وسائل الشيعة15
كتاب الجهاد ص : 8
الجزء الخامس عشر
[کتاب الجهاد]
مِنْ کِتَابِ
تَفْصِیلِ وَسَائِلِ الشِّیعَةِ إِلَى تَحْصِیلِ مَسَائِلِ الشَّرِیعَةِ تَفْصِیلِ
الْأَبْوَابِ
8
وسائل الشيعة15
أبواب جهاد العدو و ما يناسبه ص : 9
أَبْوَابُ جِهَادِ الْعَدُوِّ وَ مَا یُنَاسِبُهُ
«1» 1- بَابُ وُجُوبِهِ عَلَى الْکِفَایَةِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَیْهِ وَ الِاحْتِیَاجِ إِلَیْهِ وَ سُقُوطِهِ عَنِ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجِ وَ الْفَقِیرِ «2»
19901- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ ظِلِّ السَّیْفِ وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ وَ السُّیُوفُ مَقَالِیدُ «4» الْجَنَّةِ وَ النَّارِ.
______________________________
(1)- الباب 1 فیه 28 حدیثا.
(2)- الوجوب مرکب من رجحان الفعل و المنع من الترک، و بعض الأحادیث دالة على الأول، و بعضها علیهما و کذا أکثر الواجبات و المحرمات. (منه. قده).
(3)- الکافی 5- 2- 1.
(4)- المقالید- جمع مقلاد و هو المفتاح. (القاموس المحیط- قلد- 1- 329).
9
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ «1» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ
فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ
مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ «2».
19902- 2- «3» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
لِلْجَنَّةِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إِلَیْهِ فَإِذَا
هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ سُیُوفَهُمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ
وَ الْمَلَائِکَةُ تُرَحِّبُ بِهِمْ قَالَ فَمَنْ تَرَکَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ
اللَّهُ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ إِنَّ اللَّهَ
أَغْنَى «4» أُمَّتِی بِسَنَابِکِ خَیْلِهَا وَ مَرَاکِزِ
رِمَاحِهَا.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع نَحْوَهُ «5» وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى عَنْ
عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ مَاجِیلَوَیْهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ مِثْلَهُ «6».
19903- 3- «7» وَ
بِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
______________________________
(1)- التهذیب 6-
122- 211.
(2)- ثواب
الأعمال- 225- 5، أمالی الصدوق- 463- 11.
(3)- الکافی 5- 2-
2، و ثواب الأعمال- 225- 2.
(4)- فی التهذیب
أعز (هامش المخطوط).
(5)- التهذیب 6-
123- 213.
(6)- أمالی
الصدوق- 462- 8.
(7)- الکافی 5- 3-
3.
10
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
خُیُولُ الْغُزَاةِ
فِی الدُّنْیَا خُیُولُهُمْ فِی الْجَنَّةِ وَ إِنَّ أَرْدِیَةَ الْغُزَاةِ
لَسُیُوفُهُمْ.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ
فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَزْوَانَ
عَنِ السَّکُونِیِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ فِی الْجَنَّةِ «1».
19904- 4- «2» وَ
بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص أَخْبَرَنِی جَبْرَئِیلُ بِأَمْرٍ
قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا مِنْ
أُمَّتِکَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَصَابَهُ قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ
کَتَبَ اللَّهُ لَهُ «3» شَهَادَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْمَجَالِسِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ «4» عَنْ
وَهْبٍ نَحْوَهُ «5» وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ «6» وَ کَذَا اللَّذَانِ قَبْلَهُ.
19905- 5- «7» وَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَاهِدُوا
تَغْنَمُوا.
19906- 6- «8» وَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ قَالَ: قِیلَ لِلنَّبِیِّ ص مَا بَالُ الشَّهِیدِ لَا یُفْتَنُ
فِی قَبْرِهِ قَالَ کَفَى بِالْبَارِقَةِ فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً.
______________________________
(1)- ثواب
الأعمال- 225- 4.
(2)- الکافی 5- 3-
3.
(3)- فی نسخة-
کانت له (هامش المخطوط).
(4)- سبق فی ذیل
الحدیث 2 من هذا الباب.
(5)- أمالی
الصدوق- 462- 7.
(6)- ثواب
الأعمال- 225- 1.
(7)- الکافی 5- 8-
14.
(8)- الکافی 5-
54- 5.
11
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
19907- 7- «1» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَانِسِیِ «2» عَنْ
أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ الْجِهَادِ
أَفْضَلُ فَقَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أُهَرِیقَ دَمُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
19908- 8- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: کَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رِسَالَتِهِ
إِلَى بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِی أُمَیَّةَ- وَ مِنْ ذَلِکَ مَا ضُیِّعَ الْجِهَادُ
الَّذِی فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْأَعْمَالِ وَ فَضَّلَ
عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَّالِ تَفْضِیلًا فِی الدَّرَجَاتِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ
الرَّحْمَةِ «4» لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّینُ وَ بِهِ یُدْفَعُ عَنِ
الدِّینِ وَ بِهِ اشْتَرَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ
أَمْوَالَهُمْ بِالْجَنَّةِ بَیْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً اشْتَرَطَ عَلَیْهِمْ
فِیهِ حِفْظَ الْحُدُودِ وَ أَوَّلُ ذَلِکَ الدُّعَاءُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ
طَاعَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ وَ إِلَى
وَلَایَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَایَةِ الْعِبَادِ فَمَنْ دُعِیَ إِلَى الْجِزْیَةِ
فَأَبَى قُتِلَ وَ سُبِیَ أَهْلُهُ وَ لَیْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ
إِلَى طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْیَةِ لَمْ یُتَعَدَّ
عَلَیْهِ وَ لَمْ تُخْفَرْ ذِمَّتُهُ وَ کُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ وَ کَانَ
الْفَیْءُ لِلْمُسْلِمِینَ عَامَّةً غَیْرَ خَاصَّةٍ وَ إِنْ کَانَ قِتَالٌ وَ
سَبْیٌ سِیرَ فِی ذَلِکَ بِسِیرَتِهِ وَ عُمِلَ فِیهِ فِی ذَلِکَ بِسُنَّتِهِ مِنَ
الدِّینِ ثُمَّ کُلِّفَ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجُ وَ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ مَا
یُنْفِقُونَ عَلَى الْجِهَادِ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِیَّاهُمْ وَ
یُکَلَّفُ الَّذِینَ یُطِیقُونَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ إِنَّمَا کَانَ «5» أَهْلُ
مِصْرَ یُقَاتِلُ مَنْ یَلِیهِ یَعْدِلُ بَیْنَهُمْ فِی الْبُعُوثِ فَذَهَبَ
ذَلِکَ کُلُّهُ حَتَّى عَادَ النَّاسُ رَجُلَیْنِ أَجِیرٌ
______________________________
(1)- الکافی 5-
54- 7.
(2)- فی المصدر
زیادة- عن سماعة.
(3)- الکافی 5- 3-
4.
(4)- زیادة من بعض
النسخ (هامش المخطوط).
(5)- فی نسخة-
کانوا (هامش المخطوط).
12
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ
بَیْعِ اللَّهِ وَ مُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ غَارِمٌ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ وَ
ذَهَبَ الْحَجُّ فَضُیِّعَ وَ افْتَقَرَ النَّاسُ فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ
هَذَا وَ مَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هَذَا فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَى
الْعِبَادِ وَ زَادَ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ إِنَّ ذَلِکَ خَطَأٌ عَظِیمٌ.
19909- 9- «1» وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَیْدَرَةَ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْیَاءِ بَعْدَ
الْفَرَائِضِ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَصَمِ مِثْلَهُ «2».
19910- 10- «3» وَ عَنْهُمْ
عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَخْبَرَنِی
بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ- مَنْ
غَزَا غَزَاةً «4» فِی سَبِیلِ اللَّهِ مِنْ أُمَّتِکَ فَمَا أَصَابَهُ
قَطْرَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلَّا کَانَتْ لَهُ شَهَادَةً یَوْمَ
الْقِیَامَةِ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ «5».
19911- 11- «6» وَ عَنْهُمْ
عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِی
حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَ
______________________________
(1)- الکافی 5- 3-
5.
(2)- التهذیب 6-
121- 207.
(3)- الکافی 5- 8-
8.
(4)- فی التهذیب-
غزوة (هامش المخطوط).
(5)- التهذیب 6-
121- 206.
(6)- الکافی 5-
53- 3.
13
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
عَلِیَّ بْنَ
الْحُسَیْنِ ص کَانَ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ قَطْرَةٍ
أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
19912- 12- «1» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ أَنَّ
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ یَوْمَ الْجَمَلِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ
أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمَوْتَ لَا یَفُوتُهُ الْمُقِیمُ وَ لَا یُعْجِزُهُ
الْهَارِبُ لَیْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِیصٌ وَ مَنْ لَمْ یَمُتْ یُقْتَلْ وَ إِنَّ
أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ
بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ مِیتَةٍ عَلَى فِرَاشٍ الْحَدِیثَ.
19913- 13- «2» وَ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْعَلَوِیِّ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی رَوْحٍ فَرَجِ
بْنِ قُرَّةَ «3» عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ أَبِی
لَیْلَى عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ
الْجَنَّةِ- فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِیَائِهِ إِلَى أَنْ قَالَ هُوَ
لِبَاسُ التَّقْوَى وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَةُ وَ جُنَّتُهُ الْوَثِیقَةُ
فَمَنْ تَرَکَهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَ شَمِلَهُ الْبَلَاءُ وَ
دُیِّثَ «4» بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءَةِ «5» وَ ضُرِبَ
عَلَى قَلْبِهِ بِالْأَسْدَادِ وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ
وَ سِیمَ الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ
وَ أُدِیلَ
______________________________
(1)- الکافی 5-
53- 4.
(2)- الکافی 5- 4-
6.
(3)- فی نسخة-
فروة (هامش المخطوط).
(4)- دیث- ذلل
(الصحاح- دیث- 1- 282).
(5)- القماءة-
الذلة (الصحاح- قما- 1- 66).
14
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
الْحَقُّ
بِتَضْیِیعِ الْجِهَادِ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِتَرْکِهِ نُصْرَتَهُ وَ قَدْ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ إِنْ تَنْصُرُوا
اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدامَکُمْ «1» «2».
وَ رَوَاهُ
الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا «3».
19914- 14- «4» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ بِالْإِسْلَامِ-
إِلَى النَّاسِ عَشْرَ سِنِینَ فَأَبَوْا أَنْ یَقْبَلُوا حَتَّى أَمَرَهُ
بِالْقِتَالِ فَالْخَیْرُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ السَّیْفِ وَ الْأَمْرُ یَعُودُ
کَمَا بَدَأَ.
19915- 15- «5» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْجِهَادَ وَ
عَظَّمَهُ وَ جَعَلَهُ نَصْرَهُ وَ نَاصِرَهُ وَ اللَّهِ مَا صَلَحَتْ دُنْیَا وَ
لَا دِینٌ إِلَّا بِهِ.
19916- 16- «6» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ ص اغْزُوا تُورِثُوا
أَبْنَاءَکُمْ مَجْداً.
19917- 17- «7» وَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ إِنَّ أَبَا دُجَانَةَ الْأَنْصَارِیَّ اعْتَمَّ یَوْمَ أُحُدٍ
بِعِمَامَةٍ وَ أَرْخَى عَذَبَةَ الْعِمَامَةِ بَیْنَ کَتِفَیْهِ حَتَّى جَعَلَ
یَتَبَخْتَرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ لَمِشْیَةٌ یُبْغِضُهَا
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا عِنْدَ الْقِتَالِ
______________________________
(1)- محمد 47- 7.
(2)- التهذیب 6-
123- 216.
(3)- نهج البلاغة
1- 63- 26.
(4)- الکافی 5- 7-
7.
(5)- الکافی 5- 8-
11.
(6)- الکافی 5- 8-
12.
(7)- الکافی 5- 8-
13.
15
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
فِی سَبِیلِ
اللَّهِ.
19918- 18- «1» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ
ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَیْرُ کُلُّهُ
فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ السَّیْفِ وَ فِی ظِلِّ السَّیْفِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ
یَقُولُ إِنَّ الْخَیْرَ کُلَّ الْخَیْرِ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِی الْخَیْلِ إِلَى
یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
19919- 19- «2» وَ عَنِ
الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ
أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قُتِلَ فِی
سَبِیلِ اللَّهِ لَمْ یُعَرِّفْهُ اللَّهُ شَیْئاً مِنْ سَیِّئَاتِهِ.
19920- 20- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِیُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ ع
عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلشَّهِیدِ
سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اللَّهِ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ کُلُّ
ذَنْبٍ وَ الثَّانِیَةُ یَقَعُ رَأْسُهُ فِی حَجْرِ زَوْجَتَیْهِ مِنَ الْحُورِ
الْعِینِ وَ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ وَ تَقُولَانِ مَرْحَباً بِکَ
وَ یَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِکَ لَهُمَا وَ الثَّالِثَةُ یُکْسَى مِنْ کِسْوَةِ
الْجَنَّةِ- وَ الرَّابِعَةُ تَبْتَدِرُهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ بِکُلِّ رِیحٍ
طَیِّبَةٍ أَیُّهُمْ یَأْخُذُهُ مَعَهُ وَ الْخَامِسَةُ أَنْ یُرَى مَنْزِلَهُ وَ
السَّادِسَةُ یُقَالُ لِرُوحِهِ اسْرَحْ فِی الْجَنَّةِ حَیْثُ شِئْتَ وَ
السَّابِعَةُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَةٌ لِکُلِّ
نَبِیٍّ وَ شَهِیدٍ.
19921- 21- «4» وَ عَنْهُ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ وَ عَنْ
______________________________
(1)- الکافی 5- 8-
15.
(2)- الکافی 5-
54- 6.
(3)- التهذیب 6-
121- 208.
(4)- التهذیب 6-
122- 209، أورده فی الحدیث 4 من الباب 104 من أبواب أحکام الأولاد.
16
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
مُحَمَّدِ بْنِ
سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّى
یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ
فَوْقَهُ بِرٌّ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّى یَقْتُلَ أَحَدَ
وَالِدَیْهِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ
الصَّفَّارِ «1» وَ
رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَى
قَوْلِهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ «2».
19922- 22- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ
السَّکُونِیِّ عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو السُّمَیْسَاطِیِ «4» عَنْ
سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْکِنَانِیِ «5» عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ
قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ نَفْسِی تُحَدِّثُنِی
بِالسِّیَاحَةِ وَ أَنْ أَلْحَقَ بِالْجِبَالِ فَقَالَ یَا عُثْمَانُ لَا تَفْعَلْ
فَإِنَّ سِیَاحَةَ أُمَّتِی الْغَزْوُ وَ الْجِهَادُ.
19923- 23- «6» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ
أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ
الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَى
فِرَاشٍ فَقَالَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
______________________________
(1)- الخصال- 9-
31.
(2)- الکافی 5-
53- 2.
(3)- التهذیب 6-
122- 210.
(4)- فی المصدر-
الشمشاطی، و فی هامشه عن نسخة (السمیساطی).
(5)- فی نسخة-
الکندی، کما فی هامش المصدر.
(6)- التهذیب 6-
123- 215.
17
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
وَ رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ «1».
19924- 24- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ
قَالَ وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ الْإِمَامِ الْعَادِلِ «3».
19925- 25- «4» وَ فِی
مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ
الطَّالَقَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ یَحْیَى الْجَلُودِیِّ عَنْ هِشَامِ
بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ عَائِشَةَ
بِإِسْنَادٍ ذَکَرَهُ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ أَمَّا
بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَمَنْ تَرَکَهُ
رَغْبَةً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ الذُّلَّ وَ سِیمَ الْخَسْفَ وَ دُیِّثَ
بِالصَّغَارِ الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ
الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا «5».
19926- 26- «6» وَ فِی
الْمَجَالِسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ
عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ
السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُیُولُ الْغُزَاةِ خُیُولُهُمْ فِی
الْجَنَّةِ.
19927- 27- «7» وَ فِی
عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَةِ الْمَرِیضِ «8»
______________________________
(1)- الکافی 5-
53- 1.
(2)- عیون أخبار
الرضا (علیه السلام) 2- 124.
(3)- فی نسخة-
العدل (هامش المخطوط).
(4)- معانی
الأخبار- 309- 1.
(5)- نهج البلاغة
1- 63- 26.
(6)- أمالی
الصدوق- 463- 10.
(7)- عقاب
الأعمال- 345.
(8)- تقدم فی
الحدیث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار.
18
وسائل الشيعة15
1 باب وجوبه على الكفاية مع القدرة عليه و الاحتياج إليه و سقوطه عن الأعمى و الأعرج و الفقير ص : 9
عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ خَرَجَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ
مُجَاهِداً فَلَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ یُمْحَى
عَنْهُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ سَیِّئَةٍ وَ یُرْفَعُ لَهُ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ
دَرَجَةٍ وَ کَانَ فِی ضَمَانِ اللَّهِ بِأَیِّ حَتْفٍ مَاتَ کَانَ شَهِیداً وَ
إِنْ رَجَعَ رَجَعَ مَغْفُوراً لَهُ مُسْتَجَاباً دُعَاؤُهُ.
19928- 28- «1» أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ
الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ
الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی مُقَدِّمَةِ الْعِبَادَاتِ «2» وَ
غَیْرِهَا «3» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ «4».
______________________________
(1)- المحاسن-
292- 445، أورده عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 92 من أبواب أحکام الأولاد، و
نحوه عن الخصال فی الحدیث 17 من الباب 1 من أبواب المواقیت.
(2)- تقدم ما یدلّ
على بعض المقصود فی الأحادیث 3، 8، 20، 22، 23، 32 من الباب 1 من أبواب مقدّمة
العبادات.
(3)- تقدم فی
الحدیث 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء.
(4)- یأتی ما یدلّ
على بعض المقصود فی البابین 4، 5 و غیرهما من هذه الأبواب، و من أبواب جهاد النفس
و تقدم ما یدلّ على الاستثناء فی الحدیث 2 من الباب 20 من أبواب أعداد الفرائض، و
فی الحدیث 2 من الباب 37 من أبواب قواطع الصلاة، و فی الأحادیث 3، 7، 8، 16، 24 من
الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات، و فی الحدیث 12 من الباب 3 من أبواب بقیة الصوم
الواجب، و یأتی ما یدلّ علیه فی الحدیث 10 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف و
النهی عن المنکر.
19
وسائل الشيعة15
2 باب اشتراط إذن الوالدين في الجهاد ما لم يجب على الولد عينا ص : 20
«1» 2- بَابُ
اشْتِرَاطِ إِذْنِ الْوَالِدَیْنِ فِی الْجِهَادِ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَى الْوَلَدِ
عَیْناً
19929- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ: جَاءَ «3» رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- إِنِّی رَاغِبٌ فِی
الْجِهَادِ نَشِیطٌ قَالَ فَجَاهِدْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنَّکَ إِنْ تُقْتَلْ
کُنْتَ حَیّاً عِنْدَ اللَّهِ تُرْزَقُ وَ إِنْ مِتَّ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُکَ
عَلَى اللَّهِ وَ إِنْ رَجَعْتَ خَرَجْتَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا وُلِدْتَ فَقَالَ
یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی وَالِدَیْنِ کَبِیرَیْنِ یَزْعُمَانِ أَنَّهُمَا
یَأْنَسَانِ بِی وَ یَکْرَهَانِ خُرُوجِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِمْ مَعَ
وَالِدَیْکَ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَأُنْسُهُمَا بِکَ یَوْماً وَ
لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهَادِ سَنَةٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ
یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقِرَّ مَعَ
وَالِدَیْکَ «4».
19930- 2- «5» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو
بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ
إِنِّی رَجُلٌ شَابٌّ نَشِیطٌ وَ أُحِبُّ الْجِهَادَ وَ لِی وَالِدَةٌ تَکْرَهُ
ذَلِکَ فَقَالَ
______________________________
(1)- الباب 2 فیه
حدیثان.
(2)- أمالی
الصدوق- 373- 8.
(3)- فی الکافی-
أتى (هامش المخطوط).
(4)- الکافی 2-
160- 10.
(5)- الکافی 2-
163- 20.
20
وسائل الشيعة15
3 باب أنه يستحب أن يخلف الغازي بخير و تبلغ رسالته و يحرم أذاه و غيبته و أن يخلف بسوء ص : 21
النَّبِیُّ ص
ارْجِعْ فَکُنْ مَعَ وَالِدَتِکَ فَوَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَأُنْسُهَا
بِکَ لَیْلَةً خَیْرٌ مِنْ جِهَادٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ سَنَةً.
«1» 3- بَابُ
أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُخْلَفَ الْغَازِی بِخَیْرٍ وَ تُبَلَّغَ رِسَالَتُهُ
وَ یَحْرُمُ أَذَاهُ وَ غِیبَتُهُ وَ أَنْ یُخْلَفَ بِسُوءٍ
19931- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَى بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ
دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَةٌ أَحَدُهُمُ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا
کَیْفَ تَخْلُفُونَهُ.
19932- 2- «3» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص مَنْ بَلَّغَ رِسَالَةَ غَازٍ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ
هُوَ شَرِیکُهُ فِی ثَوَابِ غَزْوَتِهِ.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع «4» وَ فِی
الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
مَاجِیلَوَیْهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ
الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع مِثْلَهُ «5»
______________________________
(1)- الباب 3 فیه
3 أحادیث.
(2)- التهذیب 6-
122- 212، و أورد مثله عن الکافی فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب الاحتضار، و فی
الحدیث 1 من الباب 51 من أبواب الدعاء.
(3)- التهذیب 6-
123- 214.
(4)- ثواب
الأعمال- 225- 3.
(5)- أمالی
الصدوق- 463- 9.
21
وسائل الشيعة15
3 باب أنه يستحب أن يخلف الغازي بخير و تبلغ رسالته و يحرم أذاه و غيبته و أن يخلف بسوء ص : 21
مُحَمَّدُ بْنُ
یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ «1».
19933- 3- «2» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ
اغْتَابَ مُؤْمِناً غَازِیاً أَوْ آذَاهُ أَوْ خَلَفَهُ فِی أَهْلِهِ بِسُوءٍ
نُصِبَ لَهُ «3» یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَیَسْتَغْرِقُ حَسَنَاتِهِ ثُمَّ
یُرْکَسُ فِی النَّارِ إِذَا کَانَ الْغَازِی فِی طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ
بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ «4» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ
عَلَى ذَلِکَ فِی السَّفَرِ «5».
______________________________
(1)- الکافی 5- 8-
8.
(2)- الکافی 5- 8-
10.
(3)- فی العقاب
زیادة- میزان عمله (هامش المخطوط).
(4)- عقاب
الأعمال- 305- 1.
(5)- تقدم فی
الباب 47 من أبواب السفر ما یدلّ على استحباب خلف الحاجّ فی أهله و ماله، و تقدم
ما یدلّ علیه عموما فی الحدیث 1 من الباب 57، و فی الأحادیث 8، 19، 22 من الباب 122
من أبواب العشرة.
22
وسائل الشيعة15
4 باب وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة بل تجب عليها طاعة زوجها و حكم جهاد المملوك ص : 23
«1» 4- بَابُ
وُجُوبِ الْجِهَادِ عَلَى الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ بَلْ تَجِبُ عَلَیْهَا
طَاعَةُ زَوْجِهَا وَ حُکْمِ جِهَادِ الْمَمْلُوکِ
19934- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی
الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ
الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَتَبَ
اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذْلُ
مَالِهِ وَ نَفْسِهِ حَتَّى یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ
أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ.
19935- 2- «3» وَ فِی
حَدِیثٍ آخَرَ وَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ «4» أَقُولُ: وَ
یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «5».
19936- 3- «6» الْحَسَنُ
بْنُ یُوسُفَ بْنِ الْمُطَهَّرِ فِی الْمُخْتَلَفِ نَقْلًا عَنِ ابْنِ الْجُنَیْدِ
أَنَّهُ رَوَى أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِیُبَایِعَهُ
فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ابْسُطْ یَدَکَ أُبَایِعْکَ عَلَى أَنْ
أَدْعُوَ لَکَ بِلِسَانِی وَ أَنْصَحَکَ بِقَلْبِی وَ أُجَاهِدَ مَعَکَ بِیَدِی
فَقَالَ حُرٌّ أَنْتَ أَمْ عَبْدٌ فَقَالَ عَبْدٌ فَصَفَقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ
ع یَدَهُ فَبَایَعَهُ.
______________________________
(1)- الباب 4 فیه
3 أحادیث.
(2)- الکافی 5- 9-
1، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 6 من الباب 78 من أبواب مقدمات النکاح.
(3)- الکافی 5- 9-
1، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 81 من أبواب مقدمات النکاح.
(4)- التهذیب 6- 126-
222.
(5)- یأتی ما یدلّ
على بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 87، و فی الحدیث 1 من الباب 123 من أبواب
مقدمات النکاح.
(6)- مختلف
الشیعة- 324.
23
وسائل الشيعة15
5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24
أَقُولُ: عَمِلَ بِهِ
ابْنُ الْجُنَیْدِ وَ حَمَلَهُ الْعَلَّامَةُ عَلَى تَقْدِیرِ الْحُرِّیَّةِ أَوْ
إِذْنِ الْمَوْلَى أَوْ عُمُومِ الْحَاجَةِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى
وُجُوبِ الْجِهَادِ عُمُوماً «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ
لَیْسَ لِلْعَبْدِ التَّصَرُّفُ فِی نَفْسِهِ وَ لَا مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِ
سَیِّدِهِ «2».
«3» 5- بَابُ
أَقْسَامِ الْجِهَادِ وَ کُفْرِ مُنْکِرِهِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْکَامِهِ
19937- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ
بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عِیَاضٍ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ
الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَا
تُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ
فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ
مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ
فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ
فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَى جَمِیعِ الْأُمَّةِ وَ لَوْ تَرَکُوا
الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ
سُنَّةٌ عَلَى الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یَأْتِیَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ
فَیُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ فَکُلُّ سُنَّةٍ
أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیَائِهَا
فَالْعَمَلُ وَ السَّعْیُ فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْیَاءُ
سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً
______________________________
(1)- تقدم فی
الباب 1 من هذه الأبواب.
(2)- یأتی فی
الباب 4 من أبواب الحجر، و فی الباب 78 من أبواب الوصایا، و فی الباب 23 من أبواب
نکاح العبید و الإماء.
و تقدم ما یدلّ على
عدم وجوب الجهاد على العبد فی الحدیث 4 من الباب 15 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه.
(3)- الباب 5 فیه
5 أحادیث.
(4)- الکافی 5- 9-
1، و الخصال- 240- 89.
24
وسائل الشيعة15
5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24
فَلَهُ أَجْرُهَا
وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ
مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْءٌ.
وَ رَوَاهُ
الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا «1» وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ
بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ «2».
19938- 2- «3» وَ
بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی ع عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ
کَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- بَعَثَ اللَّهُ
مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْیَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ فَلَا تُغْمَدُ حَتَّى
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ
مَغْرِبِهَا أَمِنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذٍ لا
یَنْفَعُ نَفْساً إِیمانُها لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی
إِیمانِها خَیْراً «4»- وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ «5» وَ سَیْفٌ
مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَى غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَأَمَّا
السُّیُوفُ الثَّلَاثَةُ الْمَشْهُورَةُ «6» فَسَیْفٌ عَلَى
مُشْرِکِی الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ جَلَ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا
لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ «7» فَإِنْ تابُوا یَعْنِی آمَنُوا وَ
أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ فَإِخْوانُکُمْ فِی الدِّینِ «8»-
فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ
______________________________
(1)- تحف العقول-
173 مرسلا عن الحسین بن علی (علیه السلام).
(2)- التهذیب 6-
124- 217.
(3)- الکافی 5-
10- 2.
(4)- الانعام 6-
158.
(5)- فی
الاستبصار- ملفوف (هامش المخطوط).
(6)- فی التهذیب و
الاستبصار- الشاهرة (هامش المخطوط).
(7)- التوبة 9- 5.
(8)- التوبة 9-
11.
25
وسائل الشيعة15
5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24
الدُّخُولُ فِی
الْإِسْلَامِ- وَ أَمْوَالُهُمْ «1» وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ عَلَى مَا
سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّهُ سَبَى وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ
السَّیْفُ الثَّانِی عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ
قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «2» نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ فِی
أَهْلِ الذِّمَّةِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ قاتِلُوا
الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا
یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ
صاغِرُونَ «3»- فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ- فَلَنْ
یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَیْءٌ وَ
ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ وَ إِذَا قَبِلُوا الْجِزْیَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حَرُمَ
عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ حَرُمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ
وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ لَمْ
تَحِلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الدُّخُولُ فِی
دَارِ الْإِسْلَامِ- أَوِ الْجِزْیَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ
سَیْفٌ عَلَى مُشْرِکِی الْعَجَمِ- یَعْنِی التُّرْکَ وَ الدَّیْلَمَ وَ
الْخَزَرَ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی أَوَّلِ السُّورَةِ الَّتِی یَذْکُرُ
فِیهَا الَّذِینَ کَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ ثُمَّ قَالَ فَضَرْبَ
الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا
بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها «4»- فَأَمَّا
قَوْلُهُ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ یَعْنِی بَعْدَ السَّبْیِ مِنْهُمْ وَ إِمَّا
فِداءً یَعْنِی الْمُفَادَاةَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ-
فَهَؤُلَاءِ لَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی
الْإِسْلَامِ- وَ لَا تَحِلُّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِی دَارِ
الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ فَسَیْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَغْیِ وَ
التَّأْوِیلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ
الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما
عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ
اللَّهِ «5»- فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص-
______________________________
(1)- فی الخصال- و
مالهم فیء (هامش المخطوط).
(2)- البقرة 2-
83.
(3)- التوبة 9-
29.
(4)- محمد 47- 4.
(5)- الحجرات 49-
9.
26
وسائل الشيعة15
5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24
إِنَّ مِنْکُمْ
مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِی عَلَى التَّأْوِیلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِیلِ
فَسُئِلَ النَّبِیُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ یَعْنِی أَمِیرَ
الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّایَةِ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ
ضَرَبُونَا حَتَّى یُبْلِغُونَا الْمُسْعَفَاتِ «1» مِنْ
هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَى الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ وَ
کَانَتِ السِّیرَةُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- مَا کَانَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّةَ- یَوْمَ فَتْحِ مَکَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ
یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ مَنْ
أَلْقَى سِلَاحَهُ «2» فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْبَصْرَةِ- نَادَى لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّیَّةً وَ
لَا تُجْهِزُوا «3» عَلَى جَرِیحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ
أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّیْفُ
الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یَقُومُ «4» بِهِ الْقِصَاصُ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ
بِالْعَیْنِ «5»- فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ
إِلَیْنَا- فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً «6» ص- فَمَنْ
جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا أَوْ
أَحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ «7» وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ
______________________________
(1)- فی التهذیب-
السعفات.
(2)- فی التهذیب و
الاستبصار زیادة- أو دخل دار أبی سفیان (هامش المخطوط).
(3)- فی التهذیب و
الاستبصار- لا تتموا (هامش المخطوط).
(4)- فی التهذیب-
یقام (هامش المخطوط).
(5)- المائدة 5-
45.
(6)- فی التهذیب-
إلى نبیه (هامش المخطوط).
(7)- الخصال- 274-
18.
27
وسائل الشيعة15
5 باب أقسام الجهاد و كفر منكره و جملة من أحكامه ص : 24
وَ رَوَاهُ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «1» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْقَاسَانِیِ نَحْوَهُ وَ تَرَکَ حُکْمَ أَمْوَالِ الْمُشْرِکِینَ وَ
ذَرَارِیِّهِمْ وَ حُکْمَ أَمْوَالِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ ذَرَارِیِّهِمْ وَ
مُنَاکَحَتِهِمْ «2» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِ نَحْوَهُ «3».
19939- 3- «4» وَ عَنِ
الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ
قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ أَهْلِ الشِّرْکِ لَا
یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى یُسْلِمُوا أَوْ یُؤْتُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ
صَاغِرُونَ وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ الزَّیْغِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى یَفِیئُوا
إِلَى أَمْرِ اللَّهِ أَوْ یُقْتَلُوا.
19940- 4- «5» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ
الْقُمِّیِّ عَنْ أَخِیهِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قاتِلُوا
الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفَّارِ «6»- قَالَ
الدَّیْلَمُ.
19941- 5- «7» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
______________________________
(1)- تفسیر علی بن
إبراهیم 2- 320.
(2)- التهذیب 4-
114- 336 و التهذیب 6- 136- 230.
(3)- التهذیب 4-
114- 336 و التهذیب 6- 136- 230.
(4)- التهذیب 4-
114- 335.
(5)- التهذیب 6-
174- 345.
(6)- التوبة 9-
123.
(7)- الخصال- 60-
83.
28
وسائل الشيعة15
6 باب حكم المرابطة في سبيل الله و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام ص : 29
سَعْدٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: الْقَتْلُ
قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَةٍ وَ قَتْلُ دَرَجَةٍ وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ
الْفِئَةِ الْکَافِرَةِ حَتَّى یُسْلِمُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْبَاغِیَةِ
حَتَّى یَفِیئُوا «1».
«2» 6- بَابُ
حُکْمِ الْمُرَابَطَةِ «3» فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ أَخَذَ
شَیْئاً لِیُرَابِطَ بِهِ وَ تَحْرِیمِ الْقِتَالِ مَعَ الْجَائِرِ إِلَّا أَنْ
یَدْهَمَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ یُخْشَى مِنْهُ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ «4»
فَیُقَاتِلَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنِ الْإِسْلَامِ
19942- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ
أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الرِّبَاطُ
ثَلَاثَةُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ أَرْبَعُونَ یَوْماً فَإِذَا جَاوَزَ «6» ذَلِکَ
فَهُوَ جِهَادٌ.
