×
☰ فهرست و مشخصات
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

الجزء الثاني

الجزء الثاني‏

3
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

تتمة باب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المرتبة أبوابه ص 5

تتمة باب الأول في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه الغير المرتبة أبوابه‏
المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي [أبو] عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه «1»

1 قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُمْ ع أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَرْبَاعٍ رُبُعٌ فِينَا وَ رُبُعٌ فِي عَدُوِّنَا وَ رُبُعٌ فَرَائِضُ وَ أَحْكَامٌ وَ رُبُعٌ قِصَصٌ وَ أَمْثَالٌ «2» «3» «4».
__________________________________________________
 (1) السيورى منسوب الى سيورا، بلد بين الكوفة و الحلّة قريب من الفرات. و الأسدى نسبة الى بنى أسد، قبيلة من قبائل العرب (معه).
 (2) أصول الكافي، كتاب فضل القرآن، باب النوادر حديث 4. و رواه في الصافي، في المقدّمة الثالثة عن الكافي و العيّاشيّ، و زاد فيه عن العيّاشيّ (و لنا كرائم القرآن).
 (3) و هنا سؤال، و هو ان الفرائض و الاحكام قد حصرها الفقهاء و استخرجوها من القرآن، فلم يبلغ الا قريب خمسمائة آية، و المحقق انها ليست بقدر الربع حقيقة؟
فاجيب عن ذلك بانه ليس المراد بالربع حقيقة، بل المراد التجزية الى هذه الاجزاء، بمعنى ان القرآن دائر بين هذه المعاني الاربع، و ان كانت متفاوته في المقدار (معه)،.
 (4) و اعلم ان رئيس المحدثين محمّد بن يعقوب روى في الكافي هذا الحديث-

5
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

2 وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى الْخَمْسَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عُمَرُ صَنَعْتَ مَا لَمْ تَصْنَعْهُ فَقَالَ ع عَمْداً فَعَلْتُهُ «1» «2».
3 وَ قَالَ ص الْمَائِدَةُ آخِرُ الْقُرْآنِ نُزُولًا فَأَحِلُّوا حَلَالَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا «3» «4».
__________________________________________________
- و روى غيره أيضا، منها ما رواه عن الأصبغ بن نباته قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: نزل القرآن أثلاثا، ثلث فينا و في عدونا، و ثلث سنن و أمثال، و ثلث فرائض و أحكام.
و منها ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان القرآن نزل أربعة أرباع. ربع حلال، و ربع حرام، و ربع سنن و أحكام، و ربع خبر ما كان قبلكم و أنباء ما يكون بعدكم.
و وجه الجمع منزل على ما تقدم، من أن المراد بالارباع، الاجزاء و الحصص، و ان كانت متفاوتة فتكون الا ثلاث أيضا كذلك، فعبر في كل حديث من كل واحد من المذكورات في القرآن بجزء من الاجزاء (جه).
 (1) سنن الترمذي: 1 أبواب الطهارة (45) باب ما جاء انه يصلى الصلوات بوضوء واحد حديث 61. و صحيح مسلم: 1 كتاب الطهارة (25) باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 86، و لفظ ما رواه مسلم قال: (عمدا صنعته يا عمر). و رواه في المستدرك، كتاب الطهارة باب (7) من أبواب الوضوء حديث 2، نقلا عن القطب الراونديّ في آيات الاحكام، و رواه في شرح معاني الآثار للطحاوى: 1 باب الوضوء هل يجب لكل صلاة.
 (2) و هذا يدلّ على انه صلّى اللّه عليه و آله، كان يتوضأ لكل صلاة وضوءا.
اما عملا بظاهر الآية، أو عملا بالتجديد المستحب، ثمّ انه (ص) ترك ذلك و صلى الخمس بوضوء واحد، فيحتمل أن يكون ناسخا للاول، ان جعلنا فعله الأول لظاهر الآية و يحتمل أن يكون للدلالة على جواز الامرين، ان جعلنا فعله للاستحباب (معه).
 (3) المستدرك للحاكم 2: 311 و الحديث مرويّ عن عائشة. و روى في مجمع البيان في تفسير سورة المائدة عن عليّ عليه السلام قال: كان القرآن ينسخ بعضه بعضا و انما يؤخذ من أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بآخره، و كان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة، نسخت ما قبلها و لم ينسخها شي‏ء الحديث.
 (4) و هذا يدلّ على ان المائدة، لم يقع فيها منسوخ في الحكم، و لا في التلاوة-

6
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

4 وَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْوُضُوءِ بَيَّنَهُ بِالْفِعْلِ وَ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ «1» «2».
5 وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً «3» «4».
6 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ «5» «6» «7».
__________________________________________________
- و ان ما فيها من الحلال و الحرام و ساير الاحكام، يجب الالتزام به قطعا، لعدم تطرق احتمال النسخ إليه (معه).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة باب (15) من أبواب الوضوء، و فيه الوضوءات البيانية، و باب (31) من تلك الأبواب، حديث 11، و فيه (قال: و توضأ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به).
 (2) و هذا يدلّ على ان الوضوء وقع فيه بيان بالفعل، و لم يكتف فيه بالقول.
و ان ذلك المبين بالفعل، هو القدر الذي لا يصحّ الصلاة الا بفعل مثله. لانه لا يصحّ نقصان شي‏ء من ذلك القدر المفعول، الا ان ذلك القدر وقع الخلاف في نقله بين الأمة (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الوضوء حديث 1.
 (4) و هذا يدلّ على جواز النكس في مسح الوضوء في الرأس و الرجلين. و عليه اعتمد القائلون بجواز النكس (معه).
 (5) الوسائل، كتاب الطهارة باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
 (6) و هذا يدلّ على الاكتفاء في المسح بما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس و ظهر القدمين، و لو كان بقدر الاصبع، و به استدلّ الجماعة القائلون بعدم تقدره، لكن وردت أحاديث اخرى يأتي ذكرها، بعضها دالة على تعيين القدر بثلاث أصابع، أو بمجموع الكف. فيكون هذا الحديث مجمل بالنسبة الى تلك، فيجمع بينه و بين المفصل فيقال: ان المراد بالشي‏ء هنا، هو ذلك القدر المذكور هناك، جمعا بين الأحاديث، و عملا بمجموعها (معه).
 (7) اما مسح الرأس فالواجب عند المعظم هو مسماه، و لو بمقدار اصبع يمسحه-

7
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

7 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ «1»- 8 وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع «2» «3».
9 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ «4».
10 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ
__________________________________________________
- باصبع، و قال الشيخ طاب ثراه: لا يجوز الاقل من ثلاث أصابع مضمومة، أي مقدارها و ان كان المسح باصبع و نحوه، قال الصدوق: و أكثر الاخبار دالة على الأول، و في بعضها دلالة على الثاني، و طريق الجمع الحمل على الاستحباب. و بعضهم ما ذكره في الحاشية من حمل المطلق على المقيد، لكنه مرجوح.
و أمّا المسح على الرجلين فنقل الفاضلان في المعتبر و التذكرة اجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنّه يكفى في مسح الرجلين مسماه و لو باصبع واحد، و في النصوص ما يدلّ عليه. نعم يعارضها صحيحة البزنطى عن الرضا عليه السلام، و فيها قال:
 (لا، الا بكفه) و من ثمّ قال بعض المتأخرين: و لو لا الإجماع لامكن القول بوجوب المسح بالكف كلها. و هذا كله في العرض. اما الاستيعاب طولا فلا كلام في وجوبه (جه).
 (1- 2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 5، و لفظ الحديث (و روى عن أمير المؤمنين عليه السلام و ابن عبّاس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه توضأ و مسح على قدميه و نعليه).
 (3) يعني مسح تارة على قدميه، و اخرى على نعليه. و المراد النعل العربى، و هو غير ساتر لظهر القدم كما هو المعروف الآن بالحجاز، و الاستيعاب طولا حاصل منه و على تقدير أن يكون ساتر الوجه فيه، كما في الخفين، فان أمير المؤمنين عليه السلام أجاب من ادعى انه رأى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مسح عليهما، بأنه كان ذلك قبل نزول المائدة، فنسخت ما كان قبلها، و لم ينسخها شي‏ء، لانها نزلت قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (جه).
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 6.

8
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً فَقِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ «1» «2».
11 وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي قَضِيَّةِ الْأَنْصَارِ لَمَّا خَالَفُوا الْمُهَاجِرِينَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ قَالَ أَ تُوجِبُونَ الْجَلْدَ وَ الْمَهْرَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ «3».
12 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْحَدُّ وَ الْمَهْرُ «4» «5».
13 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ «6».
14 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا الْتَصَقَ الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ «7» «8».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 2.
 (2) و هذا يدلّ على ان غسل الرجلين مبطل للوضوء و مبطل للصلاة (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 5.
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة حديث 1، و فيه بدل (الحد) (الرجم).
 (5) هذا يدلّ على ان الانزال ليس بشرط في شي‏ء من الثلاثة، و انها تتحقّق بمجرد الادخال (معه).
 (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الجنابة، قطعة من حديث 2، و المستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن فخر المحققين و ابن فهد (ره) و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 608، و في الخلاف، كتاب الطهارة، مسئلة 66، نقلا عن الرضا عليه السلام.
 (7) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (8) الالتصاق بمعنى التحاذى، اذ الالتصاق بالمعنى الحقيقي غير متصور، و بهذا-

9
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

15 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ «1».
16 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ «2» قَالَ مَا يَعْنِي بِهِ إِلَّا الْمُوَاقَعَةَ دُونَ الْفَرْجِ يَعْنِي دُونَ مَسِّ الْفَرْجِ «3» «4» «5».
17 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ
__________________________________________________
- يستدل جماعة على ان الملفوف لا يجب به الغسل لو أدخله، لعدم حصول مفهوم الالتصاق معه. و على ما قلناه من ان المراد به التحاذى لا تكون في الحديث حجة على ما ادعوه (معه).
 (1) المستدرك، كتاب الطهارة باب (3) من أبواب الجنابة حديث 5، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 610.
 (2) النساء: 43، و المائدة: 6.
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 و فيه (و ما يعنى بهذا «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»* الا المواقعة في الفرج).
 (4) و هو دال على ان اللمس المذكور في الآية، لا يراد به تلاقى البشرتين مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع، فاما مس الفرج فلا دليل عليه في الآية (معه).
 (5) ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء. و بعضهم على ان مس أي جزء كان من بدنها ينقضه، و ما ورد من أخبارنا موافقا لهم، سبيله اما الحمل على التقية، أو على غسل اليد، فانه يسمى وضوء (جه).

10
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أَنْتُمْ سُكارى«1» لَا تَقْرَبُوا مَوَاضِعَ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْمَسَاجِدَ «2» «3».
18 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نَارِكَ وَ لَا شَوْقاً إِلَى جَنَّتِكَ بَلْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ.
19 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ «4».
20 وَ قَالَ ع إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
21 وَ قَالَ الرِّضَا ع لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ وَ لَا عَمَلَ وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ «5» «6».
22 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «7» أَيْ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ «8» «9» «10».
__________________________________________________
 (1) النساء: 43.
 (2) قال في مجمع البيان، في تفسيره الآية: و قيل معناه لا تقربوا أماكن الصلاة، أي المساجد للصلاة و غيرها. كقوله (و صلوات) أي مواضع الصلوات.
 (3) النهى عن قرب مواضع الصلاة، يستلزم النهى عن الصلاة من حيث اللازم، لان المواضع انما وضعت لاجلها (معه).
 (4) صحيح البخاريّ، كيف كان بدء الوحى، و لفظ الحديث (عن عمر قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: انما الاعمال بالنيات، و انما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو الى امرأة ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه).
 (5) الوسائل، كتاب الطهارة باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات حديث 2.
 (6) أي يكون العمل على الطريق المأثور، التي هو طريق السنة النبويّة، احترازا عن البدعة (معه).
 (7) الواقعة: 79.
 (8) الوسائل، كتاب الطهارة باب (12) من أبواب الوضوء حديث 5.
 (9) و هذا هو حمل للطهارة على الحقيقة الشرعية، دون المعنى الاصطلاحى أو اللغوى. اذ الشرعى مقدم عليهما كما هو مقرر في الأصول (معه).
 (10) المشهور عندنا هو تحريم مس كتابة القرآن للمحدث، و احتجوا عليه بهذه-

11
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

23 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ إِسْمَاعِيلَ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ لَا تَمَسَّ الْكِتَابَ وَ مَسَّ الْوَرَقَ «1» «2».
24 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا «3» أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي أَهْلِ قُبَا لِمَا وَرَدَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ مَا تَفْعَلُونَ فِي طُهْرِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثَّنَاءَ قَالُوا نَغْسِلُ أَثَرَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ «4»

__________________________________________________
- الرواية، بناء على رجوع الضمير فيها الى القرآن، و جعل الجملة الخبرية في معنى النهى، و حمل المطهر على من حصل منه الطهارة.
و قد نوقش في جميع هذه المقدمات، و ذهب جمع من المفسرين الى ان الضمير راجع الى الكتاب، أي اللوح المحفوظ، في قوله: «انه لقرآن كريم، في كتاب مكنون، لا يمسه الا المطهرون».
و حاصله ان القرآن مكتوب في كتاب مصون عن الناس و عن التغيير و التبديل و عن الباطل، لا يمس ذلك الكتاب الا الملائكة المطهرون من المعاصى، و الاخبار قابلة للحمل على الكراهة.
و من ثمّ ذهب الى الكراهة الشيخ في المبسوط، و ابن البرّاج، و ابن إدريس. و الارجح هو المشهور، اذ لا معارض لاخبار النهى. و الآية و ان كانت محتملة للامرين الا أن النصوص أرجعت الضمير الى القرآن، فلا يعبأ بكلام المفسرين (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب الوضوء حديث 2.
 (2) و هذا يدلّ على أمرين: أحدهما ان مس ورق المصحف و جلده غير محرم و انما يحرم مس الكتابة. و الثاني: انه يجوز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر (معه).
 (3) التوبة: 108.
 (4) قال الطبرسيّ في مجمع البيان، عند تفسيره للآية، و قيل: يحبون أن يتطهروا بالماء عن الغائط و البول، و هو المروى عن السيّدين الباقر و الصادق عليهما السلام. و روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال لاهل قباء: ما ذا تفعلون في طهركم؟ فان اللّه-

12
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

25 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُمْ قَالُوا نُتْبِعُ الْغَائِطَ بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ نُتْبِعُ الْأَحْجَارَ بِالْمَاءِ «1» «2».
26 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً «3».
__________________________________________________
- تعالى قد أحسن اليكم الثناء، قالوا: نغسل أثر الغائط، فقال: أنزل اللّه فيكم «وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ» أى المتطهرين.
 (1) في الرواية الأولى دلالة على الاقتصار في غسل الغائط على الماء بدلا من الاحجار، و هو الموجب للثناء، فدل على استحبابه. و الرواية الثانية دالة على ان الموجب للثناء، هو الجمع، لا الاقتصار. و يمكن الجمع بان نجعل استحباب الاقتصار على الماء مخصوصا بغير المتعدى، و استحباب الجمع في المتعدى (معه).
 (2) يجوز اتّحاد معنى الروايتين، بأن يكون معنى قولهم: (نغسل أثر الغائط بالماء يعنى بعد زوال عين الغائط بالاحجار، لان كثيرا من الاصحاب ذكروا استحباب غسل مخرج الغائط حتّى يزول العين و الاثر.
و فسروا الاثر تارة باللون، لان لون النجاسة بعد زوال العين لا يعبأ به، نعم يستحب ازالته. و تارة اخرى بأن المراد به ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة و تنشيفها (جه).
 (3) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (9) ما يتمم به و ما لا يتمم، نقلا عن الفقيه و الخصال و الدعائم و العوالى و غيرها، فراجع.

13
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

27 وَ فِي حَدِيثٍ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً «1» «2» «3».
28 وَ قَالَ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ‏
__________________________________________________
 (1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة باب (9) ما يتيمم يه و ما لا يتيمم نقلا عن الفقيه و الأمالي و الخصال و العلل و غيرها فراجع. و رواه البخارى في صحيحه، كتاب التيمم، و لفظ ما رواه (عن جابر بن عبد اللّه ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) قال: «اعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر، و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا فأيما رجل من امتى ادركته الصلاة فليصل، و احلت لي المغانم و لم تحل لاحد قبلى، و اعطيت الشفاعة، و كان النبيّ يبعث الى قومه خاصّة، و بعثت الى الناس عامة». و رواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة و سننها، أبواب التيمم (90) باب ما جاء في السبب حديث 567 و مسند أحمد بن حنبل ج 5: 145.
 (2) و هذا ان الحديثان يدلان على جواز السجود على مطلق الأرض، و هو ما يطلق عليه اسمها لغة و عرفا. و كذا جواز التيمم بها، لان الطهور هنا بمعنى المطهر، لا بمعنى الطاهر، و الا لزم أن لا يكون له عليه السلام مزية على غيره، لان الطهارة فيها متحققة لكل نبى.
و اما تخصيص التراب في الحديث الأول، و تعميم الأرض في الحديث الثاني، فلا منافاة بينهما. لان تخصيص بعض الجملة بذكر الحكم فيه، مع كون الحكم ثابتا في الجملة، لا يستلزم التخصيص (معه).
 (3) حمل المسجد هنا، على السجود، و الظاهر كما ورد في الاخبار، ان المراد به مواضع الصلاة. روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرفوعا، قال: ان اللّه كان فرض على بني إسرائيل، الغسل و الوضوء، و لم يحل لهم الصلاة الا في البيع و الكنائس و المحاريب، و كان الرجل إذا اذنب ذنبا جرح نفسه جرحا عظيما، فيعلم انه أذنب، و اذا أصاب أحدهم شيئا من بدنه البول، قطعوه. و لم يحل لهم المغنم. فرفع ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن امته (جه).

14
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْحِلُّ مَيْتَتُهُ «1» «2» «3».
29 وَ قَالَ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ «4».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب الماء المطلق حديث 4، نقلا عن المحقق في المعتبر. و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (38) باب الوضوء بماء البحر حديث 386 و 387 و 387، و سنن أبي داود: 1 كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، حديث 83، و سنن الترمذي، أبواب الطهارة (52) باب ما جاء في ماء البحر انه طهور حديث 69، و المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة 1: 141.
 (2) في هذا الحديث ان الجواب فيه أعم من السؤال. لان السؤال فيه عن جواز الوضوء بماء البحر، فأجاب بالطهورية المستلزمة لجواز الصلاة و الغسل، على تقدير أن يكون الطهور بمعنى المطهر. أما لو جعلناه بمعنى الطاهر، لم يكن مطابقا للسؤال. ثم انه عليه السلام تبرع بزيادة على السؤال، لا تعلق لها به. و هو كون ميتته حلالا، و فائدة ذكرها هنا، ان لها نفعا في السؤال، من حيث انه مؤكد للطهورية، و افادة للسائل بحكم زائد غفل عن السؤال عنه.
و ليس المراد بالحل هنا جواز أكل ميتته، ان أراد بالميتة ما مات في مائه من حيواناته، بل المراد طهارتها أيضا، بمعنى انه لا ينجس بالموت فيه، لانه حيوان لا نفس له سائلة. و علمنا من هذا ان ما لا نفس له سائلة من الحيوان البرى لا ينجس الماء القليل بموته فيه.
و يحتمل أن يكون المراد بقوله فيه: (الحل ميتته) ان ما أخذه منه حيا من الحيوان مما يحل أكله، فانه حلال بنفس أخذه منه مع صدق اسم الميتة عليه، لانه لا يشترط في تذكيته غير أخذه منه حيا، من ذبح أو غيره (معه).
 (3) ذهب بعض علماء العامّة الى عدم جواز الوضوء بماء البحر استنادا الى أنه ماء مضاف بالملح (جه).
 (4) المستدرك، كتاب الطهارة باب (13) من أبواب أحكام المياه حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى عن الفاضل المقداد. و سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة حديث 66، و سنن الترمذي أبواب الطهارة (49) باب ما جاء ان الماء-

15
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

30 وَ رَوَى الشَّيْخُ مُرْسَلًا عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثاً «1» «2».
31 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ‏ءٌ «3».
32 وَ رُوِيَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُؤَاكِلُونَ الْحَائِضَ وَ لَا يُشَارِبُونَهَا وَ لَا يُسَاكِنُونَهَا فِي بَيْتٍ كَفِعْلِ الْيَهُودِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحَيْضِ أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بِظَاهِرِهَا فَفَعَلُوا كَذَلِكَ فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَ الثِّيَابُ قَلِيلَةٌ فَإِنْ آثَرْنَاهُنَّ بِالثِّيَابِ هَلَكَ سَائِرُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَ إِنِ اسْتَأْثَرْنَا بِهَا هَلَكَتِ الْحُيَّضُ فَقَالَ ع أَنَا أَمَرْتُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا مُجَامَعَتَهُنَّ إِذَا حِضْنَ وَ لَمْ آمُرْكُمْ بِإِخْرَاجِهِنَّ كَفِعْلِ الْأَعَاجِمِ «4».
__________________________________________________
- لا ينجسه شي‏ء حديث 66، و سنن الكبرى للبيهقيّ 1: 257، و لفظ ما رووه (عن أبي سعيد الخدريّ، قال: (قيل يا رسول اللّه: أ نتوضأ من بئر بضاعة، و هي بئر يلقى فيه الحيض و لحوم الكلاب و النتن؟ فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ان الماء طهور لا ينجسه شي‏ء)،.
 (1) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام المياه حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (2) يستفاد من الحديث الأول ان البئر لا ينجس بالملاقات، و هو معركة عظيمة بين علمائنا، لتباين الأقوال باختلاف الاخبار، و طريق الجمع ما قاله طائفة من محققى المتأخرين من طهارة البئر و حمل أخبار النزح على الاستحباب، لدفع كراهة النفس (جه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة باب (9) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 و 5 و 6.
 (4) المستدرك كتاب الطهارة باب (36) من أبواب الحيض حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.

16
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

33 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص لَمَّا بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ بِبَرَاءَةَ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهِ بِرَدِّهِ وَ أَنْ لَا يَقْرَأَهَا إِلَّا هُوَ أَوْ وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِهِ فَبَعَثَ عَلِيّاً ع فَقَرَأَهَا عَلَى أَهْلِ الْمَوْسِمِ وَ قَالَ بَعْدَ قِرَاءَتِهَا لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَ لَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا مِنْ نَفْسٍ مُؤْمِنَةٍ «1» «2» «3».
34 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا

__________________________________________________
 (1) رواه الحاكم في المستدرك ج 2: 331 كتاب التفسير، و السيوطي في الدر المنثور ج 3 عند تفسيره سورة التوبة، و الحاكم الحسكانى في شواهد التنزيل ج 1 رقم (51) من سورة التوبة. و الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن (10) و من سورة التوبة حديث 3090 و 3091 و 3092. و رواه الشيخ في تفسيره التبيان، و الطبرسيّ في تفسير مجمع البيان، و البحرانيّ في تفسيره البرهان و غير هؤلاء المشايخ من أرباب السنن و السير و التفاسير و التواريخ.
و قال الطبرسيّ رحمة اللّه عليه: أجمع المفسرون و نقلة الاخبار انه لما نزلت براءة دفعها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الى أبى بكر، ثمّ أخذها منه و دفعها الى على بن أبى طالب عليه السلام، و اختلفوا في تفصيل ذلك إلخ.

 (2) و هذا يدلّ على تحريم دخول الحرم للمشركين، و وجوب منعهم من ذلك.
و على وجوب الستر في الطواف. و ان الاعمال من شرط قبولها الايمان، و هو دال بطريق المفهوم ان الاعمال غير الايمان (معه).

 (3) هذا الحديث رواه العامّة و الخاصّة. و الحكمة في بعثه صلّى اللّه عليه و آله أولا، هى رده من الوحى ثانيا، ليتحقّق للناس ان من لم يكن أهلا لتبليغ سورة واحدة ليقرئها على أهل الموسم في منى، كيف يتأهل عند اللّه سبحانه للخلافة التي هي الرئاسة العامّة، و مرتبتها فوق مرتبة النبوّة التي قد تكون رئاسة خاصّة، كما في نبوة غير أولى العزم. فهم أئمة و أنبياء.
و قوله: (و لا يقبل اللّه الا من نفس مؤمنة) يدل على ان عمل المخالفين غير مقبول عند اللّه، و لا يحصل منه ثواب. و عدم وجوب القضاء عليهم حال الاستبصار، ليس لقبول تلك-

17
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ «1» أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ سَائِرُ الْحُبُوبِ «2» «3» «4».
35 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ «5»- 36 وَ مِثْلَهُ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ ص «6».
" 37 وَ وَرَدَ فِي الْأَحَادِيثِ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: الْغُبَيْرَاءُ
__________________________________________________
- الاعمال كما ذهب إليه بعضهم، بل تفضلا من اللّه عليهم، كالكافر عند الإسلام، و النصوص بذلك مستفيضة بل متواترة (جه).
 (1) المائدة: 5.
 (2) الوسائل: 16 كتاب الاطعمة و الاشربة باب (51) حديث 4، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث انه سئل عن قوله تعالى: «وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ»؟ قال: كان أبى يقول: انما هي الحبوب و اشباهها).
 (3) و هذا تخصيص للعام بالحبوب، فلا تدلّ الآية على حل طعامهم ممّا هو مائع أو ممّا يحتاج الى التذكية، لان الأول ينجس بالمباشرة، و الثاني يصير ميتة (معه).
 (4) اختلف علماء الإسلام في المراد من الطعام في هذه الآية، فقيل ذبائح أهل الكتاب، و إليه ذهب معظم مفسريهم و فقهائهم، و جماعة من أصحابنا، استنادا الى أن ما قبل الآية في أحكام الصيد و الذبائح، و قيل: المراد به ذبائحهم و غيرها، بناء على طهارتهم، كما هو مذهبهم، و مذهب طائفة من فقهائنا، و قيل: إنّه مخصوص بالحبوب و ما لا يحتاج الى التذكية، و عليه جمهور أصحابنا، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه، و النصوص الصحيحة دالة عليه، و يحمل ما خالفه على التقية ان وجد (جه).
 (5) الوسائل، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 5.
 (6) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاشربة، باب النهى عن المسكر، حديث 3679.

18
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ ص عَنْهَا هِيَ الْفُقَّاعُ «1» «2».
38 وَ رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ «3».
39 وَ رَوَى الْوَشَّاءُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ «4».
__________________________________________________
 (1) الفقاع، الشراب، يتخذ من الشعير. سمى به لما يعلوه من الزبد (المنجد) و قال في لسان العرب: الفقاع شراب يتخذ من الشعير، سمى به لما يعلوه من الزبد.
 (2) السنن الكبرى للبيهقيّ 8: 292، كتاب الاشربة و الحدّ فيها، و لفظ الحديث (عن أم حبيبه زوج النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم. ان اناسا من أهل اليمن قدموا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فعلمهم الصلاة و السنن و الفرائض، ثمّ قالوا:
يا رسول اللّه ان لنا شرابا نصنعه من القمح و الشعير، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال:
لا تطعموه، ثمّ لما كان بعد يومين ذكروه له أيضا، فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال:
لا تطعموه، ثمّ لما أرادوا أن ينطلقوا، سالوه عنه؟ فقال: الغبيراء؟ قالوا: نعم، قال:
لا تطعموه).
و رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 158 و 171 عن عبد اللّه بن عمر، و فيه (و نهى عن الخمر و الميسر و الكوبة و الغبيراء، قال: و كل مسكر حرام) و رواه مالك في الموطأ ج 2 كتاب الاشربة، (4) باب تحريم الخمر حديث 10، و فيه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم سئل عن الغبيراء؟ فقال: لا خير فيها و نهى عنها).
 (3) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 2، و تتمه الحديث (يا سليمان فلا تشربه، اما يا سليمان لو كان الحكم لي و الدار لي، لجلدت شاربه و لقتلت بائعه).
 (4) الوسائل، ج 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة حديث 1 و تتمة الحديث (و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر).

19
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

40 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص فِي حَدِيثٍ آخَرَ هِيَ خَمْرٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ «1» «2».
41 وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً وَ لَمْ يُفَرِّقْهُ فَرَّقَهُ اللَّهُ بِمِنْشَارٍ مِنْ نَارٍ «3» «4» «5».
42 وَ قَالَ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، ج: 17 من الطبعة الحديثة، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (28) من أبواب الاشربة المحرمة، ذيل حديث 1.
 (2) و هذه الروايات دالة على تحريم الفقاع و نجاستها. لانه جعلها تارة خمرا، و تارة كالخمر، و حكم المشبه حكم المشبه به (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (62) من أبواب آداب الحمام حديث 1.
 (4) فرق الشعر، قد اتفق الكل على انه من السنن الوكيدة. و هذا الحديث دال على ذلك. و ليس الوعيد المذكور على تركه مستلزما لوجوبه، لان هذا الوعيد محمول على تأكيد الكراهية. فانه قد يتوعد على المكروه لينفر عن فعله، و ليس المقصود ايقاع الوعيد على فاعله، و في ذلك حكمة، من حيث ان تركه مستلزم لزيادة الثواب فحسن التوعد لفائدة حصول الثواب بالترك (معه).
 (5) هذا الحديث رواه ابن بابويه (ره). و تأوله جماعة من أهل الحديث، تارة بارادة الوجوب من باب المقدّمة، فان من طال شعره لا يتمكن غالبا من المسح على البشرة، أو أصول الشعر الذي لا يخرج بالمد عن حدّ مقدم الرأس الا بالفرق، و اخرى على من تهاون بهذه السنة الاكيدة، فان التهاون بالسنن محرم إجماعا.
و قيل انه حكاية عن حال الكفّار الذين لم يفرقوا شعرهم، و يكون المعنى انه لا ينبغي عدم فرق الشعر كما فعل الكفّار، فانهم يفرق اللّه شعرهم يوم القيامة بمنشار من النار (جه).

20
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أُحْفِيَ أَوْ أُدْرِدَ «1» «2» «3».
43 وَ قَالَ ع لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ «4».
44 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى‏ صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ «5» وَ قَوْلِهِ الَّذِينَ هُمْ عَلى‏ صَلاتِهِمْ دائِمُونَ «6» أَنَّ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الْفَرَائِضِ وَ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى النَّوَافِلِ «7».
45 وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ «8».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب السواك، حديث 1.
 (2) و هذا الحديث يدلّ على شدة تاكيد استحباب السواك، و قد يحتمل الوجوب في حقه عليه السلام، من حيث انه خصص نفسه بوصية جبرئيل عليه السلام، فاختص بالوجوب، و يثبت الاستحباب للامة بما ياتى من قوله عليه السلام: «لو لا أن أشق» الحديث.
و استدلّ بعضهم بهذا الحديث على ان الامر للوجوب، من حيث ان ندبية السواك متحققة، فلو لا ان الامر للوجوب لما حسن قوله عليه السلام: «لامرتهم بالسواك» فانهم مأمورون به على الندبية (معه).
 (3) أوله القائلون، بأن الامر يأتي للندب كما يأتي للوجوب، بأن المعنى لامرتهم، أمر ايجاب و الزام. و الحفا رقّة الأسنان. و الدرد تناثرها (جه).
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب السواك حديث 4.
 (5) المؤمنون: 9.
 (6) المعارج: 22.
 (7) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها، حديث 27، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان، و في باب (17) من تلك الأبواب، حديث 1.
 (8) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (5) من اعداد الفرائض و نوافلها، فلاحظ.

21
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

46 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ عَنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ «1» «2» «3».
47 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَبِطَ عَمَلُهُ «4».
48 وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ «5».
49 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها «6» قَالَ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ أَنْ يَخُصَّ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ أَهْلَهُ دُونَ النَّاسِ-
__________________________________________________
 (1) سنن الدارميّ، كتاب الصلاة ج 1: 280 باب في الذي تفوته صلاة العصر.
و في الوسائل، باب (9) من أبواب المواقيت، حديث 1، ما بمعناه.
 (2) هذا الحديث دال على ان الصلاة الوسطى، هى صلاة العصر. لان افرادها بالذكر يدلّ على تأكيدها، كما ان افراد الوسطى في الآية، دال على تأكيدها، فكان التأكيد للعصر في الحديث دال على ان الوسطى المؤكد في الآية، هى العصر. و اما حديث الأحزاب، فهو نص بالباب (معه).
 (3) هذا الحديث إشارة الى الآية، أعنى قوله تعالى: «حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏» و اختلف الاصحاب في تعيينها، فقيل: هى صلاة الظهر، لانها تتوسط النهار، و تتوسط صلاتين نهاريتين. و قد نقل الشيخ اجماع الفرقة على ذلك. و قيل: هى العصر، لوقوعها وسط الصلوات الخمس في اليوم و الليلة، و إليه ذهب السيّد طاب ثراه، بل ادعى عليه الاتفاق. و قيل: هى المغرب، لان أقل المفروضات ركعتان و أكثرها أربع، و المغرب متوسط بين الاقل و الاكثر، و قيل: هى العشاء، لتوسطها بين صلاتي ليل و نهار. و قيل: هى الصبح، لذلك. و لعلّ ابهامها بين الصلوات كإبهام ليلة القدر، للمحافظة على مجموع الصلوات (جه).
 (4) صحيح البخاريّ، كتاب الصلاة، باب من ترك العصر.
 (5) صحيح مسلم ج 1، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (36) باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى، هى صلاة العصر، حديث 205 و 206 و تتمة الحديث (ملاء اللّه بيوتهم و قبورهم نارا، ثمّ صلاها بين العشاءين بين المغرب و العشاء).
 (6) سورة طه: 132.

22
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّ لِأَهْلِهِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ فَأَمَرَهُمْ مَعَ النَّاسِ عَامَّةً ثُمَّ أَمَرَهُمْ خَاصَّةً «1».
50 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي رَافِعاً بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ «2» فَأَلْزَمَ بَصَرَهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ «3» «4».
51 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ص نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ ع لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ «5».
52 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ «6» أَنَّ الدُّلُوكَ هُوَ الزَّوَالُ «7».
53 وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‏

__________________________________________________
 (1) مجمع البيان للطبرسيّ، في تفسير الآية.
 (2) سورة المؤمنون: 1 و 2.
 (3) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لسورة المؤمنين، و لفظ ما رواه: (و روى ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يرفع بصره الى السماء في صلاته، فلما نزلت الآية طأطأ رأسه و رمى ببصره الى الأرض). و رواه في الدّر المنثور ج 5 في تفسير سورة المؤمنين عن محمّد بن سيرين، قال: نبئت ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم كان إذا صلى يرفع بصره الى السماء، فنزلت «الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ».
 (4) و فيه دلالة على ان المصلى حال قيامه يستحب له النظر الى موضع سجوده كما ذكره الفقهاء (معه).
 (5) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لسورة المؤمنين.
 (6) الإسراء: 78.
 (7) الوسائل، كتاب الصلاة باب (10) من أبواب المواقيت حديث 10، مع اختلاف يسير.

23
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

حِينَ الزَّوَالِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ «1».
54 وَ رَوَى أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبِي رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ- أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ الْآيَةَ «2» وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُومُ مِنْ وُضُوئِهِ فَتَتَسَاقَطُ عَنْ جَوَارِحِهِ الذُّنُوبُ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ اللَّهَ بِوَجْهِهِ وَ قَلْبِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ وَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِأُمَّتِي كَنَهَرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَمَا يَظُنُّ أَحَدُكُمْ لَوْ كَانَ فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اغْتَسَلَ فِي ذَلِكَ النَّهَرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ فَكَذَلِكَ وَ اللَّهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لِأُمَّتِي «3» «4».
__________________________________________________
 (1) الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 4: 195 في تفسير قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‏ غَسَقِ اللَّيْلِ» و لفظ الحديث (و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي اللّه عنه، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «أتانى جبرئيل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت، فصلى بى الظهر»).
 (2) سورة هود: 114.
 (3) مجمع البيان للطبرسيّ، سورة هود، في تفسيره للآية، و صدر الحديث (ان عليا أقبل على الناس، فقال: أية آية في كتاب اللّه أرجى عندكم؟ فقال: بعضهم «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ»* الآية، فقال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ» الآية قال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم: «قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ» قال: حسنة، و ليست اياها، و قال بعضهم:
 «وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً» الآية قال: حسنة، و ليست اياها، قال: ثم أحجم الناس! فقال:
ما لكم يا معشر المسلمين؟ فقالوا: لا و اللّه ما عندنا شي‏ء قال: سمعت حبيبي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الحديث.
 (4) و هذا يدلّ على ان الطاعات، تكفر المعاصى و تذهبها، دلالة صريحة (معه).

24
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

55 وَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ جَبْرَئِيلَ صَلَّى بِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ‏ءٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ «1».
56 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَيَقُولُ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ الْعَصْرَ فَيَقُولُ مَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَيَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَيَغْتَسِلُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ «2» «3».
57 وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّى يَمْضِيَ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً حَتَّى يَبْقَى مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي الْمُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَيَخْرُجُ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ يَبْقَى وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ «4» «5».
58 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ أَدْبارَ السُّجُودِ «6» الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ
__________________________________________________
 (1) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (113) باب ما جاء في مواقيت الصلاة، قطعة من حديث 149 و الحديث طويل فراجع ان شئت،.
 (2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب المواقيت، حديث 10 و تتمة الحديث (و ربما دخلت عليه و لم أصل الظهر، فيقول: صليت الظهر؟ فأقول: لا، فيقول: قد صليت الظهر و العصر).
 (3) و هذا يدلّ على ان الوقت موسع. و ان الصلاة أداء في جميع أجزاء الوقت و ان الجمع بين الظهر و العصر جائز اختيارا. و ان فعل الجمع ليس منافيا للفضيلة (معه).
 (4) الوسائل كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب المواقيت حديث 7 مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
 (5) و هذا يدلّ على الاختصاص الذي يذهب إليه أكثر الجماعة (معه).
 (6) سورة ق: 40.

25
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْمَغْرِبِ «1» «2».
59 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْوَتْرَ آخِرُ اللَّيْلِ.
60- وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا قُمْتَ مِنْ مَجْلِسِكَ تَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ وَ قَالَ إِنَّهُ كَفَّارَةُ الْمَجْلِسِ «3».
61 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْوَافِي فَلْيَكُنْ آخِرُ كَلَامِهِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ- سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ «4» إِلَى آخِرِهَا «5».
62 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ الصَّادِقِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَنْظُرُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ وَ يَقْرَأُ الْخَمْسَ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ «6» ثُمَّ يَفْتَتِحُ صَلَاةَ اللَّيْلِ «7».
__________________________________________________
 (1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب وجوب الصلاة حديث 4 نقلا عن القطب الراونديّ في فقه القرآن عن الحسن بن عليّ عليهما السلام.
 (2) و فيه دلالة على ان نافلة المغرب ليست الا ركعتين (معه).
 (3) سنن الدارميّ كتاب الاستيذان (باب في كفّارة المجلس) و مسند أحمد بن حنبل ج 2: 369، و ج 6: 77، و لفظ ما روياه (كفارة المجالس أن يقول العبد: (سبحانك اللّهمّ و بحمدك، أستغفرك و أتوب إليك).
 (4) سورة الصافّات: 180.
 (5) الوسائل، كتاب الصلاة باب (4) من أبواب الذكر حديث 1، و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و الوسائل ج 15 كتاب الايلاء و الكفّارات باب (37) من أبواب الكفّارات حديث 1، و الحديث عن الصادق عليه السلام مع تفاوت يسير.
 (6) سورة آل عمران: 194.
 (7) الوسائل كتاب الصلاة باب (53) من أبواب المواقيت حديث 1 و 2، ما بمعناه.

26
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

63 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ص بِ مَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ وَ بَعْدَ مُهَاجَرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ صَلَّى إِلَيْهِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَهُ اللَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ عَيَّرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِأَنَّهُ تَابِعٌ لَهُمْ يُصَلِّي إِلَى قِبْلَتِهِمْ فَاغْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُ إِلَى آفَاقِ السَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ إِلَى الْوَحْيِ مِنَ اللَّهِ فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ حَضَرَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ كَانَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَالِمٍ قَدْ صَلَّى مِنَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ وَ حَوَّلَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ قَرَأَ [وَ أَقْرَأَهُ‏]- قَدْ نَرى‏ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ الْآيَةَ «1» وَ كَانَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ إِلَى الْكَعْبَةِ «2».
64 وَ رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَبَّلَ الْكَعْبَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ الْقِبْلَةُ «3».
65 وَ رَوَى الْأَصْحَابُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِيَّكُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَتَحَوَّلَ النِّسَاءُ مَكَانَ الرِّجَالِ وَ الرِّجَالُ مَكَانَ النِّسَاءِ وَ صَلَّوُا الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَصَلَّوْا صَلَاةً وَاحِدَةً إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ‏
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة: 144.
 (2) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب القبلة حديث 4، نقلا عن تفسير على بن إبراهيم.
 (3) المستدرك، كتاب الصلاة باب (2) من أبواب القبلة حديث 12، نقلا عن عوالى اللئالى.

27
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَيْنِ «1» «2».
66 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ «3» «4» «5».
67 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ «6» «7».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة باب (2) من أبواب القبلة، قطعة من حديث 2.
 (2) و هذا الحديث يدلّ على وجوب العمل بخبر الواحد، لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أقرهم على ذلك و لم ينكره عليهم، فكان حجة يصحّ التمسك بها، و وجوب المصير إليها، لانهم انما فعلوا ذلك على سبيل الوجوب. و معلوم ان الخبر الواصل اليهم، لم يكن متواترا، الا انه قد قيل على هذا احتمال. و هو انه جاز أن يكون من الاخبار المحتفة بالقرائن الدالة على العلم بمقتضاه (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب آداب الحمام، حديث 5، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «يا على اياك و دخول الحمام بغير مئزر، ملعون ملعون الناظر و المنظور إليه» و رواه في كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 2: 67 حرف اللام، كما في المتن نقلا عن الطبراني.
 (4) هذا يدلّ على ان ستر العورة واجب مع الناظر المحرم المحترم في غير الصلاة. و أمّا في الصلاة فمع الناظر و بدونه، المحرم و غيره، المحترم و غيره حتّى عن نفسه (معه).
 (5) أقول: (بالمحرم) اخرج الزوجة و المملوكة، و (المحترم) الطفل و البهيمة و في الخبر ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان له راع يرعى غنمه، فاطلع عليه يوما يغسل ثيابه و هو عريان! فقال: (لا حاجة بنا إليه انه ممن لم يتأدب مع ربّه) فاتخذ غيره راعيا و فيه دلالة على الكراهة الغليظة (جه).
 (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب أحكام الملابس، حديث 2 و 4، و المستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الملابس و لو في غير الصلاة، حديث 3، و صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب تحريم التكبر و بيانه، حديث 147 و مسند أحمد بن حنبل ج 4: 133.
 (7) و هذا يدلّ على ان التجمل في الصلاة بلبس أجمل الثياب مستحب. و انه لا يستحب فيها لبس الاخشن كما ذهب إليه بعضهم (معه).

28
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

68 وَ رُوِيَ أَنَّ الصَّادِقَ ع لَبِسَ ثِيَابَ الْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا «1» «2».
69 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ع كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ «3» «4».
70 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ «5» أَنَّهُ لُبْسُ أَجْمَلِ الثِّيَابِ فِي الْجُمَعِ وَ الْأَعْيَادِ «6» «7».
71 وَ رُوِيَ أَنَّ الرِّضَا ع لَبِسَ الْخَزَّ فَوْقَ الصُّوفِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الصُّوفِيَّةِ لَمَّا رَأَى عَلَيْهِ ثِيَابَ الْخَزِّ كَيْفَ تَزْعُمُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الزُّهْدِ وَ أَنْتَ عَلَى مَا نَرَاهُ مِنَ التَّنَعُّمِ بِلِبَاسِ الْخَزِّ فَكَشَفَ ع عَمَّا تَحْتَهُ فَرَأَوْا تَحْتَهُ ثِيَابَ الصُّوفِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ وَ هَذَا لِلنَّاسِ «8».
__________________________________________________
 (1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب لباس المصلى، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (2) و هذا يدلّ على ان الخز مستثنى بجواز لبسه و الصلاة فيه، مع المنع من الصلاة فيما لا يؤكل لحمه (معه).
 (3) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب لباس المصلى، حديث 5 نقلا عن عوالى اللئالى.
 (4) و هذا يدلّ على جواز لبس الثياب الفاخرة، و ان غلت اثمانها، و لا يعد ذلك اسرافا إذا كان اللابس لها ممّا لا يضر به ذلك في معاشه (معه).
 (5) الأعراف: 31.
 (6) مجمع البيان للطبرسيّ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في تفسير الآية، قال:
 (أى خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات و الأعياد).
 (7) و هذا يدلّ على انه ينبغي للإنسان أن يكون له ثوب تجمل غير ثوب مهنته، يدخره للجمع و الأعياد، و لا يلبسه لمهنته، فان لبسه لمهنته يكاد يدخل في الإسراف، و لهذا كرهوا لبسه للمهنة (معه).
 (8) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام الملابس، حديث 1 و 2، عن أبي عبد اللّه، و عن أبي محمّد عليهما السلام نحوه.

29
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

72 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَ الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ وَ أَعْطِ كُلَّ بَدَنٍ مَا عَوَّدْتَهُ «1» «2».
73 وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ دَبْغَةً «3».
74 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مُشِيراً إِلَى الذَّهَبِ وَ الْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ «4».
75 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ بَنَى مَسْجِداً وَ لَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ‏
__________________________________________________
 (1) قال في مجمع البيان، في سورة الأعراف، في تفسير الآية «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» ما هذا لفظه: و قد حكى ان الرشيد كان له طبيب نصرانى حاذق، فقال ذات يوم لعلى بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطبّ شي‏ء، و العلم علمان علم الأبدان و علم الأديان؟! فقال له على: قد جمع اللّه الطبّ كله في نصف آية من كتابه و هو قوله: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا» و جمع نبيّنا صلّى اللّه عليه و آله الطبّ في قوله:
 «المعدة بيت الداء، و الحمية رأس كل دواء، و اعط كل بدن ما عودته» فقال الطبيب: ما ترك كتابكم و لا نبيّكم لجالينوس طبا.
 (2) قد جمع هذا الحديث جميع ما يحتاج إليه في علم الطبّ. لانه ذكر الأصول التي يبنى عليها ذلك العلم بحيث لا يشذ من مسائله الفرعية عن هذه الضوابط (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب لباس المصلى، حديث 1 و الحديث مضمر.
 (4) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (24) من أبواب لباس المصلى، حديث 1 نقلا عن عوالى اللئالى، و سنن ابن ماجه 2، كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث (3595) عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، و حديث (3597) عن عبد اللّه بن عمرو، و لفظ الحديث (أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم حريرا بشماله و ذهبا بيمينه، ثمّ رفع بهما يديه، فقال: «ان هذين حرام على ذكور امتى، حل لاناثهم» و انظر سنن أبي داود ج 4 باب في الحرير للنساء، حديث (4057). و سنن-

30
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ «1» «2».
76 وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسَاجِدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ «3» بِقَاعُ الْأَرْضِ كُلُّهَا لِقَوْلِهِ ص جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً «4» «5».
77 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ وَ إِنَّ زُوَّارِي فِيهَا عُمَّارُهَا فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ وَ زَارَنِي فِي بَيْتِي فَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ «6».
__________________________________________________
- النسائى ج 8، كتاب الزينة، باب تحريم الذهب على الرجال.
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب أحكام المساجد، حديث 2 و 6، عن الباقر و الصادق عليهما السلام، و سنن ابن ماجه، كتاب المساجد و الجماعات (1) باب من بنى للّه مسجدا، حديث 738.
 (2) قيل في معنى مفحص القطاة: موضع بيضها و منامها، و قيل: إنّه مقدار ما يطير عند إرادة الطيران، لانها تخطى خطوتين أو ثلاثا، ثمّ تطير، فمفحصها ذلك القدر و قيل: مفحصها مقدار مد جناحيها عند الطيران (معه).
 (3) سورة الجن: 18.
 (4) رواه أبو الفتوح الرازيّ في تفسير الآية عن الحسن البصرى. و حكاه الطبرسيّ في مجمع البيان في تفسير الآية عن الحسن، قيل: ان المراد بالمساجد البقاع كلها، و ذلك لان الأرض كلها جعلت للنبى صلّى اللّه عليه و آله مسجدا.
 (5) و هذا الحديث يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر واجب، لان المساجد يجب تنزيهها و إماطة الاذى عنها، و إزالة النجاسات. فاذا كان بقاع الأرض كلها مساجد وجب تنزيه جميعها عن معاصى اللّه، و عن الخبائث التي نهى اللّه عنها (معه).
 (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب أحكام المساجد، حديث 5، نقلا عن المقنع مع اختلاف يسير.

31
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

78 وَ قَالَ ع مَنْ أَلِفَ مَسْجِداً أَلِفَهُ اللَّهُ «1» «2».
79 وَ قَالَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ «3».
80 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِكَ السِّرَاجِ «4».
81 وَ رُوِيَ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَا بَعَثُوا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى فِيهِ فَحَسَدَهُمْ إِخْوَتُهُمْ بني [بَنُو] غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ فَبَنَوْا مَسْجِداً وَ أَرْسَلُوا إِلَى النَّبِيِّ ص لِيَأْتِيَهُمْ فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى تَبُوكَ وَ أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ أَتَاهُمْ فَيُصَلِّي فِيهِ فَحِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ أُنْزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً «5» الْآيَاتِ فَأَنْفَذَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ قَالَ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ الظَّالِمِ-
__________________________________________________
 (1) كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، ج 2: 98، حرف الميم و لفظ الحديث (من ألف المسجد ألفه اللّه).
 (2) و هذا يدلّ على استحباب المداومة و المواظبة على عبادة اللّه في المساجد، و انه من السنن الوكيدة (معه).
 (3) سنن ابن ماجه 1، كتاب المساجد و الجماعات (19) باب لزوم المساجد و انتظار الصلاة، حديث 802، و تتمة الحديث (قال اللّه تعالى: إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ) الآية.
 (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (34) من أبواب أحكام المساجد.
 (5) سورة التوبة: 107.

32
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

فَاهْدِمُوهُ وَ حَرِّقُوهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ لِلْجِيَفِ «1» «2».
82 وَ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ الْعَامَّةِ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّ شَخْصاً عَلَى حَائِطِ الْمَسْجِدِ يُورِدُ أَلْفَاظَ الْأَذَانِ الْمَشْهُورَةَ فَانْتَبَهَ وَ قَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّهُ وَحْيٌ أَبْدِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتاً «3».
83 وَ رَوَى الْأَصْحَابُ أَنَّهُ وَحْيٌ عَلَى لِسَانِ جَبْرَئِيلَ فَرَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِالْأَذَانِ عَلَى النَّبِيِّ ص كَانَ‏
__________________________________________________
 (1) رواه أكثر المفسرين من العامّة و الخاصّة، باختلاف الألفاظ و اتّحاد المعاني انظر التبيان للشيخ الطوسيّ، و مجمع البيان للطبرسيّ، و الصافي للفيض الكاشانى، و البرهان للبحرانيّ، و الدّر المنثور للسيوطي، و جامع البيان لابن جرير الطبريّ، و تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقى، و روح الجنان لابى الفتوح الرازيّ و غير هؤلاء من أرباب التفاسير. و رواه في المستدرك، باب (54) من أبواب أحكام المساجد، حديث 22، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (2) هذا الحديث دال على ان الاعمال إذا لم يلاحظ فيها التقرب إلى اللّه المحض، لم يكن لها عند اللّه قيمة. و انه لو لوحظ فيها شي‏ء من الأحوال الدنيوية، كانت مسخوطة عند اللّه، مغضوبا عليها و على فاعلها، مستحقة للامحاق، لانها انقلبت سيئات، باعتبار ان ذلك الفعل عند ملاحظة الغير معه، صار من الافعال القبيحة المحرمة شرعا، فوجب ابعادها و محوها و اعدامها من الوجود و مقابلته بضده (معه).
 (3) الذي عثرت عليه في أخبار العامّة، ان عبد اللّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربّه رأى في المنام شخصا يؤذن، و قص رؤياه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. انظر سنن أبى داود: 1، باب بدء الاذان، حديث 498 و 499، و سنن ابن ماجه، (3) كتاب الاذان و السنة فيها (1) باب بدء الاذان، حديث 706 و 707، و سنن الترمذي (139) باب ما جاء في بدء الاذان، حديث 189، و سنن البيهقيّ: 1، كتاب الصلاة (390) باب بدء الاذان، و كنز العمّال للمتقى الهندى: 8، كتاب الصلاة، فصل الاذان، حديث 23139 الى 23149، و مسند أحمد بن حنبل 4: 43، حديث عبد اللّه بن زيد بن عبد ربّه صاحب الاذان عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم.

33
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ ع فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ وَ أَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ النَّبِيُّ ص قَالَ يَا عَلِيُّ هَلْ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِلَالًا فَعَلَّمَهُ «1».
84 وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَبَلَغَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَفَّ الْمَلَائِكَةُ وَ النَّبِيُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ ذَكَرَ الْأَذَانَ الْمَشْهُورَ «2».
85 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ وَ سَبِّحْ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ «3» «4».
86 وَ رُوِيَ أَنَّ الْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 2، الا ان في آخره (ادع لي بلالا نعلمه، فدعا عليّ عليه السلام بلالا فعلمه).
 (2) الكافي، كتاب الصلاة، باب بدء الاذان و الإقامة و فضلهما و ثوابهما، حديث 1 بدون جملة (ثم ذكر الاذان المشهور).
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (51) من أبواب القراءة في الصلاة، حديث 5، نقلا عن المحقق في المعتبر.
 (4) و هذا يدلّ على ان التسبيح في الأخيرتين أرجح من القراءة لورود الامر به، و أقل محتملاته أرجحيته، حتى انه لو استدلّ مستدل بوجوب التسبيح في الأخيرتين بهذا الحديث، لكان مصيبا في الاستدلال، من حيث ان الامر حقيقة في الوجوب، الا انه لما عارضه أحاديث اخرى بالتخيير بينه و بين القراءة، وجب حمله على القدر المذكور و هو الارجحية، فعلم منه ان التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة مطلقا، للامام و للمنفرد، لعموم الامر به في هذا الحديث الدال على مطلق الرجحان المقتضى للأفضليّة (معه).

34
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً «1» فَقَالَ هِيَ الْأَعْضَاءُ السَّبْعَةُ الَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا «2» «3».
87 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ أَيْ أَعْضَاءٍ «4».
88 وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ «5» قَالَ النَّبِيُّ ص اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ وَ لَمَّا نَزَلَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى «6» قَالَ اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ «7» «8».
__________________________________________________
 (1) سورة الجن: 18.
 (2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب السجود، حديث 9، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان.
 (3) و هذا يدلّ على ان السجود لا يتحقّق بدون وضع هذه الأعضاء السبعة، و ان السجود عليها لغير اللّه كفر. و قيل: إنّه محرم، و لا يكفر صاحبه الا مع قصد العبادة (معه).
 (4) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 228 و 230، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (19) باب السجود، حديث 883، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: امرت أن أسجد على سبعة أعظم) و في حديث (885) من ذلك الباب (عن العباس بن عبد المطلب انه سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول:
 (اذا سجد العبد، سجد معه سبعة آراب، وجهه و كفاه و ركبتاه و قدماه).
 (5) سورة الواقعة: 74.
 (6) سورة الأعلى: 1.
 (7) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب الركوع، حديث 1، و في مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الأعلى، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (20) باب التسبيح في الركوع و السجود حديث 887، و السنن الكبرى للبيهقيّ 2: 86.
 (8) و في هذا الحديث دلالة على تعيين هذين الذكرين في هاتين الحالتين، و انه-

35
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

89 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع تَقُولُ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ فِي السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى الْفَرِيضَةُ وَاحِدَةٌ وَ السُّنَّةُ ثَلَاثٌ «1» «2».
90 وَ رَوَى الْهِشَامَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اللَّهِ «3» «4».
91 وَ رَوَى حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي رُكُوعِهِ بِزِيَادَةِ وَ بِحَمْدِهِ «5».
__________________________________________________
- لا يجزى غيرهما من الاذكار، لان الامر حقيقة في الوجوب (معه).
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب الركوع، حديث 1.
 (2) و هذا أيضا صريح في فرضية هذين الذكرين في الركوع و السجود، و ان الفرض منها مرة، و ان تكراره ثلاثا مستحب (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب الركوع، حديث 1 و 2.
 (4) و هذا الحديث دال على اجزاء مطلق الذكر، المتضمن للثناء فيهما، و بهذا الحديث عمل جماعة كثيرة من متأخرى الاصحاب، أي في الركوع و السجود، و قالوا ان تعيين التسبيح المذكور غير واجب، و حملوا الروايات الأولى على الندب، توفيقا بين الأحاديث، و قالوا: ان هذا الحديث فيه ايماء الى التعليل، و الحديث المعلل مقدم على غيره عند التعارض، فلهذا وجب العمل بهذا الحديث، في اجزاء مطلق الذكر، و لا تطرح الأحاديث الأولى بل تحمل على الندب.
و الجماعة القائلون بتعيين التسبيح، قالوا: ان الأحاديث الأول مصرحة بتعيينه فالعامل بها متيقن البراءة، و العامل بهذا الحديث ليس كذلك، لوقوع النزاع فيه. و لان هشام بن سالم المذكور في هذا الحديث، قد روى ما يضاده في الحديث المتقدم فلا يكون روايته في هذا الحديث مسموعة، فترجح الأولى لكثرة الرواة، (معه).
 (5) سنن الدارقطنى 1: 341، كتاب الصلاة، باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه و سجوده، حديث 1.

36
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

92 وَ كَذَا رَوَاهُ زُرَارَةُ وَ غَيْرُهُ عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ كَذَا فِي السُّجُودِ «1» «2».
93 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً إِلَّا بِطَهُورٍ وَ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ «3».
94 وَ رَوَى أَنَسٌ عَنْهُ ص قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَيَّ «4».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب الركوع، حديث 1، و باب (4) من تلك الأبواب، حديث 5 و 7.
 (2) فعلى هذا وجوب (و بحمده) في الموضعين تخييرى (معه).
 (3) روى الجزء الأول من الحديث (لا يقبل اللّه صلاة الا بطهور) أرباب الصحاح و السنن و السير. انظر: صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (2) باب وجوب الطهارة للصلاة حديث 224، و سنن النسائى: 1، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، و سنن ابن ماجه:
1، كتاب الطهارة (2) باب لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، حديث 271- 474، و سنن الدارميّ، كتاب الصلاة و الطهارة، باب لا تقبل الصلاة بغير طهور، و مسند أحمد بن حنبل 2: 51 و 73، و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير: 180، حرف (لا) و كنز العمّال: 9 في وجوب الوضوء، حديث 26013 و 26015.
و رواه (كما في متن الكتاب) الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد و اختلاف الروايات في ذلك، حديث 6، و في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوى الشافعى، الباب الخامس، الصلاة عليه في أوقات مخصوصة (و أمّا الصلاة عليه في التشهد).
 (4) الجامع الصغير للسيوطي 1: 30، كلمة (اذا) نقلا عن سنن أبي داود، و الترمذي، و ابن حبان في صحيحه، و مستدرك الحاكم، و البيهقيّ في السنن، و لفظ الحديث (اذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه تعالى و الثناء عليه، و ليصل على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، ثمّ ليدع بعد بما شاء).

37
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

95 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ غَيْرُهُ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ «1» «2».
96 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَخَلَ النَّارَ وَ أَبْعَدَهُ اللَّهُ «3» «4».
97 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ص قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى- إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ «5» كَيْفَ هُوَ فَقَالَ ص هَذَا مِنَ الْعِلْمِ الْمَكْنُونِ وَ لَوْ لَا أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي مَا أَخْبَرْتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ بِي مَلَكَيْنِ فَلَا أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَيُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا قَالَ لَهُ ذَلِكَ الْمَلَكَانِ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ آمِينَ وَ لَا أُذْكَرُ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا قَالَ لَهُ الْمَلَكَانِ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ قَالَ اللَّهُ وَ مَلَائِكَتُهُ آمِينَ «6».
98 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ تَهْدِمُ الذُّنُوبَ وَ تُوجِبُ إِجَابَةَ الدُّعَاءِ الْمَقْرُونِ بِهَا.
99 وَ رَوَى كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ الْآيَةَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ-
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 2.
 (2) دلت هذه الأحاديث على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، في الصلاة. و ان تركها مبطل للصلاة، اذا كان بصورة العمد. أما لو تركها نسيانا، فلا تبطل صلاته، كما دل عليه الحديث. و منه يعلم انها ليست ركنا (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب التشهد، قطعة من حديث 3.
 (4) و هذا يدلّ على وجوب الصلاة عليه، عند ذكره، في جميع الأوقات و الحالات، بل فيه دلالة على ان تركها من الكبائر (معه).
 (5) الأحزاب: 56.
 (6) الدّر المنثور 5: 218.

38
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

فَقَالَ ع قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ «1».
100 وَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ لَمَّا أَتَى أَبُو أَوْفَى بِزَكَاتِهِ قَالَ النَّبِيُّ ص‏
__________________________________________________
 (1) سنن الدارميّ، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و صحيح مسلم، كتاب الصلاة (17) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بعد التشهد، حديث 66، و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (34) باب (و من سورة الأحزاب)، حديث (3220) عن أبي مسعود الأنصاريّ، و في ذيل الحديث قال:
و في الباب عن على، و أبى حميد و كعب بن عجرة، و طلحة بن عبيد اللّه، و أبى سعيد و زيد بن حارثة. و سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (25) باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 904.
و رواه عن أبي سعيد الخدريّ، و كعب بن عجرة، و أبى حميد الساعدى، و عبد اللّه بن مسعود. و مسند أحمد بن حنبل 4: 118 و 119 و 5: 274، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاريّ رضي اللّه عنه. و سنن النسائى: 3، كتاب السهو، باب الامر بالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و باب كيف الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن أبي مسعود الأنصاريّ، و كعب بن عجرة، و موسى بن طلحة عن أبيه.
و الحاكم في المستدرك 1: 268، كتاب الصلاة، عن عقبة بن عمرو، و سنن الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، حديث 1، عن أبي مسعود. و السنن الكبرى للبيهقيّ، 2: 146 و 147، باب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، و أيضا 2: 148، باب الصلاة على أهل بيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، و هم آله، عن كعب بن عجرة و أبى سعيد. و جمع الجوامع، أو الجامع الكبير للسيوطي 1: 609، حرف القاف. و الدار المنثور في التفسير بالمأثور، 5: 215- 218. و القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: 33، الباب الأوّل في الامر بالصلاة على رسول اللّه صلى عليه اللّه و آله. و قال فيه (سبب هذا السؤال و لفظه) لما نزلت: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ-

39
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى «1» «2» «3».
101 وَ رَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَ لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَ عَلَى آلِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ تِلْكَ الصَّلَاةُ «4» «5» «6».
__________________________________________________
- يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً» جاء رجل الى النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فقال (الحديث).
 (1) صحيح البخاريّ، كتاب الدعوات، باب قول اللّه تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ».
و السنن الكبرى للبيهقيّ 2: 152.
 (2) و هذا الحديث دال على جواز الصلاة لغير النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ساير المؤمنين تبعا له، فانه صلى على آل أبي أوفى، و هو نص في الباب. و فيه دلالة على انه يجب الدعاء لصاحب الصدقة، اذا قبضها الامام، و هو تفسير قوله تعالى: «وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ» فان الامر للوجوب، و هذا الحديث مؤيد له لانه بيان بالفعل (معه).
 (3) لم يجوز العامّة، الصلاة على آل محمّد وحده، مع جوازه على آحاد المؤمنين و على آل أبي أوفى. و العذر ما قاله العلامة الزمخشريّ، انه صار شعارا للرافضة، فلا ينبغي التشبه بهم (جه).
 (4) سنن الدارقطنى: 1، كتاب الصلاة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في التشهد، حديث 6.
و بمعناه ما رواه الامام السخاوى الشافعى في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) في الباب الأوّل، في الامر، بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: 46، و لفظ الحديث (و يروى عنه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم ممّا لم أقف على اسناده «لا تصلوا على الصلاة البتيرا، قالوا: و ما الصلاة البتيرا يا رسول اللّه؟ قال: تقولوا: اللّهمّ صل على محمد، و تمسكون، بل قولوا: اللّهمّ صلى على محمّد و على آل محمد». أخرجه أبو سعد في شرف المصطفى.
 (5) و هذا دال على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة. لانه علل بعدم القبول بالترك (معه).
 (6) فيه دلالة على بطلان صلاة العامّة، لانهم لا يصلون عليه في الصلاة، و لو صلوا-

40
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

102 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا التَّسْلِيمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى النَّبِيِّ وَ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ «1» «2» «3».
103 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ إِذَا جَلَسْتُ لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ انْصِرَافٌ هُوَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا
__________________________________________________
- عليه، لم يتبعوه بالصلاة على آله، و قد حرموا ثواب الصلاتين (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب التسليم، قطعة من حديث 8.
 (2) ظاهر هذه الرواية دال على وجوب التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قبل التسليم المخرج من الصلاة. و دال على انحصار التسليم المخرج، في هذه العبارة.
و دال على اختصاص ذلك بالامام. و في كل منع لما يجى‏ء (معه).
 (3) لا خلاف في أن التسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، آخر الصلاة مندوب إليه، و به روايتان، مع الإجماع، و بعض المعاصرين صنف رسالة، في عدم استحبابه، حملا للاخبار على التقية من غير حاجة إليه. و أمّا حصر التسليم ب (السلام علينا) فهو موافق لما حكى عن الفاضل يحيى بن سعيد، من وجوبها و تعيينها للخروج، و يوافق أيضا ما ذهب إليه المحقق و طائفة، من التخيير بين الصيغتين (السلام علينا، و السلام عليكم)، لكونه أحد الفردين. و ذكره هنا لا يقدح في عدم ذكر الفرد الآخر، للدلالة عليه بغير هذا الحديث.
و اما من قال: ان الواجب المخرج، هو (السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته) كما هو المشهور، فيحتاج الى التأويل، بالحمل على التسليم المستحب، ليوافق ما بعده من الاخبار (جه).

41
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ «1» «2» «3».
104 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كُلَّمَا ذَكَرْتَ اللَّهَ وَ النَّبِيَّ فَهُوَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنْ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ «4».
105 وَ رَوَى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُصَلِّي مَكْتُوبَةً إِلَّا قَنَتَ فِيهَا «5» «6».
106 وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ وَ دَعَا عَلَى أُنَاسٍ وَ
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب التسليم، حديث 2.
 (2) و هذا يدلّ على ان السلام على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، بالعبارة المذكورة ليس هو السلام المخرج، و انما هو جزء من التشهد. و فيه ايماء الى ان هذا التسليم واجب كما وجب التشهد. و بذلك استدلّ جماعة على وجوبه (معه).
 (3) قد تقدم ان هذا لا ينافى وجوب (السلام عليكم) لان المراد بالانصراف هنا الانصراف من الصلاة، و الفراغ من أجزائها. و التسليم كما قاله كثير: واجب خارج عنها و يدلّ عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: إذا كنت اماما، فانما التسليم ان تسلم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و تقول: (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، فإذا قلت ذلك: فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم، فتقول: و انت مستقبل القبلة، السلام عليكم).
و أمّا من قال بوجوب التسليم و جزئيته، فله أن يحمل هذا الخبر و ما بمعناه على التقية (جه).
 (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب التسليم، حديث 1.
 (5) سنن الدارقطنى 2: 37، باب صفة القنوت و بيان موضعه، حديث 4، و سنن الكبرى للبيهقيّ 2: 198.
 (6) و هذا يدلّ على شرعية القنوت. و انه عليه السلام يداوم على فعله. و هو دال على شدة تأكيده، بل استدلّ بعضهم بذلك على وجوبه، حيث ان المداومة دليل الوجوب (معه).

42
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

سَمَّاهُمْ «1».
107 وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَنَتَ فِي الصُّبْحِ وَ دَعَا عَلَى جَمَاعَةٍ وَ سَمَّاهُمْ «2» «3» «4».
108 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَيَّ ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَهُ بِمَا شَاءَ «5».
__________________________________________________
 (1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (10) من أبواب القنوت. حديث 1، نقلا عن كتاب محمّد بن المثنى، و لفظ الحديث: (عن جعفر بن محمّد بن شريح، عن ذريح المحاربى، قال: قال له الحرث بن المغيرة النضرى- أى لابى عبد اللّه عليه السلام-:
ان أبا معقل المزنى حدّثني عن أمير المؤمنين عليه السلام انه صلى بالناس المغرب فقنت في الركعة الثانية، فلعن معاوية و عمرو بن العاص و أبا موسى الأشعريّ و أبا الأعور السلمى؟ قال الشيخ عليه السلام: صدق، فالعنهم) و يدلّ عليه باطلاقه ما في الوسائل كتاب الصلاة، باب (13) من أبواب القنوت، حديث 2، و فيه (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد قنت و دعا على قوم باسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم، و فعله على عليه السلام بعده).
 (2) صحيح البخاريّ، أبواب الاستسقاء، باب دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم (اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف). و في آخر الحديث قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، (54) باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، حديث 294.
 (3) هذا الحديث و ما تقدمه يدلان على ان الدعاء في القنوت جائز للدين و الدنيا بل و يجوز فيه الدعاء على الظالم، فانه موضع الاستجابة فيه (معه).
 (4) لو كان الظالم من أهل الولاية، فهل يجوز الدعاء عليه في القنوت و غيره؟
لا يخلو عن اشكال، بل ينبغي الدعاء عليه بالتوفيق و الارتداع عن الظلم. أما لو كان مصرا على ظلم ذلك الرجل، فالظاهر جواز الدعاء عليه (جه).
 (5) سنن أبي داود، 2، كتاب الصلاة، باب الدعاء، حديث 1481. و في الجامع الصغير للسيوطي 1: 30، حرف الهمزة، نقلا عن سنن أبي داود، و-

43
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

109 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْعُو اللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ قَالَ نَعَمْ ادْعُ لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ «1» «2» «3».
110 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْفَضْلِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ قَالَ مَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً «4».
111 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كُلُّ شَيْ‏ءٍ مُطْلَقٌ حَتَّى يَرِدَ فِيهِ نَصٌّ «5».
112 وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ بِمَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ «6».
__________________________________________________
- الترمذي، و صحيح ابن حبان، و مستدرك الحاكم، و سنن البيهقيّ.
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (17) من أبواب السجود، حديث 2.
 (2) هذا الحديث و السابق عليه يدلان على جواز الدعاء في جميع أحوال الصلاة لكل ما يريده الإنسان من أمور الدنيا و الآخرة، و لكن الأحوط أن يكون باللفظ العربى (معه).
 (3) الظاهر وجوب الدعاء بالعربية، لان الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل، و المنقول من الشريعة، هو التكلم في أجزائها بالعربية. و جوز الصدوق طاب ثراه الدعاء بالفارسية، و سيأتي الكلام عليه (جه).
 (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب القنوت، حديث 1.
 (5) المستدرك، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 8 و جامع أحاديث الشيعة: 1 باب (8) من أبواب المقدمات (باب حكم ما إذا لم يوجد حجة على الحكم بعد الفحص في الشبهة الوجوبية و التحريمية) حديث 15، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الوسائل، كتاب القضاء، باب (12) من أبواب صفات القاضي، حديث 60، و كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 3، و فيه (قال الصادق عليه السلام: كل شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نهى).
 (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 2.

44
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

113 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع كُلَّمَا نَاجَيْتَ بِهِ رَبَّكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ «1» «2» «3».
114 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: الْقُنُوتُ كُلُّهُ جِهَارٌ «4».
115 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ قَضَاهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ «5» «6».
116 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا نَسِيَ الْقُنُوتَ قَضَاهُ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (19) من أبواب القنوت، حديث 4.
 (2) هذه الأحاديث الأربعة تدلّ على اطلاق الدعاء للمكلف في صلاته، بكل ما يسنح له، بأى لفظ كان. فهى مخصصة لعموم قوله عليه السلام: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام الآدميين. لان ما يصدق عليه اسم الدعاء، خارج عن كونه من كلام الآدميين، و ان كان في الصورة كذلك.
و قوله: كل شي‏ء مطلق، تدل على ان الأصل في الأشياء الاباحة. و على ان الأصل براءة الذمّة من كل حكم، حتى يرد النصّ بحكم. و هو دال على ان أصل البراءة دليل شرعى يجوز التمسك به، و بهذا استدلّ الشيخ سعد بن عبد اللّه الأشعريّ القمّيّ على جواز الدعاء في الصلاة باللفظ الاعجمى (معه).
 (3) أقول: و للعلامة الجزائريّ هنا بحث طويل مع صاحب الفوائد المدنية، و المحقق الكاشانى، و صاحب الوسائل في النقض و الإبرام على حديث (كل شي‏ء مطلق) اعرضنا عن نقلها لاطالتها و خروجها عن وضع الكتاب.
 (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب القنوت، حديث 1.
 (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (18) من أبواب القنوت، حديث 2. مع اختلاف يسير.
 (6) و هذا يدلّ على ان القنوت إذا لم يذكره في محله، جاز قضاؤه، أي فعله في أثناء الصلاة ما لم يسلم، فإذا سلم فات وقت فعله. و في الرواية الثانية تصريح بعدم فوات فعله بالانصراف، بل استحباب فعله باق، فتتعارض الروايتان، لكن الأولى أصح طريقا (معه).

45
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ «1».
117 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ «2» إِنَّهُ رَفْعُ يَدَيْكَ حِذَاءَ وَجْهِكَ عِنْدَ التَّكْبِيرِ «3» 118 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ ع مِثْلَهُ «4».
119 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ فَرَفَعَ يَدَيْهِ هَكَذَا يَعْنِي اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ حَذْوَ وَجْهِهِ فِي اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ «5».
120 وَ رَوَى مُقَاتِلٌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع مَا النَّحْرُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى صَدْرِهِ فَقَالَ هَكَذَا ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَقَالَ هَكَذَا حَتَّى اسْتَقْبَلَ بِيَدَيْهِ الْقِبْلَةَ فِي اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ «6».
121 وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِجَبْرَئِيلَ مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي قَالَ لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَ لَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب القنوت، حديث 2، و لفظ الحديث (عن أبي بصير قال: سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فى الرجل إذا سها في القنوت، قنت بعد ما ينصرف و هو جالس).
 (2) الكوثر: 2.
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 16.
 (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 4.
 (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 15 مع تفاوت يسير.
 (6) مجمع البيان للطبرسيّ (قدّس سرّه) في تفسير سورة الكوثر، و لم ينقله في الوسائل، و لا في جامع أحاديث الشيعة.

46
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أَحْرَمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَ إِذَا رَكَعْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ إِذَا سَجَدْتَ وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَإِنَّهُ صَلَاتُنَا وَ صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ زِينَةً وَ زِينَةُ الصَّلَاةِ رَفْعُ الْأَيْدِي عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ «1».
122 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: رَفْعُ الْأَيْدِي مِنَ الِاسْتِكَانَةِ قِيلَ لَهُ وَ مَا الِاسْتِكَانَةُ فَقَالَ أَ لَا تَقْرَأُ فَمَا اسْتَكانُوا الْآيَةَ «2»- 123 وَ رَوَاهُ الثَّعْلَبِيُّ وَ الْوَاقِدِيُّ فِي تَفْسِيرَيْهِمَا «3» «4».
124 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ قُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (9) من أبواب تكبيرة الاحرام، حديث 14 نقلا عن مجمع البيان.
 (2) في مجمع البيان للطبرسيّ (قدّس سرّه) في تفسير سورة الكوثر، ما هذا لفظه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: رفع الأيدي من الاستكانة، قلت: و ما الاستكانة؟ قال:
ألا تقرأ هذه الآية «فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما يَتَضَرَّعُونَ» أورده الثعلبي، و الواقدى في تفسيريهما).
 (3) و هذه الروايات دالة على ان رفع الأيدي عند تكبيرة الصلاة كله من السنن الوكيدة و ان الكتاب العزيز دل عليه، و انه زينة الصلاة. و انه مرويّ من الفريقين (معه).
 (4) قال في المعتبر: ان استحباب الرفع في التكبير، لا خلاف فيه بين العلماء، و حكى عن السيّد (نور اللّه ضريحه) انه أوجبه في تكبيرات الصلاة، و احتج باجماع الفرقة، و هو عجيب منهما. و المتاخرون كلهم وافقوا المعتبر، لكن الإنصاف يقتضى قول السيّد، لتظافر الاخبار دلالة على الامر به، و كذلك الامر الوارد في هذه الآية، مع عدم وجود المعارض، مضافا الى أن الصلاة وظيفة شرعية يتوقف على النقل، و المنقول هو الرفع، و لو تنزلنا عن الوجوب في غير تكبيرة الاحرام، لكن ينبغي أن لا يعدل عن الوجوب فيها، لما قلناه.-

47
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهِ جَبْرَئِيلُ «1» «2».
125 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى- إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا «3» قَالَ هِيَ قِيَامُ الرَّجُلِ مِنْ فِرَاشِهِ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا
__________________________________________________
- و اما حدّ الرفع، فقال الشيخ: يحاذى بيديه شحمتى اذنيه. و ابن عقيل حذو منكبيه، أو حيال خديه. و ابن بابويه الى النحر، و الكل متقارب. و في صحيحة ابن عمار قال: رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام حين افتتح الصلوات يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا. و في حديث آخر، حتى تكاد تبلغ اذنيه. و في خبر آخر حذاء وجهك.
و ينبغي الابتداء بالرفع حين ابتداء التكبير، و الانتهاء بانتهائه، لان الرفع لا يتحقّق الا بذلك. قال في المعتبر: و لا أعرف فيه خلافا (جه).
 (1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القراءة في غير الصلاة، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه في الصافي، سورة النحل عند تفسيره للآية الشريفة (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ) بما هذا لفظه (و روت العامّة عن ابن مسعود قال: قرأت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقلت: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم، هكذا أقرأنيه جبرئيل عن القلم عن اللوح المحفوظ).
 (2) هذا يدلّ على ان التعوذ في أول القراءة، سواء كان في الصلاة أو غيرها، من السنن الوكيدة. و ان المستحب المؤكد، الاقتصار على ما أتى به في القرآن، و هو المذكور في الحديث من غير زيادة، كما دل عليه نهيه عن الزيادة، و أقل محتملاته الحمل على الكراهة (معه).
 (3) المزّمّل: 6.

