صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء التاسع و العشرون
كتاب القصاص ص : 5
أبواب القصاص في النفس ص : 9
1 باب تحريم القتل ظلما ص : 9
2 باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم و السعي فيه و الرضا به ص : 17
3 باب ثبوت الكفر و الارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ص : 19
4 باب تحريم الضرب بغير حق ص : 21
5 باب تحريم قتل الإنسان نفسه ص : 24
6 باب تحريم قتل الإنسان ولده و قتل المرأة من ولدت من الزنا ص : 25
7 باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل و لو نطفة ص : 25
8 باب أنه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق و لا يؤوي قاتلا و لا يدعي لغير أبيه و لا ينتمي إلى غير مواليه ص : 26
9 باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة و إلا صحت توبته ص : 30
10 باب أنه يشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به و تسليم نفسه للقصاص أو الدية و الكفارة و هي كفارة الجمع في العمد و مرتبة في الخطإ ص : 33
11 باب تفسير قتل العمد و الخطإ و شبه العمد ص : 35
12 باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد ص : 41
13 باب حكم من أمر غيره بالقتل ص : 45
14 باب حكم من أمر عبده بالقتل ص : 47
15 باب حكم من قتل اثنين فصاعدا ص : 48
16 باب حكم من خلص القاتل من يد الولي ص : 49
17 باب حكم من أمسك رجلا فقتله الآخر و آخر ينظر إليهم ص : 49
18 باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه ص : 51
19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص فإن تراضى الولي و القاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ص : 52
20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شيء و إن قتل الأعلى فليس على الأسفل شيء ص : 56
21 باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله أو نفر به دابة ص : 57
22 باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما فلا قود و لا دية عليه ص : 59
23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص و لا دية ص : 61
24 باب أن من قتل قصاصا فلا دية له و لا قصاص و كذا من قتل في حد من حدود الله و من قتل في حدود الناس فديته من بيت المال ص : 63
25 باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه فإن أصر فلهم قلع عينه إن خفي ذلك و إن لم يندفع بدون القتل جاز ص : 66
26 باب أن من قال حذار ثم رمى لم يضمن ص : 69
27 باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله أو دخل دار غيره بغير إذن فقتله ص : 69
28 باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا و غيره و بالعكس و عدم ثبوت القصاص فيهما ص : 71
29 باب حكم من قتل أحدا و هو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ص : 72
30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه ص : 73
31 باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير أو الشريف الوضيع ص : 75
32 باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه و عدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه ص : 77
33 باب حكم الرجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرجل ص : 80
34 باب حكم ما لو اشترك صبي و امرأة أو عبد و امرأة في قتل رجل ص : 87
35 باب حكم عمد الأعمى ص : 89
36 باب حكم غير البالغ و غير العاقل في القصاص و حكم القاتل بالسحر ص : 90
37 باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص عليه و عليه الكفارة و التوبة و التعزير و التصدق بقيمته و الحبس سنة ص : 91
38 باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ص : 94
39 باب حكم من نكل بمملوكه ص : 95
40 باب أن المملوك يقتل بالحر و لا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فالدية و يعزر ص : 96
41 باب حكم العبد إذا قتل الحر ص : 99
42 باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ص : 102
43 باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص و الحدود ص : 103
44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص و العفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ص : 103
45 باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا أو جرحهما ص : 104
46 باب حكم القصاص بين المكاتب و العبد و بينه و بين الحر و حكم ما لو أعتق نصفه ص : 105
47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ص : 107
48 باب ثبوت القصاص بين اليهود و النصارى و المجوس ص : 110
49 باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به و إن أسلم و لهم استرقاقه إن لم يسلم و أخذ ماله ص : 110
50 باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد ص : 111
51 باب حكم من فقأ عيني رجل و قطع أذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين ص : 112
52 باب أنه إذا عفا بعض الأولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية ص : 113
53 باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغارا فعفا الكبار أو لم يكن كبار ص : 114
