- 15.

 (2)- مسوک- جمع مسک و هو الجلد (الصحاح- مسک- 4- 1608).

 (3)- فی المصدر- یتجبرون.

 (4)- فی المصدر- الحکیم.

 (5)- عقاب الأعمال- 304- 2.

 (6)- یأتی فی الحدیث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 12 من الباب 11 من أبواب صفات القاضی.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 22 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 1 من الباب 139 من أبواب العشرة.

357
وسائل الشيعة‏15

53 باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام و ما يسكن به ص : 358

 «1» 53- بَابُ وُجُوبِ تَسْکِینِ الْغَضَبِ عَنْ فِعْلِ الْحَرَامِ وَ مَا یُسَکَّنُ بِهِ‏

20731- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُ الَّذِی إِذَا غَضِبَ لَمْ یُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنْ حَقٍّ وَ إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی بَاطِلٍ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ یَأْخُذْ أَکْثَرَ مِمَّا لَهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی کِتَابِ صِفَاتِ الشِّیعَةِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

20732- 2- «4» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ الْغَضَبُ یُفْسِدُ الْإِیمَانَ کَمَا یُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ.

20733- 3- «5» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ.

20734- 4- «6» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ: ذُکِرَ الْغَضَبُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَغْضَبُ فَمَا یَرْضَى أَبَداً حَتَّى‏

______________________________

 (1)- الباب 53 فیه 20 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 233- 11.

 (3)- صفات الشیعة- 26- 36.

 (4)- الکافی 2- 302- 1.

 (5)- الکافی 2- 303- 3.

 (6)- الکافی 2- 302- 2.

358
وسائل الشيعة‏15

53 باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام و ما يسكن به ص : 358

یَدْخُلَ النَّارَ فَأَیُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى قَوْمٍ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْیَجْلِسْ مِنْ فَوْرِهِ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ عَنْهُ رِجْزُ الشَّیْطَانِ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذِی رَحِمٍ فَلْیَدْنُ مِنْهُ فَلْیَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مُسَّتْ سَکَنَتْ.

20735- 5- «1» وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ ص یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی فَقَالَ اذْهَبْ فَلَا تَغْضَبْ الْحَدِیثَ.

20736- 6- «2» وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ أَقَالَ اللَّهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ کَفَّ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى عَنْهُ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

20737- 7- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ‏ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ بَدَوِیٌّ فَقَالَ إِنِّی أَسْکُنُ الْبَادِیَةَ فَعَلِّمْنِی جَوَامِعَ الْکَلِمِ فَقَالَ آمُرُکَ أَنْ لَا تَغْضَبَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْأَعْرَابِیُّ الْمَسْأَلَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى رَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى نَفْسِهِ فَقَالَ لَا أَسْأَلُ عَنْ شَیْ‏ءٍ بَعْدَ هَذَا مَا أَمَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا بِالْخَیْرِ قَالَ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ أَیُّ شَیْ‏ءٍ أَشَدُّ مِنَ الْغَضَبِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَغْضَبُ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 304- 11.

 (2)- الکافی 2- 305- 14، و أورد مثله عن الزهد فی الحدیث 5 من الباب 158 من أبواب العشرة.

 (3)- الکافی 2- 303- 4.

359
وسائل الشيعة‏15

53 باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام و ما يسكن به ص : 358

فَیَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ وَ یَقْذِفُ الْمُحْصَنَةَ.

20738- 8- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلِّمْنِی عِظَةً أَتَّعِظُ بِهَا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص عَلِّمْنِی عِظَةً أَتَّعِظُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ فَلَا تَغْضَبْ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ انْطَلِقْ فَلَا تَغْضَبْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

20739- 9- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ.

20740- 10- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ فِیمَا نَاجَى اللَّهُ بِهِ مُوسَى ع‏- یَا مُوسَى أَمْسِکْ غَضَبَکَ عَمَّنْ مَلَّکْتُکَ عَلَیْهِ أَکُفَّ عَنْکَ غَضَبِی.

20741- 11- «4» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْغَضَبُ مَمْحَقَةٌ لِقَلْبِ الْحَکِیمِ وَ قَالَ مَنْ لَمْ یَمْلِکْ غَضَبَهُ لَمْ یَمْلِکْ عَقْلَهُ.

20742- 12- «5» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 303- 5.

 (2)- الکافی 2- 303- 6.

 (3)- الکافی 2- 303- 7.

 (4)- الکافی 2- 305- 13.

 (5)- الکافی 2- 304- 12.

360
وسائل الشيعة‏15

53 باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام و ما يسكن به ص : 358

أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ هَذَا الْغَضَبَ جَمْرَةٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تُوقَدُ فِی قَلْبِ ابْنِ آدَمَ وَ إِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا غَضِبَ احْمَرَّتْ عَیْنَاهُ وَ انْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ وَ دَخَلَ الشَّیْطَانُ فِیهِ فَإِذَا خَافَ أَحَدُکُمْ ذَلِکَ مِنْ نَفْسِهِ فَلْیَلْزَمِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رِجْزَ الشَّیْطَانِ لَیَذْهَبُ عَنْهُ عِنْدَ ذَلِکَ.

