تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
كتاب الزكاة ص : 2
الجزء
الرابع
[تصوير
نسخه خطى]
كِتَابُ
الزَّكَاةِ
1 بَابُ
مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الزَّكَاةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ
وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ. يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ
«1»- 1- مَا
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الزَّكَاةُ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ
وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
«2»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ
الْأَمْوَالِ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ فِي
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ
وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ
شَيْءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ
فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.
بسم اللّه
الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين
______________________________
(1- 2)-
الاستبصار ج 2 ص 2
2
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2
«3»- 3- وَ عَنْهُ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ
الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ
عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ
الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ.
«4»- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ
الزَّكَاةِ قَالَ الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ
وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
«5»- 5- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ
فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا
عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ
التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ
اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
«6»- 6- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ
أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا
سِوَى ذَلِكَ.
فَأَمَّا مَا
رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ مَا عَدَا هَذِهِ التِّسْعَةَ الْأَشْيَاءِ
فَفِيهِ الزَّكَاةُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ
«7»- 7- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى
______________________________
(3)-
الاستبصار ج 2 ص 2
(4- 5- 6-
7)- الاستبصار ج 2 ص 3 و اخرج الثاني و الثالث و الرابع الكليني في الكافي ج 1 ص
143 و في آخر الرابع كلام ليونس أحد رجال السند
3
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2
عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ
الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ
الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ كُلُّ ذَلِكَ
يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.
«8»- 8- وَ عَنْهُ
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ
عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
الْحَرْثِ مِمَّا يُزَكَّى فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ
الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ كُلُّ هَذَا مِمَّا يُزَكَّى وَ قَالَ كُلُّ
مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
وَ مَا
يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا يَتَضَمَّنُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا
مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ
وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّ فِيمَا
قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا
سِوَى ذَلِكَ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
لَمَا كَانَتْ مَعْفُوّاً عَنْهَا وَ الَّذِي يُبِينُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ وَ
يُوضِحُهُ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِنَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ زَكَاةً عَلَى
جِهَةِ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
«9»- 9- مَا
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ
أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ
الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص
عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً
كَثِيراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ قَالَ نَعَمْ مَا
أَكْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ فَزَبَرَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ
أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي
إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ الزَّكَاةُ.
______________________________
(8- 9)-
الاستبصار ج 2 ص 4 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 144.
4
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2
«10»- 10- وَ عَنْهُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ
اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ
عَلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ
الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ
أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ
لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ قَالَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ
قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
«11»- 11- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ
فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ
فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ
ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ
التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ
الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ
الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ
مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ
لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الصَّدَقَةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ
عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ إِنَّ عِنْدَنَا أَرُزّاً وَ عِنْدَنَا
ذُرَةً قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَّعَ ع
كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ.
فَلَوْ لَا
أَنَّهُ ع أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مَا
قَدَّمْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لَمَا صَوَّبَ قَوْلَ السَّائِلِ
إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ إِنَّ مَا عَدَاهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا
وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ
دُخْنٌ تَنْبِيهاً لَهُ
______________________________
(10- 11)-
الاستبصار ج 2 ص 5 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 143 و في آخره و كتب عبد
اللّه إلخ
5
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
2 باب زكاة الذهب ص : 6
عَلَى أَنَّهُ
لَيْسَ فِيهِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَكَانَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ هُوَ مَعَ
قَوْلِهِ وَ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مُتَنَاقِضاً وَ هَذَا لَا
يَجُوزُ فِي أَقْوَالِهِمْ ع وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً مَا
رَوَاهُ
«12»- 12- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ
مِنَ الْأَرُزِّ وَ الذُّرَةِ وَ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ
وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ
ثَمَنُهُ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَكْنِزُهُ
ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَيُؤَدِّي
عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ
دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ.
2 بَابُ
زَكَاةِ الذَّهَبِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا بَلَغَ الذَّهَبُ فِي الْوَزْنِ عِشْرِينَ
دِينَاراً مَضْرُوبَةً فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
«13»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ
فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ
عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ
فَإِذَا كَمَلَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ
إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ
أَرْبَعَةٌ.
«14»- 2- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ
______________________________
(12)- الاستبصار
ج 2 ص 6
(13- 14)
الاستبصار ج 2 ص 12 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 145.
6
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
2 باب زكاة الذهب ص : 6
عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي
عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ.
«15»- 3- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الذَّهَبِ
إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ
الْعِشْرِينَ شَيْءٌ وَ فِي الْفِضَّةِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا
زَادَتْ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُسُورِ شَيْءٌ
حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ وَ كَذَلِكَ الدَّنَانِيرُ عَلَى هَذَا
الْحِسَابِ.
فَأَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ إِذَا كَانَ
مَضْرُوباً مَا رَوَاهُ
«16»- 4- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ
فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
«17»- 5- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ
بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا
يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ قَالَ يَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ
إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.
«18»- 6- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ
ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى
الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
وَ
يُعْتَبَرُ مَعَ كَوْنِهَا مَضْرُوبَةً أَنْ تَكُونَ مَنْقُوشَةً لِأَنَّ مَا
لَيْسَ بِمَنْقُوشٍ يَجْرِي مَجْرَى
______________________________
(15)-
الاستبصار ج 2 ص 12 و فيه صدر الحديث
(16)-
الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146
(17- 18)-
الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146.
7
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
2 باب زكاة الذهب ص : 6
السَّبِيكَةِ
وَ النِّقَارِ «1» وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«19»- 7- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي
إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِيَ الشَّيْءُ
الْكَثِيرُ قِيمَتُهُ فَيَبْقَى نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا
كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عِنْدَكَ عَلَيْهِ حَوْلٌ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ
وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ
وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ
ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ
الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.
فَأَمَّا
الْحُلِيُّ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا وَ إِنْ كَثُرَ الزَّكَاةُ
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«20»- 8- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ
سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ إِنْ بَلَغَ
مِائَةَ أَلْفٍ.
«21»- 9- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ أَ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.
«22»- 10- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: زَكَاةُ
الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ.
«23»- 11- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ
قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ
أَبِي يُخَالِفُ
______________________________
(1) النقار:
جمع نقرة و هي القطعة المذابة من الذهب و الفضة
(19)-
الاستبصار ج 2 ص 6 الكافي ج 1 ص 146
(20- 21-
22) الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146 بتفاوت في الثالث
(23)-
الاستبصار ج 2 ص 8
8
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
2 باب زكاة الذهب ص : 6
النَّاسَ
فِي هَذَا.
فَأَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ لَزِمَتْهُ
الزَّكَاةُ مَا رَوَاهُ
«24»- 12- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ
قَالَ لَا إِلَّا مَا فُرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.
«25»- 13- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ
الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَةِ دِينَارٍ
فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ
فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ
فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
«26»- 14 وَ
الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُلِّيَ لِهَؤُلَاءِ
أَعْمَالًا أَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ
الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ
الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ
مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَكْثَرُ مِمَّا
يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.
فَلَيْسَ
بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْحُلِيَّ الَّذِي تَلْزَمُ زَكَاتُهُ
عُقُوبَةً هُوَ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ الزَّكَاةِ
وَ الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ هُوَ أَنْ يَجْعَلَهُ حُلِيّاً فِي أَوَّلِ
السَّنَةِ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِيهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ
الْحَالُ وَ إِنَّمَا قَالَ ع مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَكْثَرُ مِمَّا
يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَفُوتُهُ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ الَّذِي لَوْ
تَرَكَ الْمَالَ إِلَى وَقْتِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَ لَمْ
يَقْصِدْ بِذَلِكَ الْفِرَارَ مِنْهُ كَانَ يَسْتَحِقُّهُ بِإِخْرَاجِهِ
الزَّكَاةَ مِنْهُ
______________________________
(24- 25-
26) الاستبصار ج 2 ص 8
9
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
2 باب زكاة الذهب ص : 6
وَ الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ
«27»- 15- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ
أَبَاكَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا
قَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا
لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ
أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ
يَكُونَ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا
مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ
لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ
عَلَيْهِ.
وَ لَيْسَ
لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ لَا يُمْكِنُكُمْ لِأَنَّ
الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ تَضَمَّنَا أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ عَنِ الْحُلِيِّ
هَلْ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ
الزَّكَاةِ وَ مَا يَجْعَلُهُ حُلِيّاً بَعْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجِبِ
الزَّكَاةُ فِيهِ وَ إِنَّمَا وَجَبَ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ حُلِيّاً فَإِذاً لَا
مَعْنَى لِإِخْرَاجِ بَعْضِ الْحُلِيِّ مِنَ الْكُلِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع حِينَ
سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ
لَا اقْتَضَى أَنَّ كُلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْحُلِيِّ لَا يَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ سَوَاءٌ صِيغَ قَبْلَ حُلُولِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ
لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْعُمُومِ فَقَصَدَ ع بِذَلِكَ إِلَى تَخْصِيصِ الْبَعْضِ
مِنَ الْكُلِّ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا صِيغَ بَعْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ وَ
الَّذِي رَوَاهُ
«28»- 16- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا
بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
فَلَيْسَ فِي
هَذَا الْخَبَرِ مُنَافَاةٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النِّصَابَ عِشْرُونَ
دِينَاراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا
______________________________
(27)-
الاستبصار ج 2 ص 8 الكافي ج 1 ص 146-
(28)-
الاستبصار ج 2 ص 13- الكافي ج 1 ص 145
10
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
2 باب زكاة الذهب ص : 6
أَخْبَرَ ع
عَنْ قِيمَةِ الْوَقْتِ وَ فِي الْوَقْتِ كَانَ قِيمَةُ دِينَارٍ عَلَى عَشَرَةِ
دَرَاهِمَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الدِّيَاتِ وَ
غَيْرِهَا اعْتَبَرُوا فِي مُقَابَلَةِ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا
التَّخْيِيرَ فِيهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ فَكَذَلِكَ حُكْمُ هَذَا الْخَبَرِ
لِأَنَّ قِيمَةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ تَجِيءُ عِشْرِينَ دِينَاراً حَسَبَ مَا
قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي رَوَاهُ
«29»- 17- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي
بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا
مِثْقَالٌ وَ فِي الْوَرِقِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ
لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَ لَا فِي أَقَلَّ مِنْ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَتِمَّ
أَرْبَعُونَ فَيَكُونَ فِيهِ وَاحِدٌ.
قَوْلُهُ ع
وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّ قَوْلَهُ شَيْءٌ مُحْتَمِلٌ
لِلدِّينَارِ وَ لِمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَ لِمَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَ هُوَ يَجْرِي
مَجْرَى الْمُجْمَلِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ وَ إِذَا كُنَّا قَدْ
رَوَيْنَا الْأَحَادِيثَ الْمُفَصَّلَةَ أَنَّ فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً
نِصْفَ دِينَارٍ وَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرَ
دِينَارٍ حَمَلْنَا قَوْلَهُ ع وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً
شَيْءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّهُ مَتَى نَقَصَ عَنِ
الْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ دُونَ الدِّينَارِ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِي
أَوَّلِ الْخَبَرِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ لَيْسَ فِيهِ
تَنَاقُضٌ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دِينَارٌ وَ
إِنْ كَانَ هَذَا لَيْسَ بِأَوَّلِ نِصَابٍ وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذَا الْخَبَرَ
عَلَى مَا قُلْنَاهُ كُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى
وَجْهٍ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا.
______________________________
(29)-
الاستبصار ج 2 ص 13
11
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
3 باب زكاة الفضة ص : 12
3 بَابُ
زَكَاةِ الْفِضَّةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ
زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ
إِذَا زَادَتْ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ عَلَى هَذَا
الْحِسَابِ.
30- 1- رَوَى
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ
فِي الْفِضَّةِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ فَعَلَى
حِسَابِ ذَلِكَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَيْسَ فِي
الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي الذَّهَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ
مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ
عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ إِذَا زَادَ الْمَالُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً
دِينَارٌ.
«31»- 2- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّةِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ
عَلَيْكَ زَكَاةٌ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ
دِينَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
32- 3- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا
زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَمَا فِي تِسْعَةٍ وَ
ثَلَاثِينَ دِرْهَماً قَالَ لَيْسَ عَلَى التِّسْعَةِ وَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً
شَيْءٌ.
33- 4- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
______________________________
(31)-
الكافي ج 1 ص 145.
12
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
4 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 13
عُمَرَ
بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا
أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الزَّكَاةِ أَمَّا فِي الذَّهَبِ
فَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَاراً شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ
دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا
زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَ لَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِينَ
دِرْهَماً غَيْرِ دِرْهَمٍ إِلَّا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ
أَرْبَعِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سِتَّةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ
ثَمَانِينَ وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا سَبْعَةُ دَرَاهِمَ وَ مَا زَادَ
فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ كَذَلِكَ الذَّهَبُ وَ كُلُّ ذَهَبٍ وَ إِنَّمَا الزَّكَاةُ
عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
فَفِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ فِيهِ
شَيْءٌ.
4 بَابُ
زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ خَمْسَةَ
أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ يُخْرَجُ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ كَانَ سُقِيَ
سَيْحاً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ كَانَ سُقِيَ بِالْغَرْبِ «1» وَ
النَّوَاضِحِ «2» وَ الدَّوَالِي «3».
«34»- 1 يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ
التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ
صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَ مَا كَانَ مِنْهُ
يُسْقَى بِالرِّشَاءِ «4» وَ الدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ
نِصْفُ الْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ
______________________________
(34)-
الاستبصار ج 2 ص 14.
(1) الغرب:
الدلو العظيمة.
(2)
النواضح: جمع ناضح و هو البعير الذي يستقى عليه.
(3)-
الدوالي: جمع الدالية و هي الناعورة يديرها الماء
(4) الرشاء:
بالكسر و المد حبل الدلو جمع أرشية.
13
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
4 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 13
أَوْ كَانَ
بَعْلًا «1» فَفِيهِ الْعُشْرُ تَامّاً وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ
الثَّلَاثِمِائَةِ صَاعٍ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْءٌ
إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ.
«35»- 2- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ
عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ
الزَّبِيبِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ
خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً
فَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ الزَّكَاةُ فِيهَا
الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
فِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ.
«36»- 3- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي
كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ
الزَّبِيبِ قَالَ فِي سِتِّينَ صَاعاً وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي
النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ
ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً
وَ قَالَ فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ
السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالصَّدَقَةُ وَ هُوَ الْعُشْرُ
وَ مَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
«37»- 4
فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ
مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فِي التَّمْرِ
______________________________
(1): البعل
من الأرض ما سقته السماء و لم يسق بماء الينابيع، أو ما شرب من عروته من غير سقي و
لا سماء.
(35)-
الاستبصار ج 2 ص 14.
(36)-
الاستبصار ج 2 ص 15.
(37)-
الاستبصار ج 2 ص 16.
14
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
4 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 13
وَ
الزَّبِيبِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ
صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ.
«38»- 5 وَ
الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ
خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا
سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا
سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
فَإِنَّ
هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْأَصْلُ فِيهِمَا سَمَاعَةُ وَ تَخْتَلِفُ رِوَايَتُهُ
لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأَخِيرَةَ قَالَ فِيهَا سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ
الْمَسْئُولَ وَ هَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ غَيْرَ مَنْ يَجِبُ
اتِّبَاعُ قَوْلِهِ وَ زَادَ أَيْضاً فِيهِ الْفَرْقَ بَيْنَ زَكَاةِ الْحِنْطَةِ
وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ
مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ الرِّوَايَةَ
الْأُولَى قَالَ فِيهَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ وَ
هَذَا الِاضْطِرَابُ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا يُضْعِفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ لَوْ
سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ
مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَنَاقُضُهَا وَ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ع فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
وَسْقٌ الْخُمُسَ وَ إِنْ كَانَ أَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الزَّكَاةِ لِأَنَّ
الزَّكَاةَ فِي الْأَصْلِ هِيَ النُّمُوُّ وَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الزَّكَاةُ فِي
الشَّرِيعَةِ بِهِ لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنْ عَاقِبَتِهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ
الثَّوَابِ وَ هَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي الْخُمُسِ فَلَا يَمْتَنِعُ
إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَيْهِ أَ لَا تَرَى أَنَّا نُطْلِقُ اسْمَ الزَّكَاةِ عَلَى
النَّافِلَةِ وَ غَيْرِهَا لِمَا يَئُولُ إِلَيْهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ
وَ الْخُمُسُ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
______________________________
(38)-
الاستبصار ج 2 ص 16 الكافي ج 1 ص 144.
15
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
4 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 13
«39»- 6- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ
قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ أَنَّهُ
سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ
الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ
أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ
بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ
يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ
الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.
وَ يَزِيدُ
مَا قَدَّمْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ
أَكْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ مَا رَوَاهُ
«40»- 7- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّلَاءِ
وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ
عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ
كَامِلًا.
«41»- 8- وَ عَنْهُ
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِيمَا سَقَتِ
السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالْعُشُرُ فَأَمَّا مَا سَقَتِ
السَّوَانِي «1» وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشُرِ فَقُلْتُ لَهُ
فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ وَ
تُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ
قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشُرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشُرِ
فَقُلْتُ وَ الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى
السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ وَ كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ
السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قُلْتُ فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ
قَدْ مَكَثَ
______________________________
(39)-
الاستبصار ج 2 ص 17.
(40- 41)-
الاستبصار ج 2 ص 15 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر.
(1)- السواني:
جمع السانية و هي الناقة يستقى عليها من البئر
16
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
4 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 13
قَبْلَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
وَ الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ
وَ الزَّبِيبِ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
«42»- 9- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ عَنْ زَكَاتِهِمَا فَقَالَ الْعُشْرُ وَ
نِصْفُ الْعُشْرِ الْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ الْعُشُرِ مِمَّا
سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ
عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِمَّا
خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ يُزَكَّى مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ
كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ
قُلْتُ فَالْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
قَوْلُهُ ع
فِي آخِرِ الْخَبَرِ يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً
مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ فَالْمُرَادُ
بِهِ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ لِأَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ لَا يَجِبُ
فِيهِ الزَّكَاةُ وَ نَحْنُ نَدُلُّ فِيمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ فَأَمَّا
الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
«43»- 10- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجِبُ
الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
«44»- 11- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا
يَكُونُ فِي الْحَبِ
______________________________
(42)-
الاستبصار ج 2 ص 16.
(43- 44)-
الاستبصار ج 2 ص 17.
17
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
4 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 13
وَ لَا فِي
النَّخْلِ وَ لَا فِي الْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ وَسْقَيْنِ وَ الْوَسْقُ
سِتُّونَ صَاعاً.
«45»- 12- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنِ الزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ فِي
وَسْقٍ.
فَهَذِهِ
الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الِاسْتِحْبَابُ
وَ النَّدْبُ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا
يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى النَّدْبِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ
لِأَنَّهَا وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ لَفْظَ الْوُجُوبِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا
تَأْكِيدُ النَّدْبِ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ وَ
قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرَدْ بِهَا الْفَرْضُ وَ الْإِيجَابُ الَّذِي يُسْتَحَقُّ
بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ مَا رَوَاهُ
«46»- 13- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ
هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ
فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ
ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً.
«47»- 14- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ وَ يُتْرَكُ مِعَافَأْرَةٍ «1» وَ أُمُّ
جُعْرُورٍ «2» وَ لَا يُزَكَّيَانِ وَ إِنْ كَثُرَا وَ يُتْرَكُ
لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ
يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.
«48»- 15- سَعْدٌ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ
______________________________
(1)
معافارة: ضرب من التمر رديء.
(2) ام
جعرور: ضرب من التمر الدقل تحمل شيئا صغارا لا خير فيه.
(45- 46-
47- 48)- الاستبصار ج 2 ص 18 و ليس في الثالث قوله: (و يترك معافارة إلخ) و اخرج
الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 145.
18
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
4 باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 13
عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
«49»- 16- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ
فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
50- 17- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَ أَمَّا
مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ الْبُرِّ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ
الزَّبِيبِ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ شَيْءٌ
حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ
ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص فَإِنْ كَانَ فِي كُلِّ صِنْفٍ
خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ غَيْرَ شَيْءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَ إِنْ
نَقَصَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ
خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَ
يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ النَّضْحِ وَ الدِّلَاءِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ
إِنْ كَانَ يُسْقَى بِغَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ
الْعُشْرُ تَامّاً.
51- 18- وَ سَأَلَ
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبُسْتَانِ
لَا تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِيعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالًا فَهَلْ تَجِبُ
فِيهِ صَدَقَةٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَتْ تُؤْكَلُ.
______________________________
(49)-
الاستبصار ج 2 ص 18.
19
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
5 باب زكاة الإبل ص : 20
5 بَابُ
زَكَاةِ الْإِبِلِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ
شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
«52»- 1- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ
النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ لَيْسَ
فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا
شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ
عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى
عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى
خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ
الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ «1» إِلَى
خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ
أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ
إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا
______________________________
(1) اسنان
الإبل: فابن الناقة من اول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار، فإذا دخل في
الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في السنة الثالثة فيسمى ابن لبون
و ذلك ان أمه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة فيسمى الذكر حقا و
الأنثى حقة لأنه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل، فإذا دخل في الخامسة
فيسمى جذعا، فإذا دخل في السادسة فيسمى ثنيا لأنّه قد القى ثنيته، فإذا دخل في
السابعة فيسمى رباعيا لأنّه قد القى رباعيته، فاذا دخل في الثامنة فيسمى سديسا
لأنّه قد القى السن الذي بعد الرباعية، فإذا دخل في التاسعة و طرح نابه فيسمى
بازلا، فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف. و الأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت
المخاض الى الجذع.
(52)-
الاستبصار ج 2 ص 19.
20
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
5 باب زكاة الإبل ص : 20
زَادَتْ
وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ
فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا
حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ أَنْ يَعُدَّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا.
«53»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: فِي خَمْسِ قِلَاصٍ «1» شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ
الْخَمْسِ شَيْءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ وَ فِي
عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ
ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا
ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا
حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ
وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى
تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ
مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
«54»- 3- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ
أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ
فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا
شَاةٌ ثُمَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا
زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ
مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى
خَمْسٍ
______________________________
(1) القلوص:
من الإبل الطويلة القوائم الشابة منها، أو ما يركب من اناثها جمع قلائص و قلاص و
قلص و قلصان.
(53)-
الاستبصار ج 2 ص 19 الكافي ج 1 ص 150 بتفاوت في السند و المتن.
(54)-
الاستبصار ج 2 ص 20.
21
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
5 باب زكاة الإبل ص : 20
وَ
ثَلَاثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ
فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ
فَإِنْ زَادَتْ فَبِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ
إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ
زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّيْنَاهَا وَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ
مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ «1» وَ
الْعَوَامِلِ «2» فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ
الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يُنْتَجُ.
«55»- 4
فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ
وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي
صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ
عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ لَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ
ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ
خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ
طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى
تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا
ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا
بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ
مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ
عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ
لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ عَلَى
الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ
______________________________
(55)-
الاستبصار ج 2 ص 20 الكافي ج 1 ص 150.
(1)-
الدواجن: الحمام و غيره ممّا ألف البيوت و استأنس
(2)-
العوامل: جمع عاملة و هي بقر الحرث و الدياسة
22
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
5 باب زكاة الإبل ص : 20
عَلَى
السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي الْبُخْتِ السَّائِمَةِ قَالَ
مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ.
فَلَيْسَ
بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ
قَوْلَهُ ع فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ
يَقْتَضِي أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً فِي هَذَا الْحُكْمِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ فِي
كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى هَذَا الْعَدَدِ ثُمَّ قَوْلُهُ ع بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا
بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
أَرَادَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ
بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِ ذَلِكَ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ وَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ
عِشْرِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ
تَنَاقُضٌ وَ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى التَّنَاقُضِ جَازَ
تَقْدِيرُهُ فِي الْكَلَامِ وَ لَمْ يُقَدَّرْ فِي الْخَبَرِ إِلَّا مَا وَرَدَتْ
بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَصَّلَةُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ جَمِيعِ
أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا فَعَمَلُنَا عَلَى جَمِيعِهَا وَ لَوْ لَمْ
يَحْتَمِلْ مَا ذَكَرْنَاهُ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ
عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ
وَ قَدْ صَرَّحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ بِذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ
«56»- 5- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي
خَمْسِ قَلَائِصَ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْءٌ وَ فِي عَشْرٍ
شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ
شِيَاهٍ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ
بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا
فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ.
ثُمَّ سَاقَ
الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
______________________________
(56)-
الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 150.
23
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
6 باب زكاة البقر ص : 24
6 بَابُ
زَكَاةِ الْبَقَرِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ
شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ أَوْ تَبِيعَةٌ
إِلَى الْأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ إِلَى
آخِرِ الْبَابِ.
«57»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ
وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي
الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ
مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ
فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ
أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا
بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّينَ
فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِينَ فَفِيهَا
تَبِيعٌ وَ مُسِنَّةٌ إِلَى الثَّمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلَاثُ
حَوْلِيَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ
مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى
النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَا عَلَى الْعَوَامِلِ
شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ
يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَتْ فِيهِ.
7 بَابُ
زَكَاةِ الْغَنَمِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْغَنَمُ إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً
وَجَبَ فِيهَا شَاةٌ إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
______________________________
(57)-
الكافي ج 1 ص 151.
24
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
7 باب زكاة الغنم ص : 24
«58»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ
الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ
الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ
مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ
وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ
لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا
بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى
الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ
ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ
فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ
أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ
وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي
النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ قَالا كُلُّ مَا لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ
رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ
عَلَيْهِ.
«59»- 2- سَعْدٌ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ
فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا
زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ
وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ
الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ
عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ
لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا.
قَوْلُهُ ع
وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا يُرِيدُ مَا زَادَ عَلَى حَوْلٍ وَاحِدٍ
لِأَنَ
______________________________
(58)-
الاستبصار ج 2 ص 22 الكافي ج 1 ص 151.
(59)-
الاستبصار ج 2 ص 23.
25
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
8 باب زكاة أموال الأطفال و المجانين ص : 26
ذَلِكَ قَدْ
يَكُونُ صَغِيراً بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا سِنُّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَ لَمْ
يُرِدْ ع الصِّغَارَ مِنَ الْغَنَمِ الَّتِي لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ سَنُوضِحُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
8 بَابُ
زَكَاةِ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ وَ الْمَجَانِينِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ فِي صَامِتِ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ
وَ الْمَجَانِينِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِيرِ إِلَّا أَنْ يَتَّجِرَ
الْقَيِّمُ لَهُمْ بِهِ عَلَيْهَا فَإِنِ اتَّجَرَ بِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ
إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ فَإِذَا أَفَادَتْ رِبْحاً فَهُوَ لِأَرْبَابِهَا وَ إِنْ
حَصَلَ بِهَا خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ الْمُتَّجِرُ لَهُمْ بِهَا وَ عَلَى غَلَّاتِهِمْ
وَ أَنْعَامِهِمُ الزَّكَاةُ إِذَا بَلَغَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ
الْجِنْسَيْنِ قَدْرَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. أَمَّا الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ مَا رَوَاهُ
«60»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً
فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ
لِلْيَتِيمِ.