54 باب أنه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدوا فاضل الدية ص : 115
55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر و له الميراث و نصيبه من الدية و أنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ص : 117
56 باب أنه ليس للنساء عفو و لا قود ص : 118
57 باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها ص : 119
58 باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد ص : 121
59 باب حكم من قتل و عليه دين و ليس له مال ص : 122
60 باب أن المسلم إذا قتله مسلم و ليس له ولي إلا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الإمام فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدية و وضعها في بيت المال و ليس له العفو ص : 124
61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش و أراد الولي القصاص لم يجز له إلا بعد القصاص منه في الجرح ص : 125
62 باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب و لا تمثيل و إن فعله القاتل ص : 126
63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه ص : 128
64 باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل و أراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ص : 129
65 باب أن الولي إذا مات قام ولده و نحوه مقامه في القصاص ص : 130
66 باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله و لا تبعة عليه ص : 131
67 باب حكم العبدين إذا قتلا حرا ص : 131
68 باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب و تفسيره ص : 132
69 باب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص و لم تسمع الدعوى إلا ببينة ص : 134
70 باب أنه لا قصاص في عظم ص : 136
أبواب دعوى القتل و ما يثبت به ص : 137
1 باب ثبوته بشاهدين عدلين ص : 137
2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات و منضمات إلى الرجال و ثبوت الدية بذلك دون القصاص ص : 138
3 باب ثبوت القتل بالإقرار به و حكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد و حكم من أقر ثم رجع ص : 141
4 باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ثم أقر آخر بذلك و برأ الأول ص : 142
5 باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص فجاء آخر و أقر بقتله و برأ المشهود عليه ص : 144
6 باب أنه إذا وجد قتيل في زحام و نحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ص : 145
7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال ص : 147
8 باب حكم القتيل يوجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة ص : 148
9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة و اللوث إذا لم يكن للمدعي بينة فيقيم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله فتثبت القصاص في العمد و الدية في الخطإ إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فيسقط و تؤدى الدية من بيت المال ص : 151
10 باب كيفية القسامة و جملة من أحكامها ص : 155
11 باب عدد القسامة في العمد و الخطإ و النفس و الجراح ص : 158
12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ص : 160
13 باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه و لا إقرار الجاني على العاقلة ص : 161
أبواب قصاص الطرف ص : 163
1 باب ثبوت القصاص بين الرجل و المرأة في الأعضاء و الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل ص : 163
2 باب حكم رجل فقأ عين امرأة و امرأة فقأت عين رجل ص : 166
3 باب حكم العبد إذا جرح حرا ص : 166
4 باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا ص : 167
5 باب حكم جراحات المماليك ص : 168
6 باب حكم العبد إذا فقأ عين حر و عليه دين ص : 168
7 باب حكم جناية المكاتب على الحر و العبد ص : 169
8 باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي و عليه الدية ص : 170
9 باب حكم من قطع فرج امرأته و امتنع من أداء الدية ص : 171
10 باب أنه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني و أعطي دية الأصابع ص : 172
11 باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء ص : 173
12 باب ثبوت القصاص في اليدين و الرجلين و أن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه فإن لم يكن له فشماله فإن لم يكن له فرجله فإن لم يكن له فالدية و كذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ص : 174
13 باب ثبوت القصاص في الجراح و في قطع الأعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ص : 175
14 باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت و كذا في سن الصبي إذا نبتت و ثبوت الأرش فيهما ص : 177
15 باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين إنسان صحيح و يرد عليه نصف الدية ص : 178
16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة و المنقلة و المأمومة ص : 179
17 باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ص : 180