20743- 13- «1» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ.

20744- 14- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِقَوْمٍ یَتَشَایَلُونَ‏ «3» حَجَراً فَقَالَ مَا هَذَا «4» فَقَالُوا نَخْتَبِرُ أَشَدَّنَا وَ أَقْوَانَا فَقَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِأَشَدِّکُمْ وَ أَقْوَاکُمْ قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَشَدُّکُمْ وَ أَقْوَاکُمُ الَّذِی إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی إِثْمٍ وَ لَا بَاطِلٍ وَ إِذَا سَخِطَ لَمْ یُخْرِجْهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَ إِذَا مَلَکَ لَمْ یَتَعَاطَ مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ.

وَ فِی الْمَجَالِسِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «5».

______________________________

 (1)- الکافی 2- 305- 15.

 (2)- الفقیه 4- 407- 5882.

 (3)- یتشایلون- یتسابقون فی حمله (القاموس- شیل- 3- 404).

 (4)- فی المصدر زیادة- و ما یدعوکم إلیه.

 (5)- أمالی الصدوق- 27- 3، و معانی الأخبار- 366- 1.

361
وسائل الشيعة‏15

53 باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام و ما يسكن به ص : 358

20745- 15- «1» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ‏ «2» عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْحَوَارِیُّونَ لِعِیسَى ع أَیُّ الْأَشْیَاءِ أَشَدُّ قَالَ أَشَدُّ الْأَشْیَاءِ غَضَبُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالُوا بِمَا نَتَّقِی غَضَبَ اللَّهِ قَالَ بِأَنْ لَا تَغْضَبُوا قَالُوا وَ مَا بَدْءُ الْغَضَبِ قَالَ الْکِبْرُ وَ التَّجَبُّرُ وَ مَحْقَرَةُ النَّاسِ.

20746- 16- «3» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْغَضَبُ مِفْتَاحُ کُلِّ شَرٍّ.

20747- 17- «4» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ مَنْ کَفَّ نَفْسَهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ کَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النَّاسِ أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

20748- 18- «5» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ‏ «6» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ مَنْ کَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ.

______________________________

 (1)- الخصال- 6- 17.

 (2)- عن أبیه- لیس فی المصدر.

 (3)- الخصال- 7- 22.

 (4)- ثواب الأعمال- 161- 1.

 (5)- ثواب الأعمال- 161- 2.

 (6)- فی المصدر- محمّد بن أحمد، عن علی بن الصلت.

362
وسائل الشيعة‏15

53 باب وجوب تسكين الغضب عن فعل الحرام و ما يسكن به ص : 358

20749- 19- «1» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع‏ أَنَّهُ ذُکِرَ عِنْدَهُ الْغَضَبُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَغْضَبُ حَتَّى مَا یَرْضَى أَبَداً وَ یَدْخُلُ بِذَلِکَ النَّارَ فَأَیُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْیَجْلِسْ فَإِنَّهُ سَیَذْهَبُ عَنْهُ رِجْسُ الشَّیْطَانِ وَ إِنْ کَانَ جَالِساً فَلْیَقُمْ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ غَضِبَ عَلَى ذِی رَحِمٍ فَلْیَقُمْ إِلَیْهِ وَ لْیَدْنُ مِنْهُ وَ لْیَمَسَّهُ فَإِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مَسَّتِ الرَّحِمَ سَکَنَتْ.

20750- 20- «2» أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَیْنِ ع قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ یَسْتَکْمِلُ خِصَالَ الْإِیمَانِ الَّذِی إِذَا رَضِیَ لَمْ یُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِی بَاطِلٍ وَ إِذَا غَضِبَ لَمْ یُخْرِجْهُ غَضَبُهُ مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَا قَدَرَ لَمْ یَتَعَاطَ مَا لَیْسَ لَهُ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3».

______________________________

 (1)- أمالی الصدوق- 279- 25.

 (2)- المحاسن- 6- 12 و أورده عن الکافی فی الحدیث 20 من الباب 4 من هذه الأبواب.

 (3)- یأتی فی الباب 54، و فی الحدیث 8 من الباب 85 من هذه الأبواب.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 8 من الباب 1، و فی الأحادیث 19، 22، 26، 28 من الباب 4، و فی الحدیث 2 من الباب 26، و فی الحدیث 4 من الباب 34، و فی الحدیث 2 من الباب 49 من هذه الأبواب، و فی الحدیثین 4 و 5 من الباب 2 من أبواب العشرة.

363
وسائل الشيعة‏15

54 باب وجوب ذكر الله عند الغضب ص : 364

 «1» 54- بَابُ وُجُوبِ ذِکْرِ اللَّهِ عِنْدَ الْغَضَبِ‏

20751- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى بَعْضِ أَنْبِیَائِهِ‏ یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی فِی غَضَبِکَ أَذْکُرْکَ فِی غَضَبِی لَا أَمْحَقْکَ فِیمَنْ أَمْحَقُ وَ ارْضَ بِی مُنْتَصِراً فَإِنَّ انْتِصَارِی لَکَ خَیْرٌ مِنِ انْتِصَارِکَ لِنَفْسِکَ.

