صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الثالث
تتمة كتاب الزكاة ؛ ج3، ص : 3
الباب الثالث في المستحق للزكاة ؛ ج3، ص : 3
الأول و الثاني: الفقراء و المساكين ؛ ج3، ص : 3
فروع ؛ ج3، ص : 7
منها: انه لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه فلا اشكال، ؛ ج3، ص : 7
و منها: انه يكفي لامتثال أمر الزكاة قصد الدافع كونه بعنوانها، ؛ ج3، ص : 8
و منها: انه لو أعطى زكاته لشخص باعتقاد أنه فقير ؛ ج3، ص : 9
الثالث من أصناف المستحقين: العاملون، ؛ ج3، ص : 10
الرابع: المؤلفة قلوبهم، ؛ ج3، ص : 11
الخامس: صرفها في الرقاب، ؛ ج3، ص : 12
السادس: الغارمون، ؛ ج3، ص : 14
بقيت في المقام فروع تتعلق بأصل المسألة ؛ ج3، ص : 17
منها: انه لو كان للمالك دين على الفقير أو الغارم، ؛ ج3، ص : 17
و أيضا تقدم عدم البأس بأداء دين الغارم إذا لم يتمكن من الأداء ؛ ج3، ص : 18
و لو ادعى دينا لا يتمكن من أدائه يسمع، ؛ ج3، ص : 18
السابع: سبيل الله ؛ ج3، ص : 19
الثامن: ابن السبيل، ؛ ج3، ص : 20
و يعتبر في المستحقين الايمان غير المؤلفة، ؛ ج3، ص : 22
و في اعتبار العدالة في المستحق زائدا على الايمان، كلام ؛ ج3، ص : 25
و مما يعتبر في المستحقين أن لا يكونوا واجبي النفقة عليه، ؛ ج3، ص : 25
و يعتبر في المستحقين أيضا أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم، ؛ ج3، ص : 29
الباب الرابع في زكاة الفطرة ؛ ج3، ص : 35
و لا تجب زكاة الفطرة إلا على المكلف، ؛ ج3، ص : 36
و كذا لا تجب إلا على الحر، ؛ ج3، ص : 37
و هي واجبة على الغني، ؛ ج3، ص : 37
و زكاة الفطرة تجب في كل سنة، ؛ ج3، ص : 38
و قدرها أي الفطرة تسعة أرطال بالعراقي، ؛ ج3، ص : 42
فرع: لو كان مملوك في عيلولة اثنين، ؛ ج3، ص : 48
تنبيه: ؛ ج3، ص : 49
ثم ان في قابلية زكاة الفطرة للنيابة كلاما آخر، ؛ ج3، ص : 51
و تجب فيها النية ؛ ج3، ص : 52
و يجب إيصالها إلى مستحق زكاة المال ؛ ج3، ص : 52
و يستحب اختصاص القرابة بها، ثم الجيران، ؛ ج3، ص : 55
الباب الخامس في الخمس ؛ ج3، ص : 57
و هو واجب في غنائم دار الحرب ؛ ج3، ص : 58
و مما يجب فيه الخمس المعادن ؛ ج3، ص : 62
و منها الغوص ؛ ج3، ص : 66
و منها أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، ؛ ج3، ص : 69
ثم ان المدار في السنة المضاف إليها المئونة هل هو القمري أو الشمسي؟ ؛ ج3، ص : 76
ثم ان في المقام كلاما آخر في تحديد بدء السنة، ؛ ج3، ص : 77
ثم ان المؤن الحاصلة بأسبابها الخاصة، كالديون و الكفارات و النذور و أشباهها، بعد مضي السنة، لا تكون محسوبة من السنة ؛ ج3، ص : 77
و مما يجب فيه الخمس الكنوز ؛ ج3، ص : 80
و مما يجب فيه الخمس أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، ؛ ج3، ص : 87
و مما يجب فيه الخمس الحرام الممتزج بالحلال و لم يتميز، ؛ ج3، ص : 90
هذا، و مصرف هذا الخمس أيضا كالخمس السابق ؛ ج3، ص : 92
و يعتبر في المعادن و الكنوز عشرون دينارا، و في الغوص دينار ؛ ج3، ص : 94
و أما نصاب الغوص فقد ورد في ذيل صحيحة البزنطي قوله:«إذا بلغ ثمنه دينار» ؛ ج3، ص : 95
