[د: لو تغيّرت
البئر بالجيفة]
د: لو تغيّرت البئر بالجيفة، حكم بالنجاسة
من حين الوجدان. (1)
[ه: لا يجب النيّة في النزح]
ه: لا يجب النيّة في النزح، فيجوز ان
يتولاه الصبي (2) و الكافر مع عدم المباشرة.
[و: لو تكثرت النجاسة]
و: لو تكثرت النجاسة، تداخل النزح مع
الاختلاف و عدمه. (3)
[ز: انّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة]
ز: انّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة، أو
استحالتها. (4)
______________________________
قوله: (لو تغيرت
البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان).
(1) لأن الأصل عدم التقدم، و مستنده خبر
الدجاجة «1».
إن قيل: لا بدّ من الحكم بسبقها على الوجدان
بزمان ما، لامتناع وقوعها حال الوجدان، قلنا: على القول بعدم النجاسة بالملاقاة لا
إشكال، لإمكان حصول التغيّر في ذلك الوقت، و على القول بالنجاسة لا يلزم من وقوعها
وصولها إلى الماء، فيمكن تجدد الوصول وقت الوجدان.
قوله: (فيجوز أن يتولاه
الصبي).
(2) يستثني منه التراوح إن قلنا بأن لفظ القوم
لا يقع عليه.
قوله: (لو تكثرت النجاسة
تداخل النزح مع الاختلاف و عدمه).
(3) أي: فيكفي منزوح الأكثر، لصدق الامتثال، و
قيل بعدم التداخل «2»، لأن الأصل في الأسباب إذا اجتمعت عدم تداخل مسبباتها، و
صدق الامتثال ممنوع.
و ربما فرق بين اختلاف النجاسة في النوع و
عدمه، و الظاهر عدم التداخل مطلقا، و يستثني من ذلك اختلاف نجاسة الواقع بالكم،
فان الدم الواقع إذا كان قليلا، فوقع- بعد- ما يخرجه من القلة إلى حد الكثرة، يجب
منزوح الأكثر خاصة لانتفاء التكثر حينئذ.
قوله: (إنما يجزئ العدد
بعد إخراج النجاسة، أو استحالتها).
(4) الحكم الأول لا كلام فيه، إذ مع بقاء عين
النجاسة التي لا تستهلك بالماء- كجلد الميتة- لا فائدة في النزح لدوام الملاقاة
المقتضي للتنجيس.
و أمّا الحكم الثاني، فإنما يستقيم على ظاهره
إذا قيل بوجوب نزح المتغيرة
______________________________
(1)
التهذيب 1: 233 حديث 675، الاستبصار 1: 37 حديث 102.
(2) القائل هو الشهيد في الدروس: 15، و
البيان: 45.