61- 2- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ
فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقَالَ لَيْسَ فِيهِ
زَكَاةٌ.
62- 3- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
______________________________
(60)-
الكافي ج 1 ص 152.
26
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
8 باب زكاة أموال الأطفال و المجانين ص : 26
63- 4- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي
يُخَالِفُ النَّاسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
64- 5- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي
شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ
الْيَتِيمِ فَقَالَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعْمَلَ بِهِ.
فَأَمَّا قَوْلُ
الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَتَى اتُّجِرَ بِهِ وَجَبَ فِيهِ الزَّكَاةُ. إِنَّمَا
يُرِيدُ بِهِ النَّدْبَ وَ الِاسْتِحْبَابَ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ
لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ أَوْ لَا يُتَّجَرَ بِهِ فِي
أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وُجُوبَ الْفَرْضِ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ
بِتَرْكِهِ الْعِقَابُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ هَذَا الْمَالُ
لِلْبَالِغِ وَ اتَّجَرَ بِهِ لَمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ وُجُوبَ
الْفَرْضِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ
الْوُجُوبِ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ مَا رَوَاهُ
«65»- 6- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ
يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ
فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.
«66»- 7- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى
أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتْ
عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ
قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكُّوهُ.
«67»- 8- سَعْدٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ
______________________________
(65- 66-
67)- الاستبصار ج 2 ص 29 و اخرج الأول و الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 153.
27
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
8 باب زكاة أموال الأطفال و المجانين ص : 26
الْفُضَيْلِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ
لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ تَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ
زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا
عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ
عَلَيْهِ.
«68»- 9- مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ
فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ
ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُهُ.
قَوْلُهُ ع
إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ عَلَيْكَ تَوَلِّي
إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَازِماً فِي مَالِهِ لِأَنَّهُ
إِذَا اتَّجَرَ بِالْمَالِ ضَمِنَهُ وَ إِذَا ضَمِنَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مَعَ
ذَلِكَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ مَالِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا
رَوَاهُ
«69»- 10- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ
مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ وَ يَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ
عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّكَاةَ.
فَأَمَّا
ضَمَانُ الْمَالِ فَيَلْزَمُ الْمُتَّجِرَ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ إِلَّا
أَنْ يَكُونَ يَقْصِدُ بِهِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ رِعَايَةً لِحِفْظِ مَالِهِ
فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«70»- 11- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي
______________________________
(68)-
الاستبصار ج 2 ص 29 الكافي ج 1 ص 153.
(69- 70)-
الاستبصار ج 2 ص 30.
28
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
8 باب زكاة أموال الأطفال و المجانين ص : 26
يَدِهِ
مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ
قَالَ نَعَمْ يَعْمَلُ بِهِ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ
بَيْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً
لَهُ.
فَأَمَّا
الرِّبْحُ فَإِنَّمَا يَكُونُ لِلْيَتِيمِ مَتَى تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُتَوَلِّي وَ
لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْحَالِ مَا يَفِي بِذَلِكَ الْمَالِ فَمَتَى كَانَ
الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ ضَامِناً لِلْمَالِ وَ يَكُونُ الرِّبْحُ
لِلْيَتِيمِ وَ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَ عَلَى الْوَالِي إِخْرَاجُهُ
مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ قَصَدَ بِالتِّجَارَةِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ
هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وَ أَكْثَرْنَا فِيهِ
الْأَخْبَارَ وَ مَتَى كَانَ قَصْدُهُ نَظَراً لِلْيَتِيمِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ
مِنَ الرِّبْحِ شَيْئاً مَا يَكُونُ لَهُ بُلْغَةٌ وَ هَذَا هُوَ مَعْنَى
الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ مَتَى كَانَ الْمُتَّجِرُ
بِمَالِ الْيَتِيمِ مُتَمَكِّناً فِي الْحَالِ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ
عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَ يَكُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«71»- 12- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ
عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ
إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ
ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
وَ أَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي غَلَّاتِهِمْ مَا رَوَاهُ
«72»- 13- سَعْدٌ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ
الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَ الصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا
الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ وَاجِبَةً.
«73»- 14
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
______________________________
(71)-
الاستبصار ج 2 ص 30.
(72)-
الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 2 ص 153.
(73)-
الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 153 و ليس فيه قوله: (و ليس عليه صلاة) الى قوله.
(أو غلة زكاة).
29
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
8 باب زكاة أموال الأطفال و المجانين ص : 26
عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ
الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ
غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ
عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ
فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ
مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.
فَلَيْسَ
بِمُنَافٍ لِلرِّوَايَةِ الْأُولَى لِأَنَّهُ قَالَ ع وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ
غَلَّاتِهِ زَكَاةٌ وَ نَحْنُ لَا نَقُولُ إِنَّ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ زَكَاةً
وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ التَّمْرُ وَ
الزَّبِيبُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ الْيَتَامَى بِهَذَا
الْحُكْمِ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَنْ
سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَلِأَجْلِ ذَلِكَ
خُصُّوا بِالذِّكْرِ.
«74»- 15- سَعْدُ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ
بْنِ الْفُضَيْلِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع
أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا
كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ لَا زَكَاةَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ.
فَأَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَجَانِينَ لَاحِقُونَ بِهِمْ فِي هَذَا الْحُكْمِ
مَا رَوَاهُ
«75»- 16- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ عَلَيْهَا
زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ
يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.
«76»- 17- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ
______________________________
(74- 75-
76)- الكافي ج 1 ص 153 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115 بتفاوت.
30
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
9 باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض ص : 31
بْنِ
مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا فَهَلْ
عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.
9 بَابُ
زَكَاةِ مَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ وَ الْقَرْضِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْ
صَاحِبِهِ إِذَا عَدِمَ التَّمَكُّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ. يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«77»- 1- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ «1» عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ
لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ
فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ
هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ
السِّنِينَ.
78- 2- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ
عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ.
«79»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَ
______________________________
(1) نسخة في
بعض الأصول عن زرارة و هو الذي في الوافي.
(77- 79)-
الاستبصار ج 2 ص 28 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 146.
31
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
9 باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض ص : 31
يَأْتِيهِ
وَ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَأْخِيرُهُ
مِنْ جِهَةِ مَالِكِهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
80- 4- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا.
«81»- 5- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ
فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي
يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ
حَتَّى يَقْبِضَهُ.
82- 6- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَ يُزَكِّيهِ
قَالَ كُلُّ دَيْنٍ يَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَ
مَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ عَلَى الْقَارِضِ وَ عَلَى
الْمُسْتَقْرِضِ زَكَاتُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ
وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ. يَدُلُّ عَلَى
ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«83»- 7- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ 7 بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ
______________________________
(81- 83)-
الكافي ج 1 ص 146.
32
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
9 باب زكاة مال الغائب و الدين و القرض ص : 31
مَالًا
فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي
أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي
أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ.
84- 8-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ
الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ
اللَّهُ عَلَى مَنِ الزَّكَاةُ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ
فَقَالَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ.
«85»- 9- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ
إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَى مَنْ زَكَاتُهُ أَ عَلَى الْمُقْرِضِ أَوْ
عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَكَاتُهَا إِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ
حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا
قَالَ لَا لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَيْسَ
عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْمَالَ
فِي يَدِ الْآخَرِ فَمَنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ زَكَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَيُزَكِّي
مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ
لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ أَ رَأَيْتَ
وَضِيعَةُ ذَلِكَ الْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَى مَنْ قُلْتُ
لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ
يَلْبَسَ وَ يَنْكِحَ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا
يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.
86- 10- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِهِشَامِ
بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِي أَبَا الْحَسَنِ ع أَنَّ لِقَوْمٍ
عِنْدِي قُرُوضاً لَيْسَ يَطْلُبُونَهَا مِنِّي أَ فَعَلَيَّ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا
تَقْضِي وَ لَا تُزَكِّي زَكِّ.
______________________________
(85)-
الكافي ج 1 ص 146.
33
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
فَأَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الْمَالُ إِلَى صَاحِبِهِ لَا تَجِبُ
عَلَيْهِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مَا رَوَاهُ
«87»- 11- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ
فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا
حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ.
«88»- 12- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ
فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ يُزَكِّي.
10 بَابُ
وَقْتِ الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ وَ هُوَ عَلَى كَمَالِ حَدِّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
«89»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ
عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَقْدَمَ قُلْتُ أَ يُزَكِّيهِ حِينَ يَقْدَمُ
قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
______________________________
(87- 88)-
الاستبصار ج 2 ص 28.
(89)-
الكافي ج 1 ص 149.
34
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
90- 2-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:
الزَّكَاةُ عَلَى الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِي يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ
يُحَرِّكْهُ.
«91»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ
الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
يُفِيدُ الْمَالَ قَالَ فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
«92»- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَانَ
عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ
دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الثَّانِيَ عَشَرَ فَكَمَلَتْ عِنْدَهُ
مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ وَ هِيَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً وَ خَمْسِينَ
دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِينَ بَعْدَ أَنْ يَمْضِيَ شَهْرٌ فَلَا زَكَاةَ
عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ
كَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَيْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَى عَلَيْهَا أَيَّامٌ
قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَى عَلَى
الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ
لَمْ يَمْضِ عَلَيْهَا جَمِيعاً الْحَوْلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا قَالَ
قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ
يُزَكِّيهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِيَوْمَيْنِ
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَةُ عَنْهُ إِنَّهُ
قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْماً
فِي إِقَامَتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي آخِرِ النَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ
بِسَفَرِهِ ذَلِكَ إِبْطَالَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَ قَالَ
إِنَّهُ حِينَ رَأَى الْهِلَالَ الثَّانِيَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
وَ لَكِنَّهُ لَوْ كَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِكَ
______________________________
(91- 92)-
الكافي ج 1 ص 148 بتفاوت في الثاني و قد أخرجه الصدوق في الفقيه ج 2 ص 17 و فيه
بعض الحديث من قوله قال زرارة و محمّد بن مسلم الى قوله: ابطال الكفّارة التي وجبت
عليه).
35
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
لَجَازَ وَ
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا
لَا يَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ فَلَهُ
مَنْعُهُ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَيْرِهِ فِيمَا قَدْ حَلَّ عَلَيْهِ
قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا
لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ
فَعَلَ ذَلِكَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ
الثَّانِيَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهَا
الزَّكَاةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِيهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَازَ
ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا عَنِ الزَّكَاةِ قَالَ مَا أَدْخَلَ عَلَى
نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَكَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَقْدِرُ
عَلَيْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ إِنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَ قَدْ
خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَيْهِ عَلَى شَرْطٍ فَقَالَ
إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَةً جَازَتِ الْهِبَةُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ
الزَّكَاةَ قُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ يَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تَمْضِي الْهِبَةُ وَ
يَضْمَنُ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَةُ الْمَضْمُونَةُ
مَاضِيَةٌ وَ الزَّكَاةُ لَهُ لَازِمَةٌ عُقُوبَةً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا
ذَلِكَ لَهُ إِذَا اشْتَرَى بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ ضِيَاعاً ثُمَّ قَالَ
زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ قَالَ لِي مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ
فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِي ع عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا
مَا أُوجِبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ
ثُمَّ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ
مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا
قُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ
أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ
عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا
مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ كَذَلِكَ لَا زَكَاةَ عَلَى غَلَّةٍ حَتَّى
يَبْلُغَ حَدُّهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَ الْجُذَاذِ وَ
خَرْجِ مَئُونَتِهَا وَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.
«93»- 5- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
______________________________
(93)-
الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144.
36
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
حَرِيزٍ
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَى
فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ
فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي قَاطَعَكَ عَلَيْهِ وَ
لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ
عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.
«94»- 6
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ
عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ قَالَ لَا.
«95»- 7- سَعْدٌ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي
كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ
مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
وَ مَا
يَجْرِي مَجْرَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَمَقْصُورٌ عَلَى الْأَرَضِينَ
الْخَرَاجِيَّةِ لِأَنَّ الْأَرَضِينَ عَلَى ضُرُوبٍ ثَلَاثَةٍ أَحَدُهَا أَنْ
يُسْلِمَ أَهْلُهَا عَلَيْهَا طَوْعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَكْثَرُ مِنَ
الْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ وَ أَرْضٌ قَدِ انْجَلَى عَنْهَا أَهْلُهَا أَوْ
كَانَتْ مَوَاتاً فَأُحْيِيَتْ فَهِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً فَيُقَبِّلُهَا مَنْ
يَشَاءُ وَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا قَبَّلَهُ الْأَرْضَ بِهِ وَ
يُخْرِجَ مِنْ حِصَّتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّكَاةَ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ
وَ أَرْضٌ أُخِذَتْ عَنْوَةً بِالسَّيْفِ فَهِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ
يُقَبِّلُهَا الْإِمَامُ لِمَنْ شَاءَ فَعَلَى الْمُتَقَبِّلِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا
قَبَّلَهُ بِهِ وَ يُخْرِجَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِصَّتِهِ الزَّكَاةَ الْعُشْرَ
أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ فَيَكُونُ قَوْلُهُ ع لَا زَكَاةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ
السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ مِنْهُ يَعْنِي لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ لِجَمِيعِ مَا
أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ وَ
سَنُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ ذَلِكَ
______________________________
(94- 95)-
الاستبصار ج 2 ص 25.
37
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
إِنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ
الْأَرَضِينَ مَا رَوَاهُ
«96»- 8- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ
الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ
بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ
مِنْهُ الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ
فِيمَا كَانَ نَادِراً فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا
أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ
عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ
فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ
بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَاهُ كَمَا
صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي
أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ
وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى
الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي
حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ
الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَمَّا دَخَلَهَا رَسُولُ
اللَّهِ ص عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ
اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
«97»- 9 فَأَمَّا
مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ
أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ ص
أَوِ الْإِمَامُ ع بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا
عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ
الْأَرْضِ
______________________________
(96)-
الاستبصار ج 2 ص 25 الكافي ج 1 ص 144.
(97)-
الاستبصار ج 2 ص 26.
38
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
أَنَّ
الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ
وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلَّا عَلَى مَنْ كَانَ فِي
يَدِهِ شَيْءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص.
فَلَيْسَ
هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَ
لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا
خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ زَكَاةُ مَا يَحْصُلُ فِي يَدِهِ
بَعْدَ الْمُقَاسَمَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ الْخَبَرُ الَّذِي
قَدَّمْنَاهُ
عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ
فِي حَدِيثِهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ
وَ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ
لَكَ.
فَكَانَ
هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلًا وَ الْخَبَرُ الْآخَرُ مُجْمَلًا وَ الْحُكْمُ
بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى مِنَ الْحُكْمِ بِالْمُجْمَلِ عَلَى
الْمُفَصَّلِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ لَيْسَ
عَلَى أَهْلِ الْأَرَضِينَ الْيَوْمَ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ الْيَوْمَ
لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ
أَنْ يَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إِخْرَاجَهُ ثَانِياً
لِأَنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ ظُلِمَ بِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الرُّخْصَةِ
مَا رَوَاهُ
«98»- 10- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ
أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ
لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا
فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَازَ ذَا وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ أَيْ
أَبَهْ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا ذَلِكَ لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ
حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ.
«99»- 11- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ
عَلِيِ
______________________________
(98- 99)-
الاستبصار ج 2 ص 27 الكافي ج 1 ص 153 بتفاوت في السند و المتن.
39
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
بْنِ
الْحَسَنِ الطَّوِيلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَهُ
مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا
اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ يُزَكِّيَهُ
مَرَّتَيْنِ.
«100»- 12- وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْمَالِ يَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ فَقَالَ
لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.
«101»- 13- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ
فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَّا فَيَأْخُذُونَ مِنَّا
الصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنَّا فَقَالَ لَا إِنَّمَا
هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ أَوْ قَالَ ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَ إِنَّمَا
الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.
فَهَذَا
الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى إِعَادَتُهَا وَ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا تُجْزِي أَنَّهُ لَا تُجْزِي
عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْمَالِ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَخَذُوا زَكَاةَ الْغَلَّاتِ
أَكْثَرَ مِمَّا يُسْتَحَقُّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَسِبَ الزَّائِدَ مِنْ
زَكَاةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ غَيْرِهِمَا بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَلَى
حِدَةٍ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ وَ رُخِّصَ أَنْ لَا يُخْرَجَ مِنْ نَفْسِ مَا أُخِذَ
مِنْهُ ثَانِياً فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْغَلَّاتِ لَا
تَجِبُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ مَا رَوَاهُ
«102»- 14- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا
فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا
أَنْ يُحَوِّلَهُ
______________________________
(100- 101)-
الاستبصار ج 2 ص 27.
(102)-
الكافي ج 1 ص 145.
40
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
مَالًا وَ
إِنْ فَعَلَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ وَ
إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَوْ ثَبَتَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ
بِعَيْنِهِ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً
وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يُحَوَّلَ مَالًا وَ يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَمَّا الْأَنْعَامُ فَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ
فِيهَا عَلَى السَّائِمَةِ مِنْهَا خَاصَّةً إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ.
«103»- 15-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ حَرِيزِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ
أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ
الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ
الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا
شَيْءَ فِيهِ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.
«104»- 16- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ
فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ
الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ
مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.
«105»- 17
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ وَ تَكُونُ فِي
بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى
السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.
______________________________
(103)-
الاستبصار ج 2 ص 23.
(104- 105)-
الاستبصار ج 2 ص 24.
41
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
10 باب وقت الزكاة ص : 34
«106»- 18- وَ رَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ
الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ.
«107»- 19- وَ رَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ
بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ
تَكُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا
الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.
فَهَذِهِ
الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا الْأَصْلُ فِيهَا إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ إِذَا كَانَ
الْأَصْلُ فِيهَا وَاحِداً لَا يُعْتَرَضُ بِهَا عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ
الْأَحَادِيثِ وَ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا وَاحِدٌ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُ
لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ قَالَ فِيهِ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يُبَيِّنِ
الْمَسْئُولَ مَنْ هُوَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً وَ غَيْرَ إِمَامٍ وَ
فِي الْخَبَرِ الثَّانِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع وَ فِي الْحَدِيثِ
الثَّالِثِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الرَّاوِي وَاحِدٌ فَتَارَةً
يَرْوِيهِ مُرْسَلًا وَ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَةً
يَرْوِي عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى
أَنَّهُ رَوَاهُ وَ هُوَ غَيْرُ قَاطِعٍ بِهِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا
يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَكَانَ مَحْمُولًا
عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى
أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
«108»- 20- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
______________________________
(106- 107)-
الاستبصار ج 2 ص 24.
(108)-
الاستبصار ج 2 ص 23.
42
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
11 باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ص : 43
ع قَالَ: لَيْسَ
فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
«109»- 21- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
قَالَ: لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ إِلَّا
مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ
لَمْ يَكُنْ.
11 بَابُ
تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَ تَأْخِيرِهَا عَمَّا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْأَصْلُ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عِنْدَ
حُلُولِ وَقْتِهَا دُونَ تَقْدِيمِهَا عَنْهُ أَوْ تَأْخِيرِهَا عَنْهُ
كَالصَّلَاةِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«110»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ
قَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَيْهِ
إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ
الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا
قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ.
«111»- 2- حَمَّادٌ
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ
______________________________
(109)-
الاستبصار ج 2 ص 23.
(110)-
الاستبصار ج 2 ص 31 الكافي ج 1 ص 148.
(111)-
الاستبصار ج 2 ص 32 الكافي ج 1 ص 148.
43
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
11 باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ص : 43
ع أَ
يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ تُصَلِّي
الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ قَدْ جَاءَ رُخَصٌ عَنِ الصَّادِقِينَ ع فِي
تَقْدِيمِهَا شَهْرَيْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ وَ جَاءَ ثَلَاثَةُ
أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ. يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«112»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا
إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا
فِي الْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.
«113»- 4- وَ عَنْهُ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ
الْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ
كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.
«114»- 5- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا
شَهْرَيْنِ.
«115»- 6- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا
مَضَتْ ثَمَانِيَةُ «1» أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ لَيْسَ
لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَعَ تَضَادِّهَا لَا يُمْكِنُ
الْجَمْعُ بَيْنَهَا لِأَنَّهُ
______________________________
(1) نسخة في
بعض المخطوطات (خمسة).
(112- 113-
114- 115)- الاستبصار ج 2 ص 32.
44
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
11 باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ص : 43
يُمْكِنُ
ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا تَقْدِيمُ الزَّكَاةِ إِلَّا عَلَى جِهَةِ
الْقَرْضِ وَ يَكُونُ صَاحِبُهُ ضَامِناً لَهُ مَتَى جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَ
قَدْ أَيْسَرَ الْمُعْطَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَيْسَرَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ
إِذَا كَانَ التَّقْدِيمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ
شَهْراً أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى
هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ
«116»- 7- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ رَجُلٍ
عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ
يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.
«117»- 8- وَ رَوَى
هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ
الْأَوَّلِ.
قَالَ الشَّيْخُ
رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ فَعَدِمَ عِنْدَهُ
مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ عَزَلَهَا عَنْ جُمْلَةِ مَالِهِ إِلَى أَنْ يَجِدَ مَنْ
يَسْتَحِقُّهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«118»- 9- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ
فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَيَكُونُ
بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ.
«119»- 10- وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
______________________________
(116- 117)-
الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 154 بسند آخر في الأول فيه الفقيه ج 2 ص 15 بسند
آخر في الثاني فيه.
(118)-
الكافي ج 1 ص 148.
(119)-
الكافي ج 1 ص 147.
45
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
11 باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ص : 43
عَلِيِّ
بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع زَكَاتِي تَحِلُّ عَلَيَّ شَهْراً فَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَحْبِسَ
مِنْهَا شَيْئاً مَخَافَةَ أَنْ يَجِيئَنِي مَنْ يَسْأَلُنِي يَكُونُ عِنْدِي
عُدَّةً فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِكَ وَ لَا
تَخْلِطْهَا بِشَيْءٍ وَ أَعْطِهَا كَيْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا
كَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا يَسْتَقِيمُ لِي قَالَ نَعَمْ لَا يَضُرُّكَ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يَجُوزُ لَهُ إِخْرَاجُهَا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«120»- 11-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ
عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ قَالَ: فِي الزَّكَاةِ يَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ
بَلَدِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.
الشَّكُّ
مِنْ أَبِي أَحْمَدَ.
121- 12- وَ عَنْهُ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ
الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ
الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ
مِنَّا يَكُونُ فِي أَرْضٍ مُنْقَطِعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ بِزَكَاةِ مَالِهِ قَالَ
يَضَعُهَا فِي إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَايَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ
مِنْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ قَالَ يَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ
يَجِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْهِمْ قَالَ يَدْفَعُهَا إِلَى مَنْ لَا يَنْصِبُ
قُلْتُ فَغَيْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَيْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.
122- 13- وَ عَنْهُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ
زَكَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ يَصْرِفُهَا فِي إِخْوَانِهِ فَهَلْ
يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ وَجَدَ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ يَضَعْهَا
فِيهِمْ وَ وَجَّهَ بِهَا إِلَى
______________________________
(120)-
الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16.
46
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
11 باب تعجيل الزكاة و تأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ص : 43
بَلَدٍ
آخَرَ فَإِنْ هَلَكَتْ كَانَ ضَامِناً لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا أَهْلًا
فِي بَلَدِهِ فَبَعَثَ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَ هَلَكَتْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ. أَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهُ أَهْلًا
فَيَنْفُذُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَيَهْلِكُ مَا رَوَاهُ
«123»- 14- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا
أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ
أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
«124»- 15- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِزَكَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِيعُ
فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ يَكُونُ ضَامِناً مَتَى هَلَكَتْ
مَا رَوَاهُ
«125»- 16- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ
عَلَيْهِ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ
يَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا
مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ
ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِيُّ الَّذِي
يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ
الَّذِي أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
ضَمَانٌ.
______________________________
(123)-
الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 16.
(124)-
الكافي ج 1 ص 157.
(125)-
الكافي ج 1 ص 156 الفقيه ج 2 ص 15.
47
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
12 باب أصناف أهل الزكاة ص : 48
وَ كَذَلِكَ
مَنْ وُجِّهَ إِلَيْهِ زَكَاةُ مَالٍ لِيُفَرِّقَهُ وَ وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً
فَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ هَلَكَ كَانَ ضَامِناً رَوَى ذَلِكَ
«126»- 17- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاةً لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَيْسَ
عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّي ضَمَانٌ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ
لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَيَّرَتْ أَ يَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ
عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ مِنْ حِينَ
أَخَّرَهَا «1».
12 بَابُ
أَصْنَافِ أَهْلِ الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ هُمْ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ ثُمَّ ذَكَرَ
تَفَاصِيلَهُمْ.
«127»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ
سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
الزَّكَاةِ لِمَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَهَا قَالَ هِيَ تَحِلُّ لِلَّذِينَ
وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ
الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ
الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ «2» وَ قَدْ
تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَةٍ وَ تَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ خَمْسِينَ
دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ إِذَا كَانَ صَاحِبُ
السَّبْعِمِائَةِ لَهُ عِيَالٌ كَثِيرَةٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ لَمْ
تَكْفِهِ فَلْيُعِفَّ عَنْهَا نَفْسُهُ وَ لْيَأْخُذْهَا لِعِيَالِهِ وَ أَمَّا
صَاحِبُ الْخَمْسِينَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ-
______________________________
(1) نسخة في
بعض المخطوطات (حتى يخرجها) و هو الذي في الكافي و الوافي.
(2) سورة
التوبة آية 61.
(126)-
الكافي ج 1 ص 157.
(127)-
الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17.
48
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
12 باب أصناف أهل الزكاة ص : 48
وَ هُوَ
مُحْتَرِفٌ يَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ يُصِيبُ فِيهَا مَا يَكْفِيهِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ
الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ فَيَخْرُجُ
لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ وَ إِنْ لَمْ
تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ
كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ
وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا.
«128»- 2- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ
الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ
الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ أَ كُلُّ
هَؤُلَاءِ يُعْطَى وَ إِنْ كَانَ لَا يَعْرِفُ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ يُعْطِي
هَؤُلَاءِ جَمِيعاً لِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَةِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ
كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ لَوْ كَانَ يُعْطِي مَنْ يَعْرِفُ
دُونَ مَنْ لَا يَعْرِفُ لَمْ يُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا يُعْطِي مَنْ
لَا يَعْرِفُ لِيَرْغَبَ فِي الدِّينِ فَيَثْبُتَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ
فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُكَ إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ
هَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِي خَاصٌّ
قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُوا قَالَ لَا يَكُونُ فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا
اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا أَنْ يُوجَدَ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ
تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ
الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا
يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ
وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ
اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ
بِخَيْرٍ.