و في أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات ؛ ج3، ص : 96
و قد تقدم أيضا أن وقت الوجوب أي وجوب الخمس وقت حصول هذه الأشياء، ؛ ج3، ص : 96
و يقسم الخمس ستة أقسام ؛ ج3، ص : 97
و لا يحمل الخمس عن البلد مع وجود المستحق فيه ؛ ج3، ص : 100
و يجوز اختصاص بعض الطوائف الثلاثة بنصيبهم ؛ ج3، ص : 102
و يعتبر فيهم أي في مستحقي نصف الخمس الايمان ؛ ج3، ص : 103
و يعتبر في اليتيم الفقر ؛ ج3، ص : 104
و أما اعتبار العدالة في المستحقين فلا وجه له ؛ ج3، ص : 105
تذييل فيه تحقيق ؛ ج3، ص : 106
و أما النصف الآخر الذي هو سهم الامام عليه السلام فلا إشكال في ان مقتضى القواعد الأولية - كما عرفت - حرمة التصرف في مالهم ؛ ج3، ص : 112
بقي الكلام في تنقيح ما يختص بالإمام، المعبر عنه بالانفال ؛ ج3، ص : 114
و عليه فمن الأنفال: كل أرض خربة باد أهلها ؛ ج3، ص : 114
و من الأنفال أيضا كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب ؛ ج3، ص : 115
و من الأنفال أيضا الغنائم المأخوذة بغير اذن الامام، ؛ ج3، ص : 117
كتاب الصوم ؛ ج3، ص : 121
الباب الأول في حقيقة الصوم ؛ ج3، ص : 123
الباب الثاني فيما يمسك عنه الصائم ؛ ج3، ص : 143
فالواجب منه أمور: ؛ ج3، ص : 143
منها: الأكل و الشرب ؛ ج3، ص : 143
و منها: الاستمناء ؛ ج3، ص : 145
و منها: إيصال الغبار الغليظ الى الحلق ؛ ج3، ص : 147
و منها: البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر ؛ ج3، ص : 149
و منها: معاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر ؛ ج3، ص : 157
و هذه المفطرات السبعة المذكورة في المتن توجب القضاء و الكفارة ؛ ج3، ص : 159
و حيث اتضح لك هذه المقالة فنقول: انه يجب القضاء بالإفطار بعد الفجر ؛ ج3، ص : 164
و كذا يجب القضاء فقط لو أخبره غيره ببقاء الليل ؛ ج3، ص : 165
و لو أفطر قبل الغروب للظلمة الموهمة يجب عليه القضاء ؛ ج3، ص : 166
و كذا يجب القضاء مع تقليد الغير في دخول الليل و لم يدخل ؛ ج3، ص : 167
و كذا يجب القضاء من جهة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل الغسل حتى يطلع الفجر ؛ ج3، ص : 167
و كذا يجب القضاء من جهة تعمد القيء ؛ ج3، ص : 167
و دخول الماء الى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة ؛ ج3، ص : 168
و مما يجب فيه القضاء أيضا الحقنة بالمائعات ؛ ج3، ص : 170
و يجب الإمساك عن الكذب على الله تعالى، و على رسوله، و على الأئمة عليهم السلام ؛ ج3، ص : 171
و في بطلان الصوم و وجوب القضاء بالارتماس في الماء قولان ؛ ج3، ص : 174
و أما المندوب فيه فأمور: ؛ ج3، ص : 179
منها: ترك السعوط ؛ ج3، ص : 179
و من المندوب أيضا ترك الكحل بما فيه صبر أو مسك ؛ ج3، ص : 181
و إخراج الدم و دخول الحمام المضعفان ؛ ج3، ص : 181
و شم النرجس و الرياحين ؛ ج3، ص : 182
و الحقنة بالجامد ؛ ج3، ص : 183
و بل الثوب على الجسد ؛ ج3، ص : 183
و القبلة و الملاعبة و المباشرة بشهوة ؛ ج3، ص : 183
و جلوس المرأة في الماء ؛ ج3، ص : 184