48
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

اللَّهَ تَعَالَى «1» «2» «3».
126 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: التَّرْتِيلُ هُوَ الْقِرَاءَةُ عَلَى هِينَتِكَ «4» وَ قَالَ لَأَنْ أَقْرَأَ الْبَقَرَةَ مُرَتِّلًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ «5».
127 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي التَّرْتِيلِ أَنْ تُبَيِّنَهُ تِبْيَاناً وَ لَا تَهُذَّهُ هَذَّ الشِّعْرِ «6» وَ لَا تَنْثُرْهُ نَثْرَ الرَّمْلِ «7» وَ لَكِنْ أَقْرِعْ بِهِ [قُلُوبَكُمْ‏]
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
 (2) الناشئة مشتقة من النشأ، يقال: نشاء من مكانه، اذا قام، و يقال: نشاء الغلام، اذا شب و كبر، و لما كان النائم كالميت، كان قيامه بعد النوم، كالنشوء، و هو الايجاد بعد العدم. و في هذا الحديث دلالة على استحباب قيام الليل، و انه من السنن الوكيدة (معه).
 (3) حاصل معنى الآية. ان النفس تنشأ من منامها، و تقوم لصلاة الليل، هى أشد وطأ، أي كلفة، أو ثبات قدم. و قرأ بعض السبعة: وطاء بالمد، أي مواطاة القلب اللسان لما فيها من الإخلاص (جه).
 (4) قال في تنوير المقباس (تفسير ابن عبّاس) في تفسير (وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا):
اقرأ القرآن على رسلك و هينتك و تؤدة و وقار. تقرأ آية و آيتين و ثلاثا، ثمّ كذلك حتّى تقطع.
 (5) الدّر المنثور للسيوطي 1: 21، و لفظ الحديث: (عن أبي جمرة قال:
قلت: لابن عبّاس انى سريع القراءة فقال: لان أقرأ سورة البقرة فارتلها أحبّ الى من أن أقرأ القرآن كله).
 (6) هذا الشي‏ء، هو سرعة رميه، بعضه وراء بعض. لان العرب كانوا إذا قرءوا الشعر يسرعون في قراءته، و يتبعون بعضه بعضا، و يتداخلون الفاظه بعضها في بعض.
فأمر بالترتيل في القرآن، ليفرق بينه و بين ما يفعلونه في الشعر. و يحتمل أن يكون (و لا تهذه) بالذال المعجمة، من هذوت اللحم، اذا قطعته، بمعنى لا تقطع القرآن تقطيع العرب للشعر، فانهم كانوا يقرءونه كلمة كلمة مع السرعة (معه).
 (7) النثر، تبذير الشي‏ء و تفريقه، و (الرمل) باسكان الميم هو المعروف. و-

49
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْقُلُوبَ الْقَاسِيَةَ وَ لَا يَكُونَنَّ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ «1».
128 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّرْتِيلُ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ إِذَا مَرَرْتَ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ فَاسْأَلِ الْجَنَّةَ «2».
129 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: هُوَ أَنْ تَقْرَأَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ وَ تُحَسِّنَ بِهِ صَوْتَكَ «3» «4».
130 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّ التَّبَتُّلَ هُوَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ «5».
__________________________________________________
- انما خصه لسهولة تفريق أجزائه، و يجوز فتح الميم، و هو بحر من بحور الشعر، و قراءته بنوع النثر، و تفريق كلماته. و هو في القرآن أيضا أن يكون على هذه الهيئة. و لكن اقرع به القلوب القاسية، بأن تقرأه بصوت حزين، ليؤثر في القلوب الرقة. و قوله:
 (و لا يكون هم أحدكم آخر السورة) إشارة الى التأنى في قراءته، و يكون الترتيل مجموع هذه الصفات، و الامر به للاستحباب (معه).
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب قراءة القرآن، حديث 1.
 (2) مجمع البيان للطبرسيّ، سورة المزّمّل، في تفسير الآية، و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب قراءة القرآن، حديث 8، و في معناه أحاديث أخر راجع حديث 1 و 2 و 3 من باب (18) من أبواب القراءة في الصلاة، و حديث 3 و 4 من باب (27) من أبواب قراءة القرآن و غير ذلك.
 (3) لعله مأخوذ من حديثين، راجع الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21)، حديث 4، و باب (22)، حديث 1، من أبواب قراءة القرآن.
 (4) أي تجعل صوتك حسنا بقراءته، بتأدية الحروف و الاعراب، و الاعتماد على المخارج، فانه يحسن به الصوت حسنا جيدا. و من توهم انه يحسن القرآن بصوته فقد غلط، لان الصوت لا دخل له في القرآن، لان القرآن ليس هو الصوت. و يؤيده قوله عليه السلام: زينوا أصواتكم بالقرآن (معه).
 (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا-

50
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

131 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْهُ ع قَالَ: هُوَ رَفْعُ يَدَيْكَ إِلَى اللَّهِ وَ تَضَرُّعُكَ إِلَيْهِ «1» «2».
132 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّةُ «3».
133 وَ فِيهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ إِنِّي حُرِمْتُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَقَالَ ع أَنْتَ رَجُلٌ قَيَّدَتْكَ ذُنُوبُكَ «4» «5».
134 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحِيَّةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ «6» السَّلَامُ وَ غَيْرُهُ مِنَ الْبِرِّ
__________________________________________________
- عن مجمع البيان. و الحديث مرويّ عن محمّد بن مسلم، و زرارة، و حمران بن أعين.
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (12) من أبواب القنوت، حديث 6.
 (2) و هذا يدلّ على استحباب رفع اليدين عند الدعاء (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (39) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 24.
 (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (40) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
 (5) و هذا يدلّ على ان ملابسة الذنوب يوجب الخذلان، المستلزم لمنع الالطاف الإلهيّة و فيضها على العبد، المستلزمة لجذبه الى الحق و المداومة على خدمته. و ذلك لان الذنوب نجاسات معنوية، توجب تلويث العبد و ظلمة نفسه، فيبعد بسبب ذلك من قبول النور، و فيض الخيرات بسبب الكثافة التي هي ضد اللطافة المناسبة للنورية و المجردات، لان الطاعة معدة لها. و كلما قوى الاستعداد، كان المكلف أقبل للفيض لان القبض مشروط بالاستعداد (معه).
 (6) سورة النساء: 86.

51
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

وَ الْإِحْسَانِ «1» «2» «3».
134 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا «4» «5».
135 وَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ صَاحِبَ الْكَاظِمِ ع أُحْصِيَ لَهُ خَمْسُمِائَةٍ وَ خَمْسُونَ رَجُلًا يَحُجُّونَ عَنْهُ بِالنِّيَابَةِ أَقَلُّهُمْ بِسَبْعِمِائَةِ دِينَارٍ وَ أَكْثَرُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ «6» «7».
__________________________________________________
 (1) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسيره لآية (86) نقلا عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السلام.
 (2) و هذا يدلّ على ان كل بر و إحسان يصل الى الإنسان من غيره، يجب مقابلة فاعله بمثله، أو بأحسن منه مع القدرة، و الا فبالدعاء و الاستغفار (معه).
 (3) ذهب أكثر المفسرين الى أن التحية هنا مخصوصة بالسلام، لكن روى الثقة عليّ بن إبراهيم طاب ثراه في التفسير ما يوافق هذا الحديث. و جاء عن أنس، قال: جاءت جارية الى الحسن عليه السلام بريحان، فقال لها: أنت حرة لوجه اللّه، فقلت له في ذلك؟ فقال: أدبنا اللّه تعالى فقال: «وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ» الآية و قال: أحسن منها اعتاقها (جه).
 (4) صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجيل قضائها، حديث 315، و سنن الدارقطنى، كتاب الصلاة، باب قضاء الصلاة بعد وقتها و من دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها، حديث 14، و في الوسائل كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب قضاء الصلوات، حديث 1، ما بمعناه.
 (5) و هذا يدلّ على وجوب القضاء، و ان وقته الذكر (معه).
 (6) المستدرك، كتاب الحجّ، باب (15) من أبواب النيابة في الحجّ، حديث 2 نقلا عن رجال الكشّيّ.
 (7) و هذا يدلّ على انه يجوز النيابة في الحجّ المندوب للحى، دون الصلاة فانه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحى، فانه لم ينقل عن أحد من الأئمّة عليهم السلام و لا أتباعهم انه فعل ذلك (معه).

52
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

137 وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَمِلَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْمَيِّتِ عَمَلًا صَالِحاً أُضْعِفَ لَهُ أَجْرُهُ وَ نَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ الْمَيِّتَ «1».
138 وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْهُ ع وَ قَدْ سُئِلَ أَ يُصَلَّى عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى إِنَّهُ لَيَكُونُ فِي ضِيقٍ فَيُوَسِّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ الضِّيقَ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُقَالُ لَهُ خُفِّفَ عَنْكَ هَذَا الضِّيقُ بِصَلَاةِ فُلَانٍ أَخِيكَ عَنْكَ «2».
139 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ «3».
140 وَ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَ عَلَيْهَا صَلَاةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا «4» «5».
141 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع يَدْخُلُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي قَبْرِهِ الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ الْحَجُّ وَ الصَّدَقَةُ وَ الْبِرُّ وَ الدُّعَاءُ وَ يُكْتَبُ أَجْرُهُ لِلَّذِي فَعَلَهُ وَ لِلْمَيِّتِ «6».
142 وَ عَنْهُ ع أَنَّ الْمَيِّتَ لَيَفْرَحُ بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ كَمَا يَفْرَحُ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 4.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 1.
 (3) البحار، 2 من الطبعة الحديثة، كتاب العلم، حديث 65.
 (4) صحيح البخاريّ، كتاب الايمان و النذور، باب من مات و عليه نذر، و لفظ الحديث: (و أمر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلى عنها).
 (5) ذكر هذا الحديث، ليحتج به على جواز الصلاة عن الميت، و انه مرويّ من طرق الجماعة كما هو مرويّ عندنا (معه).
 (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 3.

53
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْحَيُّ بِالْهَدِيَّةِ تُهْدَى إِلَيْهِ «1».
143 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ فَلْيَقْضِهَا كَمَا فَاتَتْهُ «2».
144 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَمَا فَاتَتْهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ سَفَرٍ أَدَّاهَا فِي الْحَضَرِ مِثْلَهَا «3».
145 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ «4».
146 وَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي وَ لَهُمْ إِمَامٌ عَادِلٌ اسْتِخْفَافاً بِهَا وَ جُحُوداً لَهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَ لَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا وَ لَا صَلَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا زَكَاةَ لَهُ أَلَا وَ لَا حَجَّ لَهُ أَلَا وَ لَا صَوْمَ لَهُ أَلَا وَ لَا بَرَكَةَ
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الاحتضار، حديث 2.
 (2) و هذا يدلّ على وجوب مماثلة القضاء للاداء في الكمية فيقضى ما فات تماما تماما. و ما فات قصرا، قصرا. و ان لم يجب مساواتهما في الكيفية للحديث الثاني (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (6) من أبواب قضاء الصلوات قطعة من حديث 1، و لفظ الحديث (رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال:
يقضى ما فاته كما فاته، ان كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، و ان كانت صلاة الحضر، فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته).
 (4) الجامع الصغير للسيوطي 1: 123، حرف الهمزة المحلى بأل. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 1: 95، نقلا عن الطبراني و لفظ ما رواه:
 (الإسلام يجب ما قبله، و الهجرة تجب ما قبلها).

54
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

لَهُ حَتَّى يَتُوبَ «1» «2».
147 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَةً الْمَرِيضَ وَ الْمَمْلُوكَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الصَّبِيَّ «3» «4».
148 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَةٍ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ «5».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها حديث 28، و صدر الحديث قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، في خطبة طويلة نقلها المخالف و المؤلّف: ان اللّه تعالى، الحديث). و سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (78) باب في فرض الجمعة، حديث 1081، و البيهقيّ في السنن الكبرى 3: 171، مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
 (2) و هذا يدلّ على وجوب الجمعة. و ان وجوبها ليس مختصا بزمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و ان حضور الامام و اذنه شرط في وجوبها. و ان تركها من الكبائر (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 14.
 (4) هذا الحديث و الذي بعده يدلان على ان الجمعة مشروطة بالجماعة، دون باقى العبادات. و في هذا الحديث زيادة على ما في الحديث الأول، فيكون مخصصا له فلا تعارض بينهما (معه).
 (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 1.

55
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

149 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ «1» قَالَ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ «2» «3».
150 وَ رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص لَيْسَ هُوَ لِطَلَبِ دُنْيَا وَ لَكِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ وَ حُضُورِ جِنَازَةٍ وَ زِيَارَةِ أَخٍ فِي اللَّهِ «4» 151 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ «5» «6» «7».
__________________________________________________
 (1) سورة الجمعة: 10.
 (2) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير الآية.
 (3) و هذا من باب الامر الوارد بعد الحظر. و اختلف الاصوليون في أنّه هل يدل على الوجوب أم لا؟.
فمن قال: انه للوجوب، حمل الامر هنا على ان الانتشار لطلب الرزق الذي لا بدّ منه.
و من قال: بعدم كونه للوجوب، حمل الامر هنا على الاباحة. و المراد بالسبت هنا، ما بعد صلاة الجمعة. لان اليوم ينقضى بانقضاء نصفه الأول (معه).
 (4) مجمع البيان للطبرسيّ، و جامع البيان لابى جعفر محمّد بن جرير الطبريّ و الدّر المنثور للسيوطي، في تفسير الآية.
 (5) قال في مجمع البيان عند تفسيره للآية: (و قيل: المراد بقوله: «و ابتغوا من فضل اللّه» طلب العلم، عن الحسن و سعيد بن جبير، و مكحول).
 (6) هذا يدلّ على ان يوم الجمعة لا يطلب فيه العلم، لانه وضع للصلاة و العبادة (معه).
 (7) لا تعارض بين هذه الأخبار. لان المراد من الانتشار فيها، الانتشار الى راجح في الدين، اما واجب كطلب الرزق و تحصيل العلم، و اما مندوب إليه كعيادة المريض و نحوه. و قوله: (ليس هو لطلب دنيا، يعنى به فضول الدنيا و زيادتها، لا طلب الرزق فانه محسوب من أمور الآخرة (جه).

56
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

152 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ «1» «2» «3».
153 وَ رَوَى مُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَ مُقَاتِلُ بْنُ قِيَامَا قَالا بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ قَدِمَ دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ مِنَ الشَّامِ بِتِجَارَةٍ وَ كَانَ إِذَا قَدِمَ لَمْ يَبْقَ بِالْمَدِينَةِ عَاتِقٌ إِلَّا أَتَتْهُ وَ كَانَ يَقْدَمُ إِذَا قَدِمَ بِكُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ مِنْ دَقِيقٍ وَ بُرٍّ وَ غَيْرِهِ ثُمَّ يَضْرِبُ الطَّبْلَ لِيُؤْذِنَ النَّاسَ بِقُدُومِهِ فَيَخْرُجَ النَّاسُ فَيَبْتَاعُوا مِنْهُ فَقَدِمَ ذَاتَ جُمُعَةٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَخَرَجَ النَّاسُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَبْقَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَوْ لَا هَؤُلَاءِ لَسُوِّمَتْ لَهُمُ الْحِجَارَةُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ «4».
__________________________________________________
 (1) كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير، 1: 107، حرف التاء، نقلا عن الديلميّ. و لفظ ما رواه (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة) (و رواه في مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة كما في المتن) و قال الطريحى في مجمع البحرين في لغة (فكر): فى الحديث (تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة) قال فخر الدين الرازيّ: نقلا عنه في توجيه ذلك، هو ان الفكر يوصلك إلى اللّه، و العبادة توصلك الى ثواب اللّه، و الذي يوصلك إلى اللّه خير ممّا يوصلك الى غير اللّه. أو ان الفكر عمل القلب و الطاعة عمل الجوارح، فالقلب أشرف من الجوارح، يؤكد ذلك قوله تعالى:
 «أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي» جعلت الصلاة وسيلة الى ذكر القلب، و المقصود أشرف من الوسيلة، فدل ذلك على ان العلم أشرف من غيره (انتهى).
 (2) يعني الفكر في الأمور الدينية التي يحتاج تحصيلها الى الفكر و النظر، سواء كان في الأصول أو الفروع، أو مقدماتهما (معه).
 (3) و منه التفكر في فناء الدنيا و خرابها، لقول أمير المؤمنين عليه السلام: ذيل هذا الحديث: (و هو أن تمر بالديار الخربة، فتقول: يا دار؟ أين بانوك، أين ساكنوك ما لك لا تتكلمين) (جه).
 (4) منهج الصادقين 9: 284، في تفسير سورة الجمعة.

57
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

154 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَتَابَعْتُمْ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَالَ بِكُمُ الْوَادِي نَاراً «1» «2».
155 وَ رَوَى جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ فَكَذِّبْهُ «3».
156 وَ رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْطُبُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ تَرَكُوكَ قائِماً «4» «5».
157 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِيَةُ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِي ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ ع الْخُطْبَةُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا قَدْرَ مَا يَكُونُ فَصْلًا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ «6» «7».
__________________________________________________
 (1) منهج الصادقين 9: 284، في تفسير سورة الجمعة.
 (2) و هذا يدلّ على انفضاض الجماعة بعد تلبسهم بالصلاة، قبل اكمالها، لا يستلزم بطلانها، و تركها، بل يتمها الامام، و ان لم يبق عدد معتبر (معه).
 (3) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة، و السنن الكبرى للبيهقيّ 3:
197، و جامع الأصول لابن الأثير 6: 432، الفصل الثالث في الخطبة و ما يتعلق بها حديث 3965، و في المستدرك، كتاب الصلاة، باب (14) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (4) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير سورة الجمعة. و في المستدرك، كتاب الصلاة باب (14) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (5) و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على ان الخطبة من شرطها القيام، لان فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حجة، لوجوب التأسى (معه).
 (6) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (16) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 1، و السنن الكبرى للبيهقيّ 3: 197، باب الخطبة قائما.
 (7) و هذا يدلّ على وجوب تثنية الخطبتين، و على وجوب الجلسة بينهما (معه).

58
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

158 وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَلَّى عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَ تُصَلِّي عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ وَ قَدْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ فَإِنِّي قُلْتُ اللَّهُمَّ احْشُ قَبْرَهُ نَاراً وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتِ وَ الْعَقَارِبَ «1» «2» «3».
159 وَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ بِالْحَبَشَةِ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَوْضِعِ إِسْلَامِهِ الْحَقِيقِيِّ «4».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (4) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 4، مع اختلاف يسير. و تمام الحديث (فأبدى من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ما كان يكره).
 (2) و هذا يدلّ على وجوب الصلاة على المنافق، لاظهاره الإسلام، و لكن إذا صلى عليه و كبر عليه خمسا، دعا عليه عقيب الرابعة، كما فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بابن أبي، و ان اكتفى بأربع، انصرف عليها، و لا يدعو له و لا عليه، كما فعله الصادق عليه السلام، فهو مخير بين الامرين.
و اما النهى الوارد عن الصلاة على المنافقين في قوله تعالى: «وَ لا تُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً» فانه منسوخ بفعله عليه السلام (معه).
 (3) اختلف أصحابنا في وجوب الصلاة على غير المؤمن الامامى المذهب، فالاكثر على وجوبها على أهل القبلة، من أي الفرق كان، الا أن ينكر ما علم من الدين ضرورة كالنواصب و المجسمة و الغلاة.
و ذهبت طائفة منهم الشيخ المفيد طاب ثراه، على ان الصلاة لا تجب على المخالفين للامامية من جميع الفرق. و لعلّ هذا هو الأقوى، و مال إليه طائفة من المتأخرين. و ما عارضه يحمل، اما على التقية، أو على النسخ. فان الشيخ الطبرسيّ روى عكس ما هنا، و هو ان صلاته صلّى اللّه عليه و آله على ابن أبي كان قبل نزول النهى. و اما ما هنا فيدل على العكس من حيث التقرير (جه).
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (18) من أبواب صلاة الجنازة، حديث 10 و ليس في الحديث جملة: (لموضع إسلامه الحقيقي). و زاد بعد (صلى عليه) (و كبر-

59
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

160 وَ رُوِيَ أَنَّ جَنَازَتَهُ رُفِعَتْ لِلنَّبِيِّ ص حَتَّى شَاهَدَهُ عَلَى سَرِيرِهِ «1» «2» «3».
161 وَ صَحَّتْ لَنَا الرِّوَايَةُ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى قَبْرَ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَ قَرَأَ عِنْدَهُ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ دَعَا لَهُ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ.
فقيل إن الأمان راجع إلى الميت و قيل بل إلى القارئ و قال بعض‏
__________________________________________________
سبعا فخفض اللّه له كل مرتفع حتّى رأى جنازته و هو بالحبشة). و رواه في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (16) في بيان صلاة الجنازة، حديث 2، عن الصدوق في العيون حديث 3، و عن القطب الراونديّ في فقه القرآن.
 (1) تقدم ما يدلّ على ذلك آنفا.
 (2) ان عملنا بالرواية الثانية كان ذلك من خصائص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و يكون حكما في واقعة، اظهارا لمعجزته، فلا يكون عاما، فلا يصحّ الصلاة على الغائب مطلقا، لعدم ورود النصّ حينئذ.
و ان عملنا بالرواية الأولى، كان نصا في جواز الصلاة على الغائب. و الاصحاب أكثرهم على الأول، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى (معه).
 (3) قال في المنتهى: و لا يصلى على الغائب من بلد المصلى، ذهب إليه علمائنا و به قال أبو حنيفة و مالك. و قال الشافعى: يجوز ذلك. و عن أحمد روايتان.
لنا لو جاز ذلك لصلى النبيّ على أعيان الاصحاب في الامصار، و لو فعل ذلك، لنقل، و لان استقبال القبلة بالميت شرط. و كان الحاضر في البلد، لا يجوز أن يصلى عليه مع الغيبة عنه، ففي غير البلد أولى.
احتج الجمهور بما روى عنه صلّى اللّه عليه و آله انه نعى النجاشيّ صاحب الحبشة اليوم الذي مات فيه و صلى بهم في المصلى و كبر أربعا. و الجواب ان الأرض طويت للنبى (ص) فصلى عليه، لانه حاضر عنده، بخلاف غيره. و لانه حكاية فعل، لا يعم. و لانه يمكن أن يكون دعا له، لانه صلّى اللّه عليه و آله أطلق على الدعاء اسم الصلاة بالنظر الى الحقيقة الاصلية. و قد ورد هذا في أخبار أهل البيت عليهم السلام لقوله عليه السلام: النجاشيّ لم يصل عليه النبيّ و لكن دعى له (انتهى) (جه).

60
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

المشايخ بل إليهما و هو حسن «1»
162 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فِي بَدْءِ الْإِسْلَامِ كَانَتْ مُحَرَّمَةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ «2».
163 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا «3» «4».
164 وَ رُوِيَ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا فَقَالَ عُمَرُ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ «5» «6» «7».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (57) من أبواب الدفن، حديث 1.
 (2) يدل عليه الحديث التالى.
 (3) سنن ابن ماجه 1: 500، كتاب الجنائز، (47) باب ما جاء في زيارة القبور، حديث 1571، و تمام الحديث (فانها تزهد في الدنيا و تذكر الآخرة).
 (4) و هذا الحديث يدلّ على استحباب زيارة القبور من المؤمنين و قراءة القرآن عند قبورهم، و الدعاء لهم. و ان في ذلك أجرا كثيرا للميت و الفاعل (معه).
 (5) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين و قصرها (1) باب صلاة المسافرين و قصرها، حديث 4، و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065.
 (6) و هذا الحديث يدلّ على ان القصر ثابت في السفر دون خوف، و انه ليس مشروطا بهما معا، بل كل واحد منهما سبب مستقل في ثبوته. و فيه دلالة على ان القصر في الأصل رخصة، لوصفه بالصدقة، ثمّ صار بعد ذلك عزيمة، لامره صلّى اللّه عليه و آله بقبولها، و الامر للوجوب، فصار القصر في السفر واجبا لا يجوز تركه (معه).
 (7) ذهب الشافعى و مالك و طائفة من علمائهم الى جواز الاتمام في السفر، و اختلفوا في الافضل منهما، مع روايتهم لهذا الحديث و نحوه. و استدلوا بقوله تعالى-

61
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

165 وَ فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ بِعُسْفَانَ «1» وَ الْمُشْرِكُونَ بِوَادِي ضَجْنَانَ «2» فَتَوَاقَفُوا فَصَلَّى النَّبِيُّ ص بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ بِتَمَامِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ فَهَمَّ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ لَهُمْ صَلَاةً أُخْرَى أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ هَذِهِ يَعْنُونَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْخَوْفِ «3» فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ص صَلَاةَ الْعَصْرِ بِهَيْئَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ «4».
166 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَرْدِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً «5».
__________________________________________________
- «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ».
و الجواب ان رفع الجناح عن القصر لا يدلّ على جواز الاتمام. فان ادعوا منه المفهوم، منعناه، ثمّ منعنا دلالته، و عارضناه بالنصوص، و رفع الجناح هنا، من باب قوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» أى بين الصفا و المروة، مع ان السعى بينهما واجب بالإجماع (جه).
 (1) عسفان كعثمان، موضع بين مكّة و المدينة، يذكر و يؤنث، بينه و بين مكّة مرحلتين، و نونه زائدة (مجمع البحرين).
 (2) ضجنان. فيه (انه أقبل حتّى إذا كان بضجنان) هو موضع أو جبل بين مكّة و المدينة، و قد تكرر في الحديث (النهاية).
 (3) سنن النسائى 3: 142، كتاب صلاة الخوف، مع اختلاف يسير في الألفاظ و سنن أبي داود: 2، باب صلاة الخوف، حديث 1236، و سنن الدارقطنى: 2، باب صفة صلاة الخوف، حديث 8، و سنن الكبرى للبيهقيّ، 3: 254، باب أخذ السلاح في صلاة الخوف بدون نقل (وادى ضجنان).
 (4) و هذه الصلاة، هى المسماة بصلاة ذات الرقاع، و هيأتها مذكورة في كتب الفقه، و هذه الصلاة هي المسماة بصلاة الخوف (معه).
 (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 14-

62
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

167 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ «1» «2» «3».
__________________________________________________
- و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (42) باب فضل صلاة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 245، و لفظ الحديث: (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: (فضل الجماعة على صلاة أحدكم و حده خمس و عشرون جزءا).
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (31) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 6.
 (2) فيه دلالة على ان الماموم لا يصحّ له القراءة خلف الامام، لان الامر للوجوب (معه).
 (3) هذه المسألة مع كونها عامة البلوى في الصلاة، قد كثر فيها الخلاف، حتى ان الشهيد الثاني رحمه اللّه قال: لم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأقوال. و تحرير محل الخلاف في القراءة خلف الامام و عدمها. ان الصلاة اما جهرية و اما سرية، و على الأول اما أن يسمع سماعا عاما أم لا، و على التقديرات فاما أن يكون في و الاولتين أو الأخيرتين، فالاقسام ستة. فابن إدريس و سلار اسقطا القراءة في الجميع، لكن ابن إدريس جعلها محرمة، و سلار جعل تركها مستحبا. و باقى الاصحاب على اباحة القراءة في الجملة، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل.
فنقول: ان كانت الصلاة جهرية، فان سمع في أولييها و لو همهمة، سقطت القراءة فيها إجماعا، لكن هل السقوط على وجه الوجوب، بحيث تحرم القراءة فيه؟
قولان:
أحدها التحريم، ذهب إليه جماعة منهم الشيخان و العلامة.
و الثاني الكراهة، و هو قول المحقق و الشهيد. و ان لم يسمع فيهما أصلا، جازت القراءة بالمعنى الأعمّ، لكن ظاهر أبى الصلاح الوجوب، و المشهور هو الاستحباب.
و على القولين، فهل القراءة للحمد و السورة، أو للحمد وحدها؟ قولان: و صرّح الشيخ بالثانى.
و اما اخيرتا الجهرية، ففيهما أقوال: (أحدها) وجوب القراءة، مخيرا بينها و-

63
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

168 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا قُرِئَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تُصَلِّي وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ «1» «2» «3».
__________________________________________________
- بين التسبيح استحبابا، و هو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف. و ان كانت اخفاتية ففيها أقوال: (أحدها) استحباب القراءة فيها مطلقا، و هو ظاهر العلامة في الإرشاد.
 (و ثانيها) استحباب قراءة الحمد وحدها، و هو اختياره في القواعد، (و ثالثها) سقوط القراءة في الاولتين، و وجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد و التسبيح و هو قول أبى الصلاح، (و رابعها) استحباب التسبيح في نفسه و حمد اللّه، أو قراءة الحمد مطلقا، و هو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد.
و منشأ هذا الاختلاف هو تعارض الأحاديث ظاهرا، و عند التحقيق يرجع الى شي‏ء واحد. و هو ان الصلاة إذا كانت جهرية و سمع المأموم و لو همهمة، حرمت القراءة للنصوص الصحيحة، منها قول أمير المؤمنين (ع): (من قرأ خلف امام يأتم به، فمات بعث على غير الفطرة). و لو لم يسمع شيئا من القراءة، استحبت القراءة جمعا بين الاخبار.
و اما الاخفاتية فهو بالخيار بين القراءة و تركها، و الترك هو الأولى، فتكون القراءة مكروهة. و يستحب له أن يسبح في جميع هذه الصور إذا لم يقرأ، رواه الصدوق في الصحيح. و اما الأخيرتان من الجهرية و الاخفاتية، فهو بالخيار بين قراءة الحمد و التسبيح و لعلّ التسبيح هو الافضل، لورود النهى عن القراءة في خبر صحيح. و فيما ذكرناه جمع للاخبار المتكثرة المتخالفة ظاهرا (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (42) من أبواب قراءة القرآن، حديث 2.
 (2) هذا يدلّ على وجوب سجود التلاوة في العزائم الاربع على سامعها و مستمعها و قارئها، سواء كان محدثا أو متطهرا، و سواء كان حدثه أصغر أو أكبر، و سواء كان الحدث جنابة أو حيضا. و أمّا باقى السجدات المذكورة في القرآن، فلا يجب السجود عندها، بل المكلف مخير في السجود و عدمه، لكنه مستحب (معه).
 (3) أما وجوب السجود على القارى و المستمع فثابت بالنص و الإجماع. و أما الخلاف في السامع بغير إنصات فقيل بوجوب السجود عليه، و ادعى عليه ابن إدريس-

64
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

169 وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا سَجَدْتَ لِلْعَزِيمَةِ فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقّاً حَقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيمَاناً وَ تَصْدِيقاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِيَّةً وَ رِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا مُسْتَنْكِفاً وَ لَا مُسْتَكْبِراً «1».
170 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَصَدَّقُوا وَ لَوْ بِصَاعٍ أَوْ بَعْضَهُ وَ لَوْ بِقَبْضَةٍ أَوْ بَعْضَهَا وَ لَوْ بِتَمْرَةٍ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ «2» «3» «4».
__________________________________________________
- الإجماع، و يدلّ عليه اطلاق كثير من الروايات.
و قال الشيخ في الخلاف: لا يجب عليه السجود، و استدلّ عليه بالإجماع. و رواية عبد اللّه بن سنان نص فيه، و الحمل على الاستحباب طريق الجمع.
و اما الطهارة و استقبال القبلة، فغير شرط على المشهور، و كذلك الستر، و خلو الثوب و البدن عن النجاسة، و باقى واجبات السجود، و قد اشترطها بعضهم، و طريق الاحتياط لا يترك (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (46) من أبواب قراءة القرآن، حديث 2، و تمام الحديث (بل انا عبد ذليل خائف مستجير، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يكبر).
 (2) الذي عثرت عليه بمضمون الحديث، في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (7) من أبواب الصدقة، حديث 1، فراجع.
 (3) هذا يدلّ على استحباب الصدقة و لو بالقليل. و على انه لا ينبغي ترك الصدقة لاستقلال ما يتصدق به، فان القليل عند اللّه كثير (معه).
 (4) المقصود بالذات من الصدقة، انما هو الإتيان بها على وجه الإخلاص، و هو غالبا انما يأتي في الصدقة بالقليل، و من ثمّ أنزل اللّه آيات من القرآن في شأن الفقير الذي تصدق بحشفة بالية، و رمى بها على تمر الصدقة في غزوة تبوك، و لم ينزل في غيره قرآنا مع صدقتهم بالكثير (جه).

65
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

171 وَ قَالَ ص الْإِيمَانُ شَطْرَانِ شَطْرٌ صَبْرٌ وَ شَطْرٌ شُكْرٌ «1» «2».
172 وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ غَيْرُهُمَا عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فِي كِتَابِهِ فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِسْعَةٍ وَ عَفَا عَنْ غَيْرِهَا «3».
173 وَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ «4» أَنَّهُ مَا يُتَصَدَّقُ بِهِ يَوْمَ الْحَصَادِ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ غَيْرِهِمْ مِنَ الْمَارَّةِ وَ السُّؤَّالِ مِنْ إِعْطَاءِ الضِّغْثِ وَ الضِّغْثَيْنِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الْقَبْضَتَيْنِ «5» «6» وَ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لا تُسْرِفُوا «7» «8».
__________________________________________________
 (1) الجامع الصغير للسيوطي، 1: 124، في المحلى بأل من حرف الهمزة عن ابن حبان في صحيحه، و لفظ الحديث (الايمان نصفان، نصف في الصبر، و نصف في الشكر).
 (2) قد يراد من الايمان هنا الاعمال. و يراد من الصبر، اجتناب الشهوات و الصبر على تركها. و من الشكر، الإتيان بالطاعات (جه).
 (3) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة فراجع، فان في الباب أحاديث تدلّ على المطلوب.
 (4) سورة الأنعام: 141.
 (5) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب زكاة الغلات ما يدلّ على مضمون الحديث فراجع.
 (6) و هذا الحديث يدلّ على ان في المال حقا سوى الزكاة، يجب اعطاءه يوم الحصاد و الجذاذ و الصرام. و ان ذلك الحق غير معين القدر، بل يرجع في تقديره الى المالك، الا أنّه لا يجوز أن لا يعطى شيئا، و الى هذا ذهب جماعة من الاصحاب (معه).
 (7) فانه يدلّ على انه غير الزكاة، لان الزكاة لا اسراف فيها، لانها معلومة القدر. و انما هذا لما لم يتعين قدره، جاز وقوع الإسراف فيه، فنهى اللّه عنه. و معنى الإسراف ما يضر به و بعياله (معه).
 (8) اختلف علمائنا في الحق المراد من هذه الآية، فقيل: هو الزكاة الواجبة،-

66
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

174 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ الْبَاقِرِ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ فِيهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا اتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ أَوْ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ الزَّكَاةُ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ «1» «2».
175 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى- الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ «3» الْآيَةَ قَالَ تَبّاً لِلذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَهَا ثَلَاثاً فَقَالُوا أَيَّ مَالٍ نَتَّخِذُ فَقَالَ لِسَاناً شَاكِراً وَ قَلْباً خَاشِعاً وَ زَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ‏
__________________________________________________
- و قيل: المراد ما يتصدق به يوم الحصاد، نظرا الى أن الآية مكية و الزكاة مدنية، و يؤيد هذا القول روايات كثيرة، و به قال الشيخ في الخلاف، حيث أوجب حقا في المال سوى الزكاة، و هو اعطاء الضغث و الكف عند الحصاد و الصرام.
و أجاب عنه العلامة بأن المراد ايجاب الحق يوم الحصاد، فان الزكاة تجب حينئذ و لو سلم المغايرة، فالامر للندب (انتهى).
و لعلّ الأول هو الارجح، لدلالة النصوص الصحيحة عليه من غير ما يصلح للمعارضة و قوله «وَ لا تُسْرِفُوا»* روى العامّة عن ثابت بن قيس انه حرم خمسمائة نخلة، ففرق ثمرها كله و لم يدخل شيئا منها الى منزله، و روى الخاصّة عن الامام أبى جعفر محمّد بن على الباقر عليه السلام قال: من الإسراف في الحصاد و الجذاذ، أن يتصدق الرجل بكفيه جميعا، و قد سبق طرف من الكلام في هذه المسألة (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (14) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب حديث 1.
 (2) هذا يدلّ على ان زكاة مال التجارة غير واجبة (معه).
 (3) سورة التوبة: 34.

67
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

عَلَى دِينِهِ «1» «2» «3».
176 وَ قَالَ ص مَنْ تَرَكَ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ كُوِيَ بِهِمَا «4» «5».
__________________________________________________
 (1) مجمع البيان للطبرسيّ، و التفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ، سورة التوبة في تفسير الآية، نقلا عن سالم بن أبي الجعد، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كما في المتن. و رواه السيوطي في الدّر المنثور، 3: 232، بدون قوله: (تبا للذهب و الفضة، قالها: ثلاثا).
 (2) قوله: «تبا» أي خسرانا لصاحب الذهب و الفضة، و قوله: «و لسانا ذاكرا» يدل على ان اتخاذ المال غير محبوب عند اللّه، و معنى «اتخاذه» كنزه و ادخاره، و الحرص على جمعه و اقتناءه. أما لو حصل على الانفاق على العيال و التوسعة عليهم و على الارحام و نفع المحاويج و الاخوان، و صلة الرحم و امثال ذلك من وجوه المبرات و الخيرات، فذلك نعم العون على الدين، و لا تب فيه، و لا خسران. و لهذا قال عليه السلام: (نعم العون على تقوى اللّه الغنى) و لكن ما أصعب هذه الشروط على صاحب المال و جامعه.
فان ملابسته بقلبه و ميل نفسه الى محبته، يمنعه عن فعل هذه الخيرات فيقع في الخسران (معه).
 (3) المراد بالكنز هنا جمع المال من غير أداء زكاته، فقد روى عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «كل مال لم يؤد زكاته، فهو كنز، و ان كان ظاهرا، و كلما أديت زكاته فليس بكنز و ان كان مدفونا في الأرض» (جه).
 (4) الدّر المنثور، 3: 233، و لفظ الحديث (أخرج الطبراني و ابن مردويه عن أبي امامه رضي اللّه عنه، قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول:
ما من أحد يموت فيترك صفراء أو بيضاء الا كوى بها يوم القيامة، مغفورا له بعد أو معذبا) و في حديث آخر عن أبي ذر عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: (ما من رجل ترك صفراء و لا بيضاء الا كوى بهما).
 (5) يعني من تركهما و فيهما شي‏ء من الحقوق الواجبة، لم يخرجهما منهما. أما لو ترك شيئا منهما لنفع عياله بعد أن أخرج الحقوق الواجبة منهما، فليس داخلا فيمن يكوى، فالكنز ما زاد على هذا القدر، مما لا يحتاج إليه (معه).

68
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

177 وَ قَالَ ص لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ فَنَهَاهُ عَنِ الصَّدَقَةِ بِجَمِيعِهِ فَقَالَ لَهُ فَالنِّصْفُ فَقَالَ ع لَا فَقَالَ فَالثُّلُثُ فَقَالَ ع الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ تَتْرُكْهُ لِعِيَالِكَ خَيْرٌ لَكَ «1» «2».
178 وَ رُوِيَ أَنَّ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَمَّا نَزَلَ فِي حَقِّهِمْ وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا «3» الْآيَةَ وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالُوا خُذْ أَمْوَالَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ تَصَدَّقْ بِهَا وَ طَهِّرْنَا مِنَ الذُّنُوبِ فَقَالَ ع مَا أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً فَنَزَلَ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً «4» فَأَخَذَ مِنْهُمُ الزَّكَاةَ الْمُقَرَّرَةَ شَرْعاً «5» «6» «7».
__________________________________________________
 (1) سنن الدارميّ، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. و رواه في التاج، كتاب الفرائض و الوصايا و العتق، (الوصية بالثلث) و قال بعد نقل الحديث: رواه الخمسة.
 (2) هذا الحديث يدلّ على أمرين:
الأول: ان الوصية لا تنفذ فيما زاد على الثلث، لنهيه صلّى اللّه عليه و آله عن الزائد.
الثاني: انه يصحّ الوصية بالثلث لاجازته عليه السلام، الا أن الوصية بالاقل منه أفضل، لانه جعل تركه للعيال خيرا له من الوصية، و الخيرية دليل الأفضليّة (معه).
 (3) سورة التوبة: 118.
 (4) سورة التوبة: 103.
 (5) مجمع البيان، سورة التوبة، في بيان سبب نزول آية: 102.
 (6) هذا يدلّ على انه لو كان اقتراف الذنب بسبب الاشتغال بشي‏ء من الأحوال الدنيوية التي يراد اقتنائها و استبقائها، و تاب المكلف عن ذلك الذنب، لم يجب عليه اتلاف ما هو السبب في ذلك الذنب، بل انما الواجب أخذ ما وجب فيها من حقّ اللّه خاصّة، و لا تعلق للتوبة بشي‏ء غير ذلك (معه).
 (7) الآية في سورة التوبة هكذا «وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ-

69
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

179 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّدَقَةَ تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى يَدِ السَّائِلِ «1» «2» «3».
180 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ قَوْماً كَانَ لَهُمْ مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَالًا وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ مِنْهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ «4» «5».
181 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ «6».
182 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَيْسَ الْفَقِيرُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَ
__________________________________________________
- الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَ ضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ» تخلفوا من جيش العسرة، و هي غزوة تبوك، كان العشر من المسلمين لهم بعير واحد يتناوبون عليه، و كان زادهم الشعير المسوس، و التمر المدود، و كان التمر الواحد بينهم يمصها الواحد بعد الواحد. و هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك، و مرارة ابن الربيع، و هلال بن أميّة، تخلفوا عن رسول اللّه لا عن نفاق، و لكن عن توان، ثم ندموا، فلما قدم صلّى اللّه عليه و آله أمر أن لا يكلموا فهجرهم الناس حتّى نسائهم، فضاقت عليهم المدينة، و خرجوا الى رءوس الجبال، فتهاجروا، هم أيضا و تفرقوا، و بقوا على ذلك خمسين يوما، يتوبون إلى اللّه، فتقبل اللّه توبتهم و أنزل فيهم الآية (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (29) من أبواب الصدقة، فراجع.
 (2) عبر عن قبولها بالاخذ باليد، لان المقبوض باليد مقبول، ثمّ انها تصل الى السائل من قبل اللّه تعالى، لانه ارزقه اياها على يد ذلك المعطى (معه).
 (3) و من ثمّ كان الكاظم عليه السلام إذا تصدق بصدقة وضعها في يد السائل، ثم يأخذها من يده فيقبلها، و يضعها على عينه، لانها وقعت في يد اللّه، ثمّ يضعها ثانيا في يد السائل (جه).
 (4) سورة البقرة: 267.
 (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (50) من أبواب ما يكتسب به، حديث 1.
 (6) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (19) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب و تربيتها، حديث 65، و مسند أحمد بن حنبل 2: 328.

70
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْأَكْلَتَانِ وَ التَّمْرَةُ وَ التَّمْرَتَانِ وَ لَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنَاءً فَيُغْنِيَهُ وَ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئاً وَ لَا يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ «1».
183 وَ قَالَ ص اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ «2».
184 وَ قَالَ: كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً «3».
185 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُ مِنْهُمَا «4» «5».
186 وَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ وَ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنَ الْبَلَاءِ «6».
187 وَ عَنْهُ ص سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ بِظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ
__________________________________________________
 (1) صحيح مسلم، كتاب الزكاة (34) باب المسكين الذي لا يجد غنى، و لا يفطن له فيتصدق عليه، حديث 101، و لفظ الحديث (عن أبي هريرة ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة و اللقمتان و التمرة و التمرتان، قالوا: فما المسكين يا رسول اللّه؟ قال: «الذي لا يجد غنى يغنيه، و لا يفطن له فيتصدق عليه، و لا يسأل الناس شيئا» و رواه الطبرسيّ في مجمع البيان، سورة التوبة، الآية (60).
 (2) مسند أحمد بن حنبل 2: 305.
 (3) كنز العمّال: 6 (الفقر الاضطرارى)، حديث 16682.
 (4) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب المستحقين للزكاة، حديث 3.
 (5) و هذان الحديثان معا دالان على ان الفقير أسوأ حالا من المسكين. و دل الأول على ان الفقير يجامع المسكنة، و يوجد بدونها. و دل الثاني على ان البائس نوع ثالث، هو أسوأ حالا من الاولين، اجتمع فيه الفقر و المسكنة و زيادة اخرى (معه).
 (6) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (13) من أبواب الصدقة، حديث 10، نقلا عن الطبرسيّ في مجمع البيان.

71
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا يَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ «1».
188 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْإِخْفَاءَ مُخْتَصٌّ بِالْمَنْدُوبَةِ وَ أَمَّا الْمَفْرُوضَةُ فَإِظْهَارُهَا أَفْضَلُ «2» «3».
189 وَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ فِي التَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلَانِيَتَهَا بِسَبْعِينَ ضِعْفاً وَ صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ عَلَانِيَتُهَا أَفْضَلُ مِنْ سِرِّهَا بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ضَعْفاً «4».
190 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ‏

__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أحكام المساجد، حديث 4. و صحيح البخارى، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة و فضل المساجد. و صحيح مسلم، كتاب الزكاة (30) باب فضل اخفاء الصدقة، حديث 91. و سنن الترمذي كتاب الزهد، حديث 2391، و مسند أحمد بن حنبل 2: 439.

 (2) البرهان للبحرانيّ 1: 256، في تفسير آية (271) من سورة البقرة و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ «وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» فقال: هى سوى الزكاة، ان الزكاة علانية غير سر).

 (3) علم من هذين الحديثين ان الأحاديث الأول مختصة بالمندوبة، و لا يلزم من ذلك أفضلية سر التطوع على علانية الفريضة، فتأمل (معه).

 (4) الدّر المنثور، في تفسير سورة البقرة، الآية (271) ما هذا لفظه (عن ابن عباس «إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ» فجعل اللّه صدقة السر في التطوع تفضل على علانيتها سبعين ضعفا، و جعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة و عشرين ضعفا، و كذلك جميع الفرائض و النوافل في الأشياء كلها).

72
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

قُلِ الْعَفْوَ «1» إِنَّ الْعَفْوَ هُوَ الْوَسَطُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ «2» «3».
191 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع هُوَ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِ السَّنَةِ «4».
192 وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْغَزَوَاتِ فَقَالَ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا مُغْضَباً فَأَخَذَهَا وَ حَذَفَهُ بِهَا حَذْفاً لَوْ أَصَابَهُ لَشَجَّتْهُ أَوْ عَقَرَتْهُ ثُمَّ قَالَ يَجِي‏ءُ أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ وَ يَجْلِسُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى «5» «6».
193 وَ رُوِيَ أَنَّ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع كَانَ يَتَصَدَّقُ بِمَا فَضَلَ عَنْ مَئُونَةِ السَّنَةِ حَتَّى إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِفَاضِلِ كِسْوَتِهِ.
194 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا صَدَقَةَ وَ ذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ «7».
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة: 219.
 (2) التبيان، سورة البقرة، الآية (219) و لفظه: (و روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام ان العفو هنا، الوسط).
 (3) يحتمل أن يكون السؤال عن أصل المنفق، ما هو؟ فيكون الجواب بالعفو، أى انفقوا العفو عمن ظلمكم. و يحتمل أن يكون السؤال عن القدر المنفق ما هو؟ فيكون ما ذكره في الحديث، و هو الوسط، لان الإسراف و التقتير مذمومان، و القول الثالث يحسن أن يكون جوابا عن كلا الامرين (معه).
 (4) التبيان، سورة البقرة، الآية (219) و لفظه: (و روى عن أبي جعفر عليه السلام ان العفو ما فضل عن قوت السنة، فنسخ ذلك بآية الزكاة).
 (5) سنن الدارميّ: 1، كتاب الزكاة، باب النهى عن الصدقة بجميع ما عند الرجل.
 (6) هذا يدلّ على انه لا يجوز الصدقة بجميع المال، خصوصا لصاحب العيال (معه).
 (7) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (20) من أبواب الصدقة، حديث 4.

73
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

195 وَ قَالَ ص لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ «1» «2».
196 وَ نُقِلَ عَنِ الْحَسَنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالسُّكَّرِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي أُحِبُّهُ وَ قَدْ قَالَ تَعَالَى لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ «3» «4» «5».
197 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا لَمْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ «6» «7».
198 وَ قَالَ ص الشِّرْكُ فِي أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلَةِ السَّوْدَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ «8».
199 وَ قَالَ ع إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قِيلَ وَ
__________________________________________________
 (1) مسند أحمد بن حنبل 1: 313.
 (2) هذان الحديثان يدلان على ان الصدقة إذا أضرت بالرحم مع حاجته، أو أضرت بالمتصدق، كانت غير جائزة (معه).
 (3) سورة آل عمران: 92.
 (4) رواه في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (48) من أبواب الصدقة، حديث 2 عن أبي عبد اللّه عليه السلام بدون الاستشهاد بقوله تعالى: «لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ» الآية. و رواه العلامة البحرانيّ في البرهان في تفسير الآية أيضا عن الصادق عليه السلام.
 (5) هذا يدلّ على ان الصدقة بالمحبوب أفضل من غيره (معه).
 (6) الجامع الصغير للسيوطي 1: 101، حرف الهمزة، و لفظ ما رواه: (انكم لا تسعون الناس بأموالكم و لكن ليسعهم منكم بسط الوجه و حسن الخلق، نقلا عن الحاكم و أبى نعيم في الحلية و البيهقيّ في شعب الايمان.
 (7) هذا يدلّ على ان حسن الخلق صدقة (معه).
 (8) المستدرك، مقدّمة العبادات، باب (12)، حديث 13، عن القطب الراوندي في لب اللباب، و لفظ الحديث: (و قال صلّى اللّه عليه و آله: الشرك أخفى في امتى من دبيب النمل على الصفا).

74
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

مَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ «1».
200 وَ قَالَ ع إِنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مَا فَارَقُونَا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَ لَا إِسْلَامٍ وَ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ بَنُو هَاشِمٍ شَيْ‏ءٌ وَاحِدٌ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ «2» «3».
201 وَ نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ الْيَتامى‏ وَ

__________________________________________________
 (1) مسند أحمد بن حنبل 5: 428، و الدّر المنثور 4: 257، سورة الكهف في تفسير آية «فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ» الآية) و المستدرك، باب (11) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 12، نقلا عن الشهيد الثاني في منية المريد.

 (2) فيه دلالة على ان بنى المطلب كبنى هاشم في تحريم الصدقة (معه).

 (3) المشهور بين أصحابنا ان من تحرم عليه الزكاة، و يستحقون الخمس، هم أولاد هاشم خاصّة، و خالف في ذلك المفيد في المسائل الغريبة، فذهب الى تحريم الزكاة على بنى المطلب أيضا، و هم عم عبد المطلب، و اختاره ابن الجنيد أيضا تعويلا على هذا الخبر، و خبر بمعناه، و هو قول أبي عبد اللّه عليه السلام: لو كان عدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى الى صدقة ان اللّه جعل لهم في كتابه، ما كان فيه سعتهم.
و أجاب عنه في المعتبر، بانه خبر واحد نادر، فلا يخصص به عموم القرآن، مع انه مرويّ في التهذيب بطريق فيه عليّ بن الحسن بن فضال، و لا تعويل على ما يتفرد به. و قد أجبنا عن هذا الحديث في شرح التهذيب.
و أمّا حديث الكتاب، فلعل المراد، الموافقة معهم في الأخلاق، و حسن الانفاق، لا كمثل عبد شمس و بنى نوفل اخوة المطلب، فانهم ما عاشروهم الا بالنفاق و السيف من زمن أميّة الى زمان يزيد بن معاوية عليهم لعائن اللّه و الملائكة و الناس أجمعين.
و بمثل هذا أجاب العلامة في المنتهى، حيث قال: المراد النصرة، لا المنع من الزكاة و استحقاق الخمس. و يمكن حمله على التقية، لان الشافعى و طائفة منهم ذهبوا الى ان سهم ذوى القربى الواقع في آية الخمس لقرابة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من بنى هاشم و بنى المطلب (جه).

75
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْمَساكِينَ «1» فَقَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا «2».
202 وَ رَوَى السُّدِّيُّ قَالَ: قَالَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ حِينَ بَعَثَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ إِلَى يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ مَا قَرَأْتَ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ «3» قَالَ وَ إِنَّكُمْ ذُو الْقُرْبَى قَالَ نَعَمْ «4».
203 وَ فِي تَفْسِيرِ الثَّعْلَبِيِّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عمر [عَمْرٍو] قَالَ: سَأَلْتُ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع عَنِ الْخُمُسِ قَالَ هُوَ لَنَا فَقُلْتُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينَ «5» قَالَ أَيْتَامُنَا وَ مَسَاكِينُنَا «6».
204 وَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُ عَنْ مَوْضِعِ الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَمَّا الْخُمُسُ فَأَنْكَرَ
__________________________________________________
 (1) سورة الأنفال (41).
 (2) مجمع البيان، في تفسير آية (41) من سورة الأنفال ما هذا لفظه: (و في تفسير الثعلبي، قال المنهال بن عمرو: سألت عليّ بن الحسين عليهما السلام و عبد اللّه بن محمّد بن على عن الخمس؟ فقالا: هو لنا، فقلت: لعلى عليه السلام ان اللّه يقول: و اليتامى و المساكين و ابن السبيل؟! فقال: (يتامانا و مساكيننا). و في الوسائل، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 20.
 (3) سورة الإسراء: 26.
 (4) المجلد الثاني من تفسير البرهان للعلامة البحرانيّ في تفسير آية (26) من سورة الإسراء، حديث 3 و 4 كما في المتن عن السدى. و رواه في المستدرك، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 8، عن فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره.
 (5) تقدم آنفا.
 (6) تقدم آنفا و الظاهر اتّحادهما.

76
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

عُمَرُ أَنَّهُ لَنَا وَ يَزْعُمُ قَوْمُنَا أَنَّهُ لَيْسَ لَنَا فَصَبَرْنَا «1» «2».
205 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ حِينَ أَحَلَّ لَنَا الْخُمُسَ وَ الصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمُسُ لَنَا فَرِيضَةٌ وَ هُوَ لَنَا كَرَامَةٌ وَ هُوَ لَنَا حَلَالٌ «3».
206 وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ مَا نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تُزَوِّدْهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ-
__________________________________________________
 (1) مجمع البيان للطبرسيّ في تفسير آية (41) من سورة الأنفال نقلا عن العيّاشيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام. و في المستدرك، كتاب الخمس باب (1) من أبواب قسمة الخمس، حديث 4. و في البرهان: 2 في تفسير آية (41) من سورة الأنفال، حديث 42، و رواه أحمد بن حنبل في مسنده 1: 224، و 308.
 (2) و ذلك ان الجمهور قسموا الخمس على غير طريقتنا، لانا نقول: المراد من ذوى القربى في الآية، الامام، و هم يقولون: المراد منه قرابة النبيّ من بنى هاشم و المطلب اخيه. و نحن نقول: انه بعد النبيّ للامام ثلاثة اسهم، و هم يقولون: ينتقل سهم رسول اللّه الى المصالح كبناء القناطر و عمارة المساجد و أهل العلم و القضاة و أشباه ذلك، و قال أبو حنيفة: يسقط بموته عليه السلام. و أمّا اليتامى و المساكين و ابناء السبيل فعندنا انهم من آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و عند العامّة، عام في المسلمين فعلى هذا لا خمس يختص بآل محمّد صلّى اللّه عليه و آله في الاعصار التي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله (جه).
 (3) تفسير البرهان للعلامة البحرانيّ: 2 في تفسير آية (41) من سورة الأنفال حديث 55، و لفظ الحديث (عن جعفر بن محمّد قال: ان اللّه لا إله إلّا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، و الصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا أمر حلال).

77
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

وَ مَا تُمَهِّدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ يَوْمَ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ بِمَا عَاهَدَ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ «1» «2» «3».
207 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ الْكَاظِمُ ع عَلَى الْمَهْدِيِّ الْعَبَّاسِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ فَقَالَ ع فَمَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا لَا تُرَدُّ فَقَالَ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ ص فَدَكاً وَ مَا وَالاهَا مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ «4» فَلَمْ يَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ جَبْرَئِيلَ فِي ذَلِكَ فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ إِلَى فَاطِمَةَ فَدَكاً فَقَالَتْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ اللَّهِ وَ مِنْكَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ قِصَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَ مَنْعِهَا فَقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ حُدَّهَا فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ وَ أَنْظُرُ فِيهِ «5».
208 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع فِي الصَّحِيحِ أَنَّ الْأَنْفَالَ كُلُّ مَا
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الخمس، باب (3) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام قطعة من حديث 2.
 (2) فيه دلالة على انه لا اعتبار باللسان ما لم يوافق القلب، و لا تاثير لمجرد اللسان كثيرا في الايمان (معه).
 (3) الحديث يدلّ على ان ما ورد عن الصادق و الكاظم عليهما السلام من تحليل شيعتهم الخمس، فانما هو مقصور عليهم لمصلحة كانت في وقتهم، كما سيأتي بيانها، و لو كان التحليل عاما في الاعصار بعدهم، لما طلبها الرضا عليه السلام من شيعته و يرشد اليه ان كل امام يملك ما له و حقه و لا تعلق له بمال من يأتي بعده من الأئمّة عليهم السلام (جه).
 (4) الإسراء: 26.
 (5) الأصول، كتاب الحجة، باب الفي‏ء و الأنفال و تفسير الخمس و حدوده و ما يجب فيه، حديث 5. و الوسائل، كتاب الخمس، باب (1) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام، قطعة من حديث 5.

78
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أُخِذَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ كَالَّذِي انْجَلَى أَهْلُهَا وَ هُوَ الْمُسَمَّى فَيْئاً وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ قَطَائِعُ الْمُلُوكِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مَغْصُوبَةً وَ الْآجَامُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْأَرَضُونَ الْمَوَاتُ فَإِنَّهَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ مِنْ بَعْدِهِ لِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ مِنْ مَصَالِحِهِ وَ مَصَالِحِ عِيَالِهِ «1».
209 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ غَنَائِمَ بَدْرٍ كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ خَاصَّةً فَقَسَمَهَا بَيْنَهُمْ تَفَضُّلًا مِنْهُ «2» «3».
210 وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى- رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ «4» وَ لَا تُقْبَلُ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ صَلَاةٌ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) مجمع البيان للعلامة الطبرسيّ (ره) في تفسير آية (1) من سورة الأنفال عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
 (2) مجمع البيان للعلامة الطبرسيّ (ره) في تفسير آية (1) من سورة الأنفال عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
 (3) و ذلك ان واقعة بدر كانت قبل نزول آية الغنيمة و كيفية تقسيمها بين المقاتلين أو لان أكثرها كانت فدية، أخذه صلّى اللّه عليه و آله من اسرائهم، فلا يدخل تحت الغنيمة التي يحوزها العسكر (جه).
 (4) المؤمنون: 99.
 (5) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه حديث 3 و 4.
 (6) يعني ان مانع الزكاة يسأل الرجعة عند الموت و هي كلمة يقولها بلسانه و ليس لها حقيقة، مثل «وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ». بقى الكلام في معنى نفى الايمان و الإسلام عن مانع قيراط من الزكاة. و يمكن أن يقال فيه وجوه:
الأول: ان المنع استحلال، و هو الموافق لاصول الفقه.
الثاني: المنع استخفافا و تهاونا، فان التهاون عن الزكاة التي هي من أعظم أركان-

79
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

211 وَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ «1».
212 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ كَانَ وَاجِباً عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ دُونَ أُمَّتِهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَحَبَّةً [رَحْمَةً] لَهُمْ «2» «3».
213 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي‏
__________________________________________________
- الإسلام يؤدى الى التلاعب بالدين، و الاستخفاف به، على ان اعطاء الزكاة كما ورد في النصوص من الآيات و الاخبار المتواترة، شرط في قبول الصلاة، فمن لم يؤد زكاته لم تقبل صلاته، و ترك الصلاة استخفافا كفر.
الثالث: ان الإيمان و الإسلام له درجات و مراتب، كما تقدم، و من درجاته درجة يقدح فيها ترك مثل هذه الواجبات، و إذا سقط عنها دخل في دركة من دركات الكفر، لان له دركات تقابل درجات الإيمان و الإسلام. روى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الايمان عشر درجات، و ان سلمان في الدرجة العاشرة، و أبو ذرّ في التاسعة، و عمّار في الثامنة، و المقداد في السابعة الى غير ذلك. و قوله في تارك الحجّ: «و من كفر بعد ذلك» يعنى به تأخير الحجّ من وقته، اشارة الى دركة من دركات الكفر، و الا فمؤخر الحجّ في اصطلاح العلماء لا يسمى كافرا بالمعنى المطلق للكفر (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب الصوم المندوب، حديث 7 و 15 و 27 و 33، و جامع أحاديث الشيعة: 9، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، فراجع.
 (2) لم نعثر على حديث في هذا المعنى عن الباقر عليه السلام و في الوسائل، كتاب الصوم، باب (1) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 3، و الحديث مرويّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام بهذا المضمون بادنى تفاوت في الفاظه. و جامع أحاديث الشيعة: 9، كتاب الصوم، باب (2) من أبواب فضل صوم شهر رمضان و فرضه، حديث 2، عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام، و حديث 3، نقلا عن الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة عن جابر بن عبد اللّه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
 (3) لقوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ-.

80
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْحَضَرِ «1»- 214 وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الصَّادِقِ ع «2».
215 وَ رَوَى بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ بَلْ شَهْرَ رَمَضانَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ «3» «4».
216 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ «5».
217 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ «6».
__________________________________________________
- مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»، المراد منه الأنبياء. و من عليّ عليه السلام انه جاء نفر من اليهود الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فكان فيما سألوه، ان قالوا لاى علة فرض اللّه الصوم على امتك بالنهار ثلاثين يوما، و فرض على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: ان آدم لما أكل من الشجرة بقى في بطنه ثلاثين يوما، ففرض اللّه على امته ثلاثين يوما الجوع و العطش، و الذي يأكلونه تفضل من رحمة اللّه عليهم، و كذلك كان على آدم، ففرض اللّه تعالى على امتى، ثمّ تلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذه الآية «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» فقال له اليهودى صدقت يا محمد (جه).
 (1) سنن النسائى 4: 154، كتاب الصيام، ذكر قوله: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» و سنن ابن ماجة، 1: 532، (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1666، و لفظ ما رواه «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر».
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (22) من أبواب صلاة المسافر، حديث 4، و لفظ الحديث (قال الصادق عليه السلام المتمم في السفر كالمقصر في الحضر).
 (2) الوسائل، كتاب الصوم، باب (19) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
 (4) النهى للكراهة. و جاء ان رمضان اسم من أسماء اللّه تعالى (معه).
 (5) صحيح البخاريّ، كتاب الايمان (باب صوم رمضان احتسابا من الايمان). و سنن ابن ماجة، كتاب الصيام (2) باب ما جاء في فضل شهر رمضان، حديث 1641.
 (6) سنن ابن ماجه، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث-

81
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

218 وَ رُوِيَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ أَ قَرِيبٌ رَبُّنَا فَنُنَاجِيَهُ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيَهُ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ الْآيَةَ «1» «2».
219 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص يُقَالُ لَهُ مُطْعِمُ بْنُ جُبَيْرٍ كَانَ شَيْخاً ضَعِيفاً وَ كَانَ صَائِماً فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ بِالطَّعَامِ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ فَلَمَّا انْتَبَهَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَدْ حَرُمَ عَلَيَّ الْأَكْلُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَلَمَّا أَصْبَحَ حَضَرَ حَفْرَ الْخَنْدَقِ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَقَّ لَهُ «3».
220 وَ رُوِيَ أَنَّ الْقِصَّةَ مَعَ [أَبِي‏] قَيْسِ بْنِ حرمة [صَرْمَةَ] وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَمَّا أَصْبَحَ لَاقَى جُهْداً فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص «4».
221 وَ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ زَوْجَتَهُ لَيْلًا فَقَالَتْ إِنِّي نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَوَاقَعَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَنَزَلَتِ الْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِكُمْ الْآيَةَ «5» «6» «7».
__________________________________________________
- 1664 و 1665، و سنن النسائى، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر.
 (1) سورة البقرة: 186.
 (2) مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (186).
 (3) مجمع البيان، سورة البقرة في سبب نزول آية (187).
 (4) السنن الكبرى للبيهقيّ 4: 201، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام ...).
 (5) سورة البقرة: 187.
 (6) السنن الكبرى للبيهقيّ 4: 201، كتاب الصيام (باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام أو يصلى صلاة العشاء الآخرة).
 (7) هذا من باب نسخ السنة بالقرآن (معه).

82
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

222 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع كَرَاهِيَةُ الْجِمَاعِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ إِلَّا أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ فِيهَا «1».
223 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ فَمَنْ رَتَعَ حَوْلَ الْحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِيهِ «2» «3».
224 وَ رُوِيَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ص عَنِ الْهِلَالِ فَقَالَ مَا بَالُ الْهِلَالِ يَبْدُو دَقِيقاً كَالْخَيْطِ ثُمَّ يَزِيدُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَعُودَ كَمَا بَدَأَ فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ الْآيَةَ «4» «5».
225 وَ فِي الْحَدِيثِ لَمَّا هَبَطَ آدَمُ ع قَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ طُفْ حَوْلَ هَذَا الْبَيْتِ فَلَقَدْ طُفْنَا بِهِ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ وَ كَانَ مَوْضِعَهُ قَبْلَ آدَمَ بَيْتٌ يُقَالُ لَهُ الضُّرَاحُ فَرُفِعَ فِي الطُّوفَانِ إِلَى السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ تَطُوفُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ «6».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصوم، باب (30) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 1.
 (2) صحيح البخاريّ، كتاب الايمان، باب فضل من استبرأ لدينه. و سنن الترمذي، كتاب البيوع (1) باب ما جاء في ترك الشبهات، حديث 1205. و مسند أحمد ابن حنبل 4: 269.
 (3) و هذا يدلّ على وجوب تجنب الشبهات لخوف الوقوع في المحرمات، من باب ما لا تتم الواجب الا به، فهو من باب الوجوب بالغير (معه).
 (4) البقرة: 189.
 (5) الدّر المنثور في التفسير بالمأثور 1: 203 في تفسير آية (189) من سورة البقرة.
 (6) البحار: 21 من الطبعة القديمة، باب علل الحجّ و أفعاله، نقلا عن تفسير على بن إبراهيم القمّيّ، في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام (قال: فلما قضى آدم حجه و لقيته الملائكة بالابطح، فقالوا: يا آدم برّ حجك، اما انا قد حججنا قبلك هذا البيت بألفى عام).-

83
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

226 وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ كَانَ دُرَّةً بَيْضَاءَ فَرَفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ بَقِيَ أَسَاسُهُ وَ بُنِيَ بِحِيَالِهِ الْبَيْتُ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ أَبَداً «1».
227 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَخَلَ هَذَا الْبَيْتَ عَارِفاً بِجَمِيعِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ آمِناً فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْعَذَابِ الدَّائِمِ «2».
228 وَ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ «3».
229 وَ رَوَى أَبُو الرَّبِيعِ الشَّامِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ فَقِيلَ يَقُولُونَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ فَقَالَ ع قَدْ قِيلَ ذَلِكَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذَا كَانَ مَنْ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَا مِمَّا يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ بِكَفِّهِ فَقَدْ هَلَكَ إِذَنْ فَقِيلَ لَهُ فِيمَا السَّبِيلُ عِنْدَكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ-
__________________________________________________
- و روى أيضا عن كتاب قصص الأنبياء للقطب الراونديّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله. و روى الجزء الثاني من الحديث (و كان موضعه قبل آدم بيت يقال له الضراح الى آخره، الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 2: 426 في قوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» الآية، عن الإمام عليّ بن الحسين عليهما السلام.
 (1) الفروع، كتاب الحجّ، باب ان أول ما خلق اللّه من الأرضين موضع البيت و كيف كان أول ما خلق، حديث 2.
 (2) قال في مجمع البيان: فى تفسير آية (96) من سورة آل عمران «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً» ما هذا لفظه (و ثالثها: ان معناه، من دخله عارفا بجميع ما أوجب اللّه عليه كان آمنا في الآخرة من العذاب الدائم، و هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 2: 430.
 (3) الوسائل: 8، كتاب الحجّ، باب (8) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه حديث 5.

84
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِبَعْضِهِ وَ يُبْقِي بَعْضَهُ يَمُونُ بِهِ عِيَالَهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ مِأَتَيْ دِرْهَمٍ «1» «2».
230 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً «3».
231 وَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَجِّ قَامَ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (9) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 1.
 (2) استدل الشيخ بهذا الحديث على ان من شرط الاستطاعة، أن يفضل عن مئونة الحجّ ما يرجع إليه من صناعة أو تجارة أو حرفة، و ان لم يكن له ذلك لم يجب عليه الحجّ، و ان يملك الزاد و الراحلة، و ما يمون عياله ذاهبا و عائدا لاشتراطه الرجوع الى كفاية، و فهم ذلك من قوله عليه السلام: (و يستغنى به عن الناس) و قوله: (ثم يرجع و يسأل الناس بكفه) فشرط أن لا يكون كذلك.
و أكثر الاصحاب منعوا هذا الشرط، و قالوا انه لا دلالة فيه على المدعى، بل انما دل على ملك الزاد و الراحلة، و مئونة العيال ذاهبا و عائدا. لانه قال: (لا بدّ أن يكون له مال يحج ببعضه و يبقى بعضه يمون به عياله) فلم يشترط زيادة على ذلك.
و أمّا قوله: يستغنى عن الناس، فهو راجع الى مئونة العيال، و يكون تقديره، و يستغنى في مئونة عياله عن الناس حتّى إذا رجع من الحجّ، لا يسأل الناس بكفه لاجل مئونتهم، لانه ترك لهم ما يمونهم.
و أمّا تمثيله بالزكاة، فلا دلالة فيه على ما ادعوه، فانا نقول بموجبه، لانا نقول:
الحجّ لا يجب الا على من له مال، كما ان الزكاة لا تجب الا على من له نصاب (معه).
 (3) الوسائل، باب (7) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 5، نقلا عن المحقق في المعتبر عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و رواه في حديث 1 من ذلك الباب عن أبي عبد اللّه عليه السلام بتفاوت يسير مع حديث الكتاب. و سنن الدارميّ: 2، كتاب المناسك (باب من مات و لم يحج).

85
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ أَ فِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ ع لَا وَ لَوْ قُلْتُ لَوَجَبَ وَ لَوْ وَجَبَ لَمْ يَفْعَلُوا إِنَّمَا الْحَجُّ فِي الْعُمُرِ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ «1».
232 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الْكَاظِمِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا «2» إِنَّهُمُ الَّذِينَ يَتَمَادَوْنَ بِحَجِّ الْإِسْلَامِ وَ يُسَوِّفُونَهُ.
233 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى«3» الْمُرَادُ مَنْ تَحَتَّمَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ لَمْ يَحُجَّ أَعْمَى عَنْ طَرِيقِ الْخَيْرِ «4».
234 وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لِلْحَاجِّ الرَّاكِبِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا رَاحِلَتُهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً وَ لِلْحَاجِّ الْمَاشِي بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعُمِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيلَ مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ قَالَ الْحَسَنَةُ بِمِائَةِ
__________________________________________________
 (1) سنن الدارقطنى: 2، كتاب الحجّ، حديث 201. و الدّر المنثور في تفسير آية: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»..
 (2) الكهف: 103.
 (3) طه: 124.
 (4) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (6) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 2 باختلاف يسير في ألفاظه.

86
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أَلْفٍ «1» «2».
__________________________________________________
 (1) المستدرك، كتاب الحجّ، باب (21) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 4: 331، و هذا لفظه (قال: مرض ابن عبّاس رضي اللّه عنه، فجمع إليه بنيه و أهله فقال لهم: يا بنى انى سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: من حج من مكّة ماشيا حتّى يرجع اليها، كتب له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم، فقال: بعضهم و ما حسنات الحرم؟ قال: كل حسنة بمائة ألف حسنة). و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ، باب (32) من أبواب وجوب الحجّ، حديث 9، الا ان في أوله (عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال ابن عبّاس: ما ندمت على شي‏ء صنعت، ندمى على ان لم أحج ماشيا، لانى سمعت ...) و في آخره (قال: حسنة ألف ألف حسنة).
 (2) اعلم ان الاخبار وردت بعضها دالة على افضلية المشى، و قد ذكر الاصحاب رضوان اللّه عليهم في وجه الجمع وجوها:
الأول: ان المشى أفضل لمن لم يضعفه عن الدعاء و العبادة، و الركوب أفضل لمن يضعف عنهما، و صحيحة التمار شاهدة له.
الثاني: ان المشى أفضل لمن كان قد ساق معه، ما إذا اعى ركبه، ذكره الشيخ في كتابى الاخبار، و حديث ابن أبي بكير دال عليه.
الثالث: ان الركوب أفضل لمن يضعف بالمشى عن التقدّم للعبادة، اختاره الشهيد في الدروس، و استدلّ عليه برواية هشام بن سالم.
الرابع: ان الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشى، توفير المال، مع استغناءه عنه. و المشى أفضل لمن كان الحامل عليه كسر النفس و مشقة العبادة، و اختاره الامام الربانى ميثم البحرانيّ في شرح النهج، و هو جيد لان الشح جامع لمساوى العيوب، كما ورد في الخبر، فيكون دفعه أولى من العبادة بالمشى. و يدلّ عليه رواية أبي بصير. و ما روى ان الحسن عليه السلام كان يمشى و المحامل تساق بين يديه، يرشد اليه (جه).

87
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

235 وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَمْشِي فِي الْحَجِّ وَ الْبُدْنُ تُسَاقُ بَيْنَ يَدَيْهِ «1» «2».
236 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ «3» أَنَّهَا مَنَافِعُ الْآخِرَةِ «4».
237 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الذِّكْرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ «5» هُوَ التَّكْبِيرُ عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً أَوَّلُهَا ظُهْرُ الْعِيدِ «6»

__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (33) من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه، حديث 6 و 7 و 9. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 4: 331، باب الرجل يجد زاد أو راحلة فيحج ماشيا يحتسب فيه زيادة الاجر، عن ابن عبّاس، و لفظه (و لقد حج الحسن ابن على رضى اللّه عنهما خمسة و عشرين حجة ماشيا، و ان النجائب لتقاد معه، و لقد قاسم اللّه ما له ثلاث مرّات، حتى انه يعطى الخف و يمسك النعل).
 (2) و هذان الحديثان يدلان على ان المشى في الحجّ أفضل من الركوب، كما ذهب إليه جماعة. و يقول بعضهم: ان الركوب أفضل، لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حج راكبا، و لما فيه من زيادة النفقة المستلزمة لزيادة الثواب (معه).
 (3) الحجّ: 28.
 (4) قال في مجمع البيان في تفسير الآية: (قيل: هى منافع الآخرة، و هي العفو و المغفرة. عن سعيد بن المسيب، و عطية العوفى، و هو المروى عن أبي جعفر الباقر عليه السلام).
 (5) الحجّ: 28.
 (6) الصافي في تفسير الآية نقلا عن العوالى. و رواه في منهج الصادقين 6:
145، نقلا عن الصادق عليه السلام. و في المجمع عن أبي عبد اللّه عليه السلام التكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة، أولها صلاة الظهر من يوم النحر الحديث.

88
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

238 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلُهُ «1» «2» «3».
239 وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ قَدْ قَمِلَ رَأْسُهُ لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ احْلِقْ رَأْسَكَ وَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ شَاةً فَكَانَ كَعْبٌ يَقُولُ فِيَّ نَزَلَتِ الْآيَةُ «4» وَ كَانَ قُرِحَ رَأْسُهُ فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ ص قَالَ كَفَى بِهِ أَذًى «5» «6».
240 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص‏
__________________________________________________
 (1) و في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة العيد، ما يدل على مضمون الحديثين فراجع.
 (2) و هذا يدلّ على استحباب التكبير في هذه الايام (معه).
 (3) ذهب السيّد طاب ثراه الى وجوب التكبيرات بمنى، و احتج عليه باجماع الفرقة، و قوله عزّ و جلّ: «وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ» و المراد منه التكبير على ما ورد في النصوص، و صورتها في صحيحة منصور بن حازم: اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله الا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد، اللّه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. و له كيفيات أخر، و في الامصار عقيب عشر صلوات، و الجمع بين الاخبار يقتضى المصير الى المشهور من القول بالاستحباب (معه).
 (4) قال الطبرسيّ قدّس سرّه في مجمع البيان في تفسير الآية «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ» البقرة: 196 ما هذا لفظه: (و روى أصحابنا ان هذه نزلت في إنسان يعرف بكعب بن عجرة، و انه كان قد قمل رأسه).
 (5) البرهان للعلامة البحرانيّ، سورة البقرة: 196، حديث 12. و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، و وجوب الفدية لحلقه، و بيان قدرها، حديث 80- 89. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (86) باب فدية المحصر، حديث 3079 و 3080، و غيرهما من الصحاح و السنن.
 (6) و هذا يدلّ على ان الحلق و ان جاز عند حصول الاذى، الا أنّه لا بدّ فيه من الكفّارة. و انما فائدة شرط الاذى، عدم الاثم بالحلق (معه).

89
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ لَمَّا بَلَغَ الْمُحْرَمَ وَ هُوَ ذُو الْحُلَيْفَةِ أَحْرَمَ مِنْهُ قَارِناً فَلَمَّا وَقَفَ بِالْمَرْوَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْيِ أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا جَبْرَئِيلُ وَ أَوْمَى بِيَدِهِ إِلَى خَلْفِهِ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً أَنْ يُحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُكُمْ وَ لَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَ لَا يَنْبَغِي لِسَائِقِ الْهَدْيِ أَنْ يُحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَ نَخْرُجُ حُجَّاجاً وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ إِنَّكَ لَنْ تُؤْمِنَ بِهَذَا [بِهَا] أَبَداً «1».
241 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَ نُحِلُّ وَ نُوَاقِعُ النِّسَاءَ وَ أَنْتَ أَشْعَثُ أَغْبَرُ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ خَثْعَمٍ الْكِنَانِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْتَنَا دِينَنَا فَكَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْيَوْمَ فَهَلِ الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِمَا نَسْتَقْبِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَ جَعَلَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ وَ قَالَ أُدْخِلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَ كَانَ ذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ «2».
242 قَالَ الرَّاوِي وَ قَدِمَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (2 و 3) من أبواب أقسام الحجّ، و فيه أحرم بالحج مفردا.
 (2) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (2) من أبواب أقسام الحجّ، قطعة من حديث 4 و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 147، و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074.