129- 3- وَ ذَكَرَ
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ تَفْصِيلَ
هَذِهِ الثَّمَانِيَةِ الْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَهُمُ الْعَالِمُ ع فَقَالَ:
الْفُقَرَاءُ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْأَلُونَ لِقَوْلِ
______________________________
(128)-
الكافي ج 1 ص 139 الفقيه ج 2 ص 2
49
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
13 باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف ص : 50
اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ- لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ
أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ
إِلْحافاً «1» وَ الْمَسَاكِينُ هُمْ أَهْلُ الدِّيَانَاتِ قَدْ
دَخَلَ فِيهِمُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ وَ الْعامِلِينَ
عَلَيْها هُمُ السُّعَاةُ وَ الْجُبَاةُ فِي أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ
حِفْظِهَا حَتَّى يُؤَدُّوهَا إِلَى مَنْ يَقْسِمُهَا وَ الْمُؤَلَّفَةُ
قُلُوبُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ
دُونَ اللَّهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً
رَسُولُ اللَّهِ ص فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَأَلَّفُهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمْ وَ
يُعَرِّفُهُمْ كَيْمَا يَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِيباً فِي الصَّدَقَاتِ
لِكَيْ يَعْرِفُوا وَ يَرْغَبُوا وَ فِي الرِّقابِ قَوْمٌ
لَزِمَتْهُمْ كَفَّارَاتٌ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَ فِي الظِّهَارِ وَ فِي
الْأَيْمَانِ وَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا
يُكَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فِي
الصَّدَقَاتِ لِيُكَفَّرَ عَنْهُمْ وَ الْغارِمِينَ قَوْمٌ قَدْ
وَقَعَتْ عَلَيْهِمْ دُيُونٌ أَنْفَقُوهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ
إِسْرَافٍ فَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُمْ وَ يَفُكَّهُمْ مِنْ
مَالِ الصَّدَقَاتِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ يَخْرُجُونَ
فِي الْجِهَادِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَتَقَوَّوْنَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِي جَمِيعِ سُبُلِ
الْخَيْرِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى
يَقْوَوْا عَلَى الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ ابْنُ السَّبِيلِ أَبْنَاءُ
الطَّرِيقِ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْأَسْفَارِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَيُقْطَعُ
عَلَيْهِمْ وَ يَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى
أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ.
13 بَابُ
مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ لِلْفَقْرِ وَ الْمَسْكَنَةِ مِنْ جُمْلَةِ الْأَصْنَافِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا تَجُوزُ الزَّكَاةُ فِي اخْتِصَاصِ
الصِّنْفَيْنِ إِلَّا لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ حَقِيقَةُ الْوَصْفَيْنِ إِلَى آخِرِ
الْبَابِ.
______________________________
(1) سورة
البقرة الآية: 273.
50
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
13 باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف ص : 50
130- 1- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ
حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص
أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَ لَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِيٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ
ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي بِضَاعَةٍ وَ لَهُ عِيَالٌ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَيْهَا
أَكَلَهَا عِيَالُهُ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِرِبْحِهَا قَالَ فَلْيَنْظُرْ مَا
يَسْتَفْضِلُ مِنْهَا فَيَأْكُلَهُ هُوَ وَ مَنْ يَسَعُهُ ذَلِكَ وَ لْيَأْخُذْ
لِمَنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنْ عِيَالِهِ.
131- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ «1» عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ كَانَ بِالْمِصْرِ غَيْرُ
وَاحِدٍ قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِيعاً قَالَ ثُمَّ قَالَ لَا تَحِلُّ
لِمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ
عِنْدَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.
«132»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ
يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِي عَنْهُ.
«133»- 4-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ عُمَرَ
بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ وَ
عَبْدٌ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ فَقَالا نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَيْسَا
بِمِلْكٍ.
______________________________
(1) كذا في
سائر النسخ و هو الموجود في الوافي.
(132)-
الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15.
(133)-
الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17 و فيهما (ليسا بمال).
51
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
13 باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف ص : 50
134- 5- وَ عَنْهُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع يَقُولُ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ
لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ يَكُنْ يَرَى الدَّارَ وَ الْخَادِمَ
شَيْئاً.
135- 6- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الزَّكَاةُ لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ قَدْ
بَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ مَوْضِعَهَا فِي كِتَابِهِ.
«136»- 7- عَلِيُّ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ
دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: قَالَ لِي شِهَابُ
بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِّي السَّلَامَ وَ
أَعْلِمْهُ أَنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي مَنَامِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ
شِهَاباً يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ إِنَّهُ يُصِيبُنِي فَزَعٌ فِي
مَنَامِي قَالَ قُلْ لَهُ فَلْيُزَكِّ مَالَهُ قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِكَ
فَقَالَ لِي فَتُبْلِغُهُ عَنِّي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ
الصِّبْيَانَ فَضْلًا عَنِ الرِّجَالِ لَيَعْلَمُونَ أَنِّي أُزَكِّي قَالَ
فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ إِنَّكَ تُخْرِجُهَا وَ
لَا تَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا.
«137»- 8- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تُوضَعُ فِيمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا
زَكَاةُ الْفِطْرَةِ.
«138»- 9- وَ رَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً قَالَ لَا.
139- 10- سَعْدٌ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
______________________________
(136- 137)-
الكافي ج 1 ص 154.
(138)-
الكافي ج 1 ص 190.
52
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
13 باب مستحق الزكاة للفقر و المسكنة من جملة الأصناف ص : 50
الْأَوْسِيِّ
عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ
أَبِي يَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ وَ
لِي زَكَاةٌ فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُهَا قَالَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَ لَيْسَ
الصَّدَقَةُ مُحَرَّمَةً عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَى
شِيعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَيْنَا فَقَالَ إِنِّي لَا أَعْرِفُ لَهَا
أَحَداً فَقَالَ انْتَظِرْ بِهَا إِلَى سَنَةٍ قَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا
أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا إِلَى سَنَتَيْنِ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِينَ
ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صِرَاراً وَ
اطْرَحْهَا فِي الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ
أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.
140- 11- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ
إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَكَاةَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَةَ
إِلَى مُحْتَاجٍ غَيْرِ أَصْحَابِي فَكَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَةَ وَ الزَّكَاةَ
إِلَّا لِأَصْحَابِكَ.
141- 12- وَ عَنْهُ
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى
النُّصَّابِ وَ عَلَى الزَّيْدِيَّةِ قَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ وَ
لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّيْدِيَّةُ هُمُ
النُّصَّابُ.
142- 13- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ
فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ لِأَصْحَابِكَ
قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ فَقَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ
فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ
عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ قُلْتُ فَيُعْطَى السُّؤَّالُ مِنْهَا
شَيْئاً قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ
فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً ثُمَّ أَوْمَى بِيَدِهِ فَوَضَعَ
إِبْهَامَهُ عَلَى أُصُولِ أَصَابِعِهِ.
53
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
14 باب من تحل له من الأهل و تحرم له من الزكاة ص : 54
«143»- 14- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ هَذِهِ
الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِيَّةِ وَ الْمُرْجِئَةِ وَ الْعُثْمَانِيَّةِ وَ
الْقَدَرِيَّةِ ثُمَّ يَتُوبُ وَ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ يَحْسُنُ رَأْيُهُ
أَ يُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ
لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ
شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَيْرِ الزَّكَاةِ وَ لَا بُدَّ أَنْ يُؤَدِّيَهَا لِأَنَّهُ
وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ
الْوَلَايَةِ.
14 بَابُ
مَنْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ الْأَهْلِ وَ تَحْرُمُ لَهُ مِنَ الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ وَ
الْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ وَ أَبْنَائِهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ
إِذَا كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَ تَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ وَ الْأُمِّ
وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ وَ الزَّوْجَةِ وَ
الْمَمْلُوكِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
«144»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ
بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ
نَعَمْ.
«145»- 2- مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مَهْزِيَارَ
______________________________
(143)-
الكافي ج 1 ص 154.
(144- 145)-
الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 156.
54
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
14 باب من تحل له من الأهل و تحرم له من الزكاة ص : 54
عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا
فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ.
فَأَمَّا
إِذَا كَانُوا مُخَالِفِينَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَوْا وَ إِنْ كَانُوا
أَقَارِبَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«146»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
مُثَنًّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ
أُعْطِي قَرَابَتِي مِنْ زَكَاةِ مَالِي وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَكَ قَالَ فَقَالَ
لَا تُعْطِ الزَّكَاةَ إِلَّا مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَوْنَ إِنَّمَا فِي الْمَالِ الزَّكَاةُ
وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْمَالِ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ
أَكْثَرُ مِمَّا تُعْطِي مِنْهُ الْقَرَابَةَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَكَ مِمَّنْ
يَسْأَلُكَ فَتُعْطِيهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ
بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ
وَ عِرْضَكَ مِنْهُ.
«147»- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ
الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ قَرَابَةٌ وَ مَوَالٍ وَ أَيْتَامٌ يُحِبُّونَ
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَيْسَ يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَ
يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ لَا.
«148»- 5-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ
سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ «1» عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ عَلَيْهِ
الزَّكَاةُ وَ لَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ عَارِفِينَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنَ
الزَّكَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَا يَجْعَلُ الزَّكَاةَ وِقَايَةً
لِمَالِهِ يُعْطِيهِمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ إِنْ أَرَادَ.
فَأَمَّا
مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَقَدْ رَوَى.
______________________________
(1) الذي في
الكافي (محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن
زرعة بن محمّد عن ابي بصير إلخ) و هو الصواب.
(146- 147-
148)- الكافي ج 1 ص 156 بتفاوت في السند في الثالث.
55
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
14 باب من تحل له من الأهل و تحرم له من الزكاة ص : 54
«149»- 6- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ «1» بْنِ
عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ أَ
مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ
أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى
لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ
أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ.
«150»- 7- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ
الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ
عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
«151»- 8- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ يُعْطَى مِنْهَا الْأَخُ وَ
الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّةُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَةُ وَ لَا يُعْطَى
الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّةُ.
«152»- 9
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ
الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي
وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ
فَكَتَبَ ع أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ.
______________________________
(1) الذي في
الكافي (عبد الملك بن عتبة) و هو الصواب.
(149- 150)-
الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156.
(151)-
الكافي ج 1 ص 156.
(152)-
الاستبصار ج 2 ص 34 الكافي ج 1 ص 156 و فيه (جائز لكم).
56
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
15 باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة ص : 57
فَهَذَا
الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِهِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ
لَكَ فَعَلَّقَ الْجَوَازَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ مَعَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ ذَلِكَ لِقِلَّةِ بِضَاعَتِهِ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَفِي
بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ فَسَوَّغَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ
زَكَاتَهُ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَ هَذَا جَائِزٌ إِذَا كَانَ
الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«153»- 10- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ
أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ
الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ
دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا
عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ فِي كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ
لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ
فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ
لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ
كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ
الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ
مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ
يَجْعَلُ زَكَاةَ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ
عَلَيْهِمْ.
15 بَابُ
مَا يَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ يَحْرُمُ مِنَ الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ تَحْرُمُ الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى بَنِي
هَاشِمٍ جَمِيعاً مِنْ وُلْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ جَعْفَرٍ وَ عَقِيلٍ وَ
الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا كَانُوا مُتَمَكِّنِينَ مِنْ حَقِّهِمْ
فِي الْخُمُسِ مِنَ الْغَنَائِمِ فَإِذَا مُنِعُوهُ وَ اضْطُرُّوا إِلَى
الصَّدَقَةِ حَلَّتْ لَهُمُ الزَّكَاةُ
______________________________
(153)-
الاستبصار ج 2 ص 34.
57
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
15 باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة ص : 57
وَ تَحِلُّ
لَهُمْ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ جَمِيعُ مَا يُتَطَوَّعُ بِهِ
عَلَيْهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ. الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ
الْمَفْرُوضَةَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ مَا رَوَاهُ
«154»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِي هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ
اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَى صَدَقَاتِ الْمَوَاشِي وَ
قَالُوا يَكُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ
لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا
بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي وَ لَا لَكُمْ وَ
لَكِنِّي قَدْ وُعِدْتُ الشَّفَاعَةَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
اشْهَدُوا لَقَدْ وُعِدَهَا فَمَا ظَنُّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا
أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ أَ تَرَوْنِي مُؤْثِراً عَلَيْكُمْ
غَيْرَكُمْ.
«155»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ
أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا
قَدْ حَرَّمَهُ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ ثُمَّ
أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي لَا أُوثِرُ عَلَيْكُمْ
فَارْضَوْا لِأَنْفُسِكُمْ بِمَا رَضِيَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَكُمْ قَالُوا
رَضِينَا.
«156»- 3-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
______________________________
(154)-
الكافي ج 1 ص 178.
(155)-
الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 178.
(156)-
الاستبصار ج 2 ص 35 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر.
58
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
15 باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة ص : 57
الصَّدَقَةِ
الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ
فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.
«157»- 4- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْحَمِيدِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي
حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَمْ تُحَرَّمْ
عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.
«158»- 5- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ
النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ- لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي
هَاشِمٍ.
فَأَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ يَجُوزُ لَهُمْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«159»- 6- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ
وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَوْ
كَانَ الْعَدْلُ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ
إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ
قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ
الصَّدَقَةُ وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ
يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.
قَوْلُهُ ع
وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ فَالْمُرَادُ بِهِ
إِذَا كَانَ الْمَوَالِي مَمَالِيكَ لَهُمْ وَ يَلْزَمُهُمُ الْقِيَامُ
بِنَفَقَاتِهِمْ لَا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطَوُا الزَّكَاةَ لِأَنَّ
الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الزَّكَاةَ فَأَمَّا مَوَالِيهِمُ
الَّذِينَ لَيْسُوا مَمَالِيكَ فَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
______________________________
(157- 158)-
الاستبصار ج 2 ص 35.
(159)-
الاستبصار ج 2 ص 36.
59
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
15 باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة ص : 57
وَ الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«160»- 7- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ
تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ
قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ
عَلَى بَعْضٍ.
«161»- 8
فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ
فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى
الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
فَالْأَصْلُ
فِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ لَمْ
يَرْوِهِ غَيْرُهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع حَالَ الضَّرُورَةِ دُونَ
حَالِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ
مُبَاحٌ لَهُمْ ذَلِكَ وَ يَكُونُ وَجْهُ اخْتِصَاصِ الْأَئِمَّةِ ع مِنْهُمْ
بِالذِّكْرِ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْأَئِمَّةَ ع لَا يُضْطَرُّونَ إِلَى أَكْلِ
الزَّكَوَاتِ وَ التَّقَوُّتِ بِهَا وَ غَيْرَهُمْ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
قَدْ يُضْطَرُّونَ إِلَى ذَلِكَ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
«162»- 9- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا ع بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ
أَهْلِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِيهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ
سَبْعِينَ وَ الْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ
إِلَيْهِ دَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ
فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ
______________________________
(160)-
الاستبصار ج 2 ص 37.
(161)-
الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 19.
(162)-
الاستبصار ج 2 ص 36 الكافي ج 1 ص 211 و فيه ذيل الحديث الفقيه ج 2 ص 20.
60
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
15 باب ما يحل لبني هاشم و يحرم من الزكاة ص : 57
ع
بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.
فَلَيْسَ فِي
هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ
أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا قَبَضَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ
ع كَانُوا يَقْبِضُونَ الزَّكَوَاتِ وَ يَطْلُبُونَهَا وَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى
مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا
رَوَاهُ
«163»- 10- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَ
إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.
وَ الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ مُضَافاً إِلَى
مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
164- 11- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ
نَعَمْ صَدَقَةُ الرَّسُولِ ص تَحِلُّ لِجَمِيعِ النَّاسِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ
غَيْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ
لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِيبٍ.
وَ أَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْمَفْرُوضَ مِنَ الصَّدَقَاتِ مُبَاحٌ
لَهُمْ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
165- 12- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حُرِّمَتْ
عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّ
كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ
______________________________
(163)-
الاستبصار ج 2 ص 37 الكافي ج 1 ص 179.
61
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
16 باب ما يجب أن يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى ص : 62
وَ
الْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
«166»- 13- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ
الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ
بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى
مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.
16 بَابُ
مَا يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ أَقَلِّ مَا يُعْطَى
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الزَّكَاةِ
الْمَفْرُوضَةِ خَمْسُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ إِلَى آخِرِ
الْبَابِ.
«167»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ
أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً
أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.
«168»- 2- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
______________________________
(166)-
الكافي ج 1 ص 179.
(167)-
الاستبصار ج 2 ص 38 الكافي ج 1 ص 155.
(168)-
الاستبصار ج 2 ص 38.
62
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
16 باب ما يجب أن يخرج من الصدقة و أقل ما يعطى ص : 62
عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا
يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا
أَقَلُّ الزَّكَاةِ.
«169»- 3
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع هَلْ يَجُوزُ
لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ
الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ
فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.
فَمَحْمُولٌ
عَلَى النِّصَابِ الَّذِي يَلِي النِّصَابَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ النِّصَابَ
الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ رُبَّمَا كَانَ الدِّرْهَمَيْنِ وَ
الثَّلَاثَةَ حَسَبَ تَزَايُدِ الْأَمْوَالِ فَلَا بَأْسَ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ
لِوَاحِدٍ فَأَمَّا النِّصَابُ الْأَوَّلُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ حَسَبَ مَا
قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى
أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.
170- 4 مَا
رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَعْطِهِ
مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
171- 5- وَ عَنْهُ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
مُوسَى ع قَالَ: أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
172- 6- سَعْدٌ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ
اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ
______________________________
(169)-
الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 10 بتفاوت.
63
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
17 باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ص : 64
خَمْسَمِائَةٍ
قَالَ نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
«173»- 7- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَ زِدْهُ
قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى
أَنْ تُغْنِيَهُ.
«174»- 8- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ
بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
سُئِلَ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ.
17 بَابُ
حُكْمِ الْحُبُوبِ بِأَسْرِهَا فِي الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُزَكَّى سَائِرُ الْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ
الْأَرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِيزَ وَ الْمِكْيَالَ بِالْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ
كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً إِلَى آخِرِ الْبَابِ. قَدْ
بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ
الْمَفْرُوضَةُ إِلَّا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ تَجِبُ
الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ سِوَى الْأَرْبَعَةِ
الْأَجْنَاسِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ أَنَّ مَا
عَدَاهَا فَإِنَّمَا يُزَكَّى عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي وَرَدَ
فِي زَكَاةِ مَا عَدَا هَذِهِ الْأَجْنَاسَ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْحُبُوبِ
كُلِّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ
فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
______________________________
(173- 174)-
الكافي ج 1 ص 155.
64
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
17 باب حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ص : 64
«175»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ
الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ
الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ «1» وَ الْعَدَسُ وَ
السِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.
«176»- 2- حَرِيزٌ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ
كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا
الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ
فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْخُضَرَ وَ الْبُقُولَ وَ كُلَّ
شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.
177- 3- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
الذُّرَةِ شَيْءٌ قَالَ الذُّرَةُ وَ الْعَدَسُ وَ السُّلْتُ وَ الْحُبُوبُ
فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ
فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ
الزَّكَاةُ.
178- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ
إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ
لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ
الْعِرَاقِ مِنْهُ.
______________________________
(1) السلت:
بالضم الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه و عن الأزهري انه قال:
هو كالحنطة
في ملامسته و كالشعير في طبعه و برودته.
(175)-
الاستبصار ج 2 ص 3 الكافي ج 1 ص 143.
(176)-
الكافي ج 1 ص 143.
65
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
18 باب حكم الخضر في الزكاة ص : 66
18 بَابُ
حُكْمِ الْخُضَرِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ آلِ الرَّسُولِ وَ بَيْنَ
شِيعَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ أَنَّ الْخُضَرَ كَالْقَصَبِ وَ الْبِطِّيخِ
وَ مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا بَقَاءَ لَهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَ لَا زَكَاةَ
عَلَى ثَمَنِهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ بِحَالِهِ. يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«179»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ
الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ
عَلَى الْخُضَرِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ وَ لَا عَلَى الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ
زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.
180- 2- وَ عَنْهُ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَفَا رَسُولُ
اللَّهِ ص عَنِ الْخُضَرِ قُلْتُ وَ مَا الْخُضَرُ قَالا كُلُّ شَيْءٍ لَا
يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ الْبَقْلُ وَ الْبِطِّيخُ وَ الْفَوَاكِهُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ
مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ الْفَسَادِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع هَلْ فِي الْقَصَبِ شَيْءٌ قَالَ لَا.
«181»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ
فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
______________________________
(179)-
الكافي ج 1 ص 144 رواه عن سماعة.
(181)-
الكافي ج 1 ص 144.
66
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
19 باب حكم الخيل في الزكاة ص : 67
«182»- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِي الْخُضْرَةِ
قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ الْقَصَبُ وَ الْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ
فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَيَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَ عَنْ شَجَرِ الْغَضَاةِ مِنَ الْخَوْخِ
وَ الْفِرْسِكِ «1» وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ قِيمَتُهُ
قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ.
19 بَابُ
حُكْمِ الْخَيْلِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ تُزَكَّى الْخَيْلُ الْإِنَاثُ الْعِتَاقُ
السَّائِمَةُ وَ الْبَرَاذِينُ الْإِنَاثُ السَّائِمَةُ سُنَّةً غَيْرَ فَرِيضَةٍ.
«183»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ
فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.
«184»- 2- حَمَّادٌ
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ
عَلَى الْبِغَالِ شَيْءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ صَارَ عَلَى الْخَيْلِ وَ
لَمْ يَصِرْ عَلَى الْبِغَالِ
______________________________
(1) الفرسك:
كزبرج الخوخ و قيل هو مثل الخوخ أجرد املس احمر و اصفر و طعمه كطعم الخوخ و في
الصحاح انه ضرب من الخوخ ليس ينفلق عن نواة.
(182)-
الكافي ج 1 ص 144.
(183)-
الاستبصار ج 2 ص 12 الكافي ج 1 ص 150.
(184)-
الكافي ج 1 ص 150.
67
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
20 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة ص : 68
فَقَالَ
لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَيْلُ الْإِنَاثُ يُنْتِجْنَ وَ لَيْسَ
عَلَى الْخَيْلِ الذُّكُورِ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَى الْفَرَسِ أَوِ
الْبَعِيرِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يَرْكَبُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَى مَا
يُعْلَفُ شَيْءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى السَّائِمَةِ الْمُرْسَلَةِ فِي
مَرْجِهَا «1» عَامَهَا الَّذِي يَقْتَنِيهَا فِيهِ الرَّجُلُ
فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.
20 بَابُ حُكْمِ
أَمْتِعَةِ التِّجَارَاتِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ كُلُّ مَتَاعٍ طُلِبَ مِنْ مَالِكِهِ بِرِبْحٍ
أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ طَلَباً لِلْفَضْلِ فِيهِ فَحَالَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ قِيمَتِهِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً وَ مَتَى
طُلِبَ بِأَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ يَبِعْهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَ
إِنْ حَالَ عَلَيْهِ حَوْلٌ وَ أَحْوَالٌ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ
زَكَّاهُ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ الِاحْتِيَاطُ.
«185»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ
عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ
هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ
الْتِمَاسَ الْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
«186»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً وَ كَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ
زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ
كَانَ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ-
______________________________
(1) المرج:
بالفتح ارض ممرعة فسيحة تمرج فيها الدوابّ أي ترعى.
(185- 186)-
الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.
68
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
20 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة ص : 68
فَعَلَيْهِ
الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ
عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا.
«187»- 3- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ
الْأَعْرَجُ وَ أَنَا حَاضِرٌ أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ
السَّمْنَ عِنْدَنَا نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا
السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ
تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ
إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً
فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ
ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَزَكِّهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي تَتَّجِرُ فِيهَا.
وَ قَدْ
رُوِيَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ.
«188»- 4 رَوَى
ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ
يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا
أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا
أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي
يَدِهِ.
وَ الْأَخْذُ
بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عِنْدِي أَحْوَطُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا
رَوَاهُ
«189»- 5- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ لَا أُصِيبُ بِهِ
رَأْسَ الْمَالِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ أُمْسِكُهُ سَنَتَيْنِ
ثُمَّ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
______________________________
(187)-
الاستبصار ج 2 ص 10 الكافي ج 1 ص 149.
(188)-
الاستبصار ج 2 ص 11 الكافي ج 1 ص 149.
(189)-
الاستبصار ج 2 ص 11.
69
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
20 باب حكم أمتعة التجارات في الزكاة ص : 68
فَأَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ فِي مَالِ التِّجَارَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
وَ إِنَّمَا هُوَ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ أَنَّ
الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الرِّكَازِ «1» وَ الدَّرَاهِمِ وَ
الدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ الْمَكْنُوزَةِ وَ مَا عَدَاهَا لَيْسَ فِيهِ
زَكَاةٌ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«190»- 6- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُكَيْرٍ وَ عُبَيْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَهُ
إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ
أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ
فَخَرَجَ.
«191»- 7-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا
مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي
وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا
حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا
كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا.
«192»- 8- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ
قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ
فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ
تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ
ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ بِهِ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ
الزَّكَاةُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ-
______________________________
(1) الركاز:
ككتاب بمعنى المركوز أي المدفون و اختلف أهل العراق و أهل الحجاز في معناه فقال
أهل العراق: الركاز: المعادن كلها، و قال أهل الحجاز: الركاز: المال المدفون خاصّة
ممّا كنزه بنوا آدم قبل الإسلام.
(190- 191-
192)- الاستبصار ج 2 ص 9.
70
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
21 باب زكاة الفطرة ص : 71
أَمَّا مَا
اتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا
الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً أَوْ كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُفَّ
النَّاسُ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ ع
إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.
21 بَابُ
زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ
بَالِغٍ كَامِلٍ بِشَرْطِ وُجُودِ الطَّوْلِ لَهَا يُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ
عَنْ جَمِيعِ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى وَ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ عَنْ
جَمِيعِ رَقِيقِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ حَوْلٍ
مَرَّةً.
«193»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ
عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَى عِيَالِكَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ
فَعَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ عَنْهُ قَالَ فَإِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ
قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.
«194»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ
وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.
______________________________
(193)-
الكافي ج 1 ص 210.
(194)-
الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 114.
71
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
21 باب زكاة الفطرة ص : 71
«195»- 3- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاتَهُ عَنْ
مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ
وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ.
«196»- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَيَحْضُرُ يَوْمُ
الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْهُ الْفِطْرَةَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى
كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ
مَمْلُوكٍ.
وَ
الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرَةِ لَا يَجِبُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ
عَنْهُ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَا يَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ
الْفِطْرَةِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ رَوَى ذَلِكَ
«197»- 5- مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ
قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ أَسْلَمَ لَيْلَةَ
الْفِطْرِ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ لَا.