20752- 2- «3» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُقْبَةَ «4» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ إِذَا ظُلِمْتَ بِمَظْلِمَةٍ فَارْضَ بِانْتِصَارِی لَکَ فَإِنَّ انْتِصَارِی لَکَ خَیْرٌ مِنِ انْتِصَارِکَ لِنَفْسِکَ.

20753- 3- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ إِنَّ فِی التَّوْرَاةِ مَکْتُوباً یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی حِینَ تَغْضَبُ أَذْکُرْکَ عِنْدَ غَضَبِی فَلَا أَمْحَقْکَ فِیمَنْ أَمْحَقُ وَ إِذَا ظُلِمْتَ بِمَظْلِمَةٍ فَارْضَ بِانْتِصَارِی لَکَ فَإِنَّ انْتِصَارِی لَکَ خَیْرٌ مِنِ انْتِصَارِکَ لِنَفْسِکَ.

______________________________

 (1)- الباب 54 فیه 3 أحادیث.

 (2)- الکافی 2- 303- 8.

 (3)- الکافی 2- 304- 9.

 (4)- فی المصدر- علی بن عقبة.

 (5)- الکافی 2- 304- 10.

364
وسائل الشيعة‏15

55 باب تحريم الحسد و وجوب اجتنابه دون الغبطة ص : 365

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 55- بَابُ تَحْرِیمِ الْحَسَدِ وَ وُجُوبِ اجْتِنَابِهِ دُونَ الْغِبْطَةِ

20754- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَأْتِی بِأَدْنَى بَادِرَةٍ «5» فَیَکْفُرُ وَ إِنَّ الْحَسَدَ لَیَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

20755- 2- «6» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحَسَدَ لَیَأْکُلُ الْإِیمَانَ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ.

20756- 3- «7» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا یَحْسُدْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً الْحَدِیثَ.

20757- 4- «8» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ‏

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 19، و فی الأحادیث 2، 9، 10، 11، 15 من الباب 23، من هذه الأبواب.

 (2)- یأتی فی الحدیث 8 من الباب 85 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 55 فیه 15 حدیثا.

 (4)- الکافی 2- 306- 1.

 (5)- البادرة- الحدة و البدیهة (الصحاح- بدر- 2- 587).

 (6)- الکافی 2- 306- 2.

 (7)- الکافی 2- 306- 3.

 (8)- الکافی 2- 307- 4.

365
وسائل الشيعة‏15

55 باب تحريم الحسد و وجوب اجتنابه دون الغبطة ص : 365

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ کَادَ الْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً وَ کَادَ الْحَسَدُ أَنْ یَغْلِبَ الْقَدَرَ.

20758- 5- «1» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ آفَةُ الدِّینِ الْحَسَدُ وَ الْعُجْبُ وَ الْفَخْرُ.

20759- 6- «2» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ‏ یَا ابْنَ عِمْرَانَ- لَا تَحْسُدَنَّ النَّاسَ عَلَى مَا آتَیْتُهُمْ مِنْ فَضْلِی وَ لَا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلَى ذَلِکَ وَ لَا تُتْبِعْهُ نَفْسَکَ فَإِنَّ الْحَاسِدَ سَاخِطٌ لِنِعْمَتِی صَادٌّ لِقَسْمِیَ الَّذِی قَسَمْتُ بَیْنَ عِبَادِی وَ مَنْ یَکُ کَذَلِکَ فَلَسْتُ مِنْهُ وَ لَیْسَ مِنِّی.

20760- 7- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَغْبِطُ وَ لَا یَحْسُدُ وَ الْمُنَافِقَ یَحْسُدُ وَ لَا یَغْبِطُ.

20761- 8- «4» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَمْ یَنْجُ مِنْهَا نَبِیٌّ فَمَنْ دُونَهُ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْحَسَدُ إِلَّا أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَسْتَعْمِلُ حَسَدَهُ.

______________________________

 (1)- الکافی 2- 307- 5.

 (2)- الکافی 2- 307- 6.

 (3)- الکافی 2- 307- 7.

 (4)- الکافی 8- 108- 86.

366
وسائل الشيعة‏15

55 باب تحريم الحسد و وجوب اجتنابه دون الغبطة ص : 365

20762- 9- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ أَنْهَاکَ عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ الْحَسَدِ وَ الْحِرْصِ وَ الْکِبْرِ.

20763- 10- «2» وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُصُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ الْحَدِیثَ.

20764- 11- «3» وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع‏ «4» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ دَبَّ إِلَیْکُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَکُمْ الْبَغْضَاءُ وَ الْحَسَدُ.

20765- 12- «5» وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع‏ أُصُولُ الْکُفْرِ ثَلَاثَةٌ الْحِرْصُ وَ الِاسْتِکْبَارُ وَ الْحَسَدُ.

______________________________

 (1)- الفقیه 4- 360- 5762.