90
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِيٌّ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِياً مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ ع فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتَ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ نَبِيِّكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي «1».
243 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ «2» قَالَ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتِ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ كُلَّمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْمُتْعَةُ «3» «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (2) من أبواب أقسام الحجّ، قطعة من حديث 4 و 14 و 25 و 32. و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074 و صحيح مسلم، كتاب الحجّ (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 147.
 (2) البقرة: 196.
 (3) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (6) من أبواب أقسام الحجّ، حديث 3.
 (4) هذا يدلّ على اختصاص أهل مكّة و حاضرى المسجد الحرام، بحج القران و الافراد، و اختصاص من بعد بالقدر المذكور في الرواية بالتمتع (معه).
 (5) ذهب معظم أصحابنا الى أن البعد الموجب للتمتع، هو ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب، و عليه الشافعية، لانهم يجعلون هذا المقدار مسافة القصر. و ذهب الشيخ في المبسوط الى تحديده باثنى عشر ميلا من كل جانب. و قوله: (عسفان) كعثمان، موضع على مرحلتين من مكّة. و (ذات عرق) و هو ميقات أهل العراق، دليل على قول المشهور.
و قد اعترف المحقق و الشهيد انهما لم يطلعا للشيخ على دليل، نعم قال العلامة في-

91
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

244 وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع لَوْ حَجَجْتُ أَلْفاً وَ أَلْفاً لَتَمَتَّعْتُ «1» «2».
245 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ حَجَّ وَ لَمْ يَرْفُثْ وَ لَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ «3».
246 وَ رَوَى جَابِرٌ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ «4» أَيْ مَغْفِرَةً مِنْ رَبِّكُمْ «5».
__________________________________________________
- المختلف كان الشيخ نظر الى ان الثمانية و الأربعين المذكورة في الرواية، موزعة على الأربعة جهات، فيختص كل واحد من الجوانب باثنى عشر ميلا، و هو بعيد.
و في النصوص ما يأبى بهذا الحمل. روى محمّد بن يعقوب بسند حسن عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ و جلّ: «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ» قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها، و ثمانية عشر ميلا من خلفها، و ثمانية عشر ميلا من يمينها، و ثمانية عشر ميلا عن يسارها، فلا متعة له، مثل مر و اشباهها.
و جمع بينه و بين الاخبار الدالة على المشهور، بحملها على التخيير بين الافراد و التمتع، و من بعد بالثمانية و الأربعين، يكون التمتع متحتما عليه (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (4) من أبواب أقسام الحجّ، حديث 21، و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
 (2) فيه دلالة على ان حج التمتع أفضل من أخويه، و ان كان في الحجّ المندوب (معه).
 (3) سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (3) باب فضل الحجّ و العمرة، حديث 2889 و لفظ الحديث: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، و لم يفسق، رجع كما ولدته أمه). و رواه الدارميّ، كتاب المناسك، باب في فضل الحجّ و العمرة، و زاد (و لم يشفق). و رواه النسائى، كتاب مناسك الحجّ (فضل الحجّ). و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ، باب (1) من أبواب فضل الحجّ و تأكد استحبابه، حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى عن الشهيد قدّس سرّه.
 (4) البقرة: 198.
 (5) قال في مجمع البيان في تفسير آية (198) من سورة البقرة: و قيل معناه لا-

92
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

247 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْحَجُّ عَرَفَةُ «1» «2».
248 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ الْبَاقِرِ ع مَا يَقِفُ أَحَدٌ بِهَذِهِ الْجِبَالِ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ أَمَّا الْبَرُّ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ أَمَّا الْفَاجِرُ فَيُسْتَجَابُ لَهُ فِي دُنْيَاهُ «3».
249 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ وَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْحَلْقَ مُتَعَيَّنٌ عَلَى الصَّرُورَةِ وَ الْمُلَبِّدِ وَ غَيْرُهُمَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْحَلْقِ وَ التَّقْصِيرِ «4» «5».
250 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثاً قِيلَ وَ الْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ الْمُقَصِّرِينَ «6».
__________________________________________________
- جناح عليكم ان تطلبوا المغفرة من ربكم، رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام.
 (1) سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (57) باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، حديث 3015. و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (3) و من سورة البقرة، حديث 2975، و فيه قال صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «الحجّ عرفات، الحجّ عرفات، الحجّ عرفات».
 (2) فيه دلالة على ان الركن الأعظم الأهمّ في الحجّ، هو الوقوف بعرفات. و ان من فاته، فاته الحجّ (معه).
 (3) الفقيه، باب فضائل الحجّ، حديث 32.
 (4) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير، حديث 5 و 8 و الحديث منقول بالمعنى.
 (5) و بهذا استدلّ الشيخ و أتباعه على ان الحلق واجب عينا، على الملبد و الصرورة و يريد بالصرورة من لم يحج حجّة الإسلام، و ان حج غيرها، و قيل: إنّه من لم يحج مطلقا. و أمّا الملبد، فهو الذي لبد رأسه عن القمل، بأن وضع عليه صمغا أو عسلا (معه).
 (6) الوسائل، كتاب الحجّ، باب (7) من أبواب الحلق و التقصير، حديث 6 و 7 و 11، و الظاهر ان الحديث ملفق منها.

93
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

251 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: عَلَى الْمُحْرِمِ كُلَّمَا عَادَ الْكَفَّارَةُ «1» «2» «3».
252 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ فِي الْحَسَنِ عَنْهُ ع قَالَ: الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ «4» «5».
253 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْدَأَ الْمُشْرِكُونَ بِالْقِتَالِ فِي أَشْهُرِ الْحَرَامِ إِلَّا إِذَا قَاتَلُوا فِيهَا «6» «7» «8».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الحجّ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث 3، و لفظ الحديث (فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفّارة). و رواه في الوسائل، كتاب الحجّ باب (48) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 5.
 (2) و هذا عام في العمد و الخطاء، و في الصيد و غيره (معه).
 (3) اما تكرر الكفّارة، بتكرر الصيد، على المحرم، اذا وقع خطاء، أو نسيانا فموضع وفاق بين العلماء. و انما الخلاف في تكررها مع العمد و العلم فذهب طائفة الى التكرار، و آخرون الى عدمه، و لعله الارجح. لان ما دل عليه خاصّ و ما دل على الأول عام، يمكن تخصيصه بالثانى (جه).
 (4) الفروع، كتاب الحجّ، باب المحرم يصيب الصيد مرارا، حديث 1، و الوسائل، كتاب الحجّ، باب (47) من أبواب كفّارات الصيد و توابعها، حديث 1، و لفظ الحديث (عليه الكفّارة في كل ما أصاب).
 (5) و هذا يدلّ على ان الكفّارة تتعلق بكل شي‏ء أمر المحرم بتركه، ففعله في احرامه، سواء كان من الصيد أو من غيره، و سواء كان من ضرورة أو غيرها، أخذ بعمومه (معه).
 (6) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (22) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1، ما بمعناه.
 (7) و هذا يدلّ على تحريم القتال في أشهر الحرم لمن يرى حرمتها، الا ان يبدأ هو بالقتال فيها، فيقاتل، لانه لما انتهك حرمتها، جاز مقابلته بفعل مثل فعله (معه).
 (8) أشهر الحرم أربعة: رجب، و ذو القعدة، و ذو الحجة، و محرم. و المشركون-

94
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

254 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمَائِدَةُ آخِرُ الْقُرْآنِ نُزُولًا فَأَحِلُّوا حَلَالَهَا وَ حَرِّمُوا حَرَامَهَا «1».
255 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مُسْتَجِيراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّيْرِ كَانَ آمِناً مِنْ أَنْ يُهَاجَ أَوْ يُؤْذَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ «2» «3».
256 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَ لَمْ تَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ «4» «5».
__________________________________________________
- صدوا رسول اللّه عام الحديبية محرما من الدخول الى مكّة، و افتخرت، فأدخله اللّه سبحانه في العام القابل في ذلك الشهر الحرام. فنزل «الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» (جه).
 (1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ و أبو المحاسن الحسين بن الحسن الجرجانى في تفسيره جلاء الاذهان و جلاء الاحزان في أول تفسيرهما لسورة المائدة.
 (2) الفروع، كتاب الحجّ، باب في قوله تعالى: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً». حديث 1.
 (3) قوله مستجيرا به، أي تائبا، و جعل توبته مقرونة بالاستجارة بالحرم، ليأمن من سخط صاحب الحرم، لان للحرم حرمة عند من جعله حرما. فاذا لاذ به المذنب و عرف حرمته فانه يكون آمنا البتة (معه).
 (4) الفروع، كتاب الحجّ، باب ان اللّه عزّ و جلّ حرم مكّة حين خلق السماوات و الأرض، حديث 4.
 (5) هذا الحديث يدلّ على تحريم القتال في مكّة، و انه لا يجوز قصدها بالاذى و لا قصد ساكنيها. و ان هذا التحريم ثابت لها فيما لم يزل و فيما لا يزال. و انما أحله اللّه لنبيه صلّى اللّه عليه و آله ساعة واحدة، فانه دخلها يوم الفتح بغير احرام، مشتهرا للسلاح، مقاتلا لأهلها. و كان ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه و آله ليعلم ان حرمته متأكدة و انها أشدّ من حرمة الحرم (معه).

95
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

257 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ «1» هُوَ ثَمَرَاتُ الْقُلُوبِ «2».
258 وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الثَّمَرَاتِ تُحْمَلُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْآفَاقِ وَ قَدِ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ حَتَّى لَا يُوجَدَ فِي بِلَادِ الشَّرْقِ وَ الْغَرْبِ ثَمَرَةٌ إِلَّا تُوجَدُ فِيهَا حَتَّى حُكِيَ أَنَّهُ يُوجَدُ فِيهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَوَاكِهُ رَبِيعِيَّةٌ وَ صَيْفِيَّةٌ وَ خَرِيفِيَّةٌ وَ شِتَائِيَّةٌ «3» «4».
259 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَ أَنَا حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ «5».
260 وَ رُوِيَ فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الْبَيْتَ يَاقُوتَةً مِنْ يَوَاقِيتِ الْجَنَّةِ لَهُ بَابَانِ شَرْقاً وَ غَرْباً وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِآدَمَ قَدْ أَهْبَطْتُ لَكَ مَا يُطَافُ بِهِ كَمَا يُطَافُ حَوْلَ عَرْشِي فَتَوَجَّهَ آدَمُ ع مِنَ الْهِنْدِ يَمْشِي فَتَلَقَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا بُرَّ حَجُّكَ يَا آدَمُ لَقَدْ حَجَجْنَا هَذَا الْبَيْتَ قَبْلَكَ بِأَلْفَيْ عَامٍ «6».
__________________________________________________
 (1) سورة إبراهيم: 37.
 (2) في الصافي في تفسير الآية قال: و القمّيّ عن الصادق عليه السلام، يعنى من ثمرات القلوب. أى حببهم الى الناس، ليأتوا اليهم و يعودوا. ثم نقل حديث الكتاب أيضا عن العوالى.
 (3) الصافي، في تفسير الآية.
 (4) و عنه صلّى اللّه عليه و آله انا دعوة إبراهيم عليه السلام، و كذا قال الأئمّة عليهم السلام. لان عامة الناس حتّى الزنادقة، و نفاة الأديان كانوا يحبونهم و يميلون اليهم، و قوله: (حتى حكى) الحاكى هو العلامة الزمخشريّ في الكشّاف، قال: أنا رأيتها في يوم واحد (جه).
 (5) صحيح مسلم، كتاب الحجّ (85) باب فضل المدينة و دعاء النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فيها بالبركة ... حديث 454 و 456 و 458. و في الوسائل، كتاب الحجّ، باب (17) من أبواب المزار و ما يناسبه، ما يدلّ عليه، فراجع.
 (6) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة البقرة: 127.

96
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

261 وَ فِي رِوَايَةٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَتَى آدَمُ هَذَا الْبَيْتَ أَلْفَ أَتْيَةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ مِنْهَا سَبْعُمِائَةِ حِجَّةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةِ عُمْرَةٍ وَ كَانَ يَأْتِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّامِ «1».
262 وَ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ عَلَى ثَوْرٍ «2».
263 وَ رُوِيَ أَنَّهُ فِي زَمَانِ الطُّوفَانِ رُفِعَ الْبَيْتُ إِلَى السَّمَاءِ وَ هُوَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ فَبَنَاهُ وَ عَرَّفَهُ جَبْرَئِيلُ بِمَكَانِهِ «3».
264 وَ رُوِيَ أَنَّهُ بَنَاهُ مِنْ خَمْسَةِ أَجْبُلٍ طُورِ سَيْنَاءَ وَ طُورِ زينا [زَيْتُونٍ‏] وَ لُبْنَانٍ وَ الْجُودِيِّ وَ أُسُّهُ مِنْ حِرَى ثُمَّ جَاءَ جَبْرَئِيلُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مِنَ السَّمَاءِ «4».
265 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ ع الْحَجُّ عَرَفَةُ «5».
266 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ «6».
__________________________________________________
 (1) الفقيه، كتاب الحجّ، باب نكت في حج الأنبياء و المرسلين صلوات اللّه عليهم أجمعين، حديث 1.
 (2) الوافي، كتاب الحجّ، باب (9) حج آدم عليه السلام، قال: بعد نقل الحديث السابق (بيان) و كان يحج على ثور.
 (3) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، في تفسير قوله تعالى: «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ» سورة آل عمران: 96.
 (4) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، في تفسير قوله تعالى: «وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ» سورة البقرة: 127.
 (5) رواه العلامة الطبرسيّ في مجمع البيان، و البحرانيّ في البرهان، في تفسير قوله تعالى: «وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ» سورة التوبة: 3.
بدون قوله: «الحجّ عرفة».
 (6) المصدر السابق.

97
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

267 وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع «1».
268 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص فَوْقَ كُلِّ [ذِي‏] بِرٍّ بِرٌّ حَتَّى يُقْتَلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ «2».
269 وَ قَالَ ص أَلَا إِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِأَوْلِيَائِهِ «3».
270 وَ قَالَ ع حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ حُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ.
271 وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِزَيْنِ الْعَابِدِينَ ع إِنَّكَ قَدْ آثَرْتَ الْحَجَّ عَلَى الْجِهَادِ وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ «4» فَقَالَ ع اقْرَأْ مَا بَعْدَهَا- التَّائِبُونَ‏

__________________________________________________
 (1) رواه العلامة البحرانيّ في البرهان، حديث 18 و 20 و 21 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30.

 (2) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 21.

 (3) الوسائل، كتاب الجهاد، باب (1) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 13، و الحديث مرويّ عن أمير المؤمنين عليه السلام، و لفظ الحديث: (أما بعد فان الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه اللّه لخاصّة أولياءه الحديث).

 (4) سورة التوبة: 111.

98
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ «1» إِذَا رَأَيْتَ هَؤُلَاءِ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أَفْضَلُ «2» «3» «4».
272 وَ رَوَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي آيَةِ نَفْيِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْمُجَاهِدِينَ وَ الْقَاعِدِينَ اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَ كَانَ أَعْمَى وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ فَغَشِيَهُ الْوَحْيُ ثَانِياً ثُمَّ أُسْرِيَ عَنْهُ فَقَالَ اقْرَأْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ فَأُلْحِقَتْهَا وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعٍ فِي الْكَتِفِ «5» «6».
273 وَ فِي أَخْبَارِ أَهْلِ الْبَيْتِ أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ فَحَرَّقُوهُ وَ لِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ص سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ «7».
274 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ‏

__________________________________________________
 (1) سورة التوبة: 112.

 (2) الفقيه، كتاب الحجّ، باب فضائل الحجّ، حديث 56.

 (3) و هذا الحديث دال على ان الجهاد يجب مع الامام العادل، بل و لا يجوز بدونه. و أمّا قوله عليه السلام: (اذا رأيت هؤلاء فالجهاد معهم أفضل) فهو تمهيد في جواب السؤال، من حيث ان السائل سأله عن وجه ايثار الحجّ و تفضيله على الجهاد، مع ان اللّه تعالى جعل الجهاد آثر من الحجّ؟ فأجابه بما ذكر على تقدير سؤاله (معه).

 (4) المراد انه إذا وجد هؤلاء، وجب علينا الجهاد، لوجودهم معنا، لا لوجودنا معهم، فانهم تابعون، و نحن متبوعون (جه).

 (5) في هامش بعض النسخ ما هذا لفظه: أى شق، لانهم كانوا يكتبون في زمانه صلّى اللّه عليه و آله على الاكتاف.

 (6) رواه العلامة الطبرسيّ في مجمع البيان، سورة النساء: 95. و رواه السيوطي في الدّر المنثور 2: 203.

 (7) رواه القاساني في منهج الصادقين، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة التوبة: 29. و في الوسائل، كتاب الجهاد، باب (49) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1 و 9.

99
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

صاغِرُونَ «1» إِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِمَا لَا يُطِيقُونَ حَتَّى يُسْلِمُوا وَ إِلَّا فَكَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ هُوَ لَا يَكْتَرِثُ بِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ «2» «3» «4» «5».
275 وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَخَذَ سَبْعِينَ أَسِيراً يَوْمَ بَدْرٍ وَ فِيهِمُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ وَ عَقِيلٌ ابْنُ عَمِّهِ فَاسْتَشَارَ أَبَا بَكْرٍ فِيهِمْ فَقَالَ قَوْمُكَ وَ أَهْلُكَ اسْتَبْقِهِمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ خُذْ فِدْيَةً تُقَوِّي بِهَا أَصْحَابَكَ فَقَالَ عُمَرُ نَبَذُوكَ وَ أَخْرَجُوكَ فَعَذِّبْهُمْ وَ اضْرِبْ أَعْنَاقَهُمْ فَإِنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ أَمْكِنْ عَلِيّاً مِنْ عَقِيلٍ وَ حَمْزَةَ مِنَ الْعَبَّاسِ وَ مَكِّنِّي مِنْ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَقَالَ ص‏
__________________________________________________
 (1) التوبة: 29.
 (2) المقنعة: 44، باب مقدار الجزية.
 (3) و في الوسائل، كتاب الجهاد، باب (68) من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه، حديث 1، و العلامة البحرانيّ في البرهان، سورة التوبة: 29، بدون (لا) في كلمة «بما لا يطيقون».
 (4) هذا الحديث يدلّ على ان الجزية لا تقدير لها. و ان للامام أن يؤاخذهم فيها بالاشق حتّى يسلموا، فيصير المقصود من تقريرهم على الجزية، انما هو التوصل الى اسلامهم، فيكون أخذ الجزية منهم لطفا مقربا لهم الى الإسلام. و كلما قوى اللطف كان أدعى لهم الى الطاعة (معه).
 (5) هذا هو القول المشهور بين علمائنا قدس اللّه أرواحهم، و فيه قولان آخران:
أحدهما: ان فيها مقدرا، و هو ما قدره عليّ عليه السلام، على الفقير اثنى عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرون، و على الغنى ثمانية و أربعون في كل سنة، و الجواب انه عليه السلام عمل بالاصلح في وقته، و لهذا غاير ما كان في زمان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
الثاني: انها لا تتقدر في طرف الزيادة، و تتقدر في القلة، فلا يؤخذ من كل كتابى أقل من دينار، و هو قول ابن جنيد (جه).

100
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

إِنَّ اللَّهَ يُلَيِّنُ قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَلْيَنَ مِنَ اللَّبَنِ وَ يُقْسِي قُلُوبَ رِجَالٍ حَتَّى يَكُونَ أَشَدَّ مِنَ الْحِجَارَةِ مَثَلُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَثَلُ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ- فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «1» وَ مَثَلُكَ يَا عُمَرُ مَثَلُ نُوحٍ إِذْ قَالَ- رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً «2» ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتُمْ قَتَلْتُمْ وَ إِنْ شِئْتُمْ فَادَيْتُمْ وَ يُسْتَشْهَدُ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمْ فَقَالُوا بَلْ نَأْخُذُ الْفِدَاءَ فَاسْتُشْهِدَ بِعِدَّتِهِمْ بِأُحُدٍ كَمَا قَالَ ص «3» «4».
276 وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّهُ لَمَّا قُتِلَ النَّضْرُ بْنُ الْحَارِثِ وَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ خَافَتِ الْأَنْصَارُ أَنْ يُقْتَلَ الْأُسَارَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلْنَا سَبْعِينَ وَ هُمْ قَوْمُكَ وَ أُسْرَتُكَ أَ تَجُذُّ أَصْلَهُمْ فَخُذْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْهُمُ الْفِدَاءَ «5».
277 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْفِدَاءَ كَانَ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَ الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا إِلَّا الْعَبَّاسَ فَإِنَّ فِدَاءَهُ كَانَ مِائَةَ أُوقِيَّةٍ وَ كَانَ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ حِينَ‏
__________________________________________________
 (1) سورة إبراهيم: 36.
 (2) سورة نوح: 26.
 (3) المستدرك للحاكم 3: 21، كتاب المغازى و السرايا. و تاريخ الطبريّ، 2: 476، (ذكر وقعة بدر الكبرى).
 (4) و هذا يدلّ على ان القتل كان عزيمة، و ان أخذ الفداء كان رخصة، و قد خيروا بينهما، مع ان الراجح عند اللّه الاخذ بالعزيمة. فلما أخذوا بالرخصة المستلزمة لصلاح دنياهم و تركوا العزيمة التي هي صلاح الدين، كان سببا لاجراء العقوبة عليهم بأيدى الكفّار، فقتل منهم يوم أحد بعدة من أخذوا فداه. هذا يدلّ على انه يجوز العقوبة الدنيوية على ترك الأولى (معه).
 (5) رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره في سورة الأنفال، في سبب نزول آية «ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى‏ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ» الآية، الأنفال: 68. و لم نعثر في تفسير عليّ بن إبراهيم على جملة (أ تجذ اصلهم) و لكنها موجودة في مجمع البيان في تفسير الآية و السورة.

101
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أُسِرَ عِشْرِينَ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ غَنِيمَةٌ فَفَادِ نَفْسَكَ وَ ابْنَيْ أَخِيكَ نَوْفَلًا وَ عَقِيلًا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَيْسَ مَعِي شَيْ‏ءٌ تَتْرُكُنِي أَتَكَفَّفُ النَّاسَ مَا بَقِيتُ فَقَالَ أَيْنَ الذَّهَبُ الَّذِي دَفَعْتَهُ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ حِينَ خُرُوجِكَ مِنْ مَكَّةَ وَ قُلْتَ لَهَا مَا أَدْرِي مَا يُصِيبُنِي فِي وَجْهِي هَذَا فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَهُوَ لَكِ وَ لِعَبْدِ اللَّهِ وَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ وَ الْفَضْلِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ وَ مَا يُدْرِيكَ بِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَبِّي فَقَالَ الْعَبَّاسُ أَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْهَا فِي سَوَادِ اللَّيْلِ «1».
278 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع حَرْبُكَ يَا عَلِيُّ حَرْبِي وَ سِلْمُكَ سِلْمِي «2» «3».
279 وَ قَالَ ص يَا عَلِيُّ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ «4» «5».
280 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَوْمَ الْجَمَلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ إِنْ نَكَثُوا

__________________________________________________
 (1) رواه في مجمع البيان سورة الأنفال: الآية (68) و في البرهان سورة الأنفال الآية (70)، مع اختلاف يسير في الألفاظ.

 (2) ينابيع المودة، الباب الخامس و السبعون، و لفظ الحديث (و انا سلم لمن سالمك و حرب لمن حاربك).

 (3) هذا يدلّ على كفر البغاة، و على جواز حربهم، بل وجوبه إذا دعى اليهم الامام (معه).

 (4) كنز العمّال للمتقى: 11، فضائل على رضي اللّه عنه، رقم (32878) و رواه الترمذي في سننه، كتاب المناقب (20) باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه، رقم (3736).

 (5) و هذا يدلّ على مثل ما تقدم. لان المحارب له مبغض له مع زيادة اخرى، و هو ثبوت النفاق لمن أبغضه و ان لم يحاربه (معه).

102
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ «1» وَ اللَّهِ مَا قُوتِلَ أَهْلُ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا الْيَوْمَ «2».
281 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص ارْتَبِطُوا الْخَيْلَ فَإِنَّ ظُهُورَهَا لَكُمْ عِزٌّ وَ أَجْوَافَهَا كَنْزٌ «3» «4».
282 وَ قَالَ ص مِنَ الرِّبَاطِ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ «5».
283 وَ عَنْهُ ص مَنْ رَابَطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً كَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قِيَامَهُ وَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ صَلَاةٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ «6» «7».
284 وَ قَالَ ص أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُكَلِّمَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ «8» «9».
__________________________________________________
 (1) سورة التوبة: 11.
 (2) تفسير البرهان، 2: 106، سورة التوبة: 11، حديث 1- 9.
 (3) الوسائل، كتاب الحجّ باب (2) من أبواب أحكام الدوابّ حديث 11.
 (4) فيه دلالة على استحباب اقتناء الخيل و ارتباطها في البيوت، و على استحباب المرابطة في سبيل اللّه (معه).
 (5) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (2) من أبواب المواقيت، حديث 8، و لفظ الحديث (يا أبا ذر أتعلم في أي شي‏ء أنزلت هذه الآية «اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»؟ قلت: لا، قال: فى انتظار الصلاة خلف الصلاة، يا أبا ذر اسباغ الوضوء على المكاره، من الكفّارات و كثرة (الاختلاف الى المساجد) انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. الحديث).
 (6) المستدرك، كتاب الجهاد، باب (6) من أبواب جهاد العدو، و ما يناسبه حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (7) مبالغة في ملازمة الصيام و صعوبته. و يجوز أن يكون الاستثناء قيد للجملتين (معه).
 (8) الأصول، كتاب العقل و الجهل، حديث 15.
 (9) و هذا يدلّ على ان مآخذ التكليف غير متساوية، بل هي متفاوتة بتفاوت العقول، و ان كانت تنتهى الى شي‏ء واحد (معه).

103
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

285 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ يَاسِراً وَ ابْنَهُ عَمَّاراً وَ أُمَّهُ سُمَيَّةَ قَبَضَ عَلَيْهِمْ أَهْلُ مَكَّةَ وَ عَذَّبُوهُمْ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ لِأَجْلِ إِسْلَامِهِمْ وَ قَالُوا لَا يُنْجِيكُمْ مِنَّا إِلَّا أَنْ تَنَالُوا مُحَمَّداً وَ تَبْرَءُوا مِنْ دِينِهِ فَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنَّهُ أَعْطَاهُمْ بِلِسَانِهِ كُلَّ مَا أَرَادُوا مِنْهُ وَ أَمَّا أَبَوَاهُ فَامْتَنَعَا فَقُتِلَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَالَ فِي عَمَّارٍ جَمَاعَةٌ أَنَّهُ كَفَرَ فَقَالَ ص كَلَّا إِنَّ عَمَّاراً مَلِي‏ءٌ إِيمَاناً مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ وَ اخْتَلَطَ الْإِيمَانُ بِلَحْمِهِ وَ دَمِهِ وَ جَاءَ عَمَّارٌ وَ هُوَ يَبْكِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص مَا خَبَرُكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَ ذِكْرِ آلِهَتِهِمْ بِخَيْرٍ فَصَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَ يَقُولُ إِنْ عَادُوا لَكَ فَعُدْ لَهُمْ بِمَا قُلْتَ «1».
286 وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ آبَائِي «2».
287 وَ رُوِيَ فِي قِصَّةِ عَمَّارٍ وَ أَبَوَيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص صَوَّبَ الْفِعْلَيْنِ مَعاً «3».
288 وَ رُوِيَ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ الْكَذَّابَ أَخَذَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنْتَ أَيْضاً فَخَلَّاهُ وَ قَالَ لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏
__________________________________________________
 (1) رواه في مجمع البيان، و الصافي، و منهج الصادقين، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، و جلاء الاذهان، و جلاء الاحزان لابى المحاسن، الحسين بن الحسن الجرجانى و الدّر المنثور للسيوطي، و مفاتيح الغيب المشهور بالتفسير الكبير للامام فخر الدين الرازيّ، في سورة النحل: 106.
 (2) الأصول، باب التقية، حديث 12 و الحديث عن أبي جعفر عليه السلام، و لفظه (التقية من دينى و دين آبائى، و لا ايمان لمن لا تقية له).
 (3) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، فراجع.

104
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيَّ قَالَ أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثاً فَأَعَادَ جَوَابَهُ الْأَوَّلَ فَقَتَلَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اللَّهِ وَ أَمَّا الثَّانِي فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيئاً لَهُ «1».
289 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع لِأَصْحَابِهِ سَيُعْرَضُ عَلَيْكُمْ سَبِّي وَ الْبَرَاءَةُ مِنِّي فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَبَرَّءُوا مِنِّي فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ «2».
290 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ مِنِّي فَمُدُّوا دُونَهَا الْأَعْنَاقَ «3» «4» «5».
__________________________________________________
 (1) مفاتيح الغيب المشتهر بالتفسير الكبير للفخر الرازيّ في تفسير قوله تعالى:
 «مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ. الآية» قال: و ثانيها ما روى ان مسيلمة الكذاب إلخ، 5: 356.
 (2) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 9 و 10 بتفاوت يسير في الألفاظ.
 (3) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (29) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 8 و 21.
 (4) و هذا يدلّ على ان ترك كلمة الكفر و الصبر على القتل، أفضل من التقية فيها خصوصا إذا كان هذا القاتل ممن يقتدى به في الدين. فنهى عليّ عليه السلام عن التبرى منه، و أمره بمد الاعناق، محمول على الأفضليّة، و على استحباب ترك الرخصة. لان حديث عمّار و تصويب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لفعله، دليل على جواز الاخذ بالرخصة و ان كان في كلمة الكفر (معه).
 (5) تقدم في كلامه عليه السلام ان الذي يأمرهم بالسبب و البراءة، هو معاوية بن أبى سفيان عليه لعائن اللّه، و قال الإمام ميثم البحرانيّ: فى الفرق بين السب و البراءة لطف. و ذلك ان السب من صفات القول و اللسان، و هو أمر يمكن إيقاعه من دون اعتقاده مع احتمال التعريض، و مع ما يشتمل عليه من حقن دماء المأمورين و نجاتهم بامتثال الامر به.

105
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

__________________________________________________
- و أمّا التبرّؤ فليس بصفة قولية فقط، بل يعود الى المجانبة القلبية و العادات و البغض، و هو المنهى عنه هاهنا، فهو أمر باطن يمكنهم الانتهاء عنه، و لا يلحقهم بسبب تركه و عدم امتثال الامر به ضرر، و كانه لحظ فيهما قوله تعالى: «إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» الآية (انتهى).
و قال الفاضل ابن أبي الحديد: انما استفحش عليه السلام البراءة، لان هذه اللفظة ما وردت في القرآن العزيز الا في المشركين، أ لا ترى الى قوله تعالى: «بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» و قال سبحانه: «أَنَّ اللَّهَ بَرِي‏ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ» فاذن يحمل هذا النهى على ترجيح تحريم لفظ البراءة على لفظ السب، و ان كان حكمهما واحدا في جوازهما حالة الاكراه.
و اما الإماميّة فتروى عنه عليه السلام انه قال: إذا عرضتم على البراءة منا فمدوا الاعناق.
و يقولون: انه لا يجوز التبرى منه، و ان كان الحالف صادقا، و ان عليه الكفّارة.
و يقولون: ان حكم البراءة من اللّه و رسوله و الأئمّة واحد.
و يقولون: ان الاكراه على السب يبيح اظهاره و لا يجوز الاستسلام للقتل معه، و أما الاكراه على البراءة فانه يجوز معه الاستسلام للقتل.
هذا كلامه و هو حق، الا ان الكفّارة عندنا محمولة على الاستحباب. و أمّا كونه زكاة، فقال الشيخ ميثم طاب ثراه لوجهين:
أحدهما: ما روى في الحديث، ان ذكر المؤمن بسوء، هو زكاته. و ذمه بما ليس فيه، زيادة في جاهه و شرفه.
الثاني: ان الطباع تحرص على ما تمنع منه و تلح فيه، فالناس لما منعوا من ذكر فضائله و الموالاة له، و الزموا سبه و بغضه، ازدادوا بذلك محبة له، و اظهارا لشرفه.
و لذلك سبوه بنوا أميّة ألف شهر على المنابر، فما زاد ذلك، ذكر على، الا علوا، و لا ازداد الناس في محبته الا غلوا. و الذي قطع سبه عمر بن عبد العزيز، و وضع مكان سبه من الخطبة «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ». و أراد بالفطرة، فطرة اللّه التي فطر الناس عليها، و هي بعثهم الى عالم الاجساد، مأخوذا عليهم ميثاق العبودية.

106
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

291 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِلَّا تَوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ وَ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ «1» «2».
292 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع هُمَا خُلُقَانِ مِنْ أَخْلَاقِ اللَّهِ «3» «4».
293 وَ قَدْ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ عَنْهُمْ ع أَنَّ مَنْ عَلَّقَ سَيْفاً أَوْ سَوْطاً فَلَا
__________________________________________________
و اعترض بعض المحققين من شرح كلامه، بان هذا لا يختص به عليه السلام، لان كل أحد يولد على الفطرة لكن أبواه يهودانه و ينصرانه.
و أجاب بأن مراده هنا بالولادة على الفطرة، انه لم يولد في الجاهلية، لانه ولد لثلاثين عاما مضت من عام الفيل، و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ارسل لاربعين عاما، مضت من عام الفيل، و قد جاء في الأخبار الصحيحة انه صلّى اللّه عليه و آله مكث قبل الرسالة من سنين يسمع الصوت و يرى الضوء، و لا يخاطبه أحد، و كان ذلك ارهاصا لرسالته، فحكم تلك السنين العشر، حكم رسالته، فالمولود فيها، اذا كان في حجره، مولود في أيام كأيام النبوّة، و ليس بمولود في جاهلية محضة.
و في المسألة تفسير آخر، و هو أن يعنى بقوله عليه السلام ولدت على الفطرة التي لم تتغير، و لم يحل المانع بينى و بينها، مثل تربية الوالدين و غيرها.
و قيل: المراد بالفطرة، العصمة، و انه منذ ولد لم يواقع قبيحا، و لا كان كافرا طرفة عين و لا مخطئا (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 4.
 (2) و هذا يدلّ على وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، و انهما من الفرائض العامّة، و لهذا عمت عقوبتهما الأخيار و الاشرار (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (1) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 20، و تمام الحديث (فمن نصرهما أعزه اللّه و من خذلهما خذله اللّه).
 (4) و هذا يدلّ على انهما واجبان على اللّه، و انهما من الواجبات العقليّة. لان ما وجب سمعا، لا يجب على اللّه معه).

107
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

يُؤْمَرُ وَ لَا يُنْهَى «1» «2».
294 وَ رُوِيَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى دَاوُدَ أَنَّكَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِلَّا أَنَّكَ تَأْكُلُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَبَكَى دَاوُدُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِّي أَلَنْتُ لَكَ الْحَدِيدَ فَكَانَ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ دُرُوعاً فَيَبِيعُهَا وَ يَقْتَاتُ بِأَثْمَانِهَا وَ يَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي «3» «4».
295 وَ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْغِنَى فَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ فَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ «5».
296 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ «6» انْقَطَعَ رِجَالٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي بُيُوتِهِمْ وَ اشْتَغَلُوا بِالْعِبَادَةِ وُثُوقاً بِمَا ضُمِنَ لَهُمْ فَعَلِمَ النَّبِيُّ ص بِذَلِكَ فَعَابَ مَا فَعَلُوهُ وَ قَالَ إِنِّي لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ فَاغِراً فَاهُ إِلَى رَبِّهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَ يَتْرُكُ‏
__________________________________________________
 (1) الذي عثرت عليه في معنى الخبر ما رواه في المستدرك، كتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، باب (2) من أبواب الامر و النهى و ما يناسبهما، حديث 2 و 3، و لفظ ما رواه عن فقه الرضا عليه السلام (روى عن العالم عليه السلام انما يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر، مؤمن فيتعظ، أو جاهل فيتعلم، و اما صاحب سيف و سوط فلا).
 (2) و هذا يدلّ على ان الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مشروط فيهما علم التاثير، و أمن الضرر، و انهما يسقطان مع عدم ذلك (معه).
 (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (9) من أبواب مقدماتها، حديث 3.
 (4) و هذا يدلّ على ان الكسب أفضل من الاكل من بيت المال، و ان كان ممن يجوز له الاكل منه، و لا يدخل فيه الاكل من الزكاة و الخمس و الاوقاف العامّة و أمثال ذلك (معه).
 (5) الجواهر السنية في الأحاديث القدسية لشيخ المحدثين محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ: 154 و 160، نقلا عن العلل و عن الأمالي للشيخ المفيد.
 (6) سورة الطلاق: 3.

108
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الطَّلَبَ «1» «2».
297 وَ قَالَ ص الْكَادُّ عَلَى عِيَالِهِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ «3».
298 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ السُّحْتَ هُوَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ «4».
299 وَ عَنْ عَلِيٍّ ع هُوَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ عَسِيبُ الْفَحْلِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ حُلْوَانُ الْكَاهِنِ «5» وَ الِاسْتِعْمَالُ فِي الْمَعْصِيَةِ «6».
300 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ «7» «8».
__________________________________________________
 (1) رواه العلامة البحرانيّ في البرهان، و المولى الكاشانى في الصافي، و الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، سورة الطلاق: 3 بدون جملة (انى لا بغض الرجل إلخ).
 (2) و هذا يدلّ على ان طلب الرزق واجب، و لا يجوز الاتكال فيه على اللّه بغير سبب بل معنى الاتكال عليه، هو اعتقاده ان السبب ليس هو الفاعل و المحصل للرزق، بل الفاعل في الحقيقة هو اللّه، و الطلب سبب جعلى لفيضه. و هذا ردّ على طائفة من الصوفية القائلين بتحريم الطلب (معه).
 (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب مقدماتها، حديث 1.
 (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 15.
 (5) فيه «انه نهى عن حلوان الكاهن» هو ما يعطاه من الاجر و الرشوة على كهانته يقال: حلوته احلوه حلوانا. و الحلوان مصدر كالغفران و نونه زائدة واصلة من الحلاوة (النهاية).
 (6) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ.
 (7) الوسائل، كتاب التجارة، باب (5) من أبواب ما يكتسب به، حديث 16، نقلا عن مجمع البيان.
 (8) و لا تعارض في الأحاديث، لان الحديث الأول لا حصر فيه. و الحديث الثالث يدل على شدة التحريم في الرشوة. و جاز أن يكون أنواع السحت متفاوتة في الشدة و.

109
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

301 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ «1».
302 وَ قَالَ ص أَيْضاً لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا «2».
303 وَ رَوَى جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ شَارِبَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ بَائِعَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا هَذِهِ تِجَارَتِي فَحُصِلَ لِي مَالٌ مِنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَهَلْ يَنْفَعُنِي الْمَالُ إِنْ عَمِلْتُ بِهِ طَاعَةً فَقَالَ ص لَوْ أَنْفَقْتَهُ فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ لَمْ يَعْدِلْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الطَّيِّبَ «3» «4».
__________________________________________________
الضعف. و أمّا دخول كسب الحجام و عسيب الفحل في اسم السحت، و ان كان الأصل فيهما الكراهة، فدال على شدة الكراهية فيهما، و ان السحت أعم من الحرام، فيقال على الحرام و غيره ممّا كره كراهة شديدة مغلظة (معه).
 (1) مسند أحمد بن حنبل 1: 247 و 293، و لفظ الحديث (ان اللّه عزّ و جلّ إذا حرم أكل شي‏ء حرم ثمنه). و رواه في المستدرك، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب ما يكتسب به، حديث 8، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (2) صحيح البخاريّ، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة و لا يباع ودكه و صحيح مسلم، كتاب المساقاة (12) باب تحريم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الأصنام حديث 73. و الموطأ، كتاب صفة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله)، حديث 26، و البيهقيّ 6: 12 و 13.
 (3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (4) و هذا يدلّ على ان الكسب الحرام، لا يصحّ التصرف فيه، لا للامور الدنيوية، و لا للامور الاخروية، بل يجب رده الى أربابه أن كانوا معروفين، و الا تصدق به. و يكون ثواب الصدقة لاربابه، لا للمتصدق الا أن يظهر له ربّ بعد الصدقة عنه، فيعوضه المتصدق عنه، فينتقل ثواب الصدقة إليه (معه).

110
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

304 وَ رُوِيَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع أَنَّ الْمَيْسِرَ هُوَ الْقِمَارُ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ حَتَّى لَعْبِ الصِّبْيَانِ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ «1» «2».
305 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص اللَّاعِبُ بِالنَّرْدِ كَمَنْ غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَ دَمِهِ «3».
306 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مُشْرِكٌ وَ السَّلَامُ عَلَى اللَّاهِي بِهِ مَعْصِيَةٌ «4» «5».
307 وَ نَقَلَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْأَزْلَامَ عَشَرَةٌ سَبْعَةٌ لَهَا أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَةٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّبْعَةُ هِيَ الْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ الرَّقِيبُ وَ الْحِلْسُ وَ النَّافِسُ وَ الْمُسْبِلُ وَ الْمُعَلَّى فَالْفَذُّ لَهُ سَهْمٌ وَ التَّوْأَمُ لَهُ سَهْمَانِ وَ الرَّقِيبُ لَهُ ثَلَاثَةٌ وَ الْحِلْسُ لَهُ أَرْبَعَةٌ وَ النَّافِسُ لَهُ خَمْسَةٌ وَ الْمُسْبِلُ لَهُ سِتَّةٌ وَ الْمُعَلَّى لَهُ سَبْعَةٌ وَ الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ هِيَ السَّفِيحُ وَ الْمَنِيحُ وَ الْوَغْدُ-
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (35) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4 و 7.
 (2) و هذا يدلّ على ان ما أخذ به حرام لا يجوز التصرف فيه و ان كان الاخذ صبيا بل يجب رده الى مالكه، و المخاطب برده في الصبى هو الولى. فان لم يكن له ولى أو لم يعلم الولى به، كان مضمونا على الصبى، فيجب رده عليه عند البلوغ بالمثل أو القيمة، أو يتصدق به مع عدم العلم بأربابه (معه).
 (3) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب (43) باب اللعب بالنرد، حديث 3763.
 (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (103) من أبواب ما يكتسب به، حديث 4، و لفظ الحديث: (بيع الشطرنج حرام، و أكل ثمنه سحت، و اتخاذها كفر. و اللعب بها شرك، و السلام على اللاهى بها معصية و كبيرة موبقة).
 (5) اما أن يكون المراد مع استحلاله، أو يكون هو قريب من الشرك، من باب تسمية الشي‏ء باسم ما يشارفه. و أمّا قوله: (و السلام على اللاهى به معصية) فاستفيد منه ان كل من هو مشتغل بمعصية، فالسلام عليه حرام، الا أن يتقى (معه).

111
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

وَ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى الْجَزُورَةِ فَيُجَزِّئُونَهُ أَجْزَاءً ثُمَّ يَجْتَمِعُونَ فَيُخْرِجُونَ السِّهَامَ وَ يَدْفَعُونَهَا إِلَى رَجُلٍ وَ ثَمَنُ الْجَزُورِ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْرُجْ لَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعَقْلِ وَ هُوَ الْقِمَارُ «1» «2».
308 وَ نُقِلَ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع كُلُّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ فِيهِ الْقُرْعَةُ «3» «4».
__________________________________________________
 (1) البرهان، سورة المائدة: 3.
 (2) و ضبط القداح، هو ان الفذ بالفاء و الذال المعجمة، و التوام بالتاء الفوقانية و الرقيب بالراء و القاف، و الحلس بالحاء المهملة المكسورة و اللام الساكنة و السين المهملة، و المسبل بالسين المهملة و الباء الموحدة و آخره لام على صيغة اسم المفعول، و المنيح بفتح الميم و كسر النون و اسكان الياء المثناة من تحت و آخره حاء مهملة، و السفيح بالسين المهملة و الفاء على وزن المنيح، و الوغد بالواو المفتوحة و الغين المعجمة الساكنة و آخره دال مهملة.
و كانوا يجعلون هذه القداح في خريطة، و يضعونها على يد من يثقون به، فيحركها ثمّ يدخل يده في الخريطة و يخرج باسم كل رجل قدحا، فمن خرج له قدح من القداح التي لها انصباء أخذ النصيب الموسوم به. و من خرج له قدح من القداح التي لا انصباء لها لم يأخذ شيئا و الزم باداء ثلث قيمة البعير، فلا يزال يخرج قدحا قدحا حتّى يأخذ أصحاب الانصباء السبعة انصبائهم، و يغرم الثلاثة الذين لا نصيب لهم قيمة البعير. و قد جمعت في النظم تسهيلا للحفظ.
         هى فذ و توأم و رقيب             ثم حلس و نافس ثمّ مسبل‏
             و المعلى و الوغد ثمّ منيح             و سفيح هذه الثلاثة تهمل‏
 (جه).
 (3) الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى حديث 11 و 18، و لفظ الحديث: (كل مجهول ففيه القرعة).
 (4) اذا أشكل الامر و لم يتضح دليله، و لا التوصل الى الحكم فيه، توصل إليه بالقرعة، فانها من سنن الأنبياء و طريقتهم. و يظهر من الاخبار ان القرعة ان أوقعها الامام عليه السلام، فهى سهم اللّه الصائب، فتكون حجة قاطعة موافقة لما في نفس الامر. و ان أوقعها غيره، فان وقعت على ما جاء في آدابها من تفويض الخصمين الامر إلى اللّه.

112
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

309 وَ قَالَ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ [من نفسه‏] «1» «2».
310 وَ قَالَ ص مُخَاطِباً لِوَلَدٍ شَكَا مِنْ أَبِيهِ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ «3».
311 وَ قَالَ ص أَطْيَبُ مَا يَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ مِنْ كَسْبِهِ وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ «4» «5».
312 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا رَهْنَ إِلَّا
__________________________________________________
- و قراءة فيها من الدعاء و نحو ذلك من آدابها و شرائطها، فكذلك أيضا تخرج سهم المحق.
و ان وقعت على غير ذلك كانت حجة قاطعة للنزاع بحسب الظاهر كالشاهدين، لانهما يجوز عليهما الكذب الا ان الشارع جعلهما حجة قاطعة للنزاع يجب على الحاكم العمل بشهادتهما في ظاهر الحكم، و لها موارد خاصّة مذكورة في تضاعيف أبواب الفقه (جه).
 (1) كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 2: 174 حرف (لا) نقلا عن مسند أحمد بن حنبل.
 (2) فيه دلالة على تحريم الغصب و ما ناسبه من التصرفات الغير الشرعية، حتى التصرف بحسن الظنّ، الا أنّه مخصوص بجواز الاكل من بيوت من تضمنته الآية (معه).
 (3) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده، حديث 2291.
 (4) سنن الترمذي، كتاب الاحكام (22) باب ما جاء ان الوالد يأخذ من مال ولده حديث 1358، و سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (64) باب ما للرجل من مال ولده حديث 2290، و لفظ الحديث: (ان أطيب ما أكلتم من كسبكم، و ان أولادكم من كسبكم)، و حديث 2292 قريب منه.
 (5) هذان الحديثان يدلان على انه يجوز للوالد، التصرف في مال ابنه، و الاخذ منه. و ان له الولاية عليه إذا كان صغيرا. و أمّا الكبير فمع فقر الأب و حاجته، لامع غناه. فالحديث مخصوص اما بحال الصغر، أو بحال الحاجة (معه).

113
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

مَقْبُوضاً «1» «2».
313 وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ وَ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ- لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ «3» «4».
314 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص أَنَّهُ حَضَرَتْهُ جِنَازَةٌ فَقَالَ أَ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ قَالُوا نَعَمْ دِرْهَمَانِ فَقَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ ع صَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ أَنَا عَلَيْهِمَا ضَامِنٌ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ جَزَاكَ اللَّهُ مِنَ الْإِسْلَامِ خَيْراً وَ فَكَّ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ «5».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الرهن، باب (3) من أحكام الرهن، حديث 1.
 (2) و هذا يدلّ على ان القبض شرط في صحة الرهن. و ان ما لا يصحّ قبضه لا يصحّ رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه).
 (3) السنن الكبرى للبيهقيّ 6: 39.
 (4) أي لا يصير مبيعا عند الأجل، كما يفعله الجاهلية. و ان فوائده، ملك الراهن و انه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، و كان غرامته على الراهن، بمعنى انه لا يسقط من حقّ المرتهن شي‏ء (معه).
 (5) روى مضمون هذا الحديث في الوسائل: 13، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب الدين و القرض، حديث 1، و فيه (حتى ضمنها بعض قرابته). و رواه البخارى في صحيحه، باب الكفالة في القرض و الديون بالابدان و غيرها، و فيه (قال أبو قتادة:
على دينه يا رسول اللّه). و كذا في سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، حديث 3343، و سنن النسائى: 4، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). و سنن الترمذي، كتاب الجنائز (69) باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1069.
نعم في سنن الدارقطنى 3: 47، كتاب البيوع، حديث 194، و: 78،-

114
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

315 وَ قَالَ ص إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ «1».
316 وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع إِنَّ الشَّيْطَانَ يُغْرِي بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مَا لَمْ يَرْجِعْ أَحَدُهُمْ عَنْ دِينِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ اسْتَلْقَى عَلَى قَفَاهُ وَ تَمَدَّدَ وَ قَالَ قَرَرْتُ فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً أَلَّفَ بَيْنَ وَلِيَّيْنِ لَنَا يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمِنِينَ تَأَلَّفُوا وَ تَعَاطَفُوا «2» «3».
317 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفِرُ مِنَ الرِّهَانِ وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ إِلَّا فِي النَّصْلِ وَ الرِّيشِ وَ الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ «4».
318 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ «5».
319 وَ الْأَصْحَابُ حَمَلُوهُ عَلَى مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لِمَا رَوَوْا عَنِ الْبَاقِرِ
__________________________________________________
- حديث 291 و 292، و في كنز العمّال، 6: 339، كتاب الدين (فصل في لواحق كتاب الدين) حديث 15521 و 15522، كما في المتن.
 (1) نهج البلاغة (47) و من وصية له عليه السلام للحسن و الحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه اللّه، ففيه (انى سمعت جدكما رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم يقول: «اصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة و الصيام».
 (2) الأصول، كتاب الإيمان و الكفر، باب الهجرة، حديث 6.
 (3) هذا الحديث يدلّ على وجوب الصلح بين المؤمنين إذا تحاربا أو تقاتلا، بالسعى في كف الفتنة بينهما و نألف قلوبهما. و ان ذلك من سائر الواجبات من باب الحسبة الشرعية. و فيه دلالة على تحريم المقاطعة و التباغض بين المؤمنين (معه).
 (4) الوسائل، كتاب السبق و الرماية، باب (1) في أحكام السبق و الرماية، حديث 6.
 (5) سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا (6) باب لا وصية لوارث، حديث 2713 و 2714.

115
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَلَا الْآيَةَ «1» «2».
320 وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ «3» «4».
321 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لَا أَوْصَى فَقَالَ ع إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ- إِنْ تَرَكَ خَيْراً «5» وَ لَيْسَ لَكَ كَثِيرُ مَالٍ «6» «7».
322 وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَعُودُنِي فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ النِّصْفِ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (15) في أحكام الوصايا، حديث 2، و لفظه (عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الوصية للوارث؟
فقال: تجوز، قال: ثم تلى هذه الآية «إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» البقرة:
180.
 (2) فيه دلالة على ان الآية محكمة، لم يدخلها نسخ و لا تخصيص (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (83) في أحكام الوصايا، حديث 3، و الحديث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام، و رواه في باب (4) من تلك الأبواب حديث 3.
 (4) و هذا يدلّ على تاكيد استحباب صلة الرحم في الحياة و الموت. و جعله ترك ذلك معصية من باب التاكيد، من حيث كون المقارب للشي‏ء، كالشي‏ء.
 (5) سورة البقرة: 180.
 (6) السنن الكبرى للبيهقيّ 6: 270، باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئا كثيرا استبقاء على ورثته، بتفاوت يسير في الفاظه. و رواه في المستدرك، كتاب الوصايا باب (69) نقلا عن دعائم الإسلام مع تفاوت يسير. و رواه في مجمع البيان، في تفسير الآية كما في المتن.
 (7) و هذا يدلّ على استحباب الوصية لغير الوارث، من ذوى القرابة، لكنه مشروط بكثرة المال وسعته، فأما مع قلته، فتركه للوارث أولى و أفضل (معه).

116
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثِ وَ الثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ «1» «2».
323 وَ رَوَى ابْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً أَوْصَتْ لِي وَ قَالَتْ تَأْخُذُ ثُلُثِي وَ تَقْضِي مِنْهُ دَيْنِي وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَةَ فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ مَا أَرَى لَهَا شَيْئاً مَا أَدْرِي مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ الصَّادِقَ ع وَ خَبَّرْتُهُ الْخَبَرَ فَقَالَ كَذَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَهَا الْعُشْرُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ وَ قَالَ- اجْعَلْ عَلى‏ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً «3» وَ كَانَتِ الْجِبَالُ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةً فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّيْ‏ءِ «4» 324 وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ «5».
325 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَوْصَى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ «6» «7»

__________________________________________________
 (1) سنن ابن ماجه، كتاب الوصايا (5) باب الوصية بالثلث، حديث 2708 و رواه في المستدرك، كتاب الوصايا، باب (9)، حديث 2، نقلا عن عوالى اللئالى.
و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 6: 268 و 269، باب الوصية بالثلث بطرق متعدّدة و الفاظ متقاربة.
 (2) و هذا يدلّ على ان الوصية بما دون الثلث أفضل من الوصية به. و ان الوصية بما زاد عليه غير جائزة (معه).
 (3) سورة البقرة: 260.
 (4) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 2.
 (5) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 4.
 (6) سورة الحجر: 44.
 (7) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 12.

117
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

326 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ «1» «2».
327 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ‏ءٍ «3» «4».
328 وَ قَالَ ص إِذَا بَلَغَ الْمَوْلُودُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ وَ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الوصايا، باب (54) في أحكام الوصايا، حديث 13.
 (2) و العمل برواية العشر أحوط، لانه موضع اليقين، لان الأصل بقاء ملك الوارث، فيقتصر في نقله على المتيقن، و هو العشر، لاصالة البراءة من الزائد عليه (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الايمان، باب (6) وجوب الرضا باليمين الشرعية، حديث 1 و صدر الحديث (لا تحلفوا الا باللّه و من حلف إلخ).
 (4) و هذا يدلّ على سقوط حقّ المدعى باليمين. و انه لا يجوز بعد ذلك اعتراض الحالف و الدعوى عليه، و لا مطالبته بشي‏ء، و لا مقاصته (معه).
 (5) و بهذا استمسك على ان الحدود لا تقام على غير البالغ، سواء كان في حدود اللّه أو في حدود الآدميين. و على انه قبل البلوغ لا ثواب له و لا عقاب عليه، لان خطاباته قبله كلها من الولى، لا من الشرع (معه).
 (6) المشهور عندنا هو تحديد البلوغ بالخمسة عشر سنة في الذكر، و بالتسع في الأنثى، أو الانبات، أو الاحتلام فيهما. و ورد في كثير من النصوص وجوب العبادة على الصبى ببلوغ ثلاثة عشر سنة، و أربعة عشر سنة، و به قال بعض أصحابنا المتقدمين، و هو محمول على الوجوب التمرينى، و على الحدود الناقصة، للتادب و التمرن أيضا.
و اما قوله: (ان قبلها لا ثواب له و لا عقاب عليه) اما الثاني ففى الاخبار ما يدلّ عليه و اما الأول فورد في بعض النصوص انه يكتب له الثواب قبل بلوغ الخمسة عشر، و قوله: (لان خطاباته إلخ) هو اختيار قول من ذهب الى ان عبادات الصبى تمرينية من الولى، لا شرعية من جهة خطاب الشارع اياه. و القول الآخر انها شرعية متلقاة من أوامر الشارع له، فان في الاوامر ما توجه إليه بدون توسط الولى، و منها ما كان بأمر-

118
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

329 وَ رَوَى ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ رَدَّهُ عَنِ الْجِهَادِ عَامَ بَدْرٍ وَ لَهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ رَدَّهُ فِي أُحُدٍ وَ لَهُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً «1» «2».
330 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ فِي حَجْرِي يَتِيماً فآكُلُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ بِالْمَعْرُوفِ لَا مُسْتَأْثِراً مَالًا وَ لَا وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ قَالَ أَ فَأَضْرِبُهُ قَالَ مَا كُنْتَ ضَارِباً مِنْهُ وَلَدَكَ «3» «4».
__________________________________________________
- الولى له، و هو غير قادح في كون تلك الاوامر أوامر شرعية، فانها من باب قوله تعالى:
 «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ» و الخطابات الواردة من الشارع الى الموالى، أن يأمروا المماليك بالاحكام التكليفية.
و ما روى من ان الولى يثاب على أفعال الصبى و عباداته، غير قادح في كون عبادته شرعية، فان الدال على الخير كفاعله. فمن نذر أو أوصى أو وقف على أهل العبادات الشرعية، دخل الصبيان فيه، و على القول الأوّل لا يدخلون فيه، الى غير ذلك من موارد الخلاف (جه).
 (1) مسند أحمد بن حنبل 2: 17، و لفظ الحديث (عن ابن عمر ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عرضه يوم أحد و هو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، ثمّ عرضه يوم الخندق و هو ابن خمس عشر فأجازه). و رواه الدارقطنى في سننه: 4، كتاب السير، حديث 40، و لفظ ما رواه: (عن ابن عمر قال: عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يوم أحد و انا ابن أربع عشرة فلم يجزنى و لم يرنى بلغت، ثمّ عرضت عليه يوم الخندق و انا ابن خمس عشرة، فأجازنى) الحديث.
 (2) و هذا يدلّ على ان البلوغ لا يتم بدون خمسة عشر. و ان الجهاد لا يجب على الصبى (معه).
 (3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (59) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه في الدّر المنثور، 2: 122 في تفسير سورة النساء الآية 6 (وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏) مع اختلاف يسير في الألفاظ.
 (4) هذا يدلّ على ان الاكل من مال اليتيم لوليه جائز، الا انه مشروط بحاجة الولى، و كونه متحرفا في ماله، مشتغلا بحفظه و حياطته عن التكسب. و أمّا تأديبه فجائز-

119
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

331 وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ وَلِيَّ يَتِيمٍ قَالَ لَهُ ص أَ فَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ قَالَ إِنْ كُنْتَ تَبْغِي ضَالَّتَهَا وَ تَلُوطُ حَوْضَهَا «1» وَ تَسْقِيهَا وِرْدَهَا فَاشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَ لَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ «2».
332 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بِيَدِهِ مَاشِيَةٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فِي حَجْرِهِ أَ يَخْلِطُ أَمْرَهَا بِأَمْرِ مَاشِيَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَلُوطُ حِيَاضَهَا وَ يَقُومُ عَلَى مِهْنَتِهَا وَ يَرِدُ نَادِيَتَهَا فَلْيَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا غَيْرَ مُنْهِكٍ الْحِلَابَ وَ لَا مُضِرٍّ بِالْوَلَدِ «3» «4».
333 وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ يَتِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْيَتِيمُ طَلَبَ الْمَالَ فَمَنَعَهُ مِنْهُ فَتَرَافَعَا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَمَرَهُ بِدَفْعِ مَالِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُوبِ الْكَبِيرِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَ يُطِعْ رَبَّهُ هَكَذَا فَإِنَّهُ يَحُلُّ دَارَهُ أَيْ جَنَّتَهُ [دراءه أي خبثه‏] فَلَمَّا أَخَذَ الْفَتَى مَالَهُ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ثَبَتَ الْأَجْرُ وَ بَقِيَ الْوِزْرُ فَقِيلَ كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ثَبَتَ‏
__________________________________________________
- لكن يشبه تأديب الولد، لا أزيد (معه).
 (1) و لطت الحوض بالطين، لوطا، أي ملطته و طينته، مجمع البحرين.
 (2) الموطأ، كتاب صفة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، حديث 33، و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2، ما بمعناه.
 (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (72) من أبواب ما يكتسب به، حديث 6.
 (4) هذا الحديث و الذي قبله يدلان على ان لولى الطفل، الانتفاع بمال الطفل بقدر عمله فيه، ليكون ما يأخذه اجرة في مقابل عمله، و لا يجوز له الزائد على ذلك (معه).

120
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

لِلْغُلَامِ الْأَجْرُ وَ يَبْقَى الْوِزْرُ عَلَى وَالِدِهِ «1» «2».
334 وَ جَاءَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ الرِّضَا لِغَيْرِهِ وَ التَّعَبُ عَلَى ظَهْرِهِ.
335 وَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ [كم‏] أَدْنَى مَا يُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَا يَرُدُّهُ «3» «4».
__________________________________________________
 (1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ، 3: 100، سورة النساء: 2. و يدلّ عليه في الجملة ما رواه في الدّر المنثور في الآية.
 (2) و هذا الحديث يدلّ على ثلاثة أحكام، أحدها: ان اليتيم إذا بلغ يجب دفع ماله إليه إذا طلبه. و ان منعه منه الولى بعد الطلب و استحقاق الدفع، كان فاعل كبيرة.
الثاني: ان شح النفس مذموم، و انه قد يتعلق بمال الإنسان، و قد يتعلق بمال الغير و ان الثاني أقبح من الأول. و ان الرجوع من المعصية و مقابلتها بفعل ضدها موجب لتكفيرها و نفى اثمها. و ان الانفاق و ان كثر، لا يسمى اسرافا، ما لم يبلغ الضرر به و بعياله.
الثالث: انه يجوز التصرف في الميراث، و ان كان لا يعلم أصله من أين اكتسبه مورثه، من حل أو غيره. و انه مع عدم العلم تصرفاته كلها مشروعة، و يصدق عليه ان ما أنفقه منه، طيب مقبول عند اللّه، و ان المكتسب هو المحاسب عنه، المسئول عن ذلك المال الذي اكتسبه. و ان ما أخذه منه من غير مظانه الشرعية، وزره مختص به دون الوارث.
فأما لو علم الوارث تحريم شي‏ء منه وجب عليه اجتنابه قطعا، و لزمه رده الى أربابه (معه).
 (3) تفسير البرهان، سورة النساء: 10، قطعة من حديث 12 بتفاوت يسير.
 (4) الظاهر ان هذا مختص بالولى، لانه يجوز له الاقتراض من مال الطفل، أما غيره، فلا يجوز له التصرف فيه، سواء كان من نيته أن يرده أو لا (معه).

121
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

336 وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عُقُوبَتَيْنِ ثِنْتَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَعُقُوبَةُ الدُّنْيَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً «1» الْآيَةَ أَمَّا الثَّانِيَةُ فَعُقُوبَةُ الْآخِرَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى‏ ظُلْماً «2» الْآيَةَ «3».
337 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّ آكِلَ مَالِ الْيَتِيمِ سَيُدْرِكُهُ وَبَالُ ذَلِكَ عَلَى عَقِبِهِ وَ يَلْحَقُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) سورة النساء: 9.
 (2) سورة النساء: 10.
 (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (70) من أبواب ما يكتسب به، حديث 2 و 4.
 (4) ثواب الأعمال، (عقاب أكل مال اليتيم)، حديث 1.
 (5) أمر للأوصياء، بان يخشوا اللّه و يتقوه في أمر اليتامى، فيفعلوا بهم ما يحبون ان يفعل بذراريهم الصغار بعد وفاتهم، فليتقوا اللّه. أمرهم بالتقوى الذي هو غاية الخشية بعد ما أمرهم بها، مراعاة للمبدإ و المنتهى، اذ لا ينفع الأول دون الثاني.
ثمّ أمرهم أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لاولادهم بالشفقة و حسن الأدب. و قيل:
هو أمر للحاضرين المريض عند الايصاء، بان يخشوا ربهم، أو يخشوا على أولاد المريض، و يشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم، فلا يتركوه أن يضر بصرف المال عنهم، و ليقولوا للمريض ما يصده عن الإسراف في الوصية، و تضييع الورثة، و يذكره التوبة و كلمة الشهادة.
و أمّا الآية الثانية، فعن الصادق عليه السلام لما نزلت هذه الآية، أخرج كل من كان عنده يتيم، و سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في اخراجهم، فانزل اللّه تبارك و تعالى «وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى‏، قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ».

و عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه: و آله لما اسرى-

122
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

338 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ «1» «2».
339 وَ قَالَ ص مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ «3».
340 وَ قَالَ ص لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمُرَةَ إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ أَنَّ غَيْرَهَا خَيْرٌ مِنْهَا فَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ «4» «5» «6».
__________________________________________________
- الى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار تخرج من أدبارهم! فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما و سيصلون سعيرا، أي يلزمون النار و يقاسون حرها. قيل: هاهنا نكتة، و هي انه تعالى أوعد مانع الزكاة، الكى، و أكل مال اليتيم بامتلاء البطن من النار، و هذا الوعيد أشد.
و السبب فيه، ان الفقير غير مالك لجزء من النصاب حتّى يملكه المالك لماله.
و لان الفقير قادر على التكسب من وجه آخر، و لا كذا اليتيم، فانه مالك جزء، فكان ضعفه أظهر (جه).
 (1) سنن ابن ماجه، كتاب الكفّارات (16) باب النذر في المعصية، حديث 2126، و تمام الحديث (و من نذر أن يعصى اللّه فلا يعصه).
 (2) و فيه دلالة على وجوب الوفاء بالنذر إذا تعلق بطاعة. و يدلّ بمفهوم المخالفة على ان نذر المعصية لا ينعقد (معه).
 (3) سنن ابن ماجه، كتاب الكفّارات، (6) باب الاستثناء في اليمين، حديث 2108، و تمام الحديث (و ليكفر عن يمينه).
 (4) صحيح مسلم: 3، كتاب الايمان، (3) باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، و يكفر عن يمينه، حديث 19. و في الوسائل:
16، كتاب الايمان، باب (18)، حديث 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 مثله، فراجع.
 (5) هذا و الذي قبله مختص باليمين المتعلقة بالمباحات، فانه إذا كان الطرف المخالف لليمين اصلح في أمر دينه أو دنياه، فان اليمين يكون غير لازمة له، بل يأتي بالذى هو خير منه، له، و لا كفّارة عليه، و كذلك النذر (معه).
 (6) اما متعلق النذر فلا بدّ أن تكون طاعة مقدورة للناذر. اما المباح المتساوى-

123
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

341 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّ اللَّغْوَ فِي الْيَمِينِ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ يُؤَكِّدُ بِهِ كَلَامَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ إِلَى الْقَسْمِ حَتَّى لَوْ قِيلَ لَهُ إِنَّكَ حَلَفْتَ قَالَ لَا «1» «2» «3».
__________________________________________________
- الطرفين دينا و دنيا، فلا ينعقد نذره، كالمرجوح وفاقا للمشهور، لاشتراط النذر بالقربة كما يدلّ عليه النصوص، و هي منفية فيه. و قيل: بانعقاده و استقربه الشهيد لظاهر الخبر في جارية حلف فيها، فقال: للّه على ان لا أبيعها، فقال عليه السلام: ف للّه بنذرك و فيه منع كونه غير راجح. و أمّا اليمين فانما ينعقد على المستقبل المقدور الراجح دينا أو دنيا أو متساوى الطرفين، و لو تجددت المرجوحية بعد اليمين المحل، و هذا هو معنى خبر الكتاب (جه).
 (1) رواه في منهج الصادقين للمولى فتح اللّه القاساني 2: 10، سورة البقرة الآية 225.
 (2) و هذا يدلّ على ان يمين اللغو، هى التي لا قصد معها. و ان انعقاد اليمين مشروط بالقصد. و ان ما لا قصد فيها لا اثم فيه (معه).
 (3) لا ينعقد اليمين الا بالنية كما في الآية، و هي قوله تعالى: «لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ» أى بما عرضتم و قصدتم، لانه كسب القلب، فلو سبق لسانه الى كلمة القسم سهوا، أو في حالة غضب، أو لجاج، أو خجلة، أو سكرة، أو اكراه، أو نحو ذلك، لم ينعقد، و هو يمين اللغو الذي رفع المؤاخذة عليه، و كذا قول: لا و اللّه و بلى و اللّه، من غير عقد، كما في هذا الخبر، و لو ادعى عدم القصد، قيل: و ان أتى بالتصريح، لان حقّ اللّه لا تنازع فيه، و القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها غيره. و لكنه إذا أتى بالصريح، يحكم عليه بها ظاهرا ان لم يعلم قصده الى مدلوله، بخلاف المحتمل، فانه لا يحكم به الا مع تصريحه بارادته. و في يمين اللغو قول آخر، و هو أن يحلف و يرى انه صادق، ثمّ تبين انه كاذب فلا اثم عليه و لا كفّارة (جه).

124
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

342 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِينَ وَ لَا كَاذِبِينَ «1» «2».
343 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «3».
344 وَ قَالَ ص شِرَارُ مَوْتَاكُمْ الْعُزَّابُ «4».
345 وَ قَالَ ع مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ فَائِدَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَةٍ مُسْلِمَةٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا وَ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ «5» «6».
346 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ لَا أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَى إِلَّا شَقِيٌّ «7»

__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الايمان، باب (1)، حديث 5، و تمام الحديث (فانه عزّ و جلّ يقول: «وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ»)..
 (2) النهى للتنزيه. و فيه دلالة على كراهية اليمين الصادقة. و أمّا الكاذبة، فالإجماع على تحريمها (معه).
 (3) المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدماته النكاح، حديث 17 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة النور:
32، و لفظ ما رواه (تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط).
 (4) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، سورة النور: 32. بدون لفظ (موتاكم). و رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (2) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 3، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: رذال موتاكم العزاب).
 (5) الوسائل، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 10.
 (6) و هذه الأحاديث دالة على أرجحية النكاح، و انه سنة مؤكدة (معه).
 (7) الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب المتعة، حديث 2 و 20 و 25 و لفظه (كان عليّ عليه السلام يقول: لو لا ما سبقنى به بنى الخطاب ما زنى الاشقى (شفى خ ل) و رواه في حديث 24 من تلك الأبواب كما في المتن.

125
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

347 وَ يُرْوَى الْأَشْقِيَاءُ «1» «2».
348 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ وَ الْحَسَنُ «3» أَبْنَاءُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا

__________________________________________________
 (1) و هذا يدلّ على ان المتعة من السنن النبويّة. و انها ممّا ثبت في شرع الإسلام و انها ما نهيت الا بعد موت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و ان الناهى هو عمر لرأى رآه (معه).
 (2) و هذه المسألة هي المعركة العظمى بين الإماميّة و مخالفيهم. و لا خلاف بين علماء الإسلام قاطبة في ان متعة النساء، كانت محللة على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نعم وقع الاختلاف بين العامّة في انها هل نسخت في عصره، أم بقيت الى زمن خلافة الثاني فحرمها و نهى عنها، لرأى رآه. ظاهر معظمهم هو الثاني، تعويلا على ما رووا عنه من قوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انا احرمهما و اعاقب عليهما متعة الحجّ و متعة النساء.
و صاحب الكشّاف و البيضاوى على انها كانت ثلاثة أيّام حين فتحت مكّة، ثم نسخت، و قد اضطرب كلامهما في هذه الحكاية.
و المتأمل يعرف ان ليس الغرض الا اسدال ذيل الهفو على هذه الشنيعة، كيف لا و قوله تعالى في مواضع من القرآن: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» نص فيه سيما ما رووه من جماعة من الصحابة منهم أبى بن كعب و عبد اللّه بن عبّاس و ابن مسعود، انهم قرءوا الآية «فما استمتعتم به منهن الى أجل فآتوهن اجورهن».
قال ابن عبّاس: و اللّه هكذا انزلها اللّه ثلاث مرّات، و انها ليست منسوخة، و انما نسخها رأى الثاني.
إلى أن قال: و اما تصحيح لفظ الحديث، ففي أكثر نسخ كتبنا، انه (شقى) بالقاف و الياء، لكن الفاضل ابن إدريس، قال: (شفى) بالشين المعجمة و الفاء، و معناه الا قليل و الدليل عليه حديث ابن عبّاس، ذكره الهروى في الغريبين: ما كانت المتعة الا رحمة رحم اللّه بها امة محمد، لو لا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شفا، و قد أورده الهروى في باب الشين و الفا، لان الشفا عند أهل اللغة، القليل بلا خلاف بينهم آه (جه).
 (3) أبو هاشم، عبد اللّه بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب، روى عن أبيه محمد-

126
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ «1».
349 وَ رَوَى الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَكَوْنَا الْعُزُوبَةَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُنَّ أَجَلًا فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ مَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ غَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ هُوَ يَقُولُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْ‏ءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً «2».
350 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثاً ثُمَّ حَرَّمَهَا وَ اللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَنَّ رَجُلًا تَمَتَّعَ وَ هُوَ مُحْصَنٌ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَحَلَّهَا بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا «3».
و الجواب عن هذه الأحاديث بالطعن في أسانيدها فإنها كلها مراسيل لا يعتمد عليها فلا تعارض الروايات الصحيحة الواردة تواترا عن أهل البيت ع «4»
__________________________________________________
- ابن الحنفية، قال الزبير: و كان أبو هاشم صاحب الشيعة و الحسن بن محمّد بن على بن أبى طالب، روى عن أبيه محمّد بن الحنفية، و هو أول من تكلم في الارجاء. تهذيب التهذيب 2: 320.
 (1) رواه البخارى في صحيحه، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر، و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 7: 201 (باب نكاح المتعة).
 (2) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (44) باب النهى عن نكاح المتعة، حديث 1962.
 (3) روى البيهقيّ نهى عمر عن المتعة في السنن الكبرى 7: 206، باب نكاح المتعة. بدون جملة (الا ان يأتي إلخ).
 (4) هذا الجواب دل على ان المتعة من الاحكام الشرعية الضرورية عند أهل-

127
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

351 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يُرَقُّ وَلَدُ حُرٍّ «1».
352 وَ قَالَ ع الْحَرَائِرُ صَلَاحُ الْبَيْتِ وَ الْإِمَاءُ هَلَاكُهُ «2» «3».
353 وَ قَالَ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ «4» «5».
__________________________________________________
- البيت عليهم السلام. و انه قد تواتر عنهم عليهم السلام الحكم بحلها، و عدم نسخها. و إذا كان الامر كذلك، فلا تعارضه اخبار الآحاد، و ان صح طرقها لان الآحاد تفيد الظنّ، و المتواتر يفيد العلم، و العلم لا يعارض الظنّ، فكيف و هذه الأحاديث غير معلومة الصحة لان رواتها غير معلومى العدالة، بل مطعون فيهم بالجرح. و ما هذا شأنه من الاخبار، فهو بالاعراض عنه جدير (معه).
 (1) يصح قراءتها بالإضافة، و يصير معناه. ان حرية الإنسان مانعة من استرقاق الولد، فلا يصحّ حينئذ شرط رقيته. و يجوز قراءته بالصفة، بأن (حر) صفة (الولد) و يصير المعنى ان كل ولد ثبت حريته حال تولده، لا يصحّ استرقاقه. و أمّا استرقاق ولد الحر بالشرط، فلا يدلّ على المنع منه، بل يكون ثابتا بالاصل، و عموم قوله: المؤمنون عند شروطهم (معه).
 (2) الجامع الصغير للسيوطي: 1، في المحلى بأل من حرف الحاء، نقلا عن الديلميّ في مسند الفردوس.
 (3) و هذا يدلّ على ان تزويج الحرائر، خير من التسرى، لما فيه من تدبير المنزل و اصلاحه بالحرائر. و ان خرابه بتولية الإماء. و اصلاح المنزل يتسبب في اصلاح الدين، فيكون تزويج الحرائر اصلح في الدين و الدنيا. و يحتمل أن يكون المراد بالبيت، القبيلة، لان ولد الحرة عند القبيلة أعظم شأنا و أجل من ولد الأمة، فيكون ولد الأمة مفسدا لنسب القبيلة، و ولد الحرة مصلحا لها (معه).
 (4) الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع، قطعة من حديث 1.
 (5) هذا يدلّ على ان الرضاع ينشر الحرمة، اذا كان المرتضع في الحولين.
أما إذا كان بعد تجاوزهما فلا ينشر الحرمة، و عبر عن ذلك بالفطام، لتحققه بعد الحولين (معه).

128
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

354 وَ رَوَى الْجُمْهُورُ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتَهَا وَ لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا «1».
355 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَهُ اللَّهُ «2» «3» «4».
356 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَيُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَ تَرَكَ شَيْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا
__________________________________________________
 (1) السنن الكبرى للبيهقيّ 7: 160، باب ما جاء في قول اللّه تعالى: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» الآية.
 (2) البرهان للعلامة البحرانيّ، سورة النساء: الآية (23)، حديث 12 و 19، و لفظ الحديث (عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه. ان عليا عليهم السلام، كان يقول: حرم الربائب عليكم مع الامهات اللاتى قد دخل بهن في الحجور. و الامهات مبهمات، دخل بالبنات أو لم يدخل بهن، فحرموا. و ابهموا ما ابهم اللّه).
 (3) و هذا يدلّ على ان البحث و السؤال عما هو مذكور في الشريعة، ما لم يذكر علته، لا يجوز السؤال عن علته و سببه، بل شأن المكلف قبوله و الانقياد له بمحض التعبد و الطاعة، و ترك السؤال و البحث و الامر للوجوب (معه).
 (4) ورد الحديث الثاني في الاخبار، مفسر للحديث الأول، قال في النهاية:
لما سمع ابن عبّاس قوله تعالى: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» و لم يبين اللّه الدخول بهن، اجاب، فقال: هذا من مبهم التحريم الذي لا وجه غيره سوى دخلتم بنسائكم أو لم تدخلوا بهن فامهات نسائكم محرمات في جميع الحالات.
و أمّا الربائب، فليس من المبهمات، لان لهن وجهين، احللن في احدهما و حرمن في الآخر، فإذا دخل بامهات الربائب، حرمن، و ان لم يدخل بهن، لم يحرمن، فهذا تفسير المبهم (انتهى).
و كما روى عن ابن عبّاس روى أيضا، عن عليّ عليه السلام تفسير الآية، لكن خصوص السبب لا يخص الحكم (جه).