198- 6- وَ قَدْ
رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ
الْفِطْرَةُ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
وَ ذَلِكَ
مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ فَأَمَّا الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَقِيرَ وَ الْمُحْتَاجَ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ عَلَى
طَرِيقِ الْفَرْضِ.
«199»- 7 مَا
رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ
الْمُبَارَكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ
الْمُحْتَاجِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.
______________________________
(195- 196-
197)- الكافي ج 1 ص 211 و اخرج الأخيرين الصدوق في الفقيه ج 2 ص 116.
(199)
الاستبصار ج 2 ص 40
72
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
21 باب زكاة الفطرة ص : 71
«200»- 8- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ
الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.
«201»- 9- وَ عَنْهُ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ
الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
«202»- 10- عَلِيُّ
بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ
أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.
قَالَ وَ
قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا فِطْرَةَ
عَلَى مَنْ أَخَذَ الزَّكَاةَ.
ظ( «203»- 11- وَ عَنْهُ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ
قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ
حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.
«204»- 12- وَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ
قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ
لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.
«205»- 13- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ
عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.
______________________________
(200- 201-
202)- الاستبصار ج 2 ص 40.
(203- 204-
205)- الاستبصار ج 2 ص 41.
73
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
21 باب زكاة الفطرة ص : 71
«206»- 14- وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ
الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
«207»- 15- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى مَنْ قَبِلَ
الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ
زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.
فَهَذِهِ
الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ وَ مَنْ لَيْسَ بِذِي
مَالٍ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ تَجِبُ
عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ فَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى طَرِيقِ النَّدْبِ وَ
الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا
رَوَاهُ
«208»- 16- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع «1» الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ تَجِبُ
عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ
عَلَيْهِ.
«209»- 17- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ
لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ
مِنَ الْفِطْرَةِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ
فَقَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ
______________________________
(1) ما بين
القوسين ليس في الكافي.
(206- 207-
208)- الاستبصار ج 2 ص 41 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
(209)-
الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.
74
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
22 باب وقت زكاة الفطرة ص : 75
نَفْسِهِ
يُرَدِّدُونَهَا فَتَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
«210»- 18-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ
الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ
الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ
لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ.
وَ الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ مِنْ أَنَّ
الْمُرَادَ بِهَا النَّدْبُ دُونَ الْإِيجَابِ.
«211»- 19 مَا
رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: زَكَاةُ
الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ «1» عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ
عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ
بِهِ حَرَجٌ.
فَصُرِّحَ
فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِنَفْيِ الْحَرَجِ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُهُ وَ لَوْ كَانَ
وَاجِباً عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا ارْتَفَعَ الْحَرَجُ عَنْهُ بَلْ كَانَ
يَلْحَقُهُ الذَّمُّ وَ الْعِقَابُ.
22 بَابُ
وَقْتِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ وَقْتُ وُجُوبِهَا يَوْمُ الْعِيدِ بَعْدَ
الْفَجْرِ مِنْهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ.
«212»- 1-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ
______________________________
(1) الأقط:
مثلثة و تحرك و ككتف و رجل و إبل شيء يتخذ من المخيض الغنمي.
(210- 211)-
الاستبصار ص 42.
(212)-
الاستبصار ج 2 ص 44.
75
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
22 باب وقت زكاة الفطرة ص : 75
قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ
يَوْمَ الْفِطْرِ قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ
لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ.
«213»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى فَقَالَ يَرُوحُ
إِلَى الْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي.
«214»- 3- وَ عَنْهُ
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ
قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ
تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى
الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ.
«215»- 4- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ
أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَى
الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِيرٍ وَ
كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِي سَعَةٍ أَنْ
يُعْطِيَهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ
فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ تَمْراً
فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ
الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِي.
«216»- 5
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْحَارِثِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ
______________________________
(213- 214)-
الاستبصار ج 2 ص 44 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211 بتفاوت في السند.
(215- 216)-
الاستبصار ج 2 ص 45.
76
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
23 باب ماهية زكاة الفطرة ص : 77
تُؤَخِّرَ
الْفِطْرَةَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ.
فَمَحْمُولٌ
عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ لَهَا مُسْتَحِقّاً لَا بَأْسَ بِأَنْ
يُؤَخِّرَهَا لَكِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْزِلَهَا مِنْ مَالِهِ وَ
يُمَيِّزَهَا فِي وَقْتِهَا وَ يُعْطِيَ الْمُسْتَحِقَّ وَقْتَ تَمَكُّنِهِ مِنْ
ذَلِكَ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«217»- 6- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ
تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
«218»- 7- سَعْدٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ
غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ
مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ.
219- 8- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ
أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّى يَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا
أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّى
يُؤَدِّيَهَا إِلَى أَرْبَابِهَا.
23 بَابُ
مَاهِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ هِيَ فَضْلَةُ أَقْوَاتِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ
عَلَى اخْتِلَافِ أَقْوَاتِهِمْ فِي النَّوْعِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُخْرِجُوا
قِيمَتَهَا ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.
______________________________
(217- 218)-
الاستبصار ج 2 ص 45 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 118 بسند آخر.
77
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
23 باب ماهية زكاة الفطرة ص : 77
«220»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ
الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ
ذَلِكَ الْقُوتِ.
«221»- 2- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مِمَّا
يُغَذُّونَ عِيَالاتِهِمْ مِنْ لَبَنٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
«222»- 3- سَعْدٌ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لَا
يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ فَقَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.
«223»- 4- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ
بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.
«224»- 5- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ
تُعْطِيَ قِيمَةَ ذَلِكَ فِضَّةً.
______________________________
(220)-
الاستبصار ج 2 ص 42 الكافي ج 1 ص 211.
(221- 222)-
الاستبصار ج 2 ص 43 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
(223)-
الاستبصار ج 2 ص 50.
(224)-
الفقيه ج 2 ص 117.
78
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
24 باب تمييز فطرة أهل الأمصار ص : 79
«225»- 6- وَ عَنْهُ
عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا
دِرْهَماً.
24 بَابُ
تَمْيِيزِ فِطْرَةِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ
«226»- 1- عَلِيُّ
بْنُ حَاتِمٍ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: اخْتَلَفَتِ
الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ
الْعَسْكَرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ
قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْيَمَنِ وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ
الشَّامِ وَ الْيَمَامَةِ وَ الْبَحْرَيْنِ وَ الْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ
الْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ وَ
عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ
شَعِيرٌ وَ عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ
الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ وَ عَلَى
أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ
وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ وَ
الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ
كَانَ أَوْ أُنْثَى صَغِيراً أَوْ كَبِيراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِيماً أَوْ
رَضِيعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ وَ
الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً تَكُونُ الْفِطْرَةُ
أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً.
______________________________
(225)-
الاستبصار ج 2 ص 50.
(226)-
الاستبصار ج 2 ص 44.
79
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
25 باب كمية الفطرة ص : 80
25 بَابُ
كَمِّيَّةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ
شَعِيرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَ مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ الْبَابَ.
«227»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ
عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ
قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.
«228»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ
وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.
«229»- 3- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي الْفِطْرَةِ
قَالَ يُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ
صَاعٌ.
«230»- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
مُحَمَّدِ
______________________________
(227)-
الاستبصار ج 2 ص 46 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 115.
(228- 229-
230)- الاستبصار ج 2 ص 46 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 211 و الصدوق في
الفقيه ج 2 ص 114.
80
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
25 باب كمية الفطرة ص : 80
بْنِ أَبِي
حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُعْطِي
أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فِي الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ
صَاعاً.
«231»- 5-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: زَكَاةُ
الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ
أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ
كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.
«232»- 6- ابْنُ
قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مَعْرُوفٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلَانَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ
مُحَمَّدٍ ع فَكَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ
يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ وَ لَيْسَ
عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ.
«233»- 7
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُرِّ
وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ
مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
«234»- 8- وَ عَنْهُ
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ
تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ
مَمْلُوكٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
«235»- 9- وَ عَنْهُ
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ
______________________________
(+) (231-
232- 233- 234- 235)- الاستبصار ج 2 ص 47.
81
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
25 باب كمية الفطرة ص : 80
سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ
وَ الشَّعِيرَ يُجْزِي عَنْهُ الْقَمْحُ وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ
مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ.
«236»- 10-
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا
سَأَلْنَاهُمَا ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ
أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ
ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى وَ
الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
فَهَذِهِ
الْأَخْبَارُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ وَ وَجْهُ
التَّقِيَّةِ فِيهَا أَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِخْرَاجِ
الْفِطْرَةِ بِصَاعٍ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ
بَعْدَهُ فِي أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ- لَعَنَهُ اللَّهُ جُعِلَ نِصْفُ صَاعٍ
مِنْ حِنْطَةٍ بِإِزَاءِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ تَابَعَهُمُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ
فَخَرَجَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وِفَاقاً لَهُمْ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ وَ
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
«237»- 11-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ
الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ كُلِّ مَنْ
تَعُولُ يَعْنِي مَنْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ
مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ.
«238»- 12- وَ عَنْهُ
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ
الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ
______________________________
(236)-
الاستبصار ج 2 ص 43.
(237- 238)-
الاستبصار ج 2 ص 48.
82
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
25 باب كمية الفطرة ص : 80
ذُرَةٍ
قَالَ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ- لَعَنَهُ اللَّهُ وَ خَصَبَ
النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.
«239»- 13- وَ عَنْهُ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي
زَمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ
صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
«240»- 14- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ
أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
عُثْمَانُ.
«241»- 15- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ
صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا
خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ- لَعَنَهُ اللَّهُ.
فَأَمَّا
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ الصَّاعِ مَا رَوَاهُ
«242»- 16- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ
بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ
الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ ع سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ
بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةٌ بِالْبَغْدَادِيِّ.
«243»- 17- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ
إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى
______________________________
(239- 240)-
الاستبصار ج 2 ص 48.
(241- 242)-
الاستبصار ج 2 ص 49 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211
(243)-
الاستبصار ج 2 ص 49 الكافي ج 1 ص 211 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 115.
83
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
25 باب كمية الفطرة ص : 80
يَدِ أَبِي
جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ
الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ
قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ
أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ
أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً.
«244»- 18 وَ
أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى
الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ
أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ.
فَيَحْتَمِلُ
هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ ع أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ
فَتَصَحَّفَ عَلَى الرَّاوِي بِالْأَرْطَالِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا
مَضَى وَ الثَّانِي أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ وَ
الْأَقِطِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ قُوتُهُ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْقَدْرُ
الْمَذْكُورُ فِي الْخَبَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا
رَوَاهُ
«245»- 19- مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ
عَنْ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ تَصَدَّقَ
بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ.
______________________________
(244)-
الاستبصار ج 2 ص 49.
(245)-
الاستبصار ج 2 ص 50.
84
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
26 باب أفضل الفطرة و مقدار القيمة ص : 85
26 بَابُ
أَفْضَلِ الْفِطْرَةِ وَ مِقْدَارِ الْقِيمَةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ أَفْضَلُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي
الْفِطْرَةِ التَّمْرُ.
246- 1- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ
مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
247- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ
عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ قَالَ التَّمْرُ أَفْضَلُ.
«248»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ
فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ
أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ وَ قَالَ نَزَلَتِ
الزَّكَاةُ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا كَانَتِ الْفِطْرَةُ.
249- 4- أَبُو
الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَأَنْ
أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ
ذَهَبٍ فِي الْفِطْرَةِ.
______________________________
(248)-
الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 117.
85
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
27 باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها ص : 86
250- 5- سَعْدٌ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ
قَالَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرِ مِنْهُمْ وَ الْكَبِيرِ وَ
الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ كُلِّ مَنْ ضَمَمْتَ
إِلَيْكَ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ
تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ
تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ.
فَأَمَّا
إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ جَوَازَهُ وَ يَزِيدُ
ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
«251»- 6- ابْنُ
قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ
أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا
قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي بِهَا مَا يُرِيدُ.
«252»- 7- أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ
مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا
بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.
27 بَابُ
مُسْتَحِقِّ الْفِطْرَةِ وَ أَقَلِّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنْهَا
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَةِ هُوَ مَنْ كَانَ عَلَى
صِفَاتِ مُسْتَحِقِّ الزَّكَاةِ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْمَعْرِفَةِ. قَدْ
بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ بَيَانَ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَزِيدُهُ وُضُوحاً.
______________________________
(251- 252)-
الاستبصار ج 2 ص 50.
86
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
27 باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها ص : 86
253- 1 مَا
رَوَاهُ- أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِينَ تَجِبُ
لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً.
«254»- 2- وَ عَنْهُ
عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ
الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لِمَنْ
تَحِلُّ الْفِطْرَةُ قَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ
عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ قَالَ أَمَّا
مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ
عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.
«255»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ
زَكَاةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ
مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.
«256»- 4- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
حَفْصٍ «1» الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ لَمْ
تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ
الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ
الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.
«257»- 5- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ
إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ
بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ
______________________________
(1) في
الأصل (جعفر) و كأنّه تصحيف و الصواب ما اثبتناه.
(254)-
الاستبصار ج 2 ص 41 بتفاوت و تقدم برقم 15 من الباب 21.
(255)-
الكافي ج 1 ص 211.
(256)-
الاستبصار ج 2 ص 50.
(257)- الاستبصار
ج 2 ص 51.
87
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
27 باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها ص : 86
يَجُوزُ
إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ
نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً لَا يَنْبَغِي
لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.
«258»- 6
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ
مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ
يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى
يَحْتَاجُ أَنْ يُوَجَّهَ لَهُ فِطْرَةٌ أَمْ لَا فَكَتَبَ تَقْسِمُ الْفِطْرَةَ
عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَ لَا تُوَجِّهْ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ
لَمْ تَجِدْ مُوَافِقاً.
«259»- 7 وَ مَا
رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ
أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ
أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.
فَالْمُرَادُ
بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِمَّا رُوِيَ فِي هَذَا
الْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ النَّصْبُ وَ يَكُونُ
مُسْتَضْعَفاً لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَهُ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ وَ يَحْتَمِلُ
أَيْضاً أَنْ يَكُونَ سَوَّغَ ذَلِكَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ قَدْ بَيَّنَ
ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ بِقَوْلِهِ لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ وَ مَتَى لَمْ
يَكُنْ هُنَاكَ خَوْفٌ وَ وَجَدَ مُؤْمِناً فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَ غَيْرَهُ
حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ
الْمُرَادَ بِهِ الْمُسْتَضْعَفُونَ.
«260»- 8 مَا
رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ
جَدِّي ع
______________________________
(258- 259-
260)- الاستبصار ج 2 ص 51 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
88
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
27 باب مستحق الفطرة و أقل ما يعطى الفقير منها ص : 86
يُعْطِي
فِطْرَتَهُ الضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ
لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ
وَ قَالَ الْإِمَامُ أَعْلَمُ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا
يَرَى.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنْهَا صَاعٌ وَ
لَا بَأْسَ بِإِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«261»- 9- أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.
وَ قَدْ
رُوِيَ جَوَازُ تَفْرِيقِ ذَلِكَ رَوَى.
«262»- 10-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ
قَالَ صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي ص كَانَ يَتَصَدَّقُ
بِالتَّمْرِ قُلْتُ فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً
أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ
يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ فَأُعْطِيهَا غَيْرَ
أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ
بِهَا قُلْتُ فَأُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ
أَصْيُعٍ قَالَ نَعَمْ.
فَالْمَعْنَى
فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ جَمَاعَةٌ مُحْتَاجُونَ كَانَ
التَّفْرِيقُ عَلَيْهِمْ أَفْضَلَ مِنْ إِعْطَائِهِ وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا لَمْ
يَكُنْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ فَالْأَفْضَلُ إِعْطَاءُ رَأْسٍ لِرَأْسٍ مَعَ أَنَّهُ
لَيْسَ فِي الْخَبَرِ فِي قَوْلِهِ يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُفَرَّقَ
رَأْسُ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَ يَحْتَمِلُ
______________________________
(261- 262)-
الاستبصار ج 2 ص 52.
89
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
28 باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ص : 90
أَنْ يَكُونَ
أَرَادَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رُءُوسٍ فَأَنْ يُفَرِّقَ وَ يُعْطِيَ
كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَأْساً أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ
عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ
الْأَوَّلِ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ
يُعْطَى رَجُلٌ وَاحِدٌ رُءُوساً كَثِيرَةً وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا
رَوَاهُ
«263»- 11- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطَى الرَّجُلُ
الرَّأْسَيْنِ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً يَعْنِي الْفِطْرَةَ.
28 بَابُ
وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ إِلَى الْإِمَامِ
قَالَ
اللَّهُ سُبْحَانَهُ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ
تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ «1» فَأَمَرَ نَبِيَّهُ ص بِأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ تَطْهِيراً
لَهُمْ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَ فَرَضَ عَلَى الْأُمَّةِ حَمْلَهَا إِلَيْهِ
لِفَرْضِهِ عَلَيْهَا طَاعَتَهُ وَ نَهْيِهِ لَهَا عَنْ خِلَافِهِ وَ الْإِمَامُ
قَائِمٌ مَقَامَ النَّبِيِّ ص فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ
وَ الْأَحْكَامِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِخِطَابِهِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا
قَدَّمْنَاهُ فِيمَا سَلَفَ وَ لَمَّا وَجَدْنَا النَّبِيَّ ص كَانَ الْفَرْضُ
حَمْلَ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ وَ لَمَّا غَابَتْ عَيْنُهُ عَنِ الْعَالَمِ
بِوَفَاتِهِ صَارَ الْفَرْضُ حَمْلَ الزَّكَاةِ إِلَى خَلِيفَتِهِ فَإِذَا غَابَ
الْخَلِيفَةُ كَانَ الْفَرْضُ حَمْلَهَا إِلَى مَنْ نَصَبَهُ فِي مَقَامِهِ مِنْ
خَاصَّتِهِ فَإِذَا عُدِمَ السُّفَرَاءُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ رَعِيَّتِهِ وَجَبَ
حَمْلُهَا إِلَى الْفُقَهَاءِ الْمَأْمُونِينَ مِنْ أَهْلِ وَلَايَتِهِ لِأَنَّ
الْفَقِيهَ أَعْرَفُ بِمَوْضِعِهَا مِمَّنْ لَا فِقْهَ
______________________________
(1) سورة
التوبة الآية: 104.
(263)-
الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 116.
90
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
28 باب وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ص : 90
لَهُ فِي
دِيَانَتِهِ.
«264»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ لِمَنْ
هِيَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِي قَالَ
نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ
يُعْطَى وَ يُحْمَلَ ثَمَنُ ذَلِكَ وَرِقاً.
«265»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي
الْحَسَنِ ع أَنَّ قَوْماً يَسْأَلُونِّي عَنِ الْفِطْرَةِ وَ يَسْأَلُونِّي أَنْ
يَحْمِلُوا قِيمَتَهَا إِلَيْكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ
أَوَّلٍ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ فَنَسِيتُ ذَلِكَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ
الْعَامَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِيَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَنْ قِيمَةِ تِسْعَةِ
أَرْطَالِ تَمْرٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْيُكَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ فِي ذَلِكَ
فَكَتَبَ ع الْفِطْرَةُ قَدْ كَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَكْرَهُ كُلَّ
مَا أَدَّى إِلَى الشُّهْرَةِ فَاقْطَعُوا ذِكْرَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ
لَهَا وَ أَمْسِكْ عَمَّنْ لَمْ يَدْفَعْ.
«266»- 3- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ «1» عَنْ
أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: بَعَثْتُ
إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ
إِلَيْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ
قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ.
______________________________
(1) ورد في
الكافي عن اخيه عبد الرحمن بن محمّد و لعله الصواب اذ أن بنان بن محمّد هو عبد
اللّه بن محمّد و بنان لقب له.
(264- 265)-
الكافي ج 1 ص 212.
(266)-
الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ج 2 ص 119 و ليس فيهما قوله عليه السلام (و قبلت).
91
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
29 بَابٌ
مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بَعْدَ فَصْلٍ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ
وَ مَتَى اجْتَمَعَ نَوْعَانِ فَلَمْ يَبْلُغْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّ
كَمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِمَا وَ إِنْ كَانَا
جَمِيعاً يَزِيدَانِ فِي الْقِيمَةِ عَلَى حَدِّ كَمَالِ مَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ.
«267»- 1- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ
عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ
ثَلَاثُونَ دِينَاراً «1» أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ
عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ
حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا دِرْهَمٍ قَالَ
قُلْتُ فَرَجُلٌ عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ
تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً
مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ.
«268»- 2- عَلِيُّ
بْنُ مَهْزِيَارَ «2» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ ع
الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ الْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى أَوْ مَالٌ
لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ
وَاحِدَةٌ فَقَالا لَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ فَكَانَ تَجِبُ فِي
كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ فَإِنْ
______________________________
(1) في
الفقيه (و تسعة عشر) و هو الصواب حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف
دينار.
(2) ذيل هذا
الحديث تقدم بعينه بإسناد آخر باختلاف يسير و لذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك
منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، و الاسناد المذكور في اول الحديث
مختص بصدره و اسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق و قد نبه على ذلك في الوافي و
هامشه فلاحظ
(267)-
الاستبصار ج 2 ص 38 الفقيه ج 2 ص 11 بتفاوت.
(268)-
الاستبصار ج 2 ص 39.
92
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
أَخْرَجَتْ
أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ
تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ
وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ
الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يُتِمَّ أَرْبَعِينَ
دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ
فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ
عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ
عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا
لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
«269»- 3
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي
الزَّكَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ
ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ
الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ
عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ.
فَيَحْتَمِلُ
أَنْ يَكُونَ ع أَرَادَ بِقَوْلِهِ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ
فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ يَعْنِي الْفِضَّةَ خَاصَّةً وَ لَا يَكُونُ
ذَلِكَ رَاجِعاً إِلَى الذَّهَبِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ
الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ
اللَّهِ «1» فَذَكَرَ الْجِنْسَيْنِ ثُمَّ أَعَادَ الضَّمِيرَ إِلَى
أَحَدِهِمَا فَكَذَلِكَ فِي الْخَبَرِ وَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا تَنَافِيَ
بَيْنَهُمَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ إِذَا
بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ-
______________________________
(1) سورة
التوبة الآية: 35.
(269)-
الاستبصار ج 2 ص 39 الكافي ج 1 ص 145.
93
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
وَ يَجْرِي
هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ
ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً «1» وَ
الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَإِنْ قِيلَ عَلَى
هَذَا الْوَجْهِ إِنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ فِي الذَّهَبِ لِأَنَّ الذَّهَبَ كَيْفَ
يَبْلُغُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ حَتَّى تَجِبَ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ الْمُرَادَ
بِهِ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَلَى قِيمَةِ كُلِّ دِينَارٍ
بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُقَوِّمُونَ الدَّنَانِيرَ عَلَى هَذَا
الْوَجْهِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ قَدْ صَرَّحَ ع فِي آخِرِ
الْخَبَرِ بِذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ
مَتَاعٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ وَ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ خَاصّاً بِمَنْ جَعَلَ مَالَهُ
أَجْنَاساً مُخْتَلِفَةً كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدَّ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ فِرَاراً مِنْ لُزُومِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَتَى فَعَلَ
ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ عُقُوبَةً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
مَا رَوَاهُ
«270»- 4- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ
عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ
الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ
دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ
عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ لَا الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الذَّهَبِ عَنِ الْفِضَّةِ
بِالْقِيمَةِ وَ إِخْرَاجِ الْفِضَّةِ عَنِ الذَّهَبِ بِالْقِيمَةِ وَ إِخْرَاجِ
الشَّعِيرِ عَنِ الْحِنْطَةِ قِيمَتَهَا وَ إِخْرَاجِ الْحِنْطَةِ
______________________________
(1) سورة
النور الآية 4.
(270)-
الاستبصار ج 2 ص 40.
94
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
عَنِ
الشَّعِيرِ بِقِيمَتِهِ.
«271»- 5
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع
قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنْ يُخْرَجَ
مَا يَجِبُ مِنَ الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مَا يَجِبُ عَلَى
الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِيمَةِ مَا يَسْوَى أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُخْرَجَ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَا فِيهِ فَأَجَابَهُ ع أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.
«272»- 6- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ
الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي زَكَاةِ
الْأَنْعَامِ إِلَّا أَنْ تُعْدَمَ الْأَسْنَانُ الْمَخْصُوصَةُ فِي الزَّكَاةِ.
«273»- 7- رَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ع كَتَبَ لَهُ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ
حِينَ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ
الصَّدَقَةُ الْجَذَعَةَ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ
فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَ يَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ
عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَ لَيْسَتْ
عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مَعَهُ جَذَعَةٌ وَ
يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ
صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ
فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ يُعْطِي مَعَهَا
______________________________
(271- 272)-
الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 16.
(273)-
الكافي ج 1 ص 152.
95
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
شَاتَيْنِ
أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ
عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ الْحِقَّةُ
مِنْهُ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ
بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ
عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ يُعْطِي
مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ
مَخَاضٍ وَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ
فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَ يُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَيْنِ
أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ عَلَى
وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ
لَبُونٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ
مِنَ الْإِبِلِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَالٌ غَيْرُهَا فَلَيْسَ فِيهَا إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهِ شَاةٌ.
«274»- 8- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع يَقُولُ بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مُصَدِّقاً مِنَ الْكُوفَةِ
إِلَى بَادِيَتِهَا فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ يَا عَبْدَ اللَّهِ وَ عَلَيْكَ
بِتَقْوَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرَنَّ دُنْيَاكَ عَلَى
آخِرَتِكَ وَ كُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُكَ عَلَيْهِ رَاعِياً لِحَقِّ
اللَّهِ فِيهِ حَتَّى تَأْتِيَ نَادِيَ بَنِي فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ
بِمَائِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْيَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمْ
بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ حَتَّى تَقُومَ بَيْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ
قُلْ لَهُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ لآِخُذَ
مِنْكُمْ حَقَّ اللَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ
فَتُؤَدُّوهُ إِلَى وَلِيِّهِ فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ
فَإِنْ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ مِنْهُمْ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ
تُخِيفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَيْراً فَإِذَا أَتَيْتَ مَالَهُ فَلَا
تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَكْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ لَهُ يَا عَبْدَ
اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِي فِي دُخُولِ مَالِكَ فَإِنْ أَذِنَ لَكَ فَلَا تَدْخُلْ
دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَيْهِ فِيهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ
صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ أَيَّ الصَّدْعَيْنِ شَاءَ فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ
فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِيَ صَدْعَيْنِ ثُمَّ خَيِّرْهُ
فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا
______________________________
(274)-
الكافي ج 1 ص 151.