18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة و له قطع يديهما بعد رد فاضل الدية و إن لم يتعمدا ضمنا الدية ص : 181
19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط و لو غلط فزاد في الحد ص : 182
20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية ص : 182
21 باب أن من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل و لا جراحة ص : 183
22 باب حكم القصاص في الأعضاء و الجراحات بين المسلمين و الكفار و الرجال و النساء و الأحرار و المماليك و الصبيان ص : 183
23 باب أن من قطع من أذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها ص : 185
24 باب عدم ثبوت القصاص في العظم ص : 185
25 باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد أو واحد يد اثنين ص : 186
كتاب الديات ص : 189
أبواب ديات النفس ص : 193
1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلة و جملة من أحكامها ص : 193
2 باب تفصيل أسنان الإبل في دية العمد و الخطإ و شبه العمد و تفسيرها ص : 199
3 باب أن من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية و ثلث و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ص : 203
4 باب أن دية الخطإ تستأدى في ثلاث سنين و دية العمد في سنة ص : 205
5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ص : 205
6 باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة و إن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ص : 207
7 باب أنه إذا اختلف القاتل و المولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى فإن لم يكن فاليمين على القاتل إلا أن يرد اليمين و أن المعتبر قيمته وقت قتله ص : 208
8 باب أن المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجني عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية إلا أن يفتديه مولاه و ليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته ص : 209
9 باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ ص : 211
10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ و أن دية المبعض مبعضة و حكم ما لو أعتق نصفه ص : 213
11 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا ص : 215
12 باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية و صح العتق ص : 216
13 باب أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء كل واحد ثمانمائة درهم ص : 217
14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الإمام ص : 221
15 باب دية ولد الزنا ص : 222
16 باب أنه لا دية لغير الذمي من الكفار و لا له إذا خرج عن الذمة ص : 223
17 باب جواز استرقاق الولي المسلم الذمي القاتل و أخذ ماله ص : 224
18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها و دية جنين البهيمة عشر قيمتها ص : 225
19 باب ما له دية من الكلاب و قدر الدية ص : 226
20 باب أن دية الخنثى المشكل نصف دية الرجل و نصف دية المرأة ص : 228
21 باب دية النطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ص : 229
22 باب دية الناصب إذا قتل بغير إذن الإمام ص : 229
23 باب أن الدية كمال الميت يقضى منها ديونه و تنفذ وصاياه ص : 231
24 باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك ص : 231
أبواب موجبات الضمان ص : 233
1 باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد و الشركة و حكم ما لو سكر أربعة و اقتتلوا فقتل اثنان و جرح اثنان ص : 233
2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه و شهد الاثنان على الثلاثة ص : 235
3 باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات ص : 236
4 باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان و الثاني بثالث و الثالث برابع فافترسهم الأسد ص : 236
5 باب أن من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما و كذا إن قتل أحدهما و إن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن ص : 238
6 باب عدم ضمان قاتل اللص و نحوه دفاعا و جملة من أحكام الضمان ص : 239
7 باب أنه لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة و المنخوسة نصفان فإن كان الركوب عبثا سقط ثلث دية الراكبة و عليهما الثلثان ص : 240
8 باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها و إن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن ص : 241
9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه و محل مشي الراكب و الماشي ص : 243
10 باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن ما يتلفه من نفس و غيرها ص : 244
11 باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه ص : 245
12 باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا ص : 245
13 باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها و يضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية و بيديها و رجليها واقفة و كذا قائدها و سائقها ما تجني بيديها و رجليها و كذا ضاربها ص : 246