19943- 2- «7» وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا
الْحَسَنِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقُلْتُ «8» لَهُ
جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا
______________________________
(1)- تقدم ما یدلّ
على بعض المقصود فی الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات.
(2)- الباب 6 فیه
4 أحادیث.
(3)- المرابطة- أن
یربط کل من الفریقین خیلا لهم فی ثغره (مجمع البحرین- ربط- 4- 248).
(4)- بیضة
الإسلام- جماعته (مجمع البحرین- بیض- 4- 198).
(5)- التهذیب 6-
125- 218.
(6)- فی الأصل-
کان، و ما أثبتناه من المصدر.
(7)- التهذیب 6-
125- 219.
(8)- کتب
المصنّف على کلمة (فقلت)-" کذا" و لعله لانه ظاهر النصّ أن یکون (فقال
له).
29
وسائل الشيعة15
6 باب حكم المرابطة في سبيل الله و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام ص : 29
مِنْ مَوَالِیکَ
بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی سَیْفاً وَ قَوْساً «1» فِی
سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ «2» ثُمَّ
لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ
وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا قَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ «3» فَلَمْ
یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ قَضَى «4» الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ
لَا یُقَاتِلْ قُلْتُ مِثْلَ قَزْوِینَ وَ عَسْقَلَانَ وَ الدَّیْلَمِ- وَ مَا
أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى
الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ
بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَى دَارِ
الْمُسْلِمِینَ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِینَ
لَمْ یَنْبَغِ «5» لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا
یُقَاتِلُ وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ
فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ
الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِکْرِ مُحَمَّدٍ ص.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ
فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى
الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ
بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ «6».
وَ رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ
یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ عَنْ
عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی عِمْرَانَ «7» عَنْ
یُونُسَ
______________________________
(1)- فی المصدر-
فرسا.
(2)- فی الکافی
زیادة- و هو جاهل بوجه السبیل (هامش المخطوط).
(3)- فی نسخة- شخص
(هامش المخطوط).
(4)- قضى- مات
(الصحاح- قضی- 6- 2463)، و فی نسخة- مضى (هامش المخطوط).
(5)- فی نسخة- یسع
(هامش المخطوط).
(6)- علل الشرائع-
603- 72.
(7)- فی نسخة-
یحیى عن أبی عمران (هامش المخطوط).
30
وسائل الشيعة15
6 باب حكم المرابطة في سبيل الله و من أخذ شيئا ليرابط به و تحريم القتال مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام فيقاتل عن نفسه أو عن الإسلام ص : 29
عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ «1».
19944- 3- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ
الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَزَا الْقَوْمَ الَّذِینَ دَخَلَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ
آخَرُونَ قَالَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ یَمْنَعَ نَفْسَهُ وَ یُقَاتِلَ عَنْ
حُکْمِ اللَّهِ وَ حُکْمِ رَسُولِهِ وَ أَمَّا أَنْ یُقَاتِلَ الْکُفَّارَ عَلَى
حُکْمِ الْجَوْرِ وَ سُنَّتِهِمْ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.
19945- 4- «3» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ
هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ «4» عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا
تَقُولُ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُقْتَلُونَ فِی هَذِهِ الثُّغُورِ قَالَ فَقَالَ
الْوَیْلُ یَتَعَجَّلُونَ قَتْلَةً فِی الدُّنْیَا وَ قَتْلَةً فِی الْآخِرَةِ وَ
اللَّهِ مَا الشَّهِیدُ إِلَّا شِیعَتُنَا وَ لَوْ مَاتُوا عَلَى فُرُشِهِمْ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «5».
______________________________
(1)- الکافی 5-
21- 2.
(2)- التهذیب 6-
135- 229.
(3)- التهذیب 6-
125- 220.
(4)- فی المصدر- علی
بن سعید.
(5)- یأتی فی
الباب 7 من هذه الأبواب، و یأتی ما یدلّ على بعض المقصود فی البابین 12، 13 من هذه
الأبواب.
31
وسائل الشيعة15
7 باب حكم من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به ص : 32
«1» 7- بَابُ
حُکْمِ مَنْ نَذَرَ مَالًا لِلْمُرَابَطَةِ أَوْ أَوْصَى بِهِ
19946- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبَ
رَجُلٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع- إِنِّی کُنْتُ
نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سِنِینَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ
الْبَحْرِ إِلَى نَاحِیَتِنَا مِمَّا یُرَابِطُ فِیهِ الْمُتَطَوِّعَةُ نَحْوَ
مُرَابَطَتِهِمْ بِجُدَّةَ وَ غَیْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَى
جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَّهُ یَلْزَمُنِی الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا یَلْزَمُنِی أَوْ
أَفْتَدِی الْخُرُوجَ إِلَى ذَلِکَ بِشَیْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِیرَ
إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ
کَانَ سَمِعَ مِنْکَ نَذْرَکَ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِینَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ
کُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَیْتَ مِنْ ذَلِکَ فِی
أَبْوَابِ الْبِرِّ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَى.
19947- 2- «3» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عِیسَى عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ یُونُسَ سَأَلَهُ وَ هُوَ حَاضِرٌ
عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَاتَ وَ أَوْصَى أَنْ یُدْفَعَ مِنْ مَالِهِ فَرَسٌ
وَ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ سَیْفٌ لِمَنْ یُرَابِطُ عَنْهُ وَ یُقَاتِلُ فِی بَعْضِ
هَذِهِ الثُّغُورِ فَعَمَدَ الْوَصِیُّ فَدَفَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا فَأَخَذَهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ یَأْتِ
لِذَلِکَ وَقْتٌ بَعْدُ فَمَا تَقُولُ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُرَابِطَ عَنِ الرَّجُلِ
فِی بَعْضِ هَذِهِ الثُّغُورِ أَمْ لَا فَقَالَ یَرُدُّ إِلَى الْوَصِیِّ مَا
أَخَذَ مِنْهُ وَ لَا یُرَابِطُ فَإِنَّهُ لَمْ یَأْتِ لِذَلِکَ وَقْتٌ بَعْدُ
فَقَالَ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقَالَ یُونُسُ فَإِنَّهُ لَا یَعْرِفُ الْوَصِیَّ
قَالَ یَسْأَلُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَدْ
سَأَلَ عَنْهُ فَلَمْ یَقَعْ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَکَذَا
فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قَالَ فَإِنَّهُ مُرَابِطٌ فَجَاءَهُ الْعَدُوُّ
حَتَّى
______________________________
(1)- الباب 7 فیه
حدیثان.
(2)- التهذیب 6-
126- 221.
(3)- قرب الإسناد-
150.
32
وسائل الشيعة15
8 باب جواز الاستنابة في الجهاد و أخذ الجعل عليه ص : 33
کَادَ أَنْ
یَدْخُلَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ یُقَاتِلُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع-
إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَلَا یُقَاتِلُ عَنْ هَؤُلَاءِ وَ لَکِنْ یُقَاتِلُ
عَنْ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ- فَإِنَّ فِی ذَهَابِ بَیْضَةِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ
ذِکْرِ مُحَمَّدٍ ص- فَقَالَ لَهُ یُونُسُ یَا سَیِّدِی فَإِنَّ عَمَّکَ زَیْداً-
قَدْ خَرَجَ بِالْبَصْرَةِ وَ هُوَ یَطْلُبُنِی وَ لَا آمَنُهُ عَلَى نَفْسِی
فَمَا تَرَى لِی أَخْرُجُ إِلَى الْبَصْرَةِ أَوْ أَخْرُجُ إِلَى الْکُوفَةِ-
فَقَالَ بَلِ اخْرُجْ إِلَى الْکُوفَةِ فَإِذَا مَرَّ «1» فَصِرْ
إِلَى الْبَصْرَةِ.
«2» 8- بَابُ
جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ فِی الْجِهَادِ وَ أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَیْهِ
19948- 1- «3» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ إِجْعَالِ الْغَزْوِ فَقَالَ لَا
بَأْسَ بِهِ أَنْ یَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ
الْجُعْلَ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ «4» عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ
ع «5».
______________________________
(1)- فی المصدر-
فاذا فصر إلخ.
(2)- الباب 8 فیه
حدیث 1.
(3)- قرب الإسناد-
62، و أورده عن التهذیب فی الحدیث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب.
(4)- فی التهذیب
زیادة- عن وهب.
(5)- التهذیب 6-
173- 338.
33
وسائل الشيعة15
9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34
«1» 9- بَابُ
مَنْ یَجُوزُ لَهُ جَمْعُ الْعَسَاکِرِ وَ الْخُرُوجُ بِهَا إِلَى الْجِهَادِ
19949- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ
صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ
إِلَى اللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا
لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أَمْ هُوَ مُبَاحٌ لِکُلِّ
مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ ص- وَ مَنْ کَانَ کَذَا
فَلَهُ أَنْ یَدْعُوَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى طَاعَتِهِ وَ أَنْ
یُجَاهِدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ ذَلِکَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ
وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فَقُلْتُ مَنْ أُولَئِکَ فَقَالَ
مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ
عَلَى الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
فِی الْجِهَادِ عَلَى الْمُجَاهِدِینَ فَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْجِهَادِ
وَ الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ حَتَّى یَحْکُمَ فِی نَفْسِهِ بِمَا أَخَذَ اللَّهُ
عَلَیْهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجِهَادِ قُلْتُ بَیِّنْ لِی یَرْحَمُکَ اللَّهُ
فَقَالَ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْبَرَ فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ
إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاةَ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ
یُعَرِّفُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ فَأَخْبَرَ
أَنَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَى نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَى
طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ وَ
اللَّهُ یَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ إِلى صِراطٍ
مُسْتَقِیمٍ «3»- ثُمَّ ثَنَّى بِرَسُولِهِ فَقَالَ ادْعُ
إِلى سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ
بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ «4» یَعْنِی الْقُرْآنَ- وَ لَمْ یَکُنْ
دَاعِیاً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ یَدْعُو
______________________________
(1)- الباب 9 فیه
حدیثان.
(2)- الکافی 5-
13- 1.
(3)- یونس 10- 25.
(4)- النحل 16-
125.
34
وسائل الشيعة15
9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34
إِلَیْهِ بِغَیْرِ
مَا أَمَرَ فِی کِتَابِهِ- «1» الَّذِی أَمَرَ أَنْ لَا یُدْعَى
إِلَّا بِهِ وَ قَالَ فِی نَبِیِّهِ ص وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلى صِراطٍ
مُسْتَقِیمٍ «2»- یَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ
بِکِتَابِهِ أَیْضاً فَقَالَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى إِنَّ هذَا
الْقُرْآنَ- یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ أَیْ یَدْعُو وَ
یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ «3»- ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی
الدُّعَاءِ إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ وَ
لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ «4»- ثُمَّ
أَخْبَرَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّةِ
إِبْرَاهِیمَ وَ ذُرِّیَّةِ إِسْمَاعِیلَ- مِنْ سُکَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ
یَعْبُدُوا غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ الَّذِینَ وَجَبَتْ لَهُمُ الدَّعْوَةُ دَعْوَةُ
إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ- مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِینَ أَخْبَرَ
عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ- أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ
تَطْهِیراً الَّذِینَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذِهِ فِی صِفَةِ أُمَّةِ
إِبْرَاهِیمَ- «5» الَّذِینَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فِی
قَوْلِهِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ
اتَّبَعَنِی «6»- یَعْنِی أَوَّلَ مَنِ اتَّبَعَهُ «7» عَلَى
الْإِیمَانِ بِهِ وَ التَّصْدِیقِ لَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّةِ الَّتِی بُعِثَ فِیهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَیْهَا
قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ یَلْبِسْ
إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ الشِّرْکُ ثُمَّ ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص- وَ
أَتْبَاعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ- بِالْأَمْرِ
بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَةً إِلَیْهِ وَ
أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ فَقَالَ یا أَیُّهَا
النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ «8»- ثُمَّ
وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ
______________________________
(1)- فی نسخة
زیادة- و الدین (هامش المخطوط).
(2)- الشورى 42-
52.
(3)- الاسراء 17-
9.
(4)- آل عمران 3-
104.
(5)- فی نسخة-
محمد (هامش المخطوط).
(6)- یوسف 12-
108.
(7)- فی نسخة- أول
التبعة (هامش المخطوط).
(8)- الأنفال 8-
64.
35
وسائل الشيعة15
9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34
مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ
تَراهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً «1» الْآیَةَ وَ قَالَ یَوْمَ لا
یُخْزِی اللَّهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعى بَیْنَ
أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمانِهِمْ «2» یَعْنِی أُولَئِکَ الْمُؤْمِنِینَ
وَ قَالَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ «3» ثُمَّ
حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ کَیْلَا یَطْمَعَ فِی اللَّحَاقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ
کَانَ مِنْهُمْ فَقَالَ فِیمَا حَلَّاهُمْ بِهِ وَ وَصَفَهُمْ الَّذِینَ
هُمْ فِی صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ- إِلَى
قَوْلِهِ أُولئِکَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ
هُمْ فِیها خالِدُونَ «4»- وَ قَالَ فِی صِفَتِهِمْ وَ حِلْیَتِهِمْ
أَیْضاً الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ «5»- وَ
ذَکَرَ الْآیَتَیْنِ ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ هَؤُلَاءِ
الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ کَانَ عَلَى مِثْلِ صِفَتِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَ
أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ
فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْراةِ- وَ
الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ «6» ثُمَّ ذَکَرَ وَفَاءَهُمْ لَهُ
بِعَهْدِهِ وَ مُبَایَعَتِهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ «7» فَلَمَّا
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ
الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ «8» قَامَ
رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ أَ رَأَیْتَکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ
الرَّجُلُ یَأْخُذُ سَیْفَهُ فَیُقَاتِلُ حَتَّى یُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ
یَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِیدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ عَلَى رَسُولِهِ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ «9»- وَ
ذَکَرَ الْآیَةَ فَبَشَّرَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ
هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْیَتُهُمْ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ وَ قَالَ
التَّائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعَابِدُونَ الَّذِینَ لَا یَعْبُدُونَ إِلَّا
اللَّهَ وَ لَا یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً الْحَامِدُونَ الَّذِینَ یَحْمَدُونَ
اللَّهَ عَلَى کُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّةِ
______________________________
(1)- الفتح 48-
29.
(2)- التحریم 66-
8.
(3)- المؤمنون 23-
1.
(4)- المؤمنون 23-
2- 11.
(5)- الفرقان 25-
68.
(6)- التوبة 9- 111.
(7)- التوبة 9-
111.
(8)- التوبة 9-
111.
(9)- التوبة 9-
112.
36
وسائل الشيعة15
9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34
وَ الرَّخَاءِ
السَّائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ وَ هُمُ
الَّذِینَ یُوَاظِبُونَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ
الْمُحَافِظُونَ عَلَیْهَا فِی رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِی الْخُشُوعِ فِیهَا
وَ فِی أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْعَامِلُونَ
بِهِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْ
مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشُّرُوطِ بِالشَّهَادَةِ وَ الْجَنَّةِ
ثُمَّ أَخْبَرَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا
أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ أُذِنَ لِلَّذِینَ
یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ
الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ یَقُولُوا
رَبُّنَا اللَّهُ «1»- وَ ذَلِکَ أَنَّ جَمِیعَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ ص وَ لِأَتْبَاعِهِمَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ فَمَا کَانَ مِنَ الدُّنْیَا فِی أَیْدِی
الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الظَّلَمَةِ وَ الْفُجَّارِ مِنْ أَهْلِ
الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص- وَ الْمُوَلِّی عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا کَانَ
فِی أَیْدِیهِمْ ظَلَمُوا فِیهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ
غَلَبُوهُمْ عَلَى مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ- فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ
اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّهُ إِلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا کَانَ مَعْنَى الْفَیْءِ
کُلَّ مَا صَارَ إِلَى الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ رَجَعَ مِمَّا کَانَ غُلِبَ عَلَیْهِ
أَوْ فِیهِ فَمَا رَجَعَ إِلَى مَکَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ
مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ أَیْ
رَجَعُوا ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ
عَلِیمٌ «2»- وَ قَالَ وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى
فَقاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ- أَیْ
تَرْجِعَ فَإِنْ فاءَتْ أَیْ رَجَعَتْ فَأَصْلِحُوا
بَیْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ «3»- یَعْنِی
بِقَوْلِهِ تَفِیءَ تَرْجِعَ فَذَلِکَ «4» الدَّلِیلُ عَلَى
أَنَّ الْفَیْءَ کُلُّ رَاجِعٍ إِلَى مَکَانٍ قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ
______________________________
(1)- الحجّ 22-
39، 40.
(2)- البقرة 2-
226، 227.
(3)- الحجرات 49-
9.
(4)- فی التهذیب-
فدل (هامش المخطوط).
37
وسائل الشيعة15
9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34
وَ یُقَالُ
لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ قَدْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِینَ یَفِیءُ الْفَیْءُ
عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَى زَوَالِهَا وَ کَذَلِکَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى
الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْکُفَّارِ فَإِنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِینَ رَجَعَتْ
إِلَیْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْکُفَّارِ إِیَّاهُمْ فَذَلِکَ قَوْلُهُ أُذِنَ
لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا «1»- مَا
کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِینَ
الَّذِینَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِکَ
أَنَّهُ لَا یَکُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتَّى یَکُونَ مَظْلُوماً وَ
لَا یَکُونُ مَظْلُوماً حَتَّى یَکُونَ مُؤْمِناً وَ لَا یَکُونُ مُؤْمِناً حَتَّى
یَکُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی اشْتَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ
شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ مُؤْمِناً وَ إِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَانَ
مَظْلُوماً وَ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ
ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ- وَ إِنْ لَمْ
یَکُنْ مُسْتَکْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ مِمَّنْ یَبْغِی «2» وَ یَجِبُ
جِهَادُهُ حَتَّى یَتُوبَ وَ لَیْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ
الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
الْمَظْلُومِینَ الَّذِینَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ فِی الْقِتَالِ فَلَمَّا
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَةُ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ
ظُلِمُوا- فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أَخْرَجَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ مِنْ
دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِیَّاهُمْ
وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ فَقُلْتُ فَهَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ-
بِظُلْمِ مُشْرِکِی أَهْلِ مَکَّةَ لَهُمْ فَمَا بَالُهُمْ فِی قِتَالِهِمْ
کِسْرَى وَ قَیْصَرَ- وَ مَنْ دُونَهُمْ مِنْ مُشْرِکِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ-
فَقَالَ لَوْ کَانَ إِنَّمَا أُذِنَ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ
مَکَّةَ فَقَطْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلَى قِتَالِ جُمُوعِ کِسْرَى وَ قَیْصَرَ- وَ
غَیْرِ أَهْلِ مَکَّةَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِیلٌ لِأَنَّ الَّذِینَ
ظَلَمُوهُمْ غَیْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ
مِنْ أَهْلِ مَکَّةَ- لِإِخْرَاجِهِمْ إِیَّاهُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ
أَمْوَالِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَوْ کَانَتِ الْآیَةُ إِنَّمَا عَنَتِ
الْمُهَاجِرِینَ- الَّذِینَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ کَانَتِ الْآیَةُ
مُرْتَفِعَةَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ
وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ کَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ
بَعْدَهُمْ إِذَا لَمْ یَبْقَ
______________________________
(1)- الحجّ 22- 39
و کذا فی الموردین الآتیین.
(2)- فی نسخة- سعى
(هامش المخطوط).
38
وسائل الشيعة15
9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34
مِنَ الظَّالِمِینَ
وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا کَمَا ذَکَرْتَ
لَکِنَّ الْمُهَاجِرِینَ ظُلِمُوا مِنْ جِهَتَیْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّةَ
بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ
اللَّهِ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ ظَلَمَهُمْ کِسْرَى وَ قَیْصَرُ وَ مَنْ کَانَ
دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ- وَ الْعَجَمِ بِمَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ
مِمَّا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ بِحُجَّةِ هَذِهِ الْآیَةِ یُقَاتِلُ
مُؤْمِنُو کُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْمُؤْمِنِینَ
الَّذِینَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی
شَرَطَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ فِی الْإِیمَانِ وَ
الْجِهَادِ وَ مَنْ کَانَ قَائِماً بِتِلْکَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ
مَظْلُومٌ وَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ بِذَلِکَ الْمَعْنَى وَ مَنْ کَانَ
عَلَى خِلَافِ ذَلِکَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَیْسَ مِنَ الْمَظْلُومِینَ وَ لَیْسَ
بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ وَ لَا بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ
الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِکَ وَ لَا مَأْذُونٍ
لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ یُجَاهِدُ «1» مِثْلُهُ
وَ أُمِرَ بِدُعَائِهِ إِلَى اللَّهِ وَ لَا یَکُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أُمِرَ
الْمُؤْمِنُونَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَیْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ
لَا یَکُونُ دَاعِیاً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أُمِرَ بِدُعَائِهِ
مِثْلُهُ إِلَى التَّوْبَةِ وَ الْحَقِّ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ
عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُؤْمَرَ
بِهِ وَ لَا یَنْهَى عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ قَدْ أُمِرَ أَنْ یُنْهَى عَنْهُ
فَمَنْ کَانَتْ قَدْ تَمَّتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِی
وَصَفَ بِهَا أَهْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص- وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ
مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ کَمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ لِأَنَّ حُکْمَ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ
عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ حَادِثٍ یَکُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ
الْآخِرُونَ أَیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ وَ الْفَرَائِضُ
عَلَیْهِمْ وَاحِدَةٌ یُسْأَلُ الْآخِرُونَ مِنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ عَمَّا
یُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ یُحَاسَبُونَ عَمَّا بِهِ یُحَاسَبُونَ وَ مَنْ
لَمْ یَکُنْ عَلَى صِفَةِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
فَلَیْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِیهِ حَتَّى
یَفِیءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ
______________________________
(1)- فی نسخة-
بمجاهد (هامش المخطوط).
39
وسائل الشيعة15
9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34
فَإِذَا
تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ
الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِینَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ فَلْیَتَّقِ
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدٌ وَ لَا یَغْتَرَّ بِالْأَمَانِیِّ الَّتِی نَهَى
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْکَاذِبَةِ عَلَى
اللَّهِ الَّتِی یُکَذِّبُهَا الْقُرْآنُ- وَ یَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ
حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا یَقْدَمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
بِشُبْهَةٍ لَا یُعْذَرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ «1»
لِلْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ یُؤْتَى اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ
هِیَ غَایَةُ الْأَعْمَالِ فِی عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْیَحْکُمِ امْرُؤٌ لِنَفْسِهِ
وَ لْیُرِهَا کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّهُ
لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِالْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَةً بِمَا
شَرَطَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی الْجِهَادِ فَلْیُقْدِمْ عَلَى الْجِهَادِ وَ إِنْ
عَلِمَ تَقْصِیراً فَلْیُصْلِحْهَا وَ لْیُقِمْهَا عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ
تَعَالَى عَلَیْهَا مِنَ الْجِهَادِ ثُمَّ لْیُقْدِمْ بِهَا وَ هِیَ طَاهِرَةٌ
مُطَهَّرَةٌ مِنْ کُلِّ دَنَسٍ یَحُولُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا
نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَى خِلَافِ مَا وَصَفْنَا مِنْ
شَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ لَا
تُجَاهِدُوا وَ لَکِنْ نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاکُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ عَلَى أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِینَ بَایَعَهُمْ وَ اشْتَرَى مِنْهُمْ
أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْیُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ
نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ وَ لْیَعْرِضْهَا عَلَى شَرَائِطِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ قَدْ وَفَى بِهَا وَ تَکَامَلَتْ فِیهِ
فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ إِنْ
أَبَى إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُجَاهِداً عَلَى مَا فِیهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَى
الْمَعَاصِی وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْجِهَادِ بِالتَّخْبِیطِ وَ
الْعَمَى وَ الْقُدُومِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ
الرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَةِ فَلَقَدْ لَعَمْرِی جَاءَ الْأَثَرُ فِیمَنْ فَعَلَ
هَذَا الْفِعْلَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَنْصُرُ هَذَا الدِّینَ بِأَقْوَامٍ لَا
خَلَاقَ لَهُمْ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ امْرُؤٌ وَ لْیَحْذَرْ أَنْ
یَکُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بُیِّنَ لَکُمْ وَ لَا عُذْرَ لَکُمْ بَعْدَ الْبَیَانِ
فِی الْجَهْلِ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ عَلَیْهِ
تَوَکَّلْنَا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ نَحْوَهُ «2».
______________________________
(1)- فی نسخة-
المعترض (هامش المخطوط).
(2)- التهذیب 6-
127- 224.
40
وسائل الشيعة15
9 باب من يجوز له جمع العساكر و الخروج بها إلى الجهاد ص : 34
19950- 2- «1» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ
بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ
الْهَاشِمِیِّ قَالَ: کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّةَ
إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ- فِیهِمْ عَمْرُو بْنُ
عُبَیْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ- وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ
هُبَیْرَةَ- وَ نَاسٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَلِکَ حِدْثَانُ «2» قَتْلِ
الْوَلِیدِ إِلَى أَنْ قَالَ فَأَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ
فَتَکَلَّمَ فَأَبْلَغَ وَ أَطَالَ فَکَانَ فِیمَا قَالَ أَنْ قَالَ قَدْ قَتَلَ
أَهْلُ الشَّامِ خَلِیفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَ شَتَّتَ
أَمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلًا لَهُ عَقْلٌ وَ دِینٌ وَ مُرُوءَةٌ وَ
مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَافَةِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَسَنِ- فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَیْهِ فَنُبَایِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ
مَعَهُ فَمَنْ کَانَ تَابَعَنَا فَهُوَ مِنَّا وَ کُنَّا مِنْهُ وَ مَنِ اعْتَزَلَنَا
کَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَى
بَغْیِهِ وَ رَدِّهِ إِلَى الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ
نَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیْکَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا فَإِنَّهُ لَا غِنَى بِنَا عَنْ
مِثْلِکَ لِمَوْضِعِکَ وَ کَثْرَةِ شِیعَتِکَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع أَ کُلُّکُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرٌو- قَالُوا نَعَمْ فَحَمِدَ
اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِیِّ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا
نَسْخَطُ إِذَا عُصِیَ اللَّهُ فَأَمَّا إِذَا أُطِیعَ رَضِینَا إِلَى أَنْ قَالَ
یَا عَمْرُو أَ رَأَیْتَ لَوْ بَایَعْتُ صَاحِبَکَ الَّذِی تَدْعُونِی إِلَى
بَیْعَتِهِ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَکُمُ الْأُمَّةُ فَلَمْ یَخْتَلِفْ عَلَیْکُمْ
رَجُلَانِ فِیهَا فَأَفْضَیْتُمْ إِلَى الْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لَا یُسْلِمُونَ
وَ لَا یُؤَدُّونَ الْجِزْیَةَ أَ کَانَ عِنْدَکُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِکُمْ مِنَ
الْعِلْمِ مَا تَسِیرُونَ فِیهِ بِسِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِی الْمُشْرِکِینَ
فِی حُرُوبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ نَدْعُوهُمْ إِلَى
الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَى الْجِزْیَةِ قَالَ إِنْ کَانُوا
مَجُوساً لَیْسُوا بِأَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ وَ إِنْ کَانُوا
مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ قَالَ سَوَاءٌ قَالَ أَخْبِرْنِی
عَنِ الْقُرْآنِ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ
______________________________
(1)- الکافی 5-
23- 1، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(2)- حدثان
الشیء- أوله (الصحاح- حدث- 1- 279).
41
وسائل الشيعة15
10 باب وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال إلا لمن قوتل على الدعوة و عرفها و حكم القتال مع الظالم ص : 42
اقْرَأْ قاتِلُوا
الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا
یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ- وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ
صاغِرُونَ «1»- فَاسْتِثْنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى وَ اشْتِرَاطُهُ مِنْ
أَهْلِ الْکِتَابِ- فَهُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یُؤْتَوُا الْکِتَابَ سَوَاءٌ قَالَ
نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ قَالَ
فَدَعْ ذَاثُمَّ ذَکَرَ احْتِجَاجَهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ طَوِیلٌ إِلَى أَنْ قَالَ
ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَقَالَ یَا عَمْرُو اتَّقِ اللَّهَ
وَ أَنْتُمْ أَیُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّ أَبِی حَدَّثَنِی وَ
کَانَ خَیْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ
نَبِیِّهِ ص- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَیْفِهِ وَ
دَعَاهُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ فِی الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ
ضَالٌّ مُتَکَلِّفٌ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ «2» أَقُولُ: وَ
یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «3».
«4» 10- بَابُ
وُجُوبِ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ إِلَّا لِمَنْ قُوتِلَ
عَلَى الدَّعْوَةِ وَ عَرَفَهَا وَ حُکْمِ الْقِتَالِ مَعَ الظَّالِمِ
19951- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
______________________________
(1)- التوبة 9-
29.
(2)- التهذیب 6-
148- 261.
(3)- یأتی فی
البابین 12، 13 من هذه الأبواب.
و تقدم ما یدلّ
علیه فی الحدیث 17 من الباب 42، و فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ، و
فی الحدیث 24 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 6 من
هذه الأبواب.
(4)- الباب 10 فیه
حدیثان.
(5)- الکافی 5-
28- 4.
42
وسائل الشيعة15
10 باب وجوب الدعاء إلى الإسلام قبل القتال إلا لمن قوتل على الدعوة و عرفها و حكم القتال مع الظالم ص : 42
النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْیَمَنِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ
لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّى تَدْعُوَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ- وَ ایْمُ اللَّهِ
لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ
مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ یَا عَلِیُّ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ
النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ «1» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ذَکَرَ مِثْلَهُ «2».
19952- 2- «3» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ
بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی غُرَّةَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أُکْثِرُ الْغَزْوَ
أُبْعِدُ فِی طَلَبِ الْأَجْرِ وَ أُطِیلُ فِی الْغَیْبَةِ فَحُجِرَ ذَلِکَ
عَلَیَّ فَقَالُوا لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَى أَصْلَحَکَ
اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَکَ
أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَکَ لَخَّصْتُ فَقَالَ بَلْ أَجْمِلْ
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَى نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
قَالَ فَکَأَنَّهُ اشْتَهَى أَنْ یُلَخِّصَ لَهُ قَالَ فَلَخِّصْ لِی أَصْلَحَکَ
اللَّهُ فَقَالَ هَاتِ فَقَالَ الرَّجُلُ غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِکِینَ
فَیَنْبَغِی قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانُوا غَزَوْا
وَ قُوتِلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّکَ تَجْتَرِئُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانُوا قَوْماً
لَمْ یَغْزُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا فَلَا یَسَعُکَ قِتَالُهُمْ حَتَّى
تَدْعُوَهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِی مُجِیبٌ وَ أَقَرَّ
بِالْإِسْلَامِ فِی قَلْبِهِ وَ کَانَ فِی الْإِسْلَامِ فَجِیرَ عَلَیْهِ فِی
الْحُکْمِ وَ انْتُهِکَتْ حُرْمَتُهُ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
141- 240.
(2)- الکافی 5-
36- 2.
(3)- الکافی 5-
20- 1.
43
وسائل الشيعة15
11 باب كيفية الدعاء إلى الإسلام ص : 44
وَ أُخِذَ مَالُهُ
وَ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَکَیْفَ بِالْمَخْرَجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ
إِنَّکُمَا مَأْجُورَانِ عَلَى مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ مَعَکَ یَحُوطُکَ «1» مِنْ
وَرَاءِ حُرْمَتِکَ وَ یَمْنَعُ قِبْلَتَکَ وَ یَدْفَعُ عَنْ کِتَابِکَ وَ
یَحْقُنُ دَمَکَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَلَیْکَ یَهْدِمُ قِبْلَتَکَ وَ
یَنْتَهِکُ حُرْمَتَکَ وَ یَسْفِکُ دَمَکَ وَ یُحْرِقُ کِتَابَکَ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُمَرَ الشَّامِیِ «2» عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ نَحْوَهُ «3» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى
ذَلِکَ «4».
«5» 11- بَابُ
کَیْفِیَّةِ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ
19953- 1- «6» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَةَ عَنِ الزُّهْرِیِّ
قَالَ: دَخَلَ رِجَالٌ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع-
فَسَأَلُوهُ کَیْفَ الدَّعْوَةُ إِلَى الدِّینِ فَقَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَدْعُوکَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَى دِینِهِ
وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ
الْآخَرُ الْعَمَلُ بِرِضْوَانِهِ وَ إِنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
أَنْ یُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِیَّةِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ الْعِزَّةِ
وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَةِ وَ الْعُلُوِّ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ وَ أَنَّهُ
النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِکُلِ
______________________________
(1)- فی التهذیب-
یحفظک (هامش المخطوط).
(2)- فی التهذیب-
أبی عمرة السلمی.
(3)- التهذیب 6-
135- 228.
(4)- تقدم فی
الحدیث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب.
و تقدم ما یدلّ على
حرمة القتال مع الظالم فی الباب 6 من هذه الأبواب.
و یأتی ما یدلّ على
المقصود فی الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- الباب 11 فیه
حدیث 1.
(6)- الکافی 5-
36- 1.
44
وسائل الشيعة15
12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45
شَیْءٍ الَّذِی
لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصَارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصَارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ
الْخَبِیرُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ
فَإِذَا أَجَابُوا إِلَى ذَلِکَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَیْهِمْ مَا
عَلَى الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ
بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِ «1» أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ
أَفْضَلُ الْکَیْفِیَّاتِ «2».
«3» 12- بَابُ
اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَ إِذْنِهِ وَ تَحْرِیمِ
الْجِهَادِ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ
19954- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِیرٍ «5» عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّی رَأَیْتُ فِی
الْمَنَامِ أَنِّی قُلْتُ لَکَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ
الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ
الْخِنْزِیرِ فَقُلْتَ لِی نَعَمْ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
هُوَ کَذَلِکَ هُوَ کَذَلِکَ.
وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّائِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ مِثْلَهُ «6».
______________________________
(1)- التهذیب 6-
141- 239.
(2)- یأتی فی
الحدیث 3 من الباب 15 من هذه الأبواب ما یدلّ على مراحل الدعوة فی القتال.
(3)- الباب 12 فیه
10 أحادیث.
(4)- الکافی 5-
27- 2، التهذیب 6- 134- 226.
(5)- أضاف فی
نسخة- الدهان.
(6)- الکافی 5-
23- 3.
45
وسائل الشيعة15
12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45
19955- 2- «1» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ
بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِی أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبْدَ الْمَلِکِ مَا لِی لَا أَرَاکَ تَخْرُجُ إِلَى هَذِهِ
الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَخْرُجُ إِلَیْهَا أَهْلُ بِلَادِکَ قَالَ قُلْتُ: وَ
أَیْنَ قَالَ جُدَّةُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّیصَةُ وَ قَزْوِینُ- فَقُلْتُ
انْتِظَاراً لِأَمْرِکُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِکُمْ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ لَوْ کانَ
خَیْراً ما سَبَقُونا إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّ الزَّیْدِیَّةَ
یَقُولُونَ لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَرَى
الْجِهَادَ فَقَالَ أَنَا لَا أَرَاهُ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرَاهُ وَ
لَکِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِی إِلَى «2»
جَهْلِهِمْ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ «3» وَ کَذَا
الَّذِی قَبْلَهُ.
19956- 3- «4» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: لَقِیَ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُ «5» عَلِیَّ
بْنَ الْحُسَیْنِ ع فِی طَرِیقِ مَکَّةَ- فَقَالَ لَهُ یَا عَلِیَّ بْنَ
الْحُسَیْنِ تَرَکْتَ الْجِهَادَ وَ صُعُوبَتَهُ وَ أَقْبَلْتَ عَلَى الْحَجِّ وَ
لِینِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ
اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ
الْجَنَّةَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ «6» الْآیَةَ
فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ص أَتِمَّ الْآیَةَ فَقَالَ
التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْآیَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ
ع إِذَا رَأَیْنَا هَؤُلَاءِ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ
أَفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ.
______________________________
(1)- الکافی 5-
19- 2.
(2)- فی نسخة- على
(هامش المخطوط).
(3)- التهذیب 6-
126- 223.
(4)- الکافی 5-
22- 1، و أورد نحوه عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ.
(5)- فی الاحتجاج-
عبادة البصری (هامش المخطوط).
(6)- التوبة 9-
111.
46
وسائل الشيعة15
12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45
وَ رَوَاهُ
الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ مُرْسَلًا «1» وَ رَوَاهُ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع مِثْلَهُ «2».
19957- 4- «3» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ
بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْجَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
الثَّانِی ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی شَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَالَ وَ
لَا أَعْلَمُ فِی هَذَا الزَّمَانِ جِهَاداً إِلَّا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ وَ
الْجِوَارَ.
19958- 5- «4» وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمَعْرُوفِ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ: قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لِلرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعَ حَدَّثَنِی أَبِی
عَنْ أَهْلِ بَیْتِهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ إِنَّ فِی
بِلَادِنَا مَوْضِعَ رِبَاطٍ یُقَالُ لَهُ قَزْوِینُ- وَ عَدُوّاً یُقَالُ لَهُ
الدَّیْلَمُ فَهَلْ مِنْ جِهَادٍ أَوْ هَلْ مِنْ رِبَاطٍ فَقَالَ عَلَیْکُمْ
بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ
بِهَذَا الْبَیْتِ فَحُجُّوهُ أَ مَا یَرْضَى أَحَدُکُمْ أَنْ یَکُونَ فِی
بَیْتِهِ یُنْفِقُ عَلَى عِیَالِهِ مِنْ طَوْلِهِ یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا فَإِنْ
أَدْرَکَهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص بَدْراً- فَإِنْ مَاتَ
یَنْتَظِرُ أَمْرَنَا کَانَ کَمَنْ کَانَ مَعَ قَائِمِنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ
عَلَیْهِ هَکَذَا فِی فُسْطَاطِهِ وَ جَمَعَ بَیْنَ السَّبَّابَتَیْنِ وَ لَا
أَقُولُ:
______________________________
(1)- الاحتجاج-
315.
(2)- تفسیر
القمّیّ 1- 306.
(3)- الکافی 1-
250- 7.
(4)- الکافی 5-
22- 2، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 1 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ.
47
وسائل الشيعة15
12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45
هَکَذَا وَ جَمَعَ
بَیْنَ السَّبَّابَةِ وَ الْوُسْطَى فَإِنَّ هَذِهِ أَطْوَلُ مِنْ هَذِهِ فَقَالَ
أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ.
19959- 6- «1» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِیعِ
بْنِ سُلَیْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ
قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَقْبَلْتَ عَلَى
الْحَجِّ وَ تَرَکْتَ الْجِهَادَ فَوَجَدْتَ الْحَجَّ أَیْسَرَ عَلَیْکَ وَ
اللَّهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ
أَمْوالَهُمْ «2» الْآیَةَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع اقْرَأْ
مَا بَعْدَهَا قَالَ فَقَرَأَ التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ- إِلَى
قَوْلِهِ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ «3»- قَالَ
فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا ظَهَرَ هَؤُلَاءِ لَمْ نُؤْثِرْ عَلَى
الْجِهَادِ شَیْئاً.
19960- 7- «4» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْمُصَدِّقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَنْدَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ بِالْبَابِ یَعْنِی بَابَ الْأَبْوَابِ
فَیُنَادُونَ السِّلَاحَ فَأَخْرُجُ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِی أَ رَأَیْتَکَ
إِنْ خَرَجْتَ فَأَسَرْتَ رَجُلًا فَأَعْطَیْتَهُ الْأَمَانَ وَ جَعَلْتَ لَهُ
مِنَ الْعَقْدِ مَا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُشْرِکِینَ أَ کَانَ یَفُونَ
لَکَ بِهِ قَالَ قُلْتُ: لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا کَانُوا یَفُونَ لِی
بِهِ قَالَ فَلَا تَخْرُجْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّ هُنَاکَ السَّیْفَ.
______________________________
(1)- التهذیب 6-
134- 225، و أورد مثله عن الفقیه فی الحدیث 2 من الباب 44 من أبواب وجوب الحجّ.
(2)- التوبة 9-
111.
(3)- التوبة 9-
112.
(4)- التهذیب 6-
135- 227.
48
وسائل الشيعة15
12 باب اشتراط وجوب الجهاد بأمر الإمام و إذنه و تحريم الجهاد مع غير الإمام العادل ص : 45
19961- 8- «1» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ
رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَخْرُجُ الْمُسْلِمُ فِی الْجِهَادِ
مَعَ مَنْ لَا یُؤْمَنُ عَلَى الْحُکْمِ وَ لَا یُنْفِذُ فِی الْفَیْءِ أَمْرَ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ کَانَ
مُعِیناً لِعَدُوِّنَا فِی حَبْسِ حَقِّنَا وَ الْإِشَاطَةِ «2»
بِدِمَائِنَا وَ مِیتَتُهُ مِیتَةٌ جَاهِلِیَّةٌ.
وَ فِی
الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ مِثْلَهُ «3».
19962- 9- «4» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ
شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ: وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ
عَادِلٍ وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.
19963- 10- «5» الْحَسَنُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ
إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْجِهَادُ وَاجِبٌ مَعَ إِمَامٍ
عَادِلٍ وَ مَنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَ رَحْلِهِ وَ نَفْسِهِ فَهُوَ
شَهِیدٌ وَ لَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ
إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ بَاغٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَحْذَرْ عَلَى نَفْسِکَ وَ لَا
______________________________
(1)- علل الشرائع-
464- 13.
(2)- أشاط بدمه-
عرضه للقتل (الصحاح- شیط- 3- 1139).
(3)- الخصال- 625.
(4)- الخصال- 607،
و أورد قطعة منه فی الحدیث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ.
(5)- تحف العقول-
313، و أورد صدر هذه القطعة فی الحدیث 24 من الباب 1 من هذه الأبواب، و فی الحدیث
21 من الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، و فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب حدّ
المرتد.
49
وسائل الشيعة15
13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50
أَکْلُ أَمْوَالِ
النَّاسِ مِنَ الْمُخَالِفِینَ وَ غَیْرِهِمْ وَ التَّقِیَّةُ فِی دَارِ
التَّقِیَّةِ وَاجِبَةٌ وَ لَا حِنْثَ عَلَى مَنْ حَلَفَ تَقِیَّةً یَدْفَعُ بِهَا
ظُلْماً عَنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ «2».
«3» 13- بَابُ
حُکْمِ الْخُرُوجِ بِالسَّیْفِ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ ع
19964- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
یَحْیَى عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ
انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَوَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ
فِیهَا الرَّاعِی فَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا هُوَ أَعْلَمُ بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی
هُوَ فِیهَا یُخْرِجُهُ وَ یَجِیءُ بِذَلِکَ الرَّجُلِ الَّذِی هُوَ أَعْلَمُ
بِغَنَمِهِ مِنَ الَّذِی کَانَ فِیهَا وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتْ لِأَحَدِکُمْ
نَفْسَانِ یُقَاتِلُ بِوَاحِدَةٍ یُجَرِّبُ بِهَا ثُمَّ کَانَتِ الْأُخْرَى
بَاقِیَةً تَعْمَلُ عَلَى مَا قَدِ اسْتَبَانَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهُ نَفْسٌ
وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ فَأَنْتُمْ
أَحَقُّ أَنْ تَخْتَارُوا لِأَنْفُسِکُمْ إِنْ أَتَاکُمْ آتٍ مِنَّا فَانْظُرُوا
عَلَى أَیِّ شَیْءٍ تَخْرُجُونَ وَ لَا تَقُولُوا خَرَجَ زَیْدٌ- فَإِنَّ زَیْداً
کَانَ عَالِماً وَ کَانَ صَدُوقاً وَ لَمْ یَدْعُکُمْ إِلَى نَفْسِهِ وَ إِنَّمَا
دَعَاکُمْ إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص- وَ لَوْ ظَهَرَ لَوَفَى بِمَا
دَعَاکُمْ إِلَیْهِ إِنَّمَا خَرَجَ إِلَى سُلْطَانٍ
______________________________
(1)- تقدم فی
الحدیث 24 من الباب 1، و فی الحدیث 1 من الباب 5، و فی البابین 6، 9 و فی الحدیث 2
من الباب 10 من هذه الأبواب، و فی الحدیث 17 من الباب 42 من أبواب وجوب الحجّ.
(2)- یأتی فی
الباب 13، و فی الحدیث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 13 فیه
17 حدیثا.
(4)- الکافی 8-
264- 381.
50
وسائل الشيعة15
13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50
مُجْتَمِعٍ
لَیَنْقُضَهُ فَالْخَارِجُ مِنَّا الْیَوْمَ إِلَى أَیِّ شَیْءٍ یَدْعُوکُمْ
إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ أَنَّا لَسْنَا
نَرْضَى بِهِ وَ هُوَ یَعْصِینَا الْیَوْمَ وَ لَیْسَ مَعَهُ أَحَدٌ وَ هُوَ إِذَا
کَانَتِ الرَّایَاتُ وَ الْأَلْوِیَةُ أَجْدَرُ أَنْ لَا یُسْمَعَ مِنَّا إِلَّا
مَنِ اجْتَمَعَتْ بَنُو فَاطِمَةَ مَعَهُ فَوَ اللَّهِ مَا صَاحِبُکُمْ إِلَّا
مَنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ رَجَبٌ فَأَقْبِلُوا عَلَى اسْمِ اللَّهِ
وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَتَأَخَّرُوا إِلَى شَعْبَانَ فَلَا ضَیْرَ وَ إِنْ
أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَصُومُوا فِی أَهَالِیکُمْ فَلَعَلَّ ذَلِکَ یَکُونُ أَقْوَى
لَکُمْ وَ کَفَاکُمْ بِالسُّفْیَانِیِّ عَلَامَةً.
19965- 2- «1» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ رِبْعِیٍّ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: وَ اللَّهِ لَا یَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَّا
قَبْلَ خُرُوجِ الْقَائِمِ- إِلَّا کَانَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ فَرْخٍ طَارَ مِنْ
وَکْرِهِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَنَاحَاهُ فَأَخَذَهُ الصِّبْیَانُ فَعَبِثُوا
بِهِ.
19966- 3- «2» وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِیسَى عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع یَا سَدِیرُ الْزَمْ بَیْتَکَ وَ کُنْ حِلْساً مِنْ أَحْلَاسِهِ
وَ اسْکُنْ مَا سَکَنَ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ فَإِذَا بَلَغَکَ أَنَّ
السُّفْیَانِیَّ قَدْ خَرَجَ فَارْحَلْ إِلَیْنَا وَ لَوْ عَلَى رِجْلِکَ.
19967- 4- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ
حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی الْمُرْهِفِ عَنْ أَبِی
جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغَبَرَةُ عَلَى مَنْ أَثَارَهَا هَلَکَ الْمَحَاصِیرُ قُلْتُ
جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْمَحَاصِیرُ قَالَ الْمُسْتَعْجِلُونَ أَمَا إِنَّهُمْ
لَنْ یَرُدُّوا الْأَمْرَ یَعْرِضُ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ یَا أَبَا الْمُرْهِفِ
أَ تَرَى قَوْماً حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ عَلَى اللَّهِ لَا یَجْعَلُ
______________________________
(1)- الکافی 8-
264- 382.
(2)- الکافی 8-
264- 383.
(3)- الکافی 8-
273- 411.
51
وسائل الشيعة15
13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50
لَهُمْ فَرَجاً
بَلَى وَ اللَّهِ لَیَجْعَلَنَّ اللَّهُ لَهُمْ فَرَجاً.
19968- 5- «1» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْفَضْلِ الْکَاتِبِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ کِتَابُ أَبِی مُسْلِمٍ- فَقَالَ لَیْسَ
لِکِتَابِکَ جَوَابٌ اخْرُجْ عَنَّا إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا یَعْجَلُ
لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ وَ لَإِزَالَةُ جَبَلٍ عَنْ مَوْضِعِهِ أَهْوَنُ مِنْ
إِزَالَةِ مُلْکٍ لَمْ یَنْقَضِ أَجَلُهُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَا
الْعَلَامَةُ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَا تَبْرَحِ
الْأَرْضَ یَا فَضْلُ حَتَّى یَخْرُجَ السُّفْیَانِیُّ- فَإِذَا خَرَجَ
السُّفْیَانِیُّ فَأَجِیبُوا إِلَیْنَا یَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ هُوَ مِنَ
الْمَحْتُومِ.
19969- 6- «2» وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ رَایَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ ع-
فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ یُعْبَدُ مَنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
19970- 7- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ
عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسُ
عَلَامَاتٍ قَبْلَ قِیَامِ الْقَائِمِ الصَّیْحَةُ وَ السُّفْیَانِیُّ وَ
الْخَسْفُ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الزَّکِیَّةِ- وَ الْیَمَانِیُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ
فِدَاکَ إِنْ خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ قَبْلَ هَذِهِ الْعَلَامَاتِ أَ
نَخْرُجُ مَعَهُ قَالَ لَا الْحَدِیثَ.
19971- 8- «4» وَ عَنْ
حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّهْقَانِ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ
عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَیَابَةَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ
بِکِتَابِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ نُعَیْمٍ وَ سَدِیرٍ-
______________________________
(1)- الکافی 8-
274- 412.
(2)- الکافی 8-
295- 452.
(3)- الکافی 8-
310- 483.
(4)- الکافی 8-
331- 509.
52
وسائل الشيعة15
13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50
وَ کُتُبِ غَیْرِ
وَاحِدٍ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- حِینَ ظَهَرَ الْمُسَوِّدَةُ قَبْلَ أَنْ
یَظْهَرَ وُلْدُ الْعَبَّاسِ- بِأَنَّا قَدَرْنَا أَنْ یَئُولَ هَذَا الْأَمْرُ
إِلَیْکَ فَمَا تَرَى قَالَ فَضَرَبَ بِالْکُتُبِ الْأَرْضَ قَالَ أُفٍّ أُفٍّ مَا
أَنَا لِهَؤُلَاءِ بِإِمَامٍ أَ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا یُقْتَلُ
السُّفْیَانِیُّ.
19972- 9- «1» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ
أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع
فِی وَصِیَّةِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: یَا عَلِیُّ إِنَّ
إِزَالَةَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِی أَهْوَنُ مِنْ إِزَالَةِ مُلْکٍ لَمْ تَنْقَضِ
أَیَّامُهُ.
19973- 10- «2» وَ فِی
الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیِّ وَ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ انْظُرُوا لِأَنْفُسِکُمْ فَإِنَّ أَحَقَّ
مَنْ نَظَرَ لَهَا أَنْتُمْ لَوْ کَانَ لِأَحَدِکُمْ نَفْسَانِ فَقَدَّمَ إِحْدَاهُمَا
وَ جَرَّبَ بِهَا اسْتَقْبَلَ التَّوْبَةَ بِالْأُخْرَى کَانَ وَ لَکِنَّهَا
نَفْسٌ وَاحِدَةٌ إِذَا ذَهَبَتْ فَقَدْ وَ اللَّهِ ذَهَبَتِ التَّوْبَةُ إِنْ
أَتَاکُمْ مِنَّا آتٍ لِیَدْعُوَکُمْ إِلَى الرِّضَا مِنَّا فَنَحْنُ نُشْهِدُکُمْ
أَنَّا لَا نَرْضَى إِنَّهُ لَا یُطِیعُنَا الْیَوْمَ وَ هُوَ وَحْدَهُ وَ کَیْفَ
یُطِیعُنَا إِذَا ارْتَفَعَتِ الرَّایَاتُ وَ الْأَعْلَامُ.
19974- 11- «3» وَ فِی
عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى الْمُکَتِّبِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ یَحْیَى الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَیْدٍ النَّحْوِیِّ عَنِ ابْنِ
أَبِی عُبْدُونٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ
______________________________
(1)- الفقیه 4-
352- 5762، حدیث طویل أشرنا إلى مواضع قطعاته فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب
السفر.
(2)- علل الشرائع-
577- 2.
(3)- عیون أخبار
الرضا (علیه السلام) 1- 248- 1.
53
وسائل الشيعة15
13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50
لِلْمَأْمُونِ لَا
تَقِسْ أَخِی زَیْداً إِلَى زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ- فَإِنَّهُ کَانَ مِنْ عُلَمَاءِ
آلِ مُحَمَّدٍ ص- غَضِبَ لِلَّهِ فَجَاهَدَ أَعْدَاءَهُ حَتَّى قُتِلَ فِی
سَبِیلِهِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ- أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَاهُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ رَحِمَ اللَّهُ عَمِّی زَیْداً إِنَّهُ
دَعَا إِلَى الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَوْ ظَفِرَ لَوَفَى بِمَا دَعَا
إِلَیْهِ لَقَدِ اسْتَشَارَنِی فِی خُرُوجِهِ فَقُلْتُ إِنْ رَضِیتَ أَنْ تَکُونَ
الْمَقْتُولَ الْمَصْلُوبَ بِالْکُنَاسَةِ فَشَأْنَکَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ
الرِّضَا ع- إِنَّ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ لَمْ یَدَّعِ مَا لَیْسَ لَهُ بِحَقٍّ وَ
إِنَّهُ کَانَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْ ذَلِکَ إِنَّهُ قَالَ أَدْعُوکُمْ إِلَى
الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.
19975- 12- «1» مُحَمَّدُ
بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
السَّیَّارِیِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ذُکِرَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع مَنْ خَرَجَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَا أَزَالُ «2» أَنَا وَ
شِیعَتِی بِخَیْرٍ مَا خَرَجَ الْخَارِجِیُّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ لَوَدِدْتُ
أَنَّ الْخَارِجِیَّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ خَرَجَ وَ عَلَیَّ نَفَقَةُ عِیَالِهِ.
19976- 13- «3» الْحَسَنَ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ
ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
الْعُبَیْدِیِ «4» عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا کَانَ عَبْدٌ
لِیَحْبِسَ نَفْسَهُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.
19977- 14- «5» وَ عَنْ
أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِ
______________________________
(1)- مستطرفات
السرائر 48- 4.
(2)- کان فی
الأصل- لا زال، و ما أثبتناه من المصدر.
(3)- أمالی
الطوسیّ 1- 122.
(4)- فی المصدر-
أبی الحسن العبدی.
(5)- أمالی
الطوسیّ 2- 26.
54
وسائل الشيعة15
13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50
عَنْ حَیْدَرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْکَشِّیِّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ کَانَ یَرْوِی
حَدِیثاً وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَعْرِضَهُ عَلَیْکَ فَقَالَ مَا ذَلِکَ
الْحَدِیثُ قُلْتُ قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ
کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّامَ خَرَجَ مُحَمَّدُ «1» بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ- إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا
فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ خَرَجَ
فَمَا تَقُولُ فِی الْخُرُوجِ مَعَهُ فَقَالَ اسْکُنُوا مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ
وَ الْأَرْضُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ فَإِنْ کَانَ الْأَمْرُ
هَکَذَا أَوْ لَمْ یَکُنْ خُرُوجٌ مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ فَمَا
مِنْ قَائِمٍ وَ مَا مِنْ خُرُوجٍ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع صَدَقَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع- وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ ابْنُ بُکَیْرٍ إِنَّمَا
عَنَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْکُنُوا مَا سَکَنَتِ السَّمَاءُ مِنَ النِّدَاءِ
وَ الْأَرْضُ مِنَ الْخَسْفِ بِالْجَیْشِ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِهَذَا السَّنَدِ «2» وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الرَّیَّانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ «3».
19978- 15- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ الْمُوسَوِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ
الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَةٍ لَهُ الْزَمُوا
الْأَرْضَ وَ اصْبِرُوا عَلَى الْبَلَاءِ وَ لَا تُحَرِّکُوا بِأَیْدِیکُمْ وَ
سُیُوفِکُمْ فِی هَوَى أَلْسِنَتِکُمْ وَ لَا
______________________________
(1)- فی نسخة-
إبراهیم (هامش المخطوط).
(2)- لم نعثر علیه
فی أمالی الطوسیّ المطبوع.
(3)- عیون أخبار
الرضا (علیه السلام) 1- 310- 75، معانی الأخبار- 266- 1.
(4)- نهج البلاغة
2- 156- 185.
55
وسائل الشيعة15
13 باب حكم الخروج بالسيف قبل قيام القائم ع ص : 50
تَسْتَعْجِلُوا
بِمَا لَمْ یَعْجَلِ اللَّهُ لَکُمْ فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْکُمْ عَلَى
فِرَاشِهِ وَ هُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وَ حَقِّ رَسُولِهِ- وَ أَهْلِ
بَیْتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَ اسْتَوْجَبَ ثَوَابَ
مَا نَوَى مِنْ صَالِحِ عَمَلِهِ وَ قَامَتِ النِّیَّةُ مَقَامَ إِصْلَاتِهِ
بِسَیْفِهِ فَإِنَّ لِکُلِّ شَیْءٍ مُدَّةً وَ أَجَلًا.
19979- 16- «1» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِهِ الْغَیْبَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ
أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْزَمِ الْأَرْضَ وَ لَا تُحَرِّکْ یَداً وَ لَا رِجْلًا
حَتَّى تَرَى عَلَامَاتٍ أَذْکُرُهَا لَکَ وَ مَا أَرَاکَ تُدْرِکُهَا اخْتِلَافُ
بَنِی فُلَانٍ وَ مُنَادٍ یُنَادِی مِنَ السَّمَاءِ وَ یَجِیئُکُمُ الصَّوْتُ مِنْ
نَاحِیَةِ دِمَشْقَ- الْحَدِیثَ.
وَ فِیهِ عَلَامَاتٌ
کَثِیرَةٌ لِخُرُوجِ الْمَهْدِیِّ ع.
19980- 17- «2»
إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ
عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ
الْمَنْصُورِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ
ع وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی لَیْلَى عَنْ
أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَى عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ
حُبَیْشٍ قَالَ: خَطَبَ عَلِیٌّ ع بِالنَّهْرَوَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَامَ
رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ حَدِّثْنَا عَنِ الْفِتَنِ فَقَالَ
إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شُبِّهَتْ ثُمَّ ذَکَرَ الْفِتَنَ بَعْدَهُ
إِلَى أَنْ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا نَصْنَعُ
فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ قَالَ انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکُمْ فَإِنْ لَبَدُوا
فَالْبُدُوا وَ إِنِ اسْتَصْرَخُوکُمْ فَانْصُرُوهُمْ تُؤْجَرُوا وَ لَا
تَسْتَبِقُوهُمْ فَتَصْرَعَکُمُ الْبَلِیَّةُ ثُمَّ ذَکَرَ حُصُولَ الْفَرَجِ
بِخُرُوجِ صَاحِبِ الْأَمْرِ ع.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ
مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «3».
______________________________
(1)- غیبة
الطوسیّ- 269.
(2)- الغارات 1-
9.
(3)- تقدم ما یدلّ
على اعتبار الاذن من الامام العدل فی الباب 12 من هذه الأبواب.
56
وسائل الشيعة15
14 باب استحباب متاركة الترك و الحبشة ما دام يمكن الترك ص : 57
«1» 14- بَابُ
اسْتِحْبَابِ مُتَارَکَةِ التُّرْکِ وَ الْحَبَشَةِ مَا دَامَ یُمْکِنُ التَّرْکُ
19981- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
قَالَ: تَارِکُوا التُّرْکَ مَا تَرَکُوکُمْ فَإِنَّ کَلَبَهُمْ شَدِیدٌ
وَ کَلَبَهُمْ خَسِیسٌ.
19982- 2- «3» الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطَّیِّبِ
الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ التَّمَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ
الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَنَزِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِی وَائِلٍ وَ زَیْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ حُذَیْفَةَ بْنِ الْیَمَانِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَارِکُوا التُّرْکَ مَا تَرَکُوکُمْ
فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ یَسْلُبُ أُمَّتِی مُلْکَهَا وَ مَا خَوَّلَهَا «4» اللَّهُ
لَبَنُو قَنْطُورَ بْنِ کِرْکِرَ وَ هُمُ التُّرْکُ.
19983- 3- «5» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ تَارِکُوا
______________________________
(1)- الباب 14 فیه
3 أحادیث.
(2)- علل الشرائع-
392- 3.
(3)- أمالی
الطوسیّ 1- 5.
(4)- فی نسخة- و
ما حقّ لها.
(5)- قرب الإسناد-
40.
57
وسائل الشيعة15
15 باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ص : 58
الْحَبَشَةَ مَا
تَرَکُوکُمْ فَوَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَا یَسْتَخْرِجُ کَنْزَ الْکَعْبَةِ
إِلَّا ذُو شَرِیعَتَیْنِ «1».
«2» 15- بَابُ
آدَابِ أُمَرَاءِ السَّرَایَا وَ أَصْحَابِهِمْ
19984- 1- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ
ص کَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِیَّةً دَعَا لَهَا.
19985- 2- «4» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: کَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً دَعَاهُمْ
فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ
بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَغُلُّوا
وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا
صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا
إِلَیْهَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِینَ أَوْ أَفْضَلِهِمْ
نَظَرَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتَّى یَسْمَعَ کَلَامَ
اللَّهِ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی الدِّینِ وَ إِنْ أَبَى فَأَبْلِغُوهُ
مَأْمَنَهُ وَ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ.
وَ رَوَاهُ
الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ «5»
______________________________
(1)- فی نسخة- ذو
الشریفتین (هامش المخطوط).
(2)- الباب 15 فیه
5 أحادیث.
(3)- الکافی 5-
29- 7.
(4)- الکافی 5-
27- 1، التهذیب 6- 138- 231.
(5)- المحاسن-
355- 51.
58
وسائل الشيعة15
15 باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ص : 58
وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ نَحْوَهُ «1» وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «2» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ «3».
19986- 3- «4» وَ عَنْهُ
عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا بَعَثَ أَمِیراً لَهُ عَلَى
سَرِیَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَاصَّةِ نَفْسِهِ ثُمَّ
فِی أَصْحَابِهِ عَامَّةً ثُمَّ یَقُولُ اغْزُ بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ
اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا
تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِیداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِی شَاهِقٍ وَ لَا
تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَةً
مُثْمِرَةً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً لِأَنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّکُمْ
تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا «5» یُؤْکَلُ
لَحْمُهُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهِ وَ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً
لِلْمُسْلِمِینَ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُمْ
إِلَیْهَا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَى
الْإِسْلَامِ فَإِنْ دَخَلُوا فِیهِ فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ
ادْعُوهُمْ إِلَى الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا
مِنْهُمْ وَ کُفُّوا عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ یُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا
دِیَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ یَدْخُلُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ کَانُوا
بِمَنْزِلَةِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ- یَجْرِی عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِی عَلَى
أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ- وَ لَا یَجْرِی لَهُمْ فِی الْفَیْءِ وَ لَا فِی
الْقِسْمَةِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یُهَاجِرُوا «6» فِی
سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَیْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ
الْجِزْیَةِ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا الْجِزْیَةَ فَاقْبَلْ
مِنْهُمْ وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ
______________________________
(1)- الکافی 5-
30- 9.
(2)- التهذیب 6-
139- 233.
(3)- الکافی 5-
30- 9 ذیل حدیث 9.
(4)- الکافی 5-
29- 8.
(5)- أثبتناه من
المصدر.
(6)- فی التهذیب-
یجاهدوا (هامش المخطوط).
59
وسائل الشيعة15
15 باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ص : 58
بِاللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ عَلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ إِذَا حَاصَرْتَ
أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوکَ عَلَى أَنْ یَنْزِلُوا عَلَى حُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ فَلَا تَنْزِلْ بِهِمْ «1» وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى
حُکْمِکُمْ ثُمَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ مَا شِئْتُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ
أَنْزَلْتُمُوهُمْ عَلَى حُکْمِ اللَّهِ لَمْ تَدْرُوا تُصِیبُوا حُکْمَ اللَّهِ
فِیهِمْ أَمْ لَا وَ إِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَإِنْ آذَنُوکَ عَلَى أَنْ
تُنْزِلَهُمْ عَلَى ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ رَسُولِهِ- فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ
لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى ذِمَمِکُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ
فَإِنَّکُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَکُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ
کَانَ أَیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ- مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ
اللَّهِ وَ ذِمَّةَ رَسُولِهِ ص.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ «2» وَ کَذَا
الَّذِی قَبْلَهُ.
19987- 4- «3» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ
قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ
جَیْشاً فَاتَّهَمَ أَمِیراً بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ یَتَجَسَّسُ لَهُ
خَبَرَهُ.
19988- 5- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ
ع فِی کَلَامٍ لَهُ فِی حَضِّ أَصْحَابِهِ عَلَى الْقِتَالِ
فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ عَضُّوا عَلَى الْأَضْرَاسِ
فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ الْتَوُوا فِی أَطْرَافِ الرِّمَاحِ
فَإِنَّهُ أَمْوَرُ «5» لِلْأَسِنَّةِ وَ غُضُّوا الْأَبْصَارَ
فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ وَ أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ
فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ رَایَتَکُمْ فَلَا تُمِیلُوهَا وَ لَا
تُخَلُّوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بِأَیْدِی الشُّجْعَانِ مِنْکُمْ فَإِنَّ
الصَّابِرِینَ
______________________________
(1)- فی نسخة- لهم
(هامش المخطوط).
(2)- التهذیب 6-
138- 232.
(3)- قرب الإسناد-
148.
(4)- نهج البلاغة
2- 4- 120.
(5)- مار السنان-
اضطرب و لم یصب هدفه، انظر (الصحاح- مور- 2- 820).
60
وسائل الشيعة15
15 باب آداب أمراء السرايا و أصحابهم ص : 58
عَلَى نُزُولِ
الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ وَ یَکْتَنِفُونَهَا
حِفَافَیْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ أَمَامَهَا لَا یَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا
فَیُسْلِمُوهَا وَ لَا یَتَقَدَّمُونَ عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا أَجْزَأَ امْرُؤٌ
قِرْنَهُ وَ آسَى أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِیهِ
فَیَجْتَمِعَ عَلَیْهِ قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِیهِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ
فَرَرْتُمْ مِنْ سَیْفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سَیْفِ الْآخِرَةِ
أَنْتُمْ لَهَامِیمُ الْعَرَبِ وَ السَّنَامُ الْأَعْظَمُ إِنَّ فِی الْفِرَارِ
مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ الْبَاقِیَ وَ إِنَّ
الْفَارَّ غَیْرُ مَزِیدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوبٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ
یَوْمِهِ مَنْ رَائِحٌ إِلَى اللَّهِ کَالظَّمْآنِ یَرِدُ الْمَاءَ الْجَنَّةُ
تَحْتَ أَطْرَافِ الْعَوَالِی الْیَوْمَ تُبْلَى الْأَخْبَارُ اللَّهُمَّ فَإِنْ
رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ جَمَاعَتَهُمْ وَ شَتِّتْ کَلِمَتَهُمْ وَ
أَبْسِلْهُمْ بِخَطَایَاهُمْ إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ
طَعْنٍ دِرَاکٍ یَخْرُجُ مِنْهُ النَّسِیمُ وَ ضَرْبٍ یَفْلِقُ الْهَامَ وَ
یُطِیحُ الْعِظَامَ وَ یُبَدِّدُ السَّوَاعِدَ وَ الْأَقْدَامَ وَ حَتَّى
یُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ «1» تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وَ
یُرْمَوْا بِالْکَتَائِبِ تَقْفُوهَا الْجَلَائِبُ «2» حَتَّى
یُجَرَّ بِلَادَهُمُ الْخَمِیسُ یَتْلُوهُ الْخَمِیسُ وَ حَتَّى تَدْعَقَ «3»
الْخُیُولُ فِی نَوَاحِی أَرْضِهِمْ وَ بِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمْ وَ
مَسَارِحِهِمْ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى بَعْضِ ذَلِکَ «4» وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ «5».