96
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
تَعْرِضْ
لَهُ وَ لَا تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَبْقَى مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَالِهِ فَإِذَا بَقِيَ ذَلِكَ فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ
فَإِنِ اسْتَقَالَكَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِي
صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّى تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِي مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ
فَلَا تُوَكِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً شَفِيقاً أَمِيناً حَفِيظاً غَيْرَ مُعْنِفٍ
بِشَيْءٍ مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ كُلِّ نَادٍ
إِلَيْنَا نُصَيِّرْهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا
رَسُولُكَ فَأَوْعِزْ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَ بَيْنَ
فَصِيلِهَا وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَصُرَّنَ «1» لَبَنَهَا
فَيُضِرَّ ذَلِكَ بِفَصِيلِهَا وَ لَا يَجْهَدْ بِهَا رُكُوباً وَ لْيَعْدِلْ
بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ وَ لْيُورِدْهُنَّ كُلَّ مَاءٍ يَمُرُّ بِهِ وَ لَا
يَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ إِلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ فِي السَّاعَةِ
الَّتِي فِيهَا تُرِيحُ وَ تَغْبِقُ وَ لْيَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّى
تَأْتِيَنَا بِإِذْنِ اللَّهِ صِحَاحاً سِمَاناً غَيْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا
مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ
نَبِيِّهِ ص عَلَى أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَ
أَقْرَبُ لِرُشْدِكَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهَا وَ إِلَيْكَ وَ إِلَى جُهْدِكَ وَ
نَصِيحَتِكَ لِمَنْ بَعَثَكَ وَ بُعِثْتَ فِي حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
قَالَ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى وَلِيٍّ لَهُ يَجْهَدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ وَ
النَّصِيحَةِ لِإِمَامِهِ إِلَّا كَانَ مَعَنَا فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى قَالَ
ثُمَّ بَكَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ يَا بُرَيْدُ وَ اللَّهِ مَا
بَقِيَتْ لِلَّهِ حُرْمَةٌ إِلَّا انْتُهِكَتْ وَ لَا عُمِلَ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ
لَا سُنَّةِ نَبِيِّهِ فِي هَذَا الْعَالَمِ وَ لَا أُقِيمَ فِي هَذَا الْخَلْقِ
حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَا عُمِلَ بِشَيْءٍ
مِنَ الْحَقِّ إِلَى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا
تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَ اللَّيَالِي حَتَّى يُحْيِيَ اللَّهُ الْمَوْتَى وَ
يُمِيتَ الْأَحْيَاءَ وَ يَرُدَّ الْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ يُقِيمَ دِينَهُ
الَّذِي ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِيِّهِ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَوَ
اللَّهِ مَا الْحَقُّ إِلَّا فِي أَيْدِيكُمْ.
______________________________
(1)
التصرية: حبس الماء و جمعه، و البقرة و الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعنى حقن فيه
و جمع و لم يحلب أيّاما.
97
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
«275»- 9- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو
الْحَسَنِ الْعُرَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُهَاجِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع عَلَى بَابِ بَانِقْيَا «1» وَ
سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْكُوفَةِ فَقَالَ لِي وَ النَّاسُ حُضُورٌ انْظُرْ إِلَى
خَرَاجِكَ فَجِدَّ فِيهِ وَ لَا تَتْرُكْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ
تَتَوَجَّهَ إِلَى عَمَلِكَ فَمُرَّ بِي قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي إِنَّ
الَّذِي سَمِعْتَهُ مِنِّي خُدْعَةٌ وَ إِيَّاكَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ
يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فِي دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِيعَ دَابَّةَ
عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ.
«276»- 10- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ
سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا
يُقْبَلُ مِنْكَ فَقَالَ إِنِّي أَحْمِلُ ذَلِكَ مِنْ مَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع مُرْ مُصَدِّقَكَ أَنْ لَا يَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَى مَاءٍ وَ
لَا يَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ فَإِذَا
دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ وَ يُخَيِّرُ صَاحِبَهَا أَيَّ
الْقِسْمَيْنِ شَاءَ فَإِنِ اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ تَتَبَّعَتْ
نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ
أَوْ ثَلَاثاً فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ثُمَّ لْيَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا
أَخْرَجَهَا فَلْيُقَوِّمْهَا فِيمَنْ يُرِيدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَى ثَمَنٍ
فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهَا
فَلْيَبِعْهَا.
«277»- 11- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
______________________________
(1) بانقيا؛
هي القادسية و ما والاها من اعمالها و قيل قرية بالكوفة و انما سميت بذلك الاسم
لأن إبراهيم الخليل عليه السلام اشتراها بمائة نعجة من غنمه و- با- بمعنى مائة و-
نقيا- بمعنى نعجة بلغة النبط.
(275- 276)-
الكافي ج 1 ص 152 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 19.
(277)-
الاستبصار ج 2 ص 7 الكافي ج 1 ص 146.
98
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
عُمَيْرٍ
عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ
بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ
أَلْفٍ.
«278»- 12- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ
فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَثُرَ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا خَلَّفَ الرَّجُلُ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً
لِلسِّنِينَ فَبَلَغَتْ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنْ كَانَ حَاضِراً وَجَبَ
عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ. يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«279»- 13- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ
لِسِنِينَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ
إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
«280»- 14- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ
عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ نَفَقَةً ثَلَاثَةَ
آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سِنِينَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنْ كَانَ شَاهِداً
فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمُ مُؤْمِناً
يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ
______________________________
(278)-
الكافي ج 1 ص 146 الفقيه ج 2 ص 9
(279)-
الكافي ج 1 ص 154
(280)-
الكافي ج 1 ص 154 الفقيه ج 2 ص 15
99
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
وَ وَجَدَ
مَمْلُوكاً مُؤْمِناً يُبَاعُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الزَّكَاةِ وَ أَعْتَقَهُ وَ
كَذَلِكَ إِذَا وَجَدَ مُسْتَحِقّاً لِلزَّكَاةِ إِلَّا أَنَّهُ رَأَى مَمْلُوكاً
مُؤْمِناً فِي ضَرُورَةٍ فَاشْتَرَاهُ بِزَكَاتِهِ وَ أَعْتَقَهُ أَجْزَأَهُ. يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«281»- 15- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ
مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ يَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً يَدْفَعُ ذَلِكَ إِلَيْهِ
فَنَظَرَ إِلَى مَمْلُوكٍ يُبَاعُ فِيمَنْ يَزِيدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْكَ
الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا مِنْ زَكَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ
يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمَّا
أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ
مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ يَرِثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ
فَقَالَ يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ
الزَّكَاةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِيَ بِمَالِهِمْ.
«282»- 16- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ
عِنْدَهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْخَمْسُمِائَةِ وَ السِّتُّمِائَةِ يَشْتَرِي مِنْهَا
نَسَمَةً يُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً يَظْلِمُ قَوْماً آخَرِينَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ
مَكَثَ مَلِيّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِي ضَرُورَةٍ
فَلْيَشْتَرِهِ وَ يُعْتِقُهُ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا بَأْسَ بِتَفْضِيلِ الْقَرَابَةِ عَلَى
غَيْرِهِمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا بَأْسَ بِإِعْطَاءِ الزَّكَاةِ أَطْفَالَ
الْمُؤْمِنِينَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«283»- 17- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
______________________________
(281- 282)-
الكافي ج 1 ص 158
(283)-
الاستبصار ج 2 ص 33 الكافي ج 1 ص 156
100
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
مُوسَى ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ فَأُفَضِّلُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ «1»
الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ
قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنِ الَّذِي
يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ
قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ
الْوُلْدُ.
«284»- 18- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى
مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ يُفَضَّلُ الَّذِي لَا
يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.
«285»- 19- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عُتْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ
السَّكُونِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ
الشَّيْءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ فَقَالَ
أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.
«286»- 20- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَدَقَةَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَى
الْمُتَجَمِّلِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَمَّا صَدَقَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
وَ مَا كِيلَ بِالْقَفِيزِ وَ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ
الْمُدْقَعِينَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ كَيْفَ صَارَ هَذَا هَكَذَا فَقَالَ
لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ وَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ فَيُدْفَعُ
إِلَيْهِمْ أَجْمَلُ الْأَمْرَيْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ كُلٌّ صَدَقَةٌ.
______________________________
(1): إبان
بالكسر و التشديد الوقت
(284- 285-
286)- الكافي ج 1 ص 155 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 18
101
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
«287»- 21- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ
يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ الْعِيَالَ أَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ
حَتَّى يَنْشَئُوا وَ يَبْلُغُوا وَ يَسْأَلُوا مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ
إِذَا قُطِعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ قَالَ يُحْفَظُ
فِيهِمْ مَيِّتُهُمْ وَ يُحَبَّبُ إِلَيْهِمْ دِينُ أَبِيهِمْ فَلَا يَلْبَثُونَ
أَنْ يَهْتَمُّوا بِدِينِهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَى غَيْرِ دِينِ
أَبِيهِمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ.
«288»- 22- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً
قَدِ ابْتُلِيَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا مُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ
بِالْمَسْأَلَةِ هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ
قَالَ نَعَمْ.
«289»- 23- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ
يَرَى أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا يُجْزِي عَنْهُ.
«290»- 24- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ
رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقٍّ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ
حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ
عَزَّ وَ جَلَّ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ
عَارِفٌ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَيْهِ أَنْ
يُؤَدِّيَهَا ثَانِيَةً إِلَى أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ
قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ
______________________________
(287- 288)-
الكافي ج 1 ص 155
(289- 290)-
الكافي ج 1 ص 154
102
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
لَهَا
أَهْلًا فَلَمْ يُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَيْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ
ذَلِكَ قَالَ يُؤَدِّيهَا إِلَى أَهْلِهَا لِمَا مَضَى قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ
لَمْ يَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَيْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ
قَدْ كَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ
لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرَى.
«291»- 25- وَ عَنْ
زُرَارَةَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ
إِنْ قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ فَلَا.
«292»- 26- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ
عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَةَ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي أَهْلِ الْبَوَادِي وَ
صَدَقَةَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ
بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَا يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ
قَالَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ.
«293»- 27- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَارِكُ الزَّكَاةِ وَ قَدْ
وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.
«294»- 28- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا
يَسْتَحْيِي أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا
أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ
لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.
______________________________
(291)-
الكافي ج 1 ص 154
(292)-
الكافي ج 1 ص 157 الفقيه ج 2 ص 16
(293- 294)-
الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 8
103
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
«295»- 29- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع فِي
رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالًا يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ
مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَ لَمْ يُسَمَّ لَهُ قَالَ قَالَ يَأْخُذُ مِنْهُ
لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي لِغَيْرِهِ.
«296»- 30- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ
ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَ يَضَعُهَا فِي
مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ
يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ
يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلَّا
بِإِذْنِهِ.
«297»- 31- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ
الْمَساكِينِ «1» قَالَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَ
الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ وَ كُلُّ مَا فَرَضَ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ مَا
كَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا
حَمَلَ زَكَاةَ مَالِهِ عَلَى عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِيَةً كَانَ ذَلِكَ
حَسَناً جَمِيلًا.
«298»- 32- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ
خَيْرٌ لَكُمْ «2» فَقَالَ هِيَ سِوَى الزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ
عَلَانِيَةٌ غَيْرُ سِرٍّ.
______________________________
(1) سورة
التوبة الآية: 61
(2) سورة
البقرة الآية: 271
(295- 296)-
الكافي ج 1 ص 157
(297- 298)-
الكافي ج 1 ص 141
104
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
«299»- 33- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ
الرَّبِّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.
«300»- 34- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: خَرَجَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي لَيْلَةٍ قَدْ رَشَّتْ وَ هُوَ يُرِيدُ ظُلَّةَ بَنِي
سَاعِدَةَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ بِسْمِ
اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَيْنَا فَأَتَيْتُهُ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ
مُعَلًّى قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِيَ الْتَمِسْ عِنْدَكَ فَمَا
وَجَدْتَ مِنْ شَيْءٍ فَادْفَعْهُ إِلَيَّ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ
كَثِيرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَا وَجَدْتُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ
أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَحْمِلُ عَلَى
عَاتِقِي فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَى بِهِ مِنْكَ وَ لَكِنِ امْضِ مَعِي قَالَ
فَأَتَيْنَا ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ
يَقْسِمُ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ ثُمَّ
انْصَرَفْنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ لَوْ
عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ وَ الدُّقَّةُ هِيَ الْمِلْحُ إِنَّ
اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ يَخْزُنُهُ إِلَّا
الصَّدَقَةَ فَإِنَّ الرَّبَّ يَلِيهَا بِنَفْسِهِ وَ كَانَ أَبِي إِذَا تَصَدَّقَ
بِشَيْءٍ وَضَعَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ
شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِي يَدِ السَّائِلِ إِنَّ صَدَقَةَ اللَّيْلِ تُطْفِئُ
غَضَبَ الرَّبِّ تَعَالَى وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِيمَ وَ تُهَوِّنُ
الْحِسَابَ وَ صَدَقَةَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ
إِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ع لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَى
بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ فَقَالَ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ يَا رُوحَ
اللَّهِ وَ كَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ مِنْ قُوتِكَ
قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّةٍ تَأْكُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ
ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
______________________________
(299)-
الكافي ج 1 ص 163 الفقيه ج 2 ص 38
(300)-
الكافي ج 1 ص 164
105
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
«301»- 35- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ ص أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.
«302»- 36- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَ صِلَةُ الْإِخْوَانِ
بِعِشْرِينَ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ.
«303»- 37- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ «1» فَقَالُوا جَمِيعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا مِنَ
الصَّدَقَةِ يُعْطِي الْمِسْكِينَ الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ وَ مِنَ
الْجُذَاذِ الْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ حَتَّى يَفْرُغَ وَ يَتْرُكُ
لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ يَتْرُكُ مِنَ النَّخْلِ مِعَافَأْرَةٍ وَ
أُمَّ جُعْرُورٍ وَ يَتْرُكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعَذْقَ وَ
الْعَذْقَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ لِحِفْظِهِ لَهُ.
«304»- 38- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: لَا تَجُذَّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّيْلِ وَ لَا
تُضَحِّ بِاللَّيْلِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ
يَأْتِكَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قُلْتُ وَ مَا الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ
قَالَ الْقَانِعُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أَعْطَيْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِي
يَمُرُّ بِكَ فَيَسْأَلُكَ وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّيْلِ لَمْ يَأْتِكَ
السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ آتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصادِهِ عِنْدَ الْحَصَادِ يَعْنِي الْقَبْضَةَ بَعْدَ الْقَبْضَةِ إِذَا
حَصَدْتَهُ وَ إِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَةَ بَعْدَ الْحَفْنَةِ-
______________________________
(1) سورة
الأنعام الآية: 141
(301- 302)-
الكافي ج 1 ص 164 الفقيه ج 2 ص 38
(303- 304)-
الكافي ج 1 ص 160
106
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
وَ
كَذَلِكَ عِنْدَ الصِّرَامِ وَ كَذَلِكَ الْبَذْرُ لَا تَبْذُرْ بِاللَّيْلِ
لِأَنَّكَ تُعْطِي فِي الْبَذْرِ كَمَا تُعْطِي فِي الْحَصَادِ.
«305»- 39- أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ
مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ قَرْضُ
الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ.
«306»- 40- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ
أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَايَةٍ وَ لَا عَدَاوَةٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «1» وَ لَا
تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ
الْبَاطِلِ.
«307»- 41- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ يَسْأَلُ
وَ لَا يُدْرَى مَا هُوَ فَقَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِي قَلْبِكَ لَهُ
الرَّحْمَةُ وَ قَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ فَقُلْتُ أَكْثَرُ مَا يُعْطَى
قَالَ أَرْبَعَةُ دَوَانِيقَ.
«308»- 42-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ
مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ هَلْ تَصْلُحُ
لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارُهُ
دَارَ غَلَّتِهَا فَيَخْرُجَ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَكْفِيهِ وَ عِيَالَهُ
فَإِنْ
______________________________
(1) سورة
البقرة الآية: 83
(305)-
الكافي ج 1 ص 158 الفقيه ج 2 ص 31 مرسلا
(306)- الكافي
ج 1 ص 165
(307)-
الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39
(308)-
الكافي ج 1 ص 159 الفقيه ج 2 ص 17
107
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
لَمْ
تَكُنِ الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ لِنَفْسِهِ وَ عِيَالِهِ فِي طَعَامِهِمْ وَ
كِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ
وَ إِنْ كَانَتْ غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ فَلَا.
«309»- 43- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ صَدَقَةُ الْمُهَاجِرِينَ لِلْأَعْرَابِ وَ
لَا صَدَقَةُ الْأَعْرَابِ فِي الْمُهَاجِرِينَ.
«310»- 44- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ أَبُوهُ
أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ يَكْفِيهِ مَئُونَتَهُ أَ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ
فَيَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ كَانُوا لَا يُوَسِّعُونَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مَا
يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
«311»- 45- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا يَرَى الْإِمَامُ وَ لَا يُقَدَّرُ لَهُ
شَيْءٌ.
«312»- 46- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ
الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ
لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ «1» قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ
الَّذِي قَدْ حُرِمَ كَدَّ يَدِهِ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ.
«313»- 47 وَ
فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُمَا قَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِي لَيْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَا
يُبْسَطُ لَهُ فِي الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ.
«314»- 48- ابْنُ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
(1) سورة
المعارج الآية: 25
(309)-
الكافي ج 1 ص 157
(310)-
الكافي ج 1 ص 159
(311)-
الكافي ج 1 ص 160
(312- 313)-
الكافي ج 1 ص 141
(314)-
الاستبصار ج 1 ص 343 الفقيه ج 2 ص 119
108
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
أَنَّهُ
قَالَ: مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّكَاةِ كَالصَّلَاةِ عَلَى
النَّبِيِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ يُؤَدِّهَا فَلَا
صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّى وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى
النَّبِيِّ ص وَ تَرَكَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. «1»
«315»- 49- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ قُلْتُ وَ
مَا حُسْنُ جِوَارِ النِّعَمِ قَالَ الشُّكْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وَ أَدَاءُ
حُقُوقِهَا.
«316»- 50- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي
قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَ
اتَّقى وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى «2» قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ يُعْطِي
بِالْوَاحِدَةِ عَشْراً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرى قَالَ لَا يُرِيدُ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ إِلَّا يَسَّرَهُ
اللَّهُ لَهُ وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى قَالَ بَخِلَ
بِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنى فَإِنَّ
اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي بِالْوَاحِدِةِ عَشَرَةً إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ فَمَا
زَادَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى قَالَ لَا يُرِيدُ
شَيْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلَّا يُسِّرَ لَهُ- وَ ما يُغْنِي
عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ تَرَدٍّ
فِي بِئْرٍ وَ لَا مِنْ جَبَلٍ وَ لَا مِنْ حَائِطٍ وَ لَكِنْ تَرَدٍّ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ.
«317»- 51- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
______________________________
(1) سورة
الأعلى الآية: 14 و 15
(2) سورة
الليل الآية: 5 و 6
(315)-
الكافي ج 1 ص 172
(316- 317)-
الكافي ج 1 ص 175
109
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
إِنَّ
اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَ قَدْ كَفَّلْتُ بِهِ مَنْ
يَقْبِضُهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي
تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ
تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَ فَصِيلَهُ
فَيَلْقَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هِيَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ
أُحُدٍ.
«318»- 52- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
إِشْبَاعُ جَوْعَةِ الْمُؤْمِنِ وَ تَنْفِيسُ كُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَيْنِهِ.
«319»- 53- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَفْضَلُ
الصَّدَقَةِ إِبْرَادُ كَبِدٍ حَرَّى.
«320»- 54- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ
النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَى السَّائِلِ
مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ
رَدَّهُمْ.
«321»- 55- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ كَانَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسٍ.
«322»- 56- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ
النَّوْفَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ
بَيْتِي يَداً كَافَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
______________________________
(318)-
الكافي ج 1 ص 176
(319)-
الكافي ج 1 ص 178
(320)-
الكافي ج 1 ص 165 الفقيه ج 2 ص 39
(321)-
الكافي ج 1 ص 166 الفقيه ج 2 ص 39
(322)-
الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36
110
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
«323»- 57- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي شَافِعٌ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ
الدُّنْيَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّيَّتِي وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّيَّتِي
عِنْدَ الضِّيقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّيَّتِي بِاللِّسَانِ وَ الْقَلْبِ وَ
رَجُلٌ سَعَى فِي حَوَائِجِ ذُرِّيَّتِي إِذَا طُرِدُوا وَ شُرِّدُوا.
«324»- 58- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ
يَصِلَنَا فَلْيَصِلْ فُقَرَاءَ شِيعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزُورَ
قُبُورَنَا فَلْيَزُرْ صُلَحَاءَ إِخْوَانِنَا.
«325»- 59- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ مُرْسَلًا عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ
مَنَعَ قِيرَاطاً مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ
قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما
تَرَكْتُ. «1»
«326»- 60- وَ فِي
رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ.
«327»- 61- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ
عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ قُمْ يَا فُلَانُ قُمْ يَا فُلَانُ
قُمْ يَا فُلَانُ حَتَّى أَخْرَجَ خَمْسَةَ نَفَرٍ
______________________________
(1) سورة
المؤمنون الآية 100
(323)-
الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 36
(324)-
الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 43
(325)-
الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 36
(326- 327)-
الكافي ج 1 ص 141 الفقيه ج 2 ص 7
111
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
29 باب من الزيادات في الزكاة ص : 92
فَقَالَ
اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِيهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَكُّونَ.
«328»- 62- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ
رَجُلٍ يَمْنَعُ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ
حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ
عَزَّ وَ جَلَّ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
«329»- 63- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ
السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص مَا حَبَسَ عَبْدٌ الزَّكَاةَ فَزَادَتْ فِي مَالِهِ.
«330»- 64- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ
مَكْتُوبَةٌ خَيْرٌ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ
مَمْلُوٍّ ذَهَباً يُنْفِقُهُ فِي بِرٍّ حَتَّى يَنْفَدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا
أَفْلَحَ مَنْ ضَيَّعَ عِشْرِينَ بَيْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ
دِرْهَماً قَالَ فَقُلْتُ وَ مَا مَعْنَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ مَنْ مَنَعَ
الزَّكَاةَ وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّى يُزَكِّيَ.
«331»- 65- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَاوُوا
مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا
الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّهَا تُفَكُّ مِنْ بَيْنِ لَحْيَيْ سَبْعِمِائَةِ
شَيْطَانٍ وَ لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى
الْمُؤْمِنِ وَ هِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي
يَدِ الْعَبْدِ.
______________________________
(328)-
الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 6 و تقدمت هذه الرواية صدر حديث ص 102 برقم 24
(329- 330)-
الكافي ج 1 ص 142 الفقيه ج 2 ص 7 و الأول ذيل حديث بتفاوت.
(331)-
الكافي ج 1 ص 162 الفقيه ج 2 ص 37
112
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
30 باب الجزية ص : 113
30 بَابُ
الْجِزْيَةِ
وَ
الْجِزْيَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الرِّجَالِ
الْبَالِغِينَ إِلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ بِدَلِيلِ
السُّنَّةِ مِنْ فُقَرَائِهِمُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ كِفَايَتَهُمْ
لِضَرُورَتِهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي بَعْضِ أَحْكَامِهِمْ وَ
مَجَانِينِهِمْ وَ نَوَاقِصِ الْعُقُولِ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قاتِلُوا
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا
يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ
صاغِرُونَ. «1»
«332»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ
أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا
وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِالْحَرْبِ فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِيِّ ص أَنْ خُذْ
مِنَّا الْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ
النَّبِيُّ ص أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ ص زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا
تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ- ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ
مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ
لَهُمْ نَبِيُّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ
بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.
«333»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
______________________________
(1) سورة
التوبة الآية: 30
(332)-
الكافي ج 1 ص 161
(333)-
الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28
113
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
31 باب ذكر أصناف أهل الجزية ص : 114
مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ
الذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ
خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ
يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا
أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ
لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ.
«334»- 3- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ
الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.
335- 4- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالٌ لِأَهْلِ
الشِّرْكِ لَا يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ الزَّيْغِ لَا
يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يَفِيئُوا إِلى أَمْرِ اللَّهِ أَوْ
يُقْتَلُوا.
31 بَابُ
ذِكْرِ أَصْنَافِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ
ذَكَرَ الشَّيْخُ
رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَصْنَافَ الَّذِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ
ثَلَاثَةٌ وَ هُمُ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسُ. ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ أَصْنَافَ الْفِرَقِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْآرَاءِ وَ الْمَذَاهِبِ
فَلَيْسَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى شَرْحِهَا إِذِ الْغَرَضُ بِهَذَا الْكِتَابِ غَيْرُ
شَرْحِ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَأَمَّا الْفِرَقُ الثَّلَاثَةُ فَقَدْ تَقَدَّمَ
ذِكْرُهَا فِي أَنَّهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا
رَوَاهُ
«336»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ
______________________________
(334)-
الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28
(336)-
الكافي ج 1 ص 329
114
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
31 باب ذكر أصناف أهل الجزية ص : 114
الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ
غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ
أَبِي عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ
مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص
بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ لَا تُغْمَدُ إِلَى أَنْ تَضَعَ
الْحَرْبُ أَوْزارَها وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ
الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ
النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ
نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها
خَيْراً وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ
إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا- فَأَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ
الشَّاهِرَةُ فَسَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى-
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ
احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا يَعْنِي
فَإِنْ آمَنُوا- وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي
الدِّينِ «1» فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ
أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ فَأَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِيُّهُمْ تُسْبَى
عَلَى مَا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ سَبَى وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ
وَ السَّيْفُ الثَّانِي عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ
قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً «2» نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ
ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى- قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ
رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ «3» فَمَنْ
كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الْجِزْيَةُ
أَوِ الْقَتْلُ وَ مَالُهُمْ فَيْءٌ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ فَإِذَا قَبِلُوا
الْجِزْيَةَ حَرُمَ عَلَيْنَا سَبْيُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا
مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا
سَبْيُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ
إِلَّا الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّيْفُ الثَّالِثُ سَيْفٌ عَلَى
مُشْرِكِي الْعَجَمِ يَعْنِي التُّرْكَ وَ الْخَزَرَ وَ الدَّيْلَمَ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى فِي أَوَّلِ
______________________________
(1) سورة
التوبة الآية: 6.
(2) سورة
التوبة الآية: 12
(3) سورة
البقرة الآية: 83
115
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
31 باب ذكر أصناف أهل الجزية ص : 114
السُّورَةِ
الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ قَالَ فَضَرْبَ
الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا
مَنًّا بَعْدُ «1» يَعْنِي السَّبْيَ- وَ إِمَّا فِداءً يَعْنِي
الْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَؤُلَاءِ لَنْ
يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا
تَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّا
السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ فَسَيْفُ أَهْلِ الْبَغْيِ وَ التَّأْوِيلِ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُما الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ- حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ
اللَّهِ «2» فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ كَمَا
قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ
خَاصِفُ النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ
ره قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَهَذِهِ
الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّى يَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ
مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّنَا عَلَى الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ
وَ كَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا كَانَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ
يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ أَوْ أَلْقَى سِلَاحَهُ
أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ لع فَهُوَ آمِنٌ وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ ع فِيهِمْ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً وَ لَا تُتِمُّوا عَلَى
جَرِيحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ أَوْ أَلْقَى
سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّيْفُ الَّذِي
يُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ «3» الْآيَةَ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ
حُكْمُهُ إِلَيْنَا فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا إِلَى
نَبِيِّهِ ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَيْئاً مِنْ
سِيَرِهَا وَ أَحْكَامِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ
ص.