 (2)- الخصال- 90- 28، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

 (3)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 312- 83، و معانی الأخبار- 367- 1.

 (4)- فی المصدرین زیادة- عن علی (علیه السلام).

 (5)- أمالی الصدوق- 341- 7، و أورده عن الکافی فی الحدیث 1 من الباب 49 من هذه الأبواب.

367
وسائل الشيعة‏15

55 باب تحريم الحسد و وجوب اجتنابه دون الغبطة ص : 365

20766- 13- «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ: حَسَدُ الصَّدِیقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ.

20767- 14- «2» قَالَ وَ قَالَ ع‏ صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ.

20768- 15- «3» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصِیرِ «4» عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَیَابَةَ «5» عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ یَوْمٍ لِأَصْحَابِهِ‏ أَلَا إِنَّهُ قَدْ دَبَّ إِلَیْکُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ هُوَ الْحَسَدُ لَیْسَ بِحَالِقِ الشَّعْرِ لَکِنَّهُ حَالِقُ الدِّینِ وَ یُنْجِی فِیهِ أَنْ یَکُفَّ الْإِنْسَانُ یَدَهُ وَ یَخْزُنَ لِسَانَهُ وَ لَا یَکُونَ ذَا غِمْرٍ «6» عَلَى أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «7» وَ عَلَى الْعَفْوِ عَنِ الْحَسَدِ الَّذِی لَا یَظْهَرُ أَثَرُهُ‏ «8».

______________________________

 (1)- نهج البلاغة 3- 202- 218.

 (2)- نهج البلاغة 3- 209- 256.

 (3)- أمالی الطوسیّ 1- 116.

 (4)- فی المصدر- محمّد بن الحسین البصیر.

 (5)- فی المصدر- علی بن أحمد بن شبابة.

 (6)- الغمر- الحقد و النیل (الصحاح- غمر- 2- 773)، و فی المصدر- غمز.

 (7)- تقدم فی الحدیث 14 من الباب 4، و فی الحدیث 23 من الباب 49، و فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 2 من الباب 5 من أبواب العشرة، و فی الحدیثین 4، 13 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم، و فی الحدیث 16 من الباب 5 من أبواب ما تجب فیه الزکاة.

و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 6 من الباب 57، و فی الحدیث 2 من الباب 61، و فی الحدیث 3 من الباب 74 من هذه الأبواب.

 (8)- تقدم فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة.

368
وسائل الشيعة‏15

56 باب جملة مما عفي عنه ص : 369

 «1» 56- بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا عُفِیَ عَنْهُ‏

20769- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی التَّوْحِیدِ وَ الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَةُ وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْوَةِ «3» مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.

20770- 2- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی أَرْبَعُ خِصَالٍ خَطَؤُهَا وَ نِسْیَانُهَا وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یُطِیقُوا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً کَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ‏ «5»- وَ قَوْلُهُ‏ إِلَّا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمانِ‏ «6».

______________________________

 (1)- الباب 56 فیه 3 أحادیث.

 (2)- التوحید- 353- 24، الخصال- 417- 9، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الحدیث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل.

 (3)- فی نسخة- الخلق (هامش المخطوط).

 (4)- الکافی 2- 462- 1، و أورده عن تفسیر العیّاشیّ فی الحدیث 10 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف.

 (5)- البقرة 2- 286.

 (6)- النحل 16- 106.

369
وسائل الشيعة‏15

57 باب تحريم التعصب على غير الحق ص : 370

20771- 3- «1» وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ وَ مَا اسْتُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ الطِّیَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِی التَّفَکُّرِ فِی الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ یَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ یَدٍ «2».

 «3» 57- بَابُ تَحْرِیمِ التَّعَصُّبِ عَلَى غَیْرِ الْحَقِ‏

20772- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تُعُصِّبَ لَهُ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ.

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ‏ «5» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ مِثْلَهُ‏ «6».

20773- 2- «7» وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 463- 2.

 (2)- و تقدم ما یدلّ على بعض المقصود فی الحدیث 8 من الباب 55 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 57 فیه 9 أحادیث.

 (4)- الکافی 2- 307- 1.

 (5)- الکافی 2- 308- 2.

 (6)- عقاب الأعمال- 263- 1.

 (7)- الکافی 2- 308- 3.

370
وسائل الشيعة‏15

57 باب تحريم التعصب على غير الحق ص : 370

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ کَانَ فِی قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ عَصَبِیَّةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ أَعْرَابِ الْجَاهِلِیَّةِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ «1» وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ‏ مِثْلَهُ‏ «2».

20774- 3- «3» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ خَضِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَصَّبَ عَصَبَهُ اللَّهُ بِعِصَابَةٍ مِنْ نَارٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ‏ مِثْلَهُ‏ «4».

20775- 4- «5» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ ثَابِتٍ‏ «6» عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَمْ یُدْخِلِ الْجَنَّةَ

______________________________

 (1)- أمالی الصدوق- 486- 12.

 (2)- عقاب الأعمال- 264- 5.

 (3)- الکافی 2- 308- 4.

 (4)- عقاب الأعمال- 263- 3.