و لا يفسد الصوم بمص الخاتم ؛ ج3، ص : 185
مسائل ؛ ج3، ص : 186
الأولى: الكفارة لا تجب إلا في رمضان، و النذر المعين، و قضاء رمضان بعد الزوال، و لصوم الاعتكاف على وجه ؛ ج3، ص : 186
الثانية: كفارة الصوم المتعين ؛ ج3، ص : 188
الثالثة: المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة، و المطاوعة ؛ ج3، ص : 192
الباب الثالث في أقسامه ؛ ج3، ص : 194
فالواجب ستة ؛ ج3، ص : 194
و شرائط وجوبه أي وجوب الصوم ستة: ؛ ج3، ص : 197
و من شرائط الوجوب و الصحة: الخلو من الحيض و النفاس ؛ ج3، ص : 202
و أما شرائط وجوب القضاء فهي أيضا أمور، ؛ ج3، ص : 203
و أما المندوب فوقته جميع أيام السنة، إلا المنهي عنه ؛ ج3، ص : 206
و المكروه عند المصنف من الصيام أصناف: ؛ ج3، ص : 212
و المحرم من الصيام أيضا أصناف: ؛ ج3، ص : 213
مسائل ؛ ج3، ص : 220
الأولى: الصوم الواجب ينقسم ؛ ج3، ص : 220
الثانية: كل صوم يجب فيه التتابع ؛ ج3، ص : 220
الثالثة: كل ما يشترط فيه أي في صحته التتابع إذا أفطر لعذر بنى ؛ ج3، ص : 224
الباب الرابع في المعذورين ؛ ج3، ص : 230
و يجب الإفطار على المريض المتضرر بالصوم و المسافر ؛ ج3، ص : 235
و الشيخ و الشيخة مع عجزهما يتصدقان عن كل يوم بمد، ؛ ج3، ص : 236
و الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن تفطران و تقضيان مع الصدقة ؛ ج3، ص : 237
تنبيه: لا يخفى ان جملة من الأخبار في باب القضاء عن الميت مختصة بقضاء رمضان، ؛ ج3، ص : 243
الباب الخامس في الاعتكاف ؛ ج3، ص : 248
و من شرائطه الصوم ؛ ج3، ص : 254
و يعتبر إيقاعها ثلاثة أيام فما زاد ؛ ج3، ص : 255
و لا يخرج المعتكف عن المسجد إلا لضرورة ؛ ج3، ص : 259
تنبيه: ؛ ج3، ص : 261
و يحرم عليه الاستمتاع بالنساء ؛ ج3، ص : 262
و يحرم عليه أيضا البيع و الشراء ؛ ج3، ص : 262
و يحرم عليه أيضا شم الطيب ؛ ج3، ص : 263
و كذا يحرم عليه الجدال ؛ ج3، ص : 263
و يفسده كل ما يفسد الصوم ؛ ج3، ص : 263
كتاب الحج ؛ ج3، ص : 267
و فيه أبواب: ؛ ج3، ص : 269
الباب الأول: في أقسامه ؛ ج3، ص : 269
و الواجب منه أيضا على أقسام، ؛ ج3، ص : 270
ثم انه لو نذر حجة الإسلام فلا شبهة في تأكد وجوبها، ؛ ج3، ص : 275
و لو نذر حجا آخر مطلقا بلا اختصاصه بسنة الاستطاعة، فلا شبهة في عدم صلاحيته لمنع وجوب حجة إسلامه، ؛ ج3، ص : 276
وهم و دفع: ؛ ج3، ص : 278
هذا، و من الواجبات العرضية ما يتحقق بالنيابة ؛ ج3، ص : 278
بقي الكلام في الواجب بالوصاية، ؛ ج3، ص : 292
و حيث قد عرفت شرح جملة من الواجبات العرضية، فلنشرع في حكم ما وجب بالأصالة ؛ ج3، ص : 295
و يجب الحج المزبور على الذكور و الإناث و الخناثى، لعموم من استطاع إليه سبيلا بشروط ستة: ؛ ج3، ص : 297
منها: البلوغ ؛ ج3، ص : 297
و منها: كمال العقل ؛ ج3، ص : 297
و منها: الحرية ؛ ج3، ص : 297
و منها: وجدان الزاد و الراحلة ؛ ج3، ص : 297
بقي في المقام شيء آخر، و هو انه هل يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية معيشته؟ ؛ ج3، ص : 305
ثم ان من جملة الشرائط المعتبرة في وجوب الحج و في مصلحته إمكان المسير ؛ ج3، ص : 308