14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه و عدم ضمانه أول مرة ص : 250
15 باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما و كذا من أفزع رجلا على جدار ص : 252
16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما على دابة ص : 253
17 باب أن من دخل دارا بإذن صاحبها فعقره كلب نهارا ضمنه و إن دخل بغير إذن لم يضمن ص : 254
18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر ص : 255
19 باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى ص : 256
20 باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط و خرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها ص : 257
21 باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقا لها فقتله زوجها و قتلت زوجها ص : 258
22 باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة ص : 259
23 باب أن المقتول في مجمع إذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال و أن صاحب الجسر لا يضمن ص : 259
24 باب ضمان الطبيب و البيطار إذا لم يأخذا البراءة و كذا الختان و ضمان شاهد الزور ص : 260
25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما ص : 261
26 باب حكم قاتل الخنزير و كاسر البربط ص : 262
27 باب دية قتل البغلة ص : 262
28 باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه ص : 263
29 باب حكم ضمان الظئر الولد ص : 265
30 باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد و مات ص : 267
31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ص : 269
32 باب حكم جناية البئر و العجماء و المعدن ص : 271
33 باب حكم ضمان الناصب و ديته ص : 272
34 باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر ص : 273
35 باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن ص : 274
36 باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع و من خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ص : 274
37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت ص : 275
38 باب حكم الأعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد و روعه آخر و خوفه فاحتاج إليه ص : 275
39 باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ص : 276
40 باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا و يضمن ما أفسدت ليلا ص : 276
41 باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه ص : 279
42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس و إن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان و إن تفاوت الجرحان ص : 280
43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية و أن من قال حذار ثم رمى لم يضمن ص : 281
44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ص : 281
أبواب ديات الأعضاء ص : 283
1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية و ما فيه اثنان ففيهما الدية و في كل واحد نصف الدية إلا البيضتين و الشفتين و ذكر جملة من أقسام الديات ص : 283
2 باب ديات أشفار العين و الحاجب و الصدغ ص : 289
3 باب ديات العين و نقص البصر و ذهابه و ما يمتحن به و القسامة فيه ص : 291
4 باب ديات الأنف و نافذة فيه و خرمه ص : 293
5 باب ديات الشفتين ص : 294
6 باب ديات الخد و الوجه ص : 295
7 باب ديات الأذن ص : 296
8 باب ديات الأسنان ص : 297
9 باب ديات الترقوة و المنكب ص : 299
10 باب دية العضد و المرفق ص : 300
11 باب ديات الساعد و الرسغ و الكف ص : 301
12 باب ديات أصابع اليدين ص : 302
13 باب ديات الصدر و الأضلاع ص : 304
14 باب دية الصلب ص : 305
15 باب ديات الورك و الفخذ ص : 306
16 باب ديات الركبة و الساق و الكعب ص : 307
17 باب ديات القدم و أصابعه ص : 308
18 باب ديات الخصيتين و الأدرة و الحدبة و البجرة و القسامة في ذلك و حلمة ثدي الرجل ص : 311
19 باب ديات النطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين ذكرا و أنثى و مشتبها و جراحاته و العزل ص : 312
20 باب أن من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأه غرة عبد أو أمة بقيمة الدية ص : 318
21 باب أن دية جنين الأمة إذا مات في بطنها نصف عشر قيمتها و إن ألقته حيا فمات فعشر القيمة ص : 322
22 باب أن دية عين الذمي أربعمائة درهم و دية جنين الذمية عشر ديتها ص : 323
23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز و يؤدي إلى زوجها ثلثي الدية ص : 324
24 باب دية قطع رأس الميت و نحوه ص : 324
25 باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره ص : 328
26 باب دية الإفضاء في الحرة و الأمة ص : 330
27 باب أن عين الأعور فيها الدية كاملة ص : 330
28 باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية و كذا في الإصبع الشلاء و أنه يسترق العبد الجاني أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه ص : 332
29 باب دية خسف العين العوراء و العين الذاهبة القائمة تفقأ ص : 333
30 باب أن في حلق شعر المرأة مهرها و كذا في إزالة بكارتها فإن لم ينبت الشعر فالدية كاملة ص : 334
