صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
کتاب الخمس
وجوب الخمس ؛ ص : 7
فصل: فيما يجب فيه الخمس ؛ ص : 9
الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم ؛ ص : 9
مسألة 1: إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ؛ ص : 30
مسألة 2: يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد ؛ ص : 33
مسألة 3: يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال ؛ ص : 34
مسألة 4: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ؛ ص : 36
مسألة 5: السلب من الغنيمة ؛ ص : 37
الثاني: المعادن ؛ ص : 41
مسألة 6: لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ؛ ص : 62
مسألة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ؛ ص : 63
مسألة 8: لو كان المعدن في أرض مملوكة ؛ ص : 67
مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة ؛ ص : 69
مسألة 10: يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن ؛ ص : 71
مسألة 11: إذا كان المخرج عبدا ؛ ص : 73
مسألة 12: إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ؛ ص : 73
مسألة 13: إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ص : 76
الثالث: الكنز ؛ ص : 76
مسألة 14: لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ؛ ص : 102
مسألة 15: لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ؛ ص : 103
مسألة 16: الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ص : 104
مسألة 17: في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ؛ ص : 105
مسألة 18: إذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا ؛ ص : 106
مسألة 19: إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ؛ ص : 107
مسألة 20: إذا اشترك جماعة في كنز ؛ ص : 107
الرابع: الغوص ؛ ص : 107
مسألة 21: المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ؛ ص : 115
مسألة 22: إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ؛ ص : 116
مسألة 23: إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان في بطنه شيء من الجواهر ؛ ص : 116
مسألة 24: الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر ؛ ص : 117
مسألة 25: إذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ؛ ص : 117
مسألة 26: إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص ؛ ص : 118
مسألة 27: العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ؛ ص : 119
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره ؛ ص : 119
مسألة 28: لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ؛ ص : 134
مسألة 29، لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك ؛ ص : 134
مسألة 30: إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ؛ ص : 135
مسألة 31: إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ؛ ص : 137
مسألة 32: الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ؛ ص : 140
مسألة 33: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ؛ ص : 141
مسألة 34: لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل ؛ ص : 143
مسألة 35: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ؛ ص : 143
مسألة 36: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ؛ ص : 143
مسألة 37: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ؛ ص : 143
مسألة 38: إذا تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف ؛ ص : 144
مسألة 39: إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ؛ ص : 144
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ؛ ص : 144
مسألة 40: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ؛ ص : 152
مسألة 41: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ؛ ص : 153
مسألة 42: إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس ؛ ص : 153
مسألة 43: إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا ؛ ص : 154
مسألة 44: إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء ؛ ص : 155
مسألة 45: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ؛ ص : 155
مسألة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ؛ ص : 156
مسألة 47: اذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ؛ ص : 156
مسألة 48: من بحكم المسلم بحكم المسلم ؛ ص : 157
مسألة 49: إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه ؛ ص : 157
السابع: ما يفضل عن مئونة سنته و مئونة عياله ؛ ص : 157
مسألة 50: إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه ؛ ص : 195
مسالة 51: لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة ؛ ص : 195
مسألة 52: إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه ؛ ص : 197
مسألة 53: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت و زادت زيادة متصلة أو منفصلة ؛ ص : 198
مسألة 54: إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها ؛ ص : 203
مسألة 55: إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها ؛ ص : 204
مسألة 56: إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة ؛ ص : 205
مسألة 57: يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ؛ ص : 205
مسألة 58: لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله ؛ ص : 206
مسألة 59: الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من ارباح مكاسبه ؛ ص : 207
مسألة 60: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ؛ ص : 207
مسألة 61: المراد بالمئونة - مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح - ما يحتاج إليه ؛ ص : 222
مسألة 62: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال ؛ ص : 224
مسألة 63: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه ؛ ص : 225
مسألة 64: يجوز إخراج المئونة من الربح ؛ ص : 225
مسألة 65: المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها ؛ ص : 227
مسألة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ؛ ص : 227
مسألة 67: لو زاد ما اشتراه و ادخره للمئونة ؛ ص : 227
مسألة 68: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ؛ ص : 228
مسألة: 69: إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة ؛ ص : 228
مسألة 70: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ؛ ص : 229
مسألة 71: أداء الدين من المئونة ؛ ص : 230
مسألة 72: متى حصل الربح و كان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس ؛ ص : 232
مسألة 73: لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك ؛ ص : 238
مسألة 74: لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ؛ ص : 239
مسألة 75: الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ؛ ص : 241
مسألة 76: يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا في يده مع قصده إخراجه من البقية ؛ ص : 250
مسألة 77: إذا حاصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ؛ ص : 251
مسألة 78: ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف ؛ ص : 251
مسألة 79: يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ؛ ص : 252
مسألة 80: إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية ؛ ص : 254
مسألة 81: قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مئونة تلك السنة ؛ ص : 255
مسألة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ؛ ص : 256
مسألة 83: المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها ؛ ص : 257
مسألة 84: الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية ؛ ص : 257
فصل: في قسمة الخمس و مستحقه ؛ ص : 259
مسألة 1: يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح ؛ ص : 259
مسألة 2: لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ؛ ص : 270
مسألة 3: مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ؛ ص : 275
مسألة 4: لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع ؛ ص : 285
مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ؛ ص : 288
مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ؛ ص : 290
مسألة 7: النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ؛ ص : 291
مسألة 8: لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ؛ ص : 330
مسألة 9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ؛ ص : 331
مسألة 10: مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ؛ ص : 331
مسألة 11: ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ؛ ص : 332
مسألة 12: لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده ؛ ص : 332
مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ؛ ص : 333
مسألة 14: قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا ؛ ص : 333
مسألة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ؛ ص : 334
مسألة 16: إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا ؛ ص : 334
مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا ؛ ص : 334
مسألة 18: لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ؛ ص : 335
مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه ؛ ص : 335
کتاب الخمس
☰ فهرست و مشخصات
+
-