و على اشتراط البلوغ فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا ؛ ج3، ص : 309
و يصح الإحرام بالصبي غير المميز، و المجنون ؛ ج3، ص : 312
ثم إن الظاهر من احجاجه جعله محلا للأعمال، ؛ ج3، ص : 314
و أيضا لا يصح الحج من العبد إلا بإذن مولاه ؛ ج3، ص : 314
و لو تسكع الفقير بحجه بلا مالكيته للزاد و الراحلة، و لا كونه مبذولا له في حجه، لم يجزه عن حجة الإسلام ؛ ج3، ص : 318
و يجب الحج مع الشرائط السابقة عند المصنف، بل المشهور على الفور ؛ ج3، ص : 321
و لا يجوز لمن وجب عليه حجة الإسلام أو غيرها أن يحج تطوعا و لا نائبا ؛ ج3، ص : 325
و لا يشترط في المرأة وجود محرم في وجوب حجها و لا في صحته ؛ ج3، ص : 326
و يشترط اذن الزوج في صحة الندب ؛ ج3، ص : 328
بقي في المقام أمور لم يتعرض لها المصنف: ؛ ج3، ص : 328
منها: إنه لو مات بعد الإحرام و بعد دخول الحرم برئت ذمته ؛ ج3، ص : 328
و منها: إنه لا إشكال في عدم اعتبار الإسلام في وجوب الحج، ؛ ج3، ص : 330
و منها: انه لو حج المسلم ثم ارتد ثم تاب لم يعد حجه، ؛ ج3، ص : 331
ثم إن ذلك كله حكم المكلف في حج نفسه، ؛ ج3، ص : 331
و لو تبرع عن الميت برئت ذمته ؛ ج3، ص : 333
الباب الثاني في أنواعه ؛ ج3، ص : 334
أما التمتع فصورته: ؛ ج3، ص : 334
و شرط المتمتع في صحة تمتعه النية ؛ ج3، ص : 339
ثم ان الظاهر ان العمرة و الحج نسكان مستقلان ؛ ج3، ص : 340
و يعتبر فيه أيضا وقوعه في أشهر الحج، ؛ ج3، ص : 340
و من الأمور المعتبرة في حج التمتع إتيان الحج و العمرة في عام واحد ؛ ج3، ص : 342
و يعتبر في المتمتع أيضا إنشاء إحرام الحج من مكة ؛ ج3، ص : 344
و يعتبر أيضا عقد الإحرام بحجه من الميقات، أو من منزله ؛ ج3، ص : 345
بقي في المقام فرعان: ؛ ج3، ص : 351
أحدهما: انه بعد ما عرفت أن وظيفة النائي هو التمتع، و لا يجوز في حقه القران و الافراد في فريضة، و لا عدوله إليهما، ؛ ج3، ص : 351
الفرع الثاني: ظاهر الشرائع: انه يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل الى التمتع، ؛ ج3، ص : 356
و يجب على المتمتع الهدي، و لا يجب على الباقين ؛ ج3، ص : 362
الباب الثالث في الإحرام و بيان شرائط صحته ؛ ج3، ص : 364
إنما يصح الإحرام من المواقيت ؛ ج3، ص : 364
ثم انه قد يستثنى من الكلية المزبورة أمور: ؛ ج3، ص : 368
منها: العبد، ؛ ج3، ص : 368
و منها: من كان دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر، ؛ ج3، ص : 369
و منها: من لا يريد النسك، ؛ ج3، ص : 370
و منها: ما قيل من دخوله لقتال، ؛ ج3، ص : 371
و لأهل المدينة مسجد الشجرة ؛ ج3، ص : 371
و هي أي الجحفة ميقات أهل الشام اختيارا ؛ ج3، ص : 373
و لليمن يلملم، و للطائف قرن المنازل ؛ ج3، ص : 373
و فخ ميقات للصبيان ؛ ج3، ص : 374
و كل من حج على طريق أحرم من ميقات أهله ؛ ج3، ص : 375
و لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه صح حجه ؛ ج3، ص : 386
و الواجب في الإحرام النية ؛ ج3، ص : 389