31 باب أن في قطع لسان الأخرس ثلث الدية و كذا ذكر الخصي و أنثياه ص : 336
32 باب أن في الأدرة في فتق السرة و كل فتق ثلث الدية ص : 337
33 باب دية سن الصبي ص : 337
34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته كأنفه و ذكره ص : 338
35 باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة و كذا ذكر العنين ص : 339
36 باب أن في قطع فرج المرأة ديتها ص : 340
37 باب أن في اللحية الدية فإن نبتت فثلث الدية و في شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت و فيمن داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية ص : 341
38 باب أن في الأسنان الدية و أنها تقسم على ثمان و عشرين و كيفية القسمة و حكم ما زاد ص : 342
39 باب أن في أصابع اليدين الدية و كذا في أصابع الرجلين و تقسم على عشرة و حكم ما زاد و ما نقص ص : 345
40 باب دية السن إذا ضربت و لم تقع و اسودت ص : 348
41 باب دية الظفر ص : 349
42 باب دية مفاصل الأصابع و الإبهام ص : 350
43 باب أن في شحمة الأذن ثلث ديتها ص : 351
44 باب أن دية أعضاء الرجل و المرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فتتضاعف دية أعضاء الرجل ص : 352
45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج و المولى ص : 354
46 باب أن في ثدي المرأة نصف ديتها ص : 354
47 باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ص : 355
48 باب ثبوت أرش الخدش و عدم جواز خدش المؤمن بغير إذن ص : 356
أبواب ديات المنافع ص : 357
1 باب أن في كل واحد من السمع و الصوت و الشلل الدية كاملة ص : 357
2 باب أن من ضرب فنقص بعض كلامه قسمت الدية على الحروف و أعطي بقدر ما نقص ص : 358
3 باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه و ما يلزم من ديته و أنه إن رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ص : 361
4 باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره و شمه و لسانه لزمه ثلاث ديات و ما يمتحن به المدعي لذلك ص : 363
5 باب أنه لا يقاس بصر العين في يوم غيم ص : 365
6 باب أن من ضرب إنسانا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و جماعه لزمه ست ديات ص : 365
7 باب حكم من ذهب عقله و عاد و من ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ص : 366
8 باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين و ما يمتحن به ص : 368
9 باب دية سلس البول و الغائط و الإفضاء و من داس بطن رجل حتى أحدث ص : 370
10 باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف إذا لم يعد بعد سنة ص : 372
11 باب أن في القلب إذا أرعد فطار الدية و في الصعر الدية ص : 373
12 باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع و الأعضاء ص : 374
13 باب حكم ما نقص بعض نفسه و ما يمتحن به ص : 376
14 باب أن في الإنزال الدية ص : 376
أبواب ديات الشجاج و الجراح ص : 377
1 باب أقسامها و تفسيرها ص : 377
2 باب تفصيل ديات الشجاج و الجراح و جملة من أحكامها ص : 378
3 باب أن جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل ص : 383
4 باب أرش اللطمة ص : 384
5 باب أن دية الشجاج في الوجه و الرأس سواء بخلاف ديات جراح البدن ص : 385
6 باب أن دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص و مع التراضي ص : 386
7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب ص : 387
8 باب أن دية الجراح و الشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ص : 388
9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه و أنه لا بد من حكم عدلين بذلك ص : 389
أبواب العاقلة ص : 391
1 باب أن عاقلة أهل الذمة الإمام و عاقلة العبد مولاه و أنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ص : 391
2 باب تعيين العاقلة و القسمة عليهم و أنهم يضمنون دية الخطإ ص : 392
3 باب أن العاقلة لا تضمن عمدا و لا شبهه و لا إقرارا و لا صلحا و إنما تضمن الخطأ المحض ص : 394
4 باب حكم القاتل عمدا إذا هرب ص : 395
5 باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا و حكم ما دون السمحاق ص : 396
6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية و أن من لا عاقلة له فعاقلته الإمام و كذا ابن الملاعنة ص : 397
7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون و حكم من أسلم و لا موالي له ص : 397
8 باب أن دية الخطإ من البدوي على عاقلته البدويين و من القروي على عاقلته من القرويين ص : 398
9 باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة فإن أقر القاتل فمن ماله ص : 398
10 باب حكم عمد الأعمى ص : 399
11 باب حكم عمد المعتوه و المجنون و الصبي و السكران ص : 400
12 باب حكم جناية المكاتب خطأ ص : 402
13 باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها ص : 402
14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ص : 403
15 باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ ص : 404
الجزء التاسع و العشرون
☰ فهرست و مشخصات
+
-