 (5)- الکافی 2- 308- 5.

 (6)- فی المصدر- حبیب بن أبی ثابت.

371
وسائل الشيعة‏15

57 باب تحريم التعصب على غير الحق ص : 370

حَمِیَّةٌ غَیْرُ حَمِیَّةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ ذَلِکَ حِینَ أَسْلَمَ غَضَباً لِلنَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ السَّلَى‏ «1» الَّذِی أُلْقِیَ عَلَى النَّبِیِّ ص.

20776- 5- «2» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِکَةَ کَانُوا یَحْسَبُونَ أَنَّ إِبْلِیسَ مِنْهُمْ وَ کَانَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَاسْتَخْرَجَ مَا فِی نَفْسِهِ بِالْحَمِیَّةِ وَ الْغَضَبِ وَ قَالَ‏ خَلَقْتَنِی مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ‏.

20777- 6- «3» وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَیَابَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ یَرْفَعُونَهُ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ یُعَذِّبُ السِّتَّةَ بِالسِّتَّةِ الْعَرَبَ بِالْعَصَبِیَّةِ وَ الدَّهَاقِینَ بِالْکِبْرِ وَ الْأُمَرَاءَ بِالْجَوْرِ وَ الْفُقَهَاءَ بِالْحَسَدِ وَ التُّجَّارَ بِالْخِیَانَةِ وَ أَهْلَ الرَّسَاتِیقِ بِالْجَهْلِ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ رَفَعَهُ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ‏ «4» ع‏ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

20778- 7- «6» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ) «7» عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ

______________________________

 (1)- السلا- الجلدة الرقیقة التی تغشی الولد فی بطن أمه. (الصحاح- سلا- 6- 2381).

 (2)- الکافی 2- 308- 6.

 (3)- الکافی 8- 162- 170.

 (4)- المحاسن- 10- 30.

 (5)- لم نعثر علیه فی عقاب الأعمال المطبوع، و أنما رواه الصدوق فی الخصال- 325- 14 بسند آخر.

 (6)- الکافی 2- 308- 7.

 (7)- فی المصدر- القاسم بن محمّد، عن المنقریّ.

372
وسائل الشيعة‏15

57 باب تحريم التعصب على غير الحق ص : 370

عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ: سُئِلَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْعَصَبِیَّةِ فَقَالَ الْعَصَبِیَّةُ الَّتِی یَأْثَمُ عَلَیْهَا صَاحِبُهَا أَنْ یَرَى الرَّجُلُ شِرَارَ قَوْمِهِ خَیْراً مِنْ خِیَارِ قَوْمٍ آخَرِینَ وَ لَیْسَ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ وَ لَکِنْ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ أَنْ یُعِینَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ.

20779- 8- «1» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ «2» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَصَّبَ أَوْ تُعُصِّبَ لَهُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِیمَانِ مِنْ عُنُقِهِ.

20780- 9- «3» وَ عَنْهُ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْعَمِّیِ‏ «4» رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ تَعَصَّبَ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَعَ أَعْرَابِ الْجَاهِلِیَّةِ.

أَقُولُ: وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «5».

______________________________

 (1)- عقاب الأعمال- 263- 2.

 (2)- فی نسخة- عبد اللّه بن أبی یعقوب (هامش المخطوط).

 (3)- عقاب الأعمال- 263- 4.

 (4)- فی المصدر- العمرکی.

 (5)- یأتی فی الحدیث 20 من الباب 10 من أبواب صفات القاضی.

و تقدم ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 49 من هذه الأبواب.

373
وسائل الشيعة‏15

58 باب تحريم التكبر ص : 374

 «1» 58- بَابُ تَحْرِیمِ التَّکَبُّرِ

20781- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَى الْإِلْحَادِ قَالَ إِنَّ الْکِبْرَ أَدْنَاهُ.

20782- 2- «3» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ الْعِزُّ رِدَاءُ اللَّهِ وَ الْکِبْرُ إِزَارُهُ فَمَنْ تَنَاوَلَ شَیْئاً مِنْهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ فِی جَهَنَّمَ.

20783- 3- «4» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْکِبْرُ رِدَاءُ اللَّهِ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَکَبَّهُ اللَّهُ فِی النَّارِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

20784- 4- «6» وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- الباب 58 فیه 18 حدیثا.

 (2)- الکافی 2- 309- 1.

 (3)- الکافی 2- 309- 3، و عقاب الأعمال- 264- 1.

 (4)- الکافی 2- 309- 5.

 (5)- عقاب الأعمال- 264- 2.

 (6)- الکافی 2- 310- 6.

374
وسائل الشيعة‏15

58 باب تحريم التكبر ص : 374

قَالا لَا یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ فِی قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ کِبْرٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏ مِثْلَهُ‏ «1».

20785- 5- «2» وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکِبْرُ رِدَاءُ اللَّهِ وَ الْمُتَکَبِّرُ یُنَازِعُ اللَّهَ رِدَاءَهُ.