ثم إن من الأمور المعتبرة في تكميل عقد إحرامه و توطينه على التروك على ما تقدم شرحه التلبيات الأربع ؛ ج3، ص : 400
و صورتها عند المصنف: لبيك اللهم لبيك، لبيك، ان الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك، لبيك ؛ ج3، ص : 402
و مما يجب عند الإحرام لبس ثوبين ؛ ج3، ص : 403
و أما كيفيتهما، فظاهر الأصحاب الاتزار بأحدهما و الارتداء بالآخر ؛ ج3، ص : 404
و ظاهر جماعة من القدماء اشتراط كون الثوب مما تصح فيه الصلاة، ؛ ج3، ص : 404
نعم قد يتوهم أيضا اشتراط الطهارة ؛ ج3، ص : 405
و أيضا قيل باشتراط عدم كونه من الحرير الخالص في الرجال، ؛ ج3، ص : 405
بقي في المقام شيء آخر، ؛ ج3، ص : 408
و بقي في المقام فرع آخر، ؛ ج3، ص : 410
تنبيه: لا اشكال عندهم في مشروعية اشتراط الإحلال في ضمن عقد الإحرام عند الصد و الإحصار، ؛ ج3، ص : 412
و أما المندوب في الإحرام فأمور: ؛ ج3، ص : 414
منها: توفير شعر الرأس للمتمتع من أول ذي القعدة ؛ ج3، ص : 415
و منها: تنظيف الجسد ؛ ج3، ص : 415
و منها: قص الأظفار، و أخذ الشارب، و أخذ العانة و الإبطين بالنورة ؛ ج3، ص : 415
و منها: الغسل أمامه ؛ ج3، ص : 415
و منها: الإحرام عقيب فريضة الظهر، أو فريضة غيرها، ؛ ج3، ص : 416
و منها: رفع الصوت بالتلبية ؛ ج3، ص : 416
و منها: الدعاء و التلفظ بالنوع ؛ ج3، ص : 417
و إحرام المرأة كإحرام الرجل ؛ ج3، ص : 418
الباب الرابع في تروك الإحرام ؛ ج3، ص : 419
و الواجب منها أربعة عشر تركا ؛ ج3، ص : 419
ان منها صيد البر ؛ ج3، ص : 419
و من المحرمات على المحرم النساء، ؛ ج3، ص : 425
و يحرم أيضا الاستمناء ؛ ج3، ص : 429
فرع: لو ادعى أحدهما وقوع العقد من المحرم و أنكر الآخر، فأصالة الصحة توجب تقديم قول مدعي الصحة، ؛ ج3، ص : 430
و يحرم أيضا الطيب ؛ ج3، ص : 430
و من التروك لبس المخيط للرجال ؛ ج3، ص : 433
و أما النساء فالمشهور جواز لبس المخيط عليهن و لو اختيارا ؛ ج3، ص : 435
و من التروك الواجبة الفسوق و هو الكذب و السباب و المفاخرة، ؛ ج3، ص : 437
و منها قتل هوام الجسد، بل و إلقاؤه و لو تسبيبا ؛ ج3، ص : 437
و منها: ازالة الشعر ؛ ج3، ص : 439
و منها: استعمال الدهن ؛ ج3، ص : 440
و منها: تغطية الرأس للرجال ؛ ج3، ص : 441
و منها: التظليل سائرا ؛ ج3، ص : 442
و من التروك الواجبة قص الأظفار ؛ ج3، ص : 444
و منها قطع الشجر و الحشيش النابت في الحرم، ؛ ج3، ص : 445
و يكره عند المصنف الاكتحال ؛ ج3، ص : 447
و قيل أيضا بكراهة لبس الخاتم للزينة ؛ ج3، ص : 448
و يكره عند المصنف أيضا الحجامة ؛ ج3، ص : 450
و من جملتها دلك الجسد ؛ ج3، ص : 450
و مما يكره عند المصنف، خلافا للمشهور لبس السلاح، ؛ ج3، ص : 451
و منها الإحرام في الثياب الوسخة ؛ ج3، ص : 452
و منها: لبس الثياب المعلمة ؛ ج3، ص : 453
و منها: استعمال الحناء للزينة ؛ ج3، ص : 453
و منها: دخول الحمام ؛ ج3، ص : 453
و منها: تلبية المنادي أيضا، ؛ ج3، ص : 454
و منها: استعمال الرياحين ؛ ج3، ص : 454
و من المكروهات أيضا: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، ؛ ج3، ص : 455
الجزء الثالث