______________________________
(1) سورة
محمّد الآية: 4
(2) سورة
الحجرات الآية: 9
(3) سورة
المائدة الآية: 48
116
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
32 باب مقدار الجزية ص : 117
32 بَابُ
مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَيْسَ لِلْجِزْيَةِ حَدٌّ مَرْسُومٌ لَا يَجُوزُ
تَجَاوُزُهُ إِلَى مَا زَادَ عَلَيْهِ وَ لَا حَطُّهُ عَمَّا نَقَصَ عَنْهُ وَ
إِنَّمَا هِيَ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ يَضَعُهُ عَلَى
رِقَابِهِمْ وَ عَلَى قَدْرِ غِنَاهُمْ وَ فَقْرِهِمْ. إِلَى آخِرِ
الْبَابِ.
«337»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ
شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَلِكَ
إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ عَلَى
قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ
أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى
قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ
هُمْ صاغِرُونَ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ
مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ
قَالَ وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَيْتَ مَا
يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يُؤْخَذُ مِنَ
الدَّهَاقِينِ جِزْيَةُ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ
لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى
رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى
أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ وَ هَذَا الْخُمُسُ
فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
______________________________
(337)-
الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ج 2 ص 27
117
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
33 باب مستحق عطاء الجزية من المسلمين ص : 118
«338»- 2- حَرِيزٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا
عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ
الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى
أَرَاضِيهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.
«339»- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع فِي أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ
مَوَاشِيهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ قَالَ لَا.
33 بَابُ
مُسْتَحِقِّ عَطَاءِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
«340»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ سِيرَةِ الْإِمَامِ فِي الْأَرْضِ الَّتِي فُتِحَتْ بَعْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَدْ سَارَ فِي أَهْلِ
الْعِرَاقِ بِسِيرَةٍ فَهِيَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِينَ وَ قَالَ إِنَّ
أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ إِنَّمَا الْجِزْيَةُ
عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ
فِي كِتَابِهِ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْجِزْيَةِ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ
الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ يَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِيهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ
رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
34 بَابُ
الْخَرَاجِ وَ عِمَارَةِ الْأَرَضِينَ
«341»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
______________________________
(338)-
الاستبصار ج 2 ص 53 الكافي ج 1 ص 161.
(339)-
الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28
(340)-
الفقيه ج 2 ص 29
(341)-
الكافي ج 1 ص 144
118
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
34 باب الخراج و عمارة الأرضين ص : 118
بْنِ
عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْنَا لَهُ الْكُوفَةَ وَ مَا
وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ
مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ
مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ
بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ
الْإِمَامُ فَيُقَبِّلُهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى
الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي
أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ
بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ
رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا
وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ
النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ
سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ ثُمَّ
قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ
نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً
وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ
الطُّلَقَاءُ.
342- 2- أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ
بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ
تَطَوُّعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ
الْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِي
فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ
أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ
لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص
بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ
قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ
السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي
حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
«343»- 3- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
______________________________
(343)-
الاستبصار ج 2 ص 53 الفقيه ج 2 ص 26
119
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
34 باب الخراج و عمارة الأرضين ص : 118
عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَشْعَثَ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ
قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ ع عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقِ- الْمَدَائِنِ الْبِهْقُبَاذَاتِ «1» وَ
بَهُرَسِيرَ «2» وَ نَهَرِ جُوَيْرٍ «3» وَ نَهَرِ
الْمَلِكِ «4» وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ
غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً عَلَى
كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى
كُلِّ جَرِيبِ الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ
الطَّرِيقِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَ أَمَرَنِي أَنْ
أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَ
يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ
أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى
كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ
فُقَرَائِهِمْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ
فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ.
قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ذِكْرِ شَيْءٍ
مِنَ الْجِزْيَةِ مُوَظَّفٍ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ لَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا
ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا
يَرَاهُ فِي الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ ع رَأَى مِنَ الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَضَعَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ
مِنْهُمْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ الْقَدْرَ الْمَذْكُورَ وَ إِذَا تَغَيَّرَتِ
الْمَصْلَحَةُ إِلَى زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ غَيَّرَهُ أَيْضاً وَ إِنَّمَا
كَانَ يَكُونُ مُنَافِياً لَوْ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ قَالَ هَذَا
حُكْمُهُمْ وَ لَا يُزَادُونَ وَ لَا يُنْقَصُونَ عَنْهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ
وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي الْخَبَرِ.
______________________________
(1)
البهقباذات: و هي ثلاثة- أ- الأعلى: و يشمل بابل و الفلوجة العليا و السفلى و بهمن
أردشير و ابرقباذ و عين التمر.- ب- الأوسط: و يشمل نهر البداة و سورا و بربيسما و
باروسما و نهر الملك.- ج- الأسفل: و يشمل خمسة طساسيج كانت على الفرات الاسفل حيث
يدخل البطائح.
(2) بهر
سير: من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان و هي على امتداد نهر كوثى و النيل.
(3) نهر
جوير: أيضا من طساسيج كورة أستان أردشير بابكان المتقدم ذكرها.
(4) نهر
الملك: و هو أحد الأنهر التي كانت تحمل من الفرات الى دجله و أوله عند قرية
الفلوجة و مصبه في دجلة أسفل من المدائن بثلاثة فراسخ.
120
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
35 باب الخمس و الغنائم ص : 121
35 بَابُ
الْخُمُسِ وَ الْغَنَائِمِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْخُمُسُ وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَغْنَمٍ ثُمَّ قَالَ
وَ الْغَنَائِمُ كُلُّ مَا اسْتُفِيدَ بِالْحَرْبِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ
السِّلَاحِ وَ الْأَثْوَابِ وَ الرَّقِيقِ وَ مَا اسْتُفِيدَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ
الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ الْعَنْبَرِ وَ كُلُّ مَا فَضَلَ مِنْ أَرْبَاحِ
التِّجَارَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ مِنَ الْمَئُونَةِ وَ
الْكِفَايَةِ فِي طُولِ السَّنَةِ عَلَى الِاقْتِصَادِ.
«344»- 1- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ
مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ وَ
اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ «1» قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ
إِلَّا أَنَّ أَبِي ع جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.
«345»- 2- عَلِيُّ
بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِيدِ وَ الرَّصَاصِ
فَقَالَ عَلَيْهَا الْخُمُسُ جَمِيعاً.
«346»- 3- وَ عَنْهُ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَيْهِ
الْخُمُسُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ
الْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ وَ الصُّفْرِ وَ
الْحَدِيدِ وَ مَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ يُؤْخَذُ مِنْهَا-
______________________________
(1) سورة
الأنفال الآية: 41
(344)-
الاستبصار ج 2 ص 54 الكافي ج 1 ص 425
(345)-
الكافي ج 1 ص 425
(346)-
الكافي ج 1 ص 426 الصدر في حديث و الذيل في حديث آخر بنفس الصفحة.
121
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
35 باب الخمس و الغنائم ص : 121
كَمَا
يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.
347- 4- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ كُلُّ مَا كَانَ رِكَازاً
فَفِيهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ
اللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى الْخُمُسُ.
«348»- 5- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ
الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا
أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع- وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ
ذُرِّيَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ
حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ
قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا
مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ
عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ
صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِيحُوا.
«349»- 6- أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَةِ فَقَالَ
وَ مَا الْمَلَّاحَةُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا
الْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِيهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ
وَ الْكِبْرِيتُ وَ النِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ
أَشْبَاهُهُ فِيهِ الْخُمُسُ.
350- 7- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ
مَالَ النَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَيْنَا الْخُمُسَ.
______________________________
(348)-
الاستبصار ج 2 ص 55
(349)-
الفقيه ج 2 ص 21
122
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
35 باب الخمس و الغنائم ص : 121
351- 8-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْمُعَلَّى قَالَ: خُذْ مَالَ النَّاصِبِ
حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ابْعَثْ إِلَيْنَا بِالْخُمُسِ.
«352»- 9- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ
عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ
الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ
بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
«353»- 10- عَلِيُّ
بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ
لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ
مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ
أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ
شَيْءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ قَالَ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ
وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.
«354»- 11- عَلِيُّ
بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى
أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ
الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ
نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ
فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ
الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ
قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ
مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.
«355»- 12- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ
الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ
______________________________
(352- 353-
354)- الاستبصار ج 2 ص 55 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.
(355)-
الفقيه ج 2 ص 22
123
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
35 باب الخمس و الغنائم ص : 121
ع يَقُولُ أَيُّمَا
ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.
«356»- 13- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ
الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ
دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
357- 14- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ
فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَ يَطِيبُ لَهُ.
«358»- 15- وَ عَنْهُ
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ
حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ
يَعْمَلُ «1».
«359»- 16
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ
إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
فَالْمُرَادُ
بِهِ لَيْسَ الْخُمُسُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً لِأَنَّ
مَا عَدَا الْغَنَائِمَ الَّتِي أَوْجَبْنَا فِيهَا الْخُمُسَ إِنَّمَا يَثْبُتُ
ذَلِكَ كُلُّهُ بِالسُّنَّةِ وَ لَمْ يُرِدْ ع أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الْخُمُسُ
عَلَى كُلِّ حَالٍ.
______________________________
(1) هكذا في
جميع النسخ الموجودة و هو الموجود في الوافي، و لكن الأنسب كما هو الظاهر- يعلم-
بدل يعمل كما هو موجود في حواشي بعض المخطوطات.
(356)-
الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21 بتفاوت
(358)-
الفقيه ج 2 ص 22 بتفاوت
(359)-
الاستبصار ج 2 ص 56 الفقيه ج 2 ص 21
124
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
36 باب تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر الله في القرآن ص : 125
36 بَابُ
تَمْيِيزِ أَهْلِ الْخُمُسِ وَ مُسْتَحِقِّهِ مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي
الْقُرْآنِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِقَرَابَةِ
الرَّسُولِ ص وَ أَيْتَامِ آلِ الرَّسُولِ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ.
«360»- 1- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ
مَالِكٍ الْجُعْفِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ
عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ
الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَقَالَ أَمَّا
خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ يَضَعُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ
أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُمْ
أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى أَهْلِ بَيْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ
الْأَرْبَعَةَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ فِيهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاكِينُ وَ ابْنُ
السَّبِيلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا
فَهِيَ لِلْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ.
361- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ
شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ
الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ قَالَ خُمُسُ
اللَّهِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ
الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ وَ الْيَتَامَى يَتَامَى آلِ الرَّسُولِ وَ
الْمَسَاكِينُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِيلِ مِنْهُمْ فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ
إِلَى غَيْرِهِمْ.
______________________________
(360)-
الفقيه ج 2 ص 22
125
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
36 باب تمييز أهل الخمس و مستحقه ممن ذكر الله في القرآن ص : 125
362- 3- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الزَّعْفَرَانِيِّ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي
عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَلَاماً كَثِيراً ثُمَّ قَالَ: وَ أَعْطِهِمْ
مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنْ
كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا- يَوْمَ الْفُرْقانِ
يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ «1» نَحْنُ وَ اللَّهِ عُنِيَ بِذِي
الْقُرْبَى وَ هُمُ الَّذِينَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ بِنَبِيِّهِ ص
فَقَالَ- فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ
الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ مِنَّا خَاصَّةً
وَ لَمْ يَجْعَلْ لَنَا فِي سَهْمِ الصَّدَقَةِ نَصِيباً أَكْرَمَ اللَّهُ
نَبِيَّهُ وَ أَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَيْدِي النَّاسِ.
«363»- 4- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْبِلَادِ وَجَبَتْ عَلَيْكَ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ
لَكِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِي هَكَذَا وَ سُئِلَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ
اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ
لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ فَقِيلَ
لَهُ فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلرَّسُولِ وَ مَا كَانَ
لِلرَّسُولِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِيلَ لَهُ أَ فَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ صِنْفٌ أَكْثَرَ
مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَاكَ
إِلَى الْإِمَامِ أَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص كَيْفَ صَنَعَ إِنَّمَا كَانَ
يُعْطِي عَلَى مَا يَرَى هُوَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ.
364- 5- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ
أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ
مِنَ الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ
______________________________
(1) سورة
الأنفال الآية: 41
(363)-
الكافي ج 2 ص 425 بتفاوت
126
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
37 باب قسمة الغنائم ص : 127
وَ
الْمَغْنَمِ الَّذِي يُقَاتَلُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَحْفَظِ الْخَامِسَ وَ مَا كَانَ
مِنْ فَتْحٍ لَمْ يُقَاتَلْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِ خَيْلٍ وَ لا
رِكابٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا يَأْتُونَهُ فَيُعَامِلُونَ عَلَيْهِ
فَكَيْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَيْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ
مَا كَانَ يُسْهَمُ لَهُ خَاصَّةً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْءٌ إِلَّا مَا
أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ
كُلُّهَا هِيَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى يَسْئَلُونَكَ
عَنِ الْأَنْفالِ أَنْ تُعْطِيَهُمْ مِنْهُ قَالَ قُلِ الْأَنْفالُ
لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ وَ لَيْسَ هُوَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَ مَا
كَانَ مِنَ الْقُرَى وَ مِيرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ
هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ
أَهْلِ الْقُرى فَأَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ
لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص وَ سَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى
وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَالَّذِي لِلَّهِ وَ
لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّةً وَ
الَّذِي لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِي الْقُرْبَى وَ الْحُجَّةِ فِي زَمَانِهِ
فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّةً وَ النِّصْفُ لِلْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ
أَبْنَاءِ السَّبِيلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع الَّذِينَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ
الصَّدَقَةُ وَ لَا الزَّكَاةُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَكَانَ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ
فَهُوَ يُعْطِيهِمْ عَلَى قَدْرِ كِفَايَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَيْءٌ
فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ
عِنْدِهِ كَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ.
37 بَابُ
قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ شَيْئاً مِنْ أَهْلِ
الْكُفْرِ بِالسَّيْفِ قَسَمَهُ الْإِمَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ فَجَعَلَ
أَرْبَعَةً مِنْهَا بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ السَّهْمَ الْخَامِسَ
سِتَّةَ أَسْهُمٍ ثَلَاثَةً مِنْهَا لَهُ خَاصَّةً سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ لَهُ
وَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ أُخَرَ لِأَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ
سَبِيلِهِمْ يَقْسِمُهُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ.
127
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
37 باب قسمة الغنائم ص : 127
«365»- 1- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ
الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ
خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ وَ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ
بَيْنَ النَّاسِ الَّذِينَ قَاتَلُوا عَلَيْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِي
أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ
ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسَ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ
الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِيلِ يُعْطِي كُلَّ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ جَمِيعاً وَ كَذَلِكَ الْإِمَامُ يَأْخُذُ كَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ
ص.
«366»- 2- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ
الصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي
حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ لِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ
الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ مِنْ
خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْكُنُوزِ وَ مِنَ
الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ
أَصَبْتُهَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ هَذَا الْحَرْفَ وَحْدَهُ الْعَنْبَرِ وَ لَمْ
أَسْمَعْهُ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ فَيُجْعَلُ لِمَنْ
جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ يُقْسَمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ
عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذَلِكَ وَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ
أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَهْمٌ
لِذِي الْقُرْبَى وَ سَهْمٌ لِلْيَتَامَى وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ وَ سَهْمٌ
لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص
وَ سَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ بَعْدَ رَسُولِ
اللَّهِ ص وِرَاثَةً فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَةً وَ سَهْمٌ
مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَلَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ
الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ سَهْمٌ لِأَيْتَامِهِمْ وَ سَهْمٌ
لِمَسَاكِينِهِمْ-
______________________________
(365)-
الاستبصار ج 2 ص 56
(366)-
الاستبصار ج 2 ص 56 و فيه صدر الحديث الكافي ج 1 ص 423 بتفاوت
128
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
37 باب قسمة الغنائم ص : 127
وَ سَهْمٌ
لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكَفَافِ وَ السَّعَةِ مَا
يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ يَسْتَغْنُونَ
عَنْهُ فَهُوَ لِلْوَالِي وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ كَانَ
عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ وَ
إِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ
إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ
النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِيهاً
لَهُمْ مِنَ اللَّهِ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَرَامَةً لَهُمْ
عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ
بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ لَا
بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ
اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ص الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ «1» وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
أَنْفُسُهُمُ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى مِنْهُمْ وَ لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ
بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ
فِي هَذَا الْخُمُسِ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ
لِمَوَالِيهِمْ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي
هَاشِمٍ- وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَهُ وَ
لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ-
ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ «2» وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ
مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ وَ الدَّابَّةَ
الْفَارِهَةَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ مِمَّا يُحِبُّ أَوْ يَشْتَهِي وَ
ذَلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ
يَسُدَّ بِذَلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ مَا
يَنُوبُهُ فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ
فَقَسَمَهُ فِي أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ وَلِيَ ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ
يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ وَ لَيْسَ لِمَنْ
قَاتَلَ شَيْءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ وَ مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوَى
الْعَسْكَرُ وَ لَا لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ شَيْءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا
مَعَ الْوَالِي لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ بِأَنْ يَدَعَهُمْ
فِي دِيَارِهِمْ وَ لَا يُهَاجِرُوا عَلَى
______________________________
(1) سورة
الشعراء الآية: 214
(2) سورة
الأحزاب الآية: 5
129
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
37 باب قسمة الغنائم ص : 127
أَنَّهُ
إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ
فَيُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ وَ سُنَّتُهُ
جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَ فِي غَيْرِهِمْ وَ الْأَرْضُ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً
بِخَيْلٍ وَ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ
يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى صُلْحِ مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى
قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الثُّلُثَانِ
وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لَا يُضِرُّ بِهِمْ فَإِذَا
خَرَجَ مِنْهَا فَابْتَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِيعِ مِمَّا
سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِيَ
بِالدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ الْوَالِي فَوَجَّهَهُ فِي الْوَجْهِ
الَّذِي وَجَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ
لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ
السَّبِيلِ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ يَقْسِمُهَا بَيْنَهُمْ فِي مَوَاضِعِهِمْ
بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ فِي سَنَتِهِمْ بِلَا ضِيقٍ وَ لَا تَقْتِيرٍ فَإِنْ
فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ رُدَّ إِلَى الْوَالِي وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ
شَيْءٌ وَ لَمْ يَكْتَفُوا بِهِ كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يَمُونَهُمْ مِنْ
عِنْدِهِ بِقَدْرِ شِبَعِهِمْ حَتَّى يَسْتَغْنُوا وَ يُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِيَ
مِنَ الْعُشْرِ فَيُقْسَمُ بَيْنَ الْوَالِي وَ بَيْنَ شُرَكَائِهِ الَّذِينَ هُمْ
عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَكَرَتُهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَى
قَدْرِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ وَ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ فَيَكُونُ ذَلِكَ
أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِي مَصْلَحَةِ مَا يَنُوبُهُ مِنْ
تَقْوِيَةِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِيَةِ الدِّينِ فِي وَجْهِ الْجِهَادِ وَ غَيْرِ
ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَصْلَحَةُ الْعَامَّةِ لَيْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ
قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ
كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ كُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ
عَلَيْهَا بِ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لَكِنْ صُولِحُوا عَلَيْهَا وَ
أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ عَلَى غَيْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ
بُطُونُ الْأَوْدِيَةِ وَ الْآجَامُ وَ كُلُّ أَرْضٍ مَيْتَةٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ
لَهُ صَوَافِي الْمُلُوكِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ
الْغَصْبِ لِأَنَّ الْمَغْصُوبَ كُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا
وَارِثَ لَهُ وَ عَلَيْهِ يَنْزِلُ كُلُّ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ وَ قَدْ قَالَ
الْفَقِيهُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكُ شَيْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ
إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ وَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّةِ وَ الْعَامَّةِ
وَ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ كُلِّ ضَرْبٍ مِنْ صُنُوفِ
130
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
37 باب قسمة الغنائم ص : 127
النَّاسِ
وَ قَالَ لَوْ عُدِلَ بَيْنَ النَّاسِ اسْتَغْنَوْا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَدْلَ
أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَ لَا يَعْدِلُ إِلَّا مَنْ يُحْسِنُ الْعَدْلَ وَ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْحَضَرِ فِي أَهْلِ الْحَضَرِ وَ
لَا يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ حَتَّى
يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ
يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يُغْنِي كُلَّ
صِنْفٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِهِ لِسَنَتِهِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ وَ
لَا مُسَمًّى وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى
وَ مَا يَحْضُرُهُ حَتَّى يَسُدَّ فَاقَةَ كُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ فَإِنْ فَضَلَ
مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ عَنْ فُقَرَاءِ أَهْلِ الْمَالِ حَمَلَهُ إِلَى غَيْرِهِمْ وَ
الْأَنْفَالُ إِلَى الْوَالِي كُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ص
إِلَى آخِرِ الْأَبَدِ مَا كَانَ افْتُتِحَ بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ ص مِنْ أَهْلِ
الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي
الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ ذِمَّةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ
الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ تَتَكَافَى دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ
أَدْنَاهُمْ وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ
جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَ لَمْ يَبْقَ
مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِفُقَرَاءِ قَرَابَاتِ النَّبِيِّ ص نِصْفَ الْخُمُسِ
فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ ص وَ وَلِيِّ
الْأَمْرِ فَلَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَ لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ
مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَاتِ النَّبِيِّ ص إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَى وَ لَا فَقِيرَ
وَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَالِ النَّبِيِّ ص وَ الْوَالِي زَكَاةٌ لِأَنَّهُ
لَمْ يَبْقَ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَكِنْ عَلَيْهِمْ نَوَائِبُ تَنُوبُهُمْ مِنْ
وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ وَ لَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْوُجُوهِ كَمَا عَلَيْهِمْ.
131
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
38 باب الأنفال ص : 132
38 بَابُ
الْأَنْفَالِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ كَانَتِ الْأَنْفَالُ- لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِي
حَيَاتِهِ وَ هِيَ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ ع وَ الْأَنْفَالُ كُلُّ
أَرْضٍ فُتِحَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهَا بِ خَيْلٍ وَ لا
رِكابٍ وَ الْأَرَضُونَ الْمَوَاتُ وَ تَرِكَاتُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ
مِنَ الْأَهْلِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَفَاوِزُ وَ الْمَعَادِنُ وَ
قَطَائِعُ الْمُلُوكِ. وَ قَدْ مَضَى شَرْحُ كُلِّ ذَلِكَ مُسْتَقْصًى وَ
يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
«367»- 1- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ لِي
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا
الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْأَمْوَالِ وَ نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَمْ
يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ «1».
368- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ مَا يَقُولُ اللَّهُ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ
الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ قَالَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ ص- وَ هِيَ كُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْمَلَ
عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَ لَا رِجَالٍ وَ لَا رِكَابٍ فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ ص.
369- 3- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع فِي الْغَنِيمَةِ قَالَ يُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ يُقْسَمُ
مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ
______________________________
(1) سورة
النساء الآية: 53
(367)-
الكافي ج 1 ص 426 و فيه صدر الحديث.
132
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
38 باب الأنفال ص : 132
عَلَيْهِ
وَ وَلِيَ ذَلِكَ فَأَمَّا الْفَيْءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ
اللَّهِ ص.
370- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ
الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ قَوْمٍ
صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ
بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ
لِلرَّسُولِ ص فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ يَضَعُهُ حَيْثُ يُحِبُّ.
371- 5- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ
قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنَ الْأَرَضِينَ بَادَ
أَهْلُهَا وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا وَ قَالَ سُورَةُ
الْأَنْفَالِ فِيهَا جَدْعُ الْأَنْفِ وَ قَالَ ما أَفاءَ اللَّهُ
عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ
لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ «1» وَ قَالَ
الْفَيْءُ مَا كَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ
قَتْلٌ وَ الْأَنْفَالُ مِثْلُ ذَلِكَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.
372- 6- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ
قَرْيَةٍ يَهْلِكُ أَهْلُهَا أَوْ يَجْلُونَ عَنْهَا فَهِيَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ نِصْفُهَا يُقْسَمُ بَيْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص
فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
373- 7- وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ أَوْ
شَيْءٍ كَانَ لِلْمُلُوكِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا
سَهْمٌ وَ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَيْنُ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِ خَيْلٍ وَ
لا رِكابٍ.
______________________________
(1) سورة
الحشر الآية: 7
133
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
38 باب الأنفال ص : 132
«374»- 8-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ
رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلَى فَقَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ
هَذِهِ الْآيَةِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ.
375- 9- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ لِلْإِمَامِ يَأْخُذُ
الْجَارِيَةَ الرُّوقَةَ وَ الْمَرْكَبَ الْفَارِهَ وَ السَّيْفَ الْقَاطِعَ وَ
الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِيمَةُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.
376- 10- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْفَيْءُ وَ
الْأَنْفَالُ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ الدِّمَاءِ وَ
قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ وَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ
أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهُوَ كُلُّهُ مِنَ الْفَيْءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ
لِرَسُولِهِ ص فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ ص يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ وَ
هُوَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص وَ قَوْلُهُ وَ ما أَفاءَ
اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا
رِكابٍ قَالَ أَ لَا تَرَى هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ- ما أَفاءَ
اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى «1» فَهَذَا
بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ لَنَا فِيهِ
غَيْرُ سَهْمَيْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَى ثُمَّ نَحْنُ شُرَكَاءُ
النَّاسِ فِيمَا بَقِيَ.
377- 11- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ
بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَطَائِعُ
الْمُلُوكِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَيْسَ لِلنَّاسِ فِيهَا شَيْءٌ.
______________________________
(1) سورة
الحشر الآية: 8
(374)-
الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 23
134
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
378- 12- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
بَشَّارٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَيْرِ إِذْنِ
الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَتِ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا
غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا كَانَ الْخُمُسُ لِلْإِمَامِ.
39 بَابُ
الزِّيَادَاتِ
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ سَقَطَتْ عَنْهُ
الْجِزْيَةُ سَوَاءٌ كَانَ إِسْلَامُهُ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ الْجِزْيَةِ أَوْ
بَعْدَهُ وَ قَدْ قِيلَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ
وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ حَلَّ الْأَجَلُ فَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ. يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْجِزْيَةُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ فَشَرَطَ تَعَالَى
فِيمَنْ يُعْطِي الْجِزْيَةَ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ
صَاغِراً وَ إِذَا كَانَ هَذَا لَا يَصِحُّ فِي الْمُسْلِمِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ
لَا يَلْزَمُهُ إِعْطَاءُ الْجِزْيَةِ فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ تَلْزَمُهُ
الْجِزْيَةُ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ إِذَا كَانَ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِيُسْقِطَ فَرْضَ
الْجِزْيَةِ عَنْ نَفْسِهِ فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُهُ الْجِزْيَةُ كَمَا أَنَّ مَنْ
زَنَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ
عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يُقْبَلُ إِسْلَامُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الظَّنِّ
أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِيُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ فَكَذَلِكَ
الْجِزْيَةُ إِذَا أَسْلَمَ لِيَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ
فَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ إِسْلَامُهُ مَقْبُولًا.