20786- 6- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِی جَهَنَّمَ لَوَادِیاً لِلْمُتَکَبِّرِینَ یُقَالُ لَهُ سَقَرُ شَکَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شِدَّةَ حَرِّهِ وَ سَأَلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ أَنْ یَتَنَفَّسَ فَتَنَفَّسَ فَأَحْرَقَ جَهَنَّمَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ‏ «4».

20787- 7- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ إِنَّ الْمُتَکَبِّرِینَ یُجْعَلُونَ فِی صُوَرِ الذَّرِّ «6» تَتَوَطَّؤُهُمُ النَّاسُ حَتَّى یَفْرُغَ اللَّهُ مِنَ الْحِسَابِ.

______________________________

 (1)- عقاب الأعمال- 264- 4.

 (2)- الکافی 2- 309- 4.

 (3)- الکافی 2- 310- 10.

 (4)- عقاب الأعمال- 265- 7.

 (5)- الکافی 2- 311- 11.

 (6)- الذر- صغار النمل (القاموس- ذرر- 2- 34).

375
وسائل الشيعة‏15

58 باب تحريم التكبر ص : 374

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ‏ «1» وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ‏ مِثْلَهُ‏ «2» وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ.

20788- 8- «3» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَ فِی رَأْسِهِ حَکَمَةٌ «4» وَ مَلَکٌ یُمْسِکُهَا فَإِذَا تَکَبَّرَ قَالَ لَهُ اتَّضِعْ وَضَعَکَ اللَّهُ فَلَا یَزَالُ أَعْظَمَ النَّاسِ فِی نَفْسِهِ وَ أَصْغَرَ النَّاسِ فِی أَعْیُنِ النَّاسِ وَ إِذَا تَوَاضَعَ رَفَعَهَا «5» اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ لَهُ انْتَعِشْ نَعَشَکَ اللَّهُ فَلَا یَزَالُ أَصْغَرَ النَّاسِ فِی نَفْسِهِ وَ أَرْفَعَ النَّاسِ فِی أَعْیُنِ النَّاسِ.

20789- 9- «6» وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‏ «7» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ وَ الْعَظَمَةَ وَ الْکِبْرَ فَإِنَّ الْکِبْرَ رِدَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ قَصَمَهُ اللَّهُ وَ أَذَلَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

20790- 10- «8» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع‏

______________________________

 (1)- عقاب الأعمال- 265- 10.

 (2)- المحاسن- 123- 137.

 (3)- الکافی 2- 312- 16.

 (4)- الحکمة- ما أحاط بالحنک من اللجام (الصحاح- حکم- 5- 1902).

 (5)- فی نسخة- رفعه (هامش المخطوط) و کذلک المصدر.

 (6)- الکافی 8- 8 و أورد قطعة منه فی الحدیث 6 من الباب 74 من هذه الأبواب.

 (7)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة.

 (8)- ثواب الأعمال- 211- 1.

376
وسائل الشيعة‏15

58 باب تحريم التكبر ص : 374

أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: مَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ آدَمَ إِلَّا وَ نَاصِیَتُهُ بِیَدِ مَلَکٍ فَإِنْ تَکَبَّرَ جَذَبَهُ بِنَاصِیَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ لَهُ تَوَاضَعْ وَضَعَکَ اللَّهُ وَ إِنْ تَوَاضَعَ جَذَبَهُ بِنَاصِیَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ ارْفَعْ رَأْسَکَ رَفَعَکَ اللَّهُ وَ لَا وَضَعَکَ بِتَوَاضُعِکَ لِلَّهِ.

20791- 11- «1» وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ لِإِبْلِیسَ کُحْلًا وَ لَعُوقاً وَ سَعُوطاً فَکُحْلُهُ النُّعَاسُ وَ لَعُوقُهُ الْکَذِبُ وَ سَعُوطُهُ الْکِبْرُ.

20792- 12- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى‏ «3» عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ‏ «4» ع عَنْ أَدْنَى الْإِلْحَادِ قَالَ الْکِبْرُ.

20793- 13- «5» وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِمْ ثَانِی عِطْفِهِ وَ مُسْبِلُ إِزَارِهِ خُیَلَاءَ وَ الْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْأَیْمَانِ وَ الْکِبْرِ إِنَّ الْکِبْرِیَاءَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.

20794- 14- «6» وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‏

______________________________

 (1)- معانی الأخبار- 138- 1، و أورده فی الحدیث 14 من الباب 138 من أبواب أحکام العشرة.

 (2)- معانی الأخبار- 394- 47.

 (3)- فی المصدر زیادة- عن علی بن الحکم.

 (4)- فی المصدر- أبا عبد اللّه (علیه السلام).

 (5)- عقاب الأعمال- 264- 3، و المحاسن- 295- 461.

 (6)- عقاب الأعمال- 265- 6.

377
وسائل الشيعة‏15

58 باب تحريم التكبر ص : 374

عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْکِبْرُ مَطَایَا النَّارِ.

20795- 15- «1» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ‏ «2» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ یُحْشَرُ الْمُتَکَبِّرُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِی خَلْقِ الذَّرِّ فِی صُوَرِ النَّاسِ یُوطَئُونَ حَتَّى یَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ خَلْقِهِ ثُمَّ یُسْلَکُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ «3» یُسْقَوْنَ مِنْ طِینَةِ خَبَالٍ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ.

20796- 16- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ أَکْثَرُ أَهْلِ جَهَنَّمَ الْمُتَکَبِّرُونَ.

20797- 17- «5» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ أَحَبَّکُمْ إِلَیَّ وَ أَقْرَبَکُمْ مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَجْلِساً أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أَشَدُّکُمْ تَوَاضُعاً وَ إِنَّ أَبْعَدَکُمْ مِنِّی یَوْمَ الْقِیَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَ هُمُ الْمُسْتَکْبِرُونَ.

20798- 18- «6» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص نَاقَةٌ لَا تُسْبَقُ فَسَابَقَ أَعْرَابِیّاً

______________________________

 (1)- عقاب الأعمال- 265- 8.

 (2)- فی المصدر زیادة- عن أبیه و هو الصواب.

 (3)- فی نسخة- تاب الانیاب (هامش المخطوط).

 (4)- عقاب الأعمال- 265- 9.

 (5)- قرب الإسناد- 22.

 (6)- المحاسن- 122- 136، و أورد نحوه عن الزهد فی الحدیث 5 من الباب 3 من أبواب السبق و الرمایة.

378
وسائل الشيعة‏15

59 باب تحريم التجبر و التيه و الاختيال ص : 379

بِنَاقَتِهِ فَسَبَقَهَا فَاکْتَأَبَ لِذَلِکَ الْمُسْلِمُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّهَا تَرَفَّعَتْ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا یَرْتَفِعَ شَیْ‏ءٌ إِلَّا وَضَعَهُ اللَّهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «2».

 «3» 59- بَابُ تَحْرِیمِ التَّجَبُّرِ وَ التِّیهِ وَ الِاخْتِیَالِ‏

20799- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ ثَلَاثَةٌ لَا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلِکٌ جَبَّارٌ وَ مُقِلٌّ مُخْتَالٌ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ مِثْلَهُ‏ «5».

20800- 2- «6» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنْذِرِ

______________________________

 (1)- تقدم فی الحدیثین 14، 15 من الباب 4، و فی الحدیث 6 من الباب 9، و فی الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 28، و فی الحدیث 1 من الباب 31، و فی الحدیثین 33، 36 من الباب 46، و فی الحدیثین 1 و 10 من الباب 49، و فی الحدیث 15 من الباب 53، و فی الحدیثین 10 و 12 من الباب 55، و فی الحدیث 6 من الباب 57 من هذه الأبواب.

 (2)- یأتی فی البابین 59، 60، و فی الحدیث 2 من الباب 61، و فی الحدیثین 1 و 5 من الباب 75، و فی الحدیث 2 من الباب 76 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 59 فیه 15 حدیثا.

 (4)- الکافی 2- 311- 14، و أورده عن الفقیه فی الحدیث 13 من الباب 1 من أبواب النکاح المحرم.

 (5)- عقاب الأعمال- 265- 12.

 (6)- الکافی 2- 312- 17.

379
وسائل الشيعة‏15

59 باب تحريم التجبر و التيه و الاختيال ص : 379

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا مِنْ أَحَدٍ یَتِیهُ إِلَّا مِنْ ذِلَّةٍ یَجِدُهَا فِی نَفْسِهِ.

20801- 3- «1» قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا مِنْ رَجُلٍ تَکَبَّرَ أَوْ تَجَبَّرَ إِلَّا لِذِلَّةٍ یَجِدُهَا فِی نَفْسِهِ.

20802- 4- «2» وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ‏ الْکِبْرُ قَدْ یَکُونُ فِی شِرَارِ النَّاسِ مِنْ کُلِّ جِنْسٍ وَ الْکِبْرُ رِدَاءُ اللَّهِ فَمَنْ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا سَفَالًا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- مَرَّ فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَةِ وَ سَوْدَاءُ تَلْقُطُ السِّرْقِینَ‏ «3» فَقِیلَ لَهَا تَنَحَّیْ عَنْ طَرِیقِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَتْ إِنَّ الطَّرِیقَ لَمَعْرَضٌ فَهَمَّ بِهَا بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ.

20803- 5- «4» وَ بِالْإِسْنَادِ الْآتِی‏ «5» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِأَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ: وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّجَبُّرَ عَلَى اللَّهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ عَبْداً لَمْ یُبْتَلَ بِالتَّجَبُّرِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا تَجَبَّرَ عَلَى دِینِ اللَّهِ فَاسْتَقِیمُوا لِلَّهِ وَ لَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِکُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِینَ أَجَارَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمْ مِنَ التَّجَبُّرِ عَلَى اللَّهِ.

20804- 6- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الکافی 2- 312- 17 ذیل حدیث 17.

 (2)- الکافی 2- 309- 2.

 (3)- السرقین- الروث (المصباح المنیر 1- 273).

 (4)- الکافی 8- 12.

 (5)- یأتی فی الفائدة الثالثة من الخاتمة.