______________________________
(1)- المنسر- قطعة
من الجیش تمر أمام الجیش الکبیر (الصحاح- نسر- 2- 827).
(2)- أجلبوا-
تجمعوا، مثل احلبوا (الصحاح- جلب- 1- 100).
(3)- دعقت الخیل-
أکثرت الوطء (الصحاح- دعق- 4- 1474).
(4)- تقدم ما یدلّ
على وجوب الدعاء و کیفیة الدعاء إلى الإسلام فی البابین 10، 11 من هذه الأبواب.
(5)- یأتی ما یدلّ
على آداب الجهاد و القتال فی البابین 24، 34 من هذه الأبواب.
61
وسائل الشيعة15
16 باب حكم المحاربة بإلقاء السم و النار و إرسال الماء و رمي المنجنيق و حكم من يقتل بذلك من المسلمين و نحوهم ص : 62
«1» 16- بَابُ
حُکْمِ الْمُحَارَبَةِ بِإِلْقَاءِ السَّمِّ وَ النَّارِ وَ إِرْسَالِ الْمَاءِ وَ
رَمْیِ الْمَنْجَنِیقِ وَ حُکْمِ مَنْ یُقْتَلُ بِذَلِکَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ
نَحْوِهِمْ
19989- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُلْقَى السَّمُّ فِی بِلَادِ
الْمُشْرِکِینَ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِ مِثْلَهُ «3».
19990- 2- «4» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ
بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَدِینَةٍ مِنْ
مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُرْسَلَ عَلَیْهَا الْمَاءُ أَوْ تُحْرَقَ
بِالنَّارِ أَوْ تُرْمَى بِالْمَنْجَنِیقِ حَتَّى یُقْتَلُوا وَ مِنْهُمُ
النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأُسَارَى مِنَ
الْمُسْلِمِینَ وَ التُّجَّارِ فَقَالَ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ
عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَةَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَةَ
الْحَدِیثَ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ
بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ
______________________________
(1)- الباب 16 فیه
حدیثان.
(2)- الکافی 5-
28- 2.
(3)- التهذیب 6-
143- 244.
(4)- الکافی 5-
28- 6، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 18 من هذه الأبواب.
62
وسائل الشيعة15
17 باب كراهة تبييت العدو و استحباب الشروع في القتال عند الزوال ص : 63
عَنْ حَفْصِ بْنِ
غِیَاثٍ «1» نَحْوَهُ «2».
«3» 17- بَابُ
کَرَاهَةِ تَبْیِیتِ الْعَدُوِّ وَ اسْتِحْبَابِ الشُّرُوعِ فِی الْقِتَالِ عِنْدَ
الزَّوَالِ
19991- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا بَیَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَدُوّاً
قَطُّ لَیْلًا.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «5».
19992- 2- «6» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَى بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ
الشَّمْسُ وَ یَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ الرَّحْمَةُ وَ
یَنْزِلُ النَّصْرُ وَ یَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّیْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ
یَقِلَّ الْقَتْلُ وَ یَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ یُفْلِتَ الْمُنْهَزِمُ.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ «7»
______________________________
(1)- فی نسخة- عن
حفص عن غیاث (هامش المخطوط)، و فی المصدر- سلیمان بن داود المنقریّ أبی أیوب، عن
حفص بن غیاث.
(2)- التهذیب 6-
142- 242.
(3)- الباب 17 فیه
حدیثان.
(4)- الکافی 5-
28- 3.
(5)- التهذیب 6-
174- 343.
(6)- الکافی 5-
28- 5.
(7)- علل الشرائع-
603- 70.
63
وسائل الشيعة15
18 باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة و لا المقعد و لا الأعمى و لا الشيخ الفاني و لا المجنون و لا الولدان إلا أن يقاتلوا و لا تؤخذ منهم الجزية ص : 64
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ
مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ «1».
«2» 18- بَابُ
أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقْتَلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْمَرْأَةُ وَ لَا
الْمُقْعَدُ وَ لَا الْأَعْمَى وَ لَا الشَّیْخُ الْفَانِی وَ لَا الْمَجْنُونُ وَ
لَا الْوِلْدَانُ إِلَّا أَنْ یُقَاتِلُوا وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْیَةُ
19993- 1- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَةُ
عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى
عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ
یُقَاتِلْنَ فَإِنْ قَاتَلَتْ أَیْضاً فَأَمْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ
تَخَفْ خَلَلًا «4» فَلَمَّا نَهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ
کَانَ «5» فِی دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَى وَ لَوِ امْتَنَعَتْ
أَنْ تُؤَدِّیَ الْجِزْیَةَ لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ
قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْیَةُ عَنْهَا وَ لَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ أَنْ «6» یُؤَدُّوا
الْجِزْیَةَ کَانُوا نَاقِضِینَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ
لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِی دَارِ الشِّرْکِ وَ کَذَلِکَ الْمُقْعَدُ
مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْأَعْمَى وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْمَرْأَةُ وَ
الْوِلْدَانُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ
الْجِزْیَةُ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ
بْنِ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
173- 341.
(2)- الباب 18 فیه
3 أحادیث.
(3)- الکافی 5-
28- 6، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب.
(4)- فی نسخة-
حالا (هامش المخطوط).
(5)- فی الفقیه و
المحاسن زیادة- ذلک (هامش المخطوط).
(6)- فی الفقیه و
التهذیب- منع الرجال فابوا أن (هامش المخطوط).
64
وسائل الشيعة15
18 باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة و لا المقعد و لا الأعمى و لا الشيخ الفاني و لا المجنون و لا الولدان إلا أن يقاتلوا و لا تؤخذ منهم الجزية ص : 64
مُحَمَّدٍ
الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ «1» وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ «2» وَ
رَوَاهُ فِی
الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ یُونُسَ عَنِ
الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ «3».
وَ رَوَاهُ
الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ مِثْلَهُ «4».
19994- 2- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ: اقْتُلُوا
الْمُشْرِکِینَ وَ اسْتَحْیُوا شُیُوخَهُمْ وَ صِبْیَانَهُمْ.
19995- 2- «6» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَةُ مِنَ
الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَیْهِ عَقْلُهُ.
وَ رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ «7»
______________________________
(1)- التهذیب 6-
156- 277.
(2)- الفقیه 2-
52- 1675.
(3)- علل الشرائع-
376- 1.
(4)- المحاسن-
327- 81.
(5)- التهذیب 6-
142- 241.
(6)- التهذیب 6-
159- 286، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 51 من هذه الأبواب.
(7)- الکافی 3-
567- 3.
65
وسائل الشيعة15
19 باب أن نفقة النصراني إذا كبر و عجز عن الكسب من بيت المال ص : 66
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ «1» وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ «2».
«3» 19- بَابُ
أَنَّ نَفَقَةَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ عَنِ الْکَسْبِ مِنْ
بَیْتِ الْمَالِ
19996- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ
رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَرَّ شَیْخٌ
مَکْفُوفٌ کَبِیرٌ یَسْأَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا هَذَا قَالُوا
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَصْرَانِیٌّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ
مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.
«5» 20- بَابُ
جَوَازِ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ وَ وُجُوبِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ کَانَ الْمُعْطِی
لَهُ مِنْ أَدْنَى الْمُسْلِمِینَ وَ لَوْ عَبْداً وَ کَذَا مَنْ دَخَلَ
بِشُبْهَةِ الْأَمَانِ
19997- 1- «6» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا
______________________________
(1)- التهذیب 4-
114- 334. و علق المصنّف علیه بقوله-" هذا فی القضاء من یب" بخطه
ره.
(2)- الفقیه 2-
52- 1674.
(3)- الباب 19 فیه
حدیث واحد.
(4)- التهذیب 6-
292- 811.
(5)- الباب 20 فیه
6 أحادیث.
(6)- الکافی 5-
30- 1، و التهذیب 6- 140- 234.
66
وسائل الشيعة15
20 باب جواز إعطاء الأمان و وجوب الوفاء و إن كان المعطي له من أدنى المسلمين و لو عبدا و كذا من دخل بشبهة الأمان ص : 66
مَعْنَى قَوْلِ
النَّبِیِّ ص یَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ لَوْ أَنَّ جَیْشاً مِنَ
الْمُسْلِمِینَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ
أَعْطُونِیَ الْأَمَانَ حَتَّى أَلْقَى صَاحِبَکُمْ وَ أُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ
أَدْنَاهُمُ الْأَمَانَ وَجَبَ عَلَى أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ.
19998- 2- «1» وَ عَنْهُ
عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ لِأَهْلِ
حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَ قَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ
الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْوَهُ «2».
19999- 3- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ عِمْرَانَ «4» عَنْ یُونُسَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ
رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَى ذِمَّةٍ «5» ثُمَّ قَتَلَهُ إِلَّا جَاءَ یَوْمَ
الْقِیَامَةِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ «6» وَ رَوَاهُ
فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ نَحْوَهُ «7».
______________________________
(1)- الکافی 5-
31- 2، و التهذیب 6- 140- 235.
(2)- قرب الإسناد-
65.
(3)- الکافی 5-
31- 3، و التهذیب 6- 140- 236.
(4)- فی التهذیب-
یحیى بن أبی عمران (هامش المخطوط).
(5)- فی نسخة- دمه
(هامش المخطوط).
(6)- الفقیه 3-
569- 4943.
(7)- عقاب
الأعمال- 305- 1.
67
وسائل الشيعة15
20 باب جواز إعطاء الأمان و وجوب الوفاء و إن كان المعطي له من أدنى المسلمين و لو عبدا و كذا من دخل بشبهة الأمان ص : 66
20000- 4- «1» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ «2» عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِینَةً
فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ
فَنَزَلُوا إِلَیْهِمْ کَانُوا آمِنِینَ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ «3» وَ کَذَا
کُلُّ مَا قَبْلَهُ.
20001- 5- «4» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَرَأْتُ
فِی کِتَابٍ لِعَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَتَبَ کِتَاباً بَیْنَ
الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ-
أَنَّ کُلَّ غَازِیَةٍ غَزَتْ بِمَا یُعَقِّبُ «5» بَعْضُهَا
بَعْضَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ لَا
تُجَازُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ
مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ کَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ
أَبِیهِ لَا یُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِی قِتَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ
إِلَّا عَلَى عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ «6».
20002- 6- «7» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ سَلَمَةَ عَنْ
یَحْیَى بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِیِّ
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ
______________________________
(1)- الکافی 5-
31- 4.
(2)- فی التهذیب-
محمّد بن حکیم (هامش المخطوط).
(3)- التهذیب 6-
140- 237.
(4)- الکافی 5-
31- 5، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 86 من أبواب أحکام العشرة، و أورد قطعة
منه فی الحدیث 2 من الباب 12 من أبواب إحیاء الموات.
(5)- فی التهذیب-
معنا یعقب (هامش المخطوط).
(6)- التهذیب 6-
140- 238.
(7)- التهذیب 6-
175- 349.
68
وسائل الشيعة15
21 باب تحريم الغدر و القتال مع الغادر ص : 69
الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ
ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ خَاسَ «1» بِهِ
فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِیءٌ وَ إِنْ کَانَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «2» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی
الْقِصَاصِ فِی أَحَادِیثِ الْمُسْلِمُونَ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَى
بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ «3».
«4» 21- بَابُ
تَحْرِیمِ الْغَدْرِ وَ الْقِتَالِ مَعَ الْغَادِرِ
20003- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْیَتَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لِکُلِّ
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَلِکٌ عَلَى حِدَةٍ اقْتَتَلُوا ثُمَّ اصْطَلَحُوا ثُمَّ
إِنَّ أَحَدَ الْمَلِکَیْنِ غَدَرَ بِصَاحِبِهِ فَجَاءَ إِلَى الْمُسْلِمِینَ
فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ یَغْزُوا تِلْکَ الْمَدِینَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَغْدِرُوا وَ لَا یَأْمُرُوا
بِالْغَدْرِ وَ لَا یُقَاتِلُوا مَعَ الَّذِینَ غَدَرُوا وَ لَکِنَّهُمْ
یُقَاتِلُونَ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدُوهُمْ وَ لَا یَجُوزُ عَلَیْهِمْ مَا
عَاهَدَ عَلَیْهِ الْکُفَّارُ.
20004- 2- «6» وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
______________________________
(1)- خاس به- غدر
(القاموس- خیس- 2- 212).
(2)- تقدم فی
الحدیث 7 من الباب 12، و فی الحدیث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب و فی الحدیث 4 من
الباب 1 من أبواب الأنفال، و فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستسقاء.
(3)- یأتی فی
الأحادیث 1، 2، 3 من الباب 31 من أبواب القصاص فی النفس، الباب 3، و فی الحدیث 2
من الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الأحادیث 1، 2، 5 من الباب 41 من أبواب
الأمر بالمعروف.
(4)- الباب 21 فیه
3 أحادیث.
(5)- الکافی 2-
337- 4.
(6)- الکافی 2-
373- 5.
69
وسائل الشيعة15
22 باب أنه يحرم أن يقاتل في الأشهر الحرم من يرى لها حرمة و يجوز أن يقاتل من لا يرى لها حرمة ص : 70
مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَشْعَثِ وَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ یَحْیَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجِیءُ
کُلُّ غَادِرٍ بِإِمَامٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مَائِلًا شِدْقُهُ حَتَّى یَدْخُلَ
النَّارَ.
20005- 3- «1» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ
یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ
طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
ذَاتَ یَوْمٍ وَ هُوَ یَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْکُوفَةِ- أَیُّهَا
النَّاسُ لَوْ لَا کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْتُ مِنْ أَدْهَى النَّاسِ أَلَا
إِنَّ لِکُلِّ غُدَرَةٍ فُجَرَةً وَ لِکُلِّ فُجَرَةٍ کُفَرَةً أَلَا وَ إِنَّ
الْغَدْرَ وَ الْفُجُورَ وَ الْخِیَانَةَ فِی النَّارِ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «2».
«3» 22- بَابُ
أَنَّهُ یَحْرُمُ أَنْ یُقَاتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ مَنْ یَرَى لَهَا
حُرْمَةً وَ یَجُوزُ أَنْ یُقَاتَلَ مَنْ لَا یَرَى لَهَا حُرْمَةً
20006- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِکِینَ أَ یَبْتَدِئُهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَالِ
فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَبْتَدِءُونَهُمْ
بِاسْتِحْلَالِهِ ثُمَّ رَأَى الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ یَظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ
فِیهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الشَّهْرُ
الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَ الْحُرُماتُ قِصاصٌ «5» وَ
الرُّومُ فِی
______________________________
(1)- الکافی 2-
338- 6.
(2)- تقدم فی
الحدیثین 2، 3 من الباب 15، و فی الحدیثین 3، 6 من الباب 20 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 22 فیه
حدیث واحد.
(4)- التهذیب 6-
142- 243.
(5)- البقرة 2-
194.
70
وسائل الشيعة15
23 باب حكم الأسارى في القتل و من عجز منهم عن المشي ص : 71
هَذَا بِمَنْزِلَةِ
الْمُشْرِکِینَ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَعْرِفُوا لِلشَّهْرِ الْحَرَامِ حُرْمَةً وَ
لَا حَقّاً فَهُمْ یَبْدَءُونَ بِالْقِتَالِ فِیهِ وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ
یَرَوْنَ لَهُ حَقّاً وَ حُرْمَةً فَاسْتَحَلُّوهُ فَاسْتُحِلَّ مِنْهُمْ وَ
أَهْلُ الْبَغْیِ یُبْتَدَءُونَ بِالْقِتَالِ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ «2».
«3» 23- بَابُ
حُکْمِ الْأُسَارَى فِی الْقَتْلِ وَ مَنْ عَجَزَ مِنْهُمْ عَنِ الْمَشْیِ
20007- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی یَقُولُإِنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ إِذَا
کَانَتِ الْحَرْبُ قَائِمَةً وَ لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ یُثْخَنْ «5» أَهْلُهَا
فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ
بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ
مِنْ خِلَافٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ وَ تَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ حَتَّى یَمُوتَ
وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ
یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ
یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ «6» الْآیَةَ أَ لَا
تَرَى أَنَّ الْمُخَیَّرَ «7» الَّذِی خَیَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ
عَلَى شَیْءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْکُفْرُ «8» وَ لَیْسَ هُوَ
عَلَى أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَةٍ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
(1)- راجع الباب 8
من أبواب بقیة الصوم الواجب.
(2)- یأتی ما یدلّ
على حکم القتل فی الأشهر الحرم فی الباب 3 من أبواب دیات النفس.
(3)- الباب 23 فیه
4 أحادیث.
(4)- الکافی 5-
32- 1.
(5)- فی التهذیب-
یضجر (هامش المخطوط) و فی نسخة- بزجر.
(6)- المائدة 5-
33.
(7)- فی التهذیب-
أنه التخییر (هامش المخطوط).
(8)- فی التهذیب-
الکل (هامش المخطوط).
71
وسائل الشيعة15
23 باب حكم الأسارى في القتل و من عجز منهم عن المشي ص : 71
قَوْلُ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ- قَالَ ذَلِکَ
الطَّلَبُ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَیْلُ حَتَّى یَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَیْلُ
حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الْأَحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ وَ الْحُکْمُ
الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ أُثْخِنَ
أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ عَلَى تِلْکَ الْحَالِ فَکَانَ فِی أَیْدِیهِمْ
فَالْإِمَامُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ فَأَرْسَلَهُمْ وَ
إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا
عَبِیداً.
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ نَحْوَهُ «1».
20008- 2- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ
أَسِیراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَکَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ
لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا حُکْمُ الْإِمَامِ فِیهِ وَ قَالَ
الْأَسِیرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حَقَنَ دَمَهُ وَ صَارَ فَیْئاً.
وَ رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِ «3» وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «4».
20009- 3- «5» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
143- 245.
(2)- التهذیب 6-
153- 267، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 45 من هذه الأبواب.
(3)- الکافی 5-
35- 1.
(4)- علل الشرائع-
565- 1.
(5)- التهذیب 6-
153- 269.
72
وسائل الشيعة15
24 باب أن من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم ص : 73
مُحَمَّدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ: أُتِیَ عَلِیٌّ بِأَسِیرٍ یَوْمَ صِفِّینَ
فَبَایَعَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- لَا أَقْتُلُکَ إِنِّی أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ
الْعَالَمِینَ فَخَلَّى سَبِیلَهُ وَ أَعْطَاهُ سَلَبَهُ الَّذِی جَاءَ بِهِ.
20010- 4- «1» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً مُشْرِکاً وَ هُوَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَالَ
الْعَبْدُ لَا أَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ وَ خَافَ الْمُسْلِمُونَ أَنْ یَلْحَقَ
الْعَبْدُ بِالْعَدُوِّ أَ یَحِلُّ قَتْلُهُ قَالَ إِذَا خَافَ فَاقْتُلْهُ.
وَ
رَوَاهُ عَلِیُّ
بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَافَ
أَنْ یَلْحَقَ الْقَوْمَ یَعْنِی الْعَدُوَّ حَلَّ قَتْلُهُ «2».
أَقُولُ: وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «3».
«4» 24- بَابُ
أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ فِئَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَجَبَ أَنْ یُتْبَعَ
مُدْبِرُهُمْ وَ یُجْهَزَ عَلَى جَرِیحِهِمْ وَ یُقْتَلَ أَسِیرُهُمْ وَ مَنْ لَمْ
یَکُنْ لَهُ فِئَةٌ لَمْ یُفْعَلْ ذَلِکَ بِهِمْ
20011- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّائِفَتَیْنِ مِنَ
الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَةٌ وَ الْأُخْرَى عَادِلَةٌ فَهَزَمَتِ
الْعَادِلَةُ الْبَاغِیَةَ قَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ
______________________________
(1)- قرب الإسناد-
113.
(2)- مسائل علیّ
بن جعفر- 178- 328.
(3)- یأتی ما یدلّ
على تفصیل حکم القتل و الأسر فی البابین 24 و 25 من هذه الأبواب.
(4)- الباب 24 فیه
4 أحادیث.
(5)- الکافی 5-
32- 2.
73
وسائل الشيعة15
24 باب أن من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم ص : 73
یَتْبَعُوا
مُدْبِراً وَ لَا یَقْتُلُوا أَسِیراً وَ لَا یُجْهِزُوا عَلَى جَرِیحٍ وَ هَذَا
إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ أَحَدٌ وَ لَمْ یَکُنْ فِئَةٌ
یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا
فَإِنَّ أَسِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِیحَهُمْ یُجَازُ
عَلَیْهِ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ مِثْلَهُ «1».
20012- 2- «2» وَ عَنِ
الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْوَشَّاءِ عَنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ
قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِی
أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِیرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ الشِّرْکِ
قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ سَارَ وَ اللَّهِ فِیهِمْ بِسِیرَةِ
رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ الْفَتْحِ- إِنَّ عَلِیّاً ع کَتَبَ إِلَى مَالِکٍ وَ
هُوَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ فِی یَوْمِ الْبَصْرَةِ- بِأَنْ لَا یَطْعُنَ فِی غَیْرِ
مُقْبِلٍ وَ لَا یَقْتُلَ مُدْبِراً وَ لَا یُجِیزَ «3» عَلَى
جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَخَذَ الْکِتَابَ فَوَضَعَهُ
بَیْنَ یَدَیْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَقْرَأَهُ ثُمَّ قَالَ
اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ سِکَکَ الْبَصْرَةِ ثُمَّ فَتَحَ
الْکِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیاً فَنَادَى بِمَا فِی الْکِتَابِ.
20013- 3- «4» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شَرِیکٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجَمَلِ
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّیاً وَ لَا تُجِیزُوا
عَلَى جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ
صِفِّینَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ وَ أَجَازَ عَلَى جَرِیحٍ فَقَالَ
أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
144- 246.
(2)- الکافی 5-
33- 3، و التهذیب 6- 155- 274.
(3)- فی نسخة-
یجهز (هامش المخطوط).
(4)- الکافی 5-
33- 5.
74
وسائل الشيعة15
24 باب أن من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم ص : 73
لِعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ شَرِیکٍ- هَذِهِ سِیرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ
قُتِلَ طَلْحَةُ وَ الزُّبَیْرُ- وَ إِنَّ مُعَاوِیَةَ کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ
وَ کَانَ قَائِدَهُمْ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی
قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ «1» وَ رَوَاهُ
الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ طَاهِرِ بْنِ عِیسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ نَحْوَهُ «2».
20014- 4- «3» الْحَسَنُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَةَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ
الثَّالِثِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی جَوَابِ مَسَائِلِ یَحْیَى بْنِ أَکْثَمَ- وَ
أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَتَلَ أَهْلَ صِفِّینَ مُقْبِلِینَ وَ
مُدْبِرِینَ وَ أَجَازَ «4» عَلَى جَرِیحِهِمْ وَ إِنَّهُ یَوْمَ
الْجَمَلِ لَمْ یَتْبَعْ مُوَلِّیاً وَ لَمْ یُجِزْ «5» عَلَى
جَرِیحٍ وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ آمَنَهُ وَ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ آمَنَهُ فَإِنَّ
أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ إِمَامُهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ فِئَةٌ یَرْجِعُونَ
إِلَیْهَا وَ إِنَّمَا رَجَعَ الْقَوْمُ إِلَى مَنَازِلِهِمْ غَیْرَ مُحَارِبِینَ
وَ لَا مُخَالِفِینَ وَ لَا مُنَابِذِینَ وَ رَضُوا بِالْکَفِّ عَنْهُمْ فَکَانَ
الْحُکْمُ فِیهِمْ رَفْعَ السَّیْفِ عَنْهُمْ وَ الْکَفَّ عَنْ أَذَاهُمْ إِذْ
لَمْ یَطْلُبُوا عَلَیْهِ أَعْوَاناً وَ أَهْلُ صِفِّینَ کَانُوا یَرْجِعُونَ
إِلَى فِئَةٍ مُسْتَعِدَّةٍ وَ إِمَامٍ یَجْمَعُ لَهُمُ السِّلَاحَ وَ الدُّرُوعَ
وَ الرِّمَاحَ وَ السُّیُوفَ وَ یُسَنِّی لَهُمُ الْعَطَاءَ وَ یُهَیِّئُ لَهُمُ
الْأَنْزَالَ وَ یَعُودُ مَرِیضَهُمْ وَ یَجْبُرُ کَسِیرَهُمْ وَ یُدَاوِی
جَرِیحَهُمْ وَ یَحْمِلُ رَاجِلَهُمْ وَ یَکْسُو حَاسِرَهُمْ وَ یَرُدُّهُمْ
فَیَرْجِعُونَ إِلَى مُحَارَبَتِهِمْ وَ قِتَالِهِمْ فَلَمْ یُسَاوِ بَیْنَ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
155- 276.
(2)- رجال الکشّیّ
2- 482- 392.
(3)- تحف العقول-
480.
(4)- فی المصدر- و
جهز.
(5)- فی المصدر-
یجهز.
75
وسائل الشيعة15
25 باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم ص : 76
الْفَرِیقَیْنِ فِی
الْحُکْمِ لِمَا عَرَفَ مِنَ الْحُکْمِ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ التَّوْحِیدِ
لَکِنَّهُ شَرَحَ ذَلِکَ لَهُمْ فَمَنْ رَغِبَ عُرِضَ عَلَى السَّیْفِ أَوْ
یَتُوبَ عَنْ ذَلِکَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «1».
«2» 25- بَابُ
حُکْمِ سَبْیِ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ غَنَائِمِهِمْ
20015- 1- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ
بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَسِیرَةُ عَلِیٍّ ع فِی أَهْلِ
الْبَصْرَةِ کَانَتْ خَیْراً لِشِیعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ
إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَةً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ
قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْقَائِمِ ع یَسِیرُ بِسِیرَتِهِ قَالَ لَا إِنَّ
عَلِیّاً ع سَارَ فِیهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ
الْقَائِمَ یَسِیرُ فِیهِمْ بِخِلَافِ تِلْکَ السِّیرَةِ لِأَنَّهُ لَا دَوْلَةَ
لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ «4» وَ رَوَاهُ
الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی
بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «5» وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ
______________________________
(1)- یأتی ما یدلّ
على بعض المقصود فی الباب 25 من هذه الأبواب، و على ما ظاهره المنافاة فی الحدیث 1
من الباب 33 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 25 فیه
8 أحادیث.
(3)- الکافی 5-
33- 4.
(4)- التهذیب 6-
155- 275.
(5)- المحاسن-
320- 55.
76
وسائل الشيعة15
25 باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم ص : 76
مِثْلَهُ «1».
20016- 2- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَائِمِ
إِذَا قَامَ بِأَیِّ سِیرَةٍ یَسِیرُ فِی النَّاسِ فَقَالَ بِسِیرَةِ مَا سَارَ
بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى یُظْهِرَ الْإِسْلَامَ- قُلْتُ وَ مَا کَانَتْ
سِیرَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ أَبْطَلَ مَا کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَ
اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ کَذَلِکَ الْقَائِمُ إِذَا قَامَ یُبْطِلُ
مَا کَانَ فِی الْهُدْنَةِ مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ یَسْتَقْبِلُ
بِهِمُ الْعَدْلَ.
20017- 3- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ
مَیْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ: کُنْتُ عِنْدَ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّى بْنُ خُنَیْسٍ أَ یَسِیرُ
الْإِمَامُ «4» بِخِلَافِ سِیرَةِ عَلِیٍّ ع قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِکَ
أَنَّ عَلِیّاً ع سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْکَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِیعَتَهُ
سَیُظْهَرُ عَلَیْهِمْ وَ أَنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ سَارَ فِیهِمْ
بِالسَّیْفِ وَ السَّبْیِ لِأَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّ شِیعَتَهُ لَنْ یُظْهَرَ
عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.
وَ رَوَاهُ
النُّعْمَانِیُّ فِی الْغَیْبَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ
عُقْدَةَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ثَعْلَبَةَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ «5»
______________________________
(1)- علل الشرائع-
149- 9.
(2)- التهذیب 6-
154- 270. و ظاهر کلام المصنّف تخریجه من الکافی، لکنا لم نعثر علیه فیه.
و کذا الأحادیث
التالیة، فلاحظ.
(3)- التهذیب 6-
154- 271.
(4)- فی العلل و
غیبة النعمانیّ- القائم (هامش المخطوط).
(5)- غیبة
النعمانیّ- 232- 16.
77
وسائل الشيعة15
25 باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم ص : 76
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ مِثْلَهُ «1».
20018- 4- «2» وَ عَنْهُ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ
الثُّمَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بِمَا سَارَ
عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْیَقْظَانِ کَانَ رَجُلًا
حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا تَسِیرُ فِی
هَؤُلَاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ کَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ
مَکَّةَ.
20019- 5- «3» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: لَمَّا هَزَمَنَا عَلِیٌّ ع بِالْبَصْرَةِ
رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ
لَمْ یُقِمْ بَیِّنَةً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ یَا أَمِیرَ
الْمُؤْمِنِینَ- اقْسِمِ الْفَیْءَ بَیْنَنَا وَ السَّبْیَ قَالَ فَلَمَّا
أَکْثَرُوا عَلَیْهِ قَالَ أَیُّکُمْ یَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ فِی سَهْمِهِ
فَکَفُّوا.
مُحَمَّدُ بْنُ
عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ
الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ وَ ذَکَرَ
مِثْلَهُ «4».
وَ رَوَاهُ
الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
______________________________
(1)- علل الشرائع-
210- 1.
(2)- التهذیب 6-
154- 272.
(3)- التهذیب 6-
155- 273.
(4)- علل الشرائع-
603- 69.
78
وسائل الشيعة15
25 باب حكم سبي أهل البغي و غنائمهم ص : 76
أَبِی
الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ «1».
20020- 6- «2» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ
النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَکَ
أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْکِ یَحِلُّ مَا فِیهَا وَ إِنَّ دَارَ
الْإِسْلَامِ لَا یَحِلُّ مَا فِیهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا مَنَّ
عَلَیْهِمْ کَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ مَکَّةَ- وَ إِنَّمَا
تَرَکَ عَلِیٌّ ع لِأَنَّهُ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَکُونُ لَهُ شِیعَةٌ وَ
أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَیْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ یُقْتَدَى بِهِ
فِی شِیعَتِهِ وَ قَدْ رَأَیْتُمْ آثَارَ ذَلِکَ هُوَ ذَا یُسَارُ فِی النَّاسِ
بِسِیرَةِ عَلِیٍّ ع- وَ لَوْ قَتَلَ عَلِیٌّ ع أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِیعاً وَ
اتَّخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَکَانَ ذَلِکَ لَهُ حَلَالًا لَکِنَّهُ مَنَّ عَلَیْهِمْ
لِیُمَنَّ عَلَى شِیعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
20021- 7- «3» قَالَ
الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَمِیرِ
الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْبَصْرَةِ- فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
اقْسِمْ بَیْنَنَا غَنَائِمَهُمْ قَالَ أَیُّکُمْ یَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ
فِی سَهْمِهِ.
20022- 8- «4» وَ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ
عَلِیّاً ع سَارَ فِی أَهْلِ حَرْبِهِ بِالْکَفِّ عَنِ السَّبْیِ وَ الْغَنِیمَةِ
لَلَقِیَتْ شِیعَتُهُ مِنَ النَّاسِ بَلَاءً عَظِیماً ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ
لَسِیرَتُهُ کَانَتْ خَیْراً لَکُمْ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ.
______________________________
(1)- قرب الإسناد-
62.
(2)- علل الشرائع-
154- 1.
(3)- علل الشرائع-
154- 2.
(4)- علل الشرائع-
150- 10.
79
وسائل الشيعة15
26 باب حكم قتال البغاة ص : 80
أَقُولُ: وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «1».
«2» 26- بَابُ
حُکْمِ قِتَالِ الْبُغَاةِ
20023- 1- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: ذُکِرَ
لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّمَا نُخَالِفُهُمْ إِذَا کُنَّا مَعَ
هَؤُلَاءِ الَّذِینَ خَرَجُوا بِالْکُوفَةِ- فَقَالَ قَاتِلْهُمْ فَإِنَّمَا
وُلْدُ فُلَانٍ مِثْلُ التُّرْکِ وَ الرُّومِ- وَ إِنَّمَا هُمْ ثَغْرٌ مِنْ
ثُغُورِ الْعَدُوِّ فَقَاتِلْهُمْ.
20024- 2- «4» وَ عَنْهُ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ
الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْءٍ
یَمْلِکُهُ حَلَالٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ
وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ فَإِنَّ
لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ یُقْتَلَ
رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ رَجُلٌ مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ
مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَکِنَّ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ.
20025- 3- «5» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ بُنَانِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ «6» عَنْ
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: ذُکِرَتِ
______________________________
(1)- یأتی فی
الحدیث 3 من الباب 34 من هذه الأبواب.
و تقدم ما یدلّ
علیه فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی الباب 24 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 26 فیه
13 حدیثا.
(3)- التهذیب 6-
144- 248.
(4)- التهذیب 6-
387- 1154، و أورده أیضا فی الحدیث 2 من الباب 95 من أبواب ما یکتسب به.
(5)- التهذیب 6-
145- 252.
(6)- فی المصدر
زیادة- عن السکونی.
80
وسائل الشيعة15
26 باب حكم قتال البغاة ص : 80
الْحَرُورِیَّةُ
عِنْدَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَةٍ
فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَى إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ
فَإِنَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ مَقَالًا.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ مِثْلَهُ «1».
20026- 4- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ
النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع
قَالَ: لَمَّا فَرَغَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ أَهْلِ
النَّهْرَوَانِ- فَقَالَ لَا یُقَاتِلُهُمْ بَعْدِی إِلَّا مَنْ هُمْ أَوْلَى
بِالْحَقِّ مِنْهُ «3».