«379»- 1- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ
جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَ مَيْتَتِهِمْ
قَالَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ فِي
______________________________
(379)-
الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 28 و تقدم برقم 2 الباب 3.
135
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
أَمْوَالِهِمْ
تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّ مَا
أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ
لِلْمُسْلِمِينَ حَلَالٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ.
«380»- 2- وَ عَنْهُ
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّ أَرْضَ الْجِزْيَةِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ وَ
إِنَّمَا الْجِزْيَةُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَ الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا
الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ
شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ
يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ
تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَكَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
381- 3- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ
الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ يَعْذَرْهُ
اللَّهُ اشْتَرَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.
«382»- 4- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ
أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ
فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ
وِلَادَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.
«383»- 5- وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا
فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا
لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.
______________________________
(380)-
الكافي ج 1 ص 161 الفقيه ج 2 ص 29 و فيه عن ابي جعفر عليه السلام
(382- 383)-
الاستبصار ج 2 ص 57 الكافي ج 1 ص 426 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ج 2 ص 22.
136
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
«384»- 6- وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِيجَةَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ
حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ
لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً
يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ
تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ فَقَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ
مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ وَ مَا يُولَدُ
مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا
يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا
أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا
مِيثَاقٌ.
«385»- 7-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عِلْبَاءٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا
مَالًا كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ وَ اشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيرَةً وَ اشْتَرَيْتُ
رَقِيقاً وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِي ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ-
فَحَمَلْتُ عِيَالِي وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي وَ نِسَائِي وَ حَمَلْتُ خُمُسَ
ذَلِكَ الْمَالِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ
الْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً وَ اشْتَرَيْتُ مَتَاعاً وَ
اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ اشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِي وَ
أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِكَ الْمَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي
وَ نِسَائِي قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ
قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ
نِسَائِكَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِيَ
الْجَنَّةَ.
«386»- 8- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ
زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع هَلَكَ النَّاسُ
______________________________
(384)-
الاستبصار ج 2 ص 58
(385- 386)-
الاستبصار ج 2 ص 58
137
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
فِي
بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا
وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.
«387»- 9-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ مِنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ
الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ
حَرَامٌ.
«388»- 10- سَعْدٌ
عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ عَمْرٍو الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ
كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا
شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.
«389»- 11- سَعْدٌ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ
قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ
مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ
وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا
عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ
إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
390- 12- سَعْدٌ
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ
حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ
صَاحِبُهُ يُعْلَمُ.
391- 13- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا
أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ
______________________________
(387- 388)-
الاستبصار ج 2 ص 59 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 2 ص 24
(389)-
الاستبصار ج 2 ص 59 الفقيه ج 2 ص 23
138
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
كَثِيرٍ
هَلْ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ مَا يَكُونُ فِي
مِثْلِهِ الزَّكَاةُ عِشْرِينَ دِينَاراً.
«392»- 14- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ
الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْيَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ
دِينَاراً فَفِيهِ الْخُمُسُ.
وَ لَيْسَ
بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَنَاوَلَ حُكْمَ
الْمَعَادِنِ وَ الثَّانِيَ حُكْمَ مَا يُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَ لَيْسَ
أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ بَلْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُكْمٌ عَلَى
الِانْفِرَادِ.
«393»- 15- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اشْتَرَى مِنْ
مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ الْخُمُسَ.
394- 16- وَ رَوَى
الرَّيَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع مَا
الَّذِي يَجِبُ عَلَيَّ يَا مَوْلَايَ فِي غَلَّةِ رَحًى فِي أَرْضِ قَطِيعَةٍ لِي
وَ فِي ثَمَنِ سَمَكٍ وَ بَرْدِيٍّ وَ قَصَبٍ أَبِيعُهُ مِنْ أَجَمَةِ هَذِهِ
الْقَطِيعَةِ فَكَتَبَ يَجِبُ عَلَيْكَ فِيهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى.
«395»- 17- مُحَمَّدُ
بْنُ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ-
إِلَى بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِي
الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ+ إِنَّ
اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الْخِلَافِ
الْعِقَابَ لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ
الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا
______________________________
(392)-
الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ج 2 ص 21
(393)-
الفقيه ج 2 ص 22
(395)-
الاستبصار ج 2 ص 59 الكافي ج 1 ص 426 بتفاوت
139
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
وَ عَلَى
مَوَالِينَا وَ مَا نَبْذُلُ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ تُخَافُ
سَطْوَتُهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا
قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ
ذُنُوبِكُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ
الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ
مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.
«396»- 18- وَ عَنْهُ
قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع
فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ
هَذَا تَمْحَضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً
جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ الْخُمُسُ لَا نَجْعَلُ أَحَداً
مِنْكُمْ فِي حِلٍّ.
«397»- 19- وَ رَوَى
إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع
إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ كَانَ يَتَوَلَّى
لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ
دِرْهَمٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ
فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ
آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ
سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهَا ثُمَّ يَجِيءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ
تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُؤَالًا حَثِيثاً.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ اعْلَمْ أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَنَّ مَا قَدَّمْتُهُ
فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي تَنَاوُلِ الْخُمُسِ بِالتَّصَرُّفِ
فِيهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمَنَاكِحِ خَاصَّةً لِلْعِلَّةِ الَّتِي سَلَفَ
ذِكْرُهَا فِي الْآثَارِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع لِتَطِيبَ وِلَادَةُ شِيعَتِهِمْ وَ
لَمْ يَرِدْ فِي الْأَمْوَالِ وَ مَا أَخَّرْتُهُ عَنِ الْمُتَقَدِّمِ مِمَّا
جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْخُمُسِ وَ الِاسْتِبْدَادِ بِهِ فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْأَمْوَالِ. يَدُلُّ
عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا رَوَاهُ
______________________________
(396- 397)-
الاستبصار ج 2 ص 60 الكافي ج 1 ص 426.
140
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
«398»- 20- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ
أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ
الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ
فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً
مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا
يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ
أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ
بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ. «1» أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ
التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. «2» وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ
عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ
الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ «3» وَ لَمْ
أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا
الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ
الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ
عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا
آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ
لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ
مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ
أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ
الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ
ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى
عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى كُلِ
______________________________
(1) سورة
التوبة الآية: 104
(2) سورة
التوبة الآية: 105
(3) سورة
التوبة الآية: 106
(398)-
الاستبصار ج 2 ص 60
141
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
شَيْءٍ
قَدِيرٌ «1» وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ
فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ
الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ
الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ
عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ «2» فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ
يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ مِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ
مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ «3» الْفَسَقَةِ
فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ
فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ
كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ
حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ
مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ
كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ
بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.
فَإِنْ قَالَ
قَائِلٌ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ
مِنْ لُزُومِ الْخُمُسِ فِيهَا وَ فِي الْغَنَائِمِ مَا وَصَفْتُمْ مِنْ وُجُوبِ
إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْهَا وَ كَانَ حُكْمُ الْأَرَضِينَ مَا بَيَّنْتُمْ مِنْ
وُجُوبِ اخْتِصَاصِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْأَئِمَّةِ ع إِمَّا لِأَنَّهَا
يَخْتَصُّونَ بِرَقَبَتِهَا دُونَ سَائِرِ النَّاسِ مِثْلُ الْأَنْفَالِ وَ
الْأَرَضِينَ الَّتِي يَنْجَلِي أَهْلُهَا عَنْهَا أَوْ لِلُزُومِ التَّصَرُّفِ
فِيهَا بِالتَّقْبِيلِ وَ التَّضْمِينِ لَهُمْ مِثْلُ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَ مَا
يَجْرِي مَجْرَاهَا فَيَجِبُ أَنْ لَا يَحِلَّ لَكُمْ مَنْكِحٌ وَ لَا يَتَخَلَّصَ
لَكُمْ مَتْجَرٌ وَ لَا يَسُوغَ لَكُمْ مَطْعَمٌ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ
سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ قِيلَ لَهُ إِنَّ الْأَمْرَ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا
ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ السُّؤَالِ مِنِ اخْتِصَاصِ الْأَئِمَّةِ ع بِالتَّصَرُّفِ فِي
هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّ لَنَا طَرِيقاً إِلَى الْخَلَاصِ مِمَّا
أَلْزَمْتُمُونَاهُ-
______________________________
(1) سورة
الأنفال الآية: 41
(2)- الصلم هو
القطع و اصطلمه استأصله.
(3)-
الخرمية: أصحاب بابك المزدكي و هم الخرمية القديمة قبل الإسلام و مثلهم الخرمية
الآخرون بعد الإسلام و الجميع اباحيون في اتباع الشهوات و استحلال المحرمات كلها و
يقولون ان الناس كلهم شركاء في الأموال و الحرم.
142
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
أَمَّا
الْغَنَائِمُ وَ الْمَتَاجِرُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا
يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الْخُمُسُ فَإِنَّهُمْ ع قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وَ
سَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا مَضَى ذَلِكَ وَ
يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
399- 21- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي
عُمَارَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ
وَ نَحْوِ ذَلِكَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ
أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ كُلُّ مَنْ
وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْيُبَلِّغِ
الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.
«400»- 22- وَ عَنْهُ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي
كِتَابٍ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع- مِنْ رَجُلٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ
مِنْ مَأْكَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ
شَيْءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ.
401- 23- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ
اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ
النِّعَمِ قَالَ طِيبُ الْوِلَادَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ
أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِفَاطِمَةَ ع أَحِلِّي نَصِيبَكِ مِنَ الْفَيْءِ
لآِبَاءِ شِيعَتِنَا لِيَطِيبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا
أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِيعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِيَطِيبُوا.
402- 24- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
يُوسُفَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ
صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
______________________________
(400)-
الفقيه ج 2 ص 23
143
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
مُوَسَّعٌ
عَلَى شِيعَتِنَا أَنْ يُنْفِقُوا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
قَامَ قَائِمُنَا ع حَرُمَ عَلَى كُلِّ ذِي كَنْزٍ كَنْزُهُ حَتَّى يَأْتُوهُ بِهِ
يَسْتَعِينُ بِهِ.
فَأَمَّا
الْأَرَضُونَ فَكُلُّ أَرْضٍ تَعَيَّنَ لَنَا أَنَّهَا مِمَّا قَدْ أَسْلَمَ
أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لَنَا التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالشِّرَاءِ
مِنْهُمْ وَ الْمُعَاوَضَةِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا وَ أَمَّا أَرَاضِي
الْخَرَاجِ وَ أَرَاضِي الْأَنْفَالِ وَ الَّتِي قَدِ انْجَلَى أَهْلُهَا عَنْهَا
فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَيْضاً التَّصَرُّفَ فِيهَا مَا دَامَ الْإِمَامُ ع
مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ يَرَى هُوَ ع فِي ذَلِكَ رَأْيَهُ فَنَكُونُ نَحْنُ
فِي تَصَرُّفِنَا غَيْرَ آثِمِينَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ
الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
«403»- 25- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ
عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ
عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ
إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ
الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا
ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ
لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا
فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا
الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ
مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ
الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ
حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي
شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى
أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ «1» فَإِنَّ
كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا
فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً.
______________________________
(1) في الكافي
هكذا (طسق ما كان في ايديهم، و اما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم إلخ) و لعله
سقط من قلم الناسخ في التهذيب و الا فهو انسب بالمقام.
(403)-
الكافي ج 1 ص 426
144
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
404- 26- مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ
الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً
تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَكْرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا
بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ
فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ ع فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى
أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.
405- 27- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ
فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا
عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ
عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ
النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ لَهُ يَا نَجِيَّةُ
سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ
جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ
لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ
الْأَمْوَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ
اللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِي
أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَّ
النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا
أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ نَجِيَّةُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ
راجِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَرَفَعَ
فَخِذَهُ عَنِ الْوِسَادَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ
أَفْهَمْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا أَنَّا سَمِعْنَاهُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ
يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- قَالَ ثُمَّ
أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ يَا نَجِيَّةُ- مَا عَلَى فِطْرَةِ
إِبْرَاهِيمَ ع غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.
فَإِنْ قَالَ
قَائِلٌ إِنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُمُوهُ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ
التَّصَرُّفِ لَكُمْ فِي هَذِهِ
145
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
الْأَرَضِينَ
وَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ لَكُمْ تَمَلُّكُهَا بِالشِّرَاءِ وَ
الْبَيْعِ فَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ فَمَا يَكُونُ فَرْعاً
عَلَيْهِ أَيْضاً لَا يَصِحُّ مِثْلُ الْوَقْفِ وَ النِّحْلَةِ وَ الْهِبَةِ وَ
مَا يَجْرِي مَجْرَى ذَلِكَ قِيلَ لَهُ إِنَّا قَدْ قَسَمْنَا الْأَرَضِينَ فِيمَا
مَضَى عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ أَرْضٌ يُسْلِمُ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ
تُتْرَكُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ هِيَ مِلْكٌ لَهُمْ فَمَا يَكُونُ حُكْمُهُ هَذَا
الْحُكْمَ صَحَّ لَنَا شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ أَمَّا الْأَرَضُونَ الَّتِي
تُؤْخَذُ عَنْوَةً أَوْ يُصَالَحُ أَهْلُهَا عَلَيْهَا فَقَدْ أُبِحْنَا
شِرَاءَهَا وَ بَيْعَهَا لِأَنَّ لَنَا فِي ذَلِكَ قِسْماً لِأَنَّهَا أَرَاضِي
الْمُسْلِمِينَ وَ هَذَا الْقِسْمُ أَيْضاً يَصِحُّ الشِّرَاءُ وَ الْبَيْعُ فِيهِ
عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ أَمَّا الْأَنْفَالُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فَلَيْسَ
يَصِحُّ تَمَلُّكُهَا بِالشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَنَا
التَّصَرُّفُ حَسْبُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الْقِسْمِ الثَّانِي مَا رَوَاهُ
«406»- 28- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ
يَبِيعُ ذَلِكَ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ قَالَ قُلْتُ يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ
فِي يَدِهِ قَالَ وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا
بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ
لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.
«407»- 29- وَ رَوَى
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ
لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ
فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ
يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا
شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا
فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ.
______________________________
(406)-
الاستبصار ج 3 ص 109
(407)-
الاستبصار ج 3 ص 110 الفقيه ج 3 ص 151
146
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
408- 30- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ
بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا
فِي أَيْدِيهِمْ يُؤَدِّي عَنْهَا كَمَا يُؤَدَّى عَنْهَا.
409- 31- وَ عَنْهُ
عَنْ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ
الْجِزْيَةِ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ
أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.
410- 32- وَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ كُنْتُمْ إِلَى أَنْ
تُزَادُوا أَقْرَبَ مِنْكُمْ إِلَى أَنْ تُنْقَصُوا.
411- 33- وَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ مُؤْمِنٌ اشْتَرَى
أَرْضاً مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَهُ مَا
لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا- مُسْلِماً كَانَ أَوْ كَافِراً لَهُ مَا
لِأَهْلِ اللَّهِ وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ.
ذَكَرَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حَدِيثِ
الْخُمُسِ عِنْدَ الْغَيْبَةِ وَ ذَهَبَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ فِيهِ إِلَى
مَقَالٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَيْبَةِ الْإِمَامِ ع
بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّخَصِ فِيهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ بَعْضُهُمْ يَذْهَبُ
إِلَى كَنْزِهِ وَ يَتَأَوَّلُ خَبَراً وَرَدَ أَنَّ الْأَرْضَ تُظْهِرُ
كُنُوزَهَا عِنْدَ ظُهُورِ الْإِمَامِ ع وَ أَنَّهُ ع إِذَا قَامَ دَلَّهُ اللَّهُ
تَعَالَى عَلَى الْكُنُوزِ فَيَأْخُذُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ بَعْضُهُمْ يَرَى
صِلَةَ الذُّرِّيَّةِ وَ فُقَرَاءِ الشِّيعَةِ- عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ
بَعْضُهُمْ يَرَى عَزْلَهُ لِصَاحِبِ الْأَمْرِ ع- فَإِنْ خَشِيَ إِدْرَاكَ
الْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَثِقُ بِهِ فِي عَقْلِهِ وَ
دِيَانَتِهِ فَلْيُسَلِّمْهُ إِلَى الْإِمَامِ ع إِنْ أَدْرَكَ قِيَامَهُ وَ
إِلَّا وَصَّى بِهِ إِلَى مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الثِّقَةِ وَ الدِّيَانَةِ
ثُمَّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ- إِمَامُ الزَّمَانِ ع وَ هَذَا
الْقَوْلُ عِنْدِي
147
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
أَوْضَحُ
مِنْ جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَهُ لِأَنَّ الْخُمُسَ حَقٌّ وَجَبَ لِصَاحِبِهِ لَمْ
يُرْسَمْ فِيهِ قَبْلَ غَيْبَتِهِ حَتَّى يَجِبَ الِانْتِهَاءُ إِلَيْهِ فَوَجَبَ
حِفْظُهُ عَلَيْهِ إِلَى وَقْتِ إِيَابِهِ وَ التَّمَكُّنِ مِنْ إِيصَالِهِ
إِلَيْهِ أَوْ وُجُودِ مَنِ انْتَقَلَ بِالْحَقِّ إِلَيْهِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ
مَجْرَى الزَّكَاةِ الَّتِي يُعْدَمُ عِنْدَ حُلُولِهَا مُسْتَحِقُّهَا فَلَا
يَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ سُقُوطُهَا وَ لَا يَحِلُّ التَّصَرُّفُ فِيهَا عَلَى
حَسَبِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَمْلَاكِ وَ يَجِبُ حِفْظُهَا بِالنَّفْسِ أَوِ
الْوَصِيَّةِ بِهَا إِلَى مَنْ يَقُومُ بِإِيصَالِهَا إِلَى مُسْتَحِقِّهَا مِنْ
أَهْلِ الزَّكَاةِ مِنَ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَى مَا
ذَكَرْنَاهُ فِي شَطْرِ الْخُمُسِ الَّذِي هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ ع وَ جَعَلَ
الشَّطْرَ الْآخَرَ لِأَيْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ وَ
مَسَاكِينِهِمْ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ لَمْ يَبْعُدْ إِصَابَتُهُ
الْحَقَّ فِي ذَلِكَ بَلْ كَانَ عَلَى صَوَابٍ.
412- 34- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ
قَالَ: قَالَ إِنْ رَأَيْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ يُعْطِي كُلَّ مَا
فِي بَيْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا يَدْخُلَنَّ فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ
فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.
413- 35- وَ عَنْهُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا تُصْرَفُ السِّهَامُ عَلَى مَا حَوَى
الْعَسْكَرُ.
«414»- 36-
السَّيَّارِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: لَمَّا وَرَدَ
أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الْمَهْدِيِّ وَجَدَهُ يَرُدُّ الْمَظَالِمَ
فَقَالَ لَهُ مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَرُدُّ
فَقَالَ لَهُ وَ مَا هِيَ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ لَمَّا فَتَحَ عَلَى نَبِيِّهِ ص فَدَكاً وَ مَا وَالاهَا وَ لَمْ يُوجَفْ
عَلَيْهَا بِ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
نَبِيِّهِ ص وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ فَلَمْ يَدْرِ
رَسُولُ اللَّهِ ص
______________________________
(414)-
الكافي ج 1 ص 425 بزيادة فيه
148
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
مَنْ هُمْ
فَرَاجَعَ فِي ذَلِكَ جَبْرَئِيلَ ع فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ
فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَكاً إِلَى فَاطِمَةَ ع فَدَعَاهَا
رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي
أَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكِ فَدَكاً فَقَالَتْ قَدْ قَبِلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ
اللَّهِ وَ مِنْكَ فَلَمْ يَزَلْ وُكَلَاؤُهَا فِيهَا حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص
فَلَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُكَلَاءَهَا فَأَتَتْهُ
فَسَأَلَتْهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ائتِينِي بِأَسْوَدَ أَوْ
أَحْمَرَ لِيَشْهَدَ لَكِ بِذَلِكِ فَجَاءَتْ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ
الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع وَ أُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدُوا لَهَا بِذَلِكَ فَكَتَبَ
لَهَا بِتَرْكِ التَّعَرُّضِ فَخَرَجَتْ بِالْكِتَابِ مَعَهَا فَلَقِيَهَا عُمَرُ
فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا مَعَكِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَتْ كِتَابٌ كَتَبَهُ
لِيَ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ- فَقَالَ لَهَا أَرِينِيهِ فَأَبَتْ فَانْتَزَعَهُ
مِنْ يَدِهَا فَنَظَرَ فِيهِ وَ تَفَلَ فِيهِ وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ وَ قَالَ
هَذَا لِأَنَّ أَبَاكِ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ بِ خَيْلٍ وَ لا
رِكابٍ وَ تَرَكَهَا وَ مَضَى فَقَالَ لَهُ الْمَهْدِيُّ حُدَّهَا لِي
فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا كَثِيرٌ فَأَنْظُرُ فِيهِ.
«415»- 37- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَنْفَالُ مِنَ
النَّفْلِ وَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ.
416- 38- وَ عَنْهُ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ
الْأَنْفَالَ مَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا هِرَاقَةُ دَمٍ أَوْ
قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَةٍ
أَوْ بُطُونِ أَوْدِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْفَيْءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ
وَ لِلرَّسُولِ ص فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ ص وَ يَضَعُهُ حَيْثُ
يُحِبُّ.
417- 39- أَبُو
الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنُ عُقْدَةَ الْحَافِظُ
______________________________
(415)-
الكافي ج 1 ص 425
149
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
39 باب الزيادات ص : 135
الْهَمْدَانِيُّ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الْأَشْعَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَ هُوَ
الْوَشَّاءُ الْخَزَّازُ وَ هُوَ ابْنُ بِنْتِ إِلْيَاسَ وَ كَانَ وَقَفَ ثُمَّ رَجَعَ
فَقَطَعَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُمَرَ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي الصَّامِتِ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْكُ بِاللَّهِ
الْعَظِيمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ+ عَزَّ وَ
جَلَ إِلَّا بِالْحَقِّ+ وَ أَكْلُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَ
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ
إِنْكَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا الشِّرْكُ بِاللَّهِ
الْعَظِيمِ فَقَدْ بَلَغَكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِينَا وَ مَا قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ص فَرَدُّوهُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ أَمَّا قَتْلُ
النَّفْسِ الْحَرَامِ فَقَتْلُ الْحُسَيْنِ ع وَ أَصْحَابِهِ وَ أَمَّا أَكْلُ
أَمْوَالِ الْيَتَامَى فَقَدْ ظُلِمْنَا فَيْئَنَا وَ ذَهَبُوا بِهِوَ أَمَّا
عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِي كِتَابِهِ-
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ
أُمَّهاتُهُمْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَعَقُّوهُ فِي ذُرِّيَّتِهِ وَ فِي
قَرَابَتِهِ- وَ أَمَّا قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَةَ ع عَلَى
مَنَابِرِهِمْ وَ أَمَّا الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ أَعْطَوْا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ ع الْبَيْعَةَ طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ ثُمَّ فَرُّوا عَنْهُ
وَ خَذَلُوهُ- وَ أَمَّا إِنْكَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ
أَنْكَرُوا حَقَّنَا وَ جَحَدُوا لَهُ وَ هَذَا مِمَّا لَا يَتَعَاجَمُ فِيهِ
أَحَدٌ وَ اللَّهُ يَقُولُ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ
عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً.
تَمَّ
الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ آخِرُهُ كِتَابُ
الزَّكَاةِ مَعَ الزِّيَادَاتِ وَ يَتْلُوهُ الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ كِتَابِ
الصِّيَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ+.
150
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
كتاب الصيام ص : 151
كِتَابُ الصِّيَامِ
40 بَابُ فَرْضِ الصِّيَامِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ «1» وَ قَالَ تَعَالَى شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ «2» فَأَوْجَبَ الصِّيَامَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ.
«418»- 1- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.
«419»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاةُ وَ فَرْعُهُ الزَّكَاةُ-
______________________________
(1) سورة البقرة الآية: 183
(2) سورة البقرة الآية: 185
(418)- الكافي ج 1 ص 179 الفقيه ج 2 ص 44
(419)- الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 45
151
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
40 باب فرض الصيام ص : 151
وَ
ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ
بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ.
«420»- 3- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُمَوِيِّ عَنْ
رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ
عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِي وَ أَنَا أَجْزِي بِهِ.
421- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ
رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ فَمَنْ
صَامَهُ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ.
422- 5- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ أَبِي
نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَيُّوبَ
السِّجِسْتَانِيِ «1» عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ
مُبَارَكٌ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبْوَابُ
الْجِنَانِ وَ تُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةُ
الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ.
«423»- 6- وَ عَنْهُ
عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ
اللَّهِ ص فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى
عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ
لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ
صِيَامَهُ وَ جَعَلَ قِيَامَ لَيْلَةٍ فِيهِ بِتَطَوُّعٍ كَتَطَوُّعِ صَلَاةِ
سَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ يَتَطَوَّعُ
______________________________
(1) أيوب
السختياني- كما في جامع الرواة- و هو مولى عمّار بن ياسر، من أصحاب الامامين
الصادقين تابعي مات سنة 131 بالبصرة.
(420)-
الكافي ج 1 ص 180 الفقيه ج 2 ص 44
(423)-
الكافي ج 1 ص 181 الفقيه ج 2 ص 58
152
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
40 باب فرض الصيام ص : 151
فِيهِ
بِخَصْلَةٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ كَأَجْرِ مَنْ أَدَّى فَرِيضَةً
مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّى فِيهِ فَرِيضَةً مِنْ
فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَنْ أَدَّى سَبْعِينَ فَرِيضَةً مِنْ
فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ
الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ
وَ هُوَ شَهْرٌ يَزِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ وَ
مَنْ فَطَّرَ فِيهِ مُؤْمِناً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةٌ لِذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ- لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَى أَنْ نُفَطِّرَ فِيهِ صَائِماً فَقَالَ
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ
يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُعْطِيهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ
مِنْ مَاءِ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ
مَنْ خَفَّفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ
شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَةٌ وَ
الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ وَ لَا غِنَى بِكُمْ فِيهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ
خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى
بِكُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا
فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ
وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِيهِ
حَوَائِجَكُمْ وَ الْجَنَّةَ وَ تَسْأَلُونَ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَ تَعُوذُونَ
بِهِ مِنَ النَّارِ.
424- 7- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ
مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا
يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ لَا
عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ.
425- 8- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ
نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ وَ النَّحْرُ نَسَخَ كُلَّ ذَبِيحَةٍ وَ الزَّكَاةُ نَسَخَتْ
كُلَّ صَدَقَةٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ نَسَخَ كُلَّ غُسْلٍ.