 (6)- عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 1- 314- 87، و أورده فی الحدیث 17 من الباب 152 من أبواب أحکام العشرة.

380
وسائل الشيعة‏15

59 باب تحريم التجبر و التيه و الاختيال ص : 379

أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى لَیُبْغِضُ الْبَیْتَ اللَّحِمَ وَ اللَّحِمَ السَّمِینَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا لَنُحِبُّ اللَّحْمَ وَ مَا تَخْلُو بُیُوتُنَا عَنْهُ فَکَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا الْبَیْتُ اللَّحِمُ الَّذِی تُؤْکَلُ لُحُومُ النَّاسِ فِیهِ بِالْغِیبَةِ وَ أَمَّا اللَّحِمُ السَّمِینُ فَهُوَ الْمُتَجَبِّرُ الْمُتَکَبِّرُ الْمُخْتَالُ فِی مِشْیَتِهِ.

20805- 7- «1» وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَبَّارُونَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

20806- 8- «2» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فِی جَهَنَّمَ لَجَبَلًا یُقَالُ لَهُ الصَّعَدَا- «3» وَ إِنَّ فِی الصَّعَدَا لَوَادِیاً یُقَالُ لَهُ سَقَرُ- وَ إِنَّ فِی سَقَرَ لَجُبّاً یُقَالُ لَهُ هَبْهَبُ کُلَّمَا کُشِفَ غِطَاءُ ذَلِکَ الْجُبِّ ضَجَّ أَهْلُ النَّارِ مِنْ حَرِّهِ ذَلِکَ مَنَازِلُ الْجَبَّارِینَ.

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ‏ «4».

20807- 9- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ‏

______________________________

 (1)- عقاب الأعمال- 265- 11.

 (2)- عقاب الأعمال- 323- 1.

 (3)- فی المحاسن- صعود (هامش المخطوط).

 (4)- المحاسن- 123- 138.

 (5)- عقاب الأعمال- 324- 1.

381
وسائل الشيعة‏15

59 باب تحريم التجبر و التيه و الاختيال ص : 379

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ مَشَى فِی الْأَرْضِ اخْتِیَالًا لَعَنَتْهُ الْأَرْضُ وَ مَنْ تَحْتَهَا وَ مَنْ فَوْقَهَا.

20808- 10- «1» وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ وَیْلٌ لِمَنْ یَخْتَالُ فِی الْأَرْضِ یُعَانِدُ «2» جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ.

20809- 11- «3» أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ فِی السَّمَاءِ مَلَکَیْنِ مُوَکَّلَیْنِ بِالْعِبَادِ فَمَنْ تَجَبَّرَ وَضَعَاهُ.

20810- 12- «4» وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ: کُنَّا مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَسْجِدِ إِذْ مَرَّ عَلَیْنَا أَسْوَدُ وَ هُوَ یَنْزِعُ فِی مَشْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ الْجَبَّارُ قُلْتُ إِنَّهُ سَائِلٌ قَالَ إِنَّهُ جَبَّارٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَمْشِی مِشْیَةً کَأَنَّ عَلَى رَأْسِهِ الطَّیْرَ لَا یَسْبِقُ یَمِینُهُ شِمَالَهُ.

20811- 13- «5» وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَوْصَى رَجُلًا مِنْ بَنِی تَمِیمٍ- فَقَالَ لَهُ إِیَّاکَ وَ إِسْبَالَ‏

______________________________

 (1)- عقاب الأعمال- 324- 2.

 (2)- فی المصدر- یعارض.

 (3)- المحاسن- 123- 137 ذیل الحدیث 137.

 (4)- المحاسن- 124- 141.

 (5)- المحاسن- 224- 140، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 23 من أبواب أحکام الملابس.

382
وسائل الشيعة‏15

59 باب تحريم التجبر و التيه و الاختيال ص : 379

الْإِزَارِ وَ الْقَمِیصِ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَخِیلَةِ وَ اللَّهُ لَا یُحِبُّ الْمَخِیلَةَ.

20812- 14- «1» قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا حَاذَى الْکَعْبَیْنِ مِنَ الثَّوْبِ فَفِی النَّارِ.

20813- 15- «2» قَالَ وَ قَالَ ع‏ ثَلَاثٌ إِذَا کُنَّ فِی الرَّجُلِ فَلَا تَتَحَرَّجْ أَنْ تَقُولَ إِنَّهَا فِی جَهَنَّمَ- الْبَذَاءُ وَ الْخُیَلَاءُ وَ الْفَخْرُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ‏ «3» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ‏ «4».

______________________________

 (1)- المحاسن- 124- قطعة من حدیث 140.

 (2)- المحاسن- 124- 140 ذیل حدیث 140.

 (3)- تقدم فی الحدیثین 1، 7 من الباب 2، و فی الحدیث 8 من الباب 49، و فی الباب 58 من هذه الأبواب، و فی الباب 23 من أبواب أحکام الملابس، و فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب جهاد العدو.

 (4)- یأتی فی الباب 60، و فی الحدیث 2 من الباب 61، و فی الحدیث 5 من الباب 75 من هذه الأبواب.

383