20027- 5- «4» وَ عَنْهُ
عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
یَقُولُ کَانَ فِی قِتَالِ عَلِیٍّ ع أَهْلَ الْقِبْلَةِ بَرَکَةٌ- وَ
لَوْ لَمْ یُقَاتِلْهُمْ عَلِیٌّ ع لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ بَعْدَهُ کَیْفَ یَسِیرُ
فِیهِمْ.
20028- 6- «5» وَ عَنْهُ
عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ
دَرَّاجٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْخَوَارِجُ
شُکَّاکٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ کَیْفَ وَ هُمْ
یَدْعُونَ إِلَى الْبِرَازِ قَالَ ذَلِکَ مِمَّا یَجِدُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ.
20029- 7- «6» الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ
______________________________
(1)- علل الشرائع-
603- 71.
(2)- التهذیب 6-
144- 249.
(3)- فی نسخة- من
هو أولى بالحق منهم (هامش المخطوط).
(4)- التهذیب 6-
145- 250.
(5)- التهذیب 6-
145- 251.
(6)- أمالی
الطوسیّ 1- 63.
81
وسائل الشيعة15
26 باب حكم قتال البغاة ص : 80
الْمُفِیدِ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ
الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْأَزْهَرِ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ صَالِحٍ الْمَکِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ
عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَهُ یَا عَلِیُّ إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى قَدْ کَتَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ الْجِهَادَ فِی الْفِتْنَةِ مِنْ
بَعْدِی کَمَا کَتَبَ عَلَیْهِمُ الْجِهَادَ مَعَ الْمُشْرِکِینَ مَعِی فَقُلْتُ
یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْفِتْنَةُ الَّتِی کُتِبَ عَلَیْنَا فِیهَا
الْجِهَادُ قَالَ فِتْنَةُ قَوْمٍ یَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ وَ هُمْ مُخَالِفُونَ لِسُنَّتِی وَ طَاعِنُونَ فِی دِینِی
فَقُلْتُ فَعَلَامَ نُقَاتِلُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ- وَ هُمْ یَشْهَدُونَ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ عَلَى
إِحْدَاثِهِمْ فِی دِینِهِمْ وَ فِرَاقِهِمْ لِأَمْرِی وَ اسْتِحْلَالِهِمْ
دِمَاءَ عِتْرَتِی الْحَدِیثَ.
20030- 8- «1» وَ عَنْهُ
عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
النُّمَیْرِیِّ الْعَدْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْقَاضِی وَ جُبَیْرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ وَ إِسْحَاقَ بْنِ
یُوسُفَ الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص الْخَوَارِجُ کِلَابُ أَهْلِ النَّارِ.
20031- 9- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ
الْآتِیَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ «3» عَنِ الرِّضَا ع
فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: فَلَا یَحِلُّ قَتْلُ أَحَدٍ مِنَ
النُّصَّابِ وَ الْکُفَّارِ فِی دَارِ التَّقِیَّةِ إِلَّا قَاتِلٍ أَوْ سَاعٍ فِی
فَسَادٍ وَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِکَ وَ عَلَى أَصْحَابِکَ.
20032- 10- «4» عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ
______________________________
(1)- أمالی
الطوسیّ 2- 101.
(2)- عیون أخبار
الرضا (علیه السلام) 2- 124، و أورده فی الحدیث 6 من الباب 5 من أبواب المرتد.
(3)- تاتی فی
الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ب).
(4)- قرب الإسناد-
45.
82
وسائل الشيعة15
26 باب حكم قتال البغاة ص : 80
هَارُونَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ
عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَنْسُبُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ حَرْبِهِ إِلَى الشِّرْکِ وَ
لَا إِلَى النِّفَاقِ وَ لَکِنَّهُ کَانَ یَقُولُ هُمْ إِخْوَانُنَا بَغَوْا
عَلَیْنَا.
أَقُولُ: هَذَا
مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِیَّةِ.
20033- 11- «1» وَ عَنِ
السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقَتْلُ
قَتْلَانِ قَتْلُ کَفَّارَةٍ وَ قَتْلُ دَرَجَةٍ وَ الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالُ
الْفِئَةِ الْبَاغِیَةِ حَتَّى یَفِیئُوا وَ قِتَالُ الْفِئَةِ الْکَافِرَةِ
حَتَّى یُسْلِمُوا.
20034- 12- «2» وَ عَنِ
الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ الْعَبَّاسِیَّ
یُسْمِعُنِی فِیکَ وَ یَذْکُرُکَ کَثِیراً وَ هُوَ کَثِیراً مَا یَنَامُ عِنْدِی
وَ یَقِیلُ فَتَرَى أَنْ آخُذَ بِحَلْقِهِ وَ أَعْصِرَهُ حَتَّى یَمُوتَ ثُمَّ
أَقُولَ مَاتَ فَجْأَةً فَقَالَ وَ نَفَضَ یَدَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا یَا رَیَّانُ
لَا یَا رَیَّانُ لَا یَا رَیَّانُ فَقُلْتُ إِنَّ الْفَضْلَ بْنَ سَهْلٍ هُوَذَا
یُوَجِّهُنِی إِلَى الْعِرَاقِ فِی أُمُورٍ لَهُ وَ الْعَبَّاسِیُّ خَارِجٌ
بَعْدِی بِأَیَّامٍ إِلَى الْعِرَاقِ- فَتَرَى أَنْ أَقُولَ لِمَوَالِیکَ
الْقُمِّیِّینَ- أَنْ یَخْرُجَ مِنْهُمْ عِشْرُونَ ثَلَاثُونَ رَجُلًا کَأَنَّهُمْ
قَاطِعُو طَرِیقٍ أَوْ صَعَالِیکُ فَإِذَا اجْتَازَ بِهِمْ قَتَلُوهُ فَیُقَالُ
قَتَلَهُ الصَّعَالِیکُ فَسَکَتَ فَلَمْ یَقُلْ لِی نَعَمْ وَ لَا لَا.
أَقُولُ: سَبَبُ
السُّکُوتِ التَّقِیَّةُ فَیَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ لِأَنَّهُ لَا تَقِیَّةَ
فِی النَّهْیِ لَوْ أَرَادَهُ.
20035- 13- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ
ع قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِی فَلَیْسَ مَنْ طَلَبَ
الْحَقَ
______________________________
(1)- قرب الإسناد-
62.
(2)- قرب الإسناد-
149.
(3)- نهج البلاغة
1- 103- 58.
83
وسائل الشيعة15
27 باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب و تحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد ص : 84
فَأَخْطَأَهُ
کَمَنْ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَأَدْرَکَهُ.
یَعْنِی مُعَاوِیَةَ
وَ أَصْحَابَهُ «1».
«2» 27- بَابُ
جَوَازِ فِرَارِ الْمُسْلِمِ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْحَرْبِ وَ تَحْرِیمِهِ مِنْ
وَاحِدٍ أَوِ اثْنَیْنِ بِأَنْ یَکُونَ الْعَدُوُّ عَلَى الضَّعْفِ لَا أَزْیَدَ
20036- 1- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِی الْقِتَالِ
فِی الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِی الْقِتَالِ فَلَمْ
یَفِرَّ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «4».
20037- 2- «5» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى الْمُؤْمِنِ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ أَنْ
یُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ وَجْهَهُ
عَنْهُمْ وَ مَنْ وَلَّاهُمْ یَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ فَقَدْ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ
مِنَ النَّارِ ثُمَّ حَوَّلَهُمْ عَنْ حَالِهِمْ رَحْمَةً مِنْهُ لَهُمْ فَصَارَ
الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَلَیْهِ أَنْ یُقَاتِلَ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ
تَخْفِیفاً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَسَخَ الرَّجُلَانِ الْعَشَرَةَ.
______________________________
(1)- تقدم ما یدلّ
على ذلک فی الحدیث 2 من الباب 5، و فی البابین 24، 25 من هذه الأبواب.
و تقدم ما یدلّ على
جواز أخذ مال الناصب فی الحدیثین 6، 7 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس.
(2)- الباب 27 فیه
3 أحادیث.
(3)- الکافی 5-
34- 1.
(4)- التهذیب 6-
174- 342.
(5)- الکافی 5-
69.
84
وسائل الشيعة15
27 باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب و تحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد ص : 84
20038- 3- «1» عَلِیُّ
بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُوسَوِیُّ الْمُرْتَضَى فِی رِسَالَةِ الْمُحْکَمِ وَ
الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی «2» عَنْ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ
عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً ص أَمَرَهُ فِی بَدْوِ أَمْرِهِ أَنْ
یَدْعُوَ بِالدَّعْوَةِ فَقَطْ وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ وَ لا تُطِعِ
الْکافِرِینَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ دَعْ أَذاهُمْ «3»- فَلَمَّا
أَرَادُوا مَا هَمُّوا بِهِ مِنْ تَبْیِیتِهِ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْهِجْرَةِ وَ
فَرَضَ عَلَیْهِ الْقِتَالَ فَقَالَ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ
ظُلِمُوا «4»- ثُمَّ ذَکَرَ بَعْضَ آیَاتِ الْقِتَالِ إِلَى أَنْ
قَالَ فَنَسَخَتْ آیَةُ الْقِتَالِ آیَةَ الْکَفِّ ثُمَّ قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ
أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْقِتَالَ عَلَى الْأُمَّةِ فَجَعَلَ عَلَى الرَّجُلِ
الْوَاحِدِ أَنْ یُقَاتِلَ عَشَرَةً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَقَالَ إِنْ
یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ
مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا «5»- ثُمَّ
نَسَخَهَا سُبْحَانَهُ فَقَالَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ
أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغْلِبُوا
مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ «6»- فَنَسَخَ
بِهَذِهِ الْآیَةِ مَا قَبْلَهَا فَصَارَ فَرْضُ الْمُؤْمِنِینَ فِی الْحَرْبِ
إِذَا کَانَ عِدَّةُ الْمُشْرِکِینَ أَکْثَرَ مِنْ رَجُلَیْنِ لِرَجُلٍ لَمْ
یَکُنْ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْ کَانَ الْعِدَّةُ رَجُلَیْنِ لِرَجُلٍ
کَانَ فَارّاً مِنَ الزَّحْفِ.
______________________________
(1)- المحکم و
المتشابه- 10، 11.
(2)- یأتی فی
الفائدة الثانیة من الخاتمة برقم (52).
(3)- الأحزاب 33-
48.
(4)- الحجّ 22-
39.
(5)- الأنفال 8-
65.
(6)- الأنفال 8-
66.
85
وسائل الشيعة15
28 باب أن من أسر بعد جراحة مثقلة وجب افتداؤه من بيت المال و إلا فمن ماله و عدم جواز الاستسلام للأسر بغير جراحة ص : 86
«1» 28- بَابُ
أَنَّ مَنْ أُسِرَ بَعْدَ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ وَجَبَ افْتِدَاؤُهُ مِنْ بَیْتِ
الْمَالِ وَ إِلَّا فَمِنْ مَالِهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِسْلَامِ لِلْأَسْرِ
بِغَیْرِ جِرَاحَةٍ
20039- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَرَاءَةَ مَعَ عَلِیٍّ ع
بَعَثَ مَعَهُ أُنَاساً وَ قَالَ مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ
مُثْقِلَةٍ فَلَیْسَ مِنَّا.
20040- 2- «3» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ: مَنِ
اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَةٍ مُثْقِلَةٍ فَلَا یُفْدَى مِنْ بَیْتِ الْمَالِ
وَ لَکِنْ یُفْدَى مِنْ مَالِهِ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُهُ.
20041- 3- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالرَّایَةِ وَ
بَعَثَ مَعَهَا نَاساً فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ بِغَیْرِ جِرَاحَةٍ
مُثْقِلَةٍ فَلَیْسَ مِنِّی.
______________________________
(1)- الباب 28 فیه
3 أحادیث.
(2)- الکافی 5-
34- 2.
(3)- الکافی 5-
34- 3.
(4)- التهذیب 6-
172- 333.
86
وسائل الشيعة15
29 باب تحريم الفرار من الزحف إلا ما استثني ص : 87
«1» 29- بَابُ
تَحْرِیمِ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ
20042- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ وَ
لْیَعْلَمِ الْمُنْهَزِمُ بِأَنَّهُ مُسْخِطٌ رَبَّهُ وَ مُوبِقٌ نَفْسَهُ وَ
أَنَّ فِی الْفِرَارِ مَوْجِدَةَ اللَّهِ وَ الذُّلَّ اللَّازِمَ وَ الْعَارَ
الْبَاقِیَ وَ إِنَّ الْفَارَّ لَغَیْرُ مَزِیدٍ فِی عُمُرِهِ وَ لَا مَحْجُوزٍ
بَیْنَهُ وَ بَیْنَ یَوْمِهِ وَ لَا یُرْضِی رَبَّهُ وَ لَمَوْتُ الرَّجُلِ
مَحْقاً قَبْلَ إِتْیَانِ هَذِهِ الْخِصَالِ خَیْرٌ مِنَ الرِّضَا بِالتَّلَبُّسِ
بِهَا وَ الْإِقْرَارِ عَلَیْهَا.
20043- 2- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ
أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ
مَسَائِلِهِ حَرَّمَ اللَّهُ الْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ لِمَا فِیهِ مِنَ
الْوَهْنِ فِی الدِّینِ وَ الِاسْتِخْفَافِ بِالرُّسُلِ وَ الْأَئِمَّةِ
الْعَادِلَةِ وَ تَرْکِ نُصْرَتِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَ الْعُقُوبَةِ لَهُمْ
عَلَى تَرْکِ مَا دُعُوا إِلَیْهِ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالرُّبُوبِیَّةِ وَ
إِظْهَارِ الْعَدْلِ وَ تَرْکِ الْجَوْرِ وَ إِمَاتَةِ الْفَسَادِ لِمَا فِی
ذَلِکَ مِنْ جُرْأَةِ الْعَدُوِّ عَلَى الْمُسْلِمِینَ وَ مَا یَکُونُ فِی ذَلِکَ
مِنَ السَّبْیِ وَ الْقَتْلِ وَ إِبْطَالِ دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ
غَیْرِهِ مِنَ الْفَسَادِ.
وَ رَوَاهُ
فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی «4» أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «5» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ «6».
______________________________
(1)- الباب 29 فیه
حدیثان.
(2)- الکافی 5-
41- 4.
(3)- الفقیه 3-
565- 4934، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب.
(4)- لم نعثر على
الحدیث فیما یأتی و انما إسناده فی الخاتمة فی الفائدة الأولى برقم (281) و فی
المتکررات برمز (أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام)
2- 92.
(5)- تقدم فی
الحدیث 5 من الباب 15، و فی الباب 27 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 2، 3 من
الباب 20 من أبواب الاحتضار، و فی الحدیث 7 من الباب 1 من أبواب صلاة جعفر.
(6)- یأتی فی
الأحادیث 1، 3، 5 من الباب 34 من هذه الأبواب، و فی الأحادیث 1، 2، 4، 13، 16، 20،
22، 27، 32- 37 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس.
87
وسائل الشيعة15
30 باب سقوط جهاد البغاة و المشركين مع قلة الأعوان من المسلمين ص : 88
«1» 30- بَابُ
سُقُوطِ جِهَادِ الْبُغَاةِ وَ الْمُشْرِکِینَ مَعَ قِلَّةِ الْأَعْوَانِ مِنَ
الْمُسْلِمِینَ
20044- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَلَوِیِ «3» عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ الرُّمَّانِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا ع
فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- أَخْبِرْنِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی
طَالِبٍ ع لِمَ لَمْ یُجَاهِدْ أَعْدَاءَهُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ سَنَةً بَعْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ جَاهَدَ فِی أَیَّامِ وِلَایَتِهِ فَقَالَ لِأَنَّهُ
اقْتَدَى بِرَسُولِ اللَّهِ ص- فِی تَرْکِ جِهَادِ الْمُشْرِکِینَ بِمَکَّةَ
بَعْدَ النُّبُوَّةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ بِالْمَدِینَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ
شَهْراً وَ ذَلِکَ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَیْهِمْ وَ کَذَلِکَ عَلِیٌّ ع تَرَکَ
مُجَاهَدَةَ أَعْدَائِهِ لِقِلَّةِ أَعْوَانِهِ عَلَیْهِمْ فَلَمَّا لَمْ تَبْطُلْ
نُبُوَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص- مَعَ تَرْکِهِ الْجِهَادَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً
وَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْراً فَکَذَلِکَ لَمْ تَبْطُلْ إِمَامَةُ عَلِیٍّ ع مَعَ
تَرْکِهِ لِلْجِهَادِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ سَنَةً إِذْ کَانَتِ الْعِلَّةُ
الْمَانِعَةُ لَهُمَا وَاحِدَةً.
20045- 2- «4» وَ فِی
الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ أَمِیرِ
الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُقَاتِلْهُمْ فَقَالَ لِلَّذِی سَبَقَ فِی عِلْمِ اللَّهِ
أَنْ یَکُونَ وَ مَا کَانَ لَهُ أَنْ یُقَاتِلَهُمْ وَ لَیْسَ مَعَهُ
______________________________
(1)- الباب 30 فیه
3 أحادیث.
(2)- عیون أخبار
الرضا (علیه السلام) 2- 81- 16، علل الشرائع- 148- 5.
(3)- فی نسخة-
العدوی (هامش المخطوط)، و فی العیون- الحسین بن علی العدوی، و فی العلل الحسن بن
علیّ العدوی.
(4)- علل الشرائع-
148- 6.
88
وسائل الشيعة15
31 باب حكم طلب المبارزة ص : 89
إِلَّا ثَلَاثَةُ
رَهْطٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.
مُحَمَّدُ بْنُ
مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مِثْلَهُ «1».
20046- 3- «2» وَ عَنْ
أَبِی أُسَامَةَ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّهُمْ
یَقُولُونَ مَا مَنَعَ عَلِیّاً إِنْ کَانَ لَهُ حَقٌّ أَنْ یَقُومَ بِحَقِّهِ
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یُکَلِّفْ هَذَا أَحَداً إِلَّا نَبِیَّهُ فَقَالَ فَقاتِلْ
فِی سَبِیلِ اللَّهِ لا تُکَلَّفُ إِلَّا نَفْسَکَ «3»- وَ قَالَ
لِغَیْرِهِ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَیِّزاً إِلى فِئَةٍ «4»-
فَعَلِیٌّ ع لَمْ یَجِدْ فِئَةً وَ لَوْ وَجَدَ فِئَةً لَقَاتَلَ «5».
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «6».
«7» 31- بَابُ
حُکْمِ طَلَبِ الْمُبَارَزَةِ
20047- 1- «8» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَةِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بَعْدَ إِذْنِ
الْإِمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یُطْلَبُ إِلَّا بِإِذْنِ
الْإِمَامِ.
وَ
رَوَاهُ الشَّیْخُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ
رَفَعَهُ إِلَى أَمِیرِ
______________________________
(1)- تفسیر
العیّاشیّ 2- 51- 30.
(2)- تفسیر
العیّاشیّ 2- 51- 31. أورده فی سورة الأنفال و لاحظ سورة النساء 1- 261 و 262.
(3)- النساء 4-
84.
(4)- الأنفال 8-
16.
(5)- و تقدم فی
الدعاء من الصلاة ج 10 ب 36، و رواه فی روضة الکافی مسندا ح 414 نحوه.
(6)- تقدم فی
الباب 27 من هذه الأبواب.
(7)- الباب 31 فیه
3 أحادیث.
(8)- الکافی 5-
34- 1.
89
وسائل الشيعة15
31 باب حكم طلب المبارزة ص : 89
الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ
مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ «1».
20048- 2- «2» وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا
رَجُلٌ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ إِلَى الْبِرَازِ فَأَبَى أَنْ یُبَارِزَهُ فَقَالَ
لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَکَ أَنْ تُبَارِزَهُ فَقَالَ کَانَ
فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِیتُ أَنْ یَغْلِبَنِی «3» فَقَالَ
لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنَّهُ بَغَى عَلَیْکَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ
لَغَلَبْتَهُ «4» وَ لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِی
وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَیْنَ «5» بْنَ
عَلِیٍّ ع- دَعَا رَجُلًا إِلَى الْمُبَارَزَةِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ لَئِنْ عُدْتَ إِلَى مِثْلِ هَذَا «6»
لَأُعَاقِبَنَّکَ وَ لَئِنْ دَعَاکَ أَحَدٌ إِلَى مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ
لَأُعَاقِبَنَّکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغْیٌ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ «7».
20049- 3- «8» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَةِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ ع لَا تَدْعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ
وَ إِنْ دُعِیتَ إِلَیْهَا فَأَجِبْ فَإِنَّ الدَّاعِیَ بَاغٍ وَ الْبَاغِیَ
مَصْرُوعٌ.
______________________________
(1)- التهذیب 6-
169- 323.
(2)- الکافی 5-
34- 2، و أورد صدره عن عقاب الأعمال فی الحدیث 12 من الباب 74 من أبواب جهاد
النفس.
(3)- فی التهذیب-
یقتلنی (هامش المخطوط).
(4)- فی التهذیب-
لقتلته (هامش المخطوط).
(5)- فی نسخة-
الحسن (هامش المخطوط).
(6)- فی التهذیب-
مثلها (هامش المخطوط).
(7)- التهذیب 6-
169- 324.
(8)- نهج البلاغة
3- 204- 233.
90
وسائل الشيعة15
32 باب استحباب الرفق بالأسير و إطعامه و سقيه و إن كان كافرا يراد قتله من الغد و أن إطعامه على من أسره و يطعم من في السجن من بيت المال ص : 91
«1» 32- بَابُ
اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْأَسِیرِ وَ إِطْعَامِهِ وَ سَقْیِهِ وَ إِنْ کَانَ
کَافِراً یُرَادُ قَتْلُهُ مِنَ الْغَدِ وَ أَنَّ إِطْعَامَهُ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ
وَ یُطْعَمُ مَنْ فِی السِّجْنِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ
20050- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ «3» عَنْ
حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِطْعَامُ الْأَسِیرِ
حَقٌّ عَلَى مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ کَانَ یُرَادُ مِنَ الْغَدِ قَتْلُهُ فَإِنَّهُ
یَنْبَغِی أَنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَى وَ یُرْفَقَ بِهِ کَافِراً کَانَ أَوْ
غَیْرَهُ.
وَ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ «4» وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ
أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ
نَحْوَهُ «5»
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ فَقَالَ وَ
ذَکَرَ نَحْوَهُ «6».
______________________________
(1)- الباب 32 فیه
3 أحادیث.
(2)- الکافی 5-
35- 2.
(3)- فی نسخة-
حماد بن عیسى (هامش المخطوط).
(4)- الکافی 5-
35- 3.
(5)- الکافی 5-
35- 4.
(6)- التهذیب 6-
152- 266.
91
وسائل الشيعة15
33 باب استحباب إمساك أهل الحق عن الحرب حتى يبدأهم به أهل البغي ص : 92
20051- 2- «1» وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ
حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ
مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً «2» قَالَ هُوَ الْأَسِیرُ وَ قَالَ
الْأَسِیرُ یُطْعَمُ وَ إِنْ کَانَ یُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً
ع کَانَ یُطْعِمُ مَنْ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
20052- 3- «3» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ
عَلِیٌّ ع إِطْعَامُ الْأَسِیرِ وَ الْإِحْسَانُ إِلَیْهِ حَقٌّ وَاجِبٌ وَ
إِنْ قَتَلْتَهُ مِنَ الْغَدِ.
«4» 33- بَابُ
اسْتِحْبَابِ إِمْسَاکِ أَهْلِ الْحَقِّ عَنِ الْحَرْبِ حَتَّى یَبْدَأَهُمْ بِهِ
أَهْلُ الْبَغْیِ
20053- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَأْمُرُ فِی کُلِّ مَوْطِنٍ لَقِینَا فِیهِ
عَدُوَّنَا فَیَقُولُ لَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ حَتَّى یَبْدَءُوکُمْ فَإِنَّکُمْ
بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّةٍ وَ تَرْکُکُمْ إِیَّاهُمْ حَتَّى یَبْدَءُوکُمْ
حُجَّةٌ أُخْرَى لَکُمْ فَإِذَا هَزَمْتُمُوهُمْ فَلَا تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَ
لَا تُجِیزُوا عَلَى جَرِیحٍ وَ لَا تَکْشِفُوا عَوْرَةً وَ لَا تُمَثِّلُوا
بِقَتِیلٍ.
______________________________
(1)- التهذیب 6-
153- 268.
(2)- الدهر 76- 8.
(3)- قرب الإسناد-
42.
(4)- الباب 33 فیه
حدیثان.
(5)- الکافی 5-
38- 3.
92
وسائل الشيعة15
34 باب جملة من آداب الجهاد و القتال ص : 93
20054- 2- «1» قَالَ
الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی کَلَامٍ آخَرَ لَهُ ع وَ إِذَا
لَقِیتُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ غَداً فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ
فَإِنْ بَدَءُوکُمْ فَانْهُدُوا إِلَیْهِمْ الْحَدِیثَ «2».
«3» 34- بَابُ
جُمْلَةٍ مِنْ آدَابِ الْجِهَادِ وَ الْقِتَالِ
20055- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ عَقِیلٍ الْخُزَاعِیِ أَنَّ أَمِیرَ
الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا حَضَرَ الْحَرْبَ یُوصِی الْمُسْلِمِینَ بِکَلِمَاتٍ
فَیَقُولُتَعَاهَدُوا الصَّلَاةَ وَ حَافِظُوا عَلَیْهَا وَ اسْتَکْثِرُوا
مِنْهَا وَ تَقَرَّبُوا بِهَا فَإِنَّهَا کانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ
کِتاباً مَوْقُوتاً وَ قَدْ عَلِمَ ذَلِکَ الْکُفَّارُ حِینَ سُئِلُوا ما
سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ قالُوا لَمْ نَکُ مِنَ الْمُصَلِّینَ وَ قَدْ عَرَفَهَا
حَقَّهَا مَنْ طَرَقَهَا وَ أُکْرِمَ بِهَا الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ لَا
یَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زَیْنُ مَتَاعٍ وَ لَا قُرَّةُ عَیْنٍ مِنْ مَالٍ وَ لَا
وَلَدٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ رِجالٌ لا تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ
لا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ «5» وَ کَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْصِباً لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُشْرَى لَهُ بِالْجَنَّةِ مِنْ
رَبِّهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ أْمُرْ أَهْلَکَ بِالصَّلاةِ وَ
اصْطَبِرْ عَلَیْها «6» الْآیَةَ فَکَانَ یَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ
وَ یَصْبِرُ عَلَیْهَا نَفْسَهُ ثُمَّ إِنَّ الزَّکَاةَ جُعِلَتْ مَعَ الصَّلَاةِ
قُرْبَاناً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ- وَ مَنْ لَمْ
یُعْطِهَا طَیِّبَ النَّفْسِ بِهَا یَرْجُو بِهَا مِنَ الثَّمَنِ مَا هُوَ
أَفْضَلُ مِنْهَا فَإِنَّهُ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغْبُونُ الْأَجْرِ ضَالُّ
الْعُمُرِ طَوِیلُ النَّدَمِ بِتَرْکِ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ
الرَّغْبَةِ عَمَّا عَلَیْهِ صَالِحُو عِبَادِ اللَّهِ یَقُولُ
______________________________
(1)- الکافی 5-
41، و أورد تمامه فی الحدیث 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
(2)- تقدم ما یدلّ
على ذلک فی الجملة فی الباب 31 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 34 فیه
5 أحادیث.
(4)- الکافی 5-
36- 1.
(5)- النور 24-
37.
(6)- طه 20- 132.
93
وسائل الشيعة15
34 باب جملة من آداب الجهاد و القتال ص : 93
اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَ وَ مَنْ ... یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ
الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى «1» مِنَ الْأَمَانَةِ «2» فَقَدْ
خَسِرَ مَنْ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهَا وَ ضَلَّ عَمَلُهُ عُرِضَتْ عَلَى
السَّمَاوَاتِ الْمَبْنِیَّةِ وَ الْأَرْضِ الْمِهَادِ وَ الْجِبَالِ
الْمَنْصُوبَةِ فَلَا أَطْوَلَ وَ لَا أَعْرَضَ وَ لَا أَعْلَى وَ لَا أَعْظَمَ
لَوِ امْتَنَعْنَ مِنْ طُولٍ أَوْ عَرْضٍ أَوْ عِظَمٍ أَوْ قُوَّةٍ أَوْ عِزَّةٍ
امْتَنَعْنَ وَ لَکِنْ أَشْفَقْنَ مِنَ الْعُقُوبَةِ ثُمَّ إِنَّ الْجِهَادَ
أَشْرَفُ الْأَعْمَالِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ- «3» وَ هُوَ
قِوَامُ الدِّینِ وَ الْأَجْرُ فِیهِ عَظِیمٌ مَعَ الْعِزَّةِ وَ الْمَنَعَةِ وَ
هُوَ الْکَرَّةُ فِیهِ الْحَسَنَاتُ وَ الْبُشْرَى بِالْجَنَّةِ بَعْدَ
الشَّهَادَةِ وَ بِالرِّزْقِ غَداً عِنْدَ الرَّبِّ وَ الْکَرَامَةِ یَقُولُ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ
اللَّهِ «4»- الْآیَةَ ثُمَّ إِنَّ الرُّعْبَ وَ الْخَوْفَ مِنْ
جِهَادِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْجِهَادِ وَ الْمُتَوَازِرِینَ عَلَى الضَّلَالِ
ضَلَالٌ فِی الدِّینِ وَ سَلْبٌ لِلدُّنْیَا مَعَ الذُّلِّ وَ الصَّغَارِ وَ فِیهِ
اسْتِیجَابُ النَّارِ بِالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عِنْدَ حَضْرَةِ الْقِتَالِ
یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا
لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ «5»
فَحَافِظُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الَّتِی
الصَّبْرُ عَلَیْهَا کَرَمٌ وَ سَعَادَةٌ وَ نَجَاةٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ
مِنْ فَظِیعِ الْهَوْلِ وَ الْمَخَافَةِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا
یَعْبَأُ بِمَا الْعِبَادُ مُقْتَرِفُونَ فِی لَیْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ لَطُفَ
بِهِ عِلْماً فَکُلُّ ذَلِکَ فِی کِتابٍ لا یَضِلُّ رَبِّی وَ لا
یَنْسى فَاصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ اسْأَلُوا النَّصْرَ وَ وَطِّنُوا
أَنْفُسَکُمْ عَلَى الْقِتَالِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ.
20056- 2- «6» قَالَ وَ
حَدَّثَ یَزِیدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی صَادِقٍ قَالَ: سَمِعْتُ
عَلِیّاً ع یُحَرِّضُ النَّاسَ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ الْجَمَلِ
______________________________
(1)- النساء 4-
115.
(2)- فی النهج (خ
197)- ثم أداء الأمانة.
(3)- فی نسخة-
الصلاة (هامش المخطوط).
(4)- آل عمران 3-
169.
(5)- الأنفال 8-
15.
(6)- الکافی 5-
38- 2.
94
وسائل الشيعة15
34 باب جملة من آداب الجهاد و القتال ص : 93
وَ صِفِّینَ وَ
یَوْمِ النَّهْرِ- یَقُولُ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ غُضُّوا
الْأَبْصَارَ وَ اخْفِضُوا الْأَصْوَاتَ وَ أَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ وَطِّنُوا
أَنْفُسَکُمْ عَلَى الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَاوَلَةِ وَ الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَاضَلَةِ
وَ الْمُنَابَذَةِ وَ الْمُعَانَقَةِ وَ الْمُکَادَمَةِ «1» وَ
اثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ- وَ لا
تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِینَ.
20057- 3- «2» قَالَ وَ
فِی حَدِیثِ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ: حَرَّضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع
النَّاسَ بِصِفِّینَ- فَقَالَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ دَلَّکُمْ عَلَى
تِجَارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ وَ تُشْفِی بِکُمْ عَلَى الْخَیْرِ
الْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ
مَغْفِرَةً لِلذَّنْبِ وَ مَسَاکِنَ طَیِّبَةً فِی جَنَّاتِ عَدْنٍ وَ قَالَ جَلَّ
وَ عَزَّ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ
صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ «3»- فَسَوُّوا صُفُوفَکُمْ
کَالْبُنْیَانِ الْمَرْصُوصِ فَقَدِّمُوا الدَّارِعَ وَ أَخِّرُوا الْحَاسِرَ وَ
عَضُّوا عَلَى النَّوَاجِذِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ
الْتَوُوا عَلَى أَطْرَافِ الرِّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمْوَرُ لِلْأَسِنَّةِ وَ
غُضُّوا الْأَبْصَارَ فَإِنَّهُ أَرْبَطُ لِلْجَأْشِ وَ أَسْکَنُ لِلْقُلُوبِ وَ
أَمِیتُوا الْأَصْوَاتَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَوْلَى بِالْوَقَارِ وَ
لَا تَمِیلُوا بِرَایَاتِکُمْ وَ لَا تُزِیلُوهَا وَ لَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا مَعَ
شُجْعَانِکُمْ فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ وَ الصَّابِرَ عِنْدَ نُزُولِ
الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ وَ لَا تَمْثُلُوا بِقَتِیلٍ وَ إِذَا
وَصَلْتُمْ إِلَى رِحَالِ الْقَوْمِ فَلَا تَهْتِکُوا سِتْراً وَ لَا تَدْخُلُوا
دَاراً وَ لَا تَأْخُذُوا شَیْئاً مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَا وَجَدْتُمْ فِی
عَسْکَرِهِمْ وَ لَا تُهَیِّجُوا امْرَأَةً بِأَذًى وَ إِنْ شَتَمْنَ
أَعْرَاضَکُمْ وَ سَبَبْنَ أُمَرَاءَکُمْ وَ صُلَحَاءَکُمْ فَإِنَّهُنَّ
نَاقِصَاتُ الْقُوَى وَ الْأَنْفُسِ وَ الْعُقُولِ وَ قَدْ کُنَّا نُؤْمَرُ
بِالْکَفِّ عَنْهُنَّ وَ هُنَّ مُشْرِکَاتٌ وَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَیَتَنَاوَلُ
الْمَرْأَةَ فَیُعَیَّرُ بِهَا وَ عَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ
أَهْلَ الْحِفَاظِ هُمُ الَّذِینَ یَحْتَفُّونَ
______________________________
(1)- المکادمة-
العض بادنى الفم، و کذلک إذا أثرت فیه بحدیدة (الصحاح- کدم- 5- 2019).
(2)- الکافی 5-
39- 4.
(3)- الصف 61- 4.
95
وسائل الشيعة15
34 باب جملة من آداب الجهاد و القتال ص : 93
بِرَایَاتِهِمْ وَ
یَکْتَنِفُونَهَا وَ یَصِیرُونَ «1» حِفَافَیْهَا وَ وَرَاءَهَا وَ
أَمَامَهَا وَ لَا یُضَیِّعُونَهَا لَا یَتَأَخَّرُونَ عَنْهَا فَیُسْلِمُوهَا وَ
لَا یَتَقَدَّمُونَ عَلَیْهَا فَیُفْرِدُوهَا رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً وَاسَى
أَخَاهُ بِنَفْسِهِ وَ لَمْ یَکِلْ قِرْنَهُ إِلَى أَخِیهِ فَیَجْتَمِعَ عَلَیْهِ
قِرْنُهُ وَ قِرْنُ أَخِیهِ فَیَکْتَسِبَ بِذَلِکَ اللَّائِمَةَ وَ یَأْتِیَ
بِدَنَاءَةٍ وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ کَذَلِکَ وَ هُوَ یُقَاتِلُ الِاثْنَیْنِ وَ
هَذَا مُمْسِکٌ یَدَهُ قَدْ خَلَّى قِرْنَهُ عَلَى أَخِیهِ هَارِباً مِنْهُ
یَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ هَذَا فَمَنْ یَفْعَلْهُ یَمْقُتْهُ اللَّهُ فَلَا
تَتَعَرَّضُوا لِمَقْتِ اللَّهِ فَإِنَّ مَمَرَّکُمْ إِلَى اللَّهِ وَ قَدْ قَالَ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ لَنْ یَنْفَعَکُمُ الْفِرارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ
الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِیلًا «2»- وَ ایْمُ
اللَّهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ سُیُوفِ الْعَاجِلَةِ لَا تَسْلَمُونَ مِنْ سَیْفِ
الْآجِلَةِ فَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصِّدْقِ فَإِنَّمَا یَنْزِلُ
النَّصْرُ بَعْدَ الصَّبْرِ فَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقِّ جِهَادِهِ وَ لَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.
20058- 4- «3» قَالَ وَ
فِی کَلَامٍ آخَرَ لَهُ ع وَ إِذَا لَقِیتُمْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ
غَداً فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یُقَاتِلُوکُمْ فَإِنْ بَدَءُوکُمْ فَانْهُدُوا
إِلَیْهِمْ وَ عَلَیْکُمُ السَّکِینَةَ وَ الْوَقَارَ وَ عَضُّوا عَلَى
الْأَضْرَاسِ فَإِنَّهُ أَنْبَى لِلسُّیُوفِ عَنِ الْهَامِ وَ غُضُّوا
الْأَبْصَارَ وَ مُدُّوا جِبَاهَ الْخُیُولِ وَ وُجُوهَ الرِّجَالِ وَ أَقِلُّوا
الْکَلَامَ فَإِنَّهُ أَطْرَدُ لِلْفَشَلِ وَ أَذْهَبُ لِلْوَیْلِ وَ وَطِّنُوا
أَنْفُسَکُمْ عَلَى الْمُبَارَزَةِ وَ الْمُنَازَلَةِ وَ الْمُجَاوَلَةِ وَ
اثْبُتُوا وَ اذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیراً فَإِنَّ الْمَانِعَ لِلذِّمَارِ عِنْدَ
نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمْ أَهْلُ الْحِفَاظِ الَّذِینَ یَحُفُّونَ بِرَایَاتِهِمْ
وَ یَضْرِبُونَ حَافَتَیْهَا وَ أَمَامَهَا وَ إِذَا حَمَلْتُمْ فَافْعَلُوا
فِعْلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَیْکُمْ بِالتَّحَامِی فَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ لَا
یَشْتَدُّنَّ عَلَیْکُمْ کَرَّةً بَعْدَ فَرَّةٍ وَ لَا حَمْلَةً بَعْدَ جَوْلَةٍ
وَ مَنْ أَلْقَى إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَاقْبَلُوا مِنْهُ وَ اسْتَعِینُوا
بِالصَّبْرِ فَإِنَّ بَعْدَ الصَّبْرِ النَّصْرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ
الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِینَ.
______________________________
(1)- فی نسخة-
یصبرون (هامش المخطوط).
(2)- الأحزاب 33-
16.
(3)- الکافی 5-
41، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب.
96
وسائل الشيعة15
35 باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين و مماليكهم و أموالهم ثم يغنمه المسلمون ص : 97
20059- 5- «1» وَ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَصْحَابِهِ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوَّکُمْ فِی الْحَرْبِ
فَأَقِلُّوا الْکَلَامَ وَ اذْکُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُوَلُّوهُمُ
الْأَدْبَارَ فَتُسْخِطُوا اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ تَسْتَوْجِبُوا
غَضَبَهُ وَ إِذَا رَأَیْتُمْ مِنْ إِخْوَانِکُمُ الْمَجْرُوحَ وَ مَنْ قَدْ
نُکِلَ بِهِ أَوْ مَنْ قَدْ طَمِعَ فِیهِ عَدُوُّکُمْ فَقُوهُ بِأَنْفُسِکُمْ «2».
«3» 35- بَابُ
حُکْمِ مَا یَأْخُذُهُ الْمُشْرِکُونَ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ
مَمَالِیکِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ ثُمَّ یَغْنَمُهُ الْمُسْلِمُونَ
20060- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی السَّبْیِ
یَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْقِتَالِ مِنْ أَوْلَادِ
الْمُسْلِمِینَ أَوْ مِنْ مَمَالِیکِهِمْ فَیَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ
الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ وَ سَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا
مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ
______________________________
(1)- الکافی 5-
42- 5.
(2)- و تقدم ما
یدلّ على خفض الصوت عند القتال فی الحدیث 3 من الباب 23 من أبواب قراءة القرآن.
و تقدم ما یدلّ على
اختیار بعض الأیّام للخروج للقتال فی الحدیثین 1، 4 من الباب 6، و ما دل على
استصحاب خاتم فی الحرب فی الحدیث 1 من الباب 45 من أبواب آداب السفر.
و تقدم جملة من
آداب أمراء السرایا فی الباب 15 من هذه الأبواب.
(3)- الباب 35 فیه
5 أحادیث.
(4)- الکافی 5-
42- 1.
97
وسائل الشيعة15
35 باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين و مماليكهم و أموالهم ثم يغنمه المسلمون ص : 97
مَمَالِیکِ
الْمُسْلِمِینَ- وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ کَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ
الْمُسْلِمِینَ- کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَا کَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ
الْمُسْلِمِینَ- وَ مَمَالِیکِهِمْ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ
الْمُسْلِمِینَ- فَلَا یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ- وَ لَکِنْ
یُرَدُّونَ إِلَى أَبِیهِمْ وَ أَخِیهِمْ وَ إِلَى وَلِیِّهِمْ بِشُهُودٍ وَ
أَمَّا الْمَمَالِیکُ فَإِنَّهُمْ یُقَامُونَ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ-
فَیُبَاعُونَ وَ تُعْطَى مَوَالِیهِمْ قِیمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ «1».
20061- 2- «2» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
رَجُلٍ لَقِیَهُ الْعَدُوُّ وَ أَصَابَ مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ
الْمُسْلِمِینَ أَصَابُوا ذَلِکَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ
إِذَا کَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ یَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَیْهِ
وَ إِنْ کَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا حَازُوهُ فَهُوَ فَیْءُ الْمُسْلِمِینَ
فَهُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ «3».
20062- 3- «4» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْکِ یُغِیرُونَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ-
فَیَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَیَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ یُرَدُّ عَلَیْهِمْ قَالَ
نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ
أَیْنَمَا وَجَدَهُ.
20063- 4- «5» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
159- 287.
(2)- الکافی 5-
42- 2.
(3)- التهذیب 6-
160- 289.
(4)- التهذیب 6-
159- 288، و الاستبصار 3- 4- 7.
(5)- التهذیب 6-
160- 290، و الاستبصار 3- 5- 9.
98
وسائل الشيعة15
36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ص : 99
حُکَیْمٍ عَنِ
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَبْدٌ «1» فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْکِ ثُمَّ
أُخِذَ سَبْیاً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ قَبْلَ
الْقِسْمَةِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَیْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
بِالثَّمَنِ.
20064- 5- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَةِ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ جَارِیَةٌ فَأَغَارَ عَلَیْهِ الْمُشْرِکُونَ فَأَخَذُوهَا
مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِیمَا
غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ فِی الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَیِّنَةَ
أَنَّ الْمُشْرِکِینَ أَغَارُوا عَلَیْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَیْهِ
وَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اشْتُرِیَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا
رُدَّتْ عَلَیْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِیَ الَّذِی اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ
الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِیعِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ
النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِیعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ یَأْخُذُهَا
مِنَ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ وَ یَرْجِعُ الَّذِی
هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَةَ عَلَى أَمِیرِ الْجَیْشِ بِالثَّمَنِ.
أَقُولُ: قَدْ عَمِلَ
بِهِ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَةٌ «3» وَ حَمَلُوا مَا خَالَفَهُ عَلَى
التَّقِیَّةِ.
«4» 36- بَابُ
تَحْرِیمِ التَّعَرُّبِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ سُکْنَى الْمُسْلِمِ دَارَ
الْحَرْبِ وَ دُخُولِهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ وَ حُکْمِ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِهَا
وَ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَى الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ
مَهْرَهَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ
20065- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو
______________________________
(1)- فی نسخة-
عبید (هامش المخطوط).
(2)- التهذیب 6-
160- 291، و الاستبصار 3- 6- 11.
(3)- راجع الشرائع
1- 326، و المختلف- 329، و المسالک 1- 123، و التنقیح الرائع 1- 587.
(4)- الباب 36 فیه
7 أحادیث.
(5)- الفقیه 4-
367- 5762.
99
وسائل الشيعة15
36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ص : 99
وَ أَنَسِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّةِ
النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ: وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ.
20066- 2- «1» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ أَبَا
الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ
حَرَّمَ اللَّهُ التَّعَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ لِلرُّجُوعِ عَنِ الدِّینِ وَ
تَرْکِ الْمُوَازَرَةِ لِلْأَنْبِیَاءِ وَ الْحُجَجِ ع وَ مَا فِی ذَلِکَ مِنَ
الْفَسَادِ وَ إِبْطَالِ حَقِّ کُلِّ ذِی حَقٍّ لِعِلَّةِ سُکْنَى الْبَدْوِ وَ
لِذَلِکَ لَوْ عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّینَ کَامِلًا لَمْ یَجُزْ لَهُ مُسَاکَنَةُ
أَهْلِ الْجَهْلِ وَ الْخَوْفِ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَقَعَ
مِنْهُ تَرْکُ الْعِلْمِ وَ الدُّخُولُ مَعَ أَهْلِ الْجَهْلِ وَ التَّمَادِی فِی
ذَلِکَ.
وَ رَوَاهُ
فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ کَمَا یَأْتِی «2».
20067- 3- «3» وَ فِی
مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ
حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ
الْمُتَعَرِّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ التَّارِکُ لِهَذَا الْأَمْرِ بَعْدَ
مَعْرِفَتِهِ.
20068- 4- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ
اللَّهِ ص جَیْشاً إِلَى خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشِیَهُمْ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ
فَقَتَلَ بَعْضَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَةَ
نِصْفَ الْعَقْلِ بِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَلَا إِنِّی
______________________________
(1)- الفقیه 3-
566- 4934، و أورد قطعة منه فی الحدیث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب.
(2)- لم نعثر على
الحدیث فیما یأتی و انما إسناده فی الخاتمة فی الفائدة الأولى برقم (281) و فی
المتکررات برمز (أ) و انظر علل الشرائع- 481- 1، و عیون أخبار الرضا (علیه السلام)
2- 92.
(3)- معانی
الأخبار- 265- 1.
(4)- الکافی 5-
43- 1.
100
وسائل الشيعة15
36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها إلا لضرورة و حكم قتل المسلم بها و أن من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال ص : 99
بَرِیءٌ مِنْ
کُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِکٍ فِی دَارِ الْحَرْبِ.
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ «1».
20069- 5- «2» وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع
قَالَ: یَقُولُ أَحَدُکُمْ إِنِّی غَرِیبٌ إِنَّمَا الْغَرِیبُ الَّذِی
یَکُونُ فِی دَارِ الشِّرْکِ.
20070- 6- «3» الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ حَیْدَرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ
شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنْ حَمَّادٍ السَّمَنْدَرِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِنِّی أَدْخُلُ بِلَادَ الشِّرْکِ وَ
إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ مَعَهُمْ قَالَ
فَقَالَ لِی یَا حَمَّادُ إِذَا کُنْتَ ثَمَّ تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو
إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کُنْتَ فِی هَذِهِ الْمُدُنِ مُدُنِ
الْإِسْلَامِ- تَذْکُرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعُو إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ: لَا فَقَالَ
لِی إِنَّکَ إِنْ تَمُتْ ثَمَّ تُحْشَرْ أُمَّةً وَحْدَکَ وَ یَسْعَى نُورُکَ
بَیْنَ یَدَیْکَ.
وَ رَوَاهُ
الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ «4».
20071- 7- «5» وَ عَنْ
أَبِیهِ عَنِ الْمُفِیدِ عَنِ ابْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
152- 263.
(2)- التهذیب 6-
174- 344.
(3)- أمالی
الطوسیّ 1- 44، و أورده عن الکشّیّ فی الحدیث 6 من الباب 19 من أبواب الأمر
بالمعروف.
(4)- رجال الکشّیّ
2- 634- 635.
(5)- أمالی
الطوسیّ 2- 37، و أورد قطعة منه فی الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم، و
أورده بتمامه فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالرضاع.
101
وسائل الشيعة15
37 باب حكم الجيش إذا غزا و غنم ثم لحقه جيش آخر ص : 102
الْحَسَنِ عَنِ
الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ
ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ
بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ
بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ لَا تَعَرُّبَ
بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ «1» أَقُولُ: وَ
یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْمُهُورِ «2».
«3» 37- بَابُ
حُکْمِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَا وَ غَنِمَ ثُمَّ لَحِقَهُ جَیْشٌ آخَرُ
20072- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی
أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی
أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السِّیرَةِ «5»
فَسَأَلْتُهُ وَ کَتَبْتُ بِهَا إِلَیْهِ فَکَانَ فِیمَا سَأَلْتُ أَخْبِرْنِی
عَنِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَوْا أَرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِیمَةً ثُمَّ
لَحِقَهُمْ جَیْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ- وَ
لَمْ یَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّى خَرَجُوا إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ- هَلْ
یُشَارِکُونَهُمْ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.
______________________________
(1)- الفقیه 3-
359- 4273.
(2)- یأتی فی
الباب 27 من أبواب المهور.
و تقدم ما یدلّ على
بعض المقصود فی الحدیث 1 من الباب 28 من أبواب أحکام الدوابّ.
و یأتی ما یدلّ على
تحریم التعرب فی الباب 46 من أبواب جهاد النفس، و فی الباب 14 من أبواب ما یحرم
بالکفر و نحوه.
(3)- الباب 37 فیه
حدیثان.
(4)- التهذیب 6-
145- 253، و أورد ذیله فی الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.
(5)- فی نسخة-
السنن (هامش المخطوط).
102
وسائل الشيعة15
38 باب أن العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان و للراجل سهم و كذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا و غنموا دون الفرسان ص : 103
وَ رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ «1».
20073- 2- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ
طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی
الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ یَکُنْ مِمَّنْ شَهِدَ
الْقِتَالَ قَالَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ «3» فَأَمَرَ
أَنْ یُقْسَمَ لَهُمْ.
وَ رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى «4» أَقُولُ: ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ
یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى مَا لَوْ لَحِقُوهُمْ بَعْدَ الْخُرُوجِ إِلَى دَارِ
الْإِسْلَامِ وَ أَنَّ الْأَوَّلَ یَحْتَمِلُ التَّخْصِیصَ بِحُضُورِ الْقِتَالِ
انْتَهَى وَ الْأَقْرَبُ حَمْلُ الثَّانِی عَلَى أَنَّهُمْ مَحْرُومُونَ مِنْ
ثَوَابِ الْقِتَالِ خَاصَّةً.
«5» 38- بَابُ
أَنَّ الْعَسْکَرَ إِذَا قَاتَلَ فِی السَّفِینَةِ کَانَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ
لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ وَ کَذَا إِذَا تَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا وَ
غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ
20074- 1- «6» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ
أَبِی
______________________________
(1)- الکافی 5-
44- 2.
(2)- التهذیب 6-
146- 254، و الاستبصار 3- 2- 2.
(3)- فی نسخة-
المحرمون (هامش المخطوط).
(4)- الکافی 5-
45- 6.
(5)- الباب 38 فیه
حدیثان.
(6)- التهذیب 6-
145- 253، و أورد صدره فی الحدیث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب.
103
وسائل الشيعة15
38 باب أن العسكر إذا قاتل في السفينة كان للفارس سهمان و للراجل سهم و كذا إذا تقدم الرجالة فقاتلوا و غنموا دون الفرسان ص : 103
أَیُّوبَ «1» عَنْ
حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ
سَأَلَهُ عَنْ سَرِیَّةٍ کَانُوا فِی سَفِینَةٍ (فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ
فِیهِمْ مَنْ مَعَهُ الْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِی السَّفِینَةِ) «2» وَ لَمْ
یَرْکَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ کَیْفَ تُقْسَمُ الْغَنِیمَةُ بَیْنَهُمْ
فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ قُلْتُ وَ لَمْ یَرْکَبُوا
وَ لَمْ یُقَاتِلُوا عَلَى أَفْرَاسِهِمْ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانُوا فِی
عَسْکَرٍ فَتَقَدَّمَ الرَّجَّالَةُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا کَیْفَ أَقْسِمُ
بَیْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَیْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ
هُمُ الَّذِینَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ
أَنْ یُنَفِّلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ یُنَفِّلَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ
الْقِتَالِ وَ الْغَنِیمَةِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِأَنَّ الْغَنِیمَةَ قَدْ
أُحْرِزَتْ.
وَ
رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ إِلَى
قَوْلِهِ دُونَ الْفُرْسَانِ «3».
20075- 2- «4» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ
ع قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ
وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
أَقُولُ: هَذَا
مَحْمُولٌ عَلَى تَعَدُّدِ الْأَفْرَاسِ لِمَا یَأْتِی «5».
______________________________
(1)- فی المصدر-
عن سلیمان بن داود المنقریّ أبی أیوب.
(2)- ما بین
القوسین لیس فی الکافی (هامش المخطوط).
(3)- الکافی 5-
44- 2.
(4)- قرب الإسناد-
42.
(5)- یأتی فی
الحدیث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب.
104
وسائل الشيعة15
39 باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال و الغنيمة ص : 105
«1» 39- بَابُ
التَّسْوِیَةِ بَیْنَ النَّاسِ فِی قِسْمَةِ بَیْتِ الْمَالِ وَ الْغَنِیمَةِ
20076- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا وُلِّیَ عَلِیٌّ ع صَعِدَ
الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی وَ
اللَّهِ مَا أَرْزَؤُکُمْ مِنْ فَیْئِکُمْ هَذَا دِرْهَماً مَا قَامَ لِی عِذْقٌ
بِیَثْرِبَ فَلْتَصْدُقْکُمْ أَنْفُسُکُمْ أَ فَتَرَوْنِی مَانِعاً نَفْسِی وَ
مُعْطِیَکُمْ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ عَقِیلٌ کَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فَقَالَ
فَتَجْعَلُنِی وَ أَسْوَدَ فِی الْمَدِینَةِ سَوَاءً فَقَالَ اجْلِسْ مَا کَانَ
هَاهُنَا أَحَدٌ یَتَکَلَّمُ غَیْرُکَ وَ مَا فَضْلُکَ عَلَیْهِ إِلَّا
بِسَابِقَةٍ أَوْ تَقْوَى.
20077- 2- «3» وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْبَجَلِیِ «4» عَنْ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ شُعَیْبِ بْنِ «5» مِیثَمٍ
التَّمَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
أَبِی مِخْنَفٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ: أَتَى أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَهْطٌ
مِنَ الشِّیعَةِ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَوْ أَخْرَجْتَ هَذِهِ
الْأَمْوَالَ فَفَرَّقْتَهَا فِی هَؤُلَاءِ الرُّؤَسَاءِ وَ الْأَشْرَافِ وَ
فَضَّلْتَهُمْ عَلَیْنَا حَتَّى إِذَا اسْتَوْسَقَتِ الْأُمُورُ عُدْتَ إِلَى
أَفْضَلِ مَا عَوَّدَکَ اللَّهُ مِنَ الْقَسْمِ بِالسَّوِیَّةِ وَ الْعَدْلِ فِی
الرَّعِیَّةِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- أَ تَأْمُرُونِّی وَیْحَکُمْ أَنْ
أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالظُّلْمِ
______________________________
(1)- الباب 39 فیه
6 أحادیث.
(2)- الکافی 8-
182- 204.
(3)- الکافی 4-
31- 3، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف.
(4)- فی المصدر-
أحمد بن عمرو بن سلیمان البجلی، و الظاهر هو الصواب، راجع جامع الرواة 2- 284، و
معجم رجال الحدیث 1- 210 و 2- 181 و 3- 130.
(5)- فی نسخة- عن
(هامش المخطوط).
105
وسائل الشيعة15
39 باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال و الغنيمة ص : 105
وَ الْجَوْرِ فِی
مَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ
ذَلِکَ مَا سَمَرَ السَّمِیرُ «1»- وَ مَا رَأَیْتُ فِی السَّمَاءِ
نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ کَانَتْ أَمْوَالُهُمْ مِلْکِی لَسَاوَیْتُ بَیْنَهُمْ
فَکَیْفَ وَ إِنَّمَا هِیَ أَمْوَالُهُمْ الْحَدِیثَ.
وَ
رَوَاهُ ابْنُ
إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ
عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ «2» قَالَ: جَاءَ
جَمَاعَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ «3».
20078- 3- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ «5» بَیْتِ الْمَالِ
فَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ- هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّی بَیْنَهُمْ
فِی الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَجْعَلُهُمْ
کَبَنِی رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا یَفْضُلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِی
الْمِیرَاثِ عَلَى آخَرَ ضَعِیفٍ مَنْقُوصٍ قَالَ وَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ
اللَّهِ ص فِی بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَیْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِی
الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِی الْإِسْلَامِ-
إِذَا کَانَ بِالْإِسْلَامِ قَدْ أَصَابُوا ذَلِکَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَى
مَوَارِیثِ ذَوِی الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ
نَصِیباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَیِّتِ وَ إِنَّمَا وَرِثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ
کَذَلِکَ کَانَ عُمَرُ یَفْعَلُهُ.
______________________________
(1)- السمیر-
الدهر، أی لا یکون ذلک أبدا. انظر (الصحاح- سمر- 2- 688).
(2)- فی السرائر-
عبید اللّه بن أبی الحرث الهمدانی.
(3)- مستطرفات
السرائر- 40- 5، و أورد ذیله فی الحدیث 5 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف.
(4)- التهذیب 6-
146- 255.
(5)- مذکورة فی
بعض النسخ (هامش المخطوط).
106
وسائل الشيعة15
39 باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال و الغنيمة ص : 105
20079- 4- «1»
إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ شَیْخٍ
لَنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَى الْمَدَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِی سُلَیْمٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِیِ أَنَّ
امْرَأَتَیْنِ أَتَتَا عَلِیّاً ع عِنْدَ الْقِسْمَةِ إِحْدَاهُمَا مِنَ
الْعَرَبِ- وَ الْأُخْرَى مِنَ الْمَوَالِی فَأَعْطَى کُلَّ وَاحِدَةٍ خَمْسَةً وَ
عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ کُرّاً مِنَ الطَّعَامِ فَقَالَتِ الْعَرَبِیَّةُ یَا
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ- وَ هَذِهِ امْرَأَةٌ
مِنَ الْعَجَمِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- وَ اللَّهِ لَا أَجِدُ لِبَنِی إِسْمَاعِیلَ
فِی هَذَا الْفَیْءِ فَضْلًا عَلَى بَنِی إِسْحَاقَ.
20080- 5- «2» وَ عَنْ
عُبَیْدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ قَیْسِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَسَمَ قَسْماً فَسَوَّى بَیْنَ
النَّاسِ.
20081- 6- «3» الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَسَدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی
سَیْفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حُبَابٍ عَنْ رَبِیعَةَ وَ عُمَارَةَ أَنَّ
طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَشَوْا إِلَیْهِ عِنْدَ
تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنْهُ وَ فِرَارِ کَثِیرٍ مِنْهُمْ إِلَى مُعَاوِیَةَ-
طَلَباً لِمَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الدُّنْیَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ
الْمُؤْمِنِینَ- أَعْطِ هَذِهِ الْأَمْوَالَ وَ فَضِّلْ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَافَ
مِنَ الْعَرَبِ- وَ قُرَیْشٍ عَلَى الْمَوَالِی وَ الْعَجَمِ- وَ مَنْ تَخَافُ
عَلَیْهِ مِنَ النَّاسِ فِرَارَهُ إِلَى مُعَاوِیَةَ- فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ أَ تَأْمُرُونِّی أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ لَا وَ
اللَّهِ لَا أَفْعَلُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَ لَاحَ فِی السَّمَاءِ نَجْمٌ وَ
اللَّهِ لَوْ کَانَ مَالُهُمْ لِی لَوَاسَیْتُ بَیْنَهُمْ وَ کَیْفَ وَ إِنَّمَا
هُوَ أَمْوَالُهُمْ الْحَدِیثَ.
______________________________
(1)- الغارات 1-
69.
(2)- الغارات 1-
117.
(3)- أمالی
الطوسیّ 1- 197، و أورد ذیله فی الحدیث 3 من الباب 5 من أبواب فعل المعروف.
107
وسائل الشيعة15
40 باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه ص : 108
«1» 40- بَابُ
تَعْجِیلِ قِسْمَةِ الْمَالِ عَلَى مُسْتَحِقِّیهِ
20082- 1- «2» الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ «3» عَنْ
أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع أُتِیَ بِمَالٍ
عِنْدَ الْمَسَاءِ فَقَالَ اقْسِمُوا هَذَا الْمَالَ فَقَالُوا قَدْ أَمْسَیْنَا
یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَخِّرْهُ إِلَى غَدٍ فَقَالَ لَهُمْ تَتَقَبَّلُونَ
أَنِّی أَعِیشُ إِلَى غَدٍ قَالَ وَ مَا ذَا بِأَیْدِینَا قَالَ فَلَا
تُؤَخِّرُوهُ حَتَّى تَقْسِمُوهُ قَالَ فَأُتِیَ بِشَمْعٍ فَقَسَمُوا ذَلِکَ
الْمَالَ مِنْ غَنَائِمِهِمْ.
20083- 2- «4»
إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنْ عَمْرِو
بْنِ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ
أَبِی حَیَّانَ التَّیْمِیِّ عَنْ مُجَمِّعٍ أَنَّ عَلِیّاً ع
کَانَ یَکْنُسُ بَیْتَ الْمَالِ کُلَّ یَوْمِ جُمُعَةٍ- ثُمَّ یَنْضِحُهُ
بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَقُولُ تَشْهَدَانِ لِی
یَوْمَ الْقِیَامَةِ.
20084- 3- «5» وَ عَنْ
أَبِی یَحْیَى الْمَدَنِیِ «6» عَنْ جُوَیْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ
بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: کَانَ خَلِیلِی رَسُولُ اللَّهِ ص لَا
یَحْبِسُ شَیْئاً لِغَدٍ وَ کَانَ أَبُو بَکْرٍ یَفْعَلُ وَ قَدْ رَأَى عُمَرُ فِی
ذَلِکَ أَنْ دَوَّنَ الدَّوَاوِینَ وَ أَخَّرَ الْمَالَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ
وَ أَمَّا أَنَا فَأَصْنَعُ کَمَا صَنَعَ
______________________________
(1)- الباب 40 فیه
6 أحادیث.
(2)- أمالی
الطوسیّ 2- 18.
(3)- فی المصدر-
ابن حمویه- أبو عبد اللّه حمویه بن علیّ بن حمویه البصری.
(4)- الغارات 1-
45.
(5)- الغارات 1-
47.
(6)- فی المصدر-
عن ابن أبی یحیى المدنی.
108
وسائل الشيعة15
40 باب تعجيل قسمة المال على مستحقيه ص : 108
خَلِیلِی رَسُولُ
اللَّهِ ص- قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُعْطِیهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى
الْجُمُعَةِ- وَ کَانَ یَقُولُ هَذَا جَنَایَ وَ خِیَارُهُ فِیهِ إِذْ کُلُّ جَانٍ
یَدُهُ إِلَى فِیهِ.
20085- 4- «1» وَ عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ «2» عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ عَنْ
أَبِی حَیَّانَ التَّیْمِیِّ عَنْ مُجَمِّعٍ التَّیْمِیِ أَنَّ عَلِیّاً ع
کَانَ یَنْضِحُ بَیْتَ الْمَالِ ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فِیهِ وَ یَقُولُ اشْهَدْ لِی
یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَنِّی لَمْ أَحْبِسْ فِیکَ الْمَالَ عَلَى الْمُسْلِمِینَ.
وَ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَیَّانَ عَنْ
مُجَمِّعٍ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ «3».
20086- 5- «4» وَ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عِیسَى
قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ یَا أَهْلَ الْکُوفَةِ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ
عِنْدِکُمْ بِغَیْرِ رَحْلِی وَ رَاحِلَتِی وَ غُلَامِی فَأَنَا خَائِنٌ وَ
کَانَتْ نَفَقَتُهُ تَأْتِیهِ مِنْ غَلَّتِهِ بِالْمَدِینَةِ مِنْ یَنْبُعَ- وَ
کَانَ یُطْعِمُ النَّاسَ الْخَلَّ وَ اللَّحْمَ وَ یَأْکُلُ مِنَ الثَّرِیدِ
بِالزَّیْتِ وَ یُجَلِّلُهَا بِالتَّمْرِ مِنَ الْعَجْوَةِ وَ کَانَ ذَلِکَ
طَعَامَهُ وَ زَعَمُوا أَنَّهُ کَانَ یَقْسِمُ مَا فِی بَیْتِ الْمَالِ فَلَا
تَأْتِی الْجُمُعَةُ وَ فِی بَیْتِ الْمَالِ شَیْءٌ وَ یَأْمُرُ بِبَیْتِ
الْمَالِ فِی کُلِّ عَشِیَّةِ خَمِیسٍ- فَیُنْضَحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی
فِیهِ رَکْعَتَیْنِ الْحَدِیثَ.
20087- 6- «5» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَمْرٍو النَّهْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ
______________________________
(1)- الغارات 1-
49.
(2)- فی المصدر-
عمرو بن علیّ بن محمّد.
(3)- ذیل الحدیث
فی المصدر السابق.
(4)- الغارات 1-
68.
(5)- الغارات 1-
83.
109
وسائل الشيعة15
41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110
مُسْلِمٍ
الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَعْطَى عَلِیٌّ ع النَّاسَ فِی عَامٍ
وَاحِدٍ ثَلَاثَةَ أَعْطِیَاتٍ ثُمَّ قُدِّمَ عَلَیْهِ خَرَاجُ أَصْفَهَانَ
فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اغْدُوا فَخُذُوا فَوَ اللَّهِ مَا أَنَا لَکُمْ
بِخَازِنٍ ثُمَّ أَمَرَ بِبَیْتِ الْمَالِ فَکُنِسَ وَ نُضِحَ وَ صَلَّى فِیهِ
رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ یَا دُنْیَا غُرِّی غَیْرِی ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ
بِحِبَالٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحِبَالُ فَقِیلَ جِیءَ
بِهَا مِنْ أَرْضِ کِسْرَى- فَقَالَ اقْسِمُوهَا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ
الْحَدِیثَ.
«1» 41- بَابُ
کَیْفِیَّةِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَ نَحْوِهَا
20088- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
السَّرِیَّةُ یَبْعَثُهَا الْإِمَامُ فَیُصِیبُونَ غَنَائِمَ کَیْفَ تُقْسَمُ
قَالَ إِنْ قَاتَلُوا عَلَیْهَا مَعَ أَمِیرٍ أَمَّرَهُ الْإِمَامُ عَلَیْهِمْ
أُخْرِجَ مِنْهَا الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ- وَ قُسِمَ بَیْنَهُمْ
أَرْبَعَةَ «3» أَخْمَاسٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا قَاتَلُوا عَلَیْهَا
الْمُشْرِکِینَ کَانَ کُلُّ مَا غَنِمُوا لِلْإِمَامِ یَجْعَلُهُ حَیْثُ أَحَبَّ.
20089- 2- «4» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی
الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: یُؤْخَذُ الْخُمُسُ مِنَ الْغَنَائِمِ
فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ یُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ
مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ قَالَ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ
أَنْ یَأْخُذَ الْجَارِیَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ وَ
الثَّوْبَ وَ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ أَوْ یَشْتَهِی فَذَلِکَ لَهُ قَبْلَ
قِسْمَةِ الْمَالِ
______________________________
(1)- الباب 41 فیه
14 حدیث.
(2)- الکافی 5-
43- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب الأنفال.
(3)- کذا فی
المصدر، و فی الأصل" ثلاثة" و کتب علیها کلمة-" کذا".
(4)- الکافی 1-
539- 4، و أورد قطعة منه فی الحدیث 3 من الباب 4 من أبواب زکاة الغلات، و قطعة منه
فی الحدیث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقین للزکاة، و قطعة منه فی الحدیث 4 من
الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس، و قطعة منه فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب
قسمة الخمس.
110
وسائل الشيعة15
41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110
وَ قَبْلَ
إِخْرَاجِ الْخُمُسِ قَالَ وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْءٌ مِنَ الْأَرَضِینَ وَ
لَا مَا غَلَبُوا عَلَیْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى عَلَیْهِ الْعَسْکَرُ وَ لَیْسَ
لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْغَنِیمَةِ شَیْءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْإِمَامِ لِأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا
یُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ ص- مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ
أَنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَةِ
نَصِیبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِیَةٌ فِیهِمْ وَ فِی غَیْرِهِمْ وَ الْأَرَضُونَ
الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَیْلٍ أَوْ رِکَابٍ فَهِیَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوکَةٌ
فِی یَدَیْ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا وَ یَقُومُ عَلَیْهَا عَلَى مَا
صَالَحَهُمُ الْوَالِی عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِ «1» النِّصْفِ
أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَیْنِ عَلَى قَدْرِ مَا یَکُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ
لَا یَضُرُّهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ یُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِیَ مِنَ الْعُشْرِ
فَیُقْسَمُ بَیْنَ الْوَالِی وَ بَیْنَ شُرَکَائِهِ الَّذِینَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ
وَ أَکَرَتُهَا فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ
عَلَیْهِ وَ یُؤْخَذُ الْبَاقِی فَیَکُونُ بَعْدَ ذَلِکَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ
عَلَى دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَةِ مَا یَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِیَةِ
الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِیَةِ الدِّینِ فِی وُجُوهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ
مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَیْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلٌ وَ
لَا کَثِیرٌ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الْخُمُسِ «2».
20090- 3- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی
حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُمْ
أَبَوُا الْجِزْیَةَ فَقَاتَلْتَهُمْ
______________________________
(1)- فی التهذیب-
الخراج (هامش المخطوط).
(2)- تقدم فی
الحدیث 9 من الباب 2 من أبواب ما یجب فیه الخمس و فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب
قسمة الخمس.
(3)- الکافی 5-
23- 1، و أورد صدره و ذیله فی الحدیث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.
111
وسائل الشيعة15
41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110
فَظَهَرْتَ
عَلَیْهِمْ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِیمَةِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ
أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ إِلَى أَنْ قَالَ أَ رَأَیْتَ
الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ تَقْسِمُهَا بَیْنَ جَمِیعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهَا قَالَ
نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی سِیرَتِهِ بَیْنِی وَ
بَیْنَکَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ وَ مَشِیخَتُهُمْ نَسْأَلُهُمْ
فَإِنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ-
عَلَى أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ
دَهِمَهُمْ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ
لَیْسَ لَهُمْ فِی الْقِسْمَةِ نَصِیبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَیْنَ جَمِیعِهِمْ
فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ فِی
الْمُشْرِکِینَ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ «1».
20091- 4- «2» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَعْرَابِ عَلَیْهِمْ جِهَادٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُخَافَ
عَلَى الْإِسْلَامِ فَیُسْتَعَانَ بِهِمْ قُلْتُ فَلَهُمْ مِنَ الْجِزْیَةِ
شَیْءٌ قَالَ لَا.
20092- 5- «3» وَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
الْغَنِیمَةِ فَقَالَ یُخْرَجُ مِنْهَا خُمُسٌ لِلَّهِ وَ خُمُسٌ لِلرَّسُولِ- وَ
مَا بَقِیَ قُسِمَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ.
20093- 6- «4» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ
عَنْ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
148- 261.
(2)- الکافی 5-
45- 5.
(3)- الکافی 5-
45- 7.
(4)- الکافی 5-
45- 8.
112
وسائل الشيعة15
41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110
أَحَدِهِمَا ع
قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِی الْحَرْبِ
یُدَاوِینَ الْجَرْحَى وَ لَمْ یَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَیْءِ شَیْئاً وَ
لَکِنَّهُ نَفَلَهُنَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِیسَى مِثْلَهُ «1».
20094- 7- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: إِنَّمَا تُضْرَبُ «3» السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى
الْعَسْکَرُ.
20095- 8- «4» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ
أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ
لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ.
20096- 9- «5» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
عَلِیٍّ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ أُسْهِمَ لَهُ.
20097- 10- «6» الْفَضْلُ
بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ الْمِنْهَالِ بْنِ
عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ
قَوْلُهُ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
148- 260.
(2)- التهذیب 4-
148- 413.
(3)- فی نسخة-
تصرف (هامش المخطوط).
(4)- التهذیب 6-
147- 259.
(5)- قرب الإسناد-
65.
(6)- مجمع البیان
5- 261.
113
وسائل الشيعة15
41 باب كيفية قسمة الغنائم و نحوها ص : 110
وَ لِذِی
الْقُرْبى وَ الْیَتامى وَ الْمَساکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ «1» قَالَ
هُمْ أَقْرِبَاؤُنَا وَ مَسَاکِینُنَا وَ أَبْنَاءُ سَبِیلِنَا.
20098- 11- «2» قَالَ وَ
قَالَ جَمِیعُ الْفُقَهَاءِ هُمْ یَتَامَى النَّاسِ عَامَّةً وَ
کَذَلِکَ الْمَسَاکِینُ وَ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ قَالَ وَ قَدْ رُوِیَ ذَلِکَ
عَنْهُمْ ع.
أَقُولُ: هَذَا
مَحْمُولٌ عَلَى تَفْسِیرِ آیَةِ الْفَیْءِ فِی سُورَةِ الْحَشْرِ وَ الَّذِی
قَبْلَهُ عَلَى تَفْسِیرِ آیَةِ الْخُمُسِ فِی سُورَةِ الْأَنْفَالِ.
20099- 12- «3» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَنَا
سَهْمُ الرَّسُولِ وَ سَهْمُ ذِی الْقُرْبَى وَ نَحْنُ شُرَکَاءُ النَّاسِ فِیمَا
بَقِیَ.
20100- 13- «4»
إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ فِی کِتَابِ الْغَارَاتِ عَنِ ابْنِ
الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ شَقِیقِ بْنِ عُتَیْبَةَ «5» عَنْ
عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: أَتَى عَلِیّاً ع مَالٌ مِنْ
أَصْفَهَانَ فَقَسَمَهُ فَوَجَدَ فِیهِ رَغِیفاً فَکَسَرَهُ سَبْعَ کِسَرٍ ثُمَّ
جَعَلَ عَلَى کُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ کِسْرَةً ثُمَّ دَعَا أُمَرَاءَ الْأَسْبَاعِ
فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ أَیَّهُمْ یُعْطِیهِ أَوَّلًا وَ کَانَتِ الْکُوفَةُ
یَوْمَئِذٍ أَسْبَاعاً.
20101- 14- «6» وَ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَکِ الْبَجَلِیِّ عَنْ بَکْرِ
بْنِ عِیسَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلَیْبٍ الْجَرْمِیِّ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ قَالَ: کُنْتُ
عِنْدَ
______________________________
(1)- الحشر 59- 7.
(2)- مجمع البیان
5- 261.
(3)- مجمع البیان
5- 261.
(4)- الغارات 1-
51.
(5)- فی المصدر-
شقیق بن عیینة.
(6)- الغارات 1-
51.
114
وسائل الشيعة15
42 باب أن من كان معه أفراس في الغزو لم يسهم إلا لفرسين منها ص : 115
عَلِیٍّ ع
فَجَاءَهُ مَالٌ مِنَ الْجَبَلِ- فَقَامَ وَ قُمْنَا مَعَهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ
إِلَیْهِ فَأَخَذَ حِبَالًا وَصَلَهَا بِیَدِهِ وَ عَقَدَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ
ثُمَّ أَدَارَهَا حَوْلَ الْمَتَاعِ ثُمَّ قَالَ لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ
یُجَاوِزَ هَذَا الْحَبْلَ قَالَ فَقَعَدْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحَبْلِ وَ دَخَلَ عَلِیٌّ
ع فَقَالَ أَیْنَ رُءُوسُ الْأَسْبَاعِ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَجَعَلُوا
یَحْمِلُونَ هَذَا الْجُوَالِقَ إِلَى هَذَا الْجُوَالِقِ وَ هَذَا إِلَى هَذَا
حَتَّى قَسَمُوهُ سَبْعَةَ أَجْزَاءٍ قَالَ فَوَجَدَ مَعَ الْمَتَاعِ رَغِیفاً
فَکَسَرَهُ سَبْعَ کِسَرٍ ثُمَّ وَضَعَ عَلَى کُلِّ جُزْءٍ کِسْرَةً ثُمَّ قَالَ
هَذَا جَنَایَ وَ خِیَارُهُ فِیهِ إِذْ کُلُّ جَانٍ یَدُهُ إِلَى فِیهِ قَالَ
ثُمَّ أَقْرَعَ عَلَیْهَا فَجَعَلَ کُلُّ رَجُلٍ یَدْعُو قَوْمَهُ فَیَحْمِلُونَ
الْجُوَالِقَ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «1».
«2» 42- بَابُ
أَنَّ مَنْ کَانَ مَعَهُ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ لَمْ یُسْهَمْ إِلَّا
لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا
20102- 1- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ مَعَ
الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ لَمْ یُسْهَمْ «4» إِلَّا
لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا.
______________________________
(1)- تقدم فی
البابین 38، 39 من هذه الأبواب.
و یأتی ما یدلّ
علیه فی الباب الآتی.
(2)- الباب 42 فیه
3 أحادیث.
(3)- الکافی 5-
44- 3.
(4)- فی نسخة
زیادة- له (هامش المخطوط).
115
وسائل الشيعة15
43 باب أن المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله و سبي ولده الصغار و ملك ماله الذي ينقل لا غير ص : 116
مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ مِثْلَهُ «1».
20103- 2- «2» وَ عَنْهُ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع
کَانَ یَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.
أَقُولُ: حَمَلَهُ
الشَّیْخُ عَلَى تَعَدُّدِ الْأَفْرَاسِ لِلْفَارِسِ لِمَا مَضَى «3» وَ یَأْتِی «4».
20104- 3- «5» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی
الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع
کَانَ یُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمَیْنِ لِفَرَسَیْهِ «6» وَ
سَهْماً لَهُ وَ یَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً «7».
«8» 43- بَابُ
أَنَّ الْمُشْرِکَ إِذَا أَسْلَمَ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَرُمَ قَتْلُهُ وَ سَبْیُ
وُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ مَلَکَ مَالَهُ الَّذِی یُنْقَلُ لَا غَیْرَ
20105- 1- «9» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ
الْمِنْقَرِیِّ عَنْ
______________________________
(1)- التهذیب 6-
147- 256، و الاستبصار 3- 4- 6.
(2)- التهذیب 6-
147- 257، و الاستبصار 3- 3- 4.
(3)- مضى فی
الحدیث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب.
(4)- یأتی فی
الحدیث 3 من نفس الباب.
(5)- التهذیب 6-
147- 258، و الاستبصار 3- 4- 5.
(6)- فی التهذیب-
لفرسه.
(7)- و تقدم ما
یدلّ على بعض المقصود فی الباب 38 من هذه الأبواب.
(8)- الباب 43 فیه
حدیث واحد.
(9)- التهذیب 6-
151- 262.
116
وسائل الشيعة15
44 باب حكم عبيد أهل الشرك و حكم الرسل و الرهن ص : 117
حَفْصِ بْنِ
غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ
الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَظَهَرَ عَلَیْهِمُ الْمُسْلِمُونَ
بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ
وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ وُلْدُهُ «1» وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِیقُهُ لَهُ
فَأَمَّا الْوُلْدُ الْکِبَارُ فَهُمْ فَیْءٌ لِلْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَنْ
یَکُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِکَ فَأَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِیَ
فَیْءٌ وَ لَا تَکُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِیَ أَرْضُ جِزْیَةٍ لَمْ یَجْرِ
فِیهَا حُکْمُ «2» الْإِسْلَامِ- وَ لَیْسَ بِمَنْزِلَةِ مَا ذَکَرْنَاهُ
لِأَنَّ ذَلِکَ یُمْکِنُ احْتِیَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ «3».
«4» 44- بَابُ
حُکْمِ عَبِیدِ أَهْلِ الشِّرْکِ وَ حُکْمِ الرُّسُلِ وَ الرُّهُنِ
20106- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ
عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ
ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حَیْثُ حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ- قَالَ
أَیُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَیْنَا قَبْلَ مَوْلَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ
خَرَجَ إِلَیْنَا بَعْدَ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَبْدٌ.
20107- 2- «6» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُقْتَلُ
الرُّسُلُ وَ لَا الرُّهُنُ.
______________________________
(1)- فی المصدر- و
ما له.
(2)- فی المصدر
زیادة- أهل.
(3)- و لاحظ
الحدیث 1 من الباب 70 من أبواب کتاب العتق و الحدیث 7 من الباب 3 من أبواب حد
المرتد.
(4)- الباب 44 فیه
حدیثان.
(5)- التهذیب 6-
152- 264.
(6)- قرب الإسناد-
62.
117
وسائل الشيعة15
45 باب الأسير من المسلمين هل يحل له أن يتزوج في دار الحرب أم لا ص : 118
«1» 45- بَابُ
الْأَسِیرِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی دَارِ
الْحَرْبِ أَمْ لَا
20108- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ
حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ قَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ لَهُ
فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا
التُّرْکُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّیْلَمُ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.
20109- 2- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ
بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَى بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ
الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ: لَا یَحِلُّ
لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ- مَخَافَةَ أَنْ یَلِدَ «4» لَهُ
فَیَبْقَى وُلْدُهُ کُفَّاراً فِی أَیْدِیهِمْ الْحَدِیثَ.
أَقُولُ: یَنْبَغِی
حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى الضَّرُورَةِ وَ الثَّانِی عَلَى الْکَرَاهَةِ أَوْ
غَیْرِ الذِّمِّیَّةِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ «5».
______________________________
(1)- الباب 45 فیه
حدیثان.
(2)- التهذیب 6-
152- 265، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر.
(3)- التهذیب 6-
153- 267، و أورد ذیله فی الحدیث 2 من الباب 23 من هذه الأبواب، و أورده عن العلل
فی الحدیث 5 من الباب 2 من أبواب ما یحرم بالکفر.
(4)- فی نسخة- یولد
(هامش المخطوط).
(5)- یأتی فی
الأبواب 1، 2، 3، 4 من أبواب ما یحرم بالکفر.
118
وسائل الشيعة15
46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119
«1» 46- بَابُ
جَوَازِ قِتَالِ الْمُحَارِبِ وَ اللِّصِّ وَ الظَّالِمِ وَ الدِّفَاعِ عَنِ
النَّفْسِ وَ الْحَرِیمِ وَ الْمَالِ وَ إِنْ قَلَّ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ وَ
اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الدِّفَاعِ عَنِ الْمَالِ
20110- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ
بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ السَّکُونِیِّ
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ
رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِی
فَسَرَقَ حُلِیَّهَا «3» فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى
ابْنِ صَفِیَّةَ- لَمَا رَضِیَ بِذَلِکَ حَتَّى یَعُمَّهُ «4» بِالسَّیْفِ.
20111- 2- «5» وَ
بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
لَیَمْقُتُ الْعَبْدَ یُدْخَلُ عَلَیْهِ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُقَاتِلُ-.
وَ
رَوَاهُ
الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی
الثَّانِی وَ لَا یُحَارِبُ «6».
20112- 3- «7» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ
قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ
فَابْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ
وَ لِرَسُولِهِ- فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ شَیْءٌ فَهُوَ عَلَیَّ.
وَ رَوَاهُ
الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِی
______________________________
(1)- الباب 46 فیه
17 حدیثا.
(2)- التهذیب 6-
157- 278، و الکافی 5- 51- 3.
(3)- فی نسخة-
حلیتها (هامش المخطوط).
(4)- فی التهذیب-
یعممه.
(5)- التهذیب 6-
157- 280.
(6)- الکافی 5-
51- 2.
(7)- التهذیب 6-
157- 279، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب الدفاع.
119
وسائل الشيعة15
46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119
الْبَخْتَرِیِّ
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ «1».
20113- 4- «2» وَ عَنْهُ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ حَمَلَ
السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ
أَهْلِ الرِّیبَةِ.
20114- 5- «3» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ
الْمُعَلَّى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِیَادٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ عِیَالِهِ «4» فَهُوَ شَهِیدٌ.
20115- 6- «5» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَبَلَةَ عَنْ (فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ) «6» قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِی جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ
مَالِی قَالَ اقْتُلْهُ «7» فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ
دَمَهُ فِی عُنُقِی.
مُحَمَّدُ بْنُ
یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِ مِثْلَهُ «8».
______________________________
(1)- قرب الإسناد-
74.
(2)- التهذیب 6-
157- 281، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب حدّ المحارب.
(3)- التهذیب 6-
157- 282.
(4)- فی نسخة-
عقال (هامش المخطوط).
(5)- التهذیب 6-
158- 283، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 3 من أبواب الدفاع.
(6)- فی نسخة-
فزارة أبی هیثم بن براء (هامش المخطوط).
(7)- فی نسخة-
أقتل (هامش المخطوط).
(8)- الکافی 5-
51- 1.
120
وسائل الشيعة15
46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119
20116- 7- «1» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ
الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ فَمَا أَصَابَکَ فَدَمُهُ فِی عُنُقِی.
20117- 8- «2» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ
مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى مِثْلَهُ «3».
20118- 9- «4» وَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ ثُمَّ قَالَ یَا
أَبَا مَرْیَمَ هَلْ تَدْرِی مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ
الرَّجُلُ یُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَقَالَ
یَا أَبَا مَرْیَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ «5».
20119- 10- «6» وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
یُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ
______________________________
(1)- الکافی 5-
51- 4، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب الدفاع.
(2)- الکافی 5-
52- 1.
(3)- التهذیب 6-
167- 316.
(4)- الکافی 5-
52- 2.
(5)- التهذیب 6-
167- 317.
(6)- الکافی 5-
52- 3، و التهذیب 6- 167- 319.
121
وسائل الشيعة15
46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119
مَالِهِ فَهُوَ
بِمَنْزِلَةِ الشَّهِیدِ فَقُلْتُ أَ یُقَاتِلُ أَفْضَلُ أَوْ لَا «1» یُقَاتِلُ
فَقَالَ «2» أَمَّا أَنَا فَلَوْ کُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ
تَرَکْتُهُ.
20120- 11- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ
أَرْطَاةَ بْنِ حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع
قَالَ: مَنِ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فِی صَدَقَةِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ
فَهُوَ شَهِیدٌ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى «4» وَ کَذَا
الَّذِی قَبْلَهُ نَحْوَهُ.
20121- 12- «5» وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی
السَّفَرِ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ لَهُ فَیَجِیءُ قَوْمٌ یُرِیدُونَ أَخْذَ
جَارِیَتِهِ أَ یَمْنَعُ جَارِیَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ وَ إِنْ خَافَ عَلَى
نَفْسِهِ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ إِذَا کَانَتْ مَعَهُ
امْرَأَةٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ وَ ابْنَةُ
الْعَمِّ وَ الْقَرَابَةُ یَمْنَعُهُنَّ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَتْلَ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ الْمَالُ یُرِیدُونَ أَخْذَهُ فِی سَفَرٍ
فَیَمْنَعُهُ وَ إِنْ خَافَ الْقَتْلَ قَالَ نَعَمْ.
20122- 13- «6» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ
قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.
20123- 14- «7» وَ فِی
عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ
______________________________
(1)- فی نسخة- أو
لم (هامش المخطوط).
(2)- فی التهذیب
زیادة- إن لم یقاتل فلا باس (هامش المخطوط).
(3)- الکافی 5-
52- 4.
(4)- التهذیب 6-
166- 315.
(5)- الکافی 5-
52- 5.
(6)- الفقیه 4-
380- 5807.
(7)- عیون أخبار
الرضا (علیه السلام) 2- 124.
122
وسائل الشيعة15
46 باب جواز قتال المحارب و اللص و الظالم و الدفاع عن النفس و الحريم و المال و إن قل و إن خاف القتل و استحباب ترك الدفاع عن المال ص : 119
الرِّضَا ع فِی
کِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ
شَهِیدٌ.
20124- 15- «1» وَ
بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ «2» عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: یُبْغِضُ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى
رَجُلًا «3» یُدْخَلُ عَلَیْهِ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُقَاتِلُ.
20125- 16- «4» وَ فِی
الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
مَسْعَدَةَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اتْرُکُوا اللِّصَّ مَا تَرَکَکُمْ فَإِنَّ
کَلَبَهُمْ «5» شَدِیدٌ وَ سَلَمَهُمْ خَسِیسٌ.
20126- 17- «6» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ
کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ مَنْ دَخَلَ
عَلَیْهِ لِصٌّ فَلْیَبْدُرْهُ بِالضَّرْبَةِ فَمَا تَبِعَهُ مِنْ إِثْمٍ فَأَنَا
شَرِیکُهُ فِیهِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ «7».
______________________________
(1)- عیون أخبار
الرضا (علیه السلام) 2- 28- 24.
(2)- تقدمت فی
الحدیث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(3)- فی نسخة- إن
اللّه عزّ و جلّ یبغض الرجل (هامش المخطوط).
(4)- علل الشرائع-
603- 68 و فیه" أبی، عن سعد بن عبد اللّه، عن عبد اللّه بن جعفر الحمیری عن
مسعدة بن زیاد .... و لاحظ الحدیث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب.
(5)- الکلب- الشر
(الصحاح- کلب- 1- 215).
(6)- قرب الإسناد-
45.
(7)- یأتی فی
الباب 7 من أبواب حدّ المحارب، و فی أبواب الدفاع.
و تقدم ما یدلّ
علیه فی الحدیثین 9، 10 من الباب 12 من هذه الأبواب.
123
وسائل الشيعة15
47 باب قتل الدعاة إلى البدعة ص : 124
«1» 47- بَابُ
قَتْلِ الدُّعَاةِ إِلَى الْبِدْعَةِ
20127- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ
الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أَهْدَرَ
مَقْتَلَ «3» فَارِسِ بْنِ حَاتِمٍ- وَ ضَمِنَ لِمَنْ یَقْتُلُهُ
الْجَنَّةَ فَقَتَلَهُ جُنَیْدٌ- وَ کَانَ فَارِسٌ فَتَّاناً یَفْتِنُ النَّاسَ وَ
یَدْعُوهُمْ إِلَى الْبِدْعَةِ فَخَرَجَ مِنْ أَبِی الْحَسَنِ ع هَذَا فَارِسٌ
لَعَنَهُ اللَّهُ یَعْمَلُ مِنْ قِبَلِی فَتَّاناً دَاعِیاً إِلَى الْبِدْعَةِ وَ
دَمُهُ هَدَرٌ لِکُلِّ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هَذَا الَّذِی یُرِیحُنِی مِنْهُ وَ
یَقْتُلُهُ وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی الْحُدُودِ «4».
«5» 48- بَابُ
شَرَائِطِ الذِّمَّةِ
20128- 1- «6» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ
الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ
______________________________
(1)- الباب 47 فیه
حدیث واحد.
(2)- رجال الکشّیّ
2- 807- 1006، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 6 من أبواب حد المحارب.
(3)- فی المصدر-
أمر بقتل.
(4)- یأتی فی
الباب 6 من أبواب حدّ المحارب، و فی الأحادیث 1، 8، 9 من الباب 3 و فی الحدیث 21
من الباب 24، من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
(5)- الباب 48 فیه
3 أحادیث.
(6)- التهذیب 6-
158- 284، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 5 من أبواب ما یحرم بالنسب.
124
وسائل الشيعة15
48 باب شرائط الذمة ص : 124
الْجِزْیَةَ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ
الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتَ الْأَخِ وَ لَا
بَنَاتَ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ
وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ ص قَالَ وَ لَیْسَتْ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّةٌ.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ «1» وَ رَوَاهُ
فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ «2».
20129- 2- «3» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ
الْمُبَارَکِ «4» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ
أَبِی بَصِیرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَى أُنَاساً مِنْ أَهْلِ
نَجْرَانَ- الذِّمَّةَ عَلَى سَبْعِینَ بَرِیداً وَ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ
غَیْرِهِمْ.
20130- 3- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ
الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ
مَوْلُودٍ یُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ اللَّذَانِ
یُهَوِّدَانِهِ وَ یُنَصِّرَانِهِ وَ یُمَجِّسَانِهِ وَ إِنَّمَا أَعْطَى رَسُولُ
اللَّهِ ص الذِّمَّةَ وَ قَبِلَ الْجِزْیَةَ عَنْ رُءُوسِ أُولَئِکَ
بِأَعْیَانِهِمْ
______________________________
(1)- الفقیه 2-
50- 1669.
(2)- علل الشرائع-
376- 3.
(3)- التهذیب 6-
172- 334.
(4)- فی نسخة-
الحسین بن المبارک (هامش المخطوط).
(5)- الفقیه 2- 49-
1668.
125
وسائل الشيعة15
49 باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصة ص : 126
- عَلَى أَنْ لَا
یُهَوِّدُوا أَوْلَادَهُمْ وَ لَا یُنَصِّرُوا وَ أَمَّا أَوْلَادُ أَهْلِ
الذِّمَّةِ الْیَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ.
وَ
رَوَاهُ فِی
الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ
عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ
عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَأَمَّا الْأَوْلَادُ
وَ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْیَوْمَ فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ «1».
«2» 49- بَابُ
أَنَّ الْجِزْیَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ هُمُ الْیَهُودُ
وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ خَاصَّةً
20131- 1- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِی یَحْیَى الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ
أَ مَا بَلَغَکَ کِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَهْلِ مَکَّةَ أَسْلِمُوا وَ
إِلَّا نَابَذْتُکُمْ بِحَرْبٍ فَکَتَبُوا إِلَى النَّبِیِّ ص- أَنْ خُذْ مِنَّا
الْجِزْیَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمُ
النَّبِیُّ ص إِنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ
فَکَتَبُوا إِلَیْهِ یُرِیدُونَ بِذَلِکَ تَکْذِیبَهُ زَعَمْتَ أَنَّکَ لَا
تَأْخُذُ الْجِزْیَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْیَةَ
مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَجُوسَ
کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ
بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «4».
______________________________
(1)- علل الشرائع-
376- 2.
(2)- الباب 49 فیه
9 أحادیث.
(3)- الکافی 3-
567- 4.
(4)- التهذیب 4-
113- 332.
126
وسائل الشيعة15
49 باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصة ص : 126
20132- 2- «1» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ
بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی
جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَةٌ
وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّهِ «2»- فَقَالَ لَمْ یَجِئْ تَأْوِیلُ
هَذِهِ الْآیَةِ بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لَهُمْ لِحَاجَتِهِ وَ
حَاجَةِ أَصْحَابِهِ فَلَوْ قَدْ جَاءَ تَأْوِیلُهَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُمْ وَ
لَکِنْ یُقْتَلُونَ حَتَّى یُوَحَّدَ اللَّهُ وَ حَتَّى لَا یَکُونَ شِرْکٌ.
20133- 3- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَى
الْوَاسِطِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ فَقَالَ
کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ قَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ
بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ وَ کَانَ یُقَالُ لَهُ
جَامَاسْتُ.
20134- 4- «4» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی
الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبٍ «5» عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِزْیَةِ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ
الْجِزْیَةَ مِنْ مُشْرِکِی الْعَرَبِ.
20135- 5- «6» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: الْمَجُوسُ تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْیَةُ
لِأَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ کَانَ
لَهُمْ نَبِیٌّ اسْمُهُ دَامَاسْتُ فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ یُقَالُ لَهُ
جَامَاسْتُ- کَانَ یَقَعُ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ فَحَرَّقُوهُ.
______________________________
(1)- الکافی 8-
201- 243.
(2)- البقرة 2-
193.
(3)- التهذیب 6-
175- 350.
(4)- التهذیب 6-
171- 331.
(5)- فی المصدر-
عن وهیب.
(6)- الفقیه 2-
53- 1678.
127
وسائل الشيعة15
49 باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصة ص : 126
20136- 6- «1» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ «2» أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع
عَنْ مَمْلُوکٍ نَصْرَانِیٍّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ عَلَیْهِ جِزْیَةٌ قَالَ نَعَمْ
قَالَ فَیُؤَدِّی عَنْهُ مَوْلَاهُ الْمُسْلِمُ الْجِزْیَةَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا
هُوَ مَالُهُ یَفْتَدِیهِ إِذَا أُخِذَ یُؤَدِّی عَنْهُ.
وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
أَبِی الْوَرْدِ مِثْلَهُ «3».
20137- 7- «4» وَ فِی
الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ
بْنِ مُوسَى الدَّقَّاقِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ
عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ أَنَّ عَلِیّاً ع
قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ سَلُونِی قَبْلَ أَنْ تَفْقِدُونِی فَقَامَ إِلَیْهِ
الْأَشْعَثُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَیْفَ تُؤْخَذُ الْجِزْیَةُ مِنَ
الْمَجُوسِ- وَ لَمْ یُنْزَلْ عَلَیْهِمْ کِتَابٌ وَ لَمْ یُبْعَثْ إِلَیْهِمْ
نَبِیٌّ فَقَالَ بَلَى یَا أَشْعَثُ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ کِتَاباً وَ
بَعَثَ إِلَیْهِمْ نَبِیّاً الْحَدِیثَ.
20138- 8- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع
أَنَّهُ قَالَ: الْمَجُوسُ إِنَّمَا أُلْحِقُوا بِالْیَهُودِ وَ النَّصَارَى فِی
الْجِزْیَةِ وَ الدِّیَاتِ لِأَنَّهُ قَدْ کَانَ لَهُمْ فِیمَا مَضَى کِتَابٌ.
20139- 9- «6» الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
______________________________
(1)- الفقیه 2-
54- 1679.
(2)- فی نسخة- أبی
الدرداء (هامش المخطوط).
(3)- الفقیه 3- 155-
3565.
(4)- أمالی
الصدوق- 280- 1، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 3 من أبواب ما یحرم بالنسب.
(5)- المقنعة- 44.
(6)- أمالی
الطوسیّ 1- 375.
128
وسائل الشيعة15
50 باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم و إن صار خصيا و جواز نكاح الإماء من سبيهم ص : 129
هِلَالِ بْنِ
مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ عَلِیِّ بْنِ دِعْبِلٍ أَخِی دِعْبِلِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ
بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: سَنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْکِتَابِ
یَعْنِی الْمَجُوسَ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی
الْوَصَایَا «2» وَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحَادِیثِ مَا یَحْرُمُ
بِالنَّسَبِ «3».
«4» 50- بَابُ
جَوَازِ شِرَاءِ الْمُؤْمِنِینَ مِمَّا یَسْبِیهِ أَهْلُ الضَّلَالِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ
أَوْ یَسْرِقُونَهُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَ إِنْ صَارَ خَصِیّاً وَ جَوَازِ نِکَاحِ
الْإِمَاءِ مِنْ سَبْیِهِمْ
20140- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ «6» عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْیِ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ
مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.
______________________________
(1)- تقدم فی
الحدیثین 2 و 3 من الباب 5، و فی الحدیث 2 من الباب 9، و فی الحدیث 3 من الباب 15،
و فی الباب 48 من هذه الأبواب.
(2)- یأتی فی
الحدیث 6 من الباب 20 من أبواب الوصایا.
(3)- یأتی فی
الباب 5 من أبواب ما یحرم بالنسب، و فی الباب 13 و فی الحدیث 4 من الباب 14، من
أبواب دیات النفس.
(4)- الباب 50 فیه
6 أحادیث.
(5)- التهذیب 6-
161- 292.
(6)- فی المصدر-
محمّد بن الحسن.
129
وسائل الشيعة15
50 باب جواز شراء المؤمنين مما يسبيه أهل الضلال من المشركين أو يسرقونه من أولادهم و إن صار خصيا و جواز نكاح الإماء من سبيهم ص : 129
20141- 2- «1» وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ
الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ وَ
هُمْ یَسْرِقُونَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ عَلَیْهِمُ الْمُسْلِمُونَ
بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَکَتَبَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِیَّةِ
فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
20142- 3- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ أَبِی
نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ- خَرَجُوا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ
فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ- هَلْ یَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ سَبْیُهُمْ.
20143- 4- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ
قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ هَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَ أَنَّ
الْمُتَوَلِّیَ «4» هَارُونَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ
سُبِیَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ هَلْ یَسْتَقِیمُ شِرَاءُ شَیْءٍ مِنْهُنَّ وَ
یَطَؤُهُنَّ أَمْ لَا قَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْیِهِنَّ.
20144- 5- «5» وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ
الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ
إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ یُعْدَلْ عَلَیْهِمْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُشْتَرَى
مِنْ سَبْیِهِمْ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ
فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ نَفَرُوا وَ ظُلِمُوا فَلَا یُبَاعُ «6» مِنْ
سَبْیِهِمْ.
______________________________
(1)- التهذیب 6-
161- 293.
(2)- التهذیب 6-
161- 294.
(3)- التهذیب 6-
161- 295.
(4)- فی نسخة-
المستوفی، و فی أخرى- المتوفی (هامش المخطوط).
(5)- التهذیب 6-
162- 296.
(6)- فی المصدر-
فلا تبتع (و هو المناسب للسیاق).
130
وسائل الشيعة15
51 باب سقوط الجزية عن المجنون و المعتوه ص : 131
20145- 6- «1» وَ بِإِسْنَادِهِ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنَّ الْقَوْمَ یُغِیرُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ وَ
النُّوبَةِ فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ
فَیَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ ثُمَّ یُبْعَثُونَ إِلَى
بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ
أَنَّهُمْ مَسْرُوقُونَ إِنَّمَا أَغَارَ «2» عَلَیْهِمْ مِنْ
غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ
مِنْ دَارِ الشِّرْکِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
أَقُولُ: وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «3».
«4» 51- بَابُ
سُقُوطِ الْجِزْیَةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ
20146- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى جَمِیعاً
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَةُ مِنَ
الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ «6» وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ «7»
______________________________
(1)- التهذیب 6-
162- 297، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 2 من أبواب بیع الحیوان.
(2)- فی المصدر-
أغاروا (و هو الأنسب).
(3)- یأتی فی
البابین 2، 3 من أبواب بیع الحیوان.
(4)- الباب 51 فیه
حدیث واحد.
(5)- الکافی 3-
567- 3، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 18 من هذه الأبواب.
(6)- التهذیب 4-
114- 334.
(7)- الفقیه 2-
52- 1674.
131
وسائل الشيعة15
52 باب أنه ينبغي إخراج اليهود و النصارى من جزيرة العرب و الوصاة بالمسلمين من القبط و بقريش و العرب و الموالي و كراهة مساكنة الخوز و مناكحتهم ص : 132
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «1».
«2» 52- بَابُ
أَنَّهُ یَنْبَغِی إِخْرَاجُ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَى مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ
وَ الْوَصَاةِ بِالْمُسْلِمِینَ مِنَ الْقِبْطِ وَ بِقُرَیْشٍ وَ الْعَرَبِ وَ
الْمَوَالِی وَ کَرَاهَةِ مُسَاکَنَةِ الْخُوزِ وَ مُنَاکَحَتِهِمْ
20147- 1- «3» الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی مَجَالِسِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّوَیْهِ عَنْ
أَبِی الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی خَلِیفَةَ عَنْ مَکِّیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
یَسَارٍ عَنْ وَهْبِ ابْنِ مَرْیَمَ «4» عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَى بْنِ
أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ أَبِی سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى عِنْدَ
وَفَاتِهِ أَنْ تُخْرَجَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَى مِنْ جَزِیرَةِ الْعَرَبِ- وَ
قَالَ اللَّهَ فِی الْقِبْطِ فَإِنَّکُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ وَ یَکُونُونَ
لَکُمْ عُدَّةً وَ أَعْوَاناً فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
20148- 2- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ
جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا
تَسُبُّوا قُرَیْشاً وَ لَا تُبْغِضُوا الْعَرَبَ- وَ لَا تُذِلُّوا الْمَوَالِیَ
وَ لَا تُسَاکِنُوا الْخُوزَ- وَ لَا تُزَوِّجُوا إِلَیْهِمْ فَإِنَّ لَهُمْ
عِرْقاً یَدْعُوهُمْ إِلَى غَیْرِ الْوَفَاءِ.
______________________________
(1)- تقدم فی
الباب 3 و الحدیث 11 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
(2)- الباب 52 فیه
3 أحادیث.
(3)- أمالی
الطوسیّ 2- 18.
(4)- فی المصدر-
وهب بن حزم.
(5)- علل الشرائع-
393- 4، و أورده فی الحدیث 4 من الباب 31 من أبواب مقدمات النکاح.
132
وسائل الشيعة15
53 باب جواز مخادعة أهل الحرب ص : 133
20149- 3- «1» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى
بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ
الْمَجُوسِیَّ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمْ أَنْ یَسْکُنُوا فِی دَارِ الْهِجْرَةِ- قَالَ
أَمَّا أَنْ یَلْبَثُوا بِهَا فَلَا یَصْلُحُ وَ قَالَ إِنْ نَزَلُوا بِهَا
نَهَاراً وَ أُخْرِجُوا مِنْهَا بِاللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ
الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ «2».
«3» 53- بَابُ
جَوَازِ مُخَادَعَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ
20150- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى
الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَأَنْ
تَخْطَفَنِی الطَّیْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
مَا لَمْ یَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یَوْمَ الْخَنْدَقِ-
الْحَرْبُ خُدْعَةٌ وَ یَقُولُ تَکَلَّمُوا بِمَا أَرَدْتُمْ.
20151- 2- «5» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ
حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَانَ مَعَ عَلِیٍّ ع
فِی غَزْوَتِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ یَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِیَةُ
بِصِفِّینَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ یُسْمِعُ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ
لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ
______________________________
(1)- التهذیب 8-
277- 1008 ذیل حدیث 1008.
(2)- قرب الإسناد-
112.
(3)- الباب 53 فیه
4 أحادیث.
(4)- التهذیب 6-
162- 298.
(5)- التهذیب 6-
163- 299.
133
وسائل الشيعة15
53 باب جواز مخادعة أهل الحرب ص : 133
وَ خَفَضَ بِهَا
صَوْتَهُ وَ کُنْتُ مِنْهُ قَرِیباً فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّکَ
حَلَفْتَ عَلَى مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ فَقَالَ
إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ
فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ کَیْ لَا یَفْشَلُوا وَ لِکَیْ
یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَافْهَمْ فَإِنَّکَ تَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمُوسَى ع- حَیْثُ
أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ فَأْتِیَاهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ
یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشى «1» وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا
یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَى وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ لِمُوسَى عَلَى
الذَّهَابِ.
20152- 3- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ مِنْ أَلْفَاظِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْحَرْبُ
خُدْعَةٌ.
20153- 4- «3» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ
عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَرْبُ خُدْعَةٌ إِذَا حَدَّثْتُکُمْ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَوَ اللَّهِ لَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ
تَخْطَفَنِی الطَّیْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَکْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
ص- وَ إِذَا حَدَّثْتُکُمْ عَنِّی فَإِنَّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ص بَلَغَهُ أَنَّ بَنِی قُرَیْظَةَ- بَعَثُوا إِلَى أَبِی سُفْیَانَ إِذَا
الْتَقَیْتُمْ أَنْتُمْ وَ مُحَمَّدٌ- أَمْدَدْنَاکُمْ وَ أَعَنَّاکُمْ فَقَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ص خَطِیباً فَقَالَ إِنَّ بَنِی قُرَیْظَةَ بَعَثُوا إِلَیْنَا
إِنَّا إِذَا الْتَقَیْنَا نَحْنُ وَ أَبُو سُفْیَانَ أَمَدُّونَا وَ أَعَانُونَا
فَبَلَغَ ذَلِکَ أَبَا سُفْیَانَ فَقَالَ غَدَرَتْ یَهُودُ فَارْتَحَلَ عَنْهُمْ «4».
______________________________
(1)- طه 20- 44.
(2)- الفقیه 4-
378- 5794.
(3)- قرب الإسناد-
62.
(4)- و تقدم ما
یدلّ على المقصود فی الأحادیث 1 و 2 و 5 من الباب 141 من أبواب العشرة.
134
وسائل الشيعة15
54 باب ما يستحب من عدد السرايا و العساكر ص : 135
«1» 54- بَابُ
مَا یُسْتَحَبُّ مِنْ عَدَدِ السَّرَایَا وَ الْعَسَاکِرِ
20154- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَیْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَ
خَیْرُ السَّرَایَا أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَیْرُ الْعَسَاکِرِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ
لَنْ تُغْلَبَ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ «3».
20155- 2- «4» وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ
خَیْثَمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا
یُهْزَمُ جَیْشُ عَشَرَةِ آلَافٍ مِنْ قِلَّةٍ.
20156- 3- «5» وَ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنِ
النَّضْرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَلْخِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ
شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قَالَ لِیَ الْحَجَّاجُ وَ سَأَلَنِی عَنْ
خُرُوجِ النَّبِیِّ ص إِلَى مَشَاهِدِهِ فَقُلْتُ شَهِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص
بَدْراً- فِی ثَلَاثِمِائَةٍ وَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ شَهِدَ أُحُداً فِی
سِتِّمِائَةٍ وَ شَهِدَ الْخَنْدَقَ فِی تِسْعِمِائَةٍ فَقَالَ عَمَّنْ قُلْتُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ ضَلَّ وَ اللَّهِ مَنْ سَلَکَ غَیْرَ
سَبِیلِهِ.
______________________________
(1)- الباب 54 فیه
4 أحادیث.
(2)- الکافی 5-
45- 1، و أورد صدره فی الحدیث 2 من الباب 34 من أبواب آداب السفر.
(3)- التهذیب 6-
174- 346.
(4)- الکافی 5-
45- 2.
(5)- الکافی 5-
45- 3.
135
وسائل الشيعة15
55 باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال ص : 136
20157- 4- «1» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ) «2» عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَانَ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سُلَیْمَانَ عَنْ خَبَّانِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَقِیلٍ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ
عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص خَیْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ وَ خَیْرُ السَّرَایَا
أَرْبَعُمِائَةٍ وَ خَیْرُ الْجُیُوشِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ وَ لَمْ یُهْزَمِ اثْنَا
عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ إِذَا صَبَرُوا وَ صَدَقُوا.
«3» 55- بَابُ
اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ قَبْلَ الْقِتَالِ
20158- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِیهِ الْمَیْمُونِ عَنْ
أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا أَرَادَ
الْقِتَالَ قَالَ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَمْتَ سَبِیلًا
مِنْ سَبِیلِکَ جَعَلْتَ فِیهِ رِضَاکَ وَ نَدَبْتَ إِلَیْهِ أَوْلِیَاءَکَ وَ
جَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِکَ عِنْدَکَ ثَوَاباً وَ أَکْرَمَهَا لَدَیْکَ مَآباً
وَ أَحَبَّهَا إِلَیْکَ مَسْلَکاً ثُمَّ اشْتَرَیْتَ فِیهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی
سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْکَ حَقّاً
فَاجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشْتَرِی فِیهِ مِنْکَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَفَى لَکَ
بِبَیْعِهِ الَّذِی بَایَعَکَ عَلَیْهِ غَیْرَ نَاکِثٍ وَ لَا نَاقِضٍ عَهْداً وَ لَا
مُبَدِّلٍ تَبْدِیلًا بَلِ اسْتِیجَاباً لِمَحَبَّتِکَ وَ تَقَرُّباً بِهِ
إِلَیْکَ فَاجْعَلْهُ خَاتِمَةَ عَمَلِی وَ صَیِّرْ فِیهِ فَنَاءَ عُمُرِی وَ
ارْزُقْنِی فِیهِ لَکَ وَ بِهِ مَشْهَداً تُوجِبُ لِی بِهِ مِنْکَ الرِّضَا وَ
تَحُطُّ بِهِ عَنِّی الْخَطَایَا وَ تَجْعَلُنِی فِی الْأَحْیَاءِ
______________________________
(1)- الخصال- 201-
15.
(2)- فی المصدر-
الحسن بن عبد اللّه بن سعید بن الحسن بن إسماعیل بن حکیم العسکریّ.
(3)- الباب 55 فیه
حدیثان.
(4)- الکافی 5-
46- 1.
136
وسائل الشيعة15
55 باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل القتال ص : 136
الْمَرْزُوقِینَ
بِأَیْدِی الْعُدَاةِ وَ الْعُصَاةِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِّ وَ رَایَةِ الْهُدَى
مَاضِیاً عَلَى نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَیْرَ مُوَلٍّ دُبُراً وَ لَا مُحْدِثٍ
شَکّاً اللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِکَ عِنْدَ ذَلِکَ مِنَ الْجُبْنِ عِنْدَ مَوَارِدِ
الْأَهْوَالِ وَ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ مُسَاوَرَةِ الْأَبْطَالِ وَ مِنَ
الذَّنْبِ الْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ فَأُحْجِمَ مِنْ شَکٍّ أَوْ أَمْضِیَ
بِغَیْرِ یَقِینٍ فَیَکُونَ سَعْیِی فِی تَبَابٍ وَ عَمَلِی غَیْرَ مَقْبُولٍ.
20159- 2- «1» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ
(الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الزَّیَّاتِ) «2» عَنْ
رَجُلٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعٌ
لِأَرْبَعٍ فَوَاحِدَةٌ لِلْقَتْلِ وَ الْهَزِیمَةِ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ
الْوَکِیلُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ
إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِیماناً وَ قالُوا
حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ
فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ «3» وَ الْأُخْرَى لِمَکْرِ السُّوءِ وَ
أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ یَقُولُ
اللَّهُ فَوَقاهُ اللَّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا «4»- وَ
الثَّالِثَةُ لِلْحَرَقِ وَ الْغَرَقِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ «5» وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لَوْ لا إِذْ
دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- وَ
الرَّابِعَةُ لِلْهَمِّ وَ الْغَمِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی
کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَاسْتَجَبْنا
لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ «6».
______________________________
(1)- التهذیب 6-
170- 329.
(2)- فی المصدر-
الحسن بن علیّ بن عبد الملک الزیات.
(3)- آل عمران 3-
173، 174.
(4)- غافر 40- 45.
(5)- الکهف 18-
39.
(6)- الأنبیاء 21-
88.
137
وسائل الشيعة15
56 باب استحباب اتخاذ المسلمين شعارا ص : 138
«1» 56- بَابُ
اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الْمُسْلِمِینَ شِعَاراً
20160- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ یَا مُحَمَّدُ- وَ شِعَارُنَا یَوْمَ
بَدْرٍ یَا نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ وَ شِعَارُ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ أُحُدٍ یَا
نَصْرَ اللَّهِ اقْتَرِبْ وَ یَوْمَ بَنِی النَّضِیرِ یَا رُوحَ الْقُدُسِ أَرِحْ
وَ یَوْمَ بَنِی قَیْنُقَاعَ یَا رَبَّنَا لَا یَغْلِبُنَّکَ وَ یَوْمَ الطَّائِفِ
یَا رِضْوَانُ وَ شِعَارُ یَوْمِ حُنَیْنٍ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بَنِی
عَبْدِ اللَّهِ وَ یَوْمِ الْأَحْزَابِ حم لَا یُبْصِرُونَ وَ یَوْمِ بَنِی
قُرَیْظَةَ یَا سَلَامُ أَسْلِمْهُمْ وَ یَوْمِ الْمُرَیْسِیعِ وَ هُوَ یَوْمُ
بَنِی الْمُصْطَلِقِ- أَلَا إِلَى اللَّهِ الْأَمْرُ وَ یَوْمِ الْحُدَیْبِیَةِ
أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِینَ وَ یَوْمِ خَیْبَرَ یَوْمِ الْقَمُوصِ
یَا عَلِیُّ آتِهِمْ [ائْتِهِمْ] مِنْ عَلُ وَ یَوْمِ الْفَتْحِ نَحْنُ عِبَادُ
اللَّهِ حَقّاً حَقّاً وَ یَوْمِ تَبُوکَ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ وَ یَوْمِ بَنِی
الْمُلَوَّحِ أَمِتْ أَمِتْ وَ یَوْمِ صِفِّینَ یَا نَصْرَ اللَّهِ وَ شِعَارُ
الْحُسَیْنِ ع یَا مُحَمَّدُ وَ شِعَارُنَا یَا مُحَمَّدُ.
20161- 2- «3» وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ مُزَیْنَةَ عَلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا
شِعَارُکُمْ قَالُوا حَرَامٌ قَالَ بَلْ شِعَارُکُمْ حَلَالٌ.
20162- 3- «4» قَالَ وَ
رُوِیَ أَیْضاً أَنَّ شِعَارَ الْمُسْلِمِینَ یَوْمَ بَدْرٍ یَا مَنْصُورُ أَمِتْ
وَ شِعَارَ یَوْمِ أُحُدٍ لِلْمُهَاجِرِینَ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بَنِی
عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ الْأَوْسِ یَا بَنِی عَبْدِ اللَّهِ.
______________________________
(1)- الباب 56 فیه
3 أحادیث.
(2)- الکافی 5-
47- 1.
(3)- الکافی 5-
47- 2.
(4)- الکافی 5-
47- 2 ذیل حدیث 2.
138
وسائل الشيعة15
57 باب استحباب ارتباط الخيل و سائر الدواب و آدابها و آلات الركوب ص : 139
«1» 57- بَابُ
اسْتِحْبَابِ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ سَائِرِ الدَّوَابِّ وَ آدَابِهَا وَ آلَاتِ
الرُّکُوبِ
20163- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِیهَا
الْخَیْرُ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ.
20164- 2- «3» وَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِیِّ قَالَ: قَالَ لِی
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع کَمِ الرِّبَاطُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ
أَرْبَعُونَ قَالَ لَکِنْ رِبَاطُنَا رِبَاطُ الدَّهْرِ وَ مَنِ ارْتَبَطَ فِینَا
دَابَّةً کَانَ لَهُ وَزْنُهَا وَ وَزْنُ وَزْنِهَا مَا کَانَتْ عِنْدَهُ وَ مَنِ
ارْتَبَطَ فِینَا سِلَاحاً کَانَ لَهُ وَزْنُهُ مَا کَانَ عِنْدَهُ الْحَدِیثَ.
20165- 3- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ
وَ تُقْضَى عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى تَفْصِیلِ الْأَحْکَامِ الْمُشَارِ إِلَیْهَا فِی
أَحْکَامِ الدَّوَابِ «5» وَ فِی النَّجَاسَاتِ «6».
______________________________
(1)- الباب 57 فیه
3 أحادیث.
(2)- الکافی 5-
48- 2، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب أحکام الدوابّ.
(3)- الکافی 8-
381- 576.
(4)- الفقیه 2-
289- 2479، و أورده فی الحدیث 1، و عن الکافی فی الحدیث 8 من الباب 1 من أبواب
أحکام الدوابّ.
(5)- تقدم فی
الأبواب 1، 2، 4، 21، 22 من أبواب أحکام الدوابّ.
(6)- تقدم فی
الحدیثین 5، 6 من الباب 67 من أبواب النجاسات.
139
وسائل الشيعة15
58 باب استحباب تعلم الرمي بالسهام ص : 140
«1» 58- بَابُ
اسْتِحْبَابِ تَعَلُّمِ الرَّمْیِ بِالسِّهَامِ
20166- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «3» قَالَ: الرَّمْیُ
سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ.
20167- 2- «4» وَ عَنْهُ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْمُغِیرَةِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَوْلِ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ
مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ «5» قَالَ الرَّمْیُ.
20168- 3- «6» وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ رَفَعَهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْکَبُوا وَ ارْمُوا وَ أَنْ تَرْمُوا
أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ لَهْوِ «7»
الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ
عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ أَلَا إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ
الْجَنَّةَ عَامِلَ الْخَشَبَةِ وَ الْمُقَوِّیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ
الرَّامِیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.
______________________________
(1)- الباب 58 فیه
3 أحادیث.
(2)- الکافی 5-
49- 11، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 2 من أبواب السبق و الرمایة.
(3)- فی المصدر
زیادة- عن آبائه (علیهم السلام).
(4)- الکافی 5-
49- 12، و أورده فی الحدیث 3 من الباب 2 من أبواب السبق و الرمایة.
(5)- الأنفال 8-
60.
(6)- الکافی 5-
50- 13، و أورد قطعة منه فی الحدیث 5 من الباب 1 من أبواب السبق و الرمایة، و فی
الحدیث 3 من الباب 17 من أبواب أحکام الدوابّ، و فی الحدیث 2 من الباب 57 من أبواب
مقدمات النکاح.
(7)- فی التهذیب-
أمر (هامش المخطوط).
140
وسائل الشيعة15
59 باب وجوب معونة الضعيف و الخائف من لص أو سبع و نحوهما ص : 141
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ عَلِیِّ
بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ «1» عَنِ
ابْنِ عَجْلَانَ «2» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ «3».
«4» 59- بَابُ
وُجُوبِ مَعُونَةِ الضَّعِیفِ وَ الْخَائِفِ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَ
نَحْوِهِمَا
20169- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ
فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ.
20170- 2- «6» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ
عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَوْنُکَ
الضَّعِیفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ.
20171- 3- «7» وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ
______________________________
(1)- فی نسخة- أبی
ضمرة (هامش المخطوط)، و هو الصواب، راجع جامع الرواة 2- 395، و معجم رجال الحدیث
10- 221 و 21- 195.
(2)- فی نسخة- أبی
عجلان (هامش المخطوط).
(3)- التهذیب 6-
175- 348.
و یأتی ما یدلّ علیه
فی الأبواب 1، 2، 3 من أبواب السبق و الرمایة.
(4)- الباب 59 فیه
3 أحادیث.
(5)- التهذیب 6-
175- 351، و أورده فی الحدیث 1 من الباب 7 من أبواب الدفاع، و مثله فی الحدیث 3 من
الباب 18 من أبواب فعل المعروف.
(6)- الکافی 5-
55- 2.
(7)- الکافی 5-
54- 1.
141
وسائل الشيعة15
60 باب استحباب رد عادية الماء و النار عن المسلمين عينا ص : 142
ابْنِ فَضَّالٍ
عَنْ أَبِی جَمِیلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ
قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَضْحَکُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ فِی
کَتِیبَةٍ یَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ فَحَمَاهُمْ أَنْ یَجُوزُوا.
أَقُولُ: الضَّحِکُ
هُنَا مَجَازٌ وَ مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّهَ یَرْضَى بِفِعْلِ هَذَا الرَّجُلِ وَ
یُحِبُّهُ وَ یُثِیبُهُ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی فِی فِعْلِ الْمَعْرُوفِ مَا یَدُلُّ
عَلَى ذَلِکَ «1».
«2» 60- بَابُ
اسْتِحْبَابِ رَدِّ عَادِیَةِ الْمَاءِ وَ النَّارِ عَنِ الْمُسْلِمِینَ عَیْناً
20172- 1- «3» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِیفَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ «4» عَنْ
أَبِیهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ
رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ
الْجَنَّةُ.
وَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ «5».
20173- 2- «6» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَلِیٍّ ع قَالَ: مَنْ رَدَّ عَنِ الْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ أَوْ
عَادِیَةَ عَدُوٍّ
______________________________
(1)- یأتی فی
الحدیث 2 من الباب 60 من هذه الأبواب، و فی الباب 18 و فی الحدیثین 1 و 2 من الباب
19 و فی البابین 22 و 37 من أبواب فعل المعروف.
(2)- الباب 60 فیه
حدیثان.
(3)- الکافی 5-
55- 3، و أورده فی الحدیث 2 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف.
(4)- فی الموضع
الثانی من الکافی- عمر بن علیّ بن الحسین.
(5)- الکافی 2-
164- 8.
(6)- قرب الإسناد-
62.
142
وسائل الشيعة15
61 باب حكم القتال على إقامة المعروف و ترك المنكر ص : 143
مُکَابِرٍ
لِلْمُسْلِمِینَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ.
«1» 61- بَابُ
حُکْمِ الْقِتَالِ عَلَى إِقَامَةِ الْمَعْرُوفِ وَ تَرْکِ الْمُنْکَرِ
20174- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی
عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَى بْنِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا
جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ
جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.
وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ «3».
20175- 2- «4» الْفَضْلُ
بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی
قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ
مَرْضاتِ اللَّهِ «5»- أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآیَةِ الرَّجُلُ یُقْتَلُ عَلَى
الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الْجِهَادِ «6» وَ یَأْتِی
مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ «7».
______________________________
(1)- الباب 61 فیه
حدیثان.
(2)- الکافی 5-
55- 1.
(3)- التهذیب 6-
169- 325.
(4)- مجمع البیان
1- 301.
(5)- البقرة 2-
207.
(6)- تقدم فی
الحدیث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(7)- یأتی فی
الأحادیث 1، 8، 9، 10، 12 من الباب 3 من أبواب الأمر بالمعروف.
143
وسائل الشيعة15
62 باب استحباب اتخاذ الرايات ص : 144
«1» 62- بَابُ
اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الرَّایَاتِ
20176- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ
عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِیهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ إِبْرَاهِیمُ ع حِینَ أَسَرَتِ الرُّومُ
لُوطاً- فَنَفَرَ إِبْرَاهِیمُ ع حَتَّى اسْتَنْقَذَهُ مِنْ أَیْدِیهِمْ إِلَى
أَنْ قَالَ وَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الرَّایَاتِ إِبْرَاهِیمُ ع عَلَیْهَا لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
20177- 2- «3» عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَعَثَ عَلِیّاً ع یَوْمَ
بَنِی قُرَیْظَةَ بِالرَّایَةِ وَ کَانَتْ سَوْدَاءَ تُدْعَى الْعُقَابَ وَ کَانَ
لِوَاؤُهُ أَبْیَضَ.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «4».
______________________________
(1)- الباب 62 فیه
حدیثان.
(2)- التهذیب 6-
170- 328.
(3)- قرب الإسناد-
62.
(4)- تقدم فی
الحدیث 2 من الباب 5، و فی الحدیث 5 من الباب 15، و فی الحدیث 3 من الباب 28، و فی
الحدیثین 3، 4 من الباب 34 من هذه الأبواب.
144
وسائل الشيعة15
63 باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على الإنفاق في الجهاد و جواز الاستنابة فيه و أخذ الجعل عليه مع عدم الوجوب العيني ص : 145
«1» 63- بَابُ
وُجُوبِ تَقْدِیمِ کِفَایَةِ الْعِیَالِ الْوَاجِبِی النَّفَقَةِ عَلَى
الْإِنْفَاقِ فِی الْجِهَادِ وَ جَوَازِ الِاسْتِنَابَةِ فِیهِ وَ أَخْذِ
الْجُعْلِ عَلَیْهِ مَعَ عَدَمِ الْوُجُوبِ الْعَیْنِیِ
20178- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ
عَنْ مُوسَى بْنِ الْحُسَیْنِ الرَّازِیِ «3» عَنْ أَبِی
الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ ص
بِدِینَارَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی
سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَکَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ
اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَالِدَیْکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ
بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ
آخَرَیْنِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ
بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَکَ وَلَدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاذْهَبْ
فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى وَلَدِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی
سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ
یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ الدِّینَارَانِ أَحْمِلُ بِهِمَا
فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَکَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا
عَلَى زَوْجَتِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ
فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ
اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذِهِ «4» دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ
بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَکَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ
فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَى خَادِمِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ
بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ
یَا رَسُولَ اللَّهِ-
______________________________
(1)- الباب 63 فیه
حدیثان.
(2)- التهذیب 6-
171- 330.
(3)- فی المصدر-
عن موسى، عن أبی الحسین الرازیّ، و فی نسخة- عن موسى بن أبی الحسین الرازیّ (هامش
المخطوط).
(4)- فی نسخة-
هذان (هامش المخطوط).
145
وسائل الشيعة15
64 باب عدم جواز مضاهاة أعداء الله في الملابس و المطاعم و نحوها ص : 146
أُرِیدُ أَنْ
أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ احْمِلْهُمَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُمَا
لَیْسَا بِأَفْضَلِ «1» دَنَانِیرِکَ.
20179- 2- «2» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ
عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع
سُئِلَ عَنِ الْإِجْعَالِ «3» لِلْغَزْوِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
بِأَنْ یَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ.
«4» 64- بَابُ
عَدَمِ جَوَازِ مُضَاهَاةِ أَعْدَاءِ اللَّهِ فِی الْمَلَابِسِ وَ الْمَطَاعِمِ وَ
نَحْوِهَا
20180- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ
عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ
ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ أَنْ قُلْ
لِقَوْمِکَ لَا تَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ
أَعْدَائِی وَ لَا تُشَاکِلُوا بِمَا شَاکَلَ أَعْدَائِی فَتَکُونُوا أَعْدَائِی
کَمَا هُمْ أَعْدَائِی.
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ فِی لِبَاسِ الْمُصَلِّی «6».
______________________________
(1)- فی نسخة
زیادة- من (هامش المخطوط).
(2)- التهذیب 6-
173- 338، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(3)- الاجعال و
الجعل- ما یجعل للإنسان على عمل من أجرة، انظر (مجمع البحرین- جعل- 5- 338).
(4)- الباب 64 فیه
حدیث واحد.
(5)- التهذیب 6-
172- 332، و أورده فی الحدیث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلی.
(6)- تقدم فی
الباب 19 من أبواب لباس المصلی، و تقدم فی الحدیث 4 من الباب 14 من أبواب أحکام
الملابس.
146
وسائل الشيعة15
65 باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب أن يوارى من كان كميش الذكر و إذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالإنبات ص : 147
«1» 65- بَابُ
أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَ الْمُسْلِمُ بِالْکَافِرِ فِی الْقَتْلَى وَجَبَ أَنْ
یُوَارَى مَنْ کَانَ کَمِیشَ الذَّکَرِ وَ إِذَا اشْتَبَهَ الطِّفْلُ بِالْبَالِغِ
مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَجَبَ اعْتِبَارُهُ بِالْإِنْبَاتِ
20181- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ
بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِیسَى «3» عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص یَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا مَنْ کَانَ کَمِیشاً یَعْنِی مَنْ
کَانَ ذَکَرُهُ صَغِیراً وَ قَالَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا فِی کِرَامِ
النَّاسِ.
20182- 2- «4» وَ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی
الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: قَالَ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَضَهُمْ یَوْمَئِذٍ عَلَى الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ
أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ.
وَ رَوَاهُ
الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِی الْبَخْتَرِیِ «5» أَقُولُ: وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ
عَلَیْهِ «6».
______________________________
(1)- الباب 65 فیه
حدیثان.
(2)- التهذیب 6-
172- 336، و أورده عن الذکرى و الخلاف و المبسوط فی الحدیث 3 من الباب 39 من أبواب
الدفن.
(3)- فی نسخة-
حماد بن یحیى (هامش المخطوط).
(4)- التهذیب 6-
173- 339، و أورده عن قرب الإسناد فی الحدیث 8 من الباب 4 من أبواب مقدّمة
العبادات.
(5)- قرب الإسناد-
63.
(6)- تقدم فی
الحدیث 2، 8 من الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات.
147
وسائل الشيعة15
66 باب جواز القتل صبرا على كراهية ص : 148
«1» 66- بَابُ
جَوَازِ الْقَتْلِ صَبْراً عَلَى کَرَاهِیَةٍ
20183- 1- «2» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ
أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ
الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ یَقْتُلْ
رَسُولُ اللَّهِ صَبْراً قَطُّ غَیْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عُقْبَةَ بْنِ أَبِی
مُعَیْطٍ- وَ طَعَنَ ابْنَ أَبِی خَلَفٍ «3» فَمَاتَ بَعْدَ
ذَلِکَ.
«4» 67- بَابُ
تَحْرِیمِ قِتَالِ الْمُسْلِمِینَ عَلَى غَیْرِ سُنَّةٍ
20184- 1- «5» مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ
أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفِهِمَا عَلَى
غَیْرِ سُنَّةٍ فَالْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ قِیلَ یَا رَسُولَ
اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ
قَتْلًا.
وَ رَوَاهُ
الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ
عُلْوَانَ «6»
______________________________
(1)- الباب 66 فیه
حدیث واحد.
(2)- التهذیب 6-
173- 340.
(3)- فی نسخة من
التهذیب- أبی بن أبی خلف (هامش المخطوط).
(4)- الباب 67 فیه
حدیث واحد.
(5)- التهذیب 6-
174- 347.
(6)- علل الشرائع-
462- 4.
148
وسائل الشيعة15
68 باب تقدير الجزية و ما توضع عليه و قدر الخراج ص : 149
أَقُولُ: وَ
تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَى ذَلِکَ «1» وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ «2».
«3» 68- بَابُ
تَقْدِیرِ الْجِزْیَةِ وَ مَا تُوضَعُ عَلَیْهِ وَ قَدْرِ الْخَرَاجِ
20185- 1- «4» مُحَمَّدُ
بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع
مَا حَدُّ الْجِزْیَةِ عَلَى أَهْلِ الْکِتَابِ وَ هَلْ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ
شَیْءٌ مُوَظَّفٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَجُوزَ إِلَى غَیْرِهِ فَقَالَ ذَلِکَ
إِلَى الْإِمَامِ یَأْخُذُ مِنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ
مَالِهِ مَا «5» یُطِیقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ
(مِنْ أَنْ) «6» یُسْتَعْبَدُوا أَوْ یُقْتَلُوافَالْجِزْیَةُ تُؤْخَذُ
مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا یُطِیقُونَ لَهُ أَنْ (یَأْخُذَهُمْ بِهِ) «7» حَتَّى
یُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ
هُمْ صاغِرُونَ «8»- وَ کَیْفَ یَکُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا یَکْتَرِثُ
لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى لَا یَجِدَ «9» ذُلًّا «10» لِمَا
أُخِذَ مِنْهُ فَیَأْلَمَ لِذَلِکَ فَیُسْلِمَ- قَالَ وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ-
قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ مَا یَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا
الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَةِ وَ یَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِینِ جِزْیَةَ
رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ کَانَ
عَلَیْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى
______________________________
(1)- تقدم فی
الباب 9، و فی الحدیث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(2)- یأتی فی
الحدیث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص فی النفس.
(3)- الباب 68 فیه
7 أحادیث.
(4)- الکافی 3-
566- 1.
(5)- فی الفقیه- و
ما (هامش المخطوط).
(6)- فی الفقیه-
ألا (هامش المخطوط).
(7)- فی نسخة-
یأخذ منهم (هامش المخطوط).
(8)- التوبة 9-
29.
(9)- فی المصدر-
حتى یجد.
(10)- فی نسخة-
ألما (هامش المخطوط).
149
وسائل الشيعة15
68 باب تقدير الجزية و ما توضع عليه و قدر الخراج ص : 149
أَنْفُسِهِمْ وَ
لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَکْثَرُ مِنَ الْجِزْیَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ
ذَلِکَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَیْءٌ وَ إِنْ شَاءَ
فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَیْءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا
الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَیْءٌ کَانَ صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ رَسُولُ
اللَّهِ ص.
وَ
رَوَاهُ الصَّدُوقُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ
فَیُسْلِمَ.
وَ رَوَى بَاقِیَهُ
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «1» وَ رَوَاهُ
الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ «2» وَ
رَوَاهُمَا الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَةِ کَمَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ «3» وَ رَوَاهُ
عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو «4» عَنْ
إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ
إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى مِثْلَهُ