426- 9- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
153
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا كَلَّفَ
اللَّهُ الْعِبَادَ فَوْقَ مَا يُطِيقُونَ فَذَكَرَ الْفَرَائِضَ وَ قَالَ
إِنَّمَا كَلَّفَهُمْ صِيَامَ شَهْرٍ مِنَ السَّنَةِ وَ هُمْ يُطِيقُونَ أَكْثَرَ
مِنْ ذَلِكَ.
427- 10- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
الْفُضَيْلِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ
حَجَّ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَ نَسَكَ نُسُكَنَا وَ اهْتَدَى إِلَيْنَا قَبِلَ
اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَقْبَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ.
428- 11- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ
بْنِ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَسْأَلُ
اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ
رَمَضَانَ.
41 بَابُ
عَلَامَةِ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ آخِرِهِ وَ دَلِيلِ دُخُولِهِ
الْمُعْتَبَرُ
فِي تَعَرُّفِ أَوَائِلِ الشُّهُورِ بِالْأَهِلَّةِ دُونَ الْعَدَدِ عَلَى مَا يَذْهَبُ
إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ شُذَّاذِ الْمُسْلِمِينَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ
مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ «1» فَبَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ
جَعَلَ هَذِهِ الْأَهِلَّةَ مُعْتَبَرَةً فِي تَعَرُّفِ أَوْقَاتِ الْحَجِّ وَ
غَيْرِهِ مِمَّا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْوَقْتُ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا
يَذْهَبُ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْعَدَدِ لَمَا كَانَتِ الْأَهِلَّةُ مُرَاعَاةً فِي
تَعَرُّفِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ إِذَا كَانُوا يَرْجِعُونَ إِلَى الْعَدَدِ دُونَ
غَيْرِهِ وَ هَذَا خِلَافُ التَّنْزِيلِ وَ الْهِلَالُ إِنَّمَا سُمِّيَ هِلَالًا
لِارْتِفَاعِ الْأَصْوَاتِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهَا بِالذِّكْرِ لَهَا وَ
الْإِشَارَةِ إِلَيْهَا بِالتَّكْبِيرِ أَيْضاً وَ التَّهْلِيلِ عِنْدَ
رُؤْيَتِهَا وَ مِنْهُ قِيلَ اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ إِذَا ظَهَرَ صَوْتُهُ
بِالصِّيَاحِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَ سُمِّيَ الشَّهْرُ شَهْراً لِاشْتِهَارِهِ
بِالْهِلَالِ فَمَنْ
______________________________
(1) سورة
البقرة الآية: 189
154
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
زَعَمَ أَنَّ
الْعَدَدَ لِلْأَيَّامِ وَ الْحِسَابَ لِلشُّهُورِ وَ السِّنِينَ يُغْنِي فِي
عَلَامَاتِ الشُّهُورِ عَنِ الْأَهِلَّةِ أَبْطَلَ مَعْنَى سِمَاتِ الْأَهِلَّةِ
وَ الشُّهُورِ الْمَوْضُوعَةِ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً مَا هُوَ مَعْلُومٌ كَالاضْطِرَارِ غَيْرُ مَشْكُوكٍ
فِيهِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ مِنْ فَزَعِ الْمُسْلِمِينَ فِي وَقْتِ
النَّبِيِّ ص وَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى هَذَا الزَّمَانِ فِي تَعَرُّفِ الشَّهْرِ
إِلَى مُعَايَنَةِ الْهِلَالِ وَ رُؤْيَتِهِ وَ مَا ثَبَتَ أَيْضاً مِنْ سُنَّةِ
النَّبِيِّ ص أَنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى رُؤْيَةَ الْهِلَالِ وَ يَلْتَمِسُ
الْهِلَالَ وَ يَتَصَدَّى لِرُؤْيَتِهِ وَ مَا شَرَعَهُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ
عَلَيْهِ وَ الْحُكْمِ فِيمَنْ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَ
مَنْ جَاءَ بِالْخَبَرِ بِهِ عَنْ خَارِجِ الْأَمْصَارِ وَ حُكْمِ الْمُخْبِرِ
بِهِ فِي الصِّحَّةِ وَ سَلَامَةِ الْجَوِّ مِنَ الْعَوَارِضِ وَ خَبَرِ مَنْ
شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ مَعَ السَّوَاتِرِ فِي بَعْضِ الْأَصْقَاعِ فَلَوْ لَا أَنَّ
الْعَمَلَ عَلَى الْأَهِلَّةِ أَصْلٌ فِي الدِّينِ مَعْلُومٌ لِكَافَّةِ
الْمُسْلِمِينَ مَا كَانَتِ الْحَالُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَكَانَ
اعْتِبَارُ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ عَبَثاً لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ
بِلَا خِلَافٍ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ فِي ذَلِكَ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ
تُحْصَى لَكِنِّي أَذْكُرُ مِنْهَا قَدْرَ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى.
«429»- 1
فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ- أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
أَحَدِهِمَا يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ
رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ
تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ
ثَلَاثِينَ.
430- 2- عَلِيُّ
بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَيْدٍ
الشَّحَّامِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ
عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ
فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ
تِسْعَةً
______________________________
(429)-
الاستبصار ج 2 ص 62
155
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
وَ عِشْرِينَ
يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَكَ
بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ
فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
«431»- 3- وَ عَنْهُ
عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ
لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.
«432»- 4- وَ عَنْهُ
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ «1» قَالَ: صِيَامُ
شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ
رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ وَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ
الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.
«433»- 5- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ
فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا
بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ وَ الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ
فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا
يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ وَ إِذَا كَانَتْ
عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ وَ زَادَ حَمَّادٌ فِيهِ وَ لَيْسَ أَنْ
يَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ.
«434»- 6-
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ
______________________________
(1) هذا
الحديث مقطوع على سماعه، و في الاستبصار رواه مرفوعا عن رفاعة عن ابي عبد اللّه
عليه السلام و لعله سقط من قلم الناسخ.
(431)-
الاستبصار ج 2 ص 63
(432)-
الاستبصار ج 2 ص 63 الفقيه ج 2 ص 77
(433)-
الاستبصار ج 2 ص 63
(434)-
الاستبصار ج 2 ص 63 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 76 بدون الذيل في الجميع.
156
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
هِيَ
أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ
فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ
يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَكَ
بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ
فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
«435»- 7- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ أَبِي خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ
بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ
يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ فَإِنْ
تَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ يَوْماً فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ.
«436»- 8- وَ عَنْهُ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ
لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا
رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ.
437- 9- وَ عَنْهُ
عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِيعاً فَاتَّفَقُوا
عَلَى أَنَّهُ لِلَيْلَتَيْنِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
«438»- 10- وَ عَنْهُ
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُقْضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا
تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ
الصَّلَاةِ مَتَى كَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ
الَّذِي يُقْضَى إِلَّا أَنْ يَقْضِيَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا
فَصُمْهُ.
«439»- 11- وَ عَنْهُ
عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ- يُغَمُّ
عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ
______________________________
(435)-
الاستبصار ج 2 ص 63
(436)-
الاستبصار ج 2 ص 63
(438)-
الفقيه ج 2 ص 78
157
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
وَ
عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ
أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
«440»- 12- وَ عَنْهُ
عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ
فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ لَمْ
تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا
الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا
ثَلَاثِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَفْطِرُوا.
«441»- 13- وَ عَنْهُ
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع صُمْ
لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ
فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.
442- 14- وَ عَنْهُ
عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ
إِلَّا الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ.
«443»- 15- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ قَالَ
إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ عَلَى أَهْلِ مِصْرٍ أَنَّهُمْ صَامُوا
ثَلَاثِينَ عَلَى رُؤْيَةٍ قَضَى يَوْماً.
444- 16- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى
اسْمَهُ قَالَ: صَامَ عَلِيٌّ ع بِالْكُوفَةِ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً-
شَهْرَ رَمَضَانَ فَرَأَوُا الْهِلَالَ فَأَمَرَ مُنَادِياً
______________________________
- الاستبصار
ج 2 ص 64
(440)-
الاستبصار ج 2 ص 64- و فيه يونس بدل يوسف و لكن في ص 73 كما في الأصل- الفقيه ج 2
ص 77
(441)-
الاستبصار ج 2 ص 64
(443)-
الاستبصار ج 2 ص 64 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ج 2 ص 77
158
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
أَنْ
يُنَادِيَ اقْضُوا يَوْماً فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً.
«445»- 17- مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ
إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ
الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.
446- 18- وَ عَنْهُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَمْرٍو
أَخْبِرْنِي يَا مَوْلَايَ أَنَّهُ رُبَّمَا أَشْكَلَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَهْرِ
رَمَضَانَ فَلَا نَرَاهُ وَ نَرَى السَّمَاءَ لَيْسَتْ فِيهَا عِلَّةٌ فَيُفْطِرُ
النَّاسُ وَ نُفْطِرُ مَعَهُمْ وَ يَقُولُ قَوْمٌ مِنَ الْحُسَّابِ قِبَلَنَا
إِنَّهُ يُرَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ بِعَيْنِهَا بِمِصْرَ وَ إِفْرِيقِيَةَ وَ
الْأُنْدُلُسِ فَهَلْ يَجُوزُ يَا مَوْلَايَ مَا قَالَ الْحُسَّابُ فِي هَذَا الْبَابِ
حَتَّى يَخْتَلِفَ الْفَرْضُ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَيَكُونَ صَوْمُهُمْ
خِلَافَ صَوْمِنَا وَ فِطْرُهُمْ خِلَافَ فِطْرِنَا فَوَقَّعَ ع لَا تَصُومَنَّ
الشَّكَّ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ صُمْ لِرُؤْيَتِهِ.
«447»- 19- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ
بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ
قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ
يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ
مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
448- 20- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ
خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ «1» وَ إِنَّمَا
تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ كَانَ
بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ
صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ.
______________________________
(1)
القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعى و هي خمسون يمينا.
(445)-
الاستبصار ج 2 ص 64
(447)-
الاستبصار ج 2 ص 77 الكافي ج 1 ص 184
159
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
449- 21- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ
أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ
إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ
هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ
تِسْعَةٍ.
450- 22- وَ عَنْهُ
عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ
بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ شَهْرَ
رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ فَقَالَ
وَ أَنَا قَدْ صُمْتُهُ وَ مَا قَضَيْتُ ثُمَّ قَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
الشُّهُورُ شَهْرٌ كَذَا وَ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ كَذَا.
451- 23- سَعْدٌ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ
شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي
وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ
رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ
وَ إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَةِ خَمْسِينَ وَ
إِذَا كَانَتْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قُبِلَتْ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ
وَ يَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.
452- 24- عَلِيُّ
بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرٌ
مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ.
______________________________
- الاستبصار
ج 2 ص 74
160
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
453- 25- وَ عَنْهُ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى رُؤْيَةٍ تِسْعَةً وَ
عِشْرِينَ يَوْماً وَ مَا قَضَيْتُ قَالَ فَقَالَ لِي وَ أَنَا صُمْتُهُ وَ مَا
قَضَيْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّهْرُ شَهْرٌ كَذَا
وَ قَالَ بِأَصَابِعِهِ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ كَذَا وَ كَذَا
وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا فَقَبَضَ الْإِبْهَامَ وَ ضَمَّهَا قَالَ وَ
قَالَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ وَ هُوَ مُعَتِّبٌ- إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ
قَالَ اذْهَبْ فَأَعْلِمْهُمْ.
454- 26- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي يَوْمٍ
يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِذَا مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ
وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا الْغَدَاءَ إِذَا كَانَ مِثْلُ
هَذَا الْيَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْكُمْ فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا
تَصُومُوا ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَنْ عَلِيٍّ
ع- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا ثَقُلَ فِي مَرَضِهِ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ
إِنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ قَالَ ثُمَّ
قَالَ بِيَدِهِ فَذَاكَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ- وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ
الْمُحَرَّمُ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ أَلَا وَ هَذَا الشَّهْرُ الْمَفْرُوضُ
رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِذَا خَفِيَ
الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ صُومُوا
الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ بِيَدِهِ الْوَاحِدُ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ
وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ يَزْوِي إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا
النَّاسُ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ قَالَ عَلِيٌّ ع صُمْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ص- تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً وَ
قَالَ عَلِيٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً
مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي.
«455»- 27- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
161
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ
فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قَالَ قُلْتُ
أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ
الْيَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ
شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
456- 28- مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا
أَدْرِي مَا صُمْتُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ مَا صُمْتُ تِسْعَةً وَ
عِشْرِينَ يَوْماً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ
شَهْرٌ كَذَا يَعْقِدُ بِيَدِهِ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً.
457- 29- أَبُو
غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي يَوْمِ الشَّكِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ
وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ «1» يَعْنِي مَنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِي صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ
وَ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
458- 30- وَ عَنْهُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
جَرِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ
الشَّهْرَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يُلْصِقُ كَفَّيْهِ وَ يَبْسُطُهُمَا
ثُمَّ قَالَ وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا ثُمَّ يَقْبِضُ إِصْبَعاً وَاحِداً
فِي آخِرِ بَسْطَةٍ بِيَدَيْهِ وَ هِيَ الْإِبْهَامُ فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ
تَامٌّ أَبَداً أَمْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ فَقَالَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ
______________________________
(1) المظنون
ان قوله يعني إلخ من كلام الشيخ أو الراوي كما احتمله صاحب الوافي.
- الاستبصار
ج 2 ص 63 بتفاوت.
162
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
الشُّهُورِ
ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع صَامَ عِنْدَكُمْ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً
فَأَتَوْهُ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ رَأَيْنَا الْهِلَالَ
فَقَالَ أَفْطِرُوا.
«459»- 31- مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيِّ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ
بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا
رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ إِنْ كَانَ
الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ لَا
إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا
الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
460- 32- مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ
الْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُمَرُ
بْنُ الرَّبِيعِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
ع عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ
فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ
تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ
يَشْهَدَ لَكَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ ذَلِكَ
الْيَوْمَ.
461- 33- مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
الْفَضْلِ «1» وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي الْجَبَلِ فِي الْقَرْيَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ
مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَصُمْ بِصِيَامِهِمْ
______________________________
(1) في جميع
النسخ (الفضل) و في الوافي (فضال) و بناء على صحة النسخ فان محمّد بن علي ابن
الفضل يروي عن عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائي فلا معنى للعطف فلاحظ ما سبق قريبا
حديث 28- 31- من الباب.
(459)-
الاستبصار ج 2 ص 62 بتفاوت
163
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
وَ
أَفْطِرْ بِفِطْرِهِمْ.
يُرِيدُ ع
بِذَلِكَ أَنَّ صَوْمَهُمْ إِنَّمَا يَكُونُ بِالرُّؤْيَةِ فَإِذَا لَمْ
يَسْتَفِضِ الْخَبَرُ عِنْدَهُمْ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَمْ يَصُومُوا عَلَى مَا
جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي بَابِ الْإِسْلَامِ.
462- 34- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
أَبِي الْجَارُودِ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ صُمْ حِينَ
يَصُومُ النَّاسُ وَ أَفْطِرْ حِينَ يُفْطِرُ النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ.
«463»- 35- أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ كَاسُولَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ يَوْمُ الشَّكِّ
أُمِرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا أَنْ يَصُومَهُ الْإِنْسَانُ
عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ.
464- 36- عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ
لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ
يَجِيءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَيَقُولَانِ رَأَيْنَا إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ
أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ رَأَيْتُ فَيَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ.
465- 37- مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا
رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَأَفْطِرْ.
466- 38- أَبُو
غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ يَحْيَى
بْنِ زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ
______________________________
(463)-
الاستبصار ج 2 ص 80
164
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صُمْتَ
لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ الشَّهْرَ وَ
إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
قَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ عَشْراً وَ
عَشْراً وَ عَشْراً وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا عَشَرَةً وَ عَشَرَةً وَ
تِسْعَةً.
467- 39- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَتِهِ وَ
أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ.
468- 40- أَبُو
غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ
عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ صَبِيحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَبَّارٍ «1» مَوْلَى
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ
تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ يُفْطِرُ لِلرُّؤْيَةِ وَ يَصُومُ لِلرُّؤْيَةِ
أَ يَقْضِي يَوْماً فَقَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ لَا إِلَّا
أَنْ يَجِيءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَيَشْهَدَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ قَبْلَ
ذَلِكَ بِلَيْلَةٍ فَيَقْضِيَ يَوْماً.
469- 41- أَبُو
الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ هَمَّامٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنِ
الرَّبِيعِ بْنِ وَلَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا
رَأَيْتَ هِلَالَ شَعْبَانَ فَعُدَّ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَإِنْ
أَصْحَتْ فَلَمْ تَرَهُ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ تَغَيَّمَتْ فَصُمْ.
470- 42- أَبُو
غَالِبٍ الزُّرَارِيُّ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً فَقَالَ لَا بَلْ شَهْرٌ مِنَ
الشُّهُورِ.
______________________________
(1) نسخة في
بعض المخطوطات- صابر-.
165
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
471- 43- وَ عَنْهُ
عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا
اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ فِطْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُصِيبُ
شَهْرَ رَمَضَانَ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ شَهْرَ
رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتْ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ
ثَلَاثِينَ يَوْماً.
472- 44- أَبُو
الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ هِيَ
مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ قَالَ لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ
حَجِّهِمْ.
473- 45- مُعَمَّرُ
بْنُ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كُنْتُ جَالِساً
عِنْدَهُ- آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً فَأَتَوْهُ
بِمَائِدَةٍ فَقَالَ ادْنُ وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ
فِدَاكَ صُمْتُ الْيَوْمَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع- فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمٌ وَفَّقَ
اللَّهُ لَهُ قَالَ أَ لَيْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُعْلَمُ
أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ- أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ الرَّجُلُ وَ كَانَ
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وَ لَيْسَ
عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ كَذَلِكَ
فِي النَّوَافِلِ لَيْسَ لِي أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ.
474- 46- عَلِيُّ
بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْيَوْمِ
الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ لَا يُدْرَى أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ مِنْ
شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ
الشُّهُورَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ
أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ
يَوْمٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
166
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
475- 47- أَبُو
الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو
عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ
الْعَسْكَرِيُّ ع كِتَاباً وَ أَرَّخَهُ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِلَيْلَةٍ بَقِيَتْ
مِنْ شَعْبَانَ وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ- وَ
كَانَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمَ شَكٍّ وَ صَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ يَوْمَ
الْخَمِيسِ وَ أَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ وَ
لَمْ يَغِبْ إِلَّا بَعْدَ الشَّفَقِ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ قَالَ فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ
الصَّوْمَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ أَنَّ الشَّهْرَ كَانَ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ
يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ زَادَكَ اللَّهُ تَوْفِيقاً فَقَدْ
صُمْتَ بِصِيَامِنَا قَالَ ثُمَّ لَقِيتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا
كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْكَ أَنَّمَا صُمْتُ
الْخَمِيسَ وَ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ.
476- 48- سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ
أَفْطَرْتَ لِرُؤْيَتِهِ فَقَدْ أَكْمَلْتَ صِيَامَ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ
إِلَّا تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ
هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَشَرَةٍ وَ عَشَرَةٍ وَ
تِسْعَةٍ.
«477»- 49
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- ابْنُ رَبَاحٍ فِي كِتَابِ الصِّيَامِ مِنْ حَدِيثِ
حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ
تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ فَقَالَ كَذَبُوا مَا
صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ
مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ
السَّمَاوَاتِ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً.
167
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
ثُمَّ ذَكَرَ
هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَ هُوَ.
«478»- 50- الْحَسَنُ
بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ
تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ
اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً.
«479»- 51- وَ رَوَى
هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا
يَنْقُصُ أَبَداً.
ثُمَّ ذَكَرَ
مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِأَلْفَاظٍ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
ذِكْرُهُ.
«480»- 52- عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ص صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ حَكَى بِيَدِهِ يُطْبِقُ
إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَشْراً وَ عَشْراً وَ تِسْعاً أَكْثَرَ مِمَّا
صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً قَالَ
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَقَلَّ مِنْ
ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً
مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.
«481»- 53 وَ
ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ- عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْمُنْشِدِ عَنْ
حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ
اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَا يَنْقُصُ أَبَداً مِنْ
ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً فَقُلْتُ لِحُذَيْفَةَ- لَعَلَّهُ
قَالَ لَكَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ ثَلَاثِينَ يَوْماً كَمَا يَقُولُ النَّاسُ
اللَّيْلُ لَيْلُ النَّهَارِ فَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ.
482- 54- وَ رَوَى
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ:
______________________________
- الاستبصار
ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110
(+) (478-
479- 480- 481)- الاستبصار ج 2 ص 65 و اخرج الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و
الصدوق في الفقيه ج 2 ص 110
168
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
أَتَيْتُ
مُعَاذَ بْنَ كَثِيرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ مَعِي إِسْحَاقُ بْنُ
مُخَوَّلٍ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
قَطُّ.
وَ هَذَا
الْخَبَرُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ مَتْنَ هَذَا
الْحَدِيثِ لَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأُصُولِ الْمُصَنَّفَةِ وَ إِنَّمَا
هُوَ مَوْجُودٌ فِي الشَّوَاذِّ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ كِتَابَ
حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَرِيَ مِنْهُ وَ الْكِتَابُ
مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ وَ لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحاً عَنْهُ لَضَمَّنَهُ
كِتَابَهُ وَ مِنْهَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ مُضْطَرِبُ
الْمَعَانِي أَ لَا تَرَى أَنَّ حُذَيْفَةَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يُفْتِي بِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَلَا
يُسْنِدُهُ إِلَى أَحَدٍ وَ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الِاخْتِلَافِ مِمَّا يُضْعِفُ
الِاعْتِرَاضَ بِهِ وَ التَّعَلُّقَ بِمِثْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ
مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ خَبَراً وَاحِداً لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ
لَا عَمَلًا وَ أَخْبَارُ الْآحَادِ لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهَا عَلَى
ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ لَوْ كَانَ هَذَا
الْخَبَرُ مِمَّا يُوجِبُ الْعِلْمَ لَمْ يَكُنْ فِي مَضْمُونِهِ مَا يُوجِبُ
الْعَمَلَ عَلَى الْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ وَجْهِهِ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ
حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع- إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ
عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً قَالَ كَذَبُوا مَا
صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ قَبَضَهُ
أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِنَّهُ يُفِيدُ
تَكْذِيبَ الرَّاوِي مِنَ الْعَامَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ صَامَ شَهْرَ
رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَهُ ثَلَاثِينَ وَ لَا
يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صِيَامُهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ لَا يَتَّفِقُ
أَنْ يَكُونَ زَمَانُهُ كَذَلِكَ وَ يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِهِ مَا صَامَ مُنْذُ
بُعِثَ إِلَى أَنْ قُبِضَ أَقَلَ
169
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
مِنْ
ثَلَاثِينَ يَوْماً الْإِخْبَارَ عَمَّا اتَّفَقَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ
زَمَانٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ دُونَ مَا يَسْتَقْبِلُ فِي
الْأَوْقَاتِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَزْمَانِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَصُمْ
رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى مَا ادَّعَاهُ
الْمُخَالِفُ مِنَ الْكَثْرَةِ دُونَ الْقِلَّةِ وَ التَّغْلِيبِ دُونَ
التَّقْلِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ
ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى أَغْلَبِ أَحْوَالِهِ حَسَبَ مَا ادَّعَاهُ
الْمُخَالِفُونَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ
لَيْلَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ الْمُخَالِفُونَ أَنَّ نُقْصَانَهُ عَنْ
ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ تَمَامِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ الْكَلَامُ مِنَ الْمَعْنَى
فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ وَ جَمَعْنَا
بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ فِي جَوَازِ نُقْصَانِ شَهْرِ
رَمَضَانَ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً لِيَقَعَ الِاتِّفَاقُ وَ الِالْتِيَامُ بَيْنَ
الْأَخْبَارِ عَنِ الصَّادِقِينَ ع وَ أَمَّا حَدِيثُ
مُحَمَّدِ
بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً وَ فِي
الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً.
غَيْرُ
مُوجِبٍ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْعَدَدِيُّونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ ع شَهْرُ
رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ أَبَداً إِنَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَبَداً
نَاقِصاً بَلْ قَدْ يَكُونُ حِيناً تَامّاً وَ حِيناً نَاقِصاً وَ لَوْ نَقَصَ
أَبَداً لَمَا تَمَّ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ هَذَا مِمَّا لَا يَذْهَبُ
إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ
عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ لَمَا اخْتَصَّ شَهْرُ
رَمَضَانَ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ شَهْرُ رَمَضَانَ
مُخْتَصّاً مِنَ الشُّهُورِ بِأَنَّهُ لَا يَنْقُصُ فِي حَالٍ لَمَا تَخَصَّصَ
الذِّكْرُ لَهُ مِمَّا سِوَاهُ قِيلَ لَهُ لَوْ كَانَ الْخَبَرُ بِذَلِكَ جَاءَ مُبْتَدَأً
مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ لَكَانَ لَغْواً كَمَا ذَكَرْتَ لَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ
كَذَلِكَ بَلْ كَانَ لِسَبَبٍ أَوْجَبَ تَخْصِيصَ الذِّكْرِ لَهُ وَ هُوَ مَا
ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ قَوْماً كَذَبُوا عَلَى النَّبِيِّ ص فَزَعَمُوا
أَنَّ الَّذِي صَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي زَمَانِهِ كَانَ النُّقْصَانُ
فِيهِ أَكْثَرَ مِنَ التَّمَامِ وَ أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ
عَلَى النُّقْصَانِ ثُمَّ قَابَلَهُمْ آخَرُونَ بِضِدِّ مَقَالَتِهِمْ
170
تهذيب الأحكام4 (تحقيق خرسان)
41 باب علامة أول شهر رمضان و آخره و دليل دخوله ص : 154
فَادَّعَوْا
أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ إِلَّا تَامّاً وَ لَا يَكُونُ صِيَامُهُ أَبَداً إِلَّا
عَلَى التَّمَامِ فَاقْتَضَتِ الْحَالُ مِنَ الْقَوْلِ مَا هُوَ رَدٌّ عَلَى
الْفَرِيقَيْنِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهِ
فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ الذِّكْرُ لَهُ بِمَا يَعُمُّ غَيْرَهُ مِنَ الْحُكْمِ وَ
لَوْ لَمْ يَكُنِ السَّبَبُ فِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ
مُخْتَصّاً بِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِينَ
وَ أَهْلِ اللِّسَانِ أَنَّهُ قَدْ يَحْسُنُ تَخْصِيصُ الْمَذْكُورِ مِنَ
الْحُكْمِ بِمَا يَعُمُّ غَيْرَهُ إِذَا كَانَ لِذَلِكَ سَبَبٌ يُوجِبُهُ وَ إِنْ
قَبُحَ عِنْدَ عَدَمِ السَّبَبِ.
«483»- 55
فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي
الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ
شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ
النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً
أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَقَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ
اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَ