الدخنة في حلقه فقال: لا بأس»
و غير ذلك.
[السابع الاحتقان بالجامد]
و السابع الاحتقان بالجامد على ما تقدم من الكلام فيه.
[الثامن بل الثوب و لبسه على الجسد]
و الثامن بل الثوب و لبسه على الجسد بلا خلاف أجده فيه،
قال ابن راشد «1» للصادق عليه السلام: «الحائض تقضي الصلاة قال: لا، قلت:
تقضي الصوم قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: أول من قاس إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده قال: لا، قلت: من أين جاء هذا؟ قال: من ذاك»
و سأله الصيقل «2» «عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا»
و سمعه عبد الله بن سنان «3» يقول: «لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره»
لكن الأخير يقضي برفع الكراهة بالعصر مع انه لا يرتفع اسم البلل به، فاما ان يراد منه ما قبل العصر أو التخفيف به جمعا بين الأدلة، كما أن خبر الصيقل يقضي بكراهة لبسه و إن لم يكن على الجسد، و لا ينافيه سابقه و لا حقه، لعدم المعارضة، بل و لا
قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم «4» «الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح بالمروحة و ينضح البوريا تحته، و لا يغمس رأسه في الماء»
بعد إرادة الرخصة منه، و كيف كان فالمراد الكراهة من النهي المزبور قطعا، للأصل و الإجماع في الظاهر، و الحصر في الصحيح المزبور المنساق بل الثوب من التبرد به فيه أو أنه شامل له مضافا إلى ضعف نصوص النهي، و الله اعلم
[التاسع جلوس المرأة في الماء]
و التاسع جلوس المرأة في الماء على المشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا، للنهي في موثق حنان «5» عنه معللا بأنه تحمله بقبلها، و هو- مضافا إلى الشهرة العظيمة و الأصل و الحصر في الصحيح و غيره و إطلاق الرخصة في استنقاع
______________________________
(1) الوسائل- الباب- 3- من أبواب ما يمسك عنه الصائم- الحديث 5.
(2) الوسائل- الباب- 3- من أبواب ما يمسك عنه الصائم- الحديث 4.
(3) الوسائل- الباب- 3- من أبواب ما يمسك عنه الصائم- الحديث 3.
(4) الوسائل- الباب- 3- من أبواب ما يمسك عنه الصائم- الحديث 2.
(5) الوسائل- الباب- 3- من أبواب ما يمسك عنه الصائم- الحديث 6.