129
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَ أَبِيهِ قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَى جَسَدِهَا قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا حَرُمَتْ «1» «2».
357 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي الْمِلْكِ أَنَّهُ قَالَ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ «3» وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَ هِيَ قَوْلُهُ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ «4» وَ حَكَمَ عَلِيٌّ ع بِالتَّحْرِيمِ وَ حَكَمَ عُثْمَانُ بِالتَّحْلِيلِ «5» «6» «7».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب النكاح، باب (3) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، و نحوها حديث 1.
 (2) شرط في التحريم، اللمس بشهوة و النظر الى الفرج و الجسد، فبدون المجموع لا يتحقّق التحريم (معه).
 (3) سورة المؤمنون: 6.
 (4) سورة النساء: 23.
 (5) الوسائل، كتاب النكاح، باب (29) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، حديث 3، و لفظ الحديث (قال عليّ عليه السلام: احلتهما آية و حرمتهما اخرى و أنا، أنهى عنهما نفسى و ولدى) ثم قال: قال الشيخ: يعنى أحلتهما آية في الملك و حرمتهما اخرى في الوطى، و قوله: (و أنا أنهى عنهما) يجوز أن يكون أراد به الوطى، على وجه التحريم. و يجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك (انتهى).
و راجع أيضا الموطأ، كتاب النكاح (14) باب ما جاء في كراهية اصابة الأختين بملك اليمين، حديث 34.
 (6) و هذا يدلّ على ان الجمع بين الأختين في الملك جائز، و الجمع بينهما في الوطى غير جائز، فمتى سبق الوطى الى أحدهما حرمت الأخرى (معه).
 (7) روى الشيخ هذا الحديث في الكتابين، معارضا لاخبار التحريم، هكذا:
عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قال محمّد بن على عليهما السلام: فى اختين مملوكتين يكونان عند الرجل جميعا، قال: قال عليّ عليه السلام: أحلتهما آية و حرمتهما آية اخرى. و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى.-

130
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ ع‏
لِقَوْلِهِ ص الْحَقُّ مَعَ عَلِيٍّ حَيْثُ مَا دَارَ «1».
__________________________________________________
- فلا ينافى في ما ذكرناه، لان قوله عليه السلام: (أحلتهما آية) يعني آية الملك دون الوطى، و قوله: (و حرمتهما آية أخرى) يعني في الوطى دون الملك. و لا تنافى بين الآيتين، و لا بين القولين، و قوله: (و أنا أنهى عنهما نفسى و ولدى) يجوز أن يكون أراد به عن الوطى، على جهة التحريم. و يجوز أيضا أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك، حسب ما قدمناه من ان ملكهما معا ربما تشوقت نفسه الى وطيهما ففعل ذلك، فيصير مأثوما.
و في الفقيه، فأما آية المحرمة، فهى قوله: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» و أمّا الآية المحللة، فقوله: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» و ظاهره ان آية التحليل و التحريم كلتاهما متواردتان على حكم التحليل في الوطى و تحريمه. و ذلك ان النزاع انما هو في حكم الوطى، لا في حكم الملك، كما هو ظاهر الشيخ، حيث عقل ان آية التحليل هى ما دل من الآيات على جواز ملك الأختين. و ذلك ان عثمان بن عفان و مالك و طائفة منهم جوزوا الجمع بينهما في الوطى، و قد نقل صاحب الكشّاف و القاضي عن على عليه السلام التحريم، و عن عثمان التحليل.
قال القاضي: و قول على ارجح، لان آية التحليل مخصوصة في غير ذلك، و حينئذ فقوله: احلتهما آية، المراد منها (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» باعتقاد عثمان و أهله، أو انها منسوخة بآية التحريم، أو نحو ذلك من التأويل. و فرط بعض علمائهم فلم يجوزوا الجمع بينهما بملك اليمين، و خير الأمور أوسطها (جه).
 (1) رواه الترمذي في سننه، (20) باب مناقب عليّ بن أبي طالب رضى اللّه عنه، حديث 3714، بلفظ (اللهم أدر الحق معه حيث دار). و رواه الحاكم في المستدرك، 3: 124، و قال بعد نقله الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه.
و يظهر من الامام فخر الدين الرازيّ في تفسيره الكبير عند البحث عن الجهر ب «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»* ان هذا الحديث كان من المسلمات عندهم، لانه قال: و أمّا ان على بن أبي طالب رضي اللّه عنه كان يجهر بالتسمية، فقد ثبت بالتواتر و من اقتدى في دينه بعلى بن أبي طالب، فقد اهتدى. و الدليل عليه قوله عليه السلام: «اللّهمّ أدر الحق مع على حيث دار».

131
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

358 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ وَ الْحَلَالُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ «1».
359 وَ قَالَ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ «2».
360 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا فِي غَزَاةِ أَوْطَاسٍ سَبَايَا وَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ص أَلَا لَا تُوطَأِ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ وَ لَا الْحَيَالَى حَتَّى يُسْتَبْرَأْنَ بِحَيْضَةٍ «3».
361 وَ رَوَى الْعَيَّاشِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَشَكَا إِلَيْهِ وَجَعَ بَطْنِهِ فَقَالَ أَ لَكَ زَوْجَةٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا شَيْئاً طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْكُبْ عَلَيْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً «4» وَ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ «5» وَ قَالَ سُبْحَانَهُ- فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً «6» فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْبَرَكَةُ وَ الشِّفَاءُ وَ الْهَنِي‏ءُ
__________________________________________________
 (1) و هذا يدلّ على تحريم الشبهة (معه).
 (2) مسند أحمد بن حنبل 6: 129. و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (59) باب الولد للفراش و للعاهر الحجر، حديث 2006 و 2007، و صحيح البخاريّ، كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، و سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق باب (الولد للفراش) حديث 2273.
 (3) روى مضمون الحديث النسائى في سننه، كتاب البيوع، (بيع المغانم قبل أن يقسم) و أحمد بن حنبل في مسنده، 3: 87 و 4: و 108، و ابن أبي داود في سننه:
2، كتاب النكاح (باب وطئ السبايا)، حديث 2155 و 2156 مع عبائر شتّى و المعاني واحدة.
 (4) سورة ق: 9.
 (5) سورة النحل: 69.
 (6) سورة النساء: 4.

132
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

وَ الْمَرِي‏ءُ شُفِيتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَفَعَلَ فَشُفِيَ «1».
362 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ رَوَاهُ الْبَاقِرُ ع «2» «3».
363 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي مُفَوِّضَةِ الْمَهْرِ أَنَّ لَهَا الْمُتْعَةَ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) تفسير العيّاشيّ، سورة النساء: الآية (4)، حديث 15 و 18، باختلاف يسير فيهما، و رواه في الوسائل، كتاب النكاح، باب (26) من أبواب المهور، حديث 4 و 5.
 (2) مسند أحمد بن حنبل 5: 83، و سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 3074، و سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قطعة من حديث 1905، و صحيح مسلم، كتاب الحجّ، (19) باب حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، قطعة من حديث 147.
 (3) أي جعلهن اللّه أمانة عندكم، و الواجب مراعاة الأمانة و حفظها عن الضياع بجعلها في حرزها، و القيام بمهام حفظها، و منه يعلم وجوب النفقة لهن التي هي المأكل و الكسوة و الاسكان، و مراعاة حقوقهن. و المراد بكلمة اللّه الموجبة لاستحلال فروجهن الايجاب و القبول اللذان هما سبب في ملك البضع بسبب العوض و هو الصداق، فهو مستلزم لوجوب بذله لهن، و توفيتهن إيّاه بتمامه، حتى يكون نكاحهن موافقا لما أراد اللّه تعالى (معه).
 (4) الوسائل، كتاب النكاح، باب (48) من أبواب المهور، حديث 1، و الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى. و في مجمع البيان سورة البقرة: 236. ما هذا لفظه (انما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصّة، عن سعيد بن المسيب، و هو المروى عن أبى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام).
 (5) المراد بمفوضة المهر التي لم يعين لها مهرا في العقد، فانها متى طلقت قبل الدخول، وجب لها تعيين مهر المثل في المتعة، و المثل راجع الى الزوج، لا إليها (معه).

133
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

364 وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَ لَا أَمْلِكُ «1» «2».
365 وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ الْأُخْرَى «3» «4».
366 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ عَلَيْهِنَّ «5».
367 وَ رُوِيَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَا وَ مَيْمُونَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَخَلَ عَلَيْنَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ بَعْدَ آيَةِ الْحِجَابِ فَقَالَ لَنَا احْتَجِبَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَعْمَى فَقَالَ أَ فَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَ لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ «6».
368 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَحَاشُّ النِّسَاءِ
__________________________________________________
 (1) سنن الدارميّ، كتاب النكاح، باب في القسمة بين النساء. و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (47) باب القسمة بين النساء، حديث 1971.
 (2) و هذا يدلّ على ان القسمة واجبة، و يجب فيها التساوى في كل ما يملك الإنسان من فعله باختياره، و انه لا يجوز الميل فيه و الحيف على احدى الزوجات، أما ما لا يتمكن المكلف من فعله، و هو الميل القلبى و المحبة الطبيعية، فلا يجب المساوات فيه، لانه غير مقدور للمكلف. و فيه دلالة على ان البغض و المحبة ليسا من أفعال العباد، و ان كان قد يقع أسبابها بفعلهم (معه).
 (3) الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، حديث 3.
 (4) و هذا يدلّ على ان العدل في القسمة من الأمور المطلوبة للّه تعالى، و هو هنا للاستحباب و الفضل، أما فيما يجب لهن من الحقوق، فالعدل فيه واجب (معه).
 (5) الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب القسم و النشوز و الشقاق، حديث 2.
 (6) الوسائل، كتاب النكاح، باب (129) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 4.

134
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

عَلَى أُمَّتِي حَرَامٌ «1» «2».
369 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ «3».
370 وَ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ ص لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا «4».
371 وَ رَوَى أَبُو خُزَيْمَةَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ قَالَهَا ثَلَاثاً لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ «5» «6».
372 وَ رَوَى أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَتَى لَقِيتَ مِنْ أُمَّتِي أَحَداً فَسَلِّمْ عَلَيْهِ يَطُلْ عُمُرُكَ فَإِذَا دَخَلْتَ بَيْتَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ يَكْثُرْ خَيْرُكَ إِنَّهُ تَعَالَى‏
__________________________________________________
 (1) في الحديث. نهى أن يؤتى النساء في محاشهن. و مثله، محاش نساء امتى حرام. المحاش جمع محشة، و هي الدبر، فكنى بها عن الادبار، كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغاية (مجمع البحرين).
 (2) الوسائل، كتاب النكاح، باب (72) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 2.
 (3) الوسائل، كتاب النكاح، باب (73) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 2.
 (4) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (29) باب النهى عن اتيان النساء في أدبارهن حديث 1923.
 (5) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، (29) باب النهى عن اتيان النساء في أدبارهن حديث 1924.
 (6) التوفيق بين هذه الأحاديث الأربعة، ان الحديثين الأخيرين، يمكن حملهما على الكراهة و ليس فيهما تصريح بالتحريم. و أمّا الحديثان الاولان، فالثانى منهما طريقه صحيح، و هو صريح في الاباحة، و الأول صريح في التحريم، لكن طريقه ليس صحيحا، و إذا تعارض الصحيح مع غيره، قدم الصحيح. و إذا أردنا أن لا نطرحه بالكلية، حملت التحريم على شدة الكراهية، و صح العمل بالدليلين و بطل التعارض (معه).

135
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

بَيَّنَ فِي كِتَابِهِ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ «1» «2».
373 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا «3».
374 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع دِرْهَمُ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ «4».
375 وَ قَالَ ع إِنَّمَا شُدِّدَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ قَرْضاً «5».
376 وَ قَالَ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الرِّبَا خَمْسَةً آكِلَهُ وَ مُوكِلَهُ وَ
__________________________________________________
 (1) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره، و المولى فتح اللّه القاساني في منهج الصادقين، و السيوطي في الدّر المنثور، جميعا في تفسيرهم لسورة النور، الآية (61) الى قوله صلّى اللّه عليه و آله: (يكثر خيرك) و زاد كل واحد منهم بعد تلك الجملة زيادة غير ما في المتن، فلاحظ.
 (2) الامر في الموضعين محمول على الندب، بقرينة قوله: «انه تعالى بين في كتابه مكارم الأخلاق» فهو معلل بكونه من الأوصاف الجميلة، فلا يقتضى الوجوب (معه).
 (3) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 3 و مسند أحمد بن حنبل 2: 9، و سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، (17) باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا، حديث 2182 و 2183، و سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين، حديث 3457 و 3459، و صحيح مسلم، كتاب البيوع، (11) باب الصدق في البيع و البيان، حديث 47، و صحيح البخاريّ، كتاب البيوع، باب (اذا بين البيعان و لم يكتما و نصحا).
 (4) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 12 و 19.
 (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الربا، حديث 4، نحوه و لفظ الحديث (انما حرم اللّه عزّ و جلّ الربا، لكيلا يمتنع الناس، من اصطناع المعروف) و في بعض التعليقات على الكافي ما هذا لفظه. أراد بالاصطناع القرض الحسن. و في حديث محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام: (و القرض صنايع المعروف).

136
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ «1» «2».
377 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَلَا إِنَّ كُلَّ رِباً فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَ أَوَّلُ رِباً أَضَعُهُ رِبَا الْعَبَّاسِ وَ كُلُّ دَمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَطْلُولٌ وَ أَوَّلُ دَمٍ أَطُلُّهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ «3» «4».
378 وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى- خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ الْآيَةَ «5» سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَبْرَئِيلَ عَنْ مَعْنَاهَا فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبَّكَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ «6» «7».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب الربا، حديث 4.
 (2) و هذا يدلّ على تحريم أخذ الربا، و اعطاءه، و الشهادة عليه، و كتابته. فلا يجوز اقامة الشهادة عليه، و لا حضوره، بل و لا الوساطة فيه، بل و لا التحدث به (معه).
 (3) روى مضمون الحديث أكثر أصحاب الصحاح و السنن بألفاظ مختلفة و كلمات مترادفة، راجع، سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (84) باب حجة رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 3074 و 76، باب الخطبة يوم النحر، حديث 3055، و مسند أحمد بن حنبل 5: 73، و سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 1905، و سنن الدارميّ، (من كتاب المناسك) باب في سنة الحاجّ. و في الصافي سورة المائدة في تفسير الآية (67) «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ»..
 (4) أي ماطل و مطلول. أى لا يؤخذ له قصاص و لا دية. و انما بدأ صلّى اللّه عليه و آله بقرابته، ليكونوا هم القدوة للحلق، لانهم إذا امتثلوا الاحكام الشرعية و عملوا بها قبل الناس، كانوا حجة على من بعدهم في وجوب العمل. و فيه دلالة على ان الإسلام أبطل أحكام الجاهلية كلها، الا ما أقره الشرع (معه).
 (5) الأعراف: 199.
 (6) مجمع البيان، سورة الأعراف: 199، و فيه (حتى أسأل العالم).
 (7) الامر في هذه الثلاثة للاستحباب، لانها من مكارم الأخلاق (معه).

137
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

379 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ نَبِيَّهُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ «1».
380 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَذَرَ النَّاسَ لَا شَيْ‏ءَ لَهُمْ «2».
381 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ «3».
382 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ الْجَالِبُ مَرْحُومٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ «4».
383 وَ قَالَ ص النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.
384 وَ قَالَ ص الْأَسْعَارُ إِلَى اللَّهِ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) الصافي، سورة الأعراف: 199، و تتمة الحديث (و ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها).
 (2) الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2 و لفظ الحديث (و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس، فانه يكره ان يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام) و الحديث عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ثمّ قال: الكراهة هنا محمولة على التحريم.
 (3) سنن الدارميّ، كتاب البيوع، باب في النهى عن الاحتكار، و رواه في الوسائل كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
 (4) و التوفيق بين هذه الأحاديث أن تحمل الكراهة في الحديث الأول على التحريم لان الحرام مكروه أيضا (معه).
 (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (30) من أبواب آداب التجارة، حديث 1، ما يدلّ عليه، و لفظ الحديث (انه صلّى اللّه عليه و آله مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم ان تخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار إليها، فقيل: يا رسول اللّه لو قومت عليهم؟
فغضب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حتّى عرف الغضب في وجهه، فقال: أنا أقوم عليهم، انما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء، و يحفظه إذا شاء).
 (6) و هذا الحديث و الذي قبله يدلان على انه لا يجوز التسعير على المحتكر، و انما الواجب أن تخرج حكرته الى السوق و يبيع بما شاء، لان الاسعار، رخصها و غلاها الى اللّه و باذنه، فلا يجوز للناس فعلها (معه).

138
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

385 وَ قَالَ ص إِيَّاكُمْ وَ الدَّيْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّةٌ بِاللَّيْلِ «1» «2».
386 وَ قَالَ ص لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ خِتَانٍ أَوْ وِكَازٍ أَوْ رِكَازٍ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ وَ الْوِكَازُ بِنَاءُ الدَّارِ وَ الرِّكَازُ قُدُومُ الْحَاجِّ «3» «4».
387 وَ رَوَى الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ «5» «6».
388 وَ عَنْ ثَوْبَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ «7».
389 وَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْهُ ص لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب الدين و القرض، حديث 4، و هو منقول عن عليّ عليه السلام.
 (2) و هذا يدلّ على كراهية الدين، الا انه مخصوص بغير المضطر (معه).
 (3) الوسائل، كتاب النكاح، باب (40) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 5.
 (4) بل و مطلق القدوم من السفر. و الحديث يدلّ على ان الوليمة في هذه المواضع الخمسة، مستحبة استحبابا مؤكدا، و أمّا الوليمة في غير ذلك فليس من المستحبات، و انما هي من المباحات (معه).
 (5) مجمع البيان، 10: 304 سورة الطلاق، الآية (1). و رواه في الوسائل كتاب الطلاق، باب (1) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 7.
 (6) و هذا يدلّ على ان سؤال الزوجة، الطلاق محرم، الا أن يكون عن سبب بأن يمنعها حقوقها أو يضارها (معه).
 (7) مجمع البيان 10: 304، سورة الطلاق الآية: 1.

139
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَ لَا الذَّوَّاقَاتِ «1» «2».
390 وَ عَنْ أَنَسٍ عَنْهُ ص مَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَ لَا اسْتَحْلَفَ بِهِ إِلَّا مُنَافِقٌ «3» «4».
391 وَ رَوَى الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ «5».
392 وَ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ فِهْرٍ وَ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِ‏
__________________________________________________
 (1) و منه الحديث: «ان اللّه لا يحب الذواقين و الذواقات» يعنى السريعى النكاح السريعى الطلاق (النهاية).
 (2) مجمع البيان 10: 304، سورة الطلاق الآية 1.
 (3) الجامع الصغير للسيوطي 2: 145، حرف الميم نقلا عن ابن عساكر عن انس.
 (4) و هذا يدلّ على تحريم الحلف بالطلاق و الاستحلاف به (معه).
 (5) صحيح مسلم، كتاب الطلاق، (1) باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، و انه لو خالف وقع الطلاق و يؤمر برجعتها، حديث 1، و صحيح البخاريّ، كتاب الطلاق حديث 1.

140
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

ص فَقَالَ لِيُرَاجِعْهَا قُلْتُ تَحْتَسِبُ قَالَ فَمَهْ «1».
وَ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ مِنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ «2» يَقُولُ إِنَّ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ فَدَخَلْتُ عَلَى الْبَاقِرِ ع فَحَدَّثْتُهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ ع كَذَبَ لَمْ يَقُلْ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْقُرْءَ الطُّهْرُ تقرأ [يُقْرَأُ] فِيهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْحَيْضُ قَذَفَتْهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ قَالَ فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ كَذَبُوا «3» «4».
394 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ «5».
395 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَى النِّسَاءِ ثَلَاثاً الْحَيْضَ وَ
__________________________________________________
 (1) صحيح البخاريّ. كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث 1.
 (2) انما سمى (الرأى) لانه كان يعمل به، و أول من كان عاملا به (معه).
 (3) مجمع البيان 2: 326، سورة البقرة الآية (228).
 (4) و هذا الحديث يدلّ على ان العدة بالاطهار، لا بالحيض. و ان المرأة تخرج من العدة برؤية الدم الثالث، و لا يرتقب الطهر، بل لها أن تعقد النكاح قبل أن تطهر من الدم الثالث (معه).
 (5) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، (30) باب في طلاق الأمة و عدتها، حديث 2079، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (40) من أبواب العدد، حديث 1، مثله.

141
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ «1».
396 وَ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةَ مُعَاذٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ أَنْ لَا يَضْرِبَ وَجْهَهَا وَ لَا يُقَبِّحَهَا وَ أَنْ يُطْعِمَهَا مِمَّا يَأْكُلُ وَ يُلْبِسَهَا مِمَّا يَلْبَسُ وَ لَا يَهْجُرَهَا «2».
397 وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع جَاءَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ [أَنْ‏] تُطِيعَهُ وَ لَا تَعْصِيَهُ وَ لَا تَتَصَدَّقَ مِنْ بَيْتِهَا بِشَيْ‏ءٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَا تَمْنَعَهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ قَالَتْ مَنْ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقّاً عَلَى الْمَرْأَةِ قَالَ زَوْجُهَا قَالَتْ فَمَا لِي مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَيَّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ كُلِّ مِائَةٍ وَاحِدَةٌ قَالَتْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً لَا يَمْلِكُ رَقَبَتِي رَجُلٌ أَبَداً «3».
398 وَ قَالَ ع لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَنْ يُسْجَدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا «4».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (24) من أبواب العدد، حديث 2.
 (2) ورد بمضمون الحديث روايات. راجع سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (3) باب حقّ المرأة على الزوج، حديث 1850، و سنن أبي داود: 2، باب في حق المرأة على زوجها، حديث 2142- 2143، و السنن الكبرى للبيهقيّ 7: 295، و كنز العمّال 10: 370، حديث 44940.
 (3) الوسائل، كتاب النكاح، باب (79) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1.
 (4) الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 1 و سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب في حقّ الزوج على المرأة، حديث 2140،-

142
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

399 وَ رَوَى جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الصَّادِقِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ الَّتِي لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً «1».
400 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «2».
401 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ ع الْحُرَّةُ تُحِدُّ وَ الْأَمَةُ لَا تُحِدُّ «3».
402 وَ رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِنَّمَا السُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ اسْتِقْبَالًا فَيُطَلِّقَهَا لِكُلِّ قُرْءٍ تَطْلِيقَةً «4» «5» «6».
__________________________________________________
- و سنن الدارميّ، كتاب الصلاة باب النهى ان يسجد لاحد، و سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، (4) باب حقّ الزوج على المرأة، حديث 1852 و 1853، و مسند أحمد بن حنبل 4: 381.
 (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (2) من أبواب العدد، قطعة من حديث 4.
 (2) صحيح البخاريّ، باب في الجنائز، باب حدّ المرأة على غير زوجها. و سنن الترمذي، كتاب الطلاق (18) باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، حديث 1195 و 1196، و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب العدد، حديث 5، نحوه.
 (3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (42) من أبواب العدد، حديث 2.
 (4) سنن النسائى 6: 112، كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. و لفظ الحديث (عن عبد اللّه انه قال: طلاق السنة تطليقة، و هي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت و طهرت طلقها اخرى، فإذا حاضت و طهرت طلقها اخرى، ثمّ تعتد بعد ذلك بحيضة) و في آخر (طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع).
 (5) طلاق السنة الموافق للامر الشرعى، أن يقع الطلاق في طهر لم يقر بها فيه فاذا وقع في غير ذلك، كان طلاق البدعة. و انه متى تعدّد الطلاق، وجب أن يفرق على الاطهار، فيجعل لكل طهر طلقة (معه).
 (6) فيه ردّ على العامّة من وجهين، مع انه مرويّ من طرقهم، أحدها: ان-

143
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

403 وَ قَالَ ص لِزَوْجَةِ رِفَاعَةَ لَمَّا حَلَّلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَتْ إِنَّ لَهُ هُدْبَةً كَهُدْبَةِ الثَّوْبِ «1» تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِينَ عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ «2» «3».
404 وَ رُوِيَ أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَكَانَتْ تُبْغِضُهُ وَ يُحِبُّهَا فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَنَا وَ ثَابِتٌ وَ لَا يَجْمَعُ رَأْسِي وَ رَأْسَهُ شَيْ‏ءٌ وَ اللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي دِينٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ مَا أُطِيعُهُ بُغْضاً إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَاداً وَ أَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَ أَقْبَحُهُمْ وَجْهاً فَنَزَلَتْ آيَةُ الْخُلْعِ وَ كَانَ قَدْ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً فَقَالَ ثَابِتٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلْتَرُدَّ عَلَيَّ الْحَدِيقَةَ قَالَ فَمَا تَقُولِينَ قَالَتْ نَعَمْ وَ أَزِيدُهُ قَالَ لَا الْحَدِيقَةَ فَقَطْ فَقَالَ لِثَابِتٍ خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَيْتَهَا وَ خَلِ‏
__________________________________________________
- الطلاق لا يقع صحيحا الا في الطهر، لا في الحيض، الثاني: انه لا يصحّ وقوعه متواليا ثلاثا، كان يقول في مجلس واحد: طلقت زوجتي ثلاثا، فان الثلاث لا تقع عندنا إجماعا و في وقوع الواحدة قول: بالوقوع (جه).
 (1) و منه حديث امرأة رفاعة (ان ما معه مثل هدبة الثوب) أرادت متاعه، و انه رخو مثل طرف الثوب، لا يغنى عنها شيئا (النهاية).
 (2) سنن النسائى 6: 119، كتاب الطلاق، الطلاق للتي تنكح زوجا، ثمّ لا يدخل بها و (طلاق البتة)، و صحيح البخاريّ، كتاب الطلاق، باب من قال لامرأته أنت على حرام.
 (3) هذا الحديث يدلّ على انه لا بدّ في التحليل، من النكاح الموجب للادخال المستلزم للذة (معه).

144
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

سَبِيلَهَا فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ بِهَا وَ هُوَ أَوَّلُ خُلْعٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ «1» «2».
405 وَ رُوِيَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ ثَعْلَبَةَ امْرَأَةَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ أَخِي عُبَادَةَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ أَوْساً تَزَوَّجَنِي وَ أَنَا شَابَّةٌ مَرْغُوبٌ فِيَّ فَلَمَّا عَلَا سِنِّي وَ نَثَرَتْ بَطْنِي جَعَلَنِي إِلَيْهِ كَأُمِّهِ وَ إِنَّ لِي صِبْيَةً صِغَاراً إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا وَ إِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا فَقَالَ مَا عِنْدِي فِي أَمْرِكِ شَيْ‏ءٌ.
406 وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ذُكِرَ طَلَاقٌ وَ إِنَّمَا هُوَ أَبُو أَوْلَادِي وَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَقَالَ حَرُمْتِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَشْكُو إِلَى اللَّهِ فَاقَتِي وَ وَحْدَتِي فَكُلَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَرُمْتِ عَلَيْهِ هَتَفَتْ وَ شَكَتْ إِلَى اللَّهِ فَنَزَلَتْ آيَاتُ الظِّهَارِ فَطَلَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَيَّرَهُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ إِمْسَاكِهَا فَاخْتَارَ إِمْسَاكَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَفِّرْ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا لِي غَيْرُهَا وَ أَشَارَ إِلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ لَهُ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ لَا طَاقَةَ لِي بِذَلِكَ فَقَالَ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَقَالَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَشَدُّ مَسْكَنَةً مِنِّي فَأَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ ص بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِ الصَّدَقَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطْعِمَهُ فِي كَفَّارَتِهِ فَشَكَا خَصَاصَةَ حَالِهِ وَ أَنَّهُ أَشَدُّ فَاقَةً وَ ضَرُورَةً مِمَّنْ أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ-
__________________________________________________
 (1) صحيح البخاريّ، كتاب الطلاق، باب الخلع، رواه بالاختصار. و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 7: 313، كتاب الخلع و الطلاق، باب الوجه الذي تحل به الفدية بأسانيد متعدّدة و ألفاظ مختلفة، و رواه الهيثمى في مجمع الزوائد 5: 4 باب الخلع، و حديثه أقرب الى المتن من الكل.
 (2) هذا الحديث يدلّ على ان الخلع جائز. و انه يجوز للزوج أن يأخذ ما أعطاه الزوجة عند كراهتها. و ان الخلع قائم مقام الطلاق. و أمّا الزائد على الصداق، فالحديث لا يدلّ على جوازه و لامنعه، لانه يمكن رأفة بها (معه).

145
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

فَضَحِكَ النَّبِيُّ ص وَ أَمَرَهُ بِالاسْتِغْفَارِ وَ أَبَاحَ لَهُ الْعَوْدَ إِلَيْهَا «1» «2».
407 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مُوَثَّقاً عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لِيَتُوبَنَّ وَ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ كَفَّارَةً «3» «4».
408 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً «5».
409 وَ قَالَ ص أُحِلَّ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَ دَمَانِ «6».
410 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ وَ الْبَاقِرِ ع أَنَّ أَقَلَّ مَا يُدْرَكُ ذَكَاةُ مَا يُذَكَّى-
__________________________________________________
 (1) رواه المولى فتح اللّه القاساني في تفسيره منهج الصادقين 9: 194، و الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 9: 361، و العلامة المحقق أمين الإسلام في مجمع البيان 9: 246، و رواه السيوطي في الدّر المنثور 6: 179- 183 بأسانيد مختلفة، في سورة المجادلة.
 (2) هذا يدلّ على ان الظهار موجب لتحريم الزوجة حتّى يكفر، ان لم يتخير الطلاق. و ان الكفّارة تجب بنية العود إليها، المعبر عنه بامساكها، و ان كفّارته كبيرة مرتبة. و ان مع عدم القدرة على الجميع يكتفى بالاستغفار، و ينتفى به التحريم (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الايلاء و الكفّارات، باب (6) من أبواب الكفّارات، حديث 4 بتفاوت في بعض الألفاظ.
 (4) و هذا مؤكد للحديث السابق في حكم العاجز (معه).
 (5) كنوز الحقائق للمناوى، في هامش جامع الصغير 2: 125، حرف الميم، نقلا عن الديلميّ.
 (6) تقدم.

146
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أَنْ يُدْرَكَ وَ ذَنَبُهُ يَتَحَرَّكُ «1» «2» «3».
411 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ «4».
__________________________________________________
 (1) الوسائل: 16، كتاب الصيد و الذبائح، حديث 4، و لفظ الحديث (و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف و الرجل تركض و الذنب يتحرك). و العيّاشيّ، في سورة المائدة، الآية: 3، حديث 16.
 (2) يعني انه إذا أدرك ذلك و ذكاه بالذبح، حل لكنه مشروط بخروج الدم المعتدل (معه).
 (3) تحرير الكلام في هذه المسألة العامّة البلوى. انه لا بدّ من الحركة بعد الذبح، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل. هذا هو المشهور للجمع بين النصوص اذ ورد بعضها بذا، و آخر بذاك، و جماعة اشترطوا الامرين معا، و منهم من اعتبر الحركة وحدها، لصحة ما يدلّ عليها. و الارجح ما هو المشهور.
اما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه، كما ذكره الشيخ و تبعه عليه جماعة، فليس عليه دليل يعتد به. و وجهه شيخنا الزينى بأن ما لا تستقر حياته قد صار بمنزلة الميت. و لان استناد موته الى الذبح، ليس بأولى من استناده الى السبب الموجب لعدم استقرارها بل السابق أولى و صار كان هلاكه بذلك السبب، فيكون ميتة.
و هذا الكلام مع بعده اجتهاد في مقابل النصّ، فان ظواهر الكتاب و السنة، تنفى اعتباره. و بالجملة، الأخبار الصحيحة متظافرة الدلالة على الاكتفاء بحركة العين أو الرجل أو الذنب و نحوها.
قال نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلّيّ: ان اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب، و إليه ميل الشهيدين. و أمّا استقرار الحياة عند من اعتبره، فقال الشهيد الثاني:
هو الذي يمكن أن يعيش و لو نصف يوم (جه).
 (4) الوسائل: 17، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 1 و 3 و 5، و باب (17) من تلك الأبواب، حديث 1 و 2 و 9، و باب (22) من تلك الأبواب، حديث 4 و 5، الى غير ذلك ممّا يوجد في تضاعيف الأبواب فعليك بالمراجعة.

147
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

412 وَ قَالَ ع لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ الْآكِلَ مِنْهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ شَارِبَهَا «1».
413 وَ قَالَ ص شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ الْوَثَنِ «2» «3».
414 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَوَقَفَ بِالْبَابِ وَ اسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمْ يَدْخُلْ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ص فَقَالَ مَا لَكَ فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا صُوْرَةٌ فَنَظَرُوا فَإِذَا فِي بَعْضِ بُيُوتِهِمْ كَلْبٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَا أَدَعُ كَلْباً بِالْمَدِينَةِ إِلَّا قَتَلْتُهُ فَهَرَبَتِ الْكِلَابُ حَتَّى بَلَغَتِ الْعَوَالِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّيْدُ بِهَا وَ قَدْ أَمَرْتَ بِقَتْلِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَاءَ الْوَحْيُ بِاقْتِنَاءِ الْكِلَابِ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهَا فَاسْتَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ ص كِلَابَ الصَّيْدِ وَ كِلَابَ الْمَاشِيَةِ وَ كِلَابَ الْحَرْثِ وَ أَذِنَ فِي اتِّخَاذِهَا «4».
415 وَ قَالَ ص شِفَاءُ أُمَّتِي فِي ثَلَاثٍ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ مِشْرَاطِ
__________________________________________________
 (1) الوسائل: 12، كتاب التجارة، باب (55) من أبواب ما يكتسب به، حديث 3 و 4 و 5، و: 17، و كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (34) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 1 و 2 و 4 و 5.
 (2) الجامع الصغير للسيوطي 2: 39، حرف الشين. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 1: 148، حرف الشين المعجمة، عن الحرث في مسنده.
 (3) و في التشبيه تغليظ في تحريمها و اجتنابها. و وجه التشبيه. ان شارب الخمر بملابسته هذه الكبيرة، يكون قريبا من الكفر. لان فعل الكبائر مخالف للامر الذي هو حد الحمى. و مشارفة الدخول في الحمى، كالدخول فيه، ففاعل الكبيرة مشارف للكفر، فأطلق عليه الكفر باسم ما يؤول إليه (معه).
 (4) رواه الشيخ الأجل أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 3: 381، و المولى فتح اللّه القاساني في منهج الصادقين 3: 185، و أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسيّ في مجمع البيان 3: 160، كلهم في تفسير سورة المائدة، الآية 4.

148
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

حَجَّامٍ وَ لَعْقَةٍ مِنْ عَسَلٍ «1».
416 وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ الْعَسَلَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ وَ قَالَ سَقَيْتُهُ وَ مَا نَفَعَ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا فَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَ كَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ فَسَقَاهُ فَبَرَأَ «2».
417 وَ قَالَ ص لَا شِفَاءَ فِي مُحَرَّمٍ «3» «4».
418 وَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص جَلَسَ لِلنَّاسِ وَ وَصَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ يَزِدْهُمْ عَلَى التَّخْوِيفِ فَرَقَّ النَّاسُ وَ بَكَوْا فَاجْتَمَعَ عَشَرَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي بَيْتِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ يَصُومُوا النَّهَارَ وَ يَقُومُوا اللَّيْلَ وَ لَا يَقْرَبُوا النِّسَاءَ وَ لَا الطِّيبَ وَ يَلْبَسُوا الْمُسُوحَ وَ يَرْفُضُوا الدُّنْيَا وَ يَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَتَرَهَّبُوا وَ يَخْصُوا الْمَذَاكِيرَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَأَتَى مَنْزِلَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَجِدْهُ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ أَ حَقٌّ مَا بَلَغَنِي فَكَرِهَتْ أَنْ يَكْذِبَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَنْ تَبْتَدِئَ عَلَى زَوْجِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ‏
__________________________________________________
 (1) ما عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده 6: 401 و السيوطي في الجامع الصغير 2: 42، حرف الشين المعجمة المحلى بأل، و لفظ الحديث (الشفاء في ثلاثة، شربة عسل، و شرطة محجم، و كية نار، و انهى امتى عن الكى)، و مستدرك الحاكم 4: 200، كتاب الطبّ (عليكم بالشفاءين، العسل و القرآن) و في آخر (الشفاء شفاءان قراءة القرآن و شراب العسل).
 (2) مسند أحمد بن حنبل 3: 19.
 (3) الوسائل: 17، كتاب الاطعمة و الاشربة، باب (20) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 7، و باب (21) من تلك الأبواب، حديث 1، و لفظ الحديث (ما جعل اللّه في محرم شفاء).
 (4) فيه دلالة على ان الاستشفاء بالمحرمات غير جائز منفردة، بل و لا يجوز ادخالها في شي‏ء من الأدوية (معه).

149
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

فَقَدْ صَدَقَكَ وَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَتَى عُثْمَانُ مَنْزِلَهُ فَأَخْبَرَتْهُ زَوْجَتُهُ بِذَلِكَ فَأَتَى هُوَ وَ أَصْحَابُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُمْ أَ لَمْ أُنَبَّأْ أَنَّكُمُ اتَّفَقْتُمْ فَقَالُوا مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِأَنْفُسِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً فَصُومُوا وَ أَفْطِرُوا وَ قُومُوا وَ نُومُوا فَإِنِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ أَقُومُ وَ أَنَامُ وَ آكُلُ اللَّحْمَ وَ الدَّسَمَ وَ آتِي النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ثُمَّ جَمَعَ النَّاسَ وَ خَطَبَهُمْ وَ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ حَرَّمُوا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ وَ النَّوْمَ وَ شَهَوَاتِ الدُّنْيَا وَ أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ آمُرُكُمْ أَنْ تَكُونُوا قِسِّيسِينَ وَ رُهْبَاناً إِنَّهُ لَيْسَ فِي دِينِي تَرْكُ اللَّحْمِ وَ النِّسَاءِ وَ اتِّخَاذُ الصَوَامِعِ إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي فِي الصَّوْمِ وَ رَهْبَانِيَّتَهَا الْجِهَادُ- اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ صُومُوا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ اسْتَقِيمُوا يَسْتَقِمْ لَكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِالتَّشْدِيدِ شَدَّدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ بَقَايَاهُمْ فِي الدِّيَارَاتِ وَ الصَوَامِعِ «1».
__________________________________________________
 (1) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، و لكن ورد مضمونه في كتب الأحاديث و الرجال و التراجم من العامّة و الخاصّة، لاحظ الوسائل، كتاب النكاح، باب (2) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 9، و مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 9، و باب (37) من تلك الأبواب، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام. و سنن الدارميّ 2: 133، كتاب النكاح (باب النهى عن التبتل)، و سنن الترمذي، كتاب النكاح (2) باب ما جاء في النهى عن التبتل، حديث 1083، و سنن النسائى: 6، كتاب النكاح، باب النهى عن التبتل، و أسد الغابة في معرفة الصحابة، 3: 386، باب العين و الثاء. و الإصابة للعسقلانى 2: 464، حرف العين، القسم الأول.

150
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

419 وَ قَالَ ص إِنَّ الْعَبْدَ يُحْرَمُ الرِّزْقَ لِذَنْبٍ يُصِيبُهُ «1».
و في الأحاديث أن الأئمة ع سئلوا عن لمية سبب كثرة ميراث الرجل على المرأة بالنصف و ما السبب في ذلك مع ضعف المرأة و كونها في الأغلب لا كسب لها بخلاف الرجل فجاء الجواب عنهم ع عن هذه المسألة في روايات‏
420 رُوِيَ عَنِ الرِّضَا ع لَمَّا سَأَلَهُ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لَا عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ «2».
421 وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ أَجَابَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرَّجُلِ وَ لِأَنَّ الْأُنْثَى فِي الْأَغْلَبِ عِيَالُ الذَّكَرِ [الرَّجُلِ‏] إِنِ احْتَاجَتْ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِلَ وَ لَا تُؤْخَذَ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ الرَّجُلُ فَوُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ لِذَلِكَ وَ لِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ «3».
422 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَيْضاً وَ قَدْ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِمَا جُعِلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ «4».
423 وَ رُوِيَ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع لَمَّا سَأَلَهُ الْفَهْفَكِيُّ «5» عَلَى مَا رَوَاهُ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل: 11، باب (40) من أبواب جهاد النفس، حديث 8 و 9، و لفظ الحديث (ان العبد- الرجل- ليذنب الذنب فيزوى- فيدرأ- عنه الرزق).
 (2) علل الشرائع 2: 257، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، حديث 3.
 (3) سورة النساء: 36.
 (4) علل الشرائع 2: 257، باب (371) العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين، حديث 1.
 (5) أبو بكر الفهفكى ابن أبي طيفور المطبب. عده الشيخ بهذا العنوان في الكنى.

151
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُّ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الْمِسْكِينَةِ الضَّعِيفَةِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ يَأْخُذُ الرَّجُلُ الْقَوِيُّ سَهْمَيْنِ فَأَجَابَ ع أَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا عَقْلٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي قَدْ قِيلَ كَانَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَأَجَابَ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ ع عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَةُ ابْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ وَ كَانَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَاحِداً «1».
424 وَ رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ بِإِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطِّ عَلِيٍّ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ «2» «3».
425 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ «4» «5».
426 وَ رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع جَلَدَ شُرَاحَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَتْ‏
__________________________________________________
- باب أصحاب الهادى عليه السلام. تنقيح المقال، باب الكنى.
 (1) مدينة المعاجز للسيّد هاشم البحرانيّ: 488، الباب الحادي عشر في معاجز الامام أبى محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام.
 (2) الوسائل: 17، كتاب الفرائض و المواريث، باب (6) من أبواب موجبات الارث، فراجع ففيه أحاديث صحيحة قريبة المضمون.
 (3) فيه دلالة على بطلان العول، و ان القول به مخالف للشريعة (معه).
 (4) سنن ابن ماجه: 2، كتاب الحدود، (7) باب حدّ الزنا، حديث 2550.
 (5) يريد بالبكر، غير المحصن، فانه لا رجم عليه، و انما عليه الحدّ و التغريب في الرجل. و أمّا المرأة فلا تغريب عليها (معه).

152
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

شُرَاحَةُ امْرَأَةً شَابَّةً «1» «2».
427 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: يُؤْتَى بِوَالٍ نَقَصَ مِنَ الْحَدِّ سَوْطاً فَيَقُولُ رَبِّ رَحْمَةً لِعِبَادِكَ فَيُقَالُ لَهُ أَرْحَمُ بِهِمْ مِنِّي فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ وَ يُؤْتَى بِمَنْ زَادَ سَوْطاً فَيَقُولُ لِيَنْتَهُوا عَنْ مَعَاصِيكَ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ «3» «4».
428 وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّ أَقَلَّ الطَّائِفَةِ الْحَاضِرَةِ لِلْحَدِّ هِيَ الْوَاحِدُ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) كنز العمّال 5: 421، فصل في أنواع الحدود، (حد الزنا)، حديث 13491.
 (2) هذا الحديث دل على وجوب الجمع في المحصن بين الرجم و الجلد. و على ان الرجم ليس ثابتا بالكتاب، و انما هو ثابت بالسنة خاصّة. و على ان وجوب الجمع ليس مختصا بالشيخ و الشيخة، بل هو ثابت للشاب و غيره (معه).
 (3) كنز العمّال 6: حديث 14769، و لفظ الحديث (و يؤتى بالرجل الذي ضرب فوق الحد، فيقول اللّه: لم ضربت فوق ما أمرتك؟ فيقول: يا ربّ غضبت لك، فيقول: أ كان لغضبك أن يكون أشدّ من غضبى، و يؤتى بالذى قصر، فيقول: عبدى لم قصرت؟ فيقول: رحمته، فيقول: أ كان لرحمتك أن تكون أشدّ من رحمتى). و بمضمونه أيضا حديث 14771، و رواه الزمخشريّ في الكشّاف 2: 300، سورة النور، آية 3، كما في المتن.
 (4) و هذا الحديث يدلّ على انه لا يجوز الاجتهاد في الحدود المقدرة بالنص، فلا يزاد فيها لغضب أو لتأكيد انتهاء. و لا ينقص منها لرحمة، أو لخوف سراية، بل يجب اجراؤها على مقاديرها كيف كان (معه).
 (5) مجمع البيان، سورة النور، الآية (3) قال: قيل: و اقله رجل واحد، و هو المروى عن أبي جعفر عليه السلام. و الوسائل، كتاب الحدود.
 (6) فيه دلالة على ان الامر بشهود طائفة لعذاب الحدّ المذكور في الآية-

153
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

429 وَ رُوِيَ عَنْهُ ع أَنَّ خَيْبَرِيَّةً مِنْ أَشْرَافِ الْيَهُودِ زَنَتْ فَكَرِهُوا رَجْمَهَا فَأَرْسَلُوا إِلَى النَّبِيِّ ص يَسْتَفْتُونَهُ طَمَعاً فِي رُخْصَةٍ تَكُونُ فِي دِينِهِ فَقَالَ ص تَرْضَوْنَ بِحُكْمِي قَالُوا نَعَمْ فَأَفْتَاهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا أَنْ يَقْبَلُوا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ سَلْهُمْ عَنِ ابْنِ صُورِيَا وَ اجْعَلْهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُمْ حَكَماً فَقَالَ لَهُمْ أَ تَعْرِفُونَ ابْنَ صُورِيَا فَقَالُوا نَعَمْ وَ أَثْنَوْا عَلَيْهِ وَ عَظَّمُوهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَتَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى الرَّجْمَ لِلْمُحْصَنِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَوْ لَا مَخَافَتِي مِنْ رَبِّ التَّوْرَاةِ إِنْ كَتَمْتُ لَمَا عرفت [اعْتَرَفْتُ‏] فَنَزَلَتْ يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ الْآيَةَ «1» فَقَامَ ابْنُ صُورِيَا وَ سَأَلَهُ أَنْ يَذْكُرَ الْكَثِيرَ الَّذِي أُمِرَ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فَأَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ وَ اسْمُ ابْنِ صُورِيَا عَبْدُ اللَّهِ وَ كَانَ شَابّاً أَمْرَدَ أَعْوَرَ وَ كَانَ أَعْلَمَ يَهُودِيٍّ فِي زَمَانِهِ.
430 وَ نَقَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا الزَّانِيَيْنِ إِلَى رَهْطٍ مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ لِيَسْأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ أَمْرِهِمْ وَ قَالُوا لَهُمْ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالْجَلْدِ فَاقْبَلُوا وَ إِنْ أَمَرَكُمْ بِالرَّجْمِ فَلَا فَأَمَرَهُمْ بِالرَّجْمِ فَأَبَوْا عَنْهُ فَجَعَلَ ابْنَ صُورِيَا حَكَماً بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَهُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى وَ رَفَعَ فَوْقَكُمُ الطُّورَ وَ أَنْجَاكُمْ وَ أَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ وَ حَلَالَهُ وَ حَرَامَهُ هَلْ تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْمَ عَلَى مَنْ أُحْصِنَ فَقَالَ نَعَمْ فَوَثَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ خِفْتُ إِنْ كَذَّبْتُهُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا الْعَذَابُ فَأَمَرَ رَسُولُ‏
__________________________________________________
- للوجوب. و ان اسم الطائفة تصدق على الواحد، فليس هو من أسماء الجماعة، مثل قوله تعالى: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ» فان الطائفة هنا عبارة عن الواحد قطعا (معه).
 (1) سورة المائدة: 15.

154
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

اللَّهِ ص بِالزَّانِيَيْنِ فَرُجِمَا عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ «1» «2».
431 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ بَلَى قَالَتْ وَ أَيْنَ هُوَ قَالَ أَصْحابَ الرَّسِّ «3» «4».
432 وَ رُوِيَ أَنَّ الْمُتَوَكِّلَ بَعَثَ إِلَى الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع يَسْأَلُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَلَمَّا أُخِذَ لِيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَسْلَمَ فَأَجَابَ ع أَنَّ الْحُكْمَ فِيهِ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَمُوتَ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ- فَلَمَّا رَأَوْا

__________________________________________________
 (1) روى مضمون الحديثين في الجملة أصحاب الصحاح و السنن. صحيح مسلم، كتاب الحدود (6)، باب رجم اليهود، أهل الذمّة في الزنى، حديث 26 و 27 و 28.
و صحيح البخاريّ، كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط. و سنن الترمذي، كتاب الحدود (10) باب ما جاء في رجم أهل الكتاب، حديث 436 و 437. و سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، (10) باب رجم اليهودى و اليهودية، حديث 2558. و السنن الكبرى للبيهقيّ 8: 246 و 247، باب ما جاء في حدّ الذميين).

 (2) و هذا يدلّ على ان الرجم الثابت بالسنة النبويّة، ثابت في الكتب المتقدمة، و انه في دين موسى عليه السلام. و انه ممّا كتمه علماء اليهود، و جحدوا شرعيته، و جاء النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ببيانه (معه).

 (3) الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ السحق و القيادة، حديث 1.

 (4) حد السحق مائة جلدة على المشهور. و قيل: يرجم مع الاحصان، و تجلد مع عدمه، للحسن حدها، حد الزانى، و الصحيح و غيره صريحان في رجم المحصنة، و هو الأصحّ، فيحمل ما دل على الجلد، على غير المحصنة. و أمّا أصحاب الرس، فقال أمين الإسلام الطبرسيّ، هم أصحاب البئر التي رسوا نبيهم فيها حتّى قتلوه، و قيل: كان سحق النساء في أصحاب الرس، روى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام (جه).

155
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَ خَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ «1» «2» «3» «4».
433 وَ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ عُمَرَ فَقَالَتْ إِنِّي فَجَرْتُ فَأَقِمْ عَلَيَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ كَانَ عَلِيٌّ ع حَاضِراً فَقَالَ سَلْهَا كَيْفَ فَجَرَتْ فَقَالَتْ كُنْتُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِي عَطَشٌ شَدِيدٌ فَرُفِعَتْ لِي خَيْمَةٌ فَأَتَيْتُهَا فَأَصَبْتُ فِيهَا أَعْرَابِيّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَسْقِيَنِي إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ نَفْسِي فَوَلَّيْتُ مِنْهُ هَرَباً
__________________________________________________
 (1) سورة غافر: 83- 84.
 (2) الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (36) من أبواب حدّ الزنا، حديث 2.
 (3) و في هذا الحديث تخصيص لعموم قوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما قبله». اما لما علله بأن هذا الإسلام لخوف اقامة الحدّ عليه، فكان إسلامه غير اختيارى محض، لان فيه معنى الاكراه. أو لانه غير مخلص ان كان المقصود منه اسقاط الحد، فلا يصح أن يكون مسقطا له، لعدم الاعتداد به، فلا تظهر منفعته، كما لا تظهر منفعة ايمان من آمن حين رؤية العذاب، و العلم بوقوعه عليه، لما فيه من الالجاء المنافى للتكليف و نفعه و نفع الإسلام بوقوعه من المكلف به. أو لان الحدود ليست من الخطاب التكليفى، بل من الخطاب الوضعى الذي هو نصب الأسباب، و الإسلام انما يجب الخطابات التكليفية أما ما هو من الأسباب فلا يؤثر الإسلام في سقوطه. و لما كان الزنا في الذمى بالمسلمة سببا مستقلا في وجوب قتله، لم يسقط عنه بالإسلام (معه).
 (4) روى الصدوق عن الهمدانيّ، قال: قلت لابى الحسن الرضا عليه السلام لاى علة أغرق اللّه فرعون و قد آمن به و أقر بتوحيده؟ قال: (لانه آمن عند رؤية البأس و هو غير مقبول. و ذلك حكم اللّه ذكره في الخلف و السلف، قال اللّه عزّ و جلّ: «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا» الآية. و هكذا فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت انه لا إله إلّا الذي آمنت به بنوا إسرائيل و أنا من المسلمين، فقيل له: الآن و قد عصيت قبل و كنت من المفسدين) (جه).

156
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

فَاشْتَدَّ بِيَ الْعَطَشُ حَتَّى غَارَتْ عَيْنَايَ فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّي أَتَيْتُهُ فَسَقَانِي وَ وَقَعَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هَذِهِ مِنَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ «1» هَذِهِ غَيْرُ بَاغِيَةٍ وَ لَا عَادِيَةٍ فَخَلَّى سَبِيلَهَا «2» «3».
434 وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِمُسْتَسْقٍ «4» قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ «5» «6».
435 وَ رُوِيَ أَنَّ قُدَامَةَ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ قَالَ عَلِيٌّ ع لِعُمَرَ أَقِمْ عَلَيْهِ‏
__________________________________________________
 (1) سورة البقرة: 173.
 (2) الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (18) من أبواب حدّ الزنا، حديث 7، و تتمة الحديث، (فقال عمر: لو لا على لهلك عمر).
 (3) و هذا يدلّ على ان الاكراه يسقط الحد، و ان لم يكن في نفس الفعل، بل في سببه (معه).
 (4) و في الحديث أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رجل سقى بطنه. حصل فيه الماء الأصفر و لا يكاد يبرى مجمع البحرين.
 (5) الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (13) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة حديث 1. و سنن الترمذي، كتاب الحدود، (18) باب الكبير و المريض يجب عليه الحد، حديث 2574.
 (6) و هذا يدلّ على ان المريض إذا خيف عليه موته بالحد، و كان الحدّ غير قتل، لم يقم عليه. فلا يصحّ اقامة الحدّ عليه بتكرير الضرب، خوفا من تلفه، بل يؤخر حتى يبرأ. فان رأى الحاكم المصلحة في تقديمه، عمل فيه بالتوصل الى الجمع بين الحقين، حق اللّه و حقّ الآدمي، فيعمل معه بمثل ما عمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في هذا الحديث، فانه لما ضربه بالعرجون المشتملة على مائة شمراخ، فقد صدق ان جلده مائة جلدة، لان الغرض اصابة كل شمراخ لجسده، و لم يضرّه ذلك، لوقوعه دفعة واحدة (معه).

157
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الْحَدَّ فَلَمْ يَدْرِ عُمَرُ كَيْفَ يَحُدُّهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حُدَّهُ بِثَمَانِينَ لِأَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَ إِذَا سَكِرَ هَذَى وَ إِذَا هَذَى افْتَرَى وَ حَدُّ الْفِرْيَةِ ثَمَانُونَ «1» «2».
436 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع تَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِسَرِقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ «3».
437 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِذِي عَهْدٍ وَ لَا حُرٌّ بِعَبْدٍ «4».
438 وَ قَالَ ص لَوِ اجْتَمَعَتْ رَبِيعَةُ وَ مُضَرُ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ قِيدُوا
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ المسكر، حديث 2، و باب (2) من تلك الأبواب، حديث 4.
 (2) و هذا يدلّ على ان حدّ الخمر، ثمانون، و استفيد من هذا الحديث ذلك عند كل امة، و هو مستفاد من الآية بطريق القياس المفصول النتائج، فان حدّ القذف منصوص في القرآن بذلك، و هو من باب اقامة مظنة الشي‏ء، مقام الشي‏ء (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (3) من أبواب حدّ السرقة، حديث 5.
 (4) الجامع الصغير للسيوطي 2: 205، حرف (لا) و لفظ الحديث «لا يقتل مسلم بكافر» نقلا عن مسند أحمد، و سنن الترمذي و ابن ماجه «و لا يقتل حر بعبد» نقلا عن السنن الكبرى للبيهقيّ.

158
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

بِهِ «1» «2».
439 وَ رَوَى عَلِيٌّ ع أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَفَاهُ سَنَةً وَ لَمْ يفده [يُقِدْهُ‏] بِهِ «3».
440 وَ قَالَ ص لَا يَجْنِي الْجَانِي عَلَى أَكْبَرَ مِنْ نَفْسِهِ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) رواه في المستدرك، كتاب القصاص، باب (2) من أبواب القصاص في النفس، حديث 3، نقلا عن العوالى. و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (2) من أبواب القصاص في النفس، حديث 2، و فيه «و الذي بعثني بالحق لو ان أهل السماء و الأرض شركوا في دم امرئ مسلم و رضوا به لاكبهم اللّه على مناخرهم في النار» أو قال: «على وجوههم».
 (2) يعني لو اشتركوا في مباشرة قتله، كان للولى ان يقتلهم جميعا، لكن بعد أن يرد عليهم فاضل دياتهم عن جنايتهم (معه).
 (3) و لكن في الوسائل، كتاب القصاص، باب (37) من أبواب القصاص في النفس، حديث 5، ما هذا لفظه (ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، و حبسه سنة، و اغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه).
 (4) الذي عثرت عليه هكذا (ألا لا يجنى جان الا على نفسه، و لا يجنى والد على ولده، و لا مولود على والده)، راجع سنن ابن ماجه، كتاب المناسك (76) باب الخطبة يوم النحر، حديث 3055، و سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن (10) سورة التوبة، حديث 3087، و جمع الجوامع للسيوطي، حرف (لا).
 (5) و هذا يدلّ على ان العبد لو قتل حرا، و المرأة لو قتلت رجلا، و المعيب لو قتل صحيحا، لم يكن عليهم أكثر من القتل فيقتل العبد بالحر، و المرأة بالرجل، و المعيب بالصحيح، و لا ردّ في الجميع (معه).

159
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

441 وَ قَالَ ع لَا يُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ «1» «2» «3».
442 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً الْآيَةَ «4» أَنَّهُ قَتَلَهُ عَلَى دِينِهِ وَ إِيمَانِهِ «5» «6» «7».
443 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مِنَ‏
__________________________________________________
 (1) قال في مجمع البحرين (طلل) و فيه. لا يطل دم رجل مسلم، أي لا يهدر، يقال: طل دمه على البناء للمفعول إذا هدر.
 (2) المستدرك، كتاب القصاص، باب (6) من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 1، و لفظ الحديث «الدم لا يطل في الإسلام» نقلا عن دعائم الإسلام و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب القصاص، باب (6) من أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، حديث 1، و باب (8) من تلك الأبواب، حديث 3، و لفظ الحديث (ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: (لا يبطل دم امرئ مسلم).
 (3) معناه لا يبطل دمه فيذهب هدرا، بل لا بدّ أن يؤخذ له، اما قصاصا أو دية، و لو من بيت المال (معه).
 (4) سورة النساء: 93.
 (5) تفسير العيّاشيّ، سورة النساء: 93. حديث 239. و قال في مجمع البيان:
قيل في معنى التعمد ان يقتله على دينه، رواه العيّاشيّ بإسناده عن الصادق عليه السلام.
 (6) و يصير في الآية اضمار. تقديره، و من قتله لكونه مؤمنا، و حينئذ يكون القاتل كافرا، لان غير الكافر لا يقتل المؤمن لاجل ايمانه، فيستحق العقاب الدائم. و ان حمل الخلود على المكث الطويل، لم يحتج الى هذا الاضمار، لكن فيه ارتكاب المجاز، فيتعارض الاضمار و المجاز، و تحقيقه في الأصول (معه).
 (7) استدل صاحب الكشّاف بهذه الآية على ما ذهب إليه المعتزلة من خلود أهل الكبائر في النار. و يمكن جواب ثالث عنه و هو أنّه تعالى أخبر بأن جزاءه النار، و لم يحتم عليه بدخولها، فيكون من باب الوعيد الذي يسقط التوبة، أو العفو، أو الشفاعة و أكثر المعاصى المغلظة من هذا القبيل (جه).

160
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

الذُّنُوبِ «1».
444 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ يُدْحِضَانِ الذَّنْبَ.
445 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ الْقَطْرَةُ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى تَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً «2».
و في طريق هذه الرواية صالح بن عقبة و هو من الغلاة على ما قيل‏
446 وَ قَالَ ع كُلُّ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بِغَيْرِ قَوْلِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ طَاغُوتٌ «3».
447 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَتَدْعُوهُ إِلَى حَاكِمِ الْعَدْلِ فَيَأْبَى عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تُرَافِعَهُ إِلَى حَاكِمِ الْجَوْرِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الجامع الصغير للسيوطي 2: 50، حرف الصاد المهملة، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب فضلها، حديث 53 مع زيادة (ما اجتنبت الكبائر و هي التي قال اللّه عزّ و جلّ: «إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى‏ لِلذَّاكِرِينَ»..
 (2) الوسائل، كتاب الديات، باب (19) من أبواب ديات الأعضاء، حديث 5.
 (3) المستدرك، كتاب القضاء، باب (4) من أبواب صفات القاضي، حديث 7.
 (4) تفسير العيّاشيّ، سورة النساء، الآية: 60، حديث 180 و الوسائل، كتاب لقضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، قطعة من حديث 3.
 (5) و هذا الحديث و السابق عليه يدلان على ان من خالف مذهب أهل البيت من-

161
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

448 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ فِيمَا بَيْنَكُمْ قَاضِياً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ «1» «2».
449 وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا وَلَّى شُرَيْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَيْهِ «3» «4» «5»

__________________________________________________
- المذاهب لا يجوز المحاكمة اليهم، لان ما حكموا به من حكم الطاغوت الذي نهى عن المحاكمة إليه في قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» و ما هو مأمور بالكفر، مخالف للايمان.
و ما هو مخالف للايمان، فهو كفر، فالمحاكمة الى الطاغوت كفر، و يلزمه ان المحاكمة الى من خالف أهل البيت كفر (معه).
 (1) الوسائل، كتاب القضاء، باب (1) من أبواب صفات القاضي، حديث 5.
 (2) و هذا يدلّ على وجوب الرد الى فقهاء الإماميّة، العارفين بأحكام الشريعة و مأخذها على طريق أهل البيت عليهم السلام، و ان لم يكن مجتهدا كليا، لان (من) للتبعيض. و يدلّ على انه منصوب عنهم عليهم السلام، فيجوز له الحكم و الافتاء بمذاهبهم بالنص العام، اذا تعذر الخاص، كما في زمان الغيبة. و انه يحرم ردّ الاحكام و أخذها عمن خالفهم، لتسميتهم أهل الجور، و الجور ضد العدل، فعلم ان من خالفهم ليسوا أهل عدل، و ان فقهاء أهل البيت، هم أهل العدل (معه).
 (3) المستدرك، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب صفات القاضي، حديث 1، نقلا عن دعائم الإسلام.
 (4) هذا جواب لمن يحتج بنصب شريح للقضاء، على ان مذهب أهل الخلاف معتبر عند أمير المؤمنين عليه السلام لانه لو لاه لما صح نصبه، فنصبه له دليل على اعتباره له. لان شريحا من المشهور بين الأمة انه كان على مذهب العامّة. فيكون الجواب حينئذ أن يقال: ان شريحا لم يكن منصوبا للقضاء، و انما كان منصوبا لسماع الدعاوى و الخصومات، لاشتغال عليّ عليه السلام عن ذلك، فإذا انتهى الامر الى الحكم بعد سماع الدعوى، و الجواب، عرضه على عليّ عليه السلام، فأنفذه و حكم فيه، فالقاضي هو عليّ عليه السلام لا شريح، و انما كان شريح مخبرا و معلما (معه).
 (5) من مارس الاخبار و كتب السير و التواريخ، يظهر له ان أمير المؤمنين عليه السلام-

162
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة و الحق و الدين أبي أبو عبد الله المقداد بن عبد الله السيوري الأسدي تغمده الله برضوانه ص 5

450 وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الصَّادِقِ ع «1».
451 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الشَّهَادَاتِ اسْتِظْهَاراً عَلَى الْمُجَاهَدَاتِ «2» «3».
452 وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا كَانَ الْغَدْرُ طِبَاعاً فَالثِّقَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ «4».
__________________________________________________
- ما تمكن زمن خلافته من إزالة بدعة من بدع المتقدمين عليه. لان محبة بدعتهم كانت مشربة في قلوب القوم و تغييرها عنه عليه السلام يستلزم نسبة الغلط أو الجور اليهم.
و نصب شريح انما كان من قبل المتقدمين، فلهذا لم يتمكن من عزله عن القضاء بهذا الاشتراط (جه).
 (1) الوسائل، كتاب القضاء، باب (3) من أبواب صفات القاضي، حديث 1.
 (2) المستدرك، كتاب الشهادات، باب (26) في متعلقات كتاب الشهادات، حديث 9، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (3) أي سبب فرض الشهادات للتحقيق و التبيين في المخاصمات الواقعة بين أهل المعاملات الكسبية، لينتظم بها أمور المعاش، و ليحفظ بها على ذوى الحقوق حقوقهم.
و يحتمل أن يراد بالشهادات، الإقرار اللسانى بشهادة الوحدانية و الرسالة و الولاية فان اللّه تعالى فرض الايمان القلبى الاعتقادى و جعل الأول دليلا يعرف به الثاني، و سماه مجاهدات باعتبار انه حاصل عن الكسب الحاصل بالفكر، فكان مجاهدة نفسانية (معه).
 (4) و هذا يدلّ على ان الأصل في المسلم ليس هو العدالة، ليبنى فيها على الظاهر، بل دل على ان الغدر، و هو ابطان غير الظاهر، طبع في الإنسان يحتاج في ازالته الى التكلف، و التخلق بغير ذلك الخلق، و إذا كان الامر كذلك، فلا يجوز الثقة الى كل أحد، بل لا بدّ من الاستظهار و الكشف عن حال من أزال هذه الطباع و تخلق بغيره، و بين من ليس كذلك. لان من لم يبحث عن ذلك و يفحص عنه و ركن و اعتمد على كل أحد مع علمه بالطبع المذكور في الكل، دليل على عجزه و قلة معرفته و انتهاءه في الامر الى عدم الاخذ بالاحزم و الأحوط. و منه علم اعتبار العدالة في الشاهد. و ان طريق علمها فيه بطريق الاختبار بالمعاشرة و الاطلاع على أحواله بكثرة المخالطة (معه).

163
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا ص 165

الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا
و لنقتصر في هذا المختصر منها على قسمين القسم الأول في أحاديث تتعلق بذلك رويتها بطريق فخر المحققين ذكرها عنه بعض تلاميذه على ترتيب والده جمال المحققين رضوان الله عليهما

165
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

باب الطهارة
1 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْحَائِضُ تَتَطَهَّرُ وَ تَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ ع أَمَّا الطُّهْرُ فَلَا وَ لَكِنْ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ فَتَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى بِقَدْرِ صَلَاتِهَا «1».
2 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ «2».
3 وَ عَنْهُ ص الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ «3».
4 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الحيض، باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة، حديث 1، و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (40) من أبواب الحيض، حديث 4، باضافة (يوم الجمعة) بعد قوله: تطهر.
 (2) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها، (2) باب لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور حديث 271 الى 274، و زاد: (و لا صدقة من غلول).
 (3) سنن الدارميّ: 2، كتاب المناسك، باب الكلام في الطواف، و لفظ الحديث (عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: الطواف بالبيت صلاة، ألا ان اللّه أباح فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق الا بخير).

167
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا «1» «2».
5 وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَى لِمَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي وَ حَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ «3» «4».
6 وَ رُوِيَ أَيْضاً فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ بَاتَ وَ فِرَاشُهُ كَمَسْجِدِهِ «5» «6» «7».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب الوضوء، حديث 4.
 (2) ظاهر هذا الحديث منع المحدث من كتابة القرآن، مع ان المحرم ليس الا لمسه فحينئذ يمكن أن يحمل على ان تلك الكتابة لا يتم الا باللمس، ليطابق ما تقدم، فإذا تمت بدونه فلا منع، للاصل (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 4.
 (4) قوله: (فى الأرض) إشارة الى أن السموات كلها بيوته، لانها مقدسة و منزهة من الاقذار و المعاصى و لان الملائكة مشتغلون فيها بالعبادة دائما، كعبادة الناس في المساجد. و يدلّ على ان الفضل في ايقاع الوضوء في البيوت، لقطع المسافة الى المساجد على الطهارة (جه).
 (5) ثواب الأعمال (ثواب من تطهر ثمّ آوى الى فراشه)، حديث 1.
 (6) و هذا الحديث دل على استحباب الوضوء للنوم. و ان النائم على وضوء كالجالس في المسجد في حصول الثواب له حال النوم (معه).
 (7) غاية هذا الوضوء، المقصود بالنية ايقاع النوم على الوجه الكامل، و هو غير مبيح، لان غايته الحدث، أعنى النوم و قوله عليه السلام: (و فراشه كمسجده) لعل المراد ان له ثواب الصلاة. لا ثواب مجرد الجلوس في المسجد.
روى الصدوق في المجالس و معاني الأخبار بإسناده عن الصادق عليه السلام، ان سلمان روى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من بات على طهر فكانما أحيى الليل» و عن أمير المؤمنين عليه السلام: (لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الا على طهر، فان لم-

168
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

7 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ «1».
8 وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ النَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ الْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ «2» «3» «4».
__________________________________________________
- يجد الماء فليتيمم بالصعيد، فان روح المؤمن تروح إلى اللّه، فيلقها و يبارك عليها، فان كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، و ان لم يكن أجلها قد حضر، بعث بها من أمنائه من ملائكته من يردها الى جسده.
و أمّا حديث الكتاب، فتمامه (فان ذكر انه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه. و هذا من جملة المواضع التي يشرع فيها التيمم مع وجود الماء (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الوضوء، حديث 1.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الجنابة، حديث 6، و تمام الحديث (و ان هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شي‏ء إنشاء اللّه).
 (3) و هذا الحديث يدلّ على استحباب الوضوء للجنب لاجل النوم. و يدلّ أيضا على ان الغسل ليس واجبا لنفسه (معه).
 (4) هذا الوضوء مثل الوضوء المتقدم، للنوم على الطهارة، الا أن ذلك يرفع الحدث، و هذا لا يرفعه، و ان اشتركا في كونهما غير مبيحين على المشهور.
و أمّا حكاية وجوب الغسل لنفسه أو لغيره فهي مشهورة بين علمائنا، و قد اطنب العلامة الكلام فيها في المنتهى، مباحثة مع ابن إدريس، فانه قال هناك بالوجوب لنفسه خلافا على ابن إدريس. و ذكر ان فائدة الخلاف تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة ثمّ أراد الاغتسال، هل يوقع نيته الوجوب، أو الندب، فالقائلون بالأول، قالوا بالأول، و القائلون بالثانى، قالوا بالثانى. و ما ذهب إليه ابن إدريس لعله الأقوى، لدلالة مفهوم الشرط في الآية و للاخبار.-

169
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

9 وَ رَوَى سَعْدَانُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطُّهْرُ عَلَى الطُّهْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ «1».
10 وَ فِي حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ص وُضُوءٌ عَلَى وُضُوءٍ نُورٌ عَلَى نُورٍ «2».
__________________________________________________
- و اما ما استدلّ به أهل الآخر من قوله عليه السلام: إذا اجنبت فاغتسل. و قوله:
اذا أدخله فقد وجب الغسل و نحو ذلك من الاخبار، فهى منزلة على وجهين:
الأول: انه من قبيل قوله عليه السلام، في الوضوء: إذا أحدثت فتوضأ مع ان الوضوء واجب لغيره، فيكون إشارة الى سبب النقض. أو الى استحباب المبادرة بالوضوء الرافع للحدث حتّى يكون دائما على الطهارة.
الثاني: انه للرد على من ذهب من المخالفين الى ان الغسل لا يجب الا بالانزال لا بالادخال، كقوله عليه السلام: (اذا التقى الختانان وجب الغسل) و قوله عليه السلام:
 (أ توجبون عليه الجلد و الرجم و لا توجبون صاعا من ماء).
و لا فائدة مهمة للخلاف على ما ذهب إليه الشيخ و جماعة من القدماء، من الاكتفاء بنية القربة من دون تعرض للوجه، و هو الأقوى.
و بيان عدم الفائدة ان من قال بوجوب الغسل لغيره، جوز تقديمه عليها بنية الندب. و من قال بالوجوب لنفسه جوز تأخيره الى وقت الصلاة، لعدم الفورية عنده، لكن إذا أراد إيقاعه قبل وقت الصلاة، أوقعه على وجه الوجوب، فمن لم يقل بقصد الوجه، يكون سالما من هذا الخلاف.
و لهذا قال العلامة: فى عنوان المسألة، أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم في أن غسل الجنابة، هل هو واجب لنفسه أو لغيره، اشارة الى أن هذه المسألة لم يتعرض لها القدماء، و الوجه فيه ما قلناه.
و قد جعلوا الخلاف في غسل الجنابة، قال المحقق: و هو تحكم بارد اذ لا وجه له، قال بعض المتأخرين: و ربما يقال يتجه ذلك في غسل مس الميت، لان الثابت فيه أصل الوجوب، و لم نقف فيه على ما يقتضى اشتراطه في شي‏ء من العبادات فلا مانع من أن يكون واجبا لنفسه، كغسل الجمعة عند من اوجبه (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 3.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (8) من أبواب الوضوء، حديث 8.

170
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

11 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ قَالَ سُنَّةٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الضَّرُورَةَ «1».
12 وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ قَالَ إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ «2».
13 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ «3» «4».
14 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُسْتَحَبٌّ «5».
15 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ:
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 10، و فيه (الا أن يخاف المسافر على نفسه القر).
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 6 و الحديث منقول عن الرضا عليه السلام.
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 9.
 (4) و هذه الأحاديث و ان كان ظاهرها التعارض، لكن يصحّ الجمع بينها، بان يحمل الوجوب على شدة الاستحباب فان المندوب مقول على أفراده بالتشكيك، فإذا بلغ فرد من أفراده غاية الشدة، قارب الواجب فيصح أن يصدق عليه اسمه مجازا من باب تسمية الشي‏ء باسم ما قاربه (معه).
 (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3.

171
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

الْغُسْلُ مُسْتَحَبٌّ فِي مَوَاطِنَ «1» لَيْلَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ وَ هِيَ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ السَّنَةِ «2» وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَ قُبِضَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ «3».
16 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ لَيْلَةَ الْعِيدِ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ أَكْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ «4».
17 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: اغْتَسِلْ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عِيدِ الْفِطْرِ «5».
18 وَ رُوِيَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ «6» فَفِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ تَوَلَّدَ الْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ صَاحِبُ الْأَمْرِ ع.
19 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏
__________________________________________________
 (1) أي من شهر رمضان، و يعلم ذلك من قوله: «يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ»* لانه كان في رمضان.
 (2) أي الوفد الذي يفد الى مكّة في هذه السنة، و هذا يعلم من قوله: «وفد السنة» لانه مخصوص بالحاج.
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 11 و فيه اختلاف يسير.
 (4) الفروع، كتاب الصيام، باب التكبير ليلة الفطر و يومه، حديث 3.
 (5) جامع أحاديث الشيعة: 3، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 4، و لفظ الحديث (اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة الحديث).
 (6) الوسائل، كتاب الصوم، باب (28) من أبواب الصوم المندوب، حديث 19.

172
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْغَدِيرِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ بِمِقْدَارِ نِصْفِ سَاعَةٍ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ مَا سَأَلَ اللَّهَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ إِلَّا قُضِيَتْ لَهُ كَائِناً مَا كَانَ «1».
20 وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ «2» «3» «4».
21 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ وَ يَوْمَ تُحْرِمُ وَ يَوْمَ زِيَارَةٍ وَ يَوْمَ تَدْخُلُ الْبَيْتَ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ الْعَرَفَةِ «5».
22 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: غُسْلُ الْكُسُوفِ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (3) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، قطعة من حديث 1.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3.
 (3) و هذا أيضا محمول على شدة الاستحباب، كما تقدم (معه).
 (4) حملوا الوجوب هنا على شدة الاستحباب إجماعا. و هو يوم الرابع و العشرين من ذى الحجة، أو يوم الخامس و العشرين على الخلاف. و هو اليوم الذي أراد نصارى نجران، المباهلة مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فلما خرج اليهم ذلك اليوم بأهل بيته قال سيدهم ان باهلتموهم اضطرم عليكم الوادى نارا، فالتمسوا ضرب الجزية عليهم، فأجابهم النبيّ الى ذلك.
و قال بعض أهل الحديث: يجوز أن يكون المراد الغسل لفعل المباهلة اينما وقعت و في أي وقت كانت، لان حكمها ثابت الى يوم القيامة، فلو تباهلنا مع من خالفنا من أهل الملل و فرق المسلمين، استحب لنا الغسل قبله (جه).
 (5) لم نعثر على حديث بهذه الكيفية، و لكن مضمونه في أحاديث عديدة، راجع الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة.

173
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ «1».
23 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَقْضِ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ «2» «3».
24 وَ رَوَى عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ الْقَضَاءِ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ «4» «5».
25 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ وَ أُمَامَةَ بْنَ أَبَانٍ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 11.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الاغسال المسنونة، حديث 1.
 (3) يدل هذا الحديث و الحديث الأول على ان استحباب غسل الكسوف، مشروط بأمرين: احتراق جميع القرص، و العلم بوقوعه، و الترك عمدا (معه).
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 3، و باب (27) من تلك الأبواب، حديث 2، و لفظ الحديث (و غسل المولود واجب).
 (5) هذا الحديث محمول أيضا على شدة الاستحباب (معه).

174
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

أَسْلَمَا فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ص بِالاغْتِسَالِ «1» «2» «3».
26 وَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ «4» «5».
27 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَمْرٍ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الثَّانِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ-
__________________________________________________
 (1) سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، حديث 355، و لفظ الحديث (عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم أريد الإسلام، فأمرنى أن أغتسل بماء و سدر) و رواه في الإصابة 3: 253، (حرف القاف- القسم الأوّل) رقم 7194.
 (2) الامر هنا للاستحباب، و دل على ان غسل التوبة مستحب بعدها، لترتب الامر بالاغتسال على الإسلام بالفاء الموجب للتعقيب. و يحتمل أن يكون الامر للوجوب، و يكون الامر بالاغتسال عن الجنابة، لان الكافر لا تغتسل عن الجنابة، و حينئذ يكون دالا على ان الجنابة من الخطاب الوضعى الذي لا يسقط بالإسلام، فلا يكون دالا على استحباب غسل التوبة (معه).
 (3) ذهب المفيد الى استحباب غسل التوبة من الكبائر. و قال العلامة في المنتهى:
ان الغسل من توبة الفسق مستحبة، سواء كان الفسق مشتملا على كبيرة أو صغيرة، و هو مذهب علمائنا أجمع (انتهى). و الظاهر ان الغسل هنا للتوبة و أمّا غسل الجنابة فان لاهل كل ملة غسلا متعارفا بينهم يتعاطونه عند عروض الجنابة لهم، كما في ساير عباداتهم و لم يعهد من الشارع الامر لهم عند الإسلام بغسل الجنابة (جه).
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (20) من أبواب الاغسال المسنونة، قطعة من حديث 1، و رواه بالتفصيل في كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 5.
 (5) و هذا يدلّ على استحباب الغسل لصلاة قضاء الحاجة، و على ان صلاة الحاجة مشروعة (معه).

175
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ «1» «2».
28 وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ الْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ وَ الزِّيَارَةِ «3».
29 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَوْ ضَرْطَةٍ أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا «4» «5».
30 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي لَأَجِدُ الرِّيحَ فِي بَطْنِي حَتَّى أَظُنَّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ حَتَّى تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّيحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَجْلِسُ بَيْنَ أَلْيَتَيِ الرَّجُلِ فَيَفْسُو لِيُشَكِّكَهُ «6».
31 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَنْفُخُ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (28) من أبواب بقية الصلوات المندوبة، حديث 1، و فيه تغيير ما في بعض العبادات مع ما في المتن، و لعله منقول بالمعنى.
 (2) و هذا يدلّ على ما دل عليه السابق عليه و زيادة استحباب الصدقة امام الحاجة (معه).
 (3) جامع أحاديث الشيعة: 2، أبواب الغسل و أحكامه، (1) باب عدد الاغسال قطعة من حديث 11، و الحديث منقول عن الخصال، عن أبي نصر البزنطى، عن عبد اللّه ابن سنان.
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة. باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 2.
 (5) ظاهر هذا الحديث يفيد الحصر، و ليس المراد منه حصر موجبات الوضوء فيما ذكره، بل فائدة الحصر الرد على من توهم ان القرقرة في البطن و الريح و الغمز مما يوجب الوضوء و ان لم يخرج، فمعناه لا يجب الوضوء الا من شي‏ء يخرج ممّا يسمع صوته أو يجد ريحه، و أمّا غير ذلك فلا يجب به الوضوء (معه).
 (6) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 5.

176
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ فَلَا يَنْقُضُ إِلَّا رِيحٌ تَسْمَعُهَا أَوْ تَجِدُ رِيحَهَا «1».
32 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع وَ قَدْ سُئِلَا عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ الَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا إِلَيْكَ «2».
33 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَا مِمَّا يَدْخُلُ «3».
34 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّيدَانِ وُضُوءٌ «4».
35 وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانُوا يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ وَ يُصَلُّونَ وَ لَا يَتَوَضَّئُونَ «5».
36 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسْجُدُ وَ يَنَامُ حَتَّى يَنْفُخَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَ لَمْ تَتَوَضَّأْ وَ قَدْ نِمْتَ فَقَالَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً «6».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4 و 9.
 (3) الجامع الصغير للسيوطي 2: 198، حرف الواو. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير 2: 150، في المحلى بال من حرف الواو.
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3، و لفظ الحديث (ليس في حبّ القرع و الديدان الصغار وضوء، انما هو بمنزلة القمل).
 (5) صحيح مسلم، كتاب الحيض (33) باب الدليل على ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء، حديث 125.
 (6) السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 121، باب ما ورد في نوم الساجد ما بمعناه، و-

177
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

37 وَ رَوَى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ وَ عَلَى أَيِّ الْحَالاتِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ «1».
38 وَ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ ص مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ «2».
39 وَ رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ «3».
__________________________________________________
- لفظ الحديث (عن ابن عبّاس ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم نام في سجوده حتى غط و نفخ، قلت: يا رسول اللّه قد نمت، فقال: «انما يجب الوضوء على من وضع جنبه، فانه إذا وضع جنبه استرخت مفاصله»).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 3.
 (2) مسند أحمد بن حنبل 1: 111، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (62) باب الوضوء من النوم، حديث (477)، و السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 118.
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، قطعة من حديث 7.

178
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

40 وَ قَالَ ع لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ «1» «2» «3».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب نواقض الوضوء، حديث 4.
 (2) سياق هذه الأحاديث الستة متعارضة، و فيها ان النوم بنفسه ناقض، أو مشتمل على الناقض. فمن قال: انه ناقض بنفسه، أخذ بالاحاديث المتأخرة. و من قال: انه ناقض، لاشتماله على الناقض، أخذ بالاحاديث المتقدمة. و الجمع بينهما مشكل. و الاخذ بالاحاديث الأخيرة أحوط، بل هي أشهر ورودا، و أقوى رجالا، و أكثر في العمل بها.
و الحديث الأخير المروى عن الصادق عليه السلام حديث صحيح الطريق، الا أن فيه اشكالا، من حيث ان الاستثناء الوارد فيه عقيب النفي، مستلزم لتحقّق السلب في الصغرى، الا انها مركبة من ايجاب و سلب، و الكبرى موجبة، فان أخذنا بالاولى بمعنى السلب، لم يصحّ الانتاج، لعدم اتّحاد الوسط، لان تقديره، و لا شي‏ء من غير الحدث بناقض، و النوم حدث، فلا اتّحاد، و ان أخذناها بمعنى الايجاب أعقم أيضا، لان الشكل الثاني، لا ينتج من موجبتين، لان تقديره، كل ناقض حدث، و النوم حدث و ان عكسنا، و جعلنا الموجبة كبرى، و الكبرى صغرى، ليرتد الى الأول، لم يحصل الكلية في الكبرى اذ الموجبة الكلية، لا تنعكس كنفسها.
و أجيب بأنّه عليه السلام نفى النقض عن غير الحدث في الأولى، و حكم في الثانية بثبوت الحدثية للنوم، فالاحداث مشتركة في الحدثية، و تمتاز بالخصوصيات، و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، فلا دخل لها في النقض، فاسند النقض الى المشترك، و هو موجود في النوم بحكم المقدّمة الثانية، و وجود العلة يستلزم وجود المعلول، فثبت النقض، و هو المطلوب (معه).
 (3) هذا الجواب للعلامة في المختلف، ورد عليه المتأخرون كالمحقق صاحب المدارك و غيره. و قد فصلناه في شرح الاستبصار. قيل: و على ما قاله العلامة يصحّ الاستدلال به على كون النوم ناقضا، و ان لم ينتظم في شي‏ء من الاشكال، كما قالوه: فى قولنا: زيد مقتول بالسيف، و السيف آلة حديدية، فانه لا شك في انتاجه زيد مقتول بآلة حديدية مع عدم جريانه على وتيرة شي‏ء من الاشكال.
و الأظهر أن يقال: مراد العلامة ارجاعه الشكل الرابع، و يكون نظمه هكذا. كل-

179
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

41 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ «1» «2».
42 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا جَاوَزَتْ أَيَّامَهَا فَإِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ «3» «4».
__________________________________________________
- حدث ناقض، و النوم حدث، فينتج بعض الناقض نوم، لانه بصدد استنتاجه على وتيرة واحدة من الاشكال الأربعة.
هذا و اعلم ان من تتبع الاخبار المخاطب بها عامة الناس، يظهر له انهم عليهم السلام ما كانوا بصدد هذه التدقيقات التي ما كان يعلمها الا الخواص من العلماء. بل الاصوب أن يقال هنا، ما قاله صاحب مشرق الشمسين و بعض المحققين من المعاصرين، و هو ان الغرض من المقدمتين الرد على العامّة.
أما الأول فهو راد عليهم لقولهم بأن غير الحدث ناقض، مثل القى و الرعاف و أكل ما مسته النار و لمس بدن المرأة الى غير ذلك ممّا تقدم ذكره.
و أمّا الثاني، فما زعموه من أن النوم لا ينقض الوضوء بنفسه، و ليس هو بحدث و انما ينقضه من حيث انه مظنة خروج الحدث، فلو نام آمنا من خروج الحدث، لم ينتقض وضوءه، كما هو ظاهر الصدوق من علمائنا. و ما ورد من طرقنا دالا عليه، يكون محمولا على التقية، و قريب من هذا بل هو عينه ما قاله صاحب المنتقى (جه).
 (1) كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 2: 126، في المحلى بأل من حرف الميم، نقلا عن صحيح ابن حبان.
 (2) استفيد من هذه الكلية، العموم، للواجبة و المندوبة، و الأداء و القضاء، في الحضر و السفر (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (1) من أبواب الاستحاضة، قطعة من حديث 1.
 (4) يريد بالاستحاضة هنا، المرأة التي يزيد حيضها، اما على عادتها، أو على العشرة مستمرا من دون انقطاع. فاذا جاوز دمها أيامها المعتادة، أو العشرة، اعتبرت الدم بوضع الكرسف و شد اللجام عليه، فإذا كان لا يخرج من وراء الكرسف، لم يجب عليها-

180
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

43 وَ رَوَى عِيسَى الْهَاشِمِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا «1».
44 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ص إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَةٍ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا «2».
45 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا «3» «4».
46 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ الْعَادَةِ «5».
47 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُمْ تُبَعِّرُونَ بَعَراً وَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ‏
__________________________________________________
- سوى الوضوء لكل صلاة.
و هذا الحديث لا يعارض ما تقدمه حتّى يكون مخصصا لعمومه، لان العام لا يخصص بذكر بعضه، فذكر هذه الحالة، لا يوجب تخصيص الوضوء بها، بل عموم وجوب الوضوء للمستحاضة ثابت في كل حالاتها بحكم الحديث السابق، اذ اللام في المستحاضة، لام الاستغراق، لا لام العهد (معه).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (2) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5.
 (2- 3) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (6) باب حرمة استقبال القبلة و استدبارها حال التخلى ذيل حديث 1، ما هذا لفظه (العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نحوه، و فيه عن عليّ عليه السلام مثله).
 (4) النهى في هذه الأحاديث، للتحريم، و الامر للوجوب. و المراد بتحريم الاستقبال و الاستدبار، بالعورة لا بالوجه. و أمّا وجوب التشريق و التغريب، فهو بالنسبة الى قبلة أهل العراق و من في حدوده، و يقاس ما سواها عليها. و انما خصهم بالذكر، لانها بلد الخطاب (معه).
 (5) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى-

181
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

تَثْلِطُونَ ثَلْطاً «1» فَأَتْبِعُوا الْمَاءَ بِالْأَحْجَارِ «2» «3».
48 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ «4» «5».
__________________________________________________
- حديث 10، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين، عن زرارة إلخ.
 (1) الثلط: الرجيع الرقيق، و منه حديث على رضي اللّه عنه «كانوا يبعرون و أنتم تثلطون ثلطا» أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر، لانهم كانوا قليلى الاكل و المأكل، و أنتم تثلطون رقيقا، و هو إشارة الى كثرة المآكل و تنوعها (النهاية).
 (2) السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 106، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، حديث 9، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
 (3) علم من هذا الامر ان استعمال الاحجار في المتعدى غير مجز عن الماء، بل متى استعمل الحجر وجب اتباعه بالماء، و لا يلزم منه وجوب الجمع بل لو اقتصر على الماء أجزأ. و انما الفائدة بيان انه مع عدم التعدى يستعمل الحجر، فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدى، بل ان استعمل الحجر أتبعه بالماء، و الا استعمل الماء (معه).
 (4) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى ذيل حديث 2، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين. و الذي عثرت عليه في أخبار العامّة بذلك المضمون ما رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 1: 112، و لفظ ما رواه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: «الاستنجاء بثلاثة أحجار، و بالتراب إذا لم يجد حجرا و لا يستنجى بشي‏ء قد استنجى به مرة».
 (5) هل الامر هنا للوجوب؟ الظاهر ذلك، ان جعلنا ذكر العدد، لا للاغلبية، بل لبيان السنة، و يصير من باب التعبد المحض، لانه غير معلوم العلة. و ان جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود انما هو لازالة العين، و قد يحصل بدون الثلاثة، الا أنّه لما كان الغالب زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، و يصير العلة حينئذ معلومة، و لا يكون العدد محض التعبد.
و أمّا الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لانا ان جعلنا السنة بمعنى الندب كان صريحا-

182
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

49 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ «1».
50 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّمِ لَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ «2» «3».
51 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِيهِ فَقَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ الْحَيْضِ وَ غَسَلْتُهُ فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ ع اصْبِغِيهِ بِمَشْقٍ «4» «5».
__________________________________________________
- في استحباب التعدّد، و يصير محض التعبد انما هو الندبية، و الواجب هو الازالة، سواء كان بالثلاثة أو بدونها، أو أزيد.
و ان جعلنا السنة لما هو أعم من ذلك، كان في الدلالة كالسابق، في تعيين العدد، أو الاغلبية. و من هذا وقع الخلاف بينهم في تعيين الثلاثة، أو أجزاء ما دونها (معه).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 4 و تمامه (و يتبع بالماء).
 (2) المنتفى من أخبار المصطفى: 1، باب الحت و القرص و العفو عن الاثر بعدهما حديث 36، نقلا عن أحمد و أبى داود، و لفظ الحديث (ان خولة بنت يسار، قالت: يا رسول اللّه ليس لي الا ثوب واحد و أنا أحيض فيه؟ قال: فاذا طهرت فاغسلى موضع الدم، ثمّ صلى فيه، قالت: يا رسول اللّه ان لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، و لا يضرك أثره).
 (3) يريد بالاثر، الصفات الباقية بعد زوال العين، و أعسرها اللون، لانه لا يزول بزوال العين. و أمّا الطعم و الرائحة، فالغالب زوالهما بزوال العين. و المفهوم من قوله «لا يضرك» العفو، لان نفى الضرر بمعنى نفى الحرج، و هو من باب الرخصة. و المذكور في الحديث ليس الا الدم، فبقى ما عداه على الأصل الا ان يقاس ما عداه عليه، من حيث المساواة في حصول الضرر ببقاء الاثر (معه).
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (52) من أبواب الحيض، حديث 1.
 (5) دل هذا الحديث على ما دل عليه الأول، من أن الاثر الباقي عفو، لانه لم ينه.

183
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

52 وَ فِي حَدِيثٍ عَنْهُ ص إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ وَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي «1».
53 وَ قَالَ ص لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ «2».
54 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص «3».
55 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ أَسْتَطِيبُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَفَنَاتٍ مِنْ تُرَابٍ «4».
56 وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ الْحُسَيْنُ ع يَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْكُرْسُفِ وَ لَا يَغْسِلُ «5».
57 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ وَتْراً «6» «7».
__________________________________________________
- عنه. و دل على ان ذلك الاثر الباقي هو اللون، و زاد الامر بصبغه، و هو هنا للندب.
و الفائدة فيه إزالة صورته عن النفس، فتزول النفرة الطبيعية، أو لانه يعدم ذلك اللون، بلون الصبغ، لاتحاد الامثال، و يكون ذلك من جملة المزيلات له فكان من المطهرات الشرعية (معه).
 (1) السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 103، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار و زاد بعد قوله: (أحجار) جملة (ليستطيب بهن).
 (2) السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 103، باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
 (4) السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 111، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب.
 (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
 (6) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، حديث 12، نقلا عن الاستبصار، و زاد بعد قوله (وترا) جملة (اذا لم يكن الماء).
 (7) هذا خبر بمعنى الامر، و لكنه للاستحباب (معه).

184
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

58 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ «1».
59 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لْيُسْتَنْجَ بِثَلَاثِ مَسَحَاتٍ «2» «3».
60 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَتِكُمُ الْجِنِّ «4».
61 وَ رَوَى لَيْثٌ الْمُرَادِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ وَ الرَّوْثِ وَ الْعُودِ فَقَالَ أَمَّا الْعِظَامُ وَ الْأَرْوَاثُ فَإِنَّهَا طَعَامُ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (30) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3.
 (2) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 4، نقلا عن العوالى. و الذي عثرت عليه في مضمون الحديث ما رواه في كنز العمّال: 9، الباب الثالث من حرف الطاء في التخلى و الاستنجاء و إزالة النجاسات حديث 26399، و 26427، و لفظه (اذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرّات) و مسند أحمد بن حنبل 3: 336.
 (3) هذا يدلّ على ان التعدّد في المسحات، لا الممسوح به، فجاز أن يكون ذو ثلاث جهات، أو واحدا تزال عنه النجاسة ثمّ تستعمل ثانيا و ثالثا. و من هذا الحديث وقع الخلاف بينهم في كون الثلاثة الاحجار المذكورة في الأحاديث الأول هل المراد بها التعدّد في أعيانها أو في أفعالها؟ مثل قولهم: ضربته مائة سوط فانه لا يدلّ على تعدّد الآلة، فكذا هنا.
و قال آخرون: بل هو صريح في تعدّد العين، و لكن هذا الحديث يخالف ما قالوه صريحا فجاز حمل تلك الأحاديث عليه ليصح العمل بالدليلين (معه).
 (4) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى حديث 21، و رواه عن السيّد الداماد في شارع النجاة. و رواه في المنتقى من أخبار المصطفى 1: 59، باب النهى ان يستنجى بمطعوم و ما له حرمة، حديث 159، عن ابن مسعود، و فيه (فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم).

185
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

الْجِنِّ «1».
62 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَا رُوَيْبِعَةُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَعْلِمِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنِ اسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ فَأَنَا بَرِي‏ءٌ مِنْهُ «2».
63 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا أَكَلْتُمُ اللَّحْمَ فَلَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ فَإِنَّ لِإِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ فِيهَا نَصِيباً فَإِنْ فَعَلَ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ «3» «4».
64 وَ رُوِيَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ سَأَلَ الْكَاظِمَ ع أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ فَيْ‏ءَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ «5» «6».
65 وَ رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ فَقَالَ تَتَّقِي شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (35) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1، و فيه (ان العظم و الروث فطعام الجن، و ذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: لا يصلح بشي‏ء من ذلك).
 (2) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلى حديث 22، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و رواه في سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به، حديث 36، و لفظه (يا رويفع لعلّ الحياة الحديث).
 (3) المحاسن للبرقي، كتاب المأكل (60) باب نهك العظم، حديث 466.
 (4) النهى هنا للتنزيه، لتعليله بنفى البركة. و الانهاك، هو المبالغة في أكل ما عليها (معه).
 (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 2 و بمضمونه أيضا حديث 7، بتفاوت يسير بينهما.
 (6) لفظ الاجتناب يفيد الكراهية في هذه المواضع. و أمّا قوله: (فلا تستقبل القبلة) بلفظ النهى، ليدل على التحريم، و قوله: (و ارفع ثوبك) الامر للوجوب (معه).

186
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

اللَّعْنِ «1».
66 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ «2».
67 وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ «3».
68 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ع الْمَاءُ لَهُ سُكَّانٌ فَلَا تُؤْذِهِمْ بِبَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ «4».
69 وَ رُوِيَ أَنَّ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ لِلْجِنِّ فَلَا يُبَالُ فِيهِ حَذَراً مِنْ إِصَابَةِ آفَةٍ مِنْ جِهَتِهِمْ «5».
70 وَ رُوِيَ أَنَّ الْبَوْلَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي يُورِثُ السَّلَسَ وَ فِي الرَّاكِدِ يُورِثُ الْحَصْرَ «6» «7».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
 (2) صحيح البخاريّ، كتاب الوضوء، باب الماء الدائم. و صحيح مسلم، كتاب الطهارة (28) باب النهى عن البول في الماء الراكد، حديث 94، و لفظ الحديث (انه نهى أن يبال في الماء الراكد).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 3، و زاد كلمة (الجاري) بعد قوله (فى الماء) و أضاف (ان للماء أهلا) في آخر الحديث.
 (4) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 16، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
 (5) رواه صاحب الجواهر قدّس سرّه، في الثالث من سنن الخلوة، عند قول المصنّف قدّس سرّه (و في الماء جاريا و راكدا) نقلا عن النهاية.
 (6) المستدرك، كتاب الطهارة، باب (19) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 6 و جامع أحاديث الشيعة، باب (3) من أبواب أحكام التخلى، ذيل حديث 16، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
 (7) علم من الأول ان النهى عن البول في الماء الراكد، آكد. و علم من الثاني-

187
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

71 وَ رُوِيَ أَنَّ الْبَاقِرَ ع وَجَدَ لُقْمَةَ خُبْزٍ فِي الْقَذَرِ لَمَّا دَخَلَ الْخَلَاءَ فَأَخَذَهَا وَ غَسَلَهَا وَ دَفَعَهَا إِلَى مَمْلُوكٍ كَانَ مَعَهُ وَ قَالَ تَكُونُ مَعَكَ لِآكُلَهَا إِذَا خَرَجْتُ فَلَمَّا خَرَجَ ع قَالَ أَيْنَ اللُّقْمَةُ قَالَ أَكَلْتُهَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهَا مَا اسْتَقَرَّتْ فِي جَوْفِ أَحَدٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْتَخْدِمَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ «1» «2» «3».
__________________________________________________
- ان مطلق الماء منهى عن البول فيه جارية و راكدة. و انه يباح ذلك مع الضرورة. و علم من الثالث ان النهى لخوف اذية سكانه و زاد فيه الغائط أيضا.
و علم من الرابع ان السكان بالليل، هم الجن، فالاذية خوف اضرارهم فيكون الاذى راجعا الى الفاعل، لا اليهم، و فيه زيادة التأكيد بالليل. و علم من الخامس ان علة النهى ليس لسكان الماء، و انما هو لضرر يعود الى البدن في الجاري و الراكد. و بالجملة علمنا بهذه العلل ان النهى ليس بمستقل للتحريم، بل هو للكراهية، لكن الكراهية في الدائم و الليل آكد (معه).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1 و في حديث 2. من تلك الأبواب مثله عن الحسين بن على عليهما السلام.
 (2) دل هذا الحديث على وجوب إزالة النجاسة عن كل مأكول. و انه يستحب اذا وجد مطروحا أن يؤكل. و ان الاكل في الخلاء مكروه. و ان أكل الغلام اللقمة كان مباحا، و وجه الاباحة انه فهم من فعل الامام انه انما عزم على أكلها، لقصد الثواب، محافظة على فعل المندوبات. و انه لم يكن عزمه على أكلها لحاجة له إليها، و الا لما صح للغلام التصرف فيها.
و دل على أن أكل مثل ذلك، للوجوب، لعظم الثواب الذي هو دخول الجنة.
و ان استخدام العبد الصالح الذي يغلب على الظنّ انه من أهل الجنة مكروه. و انه يستحب عتقه (معه).
 (3) استدلوا بهذا الحديث على كراهة الاكل في الخلاء، من حيث انه عليه السلام أخر أكلها مع ما ترتب عليه من الثواب. و أمّا أكل الغلام لها، فبناء على حسن الظنّ-

188
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

72 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْفَقْرَ.
73 وَ قَالَ ص لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِبَوْلٍ وَ لَا غَائِطٍ فَإِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ «1».
74 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ «2» «3».
75 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ السِّوَاكَ عَلَى الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَخَرَ «4».
76 وَ رَوَى الرِّضَا ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُحَدِّثَ الرَّجُلُ الْآخَرَ وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ بِكَلِمَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ «5» «6».
77 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمْ يُرَخَّصْ فِي الْكَنِيفِ أَكْثَرُ مِنْ آيَةِ الْكُرْسِيِ‏
__________________________________________________
- و شاهد الحال. أو لانه كان يشتهى الاكل، و تلك اللقمة من مولاه حلال عليه، اذ لم ينهه عن أكلها حتّى يحرم عليه (جه).
 (1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (6) من أبواب أحكام التخلى، حديث 12، نقلا عن العوالى. و في المنتهى 1: 40، ما لفظه (و لأنّهما اشتملا على نور من نور اللّه).
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 1.
 (3) التعليل في الحديثين تدلّ على الكراهة، و الثالث خصه بالفرج، فلا يكره استقبالها بغيره (معه).
 (4) من لا يحضره الفقيه، كتاب الطهارة، (11) باب السواك، حديث 4، و الحديث مروى عن موسى بن جعفر عليهما السلام.
 (5) ما عثرنا عليه في مضمون الحديث ما رواه في العلل، باب (201) العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء، حديث 2، و لفظ الحديث (عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، انه قال: (نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن يجيب الرجل أحدا و هو على الغائط و يكلمه حتّى يفرغ).
 (6) النهى هنا للكراهية لدلالة الحديث الثاني عليه (معه).

189
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

وَ حَمْدِ اللَّهِ أَوْ آيَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ «1».
78 وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ مُوسَى ع قَالَ: يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاتٌ أَسْتَحِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسَى ذِكْرُكَ لِي حَسَنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ «2» «3».
79 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ «4».
80 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ع لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ «5».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (7) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 7، و ذيله.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (7) من أبواب أحكام الخلوة، حديث 5، و فيه (يا موسى ذكرى على كل حال حسن).
 (3) دل الحديث الأول على كراهة الكلام، كما هو المشهور. و قال ابن بابويه:
و لا يجوز الكلام على الخلاء، لنهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من ذلك. و روى ان من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته، يعنى الحاجة التي تكلم بها من غير ضرورة، أو مطلق حاجاته، أو خروج الغائط و البول، لاشتغال الطبيعة بالكلام، فلا يسهل الخروج.
و دل الثاني على استثناء آية الكرسيّ من القرآن، و آية (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) و يجوز أن يراد منها سورة الفاتحة لورود هذا الإطلاق، فالمراد منه الذكر، لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بذكر اللّه و أنت تبول.
و اما الحديث الثالث فهو نص في استحباب مطلق الذكر من غير كراهة في جميع الحالات، و بقى كراهة القرآن في الخلاء بمعنى أقل ثوابا، و الا فالجواز لا كلام فيه (جه).
 (4) مسند أحمد بن حنبل 1: 25، و صحيح البخاريّ، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 10.
 (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات، حديث 9.

190
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

81 وَ فِي آخَرَ عَنْهُ ع إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى «1».
82 وَ قَالَ الرِّضَا ع لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَ لَا نِيَّةَ إِلَّا بِإِصَابَةِ السُّنَّةِ «2».
83 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لَا أَنْ يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ «3» «4» «5».
__________________________________________________
 (1) صحيح البخاريّ، بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى، و صحيح مسلم، كتاب الامارة، (45) باب قوله صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: (انما الاعمال بالنية) حديث 155.
و لاهل السنة و الجماعة تحقيقات في هذا الحديث، راجع شروح البخارى، و شرح الامام النوى في صحيح مسلم.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (5) من أبواب مقدّمة العبادات، ذيل حديث 2.
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (46) من أبواب الوضوء، حديث 3، و صدره (قال: قلت: أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال:).
 (4) هذا الحديث يدلّ على ان الشعر المغطى للبشرة، لا يجب على المتوضى تخليله و لا ايصال الماء الى ما تحته، بل يجزى اجراء الماء على ظاهر الشعر. و فيه عموم لكون ذلك الشعر خفيفا أو كثيفا. و بهذا الحديث استدلّ جماعة على ان التخليل غير واجب في غسل الوجه مطلقا (معه).
 (5) هذا هو المشهور، و يرشد إليه الأخبار الصحيحة المستفيضة الدالة على الاجتزاء بالغرفة الواحدة في غسل الوجه، فانها لا تكاد تبلغ أصول الشعر خصوصا مع الكثافة. و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: لا. و هو شامل للخفيف و الكثيف. و لاجل هذا قال في المعتبر:
لا يلزم تخليل شعر اللحية، و لا الشارب، و لا العنفقة، و لا الاهداب، كثيفا كان الشعر أو خفيفا، بل لا يستحب. و نقل عن ظاهر ابن الجنيد وجوب التخليل في الخفيفة، و اختاره العلامة في جملة من كتبه. و الدليل غير معلوم (جه).

191
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

84 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ «1».
85 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُتَعَمِّمٌ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ قَالَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ تَحْتَ الْعِمَامَةِ وَ يَمْسَحُ «2» «3» «4».
86 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَسَحَ النَّبِيُّ ص عَلَى نَعْلَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ-
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (22) من أبواب الوضوء، حديث 1.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (24) من أبواب الوضوء، حديث 2، و فيه (فقال عليه السلام: ليدخل اصبعه).
 (3) هذا يدلّ على ان المسح على العمامة غير جائز مطلقا، تمكن من نزعها أو لا بل فيه دلالة على انه لا بدّ من الصاق المسح بالعضو. و أمّا الاستدلال على أجزاء مقدار الاصبع الواحد في المسح، فضعيف، لان الاصبع يحتمل أن يكون اسم جنس، فلا اشعار في الحديث بوحدته، حتى تكون حجة فيها (معه).
 (4) المشهور هو الاجتزاء بمسمى مسح الرأس، و لو كان بمقدار اصبع. و قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجوز أقل من ثلاث اصابع مضمومة مع الاختيار، فان خاف البرد من كشف الرأس أجزأ مقدار اصبع واحدة. و أكثر الاخبار على الأول. و ما دل على الثاني طريقة على الاستحباب، جمعا بين الاخبار. و أمّا حمله الاصبع على الجنس، فالمسمى حده، و الاستدلال انما هو بالظواهر (جه).

192
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ خَلَعَ نَعْلَيْهِ وَ صَلَّى «1» «2».
87 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا غَسْلَيْنِ وَ مَسْحَيْنِ «3» «4».
88 وَ رُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ الْحَجَّاجِ [بْنِ يُوسُفَ‏] اغْسِلُوا الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا وَ خَلِّلُوا مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ فَقَالَ أَنَسٌ‏
__________________________________________________
 (1) لم نعثر على حديث بهذا المضمون منقولا عن عليّ عليه السلام، الا ما نقله ابن الأثير في جامع الأصول 8: 139، في الفرع الثاني، من الفصل الثالث، في المسح على الجورب و النعل، فانه بعد ما روى انه صلّى اللّه عليه و آله مسح على الجوربين قال:
و روى هذا عليّ بن أبي طالب، و ابن مسعود و البراء إلخ.
و الظاهر ان غرض المؤلّف من نقل هذا الحديث و أمثاله هو تأييد المسح على القدمين و عدم ايجاب الغسل كما يفعله جمهور العامّة. و يحتمل أن يكون ظهر نعليه مشقوقا كما روى انه أهدى إليه النجاشيّ نعلينا و كان ظهره مشقوقا، و اللّه العالم.
 (2) هذا يدلّ على ان المسح في الرجلين هو المتعين. و ان المسح عليهما مع النعلين جائز، فلا يجب خلعهما لاجله.
و في ظاهره دلالة على ان خلعهما للصلاة متعين، لفعله عليه السلام ذلك، الا أن يعارض بشي‏ء آخر و انه صلّى اللّه عليه و آله في نعليه مرة اخرى، فحينئذ يكون دالا على أولوية الخلع (معه).
 (3) الدّر المنثور 2: 262، سورة المائدة في تفسير آية الوضوء، و لفظ الحديث (عن ابن عبّاس قال: أبى الناس الا الغسل، و لا أجد في كتاب اللّه الا المسح) و في آخر (عن ابن عبّاس قال: الوضوء غسلتان و مسحتان)، و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، حديث 12، عن العوالى، و كنز الفوائد، و في مسند أحمد بن حنبل 6: 358، كما في المتن.
 (4) هذا يدلّ على ان غسل الرجلين ليس في كتاب اللّه، لانه لو كان في كتاب اللّه لوجده ابن عبّاس (معه).

193
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

صَدَقَ اللَّهُ وَ كَذَبَ الْحَجَّاجُ وَ تَلَا الْآيَةَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى آخِرِهَا «1» «2».
89 وَ رَوَى غَالِبُ بْنُ هُذَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ «3» «4».
90 وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَقَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَجِبُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ثُمَّ فَصَلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِهَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ [فَصَنَعُوهُ‏] «5» «6».
__________________________________________________
 (1) الدّر المنثور 2: 262، سورة المائدة، في تفسير آية الوضوء، و تتمة الحديث (و كان أنس إذا مسح قدميه بلهما).
 (2) و فيه دلالة على ان الآية غير دالة على الغسل، لان أنسا جعلها حجة على كذب الحجاج في أمره بالغسل (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 4.
 (4) و هذا يدلّ أيضا على ان مسح الرجلين هو الذي جاء به القرآن (معه).
 (5) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، حديث 1، بتفاوت يسير في الألفاظ.
 (6) في مشرق الشمسين، قد يتوهم ان قول زرارة للامام عليه السلام: (ألا تخبرنى من أين علمت و قلت) يوجب الطعن عليه بسوء الأدب و ضعف العقيدة، و جوابه ان زرارة كان ممتحنا بمخالطة علماء العامّة، و كانوا يبحثون معه في المسائل الدينية و يطلبون منه الدليل على ما يعتقد حقيقته، فأراد أن يسمع منه عليه السلام ما يسكتهم به، و الا فخلوص عقيدته ممّا لا يحوم حوله شك و لا ريب. و ربما قرء بعض مشايخنا، من اين علمت بتاء-

194
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

91 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ «1».
92 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ السِّتُّونَ وَ السَّبْعُونَ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً قِيلَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ
__________________________________________________
- المتكلم، يعنى انى عالم بذلك، و لكن أريد أن تخبرنى بدليله، لاحتج به عليهم.
أقول: لا يحتاج الى هذا، لان زرارة كان متبحرا في العلوم، يريد الاطلاع على دلائل المسائل، ليزداد الاحكام وضوحا، و لذا ما كان يقتصر من الأجوبة على ما كان يقنع به غيره، و كان يأتي الإمام عليه السلام للسؤال وقت خلوته، حتى لا يحتاج في جوابه الى رعاية التقية. و قال عليه السلام: لاصحابه و من يحتمل ما يحتمل زرارة.
و قوله تعالى: «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» استدل به السيّد و ابن إدريس قدس اللّه روحيهما على جواز النكس. و أجيب بانه نص جماعة من أصحابنا على ان (الى) هنا بمعنى (مع) ليكون موافقا للوضوء البيانى. و بأنّه يجوز أن يكون لانتهاء تحديد المغسول لا الغسل، كما تقول: خضبت كفى الى الزند. لان لليد في الاصطلاح، اطلاقات كثيرة، يد القطع، و يد التيمم، و يد الوضوء، و الى المنكب. فاراد سبحانه تحديد الوضوء.
و قوله عليه السلام: (ثم فصل بين الكلامين) المراد انه سبحانه غاير بين المسح و الغسل، بدخول الباء و عدمه. و هذا نص في كون الباء للتبعيض، فلا يحسن قول من جعلها هنا لمطلق الالصاق، كما لا يحسن انكار سيبويه مجيئها للتبعيض في سبعة عشر موضعا من كتابه، مع ان الأصمعى صرّح بمجيئها له، و أتى له بشواهد كثيرة. و الأصمعى أعرف بمواقع كلام العرب.
و سيبويه رجل أعجمى سكن بغداد برهة من الزمان و حصل بينه و بين الكسائى مشاجرة في مسئلة الزنبور، فسافر الى شيراز و مات بها، و قبره الآن معروف بها رأيناه و لم نزره. و العجب من العلامة طاب ثراه كيف تابعه في تهذيب الأصول.
و قوله: (فضيعوه) بالضاد و الياء، و هو الانسب ممّا هنا (جه).
 (1) هذا مضمون الوضوءات البيانية، راجع الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء.

195
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

اللَّهُ بِمَسْحِهِ «1».
93 وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ ابْنَا أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ رَأْسِكَ وَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ «2».
94 وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَصَفَ لَهُمَا ثُمَّ قَالا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَيْنَ الْكَعْبَانِ فَقَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقَالا هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ السَّاقِ «3» «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء، حديث 2، و فيه (ستون و سبعون) بدون الالف و اللام.
 (2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (23) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (15) من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 3.
 (4) هذا يدلّ على ان الكعب، هو مفصل القدم، الذي عند وسطه في قبة القدم، و ليس الكعب عظم الساق. و هو صريح في أن المسح الواجب ليس الا ذلك القدر، و هذا هو مذهب جماعة الأعيان المتقدمين، حتى ان بعضهم ادعى الإجماع على ذلك (معه).
 (5) هذه هي المعركة العظمى بين العلامة و متابعيه، و بين باقى علمائنا رضوان اللّه عليهم. فانهم ذهبوا الى أن الكعبين، هما قبتا القدمين. و العلامة الى انه المفصل بين الساق و القدم. و أمّا المتأخرون فمنهم من نصر العلامة كشيخنا بهاء الملّة و الدين و منهم من نصر المشهور كصاحب المدارك، و طال التشاجر بينهم. و هذه الرواية تسمى عندهم صحيحة الاخوين.
و احتج بها المحقق طاب ثراه على المشهور كما قاله المصنّف في الحاشية، و هى ناصة في مذهب العلامة، و من أقوى دلائله. و لهذا لما تفطن لها بعض المحققين أجاب عنها تارة بحمل ما تضمنه من ايصال المسح الى المفصل، على الاستحباب، و اخرى بأن-

196
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

95 وَ رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُمْ يَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَقُولُ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِكَ فِي صَلَاتِي أَحَداً «1» «2» 96 وَ رَوَى الْوَشَّاءُ عَنِ الرِّضَا ع كَذَلِكَ «3» «4».
97 وَ رَوَى زُرَارَةُ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ بِمَسْحِ الرَّأْسِ ثُمَّ بِالرِّجْلَيْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً عَلَى شَيْ‏ءٍ تُخَالِفْ مَا أُمِرْتَ بِهِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ وَ إِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ-
__________________________________________________
- المراد بالمفصل ما قاربه بضرب من المجاز.
و قال صاحب المفاتيح، و الكعب عندنا هو المفصل بين الساق و القدم كما فهمه العلامة و شيخنا البهائى من الصحاح و كتب اللغة، دون العظم و الساق في ظهر القدم، كما زعمه ساير المتأخرين، وفاقا للمفيد، لاشتباه وقع لهم (جه).
 (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، ذيل حديث 2.
 (2) هذا يدلّ على كراهة الاستعانة في الوضوء. و ان الاستعانة المكروهة، هى صب الماء، سواء كان على اليد، أو على العضو. و تسمية الوضوء صلاة، تسمية الشرط باسم مشروطه مجازا (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (47) من أبواب الوضوء، حديث 1.
 (4) فرق الاصحاب رضوان اللّه عليهم بين الصب في اليد، و الصب على العضو فجعلوا الأول من باب الاستعانة المكروهة، و الثاني من التولية المحرمة. و حينئذ فقوله في هذا الحديث (يصبون الماء عليه) ان كان المراد باليد، يكون قوله: (لا أحبّ) على ظاهره. و ان كان على العضو، يكون المراد منه التحريم، لان الحرام غير محبوب.
و ان كان المراد ما يشملهما، يكون قوله: (لا أحبّ) من باب عموم المجاز. و هل يتحقّق الاستعانة بنحو احضار الماء، و تسخينه حيث يحتاج إليه، ذكر المتأخرون فيه وجهان. و لعلّ الارجح انه ليس من باب الاستعانة لغة و لا عرفا و لا شرعا، مضافا الى الأصل (جه).

197
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ «1» «2» «3».
98 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَجَفَّ وَضُوئِي فَقَالَ ع‏
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، و من نسيه أو قدم أو أخر، حديث 5، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (34) من أبواب الوضوء، حديث 1.
 (2) هذا يدلّ على وجوب الموالاة و الترتيب في الوضوء صريحا. و انه لو خالف الترتيب، وجب عليه إعادة ما وقع فيه الخلاف و ما بعده. و هو عام فيما لو وقعت المخالفة عمدا أو سهوا (معه).
 (3) ما يدلّ على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، مما أطبق عليه أصحابنا، الا فيما بين الرجلين، فان في وجوب الترتيب بينهما خلافا.
و أمّا أبو حنيفة و مالك فلا يوجبون الترتيب أصلا، نظرا الى الأصل و اطلاق الآية، لعدم اقتضاء الواو، الترتيب. فالصور المجزية عندهم كما قيل: سبعمائة و عشرين صورة، كلها باطلة عند الإماميّة الا صورتين، عند من لم يترتب بين الرجلين، أو واحدة عند من يترتب.
و توضيح بلوغها عندهم بهذا المبلغ. ان الأعضاء ستة، و للاولين صورتان، و الحاصل من ضربهما في مخرج الثالث ستة، و من ضربها في مخرج الرابع أربعة و عشرون و من ضربها في مخرج الخامس مائة و عشرون، و من ضربها في مخرج السادس سبعمائة و عشرون، و هذا ظاهر.
و ينبغي أن يقرأ قوله: (تخالف) بالرفع، على ان الجملة حال من فاعل (تقدمن) كما في قوله تعالى: «وَ يَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ».

و على انها مستأنفة كما في (لا تكفر تدخل الجنة) فممنوع عند جمهور النجاة، لان الجزم في الحقيقة، انما هو بأن الشرطية مقدرة، و لا يجوز أن يكون التقدير، ان لا تقدمن شيئا بين يدي شي‏ء تخالف فيما امرت به، لانه من قبيل، لا تكفر تدخل النار، و هو ممتنع عندهم، و لا عبرة بخلاف الكسائى في ذلك (جه).

198
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

أَعِدِ الْوُضُوءَ «1» «2» «3».
99 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرْحَةُ وَ يَعْصِبُهَا بِالْخِرْقَةِ أَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يُؤْذِيهَا الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ فَلْيَطْرَحِ الْخِرْقَةَ وَ لْيَغْسِلْهَا وَ سَأَلَهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الطهارة، باب الشك في الوضوء، و من نسيه أو قدم أو أخر حديث 8، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (33) من أبواب الوضوء، حديث 3.
 (2) فيه دلالة على ان الموالاة بمعنى عدم الجفاف. و ان مع حصوله يبطل الوضوء (معه).
 (3) أجمع علمائنا على وجوب الموالاة في الوضوء، و انما اختلفوا في معناها.
فقال الشيخ في الجمل: الموالاة ان يوالى بين غسل الأعضاء و لا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم، و هذا هو مراعات الجفاف خاصّة، و عليه السيّد و طائفة من الاصحاب.
و قال في الخلاف: ان الموالاة واجبة، و هي ان يتابع بين أعضاء الطهارة، و لا يفرق بينها الا لعذر بانقطاع الماء، ثمّ يعتبر إذا وصل إليه الماء، فان جفت أعضاء طهارته، أعاد الوضوء. و ان بقى في يده نداوة بنى عليه. و ليس فيه تصريح بالبطلان مع الاخلال بالمتابعة اختيارا.
و يظهر من المبسوط البطلان. ففى المسألة أقوال ثلاثة كلها للشيخ. و تابعه على كل قول جماعة، و على تقدير رعاية الجفاف، فهل يعتبر عدم جفاف الكل، أو البعض الا لضرورة، أو الأقرب. و الاكثر على الثاني (جه).
 (4) الفروع، كتاب الطهارة، باب الجبائر و القروح و الجراحات، حديث 3، و فيه بعد (تكون به القرحة) ما هذا لفظه (فى ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ؟ فقال: الخ). و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث 2.
 (5) تحرير الكلام في هذه المسألة: هو أن من كان في موضع غسله جبيرة، و لم-

199
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

100 وَ رَوَى كُلَيْبٌ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ كَسْرٌ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ جَبَائِرَهُ وَ لْيُصَلِّ «1».
101 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ «2» «3».
102 وَ قَالَ ص مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ جَمِيعُ‏
__________________________________________________
- يمكنه اجراء الماء تحتها بنزع، أو تكرر الماء حتّى يصل الى ما تحتها، مسح عليها على المشهور، لحديثين حسنين. و في الصحيح و غيره الاقتصار على غسل ما حوله، فيمكن حمل المسح على الاستحباب.
اما في غير الجبيرة فالارجح هو الاقتصار عليه. و إذا كانت الجبيرة في محل المسح تعين الصاق الماسح مع الإمكان، و الا مسح. و لو كان ظاهرها نجسا، فالاولى وضع طاهر عليها ثمّ مسحه كما قالوه.
و يستفاد من بعض الصحاح جواز التيمم في أمثال هذا، و ربما يجمع بالتخيير، أو يحمل ذلك على ما إذا تضرر، و بغسل ما حولها. و الثاني أقرب و أحوط كما قيل (جه).
 (1) التهذيب، كتاب الطهارة، أبواب الزيادات (16) باب صفة الوضوء و الفرض منه، حديث 30. و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (39) من أبواب الوضوء، حديث 8.
 (2) رووا مضمونه أصحاب الصحاح بألفاظ مختلفة متقاربة، صحيح البخاريّ، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد و غيره، و لفظ الحديث (كان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله، في طهوره و ترجله و تنعله)، و مسند أحمد بن حنبل 6: 94 و 130 و 202، و سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (42) باب التيمن في الوضوء، حديث 401، و سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب في الانتعال، حديث 4140.
 (3) هذا يدلّ على وجوب البداءة باليمنى في الغسل و المسح، و وجوب البداءة بالجانب الايمن في الغسل (معه).

200
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

بَدَنِهِ وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَى وُضُوئِهِ طَهُرَ مَا غَسَلَ خَاصَّةً «1» «2».
103 وَ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً «3».
104 وَ رَوَى عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً «4».
105" 105 وَ رَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ «5».
106 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ-
__________________________________________________
 (1) سنن الدارقطنى: 1، باب التسمية على الوضوء، حديث 13، بأدنى تفاوت في ألفاظه مع حديث الكتاب، و رواه في التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من أبواب الزيادات، حديث 6، نقلا عن الصادق عليه السلام.
 (2) يدل على ان التسمية هنا من السنن الاكيدة، لطهارة البدن من الذنوب بذكرها. و التسمية هنا و ان كانت مطلقة، الا أن في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (اذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّه و باللّه اللّهمّ اجعلنى من التوابين، و اجعلنى من المتطهرين) و عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول: (بسم اللّه و باللّه و خير الأسماء الدعاء). و حينئذ فذلك المطلق اما محمول على هذا المقيد، أو ان الجميع افراد (جه).
 (3) صحيح البخاريّ، كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة.
 (4) الفروع، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء، حديث 9، و التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 56. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 7، و الحديث متضمن لكيفية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام.
 (5) سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة، (33) باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين، حديث 43.

201
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى «1».
107 وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ فِي تَذْكِرَتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَوَضَّأَ مَرَّةً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّةً مَرَّةً وَ قَالَ هَذَا وُضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ وَ تَوَضَّأَ أُخْرَى وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَهُ مَرَّتَيْنِ وَ تَوَضَّأَ ثَالِثاً وَ غَسَلَ أَعْضَاءَهُ ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَ قَالَ هَذَا وُضُوئِي وَ وُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي وَ حَمَلَهُ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِهِ لِقَوْلِهِ ع مَنْ أَدْخَلَ فِي دِينِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ «2» «3».
108 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ تَمَضْمَضَ وَ اسْتَنْشَقَ وَ غَسَلَ وَ مَسَحَ أَعْضَاءَهُ وَ قَالَ الدَّعَوَاتِ الْمَشْهُورَةَ «4».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 57، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (31) من أبواب الوضوء، حديث 28.
 (2) قال العلامة قدس اللّه روحه في التذكرة 1: 21، كتاب الطهارة، في الفرع الأول من المطلب الثاني في مندوبات الوضوء ما هذا لفظه: و قال الشافعى و أحمد و أصحاب الرأى: المستحب ثلاثا ثلاثا لان أبى بن كعب روى ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله توضأ، الى آخر الحديث، ثمّ قال: و يحتمل عدم استيعاب الغسل في الأوليين، فتجوز الثالثة، بل تجب، أو يكون من خصائصه و خصائص الأنبياء إلخ.
 (3) وجه الجمع بين هذه الأحاديث الأربعة، أن يحمل روايتا المرة على الوجوب و يحمل روايتا المرتين على الاستحباب، فيتم العمل بالدليلين. و أمّا الحديث الخامس فحمله ظاهر من لفظه، حيث جعل المرة ممّا لا بدّ منه، لان الصلاة لا يجزى بدون ذلك، و جعل المرتين في مرتبة كثرة الاجر، و هو يدلّ على الاستحباب، لتعليله به. و المرتبة الثالثة اضافها الى نفسه و هو صريح في كونها من خصائصه، و خصائص الأنبياء. فمدعى مشاركته فيها، و ان حكمها عامة للامة يحتاج الى الدلالة (معه).
 (4) التهذيب، باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه، حديث 2 و في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الوضوء، حديث 1.

202
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

109 وَ قَالَ الرِّضَا ع فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ يَبْتَدِئْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ «1».
و يراد بالفرض هنا التقدير لا الوجوب‏
110 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ الْأَغْسَالِ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْوُضُوءِ إِلَّا الْجَنَابَةَ «2».
111 وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع غُسْلُ الْمَيِّتِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ «3».
112 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ «4».
113 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ «5».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الطهارة، باب حدّ الوجه الذي يغسل، و الذراعين و كيف يغسل، حديث 6، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (40) من أبواب الوضوء، حديث 1.
 (2) لم أظفر على حديث بهذا المضمون، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و لكن ورد عن الصادق عليه السلام ما لفظه (كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة) راجع الفروع كتاب الطهارة، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده، حديث 13، و التهذيب، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 82، و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (35) من أبواب الجنابة، حديث 1، و في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (12) باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء أم لا؟ قال بعد نقل حديث 10: العوالى عن النبيّ نحوه.
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة: 2، باب (3) من أبواب غسل الميت، فلاحظ.
 (4) سنن ابن ماجه: 1، كتاب الطهارة و سننها، (110) باب الماء من الماء، حديث 607.
 (5) الفروع، كتاب الطهارة، باب احتلام الرجل و المرأة، حديث 1.

203
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

114 وَ رُوِيَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ص إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ «1» «2».
115 وَ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ ع أَ تَجِدُ لَذَّةً فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى الرَّجُلِ «3».
116 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ «4».
117 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ «5».
118 وَ فِي آخَرَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ «6».
0
__________________________________________________
 (1) صحيح مسلم: 1، كتاب الحيض، (7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها، حديث 32.
 (2) يعني عليها الغسل كالرجل إذا احتلم، لكن ذلك مشروط بظهور الماء و خروجه أما اللذة وحدها بدون ظهور الماء، فلا، لعموم (انما الماء من الماء) (معه).
 (3) رواه المحقق قدس اللّه نفسه في المعتبر. كتاب الطهارة: 47، في المسألة الأولى من موجبات الغسل.
 (4) مسند أحمد بن حنبل 6: 239، و في الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 2، نقلا عن الرضا عليه السلام.
 (5) صحيح البخاريّ، كتاب الغسل (باب إذا التقى الختانان). و في التاج، كتاب الطهارة، في الفصل الأول من الباب السادس، بعد نقل الحديث، قال: رواه الخمسة الا الترمذي.
 (6) الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 1.

204
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

119 وَ فِي آخَرَ إِذَا الْتَصَقَ الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ «1».
120 وَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ ع لِلْأَنْصَارِ لَمَّا اخْتَلَفَ الْمُهَاجِرُونَ وَ الْأَنْصَارُ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْإِدْخَالِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ فَقَالَ الْأَنْصَارُ رُوِّينَا عَنْهُ ص إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ رُوِّينَا عَنْهُ ص إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ ع لِلْأَنْصَارِ أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ وَ الرَّجْمَ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ أَ تُوجِبُونَ الْجَلْدَ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَرَجَعُوا إِلَى قَوْلِهِ «2».
121 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَ‏
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 3، و لفظه (اذا وضع الختان، الحديث). و الفروع، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة، حديث 3، و لفظه (اذا وقع الختان، الحديث) و الفقيه، كتاب الطهارة باب صفة غسل الجنابة، حديث 7، و لفظه (اذا مس الختان، الحديث). و في المستدرك كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 5، كما في المتن نقلا عن عوالى اللئالى.
 (2) التهذيب: 1، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، حديث 5، نحوه.
و في المستدرك، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب أحكام الجنابة، حديث 1، أيضا نحوه نقلا عن الجعفريات. و في حديث 5، من تلك الأبواب كما في المتن نقلا عن العوالى.

205
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

الْحَيْضَ يَخْرُجُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ «1» «2» «3».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الحيض، باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة، حديث 3 و رواه في التهذيب المطبوع، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، حديث 8، بعكس ما في المتن، فقال: فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض، و ان خرج من الجانب الايمن فهو من القرحة. و في الفقيه، باب غسل الحيض و النفاس، ذيل حديث 21، كذلك أيضا. و قال في الوافي بعد نقل الحديث عن الكافي و التهذيب كما في المتن: بيان: كذا وجد هذا الخبر في نسخ الكافي كافة، و في كلام صاحب الفقيه و بعض نسخ التهذيب عكس الايمن و الايسر.
و نقل عن ابن طاوس انه قطع بأن الغلط وقع من النسّاخ في النسخ الجديدة من التهذيب، و كأنّه غفل عن نسخ الفقيه، و على هذا يشكل العمل بهذا الحكم، و ان كان الاعتماد على الكافي أكثر. و قال في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب الحيض، بعد نقل الحديث عن الكافي و التهذيب في تأييد ما رواه الشيخ: ما هذا لفظه.
أقول: رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد، و الصدوق، و المحقق، و العلامة و غيرهم و قال المحقق: لعل رواية الكليني سهو من الناسخ (انتهى).
و لا يبعد صحة الروايتين و تعدّدهما و تكون إحداهما تقية، أولهما تأويل آخر. و رواية الشيخ أشهر فهي مرجحة و اللّه أعلم.
 (2) هذا يدلّ على ان الحيض لا يختص بالجانب الايسر كما هو مذهب جماعة، بل قد يكون أيضا من الايمن فلا يكون خروجه من الايسر من خواصه (معه).
 (3) ذهب الصدوق و الشيخ في النهاية و أتباعه الى اختصاص الحيض، بخروجه من الجانب الايسر. و عكس ابن الجنيد، و خصه بالجانب الايمن. و كلام الشهيد و فتواه مختلف في هذه المسألة. فأفتى في البيان الأول، و في الذكرى و الدروس بالثانى. و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف متن رواية أبان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ففي رواية الكافي «فان خرج الدم من الجانب الايمن فهو من الحيض» و نقل الشيخ في التهذيب الرواية بعينها و ساق الحديث إلى أن قال: فان خرج من الجانب الايسر فهو من الحيض.
و اختلفوا في ترجيح الروايتين، فكل رجح رواية و عمل بمضمونها. و المحقق في المعتبر و طائفة من المتأخرين طرحوا الرواية لضعفها و ارسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار، و ارجعوه الى حكم الأصل و اعتبار الأوصاف (جه).

206
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

122 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْحَيْضَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّوَالِي «1».
وَ هِيَ رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ
123 وَ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ «2».
124 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: دَعِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ «3».
125 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ع قَالَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ لَمَّا سَأَلَتْهُ عَنِ الدَّمِ امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ «4».
126 وَ فِي آخَرَ عَنْهُ ص قَالَ لِلْمَرْأَةِ كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمُ فَلْتَنْظُرْ عِدَّةَ الْأَيَّامِ وَ اللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) الظاهر أنّه استظهار ممّا رواه الشيخ في التهذيب، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و الطهارة من ذلك، حديث 24.
 (2) التهذيب، باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس، و الطهارة من ذلك.
حديث 19.
 (3) النهاية لابن الأثير، 4: 32، حرف القاف مع الراء.
 (4) صحيح مسلم، كتاب الحيض (14) باب المستحاضة و غسلها و صلاتها، حديث 65 و 66.
 (5) الموطأ، كتاب الطهارة، (29) باب المستحاضة، حديث 105، و السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 332 و 333.
 (6) و هذه الرواية تدلّ على حكم المختلطة، و هي التي تتصل دم استحاضتها، بدم حيضها، و هي المشهورة بالمستحاضة. فان حكمها ان تقعد عن الصلاة قدر عادتها، و تتعبد في باقى الزمان. و هذا حكم الذاكرة للعدد، و ان نسيت الوقت (معه).

207
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

127 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي جَحْشٍ اغْتَسِلِي وَ صَلِّي وَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالْوُضُوءِ «1» «2».
128 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَماً اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَ الرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ «3».
129 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ اشْتَرَى وَضُوءاً بِمِائَةِ دِينَارٍ «4».
130 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ «5».
__________________________________________________
 (1) سنن الدارقطنى، كتاب الحيض، ذيل حديث 2.
 (2) و هذا حديث ضعيف، لانه مخالف للمشهور. و في طريقه اضطراب. فلا يعارض الأحاديث المشهورة الناطقة بوجوب الوضوء مع غسل الحيض (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (14) من أبواب غسل الميت حديث 11، و فيه (قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في شهداء أحد زملوهم بدمائهم و ثيابهم) نقلا عن مجمع البيان. و في سنن النسائى: 4، كتاب الجنائز، (مواراة الشهيد في دمه)، و كتاب الجهاد 6، (باب من كلم في سبيل اللّه) كما في المتن باختلاف يسير في الألفاظ.
 (4) رواه في الجواهر عند شرح قول المصنّف في بحث التيمم (السبب الثاني عدم الوصلة إليه) عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد.
 (5) الجامع الصغير للسيوطي 1: 144، حرف الجيم نقلا عن ابن ماجة و أبى داود، و لفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا)، و في الوسائل، كتاب الطهارة باب (7) من أبواب التيمم، حديث 3، نقلا عن الخصال، و لفظ ما رواه (جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، و أيما رجل من امتى أراد الصلاة، فلم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهورا).

208
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

131 وَ قَالَ ص لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ «1» «2».
132 وَ رُوِيَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ مَنَعَهُ الْبَرْدُ مِنَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص أَ تُصَلِّي بِالنَّاسِ وَ أَنْتَ جُنُبٌ «3» فَسَمَّاهُ‏
__________________________________________________
 (1) الفقيه، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهور، حديث 1، و لفظ الحديث (قال أبو جعفر عليه السلام: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة، و لا صلاة الا بطهور).
 (2) هذا الحديث رواه زرارة في الصحيح، و استدلّ به الاصحاب رضوان اللّه عليهم على ما أجمعوا عليه عن سقوط الصلاة أداء عن فاقد الطهورين. و لان الطهارة شرط في الصلاة، و قد تعذرت، فيسقط التكليف بها، فيسقط التكليف بالمشروط. و حكى عن المفيد انه قال: و عليه أن يذكر اللّه تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته.
و أمّا القضاء فلهم فيه قولان: أحدهما، السقوط، لان القضاء فرض مستأنف، فيتوقف على الدلالة، و لا دلالة.
و الثاني الوجوب ذهب إليه السيّد و طائفة من القدماء، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: و متى ذكرت صلاة فاتتك صليتها.
و قد حررنا في شرح التهذيب كلاما في هذا المقام، و لنذكر هنا نبذة منه. و هى ان الصلاة كما قاله الاصوليون و غيرهم: من الواجبات المطلقة بالنسبة الى الطهارة و غيرها من الشرائط، لورود الامر بها مطلقا، من غير تقييد بالطهارة و سائر الشروط. ألا ترى الى الواجب المقيد كقوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» و كذلك الزكاة بالنسبة الى النصاب.
أما الصلاة فلم يرد نص يتضمن كون وجوبها مشروطا بالطهارة. و أمّا هذا الحديث فهو من باب ما ورد في شروط الصلاة. لا صلاة الا الى القبلة، و لا صلاة الا بفاتحة الكتاب.
و لا صلاة الا بساتر، و نحو ذلك من الشرائط التي يتوقف الصلاة عليها اختيارا، لان الصلاة لا تسقط بجهل سورة الفاتحة و بفقد الساتر الى غير ذلك. و حينئذ فلا يسقط وجوبها عند تعذر الطهارة، و تمام تفصيل الكلام ان اردته، فارجع إليه من موضعه (جه).
 (3) سنن أبي داود: 1، كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد، أ يتيمم؟
حديث 334.

209
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

جُنُباً بَعْدَ التَّيَمُّمِ.
133 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص أَمَرَ قَوْماً مِنْ أَهْلِ عُرَيْنَةَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ «1» «2».
134 وَ قَالَ ع مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ «3».
135 وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ ع لَا تَغْسِلْ ثَوْبَكَ مِنْ بَوْلِ شَيْ‏ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ «4».
136 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا سُئِلَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ «5».
137 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَصَابَ الْفُقَّاعُ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ «6».
138 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ «7».
__________________________________________________
 (1) سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث 72.
 (2) هذا يدلّ على جواز شرب أبوال الإبل، للاستشفاء (معه).
 (3) سنن الترمذي: 1، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ذيل حديث 72، و فيه (قالوا: لا بأس ببول ما يؤكل لحمه).
 (4) الفروع، كتاب الطهارة، باب أبوال الدوابّ و أرواثها، حديث 1. و الوسائل كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب النجاسات، حديث 4.
 (5) الفروع، كتاب الطهارة، باب المنى و المذى يصيبان الثوب و الجسد، حديث 1. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (16) من أبواب النجاسات، حديث 6، و حديث 1، أيضا مثله.
 (6) الفروع: 6 من الطبعة الحديثة، كتاب الاشربة، حديث 7. و الوسائل، كتاب الطهارة، باب (38) من أبواب النجاسات، حديث 5.
 (7) صحيح مسلم: 3، كتاب اللباس و الزينة، (1) باب تحريم استعمال أوانى-

210
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

139 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ص الَّذِينَ يَشْرَبُونَ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجَرُ فِي بُطُونِهِمْ نَارُ جَهَنَّمَ «1».
140 وَ عَنْهُ ص لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَأْكُلُوا فِيهَا فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ «2» «3».
141 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي الْقِدَاحِ الْمُفَضَّضَةِ وَ اعْزِلْ فَاكَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّةِ «4» «5».
__________________________________________________
- الذهب و الفضة، في الشرب و غيره، على الرجال و النساء، حديث 1، باختلاف يسير و ليس فيه كلمة (الذهب). و في ذيل الحديث عن طريق آخر: ان الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة و الذهب الحديث.
 (1) صحيح مسلم: 3، كتاب اللباس و الزينة (1) باب تحريم استعمال أوانى الذهب و الفضة في الشرب و غيره على الرجال و النساء، حديث 2.
 (2) سنن الدارميّ: 2، كتاب الاشربة، باب الشرب في المفضض. و سنن الترمذي كتاب الاشربة (10) باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب و الفضة، حديث 1878، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن الشرب في آنية الفضة و الذهب و لبس الحرير و الديباج و قال: هى لهم في الدنيا و لكم في الآخرة).
 (3) هذه الأحاديث دالة بصريحها على النهى عن استعمال آنية الذهب و الفضة في الاكل و الشرب. و اما استعمالها في غير ذلك، فليس صريحا في النهى عنه، و بعضهم تعديه الى كل استعمال، و يكون ذكر الاكل و الشرب في الأحاديث ذكر الأهمّ و الاكثر في المنفعة، مثل قوله تعالى: (وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ)* فان ذكر اللحم ليس لان غيره منه حلال بل لانه المقصود الأعظم منه، فكذا هنا. و عداه آخرون الى تحريم اتخاذها مطلقا و ان لم يستعمل، فانه إذا حرم استعمالها من حيث كونها آنية كان اتخاذها لغير الاستعمال، تعطيلا لها، فيكون النهى عن الانتفاع بها، دليلا على النهى عنها، كالنهى عن أكل الميتة المستلزم للنهى عن جميع الانتفاعات بها (معه).
 (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (66) من أبواب النجاسات، حديث 5.
 (5) و هذا دليل على ان التمويه بالفضة، و ان كان في الآنية، غير محرم فعله-

211
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الطهارة ص 167

142 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ ثَلَاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً «1».
143 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ مَرَّتَيْنِ «2».
__________________________________________________
- و اتخاذه، و ان كان للزينة، الا انه يجب اعتزال ذلك الموضع في الاكل و الشرب، فلا يجوز الاكل ممّا باشره و لا الشرب منه (معه).
 (1) سنن الدارقطنى 1: 65، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الاناء، حديث 13 و 14.
 (2) رواه المحقق قدّس سرّه في المعتبر: 127، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات مسئلة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو لهن بالتراب، عن أبي العباس الفضل عن الصادق عليه السلام.
و يعجبنى ان نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام.
قال في الجواهر في 6: 355 من كتاب الطهارة، الطبعة الحديثة، في حكم ولوغ الكلب بعد نقل صحيح البقباق، ما هذا لفظه.
 (خصوصا على ما في المعتبر و المنتهى و غيرهما من زيادة (مرتين) بعد لفظ الماء.
و لعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الأصول. و خصوصا بالنسبة للمحقق، اذ هو غالبا يروى عن أصول ليس عندنا منها الا اسمائها).
لاحظ الحديث في الوسائل، كتاب الطهارة، باب (12) من أبواب النجاسات، حديث 2.
و في الاستبصار، كتاب الطهارة، باب (9) من أبواب المياه و أحكامها، حديث 2.

212
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

باب الصلاة
1 قَالَ النَّبِيُّ ص أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا «1».
2 وَ قَالَ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ «2».
وَ الْعَفْوُ إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُقَصِّرِينَ وَ الرِّضْوَانُ لِلْمُحْسِنِينَ‏
3 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الْبَعِيرِ وَ الدَّابَّةِ قَالَ نَعَمْ حَيْثُ كَانَ مُتَوَجِّهاً كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص «3» «4».
__________________________________________________
 (1) صحيح مسلم، كتاب الايمان (36) باب بيان كون الايمان باللّه تعالى، أفضل الاعمال، حديث 140، و لفظ الحديث (عن النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال:
أفضل الاعمال الصلاة لوقتها). و رواه الدارقطنى في سننه 1: 246، باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر، حديث 4، و لفظه (أى الاعمال أفضل؟ قال:
الصلاة أول وقتها)، و حديث 9، و لفظه (أفضل الاعمال عند اللّه الصلاة في أول وقتها).
 (2) سنن الدارقطنى 1: 249، باب النهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر، حديث 21. و الفقيه، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، حديث 5، و فيه بعد (عفو اللّه) و العفو لا يكون الا من ذنب.
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (15) من أبواب القبلة، حديث 6.
 (4) هذا الحديث دال على ان النافلة غير مشروطة بالقبلة، و لا بالقيام، و لا-

213
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

4 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَ فِي يَدِهِ قِطْعَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَ قِطْعَةٌ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ ع هَاتَانِ مُحَرَّمَتَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ «1».
5 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ص كَانَ لَهُ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَتَعَمَّمُ بِهَا وَ يُصَلِّي فِيهَا «2».
6 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص مَنْ صَلَّى مُقْتَعِطاً فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ «3».
__________________________________________________
- بالاستقرار. لان تجويز فعلها على البعير و الدابّة مفوت لهذه الثلاثة قطعا. و الرواية دالة على عموم ذلك في الحضر و السفر، لعدم الاستفصال فيها عن أحدهما (معه).
 (1) سنن أبي داود: 4، كتاب اللباس، باب الحرير للنساء، حديث 4057. و مسند أحمد بن حنبل 1: 96 و 115. و سنن ابن ماجه، كتاب اللباس (19) باب لبس الحرير و الذهب للنساء، حديث 3595 و 3597.
 (2) سنن ابن ماجه: 1، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (85) باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، حديث 1104، و: 2، كتاب اللباس (14) باب العمامة السوداء حديث 3584.
 (3) قال في مجمع البحرين: فى (قعط): فى الحديث نهى عن الاقتعاط، هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك، يقال: تعمم و لم يقتعط و هي العمة الطابقية.
و في النهاية: فيه «انه نهى عن الاقتعاط» هو ان يعتم بالعمامة و لا يجعل منها شيئا تحت ذقنه، و يقال للعمامة: المقطعة.

214
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

أَيْ غَيْرَ مُحَنِّكٍ «1» «2» «3»
__________________________________________________
 (1) قال المحقق قدّس سرّه في المعتبر، في بحث مكروهات لباس المصلى ما هذا لفظه: و يكره في عمامة لاحنك لها و عليه علمائنا، و لما رووه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله انه نهى عن الاقتعاط، و أمر بالتلحى. و الاقتعاط هو أن لا يدير العمامة من تحت ذقنه، و من طريق أهل البيت ما رواه جماعة، منهم عيسى بن حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من أعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه (انتهى).
و قال في الفقيه، كتاب الصلاة، في آخر باب ما يصلى فيه و ما لا يصلى فيه من جميع الثياب و جميع الانواع ما هذا نص عبارته: و سمعت مشايخنا رضى اللّه عنهم يقولون:
لا يجوز الصلاة في الطابقية، و لا يجوز للمعتم ان يصلى الا و هو متحنك.
 (2) و هذا يدلّ على ان الصلاة بعمامة لاحنك لها مكروه، لانه معلل بمصلحة دنيوية (معه).
 (3) فيه دلالة على استحباب التحنك للصلاة، و لم يوجد حديث يدلّ على خصوص الصلاة الا في هذا الكتاب في هذا الموضع و في مواضع آخر يأتي ذكرها إنشاء اللّه تعالى. و اثبات مثل هذه السنة المشهورة بين العلماء بمثل هذه النصوص، كاف فيها، فلا حاجة الى ما نقلناه سابقا من جماعة من المتأخرين من ان التحنك في الصلاة، ينبغي له أن يقصد في خصوص ذلك التحنك، انه فرد من أفراد مطلق التحنك، نظرا الى ما عندهم من الاخبار العامّة أو المطلقة.
إلى أن قال: و أمّا كيفية التحنك فقد تقدم الكلام فيه، و ان المشهور فيه هذه الكيفية، أعنى ادارة طرف العمامة تحت الحنك. و بعض المتأخرين جعلوه عبارة عن اسدال طرفى العمامة، فانه تيجان الملائكة. و بعض مشايخنا المعاصرين ذكروا وجها غريبا للجمع بين النصوص، لا بأس به. و هو انه ورد في الاخبار استحباب التحنك عند التعميم و عند السعى في الحاجة، و عند الخروج الى السفر، و هذا الحديث عند الصلاة، فتكون كيفية التحنك بالمعنى المشهور لهذه المواضع الأربعة، و التحنك باسدال طرفى العمامة في ساير الأوقات (جه).

215
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

7 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْجِدَهُ ص كَانَ بِغَيْرِ سَقْفٍ فَإِنَّهُ لَمَّا عَمِلَ الْمَسْجِدَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ فَقَالَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ أَخِي مُوسَى «1» «2» «3».
8 وَ قَالَ ص الْأَئِمَّةُ ضُمَنَاءُ وَ الْمُؤَذِّنُونَ أُمَنَاءُ «4».
9 وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: حُبِسْنَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا فَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الصلاة، باب بناء مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، حديث 1.
 (2) و هذا يدلّ على استحباب كشف المساجد و لو بعضها (معه).
 (3) و هذا يدلّ على كراهة التسقيف، دون التظليل بغيره. و ان الكراهة لا تزول بالاحتياج الى التسقيف. و روى الصدوق عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد، فيكسرها و يأمر بها، فتجعل عريشا كعريش موسى عليه السلام.
و يستفاد من الاخبار انه مع المطر لا يتأكد استحباب التردد الى المساجد، و لقوله عليه السلام: إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال. و النعال وجه الأرض الصلبة.
و في النصوص أيضا ما يدلّ على انه ينبغي أن لا يكون بين المصلى و بين السماء حائل و لا حجاب، و انه من أسباب قبول الصلاة و اجابة الدعاء (جه).
 (4) سنن الترمذي، أبواب الصلاة (153) باب ما جاء ان الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، حديث 207. و مسند أحمد بن حنبل 2: 232 و لفظ الحديث (الامام ضامن و المؤذن مؤتمن، اللّهمّ أرشد الأئمّة و أغفر للمؤذنين).
 (5) السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 402، باب الاذان و الإقامة للجمع بين صلوات فائتات.
 (6) هذا الحديث و الذي بعده دالان على ان الاشتغال عن الصلاة بما لا يمكن معه فعلها، لا يستلزم الاثم بتركها، و لا يستلزم سقوطها، بل يستلزم جواز تأخيرها عن الوقت ثمّ يصلى قضاء. و لعلّ هذا كان قبل شرعية الايماء في شدة الخوف، و هيئة الخوف، أو انهم اشتغلوا حتّى عن ذلك القدر. و لا تفاوت بين الحديثين، الا ان الثاني دل على ان-

216
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

10 وَ رَوَى ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ ص عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ «1» «2».
11 وَ سُئِلَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ ع عَنِ السَّجْدَةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَقَالَ ع فَاعِلُهَا كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ «3» «4».
__________________________________________________
- الاذان في أول الورد مستحب و باقى الصلاة لا يؤذن لها، بل يقتصر على الإقامة، و الحديث الأول دل على الاقتصار على الإقامة في الكل، و الثاني هو المشهور بين الاصحاب (معه).
 (1) السنن الكبرى للبيهقيّ 1: 403، باب الاذان و الإقامة للجمع بين صلوات فائتات، و الحديث عن أبي عبيد قال: قال عبد اللّه إلخ.
 (2) هذا الحديث رواه العلامة طاب ثراه في المنتهى عن طريق الجمهور، للرد على أبي حنيفة في قوله: يستحب الاذان لكل صلاة من ورد المصلى. و على تقدير صحته يجوز أن يحمل على أنّهم و ان صلوا بالايماء الا انه استحب لهم إعادة تلك، لما عساه وقع من الاخلال في صلاة الايماء لتفرق القلوب، كما ورد ان أمير المؤمنين عليه السلام لما فاته صلاة العصر لما نام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله على فخذه، فلما انتبه دعا اللّه سبحانه فرد عليه الشمس حتّى صلى الصلاة لوقتها و قد صلى بالايماء (جه).
 (3) لم أعثر على حديث بهذا المضمون مرتبا عليه هذا الثواب الا ما رواه الكليني قدّس سرّه في الفروع، في أبواب الاذان و الإقامة، باب القعود بين الاذان و الإقامة في المغرب، حديث 2، و لفظ ما رواه (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من جلس بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل اللّه).
و قال صاحب الجواهر قدّس سرّه في هذا المقام: و اما الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد بعدم الظفر له بمستند حتّى عللوه بانها جلسة و زيادة راجحة إلخ.
 (4) ورد استحباب الفصل بين الاذان و الإقامة في صلاة المغرب مرتبا عليه ما ذكر من الثواب، قال المحقق طاب ثراه: و أمّا استحباب الفصل بينهما بالسجدة في غير المغرب فلم أجد به حديثا. و قوله: كالمتشحط، أي كالمضطرب في دمه (جه).

217
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

12 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مِفْتَاحُهَا الطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ «1».
13 وَ قَالَ ص لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ «2».
14 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ «3» «4».
15 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَرَكَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَقَدْ تَرَكَ مِائَةً وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ آيَةً «5» «6».
__________________________________________________
 (1) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة و سننها (3) باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث 275. و في الفقيه، كتاب الطهارة، باب افتتاح الصلاة و تحريمها و تحليلها، حديث 1 مثله.
 (2) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ في تفسيره 1: 23، (كما في المتن) تارة مرسلا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و اخرى مسندا عن أبي هريرة، قال: أمرنى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن انادى «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب». و رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة (11) باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، حديث 34، و لفظه (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
 (3) سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (11) باب القراءة خلف الامام، حديث 841 فهي خداج مرتين.
 (4) بيضة خداج، أي ناقصة ليس عليها قشرها الأعلى (معه).
 (5) مدارك التنزيل و حقايق التأويل للنسفى الحنفيّ، على هامش كتاب مجموعة من التفاسير، في تفسير سورة الفاتحة و فيه عن ابن عبّاس (من تركها فقد ترك مائة و أربع عشر آية من كتاب اللّه). و يناسبه، ما رواه المولى فتح اللّه القاساني في تفسيره 1: 34 و فيه (ان العامّة رووا عن ابن عبّاس. ان الشيطان سرق من الناس مائة و ثلاث عشر آية من كتاب اللّه، و هي بسم اللّه الرحمن الرحيم من أوائل السور. و رواه في الدّر المنثور 1: 7.
 (6) هذا لان سور القرآن مائة و أربعة عشر سورة، فإذا ترك البسملة من الفاتحة، فقد تركها من باقى السور، التي هي مائة و ثلاث عشر (معه).

218
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

16 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَطْرَافٍ الْجَبْهَةِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ «1».
17 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص اسْتِحْبَابَ الْقُنُوتِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ وَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقْنُتُ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا وَ أَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ «2».
18 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي عَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِي سَاعَتِي هَذِهِ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جُحُوداً لَهَا وَ اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَ لَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا لَا صَلَاةَ لَهُ أَلَا لَا حَجَّ لَهُ أَلَا لَا صَدَقَةَ لَهُ أَلَا لَا بَرَكَةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ «3» «4».
19 رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَكَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَحَدُهَا لَمَّا جَاءَ
__________________________________________________
 (1) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (44) باب أعضاء السجود، و النهى عن كف الشعر و الثوب و عقص الرأس في الصلاة، حديث 230، و فيه بدل القدمين (و أطراف القدمين). و تمامه (و لانكفت الثياب و لا الشعر).
 (2) مستدرك، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب القنوت، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى عن الحسين بن على عليهما السلام.
 (3) رواه الشيخ أبو الفتوح الرازيّ رحمه اللّه في تفسيره 10: 33 في تفسير قوله تعالى: (فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ) سورة الجمعة الآية (10). و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى، كتاب الجمعة، 3: 171، بتقديم و تأخير في بعض عبائره. و رواه في جامع أحاديث الشيعة: 6، كتاب الصلاة، باب (4) من أبواب صلاة الجمعة، حديث 6، نقلا عن عوالى اللئالى. و قريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 28، نقلا عن الشهيد الثاني في رسالة الجمعة.
 (4) في هذا الحديث دلالة على وجوب صلاة الجمعة من غير اشتراط، لانه صلّى اللّه عليه و آله كان يعلم بغيبة الإمام عليه السلام. (جه).

219
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ هُمَا صَغِيرَانِ فَعَثَرَ الْحُسَيْنُ بِذَيْلِهِ فَوَقَعَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ص فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ وَ أَخَذَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ قَالَ هَذَانِ وَلَدَايَ وَدِيعَتِي عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَ الثَّانِيَةُ لَمَّا سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ فَأَجَابَهُ وَ الثَّالِثَةُ لَمَّا قَدِمَ بَعْضُ أُمَرَائِهِ عَلَى بَعْضِ جُيُوشِ الْإِسْلَامِ فَكَلَّمَهُ ع «1» «2» «3».
20 وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ ع كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى مَاشِياً وَ أَنَّهُ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَ لَا جَنَازَةٍ قَطُّ «4».
__________________________________________________
 (1) لم نعثر على حديث بهذا المضمون و ان كانت جملاته الثلاثة مبعثرة في زوايا كتب الأحاديث. راجع السنن الكبرى للبيهقيّ 3: 218، باب كلام الامام في الخطبة و: 221، باب الإشارة بالسكوت، و باب حجة من زعم ان الانصات للامام اختيار.
و رواه كما في المتن في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الصلاة، باب (21) من أبواب صلاة الجمعة، حديث 1، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (2) هذا يدلّ على ان الكلام في الخطبة جائز مع المصلحة، أو لغرض مقصود اقتضاه ذلك الحال، لا مجانا و اقتراحا، فيكون الكلام في تلك الحال من الرخص، و لا يدل على جوازه مطلقا، لان فعله صلّى اللّه عليه و آله ذلك انما كان على صور مخصوصة و حكاية فعله، حكاية حال لا يعم (معه).
 (3) المشهور عندنا هو كراهة الكلام للخطيب بين أجزاء الخطبة. و فقهاء الجمهور على التحريم، حتى انه حكى عن أبي حنيفة، انه إذا تكلم حال الخطبة و صلى أعادها.
و أمّا سؤال السائل فروى ان رجلا سأله و هو يخطب عن الساعة متى تكون؟ فقال عليه السلام: له ويحك ما ذا أعدت لها؟ فقال: حب اللّه و رسوله، فقال: انك مع من أحببت. و هذا كما يدلّ على جواز الكلام من الخطيب، يجوز من المستمع. و في تحريم الكلام من المستمع خلاف بين الاصحاب (جه).
 (4) سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (161) باب ما جاء في الخروج الى العيد ماشيا، حديث 1294 و 1295، و لفظه (كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يخرج الى العيد ماشيا و يرجع ماشيا). و رواه العلامة قدّس سرّه في المنتهى، كتاب-

220
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

21 وَ قَالَ ع مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَأْتِيَ الْعِيدَ مَاشِياً ثُمَّ يَرْكَبَ إِذَا رَجَعَ «1».
22 وَ كَانَ ص يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَ يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ «2».
23 وَ كَانَ ع يَقْصِدُ فِي الْخُرُوجِ أَبْعَدَ الطَّرِيقَيْنِ وَ يَقْصِدُ فِي الرُّجُوعِ أَقْرَبَهُمَا «3».
24 وَ فِي الرِّوَايَةِ أَنَّ الرِّضَا ع خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ حَافِياً مَاشِياً «4».
25 وَ رُوِيَ أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ع فَقَالَ النَّاسُ كُسِفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِهِ فَخَرَجَ ع فَصَلَّى وَ خَطَبَ وَ قَالَ يَا
__________________________________________________
- الصلاة، في صلاة العيدين. و روى الجزء الثاني من الحديث في جامع المقاصد في شرح القواعد، في شرح قول المصنّف: (و خروج الامام حافيا سكينة و وقار ذاكرا) فقال:
روى ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يركب في عيد و لا جنازة. و رواه في جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (15) باب كراهة الركوب مع الجنازة الا لعذر، حديث 5، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (1) كنز العمّال للمتقى: 8، فصل في صلاة العيد و صدقة الفطر، حديث 24516.
 (2- 3) الذي عثرت عليه في مضمون الحديثين، ما رواه في كنز العمّال: 8، فصل في صلاة العيد و صدقة الفطر، حديث 24520، و لفظ الحديث (مسند بكر بن مبشر الأنصاريّ، قال: كنت أغدو الى المصلى يوم الفطر و يوم الأضحى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم فنسلك بطن بطحان حتّى نأتى المصلى، فنصلى مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثمّ نرجع من بطن بطحان الى بيوتنا) و في المستدرك للحاكم 1:
296، ما لفظه (كان إذا خرج الى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه) و قال ابن الأثير في النهاية: (بطحان بفتح الباء اسم وادى المدينة).
 (4) الأصول، باب مولد أبى الحسن الرضا عليه السلام، حديث 7، و لفظه (ثم خرج و نحن بين يديه و هو حاف قد شمر سراويله الى نصف الساق، و عليه ثياب مشمرة، فلما مشى و مشينا بين يديه الحديث).

221
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فِي الصَّلَاةِ «1».
26 وَ قَالَ الْبَاقِرُ ع هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ «2».
27 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَأَعِدْ «3».
28 وَ لَا يَلْزَمُ الْوُجُوبُ لِقَوْلِ الْبَاقِرِ ع فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَاقْعُدْ وَ ادْعُ اللَّهَ حَتَّى يَنْجَلِيَ «4».
29 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص فَرْضٌ عَلَى أُمَّتِي غُسْلُ مَوْتَاهَا وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَ دَفْنُهَا «5».
30 وَ قَالَ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي عَلَيَّ «6».
__________________________________________________
 (1) التاج، كتاب الصلاة، صلاة الكسوف، و فيه (فاذا رأيتموهما فادعوا اللّه حتى تنجلى). و في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث 1، ما يقرب منه.
 (2) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 6.
 (3) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (8) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 1.
 (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (7) من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، حديث 6.
و رواه في الفروع، كتاب الصلاة، باب صلاة الكسوف، حديث 2.
 (5) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة (2) باب وجوب تغسيل الميت المسلم حديث 2، نقلا عن العوالى عن فخر المحققين.
 (6) كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 2: 168، و لفظ الحديث (لا صلاة لمن لم يصل على النبيّ).

222
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

31 وَ قَالَ ع كُلُّ دُعَاءٍ مَحْجُوبٌ عَنِ اللَّهِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ «1».
32 وَ قَالَ ع إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ «2».
33 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ع كَانَ يَوْماً يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكَتْ مَوَاشِينَا وَ انْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى يَسْقِي عِبَادَهُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَمُطِرُوا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ «3».
34 وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ص صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِسْقَاءِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ «4» وَ قَالَ ص دَعْوَةُ الصَّائِمِ لَا تُرَدُّ «5» «6».
35 وَ قَالَ ص إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُلِحِّينَ فِي الدُّعَاءِ «7».
__________________________________________________
 (1) الأصول، كتاب الدعاء، باب الصلاة على النبيّ محمّد و أهل بيته عليهم السلام حديث 10.
 (2) سنن أبي داود: 3، كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت، حديث 3199.
 (3) السنن الكبرى للبيهقيّ 3: 221، باب حجة من زعم ان الانصات للامام اختيار، و ان الكلام فيما يعينه أو يعنى غيره و الامام يخطب، مباح. و رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء (2) باب الدعاء في الاستسقاء، حديث 8.
 (4) السنن الكبرى للبيهقيّ 3: 344، باب الامام يخرج متبذلا متواضعا متضرعا.
 (5) السنن الكبرى للبيهقيّ 3: 345، باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائم، و لفظ الحديث (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد و دعوة الصائم و دعوة المسافر).
 (6) كتب في هامش بعض النسخ هنا ما هذا لفظه (ذكر هذا الحديث هنا في باب الصلاة ليحتج به على استحباب تقديم الصلاة على الإفطار للصائم).
و لكن الظاهر ان ذكر الحديث هنا، لبيان استحباب الصوم في صلاة الاستسقاء.
 (7) الجامع الصغير للسيوطي 1: 75، نقلا عن الكامل لابن عدى، و شعب الايمان للبيهقيّ.

223
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

36 وَ قَالَ ص مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ كَفَرَ «1».
37 وَ قَالَ ص أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ «2».
38 وَ قَالَ ع الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ «3».
39 وَ قَالَ ع صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً «4».
40 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ص صَلَّى بِالنَّاسِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِي مَرَضِهِ «5».
و ذلك من خصائصه‏
41 وَ رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ قَدْ فَرَغَ النَّبِيُّ ص وَ أَصْحَابُهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ ع أَ لَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ فَقَامَ شَخْصٌ‏
__________________________________________________
 (1) الجامع الصغير للسيوطي 2: 168، نقلا عن الطبراني في الاوسط.
 (2) صحيح مسلم، كتاب الايمان (8) باب الامر بقتال الناس حتّى يقولوا: لا إله الا اللّه ... حديث 32- 36.
 (3) مسند أحمد بن حنبل 4: 199 و 204 و 205.
 (4) الوسائل، كتاب الصلاة، باب (1) من أبواب صلاة الجماعة، حديث 14، و لفظ الحديث (ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس و عشرين درجة). و صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة (42) باب فضل صلاة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها، حديث 247.
 (5) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (19) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث 77 و لفظ الحديث (قال: سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن فرس، فجحش شقه الايمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا الحديث). و سنن النسائى: 2، كتاب الإمامة (الائتمام بالامام يصلى قاعدا).

224
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

فَأَعَادَ صَلَاتَهُ وَ صَلَّى بِهِ «1».
42 وَ قَالَ ص إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ كَبِّرُوا «2».
43 وَ ثَبَتَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَصَّرَ مُدَّةَ إِقَامَتِهِ فِي حَرْبِ عَامِ الْفَتْحِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ وَ أَقَامَ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ كَانَ يُقَصِّرُ فِيهَا «3».
__________________________________________________
 (1) مسند أحمد بن حنبل 5: 254، و تمام الحديث (فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم هذان جماعة).
 (2) صحيح مسلم، كتاب الصلاة (19) باب ائتمام المأموم بالامام، حديث 77 و 82 بتفاوت يسير بينهما.
 (3) صحيح البخاريّ، باب غزوة الفتح، باب مقام النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة زمن الفتح، و فيه (عن أنس رضي اللّه عنه قال: اقمنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عشرا نقصر الصلاة) و في آخر (عن ابن عبّاس رضى اللّه عنهما قال: أقام النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة تسعة عشر يوما، يصلى ركعتين).
و في سيرة ابن هشام 4: 64 و فيه (عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، قال: أقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بمكّة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة).
و في السيرة الحلبية 2: 228، فتح مكّة شرفها اللّه تعالى و فيه (و أقام بمكّة، أي بعد فتحها تسعة عشر، و قيل ثمانية عشر يوما، و اعتمده البخارى يقصر الصلاة في مدة اقامته).
و سنن أبي داود: 2 باب متى يتم المسافر، حديث 1229.
و في عمدة القارى شرع صحيح البخاريّ 18: 45 ما هذا لفظه (فقدم صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم تبوك في ثلاثين ألفا من الناس، و كانت الخيل عشرة آلاف، و أقام بها عشرين يوما يقصر الصلاة).
و في السيرة الحلبية 2: 265، ما هذا لفظه (و أقام صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بتبوك بضع عشرة ليلة).
و في سيرة الحافظ الدمياطى (عشرين ليلة يصلى ركعتين).
و سنن أبي داود: 2، باب إذا أقام بأرض العدو يقصر، حديث 1235.

225
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصلاة ص 213

44 وَ رُوِيَ مُتَوَاتِراً أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فِي سَفَرِهِ «1».
45- وَ قَالَ ص يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَضَعْتُ عَنْ عِبَادِي شَطْرَ الصَّلَاةِ فِي سَفَرِهِمْ «2».
46 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ فِي جَوَابِ الَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ مَا بَالُنَا نُقَصِّرُ وَ قَدْ أَمِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ع تِلْكَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ «3».
47 وَ قَالَ ص لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) لاحظ سنن أبي داود: 2، باب متى يتم المسافر، حديث 1229- 1233 و مسند أحمد بن حنبل 2: 99، و 1: 355. و سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1067. و سنن الدارميّ، كتاب الصلاة، باب قصر الصلاة في السفر. و صحيح البخاريّ، كتاب الصلاة، أبواب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه، و فيه (عن أنس رضي اللّه عنه، قال: صليت الظهر مع النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم بالمدينة أربعا، و بذى الحليفة ركعتين.
 (2) سنن النسائى، كتاب الصيام، ذكر وضع الصيام عن المسافر، و لفظ الحديث (ان اللّه وضع عن المسافر شطر الصلاة و الصيام و عن الحامل و المرتضع). و مسند أحمد بن حنبل 5: 29.
 (3) سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها (73) باب تقصير الصلاة في السفر، حديث 1065، و لفظ الحديث (عن يعلى بن أميّة، قال: سألت عمر بن الخطّاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. و قد أمن الناس؟ فقال: عجبت ممّا عجبت منه، فسألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن ذلك؟ فقال: صدقة تصدق اللّه بها عليكم، فاقبلوا صدقته).
 (4) سنن ابن ماجه، كتاب الصيام (11) باب ما جاء في الإفطار في السفر، حديث 1664 و 1665.
 (5) ذكر هذا الحديث هنا، ليحتج به على وجوب تقصير الصلاة في السفر.
لان تقصير الصوم و تقصير الصلاة متلازمان (معه).

226
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الزكاة ص 227

بَابُ الزَّكَاةِ
1 فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَجَعَلَهَا فِي تِسْعَةٍ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ «1».
__________________________________________________
 (1) رواه في المستدرك، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى، و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (8) من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، حديث 1، ما يقرب منه.

227
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الزكاة ص 227

2 وَ قَالَ ص اسْعَوْا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى كَيْ لَا تَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ «1» «2» «3».
__________________________________________________
 (1) الذي عثرت عليه في مضمون الحديث، ما رواه الترمذي في سننه، كتاب الزكاة (15) باب ما جاء في زكاة مال اليتيم، حديث 641، و لفظ الحديث (ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم خطب الناس، فقال: ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه، و لا يتركه حتّى تأكله الصدقة).
 (2) ظاهر هذا الحديث دال على أمرين، أحدهما ان السعى في أموال اليتامى واجب على أوليائهم، لان الامر للوجوب. ثانيهما ان الزكاة في أموالهم واجبة، لانه علل الامر بالسعى فيها بخوف فنائها بالزكاة، عند تكرار الزكاة فيها، بتكرر الحول، مع الاخراج من العين. لتعلق الزكاة بها، فيفنى بالزكاة، فيطرق الضرر على الايتام، فجمع صلّى اللّه عليه و آله بين الحقين بالامر بالسعى ليحصل النماء، و اخراج الزكاة منه و يبقى أصل المال محفوظا، فينتفى ضرر الزكاة بذلك السعى.
و المفهوم من هذا الحديث ان المراد بالمال هنا الصامت، و هو الدراهم و الدنانير لان التنمية بالسعى انما يكون فيهما. و فهم منه ان المراد بالزكاة هنا، زكاة التجارة، لا الزكاة العينية. لان الزكاة العينية متعلقة بعين المال، و بقاءه طول الحول بعينه و السعى فيها بالاتجار و المعاملة ينافى ذلك. فعلم ان المراد بالزكاة، هى التي تجامع التصرف و السعى، و ذلك هي زكاة التجارة (معه).
 (3) أما زكاة النقدين فقد أطبق علمائنا على عدم وجوبها في مال الصبى، و وافقنا عليه أبو حنيفة. و ذهب باقى علمائهم الى وجوب الزكاة فيهما، نعم قال علمائنا أجمع، انه يستحب لولى الطفل إذا اتجر له أن يخرج عنه زكاة التجارة. فتكون مستحبة في ماله كما هي مستحبة عند الاكثر في أموال المكلفين.
و أمّا الغلات و المواشى، فقال الشيخان قدس اللّه روحيهما بوجوب الزكاة فيها، و المشهور عدم الوجوب و ذهب ابن إدريس الى عدم الزكاة في تجارات الصبى و مال اليه بعض المتأخرين. و حديث الكتاب لم يروه أصحابنا من طرقهم، و ظاهره موافق للجمهور، و على تقدير صحته يمكن حمله على الاستحباب بالنسبة الى زكاة التجارة (جه).

228
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الزكاة ص 227

3 وَ قَالَ ع نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عِيَالِهِ صَدَقَةٌ «1» «2».
4 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ «3» «4» «5».
5 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ «6».
6 وَ السَّنَدُ فِي نُصُبِ الْإِبِلِ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَامِلِهِ‏
__________________________________________________
 (1) جمع الجوامع للسيوطي، حرف النون، و لفظ الحديث (نفقة الرجل على أهله صدقة) و بلفظ آخر (نفقتك على أهلك و ولدك و خادمك صدقة، فلا تتبع ذلك منا و لا اذى).
 (2) إذا حملت النفقة على الواجبة، كان المعنى أن النفقة على العيال الواجبي النفقة حكمها في الثواب، حكم الصدقة الواجبة. و إذا حملت على الأعمّ جاز أن يكون المراد ان تلك النفقة المتبرع بها، يجوز أن يجعلها صدقة، فيحبسها من زكاة ماله، و يجزيه عنه، و يحصل له ثواب الامرين العيلولة و الزكاة.
و من هذا علم ان الفعل الواحد جاز أن يتضاعف ثوابه باعتبار اشتماله على جهات متعدّدة من البر، فيثاب بكل واحد من تلك الجهات (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الزكاة، باب (5) من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب، حديث 6.
 (4) هذا و يدلّ على أن الصدقة أنما يتعلق بالاعيان. و أن إمكان التصرف في العين أيضا شرط. و منه يعلم ان المغصوب و الضائع و المفقود، لا زكاة فيه (معه).
 (5) أما الدين فالمشهور عندنا، هو عدم وجوب الزكاة فيه. و ذهب الشيخان قدس اللّه روحيهما الى وجوبها إذا كان التأخير من المالك، و به روايتان. حملهما على الاستحباب، أو التقية، طريق الجمع.
و أمّا المال الغائب فلا خلاف في عدم وجوب الزكاة فيه، و أوجبه الجمهور لقياسات عقلية (جه).
 (6) سنن ابن ماجة، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798.

229
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الزكاة ص 227

عَلَى الزَّكَاةِ «1».
7 وَ فِي نِصَابِ الْبَقَرِ أَمَرَ ص مَعَاذاً لَمَّا بَعَثَهُ قَاضِياً إِلَى الْيَمَنِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً «2» 8 وَ كَذَلِكَ أَمَرَ عَلِيّاً ع «3».
9 وَ كَذَا وَرَدَ الْأَمْرُ مِنْهُ فِي نُصُبِ الْغَنَمِ «4».
10 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ص أَمَرَ عَامِلَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ أَنْ يَأْخُذَ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ وَ الثَّنِيَّةَ مِنَ الْمَعْزِ وَ أَمَرَ عَامِلَهُ أَنْ يَأْخُذَ ابْنَ اللَّبُونِ الذَّكَرَ عَنْ بِنْتِ الْمَخَاضِ «5» «6» 11 وَ وُجِدَ ذَلِكَ أَيْضاً فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع «7».
__________________________________________________
 (1) سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (9) باب صدقة الإبل، حديث 1798، و فيه (أقرأنى سالم كتابا كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم في الصدقات قبل أن يتوفاه اللّه الحديث).
 (2) سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (12) باب صدقة البقر، حديث 1803.
 (3) لم نظفر على حديث بأنّه صلّى اللّه عليه و آله أمر عليّا عليه السلام حين وجهه الى اليمن بأخذ هذه النصب في الزكاة، و لكن يظهر من السير و التواريخ ان عمله عليه السلام في اليمن كان كذلك. راجع البداية و النهاية لابن كثير 5: 104، باب بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عليّ بن أبي طالب و خالد بن الوليد الى اليمن قبل حجة الإسلام. و تاريخ الطبريّ 3: 131، سرية عليّ بن أبي طالب الى اليمن).
 (4) سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (13) باب صدقة الغنم، حديث 1805.
 (5) سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1567، و فيه (فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر).
 (6) لان بنت المخاض أصغر في السن و أفضل بالانوثية، و ابن اللبون أكبر في السن و أنقص باعتبار الذكورية، فجعل زيادة السن جابرا لنقص الانوثية الفائتة فيه، فأجزئ عن بنت المخاض (معه).
 (7) سنن أبي داود: 2، كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، حديث 1572.

230
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الزكاة ص 227

12 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ «1» «2».
13 وَ رُوِيَ أَنَّهُ ص أَقْطَعَ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْعُقَيْلِيَّةَ وَ أَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ «3» «4».
14 وَ قَالَ ص الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ «5».
15 وَ قَالَ ع لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ «6».
16 وَ قَالَ ع فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَ فِيمَا سُقِيَ بِالنَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ «7».
__________________________________________________
 (1) سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (5) باب من استفاد مالا، حديث 1792.
 (2) هذا مخصوص بالغلات، لان ملكها ليس بالحول، و انما هو بالزراعة، و لا يتوقف على الحول (معه).
 (3) السنن الكبرى للبيهقيّ 4: 152.
 (4) أي أخذ من حاصلها الزكاة. و يمكن ان يراد بالمعادن هنا، الأرض التي لا يقطع زراعتها فانها كالمعدن (معه).
 (5) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في قول النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم المكيال مكيال المدينة، حديث 3340، و لفظ الحديث (عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: الوزن وزن أهل مكّة و المكيال مكيال أهل المدينة).
 (6) صحيح البخاريّ، أبواب الزكاة، باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
و سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (6) باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، حديث 1794، و لفظه (و ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة). و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (1) من أبواب زكاة الغلات، مثله.
 (7) سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (17) باب صدقة الزرع و الثمار، حديث 1816 و لفظه (عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: فيما سقت السماء و العيون العشر، و فيما سقى بالنضح نصف العشر). و في الوسائل، كتاب الزكاة، باب (4) من أبواب زكاة الغلات، مثله.

231
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الزكاة ص 227

17 وَ قَالَ ع فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ.
18 وَ قَالَ ع مَوَالِي الْقَوْمِ مِنْهُمْ «1» «2» «3».
19 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ «4» وَ أَمَرَ ص الصَّحَابَةَ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ وَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ فَأَوَّلُ مَنِ امْتَثَلَ وَ أَحْضَرَ الزَّكَاةَ رَجُلٌ اسْمُهُ أَبُو أَوْفَى فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ ص فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى أَبِي أَوْفَى وَ آلِ أَبِي أَوْفَى «5».
__________________________________________________
 (1) كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للمناوى، على هامش الجامع الصغير 2: 123، و لفظ الحديث (مولى القوم من أنفسهم) و في آخر (موالينا منا).
 (2) المراد بالموالى المعتقين. و بهذا استدلّ على ان موالى بنى هاشم لا يجوز اعطائهم الزكاة، كبنى هاشم. لان حكم البعض حكم الكل، و انهم يستحقون الاعطاء من الخمس، كساداتهم، و الى هذا ذهب جماعة من علمائنا، أخذا بهذا الحديث.
و قيل: إنّه لا يلزم من كونهم منهم مشاركتهم لهم في جميع صفاتهم، اذ لا يمكن حمل (من) هاهنا الى حقيقتها، لعدم المشاركة لهم في النسب، فيجب الحمل على المجاز فلا يجب فيهم العموم، فيجوز حمله على بعض الجهات فلا يجب حمله على المشاركة في منع الزكاة (معه).
 (3) المشهور، بل قال العلامة في المنتهى: ان الذي عليه علمائنا، هو أن يجوز أن يعطى موالى بنى هاشم المعتقين من الزكاة. و منعه جماعة من فقهائهم، منهم الشافعى استنادا الى هذا الحديث. و أجاب عنه بأنّه لا يدلّ على المنع من الزكاة. و يجوز الحمل على الموالى الذين لدينهم مماليك، لان نفقتهم واجبة على ساداتهم، فيكون في الحقيقة إعطاء لهم (جه).
 (4) التوبة: 103.
 (5) صحيح البخاريّ، أبواب الزكاة، باب صلاة الامام و دعاءه لصاحب الصدقة.
و سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة (8) باب ما يقال عند اخراج الزكاة، حديث 1796، و فيه (اللّهمّ صل على آل أبي اوفى).

232
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصوم ص 233

بَابُ الصَّوْمِ‏
صَوْمُ الْوِصَالِ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ ص‏
1 لِقَوْلِهِ لِلصَّحَابَةِ لَمَّا وَاصَلُوا إِذْ رَأَوْهُ يُوَاصِلُ لَا تُوَاصِلُوا فَقَالُوا لَهُ وَ كَيْفَ أَنْتَ تُوَاصِلُ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِي «1».
2 وَ قَالَ ص يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَ شَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي «2».
3 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص إِنَّهُ نَظَرَ إِلَى الْهِلَالِ فَقَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ «3».
__________________________________________________
 (1) صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (11) باب النهى عن الوصال في الصوم، حديث 57، و ساير أحاديث الباب قريب منه. و في الوسائل، كتاب الصوم، باب (4) من أبواب الصوم المحرم و المكروه، حديث 4.
 (2) صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (30) باب فضل الصيام، حديث 161، الى قوله (أجزى به) و زاد بعده (فو الذي نفس محمّد بيده لخلفة فم الصائم أطيب من ريح المسك) و مضمون ساير أحاديث الباب أيضا قريب منه. و في الفروع، كتاب الصيام باب ما جاء في فضل الصوم و الصائم، حديث 6، ما يقرب منه أيضا.
 (3) صحيح مسلم: 2، كتاب الصيام (2) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال-

233
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصوم ص 233

4 وَ قَالَ ص لَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ «1» وَ مِثْلُهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع «2».
__________________________________________________
- و الفطر لرؤية الهلال، حديث 18 و 19، و لفظ ما رواه (عن أبي هريرة ان النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: صوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته). و رواه في المستدرك، كتاب الصيام، باب (3) من أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى.
 (1) سنن أبي داود: 2، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، حديث 4473، نقلا عن عائشة. و رواه الدارقطنى في سننه: 2، باب الاعتكاف، حديث 4، نقلا عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
 (2) الفروع، كتاب الصيام، باب انه لا يكون الاعتكاف الا بصوم، حديث 1 و 2 و 3.

234
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحج ص 235

بَابُ الْحَجِ‏
1 فِي الْحَدِيثِ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْحَجِّ صَعِدَ النَّبِيُّ ص الْمِنْبَرَ وَ تَلَا آيَةَ الْحَجِّ عَلَى النَّاسِ وَ رَغَّبَهُمْ فِيهِ وَ أَمَرَهُمْ بِهِ فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ مِنَ الصَّحَابَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَجُّنَا لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ ع لَوْ قُلْتُ لِعَامِكُمْ لَوَجَبَ بَلْ لِلْأَبَدِ «1».
2 وَ قَالَ ص مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً «2».
3 وَ قَالَ ص لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ «3».
__________________________________________________
 (1) هكذا في النسخ التي عندي، و الظاهر ان في الحديث غلط من النسّاخ، و لعله اشارة الى ما رواه أبو هريرة قال: خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال:
أيها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجوا، فقال رجل أ في كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثمّ قال ذرونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم «و إذا أمرتكم بشي‏ء فاتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‏ء فدعوه».
سنن الكبرى للبيهقيّ 4: 326.
 (2) سنن الدارميّ: 2، (من كتاب المناسك) باب من مات و لم يحج، و سنن الكبرى للبيهقيّ 4: 334، (باب مكان الحجّ).
 (3) سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب في أفراد الحجّ، حديث 1784، و سنن الكبرى للبيهقيّ 4: 338، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا.

235
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحج ص 235

4 وَ قَالَ ع مَنْ سَاقَ هَدْياً فَلْيَبْقَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا «1».
5 وَ قَالَ ع الْحَجُّ عَرَفَةُ «2».
6 وَ قَالَ ع أُدْخِلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ هَكَذَا وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ «3».
7 وَ قَالَ ع مَا اشْتَبَهَ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) سنن الكبرى للبيهقيّ 4: 339، باب الرجل يحرم بالحج تطوعا، و لفظ الحديث (فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: من كان معه الهدى فليقم على احرامه و من لم يكن معه هدى، فليحلل).
 (2) سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، في تفسير سورة البقرة، حديث 2975، و لفظه (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الحجّ عرفات، الحجّ عرفات، الحجّ عرفات. أيام منى ثلاث «فمن تجعل في يومين فلا اثم عليه، و من تأخر فلا اثم عليه» و من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحجّ). و في سنن الدارميّ: 2، (من كتاب المناسك)، باب بما يتم الحجّ، و لفظه (فقال: الحجّ عرفات، أو قال: عرفة).
 (3) سنن أبي داود: 2، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، حديث 1905، قطعة من حديث أبى جعفر الباقر عليه السلام مع جابر ابن عبد اللّه.
 (4) لم نعثر عليه، و لكن استدلّ به الشيخ الأنصاريّ في مبحث البراءة و الاشتغال، في بحث الشك في المكلف به مع العلم بنوع التكليف، فراجع.
 (5) انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان المشتبه من الحيوان في انه صيد محرم في الاحرام، أم لا، يجب اجتنابه، لتغليب الحرمة. لان الاحرام لما حرم الصيد بالاصل، كان ما اشتبه به داخلا فيه، تغليبا لجانب الحرمة. و هذا الحديث دال على هذا التغليب. و من هذا المتولد بين المحرم و المحلل إذا لم يعلم حاله، فانه قيل يغلب التحريم بهذا الحديث. و قيل: يتبع الاسم أخذا بالحقيقة العرفية. بل و حكم هذا الحديث عام في كل محلل اشتبه بمحرم، فانه يجب اجتنابه تغليبا لجانب الحرمة، لكن ينبغي أن يقيد بالمحصور نفيا للحرج (معه).

236
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحج ص 235

8 وَ فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُمْ ع إِذَا ضَرَبَ بِطَيْرٍ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَ فَفِيهِ دَمٌ وَ قِيمَتَانِ إِحْدَاهُمَا لِلْحَرَمِ وَ الْأُخْرَى لِاسْتِصْغَارِهِ إِيَّاهُ «1» «2».
__________________________________________________
 (1) جامع أحاديث الشيعة، كتاب الحجّ (95) باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و الفرخ في الحرم ... حديث 21، نقلا عن التهذيب.
 (2) يحتمل عود ضمير (اياه) الى الصيد، لان قتله بذلك النوع، لما كان مخالفا لنوع القتل المباح الغير المحرم، كان موجبا لاستصغاره اياه. و يحتمل عوده الى الحرم لان فعله ذلك، لمن هو جار الحرم، و تمثيله به، لعدم رعاية حرمة الحرم، فيكون استصغارا به. و تظهر الفائدة في اختلاف الضميرين، انه ان جعلناه عائدا الى الطير، كانت القيمة الثانية، يشترى بها علفا لحمام الحرم. و ان جعلناه عابدا الى الحرم، تصدق بها على فقراء الحرم (معه).

237
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجهاد ص 238

بَابُ الْجِهَادِ
1 رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُجَاهِدُ فَقَالَ أَ لَكَ أَبَوَانِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ «1».
و هذا حديث حسن صحيح‏
2 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ مِنَ الْيَمَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ فَقَالَ أَبَوَانِ قَالَ أَذِنَا لَكَ قَالَ لَا قَالَ ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَ إِلَّا فَبِرَّهُمَا «2».
3 وَ قَالَ ص لَا تُقَاتِلِ الْكُفَّارَ إِلَّا بَعْدَ الدُّعَاءِ إِلَى الْإِسْلَامِ «3».
__________________________________________________
 (1) مجمع الزوائد للهيثمى 5: 322، كتاب الجهاد، باب استئذان الابوين للجهاد. و سنن النسائى، 6: 10، كتاب الجهاد، الرخصة في التخلف لمن كان له والدان. و الحديث عن عبد اللّه بن عمر.
 (2) سنن أبي داود: 3، كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو و أبواه كارهان، حديث 2530.
 (3) سنن أبي داود: 3، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، حديث 2612 و فيه (كان رسول اللّه صلى عليه (و آله) و سلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى في خاصّة نفسه و بمن معه من المسلمين خيرا، و قال: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث خصال ... ادعهم الى الإسلام ...).

238
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجهاد ص 238

4 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا قَتَلَ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ وُدٍّ كَانَ عَلَيْهِ سَلَبٌ بِأَلْفِ دِينَارٍ فَلَمْ يَأْخُذْهُ بَلْ وَهَبَهُ لَهُ لِأَنَّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ دِرْعٌ قِيمَتُهَا ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَ لَا تَسْلُبُهُ دِرْعَهُ فَلَيْسَ لِلْعَرَبِ مِثْلُهَا فَقَالَ كَرِهْتُ أَنْ أَكْشِفَ سَوْأَةَ ابْنِ عَمِّي «1» «2» «3».
5 وَ قَالَ ص مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) المستدرك للحاكم 3: 33، كتاب المغازى، و لفظ ما رواه (ثم أقبل على رضى اللّه عنه نحو رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم و وجهه يتهلل، فقال عمر بن الخطّاب رضي اللّه عنه: هلا اسلبته درعه؟ فليس للعرب درعا خيرا منها، فقال: ضربته فاتقانى بسوءته و استحييت ابن عمى أن أستلبه).
و من الاشعار المنسوبة إليه عليه السلام (كما نقله ابن هشام في سيرة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 3: 242.
         و عففت عن أثوابه و لو اننى             كنت المقطر بزنى أثوابى.
 (2) انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على ان السلب للقاتل، سواء اشترط له، أو لا، و الى هذا ذهب جماعة، و آخرون قيدوه بالشرط، و قالوا: ان السلب للقاتل اذا اشترط له، و الا فلا (معه).
 (3) ورد في صفة وقعته عليه السلام مع ابن عبد ود، انه لما أهوى إليه بسيفه أتقاه بسوءته، كفعل ابن العاص يوم صفّين، فبقيت سوأته مكشوفة ما عليها الا الدرع.
و القائل له، ألا سلبة؟ عمر بن الخطّاب. شعر.
         ألا ان الأسود، أسودا الغاب لغاب همتها             يوم الكريهة في المسلوب، لا السلب‏
 و أمّا قوله: ابن عمى، فلانه من قريش، و كان من أخص أصحاب أبى طالب، حتى انه كان يسمى عليّا عليه السلام ابن أخيه، و كانوا يتخابطون بالاخوة و العمومة. لكن الامر كما قال عليّ عليه السلام: ما ترك الإسلام بينى و بينك قرابة (جه).
 (4) صحيح البخاريّ، كتاب الجهاد و السير، باب لا يعذب بعذاب اللّه. و سنن ابن ماجه: 2، كتاب الحدود (2) باب المرتد عن دينه، حديث 2535.
 (5) هذا يدلّ على ان كل مرتد يقتل، سواء كان مسلما أو ذميا. لان الذمى إذا-

239
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجهاد ص 238

6 وَ قَالَ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ «1» «2» «3».
__________________________________________________
- انتقل من دينه الى دين آخر، لم يقبل منه الا الإسلام، سواء كان المنتقل إليه ممّا يقر عليه، أو لا، لعموم هذا الحديث، و الامر فيه للوجوب (معه).
 (1) مسند أحمد بن حنبل 5: 72، و لفظه (لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه)، و أيضا: 113، و لفظه (لا يحل لامرئ من مال أخيه الا ما طابت به نفسه). و في الوسائل، كتاب الغصب، باب (1) من أبواب الغصب، حديث 4، ما بمعناه.
 (2) و انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان أموال البغاة لا يجوز أخذها، و ان حل قتلهم، لصدق اسم الإسلام عليهم (معه).
 (3) العجب منه كيف اطلق اسم الإسلام عليهم، مع ان المتكلّمين من العامّة و الخاصّة، نصوا على ان البغاة، كفار. و ان كل من خرج على امام واجب الطاعة، فهو كافر، الا أن يتوب. و من ثمّ حكموا على عائشة و طلحة و زبير، انهم تابوا. و نصوا على ان توبة الزبير، كان بخروجه عن المعركة. و طلحة بايع لواحد من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و هو مجروح قبل أن يموت، قال له: مد يدك لأبايع أمير المؤمنين، حتى أخرج من الدنيا و في عنقى بيعة لامام عادل. و ان عائشة أظهرت التوبة في الموارد الكثيرة. و جاء في صحيح الاخبار ان عليّ بن أبي طالب سلام اللّه عليه ما ردّ على أهل البصرة مالهم الذي حازه عسكره الا تفضلا منه، و منة عليهم. لانه كان يعلم، ان للقوم دولة، حتى لا يستأصلوا شيعة فيها، و الا فأموالهم كانت من الغنائم التي هي في‏ء المسلمين و هو عليه السلام استباح دمائهم، فكيف لا يستبيح أموالهم (جه).

240
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجهاد ص 238

7 وَ قَالَ ص الْإِيمَانُ قَيْدُ الْفَتْكِ «1» «2» «3».
8 وَ قَالَ ع لَا إِيمَانَ لِمَنْ يَقْتُلُ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً.
9 وَ قَالَ ع الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) مسند أحمد بن حنبل 1: 166 و 167، و لفظه (أتى رجل الزبير بن العوام فقال: ألا أقتل لك عليا، قال: لا، و كيف تقتله و معه الجنود؟ قال: الحق به فافتك به، قال: لا، ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم قال: ان الايمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن).
 (2) أي الايمان قيد للمؤمن عن الافعال الغير الملائمة للشريعة. و يدلّ بطريق العكس على ان من أفتك، فهو غير مقيد بالايمان، و من انتفى منه قيد الايمان، انتفى عنه الايمان. فالفاتك غير مؤمن. و الفتك كناية عن قتل العدوان. و معنى الحديث الثاني قريب منه، من حيث نفى الايمان عن قاتل المسلم و المعاهد بغير حق، و نفى الايمان هنا من باب المبالغة، في أن القتل من أعظم الكبائر، المشارفة لرفع الايمان، فهو تسمية الشي‏ء باسم ما شارفه (معه).
 (3) فيه الايمان قيد الفتك. الفتك أن يأتي الرجل صاحبه و هو غافل، فيشد عليه.
و الغيلة أن يخدعه ثمّ يقتله في موضع خفى (جه).
 (4) أصول الكافي، كتاب فضل العلم باب صفة العلم و فضله، و فضل العلماء قطعة من حديث 2.
 (5) انما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على ان للعلماء في زمان الغيبة الحكم و الفتوى بين الناس، بمحل الوراثة التي لهم من الأنبياء و الأولياء، لا بحكم النصب من أحد، فلا يحتاجون الى نصب رؤساء أهل الظلم لذلك. لان رياستهم أهلية أصلية (معه).

241
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

بَابُ الْمَتَاجِرِ
1 فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ فَقَدِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ «1» «2».
2 وَ قَالَ ص الرِّزْقُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي التِّجَارَةِ «3».
3 وَ قَالَ ع الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ «4».
4 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَكْرُوهٌ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ وَ يُتْرَكَ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ «5».
__________________________________________________
 (1) الفقيه، كتاب التجارة (4) باب التجارة و آدابها و فضلها و فقهها، حديث 9، و لفظ الحديث (من اتجر بغير علم ارتطم في الربا ثمّ ارتطم، فلا يقعدن في السوق الا من يعقل الشراء و البيع) و الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام.
 (2) أي اشتبه عليه أمره و ارتبك، فلم يعرف الخلاص منه (معه).
 (3) المستدرك، كتاب التجارة، باب (1) من أبواب مقدمات التجارة، حديث 14 نقلا عن عوالى اللئالى.
 (4) سنن ابن ماجة: 2، كتاب التجارات (6) باب الحكرة و الجلب، حديث 2153. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
 (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (27) من أبواب آداب التجارة، حديث 2-

242
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

5 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَأَنْ تَلْقَى اللَّهَ سَارِقاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَلْقَاهُ حَنَّاطاً «1» «2» «3».
6 وَ قَالَ ع لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا «4».
7 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ عُرَيْنَةَ اشْتَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ ص الْجُوعَ وَ الْمَرَضَ فَمَنَحَهُمْ إِبِلًا فَقَالَ لَهُمْ كُلُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَ اسْتَشْفُوا بِأَبْوَالِهَا فَأَخَذُوهَا وَ هَرَبُوا فَطَلَبَهُمُ النَّبِيُّ ص وَ أَخَذَهُمْ وَ مَثَّلَ بِهِمْ «5» «6».
8 وَ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ كَانَ لِلصَّادِقِ ع مُشْطٌ مُتَّخَذٌ مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ «7».
__________________________________________________
- و لفظ الحديث (و ان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فانه يكره أن يحتكر الطعام و يترك الناس ليس لهم طعام).
 (1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة.
 (2) هذا مبالغة خوفا من الوقوع في الاحتكار أو الربا (معه).
 (3) يجوز أن يراد من الحناط هنا المحتكر للحنطة (جه).
 (4) مسند أحمد بن حنبل 1: 247، و تمام الحديث (ان اللّه عزّ و جلّ إذا حرم على قوم أكل شي‏ء حرم عليهم ثمنه).
 (5) سنن الترمذي، أبواب الطهارة (55) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، حديث 72.
 (6) و انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على جواز استعمال أبوال ما يؤكل لحمه و أرواثها، لطهارتها، و حينئذ يجوز التكسب بها. و التمثيل خاصّ بهؤلاء جماعة المرتدين، لان التمثيل حرام، فهو حكم في واقعة، فلا يتعدى الى غيرهم (معه).
 (7) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (72) من أبواب آداب الحمام. و كتاب التجارة، باب (37) من أبواب ما يكتسب به، فلاحظ، و الحديث عن أبي إبراهيم و أبى جعفر عليهما السلام.

243
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

9 وَ أَنَّ قَصْعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ مُشَعَّبَةً بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْعَاجِ «1» «2» «3».
10 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص كُلٌّ لَهُ نَادِبَةٌ إِلَّا عَمِّي حَمْزَةُ «4» «5» «6».
11 وَ قَالَ ع لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ «7».
__________________________________________________
 (1) الذي عثرت عليه في هذا المعنى، هو ما رواه البخارى في صحيحه (باب فرض الخمس) عن عاصم، عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه ان قدح النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح و شربت فيه و الظاهر أنّه الصحيح، لان الشعب بفتح الشين المعجمة و سكون العين المهملة الصدع و الشق، و اصلاحه أيضا الشعب. فعلى هذا اصلاح الصدع و الشق بالفضة ممكنة بخلاف العاج، و اللّه العالم.
 (2) فيه دلالة على جواز استعمال عظم الفيل و ان كان من المسوخ (معه).
 (3) المشهور طهارة المسوخات الا الكلب و الخنزير، فإذا تحقّق طهارتها، جاز تذكيتها، لاستعمال جلودها و عظامها. و على القول الآخر بنجاستها، لا يقع عليها الزكاة، فلا يجوز استعمال شي‏ء منها (جه).
 (4) سنن ابن ماجة: 1، كتاب الجنائز (53) باب ما جاء في البكاء على الميت حديث 1591، و لفظ الحديث (فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لكن حمزة لا بواكى له).
 (5) هذا يدلّ على اباحة البكاء و النوح و الندبة على الميت، و جواز التكسب به لكن لا تقول الا حقا (معه).
 (6) لما دخل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المدينة بعد الفراغ من وقعة احد، و قتل من قتل فيها، و منهم حمزة سمع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الناس يبكون على قتلاهم، و حمزة لما لم يكن أحد يبكى عليه، كان منزله خاليا من البكاء. لانه لم يبق منه سوى ابنة صغيرة فامر ابنته فاطمة و جماعة من نساء بنى هاشم فآتين منزل حمزة و اقمن له العزاء، و أمر نساء المدينة إذا بكين على أمواتهن أو قتلاهن أن يبدءون بالنوح و البكاء على عمه حمزة، فهم الى الآن على ذلك الحال (جه).
 (7) سنن ابن ماجه: 2، كتاب التجارات (36) باب النهى عن الغش، حديث-

244
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

12 وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع مَنْ غَشَّ غُشَّ فِي مَالِهِ وَ دِينِهِ «1» «2» «3».
13 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَتَّخِذُوا مُؤَذِّناً تأخذ [يَأْخُذُ] عَلَى أَذَانِهِ أَجْراً «4» «5» «6».
__________________________________________________
- 2224. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (86) من أبواب ما يكتسب به، حديث 12، و لفظ الحديث (عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس منا من غش مسلما أو ضره أو ما كره).
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (86) من أبواب ما يكتسب به، حديث 7، و لفظ الحديث (اياك و الغش، فانه من غش، غش في ماله، فان لم يكن له مال غش في أهله).
 (2) هذا يدلّ على ان الغش حرام، اذا كان ممّا يخفى. و كذلك التدليس باظهار الجيد و اخفاء الردى، لانه غش أيضا (معه).
 (3) قالوا: ان الغش الخفى حرام، و منه شرب اللبن بالماء. و الغش الظاهر مكروه، و منه غش الحنطة بالتراب و نحوه (جه).
 (4) سنن ابن ماجه: 1، كتاب الاذان و السنة فيها (3) باب السنة في الاذان، حديث 714. و سنن أبي داود: 1، كتاب الصلاة، باب أخذ الاجرة على التأذين، حديث 531، و لفظه (ان عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول اللّه اجعلنى امام قومي، قال: أنت امامهم، و اقتد باضعفهم، و اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا). و قريب منه ما رواه في الوسائل، كتاب الصلاة، باب (38) من أبواب الاذان و الإقامة، حديث 1.
 (5) هذا يدلّ على تحريم أخذ الاجرة على الاذان، لان النهى حقيقة في التحريم (معه).
 (6) اختلف الاصحاب رضوان اللّه عليهم في جواز أخذ الاجرة على الاذان، فذهب الشيخ و متابعوه الى التحريم، لحديث فيه السكونى عن على عليه السّلام انه قال:
آخر ما فارقت عليه حبيب قلبى ان قال: يا على إذا صليت فصل صلاة أضعف خلفك، و لا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. و في حديث آخر ان رجلا قال: يا أمير المؤمنين انى أحبك، فقال عليه السلام: لكنى أبغضك! لانك تبغى على الاذان أجرا.
و ذهب السيّد و جماعة الى الكراهة استضعافا للروايات، و لعلّ الأول أرجح. أما-

245
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

14 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا أَنْصَفْنَاهُمْ إِنْ وَاخَذْنَاهُمْ «1» «2» «3».
15 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص ذَرُوا النَّاسَ فِي غَفَلَاتِهِمْ يعيش [يَعِشْ‏] بَعْضُهُمْ مَعَ‏
__________________________________________________
- الارتزاق من بيت المال فلا ريب في جوازه، لانه معد لمصالح المسلمين، و الاذان من أهمها (جه).
 (1) المستدرك، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب الأنفال، حديث 3، نقلا عن عوالى اللئالى مع زيادات فيه و بمعناه ما رواه في الوسائل، كتاب الخمس، باب (4) من أبواب الأنفال و ما يختص بالامام، حديث 6، و لفظه (قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم).
 (2) هذا يدلّ على انه يجوز للشيعة التكسب بما فيه شي‏ء من حقوق أئمتهم في زمان الغيبة كالخمس و الأنفال و بهذا استدلّ جماعة على اباحة الخمس للشيعة في زمان الغيبة، و انه لا يجب عليهم اخراجه (معه).
 (3) من تتبع الاخبار يظهر له ان الأئمّة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم سهمهم من الخمس في أوقات معينة محدودة، اذا ضاق عليهم من سلاطين الجور و تعسرت عليهم امور التجارة، و ليست تلك الاباحة عامة، و يؤيده ان من تأخر من زمن الصادق عليه السلام و من تقدم عليه من آباءه سلام اللّه عليهم طلبوا خمسهم من شيعتهم طلبا حثيثا و توعدوهم على ترك إيصاله اليهم، و كذلك هو عليه السلام في بعض السنين، فدل على انها اباحة خاصّة، لا عامة، و ان أريد منها الاباحة العامّة، فلتحمل على المتاجر و المساكن و المناكح المتفق على تحليلها (جه).

246
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

بَعْضٍ «1» «2».
16 وَ قَالَ ص لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ «3» «4» «5».
__________________________________________________
 (1) استدل به في الجواهر، كتاب التجارة، في آداب التجارة، عند شرحه لقول المحقق قدّس سرّه (و ان يتوكل حاضر لباد)، و لفظه (دعوا الناس على غفلاتها). و رواه في المستدرك، كتاب التجارة، باب (28) من أبواب آداب التجارة، حديث 3، كما في المتن نقلا عن عوالى اللئالى.
و رواه أصحاب الصحاح و السنن عن جابر قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض. راجع سنن الترمذي، كتاب البيوع (13) باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد، حديث 1223. و صحيح مسلم، كتاب البيوع (6) باب تحريم بيع الحاضر للبادى، حديث 20. و رواه في الوسائل، كتاب التجارة، باب (37) من أبواب آداب التجارة، حديث 3.
 (2) هذا يدلّ على كراهية توكل الحاضر للبادى، لينقص له من السعر أو يزيد فان ذلك يحرم الناس التوسعة في الرزق بحصول الارباح، و به تنتفى فائدة التكسب بالبيع و الشرى، المبنى على التغالب (معه).
 (3) المستدرك للحاكم 2: 17، و لفظه (لما بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عتاب بن أسيد الى أهل مكّة قال: أخبرهم، انه لا يجوز بيعان في بيع، و لا بيع ما لا يملك الحديث).
 (4) هذا يدلّ على بطلان بيع الفضولى، لانه نكرة في سياق النفي، و هو دليل العموم. و لا بدّ فيه من اضمار ليستقيم السلب الوارد على حقيقة البيع، فيضمر ما هو أقرب الى تلك الحقيقة، و هو نفى الصحة لان نفى الصحة، كنفى الحقيقة. لان ما ليس صحيحا كالمعدوم في نظر الشارع. أما اضمار اللزوم، بمعنى، لا بيع لازم الا فيما يملك، فغير صحيح، لوجوب الحمل في المجاز على ما هو أقرب الى الحقيقة، و لا شك ان نفى الصحة أقرب الى نفى الحقيقة، من نفى اللزوم (معه).
 (5) ذهب الاكثر الى جواز بيع الفضولى إذا اجاز المالك، أو وليه، لوجود المقتضى و رفع المانع، بالاذن. و لخبر البارقى العامى، و للمنع أيضا أخبار عاميّة، الا ان ما يدلّ على الجواز أظهر و أشهر و أدل (جه).

247
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

17 وَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ «1» «2» «3».
18 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوكاً كَانَ لَهَا مِنْ لَبَنِهِ حَتَّى فَطَمَتْهُ هَلْ لَهَا بَيْعُهُ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ حَرُمَ عَلَيْهَا بَيْعُهُ وَ أَكْلُ ثَمَنِهِ أَ لَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ «4» «5».
19 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ‏
__________________________________________________
 (1) مسند أحمد بن حنبل 1: 302. و رواه جل أصحاب الصحاح و السنن في كتاب البيوع.
و من طرقنا. عيون أخبار الرضا 2: 46، المطبعة العلمية بقم، باب (31) فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة، حديث 168، و فيه (و قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن بيع المضطر و عن بيع الغرر).
 (2) الغرر في اللغة كل ما له ظاهر محبوب و باطن مكروه، قال تعالى: «مَتاعُ الْغُرُورِ»*. و أمّا شرعا فهو كل ما هو مجهول الحصول. و الفرق بينه و بين المجهول. ان المجهول معلوم الحصول، مجهول الصفة. و أمّا الغرر فمجهول فيهما، أو مجهول حصوله دون صفته. و النهى للتحريم و الابطال (معه).
 (3) في النهاية. نهى عن بيع الغرر، و هو ما كان له ظاهر يغر المشترى و باطن مجهول. و قال الازهرى: بيع الغرر ما كان على غير عهدة و لا ثقة. و يدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول (جه).
 (4) الوسائل، كتاب النكاح، باب (17) من أبواب ما يحرم الرضاع، حديث 1.
 (5) و هذا الحديث دال على اقامة الرضاع مقام النسب في الاحكام المترتبة عليه. و ان كلما ثبت للنسب من التحريم و التحليل و العتق فهو ثابت للرضاع، و ان كان قد استثنى من ذلك أشياء وقع الخلاف فيها، مذكورة في كتب الفقه (معه).

248
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

شُرِطَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ «1».
20 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَ وَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَحِبَّائِهِ فِي الْجَنَّةِ «2» «3» «4».
21 وَ رَوَى مِسْكِينٌ السَّمَّاكُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ قَالَ فَلْيَرُدَّهَا عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لَا يَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْيَسْتَسْعِهَا «5» «6».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
 (2) مسند أحمد بن حنبل 5: 413 و 414. و المستدرك للحاكم 2: 55. و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (13) من أبواب بيع الحيوان، ما بمعناه.
 (3) هذه الرواية تدلّ على تحريم التفرقة بين الوالدة و ولدها، بالبيع، وحده في الأنثى الى سبع سنين، و في الذكر مدة الرضاع (معه).
 (4) تحرير هذه المسألة، هو انه إذا ملك الطفل مع أمه، أو أحد قرابته المشفقة عليه، فالاصح عدم جواز التفرقة بينهما، الا مع رضاهما، للنهى عنه في النصوص المستفيضة. و قيل: يكره ذلك. و قيل: يختص بالام، و قيل: ما ذكره في الحاشية (جه).
 (5) الوسائل، كتاب التجارة، باب (23) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
 (6) هذه الرواية منافية للاصل من وجهين، الأول، الامر بردها الى البائع، مع انه غير مالك، الثاني، استسعاؤها في الثمن، مع انها مال الغير. و هو تصرف في مال الغير بغير حق، و كيف يصحّ استيفاء الثمن من مال من لاحق عليه. و حملها بعض الاصحاب على ان الرد على البائع، ليردها على أربابها، لا لتكون عنده، لانه أعرف بهم. و أما استسعائها فانه جمع بين الحقين، حق المشترى بعد ضياع ثمنه، و حقّ مولى الجارية في حفظ عينها، و انما جاز هنا لان مال المسلم معصوم بالاصل، و مال أهل الصلح انما كان معصوما، لعارض الصلح، و إذا تعارض الاصلى و العارض، قدم الاصلى، فرجح-

249
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

22 وَ رَوَى ابْنُ أَشْيَمَ عَنِ الْبَاقِرِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ لِي بِهَا نَسَمَةً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّي وَ حُجَّ بِالْبَاقِي ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ الْمَيِّتِ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الْبَاقِيَ يَحُجُّ بِهِ عَنِ الْمَيِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مَوْلَى أَبِيهِ وَ مَوَالِيَهُ وَ وَرَثَةَ الْمَيِّتِ جَمِيعاً فَاخْتَصَمُوا فِي الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي الْأَبِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَةُ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحِجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِ كَانَ لَهُمْ «1» «2» «3».
__________________________________________________
- حفظ مال المسلم على حفظ مال أهل الصلح، و بهذا الحمل يتعين العمل بالرواية، لان راويها من الثقات، و هي نص في الباب، و لا يجوز الاجتهاد مع وجود النصّ (معه).
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب بيع الحيوان، حديث 1.
 (2) هذه الرواية مخالفة للاصل، و راويها مطعون فيه، فلا تبلغ أن تكون حجة.
و ان أردنا العمل بها حملنا قوله: رد المعتق في الرق، على انكار مولاه البيع، و الأصل بقاء الملك على مالكه حتّى يثبت البيع، فأما ان أقر بالبيع و ادعى ملكية الثمن، كانت دعواه مخالفة للاصل، لانه يدعى فساد البيع، و حينئذ يكون القول، قول مولى المأذون (معه).
 (3) الرواية هكذا (و حجه بعد موت الدافع، فادعى وارثه ذلك، و زعم كل من مولى المأذون و مولى الأب انه اشتراه بماله) فيكون الدعوى بين ثلاثة لا اثنين، و كانه سقط من هنا.
و هذه الرواية عمل بمضمونها الشيخ و من تبعه. و عامة المتأخرين أطرحوها، لضعف سندها، و مخالفتها لاصول المذهب في ردّ العبد الى مولاه، مع اعترافه ببيعه، و دعواه فساده، و مدعى الصحة مقدم، فقالوا: إذا لم يكن هناك بينة لمولى المأذون، و لا للغير حلف-

250
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

23 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِي دَرَاهِمُ فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ فَأَقُولُ كَذَا وَ كَذَا فَيَقُولُ أَ لَيْسَ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُ حَوِّلْهَا لِي دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ ابْعَثْهَا إِلَيَّ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَهُ السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُنَاقِدْهُ أَوْ لَمْ أُوَازِنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ مِنِّي وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ وَ الدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ لَا بَأْسَ «1» «2».
__________________________________________________
- مولى المأذون و استرق العبد المعتق، لان يده على ما بيد المأذون، فيكون قوله مقدما على من خرج عند عدم البينة، و لا فرق عندهم بين كون العبد الذي أعتقه المأذون، أبا للمأذون أو لا، و لا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله، بأن يكون قد دفع للمأذون ما لا يتجر به فاشترى أباه من سيده، و عدمه، و لا بين استيجاره على حج و عدمه، و ان كانت الرواية تضمنت الأول منها، لاطراحهم لها و رجوعهم الى الأصول المقررة، و تمام الكلام في هذه المسألة موكول الى الكتب المبسوطة (جه).
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (4) من أبواب الصرف، حديث 1.
 (2) هذه الرواية لما كانت من الصحاح تعين العمل بها، الا انها مخالفة للاصل من حيث ان الصرف من شرطه التقابض في المجلس، و انه متى تفرقا قبله بطل إجماعا و هنا لم يحصل تقابض، مع انه من باب الصرف، الا ان العمل بالرواية متعين، فإذا أردنا تصحيحها بمطابقتها للاصل، قلنا: العمل بها متوقف على امور.
الأول، ان الامر يقتضى التوكيل. الثاني، ان قبض الوكيل قبض الموكل.
الثالث، ان للواحد أن يتولى طرفى القبض. الرابع، ان ما في الذمّة كالمقبوض.
فاذا صحت هذه المقدمات، صح العمل بالرواية مطابقا للاصل، لان النقدين من واحد، فيتحقّق القبض الحكمى القائم مقام القبض الخارجى. و لما كان في بعض هذه المقدمات شك، توقف بعض الاصحاب في العمل بهذه الرواية. و لا وجه له، لان اتباع-

251
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

24 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ نَظِرَةً فَيَقُولُ بِكَمْ تُقَوَّمُ عَلَيْكَ فَأَقُولُ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَبِيعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَةً كَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَةِ مِثْلُ مَا لَكَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ أَ وَ لَا أَفْتَحُ لَكَ بَاباً يَكُونُ لَكَ مِنْهُ فَرَجٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ قُلْ تُقَوِّمُ عَلَيَّ بِكَذَا وَ أَبِيعُكَ بِكَذَا بِزِيَادَةِ كَذَا وَ كَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحِ كَذَا وَ كَذَا «1» «2» «3».
__________________________________________________
- النصّ أولى. و لعلّ هذه الرواية يكون حجة شرعية في صحة جميع هذه المقدمات، و ان الإمام عليه السلام نبه بذلك على ثبوتها شرعا، فيكون صحة المقدمات و ثبوتها شرعا مستفادا من الرواية، لا ان صحة الرواية و ثبوتها مستفاد من المقدمات، حتى يقع الشك في الرواية بسبب الشك في المقدمات فتدبر (معه).
 (1) الفروع، كتاب المعيشة، باب بيع المرابحة، حديث 7، و الحديث منقول عن ميسر بياع الزطى و زاد بعد قوله: (هلكنا) ما هذا لفظه (فقال: مم؟ فقلت: لان ما في الأرض ثوب ألا أبيعه مرابحة يشترى منى و لو وضعت من رأس المال حتّى أقول:
بكذا و كذا، قال: فلما رأى ما شق على، قال: أ فلا أفتح الحديث). و في الوسائل، كتاب التجارة، باب (25) من أبواب أحكام العقود، حديث 1.
 (2) هذه الرواية مجهول الراوي، و مضمونها مضطرب، لعدم الفرق بين ما نهى عنه أو لا و بين ما أمر به ثانيا (معه).
 (3) من اشترى الى أجل، فإذا أراد البيع مرابحة، أو مواضعة، أو تولية فليذكر الأجل. لان له قسطا من الثمن.
و أمّا هذه الرواية فعمل بأولها جماعة من الاصحاب، و قالوا: انه يكون للمشترى من الأجل مثل ما كان للبائع و عامة المتأخرين على ان المشترى مخير بين أخذه حالا من الثمن، لانه الذي وقع عليه العقد، و بين الفسح للتدليس. و أمّا قوله: (أ فلا أفتح لك بابا إلخ) فقال شيخنا المعاصر: الفرق بينهما ان لفظ الربح صار حقيقة شرعية، في البيع المرابحة، بخلاف لفظ الزيادة. و يشكل بأن معنى العبارتين شرعا و عرفا شي‏ء واحد-

252
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

25 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَصِحُّ بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدٍ «1» «2».
26 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا اخْتَلَفَ الْجِنْسَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ «3» «4» وَ قَالَ ص إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيَّةِ «5».
__________________________________________________
- و الحقيقة الشرعية على تقدير وجودها، غير مفهومه. و كان هذا الاشكال هو الوجه في ترك الاصحاب ذكر هذه العبارة في مقام التخلص من النظرة، بل الاكثر عمل بظاهر الخبر و المتأخرون عملوا ما حكيناه منهم (جه).
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (8) من أبواب الربا، حديث 5- 7.
 (2) و بهذه الرواية استدلّ جماعة الاصحاب على ان الشعير و الحنطة في الربا جنس واحد، لا يجوز التفاضل فيهما (معه).
 (3) التاج الجامع للأصول 2: 213، كتاب البيوع و الزروع و الوقف (الباب الخامس في الربا و الصرف) و لفظ الحديث (فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم) ثم قال: و رواه الخمسة.
 (4) و هذا الحديث دال على ان مع اختلاف الجنس، يصح البيع بجميع أنواعه مع الزيادة و بدونها، و مع النقد و النسيئة لقضية العموم. و دل الحديث الذي بعده على ان الزيادة مع النسية يتحقّق الربا معها، و ان اختلف الجنسان، و انه مع النقد لا يتحقّق الربا إذا اختلف الجنس عملا بالاصل، فيعارض الحديث المتقدم الدال على جواز البيع مطلقا مع اختلاف الجنس، فهما من العمومين المتعارضين. لان الثاني عام في الجنس و غيره، لكنه مخصوص بالنسية، و الأول عام في النسية و النقد، لكنه خاصّ باختلاف الجنس، فلا بدّ من تخصيص أحدهما بالآخر ليتم العمل بهما معا، فيقيد الثاني باتحاد الجنس، و يكون التقدير.
ان الربا حاصل في النسية إذا اتحد الجنس، كما هو حاصل في النقد و ان لم تحصل زيادة في العين لحصول الزيادة بالاجل التي هي الزيادة الحكمية، و منه يعلم ان الربا يحصل بزيادة العين و زيادة الحكم (معه).
 (5) سنن ابن ماجه، كتاب التجارات (49) باب من قال: لا ربا الا في النسيئة حديث 2257.

253
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

27 وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ «1» «2».
28 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ ع أَ يَنْقُصُ إِذَا جَفَّ قَالُوا نَعَمْ فَقَالَ فَلَا آذَنُ «3» «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (11) من أبواب الربا، حديث 1.
 (2) يجوز حمل قوله: (كره) على الكراهية المقابلة للندب. و يصير التقديران بيع الحيوان الحى باللحم مكروه، اذا كانا من جنس واحد.
و يجوز حمله على التحريم، و يقيد الحيوان بالمذبوح، لانه متى كان مذبوحا صار موزونا، و متى صار موزونا دخله الربا، فلا يصحّ بيعه بلحم من جنسه، لاحتمال الزيادة و النقص، فأما إذا كان حيا، فلا منع، لانه غير موزون. لان تحريم الربا مشروط بالكيل و الوزن (معه).
 (3) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر، حديث 3359.
 (4) هذا الحديث فيه نص على علة المنع، و هو النقص عند الجفاف. لان الرطب انما يصير تمرا بجفافه! و جفافه مستلزم لنقص وزنه، فلا يصحّ بيعه بالتمر المتناهى في النقص، من حيث ان اليابس يابس، و الرطب رطب، فإذا ذهب الماء منه انتفت المساواة في الوزن، فيتحقّق الربا، فكان ذلك علة المنع. و سؤاله عليه السلام عن النقص بالجفاف، انما كان للتنبيه على هذه العلة، و انها السبب في المنع لا للجهل بذلك. فمن قال بتعدية منصوص العلة، قال بمنع بيع كل رطب مع يابسه لذلك السبب بعينه فلا يجوز بيع مبلول الحنطة بيابسها، و لا اللحم الطرى بالقديد، و لا الزبيب بالعنب و أمثالها. و من قصر الحكم على موضع النصّ و لم يقل بتعدية العلة، قال ذلك مخصوص بالرطب و التمر، فلا يتعدى الى غيرهما، لجواز أن يكون العلة هو الجفاف المتعلق بالرطب و هو غير حاصل في غيره، فيبقى ما عداه على الأصل (معه).
 (5) في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الاقتصار على مورد النصّ نظرا الى عدم حجيته منصوص العلة كما حقق في الأصول من انه مذهب المحقق و قبله السيّد و جماعة من المتقدمين، و قد حققنا المسألة في المجلد الأول من شرح التهذيب و أكثر فامن الاستدلال-

254
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب المتاجر ص 242

29 وَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ رِبًا «1» «2».
30 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَاراً بِرَقِيقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ فَقَالَ لَا أَجِدُ فِيهَا شُفْعَةً «3» «4».
__________________________________________________
- على ان مطلق القياس ليس بحجة، لا قياس الاولوية، و لا منصوص العلة، و لا المساواة.
و القول الثاني لكثير من الفقهاء، و هو التعدى من محل النصّ، بناء على حجية قياس منصوص العلة.
و الثالث لابن إدريس بناء على أصله، و هو جواز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، للاصل، و لما رواه سماعة قال سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن العنب بالزبيب؟ قال: لا يصلح الا مثلا بمثل و التمر بالتمر مثلا بمثل (جه).
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (7) من أبواب الربا، حديث 5.
 (2) هذا هو قول السيّد و ابنا بابويه و جماعة، لهذه الرواية، و الاكثر على ثبوت الربا بينهما عملا باطلاق الاخبار. و على القول الأوّل يجب تقييده بأخذ المسلم الزيادة (جه).
 (3) الوسائل، كتاب الشفعة، باب (11) من أبواب الشفعة، حديث 1، و لفظ الحديث (قال: ليس لاحد فيها شفعة).
 (4) و بهذا استدلّ جماعة من الفقهاء على ان شرط الشفعة أن يكون الثمن الذي وقع عليه العقد أن يكون مثليا، ليتمكن الشفيع من دفع مثل الثمن الى المشترى، لان شفعته مشروطة بقدرته على دفع الثمن الى المشترى، فلما تعذرت العين وجب الحمل على المثل، فإذا كان الثمن غير مثلى، امتنعت الشفعة لتعذر دفع الثمن على الشفيع حينئذ، و دفع قيمة الثمن في القيمى على خلاف الأصل، فوجب الاقتصار فيها على المتيقن و لا يقين في غير المثلى، فوجب قصرها على ما إذا كان الثمن مثليا، فمتى كان غير مثلى فلا شفعة كما هو مضمون الحديث (معه).

255
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الديون ص 256

بَابُ الدُّيُونِ‏
1 قَالَ النَّبِيُّ ص الدَّيْنُ هَمٌّ بِاللَّيْلِ وَ ذُلٌّ بِالنَّهَارِ «1».
2 وَ قَالَ ص مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا «2» «3».
__________________________________________________
 (1) الجامع الصغير للسيوطي 2: 18، حرف الدال المهملة. و كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 1: 133 نقلا عن مسند الفردوس للديلميّ.
 (2) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، حديث 3519، و لفظ الحديث (أيما رجل أفلس فادرك الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره). و في الوسائل: 13، باب (5) من أحكام الحجر، ما بمعناه. و في سنن الدارقطنى 3، كتاب البيوع، حديث 103 و 104، كما في المتن، بزيادة (عند رجل) بعد كلمة (ماله).
 (3) هذا الحديث دال على ان لصاحب العين انتزاعها ممن هو في يده إذا تمكن بأى وجه كان، اذا لم يخف فتنة، و لا يتوقف في ذلك حكم الحاكم. و لو خاف الفتنة وجب الرفع الى الحاكم، لان (من) للعموم. و يدلّ أيضا على ان من حجر عليه للفلس لحق الديان، كان أهل الأعيان منهم، مع وجود أعيان أموالهم أحق بأخذها من باقى الديان، فينفسخ البيع فيها بالفلس، و يرجع كل بايع منهم الى عين ماله، ان اختار الفسخ. و ان اختار البقاء على البيع، كان اسوة الغرماء، فكان الفلس موجبا لثبوت الخيار للبائع في الفسخ و أخذ عين ماله، و في الضرب مع الغرماء بالثمن (معه).

256
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الديون ص 256

3 وَ قَالَ ع الزَّعِيمُ غَارِمٌ «1».
4 وَ قَالَ ع الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَلَّلَ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا «2».
5 وَ قَالَ ص إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ «3».
6 وَ قَالَ ص لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ «4» «5» «6».
7 وَ قَالَ ص الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ «7».
__________________________________________________
 (1) مسند أحمد بن حنبل 5: 267، و لفظ الحديث (العارية مؤداة، و المنحة مردودة، و الدين مقضى، و الزعيم غارم).
 (2) سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (23) باب الصلح، حديث 2353. و في الوسائل: 13، باب (3) في أحكام الصلح، حديث 2، نحوه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
 (3) الوسائل: 16، كتاب الإقرار، باب (3)، حديث 2، و لفظه (و روى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، انه قال: اقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
 (4) الموطأ، كتاب الاقضية (24) باب القضاء في عمارة الموات، حديث 26.
 (5) قال في شرح الموطأ ما لفظه: (و ليس لعرق ظالم حق) ظالم صفة لعرق على سبيل الاتساع. كان العرق بغرسه صار ظالما، حتى كان الفعل له، قال ابن الأثير: هو على حذف مضاف، فجعل العرق نفسه ظالما، و الحق لصاحبه. أو يكون الظالم من صفة العرق أه. أى لذى عرق ظالم.
 (6) هذا الحديث يدلّ على ان من غصب ارضا فزعها أو غرسها، كان لصاحب الأرض قلع زرعه أو غرسه، و ليس له عليه حقّ من ضمان ارش، لانه ظلم بوضع ذلك العرق في أرض الغير، فلا حرمة لعرقه، فلا يستحق به شيئا من الحقوق (معه).
 (7) استدل به الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه في المكاسب في باب الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها، فقال: فى الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب-

257
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الديون ص 256

8 وَ فِي رِوَايَةٍ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ «1».
9 وَ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ شَخْصاً مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَ لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَلَمَّا رُفِعَتِ الْقَضِيَّةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قَسَمَهُمْ بِالتَّعْدِيلِ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ بِالْقُرْعَةِ «2».
10 وَ قَالَ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «3».
11 وَ رَوَى حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْكَنَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا كَانَ فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ يُصِيبُهَا فَيُعَرِّفُهَا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ خِيَرَةٌ بَيْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ كَانَ الْأَجْرُ لَهُ «4» «5».
__________________________________________________
- و السنة، و استدلّ بصحيحة ابن سنان (المؤمنون عند شروطهم) و لكن مع الفحص الشديد لم نجد هذا الحديث في كتب الاخبار التي بأيدينا الا في هامش بعضها بعنوان (خ ل).
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (6) من أبواب الخيار، حديث 1 و 2 و 5 و صحيح البخاريّ، كتاب الاجارة، باب أجر السمسرة.
 (2) سنن ابن ماجه، كتاب الاحكام (20) باب القضاء بالقرعة، حديث 2345.
 (3) السنن الكبرى للبيهقيّ 10: 252، كتاب الدعوى و البينات، باب البينة على المدعى، و اليمين على المدعى عليه. و الحديث كما في المتن.
 (4) الوسائل: 17، كتاب اللقطة، باب (18)، حديث 1.
 (5) هذا الحديث محمول على ان المودع علم ان ما أودعه اللصّ كان مسروقا، و انه ليس ملكا له. فانه متى قبضه صار أمانة في يده، و حكمه كما ذكر من أحكام اللقطة فأما إذا لم يعلم ذلك، أو شك في انه له أو مسروق، وجب رده إليه، لعموم على اليد ما أخذت حتّى تؤدى (معه).

258
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الديون ص 256

12 وَ قَالَ ص فِي حَقِّ ضَالَّةِ الْبَعِيرِ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ كَرِشُهُ سِقَاؤُهُ لَا يَهِجْهُ «1».
13 وَ قَالَ: فِي حَقِّ الشَّاةِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ «2» «3» «4».
__________________________________________________
 (1- 2) الوسائل: 17، كتاب اللقطة باب (13) حديث 1. و في سنن ابن ماجه؛ 2، كتاب اللقطة (1) باب ضالة الإبل و البقر و الغنم، حديث 2504، ما بمعناه.
 (3) هذا يدلّ على ان أخذ ضالة البعير غير جائز، لانه يرعى الشجر و يرد المياه، و يمتنع من الضياع، فيبقى ليجي‏ء صاحبه و يأخذه، و جواز أخذ ضالة الشاة إذا كانت في الغلاة، لانها لا تمنع من الصغير السباع، فيجوز أخذها و ضمانها لصاحبها (معه).
 (4) هذا هو المفتى به و هو ان الحيوان الضال الموجود في الكلاء و الماء الممتنع من السباع كالبعير لا يحل أخذه، لان الغالب ان من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فاذا أخذ ضاع منه. و للنصوص، فان أخذه ضمن، لانه غاصب، فلا يبرأ الا برده الى المالك أو الحاكم مع فقده، لا بالارسال، و لا يرده الى المكان الأول، الا إذا أخذها ليردها الى مالكها.
و أمّا ما كان من الحيوان الضال في الفلاة الذي يكون في معرض التلف كالشاة، يباح أخذها، لانتفاء الفائدة في تركه، و النصوص دالة عليه و في ضمانها للمالك إذا ظهر قولان، و الحديث الصحيح، صريح في العدم. و في الحاق البقرة و الحمار الصحيحين بالممتنع من السباع، أم المعرض للتلف، أم الأول بالأول و الثاني بالثانى أقوال. أما الدابّة و البغل فمن الأول. و الدابّة منصوصة.
هذا كله إذا وجدها في الفلاة. أما لو وجدها في العمران فلا يجوز له أخذه مطلقا ممتنعا كان كالابل أو كالصغير منه، على المشهور، فان أخذه أمسكه لصاحبه أمانة و أنفق عليه أو دفعه الى الحاكم. و في رجوعه في الانفاق على المالك خلاف، للاذن الشرعى فيه و الاحسان، و تعديه في الاخذ، نعم لو كان له نفع يجوز التقاص، مقابل النفع (جه).
إلى هنا ما وجدنا الذي أفاده السيّد العالم و المحدث الخبير السيّد نعمت اللّه-

259
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الديون ص 256

14 وَ قَالَ ص فِي بَابِ الْوَقْفِ حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ «1».
15 وَ قَالَ ع عَلَى كُلِّ ذِي كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ «2».
__________________________________________________
- الجزائريّ روح اللّه روحه على أحاديث كتاب العوالى اللئالى بقلم ابنه الفاضل العالم السيّد نور الدين الجزائريّ رحمة اللّه عليه.
 (1) سنن ابن ماجه: 2، كتاب الصدقات (4) باب من وقف، حديث 2397، و لفظ الحديث (أحبس أصلها و سبل ثمرتها).
 (2) كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير 2: 69، و لفظ الحديث (لك بكل ذات كبد حراء أجر) نقلا عن الطبراني.

260
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

بَابُ النِّكَاحِ‏
1 قَالَ ص تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «1».
2 وَ قَالَ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَائِدَةً أَحْسَنَ مِنِ امْرَأَةٍ تُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَ مَالِهِ «2».
3 وَ قَالَ ع النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْهُ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي «3».
__________________________________________________
 (1) كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 1: 110، و لفظه (تناكحوا تكثروا فانى اباهى بكم الأمم يوم القيامة). و رواه في المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 17، كما في المتن، نقلا عن عوالى اللئالى، و رواه في تذكرة الفقهاء: 2 في المقدّمة الثالثة من مقدمات كتاب النكاح.
 (2) رواه العلامة قدس اللّه نفسه في: 2، من تذكرة الفقهاء، في المقدّمة السادسة من مقدمات النكاح. و في سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (5) باب أفضل النساء، حديث 1857، ما يقرب منه.
 (3) المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 18 نقلا عن عوالى اللئالى. و في سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (1) باب ما جاء في فضل النكاح، حديث 1846، ما يقرب منه، و لفظ ما رواه (النكاح من سنتى، فمن لم يعمل بسنتى فليس منى الحديث).

261
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

4 وَ قَالَ ع مَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَلْيَنْظُرْ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا «1» «2».
5 وَ قَالَ ع لِصَحَابِيٍّ خَطَبَ امْرَأَةً انْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا وَ كَفَّيْهَا «3».
6 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يُرِيدُ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَيَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَعْرِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَغْلَى الثَّمَنِ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) المستدرك، كتاب النكاح، باب (30) من أبواب مقدمات النكاح، حديث 3 نقلا عن عوالى اللئالى. و رواه العلامة قدّس سرّه في التذكرة، في المسألة الثانية من المقدّمة الثامنة من مقدمات النكاح.
 (2) هذا و ان كان بصيغة الامر، لكنه لما كان أمرا بعد الخطر لا يلزم أن يكون للوجوب عند جماعة، فكان الامر هنا للاباحة بعد التحريم، مثل «فاذا حللتم فاصطادوا» و بعض العلماء حمله على الاستحباب، لانه معلل بقوله (الى ما يدعوه) فكان الفائدة من ذلك النظر قوة الداعي و شدته الذي هو لطف في حصول المندوب، و اللطف في المندوب مندوب، و ليس بعيدا من الصواب. و لكن المأمور بنظره في هذا الحديث مجمل، لان الذي يدعو الى نكاح المرأة و يرغب فيه، له أسباب كثيرة متعدّدة، و هو لم يعين شيئا منها و لكن هذا المجمل جاء بيانه في الحديث الذي يليه، و هو ان النظر الى الوجه و الكفين فكان الحديث الثاني مبينا للحديث الأول، فهو من باب بيان السنة بالسنة (معه).
 (3) رواه العلامة قدس اللّه نفسه في التذكرة، في المسألة الأولى من المقدّمة الثامنة، من مقدمات النكاح، و لفظ ما رواه عن العامّة (ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال للمغيرة و قد خطب امرأة: انظر إليها، و في رواية الى وجهها و كفيها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما. أى يجعل بينكما المودة و الالفة، يقال: أدم اللّه بينهما على وزن فعل) (انتهى).
 (4) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (36) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 7.
 (5) أكثر الاصحاب على المنع من العمل بمضمونها لمخالفتهما الأصل، و ضعف-

262
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

7 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ «1».
8 وَ رَوَى سَهْلٌ السَّاعِدِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ ص جَاءَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ فَقَالَ ع لَا إِرْبَةَ لِي فِي النِّسَاءِ فَقَالَتْ زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا فَقَالَ ع هَلْ مَعَكَ شَيْ‏ءٌ تُصْدِقُهَا فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا مَعِي إِلَّا رِدَائِي هَذَا فَقَالَ ع إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ تَبْقَى وَ لَا رِدَاءَ لَكَ هَلْ مَعَكَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ ع زَوَّجْتُهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ «2» «3».
__________________________________________________
- سندهما، أما رواية ابن سنان ففيها ارسال، و أمّا الرواية الثانية ففى طريقها حفص بن غياث، و هو بترى (معه).
 (1) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (36) من أبواب مقدماته و آدابه، حديث 8، و تمام الحديث (فان يقض أمرا يكون).
 (2) المستدرك، كتاب النكاح، باب (1) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 4، نقلا عن عوالى اللئالى. و في الفروع، كتاب النكاح، باب نوادر في المهر، حديث 5، ما يقرب منه. و روى مضمونه أصحاب الصحاح و السنن من مؤلّفاتهم، راجع صحيح البخارى، كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. و صحيح مسلم كتاب النكاح (13) باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد، و غير ذلك من قليل و كثير، حديث 76. و السنن الكبرى للبيهقيّ 7: 242 و 243.
 (3) استفيد من هذه الرواية امور.
الأول: جواز خروج النساء الى محافل الرجال إذا كان لغرض صحيح.
الثاني: جواز خطبة النساء للرجال، كما يجوز لهم خطبتهن.
الثالث: ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يجوز له النكاح بالهبة دون غيره.
الرابع: انه لا يجب عليه قبولها إذا عرضت عليه.

263
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

9 وَ رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الْمُتْعَةِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ امْرَأَتُكَ «1» «2».
10 وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عِدَّةُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ شَخْصاً إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا فَقَالَ ع الْقَوْلُ قَوْلُ الْأَبِ إِنْ‏
__________________________________________________
- الخامس: انه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لانه عليه السلام زوجها من غير توكيل منها له، الا ان في هذه الرواية لفظ قولها: (زوجنى بمن شئت) فيكون توكيلا على القول بأن الامر يقتضى التوكيل.
السادس: ان الايجاب يقع بلفظ الامر، لان الشخص الذي خطب قال: زوجنيها و هو بلفظ الامر.
السابع: ان قدرة الزوج على الصداق شرط في صحة العقد.
الثامن: انه يصحّ تقديم القبول على الايجاب.
التاسع: يجوز أن يكون تعليم القرآن، أو بعضه مهرا. و هو دال على ان المهر لا يجب أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون منفعة.
العاشر: انه يصحّ أن يتراخى الايجاب عن القبول. بأن يقع بينهما ما هو من متعلقات العقد، فلا يجب مقارنة الايجاب و القبول، الا أن يكون الفاصل شيئا لا يتعلق بالغرض، فيبطل. و في بعض هذه الأمور شك، كاشتراط القدرة على الصداق بالفعل، و تقديم القبول على الايجاب، و كونه بلفظ الامر، و وقوع الفصل بين الايجاب و القبول، و ان الامر يقتضى التوكيل (معه).
 (1) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (18) من أبواب المتعة، قطعة من حديث 1.
 (2) هذه الرواية ضعيفة، لعدم صحة سندها، و مخالفتها للاصل. من حيث انها مشتملة على ان القبول المقدم على الايجاب بصيغة الاستفهام، و ان الايجاب المؤخر عنه بصيغة نعم. و هي و ان كانت يقتضى إعادة السؤال، الا انها ليست صريحة في الانشاء فلا تكون صريحة في الايجاب. و الكنايات لا تصلح للايجاب (معه).

264
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُنَّ فَلَا عَقْدَ لَهُ «1» «2».
11 وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُهَا وَ لَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا «3» «4».
12 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَتَزَوَّجُ بِمَنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا «5» «6».
13 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبُ تُعْرِبُ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (15) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، قطعة من حديث 1.
 (2) ظاهر هذه الرواية أن المعقود عليها كانت معينة بالنية، لأنه لو لم يكن هناك تعين بالنية، وقع العقد باطلا، لكن التعين وقع بدون الاسم، ثم وقع النزاع في أن المنوية من هي. فإذا كان الزوج قد رآهن، فكأنه لم يتخير لنفسه إحداهن، بل جعل الاختيار موكولا إلى الأب، فيكون حينئذ القول قول الأب في تعيين المعقودة بالعقد لكنه مخاطب فيما بينه و بين اللّه بتسليم المنوية. و أما إذا لم يكن الزوج رآهن كان العقد واقعا على مجهول من كل وجه، فيقع باطلا (معه).
 (3) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (3) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 10.
 (4) الاستيمار المشاورة و أطلقه هنا على الاستيذان في العقد. و هو دال على وجوبه في البكر و الثيب. و أنه لا يجوز نكاح امرأة إلا بإذنها و رضاها، إذا كانت بالغة (معه).
 (5) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد حديث 6.
 (6) و في هذه الرواية دلالة على أن ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال، توجد بوجودها، و تنتفي بانتفائها، سواء البكر و الثيب (معه).

265
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

عَنْ نَفْسِهَا «1».
14 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا تُزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا «2» «3».
15 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِيَةُ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا لَيْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ وَاحِدٍ مَا عَدَا الْأَبَ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) سنن ابن ماجه، كتاب النكاح (11) باب استئمار البكر و الثيب، حديث 1872، و لفظ الحديث (الثيب تعرب عن نفسها، و البكر رضاها صمتها).
 (2) الوسائل، كتاب النكاح، باب (6) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 5، و لفظ الحديث (لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن).
 (3) هذه الرواية دالة على ان البكر لا يجوز لها الانفراد بالعقد الا باذن أبيها، لكن ذلك مخصوص بمن كانت أبوها حيا. أما من لا أب لها من الابكار، فلا منع فيها، لاختصاص الحديث بالاب، فلا يتعدى الى غيرها من الأولياء.
فعلم من هذا الحديث و الذي قبله، ان البكر ذات الأب، لا بدّ في صحة نكاحها من رضاها و رضى الأب، و لا ينفرد أحدهما بدون الآخر، فيتعارض مع الحديث الأول الذي جعل فيه ان ولاية النكاح دائرة مع ولاية المال وجودا و عدما، فإذا أريد الجمع بينهما خصص الرواية بالآخر، و قلنا: ان ذلك فيما عدى ذات الأب، فينتفى التعارض (معه).
 (4) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (4) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 3.
 (5) و يمكن حمل هذه الرواية على غير البالغة، فان الأب لا يحتاج في تزويجها الى الاذن، اذا زوجها بمهر المثل، أما لو زوجها بغير الكفو، أو بدون مهر المثل، ففيه خلاف. و أمّا غير الأب من الأولياء متى زوج غير البالغة، كان كالفضولى، فلا بدّ من استيذانها عند البلوغ، فإذا أذنت صح العقد، و الا بطل، بخلاف عقد الأب فانه ماض عليها كيف كان رضيت أو لم ترض (معه).

266
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

16 وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ فِي الْمُوَثَّقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِيَةُ يُرِيدُ أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ يُرِيدُ جَدُّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ ع الْجَدُّ أَوْلَى «1» «2».
17 وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا تَقُولُ وَكَّلْتُكَ فَاشْهَدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ «3» «4».
18 وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع فِي الصَّبِيَّيْنِ إِذَا زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْوَلِيِّ فَبَلَغَ أَحَدُهُمَا فَأَجَازَ ثُمَّ مَاتَ فَبَلَغَ الْآخَرُ فَإِنْ أَجَازَ صَحَّ وَ وَرِثَ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى عَدَمِ الرَّغْبَةِ فِي الْمِيرَاثِ «5».
__________________________________________________
 (1) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (11) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 2، و تمام الحديث (بذلك، ما لم يكن مضارا، ان لم يكن الأب زوجها قبله. و يجوز عليها تزويج الأب و الجد).
 (2) و هذه الرواية دالة على ثبوت ولاية الجد كالاب على الصغيرة. و ان ولايته أقوى من ولايته، بحيث لو تعارضا قدم الجد (معه).
 (3) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (10) من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، حديث 4.
 (4) هذه الرواية دالة على انه لا يجوز للواحد أن يتولى طرفى العقد في النكاح و ان الوكيل في التزويج لا يصحّ أن يزوجها من نفسه. الا ان الراوي فطحى، و السند ضعيف، فلا يصحّ العمل عليها (معه).
 (5) الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث الغلام و الجارية يزوجان و هما غير مدركين، قطعة من حديث 1.

267
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

19 وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ «1» «2».
20 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْأَمَةِ الَّتِي تَحَرَّرَ بَعْضُهَا أَنَّهُ إِذَا هَايَاهُ مَوْلَاهَا جَازَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا مُتْعَةً فِي أَيَّامِهَا خَاصَّةً «3» «4».
21 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ «5».
22 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ص إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ «6» «7».
23 وَ رَوَى زِيَادُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ مِنْ‏
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب النكاح، باب (14) من أبواب المتعة، قطعة من حديث 1.
و رواه في التهذيب، باب تفصيل أحكام النكاح، حديث 41.
 (2) هذه الرواية و ان كانت صحيحة الطريق، الا انه لم يعمل بمضمونها أحد من الاصحاب لمخالفتها للاصل الا ان الشيخ في التهذيب قال: العمل بالنص أولى (معه).
 (3) الوسائل، كتاب النكاح، باب (41) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 1. و في التهذيب، باب ضروب النكاح، حديث 19.
 (4) و هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، فان البضع لا يتبعض، فيملك من جهتين مختلفتين. و المهاياة الواقعة في الزمان ليست قسمة حقيقية، و انما هي قسمة تراض على المنافع. و أمّا الرقية فسارية في كل جزء من أجزائها، فيمتنع القسمة الحقيقية، فالمستمتع بها في تلك الايام، ان كان من جهة الحرية فهي غير ممحضة، و ان كان من جهة الرقية فكذلك، و ان كان من جهتهما معا، تبعض البضع، فالرواية مشكلة من حيث العمل بمضمونها لمخالفتها للاصل (معه).
 (5) السنن الكبرى للبيهقيّ 7: 451 و 452.
 (6) السنن الكبرى للبيهقيّ 7: 452.
 (7) هذا الحديث و الذي قبله عامان في جملة من أحكام النسب، الا في مواضع أربعة استثنيت تحرم من النسب و لا تحرم من الرضاع.

268
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

حَدٍّ يُؤْخَذُ بِهِ قَالَ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ أَقَلُّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا رَضَاعُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا «1».
24 وَ رُوِيَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَخْبُورُ «2» قَالَ الْفُضَيْلُ وَ مَا الْمَخْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّيَةٌ [أَوْ أُمٌّ تُرَبِّي‏] أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ [أَوْ أَمَةٌ] تُشْتَرَى ثُمَّ يَرْضَعُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ يَرْوَى الصَّبِيُ‏
__________________________________________________
- الأول أم الأخ أو الاخت من النسب حرام لأنّها أم، أو زوجة أب، و لا تحرم من الرضاع، لان الاجنبية إذا أرضعت أخاك أو اختك، لا تحرم عليك.
الثاني أم ولد الولد في النسب حرام، لانها إما بنتك أو زوجة ابنك، و لا تحرم في الرضاع، فان الاجنبية إذا أرضعت ابن ابنك لا تحرم عليك.
الثالث جدة الولد في النسب حرام، لانها أم امك أو أم زوجتك، و لا تحرم من الرضاع، لان الاجنبية إذا أرضعت ولدك صارت امها جدته، و لا تحرم عليك.
الرابع اخت الولد في النسب حرام، لانها إما بنتك، أو بنت زوجتك، و لا تحرم في الرضاع، فان الاجنبية، اذا أرضعت ولدك، فان بنتها أخته و ليست بنتا لك و لا بنتا لزوجتك، فلا يحرم عليك. و أمّا اخت الاخت، أو اخت الأخ في النسب فليست حراما، فكذلك في الرضاع بطريق أولى (معه).
 (1) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 1.
 (2) قال في مجمع البحرين في لغة (جبر) بالجيم و الباء الموحدة و الراء المهملة بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (قال في شرح الشرائع: المجبور وجدتها مضبوطة بخط الصدوق بالجيم و الباء في كتابه المقنع، فانه عندي بخطه (انتهى). و قال أيضا في لغة (حبر) بالحاء المهملة و الباء الموحدة و الراء المهملة: بعد نقل الحديث كما في المتن: ما هذا لفظه (و قد اضطربت النسخ في ذلك ففى بعضها بالحاء المهملة كما ذكرنا، و في بعضها بالجيم كما تقدم، و في بعضها بالخاء المعجمة. و لعله الصواب و يكون المخبور بمعنى المعلوم، و اللّه أعلم.

269
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

وَ يَنَامُ «1» «2».
25 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ «3».
26 وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَكَتَبَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ «4» «5».
27 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ‏
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع و ما لا يحرم منه حديث 13. و في الوسائل، كتاب النكاح، باب (2) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 7 و 11، باختلاف يسير في ألفاظهما.
 (2) دلت هذه الرواية على اعتبار عشر رضعات. و ان بها يحصل التحريم. و دلت على ان المراد بالرضعة، الرضعة الكاملة التي يحصل بها رى المرتضع و ترك الرضاع من نفسه. و ذكره النوم ليس لكونه شرطا في تحقّق الرضعة، بل بناء على الغالب من أن المرتضع إذا قضى نهمته من الرضاع، ينام بعده، فالمقصود من ذكره ليس الا ليعرف به انه لا بدّ من كمال الرضعة و تمامية حصولها، ليصدق عليها اسمها عرفا (معه).
 (3) الوسائل، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب ما يحرم بالرضاع، حديث 11 و تمام الحديث (و لا يتم بعد احتلام). و رواه المناوى في كنوز الحقائق في حرف (لا) نقلا عن ابن عساكر.
 (4) التهذيب، كتاب النكاح، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، حديث 32.
 (5) هذه الرواية فيها تعليل بان ولد المرضعة سبب تحريمهم على أب المرتضع انهم صاروا اخوة ولده، و اخوة الاولاد بمنزلة الاولاد، و قد حرم من الرضاع ما حرم من النسب. و بمضمونها أفتى الشيخ في الخلاف، و باقى الاصحاب على عدم التحريم لاصالة الحل. و لان المشابهة لا يجب أن يكون من كل وجه، فيمكن حمل النهى على الكراهية، ترجيحا لجانب الأصل على الرواية (معه).

270
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

كَانَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَى قَالَ إِنْ كَانَ بَيْعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْ‏ءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ «1».
28 وَ رَوَى الْحَلَبِيِّ أَيْضاً فِي الصَّحِيحِ عَنْ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ الْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِيرَةَ بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ الْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ الْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ فَقَدْ حَرُمَتَا جَمِيعاً «2» «3».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث 7.
 (2) الفروع، كتاب النكاح، باب الجمع بين الأختين من الحرائر و الإماء، حديث 14.
 (3) هذه الرواية و التي قبلها دلتا على ان اجتماع الأختين في الملك، لا يستلزم جواز اجتماعهما في الوطى، بل هو مخير في وطى أيتهما، فمتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى، الا ان الأولى دلت على انه لو وطى الأخرى رجع التحريم الى الأولى حتّى يخرج الثانية من ملكه لا للعود الى الأولى و لم يفصل فيها بين علم التحريم و عدمه.
و في الثانية شرط التحريم بعدم الجهالة، و حكم بتحريمهما معا على تقديره حتّى يخرج عن أحدهما عن ملكه، و مع الجهالة يبقى التحريم متعلقا بالثانية، و لا تحرم عليه الأولى، لسبق الحل إليها. و الأخيرة من الصحاح و فيها تفصيل زائد على ما في الأولى فالعمل عليها أولى، الا ان فيه اشكالا من حيث الحكم فيها بتحريمهما معا، و لعله من باب المقابلة بنقيض المقصود، كحرمان القاتل، و تحريم المعقود عليها في العدة. و جماعة من المتأخرين جزموا ببقاء حل الأولى، اعتمادا على الأصل، و عموم قوله عليه السلام: لا يحرم الحرام الحلال، و هو طرح للروايتين معا (معه).

271
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

29 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ «1» «2».
30 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ «3».
31 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ «4».
__________________________________________________
 (1) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (9) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه حديث 5.
 (2) و هذه الرواية مخالفة للاصل، من حيث ان الإسلام موجب لمخالفتها في الدين. فاذا كان الإسلام من المرأة يجب انتفاء سلطنة الزوج عليها، لعموم قوله تعالى:
 «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» و بقاء الزوجية موجب للسلطنة. مع ان الزوجية إذا كانت باقية، ينبغي بقاء جميع أحكامها، فعدم تمكينه من اخراجها، و عدم البيات عندها، و وطئها، خروج عن قاعدة النكاح، و بقاء أحكامه، و لما فيه من أضرار الزوجة، لبقائها كالمعلقة.
و الرواية الحسنة إذا خالفت مقتضى الأصل الصريح لم تجب أن تكون حائلة عنه فالرجوع الى الأصل أولى، مع معارضتها بالتي بعدها و تليها، مع انها صحيح الطريق فالرجوع الى مقتضاها أولى و أقوى (معه).
 (3) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (5) من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، حديث 5، و الحديث مرويّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
 (4) سنن ابن ماجه: 1، كتاب النكاح (43) باب لا يحرم الحرام الحلال، حديث 2015. و في التهذيب، كتاب النكاح، باب من حلل اللّه نكاحه من النساء و حرم منهن في شرع الإسلام حديث 34.

272
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

32 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تُزَوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ وَ لَا تُزَوَّجُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ «1».
33 وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنْهُ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّةُ أَنْ تُقِيمَ مَعَ الْأَمَةِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا «2» «3».
34 وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ حُرَّةً وَ أَمَتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا الْحُرَّةُ فَنِكَاحُهَا جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ فَإِنَّ نِكَاحَهُمَا فِي عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّةِ بَاطِلٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمَا «4».
35 وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً «5».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب النكاح، باب الحرّ يتزوج الأمة، حديث 2.
 (2) التهذيب، كتاب النكاح، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، حديث 43.
 (3) هذه الرواية معارضة للسابقة عليها، من حيث ان فيها تخيير للحرة بين البقاء على النكاح و بين فسخه، و الرواية الأولى دالة على بطلان نكاح الأمة الوارد على الحرة بدون الاذن، و هو الموافق للاصل، من حيث سبق نكاح الحرة، فالمنع لاحق للامة، فلا يكون موجبا لبقاء التخيير بالنسبة الى الحرة، لان فسخها للعقد الثابت عليها بادخال عقد متزلزل متوقف على رضاها و لو كان سابقا عليه، لا يوجب ذلك، فالعمل بالرواية الأولى أولى. مع انها من الحسان، و الثانية غير معلوم حالها، فجاز أن يكون من الضعيف (معه).
 (4) الوسائل: 14، كتاب النكاح، باب (48) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، حديث 1.
 (5) الوسائل، كتاب النكاح، باب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها حديث 2.

273
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

36 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً بِكْراً فَوَجَدَهَا ثَيِّباً هَلْ يَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِياً أَمْ يُنْتَقَصُ قَالَ يُنْتَقَصُ «1» «2».
37 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ «3».
38 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ «4» «5».
39 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ «6».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج بالمرأة على انها بكر فيجدها غير عذراء، حديث 2، و الحديث عن محمّد بن جزك و الكتاب الى أبى الحسن عليه السلام.
 (2) أي يتنقص منه شي‏ء و ذلك الشي‏ء غير معلوم في الشرع، لعدم الدلالة عليه فيه فليرجع فيه الى رأى الحاكم (معه).
 (3) التهذيب، كتاب النكاح، باب الكفاءة في النكاح، حديث 2، و تمام الحديث قال: قلت: يا رسول اللّه و ان كان دنيا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، انكم الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير.
 (4) الوسائل، كتاب النكاح، باب (23) من أبواب مقدماته و آدابه، قطعة من حديث 2.
 (5) فيهما دلالة على ان الكفو، هو السليم من العيوب الخلقية، و من العيوب الدينية، و الامر فيهما للوجوب (معه).
 (6) سنن أبي داود: 2، كتاب النكاح، باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، حديث 2080.

274
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

40 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ «1» «2».
41 وَ قَالَ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ «3».
42 وَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَنَّ أَنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ بِأَمَارَةِ النَّفْيِ لَمْ يَجُزْ لَهُ إِلْحَاقُهُ وَ لَا نَفْيُهُ وَ لَكِنْ يُوصِي لَهُ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا يُوَرِّثُهُ مِيرَاثَ الْأَوْلَادِ «4».
43 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ «5».
44 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ «6» «7».
45 وَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ كَانَتْ لِيَ امْرَأَةٌ وَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّيْتُ سَبِيلَهَا فَكَتَبَ ع فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ «8».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب التجارة، باب (49) من أبواب آداب التجارة، حديث 3 و لفظ الحديث (و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ان يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم).
 (2) و هذه الرواية و التي قبلها دلتا على النهى عن الخطبة على من خطب قبل، و النهى فيهما للتنزيه، سواء كان في النكاح أو البيع، فيكون الدخول في سوم المؤمن من المكروه (معه).
 (3) الوسائل: 15، كتاب اللعان، باب (9) من أبواب اللعان، حديث 3.
 (4) لم نعثر على حديث بهذا المضمون و اللّه العالم.
 (5) سنن الترمذي، كتاب البر و الصلة (49) باب ما جاء في تعليم النسب، حديث 1979، و تمام الحديث (فان صلة الرحم محبة في الاهل، مثراة في المال، منساة في الاثر).
 (6) الوسائل، كتاب النكاح، باب (38) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 5.
 (7) تحمل الوجوب هنا على شدة الاستحباب، للاصل، و لان الرواية من المراسيل (معه).
 (8) الفقيه، كتاب النكاح (127) باب الولد يكون بين والديه أيهما أحق به؟-

275
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب النكاح ص 261

46 وَ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْمَرْأَةُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ «1».
47 وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ كَانَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا «2» «3».
__________________________________________________
- حديث 4، و جواب المكاتبة هكذا (المرأة أحق بالولد الى أن يبلغ سبع سنين، الا أن تشاء المرأة). و قال في الوسائل بعد نقل حديث: حمله جماعة من الاصحاب على الأنثى لما تقدم.
 (1) الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الاولاد، حديث 4.
 (2) الوسائل، كتاب النكاح، باب (81) من أبواب أحكام الاولاد، قطعة من حديث 1.
 (3) هذه الروايات الثلاثة دالة على ثبوت مدة الحضانة للام في مدة الرضاع.
و دلت الثانية على انها ان تزوجت سقط حقها من الحضانة. و دلت الثالثة على ان للام اجرة الرضاع على الأب، و انها تجب عليها أن تأخذ منه ما يرضى به غيرها، و انها لو طلبت أزيد كان له أخذه منها و اعطاءه المرضعة، لكن لا يسقط بذلك حضانتها (معه).

276
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

بَابُ الْفِرَاقِ‏
1 رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ «1» «2».
2 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَهَا شَهْرٌ فَلْيَفْعَلْ «3».
3 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى السَّفَرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ حَتَّى يَمْضِيَ مَا بَيْنَ شَهْرٍ إِلَى ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا «4».
__________________________________________________
 (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (32) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 5 و 6.
 (2) هذا الحديث ضعيف لم يعمل به أحد من الاصحاب لضعف راويه، لانه من الفطحية (معه).
 (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 2 و 3 و 8، و لفظ الحديث في الأول و الثاني (الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا) و في الثالث (اذا مضى له شهر).
 (4) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (26) من أبواب مقدماته و شروطه، حديث 7.

277
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

4 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا «1» «2».
5 وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنِ الصَّادِقِ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ «3» «4».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الغائب، حديث 7.
 (2) أما حديث إسحاق فلم يعمل بمضمونه أحد من الاصحاب الا الشيخ في النهاية، و ليس معلوما حاله في الصحة، لعدم العلم بإسناده. و أمّا حديث جميل فهو من الصحاح، فينبغي العمل عليه، و هو دال على انه لا يجوز طلاق الغائب قبل مضى الثلاثة مع انه موافق للاحتياط أيضا. و أمّا حديث ابن مسلم فهو مطلق قابل للتقييد، فجاز حمله على جواز الطلاق على كل حال بعد مضى الثلاثة، سواء كان في حال الطهر أو الحيض.
و فيه زيادة حكم آخر، و هو ان المطلقة في الغيبة حكمها في العدة تقع من حين الطلاق ان لم يصلها الخبر الا بعد مدة، حتى لو لم يصلها الخبر الا مضى زمان العدة، كان الماضى منه عدة لها و صح لها التزويج في الحال (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 6.
 (4) و هذا الحديث فيه دلالة على ان الانشاء قد تقع بصيغة الخبر، و ان لم يقصد به الانشاء. و ان الطلاق يقع بلفظ الخبر بغير صيغة اسم الفاعل، بل يقع بصيغة الماضى و في الحكمين اشكال عند الاصحاب، و أكثرهم حملوا الرواية على تقدير صحتها على ان قوله عليه السلام: (نعم، قد طلقها حينئذ) حكم عليه بالإقرار، بمعنى انه باقراره حكم انه قد طلق، و لا يلزم أن يكون ذلك الطلاق سابقا على مجلس الإقرار، لانه و ان كان لازما من صيغة الاخبار عنه، للزوم سبق المخبر به على الخبر، الا انه لما لم يعين في لفظه الزمان الذي وقع فيه الطلاق كان الحكم عليه بالطلاق من حين وقت الإقرار، لانه المتيقن، و ما قبله مشكوك.
و من توهم من قوله: (طلقها حينئذ) انه أراد به إنشاء الطلاق فبعيد، لان احتمال-

278
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

6 وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بنتة [بَتَّةٌ] أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ فَقَالَ هَذَا لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي كُلِّ عِدَّتِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ «1» «2».
7 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ «3» 8 وَ مِثْلَهَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْبَاقِرِ ع «4».
9 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ يُطَلِّقْ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَلَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ مَنْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ‏
__________________________________________________
- ذلك مخالف للاصل، و حمل كلام الامام على ما يوافق الأصول أولى، خصوصا إذا كانت من الأصول المجمع عليها، كموضع النزاع (معه).
 (1) المختلف، كتاب الطلاق و أقسامه و أحكامه: 34. و رواه في الوسائل: 15 كتاب الطلاق، باب (16) من أبواب مقدماته و شرائطه، ذيل حديث 3.
 (2) هذه الرواية دالة على أمرين، أحدهما ان الطلاق، انما يكون بلفظ طالق بصيغة اسم الفاعل، الثاني انه لا بدّ من الشهادة حال ايقاع الصيغة و شرطها الذكورية و العدالة و العدد، و هو اثنان (معه).
 (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس، أو أكثر، انها واحدة، حديث 1 و 2، و الحديث عن جميل، عن زرارة، مع زيادة (و هى طاهر) أو (فى حال طهر) فيهما، فراجع.
 (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 91، و لفظ الحديث (ان طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحدة بطلاق).

279
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

اللَّهِ «1» «2».
10 وَ رَوَى عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ غَوَّاصٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ ثَابِتَةً «3».
11 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الْمُرَاجَعَةُ هِيَ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ «4».
12 وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ حَتَّى طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشَاهِدَيْنِ أَ تَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ يُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ «5».
__________________________________________________
 (1) المختلف، كتاب الطلاق و أقسامه و أحكامه: 36، و رواه عن ابن أبي عقيل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (29) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 8.
 (2) الظاهر ان هذا الحديث لا معارضة بينه و بين ما تقدم، لما قاله العلامة من ان معناه ان الثلاث لما لم يقع فكانها ليست بشي‏ء يوجب ما قصده، و الفعل الاختيارى الصادر عن الحيوان إذا لم يحصل غايته، يسمى باطلا فلا يكون شيئا، و لا يلزم من كون الثلاث ليس بشي‏ء أن يكون مطلق الثلاث ليس بشي‏ء، فيختص البطلان بالقيد، و يبقى المقيد بحاله (معه).
 (3) التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 58. و الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1.
 (4) الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة، حديث 1 و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1.
 (5) التهذيب، كتاب الطلاق، باب في أحكام الطلاق، حديث 59. و في الوسائل-

280
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

13 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ «1».
14 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَا يُطَلِّقُ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا «2» «3».
__________________________________________________
- كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 2.
 (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (19) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 5.
 (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب ان المراجعة لا تكون الا بالمواقعة، حديث 2 و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (17) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 2.
 (3) الرواية الأولى الصحيحة، دلت على ثبوت الطلقة الثانية بمجرد الرجوع من غير جماع. و أمّا الاشهاد على الرجعة المذكورة فيها، فليس، لان الاشهاد شرط في صحة الرجعة، بل انما ذكره في الحديث في الجواب الذي ذكره في السؤال. و ذكره في السؤال، كان لتحقّق ثبوت الرجعة، فكانه قال: إذا ثبت الرجعة بغير جماع ثمّ حصل الطلاق ثانيا ثبت حكمه.
و في الرواية التي تليها، ضد هذا الحكم، فانه جعل المراجعة، هى الجماع، فمتى لم يحصل، لم يتعدّد الطلاق.
و رواية ابن أبي نصر، عاضدة للاولى، لكن فيهما معا شرط كون الطلاق الثاني واقعا في طهر، غير طهر المراجعة، فيفهم منها انه لا يصحّ اجتماع الطلاق و الرجعة في طهر واحد و ان لم يحصل الجماع.
و في رواية إسحاق جواز ذلك و ان وقعا في طهر واحد، فيجوز بمقتضاها تعدّد الطلاق و الرجعة و ان اتحد الطهر إذا لم يحصل المسيس، و حكم فيها بالبينونة إذا وقع الطلاق الثالث بعد رجعتين و طلاقين مع اتّحاد الطهر، أو مع تعدّد. و حينئذ إذا اريد-

281
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

15 وَ رَوَى رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهَا أَعْنِي الْمُطَلَّقَةَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهَا تَبْقَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَ يَهْدِمُ ثَلَاثاً وَ لَا يَهْدِمُ وَاحِدَةً «1».
16 وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ وَ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلٍ غَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَتَرَاجَعَا قَالَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ «2» «3».
17 وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا
__________________________________________________
- الجمع بين الروايات الثلاث، تحمل الروايتان المشروط فيهما تعدّد الطهر، على الأفضليّة و الاستحباب، بمعنى ان الافضل و المستحب أن يفرق الطلقات على الاطهار، فيجعل لكل قرء تطليقة.
و الرواية الثالثة دالة على الجواز و الاباحة.
و أمّا رواية عبد الرحمن، فدالة على ما دلت عليه رواية أبي بصير من اشتراط التطليقة الثانية بالمسيس، و هما معا غير معلومى السند في الصحة و عدمها، مع مخالفتها للاصل، و العمل بالرواية الأولى، أولى (معه).
 (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 1، عن رفاعة، و حديث 3، عن عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب.
 (2) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (6) من أبواب أقسام الطلاق و أحكامه، حديث 6.
 (3) هذه الرواية مع كونها صحيحة الطريق مخالفة لمذهب الاصحاب، لانهم قائلون بأن الطلاق يهدم ما دون الثلاث، كما يهدم الثلاث، و حملها الشيخ على كون الزوج الثاني صغيرا، أو انه لم يدخل بها، أو كان العقد غير دائم، لان المحلل من شرطه البلوغ و الدخول و دوام العقد (معه).

282
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «1».
18 وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي وَ قَالَ آيَةٌ أَحَلَّتْهَا وَ آيَةٌ حَرَّمَتْهَا «2» «3».
19 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ سَوَاءٌ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الطلاق، باب الرجل تكون عنده الأمة، فيطلقها ثمّ يشتريها حديث 4.
 (2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 203، و لفظ الحديث (عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كان تحته امة، فطلقها على السنة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك، قبل أن تنكح زوجا غيره؟ قال: أ ليس قد قضى على عليه السلام في هذه أحلتها آية و حرمتها اخرى. و أنا أنهى عنها نفسى و ولدى).
 (3) الآية المحللة قوله تعالى: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»* و المحرمة قوله تعالى: «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» بانضمام ما ظهر من السنة. الاثنين في الأمة في حكم الثلاث في الحرة. نقلا عن هامش التهذيب المطبوعة.
 (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 210.
 (5) الرواية الأولى دالة بالصريح، على ان الشراء المتعقب لتحريمها بالطلاق المحوج الى المحلل لا يرفع حكمه، لسبق التحريم بحصول سببه، و لا رافع له الا النكاح بنص الكتاب، فلا يكون الشراء من روافعه، فيستصحب التحريم حتّى يحصل النكاح.
و الرواية الثانية في ظاهرها دالة على ان النهى عنها، انما هو نهى تنزيه، لانه خص النهى بنفسه و ولده، و لو كان للتحريم لعم الكل، و لهذا علله، بان آية من كتاب اللّه أحلتها، أي ظاهرها يقتضى التحليل، و هي عموم قوله: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» و ظاهر آية أخرى يقتضى التحريم، و هي عموم قوله تعالى: «حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ». جعل غاية التحريم النكاح، فلو تحقّق الحل بغيره، لم يكن الغاية غاية، و الفرض انها غاية و الترجيح لهذه الآية، فيخصص بها عموم الأولى، لخصوص سببها. و إذا تعارض سببان-

283
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

20 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ وَ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا أُرِيدُ أَنْ أُرَاجِعَكِ فَتَزَوَّجِي زَوْجاً غَيْرِي قَالَتْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَيْرَكَ وَ حَلَّلْتُ لَكَ نَفْسِي أَ فَيُصَدِّقُهَا وَ يُرَاجِعُهَا أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ ثِقَةً «1» فَقَدْ صُدِّقَتْ فِي قَوْلِهَا «2».
21 وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا «3» «4».
22 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَى الْآيِسَةِ وَ الصَّغِيرَةِ «5»
__________________________________________________
- عام و خاصّ، قدم الخاص.
و أمّا صحيحة أبي بصير فظاهرها يقتضى الحل بالشراء، لان طلاق البائن شامل لاقسامه التي من جملتها الطلاق المحوج الى المحلل، الا أن دلالتها على هذا المطلوب لا يخلو من خلل، لان العام لا دلالة له على الخاص، و طلاق البائن عرفت انه أعم من المحوج الى المحلل و غيره، فلم لا يجوز أن يكون المراد به غيره من أقسام البائن، فلا يكون دالا على المطلوب، بل الأولى حملها على غيره، ليتم العمل بالروايات، جمعا بين الأدلة (معه).
 (1) المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة، و هذا شامل في كل ذات بعل أخبرت بالطلاق و الخروج من العدة (معه).
 (2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 25.
 (3) التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 233، و الراوي على بن أبي حمزة. و الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث 3، و الراوي فيه السكونى. و فيه (و يعتزلها) بدل (ثم يعتزلها).
 (4) و هذه الرواية لم يعمل بها كثير من الاصحاب، لضعف راويها (معه).
 (5) لم نعثر على حديث بهذه العبارة. و بمضمونه ما في التهذيب، كتاب الطلاق،-

284
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

وَ مِثْلَهَا رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ ع «1».
23 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ قَالَ: الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا «2».
24 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلًا انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ «3» «4».
25 وَ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْكِلٍ الْقُرْعَةُ «5» «6».
__________________________________________________
- باب أحكام الطلاق، حديث 141. و الفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ و التي قد يئست من المحيض، حديث 4. و الوسائل، كتاب الطلاق باب (3) من أبواب العدد، حديث 5.
 (1) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (3) من أبواب العدد، حديث 3.
 (2) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (3) من أبواب العدد، حديث 2.
 (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث 1.
 (4) هذه الرواية دالة على ان المسترابة لا تعتد الا بعد مضى أقصى مدة الحمل، و نص هنا على انها تسعة أشهر، فبعد مضيها تعتد بالاشهر، و لا اعتبار بالحيض في حقها و انما تبين من المطلق بعد مضى الثلاثة أشهر، و هو دالة ان له مراجعتها في تلك المدة، اذا كان الطلاق ممّا يصحّ فيه الرجعة، و لا فرق في ذلك بين أن يتأخر الحيض الثالث، أو اثنان منه، أو واحدة، فان البينونة لا تحصل الا بتتابعها و ان حصلت في ظرف التسعة فاذا انقضت التسعة و تأخر الحيض عنها بالكلية، أو الحيضة الثانية، أو الثالثة، سقط اعتبار الحيض، و اعتدت بالاشهر كما قلناه (معه).
 (5) الوسائل، كتاب القضاء، باب (13) من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، حديث 11 و 18، و لفظه (كل مجهول ففيه القرعة) نقلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر و عن غيره من آباءه و أبنائه عليهم السلام.
 (6) انما ذكر هذا الحديث هنا. لان المسترابة قد يتحقّق الاشكال في حملها بالنسبة-

285
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

26 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ «1» «2».
27 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ لِمَيِّتٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ «3».
28 وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الذِّمِّيَّةَ كَالْحُرَّةِ فِي الْقِسْمَةِ «4» «5».
29 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى أَقْرَاءٌ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا «6».
30 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي نَصْرٍ فِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:
__________________________________________________
- الى الوطئين إذا اعتدت بالحيض المتفرقة في ظرف مدة الحمل على القول بمجامعة الحيض و الحمل، ثمّ تزوجت بعد رؤية الدم الثالث و أتت بولد لستة أشهر فما زاد من وطى الثاني، و لتسعة أشهر فما دون من وطى الأول، و تداعياه، فيتحقّق الاشكال، فيرجع الى القرعة، لعموم الحديث (معه).
 (1) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، حديث 1.
و في الوسائل، كتاب الطلاق، باب (42) من أبواب العدد، حديث 2.
 (2) هذه الرواية و ان كانت صحيحة، لكنها مخالفة للمشهور، فيحمل على أم الولد، فيكون الزوج هنا من باب المجاز. و هي صريحة في ان الحداد غير واجب على الأمة، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الأمة ذات الولد أم لا (معه).
 (3) الموطأ: 2، كتاب الطلاق (35) باب ما جاء في الاحداد، حديث 101.
 (4) لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
 (5) هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الاصحاب، لان الذمية مع المسلمة كالامة في القسمة، فلا عمل عليها، مع ان راويها مجهول، و سنده غير معلوم (معه).
 (6) لم أعثر على رواية بهذه الألفاظ، و يدلّ عليه في الجملة ما في الوسائل،-

286
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ «1».
31 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ «2».
32 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ «3» «4».
__________________________________________________
- كتاب الطلاق، باب (26) من أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 1، فلاحظ. و رواه الشيخ قدّس سرّه في التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 114، في شرح ما في المقنعة من قوله: (و من كان غائبا عن زوجته فليس يحتاج في طلاقها الى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لا بدّ من الاشهاد إلخ).
 (1) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب، حديث 7.
 (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها و هو غائب، حديث 6.
 (3) الاستبصار، كتاب الطلاق، أبواب العدد، باب انه إذا مات الرجل غائبا عن زوجته كان عليها العدة من يوم يبلغها، حديث 7.
 (4) هذه الرواية مخالفة لفتوى الاكثر في أمرين: أحدهما، ان الحامل في الموت تعتد بوضع الحمل كالطلاق، و الاكثر قائلون بانها تعتد بأبعد الاجلين، ثانيهما انها مع عدم الحمل تعتد من حين الموت، فلو لم يصل الخبر الا بعد انقضاء مدة العدة ثمّ وصل الخبر، انها تكتفى في العدة بما مضى من تلك المدة، لكن شرط ذلك بقيام البينة على تاريخ الموت، و انه إذا لم يقم البينة لم يحسب تلك المدة، بل تعتد من حين-

287
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

33 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ الرَّجُلُ تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا يَصِحُّ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ «1» «2».
34 وَ رَوَى دَاوُدُ الرَّقِّيُّ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي الْأَمَةِ الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ يَوْمَ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ يَطَؤُهَا فَقِيلَ لَهُ الرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا «3».
35 وَ رُوِيَ أَنَّ أَوَّلَ خُلْعٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ خُلْعُ امْرَأَةٍ اسْمُهَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ خَالَعَهَا زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ عَلَى حَدِيقَةٍ كَانَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ص بِإِذْنِهِ «4».
36 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏
__________________________________________________
سماع الخبر.
و هذا التفصيل لا معنى له، لان المقتضى لانقضاء العدة ان كان هو نفس الزمان، فتحققه ثابت في الوجهين. و ان كان الموجب ليس الا اقتران الزمان بالبينة و الخبر، فهما أيضا سواء، فالفرق حينئذ مشكل، مع انها من الصحاح و طرحها أيضا مشكل، فالاولى الوقف فيها (معه).
 (1) و يقرب منه ما في الوسائل، كتاب النكاح. باب (13) من أبواب نكاح العبيد و الإماء، حديث 1، فلاحظ.
 (2) هذه الرواية موافقة للاصل، من حيث ان عتقها كالطلاق، فيجب عليها عدة الحرة، لثبوت التحرير لها بالعتق. و كذا حكم الموت، فانه إذا مات بعد عتقها، كانت بحكم الحرة، تعتد كالحرة (معه).
 (3) الوسائل، كتاب الطلاق، باب (43) من أبواب العدد، حديث 7.
 (4) الموطأ، كتاب الطلاق (11) باب ما جاء في الخلع، حديث 31. و سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق (22) باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث 2056 و 2057.

288
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِي زَوْجَهَا أَوْ تخلع [تَخْتَلِعُ‏] مِنْهُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِذَلِكَ أَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ يُتْبِعْهَا بِالطَّلَاقِ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ قُلْتُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يُتْبِعَهَا بِالطَّلَاقِ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ إِذَنْ خُلْعٌ قُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ «1».
37 وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا «2» «3».
38 وَ رُوِيَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ لَمَّا خَلَعَ زَوْجَتَهُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ص لَمْ يَأْمُرْهُ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ بَلْ لَمَّا خَالَعَهَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص اعْتَدِّي ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ «4» «5».
39 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ لِلْخَالِعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَهْرَ
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع و المبارات، حديث 11. و في الوسائل، كتاب الخلع و المبارات، باب (3) حديث 9.
 (2) التهذيب، كتاب الطلاق، باب الخلع و المبارات، حديث 8 و في الوسائل كتاب الخلع و المبارات، باب (3) حديث 5.
 (3) هذا الحديث لا يعارض الأولى، لانه يحتمل أن يكون مراده بصحة وقوع الطلاق عليها، اذا رجعت في البذل و رجع هو في النكاح في ظرف العدة، و حينئذ يصحّ ايقاع الطلاق عليها، و لهذا شرط ذلك بكونها في العدة. لانه متى خرجت العدة لم يصح وقوع الطلاق عليها، لعدم جواز الرجعة منهما و تمام البينونة (معه).
 (4) كنز العمّال: 6، كتاب الخلع من قسم الافعال، حديث 15278. و فيه (فقال النبيّ صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: اذهبا فهي واحدة) و في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق في أحكام الخلع و المبارات: 44، كما في المتن.
 (5) هذه الرواية دلت على ما دلت عليه الأولى. من جواز الخلع، و انه لا يحتاج الى الاتباع بلفظ الطلاق، و انه يجب عليها العدة، و ان الخلع طلقة (معه).

289
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

كَمَلًا «1».
40 وَ رُوِيَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْسٌ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَأَتَتِ النَّبِيَّ ص لِتَشْكُوَ إِلَيْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ يُجَادِلُهَا وَ يَقُولُ لَهَا اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكِ فَلَمْ تَبْرَحْ حَتَّى نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ الْآيَاتِ «2».
41 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الْبَاقِرِ ع لَا يَكُونُ الظِّهَارُ حَتَّى يُشَبِّهَهَا بِظَهْرِ أُمِّهِ «3».
42 وَ رَوَى سَدِيرٌ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَشَعْرِ أُمِّي أَوْ كَكَفِّهَا أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَى إِنْ أَرَادَ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) قال في المختلف في الفصل الثاني من كتاب الطلاق: 44، ما هذا لفظه:
و سوغ المفيد و سلار أخذ المهر كلا، إلى أن قال: و لما رواه أبو بصير، عن الصادق عليه السلام، الى قوله: و لا يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه. راجع الوسائل كتاب الخلع و المباراة، باب (4) حديث 2.
 (2) سنن أبي داود: 2، كتاب الطلاق، باب في الظهار، حديث 2214. و في الوسائل: 15، باب (1) من كتاب الظهار، حديث 1 و 4، ما يقرب منه.
 (3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ عليه ما في الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 3.
 (4) التهذيب، كتاب الطلاق، باب حكم الظهار، حديث 4.
 (5) حديث زرارة تدلّ على ان الظهار لا يقع الا بالتشبيه بظهر الام دون غيرها من المحارم، و كون المشبه به، هو الظهر دون غيره من باقى الجسد، كالبطن و الوجه و الرجل، و اليد و أمثال ذلك، و حديث سدير دل على ان حكم باقى الأعضاء، حكم الظهر في انه إذا وقع التشبيه بها، وقع الظهار. و وجه الجمع انه قيد حديث سدير بالارادة أى إرادة الظهار بذلك التشبيه، و انه إذا لم يرد الظهار بالتشبيه لم يكن ظهارا، و في-

290
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

43 وَ رَوَى سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْكَاظِمِ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ امْرَأَتَهُ يَوْماً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ «1».
44 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ كَيْفَ هُوَ فَقَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي «2» «3».
45 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ «4».
__________________________________________________
- حديث زرارة لم يقيده بشي‏ء، فعلمنا ان التشبيه بالظهر حقيقة في الظهار، و ان ما عداه انما يصير حقيقة مع القصد إليه، لانه بدون القصد كناية محتملة للظهار و غيره، و لا يتمحض له الا بالقصد. و حديث سدير في طريقة سهل بن زياد، و هو ضعيف (معه).
 (1) المختلف، كتاب الطلاق و بيان أقسامه و أحكامه، في الفصل الثالث في أحكام الظهار، نقلا عن الشيخ في المبسوط: 53.
 (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، قطعة من حديث 3. و في الوسائل، كتاب الظهار، باب (2) حديث 2.
 (3) الذي في هذه الرواية هو صريح في وقوع الظهار، لانه ينفى سائر الاحتمالات الناشئة من التشبيه. لان مجرد التشبيه بالظهر محتمل لاشياء متعدّدة تقع التشبيه بواحدة منها، فأما إذا قدم التحريم رجع التشبيه إليه.
و الظاهر ان هذا القيد ليس، لانه شرط لا يقع الظهار بدونه، بل و انما هو مؤكد، بل يقع الظهار بمجرد التشبيه بالظهر، لان الظهر هو الذي يركب من الدابّة.
و لما كانت المرأة تركب و تغشى، شبهت بها، و لهذا خص الظهر، لانه محل الركوب فاذا قال: أنت على كظهر امى، فان التقدير. ركوبى عليك كركوبى على ظهر امى (معه).
 (4) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 40، و فيه (عن أبي جعفر أو عن أبي عبد اللّه عليهما السلام).

291
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

46 وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا «1» 47 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ «2» «3».
48 وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ «4».
49 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ «5» «6».
50 وَ رَوَى حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِيَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ يَأْتِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ «7».
51 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى «8».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 41، و فيه (و قال لي: الحديث).
 (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 21.
 (3) هذه الأحاديث الثلاثة دلت على ان الدخول شرط في صحة الظهار، فيكون مخصصة لعموم الآية (معه).
 (4) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 5.
 (5) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 11.
 (6) العمل بموثقة ابن عمّار أولى. لان معارضها ليس الا رواية ابن فضال، و رواية حمزة بن حمران و الأولى مرسلة، و الثانية في طريقها ابن فضال، و هو ضعيف، فبقى الموثقة لا معارض لها، و يساعدها عموم الآية (معه).
 (7) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 53.
 (8) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 17، و تمام الحديث (قال:
ليس في هذا اختلاف).

292
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

52 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَآثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً «1».
53 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ امْرَأَتَهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ أَكْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع عَلَيْهِ مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ «2».
54 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «3».
55 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَةً قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ «4» «5».
56 وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ وَ لَا يَمَسُّهَا وَقَعَ «6».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، باب حكم الظهار، قطعة من حديث 31.
 (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 12.
 (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 14.
 (4) التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 48، و فيه (فى مجلس واحد). و في الوسائل، باب (13) من كتاب الظهار، حديث 6، كما في المتن.
 (5) الشيخ رحمه اللّه أول صحيحة عبد الرحمن، ليوافق ما قبلها. بان المراد بالوحدة، الوحدة الجنسية، لا الوحدة الشخصية، بمعنى ان عليه لكل ظهار كفّارة الظهار لا ان بتعدّده يختلف كفّارته (معه).
 (6) لم نعثر على رواية بهذه العبارة، و في الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء حديث 4، ما يقرب منه.

293
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

57 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ مَا هُوَ قَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا جَامَعْتُكِ «1».
58 وَ رَوَى بُرَيْدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْإِيلَاءُ إِلَّا إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا يَمَسَّهَا وَ لَا يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِي‏ءَ أَوْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ «2».
59 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ كَانَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَنَزَلَ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ الْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ نَزَّلَ فِيكَ وَ فِيهَا قُرْآناً فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا «3».
60 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ‏
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 9.
 (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء، حديث 1، بزيادة قوله: (فيمسها) بعد قوله: (يفى‏ء)، و تمام الحديث (فيخلى عنها حتّى إذا حاضت و طهرت من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين. ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء).
 (3) الفقيه، باب اللعان، حديث 9، و الحديث مفصل فراجع.

294
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ- وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ «1».
61 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ «2».
62 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَخِيهِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَلًا «3».
63 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُضَارِبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ لِكَوْنِهِ قَاذِفاً «4».
64 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ قَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرِّ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لَا يَتَوَارَثَانِ وَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكَةُ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، باب اللعان، حديث 5.
 (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 16.
 (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، قطعة من حديث 12.
 (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 51، و زاد فيه بعد قوله: (قال) هذه الجملة (لا يكون ملاعنا حتّى يدخل بها).
 (5) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 7.
 (6) رواية جميل و رواية ابن مسلم متوافقتان في الأمة إذا كانت زوجة انه يقع اللعان بها. و رواية ابن سنان في ظاهرها المعارضة لهما في الأمة. و الظاهر أنّه لا تعارض، لاحتمال أن يراد بالامة الموطوءة بالملك، و لا يدخل في عموم الزوجة. و أما-

295
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

65 وَ رَوَى ابْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا تُلَاعِنِ الْأَمَةَ وَ لَا الذِّمِّيَّةَ وَ لَا الَّتِي تَمَتَّعُ بِهَا «1».
66 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِحِذَاهُ وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ «2».
67 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ يُلَاعِنُ الْمَمْلُوكَةَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ مَوْلَاهَا زَوَّجَهَا إِيَّاهُ «3».
68 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِنْ قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا حَكَى فِعْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ الشَّهَادَاتِ ثُمَّ اللَّعْنَةَ ثُمَّ كَذَلِكَ الزَّوْجَةُ «4».
69 وَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَا يَرْجِعُ‏
__________________________________________________
- المتمتع بها، فلا يقع اللعان بها، لجواز نفى الولد فيها من غير لعان، فيبقى المعارضة في الذمية. و الاعتماد على الصحيح أولى (معه).
 (1) التهذيب، باب اللعان، حديث 12.
 (2) الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 10.
 (3) التهذيب، باب اللعان، حديث 13.
 (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 3، و فيه (فأوقفها) بضمير التأنيث. و في الفروع، كتاب الطلاق، باب اللعان، حديث 4، و فيه (فاوقفهما) بضمير التثنية. و في المختلف أيضا كذلك بضمير التثنية، راجع الفصل الخامس، من كتاب الطلاق، في أحكام اللعان: 56.

296
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الفراق ص 277

إِلَى امْرَأَتِهِ أَبَداً «1».
70 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً «2».
71 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا [مَقَامَهَا] فَلَاعَنَهُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَى أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِهَا وَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِيرَاثَ زَوْجُهَا «3»- 72 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الاستبصار، أبواب اللعان (باب الملاعن إذا أقر بالولد بعد مضى اللعان) حديث 1.
 (2) كنز العمّال للمتقى: 15، حديث 40605، و لفظ الحديث (عن ابن مسعود قال: لا يجتمع المتلاعنان أبدا) و حديث 40610، عن عليّ عليه السلام قال: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبدا. و في كنوز الحقائق للمناوى في هامش جامع الصغير 2: 125، حرف الميم نقلا عن الديلميّ، كما في المتن.
 (3) التهذيب، باب اللعان، قطعة من حديث 23.
 (4) التهذيب، باب اللعان، حديث 38، و الحديث عن عمر بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آباءه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام.
 (5) هاتان الروايتان ضعيفتان. أما رواية أبي بصير فانها مقطوعة السند. و أما الرواية الثانية فرجا لها زيدية، فلا يلتفت إلى ما يروونه (معه).

297
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

بَابُ الْعِتْقِ‏
1 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ «1».
2 وَ قَالَ ع مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ وَ كَانَ مُوسِراً سَرَى عَلَيْهِ بَاقِيهِ «2».
3 وَ قَالَ ع مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ لَهُ عَتَقَ كُلُّهُ «3».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 3 و تمام الحديث (لان المرأة نصف الرجل). و في سنن ابن ماجه: 2، كتاب العتق (4) باب العتق، حديث 2522، ما بمعناه.
 (2) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب من ذكر السعاية في هذا الحديث 3937، و لفظ الحديث «من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله ان كان له مال، و الا استسعى العبد غير مشقوق عليه».
 (3) لم أعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ عليه ما رواه أبو داود في سننه: 4، كتاب العتق، باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، حديث 3933- 3936 فراجع و في كنز العمّال: 10، كتاب العتاق، حديث 29606، ما هذا لفظه (من أعتق شقصا-

298
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

4 وَ قَالَ ع لَا عِتْقَ إِلَّا فِي مِلْكٍ «1».
5 وَ قَالَ ع لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ «2» «3».
6 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ «4» «5».
7 وَ رَوَى سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ مُشْرِكاً قَالَ لَا «6».
8 وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ
__________________________________________________
- في مملوك، ضمن بقيته) ثم قال: عن سعيد بن المسيب، عن ثلاثين من الصحابة. و في الوسائل، باب (64) من كتاب العتق، حديث 1، ما هذا لفظه (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا أعتق بعض غلامه؟ فقال عليّ عليه السلام: هو حر كله ليس للّه شريك).
 (1) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب انه لا عتق الا بعد ملك، حديث 1 و 2، و لفظ الحديث «لا عتق الا بعد ملك».
 (2) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب انه لا يكون عتق الا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ، حديث 1.
 (3) و هذا يدلّ على ان العتق من شرط صحته القربة، فكل عتق لا يتقرب به الى اللّه تعالى لا يكون صحيحا (معه).
 (4) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 16.
 (5) هذا يدلّ على جواز عتق الكافر، لكن الرواية ضعيفة، لضعف راويها، لانه رئيس مذهب الصالحية من الزيدية، و لو صحت كانت حكما في واقعة، لجواز انه عليه السلام عرف ان إسلامه موقوف على عتقه، ليصير مسلما (معه).
 (6) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 15.

299
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

الزِّنَاءِ «1» «2».
9 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ أَغَارَهَا [أَغَاظَهَا] يَرُدُّهُ فِي الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ «3» «4».
10 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسِينَ [خَمْسَ سِنِينَ‏] سَنَةً فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا «5» «6».
11 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ «7» ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ‏
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 13.
 (2) هذا يدلّ على ان ولد الزنى ليس بكافر، لان الكافر لا يجوز عتقه، كما دل عليه الحديث السابق (معه).
 (3) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 28.
 (4) و العمل على هذه الرواية. و هذا يدلّ على جواز الشرط في العتق، و ان كان بفسخه (معه).
 (5) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 30.
 (6) هذا يدلّ على ان الشرط لا يورث، خصوصا إذا أضيف الى معين. و الخدمة المشروطة كانت مضافة الى المعتق فبموته تعذر الشرط، و تعذر الشرط يسقطه (معه).
 (7) أي الزم نفسه بذلك بنذر أو شبهه (معه).

300
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

عَنْ مِلْكِهِ «1» «2».
12 وَ رَوَى الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ مَعاً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرَّثَ [سَبْعَةً] سِتَّةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي خَرَجَ [قُرِعَ‏] اسْمُهُ «3».
13 وَ رَوَى الصَّيْقَلُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّةً قَالَ إِنَّمَا كَانَ نِيَّتُهُ عَلَى وَاحِدٍ فَيَتَخَيَّرُ أَيَّهُمْ شَاءَ فَلْيُعْتِقْهُ «4» «5».
14 وَ رُوِيَ عَنِ الرِّضَا ع لَمَّا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ «6» فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ «7».
15 وَ رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ إِذَا أَدَّى‏
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 47.
 (2) هذا يدلّ على ان اليمين أو النذر إذا تعلق بعين هي ملك للحالف أو الناذر، فأخرجها عن ملكه بعقد ناقل شرعى، ثمّ استردها كذلك، انحلت اليمين المتعلقة بها أو النذر، لتجدد الملك، و اختصاص النذر أو اليمين بالملك الأول و قد زال (معه).
 (3) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 44.
 (4) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 45.
 (5) الرواية الأولى أحوط في العمل (معه).
 (6) سورة يس، الآية 39.
 (7) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب نوادر، حديث 6، و الحديث مفصل، و فيه كرامة للرضا عليه السلام.

301
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اكْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ «1» «2».
16 وَ رُوِيَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ فِي جَوَابِ مُرَاسِلِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ السَّائِلُ وَ هُوَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ يَذْهَبُ وَ يَتَوَلَّى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً «3» «4».
__________________________________________________
 (1- 3) الحديثان، حديث واحد، و ليس فيه مراسلة. راجع الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك يعتق و له مال، حديث 1، و التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 40، مع اختلاف يسير في ألفاظ الفروع و التهذيب. و رواه في المختلف، كتاب العتق و توابعه: 73، كما في الفروع.
 (2) هذا يدلّ على ان العبد يملك فاضل الضريبة، كما هو مذهب الصدوق أخذا بهذه الرواية. و الشيخ حمل الرواية على ملك التصرف، و به قال العلامة في المختلف و باقى الاصحاب حملوها على اباحة التصرف، لانهم ينفون الملك بالكلية، لعموم الآية و هي قوله تعالى: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ» (معه).
 (4) يحمل هذه الرواية على مذهب اباحة التصرف. أو ان سيده أجاز ذلك التصرف. و حينئذ يحتمل أن لا يكون سائبة، بل يكون ولاءه للسيّد. لان الاجازة على تقدير كونها جزء من العلة في العتق يتحقّق كون العتق من السيّد فيثبت الولاء له، و يدخل تحت عموم الحديث. و يحتمل أن يكون سائبة ان جعلنا الاجازة كاشفة عن حصول العتق من المعتق، لتحققه بدونها، فلا يكون للسيّد دخل فيه، فيتحقّق كونه سائبة (معه).

302
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

17 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ «1».
18 وَ رَوَى حَرِيزٌ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لَا يَبْدَأْ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى الْمَمْلُوكِ «2» «3».
19 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع يَمْلِكُ الْآمِرُ بِالْعِتْقِ الْعِتْقَ يُعْتِقُ الْمَالِكُ عَنْهُ وَ يَكُونُ الْعِتْقُ‏
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق، حديث 36.
 (2) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق، حديث 39، و الحديث عن أبي جرير.
 (3) و هاتان الروايتان الصحيحتان، تدلان على ان العبد يملك. و دلت الأولى على ان المال الذي في يد العبد إذا علم به السيّد و لم يستثنه، فانه يبقى على ملكية العبد، و انه ان لم يعلمه، كان ملكا للسيّد.
و فيها دلالة على أن الملك ليس ملكا تاما للعبد، لانه لو كان كذلك لتساوى علم السيّد و جهله فيه، فكان الملك ملك تصرف، فمتى علم به السيّد و لم يستثنه كان إبقاؤه في يده بمنزلة اعراضه عنه، فيملكه العبد باعراض السيّد. و أمّا إذا لم يعلمه لم يتحقّق الاعراض، فيبقى على الملك المستقر.
و أمّا الثانية فدلت على ان الشرط في ملكية السيّد للمال، استثناءه. و انه إذا لم يستثنه، بقى على ملك العبد. و انه يجب في استثناء، تقديم المال على التحرر. و انه لو قدم الحرية، لم يصحّ الاستثناء. ففيها دلالة على ان المال تبع للتحرير. و فيها ايماء الى استقرار ملك العبد على ما ذهب إليه الصدوق (معه).

303
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

عَنْهُ «1» «2».
20 وَ فِي حَدِيثِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا أَعْمَى الْعَبْدُ أَوْ أَجْذَمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ «3».
21 وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ إِذَا أَصَابَتْهُ زَمَانَةٌ فِي جَوَارِحِهِ وَ بَدَنِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ «4».
22 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ «5».
23 وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنْ نَكَّلَ بِعَبْدِهِ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ‏
__________________________________________________
 (1) لم أظفر على حديث بهذه العبارة، و لقد أطال العلامة قدّس سرّه في المختلف البحث في ذلك و ما أشار الى رواية في هذه المسألة. راجع المختلف، كتاب العتق و توابعه: 77.
 (2) و هذا هو المسمى بالملك الضمنى، و هو ملك ثبت بغير عقد، و انما يثبت بايقاع العتق. و لما كان العتق موقوفا على الملك وجب أن يكون الملك متحققا قبل العتق، ليقع العتق عنه، فلا بدّ أن يكون الملك حاصلا، و حصوله ليس الا بلفظ العتق. فيكون ايقاع العتق سببا في الامرين، الملك و العتق، فيجب أن يكون الملك سابقا، سبقا عقليا، و ان تقارنا في الوجود الخارجى من حيث انهما معلولا علة واحدة (معه).
 (3) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 2.
 (4) المختلف، كتاب العتق و توابعه، في المقام الرابع من الفصل الأول في أحكام العتق: 74.
 (5) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل به فهو حر، حديث 1.

304
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ «1».
24 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ص رَجُلٌ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبِي عَمَدَ إِلَى مَمْلُوكٍ لِي فَأَعْتَقَهُ كَهَيْئَةِ الْمَضَرَّةِ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُكَ مَوْهِبَةُ اللَّهِ لِأَبِيكَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ كِنَانَتِهِ- يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ... وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً جَازَتْ عَتَاقَةُ أَبِيكَ وَ يَتَنَاوَلُ وَالِدُكَ مِنْ مَالِكَ وَ بَدَنِكَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا مِنْ بَدَنِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ «2» «3».
25 وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ ع وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ حُرٌّ لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ «4».
26 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِيمَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدِهِ وَ كَانَ مُعْسِراً قَالَ يَسْعَى الْعَبْدُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ «5».
27 وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ بَيْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِيمَا
__________________________________________________
 (1) الفقيه، باب العتق و أحكامه، باب الحرية، حديث 5.
 (2) الوسائل، كتاب العتق، باب (67) من أبواب العتق، حديث 1.
 (3) هذه الرواية راويها عامى، فلا يعتمد على قوله. و على تقدير تسليمها يمكن حملها على فعل الأب ذلك في صغر الابن و صحة ولايته، و كان الاعتاق مصلحة، و لا يصرف ذلك الى بعد البلوغ، لزوال الولاية المالية (معه).
 (4) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 57.
 (5) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ و لكن يدلّ عليه في الجملة ما في الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 2، فلاحظ.

305
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

بَقِيَ وَ لَيْسَ لِلثَّانِي أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ وَ يَأْخُذَ الضَّرِيبَةَ مِنْهُ «1» «2».
28 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ عَبْدٍ عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ «3».
29 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكِهِ فَأَسْرَى النَّبِيُّ ص عِتْقَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكٌ «4».
30 وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ «5» «6».
31 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ «7».
32 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ «8».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب العتق و أحكامه، حديث 25 و فيه (و ليس للباقى).
 (2) تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا، فيوافق ما تقدم (معه).
 (3- 4- 5) المنتفى من أخبار المصطفى: 2، كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، حديث 3383- 3392، ففيها ما يدلّ على المطلوب و ان لم يكن مطابقا في الألفاظ.
 (6) هذه الأحاديث الثلاثة ان حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط الايسار و ان حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بدّ من قيد الايسار (معه).
 (7) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 3.
 (8) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث 1 و 3 و 4. و صحيح مسلم، كتاب العتق (20) باب انما الولاء لمن أعتق، حديث 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.

306
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

33 وَ قَالَ ص الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ «1».
و روي بضم اللام و فتحها
34 وَ رَوَى ابْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْ‏ءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ «2».
35 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْخَادِمَةُ فَقَالَ هِيَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَةُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِينَ أَوْ سِتِّ سِنِينَ ثُمَّ يَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَتَقَتْ «3».
36 وَ رَوَى جَابِرٌ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَهُ عَنْ دَبْرٍ فَاحْتَاجَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنْهُ فَبَاعَهُ مِنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِثَمَانِ مِائَةِ
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب العتق و أحكامه، حديث 159 و تمام الحديث (لا تباع و لا توهب).
 (2) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة و أحكامه، حديث 161، و تمام الحديث (و قال: من تولى رجلا و رضى بذلك فجريرته عليه و ميراثه له).
 (3) رواه في المختلف في الفصل الثالث من كتاب العتق، في أحكام التدبير:
85، و في المستدرك 3 كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاء باب 9 من أبواب التدبير حديث 1، نقلا عن الصدوق في المقنع، كما في المتن. و في الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب الشرط في العتق، حديث 2. و في الفقيه، باب العتق و أحكامه، حديث 17، ما هذا لفظه (عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اعتق جاريته و شرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فابقت ثمّ مات الرجل فوجدها ورثته، الهم ان يستخدموها؟ قال: لا).

307
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ أَحْوَجُ مِنْهُ «1» «2».
37 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَاعَ الْمُدَبَّرَ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ «3».
38 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا تَدْبِيرَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي صِحَّةٍ وَ سَلَامَةٍ فَلَا سَبِيلَ لِلدُّيَّانِ عَلَيْهِ «4» «5».
39 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ عَنِ الْكَاظِمِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دُبِّرَتْ وَ بِهَا حَمْلٌ وَ لَمْ يَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَالْجَارِيَةُ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ بِتَدْبِيرِ أُمِّهِ «6».
40 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَمْلِ الْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ «7».
__________________________________________________
 (1) سنن أبي داود: 4، كتاب العتق، باب في بيع المدبر، حديث 3957، و زاد بعد قوله (فدفعها إليه) ما هذا لفظه، ثمّ قال: «إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فان كان فيها فضل فعلى عياله، فان كان فيها فضل فعلى ذى قرابته» أو قال: «على ذى رحمه، فان كان فيها فضلا فههنا و هاهنا».
 (2) و هذا يدلّ على انه يصحّ الرجوع في التدبير (معه).
 (3) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن ورد بمضمونه أحاديث عديدة، راجع الوسائل، باب (1) من أبواب كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاء.
 (4) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب التدبير، حديث 12.
 (5) هذا يدلّ على ان التدبير الذي أبطله أولا، كان في حال المرض، فلا يصحّ التدبير، لحصول الحجر بالمرض، و لا كذلك في الصحة، لعدم الحجر (معه).
 (6) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث 5.
 (7) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المدبر، حديث 4.

308
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

41 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهِ «1».
42 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ لَمْ يَرُدَّهُ مُكَاتِبُهُ فِي الرِّقِّ وَ لَكِنْ يُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَيْنِ فَإِنْ أَقَامَ بِمُكَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ رِقّاً «2» «3».
43 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ إِذَنْ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ فَقَالَ لَكَ شَرْطُكَ «4».
44 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدِّي عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ قُلْتُ فَتُبَاعُ فِيمَا سِوَى ثَمَنِهَا مِنَ الدَّيْنِ قَالَ لَا «5».
45 وَ رَوَى ابْنُ حَمْزَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا وَ إِذَا بَلَغَ أُلْزِمَ أَدَاءَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ‏
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، قطعة من حديث 1.
 (2) التهذيب، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة، باب المكاتب، حديث 5.
 (3) الحديث الأول دال على انه لا يجوز تأخير النجم عن محله، و انه إذا أخر كان عجزا يتحقّق به الفسخ. و الثاني دل على ان العجز لا يتحقّق بالتأخير عن النجم، بل يجب على المكاتب انظاره. و يحمل ذلك على الاستحباب و الأول على الجواز، لئلا يتعارض الحديثان (معه).
 (4) الفروع، كتاب العتق و التدبير و الكتابة، باب المكاتب، حديث 1.
 (5) الفقيه، باب أمّهات الاولاد، قطعة من حديث 6.

309
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب العتق ص 298

اسْتُسْعِيَ فِيهِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ سَعَتْ فِي الدَّيْنِ «1» «2».
__________________________________________________
 (1) لم نعثر على حديث بهذه العبارة، و لكن يدلّ على مضمون الحديث ما رواه في المختلف في الفصل الخامس من كتاب العتق: 96، فقال ما هذا لفظه (احتج ابن حمزة بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام، إلى أن قال: و ان مات مولاها و عليه دين قومت على ابنها، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتّى يكبر، ثمّ يجبر على قيمتها، فان مات ابنها قبل أمه بيعت (سعت خ ل) في ميراث الورثة ان شاء الورثة).
 (2) هذه الرواية لا عمل عليها، لمخالفتها للاصل، و لأنّها غير معلومة السند (معه).

310
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الأيمان ص 311

بَابُ الْأَيْمَانِ‏
1 فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَلَفَ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً قَالَهَا ثَلَاثاً «1» «2».
2 وَ رَوَى عَبَّادُ بْنُ الصَّامِتِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فَقَالَ ع أَلَّا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ يَعْبُدُوهُ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ «3» «4».
__________________________________________________
 (1) كنوز الحقائق للمناوى على هامش جامع الصغير 2: 146، حرف الواو، نقلا عن مسند الحرث.
 (2) هذا يدلّ على ان يمين الحنث، يعنى اليمين التي بالنسبة الى المستقبل، جائزة، و لا كراهية فيها، بخلاف يمين الغموس يعنى الحلف على الماضى، فانها مكروهة و ان كان صادقا (معه).
 (3) الذي عثرت عليه و رواه أصحاب الصحاح و السنن ما عن معاذ بن جبل قال:
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم «يا معاذ أ تدرى ما حقّ اللّه على العباد؟» قال: اللّه و رسوله اعلم، قال: «أن يعبد اللّه و لا يشرك به شي‏ء» الحديث. راجع صحيح مسلم، كتاب الايمان (10) باب الدليل على ان من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، حديث 50.
 (4) انما ذكر هذا الحديث هنا، ليستدل به على أن الحلف بغير اللّه، غير جائز.

311
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الأيمان ص 311

3 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ فَلْيَدَعْ «1».
4 وَ رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ النَّذْرُ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى يُسَمِيَ شَيْئاً لِلَّهِ صِيَاماً أَوْ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَوْ حَجّاً «2».
5 وَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى رَجُلًا قَائِماً فِي الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَ لَا يَسْتَظِلَّ وَ لَا يَتَكَلَّمَ وَ لَا يَزَالَ قَائِماً فَقَالَ ع مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَ لْيَسْتَظِلَّ وَ لْيَقْعُدْ وَ لْيُتِمَّ صَوْمَهُ «3» «4».
__________________________________________________
- لان المحلوف به لا بدّ أن يكون مقصودا تعظيمه باليمين، و التعظيم لغير اللّه شرك لوجوب تخصيصه بالتعظيم من عباده، فلا يعظمون أحدا معه. و يدلّ عليه قوله: «حق اللّه على العباد أن لا يشركوا به شيئا» بل يجعلونه مخصوصا دون غيره بما يقصد به التعظيم، الا من أمر اللّه بتعظيمه بنوع مخصوص، فيعظم بذلك النوع الذي أمر اللّه تعالى به من غير زيادة فيه أو نقص (معه).
 (1) صحيح مسلم، كتاب الايمان (1) باب النهى عن الحلف بغير اللّه تعالى، حديث 3، و فيه (أو ليصمت). و سنن أبي داود: 3، كتاب الايمان و النذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، حديث 3249، و فيه (أو ليسكت).
 (2) الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 2.
 (3) سنن ابن ماجه: 1، كتاب الكفّارات (21) باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، حديث 2136.
 (4) هذا يدلّ على ان النذر إذا تعلق بما هو مشروع و قيد بصفات غير مشروعة، لا يلزم من صحته صحتها، و لا يلزم من بطلانه بطلانها، لمخالفتها المشروع، و عدم صحة تعلق النذر بها، بطلانه، بل يصحّ أصل النذر، و يختص البطلان بالقيود.
و فيه دلالة على ان النذر إذا تعلق بما ليس بمشروع، لا ينعقد سواء كان باصله أو بصفته، الا انه إذا تعلق بصفة و موصوف و اختص عدم المشروعية بالصفة، لا يبطل الموصوف، لان المطلق غير المقيد، فتعلق النذر بالمطلق باق على اصالته (معه).

312
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الأيمان ص 311

6 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ الصَّوْمَ فِي ذَلِكَ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ «1».
7 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجُهْدَ «2» «3».
8 وَ رَوَى رِفَاعَةُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَيْهِ نَذْرٌ أَنْ يَحُجَّ مَاشِياً أَ يُجْزِي عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 12.
 (2) التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 48.
 (3) ظاهر الامر هنا الوجوب، الا انه لما كان مخالفا للاصل، من حيث ان العجز مسقط للتكليف، حمل الامر على الندب، و اختار ذلك جماعة، اعتمادا على الأصل. و الشيخ عمل بمضمون الرواية، لانها من الصحاح و صريحة بالامر، و الامر حقيقة في الوجوب (معه).
 (4) التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 50.
 (5) هذه الرواية أيضا مخالفة للاصل، اذ الأصل عدم تداخل المسببات المتعدّدة الأسباب، و قد عرفت ان النذر سبب مستقل في وجوب الحجّ، و النيابة سبب آخر، فلا يجزى أحدهما عن الآخر، مع ان الرواية من الصحاح، و صريحة بالتداخل، فوجب حملها على انه قيد النذر في نيته بايجاد حج كيف كان، سواء كان عن نفسه أو غيره.
و إذا كان قصده في النذر ذلك جاز التداخل، لكون النذر غير مستقل بالسببية (معه).

313
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الأيمان ص 311

9 وَ رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ أَنْ تَمْشِيَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ «1» «2».
10 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ قَالُوا فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ أَ لَا تَبْعَثُ إِلَى هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ فَقَالَ ابْنَ الرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ يُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هَذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَ كَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ قَدْ رَضِيتُ يَا جَعْفَرَ بْنِ مُحَمَّدِ امْضِ إِلَيْهِ وَ اسْأَلْهُ عَنْ هَذَا الْمَالِ الْكَثِيرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَقَالَ لَهُ الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ يَا سَيِّدِي أَرَى أَنْ سَأَلَنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ‏
__________________________________________________
 (1) الذي عثرت عليه من حديث حج اخت عقبة بن عامر هكذا (قال: نذرت اختى أن تمشى الى بيت اللّه الحرام حافية، فأمرتنى أن أستفتى لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فاستفتيته؟. فقال «لتمش و لتركب». لاحظ صحيح مسلم: 3، كتاب النذر (4) باب من نذر أن يمشى الى الكعبة، حديث 11. و سنن الترمذي، كتاب النذور و الايمان (9) باب ما جاء فيمن يحلف بالمشى و لا يستطيع، حديث 1536.
 (2) لما كان الثابت في الأصل الشرعى ان دخول البيت الحرام لا يجوز بغير احرام، كان نذر المشى إليه إذا أطلق موجبا لتقييده باحرام حج أو عمرة، لان المشى اليه بغير أحدهما، غير طاعة، و ما ليس بطاعة لا ينعقد نذره. و من هذا علم انه لو نذر المشى مقيدا بعدمهما، لم ينعقد لمخالفته لما هو مشروع (معه).

314
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الأيمان ص 311

فَكَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً «1».
11 وَ رَوَى أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّنْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ قَالَ ع يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً «2».
12 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ تُنْحَرُ قَالَ إِنَّمَا النَّحْرُ بِمِنًى يَقْسِمُهُ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ «3».
13 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ وَ لَا يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ «4».
14 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ سَمَاعَةَ فِي الْمُوَثَّقِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ ع عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ «5».
15 وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَفِيَّةَ [قُتَيْبَةَ] عَنْ حُمْرَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ [فِيهِ‏] ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا مَعاً فَمَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى مُحَرَّمٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ‏
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 24.
 (2) التهذيب باب النذور، حديث 57.
 (3) التهذيب، باب النذور، حديث 44.
 (4) الفروع، كتاب الايمان و النذور و الكفّارات، باب النذور، حديث 15.
 (5) التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان حديث 11.

315
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الأيمان ص 311

 عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ «1» «2».
16 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ خَطَاءً أَدَّى دِيَتَهُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدّاً مُدّاً «3» «4».
17 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُعْطِي الصِّغَارَ وَ الْكِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ يُفَضِّلُ الْكِبَارَ عَلَى الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ قَالَ كُلُّهُمْ سَوَاءٌ «5».
18 وَ رَوَى الشَّيْخُ أَيْضاً عَنْ غِيَاثٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ إِطْعَامُ الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ لَكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ «6».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب الصيام، باب الكفّارة في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان حديث 12.
 (2) أما الرواية الأولى فهي موثقة و قد عارضها روايات كثيرة صحيحة بان المفطر في نهار رمضان ليس عليه إلا كفارة واحدة، فلا عمل على هذه الرواية، لان الموثق مؤخر في العمل عن الصحيح، مع المعارضة، و أمّا الرواية الثانية فاسنادها الى أبى الصلت، و قد طعن فيه بانه عامى المذهب، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
 (3) التهذيب: 8، باب الكفّارات، قطعة من حديث 12.
 (4) هذه الرواية مخصوصة بالاعطاء، و الحكم به على ما قال جيد، فانه إذا قسمها بالامداد، كان كل المساكين فيها بالسوية، فيعطى كل مسكين مدا. و أمّا في الإطعام فاذا كان الصغار أكثر من الكبار و لو بواحد، احتسب الاثنين بواحد (معه).
 (5) الاستبصار: 4، أبواب الكفّارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في الكفّارة أم لا، حديث 1.
 (6) الاستبصار: 4، أبواب الكفّارات، باب انه هل يجوز إطعام الصغير في-

316
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الأيمان ص 311

19 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ «1» «2».
__________________________________________________
- الكفّارة أم لا، حديث 2.
 (1) الوسائل، كتاب الايلاء و الكفّارات باب (15) حديث 3.
 (2) يحمل على الأفضليّة (معه).

317
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

بَابُ الصَّيْدِ وَ مَا يَتْبَعُهُ‏
1 رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مَا يُمْسِكُ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ كَلْبٌ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ «1».
2 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ الْمُسْلِمُ «2» «3».
3 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ فَيُذَكِّيَهُ أَ فَيَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ فَيَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكُلُوا مِمَّا
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسى و أهل الذمّة، حديث 1.
 (2) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد كلب المجوسى و أهل الذمّة، حديث 2 و زاد بعد قوله: (المسلم) (فتعلمه).
 (3) العمل على الرواية الأولى، أولى، لانها صحيحة الطريق، و الثانية غير معلوم طريقها (معه).

318
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مَا قَتَلَ الْفَهْدُ «1» «2».
4 وَ رُوِيَ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضَلَاتِ الْهِرَّةِ وَ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُكْ شَيْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَقْرَبْهُ «3».
5 وَ رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ قَالَ إِذَا تَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد الكلب و الفهد، حديث 8.
 (2) هذه الرواية وقع الاضطراب في العمل بها بين الاصحاب مع انها من الصحاح. و سببه توهم بعضهم انها مخالفة للاصل، من حيث ان قتل الكلب ليس هو نوع تذكية، و انما هو قتل استند الى فعل الكلب، أحله اللّه تعالى لضرورة الصيد، فاذا وقع الصيد بامساك الكلب له من غير قتل و أدرك زكاته، كان الأصل وجوب تذكيته فاذا تعذرت التذكية لم يحل بقتل الكلب له، لانه صيد غير ممتنع، فلا يحل بدون التذكية و بهذا أفتى جماعة تركا للرواية. و مضمون الرواية صريح بحله بقتل الكلب.
و يمكن توجيهها بما يوافق الأصل باعتبار الاستصحاب، فانه كان صيدا ممتنعا، و الأصل بقاء ما كان، فأخذ الكلب له حيا، لا يخرجه عن كونه صيدا، فإذا ترك الكلب حتى يقتله، صدق انه صيد مقتول الكلب، فيبقى على أصل الحل بالنص، و على هذا نبه التعليل المذكور في الرواية، فانه علله بعموم قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ» و هو صادق هنا، و لهذا عطف عليه المنع من مقتول الفهد، لاختصاص النصّ بالكلب، و بذلك علم الفرق بينهما. فلو قلنا بان مقتول الكلب لا يحل، لم يتحقّق ذلك الفرق، فالعمل بمضمون الرواية قوى (معه).
 (3) التهذيب، في المياه و أحكامها، حديث 29.
 (4) الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة، حديث 5.
 (5) لا بدّ في الحركة أن يكون حركة المذبوح، فلا اعتبار بالحركة الاختلاجية (معه).

319
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

6 وَ رَوَى رِفَاعَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنُهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ «1».
7 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلًا فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ «2» «3».
8 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَنْخَعُ «*» وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ «4» «5».
9 وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَيْراً فَقَطَعَ رَأْسَهُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ كُلْ وَ لَا تَعَمَّدْ لِقَطْعِ رَأْسِهِ «6».
10 وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: وَ لَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ-
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة، حديث 6.
 (2) الفروع، كتاب الذبائح، باب ادراك الذكاة قطعة من حديث 2.
 (3) يجمع بين هذه الرواية و بين ما سبقها من اشتراط الحركة. و تكون التذكية مشروطة بهما معا (معه).
 (4) الفروع، كتاب الذبائح، باب ما ذبح لغير القبلة، أو ترك التسمية، و الجنب يذبح، قطعة من حديث 3.
 (5) و يحمل النهى عنها على التحريم، لكن لا يحرم الذبيحة، بل يحرم الفعل.
و يدلّ عليه الرواية الثانية، فانها صريحة فيها، لحل الاكل، و النهى عن الفعل، لان القطع مستلزم للنخع (معه).
 (6) الفقيه، باب الصيد و الذبائح، حديث 53.
 (*) و في الخبر لا تنخعوا الذبيحة حتّى تجب. أى لا تقطعوا رقبتها و تفصلوها حتّى تسكن حركتها، قال بعض الشارحين: نخع الذبيحة، هو أن يقطع نخاعها قبل موتها و هو الخيط وسط القفاء بالفتح ممتدا من الرقبة الى أصل الذنب، مجمع البحرين.

320
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ «1».
11 وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَذْبَحُ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ «2» «3».
12 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذَبَحْتَ وَ سَلَخْتَ أَوْ سُلِخَ شَيْ‏ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَيْسَ يَحِلُّ أَكْلُهَا «4» «5».
13 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ- هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ «6».
14 وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ عَنْ دَمِ السَّمَكِ- لَا بَأْسَ بِدَمِ مَا لَا يُذَكَّى «7» «8».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح و النحر، قطعة من حديث 4.
 (2) الفروع، كتاب الذبائح، باب صفة الذبح و النحر، حديث 7.
 (3) هذه حكاية حال، و حكاية الحال لا تعم، فيحمل على الكراهية (معه).
 (4) التهذيب: 9، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 233.
 (5) هذه الرواية من المراسيل، فلا تبلغ أن تكون حجة في التحريم، لاصالة الحل، فيحمل على الكراهة (معه).
 (6) سنن ابن ماجه ج 1، كتاب الطهارة و سننها، (38) باب الوضوء بماء البحر حديث 386 و 387 و 388. و ج 2، كتاب الصيد (18) باب الطافى من صيد البحر، حديث 3246.
 (7) التهذيب ج 1، باب تطهير الثياب و غيرها من النجاسات، حديث 42 و لفظ الحديث (ان عليّا عليه السلام كان لا يرى باسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل، يعنى دم السمك).
 (8) هذا يدلّ على ان ما لا نفس له سائلة، لا يقع عليه اسم الذكاة، و ما يقع عليه-

321
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

15 وَ رَوَى عَبْدُ الْمُؤْمِنِ قَالَ: أَمَرْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَ هُنَّ أَحْيَاءٌ ثُمَّ أُخْرِجْنَ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا فِيهِ حَيَاتُهُ «1» «2».
16 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَ تَرَكَهَا مَنْصُوبَةً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمِتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلَا بَأْسَ يَأْكُلُ مَا وَقَعَ فِيهَا «3» «4».
17 وَ رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: سَأَلْنَا النَّبِيَّ ص فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَذْبَحُ النَّاقَةَ وَ نَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَ الشَّاةَ وَ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينُ أَ نُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ‏
__________________________________________________
- اسم الذكاة فدمه طاهر. و يكون قولهم: ذكاة السمك اخراجه حيا، مجاز. لان التذكية حقيقة في الذبح (معه).
 (1) التهذيب ج 9 كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 44.
 (2) هذه الرواية دالة على ان ما مات من السمك في الماء ليس بحلال، سواء اخرج منه حيا و اعيد فيه و حياته مستقرة، ثمّ مات فيه، أو مات فيه من غير اخراج.
لانه علله بأنّه مات ما فيه حياته، فعلم ان ذكاته موته فيما ليس فيه حياته. و النهى هنا للتحريم، بناء على الأصل (معه).
 (3) الفروع، كتاب الصيد، باب صيد السمك حديث 10 مع تفاوت يسير في بعض الألفاظ.
 (4) هذه الرواية و ان كانت صحيحة و صريحة في الحل، و انه جعل الشبكة و ما أشبهها من الآلات المعمولة للصيد، جارية مجرى الاخراج و القبض، و الموجب للذكاة التي هي سبب الحل. الا انها مخالفة للاصل، من حيث انه مات في الماء الذي فيه حياته، و قد علمنا ان موته فيما فيه حياته، علة في تحريمه، فيتعارض السببان، الا ان السبب الثاني أقوى، من حيث ان الأول ليس سببا مستقلا، بل هو سبب السبب، فيشابه السبب. و السبب أقوى، فالتحريم أحوط (معه).

322
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاةَ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ «1».
فروي ذكاة الثاني بالرفع و روي بالنصب و على الأول لا يحتاج إلى ذكاة و على الثاني لا بد من تذكيته‏
18 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ قَالَ حَلَالٌ وَ لَكِنَّ النَّاسَ يَعَافُونَهَا «2» «3».
19 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْحَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا فَلَا تَأْكُلْهَا إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَيْهَا «4» «5».
20 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ الْكَاظِمِ ع‏
__________________________________________________
 (1) سنن أبي داود، ج 3، كتاب الاضاحى، باب من جاء في ذكاة الجنين حديث 2827 و 2828 ففى الأول (كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكاة أمه) و في الثاني كما في المتن الا انه عن جابر بن عبد اللّه.
 (2) المحاسن، كتاب المأكل (63) باب لحوم الخيل و البغال و الحمر الاهلية حديث 471.
 (3) أراد بقوله: (لكن الناس يعافونها) ان العادة ليست جارية بأكلها، بل انما جرت عادتهم بالانتفاع بها في غير الاكل، و ذلك مستلزم لكراهتهم إياها، و الشارع أقرهم على ذلك، لعدم انكار الامام ذلك الفعل الذي أسنده اليهم (معه).
 (4) لم نعثر على حديث عن محمّد بن سنان بهذه الألفاظ، و لكن يدلّ على مضمونه ما رواه الشيخ في التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 168 و 169 فلاحظ.
 (5) هذه الرواية ظاهرها تحريم الحمير، بل ظاهرها عموم جنسها الاهلى و الوحشى و هي و ان كانت صحيحة لكن المشهور بين الاصحاب ترك العمل بظاهرها لما ورد من طرق كثيرة صحيحة دالة على حلها، فحملوا هذه الرواية على الكراهية، توفيقا، الا انها في الاهلى أشدّ من الوحشى (معه).

323
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ «1».
21 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَكْلَ الْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ الْأَنْفُسَ تَنْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً «2» «3».
22 وَ رَوَى زُرَارَةُ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ قَطُّ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ قَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ «4» «5».
23 وَ رَوَى عَمَّارُ بْنُ مُوسَى فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الرَّجُلِ‏
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الاطعمة، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها، حديث 8.
 (2) الاستبصار، أبواب الصيد، باب كراهية لحم الغراب، حديث 3.
 (3) وجه الجمع بين هاتين الروايتين، ان الأول و ان كانت عامة لجنس الغراب من حيث انه جمع محلى بلام الجنس، الا أنّه جاز أن يخصص ذلك العموم بالرواية الثانية، لان الغراب في الثانية ليس بعام، لانه مفرد محلى بلام الجنس و هو ليس للعموم عند محققى الأصوليّين، فكانت الرواية الثانية خاصّة، يصح تخصيص عموم الأولى بها، فكأنّه أراد بالغربان في الأولى الابقع و الأسود، و أتى بلفظ الجمع تجوزا أو لان الجمع يصدق على الاثنين حقيقة على قول، فيختص التحريم بالمذكورين في السؤال، و يبقى الحل في الثاني بالرواية الثانية، و ينتفى حينئذ التعارض (معه).
 (4) الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل حديث 3.
 (5) هذا العام مخصوص بما لم يرد فيه نص بتحريمها. و ما اجتمع فيه الامران اعتبر فيه الاغلب (معه).

324
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

يُصِيبُ خُطَّافاً فِي الصَّحْرَاءِ فَيَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ «1» «2».
24 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الرَّقِّيُّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهَ حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ وَ رَمَى بِهِ وَ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ «3» «4».
25 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الْحَيَاءُ وَ الْمَرَارَةُ «5».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 84.
 (2) قال الشيخ قدّس سرّه في التهذيب بعد نقل الخبر ما هذا لفظه: قوله عليه السلام في أمر الخطاب: (هو ممّا يؤكل) انما أراد التعجب من ذلك، دون أن يكون أراد الخبر عن اباحته، لا ناقد قدمناه من الخبر ما يدلّ على أنّه لا يؤكل، و يجرى ذلك مجرى قول أحدنا لغيره إذا أراد يأكل شيئا تعافه الانفس: هذا شي‏ء يؤكل!!! و انما يريد تهجينه، لا أخباره ان ذلك جائز- انتهى.
 (3) الفروع، كتاب الصيد، باب الخطاف حديث 1.
 (4) و هذا الحديث لا يدلّ على تحريم أكل الثلاثة الأخيرة. لان النهى انما هو قتلها، و القتل أعم من الاكل، و العام لا يدلّ على الخاص، خصوصا و قرنها بالثلاثة الأول و معلوم أنّها غير مأكولة مع حصول النهى عن قتلها، فعلم ان النهى عنه، انما هو عن القتل. فأما لو ذبحها بقصد الاكل، فليس في الحديث ما يدلّ على تحريمه، فيبقى على أصل الحل. نعم يمكن أن يدلّ على الكراهة، من حيث ان الاكل مستلزم للتذكية المستلزمة للقتل المنهى عنه، و هذه التذكية ليست منهية عنها، الا ان مطلق القتل لازم بمفهومها، فجاز حصول الكراهة بذلك الاعتبار (معه).
 (5) الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة حديث 3.

325
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

26 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرَّارٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالُ- الْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْخُصْيَتَانِ وَ الْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ النُّخَاعُ الَّذِي يَكُونُ فِي الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ «1» «2».
27 وَ رَوَى الشَّيْخُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنِ الْبَاقِرِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع ذَلِكَ الْحَرَامُ مَحْضاً «3».
28 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَحَةِ تُخْرَجُ مِنَ الْجَدْيِ الْمَيِّتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ الَّذِي يَكُونُ فِي ضَرْعِ الشَّاةِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ «4» «5».
29 وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالاتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الاطعمة، باب ما لا يؤكل من الشاة.
 (2) الذي اشتمل عليه هذان الحديثان، تحريم ثلاثة عشر شيئا من الذبيحة، كما هو المعدود فيهما، و قد زيد على ذلك اثنان آخران، و هما المثانة و ذات الاشاجع و العلامة في المختلف، بعد ما أورد الأحاديث قال: انه لم يثبت عندي رجالها، فالاقوى الاقتصار في التحريم على الطحال و الدم و القضيب و الفرث و الانثيين و الفرج و المثانة و المرارة و المشيمة، لاستخباثها، و الكراهية في الباقي، عملا باصالة الاباحة (معه).
 (3) التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك، و ما يحرم منه و حديث 60.
 (4) التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 59.
 (5) ظاهر الروايتين يقتضى التعارض، لكن العمل بالرواية الأولى أحوط، من حيث نجاسة المائع الملاقى للميتة، الا ان الإنفحة مستثناة، للاتفاق على استثنائها، و ان وجب تطهير ظاهرها لملاقاة الميتة (معه).

326
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

حَتَّى تُحْبَسَ «1».
30 وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى يفتد [تُقَيَّدَ] بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةِ أَيَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشْرَةِ أَيَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ بِعِشْرِينَ يَوْماً وَ النَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً «2».
31 وَ رَوَى مِسْمَعٌ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ «3» «4».
32 وَ رَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاةٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي‏
__________________________________________________
 (1) سنن ابن ماجة، ج 2 كتاب الذبائح (11) باب النهى عن لحوم الجلالة، حديث 3189 و لفظ الحديث «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم عن لحوم الجلالة و البانها».
 (2) الفروع، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر، حديث 3.
 (3) الفروع، كتاب الاطعمة، باب لحوم الجلالات و بيضهن و الشاة تشرب الخمر حديث 12.
 (4) و لا تعارض بين هذين الحديثين الا في البقرة و الشاة، و العمل بالاكثر فيهما أحوط، لتيقن البراءة (معه).

327
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

بَطْنِهَا «1» «2».
33 وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ «3».
34 وَ قَالَ ص لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا «4».
35 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الصيد و الذكاة، حديث 181.
 (2) دلت هذه الرواية على ان المشروب لو كان دون الاسكار، أو زال السكر عنها فذبحت بعده لم يحرم ما في بطنها. لان حتّى لانتهاء الغاية، و المغيى بالغاية يجب مخالفة حكم ما بعد الغاية لذى الغاية، لما قرر في الأصول (معه).
 (3- 4) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 247 و 293 و 322.
 (5) الفروع، كتاب الاطعمة، باب اختلاط الميتة بالذكى حديث 2.
 (6) هذه الرواية و ان كانت من الصحاح، الا ان فيها اشكالا، من حيث ان المختلط يتحقّق التحريم في جميعه. و الحديث الأول دل على انه إذا حرم شي‏ء حرم ثمنه، فيبقى تحريم ثمن هذا المختلط، لعموم الحديث فلا يصحّ بيعه مطلقا،
و يمكن أن يقال: ان البيع و ان كان للمجموع، الا ان المسلم انما قصد بيع الذكى، فيكون ما أخذه من الثمن في مقابل الذكى، فيكون حلالا.
و فيه منع من حيث عروض التحريم للجميع بسبب الاختلاط و عدم التميز، و المشترى انما دفع الثمن في مقابلة المجموع.
و يحتمل أن يقال: ان الحديث الأول انما دل على تحريم بيع ما حرم بالاصل.
و أمّا تحريم بيع هذا المجموع المختلط فليس بالاصل، بل الأصل فيه الميتة، و أما المذكى منه فتحريمه بالاشتباه و هو عارض من حيث وجوب اجتناب الحرام، المستلزم لوجوب اجتناب ما اشتبه. و ليس إذا حرم ثمن ما حرم اللّه بالاصل، يلزم تحريم ثمن ما-

328
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

36 وَ رَوَى سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنَ الدَّمِ أَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ «1» «2».
37 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ جرز [جُرَذٌ] مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الجرز [الْجُرَذُ] وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا الزَّيْتُ فَيُسْتَصْبَحُ بِهِ وَ قَالَ فِي بَيْعِ ذَلِكَ الزَّيْتِ تَبِيعُهُ وَ تُبَيِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِيَسْتَصْبِحَ بِهِ «3».
38 وَ رَوَى زُرَارَةَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا بَقِيَ فَكُلْهُ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً
__________________________________________________
- حرم مطلقا، فلا يدخل تحت عموم الحديث، فيصح العمل بمضمون الرواية و لم يعارضها الحديث المتقدم (معه).
 (1) الفروع، كتاب الذبائح، باب الدم يقع في القدر، حديث 1، و فيه (مقدار) بدل (قدر) و (لان النار) بدل (فان النار).
 (2) هذا الحديث مخالف الأصل، من حيث ان الدم إذا وقع في المرق، أوجب تنجيسه، لما عرفت ان المضاف و ان كثر ينجس بالملاقات، فيبقى ذلك المرق نجسا، نعم لو حمل ذلك على ان القدر الذي فيه الجزور كان الماء الذي فيه بقدر الكر، و وقع فيه الدم قبل الغليان بحيث لم يصدق عليه اسم المرق، و كان ذلك الواقع من الدم لا يغيره، كان الأصل الطهارة، فإذا طبخ و صار ذلك الماء مرقا، لا يتغير عن أصله، بحيث يقال: إنّه كان فيه دم و صار مضافا فينجس بذلك الدم لان الدم ذهب بالغليان، لان صيرورته مرقا انما كان بالغليان و تصاعد الاجزاء المائية حتّى صارت هواء فاستحالت عن صورة الدم، خصوصا و لم يكن له أثر في الماء قبل الغليان. فاذا حملت الرواية على هذا المعنى صح العمل بها، و لم يخالف الأصل (معه).
 (3) التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 94.

329
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ «1».
39 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِيمَةِ وَ غَيْرِهَا تُسْقَى أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُكْرَهُ ذَلِكَ «2».
40 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْمَنْ عَلَى طَبْخِ الْعَصِيرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ قَبْلَ ثُلُثَيْهِ وَ لَا تَبِعْهُ «3» «4».
41 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ خَرَّازٌ لَا يَسْتَقِيمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ نَخْرُزُ بِهِ فَقَالَ خُذْ وَبَرَهُ فَاجْعَلْهُ فِي قِدْرٍ فَخَّارٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّى يَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ «5».
42 وَ رَوَى بُرْدٌ الْإِسْكَافُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ فَرُبَّمَا نَسِيَ الرَّجُلُ فَصَلَّى وَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ مِنْهُ فَقَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا كَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ مِنْهُ «6».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 95.
 (2) التهذيب، كتاب الصيد و الذبائح، باب الذبائح و الاطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم منه، حديث 232.
 (3) لم نظفر على حديث بهذه الألفاظ، و في الفروع، كتاب الاشربة، باب الطلاق، حديث 7، ما بمعناه.
 (4) حملوا النهى في الموضعين على الكراهة، اعتمادا على الأصل (معه).
 (5) الفقيه، كتاب الصيد و الذباحة، حديث 98، و الحديث عن برد الاسكاف.
 (6) الفقيه، كتاب الصيد و الذباحة، حديث 99، و زاد بعد قوله: (و في يده شي‏ء منه) قوله: (لا ينبغي له أن يصلى و في يده منه شي‏ء).

330
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

43 وَ رَوَى سُلَيْمَانُ الْإِسْكَافُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُخْرَزُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ يَغْسِلُ يَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ «1» «2».
44 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا قَالَ كُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ «3».
45 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ الْبُسْتَانِ وَ الثَّمَرَةِ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَةٍ أَوْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ «4».
__________________________________________________
 (1) المختلف 2: 132، كتاب الصيد و توابعه. و روى الروايات الثلاثة فلاحظ.
 (2) هذه الروايات الثلاث دالة على ورود الرخصة في جواز استعمال نجس العين مع الضرورة الى استعماله، و عدم الغناء عنه. و في الروايتين الأخيرتين دلالة على ان نجس العين، اذا لمس بعده وجب غسل اليد عنه.
و الظاهر ان ذلك مشروط بالرطوبة، لانه لو حصلت الملامسة بين اليابسين لم يجب غسل اليد. و انما اطلق في الرواية غسل اليد من حيث ان السائل في الغالب لا يستغنى عن ملامسة بالرطوبة: فوجب غسل اليد لاجلها (معه).
 (3) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز أن يأكل منها أم لا، حديث 1.
 (4) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها أم لا، حديث 2.

331
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

46 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْكَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَرِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا شَيْئاً وَ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ كَيْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ الثَّمَرَةِ أَوْ أَمَرَهُ الْقَيِّمُ أَ وَ لَيْسَ لَهُ وَ كَمِ الْحَدُّ الَّذِي يَسَعُهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً «1» «2».
__________________________________________________
 (1) الاستبصار، كتاب البيوع (59) باب الرجل يمر بالثمرة هل يجوز له أن يأكل منها، أم لا حديث 3.
 (2) وقع النزاع بين الاصحاب في كيفية ترجيح هذه الروايات بعضها على بعض.
فالمشهور بين الاصحاب ترجيح الروايتين الاولتين، و العمل بمضمونهما، فجوزوا الاكل، بشرط أن لا يقصد و لا يفسد، و لا يحمل. و حمل الشيخ الرواية الثالثة على تحريم الاخذ، دون الاكل، لانه لم يصرح فيها بتحريم الاكل، بل النهى انما تعلق بالاخذ، فيحمل على الاخذ للحمل.
و في هذا الحمل نظر، لانه يلزم منه أن لا يكون الجواب مطابقا للسؤال، لان السائل انما سأل عن الاكل و التناول، و المسئول عنه كان لاجله، و إذا كان الاخذ محرما حرم الاكل تبعا له، لانه لا يمكن بغير الاخذ.
و العلامة في المختلف رجح العمل بالرواية الثالثة، لموافقتها للاصل، و لعدم الإرسال فيها، فكانت أولى بالعمل. و حمل الروايتين الاولتين، على ما إذا علم رضا المالك، بشاهد الحال أو أمارة. و هو أولى للاصل (معه).

332
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الصيد و ما يتبعه ص 318

47 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شِفَاءَ فِي حَرَامٍ «1» «2».
48 وَ قَالَ ع مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَ لَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ «3» «4».
__________________________________________________
 (1) المختلف، كتاب الصيد و توابعه، الفصل الخامس في الاطعمة و الاشربة، في ما إذا اضطر الى شرب الخمر: 135. و رواه في المستدرك، كتاب الاطعمة و الاشربة باب (15) من أبواب الاشربة المحرمة، حديث 7، نقلا عن عوالى اللئالى. و في صحيح البخاريّ، كتاب الاشربة، باب شراب الحلواء و العسل، نقلا عن ابن مسعود، و لفظه (ان اللّه لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) و في كنز العمّال للمتقى الهندى 10:
52، في الفصل الثاني من كتاب الطبّ، في المخدورات من التداوي، حديث 28318 و 28319 مثله.
 (2) هذا الحديث بعمومه دال على ان كلما نص الشرع على تحريمه، لا يجوز استعماله بحال، حتى في الأدوية و المعالجات. و ان من قصد الشفاء بشي‏ء من المحرمات لا تتفق له مقصده. و فيه دلالة على ان الطبّ الذي يجوز استعماله لا بدّ و أن يكون مقيدا بالشريعة، فما خرج منه عن القانون الشرعى، لا يجوز استعماله بحال، لانه لا شفاء فيه و لا منفعة، من حيث ان التحريم الشرعى، متيقن الورود من الشرع، و كونه شافيا من المرض غير معلوم، و انما علم من قول الاطباء و هو أيضا غير معلوم لهم، و انما استندوا فيه الى الظنّ، و الظنّ لا يغنى من العلم شيئا، فلا يجوز ارتكاب المحرمات اعتمادا على هذه الظنون (معه).
 (3) سنن ابن ماجه: 2، كتاب الديات (1) باب التغليظ في قتل مسلم ظلما حديث 2620. و رواه في المختلف، كتاب الصيد و توابعه: 134 الفصل الخامس في الاطعمة و الاشربة، فيما إذا اضطر الى طعام الغير، نقلا عن الشيخ في المبسوط.
 (4) و انما ذكر هذا الحديث ليستدل به على ان حال الاضطرار لو بلغ الى قتل المسلم، بحيث انه لم يجد غيره، لم يجز قتله لذلك. لانه إذا كانت الاعانة على قتله فلا يجوز قتل المسلم أصلا، و ان أدى الى التلف، لعدم الترجيح بينهما. و يفهم بطريق مفهوم المخالفة، ان قتل غير المسلم لا بأس به (معه).

333
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الميراث ص 334

بَابُ الْمِيرَاثِ‏
1 رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ «1».
2 وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي قَوْلِ الصَّادِقِ ع إِنَّ ابْنَ الِابْنِ يَقُومُ مَقَامَ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُ «2».
3 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ وَ ابْنَةُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ «3».
4 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ:
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب المواريث، باب ميراث ولد الولد، حديث 2.
 (2) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، ذيل حديث 61.
 (3) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 62.

334
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الميراث ص 334

بَنَاتُ الْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ «1».
5 وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: بَنَاتُ الْبَنَاتِ يَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ «2» «3».
6 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِي «4» «5».
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 57.
 (2) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث من علا من الآباء و هبط من الاولاد، حديث 58.
 (3) هذه الأحاديث الخمسة غير الأول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع وجود الابن للصلب، سواء كان ذكرا أو انثى، و في بعضها زاد (و لا وارث).
و يحتمل وجهان، أحدهما ان قوله (و لا وارث) شامل لجميع الوارث، ممن يكون في درجة الابوة، كالاجداد، و لهذا قال بعض الاصحاب: أنه إذا اجتمع الاجداد و أبناء البنين، كان الاجداد أولى، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات.
ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص، و يكون العام من جنس الخاص. و المعنى و لا وارث ممن يكون في درجة الابناء، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الأول. و بهذا قال الاكثر لان درجة الاجداد كدرجة الاخوة، لكونهما في مرتبة واحدة، فلا يرث الاجداد مع الابناء و ان نزلوا (معه).
 (4) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاخوة و الاخوات، حديث 13.
 (5) لا خلاف بين الفقهاء الإماميّة. إذا كان ابن الاخت ذكورا. أما إذا كانوا اناثا، فقيل يرد الباقي عليهم و على ابن الاخت من الام، إما أرباعا أو أخماسا. و اختاره-

335
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الميراث ص 334

7 وَ رَوَى سَلَمَةُ بْنُ مُحْرِزٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالِهِ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ «1».
8 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِيرَاثُ لِزَوْجِهَا «2».
9 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: قَرَأَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا فِيهَا الزَّوْجُ يَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرُهُ «3».
10 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الصَّادِقِ ع لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ «4».
11 وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فَالْمَالُ لَهُ وَ الْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ «5».
12 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ‏
__________________________________________________
- جمال المحققين في بعض تصانيفه.
و ضعف هذه الرواية في التحرير، لان في طريقها ابن فضال، و فيه قول:
و الحق ردّ الباقي على بنت الاخت من الأب، لدخول النقص عليها إذا شاركها زوج أو زوجة. فقد تعاضدت الرواية بالدليل (معه).
 (1) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات، قطعة من حديث 18.
 (2) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 11.
 (3) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 12.
 (4) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 21.
 (5) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث الازواج، حديث 15.

336
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الميراث ص 334

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَكَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ لَهُ «1».
13 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ زَوْجَةٌ وَ وَلَدٌ مُسْلِمَانِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ وَ لَا وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ وَ لَهُ قَرَابَةٌ نَصَارَى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِيعَ مِيرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَلِلْإِمَامِ «2».
14 وَ رَوَى ابْنُ بَابَوَيْهِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً أَوْ أَباً أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى الْأُمُّ مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ فَيُوَرِّثُهَا «3».
15 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا «4».
16 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ يَرِثُهَا قَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً أَوْرَثَهَا وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لَا
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب المواريث، باب المرأة تموت و لا تترك الا زوجها، حديث 5.
 (2) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث أهل الملل المختلفة و الاعتقادات المتباينة، حديث 15.
 (3) الفقيه، باب ميراث المماليك، حديث 1، باختلاف يسير في الألفاظ.
 (4) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا، حديث 18.

337
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الميراث ص 334

يَرِثُهَا «1».
17 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا مِيرَاثَ لِلْقَاتِلِ «2» «3».
18 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قُلْتُ إِنْ هُوَ مَاتَ يُشِيرُ إِلَى وَلَدِ الزِّنَاءِ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ «4».
19 وَ رَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ عَنِ الصَّادِقِ ع أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ «5».
20 وَ رَوَى يُونُسُ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَاءِ لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ «6».
21 وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يَقُولُ وَلَدُ الزِّنَاءِ وَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا «7» «8».
__________________________________________________
 (1) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ان القاتل خطأ أ يرث المقتول، حديث 2.
 (2) التهذيب، كتاب الفرائض و المواريث، باب ميراث القاتل، حديث 5.
 (3) هذا العموم مخصوص بالعامد، لان قتل الخطأ لا يمنع الارث، كما ذكر في الروايات السابقة، الا ان بعض الاصحاب قيد في الخطأ حجبه من الارث بقدر الدية، و هو جيد (معه).
 (4) الفقيه، باب ميراث ولد الزنا، قطعة من حديث 2.
 (5) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 4.
 (6) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 5.
 (7) الاستبصار، كتاب الفرائض، باب ميراث ولد الزنا، حديث 6.
 (8) هذه الروايات الاربع كلها دالة على ان ولد الزنا حكم ميراثه، حكم ميراث ابن الملاعنة في اعتبار نسبه من جهة الام دون جهة الأب، الا الرواية الأول الصحيحة-

338
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الميراث ص 334

22 وَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ [إِلَى أَبِيهِ‏] «1» «2».
23 وَ رَوَى حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِيعاً أَهْلُ بَيْتٍ وَاحِدٍ قَالَ يُوَرَّثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لَمْ يَرِثْ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْهُ شَيْئاً «3» «4».
24 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي أَخَوَيْنِ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ فَغَرِقَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ قَالَ الْمِيرَاثُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَ لَا يَكُونُ لِوَرَثَةِ الَّذِي لَهُ مَالٌ شَيْ‏ءٌ «5» «6».
__________________________________________________
- فانها دالة على انه لا يرثه الأب و لا الام، و لا غيرهما من الاقارب، بل ميراثه للامام.
و الظاهر ان هذه الرواية متروكة العمل، لان أكثر أصحابنا يقولون: ان ولده يرثه ان كان له ولد و كذا زوجته، و زوجه لو كان امرأة. و أمّا نسبه من جانب الأب فظاهر الحديث دال على نفيه، و إذا انتفى النسب انتفى الميراث تبعا، فيكون كابن الملاعنة كما دلت عليه الأحاديث الباقية (معه).
 (1) الفقيه: 4، باب ميراث المخلوع، حديث 1.
 (2) هذه الرواية ليست بصحيحة الطريق، مع مخالفتها للاصل، فلا اعتماد على ما تضمنت (معه).
 (3) التهذيب: 9، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد، حديث 14.
 (4) أي يورث كل منهما مال الآخر الاصلى، لا ممّا ورث منه، لئلا يلزم الدور (معه).
 (5) التهذيب: 9، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم، قطعة من حديث 6.
 (6) و في هذا الحديث بيان للحديث السابق عليه، في كيفية التوارث (معه).

339
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الميراث ص 334

25 وَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي الْمَفْقُودِ يُتَرَبَّصُ بِمَالِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُقْسَمُ «1».
26 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لَا يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ «2» «3».
27 وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أُمٍّ وَ أُخْتَيْنِ مِنْ أَبٍ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأُخْتَيْنِ مِنَ الْأَبِ الثُّلُثَانِ وَ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ وَ ثُلُثَانِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْصٍ يَدْخُلُ وَ ذَلِكَ النَّقْصُ عَلَى مَنْ يَكُونُ فَقَالَ ع قَالَ النَّبِيُّ ص بَلِ النَّقْصُ يَدْخُلُ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْبَنَاتِ وَ عَلَى الْأَبِ وَ عَلَى مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ وَ قَالَ ذَلِكَ نَقْلًا عَنِ النَّبِيِّ ص «4» «5».
__________________________________________________
 (1) الفقيه: 1، باب ميراث المفقود، حديث 1.
 (2) التهذيب: 9، باب ميراث المفقود، حديث 5.
 (3) الحديث الأول لا عمل عليه، لمخالفته للاصل. و أمّا الحديث الثاني فهو موافق للاصل، لاصالة بقاء المال على ملك مالكه حتّى يعلم موته، فالعمل على ما تضمنت (معه).
 (4) الأحاديث الدالة على بطلان العول و كيفية القاءه كثيرة، راجع الوسائل، كتاب الفرائض و المواريث، باب (6 و 7) من أبواب موجبات الارث. و حديث المتن أيضا من تلك الأحاديث. و بالرغم من الفحص الشديد لم نظفر في تلك الأحاديث على هذه العبارة و اللّه الهادى.
 (5) و هذه الرواية صريحة في نفى العول. و ان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ما كان يحكم به، بل إذا اجتمعت الفروض الموجبة لنقص الفريضة عن ذوى السهام، اختص-

340
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الميراث ص 334

28 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّ الْخُنْثَى يُوَرَّثُ عَلَى مَا سَبَقَ مِنْهُ الْبَوْلُ مِنَ الْفَرْجَيْنِ فَإِنْ بَدَرَ مِنْهُمَا فَمِمَّا انْقَطَعَ أَخِيراً «1».
29 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ فِي الْمُوَثَّقِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي الْخُنْثَى لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُوَرَّثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا فَمِنْ حَيْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ فَإِنْ كَانَا سَوَاءً وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ «2» «3».
30 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ شُرَيْحٍ مَرْفُوعاً إِلَى عَلِيٍّ ع أَنَّهُ حَكَمَ فِي الْخُنْثَى بِعَدِّ أَضْلَاعِهِ وَ إِنْ كَانَا فِي الْجَانِبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَامْرَأَةٌ وَ إِنْ تَفَاوَتَا فَرَجُلٌ «4» «5».
__________________________________________________
- النقص من ذوى الفروض بالاب و من يتقرب به، فيعطى غيرهم من ذوى الفروض فرضه التام، و ما فضل فهو للاب و من يتقرب به (معه).
 (1) لم نظفر على رواية بتلك الألفاظ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
 (2) التهذيب، باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث 3.
 (3) و معناه انه نفرض تارة رجلا، و يورث ميراث الرجال. و يفرض تارة امرأة، و يورث ميراث النساء فيجمع النصيبان فيعطى نصفهما (معه).
 (4) التهذيب، باب ميراث الخنثى و من يشكل أمره من الناس، حديث 5.
 (5) هذه الرواية ان صحت، فهى حكم في واقعة، لان المشهور خلاف ذلك (معه).

341
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب القضاء ص 342

بَابُ الْقَضَاءِ
1 رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ فَإِذَا جَارَ يَخْرُجَانِ وَ يَتْرُكَانِهِ «1».
2 وَ بَعَثَ ص مَعَاذاً قَاضِياً إِلَى الْيَمَنِ وَ اسْتَخْبَرَهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ قَضَائِهِ لِيَمْتَحِنَ مَبْلَغَ عِلْمِهِ «2».
3 وَ رُوِيَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِياً فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ «3».
4 وَ قَالَ ص الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ بِالْحَقِّ وَ قَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ رَجُلٌ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ «4».
__________________________________________________
 (1) السنن الكبرى للبيهقيّ، كتاب آداب القاضي 10: 88.
 (2) سنن أبي داود: 3، كتاب الاقضية، باب اجتهاد الرأى في القضاء، حديث 3592.
 (3) سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (1) باب ذكر القضاة، حديث 2308.
 (4) سنن ابن ماجه: 2، كتاب الاحكام (3) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث 2315.

342
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب القضاء ص 342

5 وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَّى أَبَا الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيَّ الْقَضَاءَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ عَزَلْتَنِي وَ مَا جَنَيْتُ وَ مَا خُنْتُ فَقَالَ ع إِنِّي رَأَيْتُ كَلَامَكَ يَعْلُو عَلَى كَلَامِ الْخَصْمِ «1» «2».
6 وَ رَوَى أَبُو مَرْيَمَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وُلِّيَ مِنْ أُمُورِ الْمُؤْمِنِينَ شَيْئاً وَ احْتَجَبَ مِنْ دُونِ حَاجَتِهِمْ احْتَجَبَ اللَّهُ تَعَالَى دُونَ حَاجَتِهِ‏
__________________________________________________
 (1) المستدرك، كتاب القضاء، باب (11) من أبواب آداب القاضي، حديث 6 نقلا عن عوالى اللئالى.
 (2) بهذا الحديث استدلّ بعضهم على جواز عزل القاضي اقتراحا، أي من غير علة، من حيث ان ما علله الامام بأنّه سبب في العزل، ليس موجبا له، لان ذلك ليس مخلا بشي‏ء من شرائط القضاء، فكان العزل اقتراحا، فلو لا كونه جائزا لما فعله على عليه السلام.
و قال الآخرون: ليس الامر كذلك، بل انما عزله بسبب، فلا يجوز العزل اقتراحا لان نصبه انما كان لاجل المصلحة، فلا يجوز تغيره الا مع تغير المصلحة، و كان السبب في العزل هنا ما ذكره عليه السلام من علو كلامه على كلام الخصوم، لانه و ان لم يكن شرطا من شرائط القضاء، الا انه جاز أن يكون المصلحة تعلقت بنصبه بوصف أن لا يعلو كلامه على كلام الخصوم، فلما لم يحصل ذلك تغيرت المصلحة، فكان العزل عن سبب.
و يدلّ على ذلك سؤال أبى الأسود عن سبب العزل و لو جاز العزل اقتراحا لما حسن السؤال مع ان عليّا عليه السلام أقره على ذلك و أجابه عن السبب. فبالجملة انه جاز أن يكون هذا المقدار في منصوبه سببا في العزل، و ان لم يكن في منصوب غيره سببا (معه).

343
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب القضاء ص 342

وَ فَاقَتِهِ وَ فَقْرِهِ «1» «2».
7 وَ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ فِي مَسْجِدِهِ «3».
8 وَ كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ لَهُ بِهِ دَكَّةٌ مَعْرُوفَةٌ بِدَكَّةِ الْقَضَاءِ «4» «5».
9 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ «6».
__________________________________________________
 (1) سنن أبي داود: 3، كتاب الخراج و الامارة و الفي‏ء، باب فيما يلزم الامام من أمر الرعية، حديث 2948 و لفظ الحديث (ان أبا مريم الأزديّ أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان، و هي كلمة تقولها العرب، فقلت حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم يقول: «من ولاه اللّه عزّ و جلّ شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم و خلتهم و فقرهم، احتجب اللّه عنه دون حاجته و خلته و فقره».
 (2) هذا الحديث دال على انه لا يجوز الاحتجاب وقت القضاء و انه من المحرمات على الولاة المنصوبين في جهة الشرع، سواء كان نصبها عاما أو خاصا.
و ليس ذلك موجبا لرفع الحجاب بالكلية، لان الوالى قد تحتاج إليه في بعض الاحيان، و في الضروريات التي لا بدّ منها، فالاحتجاب حينئذ غير محرم، الا أن يكون ذى ضرورة تفوت حاجته مع فوت الوقت، فيجب أيضا رفع الحجاب بالنسبة الى ذلك المحتاج، الا أن تقابل الضرورتان، فيقدم ضرورة الوالى (معه).
 (3) صحيح البخاريّ، كتاب الاحكام، باب من حكم في المسجد، حتى إذا أتى على حد. أمر أن يخرج من المسجد فيقام. و يناسبه أيضا ما في صحيح البخاريّ، كتاب الاحكام، باب من قضى و لا عن في المسجد.
 (4) المختلف، كتاب القضاء و توابعه: 138.
 (5) هذا الحديث و الذي قبله يدلان على انه لا يكره القضاء في المسجد، لانه لو كان مكروها لما دام النبيّ و الوصى على فعله (معه).
 (6) مسند أحمد بن حنبل 3: 414.

344
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب القضاء ص 342

10 وَ قَالَ ع عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ «1».
11 وَ قَالَ ص الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ «2».
12 وَ قَالَ ص لِشَاهِدٍ عَلَى مِثْلِ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وَ إِلَّا دَعْ «3» «4».
13 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَتَاعُ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي بَيْنَ جَبَلَيْ مِنًى أَنَّ الْمَرْأَةَ تُزَفُّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَهَا الْجَهَازُ وَ الْمَتَاعُ «5».
14 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ أَيْضاً عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ وَ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ يُهْدَى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ فَتُعْطَى الَّذِي جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعِي فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ شَيْئاً فَلْيَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ «6» «7».
__________________________________________________
 (1) المستدرك للحاكم 2: 47.
 (2) الفروع، كتاب القضاء و الاحكام، باب ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه، حديث 1 و 2.
 (3) الوسائل، كتاب الشهادات، باب (20) من أبواب الشهادات، حديث 3، نقلا عن المحقق عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و في السنن الكبرى للبيهقيّ 10: 156 ما لفظه (أما أنت يا بن عبّاس فلا تشهد الا على أمر يضى‏ء لك كضياء هذه الشمس. و أومى رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم الى الشمس).
 (4) هذا يدلّ على ان الشهادة من شرط صحة اقامتها، العلم اليقينى الذي لا يعتريه شبهة و لا شك، و انه متى اعترض شي‏ء منهما في الشهادة، لم يصحّ اقامتها (معه).
 (5) الاستبصار، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، حديث 1، و الحديث طويل.
 (6) الاستبصار، كتاب القضايا و الاحكام، باب اختلاف الرجل و المرأة في متاع البيت، قطعة من حديث 3.
 (7) في هذين الحديثين دلالة على ترجيح العمل بالظاهر على الأصل، لان الأصل-

345
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب القضاء ص 342

15 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْمِ بِمُتَنَافِيَيْنِ فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ «1» «2».
16 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ «3».
17 وَ قَالَ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِي طَلَاقٍ وَ لَا نِكَاحٍ وَ لَا حُدُودٍ إِلَّا فِي الدُّيُونِ وَ مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَيْهِ «4».
18 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَةِ وَ فِي قَوْلِهِ وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ
__________________________________________________
- ان ما في بيت الرجل، له و هو تحت يده و تصرفه، فيكون المدعى هو الزوجة، لانه لا يد لها. مع انه حكم بأن الزوج هو المدعى، و ان اليد للمرأة. من حيث ان الظاهر و المعلوم عند الناس على ما جرت عاداتهم، ان المرأة تزف الى بيت الزوج، فرجح الظاهر على الأصل (معه).
 (1) لم نعثر في مناهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، على حديث بهذه العبارة.
 (2) هذا يدلّ على انه لا يجوز الاجتهاد مرتين في المسألة الواحدة، اذا اختلف بما يوجب تنافيهما، بل الذي يجب على القاضي إذا تعارض عنده الاجتهادان، أن يرجع الى الترجيح، فيطلب الراجح، فان وجده عمل بالراجح و ترك المرجوح، و ان لم يجده تخير أحد الاجتهادين، فعمل بمقتضاه و حكم به، فحينئذ يلزمه حكمه فيما يماثل تلك القضية فلا يجوز ان يتخير في القضية الأخرى المماثلة للقضية الأولى، الاجتهاد المتروك أولا، لان حكم اللّه لا يكون في المتنافيين ما دام لا يحصل الترجيح بمرجح (معه).
 (3) الفروع، كتاب الشهادات، باب ما يرد من الشهود، حديث 4، و تمام الحديث (أ ما قال اللّه عزّ و جلّ: للحكم بن عتيبة «وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ»).
 (4) المختلف 2: 162، كتاب القضاء و توابعه، في الفصل السابع في الشهادات رواه عن السكونى عن الصادق عن على عليهما السلام، كما في المتن.

346
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب القضاء ص 342

الشَّهَادَةِ «1».
19 وَ رَوَى أَبُو الصَّبَّاحِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ لِشَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا «2» «3».
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 6 في البينات، حديث 155.
 (2) التهذيب: 6 في البينات، حديث 156.
 (3) هذان الحديثان يدلان على وجوب تحمل الشهادة و بذلها، الا ان الوجوب في الأول على الكفاية، و أمّا على الثاني فعلى الأعيان (معه).

347
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

بَابُ الْحُدُودِ
1 رَوَى الشَّيْخُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَةِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَةِ قَالَ الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتَى وَ الرَّجُلُ يَأْتِي وَ إِنَّمَا يَزْنِي إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ عَلَى الْفِعْلِ بِهَا وَ هِيَ لَا تَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا «1» «2».
__________________________________________________
 (1) الفروع: 7، كتاب الحدود باب المجنون و المجنونة يزنيان، حديث 3.
 (2) هذه الرواية لم يعمل بمضمونها كثير من الاصحاب، لمخالفتها للاصل، من حيث ان المجنون غير مكلف، و الحدّ عقوبة انما يلزم المكلف، فنفى التكليف مستلزم لنفى الحد.
و أيضا الفرق الذي ذكره بين المجنون و المجنونة لا يستلزم وجوب الحدّ في المجنون باعتبار ان عقل اللذة و ادراكها حاصل فيهما معا، بل و في جميع البهائم، مع ان ذلك لا يسمى عقلا اصطلاحيا، ليكون سببا في الحد، كما كان سببا في غير المجنون. و بالجملة الرواية لا اعتماد عليها، فلا عمل على مضمونها، هذا مع ان سندها غير معلوم الصحة (معه).

348
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

2 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ «1».
3 وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَاءِ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ وَ يُحَدُّ الْآخَرُونَ «2».
4 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ «3».
5 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ يُجْلَدُ مِائَةً ثُمَّ يُرْجَمُ «4».
6 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ جَلَدَ الْمَرْأَةَ الزَّانِيَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ «5».
7 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ «6».
8 وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي‏
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنى، حديث 21.
 (2) التهذيب: 6، في البينات، حديث 181.
 (3) الفقيه: 4، في نوادر الحدود، حديث 12، و تمام الحديث (و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حد). و رواه البيهقيّ في السنن الكبرى 8: 238، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، و لفظ بعضها (قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم. فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فان الامام ان يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة).
 (4) التهذيب: 10، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 13.
 (5) المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ الزنا، حديث 12، نقلا عن عوالى اللئالى، و لفظ ما رواه (فى الحديث ان عليّا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة، فقيل له: تحدها حدين؟ فقال:
جلدتها بكتاب اللّه و رجمتها بسنة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله).
 (6) سنن ابن ماجه، كتاب الحدود (7) باب حدّ الزنا، حديث 2550.

349
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُفَرَّقُ الْحَدُّ عَلَى الْجَسَدِ كُلِّهِ وَ يُتَّقَى الْفَرْجُ وَ الْوَجْهُ وَ تُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ «1».
9 وَ رَوَى زُرَارَةُ أَوْ بُرَيْدٌ الْعِجْلِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَةٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً قُلْتُ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ مَرَّاتٍ يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ مَرَّاتٍ قَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ مَرَّاتٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فِي التَّاسِعَةِ «2».
10 وَ رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي وَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ «3».
11 وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ هِلَالٍ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ قَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ وَ إِنْ كَانَ فِي ثَقْبٍ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ «4» «5».
12 وَ رَوَى أَبُو خَدِيجَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ حُدَّتَا-
__________________________________________________
 (1) التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 105.
 (2) التهذيب، كتاب الحدود، باب حدود الزنا، حديث 86.
 (3) الفروع، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، حديث 1.
 (4) الفروع، كتاب الحدود، باب الحدّ في اللواط، حديث 7، و تمام الحديث (ضربة أخذ السيف منه ما أخذ، فقلت له: هو القتل؟ قال: هو ذلك).
 (5) الرواية الثانية مفصلة و الأولى مجملة، فيحمل المجمل على المفصل، و يتم العمل بهما (معه).

350
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

فَإِنْ وُجِدَتَا فِي الرَّابِعَةِ قُتِلَتَا «1».
13 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص قَذْفُ مُحْصَنَةٍ يُحْبِطُ عَمَلَ سَنَةٍ «2».
14 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَتُجْلَدُ فَيُقْذَفُ ابْنُهَا يُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا «3».
15 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ «4».
16 وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمِ التَّعْزِيرُ قَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِينَ قَالَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوكِ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الحدود، باب الحدّ في السحق، حديث 4، و فيه (فان وجدتا الثالثة قتلتا).
 (2) كنوز الحقائق للمناوى على هامش الجامع الصغير 2: 31، حرف القاف و فيه (قذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة) نقلا عن أبي نعيم في الحلية. و في الوسائل كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب حدّ القذف، حديث 6، نقلا عن عقاب الاعمال، و لفظه (و من رمى محصنا أو محصنة أحبط اللّه عمله و جلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه و من خلفه، ثمّ يؤمر به الى النار).
 (3) الفروع، كتاب الحدود، باب حدّ القاذف، حديث 21.
 (4) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب، حديث 8، و تمام الحديث (قلت: و ما شأن اليهودى و النصرانى؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم).
 (5) العلل: 2، باب (326) علل نوادر الحدود، حديث 4، و تمام الحديث (قال: قلت: و كم ذلك؟ قال: على قدر ما يراه الوالى من ذنب الرجل و قوة بدنه).
 (6) في هذه الرواية دلالة على ان العبد ينتصف في حدّ الشرب، كما ينتصف في-

351
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

17 وَ رَوَى يَحْيَى بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوكِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ «1» «2».
18 وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ «3».
19 وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ «4» «5».
20 وَ قَالَ الْإِمَامُ ع فِي رَجُلٍ قَاءَ الْخَمْرَ مَا قَاءَهَا إِلَّا وَ قَدْ شَرِبَهَا «6».
21 وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‏
__________________________________________________
- حد الزنا، و حينئذ يكون معارضة لعموم رواية أبي بصير فانها مصرحة بوجوب ثمانين في الحرّ و العبد، و العمل بالعموم أولى، لشهرته بين الاصحاب، فيكون التعزير دون الثمانين (معه).
 (1) رواه العلامة قدّس سرّه في المختلف 2: 217 في الفصل الثاني من كتاب الحدود في بيان حدّ شرب الخمر.
 (2) و تخصص هذه الرواية بما عدى الشرب، فانه في الشرب مساو للحر، لعموم الرواية السابقة (معه).
 (3) الفروع، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث 2.
 (4) الفروع، كتاب الحدود، باب ان شارب الخمر يقتل في الثالثة، حديث 6.
 (5) أما صحيحة أبو عبيدة فمجملة لانه لم يبين فيها قدر العدد، و أمّا صحيحة يونس ففيها تعميم لسائر الكبائر و ان الحكم في جميعها واحد، و هو ان القتل بعد العود مرتين، فهى مبينة لمعنى العود المجمل في الأول. و في روايات أخر تأخير القتل الى الرابعة فمضمونها تقتضى ان العود بثلاث. و أكثر الاصحاب عاملون بها، رجوعا الى الاحتياط للدم، و ان الحدود مبنية على تخفيف، فصحيحة يونس دالة على الجواز، و الرواية الأخرى دالة على الاستظهار و الترقب، فان الحاكم و ان جاز له القتل في الثالثة الا ان الأولى له التأخير و عدم التعجيل، استظهار للمكلف بحصول التوبة (معه).
 (6) الفروع، كتاب الشهادات، باب النوادر، قطعة من حديث 2.

352
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

عَنِ الْبَيْضَةِ الَّتِي قَطَعَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ كَانَتْ بَيْضَةَ حَدِيدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ «1».
22 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ يَدُهُ فَقَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ «2» 23 وَ رَوَى سَمَاعَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع مِثْلَهُ «3».
24 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ «4» «5».
25 وَ رُوِيَ فِي أَخْبَارِهِمْ ع سَارِقُ مَوْتَاكُمْ كَسَارِقِ أَحْيَاكُمْ «6».
26 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَمِينُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا يَمِينَهُ فَقَالُوا إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ نَقْطَعُ يَمِينَهُ قَالَ لَا تُقْطَعُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ «7» «8».
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 10، باب الحدّ في السرقة و الخيانة، حديث 25.
 (2) الفروع، كتاب الحدود، باب الاجير و الضيف، حديث 3.
 (3) الفروع، كتاب الحدود، باب الاجير و الضيف، حديث 5، و تمام الحديث (ثم قال: الاجير و الضيف امناء، ليس يقع عليهم حدّ السرقة).
 (4) الفروع، كتاب الحدود، باب الاجير و الضيف، قطعة من حديث 1.
 (5) هذه الرواية ينبغي تقييدها بكونه غير محرز عنه. و لو أحرز فسرق من وراء الحرز كان كالاجنبى (معه).
 (6) الذي ظفرت عليه في مضمون الحديث (انا لنقطع لامواتنا كما نقطع لاحيائنا). راجع الفقيه: 4، باب حدّ السرقة، حديث 24. و التهذيب، كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة و الخيانة و الخلسة و نبش القبور، حديث 81.
 (7) الفروع، كتاب الحدود، باب حدّ القطع و كيف هو، حديث 7.
 (8) هذه الرواية و ان خالفت الأصل من حيث ان المقطوع لم يوافق ما أمر بقطعه-

353
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

27 وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ فِي الْحَسَنِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فَكَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَيْنِهَا فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا اعْتَرَفَ وَ لَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ لَمْ تُقْطَعْ يَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ «1» «2».
28 وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ وَ لَمْ يُقْطَعْ إِذْ لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ «3».
29 وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ:
__________________________________________________
- شرعا، فلم يتحقّق استيفاء الحدّ الواجب شرعا فلا يسقط به ما وجب، الا ان العمل بالرواية أولى، من حيث ان الحدود مبنية على التخفيف، و مجرد القطع قد حصل خصوصا، و قطع اليمنى بعد اليسرى اضرار بالمقطوع، و هو منفى، لعموم قوله: لا ضرر و لا اضرار، فيكون هذا العموم عاضدا للرواية (معه).
 (1) الفروع، كتاب الحدود، باب حدّ القطع و كيف هو، حديث 9.
 (2) في هذه الرواية ما يخالف الأصل، من حيث ان الإتيان بعين السرقة، لا يوجب كونه هو السارق لها، لجواز أن يكون وقع عليها باتفاق، أو من عند السارق و الحال ان الإتيان بها إقرار حالى، و ليس دلالة قطعية، نعم لو انضم الى ذلك اقراره، ثبت بهما كونه سارق، و العمل بالاصل هنا أحوط، خصوصا و الرواية ليست من الصحاح (معه).
 (3) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد، و من لا يجب عليه الحد، قطعة من حديث 2.

354
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَأَقْطَعُهُ وَ أُرْغِمُ أَنْفَهُ «1» «2».
30 وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرَى وَ أُخِذَ وَ جَاءَتِ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ السَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ الْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا بِالسَّرِقَةِ الْأُولَى ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتَّى يُقْطَعَ يَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالْأَخِيرَةِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى «3».
31 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ «4».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الحدود، باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد و من لا يجب عليه الحد، قطعة من حديث 4، و لفظ الحديث (اذا أقر على نفسه عند الامام انه سرق، ثمّ جحد قطعت يده و ان رغم أنفه) و الحديث عن الحلبيّ و لم نظفر بحديث في ذلك عن محمّد بن مسلم.
 (2) صحيحة ابن مسلم معارضة لرواية جميل، مع انها مرسلة و الصحيح أولى بالعمل، الا ان المرسلة لما وافقت الأصل حملوا الصحيحة على التأويل للموافقة بينهما.
فحمل العلامة على ان الإقرار بعد قيام البينة، فانه حينئذ لو رجع عن هذا الإقرار لم يكن لرجوعه اعتبار. لان السرقة ثبت بالبينة، فالقطع وجب عليه بها، لا باقراره، فلا يسقط برجوعه. و أمّا رواية جميل فانها مختصة بكون الإقرار من غير بينة، فمتى رجع درأ الحدّ عنه، لانه شبهة، و الحدّ يدرأ بالشبهة، لعموم الحديث، فيتم العمل بالروايتين معا (معه).
 (3) الفروع، كتاب الحدود، باب حدّ القطع و كيف هو، حديث 12، و زاد بعد قوله: (و لم يقدر عليه) (ثم سرق مرة اخرى فلم يقدر عليه).
 (4) صحيح مسلم، كتاب الحدود (1) باب حدّ السرقة و نصابها، حديث 1- 4 و لفظ بعضها (لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا).

355
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

32 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُرْتَدُّ تَعْتَزِلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ «1».
33 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي الثَّالِثَةِ «2».
34 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِيلَ لِجَمِيلٍ فَمَا تَقُولُ لَوْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي هَذَا شَيْئاً وَ لَكِنْ عِنْدِي أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِكَ «3» «4».
35 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ [يَدَهُ‏] حَتَّى احْمَرَّتْ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ «5».
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الحدود، باب حدّ المرتد حديث 17.
 (2) الفروع، كتاب الحدود، باب في ان صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة، حديث 2، و لفظ الحديث (أصحاب الكبائر كلها إذا اقيم عليهم الحدّ مرتين، قتلوا في الثالثة).
 (3) الفروع، كتاب الحدود، باب حدّ المرتد، حديث 5، و زاد بعد قوله:
 (ثم رجع عن الإسلام) ما لفظه (قال: يستتاب، قيل: فما تقول: ان تاب ثمّ رجع).
 (4) هذه الروايات كلها في المرتد غير الفطرى. و أمّا المرتد الفطرى فيأتي أحكامه و رجوعه الى الإسلام، ثمّ عوده في الردة إذا تكرر منه مرتين، قتل في الثالثة، لعموم رواية يونس، و لا يرتقب الى الرابعة كأصحاب الكبائر، فيكون هذا مختصا بالمرتد (معه).
 (5) التهذيب: 10، باب الحدّ في نكاح البهائم، و نكاح الأموات، و الاستمناء بالايدى، حديث 15.

356
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

36 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضْلٍ عَنْ أَبِي جُمَيْعٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ «1» «2» وَ رُوِيَ عَنْهُمْ ع مُتَوَاتِراً أَنَّ مَنْ حَدَدْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْ‏ءٌ وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ الْآدَمِيِّينَ فَمَاتَ كَانَ عَلَيْنَا ضَمَانُهُ «3».
37 وَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَمْنَا عَلَيْهِ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَلَا ضَمَانَ لَهُ «4».
38 وَ رُوِيَ فِي قَضِيَّةِ عُمَرَ مَعَ عَلِيٍّ ع لَمَّا أَنْفَذَ عُمَرُ إِلَى حَامِلٍ فَأَسْقَطَتْ جَنِيناً فَاسْتَفْتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ لَهُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِكَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ تَعَلَّقَ بِكَ «5».
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 10، باب الحدّ في نكاح البهائم، و نكاح الأموات، و الاستمناء بالايدى، حديث 16.
 (2) الرواية الثانية مقيدة بالانزال، و الأولى مطلقة، و يجب حمل المطلقة على المقيدة، فلا يجب التعزير الا مع الانزال (معه).
 (3) الفقيه: 4، باب نوادر الحدود، حديث 5. و في الاستبصار، باب من قتله الحد، حديث 3، باختلاف يسير في بعض الألفاظ.
 (4) المستدرك، كتاب الحدود و التعزيرات، باب (1) من أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة، حديث 3، نقلا عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام و لفظه (من اقيم عليه حدّ فمات فلا دية له و لا قود).
 (5) الوسائل، كتاب الديات، باب (30) من أبواب موجبات الضمان، حديث 1 و 2، و لفظ الحديث (عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: كان امرأة تؤتى، فبلغ ذلك عمر فبعث إليها، فروعها و أمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة، فأخذها الطلق، فذهبت الى بعض الدور، فولدت غلاما فاستهل الغلام، ثمّ مات، فدخل عليه من روعة المرأة-

357
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الحدود ص 348

__________________________________________________
- و من موت الغلام ما شاء اللّه، فقال له بعض جلساءه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شي‏ء؟ و قال بعضهم: و ما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السلام فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، و لئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمّ قال:
عليك دية الصبى. و رواه في الإرشاد الا انه قال: فقال عليّ عليه السلام: الدية على عاقلتك لان قتل الصبى خطأ تعلق بك، فقال: أنت نصحتنى من بينهم، لا تبرح حتّى تجرى الدية على بنى عدى ففعل ذلك أمير المؤمنين عليه السلام).

358
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

بَابُ الْجِنَايَاتِ بَابِ الْقِصَاصِ‏
1 رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ يَشْخَبُ دَمُهُ فِي وَجْهِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللَّهَ تَعَالَى حَدِيثاً فَيَأْمُرُ بِهِ إِلَى النَّارِ «1».
2 وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ ص مَرَّ بِقَتِيلٍ فَقَالَ مَنْ لَهُ فَلَمْ يُذْكَرْ لَهُ أَحَدٌ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوِ اشْتَرَكَ فِي قَتْلِهِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ «2».
3 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ-
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الديات، باب القتل، قطعة من حديث 2.
 (2) الفروع، كتاب الديات، باب القتل، حديث 8. و سنن الترمذي، كتاب الديات (8) باب الحكم في الدماء، حديث 1398، مثله.

359
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَتَلَنِي وَ اللَّهِ قَتَلَنِي وَ اللَّهِ فَمَرُّوا بِهِ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ حَتَّى أَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ كَذَا فَقَالَ وَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ كَمَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَبَارَيَا [تَتَارَكَا] «1».
4 وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَيْنِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَتْ جِنَايَتُهُ تُحِيطُ بِقِيمَتِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِي أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِي آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَيْنَهُمَا مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْوَالِي لِلْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ جِنَايَةً قَالَ جِنَايَتُهُ عَلَى الْأَخِيرِ «2».
5 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَةَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِيرِ مِنَ الْقَتْلَى إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِيَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِيَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّانِي فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِيَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِيَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ «3» «4».
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 10، باب القصاص، حديث 13.
 (2) التهذيب: 10، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث 72.
 (3) التهذيب: 10 باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار و العبيد و الاحرار، حديث 71.
 (4) هذه الرواية لم يشترط فيها حكم الحاكم، بل ترتب الجناية، و هي أولى-

360
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

6 وَ رَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْمَى فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَى مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِيهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَةَ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ وَ لَا يَبْطُلُ حَقُّ مُسْلِمٍ «1» «2».
7 وَ رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ أُلْزِمَ دِيَةَ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ «3» «4».
8 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ فَضْلٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً
__________________________________________________
- لانه بنفس الجناية، ينتقل الى المجنى عليه، و لا يحتاج الى الحاكم. و يحمل الأولى على ان الجناية لم يكن محيطة بالقيمة، فيحتاج فيها الى التقويم المحتاج الى الحاكم (معه).
 (1) كتاب الديات، باب من خطأه عمد، و من عمده خطأ، حديث 3.
 (2) و هذه الرواية لم يعمل بها أكثر الاصحاب، لمخالفتها للاصل، من حيث ان العمى لا يخرج عن حقيقة العمد، فلا فرق بين الاعمى و غيره في العمد، فلا يكون عمد الاعمى خطأ، بل جنايته توجب القصاص كغيره، و طريق الرواية لا يخلو عن ضعف (معه).
 (3) التهذيب: 10، باب ضمان النفوس، قطعة من حديث 51.
 (4) يحتمل النصب و الرفع في قوله: (خطأ) فعلى الأول يكون حالا، و المعنى، جنايته في حال الخطأ يلزم العاقلة و يكون موافقة للاصل و مخالفة للرواية الأولى. و على الثاني يكون خبرا، و يصير التقدير، ان جنايته دائما خطأ، و يكون حينئذ مخالفة للاصل و موافقة للرواية الأولى في ان عمد الاعمى خطأ، لكن يخالفها في ثبوت الدية على العاقلة، و مع فقدها تلزم في ماله (معه).

361
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ «1» «2».
9 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ لَا فِي الْقَتْلِ وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ «3» «4».
10 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُحْسَبُ مِنْهُ مَا عتق [أُعْتِقَ‏] مِنْهُ فَيُؤَدَى دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ «5».
11 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ وَ غَيْرِهِ «6» «7».
12 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ فَفُقِأَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَى‏
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمى أو يجرحه و الذمى يقتل المسلم أو يجرحه، أو يقتص بعضهم بعضا، قطعة من حديث 4.
 (2) و يفهم منه ان قتله حينئذ يكون حدا، لا قصاصا (معه).
 (3) الفروع، كتاب الديات، باب المسلم يقتل الذمى أو يجرحه و الذمى يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا، حديث 9.
 (4) و هذه الرواية لا تخالف الأولى، و انما زاد فيها أخذ الدية، و الأولى لا تنفى ذلك. و أمّا المعتاد لقتلهم فمستثنى، لانه ليس من باب القصاص (معه).
 (5) الفروع، كتاب الديات، باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه و الحرّ يقتل المكاتب أو يجرحه، حديث 1.
 (6) التهذيب: 10، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار، و العبيد و الاحرار، قطعة من حديث 92.
 (7) العمل بالرواية الأولى أحوط لموافقتها للاصل (معه).

362
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

عَيْنَيْ صَاحِبِهِ وَ يُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً وَ يَعْفُو عَنْ صَاحِبِهِ «1».
13 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ- رَجُلٌ صَحِيحٌ فَقَأَ عَيْنَ أَعْوَرَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً فَإِنْ شَاءَ الَّذِي فُقِأَتْ عَيْنُهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّيَةَ كَامِلَةً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ «2».
14 وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَهْلِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ «3» «4».
15 وَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَ هِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَيْنُهُ فَقَتَلَهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا طَلَبَتْ بِالْمُظَائَرَةِ الْعِزَّ وَ الْفَخْرَ وَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهَا «5».
16 وَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى‏
__________________________________________________
 (1) الفروع، كتاب الديات، باب دية عين الاعمى و يد الاشل و لسان الاخرس و عين الأعور، حديث 1.
 (2) التهذيب: 10، باب دية عين الأعور و لسان الاخرس، و اليد الشلاء و العين العمياء، حديث 3.
 (3) الفروع، كتاب الديات، باب ضمان الطبيب و البيطار، حديث 1.
 (4) هذا يدلّ على انه يجوز البراءة قبل الضمان، و هو ابراء ممّا لم يجب، و هو و ان كان مخالفا للاصل، من حيث ان الابراء انما يكون عما ثبت في الذمّة، و لم يثبت بعد شيئا ليأخذ البراءة منه، لكن جاز ذلك لمحل الضرورة الداعية لاحتياج الناس الى الطبيب و البيطار في المعالجات (معه).
 (5) الفقيه: 4، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبى فمات، حديث 1.

363
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِمَا إِنْ كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِذَا اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْيَمِينَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ «1».
17 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِطَرِيقِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي امْرَأَةٍ أَدْخَلَتِ الْحَجَلَةَ «2» لَيْلَةَ بِنَائِهَا صَدِيقاً لَهَا الْحَدِيثَ «3».
18 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ وَ أَسْقَطَ مَا قَابَلَ فِعْلَ الْمَيِّتِ «4».
19 وَ رَوَى الشَّيْخُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏
__________________________________________________
 (1) الفقيه: 4، باب القود و مبلغ الدية، حديث 23.
 (2) الحجلة هي البيت التي تضرب ليلة البناء، أي ليلة الدخول بالعروس (معه).
 (3) الفقيه: 4، باب المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها، و تقتل المرأة زوجها، و ما يجب في ذلك؟ حديث 1. و في الوسائل، كتاب الديات، باب (21) من أبواب موجبات الضمان، حديث 1، و الحديث عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه ابن سنان، فلاحظ. و تمامه (فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، و قامت المرأة فضربت الرجل ضربة، فقتله بالصديق؟ قال:
تضمن المرأة دية الصديق، و تقتل بالزوج).
 (4) الفروع، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث 8 و ليس في كتب الاخبار التي بأيدينا جملة (و أسقط ما قابل فعل الميت).

364
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

أَنْ لَا تَحْمِلَ الْعَاقِلَةُ إِلَّا دِيَةً فَصَاعِداً «1» «2».
20 وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ «3».
21 وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْبَاقِرِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ «4».
22 وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ «5».
وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً «6».
__________________________________________________
 (1) هكذا في النسخ التي بأيدينا و لعلّ في العبارة سقطا. راجع التهذيب: 10 باب البينات على القتل، حديث 9، و سند الحديث و لفظه هكذا (على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين أن لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا).
 (2) هذه الرواية مخالفة لما هو المشهور في الفتاوي من ان العاقلة تحمل ما زاد على الثلث، و انها لا تحمل ما كان قدر الثلث فما دون. و لعلّ لهم بذلك روايات أخر معارضة لهذه (معه).
 (3) التهذيب: 10، باب البينات على القتل، قطعة من حديث 3، نقلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
 (4) التهذيب: 10، باب البينات على القتل، حديث 12.
 (5) التهذيب: 10، باب البينات على القتل، حديث 11، و زاد بعد كلمة (فالاقرب) هذه الجملة (لانه لا يبطل دم امرئ مسلم).
 (6) السنن الكبرى للبيهقيّ 8: 104، باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا، و لا عبدا و لا صلحا و لا اعترافا. و في التهذيب: 10، باب البينات على القتل، حديث 13 و لفظ الحديث (العاقلة لا تضمن عمدا و لا إقرارا و لا صلحا).

365
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

23 وَ رَوَى الشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ دِيَةُ الْمُسْلِمِ «1».
24 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ فَهَؤُلَاءِ فَقَالَ ع هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً «2».
25 وَ رَوَى الشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ «3» «4».
26 وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّةً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَةً «5».
27 وَ رَوَى يُونُسُ فِي الصَّحِيحِ قَالَ: عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 10، باب القود بين الرجال و النساء، و المسلمين و الكفّار، و العبيد و الاحرار، حديث 32، و رواه المتقى في كنز العمّال 15: 104، كتاب القصاص و القتل و الديات و القسامة من قسم الافعال، حديث 40277، و لفظه (دية اليهودى و النصرانى مثل دية الحرّ المسلم).
 (2) التهذيب: 10، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار، و العبيد و الاحرار، حديث 33.
 (3) التهذيب: 10، باب القود بين الرجال و النساء و المسلمين و الكفّار، و العبيد و الاحرار، حديث 34. و رواه المتقى في كنز العمّال 15: 105، كتاب القصاص و القتل و الديات و القسامة من قسم الافعال، حديث 40282.
 (4) العمل على الرواية الأخيرة، لانها أصح طريقا، و أشهر في الفتوى (معه).
 (5) التهذيب: 10، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، قطعة من حديث 10.

366
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِيحٌ فَكَانَ فِيمَا فِيهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع جَعَلَ دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَةٌ وَ هِيَ حُبْلَى وَ لَمْ يَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى وَ لَمْ يُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِيَتُهُ نِصْفَا دِيَةِ الذَّكَرِ وَ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ «1» 28 وَ رَوَاهُ أَيْضاً «2» فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع «3».
29 وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً «4» «5».
30 وَ رَوَى الشَّيْخُ مَرْفُوعاً إِلَى السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ يَقُولُ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ كَانَ يُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَيْلًا «6».
31 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى هَامَتِهِ فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ‏
__________________________________________________
 (1) الاستبصار: 4، كتاب الديات، باب دية الجنين، حديث 3. و في الفروع كتاب الديات، باب دية الجنين، قطعة من حديث 1.
 (2) أي في ان دية الجنين مائة دينار.
 (3) الفروع، كتاب الديات، حديث 8.
 (4) التهذيب: 10، باب دية عين الأعور، و لسان الاخرس، و اليد الشلاء، و العين العمياء، و قطع رأس الميت و أبعاضه، حديث 17.
 (5) هذه الرواية غير معمول بها، لمعارضة روايات أخر لها، أصح منها طريقا، يدل على ان ليس فيه الا مائة دينار، كما يجى‏ء (معه).
 (6) التهذيب: 10، باب الجنايات على الحيوان، حديث 11.

367
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً وَ لَا يَشَمُّ الرَّائِحَةَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ ع أَمَّا مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا يَشَمُّ الرَّائِحَةَ فَإِنَّهُ يُدْنَى مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ وَ إِلَّا نَحَّى رَأْسَهُ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ فَإِنَّهَا تُقَابَلُ بِعَيْنِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتَّى يَقْبِضَ عَيْنَيْهِ وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا مَفْتُوحَتَيْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلَى لِسَانِهِ بِالْإِبْرَةِ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ «1» «2».
32 وَ رَوَى الشَّيْخُ أَيْضاً فِي التَّهْذِيبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَ الْعَيْنَيْنِ فَقُلْتُ رَجُلٌ فُقِأَتْ عَيْنُهُ فَقَالَ نِصْفُ الدِّيَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَى خُصْيَتَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْيَسَارَ فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ قَالَ أَ لَمْ قُلْتَ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ قَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْخُصْيَةِ الْيُسْرَى «3» «4».
33 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ فِي كِتَابِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ افْتَضَّ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَمْ تَمْلِكْ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّيَةِ مِائَةً وَ سِتَّ وَ سِتِّينَ دِينَاراً وَ ثُلُثَيْ دِينَارٍ وَ قَضَى ع‏
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 10، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث 86.
 (2) هذه الرواية يتوقف في العمل بها كثير من الاصحاب و يحكمون في اللسان بالقسامة و أمّا الحكمان الاولان فهما موافقان للاصل (معه).
 (3) التهذيب: 10، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث 22.
 (4) و في هذه الرواية شك كثير من الاصحاب و عملوا على التنصيف في الكل اعتمادا على الأصل (معه).

368
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

لَهَا عَلَيْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا «1».
34 وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ [ابن‏] إِبْرَاهِيمَ «2» أَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً «3» «4».
35 وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَمُوداً عَلَى رَأْسِهِ [ضَرْبَةً وَاحِدَةً فِيهِ‏] فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ أَوْقَاتَ الصَّلَاةِ وَ لَا يَعْقِلُ بِمَا قَالَ وَ مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ «5» «6».
__________________________________________________
 (1) التهذيب: 10، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث 70.
 (2) هكذا في النسخ المخطوطة التي عندنا، و لكن الظاهر ان الراوي هشام بن سالم و اللّه العالم.
 (3) لعل المراد ما رواه في الفقيه: 4، باب ما يجب فيه الدية و نصف الدية، حديث 18، و لفظ الحديث (و روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، إلى أن قال:
و سألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها، و هي إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال:
الدية كاملة).
 (4) العمل على هذه الرواية، لانها أصح طريقا (معه).
 (5) التهذيب: 10، باب ديات الأعضاء و الجوارح و القصاص فيها، حديث 36.
 (6) هذه الرواية دلت على ان ذهاب العقل بالجناية، يوجب الدية كاملة.

369
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

باب الجنايات باب القصاص ص 359

إلى هنا تمّ الجزء الثاني من كتاب عوالي اللئالي الحديثية بحسب تجزئتنا و يتلوه ان شاء اللّه الجزء الثالث و أوله (القسم الثاني في أحاديث اخرى تتعلق بأبواب الفقه).
و الحمد للّه ربّ العالمين و صلّى اللّه على محمّد و آله.
عنى بتصحيحه و تحقيقه و تذييله تراب أقدام أهل العلم و العمل.
مجتبى العراقى‏

370
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

فائدة ص 371

فائدة:
لقد اخترنا إليك أيها القارئ الكريم بعض الأحاديث التي وردت في هذا المجلد، و قد اشتهرت على ألسنة العلماء الاعلام و الفقهاء العظام رضوان اللّه تعالى عليهم، حيث أصبحت قواعد كلية و فقهية عامة منها:
الحديث المشهور عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:
الصفحة/ رقم الحديث‏
 «ما عبدتك خوفا من نارك، و لا طمعا في جنتك»/ 11/ 18
الحديث النبوي الشريف «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا»/ 14/ 27
الأحاديث الدالة على وجوب الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في الصلاة/ 37- 40/ 93- 101
قول الصادق عليه السلام: «كل شي‏ء مطلق حتّى يرد فيه نص»/ 44/ 111
الحديث النبوي الشريف «الإسلام يجب ما قبله»/ 54/ 145
الحديث النبوي الشريف: «ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه»/ 110/ 301
الحديث النبوي الشريف: «لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه»/ 113/ 309

371
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

فائدة ص 371

الحديث النبوي الشريف: «ما اجتمع الحرام و الحلال، الاغلب الحرام الحلال»/ 132/ 358
الحديث النبوي الشريف: «الناس مسلطون على أموالهم»/ 138/ 383
الحديث النبوي الشريف: «لا يقبل اللّه الصلاة بغير طهور»/ 167/ 2
الحديث النبوي الشريف: «الطواف في البيت صلاة»/ 167/ 3
الحديث النبوي الشريف: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»/ 207/ 124
الحديث النبوي الشريف الدال على كراهية الصلاة بعمامة لا حنك لها/ 214/ 6
الحديث النبوي الشريف: «مفتاحها الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم»/ 218/ 12
الحديث النبوي الشريف: «انما جعل الامام أماما ليؤتم به، فإذا كبر، كبروا»/ 225/ 42
الحديث النبوي الشريف: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي»/ 235/ 3
الحديث النبوي الشريف: «الحجّ عرفة»/ 236/ 5
الحديث النبوي الشريف: «ما اشتبه الحلال و الحرام الاغلب الحرام الحلال»/ 236/ 7
الحديث النبوي الشريف: «من بدل دينه فاقتلوه»/ 239/ 5
الحديث النبوي الشريف: «الايمان قيد الفتك»/ 241/ 7
الحديث النبوي الشريف: «لا بيع الا فيما تملك»/ 247/ 16
الحديث النبوي الشريف: «الزعيم غارم»/ 257/ 3
الحديث النبوي الشريف: «ليس لعرق ظالم حق»/ 257/ 6

372
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

فائدة ص 371

الحديث النبوي الشريف: «المؤمنون عند شروطهم»/ 257/ 7
الحديث النبوي الشريف: «تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة»/ 261/ 1
الحديث النبوي الشريف: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»/ 268/ 21
الحديث النبوي الشريف: «لا رضاع بعد فطام»/ 270/ 25
الحديث النبوي الشريف: «لا عتق الا في ملك»/ 299/ 4
الحديث النبوي الشريف: «انما الولاء لمن أعتق»/ 306/ 32
الحديث النبوي الشريف: «الولاء لحمة كلحمة النسب»/ 307/ 33
الحديث النبوي الشريف: «و اللّه لاغزون قريشا»/ 311/ 1
الحديث النبوي الشريف: «من كان حالفا فليحلف باللّه أو فليدع»/ 312/ 3
الحديث النبوي الشريف: «لا ميراث للقاتل»/ 338/ 17
الحديث النبوي الشريف: «إذا جلس القاضي في مجلسه هبط عليه ملكان آه»/ 342/ 1
الحديث النبوي الشريف: «القضاة ثلاثة ...»/ 342/ 4
الحديث النبوي الشريف: «أدّ الأمانة الى من ائتمنك»/ 344/ 9
الحديث النبوي الشريف: «على اليد ما اخذت حتّى تؤدي»/ 345/ 10
الحديث النبوي الشريف: «البينة على المدعي و اليمين على من انكر»/ 345/ 11
الحديث النبوي الشريف: «على مثل الشمس فاشهد

373
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

فائدة ص 371

و إلا فدع»/ 345/ 12
الحديث النبوي الشريف: ادرءوا الحدود بالشبهات»/ 349/ 4
الحديث النبوي الشريف: «قذف محصنة يحبط عمل سنة»/ 351/ 13
الحديث النبوي الشريف: «القطع في ربع دينار»/ 355/ 31

374
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

الفهرس ص 375

الفهرس‏
المسلك الرابع في الأحاديث التي رواها الشيخ العلامة، المقداد بن عبد اللّه السيورى 5
الباب الثاني في الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه بابا بابا، و هي على قسمين، القسم الأوّل: في الأحاديث المروية عن طريق فخر المحققين على ترتيب والده العلامة قدس سرهما 165
باب الطهارة. 167
باب الصلاة. 213
باب الزكاة. 227
باب الصوم. 233
باب الحجّ. 235
باب الجهاد. 238
باب المتاجر. 242
باب الديون. 256
باب النكاح. 261

375
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية2

الفهرس ص 375

باب الفراق. 277
باب العتق. 298
باب الايمان. 311
باب الصيد و ما يتبعه. 318
باب الميراث. 334
باب القضاء. 342
باب الحدود. 348
باب الجنايات. 359
الأحاديث المختارة. 371

376