×
☰ فهرست و مشخصات
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2

 

الجزء الثاني‏

 [تصوير نسخه خطى‏]

كِتَابُ الزَّكَاةِ

1 بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

 «1»- 1- أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

 «2»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ قَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْ‏ءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْ‏ءٌ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.

 «3»- 3- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ.

______________________________

 (1- 2- 3)- التهذيب ج 1 ص 348.

 

2
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2

 «4»- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ قَالَ الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

 «5»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

 «6»- 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

 «7»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ‏ «1» وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.

______________________________

 (1) السلت: الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه و عن الازهري انه قال هو كالحنطة في ملامسته و كالشعير في طبعه و برودته.

 (4)- التهذيب ج 1 ص 348.

 (5- 6- 7)- التهذيب ج 1 ص 348 الكافي ج 1 ص 143 و في ذيل الحديث 7 في الكافي كلام ليونس أحد رجال السند.

3
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2

 «8»- 8- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مِمَّا يُزَكَّى‏ «1» فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا فِي أَكْثَرِ الْأَخْبَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لَمَا كَانَتْ مَعْفُوّاً عَنْهَا وَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ هَذِهِ التِّسْعَةَ الْأَشْيَاءِ كَانَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَجْنَاسِ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ لَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أَوْجَبَ فِيمَا عَدَا التِّسْعَةَ الْأَشْيَاءِ بَعْدَ إِيجَابِهِ فِي التِّسْعَةِ لَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَهَذَا الْقَوْلُ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

 «9»- 9- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ «2» الطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ قَالَ نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ فَزَبَرَنِي‏ «3» ثُمَّ قَالَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا

______________________________

 (1) في ب و د (ما يزكى منه).

 (2) في ب و د (محمّد بن جعفر الطيار).

 (3) زبره: اي نهره و اغلظ له في القول.

 (8- 9)- التهذيب ج 1 ص 348. و أخرج الأول في الكافي ج 1 ص 144

4
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2

سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ الزَّكَاةُ.

 «10»- 10- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‏ «1» حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ كَثِيرٌ فَقَالَ فَعَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.

 «11»- 11- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ عِنْدَنَا شَيْ‏ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ فَقَالَ مَا هُوَ «2» فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الصَّدَقَةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ إِنَّ عِنْدَنَا أَرُزّاً وَ عِنْدَنَا ذُرَةً قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَوْ لَا أَنَّهُ ع أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لَمَا صَوَّبَ قَوْلَ السَّائِلِ إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ

______________________________

 (1) في د و التهذيب (بن) و سيأتي مثل ذلك.

 (2) في ب و د (و ما هو).

 (10)- التهذيب ج 1 ص 349.

 (11)- التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 143 و في آخره كتب عبد اللّه.

5
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

2 باب الزكاة في سبائك الذهب و الفضة ص : 6

أَشْيَاءَ وَ إِنَّ مَا عَدَاهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ دُخْنٌ تَنْبِيهاً لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَكَانَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مُنَاقِضَةً وَ هَذَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ ع وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً.

 «12»- 12- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الذُّرَةِ وَ الْأَرُزِّ وَ الدُّخْنِ وَ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَيُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ.

2 بَابُ الزَّكَاةِ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

 «13»- 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْ‏ءُ الْكَثِيرُ نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عِنْدَكَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ «1» الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.

 «14»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ‏

______________________________

 (1) نقار الفضة: جمع نقرة و هي القطعة المذابة من الذهب و الفضة.

 (12- 13)- التهذيب ج 1 ص 349.

 (14)- التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 146.

6
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

3 باب زكاة الحلي ص : 7

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

 «15»- 3- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إِلَّا أَنْ يُسْبَكَ.

 «16»- 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُمَا قَالا «1» لَيْسَ عَلَى التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

فَأَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ عُمُومِ الْأَلْفَاظِ فِيهَا بِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا يُعَارِضُ هَذِهِ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ مُجْمَلَةٌ عَامَّةٌ فَإِذَا جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةً وَ مُبَيَّنَةً حَمَلْنَا تِلْكَ عَلَى مَا فُصِّلَ فِي هَذِهِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.

3 بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِ‏

 «17»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.

 «18»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا.

 «19»- 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ إِعَارَتُهُ.

______________________________

 (1) في المطبوعة و د (انه قال).

 (15- 16)- التهذيب ج 1 ص 349 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 146 و ليس في السند عن أبيه.

 (17- 18- 19)- التهذيب ج 1 ص 350 الكافي ج 1 ص 146 و في الأخير عاريته.

7
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

3 باب زكاة الحلي ص : 7

 «20»- 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا.

 «21»- 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فُرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ.

 «22»- 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً لِئَلَّا تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ وَ مَتَى جَعَلَهُ كَذَلِكَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

 «23»- 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُ لِّيَ لِهَؤُلَاءِ أَعْمَالًا فَأَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَى مَنْ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا صَاغَهُ بَعْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ وَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «24»- 8- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ‏

______________________________

 (20- 21- 22- 23)- التهذيب ج 1 ص 350 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 146

 (24)- التهذيب ج 1 ص 350.

8
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

4 باب الزكاة في أموال التجارات و الأمتعة ص : 9

زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاكَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفَاقَ مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

4 بَابُ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَاتِ وَ الْأَمْتِعَةِ

 «25»- 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ عُبَيْدٍ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَكْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ.

 «26»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا.

 «27»- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ

______________________________

 (25- 26- 27)- التهذيب ج 1 ص 368.

9
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

4 باب الزكاة في أموال التجارات و الأمتعة ص : 9

إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَمَّا مَا اتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُفُّ النَّاسُ أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ إِلَيْكَ عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.

 «28»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ الْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.

 «29»- 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً وَ كَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا.

 «30»- 6- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً تُزَكِّيهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ بِهَا.

______________________________

 (28- 29- 30)- التهذيب ج 1 ص 368 الكافي ج 1 ص 149.

10
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

5 باب زكاة الخيل ص : 11

 «31»- 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْوَصِيفَةَ «1» يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِي يَدَيْهِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ أَيْضاً وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ بَيْعِهِ كَانَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مَالًا صَامِتاً وَ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ كَذَلِكَ‏

 «32»- 8- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَتَاعُ لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قَالَ قُلْتُ أُمْسِكُهُ سِنِينَ وَ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ سَنَةٌ وَاحِدَةٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.

5 بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ‏

 «33»- 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ قَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْ‏ءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَ لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْ‏ءٌ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.

______________________________

 (1) في ب و المطبوعة و نسخة في التهذيب (الوضيعة).

 (31- 32)- التهذيب ج 1 ص 368.

 (33)- التهذيب ج 1 ص 348.

11
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

6 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب و الفضة ص : 12

 «34»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِيُطَابِقَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا عَدَا التِّسْعَةَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا.

6 بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

 «35»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةٌ.

 «36»- 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ.

 «37»- 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْ‏ءٌ.

______________________________

 (34)- التهذيب ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 150.

 (35)- التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 145.

 (36- 37)- التهذيب ج 1 ص 349.

12
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

6 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب و الفضة ص : 12

 «38»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.

فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ النِّصَابَ عِشْرُونَ دِينَاراً لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَخْبَرَ عَلَى قِيمَةِ الْوَقْتِ وَ فِي الْوَقْتِ كَانَ قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ مِنَ الدِّيَاتِ وَ غَيْرِهَا اعْتَبَرُوا فِي مُقَابَلَةِ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا التَّخْيِيرَ فِيهِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ فَكَذَلِكَ حُكْمُ هَذَا الْخَبَرِ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.

 «39»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الذَّهَبِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ وَ فِي الدَّرَاهِمِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْ‏ءٌ وَ لَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَيَكُونُ فِيهِ وَاحِدٌ.

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْ‏ءٌ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ دِينَارٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ شَيْ‏ءٌ يَحْتَمِلُ لِلدِّينَارِ وَ لِمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ وَ مَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَ هُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ فَإِذَا كُنَّا قَدْ رَوَيْنَا الْأَحَادِيثَ الْمُفَصَّلَةَ الْمُبَيِّنَةَ أَنَّ فِي كُلِّ عِشْرِينَ نِصْفَ دِينَارٍ وَ فِيمَا يَزِيدُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرَ دِينَارٍ حَمَلْنَا قَوْلَهُ ع وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ دِينَاراً شَيْ‏ءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّهُ مَتَى نَقَصَ عَنِ الْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ دِينَارٍ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ لَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ‏

______________________________

 (38- 39)- التهذيب ج 1 ص 350 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 145.

13
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14

مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ فِيهِ دِينَارٌ وَ إِنْ كَانَ هَذَا لَيْسَ بِأَوَّلِ نِصَابٍ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْأَرْبَعِينَ مِثْقَالًا لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْ‏ءٌ وَ قَدْ يُتْرَكُ دَلِيلُ الْخِطَابِ عِنْدَ مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا مَا يَقْتَضِي الِانْتِقَالَ عَنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.

7 بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ‏

 «40»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ‏ «1» عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ «2» وَ الدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ثَابِتاً وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِ مِائَةِ صَاعٍ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ.

 «41»- 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ الزَّكَاةُ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ‏

______________________________

 (1) لم نجد هذا الحديث في الكافي في مظانه و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد و لم يذكره عن الكليني «ره».

 (2) الرشاء: بالكسر و المد حبل الدلو الجمع أرشية.

 (40- 41)- التهذيب ج 1 ص 351.

14
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14

بِالْغَرْبِ‏ «1» وَ النَّوَاضِحِ. «2»

 «42»- 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فِي سِتِّينَ صَاعاً وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً «3» وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ قَالَ فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالصَّدَقَةُ هُوَ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ أَوِ الدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

 «43»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّلَاءِ وَ النَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ كَامِلًا.

 «44»- 5- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالْعُشْرُ فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِي‏ «4» وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ فَتُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ وَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ

______________________________

 (1) الغرب: الدلو العظيمة.

 (2) النواضح: جمع ناضح و هو البعير يستقى عليه.

 (3) في ب و ج و د (زبيب).

 (4) السوانى: جمع سانية و هي الناقة التي يستقى عليها من البئر.

 (42- 43)- التهذيب ج 1 ص 352.

 (44)- التهذيب ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر.

15
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14

فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قَالَ وَ كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قُلْتُ فِي ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَكَثَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ.

 «45»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ عَنْ زَكَاتِهِمَا فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ الْعُشْرُ مِمَّا «1» سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِنْهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ الْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ ع يُزَكَّى مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَا نَقَصَ عَنِ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهِ دُونَ الْمَفْرُوضِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ نِصَابٌ آخَرُ يُنْتَظَرُ بُلُوغُهُ إِلَيْهِ كَمَا يُرَاعَى فِيمَا عَدَا الْغَلَّاتِ بَلْ يُزَكَّى مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ الْأَوَّلِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

 «46»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ.

 «47»- 8 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ‏

______________________________

 (1) في التهذيب في الأولى «فيما» و في الثانية (مما).

 (45- 46)- التهذيب ج 1 ص 352.

 (47)- التهذيب ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 144.

16
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14

بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ مِنَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشُرِ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا سَمَاعَةُ وَ لِأَنَّهُ أَيْضاً تَعَاطَى الْفَرْقَ بَيْنَ زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ و زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَأَمْكَنَ حَمْلُهُمَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الْخُمُسِ الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «48»- 9- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشْرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدَيْهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.

 «49»- 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

 «50»- 11- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ فِي الْحَبِّ وَ لَا فِي النَّخْلِ وَ لَا الْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ وَسْقَيْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

______________________________

 (48)- التهذيب ج 1 ص 352.

 (49- 50)- التهذيب ج 1 ص 353.

17
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14

 «51»- 12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ فِي وَسْقٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ فَعَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِيمَا كَانَ مُؤَكَّداً شَدِيدَ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «52»- 13- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقِ زَبِيبٍ.

 «53»- 14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ.

 «54»- 15- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‏ءٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

 «55»- 16- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

______________________________

 (51- 52)- التهذيب ج 1 ص 353 باختلاف يسير في السند في الأخير.

 (53)- التهذيب ج 1 ص 353 و هو جزء من حديث الكافي ج 1 ص 145 و هو صدر حديث.

 (54- 55)- التهذيب ج 1 ص 353.

18
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

8 باب زكاة الإبل ص : 19

8 بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ‏

 «56»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ‏ «1» إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا.

 «57»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي خَمْسِ قَلَائِصَ‏ «2» شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‏ءٌ وَ فِي‏

______________________________

 (1) أسنان الإبل: ابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه الى تمام السنة هو حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون و ذلك ان أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل في الرابعة يسمى الذكر حقا و الأنثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت الفحل فإذا دخل في الخامسة يسمى جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لانه قد القى ثنيته فإذا دخل في السابعة يسمى رباعيا لانه القى رباعيته فإذا دخل في الثامنة يسمى سديسا لانه قد القى السن الذي بعد الرباعية فإذا دخل في التاسعة و طرح نابه يسمى بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و الأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من بنت المخاض الى الجذع.

 (2) الفلوس من الإبل الطويلة القوائم، الشابة منها، أو ما يركب من إناثها جمع قلائص و قلاص و قلص و قلصان.

 (56- 57)- التهذيب ج 1 ص 353 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 150 باختلاف في السند و المتن‏

19
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

8 باب زكاة الإبل ص : 19

عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

 «58»- 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ وَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.

وَ لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي كَتَبْنَا وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ‏ «1» وَ الْعَوَامِلِ‏ «2» فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ وَ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يُنْتَجُ.

 «59»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً

______________________________

 (1) الدواجن: الشاة و الناقة التي يعلفها الناس في منازلهم و الدواجن كل ما تألف الناس في البيوت و تستأنس به من حمام و غيره.

 (2) العوامل: جمع عاملة و هي التي يستقى عليها و يحرث و تستعمل في الاشغال.

 (58- 59)- التهذيب ج 1 ص 354 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 150.

20
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

8 باب زكاة الإبل ص : 19

وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ تُرْجَعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ‏ «1» السَّائِمَةِ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ.

فَلَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الزِّيَادَةَ عَلَى الْأَنْصَابِ الْمَذْكُورَةِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً فِي هَذَا الْحُكْمِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِ ذَلِكَ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَنَاقُضٌ وَ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى التَّنَاقُضِ جَازَ تَقْدِيرُهُ فِي الْكَلَامِ وَ لَمْ يُقَدَّرْ فِي الْخَبَرِ إِلَّا مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَصَّلَةُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ جَمِيعِ‏

______________________________

 (1) البخت: بالضم نوع من الإبل غير العربية واحدها بختى.

21
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

9 باب زكاة الغنم ص : 22

أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا فَعَمِلْنَا عَلَى جَمِيعِهَا وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَا ذَكَرْنَاهُ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَ مَعَانِيَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فِيمَا.

 «60»- 5 رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي خَمْسِ قِلَاصٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْ‏ءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ.

وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.

9 بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ‏

 «61»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْ‏ءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْ‏ءٌ وَ قَالا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‏ءَ

______________________________

 (60)- التهذيب ج 1 ص 354 الكافي ج 1 ص 150.

 (61)- التهذيب ج 1 ص 355 الكافي ج 1 ص 151.

22
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

10 باب حكم العوامل في الزكاة ص : 23

عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.

 «62»- 2- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ‏ «1» وَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى حَوْلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ فِيهِ صَغِيرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا سِنُّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَ لَمْ يُرِدْ ع الصِّغَارَ مِنَ الْغَنَمِ الَّتِي لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عَلَى مَا بَيَّنَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «63»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

 «64»- 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.

10 بَابُ حُكْمِ الْعَوَامِلِ فِي الزَّكَاةِ

 «65»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ

______________________________

 (1) المصدق: كمحدث آخذ الصدقات و المتصدق معطيها.

 (62)- التهذيب ج 1 ص 355.

 (63- 64- 65)- التهذيب ج 1 ص 360.

23
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

10 باب حكم العوامل في الزكاة ص : 23

وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ.

 «66»- 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مَرْوَانَ‏ «1» بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ وَ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.

 «67»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.

 «68»- 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ.

 «69»- 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.

فَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا- إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ مَعَ ذَلِكَ تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّهُ تَارَةً يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَةً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ تَارَةً يَقُولُ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يُبَيِّنِ الْمَسْئُولَ وَ هَذَا مِمَّا يُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِخَبَرِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ‏

______________________________

 (1) في التهذيب (هارون بن مسلم).

 (66- 67- 68- 69)- التهذيب ج 1 ص 360.

24
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

11 باب أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج مئونة السلطان ص : 25

ذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.

11 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ إِخْرَاجِ مَئُونَةِ السُّلْطَانِ‏

 «70»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي يُقَاطِعُكَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.

 «71»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ قَالَ لَا.

 «72»- 3- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الَّذِي يَتَضَمَّنُ نَفْيَ الزَّكَاةِ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنْهُ الْخَرَاجَ فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ عَنْ جَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا بَقِيَ فِي يَدِهِ إِذَا بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «73»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ‏

______________________________

 (70)- التهذيب ج 1 ص 358 الكافي ج 1 ص 144.

 (71- 72)- التهذيب ج 1 ص 359.

 (73)- التهذيب ج 1 ص 359 الكافي ج 1 ص 144.

25
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

11 باب أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج مئونة السلطان ص : 25

الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‏ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

 «74»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِيُّ ص أَوِ الْإِمَامُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْ‏ءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ الْحُكْمُ بِالْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ أَوْلَى مِنْهَا بِالْمُجْمَلَةِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ الْيَوْمَ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ أَنْ يَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إِخْرَاجَهُ ثَانِياً لِأَنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ ظُلِمَ‏

______________________________

 (74)- التهذيب ج 1 ص 359.

26
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

11 باب أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج مئونة السلطان ص : 25

بِهِ يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الرُّخْصَةِ مُضَافاً إِلَى هَذَا الْخَبَرِ.

 «75»- 6- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَازَ ذَلِكَ‏ «1» وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ أَيْ أَبَهْ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً لَمْ يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ.

 «76»- 7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِيلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.

 «77»- 8- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةِ الْأَمْوَالِ يَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.

فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ إِخْرَاجُهُ ثَانِياً.

 «78»- 9- مَا رَوَاهُ‏ حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنْهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ أَوْ قَالَ ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.

______________________________

 (1) في الكافي (فجال فكري).

 (75- 76)- التهذيب ج 1 ص 359 الكافي ج 1 ص 153 باختلاف في السند فيهما.

 (77- 78)- التهذيب ج 1 ص 360.

27
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

12 باب المال الغائب و الدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول ص : 28

12 بَابُ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ إِذَا رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ‏

 «79»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ.

 «80»- 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ يَأْخُذُهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يُزَكِّي.

 «81»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ.

 «82»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ عَوْدِهِ إِلَيْهِ.

______________________________

 (79- 80)- التهذيب ج 1 ص 358.

 (81)- التهذيب ج 1 ص 357.

 (82)- التهذيب ج 1 ص 357 الكافي ج 1 ص 146.

28
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

13 باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتجر به ص : 29

13 بَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ‏

 «83»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.

 «84»- 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَجِبْ‏ «1» عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكَاةٌ.

 «85»- 3- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

 «86»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ عَلَيْكَ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ وَ تَوَلِّي ذَلِكَ عَنِ الْيَتِيمِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَالِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

______________________________

 (1) في ب و ج و المطبوعة (فما لم تجب).

 (83- 84- 85- 86)- التهذيب ج 1 ص 356 و اخرج الأول و الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 153.

29
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

13 باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتجر به ص : 29

 «87»- 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّكَاةَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ الضَّمَانُ إِنَّمَا يَلْزَمُ التَّاجِرَ إِذَا اتَّجَرَ فِيهِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ حِفْظاً لِمَالِهِ وَ مَتَى كَانَ نَاظِراً لَهُ لَمْ يَضْمَنِ الْمَالَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

 «88»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ «1» عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ فَأَمَّا الرِّبْحُ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِلْيَتِيمِ مَتَى تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُتَوَلِّي لِنَفْسِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْحَالِ مَا يَفِي بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَفِي بِهِ كَانَ الرِّبْحُ لَهُ.

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ وَ الضَّمَانُ يَكُونُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

 «89»- 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.

______________________________

 (1) في هامش المطبوعة و د (جرير).

 (87- 88)- التهذيب ج 1 ص 356.

 (89)- التهذيب ج 1 ص 356.

30
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

14 باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم ص : 31

14 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي غَلَّاتِ الْيَتِيمِ‏

 «90»- 1- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ وَاجِبَةً.

 «91»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ.

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ زَكَاةٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ نَفْيَ الزَّكَاةِ عَنْ جَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ إِنْ كَانَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ الْيَتَامَى بِهَذَا الْحُكْمِ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ خُصُّوا بِالذِّكْرِ.

15 بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِهَا

 «92»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ‏

______________________________

 (90- 91)- التهذيب ج 1 ص 356 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 153 و ليس فيه قوله و ليس عليه صلاة الى قوله او غلة زكاة.

 (92)- التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 148.

31
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

15 باب تعجيل الزكاة عن وقتها ص : 31

لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا حَلَّتْ‏ «1».

 «93»- 2- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ يُصَلِّي الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ.

 «94»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمُحَرَّمِ فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.

 «95»- 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.

 «96»- 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ.

 «97»- 6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ.

فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ جَوَازَ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا عَلَى أَنَّهُ يَجْعَلُهَا قَرْضاً عَلَى الْمُعْطَى فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّكَاةِ وَ هُوَ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي تَحِلُ‏

______________________________

 (1) في ب و ج و المطبوعة (اذا دخلت).

 (93)- التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 148.

 (94- 95)- التهذيب ج 1 ص 364.

 (96- 97)- التهذيب ج 1 ص 361.

32
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

16 باب إعطاء الزكاة للولد و القرابة ص : 33

لَهُ الزَّكَاةُ وَ صَاحِبُهَا عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْهَا وَ إِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُهُمَا عَنْ صِفَتِهِ لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ وَ لَوْ كَانَ التَّقْدِيمُ جَائِزاً عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا أَيْسَرَ الْمُعْطَى عِنْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا.

 «98»- 7 رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.

 «99»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَ ذَلِكَ.

16 بَابُ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْوُلْدِ وَ الْقَرَابَةِ

 «100»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ‏ «1» الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ مِنْهَا قَالَ أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ.

 «101»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ‏

______________________________

 (1) إبان الشي‏ء بالكسر و التشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.

 (98)- التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 154 باختلاف في السند الفقيه ص 118.

 (99)- التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 154.

 (100- 101)- التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.

33
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

16 باب إعطاء الزكاة للولد و القرابة ص : 33

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ شَيْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.

 «102»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِهِ وَ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي الْفَقْرِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ كَثْرَةِ الْعِيَالِ وَ لَا يَكُونُ مَا مَعَهُ كِفَايَةً لِعِيَالِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ زَكَاتَهُ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَ هَذَا جَائِزٌ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «103»- 4- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي نَفَقَتِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ الْخَمْسِمِائَةِ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً فَمَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ وَضَعَ الْجَمِيعَ فِيهِمْ كَانَ جَائِزاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

______________________________

 (102)- التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.

 (103)- التهذيب ج 1 ص 365.

34
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

17 باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة ص : 35

 «104»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.

 «105»- 35- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ.

17 بَابُ مَا يَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ الزَّكَاةِ

 «106»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ. «1»

 «107»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.

 «108»- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.

 «109»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ

______________________________

 (1) ذيل الحديث في الكافي ج 1 ص 179 و التهذيب ج 1 ص 365.

 (104- 105)- التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.

 (106- 107)- التهذيب ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 179 و في الأخير بسند آخر.

 (108- 109)- التهذيب ج 1 ص 365.

35
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

17 باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة ص : 35

عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

 «110»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.

فَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِمَا لَا احْتِيَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ وَ يَجُوزُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ الزَّمَانِ الَّذِي لَا يَتَمَكَّنُونَ فِيهِ مِنَ الْخُمُسِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الزَّكَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ يَكُونُ النَّبِيُّ وَ الْأَئِمَّةُ ع مُنَزَّهِينَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَصُونُهُمْ عَنْ هَذِهِ الضَّرُورَةِ تَعْظِيماً لَهُمْ وَ تَنْزِيهاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «111»- 6- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ عَدْلٌ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.

 «112»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى الرِّضَا ع بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي آخِرِهِ أَنَ‏

______________________________

 (110)- التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر الفقيه ص 119.

 (111)- التهذيب ج 1 ص 365 و هو جزء من حديث.

 (112)- التهذيب ج 1 ص 366- الكافي ج 1 ص 212 ذكر ذيل الحديث الفقيه ص 119.

36
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

18 باب إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم ص : 37

مِنْهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ الْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا قَبَضَ ع ذَلِكَ لَا لِنَفْسِهِ وَ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِذَوِي الْمَسْكَنَةِ وَ الْحَاجَةِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ مَوَالِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «113»- 8- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ شِهَاباً «1» مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَ إِنَّمَا حَرُمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.

18 بَابُ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِمَوَالِي بَنِي هَاشِمٍ‏

 «114»- 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ لِمَوَالِيهِمْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.

وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ.

 «115»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى مَوَالِيهِمُ الْمَمَالِيكِ لِأَنَّهُمْ فِي عِيَالِهِمْ وَ إِذَا كَانُوا كَذَلِكَ فَالْإِعْطَاءُ لَهُمْ إِعْطَاءٌ لِمَوَالِيهِمْ.

______________________________

 (1) هو شهاب بن عبد ربّه.

 (113)- التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179.

 (114- 115)- التهذيب ج 1 ص 365 و الأخير صدر لحديث 111.

37
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

19 باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة ص : 38

19 بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الصَّدَقَةِ

 «116»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تُعْطُوا أَحَداً أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.

 «117»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ.

 «118»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى النِّصَابِ الثَّانِي لِأَنَّ مَا يَلِي النِّصَابَ الثَّانِيَ فِي كُلِّ نِصَابٍ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى ذَلِكَ لِوَاحِدٍ وَ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ اخْتُصَّتْ بِالنِّصَابِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى ذَلِكَ إِلَّا لِوَاحِدٍ.

20 بَابُ الْجِنْسَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فَنَقَصَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ حَدِّ كَمَالِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

 «119»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ‏ «1» دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا

______________________________

 (1) الصواب كما في الفقيه قوله (تسعة عشر دينارا) حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار و ما في التهذيبين من سهو القلم و جرى عليه النسّاخ.

 (116)- التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 155.

 (117- 118)- التهذيب ج 1 ص 366 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 116 باختلاف في السند و المتن‏

 (119)- التهذيب ج 1 ص 374 في الفقيه ص 117.

38
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

20 باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة ص : 38

قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ نِصَابُهُ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

 «120»- 2- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ «1» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ الْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى أَوْ مَالٌ لَيْسَ فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ فَكَانَ تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ «2» تَجِبُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ زَكَاةٌ وَ إِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعِينَ وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ فَقَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.

 «121»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏

______________________________

 (1) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه بإسناد آخر باختلاف يسير و لذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد واحد، و الاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره و اسناد الذيل عين اسناد الحديث السابق و قد نبه على ذلك في الوافي و هامشه فلاحظ.

 (2) ليست هذه الجملة في التهذيب.

 (120)- التهذيب ج 1 ص 374.

 (121)- التهذيب ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 145.

39
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب زكاة الفطرة ص : 40

 

تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ مَخْصُوصَةً بِمَنْ يَجْعَلُ مَالَهُ أَجْنَاساً مُخْتَلِفَةً فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ عُقُوبَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «122»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.

أَبْوَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

21 بَابُ سُقُوطِ الْفِطْرَةِ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمُحْتَاجِ‏

 «123»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.

 «124»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.

 «125»- 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.

 «126»- 4- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ‏

______________________________

 (122)- التهذيب ج 1 ص 375.

 (+) (123- 124- 125- 126)- التهذيب ج 1 ص 369.

 

40
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

21 باب سقوط الفطرة عن الفقير و المحتاج ص : 40

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ.

 «127»- 5- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَةُ فَقَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.

 «128»- 6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.

 «129»- 7- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.

 «130»- 8- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.

 «131»- 9- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ قَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِطْرَةَ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.

 «132»- 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ.

______________________________

 (+) (127- 128- 129- 130- 131)- التهذيب ج 1 ص 369.

 (132)- التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211.

41
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

22 باب ماهية زكاة الفطرة ص : 42

 «133»- 11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ يُرَدِّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.

 «134»- 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ أَقَلُّ أَحْوَالِهِ إِذَا مَلَكَ مِقْدَارَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مَنْدُوباً إِلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَمَّا يَأْخُذُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «135»- 13- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ «1» عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.

22 بَابُ مَاهِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

 «136»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ‏

______________________________

 (1) الاقط: مثلثة و تحرك و ككتف و رجل و إبل شي‏ء يتخذ من المخيض الغنمي.

 (133)- التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.

 (134)- التهذيب ج 1 ص 369.

 (135- 136)- التهذيب ج 1 ص 370 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

42
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

22 باب ماهية زكاة الفطرة ص : 42

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ.

 «137»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مَا يَغْذُونَ بِهِ عِيَالاتِهِمْ لَبَنٌ أَوْ زَبِيبٌ أَوْ غَيْرُهُ.

 «138»- 3- سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.

 «139»- 4- إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ سُلْتٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ الْبَالِغُ وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ فَضْلَةِ الْأَقْوَاتِ وَ إِنَّمَا يُخْرِجُ كُلُّ قَوْمٍ مِنْهُمْ مَا يَقْتَاتُونَهُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَجْنَاسِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَذِكْرُ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَا يُخَالِفُ الْأَجْنَاسَ الَّتِي لَمْ تُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا لِأَنَّهَا تَكُونُ مَقْصُورَةً عَلَى مَنْ ذَلِكَ قُوتُهُ وَ قَدْ خُصَّ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِ مَا يَقْتَاتُهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ ذَلِكَ أَيْضاً جَائِزاً وَ قَدْ رُوِيَ تَمْيِيزُ أَهْلِ الْبِلَادِ بِالْفِطْرَةِ.

______________________________

 (137- 138)- التهذيب ج 1 ص 370 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

 (139)- التهذيب ج 1 ص 371.

43
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

23 باب وقت الفطرة ص : 44

 «140»- 5- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِ‏ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْيَمَنِ وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْيَمَامَةِ وَ الْبَحْرَيْنِ وَ الْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ وَ عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ وَ عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ عَلَى مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَطِيمٍ أَوْ رَضِيعٍ تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تَكُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ دِرْهَماً.

23 بَابُ وَقْتِ الْفِطْرَةِ

 «141»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ.

 «142»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى‏ قَالَ يَرُوحُ إِلَى الْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي.

 «143»- 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ‏

______________________________

 (140)- التهذيب ج 1 ص 371.

 (141- 142- 143)- التهذيب ج 1 ص 370 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211 بسند آخر.

44
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

23 باب وقت الفطرة ص : 44

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ صَدَقَةٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ تُعْزَلُ فَإِنْ أَعْطَى بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُسْتَحِقِّ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.

 «144»- 4 وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ دِينَارِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنَّ تُؤَخَّرَ الْفِطْرَةُ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.

 «145»- 5- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

 «146»- 6- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

 «147»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ

______________________________

 (144- 145- 146)- التهذيب ج 1 ص 370 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 150 و هو جزء من حديث.

 (147)- التهذيب ج 1 ص 370.

45
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

24 باب كمية زكاة الفطرة ص : 46

فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ تَمْراً فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِي.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا كَمَا قُلْنَاهُ فِي تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ وَ إِنْ كَانَ الْفَضْلُ إِخْرَاجَهَا فِي وَقْتِهَا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ ع فِي الْخَبَرِ.

24 بَابُ كَمِّيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ

 «148»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.

 «149»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ- عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.

 «150»- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ فِي الْفِطْرَةِ قَالَ يُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاعٌ.

 «151»- 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ

______________________________

 (+) (148- 149)- التهذيب ج 1 ص 371 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.

 (+) (150- 151)- التهذيب ج 1 ص 371.

46
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

24 باب كمية زكاة الفطرة ص : 46

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُعْطِي أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فِي الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً.

 «152»- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.

 «153»- 6- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ فِي زَكَاةِ الْفِطْرَةِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلَانَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ كَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ.

 «154»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.

 «155»- 8- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.

 «156»- 9- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ الشَّعِيرَ يُجْزِي عَنْهُ الْقَمْحُ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ‏

______________________________

 (+) (152- 153- 154- 155- 156)- التهذيب ج 1 ص 371.

47
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

24 باب كمية زكاة الفطرة ص : 46

وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ وَجْهُ التَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِخْرَاجِ الْفِطْرَةِ بِصَاعٍ عَنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ جُعِلَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ بِإِزَاءِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ تَابَعَهُمُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وِفَاقاً لَهُمْ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «157»- 10- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ- عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِي مَنْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ.

 «158»- 11- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.

 «159»- 12- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.

 «160»- 13- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع‏ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الْبُرِّ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.

______________________________

 (+) (157- 158- 159- 160)- التهذيب ج 1 ص 372.

48
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

25 باب مقدار الصاع ص : 49

 «161»- 14- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ.

25 بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ‏

 «162»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ.

 «163»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِيِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً.

 «164»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ عَلَى الرَّاوِي بِالْأَرْطَالِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ وَ الْأَقِطِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ قُوتُهُ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُ هَذَا الْمِقْدَارُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ‏ «1» وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

______________________________

 (1) المظنون قويا ابدال الستة بالاربعة و هو أوفق لتقييدها بالمدنى كما نبه عليه في الوافي.

 (161- 162)- التهذيب ج 1 ص 372 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

 (163)- التهذيب ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص 149.

 (164)- التهذيب ج 1 ص 372.

49
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

26 باب إخراج القيمة ص : 50

 «165»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ.

26 بَابُ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ

 «166»- 1- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ.

 «167»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.

 «168»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً.

فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ وَ الْأَحْوَطُ أَنْ تُعْطَى بِقِيمَةِ الْوَقْتِ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ وَ هَذِهِ رُخْصَةٌ إِنْ عَمِلَ الْإِنْسَانُ بِهَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ الْأَحْوَطَ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ.

 «169»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ «1» الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

______________________________

 (1) الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص و كانه ممّا صحف و جرى عليه النسّاخ.

 (165)- التهذيب ج 1 ص 372.

 (166- 167)- التهذيب ج 1 ص 373.

 (168)- التهذيب ج 1 ص 371.

 (169)- التهذيب ج 1 ص 373.

50
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

27 باب مستحق الفطرة من أهل الولاية ص : 51

وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.

27 بَابُ مُسْتَحِقِّ الْفِطْرَةِ مِنْ أَهْلِ الْوَلَايَةِ

 «170»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.

 «171»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى يَحْتَاجُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الْفِطْرَةَ أَمْ لَا فَكَتَبَ يَقْسِمُ الْفِطْرَةَ عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مُوَافِقاً.

 «172»- 3 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مِنْهُ النَّصْبُ وَ يَكُونُ مُسْتَضْعَفاً وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ فَقْدِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِهِمْ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «173»- 4- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعِيفَ وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ أَبُوهُ ع هِيَ‏

______________________________

 (170- 171- 172)- التهذيب ج 1 ص 373 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 211.

 (173)- التهذيب ج 1 ص 373.

51
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

28 باب أقل ما يعطى الفقير منها ص : 52

لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تُنْقَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى.

28 بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنْهَا

 «174»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.

 «175»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي ع كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ قُلْتُ فَيَجْعَلُ قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ فَأُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا قُلْتُ فَأُعْطِي الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَمْ.

فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا اخْتَارَ التَّفْرِيقَ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَذْهَبَ جَمِيعِ الْعَامَّةِ يُوَافِقُ ذَلِكَ وَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَى وُجُوبِ إِعْطَاءِ رَأْسٍ لِرَأْسٍ وَاحِدٍ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ رَأْسٌ وَاحِدٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رُءُوسٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَّ تَفْرِيقَهُ عَلَى جَمَاعَةٍ مُحْتَاجِينَ أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِرَأْسٍ وَاحِدٍ وَ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ذَلِكَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَا يُفَرِّقُ عَلَيْهِمُ الرَّأْسُ الْوَاحِدُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ التَّفْرِيقُ وَ رُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ الْأَفْضَلَ.

______________________________

 (174- 175)- التهذيب ج 1 ص 373.

52
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

29 باب مقدار الجزية ص : 53

29 بَابُ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ

 «176»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ‏ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ‏ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ لَا يَكْتَرِثُ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ لِذَلِكَ فَيُسْلِمَ‏قَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْ‏ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْ‏ءٌ فَقُلْتُ وَ هَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‏ءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.

 «177»- 2- حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرَاضِيهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.

 «178»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏

______________________________

 (176)- التهذيب ج 1 ص 382 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ص 121.

 (177)- التهذيب ج 1 ص 382 الكافي ج 1 ص 161.

 (178)- التهذيب ج 1 ص 383 الفقيه ص 121.

53
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

30 باب وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال ص : 54

بْنِ عِمْرَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَرْبَعِ رَسَاتِيقَ‏ «1» وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ‏ «2» إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ.

فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَضَعُهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ اقْتَضَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ الِاكْتِفَاءَ بِهَذَا الْقَدْرِ وَ لَمْ يَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ هَذَا حُكْمٌ لَازِمٌ عَلَى الْأَبَدِ بَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَا ذَكَرَهُ ع لَهُ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَوَازَ الزِّيَادَةِ فِيهِ وَ النُّقْصَانِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ ع بِذَلِكَ لِأَنَّ النَّاظِرَ فِيهِ قَبْلَهُ كَانَ قَرَّرَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِإِمْضَاءِ ذَلِكَ كَمَا أَمْضَى مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَحْكَامِ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ.

30 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يَسْتَفِيدُهُ الْإِنْسَانُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ‏

 «179»- 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ‏ قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً

______________________________

 (1) هى المدائن- البهقباذات و نهر سير و نهر جوير و نهر الملك راجع عنها المسالك و الممالك لابن خرداذبه.

 (2) تتمة الحديث في التهذيب و الفقيه.

 (179)- التهذيب ج 1 ص 383.

54
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

30 باب وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال ص : 54

بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.

 «180»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَلَى كُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ وَرَثَتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْ‏ءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ يَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَ نَكَحُوا.

 «181»- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُهُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ فَكَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.

 «182»- 4- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ بِهِ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ وَ التَّاجِرِ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعِ بِيَدِهِ وَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.

 «183»- 5- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ يُوجِبُ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا

______________________________

 (180)- التهذيب ج 1 ص 384.

 (181- 182)- التهذيب ج 1 ص 384.

 (183)- التهذيب ج 1 ص 384 الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.

55
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

31 باب كيفية قسمة الخمس ص : 56

فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.

 «184»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.

فَهَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنِيُّ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ إِنَّمَا عُلِمَ وُجُوبُ الْخُمُسِ فِيهِ فِي السُّنَّةِ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ خُمُسٌ أَصْلًا وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَكَاسِبُ وَ الْفَوَائِدُ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنَائِمِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَ قَدْ بَيَّنَ ع ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

31 بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ‏

 «185»- 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى قَالَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْخُمُسُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَ يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ.

وَ ذَكَرَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ إِلَى آخِرِهِ فَمَنْ أَرَادَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ هُنَاكَ. «1»

 «186»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ‏

______________________________

 (1) راجع التهذيب ج 1 ص 386 و الكافي ج 1 ص 223.

 (184)- التهذيب ج 1 ص 384 الفقيه ص 120.

 (185)- التهذيب ج 1 ص 386 الكافي ج 1 ص 423.

 (186)- التهذيب ج 1 ص 385.

56
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57

الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ثُمَّ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ أَنَّ الْخُمُسَ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ حِكَايَةَ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّهُ ع إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْخُمُسِ سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ نَفْسِهِ وَ هُمَا سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَنِعَ مِنْ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ حَتَّى يَتَوَفَّرَ الْبَاقِي عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ الْبَاقِينَ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا حُكْمٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ بَلْ هُوَ حِكَايَةُ فِعْلِهِ ع وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَمَنْ أَرَادَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ هُنَاكَ.

32 بَابُ مَا أَبَاحُوهُ لِشِيعَتِهِمْ ع مِنَ الْخُمُسِ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ

 «187»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ أَوْلَادُهُمْ.

 «188»- 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (187)- التهذيب ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ص 120.

 (188)- التهذيب ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 426 بسند آخر.

57
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57

أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِيلَادِهِمْ.

 «189»- 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ مَنْ تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا بَيْنَنَا لِأَحَدٍ هَوَادَةٌ «1» وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.

 «190»- 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ وَ أَصَبْتُ مَالًا كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ وَ اشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيراً وَ اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وَلَدْنَ لِي‏ «2» ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَحَمَلْتُ عِيَالِي وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي وَ نِسَائِي وَ حَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِكَ الْمَالِ فَدَخَلْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً وَ اشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً وَ اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ اشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وَلَدْنَ لِي وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِكَ الْمَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي وَ نِسَائِي وَ قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ نِسَائِكَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِي الْجَنَّةَ.

 «191»- 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏

______________________________

 (1) في التهذيب (و ما عندنا لاحد عهد).

 (2) في ج و د (و ولد لي) في الموضعين.

 (189)- التهذيب ج 1 ص 388.

 (190- 191)- التهذيب ج 1 ص 389.

58
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57

قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.

 «192»- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ.

 «193»- 7- سَعْدٌ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ النَّاسُ كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ.

 «194»- 8- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

 «195»- 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ‏ «1» الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَى الْخِلَافِ الْعِقَابَ لَمْ يَحِلَّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى عِيَالاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ‏ «2» عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ‏

______________________________

 (1) في ب و ج و هامش المطبوعة (فسأله).

 (2) تزووه: زوى الشي‏ء نحاه و منعه.

 (192- 193- 194)- التهذيب ج 1 ص 389 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 120.

 (195)- التهذيب ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 426 باختلاف يسير.

59
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57

وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.

 «196»- 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تَمْحَضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ الْخُمُسُ لَا نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ.

 «197»- 11- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَهْلِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهَا ثُمَّ يَجِي‏ءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا حَثِيثاً.

فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هُوَ أَنَّهُ مَا وَرَدَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي تَنَاوُلِ الْخُمُسِ وَ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمَنَاكِحِ خَاصَّةً لِلْعِلَّةِ الَّتِي سَلَفَ ذِكْرُهَا فِي الْآثَارِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع لِتَطِيبَ وِلَادَةُ شِيعَتِهِمْ وَ لَمْ يَرِدْ فِي الْأَمْوَالِ وَ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشَدُّدِ فِي الْخُمُسِ وَ الِاسْتِبْدَادِ بِهِ فَهُوَ يَخْتَصُّ بِالْأَمْوَالِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى.

 «198»- 12- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَقِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏

______________________________

 (196- 197)- التهذيب ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 426.

 (198)- التهذيب ج 1 ص 390.

60
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57

إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنَ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى‏ عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ‏ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أُوجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَ الْيَتامى‏ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ‏ «1» فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ الْمَالِ يُؤْخَذُ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ «2» الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ

______________________________

 (1) يصطلم: الصلم: هو القطع و اصطلمه استأصله.

 (2) الخرمية: اصحاب بابك المزدكى و هم الخرمية القديمة قبل الإسلام و مثلهم الخرمية الآخرون بعد الإسلام و الجميع اباحيون في اتباع الشهوات و استحلال المحرمات كلها و يقولون ان الناس كلهم شركاء في الأموال و الحرم.

61
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

كتاب الصيام ص : 62

 

فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.

وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ بَيَّنَّا اخْتِلَافَ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِنَا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِالْخُمُسِ وَ بَيَّنَّا وَجْهَ الصَّحِيحِ فِيهَا وَ مَا يَجُوزُ أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ وَ أَضَفْنَا إِلَيْهِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِكَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الضِّيَاعِ الَّتِي تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ وَ هِيَ أَرْضُ الْأَنْفَالِ وَ غَيْرُهَا وَ مَا يَخْتَصُّ هُوَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا وَ هِيَ أَرْضُ الْخَرَاجِ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ يَجُوزُ لَنَا التَّصَرُّفُ فِيهَا وَ أَوْرَدْنَا فِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ نَبَّهْنَا عَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ طَلَبَهُ كُلَّهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

كِتَابُ الصِّيَامِ‏

33 بَابُ عَلَامَةِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «199»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّرَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مِثْلُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.

 «200»- 2- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا

______________________________

 (199- 200)- التهذيب ج 1 ص 395.

 

62
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

 «201»- 3- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرَةُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.

 «202»- 4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ بِالظَّنِّ وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ يَكُونُ ثَلَاثِينَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.

 «203»- 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ هُوَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ قَالَ وَ الرُّؤْيَةُ لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ وَ إِذَا كَانَ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

 «204»- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

 «205»- 7- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:

______________________________

 (201)- التهذيب ج 1 ص 395 الفقيه ص 137.

 (202- 203)- التهذيب ج 1 ص 395 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.

 (204- 205)- التهذيب ج 1 ص 395.

63
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ.

 «206»- 8- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.

 «207»- 9- عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ تَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‏ وَ إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.

 «208»- 10- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‏ صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.

 «209»- 11- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الرُّؤْيَةُ.

 «210»- 12- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ وَ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً كَثِيراً فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ اقْتَصَرْنَا هَاهُنَا عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرْنَا لِئَلَّا يَطُولَ الْكِتَابُ.

______________________________

 (206)- التهذيب ج 1 ص 395.

 (+) (207- 208)- التهذيب ج 1 ص 396 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 137.

 (+) (209- 110)- التهذيب ج 1 ص 396.

64
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

 «211»- 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ ابْنُ رَبَاحٍ‏ «1» فِي كِتَابِ الصِّيَامِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ فَقَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قُبِضَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً.

 «212»- 14 وَ رَوَى مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَ هُوَ- الْحَسَنُ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً.

 «213»- 15 وَ رَوَاهُ أَيْضاً- مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً.

 «214»- 16 وَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِأَلْفَاظٍ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ رَوَاهُ- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ حَكَى بِيَدِهِ يُطْبِقُ إِحْدَى كَفَّيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَشْراً وَ عَشْراً وَ تِسْعاً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.

 «215»- 17 وَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ- عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْمُنْشِدِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ‏

______________________________

 (1) في بعض النسخ رياح بالياء المثناة.

 (211- 212)- التهذيب ج 1 ص 399.

 (213- 214- 215)- التهذيب ج 1 ص 399 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ص 147.

65
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَا يَنْقُصُ أَبَداً مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً فَقُلْتُ لِحُذَيْفَةَ لَعَلَّهُ قَالَ لَكَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ ثَلَاثِينَ يَوْماً كَمَا يَقُولُ النَّاسُ اللَّيْلُ قَبْلَ النَّهَارِ فَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ مَتْنَ هَذَا الْخَبَرِ لَا يُوجَدُ فِي شَيْ‏ءٍ مِنَ الْأُصُولِ الْمُصَنَّفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الشَّوَاذِّ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ كِتَابَ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَرِيَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَ هُوَ كِتَابٌ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ فَلَوْ كَانَ هَذَا الْخَبَرُ صَحِيحاً عَنْهُ لَضَمَّنَهُ كِتَابَهُ وَ مِنْهَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ مُضْطَرِبُ الْمَعَانِي أَ لَا تَرَى أَنَّ حُذَيْفَةَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يُفْتِي بِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَ لَا يُسْنِدُهُ إِلَى أَحَدٍ وَ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الِاخْتِلَافِ مِمَّا يُضَعِّفُ الِاعْتِرَاضَ بِهِ وَ التَّعَلُّقَ بِمِثْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ خَبَراً وَاحِداً لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ أَخْبَارُ الْآحَادِ لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهَا عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضاً كُلِّهِ لَمْ يَكُنْ فِي مَضْمُونِهِ مَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ عَلَى الْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ وَجْهِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ‏

أَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ قَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً.

فَإِنَّهُ يُفِيدُ تَكْذِيبَ الرَّاوِي مِنَ الْعَامَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَهُ ثَلَاثِينَ وَ لَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ صِيَامُهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ لَا يَتَّفِقُ أَنْ يَكُونَ زَمَانُهُ‏

66
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

كَذَلِكَ وَ يَكُونُ مَعْنَى مَا صَامَ مُنْذُ بُعِثَ إِلَى أَنْ قُبِضَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً الْإِخْبَارَ عَمَّا اتَّفَقَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ زَمَانٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ دُونَ مَا يَسْتَقْبِلُ فِي الْأَوْقَاتِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَزْمَانِ وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى مَا ادَّعَاهُ الْمُخَالِفُ مِنَ الْكَثْرَةِ دُونَ الْقِلَّةِ وَ التَّغْلِيبِ دُونَ التَّقْلِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى أَغْلَبِ أَحْوَالِهِ حَسَبَ مَا ادَّعَاهُ الْمُخَالِفُونَ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ الْمُخَالِفُونَ أَنَّ نُقْصَانَهُ عَنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ تَمَامِهِ فَإِذَا احْتَمَلَ الْكَلَامُ مِنَ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَ جَمَعْنَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ جَوَازِ نُقْصَانِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً لِيَقَعَ الِاتِّفَاقُ وَ الِالْتِيَامُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الصَّادِقِينَ ع وَ

أَمَّا حَدِيثُ- مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً وَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً.

غَيْرُ مُوجِبٍ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعَدَدِ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ ع شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ أَبَداً إِنَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَبَداً نَاقِصاً بَلْ قَدْ يَكُونُ حِيناً تَامّاً وَ حِيناً نَاقِصاً وَ لَوْ نَقَصَ أَبَداً لَمَا تَمَّ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ هَذَا مِمَّا لَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ.

 «216»- 18- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَقَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَمَاماً وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ‏

______________________________

 (216)- التهذيب ج 1 ص 400.

67
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

تَعَالَى‏ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ- ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ أَبَداً.

 «217»- 19 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَقَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وَ لَا تَكُونُ الْفَرَائِضُ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّنَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً وَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فَحَجَزَهَا مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً فَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ.

 «218»- 20 وَ رَوَاهُ أَيْضاً- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا «1» مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً- شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ أَبَداً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً وَ لَا تَكُونُ فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ.

______________________________

 (1) الاختزال: الانفراد و الحذف و الاقتطاع.

 (217)- التهذيب ج 1 ص 400 الفقيه ص 147

 (218)- التهذيب ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 184.

68
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

وَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ أَنَّهُ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ الْحَدِيثُ وَاحِدٌ وَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مِنَ التَّعْلِيلِ مَا يَكْشِفُ عَنْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ إِمَامٍ هُدًى ع مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى‏ وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثَلاثِينَ لَيْلَةً لَا يُوجِبُ اسْتِمْرَارَ أَمْثَالِ ذَلِكَ الشَّهْرِ عَلَى الْكَمَالِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَيْسَ اتِّفَاقُ تَمَامِ ذِي الْقَعْدَةِ فِي أَيَّامِ مُوسَى ع مُوجِباً تَمَامَهُ فِي مُسْتَقْبَلِ الْأَوْقَاتِ وَ لَا دَالًّا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَ إِضَافَةُ التَّعْلِيلِ لِتَمَامِ ذِي الْقَعْدَةِ أَبَداً بِمَا تَضَمَّنَهُ الْقُرْآنُ مِنْ تَمَامِهِ حِيناً إِلَى صَادِقٍ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا سِيَّمَا وَ هُوَ تَعْلِيلٌ أَيْضاً لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ بِالذِّكْرِ فِي التَّمَامِ وَ اخْتِزَالُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ لَا يَمْنَعُ مِنِ اتِّفَاقِ النُّقْصَانِ فِي الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّوَالِي وَ تَمَامِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَةٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِأَمْرٍ لَا يُوجِبُهُ عَقْلٌ وَ لَا عَادَةٌ وَ لَا لِسَانٌ وَ كَذَلِكَ التَّعْلِيلُ لِكَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَكُونُ نَاقِصَةً لِأَنَّ نُقْصَانَ الشَّهْرِ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً لَا يُوجِبُ النُّقْصَانَ فِي فَرْضِ الْعَمَلِ بِهِ وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَتَعَبَّدْنَا بِفِعْلِ الْأَيَّامِ وَ لَا يَصِحُّ تَكْلِيفُنَا فِعْلَ الزَّمَانِ وَ إِنَّمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ فِي الْأَيَّامِ وَ الْفِعْلِ بِالزَّمَانِ وَ لَا يَكُونُ إِذاً نُقْصَانُ الزَّمَانِ عَنْ غَيْرِهِ بِالْإِضَافَةِ نُقْصَاناً فِي الْعَمَلِ أَ لَا تَرَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ عَمَلٌ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَأَدَّاهُ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ حَسَبَ مَا حُدَّ لَهُ مِنِ ابْتِدَائِهِ فِي أَوَّلِهِ وَ خَتْمِهِ إِيَّاهُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَكْمَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصاً عَنِ الْكَمَالِ وَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالشُّهُورِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي أَوَّلِ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ فَقَضَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِيهَا وَاحِدٌ عَلَى الْكَمَالِ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ اثْنَانِ مِنْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً أَنَّهَا تَكُونُ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ عَلَى الْكَمَالِ وَ الْفَرْضِ دُونَ‏

69
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

النُّقْصَانِ وَ لَا يَكُونُ نُقْصَانُ الشَّهْرَيْنِ مُتَعَدِّياً إِلَى الْفَرْضِ فِيهِمَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْعِدَّةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً نَذَرَ أَنْ يَصُومَ لِلَّهِ تَعَالَى شَهْراً يَلِي شَهْرَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ بُرْئِهِ مِنْ مَرَضِهِ فَاتَّفَقَ كَوْنُ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَصَامَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ لَكَانَ مُؤَدِّياً فَرْضَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ عَلَى الْكَمَالِ وَ لَمْ يَكُنْ نُقْصَانُ الشَّهْرِ مُفِيداً لِنُقْصَانِ الْفَرْضِ الَّذِي أَدَّاهُ فِيهِ وَ الِاعْتِلَالُ أَيْضاً فِي أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا ثَلَاثِينَ يَوْماً بِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يُبْطِلُ ثُبُوتَهُ عَنْ إِمَامٍ هُدًى بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ كَمَالِ الْفَرْضِ الْمُؤَدَّى فِيمَا نَقَصَ مِنَ الشُّهُورِ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ يُفِيدُ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَكْمِيلِ الْعِدَّةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَعْنَى الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنَ الصِّيَامِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ فَرَضَ عَلَى الْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ عِنْدَ إِفْطَارِهِمَا فِي السَّفَرِ الْقَضَاءَ لَهُ فِي أَيَّامٍ أُخَرَ لِيُكْمِلُوا بِذَلِكَ عِدَّةَ مَا فَاتَهُمْ مِنْ صِيَامِ الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَحْدِيدٌ لِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِمَا يَجِبُ مِنْ قَضَاءِ الْفَائِتِ كَائِناً مَا كَانَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِثَلَاثِينَ يَوْماً مَوْضُوعٌ لَا يَصِحُّ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَوْ سَلِمَ الْحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ مَا تَضَمَّنَهُ لَفْظُ مَتْنِهِ مُحْتَمِلًا لِوِفَاقِ الْعَمَلِ عَلَى خِلَافِ الْأَهِلَّةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ تَكْذِيبَ الْعَامَّةِ فِيمَا ادَّعَوْهُ مِنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلَاثِينَ يَوْماً لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَامَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً غَيْرَ أَنَّ صِيَامَهُ كَذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَوِ اقْتَضَى صِيَامَهُ ص إِيَّاهُ فِي مُدَّةِ فَرْضِهِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ ص ثَلَاثِينَ يَوْماً لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَغَيُّرِ الْحَالِ فِي ذَلِكَ وَ كَوْنِهِ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَ الْقَوْلُ بَعْدَهُ‏

70
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا صَامَ إِلَّا تَامّاً لَا يُفِيدُ كَوْنَ شَهْرِ الصِّيَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ الشَّهْرِ وَ هُوَ فِعْلُ الصَّائِمِ وَ الشَّهْرَ حَرَكَاتُ الْفَلَكِ وَ هِيَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْوَصْفُ بِالتَّمَامِ إِنَّمَا هُوَ لِلصَّوْمِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الْعَبْدِ دُونَ الْوَصْفِ لِلزَّمَانِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ الِاحْتِجَاجُ لِذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ غَيْرُ مُوجِبٍ مَا ظَنَّهُ أَصْحَابُ الْعَدَدِ مِنْ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً لِأَنَّ إِكْمَالَ عِدَّةِ الشَّهْرِ النَّاقِصِ بِالْعَمَلِ فِي جَمِيعِهِ كَإِكْمَالِ عِدَّةِ الشَّهْرِ التَّامِّ بِالْعَمَلِ فِي سَائِرِهِ لَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ وَ فَصْلُ الْقَوْلِ بِأَنَّ شَوَّالًا تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً غَيْرُ مُفِيدٍ لِمَا قَالُوهُ بَلْ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ بِكَوْنِهِ كَذَلِكَ أَحْيَاناً دُونَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْقَوْلُ بِأَنَّ ذَا الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً وَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً حَتَّى لَا يَتِمَّ حِيناً وَ الِاعْتِلَالُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ واعَدْنا مُوسى‏ ثَلاثِينَ لَيْلَةً يُؤَكِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ لِأَنَّهُ أَفَادَ حُصُولَهُ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ جَاءَ بِذِكْرِهِ الْقُرْآنُ ثَلَاثُونَ يَوْماً فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً بَلْ قَدْ يَكُونُ تَامّاً وَ إِنْ جَازَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النُّقْصَانِ عَلَى ذِي الْقَعْدَةِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.

 «219»- 21- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏ إِنَّ الشَّهْرَ الَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ لَا يَنْقُصُ ذُو الْقَعْدَةِ وَ لَيْسَ فِي شُهُورِ السَّنَةِ أَكْثَرُ نُقْصَاناً مِنْهُ.

وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ السَّنَةَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً مِنْ قِبَلِ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ خُلِقْنَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اخْتُزِلَتْ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً لَا يُفِيدُ أَنْ يَكُونَ شَهْرٌ مِنْهَا بِعَيْنِهِ أَبَداً ثَلَاثِينَ يَوْماً بَلْ يَقْتَضِي بِأَنَّ السِّتَّةَ الْأَيَّامِ تَتَفَرَّقُ فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا عَلَى غَيْرِ تَفْصِيلٍ‏

______________________________

 (219)- التهذيب ج 1 ص 401.

71
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62

وَ تَعْيِينٍ لِمَا يَكُونُ نَاقِصاً مِنْهَا مِمَّا يَتَّفِقُ كَوْنُهُ عَلَى التَّمَامِ بَدَلًا مِنْ كَوْنِهِ عَلَى النُّقْصَانِ فَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ شُهُورَ السَّنَةِ تَخْتَلِفُ فِي الْكَمَالِ وَ النُّقْصَانِ فَيَكُونُ مِنْهَا شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ لَا يُوجِبُ أَيْضاً دَعْوَى الْخَصْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ادَّعَاهُ وَ لَا فِي شَعْبَانَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ نُقْصَانِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْوَصْفُ مِنَ الْكَمَالِ وَ النُّقْصَانِ لَكِنَّهَا لَا تَكُونُ كَذَلِكَ عَلَى التَّرْتِيبِ وَ النِّظَامِ بَلْ لَا يُنْكَرُ أَنْ يَتَّفِقَ فِيهَا شَهْرَانِ مُتَّصِلَانِ عَلَى التَّمَامِ وَ شَهْرَانِ مُتَوَالِيَانِ عَلَى النُّقْصَانِ وَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَيْضاً كَمَا وَصَفْنَاهُ وَ يَكُونُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى وِفَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّ فِيهَا شَهْراً نَاقِصاً وَ شَهْراً تَامّاً إِذْ لَيْسَ فِي صَرِيحِ ذَلِكَ الِاتِّصَالُ وَ لَا الِانْفِصَالُ.

 «220»- 22- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ ابْنُ رَبَاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى‏ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَالَ صَوْمُ ثَلَاثِينَ يَوْماً.

فَهَذَا الْخَبَرُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ كَالْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَى الْأَهِلَّةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ لِلصِّيَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً لَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ إِكْمَالُ مَا فِي الشَّهْرِ إِذَا نَقَصَ صِيَامَ تِسْعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً إِذِ الْمُرَادُ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ الْأَيَّامُ الَّتِي هِيَ أَيَّامُ الشَّهْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَ لَا خِلَافَ أَنَّ الشَّهْرَ الَّذِي هُوَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً شَهْرٌ فِي الْحَقِيقَةِ دُونَ الْمَجَازِ وَ لَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا عِنْدَ الْإِغْمَاءِ «1» فِي هِلَالِ شَوَّالٍ أَنْ نُكْمِلَ الشَّهْرَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَيْضاً مَعَ الْعِلْمِ بِكَمَالِ الشَّهْرِ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ سَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَعْلُومِ مِنَ الشَّرْعِ.

______________________________

 (1) في المطبوعة (الاغمام).

 (220)- التهذيب ج 1 ص 402 و فيه (هلال شهر رمضان)

72
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

34 باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده ص : 73

34 بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ إِذَا رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ‏

 «221»- 1- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا الْهِلَالُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ الْغَدِ الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لَا وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تُتِمُّ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ.

 «222»- 2- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‏ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.

 «223»- 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏ مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ بِنَهَارٍ فِي رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.

 «224»- 4- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَسَطَ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَكَ إِلَى اللَّيْلِ يَعْنِي أَتِمَّ صَوْمَكَ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ دُونَ أَنْ تَنْوِيَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.

 «225»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ

______________________________

 (221)- التهذيب ج 1 ص 402 و فيه (هلال شهر رمضان).

 (222- 223- 224- 225)- التهذيب ج 1 ص 402 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 184.

73
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

34 باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده ص : 73

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.

 «226»- 6 وَ- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارَضُ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ لِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا عَلَى أَنَّ فِيهِمَا مَا يُؤَكِّدُ الْقَوْلَ بِبُطْلَانِ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَاعَى الْعَدَدَ لَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي رُئِيَ فِيهِ الْهِلَالُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَوَّالٍ عَلَى الْقَطْعِ وَ الثَّبَاتِ وَ لَمْ يَكُنْ لِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَ الزَّوَالِ مَعْنًى يُعْقَلُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِمَا عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُرَ فِي الْبَلَدِ الْهِلَالُ مِنَ اللَّيْلِ بِأَنْ يُخْطِئُوا مَطْلَعَهُ وَ رُئِيَ فِي الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ بِالرُّؤْيَةِ جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ مَعَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ لَا اعْتِبَارَ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ الْعَمَلَ بِشَهَادَتِهِمَا إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ عَارِضٌ مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ الصَّحْوِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ نَفْسَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ بَلْ يُحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ عَدَدِ الْقَسَامَةِ «1» وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «227»- 7- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ‏

______________________________

 (1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم مقام البينة للمدعي و هي خمسون يمينا.

 (226)- التهذيب ج 1 ص 402 الفقيه ص 147- مرسلا مقطوعا.

 (227)- التهذيب ج 1 ص 396.

74
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

35 باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده ص : 75

خَارِجِ الْبَلَدِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا بِالرُّؤْيَةِ.

35 بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ إِذَا غَابَ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَهُ‏

إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلَا اعْتِبَارَ بِغَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَتَى رُئِيَ وَ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ رُئِيَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

 «228»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ «1» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.

 «229»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً عَلَى اعْتِبَارِ دُخُولِ الشَّهْرِ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُ فَجَازَ حِينَئِذٍ اعْتِبَارُهُ فِي اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ بِتَطَوُّقِ الْهِلَالِ وَ غَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَ الشَّفَقِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ الْعِلَّةِ وَ كَوْنِ السَّمَاءِ مُصْحِيَةً فَلَا يُعْتَبَرُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ وَ مَتَى لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ نَفْساً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هَذَا الْوَجْهُ الَّذِي تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ‏

______________________________

 (1) في ب و د و هامش المطبوعة (بن الحسن) بدل (بن الحر).

 (228)- التهذيب ج 1 ص 402 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.

 (229)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.

75
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

36 باب ذكر جمل من الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد ص : 76

إِنَّمَا قُلْنَاهُ لِئَلَّا تُدْفَعَ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ مَا تَقَدَّمَ وَ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

36 بَابُ ذِكْرِ جُمَلٍ مِنَ الْأَخْبَارِ يَتَعَلَّقُ بِهَا أَصْحَابُ الْعَدَدِ

 «230»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ فِيهِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.

 «231»- 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا نَرَى شَمْساً وَ لَا نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.

فَلَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْعَمَلِ عَلَى الرُّؤْيَةِ لِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبَانِ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ لِأَنَّ رَاوِيَهُمَا عِمْرَانُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَ هُوَ مَجْهُولٌ وَ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لَا نَعْمَلُ بِمَا يَخْتَصُّونَ بِرِوَايَتِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَمْ يَكُنْ مُنَافِياً لِلْقَوْلِ بِالرُّؤْيَةِ بَلْ يُؤَكِّدُ الْقَوْلَ فِيهَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَاعَى الْعَدَدَ لَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُرْجَعْ إِلَى السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ أَنْ يُعَدَّ مِنْهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ أَنَّهُ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يُعْلَمُ الشَّهْرُ فِيهَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِي السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُسْتَنَدَ ذَلِكَ إِلَى الرُّؤْيَةِ لِيَكُونَ لِلْخَبَرِ فَائِدَةٌ وَ تَكُونُ الْفَائِدَةُ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَصُومَ الْإِنْسَانُ إِذَا كَانَ حَالُهُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ احْتِيَاطاً وَ يَنْوِيَ بِهِ الصَّوْمَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ‏

______________________________

 (230)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184.

 (231)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.

76
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

37 باب صيام يوم الشك ص : 77

عَلَى جِهَةِ الْقَطْعِ ثُمَّ يُرَاعِيَ فِيمَا بَعْدُ فَإِنِ انْكَشَفَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ صَوْمُهُ نَافِلَةً يَسْتَحِقُّ بِهِ الثَّوَابَ.

 «232»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ.

 «233»- 4 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ أَنَّهُ يُصْبِحُ يَوْمَ السِّتِّينَ صَائِماً عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَدْ تَطَوَّعَ بِيَوْمٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَصْبِحْ مُفْطِراً فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْعَدَدِ لَكَانَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا مِنْ شَعْبَانَ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ لَا يَتِمُّ أَبَداً عَلَى حَالٍ وَ لَمْ تَخْتَلِفِ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الصَّحْوِ وَ الْغَيْمِ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْحَثَّ عَلَى صَوْمِهِ بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ احْتِيَاطاً.

37 بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِ‏

 «234»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ‏

______________________________

 (232- 233)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 137.

 (234)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.

77
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

37 باب صيام يوم الشك ص : 77

كَذَبُوا إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ.

 «235»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

 «236»- 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

 «237»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

 «238»- 5- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

 «239»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.

______________________________

 (235- 236)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 137.

 (237- 238)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.

 (239)- التهذيب ج 1 ص 404.

78
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

37 باب صيام يوم الشك ص : 77

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ صَامَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ صَامَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ لَهُ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى صَامَ بِنِيَّةِ شَعْبَانَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ.

 «240»- 7- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ لِلصِّيَامِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ.

 «241»- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

 «242»- 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنِّي أَصُومُ حَتَّى‏

______________________________

 (240- 241- 242)- التهذيب ج 1 ص 404 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 185.

79
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب ما ينقض الصيام ص : 80

 

يَقُومَ الْقَائِمُ عج فَقَالَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.

وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ تَحْرِيمَ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُ هَذَا الْيَوْمِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ جَائِزاً صَوْمُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

 «243»- 10- مَا رَوَاهُ‏ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَاسُولَا «1» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ‏ يَوْمُ الشَّكِّ أَمَرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نَهَيْنَا عَنْهُ أَمَرْنَا أَنْ يَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نَهَيْنَا عَنْهُ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ.

أَبْوَابُ مَا يَنْقُضُ الصِّيَامَ‏

38 بَابُ حُكْمِ الْجِمَاعِ‏

 «244»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ.

 «245»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1) في ج (قاسوله) و نسختين بهامش المطبوعة (قاسولا- قاشولا)

 (243)- التهذيب ج 1 ص 404.

 (244)- التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134.

 (245)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191.

 

80
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

38 باب حكم الجماع ص : 80

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ النَّارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فَقَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ فِي الْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِكْتَلٍ‏ «1» مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ قَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.

 «246»- 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.

 «247»- 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ.

 «248»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‏ءٌ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فَعَلَ‏

______________________________

 (1) المكتل: زنبيل من خوص ج مكاتل.

 (246- 247)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191.

 (248)- التهذيب ج 1 ص 411 الفقيه ص 136 و فيه عن الرجل ينسى.

81
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

39 باب حكم القبلة للصائم ص : 82

ذَلِكَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسُوغُ فِعْلُهُ فِي حَالِ الصِّيَامِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «249»- 6- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

39 بَابُ حُكْمِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ‏

 «250»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.

 «251»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَلَّا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ.

 «252»- 3- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَلَّا يَتَعَرَّضَ الْإِنْسَانُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَنْزِيهاً لِصَوْمِهِ وَ تَجَنُّباً لِمَا لَا يَأْمَنُ مَعَهُ مِنْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ.

40 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمْذَى وَ هُوَ صَائِمٌ‏

 «253»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

 (249)- التهذيب ج 1 ص 410.

 (250- 251- 252)- التهذيب ج 1 ص 428 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 191.

 (253)- التهذيب ج 1 ص 429.

82
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

41 باب حكم الاحتقان ص : 83

ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.

 «254»- 2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ الْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ يَوْمِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.

 «255»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ لَا يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِفُتْيَا أَصْحَابِنَا وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي أَوْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

41 بَابُ حُكْمِ الِاحْتِقَانِ‏

 «256»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.

 «257»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ‏ «1» يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.

______________________________

 (1) في ج و المطبوعة (الناطف) و في الكافي (اللطف) و (التلطف) هو ادخال الشي‏ء في الفرج مطلقا.

 (254- 255)- التهذيب ج 1 ص 429 و اخرج صدر الأخير الصدوق في الفقيه ص 135 باختلاف يسير.

 (256- 257)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 193 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 135.

83
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

42 باب حكم الارتماس في الماء ص : 84

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِ الْجَامِدِ مِنْهُ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَنَاوَلَ الْمَائِعَ الَّذِي يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ عَلَى حَالٍ.

42 بَابُ حُكْمِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ

 «258»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ.

 «259»- 2- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرْمُسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.

 «260»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.

 «261»- 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.

 «262»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ «1» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ.

 «263»- 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ‏

______________________________

 (1) في د «ابن مسكان».

 (258- 259)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184 باختلاف يسير.

 (260)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.

 (261)- التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 و فيه (اربع).

 (262)- التهذيب ج 1 ص 411.

 (263)- التهذيب ج 1 ص 443.

84
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

43 باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ص : 85

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِإِسْقَاطِ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَّارَةِ وَ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَحْظُوراً لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مَحْظُوراً لَا يَجُوزُ ارْتِكَابُهُ وَ إِنْ لَمْ يُوجِبِ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ حَدِيثاً فِي إِيجَابِ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَّارَةِ أَوْ إِيجَابِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَنِ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ.

43 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «264»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

 «265»- 2- عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِ‏ «1» عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

 «266»- 3- عَنْهُ عَنْ سَعْدِ «2» بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّ هَذَا مِمَّا قَالَ أَبِي ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِيَ نَائِماً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ يَغْتَسِلُ وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ‏

______________________________

 (1) في التهذيب «النوفليّ».

 (2) في التهذيب سعدان.

 (264- 265)- التهذيب ج 1 ص 411.

 (266)- التهذيب ج 1 ص 412.

85
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

43 باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ص : 85

جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقَامَ لِيَغْتَسِلَ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ أَوْ يَبْعَثُ مَنْ يَأْتِيهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي.

 «267»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَ الْفَجْرَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ يَقْضِي رَمَضَانَ قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لَا يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الشُّهُورِ.

 «268»- 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ يُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يَنْتَبِهُ بَعْدَ نَوْمِهِ فَيَتَوَانَى عَنِ الْغُسْلِ ثُمَّ يَحْمِلُهُ النَّوْمُ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِتَفْرِيطِهِ وَ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَبِهْ أَصْلًا وَ اسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ لَمَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

 «269»- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ يَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ يَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ.

 «270»- 7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يُسْتَقَى‏

______________________________

 (267- 268- 269)- التهذيب ج 1 ص 412 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 136 بزيادة قوله «ثم ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام».

 (270)- التهذيب ج 1 ص 412 الكافي ج 1 ص 192.

86
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

43 باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ص : 85

فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ.

 «271»- 8- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُقُوبَةً.

 «272»- 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَلَّا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً.

 «273»- 10- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ «1» الْمَرْوَزِيُّ عَنِ الْفَقِيهِ ع قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ.

 «274»- 11- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَ إِنِ احْتَلَمَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَنَامُ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِلَّا سَاعَةً فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ يُتِمُّ صِيَامَهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتْرُكُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّهُ‏

______________________________

 (1) نسخة في ج و د (حفص) و الظاهر صوابه و سبق التنبيه عليه.

 (271- 272- 273- 274)- التهذيب ج 1 ص 412.

87
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

43 باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ص : 85

يَلْزَمُهُ إِحْدَى هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ يَنَامُ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَيَسْتَمِرُّ بِهِ النَّوْمُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ‏

 «275»- 12- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ هَذَا وَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي فَإِنَّ أَبِي ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ.

لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةُ الْعَامَّةِ عَنْ عَائِشَةَ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَسْنَدَهُ هُوَ ع أَيْضاً إِلَيْهَا وَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ آبَائِهِ ع وَ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ مَنْ نَامَ عَمْداً وَ اسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‏ءٌ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ يَتْرُكُ الِاغْتِسَالَ مُتَعَمِّداً دُونَ مَنْ يَنَامُ مُتَعَمِّداً وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً.

 «276»- 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

 «277»- 14 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

______________________________

 (275- 276- 277)- التهذيب ج 1 ص 412.

88
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

44 باب حكم الكحل للصائم ص : 89

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةُ الْعَامَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ ص الْغُسْلَ عَمْداً لِعُذْرٍ إِمَّا مِنْ بَرْدٍ أَوْ لِعَوَزِ الْمَاءِ وَ انْتِظَارِهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ سَائِغٌ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

44 بَابُ حُكْمِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ‏

 «278»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.

 «279»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ.

 «280»- 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.

 «281»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَمْ لَا يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكْتَحِلُ.

 «282»- 5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى كُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ أَوْ شَيْ‏ءٌ لَهُ رَائِحَةٌ حَادَّةٌ رُبَّمَا تَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

______________________________

 (278- 279- 280)- التهذيب ج 1 ص 425 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

 (281- 282)- التهذيب ج 1 ص 425.

89
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

45 باب الحجامة للصائم ص : 90

 «283»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ كُحْلًا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

 «284»- 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِي حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَرَدَا مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.

 «285»- 8- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

45 بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ‏

 «286»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً.

 «287»- 2- وَ عَنْهُ‏ «1» عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ.

 «288»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ‏ «2» قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْ‏ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ قَدِ احْتَجَمَ‏

______________________________

 (1) ليس في الكافي هذا الحديث و لا الذي يليه و قد رواهما في التهذيب عن الحسين بن سعيد و اظن ما وقع هنا من سهو القلم.

 (2) زيادة من ج و د.

 (283)- التهذيب ج 1 ص 425 الكافي ج 1 ص 193.

 (284- 285- 286)- التهذيب ج 1 ص 425 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

 (287- 288)- التهذيب ج 1 ص 425.

90
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

46 باب السواك للصائم بالرطب و اليابس ص : 91

النَّبِيُّ ص وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.

 «289»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَيْلًا.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ وَجْهَ الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَخَفْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «290»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

46 بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بِالرَّطْبِ وَ الْيَابِسِ‏

 «291»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالْمَاءِ أَوْ بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

 «292»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ «1» [الْقَلَّاءِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَ‏

______________________________

 (1) زيادة من ج و د.

 (289- 290)- التهذيب ج 1 ص 425 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

و الفقيه ص 134.

 (291- 292)- التهذيب ج 1 ص 426 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

91
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

47 باب شم الريحان للصائم ص : 92

النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ وَ يَسْتَنْقِعُ بِالْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.

 «293»- 3- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «294»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْ‏ءٌ.

وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً.

 «295»- 5- مَا رَوَاهُ‏ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ السِّوَاكِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ جَائِزٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ السِّوَاكَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي الْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي السِّوَاكِ الرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ الْحَلْقَ فَقَالَ أَمَّا الْمَضْمَضَةُ أَرْطَبُ مِنَ السِّوَاكِ الرَّطْبِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ ع إِلَى النَّبِيِّ ص.

47 بَابُ شَمِّ الرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ‏

 «296»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ‏

______________________________

 (293- 294)- التهذيب ج 1 ص 426 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 193.

 (295)- التهذيب ج 1 ص 426.

 (296)- التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 194.

92
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

47 باب شم الريحان للصائم ص : 92

الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَ الطِّيبَ قَالَ لَا بَأْسَ.

 «297»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّائِمِ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ أَمْ لَا تَرَى لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

 «298»- 3- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ يَشَمُّ الصَّائِمُ الرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.

 «299»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.

 «300»- 5- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ فَقَالَ لَا وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.

 «301»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ فَالصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ مِنْ ذَاكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ قَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرَّيْحَانِ الْمَكْرُوهِ النَّرْجِسَ لِأَنَّهُ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً مِنَ الرَّيْحَانِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

______________________________

 (297- 298- 299- 300)- التهذيب ج 1 ص 427.

 (301)- التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 194.

93
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

48 باب حكم المضمضة و الاستنشاق ص : 94

 «302»- 7- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ. «1»

48 بَابُ حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ‏

 «303»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي صَائِمٍ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مُخْتَصٌّ بِالْمَضْمَضَةِ إِذَا كَانَتْ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا لِلتَّبَرُّدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «304»- 2- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.

 «305»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ.

______________________________

 (1) في ج زيادة (فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنّما كانت آكد لذلك) و لم توجد في بقية النسخ التي بأيدينا بل و لا في باقي الأصول.

 (302)- التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ص 135.

 (303)- التهذيب ج 1 ص 443 بزيادة و قد روى مرة واحدة الكافي ج 1 ص 192.

 (304)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.

 (305)- التهذيب ج 1 ص 413.

94
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

49 باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام ص : 95

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ تَمَضْمَضَ تَبَرُّداً فَدَخَلَ حَلْقَهُ شَيْ‏ءٌ فَلَمْ يَبْزُقْهُ وَ بَلَعَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً.

49 بَابُ مَا يَجُوزُ لِلطَّبَّاخِ أَنْ يَذُوقَ مِنَ الطَّعَامِ‏

 «306»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَذُوقَ الرَّجُلُ الصَّائِمُ الْقِدْرَ.

 «307»- 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ الدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَذُوقُ الْمَرَقَ وَ يَزُقُّ الْفَرْخَ.

 «308»- 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا.

 «309»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَ يَذُوقُ الشَّيْ‏ءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ فَقَالَ لَا.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ مِنْ فَسَادِ طَعَامٍ أَوْ هَلَاكِ صَبِيٍّ أَوْ مَوْتِ طَيْرٍ فَأَمَّا مَعَ فَقَدْ ذَلِكَ أَجْمَعَ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ.

50 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «310»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ‏

______________________________

 (306- 307)- التهذيب ج 1 ص 440.

 (308- 309)- التهذيب ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 194.

 (310)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ص 135.

95
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

50 باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص : 95

الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.

 «311»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ قَالَ فَكَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ.

 «312»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِثْلُ الَّذِي صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الثَّلَاثَةُ أَشْيَاءَ الْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِيهَا وَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى التَّرْتِيبِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً هُوَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ وَ قَدْ رُوِيَ مُدَّيْنِ وَ هُوَ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ تَصَدَّقَ مِمَّا يُطِيقُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الرِّوَايَةُ الْأَوَّلَةُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «313»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ بَدَلَ شَهْرَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.

______________________________

 (311)- التهذيب ج 1 ص 410.

 (312- 313)- التهذيب ج 1 ص 410 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 191.

96
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

50 باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص : 95

 «314»- 5 رَوَى ذَلِكَ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

 «315»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَاوِ فِيهِ أَوْ الَّتِي هِيَ لِلتَّخْيِيرِ دُونَ الْوَاوِ الَّتِي تَقْتَضِي الْجَمْعَ وَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‏ إِنَّمَا أَرَادَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي وَقْتٍ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ أَوْ يُفْطِرُ عَلَى شَيْ‏ءٍ مُحَرَّمٍ مِثْلِ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ كَفَّارَاتٍ عَلَى الْجَمْعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «316»- 7- مَا رَوَاهُ‏ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رض عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْشَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً فَمَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ‏

______________________________

 (314)- التهذيب ج 1 ص 411 باختلاف في المتن.

 (315- 316)- التهذيب ج 1 ص 411 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 310.

97
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب أحكام المسافرين ص : 98

 

عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمُسَافِرِينَ‏

51 بَابُ حُكْمِ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ يَكُنْ يَبِيتُ بِنِيَّةِ السَّفَرِ

 «317»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا أَنْ يُدْلِجَ دَلْجَةً. «1»

 «318»- 2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ أَقْبَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ إِلَّا ضَحْوَةٌ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

 «319»- 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع‏ فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.

 «320»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ‏

______________________________

 (1) الدلج: محركة و الدجلة بالضم و الفتح بالتخفيف السير من اول الليل و بالتشديد السير في آخره و قيل ان الأول أعمّ و قيل غير ذلك.

 (317- 318- 319- 320)- التهذيب ج 1 ص 416.

 

98
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

51 باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر و لم يكن يبيت بنية السفر ص : 98

بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

 «321»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ.

 «322»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ صَامَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ السَّفَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُتِمَّ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

 «323»- 7- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَيْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.

 «324»- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ‏

______________________________

 (321)- التهذيب ج 1 ص 416 الكافي ج 1 ص 199.

 (322- 323- 324)- التهذيب ج 1 ص 417 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 199 و الصدوق في الفقيه ص 141.

99
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

52 باب صوم النذر في السفر ص : 100

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ‏ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ.

فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ كَانَ بَيَّتَ بِنِيَّةِ السَّفَرِ يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ.

52 بَابُ صَوْمِ النَّذْرِ فِي السَّفَرِ

 «325»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عج فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

 «326»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ يَصُومُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ وَ لَا يَصُومُهُ فِي سَفَرٍ.

 «327»- 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ قَالَ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِ‏

______________________________

 (325- 326)- التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 201.

 (327)- التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 202.

100
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

52 باب صوم النذر في السفر ص : 100

شَهْرٍ وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

 «328»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ «1» دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وُضِعَ عَنْكَ الصِّيَامُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ تَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

 «329»- 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْ‏ءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ أَ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ وَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِذَا هِيَ رَجَعَتْ إِلَى الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ قَالَ لَا لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ.

 «330»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُ أَبَداً فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَالِ النَّذْرِ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ

______________________________

 (1) الجمعة: المراد به هنا الأسبوع.

 (328)- التهذيب ج 1 ص 418.

 (329- 330)- التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 202.

101
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

53 باب صوم التطوع في السفر ص : 102

وَ الْحَضَرِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَ إِذَا أَطْلَقَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ ذَلِكَ عَنْهُ مَوْضُوعاً فِي حَالِ السَّفَرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

 «331»- 7- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ‏ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.

53 بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

 «332»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّيَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ نَحْنُ سَفْرٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا يُتَطَوَّعُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ تَقُولُ الْيَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَصُمْ.

 «333»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَيْرِهِ وَ كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ الْفَتْحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.

 «334»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ فِي أَيَّامٍ بَقِينَ‏

______________________________

 (331- 332- 333)- التهذيب ج 1 ص 419.

 (334)- التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198.

102
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

54 باب ما يجب على الشيخ الكبير و الذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة ص : 103

مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ.

 «335»- 4- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ وَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ أَنَّ مَنْ صَامَ مُسَافِراً نَافِلَةً لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ الْإِفْطَارَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً مُرْسَلَانِ غَيْرُ مُسْنَدَيْنِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُسْنَدَةٌ مُطَابِقَةٌ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فِي النَّهْيِ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ مِثْلِ‏

قَوْلِهِمْ‏ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ فِي الْحَضَرِ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا وَ تِلْكَ عَامَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ قَدْ طَابَقَهَا الْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ وَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَوْلَى وَ أَحْرَى.

54 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ إِذَا أَفْطَرَا مِنَ الْكَفَّارَةِ

 «336»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ لِكُلِّ يَوْمٍ.

 «337»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِ‏

______________________________

 (335)- التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198.

 (336)- التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت يسير.

 (337)- التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ص 139.

103
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

54 باب ما يجب على الشيخ الكبير و الذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة ص : 103

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.

 «338»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِمَا.

 «339»- 4 فَأَمَّا- رِوَايَةُ سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

 «340»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ فَقَالَ يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ قَالَ فَأَدْنَى قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ قَالَ تَصَدَّقَ بِمُدٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْ‏ءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

فَالْوَجْهُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مِنْ صَوْمِ الْوَلَدِ وَ ذِي الْقَرَابَةِ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

______________________________

 (338- 339)- التهذيب ج 1 ص 419 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 194.

 (340)- التهذيب ج 1 ص 420.

104
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

55 باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان ص : 105

55 بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَفْطَرَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُجَامِعَ نَهَاراً أَمْ لَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «341»- 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.

 «342»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ أَ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا يَعْرِفُ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ وَ لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آكُلُ كُلَّ الْقُوتِ وَ لَا أَشْرَبُ كُلَّ الرَّيِّ.

 «343»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا.

 «344»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ‏

______________________________

 (341)- التهذيب ج 1 ص 420.

 (342)- التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ص 141.

 (343)- التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ص 141.

 (344)- التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199.

105
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

55 باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان ص : 105

أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

 «345»- 5- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

 «346»- 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ السُّؤَالَ عَمَّنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَجَابَهُ بِلَا بَأْسَ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسُوغُ لَهُ وَ لَمْ يَقُلْ فِي الْخَبَرِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا الْحَدِيثَانِ الْأَخِيرَانِ وَ مَا يَنْضَافُ إِلَيْهِمَا مِمَّا وَرَدَ فِي الْكُتُبِ فَلَيْسَ فِيهِمَا أَنَّ ذَلِكَ فَعَلَ لَيْلًا أَوْ نَهَاراً وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتِ الْإِبَاحَةُ بِحَالَةِ اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا مَعَ التَّسْلِيمِ أَنْ تَكُونَ مُتَضَمِّنَةً لِذِكْرِ النَّهَارِ عَلَى مَنْ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ وَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الدُّخُولِ فِي مَحْظُورٍ فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَنَالَ مِنَ الْحَلَالِ وَ إِنْ كَانَ الْأَوْلَى غَيْرَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رُوِيَ خَبَرٌ تَضَمَّنَ ذِكْرَ النَّهَارِ وَ الْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ.

 «347»- 7- رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

______________________________

 (345)- التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199.

 (346- 347)- التهذيب ج 1 ص 420 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 199.

106
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

56 باب حكم من أسلم في شهر رمضان ص : 107

56 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «348»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ.

 «349»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

 «350»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ.

 «351»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ فَقَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ الْفَوْتُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَوَجُّهِ أَدَاءِ الْفَرْضِ إِلَى الْمُكَلَّفِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ

______________________________

 (348- 349)- التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ص 138.

 (350- 351)- التهذيب ج 1 ص 421 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 197.

107
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

57 باب حكم من مات في شهر رمضان ص : 108

الْإِسْلَامِ وَ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ مَا مَضَى مِنْهَا مُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِلَا خِلَافٍ.

57 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «352»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَمَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ قَالَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ لَا يُقْضَى عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ فَقَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.

 «353»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهُ وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.

 «354»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

 «355»- 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ «1» ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ‏

______________________________

 (1) الأخير: الامام الحسن العسكريّ عليه السلام.

 (352- 353)- التهذيب ج 1 ص 422.

 (354)- التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 196.

 (355)- التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ص 143.

108
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

57 باب حكم من مات في شهر رمضان ص : 108

يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْوَلِيُّ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا تَضَمَّنَا قَضَاءَ الْوَلِيِّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَيَحْتَاجَ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ الْوَجْهُ فِيهِمَا أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى مَنْ فَاتَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ بَرَأَ وَ تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ وَ مَاتَ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ الْقَضَاءُ عَنْهُ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فِي حَالِ تَمَكُّنِهِ فَفَرَّطَ وَ قَدْ وَرَدَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ أَخْبَارٌ مِنْهَا.

 «356»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَصَدَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

 «357»- 6 وَ فِي رِوَايَةِ- مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ‏ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

 «358»- 7- الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ قَالَ فَلَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.

______________________________

 (356)- التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ص 143.

 (357)- التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 196.

 (358)- التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 206.

109
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

58 باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر ص : 110

 «359»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَكِنْ يُقْضَى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ.

 «360»- 9- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ‏ «1» عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَضَى رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَ إِنْ مَرِضَ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ.

58 بَابُ مَنْ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ

 «361»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

______________________________

 (1) زيادة في ب.

 (359- 360)- التهذيب ج 1 ص 422 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 196.

 (361)- التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 195 باختلاف يسير في المتن و السند.

110
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

58 باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر ص : 110

 «362»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ وَ إِنْ كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ.

 «363»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٍ قَالَ فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ فَإِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً.

 «364»- 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ بَيْنَ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ فِدْيَةُ طَعَامٍ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ وَ كَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصِّيَامَ وَ إِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ الصِّيَامُ جَمِيعاً لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ الرَّمَضَانِ.

 «365»- 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصِحُ‏

______________________________

 (362- 363)- التهذيب ج 1 ص 423 الكافي ج 1 ص 195 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 142.

 (364- 365)- التهذيب ج 1 ص 423.

111
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

58 باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر ص : 110

بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِبُّ لَهُ تَعْجِيلَ الصِّيَامِ فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا صِحَّةً قَوِيَ مَعَهَا عَلَى الْقَضَاءِ فَلَمْ يَقْضِهِ مُتَهَاوِناً بِذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ إِذَا صَامَ الْحَاضِرَ وَ إِنْ صَحَّ وَ عَزَمَ عَلَى الْقَضَاءِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ وَ تَدَافَعَتِ الْأَيَّامُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْقَضَاءِ بِلَا كَفَّارَةٍ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ دَامَ بِهِ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ صَامَ الْحَاضِرَ وَ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

 «366»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ قَبْلِ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً آخَرَ فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ.

فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ دُونَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ إِنَّمَا قَالَ فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِي رَمَضَانَاتٍ أَنْفُسِهِنَّ لَا فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ لَكَانَ فِعْلُهُ لَهُ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ.

 «367»- 7- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ-

______________________________

 (366- 367)- التهذيب ج 1 ص 423.

112
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

59 باب حكم القادم من سفره ص : 113

وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.

أَ لَا تَرَى أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ الصَّدَقَةَ دُونَ الْقَضَاءِ وَ أَضَافَ الْقَضَاءَ مَعَ الصَّدَقَةِ إِلَى نَفْسِهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّبَرُّعِ وَ التَّطَوُّعِ لَمَا خَصَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ بَلْ كَانَ يَعُمُّ بِهِ مَنْ شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ حَسَبَ مَا أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ.

59 بَابُ حُكْمِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ‏

 «368»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.

 «369»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.

 «370»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَأْمُرْهُ بِالْإِمْسَاكِ فَرْضاً وَ إِيجَاباً وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ تَأْدِيباً وَ تَرْغِيباً عَلَى أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَنْ‏

______________________________

 (368- 369)- التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 199 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 141 و فيه عن موسى بن جعفر عليه السلام و ذكر جزءا منه.

 (370)- التهذيب ج 1 ص 424.

113
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

60 باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الإفطار ص : 114

يُوَاقِعَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ ارْتِكَابَ الْقَبِيحِ وَ الدُّخُولَ فِي الْمَحْظُورِ فَإِنَّهُ يَسُوغُ ذَلِكَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ.

60 بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يُبِيحُ لِصَاحِبِهِ الْإِفْطَارَ

 «371»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً فَقَالَ‏ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.

 «372»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.

 «373»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع‏ الْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِمَّا يَعْلَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ وَ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ وَ هَذَا الْخَبَرُ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْماً يَخُصُّ الصَّلَاةَ دُونَ الصَّوْمِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.

______________________________

 (371)- التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ص 138 بسند آخر و في آخره (هو اعلم بما يضيقه).

 (372)- التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 195.

 (373)- التهذيب ج 1 ص 424.

114
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

61 باب من أفطر قبل دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام و ما جرى مجراهما ص : 115

61 بَابُ مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ دُخُولِ اللَّيْلِ لِعَارِضٍ فِي السَّمَاءِ مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَامٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا

 «374»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ قَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.

 «375»- 2- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اللَّيْلَ قَدْ كَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ تَجَلَّى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.

 «376»- 3- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.

 «377»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ‏

______________________________

 (374- 375- 376)- التهذيب ج 1 ص 428 الفقيه ص 136.

 (377)- التهذيب ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 190 و فيه زيادة في ذيل السؤال.

115
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

62 باب من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يرصد الفجر ثم تبين أنه كان طالعا حين أكل أو شرب ص : 116

فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ عِنْدَ الْعَارِضِ وَ تَسَاوَتْ ظُنُونُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَ اللَّيْلِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ وَ مَتَى أَفْطَرَ وَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.

62 بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْصُدَ «1» الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً حِينَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ‏

 «378»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.

 «379»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ وَ إِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ‏

______________________________

 (1) يرصد: رصده رصدا رقبه.

 (378- 379)- التهذيب ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 189 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 138.

116
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

63 باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان ص : 117

وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ لَمْ يَنْظُرِ الْفَجْرَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.

63 بَابُ كَيْفِيَّةِ قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «380»- 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْ‏ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ الشُّهُورِ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيَخُصَّ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ نَعَمْ.

 «381»- 2- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً كَانَ أَفْضَلَ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ.

 «382»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِهِ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.

______________________________

 (380- 381)- التهذيب ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 195 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 149 و ذكر صدر الحديث.

 (382)- التهذيب ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ص 142.

117
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

64 باب من أصبح بنية الإفطار إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان ص : 118

 «383»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْماً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعاً حَسَبَ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ ابْتِدَاءً فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ وَ الْفَصْلِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَيَّامِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَخْيِيرٍ وَ إِبَاحَةٍ دُونَ إِيجَابٍ أَوْ نَدْبٍ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى.

64 بَابُ مَنْ أَصْبَحَ بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ إِلَى مَتَى يَجُوزُ لَهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ‏

 «384»- 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا.

 «385»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ‏

______________________________

 (383)- التهذيب ج 1 ص 429.

 (384)- التهذيب ج 1 ص 431 و ص 445 و هو جزء من حديث و بين الصورتين اختلاف يسير.

 (385)- التهذيب ج 1 ص 405.

118
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

65 باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة ص : 119

الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ إِلَى الْعَصْرِ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَرِيضَةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا يَتَأَخَّرُ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ إِلَى آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَهُ بِكَثِيرٍ.

65 بَابُ قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ

 «386»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَقْطَعُهُ فَقَالَ اقْضِهِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.

 «387»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى سَرْدِهِ‏ «1» فَرَّقَهُ وَ قَالَ لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي قَوْلِهِ لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ كَانَ حَاجّاً لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسَافِراً وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ فِي بَلْدَةٍ يَعْزِمُ فِيهِ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِداً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى‏

______________________________

 (1) السرد: متابعة الصوم و سرد كفرح صار يسرد صومه.

 (386- 387)- التهذيب ج 1 ص 429 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 196 و الصدوق في الفقيه ص 142.

119
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

66 باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة ص : 120

أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ.

 «388»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَقْضِهِ.

66 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنَ الْكَفَّارَةِ

 «389»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ مَتَى مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ.

 «390»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.

 «391»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.

 «392»- 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ يَقْضِي‏

______________________________

 (388)- التهذيب ج 1 ص 430 الكافي ج 1 ص 196

 (389- 390)- التهذيب ج 1 ص 430.

 (391)- التهذيب ج 1 ص 430 الكافي ج 1 ص 196 و هو جزء من حديث الفقيه ص 142 و هو جزء من حديث أيضا.

 (392)- التهذيب ج 1 ص 430.

120
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

66 باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة ص : 120

شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَهُ وَ إِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِذَلِكَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ جَازَ أَنْ يُعَبَّرَ عَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ بِأَنَّهُ قَبْلَ الْعَصْرِ لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَ يُعَبَّرَ عَمَّا بَعْدَ الْعَصْرِ بِأَنَّهُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ إِذَا حَقَّقَ الْوَقْتَ وَ الْمَعْنَى فِيهَا عَلَى الْوُجُوبِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.

 «393»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَضَى مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى الَّذِي أَصَابَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَرَدَ شَاذّاً نَادِراً وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَفْطَرَ هَذَا الْيَوْمَ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ بِفَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ تَغْلِيظاً وَ عُقُوبَةً فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ مُعْتَقِداً أَنَّ الْأَفْضَلَ إِتْمَامُهُ إِلَّا أَنَّهُ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى الْإِفْطَارِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا قَدَّمْنَاهُ.

 «394»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ‏

______________________________

 (393)- التهذيب ج 1 ص 430.

 (394)- التهذيب ج 1 ص 431.

121
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

67 باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الإفطار ص : 122

كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ إِنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الْعَصْرِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ الرِّوَايَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ أَنْ يَكُونَ مَنْدُوباً إِلَيْهَا عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الرِّوَايَةُ الْأَوَّلَةُ فِي صَدْرِ الْبَابِ.

67 بَابُ الْمُتَطَوِّعِ بِالصَّوْمِ إِلَى مَتَى يَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ

 «395»- 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي يَقْضِي رَمَضَانَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ فِي التَّطَوُّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ.

 «396»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اللَّيْلِ بِالْخِيَارِ.

 «397»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ.

______________________________

 (395- 396- 397)- التهذيب ج 1 ص 431.

122
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

68 باب أنه متى يجب على الصبي الصيام ص : 123

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْأَوْلَى إِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَنْ يَصُومَهُ وَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى مَا الْأَوْلَى فِعْلُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِيمَا تَقَدَّمَ.

68 بَابُ أَنَّهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ الصِّيَامُ‏

 «398»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.

 «399»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَأْدِيباً وَ إِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ فَعَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ لِيَتَعَوَّدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «400»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ‏ «1» أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.

______________________________

 (1) الغرث: الجوع.

 (398)- التهذيب ج 1 ص 431.

 (399- 400)- التهذيب ج 1 ص 431 الكافي ج 1 ص 197 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 136.

123
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

69 باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل أن يصومهما على الكمال ص : 124

69 بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَمَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَهُمَا عَلَى الْكَمَالِ‏

 «401»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

 «402»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ يَبْنِي عَلَيْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَتْ وَ أَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ تَقْضِيهَا قُلْتُ فَإِنَّهَا قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ لَا تُعِيدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.

 «403»- 3- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ مِثْلَ ذَلِكَ.

 «404»- 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً

______________________________

 (401)- التهذيب ج 1 ص 432.

 (402- 403- 404)- التهذيب ج 1 ص 432 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 200.

124
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

70 باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة ص : 125

ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ فَإِذَا زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.

 «405»- 5 وَ- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ الْعُذْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الصِّيَامِ وَ إِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ بَعْضَ الْمَشَقَّةِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ يُمْكِنُ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

70 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً نَذَرَ صَوْمَهُ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْكَفَّارَةِ

 «406»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

 «407»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ «1» عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

 «408»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ

______________________________

 (1) زيادة من الكافي.

 (405- 406)- التهذيب ج 1 ص 432 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 201.

 (407- 408)- التهذيب ج 1 ص 432 الكافي ج 1 ص 373.

125
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب الاعتكاف ص : 126

 

قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الْإِنْسَانِ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَطْعَمَ سَبْعَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ كَذَلِكَ قُلْنَا فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً وَ عَلَى ذَلِكَ جَمَعْنَا الْأَخْبَارَ.

أَبْوَابُ الِاعْتِكَافِ‏

71 بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الِاعْتِكَافُ‏

 «409»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.

 «410»- 2 وَ فِي- رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ.

 «411»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

 (409)- التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

 (410)- التهذيب ج 1 ص 434 الفقيه ص 150 و اخرج قول أمير المؤمنين عليه السلام بسنده عن الصادق عليه السلام.

 (411)- التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150 كالسابق.

 

126
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

71 باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ص : 126

عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.

 «412»- 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

 «413»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.

 «414»- 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ يَحْتَمِلُ لِغَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ فَإِذَا جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةً حَمَلْنَا هَذِهِ الْمُجْمَلَةَ عَلَيْهَا لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.

 «415»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي بُيُوتِهَا.

______________________________

 (412)- التهذيب ج 1 ص 434.

 (413)- التهذيب ج 1 ص 434 و فيه (على بن عمران بدل غراب).

 (414)- التهذيب ج 1 ص 434.

 (415)- التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

127
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

72 باب الاشتراط في الاعتكاف ص : 128

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْمَخْصُوصَةِ لِأَنَّ الَّذِي يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ جَوَازُ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ دُونَ الِاعْتِكَافِ وَ هَذَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِمَكَّةَ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ أَيَّ مَكَانٍ شَاءَ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «416»- 8- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي بُيُوتِهَا وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ وَ لَا يُصَلِّي الْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا كُلَّهَا حَرَمٌ وَ لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي حَاجَةٍ.

 «417»- 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.

72 بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الِاعْتِكَافِ‏

 «418»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ‏

______________________________

 (416)- التهذيب ج 1 ص 434.

 (417)- التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

 (418)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

128
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

72 باب الاشتراط في الاعتكاف ص : 128

أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اعْتَكَفَ صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ الَّذِي يُحْرِمُ.

 «419»- 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ الْعَبْدُ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ اشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ أَنْ يُحِلَّكَ مِنْ اعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

 «420»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ وَ قَالَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ازْدَادَ أَيَّاماً أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَ اعْتَكَفَ يَوْمَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الثَّلَاثَةِ وَ مَنِ اشْتَرَطَ جَازَ لَهُ الْفَسْخُ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَنْ يُتِمَّ الثَّلَاثَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «421»- 4- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

______________________________

 (419)- التهذيب ج 1 ص 433.

 (420)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 151.

 (421)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

129
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

73 باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ص : 130

73 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ‏

 «422»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

 «423»- 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

 «424»- 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ فَقَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.

 «425»- 4- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

 «426»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ

______________________________

 (422)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

 (423- 424)- التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 213 الفقيه ص 151.

 (425)- التهذيب ج 1 ص 434.

 (426)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.

130
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

74 باب تحريم صوم يوم العيدين ص : 131

وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا الْمَعْنِيُّ فِيهِ مُخَالَطَتُهُنَّ وَ مُجَالَسَتُهُنَّ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ وَطْأَهُنَّ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ لِأَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ الْجِمَاعُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.

74 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ‏

 «427»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ شَرْحَ وُجُوهِ الصِّيَامِ أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهِهِ‏ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصِيَامُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْأَضْحَى وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ.

 «428»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ‏ «1» قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَنْ يَصُومُهَا مُبْتَدِئاً فَأَمَّا إِذَا لَزِمَهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِإِدْخَالِهِ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ‏

______________________________

 (1) نسخة في المطبوعة و ب و د (المسجد الحرام)

 (427)- التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ص 127.

 (428)- التهذيب ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 201.

131
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

75 باب تحريم صوم أيام التشريق ص : 132

75 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ‏

وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ذِكْرَ تَحْرِيمِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ عَلَى الْعُمُومِ فِي سَائِرِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا أَنَّهُ وَرَدَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَنْ كَانَ بِمِنًى فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يَصُومَهُنَّ وَ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى التَّخْصِيصِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ الْخَبَرُ الْمُفَصَّلُ أَوْلَى.

 «429»- 1 رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّيَامِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا بِمِنًى فَلَا.

76 بَابُ صِيَامِ الْأَيَّامِ الَّتِي بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ

 «430»- 1- رَوَى الزُّهْرِيُّ فِي الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ‏ أَنَّ الصَّوْمَ الَّذِي صَاحِبُهُ يَكُونُ فِيهِ بِالْخِيَارِ مِنْ جُمْلَتِهَا سِتَّةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ.

 «431»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا تَصُومَنَّ بَعْدَ الْفِطْرِ تَطَوُّعاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ يَمْضِينَ.

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ مِنَ الْفَضْلِ وَ التَّبَرُّكِ بِهِ مَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَيَّامِ وَ إِنْ كَانَ صَوْمُهَا جَائِزاً يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِيهِ مُخَيَّراً عَلَى مَا بَيَّنَهُ فِي الْخَبَرِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.

______________________________

 (429)- التهذيب ج 1 ص 436 الفقيه ص 148 بتفاوت بينهما.

 (430)- التهذيب ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ص 127.

 (431)- التهذيب ج 1 ص 436.

132
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

77 باب صوم يوم عرفة ص : 133

77 بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

 «432»- 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ السَّنَةَ وَ قَالَ لَمْ يَصُمْهُ الْحَسَنُ ع وَ صَامَهُ الْحُسَيْنُ ع.

 «433»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ كَانَ أَبِي يَصُومُ عَرَفَةَ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ فِي الْمَوْقِفِ وَ يَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَيُضْرَبُ لَهُ فَيَغْتَسِلُ مِمَّا يَبْلُغُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ.

 «434»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَصُمْهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ص مَا فَعَلَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ الْفَضْلُ لِأَنَّ الْفَضْلَ فِي صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ يَخْتَصُّ بِمَنْ يَقْوَى عَلَيْهِ وَ لَا يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْوَ عَلَيْهِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْإِفْطَارُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «435»- 4- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ قَالَ كَانَ أَبِي لَا يَصُومُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ إِنَ‏

______________________________

 (432)- التهذيب ج 1 ص 436.

 (433- 434)- التهذيب ج 1 ص 436 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 203.

 (435)- التهذيب ج 1 ص 436 الفقيه 129.

133
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

78 باب صوم يوم عاشوراء ص : 134

يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ أَضْحًى فَلَيْسَ بِيَوْمِ صَوْمٍ.

 «436»- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَمْنَعْكَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَصُمْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا تَصُمْهُ.

78 بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

 «437»- 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: صُومُوا الْعَاشُورَاءَ التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ.

 «438»- 2- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

 «439»- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.

 «440»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَةَ بِمَكَّةَ وَ لَا بِالْمَدِينَةِ وَ لَا فِي وَطَنِكَ وَ لَا فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ.

 «441»- 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُوكُ بِدْعَةٌ قَالَ‏

______________________________

 (436- 437- 438)- التهذيب ج 1 ص 436.

 (439)- التهذيب ج 1 ص 437.

 (440- 441)- التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 203.

134
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

78 باب صوم يوم عاشوراء ص : 134

نَجِيَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ صِيَامُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع.

 «442»- 6- عَنْهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَخِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَوْمٌ يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ع وَ يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَأَّمُ بِهِ الْإِسْلَامُ وَ أَهْلُهُ لَا يُصَامُ فِيهِ وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمٌ قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ نَبِيَّهُ ص وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ ع إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَتَشَأَّمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ أَعْدَاؤُنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ فِيهِ الْحُسَيْنُ ع وَ تَبَرَّكَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ع فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ كَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ تَبَرَّكُوا بِهِمَا.

 «443»- 7- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ.

فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هُوَ أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى طَرِيقِ الْحُزْنِ بِمُصَابِ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ الْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعِتْرَتِهِ‏

______________________________

 (442- 443)- التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 203.

135
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

79 باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر ص : 136

فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ فِيهِ مُخَالِفُونَا مِنَ الْفَضْلِ فِي صَوْمِهِ وَ التَّبَرُّكِ بِهِ وَ الِاعْتِقَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ أَثِمَ وَ أَخْطَأَ.

79 بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ

 «444»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى قِيلَ مَا يُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ مَا يَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ ع يَوْماً وَ يَوْماً لَا ثُمَّ قُبِضَ عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ وَ قَالَ يَعْدِلْنَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ مَا الْوَحَرُ قَالَ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَةُ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ أَيُّ الْأَيَّامِ هِيَ قَالَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي تُصَامُ فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ كَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمَخُوفَةِ.

 «445»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ السُّنَّةِ فَقَالَ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ الْخَمِيسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ يَذْهَبُ بِبَلَابِلِ الْقَلْبِ وَ وَحَرِ الصَّدْرِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَيْنَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً فَإِنَّ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَزِيدَ فَلْيَزِدْ.

 «446»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ‏

______________________________

 (444)- التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ص 128 و فيهما زيادة قوله في آخر الحديث (فصام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذه (الايام المخوفة).

 (445)- التهذيب ج 1 ص 437.

 (446)- التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ص 128.

136
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

80 باب صوم شعبان ص : 137

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ خَمِيسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

 «447»- 4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ وَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ وَ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ خَمِيساً بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ وَ عَلَى أَيِّهِمَا عَمِلَ كَانَ جَائِزاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «448»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِيسُ وَ الْجُمُعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ.

80 بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ‏

 «449»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

 «450»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ‏

______________________________

 (447- 448)- التهذيب ج 1 ص 438.

 (449- 450)- التهذيب ج 1 ص 439 الكافي ج 1 ص 188 الفقيه 130.

137
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

80 باب صوم شعبان ص : 137

يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرَا اللَّهِ وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ مَا بَعْدَهُمَا.

 «451»- 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعِهِمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ يَصُومُ شَعْبَانَ قَالَ كَانَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ.

وَ قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً صَالِحاً مِنَ الْأَخْبَارِ فِي فَضْلِ شَعْبَانَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ وَ النَّهْيِ عَنْهُ وَ أَنَّهُ مَا صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ يَجْرِي مَجْرَى صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ فَرِيضَةٌ وَ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ أَصْحَابُهُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً فِيهِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ مِثْلَ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَرَدَ عَنْهُمْ ع الْإِنْكَارُ لِذَلِكَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الْحَثَّ عَلَى الْفَصْلِ بَيْنَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْمَعْنِيُّ فِيهَا النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ الَّذِي بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ هُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالْإِفْطَارِ بِاللَّيْلِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «452»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ‏

______________________________

 (451- 452)- التهذيب ج 1 ص 439 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 188 و الصدوق في الفقيه ص 130 ذكر صدر الحديث بسند آخر.

138
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

كتاب الحج ص : 139

 

قَالَ قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.

تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ مِنَ الِاسْتِبْصَارِ.

كِتَابُ الْحَجِ‏

81 بَابُ مَاهِيَّةِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِ‏

 «453»- 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.

 «454»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ‏

______________________________

 (453- 454)- التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 240 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 193.

 

139
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

81 باب ماهية الاستطاعة و أنها شرط في وجوب الحج ص : 139

كَانَ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ وَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.

 «455»- 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَحُجَّ.

 «456»- 4- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً فَلْيَفْعَلْ.

 «457»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ يَخْرُجُ مَعَهُمْ.

 «458»- 6- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ص‏

______________________________

 (455- 456)- التهذيب ج 1 ص 447 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 239 بأدنى تفاوت.

 (457- 458)- التهذيب ج 1 ص 449 الفقيه ص 174.

140
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

82 باب أن المشي أفضل من الركوب ص : 141

مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ‏ «1» فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مَنْدُوبٌ إِلَى الْحَجِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابَ وَ يَكُونُ إِطْلَاقُ اسْمِ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا هُوَ مُؤَكَّدٌ شَدِيدَ الِاسْتِحْبَابِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَجَّةَ الْمُعْسِرِ لَا تُجْزِي عَنْهُ إِذَا أَيْسَرَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

 «459»- 7- مَا رَوَاهُ‏ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

82 بَابُ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ‏

 «460»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أَفْضَلَ.

 «461»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْيِ فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قَاسَمَ‏

______________________________

 (1) كراع الغميم: موضع بين مكّة و المدينة و هو واد أمام عسفان بثمانية أميال.

 (459)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ص 195 و ذكر صدر الحديث.

 (460- 461)- التهذيب ج 1 ص 449.

141
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

82 باب أن المشي أفضل من الركوب ص : 141

رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ.

 «462»- 3- عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ.

 «463»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَكِبَ.

 «464»- 5 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ كُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ فِي الرُّكُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ فَقُلْتُ لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْ‏ءٍ تَسْأَلُنِي فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ مَنْ قَوِيَ عَلَى الْمَشْيِ وَ يَكُونُ مِمَّنْ لَا يُضْعِفُهُ ذَلِكَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ سَاقَ مَعَهُ مَا إِذَا أَعْيَا رَكِبَهُ فَإِنَّ الْمَشْيَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ الْمَشْيُ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَلْجَأُ إِلَى رُكُوبِهِ عِنْدَ إِعْيَائِهِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا رَاكِباً حَسَبَ مَا عُلِّلَ بِهِ فِي الْخَبَرِ وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً.

 «465»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْكَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع- حَجَّ عِشْرِينَ حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع كَانَ يَمْشِي وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ.

______________________________

 (462- 463)- التهذيب ج 1 ص 449.

 (464- 465)- التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 291.

142
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

83 باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ص : 143

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا فَضَّلَ الرُّكُوبَ عَلَى الْمَشْيِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَكَّةَ إِذَا رَكِبَ قَبْلَ الْمُشَاةِ فَيَعْبُدُ اللَّهَ وَ يَسْتَكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمُشَاةُ.

 «466»- 7 وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْيُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ قُلْنَا أَيُّمَا أَفْضَلُ نَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ نَعْجَلُ فَنُقِيمُ بِهَا إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمَاشِي أَوْ نَمْشِي فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ.

83 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا

 «467»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ فَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ.

 «468»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قُلْنَا إِنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهَا تَامَّةٌ يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ‏

______________________________

 (466)- التهذيب ج 1 ص 450.

 (467- 468)- التهذيب ج 1 ص 448 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 241 و هو صدر حديث.

143
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

84 باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ص : 144

وَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ بَلْ فِيهِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ.

84 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا

 «469»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

 «470»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

 «471»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ قَوْلَهُ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي حَالَةِ الْإِعْسَارِ دُونَ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ فِي حَالِ الْإِيسَارِ لِأَنَّ تِلْكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

______________________________

 (469)- التهذيب ج 1 ص 448.

 (470- 471)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.

144
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

85 باب المخالف يحج ثم يستبصر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا ص : 145

85 بَابُ الْمُخَالِفِ يَحُجُّ ثُمَّ يَسْتَبْصِرُ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا

 «472»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ يَقْضِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ وَ قَالَ كُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.

 «473»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً «1» فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ.

 «474»- 3 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.

فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ قَدْ

______________________________

 (1) الصرورة: الرجل الذي لم يحج، الجمع صرارة و صرار.

 (472- 473)- التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 241 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 195.

 (474)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص 192.

145
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

86 باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الإسلام أم لا ص : 146

صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رِوَايَةِ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ فِي قَوْلِهِ وَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.

 «475»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ.

86 بَابُ الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ ثُمَّ يَبْلُغُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا

 «476»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ إِذَا طَمِثَتْ عَلَيْهَا الْحَجُّ.

 «477»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ.

 «478»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص‏

______________________________

 (475)- التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص 195.

 (476)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 و هو جزء من حديث الفقيه ص 196.

 (477)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 و هو جزء من حديث فيهما.

 (478)- التهذيب ج 1 ص 448.

146
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

87 باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الإسلام أم لا ص : 147

بِرُوَيْثَةَ «1» وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً يُسْقِطُ عَنْهُ فَرْضَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْبُلُوغِ.

87 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَحُجُّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ يُعْتَقُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا

 «479»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ.

 «480»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الْحَجُّ وَ إِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.

 «481»- 3- مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.

 «482»- 4- إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.

 «483»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.

______________________________

 (1) رويثة: موضع على ليلة من المدينة.

 (479- 480)- التهذيب ج 1 ص 447 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 195.

 (481)- التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 باختلاف يسير و هو جزء من حديث فيهما.

 (482- 483)- التهذيب ج 1 ص 447 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 195.

147
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

88 باب أن فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار ص : 148

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الثَّوَابِ فَكَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هَذَا مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُ الْمَوْقِفَيْنِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ عَلَيْهِ فِي حَالِ كَوْنِهِ حُرّاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «484»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.

 «485»- 7- مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

88 بَابُ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ أَمْ هُوَ عَلَى التَّكْرَارِ

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ فِيهَا إِجْمَاعٌ أَنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَرْضُهَا دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ نُورِدْهَا هَاهُنَا.

 «486»- 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.

 «487»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ‏

______________________________

 (484)- التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ص 195 باختلاف يسير فيهما.

 (485)- التهذيب ج 1 ص 448 الفقيه ص 195.

 (486- 487)- التهذيب ج 1 ص 450 الكافي ج 1 ص 239.

148
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

89 باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجوز له أن يركب أم لا ص : 149

الْجِدَةِ «1» فِي كُلِّ عَامٍ.

 «488»- 3 وَ رَوَى- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ‏ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنَّ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ كُلَّ سَنَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي السَّنَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَحُجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى وَجْهِ التَّكْرَارِ.

89 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَمْ لَا

 «489»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.

 «490»- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ.

______________________________

 (1) الجدة: الغنى و الثروة يقال وجد في المال وجدا و جدة اي استغنى.

 (488)- التهذيب ج 1 ص 450 الكافي ج 1 ص 239.

 (489)- التهذيب ج 1 ص 450.

 (490)- التهذيب ج 1 ص 462.

149
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150

 «491»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ.

 «492»- 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ وَ الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ رَكِبَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالرُّكُوبِ لِئَلَّا يُقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ لِسِيَاقِ الْبَدَنَةِ حَسَبَ مَا بُيِّنَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.

90 بَابُ أَنَّ التَّمَتُّعَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ وَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِ‏

 «493»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ‏ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

 «494»- 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (491)- التهذيب ج 1 ص 450.

 (492)- التهذيب ج 1 ص 462.

 (493- 494)- التهذيب ج 1 ص 453.

150
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150

عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا «1» وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.

 «495»- 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ فَبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِي أَحَداً فِي التَّمَتُّعِ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ.

 «496»- 4- الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ عِنْدِي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنِ الْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِي إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

 «497»- 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ.

 «498»- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ كَانَ أَبِي لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ.

قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْخَالِقِ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص‏

.______________________________

 (1) رأينا رأينا: يحتمل ان يكونا فعلين أو اسمين للتأكيد أو الأول فعلا و الثاني اسما.

 (495- 496)- التهذيب ج 1 ص 453 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 246 و الصدوق في الفقيه ص 177.

 (497)- التهذيب ج 1 ص 453 الكافي ج 1 ص 246 بسند آخر.

 (498)- التهذيب ج 1 ص 454.

151
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150

 «499»- 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ.

 «500»- 8- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.

 «501»- 9- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي الْحَجِّ التَّمَتُّعُ دُونَ الْإِفْرَادِ وَ الْإِقْرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ قَرَنَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لَا يَكُونُ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ ع نَسَبُوا الْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ الْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى الْآرَاءِ وَ الشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ ص فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَنَامِ وَ أَيْضاً قَدْ بَيَّنُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْإِفْرَادَ فِي الْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ ذَكَرُوا فِيهَا أَيْضاً أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ التَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ التَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ‏

______________________________

 (499- 500)- التهذيب ج 1 ص 454- الكافي ج 1 ص 246.

 (501)- التهذيب ج 1 ص 454.

152
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150

بِالاقْتِصَارِ عَلَى الْإِقْرَانِ وَ الْإِفْرَادِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «502»- 10- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ تَمَتَّعْ قَالَ فَقُضِيَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِي ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ سَأَلْتُكَ فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ فَأَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِي الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَ لَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ.

 «503»- 11- عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً إِلَّا فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَإِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ السَّعْيِ حَتَّى تَقَلْقَلَ أَضْرَاسِي وَ الَّذِي صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ.

فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ الْفَرْضَ هُوَ التَّمَتُّعُ وَ قَدْ قَسَّمُوا ع الْحَجَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ تَمَتُّعٍ وَ إِفْرَادٍ وَ قِرَانٍ فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ادَّعَيْتُمْ لَمَا كَانَ لِهَذَا التَّقْسِيمِ فَائِدَةٌ.

 «504»- 12 رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٍّ مُفْرَدٍ وَ إِقْرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِيهَا فَلَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا.

 «505»- 13- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْحَجُّ عِنْدَنَا

______________________________

 (502- 503)- التهذيب ج 1 ص 454 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 246.

 (504- 505)- التهذيب ج 1 ص 453 الكافي ج 1 ص 246 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 177.

153
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150

عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ سَائِقُ الْهَدْيِ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ.

قِيلَ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا قَسَّمُوا الْحَجَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ لِسَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ ثُمَّ مَيَّزُوا كُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ بِفَرْضٍ يَخُصُّهُمْ فَكَانَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ التَّمَتُّعَ وَ فَرْضُ مَنْ هُوَ سَاكِنُ الْحَرَمِ إِمَّا الْإِفْرَادَ أَوِ الْإِقْرَانَ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا يَعْنِي مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْبِلَادِ فَلَوْ قِيلَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ لَمَا كَانَ لِتَفْضِيلِهِمُ التَّمَتُّعَ عَلَى مَا عَدَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَضْلٌ إِذَا سَاوَاهُ فِي الْإِجْزَاءِ وَ فِي كَوْنِهِ طَاعَةً يُسْتَحَقُّ بِهَا الثَّوَابُ وَ زَادَ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفَرْضُ التَّمَتُّعَ لَا غَيْرُ فَلَا وَجْهَ لِتَفْضِيلِهِ عَلَى مَا عَدَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ.

 «506»- 14 رَوَى ذَلِكَ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ بِهَا جَرَتِ السُّنَّةُ.

 «507»- 15- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ‏ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ.

 «508»- 16- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْيَ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ.

______________________________

 (506- 507)- التهذيب ج 1 ص 454 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 246 و الصدوق في الفقيه ص 177.

 (508)- التهذيب ج 1 ص 454.

154
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150

 «509»- 17- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْ‏ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّاسُ.

 «510»- 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ التَّمَتُّعُ فِي الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّمَتُّعُ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْ‏ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.

قِيلَ لَهُ نَحْنُ وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ الْفَرْضُ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ وَ إِنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْمُفْرِدَ وَ الْقَارِنَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَوْ قَارَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ مَالِهِ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ فَرْضُ الزَّكَاةِ بَاقِياً فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيُّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ.

______________________________

 (509)- التهذيب ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ص 177.

 (510)- التهذيب ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 246.

155
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150

 «511»- 19- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ «1» قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْإِفْرَادُ وَ الْإِقْرَانُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ فَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى فَلَا حَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَوَانِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِي أَوَانِ الْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «512»- 20- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنِّي اعْتَمَرْتُ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَسُوقُ الْهَدْيَ وَ أُفْرِدُ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةُ تَمَتُّعٍ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ

______________________________

 (1) توجد زيادة في التهذيب ج 1 ص 455 و لم توجد في النسخ التي بأيدينا و هى (قلت فكيف أتمتع؟ فقال: يأتي فيلبى بالحج فإذا أتى مكّة و طاف و سعى و احل من كل شي‏ء و هو محتبس و ليس له ان يخرج من مكّة حتّى يحج.

 (511)- التهذيب ج 1 ص 455.

 (512)- التهذيب ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 247 ذكر الحديث بتفاوت و زيادة في آخره‏

156
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

91 باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج ص : 157

يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ وَ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ.

 «513»- 21- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ «1» وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

وَ قَدْ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

91 بَابُ فَرْضِ مَنْ كَانَ سَاكِنَ الْحَرَمِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِ‏

 «514»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ «2» وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ‏ «3» مُتْعَةٌ وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏.

 «515»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏.

 «516»- 3- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ‏

______________________________

 (1) نسخة في المطبوعة و د و التهذيب (بريد).

 (2) مر: بالفتح و التشديد موضع قال: الواقدى بينه و بين مكّة خمسة أميال.

 (3) سرف: بفتح أوله و كسر ثانيه موضع على ستة أميال من مكّة و قيل سبعة و قيل تسعة.

 (513)- التهذيب ج 1 ص 455.

 (514)- التهذيب ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت يسير.

 (515- 516)- التهذيب ج 1 ص 455.

157
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

91 باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج ص : 157

مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتَ عِرْقٍ‏ «1» وَ عُسْفَانَ‏ «2» كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْمُتْعَةُ.

 «517»- 4- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي‏ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ‏ قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.

 «518»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَلِكَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ‏ «3» إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ لَهُ تَمَتَّعْ وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ‏

______________________________

 (1) ذات عرق: موضع أول تهامة و آخر العقيق على نحو مرحلتين من مكّة.

 (2) عسفان: كعثمان موضع على مرحلتين من مكّة.

 (3) زيادة في التهذيب و لم توجد في النسخ التي بأيدينا.

 (517- 518)- التهذيب ج 1 ص 455.

158
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

91 باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج ص : 157

مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالًا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.

فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ أَوَّلُ الْخَبَرِ مِنْ حُكْمِ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ سَنَتَيْنِ فَإِنَّ فَرْضَهُ يَصِيرُ الْإِفْرَادَ وَ الْإِقْرَانَ وَ يُنْقَلُ عَنْهُ فَرْضُ التَّمَتُّعِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ سُؤَالِ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ نَفْسِي وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ أَنَا مُقِيمٌ بِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ كَانَ انْتَقَلَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ سَنَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنَّ فَرْضَهُ التَّمَتُّعُ وَ أَمَّا سُؤَالُ الْأَخِيرِ الَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ فَإِنَّمَا قَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ مُقَامُهُ بِالْمَدِينَةِ وَ لَعَلَّهُ كَانَ مُقَامُهُ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَنْتَقِلْ فَرْضُهُ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيبَ فِي الْمُقَامِ فِي هَذَيْنِ الْبَلَدَيْنِ مُرَاعًى.

 «519»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.

______________________________

 (519)- التهذيب ج 1 ص 456.

159
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

92 باب توفير شعر الرأس و اللحية من أول ذي القعدة لمن يريد الحج ص : 160

92 بَابُ تَوْفِيرِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ لِمَنْ يُرِيدُ الْحَجَ‏

 «520»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‏ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.

 «521»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ.

 «522»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ السِّوَاكِ وَ النُّورَةِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ جَوَازَ ذَلِكَ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ الَّتِي هِيَ شَوَّالٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ كُلِّهِ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «523»- 4- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

 «524»- 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خُذْ مِنْ شَعْرِكَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَى الْحَجِّ شَوَّالًا كُلَّهُ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ.

______________________________

 (520)- التهذيب ج 1 ص 459 الكافي ج 1 ص 253 الفقيه ص 175.

 (521)- التهذيب ج 1 ص 460 الكافي ج 1 ص 253.

 (522- 523- 524)- التهذيب ج 1 ص 460 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 175.

160
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

93 باب من أحرم قبل الميقات ص : 161

 «525»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ‏ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِي حِينَ أُرِيدُ الْخُرُوجَ يَعْنِي إِلَى مَكَّةَ لِلْإِحْرَامِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَخْذُهُ لِذَلِكَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَ ذِي الْقَعْدَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَخْذُ الشَّعْرِ فِيهِ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ إِلَى انْقِضَاءِ أَيَّامِ الْمَنَاسِكِ وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا عَدَا شَعْرَ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ شَعْرِ الْبَدَنِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ أَخْذُهُ إِلَى وَقْتِ الْإِحْرَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «526»- 7- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ‏ «1» عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ لَا وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ وَ لَكِنْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْيَطَّلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

93 بَابُ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِيقَاتِ‏

 «527»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‏ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سِوَاهُنَّ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَكَ الثِّنْتَيْنِ.

 «528»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُيَسِّرٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِيقِ وَ آخَرُ مِنَ الْكُوفَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ يَا مُيَسِّرُ تُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّيهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّيهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ‏

______________________________

 (1) نسخة في ج و التهذيب (ابي الفضيل)

 (525- 526)- التهذيب ج 1 ص 460.

 (527)- التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254.

 (528)- التهذيب ج 1 ص 461 الفقيه ص 176.

161
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

93 باب من أحرم قبل الميقات ص : 161

وَ كَذَلِكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهَا.

 «529»- 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ الشَّعِيرِيِّ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِيقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.

 «530»- 4- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَيْسَ إِحْرَامُهُ بِشَيْ‏ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي لَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْضِيَ فَلْيَمْضِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَقْتِ فَلْيُحْرِمْ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ.

 «531»- 5- عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ عَبْدُ الرَّحِيمِ الْقَصِيرُ وَ زِيَادُ الْأَحْلَامِ حُجَّاجاً «1» فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَى زِيَاداً وَ قَدْ تَسَلَّخَ جِلْدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِكُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَكَ هَذَا إِلَّا كَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ فَقَالَ مِنَ الرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّكَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِي ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي وَ عَبْدِ الرَّحِيمِ مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِيقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَةَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّةَ وَ لَا يَعْرِضُ لِي بَابَانِ كِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْيَسِيرِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَسِيرٌ يُحِبُّ الْيَسِيرَ وَ يُعْطِي عَلَى الْيَسِيرِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ.

 «532»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

 (1) نسخة في ب و ج و المطبوعة (حاجا).

 (529- 530)- التهذيب ج 1 ص 461- الكافي ج 1 ص 254.

 (531)- التهذيب ج 1 ص 461.

 (532)- التهذيب ج 1 ص 461 الكافي ج 1 ص 254 بتفاوت يسير.

162
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

93 باب من أحرم قبل الميقات ص : 161

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجِي‏ءُ مُعْتَمِراً يَنْوِي عُمْرَةَ رَجَبٍ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْعَقِيقَ أَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ يَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ يُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَى الْعَقِيقِ وَ يَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ يُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِي نَوَى.

 «533»- 7- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِي الْعُمْرَةِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ الضَّرُورَةُ الَّتِي تَضَمَّنَاهَا وَ هُوَ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِمَنْ يَخَافُ فَوْتَ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ فَرُخِّصَ لَهُ تَقْدِيمُ الْإِحْرَامِ مِنَ الْمِيقَاتِ لِيَلْحَقَ فَضْلَ الشَّهْرِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ.

 «534»- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ شُكْراً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ فَلْيُحْرِمْ مِنَ الْكُوفَةِ وَ لْيَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ.

 «535»- 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الْكُوفَةِ.

 «536»- 10- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ‏

______________________________

 (533- 534- 535)- التهذيب ج 1 ص 461 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 254.

 (536)- التهذيب ج 1 ص 462.

163
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب صفة الإحرام ص : 164

 

عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً أَنْ نُخَصِّصَهَا بِمَنْ نَذَرَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ لَا النَّذْرُ لَمْ يَسُغْ لَهُ عَلَى حَالٍ.

أَبْوَابُ صِفَةِ الْإِحْرَامِ‏

94 بَابُ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ هَلْ يُعِيدُ الْغُسْلَ أَمْ لَا

 «537»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.

 «538»- 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.

 «539»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَرِيضَةً وَ لَمْ يَنْفِ الْغُسْلَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.

______________________________

 (537- 538)- التهذيب ج 1 ص 465 الكافي ج 1 ص 256.

 (539)- التهذيب ج 1 ص 465 الفقيه ص 176.

 

164
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

95 باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للمحرم ص : 165

95 بَابُ جَوَازِ لُبْسِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْعُصْفُرِ «1» لِلْمُحْرِمِ‏

 «540»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ رُخْصَةٌ وَ تَرْكُ ذَلِكَ أَفْضَلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «541»- 2- مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَخِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ يَكُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ يُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّيبِ وَ لَكِنْ أَكْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا يَشْهَرُكَ بِهِ النَّاسُ.

96 بَابُ لُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ‏

 «542»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

 «543»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ يَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا يَجُوزُ لُبْسُ الْخَاتَمِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ بِهِ اسْتِعْمَالَ السُّنَّةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْقَصْدُ بِهِ الزِّينَةَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

 «544»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ يَحْلِقُ إِذَا ذَكَرَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‏

______________________________

 (1) العصفر: بالضم نبت يهرى اللحم الغليظ و بزره القرطم، و عصفر ثوبه صبغه به.

 (540)- التهذيب ج 1 ص 465.

 (541)- التهذيب ج 1 ص 466 الفقيه ص 189 بسند آخر.

 (542- 543- 544)- التهذيب ج 1 ص 467 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 260.

165
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

97 باب صلاة الإحرام ص : 166

أَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا يَلْبَسُهُ لِلزِّينَةِ.

97 بَابُ صَلَاةِ الْإِحْرَامِ‏

 «545»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُصَلِّي لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَكَعَاتٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا.

فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

 «546»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى الْفَضْلُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَقَلِّ مَا يُجْزِي مِنَ الصَّلَاةِ لِلْإِحْرَامِ.

98 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ بَعْدَ صَلَاةِ النَّافِلَةِ

 «547»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ غَيْرِ مَكْتُوبَةٍ أَ كَانَ يُجْزِيهِ قَالَ نَعَمْ.

 «548»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْفَضْلُ وَ الِاسْتِحْبَابُ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِنْسَانُ عَقِيبَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَفْضَلُ الْفَرَائِضِ أَنْ يَكُونَ عَقِيبَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ عَمَّارٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ‏

______________________________

 (545- 546- 547)- التهذيب ج 1 ص 468 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

 (548)- التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 178 و هو صدر حديث فيهما.

166
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

99 باب كيفية عقد الإحرام و القول بذلك ص : 167

رَوَى فِي هَذَا الْخَبَرِ بَعْدَ حِكَايَتِهِ مَا قَالَ ع وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا فَعَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْفَضْلِ وَ إِلَّا كَانَ مُتَنَاقِضاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

 «549»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَيَّةَ سَاعَةٍ قَالَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ.

 «550»- 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِي دُبُرِهِمَا.

99 بَابُ كَيْفِيَّةِ عَقْدِ الْإِحْرَامِ وَ الْقَوْلِ بِذَلِكَ‏

 «551»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.

 «552»- 2- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الصَّبَّاحِ مَوْلَى بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَةِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ.

 «553»- 3- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ‏

______________________________

 (549)- التهذيب ج 1 ص 468 الكافي ج 1 ص 257 الفقيه ص 178 و هو صدر حديث فيهما.

 (550)- التهذيب ج 1 ص 468.

 (551- 552- 553)- التهذيب ج 1 ص 468 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 257 و الصدوق في الفقيه ص 178.

167
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

100 باب من اشترط في حال الإحرام ثم أحصر هل يلزمه الحج من قابل أم لا ص : 168

وَ التَّمَتُّعَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَيَسِّرْ ذَلِكَ لِي وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّي.

 «554»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ وَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ.

 «555»- 5- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي وَجْهَيْنِ مِنَ الْحَجِّ يَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ أَيُّ هَذَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَةَ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ وَ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَذْكُرَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فِي اللَّفْظِ وَ بَيْنَ أَنْ لَا يَذْكُرَ ذَلِكَ وَ يَقْتَصِرَ فِيهِ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتِ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ فِيهَا بَعْدَ ذِكْرِ كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ بِذَلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِي تُرِيدُ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا لَا يَرَى التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ كَانَ الْإِضْمَارُ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ.

100 بَابُ مَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ ثُمَّ أُحْصِرَ هَلْ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَمْ لَا

 «556»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

______________________________

 (554- 555)- التهذيب ج 1 ص 469 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

 (556)- التهذيب ج 1 ص 469.

168
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

101 باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة ص : 169

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي أَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.

 «557»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ فِي الْحَجِّ كَيْفَ يَشْتَرِطُ قَالَ يَقُولُ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنْ حَبَسْتَنِي فَهِيَ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كُلُّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

 «558»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ أَنْ حَلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَى قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حِلًّا لَا حَرَامَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَى بِمَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُ تَطَوُّعاً لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَجِّ فِي الْقَابِلِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ.

101 بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُجْهَرُ فِيهِ بِالتَّلْبِيَةِ عَلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ

 «559»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ «1»

______________________________

 (1) مسجد الشجرة: بذى الحليفة. و كانت الشجرة سمرة. و هي على ستة أميال من المدينة.

 (557- 558)- التهذيب ج 1 ص 469.

 (559)- التهذيب ج 1 ص 470.

169
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

101 باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة ص : 169

فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ «1» حَيْثُ الْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ.

 «560»- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ يَخْسِفُ بِالْجَيْشِ.

 «561»- 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ.

 «562»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْرِفُوا التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ كَانَ مَاشِياً لِأَنَّ مَنْ كَانَ مَاشِياً يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّلْبِيَةِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُحْرِمُ فِيهِ وَ الرَّاكِبُ لَا يَجْهَرُ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

 «563»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ كُنْتَ‏

______________________________

 (1) البيداء: اسم لارض ملساء بين الحرمين و هي الى مكّة اقرب تعد من الشرف امام ذى الحليفة.

 (560)- التهذيب ج 1 ص 470.

 (561- 562)- التهذيب ج 1 ص 470 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 257.

 (563)- التهذيب ج 1 ص 470.

170
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

102 باب كيفية التلفظ بالتلبية ص : 171

رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ.

102 بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّلَفُّظِ بِالتَّلْبِيَةِ

 «564»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَى الْأَبْوَاءِ «1» أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ اجْعَلُوهَا حَجَّةً وَ لَا تَمَتَّعُوا فَنَادَى الْمُنَادِي فَمَرَّ الْمُنَادِي بِالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَتَجِدَنَّ عِنْدَ الْقَلَائِصِ‏ «2» رَجُلًا لَا يَقْبَلُ مِنْكَ مَا تَقُولُ فَلَمَّا انْتَهَى الْمُنَادِي إِلَى عَلِيٍّ ع وَ كَانَ عِنْدَ رَكَائِبِهِ يُلْقِمُهَا خَبَطاً «3» وَ دَقِيقاً فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ تَرَكَهَا وَ مَضَى إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ فَقَالَ رَأْيٌ رَأَيْتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّياً رَافِعاً صَوْتَهُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً لَبَّيْكَ فَكَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ الدَّقِيقِ مَعَ خُضْرَةِ الْخَبَطِ عَلَى ذِرَاعَيْهِ.

 «565»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّلْبِيَةِ فَقَالَ لِي لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ وَ أَحْلَلْتَ.

 «566»- 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِي الْوَقْتَ فَتُلَبِّي بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ‏

______________________________

 (1) الابواء: بالمد موضع بعد السقيا لجهة مكّة باحد و عشرين ميلا و بينه و بين الجحفة ممّا يلي المدينة ثلاثة و عشرون ميلا.

 (2) القلائص جمع قلوص: و هي من الإبل الشابة أو اول ما يركب من إناثها أو الباقية على السير.

 (3) الخبط محركة ورق ينفض بالمخابط و يجفف و يطحن و يخلط بدقيق أو غيره و يوخف بالماء فتوجره الإبل.

 (564- 565- 566)- التهذيب ج 1 ص 470.

171
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

102 باب كيفية التلفظ بالتلبية ص : 171

وَ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى تَحُجَّ.

وَ الْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يُلَبِّي بِالْحَجِّ وَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ لِأَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّقِيَّةِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً أَصْلًا كَانَ جَائِزاً وَ رُبَّمَا كَانَ الْإِضْمَارُ أَفْضَلَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «567»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَفَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً.

 «568»- 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَيِّ شَيْ‏ءٍ أُهِلُّ فَقَالَ لَا تُسَمِّ حَجّاً وَ لَا عُمْرَةً وَ أَضْمِرْ فِي نَفْسِكَ الْمُتْعَةَ فَإِنْ أَدْرَكْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا كُنْتَ حَاجّاً.

 «569»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ وَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّيَ وَ لَا نُسَمِّيَ وَ قَالَ أَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَيَّ.

 «570»- 7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا تُسَمِّ.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجُوزُ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ مَا رَوَاهُ‏

______________________________

 (567- 568)- التهذيب ج 1 ص 471.

 (569- 570)- التهذيب ج 1 ص 471 الكافي ج 1 ص 257.

172
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

102 باب كيفية التلفظ بالتلبية ص : 171

 «571»- 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَجَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا وَافَوُا الْمَدِينَةَ فَدَخَلُوا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَةَ أَمَرَنَا بِأَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَةَ لَيَأْتِيَنَّ الْكُوفَةَ فَلَيُصْبِحَنَّ بِهَا كَذَّاباً قَالَ رُدَّهُمْ عَلَيَّ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ الْيَوْمِ أَحَدٌ مِنِّي.

 «572»- 9- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَ مُيَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَةُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَةٌ أَوْ كُلُّنَا صَرُورَةٌ فَكَيْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَهُمْ زُرَارَةُ أَنْ يُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْكَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَيْكَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُلَبُّوا بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُرِيدُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ يَسْمَعَ عَلَى حِدَةٍ أَعِدْهُمْ عَلَيَّ فَدَخَلْنَا فَقَالَ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَبَّى بِالْحَجِّ.

أَ لَا تَرَى إِلَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا الْأَمْرَ لِلسَّائِلِ بِالْإِهْلَالِ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَلَمَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى فَسَادٍ وَ إِلَى الطَّعْنِ عَلَى مَنْ يَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ لَهُمْ لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْإِهْلَالَ بِهِمَا وَ التَّلْبِيَةَ بِهِمَا أَفْضَلُ.

 «573»- 10- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ‏

______________________________

 (571- 572)- التهذيب ج 1 ص 471 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 247.

 (573)- التهذيب ج 1 ص 471.

173
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

102 باب كيفية التلفظ بالتلبية ص : 171

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ كَيْفَ تَرَى لِي أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ لِي إِنْ شِئْتَ سَمَّيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَيْئاً فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ فَقَالَ لِي أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ مَعاً ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِكَ غَيْرَ هَذَا.

 «574»- 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِي بِمَا أَهْلَلْتَ قُلْتُ بِالْعُمْرَةِ فَقَالَ لِي أَ فَلَا أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ فَصَارَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً وَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ وَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ كَانَتْ عُمْرَتُكَ وَ حَجَّتُكَ كُوفِيَّتَيْنِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ دُونَ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا وَ لَوْ كَانَتِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا لَمْ تَكُنْ حَجَّتُهُ مَكِّيَّةً بَلْ كَانَتْ تَكُونُ حَجَّتُهُ وَ عُمْرَتُهُ كُوفِيَّتَيْنِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي قَوْلِهِ وَ لَوْ كُنْتَ نَوَيْتَ الْمُتْعَةَ وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ إِنْ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً جَازَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَ يَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ.

 «575»- 12 رَوَى ذَلِكَ- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيُحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَا يَسْتَطِيعَ أَنْ يُحِلَ‏ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏.

 «576»- 13- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ ابْنَ السَّرَّاجِ رَوَى عَنْكَ أَنَّهُ سَأَلَكَ عَنِ الرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ يَفْسَخُ ذَلِكَ وَ يَجْعَلُهَا مُتْعَةً فَقُلْتَ لَهُ لَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَ لَهُ أَنْ يُحِلَّ وَ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً وَ آخِرُ عَهْدِي بِأَبِي‏

______________________________

 (574)- التهذيب ج 1 ص 471.

 (575- 576)- التهذيب ج 1 ص 471 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 248 و ذكر صدرا منه.

174
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

103 باب المتمتع يحرم بالحج و يلبي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا ص : 175

ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ‏ «1» فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ يَا أَبَا الْحَسَنِ لَنَا بِكَ أُسْوَةٌ أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أَبِي لَا مَا أَنَا مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ أَنَا مُتَمَتِّعٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِيعِ فَلِيَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِي نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِيعِ كَذَا وَ كَذَا يُشَنِّعُ بِهَا عَلَى أَبِي.

103 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يُلَبِّي قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ هَلْ تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ أَمْ لَا

 «577»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

 «578»- 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ.

 «579»- 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْحَجِّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

 «580»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ‏

______________________________

 (1) الساج: الطيلسان الاخضر أو الأسود.

 (577)- التهذيب ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 187.

 (578- 579)- التهذيب ج 1 ص 472 الكافي ج 1 ص 286.

 (580)- التهذيب ج 1 ص 472.

175
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

104 باب المتمتع متى يقطع التلبية ص : 176

الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ طَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِيَ حَجَّتُهُ مَبْتُولَةً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا مَنْ فَعَلَهُ نَاسِياً فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.

104 بَابُ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

 «581»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.

 «582»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا رَأَيْتَ أَبْيَاتَ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ.

 «583»- 3- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ رَبِّكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ.

 «584»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى عِرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى قُلْتُ بُيُوتُ مَكَّةَ قَالَ نَعَمْ.

______________________________

 (581- 582)- التهذيب ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 275.

 (583)- التهذيب ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 274 بتفاوت يسير.

 (584)- التهذيب ج 1 ص 473 الكافي ج 1 ص 275.

176
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

105 باب المفرد للعمرة متى يقطع التلبية ص : 177

 «585»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِيَةِ الْمُتْعَةِ مَتَى تُقْطَعُ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ.

105 بَابُ الْمُفْرِدِ لِلْعُمْرَةِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ

 «586»- 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَةِ فَلْيَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حِينَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ.

 «587»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ ذِي طُوًى فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ.

 «588»- 3- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «1» مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ «2» وَ الْحُدَيْبِيَةِ «3» وَ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْكَعْبَةِ.

 «589»- 4- وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ حِيَالَ الْعَقَبَةِ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ قُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ قَالَ بِحِيَالِ الْقَصَّارِينَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ الرِّوَايَةَ

______________________________

 (1) زيادة من التهذيب.

 (2) الجعرانة: ماء بين الطائف و مكّة و هو الى مكّة اقرب نزله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين و احرم منه صلّى اللّه عليه و آله.

 (3) الحديبية بين مكّة و المدينة بينها و بين مكّة مرحلة و بينها و بين المدينة تسع مراحل.

 (+) (585- 586- 587- 588- 589)- التهذيب ج 1 ص 473.

177
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه ص : 178

 

الْأَخِيرَةَ عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي قَالَ فِيهَا إِنَّهُ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ذِي طُوًى عَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْكَعْبَةِ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ لِلْعُمْرَةِ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَ لَا تَضَادَّ وَ الرِّوَايَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ نَحْمِلُهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِهَا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ حِينَ رَوَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ حَمَلَهَا عَلَى التَّخْيِيرِ حِينَ ظَنَّ أَنَّهَا مُتَنَافِيَةٌ وَ عَلَى مَا فَسَّرْنَاهُ لَيْسَتْ مُتَنَافِيَةً وَ لَوْ كَانَتْ مُتَنَافِيَةً لَكَانَ الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرَهُ صَحِيحاً.

أَبْوَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ‏

106 بَابُ الطِّيبِ‏

 «590»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا تُمْسِكْ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ.

 «591»- 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ مِنَ الطَّعَامِ.

 «592»- 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‏

______________________________

 (590)- التهذيب ج 1 ص 532 بزيادة فيه الكافي ج 1 ص 262.

 (591)- التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 262 و فيه «و قدر سعته» بدل قدر شبعه من الطعام.

 (592)- التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

 

178
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

106 باب الطيب ص : 178

هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً «1» فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.

 «593»- 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ‏ حُفُوفُ‏ «2» الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ.

 «594»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «595»- 6- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِيبَ الَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.

 «596»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ‏ «3» وَ الزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ.

 «597»- 8- وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1) الخبيص: الخليط المعمول من التمر و السمن.

 (2) الحفوف: حف رأسه يحف حفوفا بعد عهد، بالدهن.

 (3) الورس: نبات كالسمسم ليس إلّا باليمين يزرع فيبقى عشرين سنة نافع للمكلف طلاء و للبهق شربا.

 (593)- التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183.

 (594)- التهذيب ج 1 ص 532.

 (595- 596)- التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183.

 (597)- التهذيب ج 1 ص 532.

179
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

106 باب الطيب ص : 178

قَالَ: الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.

 «598»- 9- عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَخُصَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ اجْتِنَابِ الطِّيبِ عَلَى الْعُمُومِ بِهَذِهِ وَ نَقُولَ إِنَّ الطِّيبَ الَّذِي يَجِبُ اجْتِنَابُهُ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لِأَنَّ هَذِهِ مَخْصُوصَةٌ وَ تِلْكَ عَامَّةٌ وَ الْعَامُّ يَنْبَغِي أَنْ يُبْنَى عَلَى الْخَاصِّ لِمَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ الْأَشْيَاءِ عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِهَا وَ مَا عَدَاهَا مِنَ الطِّيبِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا وَ اجْتِنَابُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً عَلَى مَا فَصَّلَهُ ع فِي الرِّوَايَةِ الْأَوَّلَةِ حَيْثُ قَالَ إِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا أَكْثَرُ مِنَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الطِّيبَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ مَا يَجِبُ اجْتِنَابُهُ عَلَى الْمُحْرِمِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ ذِكْرَ الْأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ تَعْظِيماً لَهَا وَ تَفْخِيماً وَ لَمْ يَكُنِ الْقَصْدُ بَيَانَ تَحْرِيمِهَا أَوْ تَحْلِيلِهَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَ إِنَّمَا تَأَوَّلْنَاهُمَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ لِمَا وَجَدْنَا أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ ذَكَرُوا الْخَبَرَيْنِ فِي أَبْوَابِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ وَ إِلَّا فَلَا يُحْتَاجُ مَعَ مَا قُلْنَاهُ إِلَى تَأْوِيلِهِمَا.

 «599»- 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ.

فَلَا يُنَافِي خَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ الَّذِي قَالَ فِيهِ يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ مِنَ الرَّائِحَةِ الطَّيِّبَةِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ يُبَاشِرُ

______________________________

 (598)- التهذيب ج 1 ص 532.

 (599)- التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

180
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

107 باب الحناء ص : 181

ذَلِكَ بِنَفْسِهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَلَى أَنْفِهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مُجْتَازاً فِي طَرِيقٍ فَتُصِيبُهُ الرَّائِحَةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَ الْأَمْرَ بِالْإِمْسَاكِ عَلَى الْأَنْفِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ هَذَا عَلَى الْجَوَازِ.

107 بَابُ الْحِنَّاءِ

 «600»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا هُوَ بِهِ بَأْسٌ.

 «601»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ‏ «1» فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ يَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَ.

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.

108 بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِعْمَالِ الْأَدْهَانِ الطَّيِّبَةِ عِنْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ‏

 «602»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِيهِ طِيبٌ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ يَبْقَى رَائِحَتُهُ فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ.

 «603»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

______________________________

 (1) الشقاق: شقوق في الرجلين و قال: الجوهريّ داء يكون في الدوابّ و نهى أن يقال للرجل ذلك بل يقال: برجليه شقوق.

 (600)- التهذيب ج 1 ص 532 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

 (601)- التهذيب ج 1 ص 532 الفقيه ص 183 بتفاوت يسير.

 (602)- التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256 الفقيه ص 176.

 (603)- التهذيب ج 1 ص 533 الكافي ج 1 ص 256.

181
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

108 باب كراهية استعمال الأدهان الطيبة عند عقد الإحرام ص : 181

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدَّهِنْ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَى فِي رَأْسِكَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْكَ الدُّهْنُ حَتَّى تُحِلَّ.

 «604»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ‏ «1» عَنْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ نَعَمْ.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْحَظْرَ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى الْأَدْهَانِ الَّتِي فِيهَا طِيبٌ مِثْلِ الْمِسْكِ وَ الْعَنْبَرِ وَ لَيْسَ فِيهَا حَظْرُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ وَ مَا أَشْبَهَهُ وَ إِنْ كَانَ طِيباً وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا عَلَى حَالٍ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ إِذَا كَانَ مِمَّا تَزُولُ عَنْهُ رَائِحَتُهُ عِنْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ أَوْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ الْحَاجَةِ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ وَ لَا يَجِدُ عَنْ ذَلِكَ مَنْدُوحَةً وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ مِمَّا قَدْ زَالَتْ رَائِحَتُهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَرَى مَجْرَى الشَّيْرَجِ‏ «2» يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «605»- 4- مَا رَوَاهُ‏ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِي دُهْنَةٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَةِ بَانٍ‏ «3» سَلِيخَةٍ «4» لَيْسَ فِيهَا شَيْ‏ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَيْفَةِ. «5»

______________________________

 (1) في ب و د «سأل».

 (2) الشيرج: دهن السمسم و الكلمة من الدخيل.

 (3) بان: شجر معتدل القوام لين ورقه كورق الصفصاف يؤخذ من حبّه دهن طيب.

 (4) سليخة: عطر كانه قشر منسلخ دهن ثمر البان قبل أن يريب.

 (5) ذو الحليفة: قرية بينها و بين المدينة ستة أميال أو سبعة.

 (604- 605)- التهذيب ج 1 ص 533 الفقيه ص 176 و هو جزء من حديث.

182
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

109 باب جواز أكل ما له رائحة طيبة من الفواكه ص : 183

109 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ مِنَ الْفَوَاكِهِ‏

 «606»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِ‏ «1» وَ النَّبِقِ‏ «2» وَ مَا طَابَتْ رَائِحَتُهُ فَقَالَ يُمْسِكُ عَلَى شَمِّهِ وَ يَأْكُلُ.

 «607»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَخَلَّلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً فَقَالَ إِنَّ الْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَيْسَ هُوَ مِنَ الطِّيبِ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَكَرَ إِبَاحَةَ أَكْلِهِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ يَجُوزُ شَمُّهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى.

110 بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ‏

 «608»- 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ وَ لَا يَسْتَطِيعَ الصَّلَاةَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ يَحْتَجِمُ وَ لَا يَحْلِقُ الشَّعْرَ.

 «609»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.

 «610»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يَحْلِقْ أَوْ يَقْطَعِ الشَّعْرَ.

______________________________

 (1) الأترج: ثمر من جنس الليمون شجره و يقال له الترنج.

 (2) النبق: ثمر شجر السدر.

 (606)- التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 ص 263 الفقيه ص 183.

 (607)- التهذيب ج 1 ص 534 الكافي ج 1 ص 263.

 (608- 609- 610)- التهذيب ج 1 ص 534 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 182.

183
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

111 باب دخول الحمام ص : 184

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَلِكَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَى.

111 بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ‏

 «611»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.

612- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ التَّحْرِيمِ.

112 بَابُ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ‏

 «613»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

 «614»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ يُغَطِّي وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ.

 «615»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

 (611)- التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 265 الفقيه ص 184.

 (613)- التهذيب ج 1 ص 534 الفقيه ص 184.

 (+) (614- 615)- التهذيب ج 1 ص 534 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 265 و الصدوق في الفقيه ص 184.

184
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

113 باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا ص : 185

بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الِاضْطِرَارِ الَّذِي يَخَافُ الْإِنْسَانُ فِيهَا مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ الضَّرَرَ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ.

113 بَابُ مَنْ لَهُ زَمِيلٌ عَلِيلٌ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ هَلْ لَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ أَمْ لَا

 «616»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَنَّ عَمَّتِي مَعِي وَ هِيَ زَمِيلَتِي وَ يَشْتَدُّ عَلَيْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ فَتَرَى أَنْ أُظَلِّلَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ ظَلِّلْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا.

 «617»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ لَهُ زَمِيلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَى رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ قَالَ نَعَمْ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ يَسْتَظِلَّ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ لِغَيْرِ الْعَلِيلِ أَنْ يَسْتَظِلَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْكِنَايَةُ رَاجِعَةً إِلَى الْعَلِيلِ وَ يَكُونَ وَجْهُ السُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ.

114 بَابُ الْمَرِيضِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ‏

 «618»- 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَيْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَ الَّذِي لَا يُطِيقُ الشَّمْسَ.

 «619»- 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ‏

______________________________

 (+) (616- 617)- التهذيب ج 1 ص 536 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 262 و الصدوق في الفقيه ص 183.

 (+) (618- 619)- التهذيب ج 1 ص 534.

185
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

114 باب المريض يظلل على نفسه ص : 185

عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَرْكَبُ فِي الْقُبَّةِ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً.

 «620»- 3- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا النَّخَعِيُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ وَ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَيْهِ وَ صُدِّعَ فَيَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ تُصِيبَهُ الشَّمْسُ فَلْيَسْتَظِلَّ مِنْهَا.

 «621»- 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا يُظَلِّلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.

 «622»- 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْخاً كَبِيراً وَ قَالَ ذَا عِلَّةٍ.

 «623»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ كَانَ مَرِيضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَكَتَبَ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُهَرِيقُ الدَّمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

 «624»- 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُظَلِّلُ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّةٍ قُلْتُ يُؤْذِيهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِيَ عِلَّةٌ يُظَلِّلُ وَ يَفْدِي.

 «625»- 8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ بِشَاةٍ يَذْبَحُهَا بِمِنًى.

______________________________

 (620- 621)- التهذيب ج 1 ص 536 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 262.

 (622- 623- 624)- التهذيب ج 1 ص 536 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 262.

 (625)- التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262 الفقيه ص 184 بتفاوت يسير.

186
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب ما يلزم المحرم من الكفارات ص : 187

 

 «626»- 9- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ يُضِرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.

فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مُنَافِيَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ يُظَلِّلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتِ الْإِبَاحَةَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِيلِ بِشَرْطِ الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهَا فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ضَرَرٌ لَمْ يَجُزِ الظِّلَالُ وَ إِنِ الْتَزَمَ الْكَفَّارَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «627»- 10- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُظَلِّلُ وَ أُكَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ قَالَ ظَلِّلْ وَ كَفِّرْ.

 «628»- 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ.

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِيهِ لِلرِّجَالِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ الْتِزَامِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ.

أَبْوَابُ مَا يَلْزَمُ الْمُحْرِمَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ‏

115 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْإِشَارَةُ إِلَى الصَّيْدِ لِمَنْ يُرِيدُ الصَّيْدَ

 «629»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ‏

______________________________

 (626)- التهذيب ج 1 ص 536 الكافي ج 1 ص 262.

 (627- 628)- التهذيب ج 1 ص 536 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 183.

و هو جزء من حديث فيهما

 (629)- التهذيب ج 1 ص 537.

 

187
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

116 باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ص : 188

جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَدُلُّ عَلَى الصَّيْدِ فَإِنْ دَلَّ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.

 «630»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي شَجَرَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْمُحْرِمِ يَشْهَدُ عَلَى نِكَاحِ الْمُحِلِّينَ قَالَ لَا يَشْهَدْ ثُمَّ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ بِصَيْدٍ عَلَى مُحِلٍّ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى مُحِلٍّ إِنْكَارٌ وَ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى عَقْدِ الْمُحِلِّينَ وَ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ ع الْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

116 بَابُ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ بِالتَّلْبِيَةِ

 «631»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ يَقُولَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَا يُلَبِّيَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصِيبَ مِنَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْ‏ءٌ.

 «632»- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

 «633»- 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِيَ بِخَبِيصٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ فَأَكَلَ مِنْهُ.

 «634»- 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ مُعَاوِيَةَ مِمَّنْ رَوَى صَفْوَانُ عَنْهُ‏

______________________________

 (630)- التهذيب ج 1 ص 537 الفقيه ص 187.

 (631)- التهذيب ج 1 ص 469.

 (632- 633)- التهذيب ج 1 ص 469 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 178.

 (634)- التهذيب ج 1 ص 470.

188
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

116 باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية ص : 188

هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَ قَالَ هِيَ عِنْدَنَا مُسْتَفِيضَةٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَيْثُ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ صَلَّى وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَقُلْ‏ «1» صَلَّى وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ فَلِذَلِكَ صَارَ عِنْدَنَا لَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِيمَا أَكَلَ مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ وَ قَدْ صَلَّى وَ قَدْ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَهُ وَ لَكِنْ لَمْ يُلَبِّ وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي قَالَ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِيمَةٌ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَمْضِيَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِيَةِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ وَ غَيْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ أَشْيَاءُ ثَلَاثَةٌ الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِيَةُ وَ التَّقْلِيدُ إِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ يُلَبِّيَ فَلَبَّى فَقَدْ فَرَضَ.

 «635»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِيباً أَوْ صَادَ صَيْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مَا لَمْ يُلَبِّ.

 «636»- 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ كُلِ‏

______________________________

 (1) الظاهر لم يقولا.

 (635)- التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 256.

 (636)- التهذيب ج 1 ص 537 الكافي ج 1 ص 256.

189
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

117 باب من أمر جاريته بالإحرام ثم واقعها بعد أن تحرم ص : 190

شَيْ‏ءٍ [إِلَّا] «1» الصَّلَاةَ وَ جَمِيعَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ يَنْقُضَ ذَلِكَ وَ يُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.

 «637»- 7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.

 «638»- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ‏ فِي رَجُلٍ يَلْبَسُ ثِيَابَهُ وَ يَتَهَيَّأُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَيْهِ الدَّمُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجْهَرْ بِالتَّلْبِيَةِ وَ إِنْ كَانَ لَبَّى فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الْإِحْرَامُ مُنْعَقِداً وَ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ فِيمَا يَرْتَكِبُهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

117 بَابُ مَنْ أَمَرَ جَارِيَتَهُ بِالْإِحْرَامِ ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَنْ تُحْرِمَ‏

 «639»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مُحْرِمَةٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِي عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهَا وَ أَحْرَمَتْ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ كَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ وَ كَانَ هُوَ الَّذِي أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَةٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مُوسِراً كَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ كَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ أَوْ صِيَامٌ.

______________________________

 (1) لم توجد في الكافي و هو الصواب.

 (637- 638)- التهذيب ج 1 ص 537 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 256.

 (639)- التهذيب ج 1 ص 538 الكافي ج 1 ص 268.

190
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

118 باب من نظر إلى امرأته فأمنى ص : 191

 «640»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِيَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ يَكُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِيَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ عَلَى مَا دَلَّلْنَا عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ.

118 بَابُ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى‏

 «641»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَى شَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ لَازَمَهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

 «642»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَمْنَى أَوْ أَمْذَى وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ

______________________________

 (640)- التهذيب ج 1 ص 538.

 (641- 642)- التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 268 و في الأخير صدر الحديث.

191
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

119 باب من جامع فيما دون الفرج ص : 192

وَ إِنَّمَا تَلْزَمُ الْكَفَّارَةُ إِذَا نَظَرَ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.

 «643»- 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِشَهْوَةٍ فَأَمْنَى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ السَّهْوِ وَ النِّسْيَانِ لِأَنَّ مَنْ نَظَرَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً نَظَرَ شَهْوَةٍ فَأَمْنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ كَمَا أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ نَاسِياً لَمْ تَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ.

119 بَابُ مَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ‏

 «644»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

 «645»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

 «646»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ‏

______________________________

 (643)- التهذيب ج 1 ص 540.

 (644)- التهذيب ج 1 ص 538 و هو جزء من حديث.

 (645)- التهذيب ج 1 ص 538 الكافي ج 1 ص 268 و هو صدر حديث.

 (646)- التهذيب ج 1 ص 540 الكافي ج 1 ص 269.

192
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

120 باب أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ص : 193

مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَمْنَى قَالَ أَرَى عَلَيْهِ مِثْلَ مَا عَلَى مَنْ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَةً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ أَغْلَظَ مِنْ حُكْمِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لِأَنَّهُ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً لَا يُسْتَبَاحُ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ لَمْ يَكُنِ ارْتَكَبَ مَحْظُوراً إِلَّا مِنْ حَيْثُ فَعَلَ فِي وَقْتٍ لَمْ يُشْرَعْ لَهُ فِيهِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّغْلِيظِ وَ شِدَّةِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً.

120 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ‏

 «647»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ.

 «648»- 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ يَتَزَوَّجُ قَالَ نِكَاحُهُ بَاطِلٌ.

 «649»- 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ.

 «650»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى بَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ الْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَيْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّى يَأْمُرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (647- 648- 649)- التهذيب ج 1 ص 541 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 267 و الصدوق في الفقيه ص 185.

 (650)- التهذيب ج 1 ص 541.

193
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

121 باب من قلم أظفاره ص : 194

فَأَرَدْتُ أَنْ يُحْصِنَ اللَّهُ فَرْجِي وَ يَغُضَّ بَصَرِي فِي إِحْرَامِي فَقَالَ كَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذَا الْكَلْبِيُّ عَلَى الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لِيَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِكَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي مُرْهُ فَلْيَفْعَلْ وَ لْيَسْتَتِرْ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ أَمَرَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِحْرَامِ فَأَمَّا بَعْدَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.

121 بَابُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ‏

 «651»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ ظُفُرٍ قِيمَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ رِجْلَيْهِ وَ يَدَيْهِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ.

 «652»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ.

 «653»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِكَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَيْنِ فَقَالَ كَفَّيْنِ قُلْتُ فَثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثِ أَكُفٍّ كُلُّ ظُفُرٍ كَفٌّ حَتَّى يَصِيرَ خَمْسَةً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَةً فَعَلَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَةً كَانَتْ أَوْ عَشَرَةً أَوْ مَا كَانَ.

______________________________

 (651- 652)- التهذيب ج 1 ص 542 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 184.

 (653)- التهذيب ج 1 ص 542.

194
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

122 باب ما يجب على من حلق رأسه من الأذى من الكفارة ص : 195

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ قَلَّمَ عَشَرَةَ أَصَابِعَ عَلَى أَنَّ فِي الْخَبَرِ مَا يُؤَكِّدُ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ يَنْسَى فَيُقَلِّمُ ظُفُراً وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‏ءٌ أَصْلًا فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الِاسْتِحْبَابَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‏ءٌ.

 «654»- 4- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِيرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِدَةً قَالَ نَسِيَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

 «655»- 5- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

122 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنَ الْأَذَى مِنَ الْكَفَّارَةِ

 «656»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‏ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَيْهِ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ وَ النُّسُكَ شَاةً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ فِي الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ.

 «657»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ

______________________________

 (654- 655- 656)- التهذيب ج 1 ص 542 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 263 و الصدوق في الفقيه ص 184 بدون قول أبي عبد اللّه عليه السلام.

 (657)- التهذيب ج 1 ص 542.

195
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

123 باب من ألقى القمل من الجسد ص : 196

عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ- فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ‏- فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًى أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَى مَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ يُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُكُ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُ وَ يُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَالَ فِيهِ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّانِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا التَّخْيِيرُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ بَيْنَ أَنْ يُطْعِمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَدْرَ شِبَعِهِمْ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الرِّوَايَةَ الْأُولَى.

 «658»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْيِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ يُنْحَرَ هَدْيُهُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ شَاةً مَكَانَ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ أَوْ يَصُومُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.

123 بَابُ مَنْ أَلْقَى الْقَمْلَ مِنَ الْجَسَدِ

 «659»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُبِينُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا فَقَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً.

 «660»- 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنْزِعُ الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ فَيُلْقِيهَا قَالَ يُطْعِمُ مَكَانَهَا طَعَاماً.

 «661»- 3- عَنْهُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْزِعُ‏

______________________________

 (658)- التهذيب ج 1 ص 542 الكافي ج 1 ص 263.

 (659- 660- 661)- التهذيب ج 1 ص 543.

196
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

124 باب من جادل صادقا ص : 197

الْقَمْلَةَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ خَطَأً فَلْيُطْعِمْ مَكَانَهَا طَعَاماً قَبْضَةً بِيَدِهِ.

 «662»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُرَّةَ مَوْلَى خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الْقَمْلَةَ فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ غَيْرَ مَحْمُودَةٍ وَ لَا مَفْقُودَةٍ.

 «663»- 5- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَحُكُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ مِنْهُ الْقَمْلَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَعُودُ قُلْتُ كَيْفَ يَحُكُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِيرِهِ مَا لَمْ يُدْمِهِ وَ لَا يَقْطَعِ الشَّعْرَ.

 «664»- 6- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ فِي الْقَمْلَةِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ أَيْ لَا شَيْ‏ءَ مُعَيَّنٌ كَمَا يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِيمَا عَدَاهُ مِنْ الْكَفَّارَاتِ.

124 بَابُ مَنْ جَادَلَ صَادِقاً

 «665»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَةَ أَيْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ يَمِيناً وَاحِدَةً كَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.

 «666»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ حَلَفَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا

______________________________

 (662- 663)- التهذيب ج 1 ص 543 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184.

 (664- 665)- التهذيب ج 1 ص 543 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 265.

 (666)- التهذيب ج 1 ص 543 الكافي ج 1 ص 259 بتفاوت يسير.

197
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

125 باب من مس لحيته فسقط منها شعر ص : 198

يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَادِقاً.

125 بَابُ مَنْ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرٌ

 «667»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْيَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرٌ قَالَ يُطْعِمُ كَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفَّيْنِ.

 «668»- 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَيَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَةُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ يُطْعِمُ شَيْئاً.

 «669»- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَسْقُطُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ كَفٍّ مِنْ سَوِيقٍ.

 «670»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَيَسْقُطُ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ وَ الشَّعْرَتَانِ‏ «1» فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‏.

 «671»- 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ النِّبَاجِيُ‏ «2» عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْيَتِي فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا كَانَ عَلَيَّ شَيْ‏ءٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ السَّاهِيَ‏

______________________________

 (1) نسخة في ج و المطبوعة (أو الشعرات).

 (2) نسخة في المطبوعة و د (النياجي) (الساجي).

 (667- 668)- التهذيب ج 1 ص 544 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184.

 (669)- التهذيب ج 1 ص 544 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ص 184.

 (670- 671)- التهذيب ج 1 ص 544.

198
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

126 باب من نتف إبطه في حال الإحرام ص : 199

وَ النَّاسِيَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «672»- 6- مَا رَوَاهُ‏ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ‏ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

 «673»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ يَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ.

فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَا يَضُرُّهُ أَيْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ الْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ يَتَصَدَّقْ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَضِرُّ بِذَلِكَ وَ إِنَّمَا يَكُونُ الضَّرَرُ فِي الْعِقَابِ أَوْ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ.

 «674»- 8- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُولَعُ بِلِحْيَتِي وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِكَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَةً خَيْرٌ مِنْ شَعْرَةٍ.

126 بَابُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ‏

 «675»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ.

______________________________

 (672)- التهذيب ج 1 ص 544 الكافي ج 1 ص 264 الفقيه ص 184 رواه مرسلا.

بدون الذيل.

 (673- 674)- التهذيب ج 1 ص 544 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 264.

 (675)- التهذيب ج 1 ص 544 الفقيه ص 184.

199
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

127 باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها ص : 200

 «676»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ يُطْعِمُ ثَلَاثَةَ مَسَاكِينَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَنْ نَتَفَ إِبْطَيْهِ جَمِيعاً فَلَزِمَهُ دَمُ شَاةٍ.

127 بَابُ مَنْ قَتَلَ حَمَامَةً أَوْ فَرْخَهَا أَوْ كَسَرَ بَيْضَهَا

 «677»- 1- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَ فِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِي الْبَيْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.

 «678»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَةً فَفِيهَا شَاةٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِيهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَيْضَ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ الْأَوَّلَ عَلَى مَنْ ذَبَحَهَا وَ هُوَ مُحِلٌّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «679»- 3- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ يَشْتَرِي بِهِ طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ قِيمَةُ الْحَمَامَةِ.

وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ مَتَى ذَبَحَهَا فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ لَمْ يَلْزَمْهُ أَكْثَرُ مِنَ الْقِيمَةِ.

______________________________

 (676)- التهذيب ج 1 ص 544.

 (677)- التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167 بسند آخر.

 (678)- التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 272.

 (679)- التهذيب ج 1 ص 546 الفقيه ص 166.

200
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

128 باب المحرم يكسر بيضة النعام ص : 201

 «680»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لَنَا ثِقَةٌ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي فِي بَعْضِ طُرُقِ مَكَّةَ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ فَقَالَ اذْبَحْ لِي هَذَيْنِ الطَّيْرَيْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِياً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَيْكَ الثَّمَنُ.

 «681»- 5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَكَّةَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِي وَ لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا لَهَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَ لَمْ أَذْكُرْ أَنِّي بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا قُلْتُ وَ كَمْ ثَمَنُهُمَا قَالَ دِرْهَمٌ خَيْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ مُحْرِماً يَلْزَمُهُ دَمٌ مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ.

 «682»- 6- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَيْراً إِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ فَإِنْ كَانَ فَرْخاً فَجَدْيٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِيرٌ مِنَ الضَّأْنِ.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْبَيْضَةِ دِرْهَماً إِذَا كَانَ مُحْرِماً.

 «683»- 7- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَيْضَةً وَ كَسَرَهَا فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ كُلُّ هَذَا يَتَصَدَّقُ بِهِ بِمَكَّةَ وَ مِنًى وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى‏ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ‏.

128 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَةَ النَّعَامِ‏

 «684»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

 (680)- التهذيب ج 1 ص 546.

 (681)- التهذيب ج 1 ص 546 الكافي ج 1 ص 230 الفقيه ص 167.

 (682- 683)- التهذيب ج 1 ص 546.

 (684)- التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 271.

201
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

128 باب المحرم يكسر بيضة النعام ص : 201

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ عَلَى عَدَدِ الْبَيْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَيْضَ يَفْسُدُ كُلُّهُ وَ يَصْلُحُ كُلُّهُ قَالَ مَا يُنْتَجُ الْهَدْيُ فَهُوَ هَدْيٌ‏ بالِغَ الْكَعْبَةِ وَ إِنْ لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلًا فَعَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ شَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَالصَّدَقَةُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ‏.

 «685»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ كُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَهُوَ هَدْيٌ‏ بالِغَ الْكَعْبَةِ.

 «686»- 3- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا قَالَ قَضَى فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُرْسِلَ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ كَانَ النِّتَاجُ‏ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ أَوْ دَابَّتُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ.

 «687»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ «1» مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْبَيْضِ الَّذِي تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لِأَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى‏

______________________________

 (1) بكارة من الإبل: هى الفتية منها.

 (685)- التهذيب ج 1 ص 548.

 (686- 687)- التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 272.

202
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

129 باب المحرم يكسر بيض القطاة ص : 203

النَّعَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «688»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ كَسَرَ بَيْضَ النَّعَامَةِ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّكَ بَعِيرٌ يَنْحَرُهُ فِي الْمَنْحَرِ.

129 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْقَطَاةِ

 «689»- 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي عِدَّةِ الْبَيْضِ لِلنَّعَامِ مِنَ الْإِبِلِ.

 «690»- 2- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْضِ الْقَطَاةِ قَالَ يُصْنَعُ فِيهِ فِي الْغَنَمِ كَمَا يُصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ.

 «691»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ بَكَارَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

 «692»- 4 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَيْضَ الْقَطَاةِ فَشَدَخَهُ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ‏

______________________________

 (688)- التهذيب ج 1 ص 548.

 (689- 690)- التهذيب ج 1 ص 549.

 (691)- التهذيب ج 1 ص 548 الكافي ج 1 ص 272.

 (692)- التهذيب ج 1 ص 549.

203
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

130 باب المحرم يكسر بيض الحمام ص : 204

عَدَدِ الْبَيْضِ مِنَ الْغَنَمِ كَمَا يُرْسِلُ الْفَحْلَ فِي مِثْلِ عِدَّةِ الْبَيْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَيْضَةَ نَعَامَةٍ فَعَلَيْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى التَّعْيِينِ إِذَا كَانَ فِي الْبَيْضِ فَرْخٌ كَمَا قُلْنَاهُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ إِذَا كَانَ فِيهَا فِرَاخٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حُكْمَ بَيْضِ الْقَطَاةِ حُكْمُ بَيْضِ النَّعَامِ.

 «693»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي بَيْضِ الْقَطَاةِ كَفَّارَةٌ مِثْلُ مَا فِي بَيْضِ النَّعَامِ.

130 بَابُ الْمُحْرِمِ يَكْسِرُ بَيْضَ الْحَمَامِ‏

 «694»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِي طَرَحَ مِكْتَلًا فِي مَنْزِلِي وَ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ طَيْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْبَيْضَتَيْنِ يَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ.

 «695»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَانَ فِي بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضٌ مِنْ بَيْضِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلَامِي فَكَبَّ الْمِكْتَلَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضاً فَكَسَرَهُ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ ع.

 «696»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ:

______________________________

 (693- 694)- التهذيب ج 1 ص 549.

 (695- 696)- التهذيب ج 1 ص 549 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 230 بسند آخر و الصدوق في الفقيه ص 167.

204
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

131 باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثم صلح و رعى ص : 205

حَرَّكَ الْغُلَامُ مِكْتَلًا فَكَسَرَ بَيْضَتَيْنِ فِي الْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْيَيْنِ أَوْ حَمَلَيْنِ.

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْبَيْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فِدَاءُ حَمَلٍ أَوْ جَدْيٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ تَحَرَّكَ فِيهِ الْفَرْخُ لَزِمَتْهُ الْقِيمَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «697»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَسَرَ بَيْضَ الْحَمَامِ وَ فِي الْبَيْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّكَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّكَ فِيهِ بِشَاةٍ وَ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ كَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ كَانَ الْفِرَاخُ لَمْ يَتَحَرَّكْ تَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَرِقاً وَ اشْتَرَى بِهِ عَلَفاً يَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

131 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ صَلَحَ وَ رَعَى‏

 «698»- 1- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَكَهُ فَرَعَى الصَّيْدُ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ.

 «699»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَى ظَبْياً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَكَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْيُ عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَشَى قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ.

 «700»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَ يَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ مَشَى عَلَيْهَا

______________________________

 (697)- التهذيب ج 1 ص 549.

 (698- 699)- التهذيب ج 1 ص 550 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 185.

 (700)- التهذيب ج 1 ص 549 الكافي ج 1 ص 271 بتفاوت في حكم الصدر.

205
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

132 باب من رمى صيدا يؤم الحرم ص : 206

وَ رَعَى وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الظَّبْيُ ذَهَبَ عَلَى وَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا يَدْرِي مَا صَنَعَ فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ هَلَكَ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ رُبُعُ الْقِيمَةِ إِذَا كَسَرَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ ثُمَّ رَآهُ صَلَحَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ أَصَابَهُ فَعَرَجَ ثُمَّ مَشَى وَ رَعَى وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُكْمُهُ لَا يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ بِعَيْنِهَا بَلْ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ.

132 بَابُ مَنْ رَمَى صَيْداً يَؤُمُّ الْحَرَمَ‏

 «701»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُرْمَى الصَّيْدُ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ.

 «702»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ حِلٍّ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ.

 «703»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِ‏ «1» بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَى حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيباً مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَفْدِيهِ. «2»

 «704»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏

______________________________

 (1) هو بضم العين.

 (2) (يفديه على نحره) كذا في التهذيب و الكافي.

 (701- 702)- التهذيب ج 1 ص 550 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 274 و هو جزء من حديث و الصدوق في الفقيه ص 185.

 (703)- التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 274.

 (704)- التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 230 و الحديث عن الرضا عليه السلام بتفاوت يسير.

206
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

133 باب من قتل جرادة ص : 207

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ يَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِيبُهُ الرَّمْيَةُ فَيَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْحِلِّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِيهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِيَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْ‏ءٍ.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ مِمَّا يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهِ الْعِقَابَ كَمَا يَسْتَحِقُّ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ زَائِداً عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

 «705»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُحِلًّا فِي الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَيْداً فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْبَرِيدِ «1» إِلَى الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَيْكَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.

133 بَابُ مَنْ قَتَلَ جَرَادَةً

 «706»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَةً قَالَ يُطْعِمُ تَمْرَةً وَ تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ.

 «707»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ «2» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَةً فَأَكَلَهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.

______________________________

 (1) البريد: اثنا عشر ميلا أو الفرسخان.

 (2) في د و نسخة في المطبوعة (الخياط).

 (705)- التهذيب ج 1 ص 550 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166 باختلاف يسير.

 (706)- التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 273.

 (707)- التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 230.

207
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

134 باب من قتل سبعا ص : 208

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَرَاداً كَثِيراً وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَيْهِ لَفْظَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «708»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً قَالَ كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

 «709»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ وَ الْقَوْمُ يُحْرِمُونَ فَكَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَتَنَكَّبُونَهُ‏ «1» مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَيْئاً مَا عَلَيْهِمْ قَالَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِمْ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدْ بَيَّنَهُ مِنْ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونَهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُهُمُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا يَلْزَمُهُمْ كَفَّارَةٌ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «710»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يَتَنَكَّبَ الْجَرَادَ إِذَا كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَهُ فَلَا بَأْسَ.

134 بَابُ مَنْ قَتَلَ سَبُعاً

 «711»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا يَخَافُ الْمُحْرِمُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَيَّاتِ وَ غَيْرِهَا فَلْيَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهُ.

 «712»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ.

______________________________

 (1) التنكب: العدول و تنكب عنه تجنب عنه و اعتزله.

 (708- 709- 710)- التهذيب ج 1 ص 551 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 73

 (711)- التهذيب ج 1 ص 551 الكافي ج 1 ص 265.

 (712)- التهذيب ج 1 ص 552 الكافي ج 1 ص 231.

208
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

135 باب من اضطر إلى أكل الميتة و الصيد ص : 209

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يُرِدْهُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ.

135 بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَ الصَّيْدِ

 «713»- 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَى أَكْلِ الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ قَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنَ الصَّيْدِ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ الْمَيْتَةُ لِأَنَّ الصَّيْدَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ مَالِكَ أَوِ الْمَيْتَةِ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ فَكُلْ مِنَ الصَّيْدِ وَ افْدِهِ.

 «714»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ وَ الصَّيْدَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ الْفِدَاءُ فَلْيَأْكُلْ وَ لْيَفْدِهِ.

 «715»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَ إِلَى الْمَيْتَةِ فَلْيَأْكُلِ الْمَيْتَةَ الَّتِي أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ وَ الْمَيْتَةِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِمَا مُتَمَكِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ الصَّيْدَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ وَ يَتَمَكَّنُ مِنَ الْمَيْتَةِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمَيْتَةَ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّيْدِ وَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

______________________________

 (713)- التهذيب ج 1 ص 552.

 (714- 715)- التهذيب ج 1 ص 552 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 270.

209
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

136 باب من تكرر منه الصيد ص : 210

 «716»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَى الْمَيْتَةِ وَ هُوَ يَجِدُ الصَّيْدَ قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَيْتَةَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ لَمْ يُحِلَّ لَهُ الصَّيْدَ قَالَ تَأْكُلُ مِنْ مَالِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ مَيْتَةٍ قُلْتُ آكُلُ مِنْ مَالِي قَالَ هُوَ مَالُكَ لِأَنَّ عَلَيْكَ فِدَاهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَالٌ قَالَ تَقْضِيهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى مَالِكَ.

 «717»- 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِ‏ «1» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَيْداً فَقَالَ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يَتْرُكُ الصَّيْدَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ وَجَدَ الصَّيْدَ غَيْرَ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَهُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّيْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمَيْتَةِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ وَجَدَ الْمَيْتَةَ فَلْيَقْتَصِرْ عَلَيْهَا وَ لَا يَذْبَحِ الْحَيَّ بَلْ يُخَلِّيهِ.

136 بَابُ مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الصَّيْدُ

 «718»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ مَا أَصَابَ.

 «719»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي‏

______________________________

 (1) نسخة في د و المطبوعة (الحارثي).

 (716- 717)- التهذيب ج 1 ص 552 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 270.

 (718- 719)- التهذيب ج 1 ص 553 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 273

210
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

137 باب من وجب عليه شي‏ء من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه ص : 211

عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَيْداً قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ عَلَيْهِ كُلَّمَا عَادَ كَفَّارَةٌ.

 «720»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَيْداً آخَرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَةُ فِي الْآخِرَةِ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَتَكَرَّرُ مِنْهُ الصَّيْدُ عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ فِي الْأُولَى وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ شَيْ‏ءٌ وَ يَكُونُ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّهْوِ وَ النِّسْيَانِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ كُلَّمَا تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

 «721»- 4- مَا رَوَاهُ‏ يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً خَطَأً فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَبَداً إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِيَةً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

137 بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْكَفَّارَةِ فِي إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ يَذْبَحُهُ‏

 «722»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِدَاءُ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنْ كَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْيَهُ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ.

______________________________

 (720)- التهذيب ج 1 ص 553.

 (721)- التهذيب ج 1 ص 553 الكافي ج 1 ص 273 بتفاوت في المتن.

 (722)- التهذيب ج 1 ص 553 الكافي ج 1 ص 271.

211
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

137 باب من وجب عليه شي‏ء من الكفارة في إحرام العمرة المفردة أين يذبحه ص : 211

 «723»- 2- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَيْداً فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهُ إِنْ كَانَ فِي الْحَجِّ بِمِنًى حَيْثُ يَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ كَانَ عُمْرَةً نَحَرَهُ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ.

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ إِلَى أَنْ يَقْدَمَ فَيَشْتَرِيَهُ رُخْصَةٌ فِي تَأْخِيرِ الْفِدَاءِ إِلَى مَكَّةَ أَوْ مِنًى وَ الْأَفْضَلُ أَنْ يَفْدِيَهُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «724»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: يَفْدِي الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّيْدِ مِنْ حَيْثُ أَصَابَهُ.

 «725»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ أَيْنَ تَكُونُ فَقَالَ بِمَكَّةَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى مِنًى وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ أَفْضَلُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنِ الْإِجْزَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ تَكُونُ مُتَنَاوِلَةً لِلْفَضْلِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ وَ يَجْعَلُهَا بِمَكَّةَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَا عَدَا كَفَّارَةَ الصَّيْدِ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَجُوزُ ذَبْحُهُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَفَّارَةُ الصَّيْدِ فَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يَجُوزُ ذَبْحُهَا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ ذَبْحُهَا بِمَكَّةَ أَفْضَلَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «726»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ‏

______________________________

 (723- 724)- التهذيب ج 1 ص 554 الكافي ج 1 ص 271.

 (725- 726)- التهذيب ج 1 ص 554 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 271.

212
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

138 باب ما ذبح من الصيد في الحل هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا ص : 213

فِي إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْحَرَهُ حَيْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّيْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ.

138 بَابُ مَا ذُبِحَ مِنَ الصَّيْدِ فِي الْحِلِّ هَلْ يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْحَرَمِ لِلْمُحِلِّ أَمْ لَا

 «727»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي حَمَامٍ أَهْلِيٍّ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِنْ كَانَ مُحِلًّا وَ إِنْ كَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ إِنْ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِيهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ.

 «728»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي حَمَامٍ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ قَالَ لَا يَأْكُلْهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَكَّةَ أَكَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَكَّةَ وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَيّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ فَلَا يَأْكُلْهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا بَلَغَ مَأْمَنَهُ.

 «729»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِيَ لَنَا طَيْرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا يَرَى أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.

فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي الْحَرَمِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ وَ كَانَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ تَفْصِيلَ مَعْنَاهُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَى وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِنْهَا وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «730»- 4- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ يَأْتُونَّا بِهَذِهِ الْيَعَاقِيبِ‏ «1» فَقَالَ‏

______________________________

 (1) اليعاقيب: جمع يعقوب و هو ذكر الحجل و هو طائر بحجم الحمام احمر المنقار و الرجلين‏

 (727)- التهذيب ج 1 ص 554.

 (728- 729)- التهذيب ج 1 ص 554 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 230 و الصدوق في الفقيه ص 167.

 (730)- التهذيب ج 1 ص 554.

213
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

139 باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ص : 214

لَا تَقْرَبُوهَا فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا هُنَالِكَ فَقَالَ نَعَمْ كُلْهُ وَ أَطْعِمْنِي.

 «731»- 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدٍ رُمِيَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحاً وَ قَدْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ.

 «732»- 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّيْدُ يُصَادُ فِي الْحِلِّ وَ يُذْبَحُ فِي الْحِلِّ وَ يُدْخَلُ الْحَرَمَ وَ يُؤْكَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

139 بَابُ تَحْرِيمِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

 «733»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ لَمْ يَأْكُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ كَالْمَيْتَةِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّيْدُ فِي الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ.

 «734»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ وَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّيْدَ فِي جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَأْكُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ.

 «735»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ وَ يَتَصَدَّقُ بِالصَّيْدِ عَلَى مِسْكِينٍ.

______________________________

 (731)- التهذيب ج 1 ص 554 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 167 و ذكر ذيل الحديث.

 (732- 733- 734- 735)- التهذيب ج 1 ص 555.

214
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

139 باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد ص : 214

 «736»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدْفِنَهُ وَ لَا يَأْكُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِي الْحِلِّ فَإِنَّهُ الْحَلَالُ يَأْكُلُهُ وَ عَلَيْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.

 «737»- 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَيْداً يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحِلِّ شَيْ‏ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

 «738»- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَادَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ وَ هُوَ حَيٌّ جَازَ لِلْمُحِلِّ أَنْ يَذْبَحَهُ وَ يَأْكُلَهُ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَذْبَحُهُ الْمُحْرِمُ وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّهُ يَقْتُلُ الصَّيْدَ بِرَمْيَتِهِ إِيَّاهُ وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ إِذَا أَخَذَهُ وَ هُوَ حَيٌّ ثُمَّ يَذْبَحُهُ وَ لَا تَنَافِيَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ.

 «739»- 7- مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ.

 «740»- 8- عَنْهُ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ‏

______________________________

 (736)- التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 270.

 (737- 738)- التهذيب ج 1 ص 554.

 (739)- التهذيب ج 1 ص 555 الكافي ج 1 ص 229 الفقيه ص 166.

 (740)- التهذيب ج 1 ص 555.

215
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

140 باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد ص : 216

 

الْمُحْرِمُ يُصِيبُ الصَّيْدَ فَيَفْدِيهِ أَ وَ يَطْعَمُهُ أَوْ يَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ.

فَلَوْ لَا أَنَّهُ يَجْرِي مَجْرَى الْمَيْتَةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لَمَا أَمَرَهُ بِدَفْنِهِ بَلْ كَانَ يَأْمُرُهُ بِأَنْ يُطْعِمَهُ الْمُحِلِّينَ.

140 بَابُ الْمَمْلُوكِ يُحْرِمُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ يُصِيبُ الصَّيْدَ

 «741»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ كُلَّمَا أَصَابَ الصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ.

 «742»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْفِدَاءِ قَالَ لَا لَا شَيْ‏ءَ عَلَى مَوْلَاهُ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْ‏ءٌ.

أَبْوَابُ الطَّوَافِ‏

141 بَابُ اسْتِلَامِ الْأَرْكَانِ كُلِّهَا

 «743»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَسْتَلِمُ الْيَمَانِيَّ وَ الشَّامِيَّ وَ الْغَرْبِيَّ قَالَ نَعَمْ.

 «744»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏

______________________________

 (741)- التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195.

 (742)- التهذيب ج 1 ص 556.

 (743)- التهذيب ج 1 ص 476.

 (744)- التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277.

 

216
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

142 باب من طاف ثمانية أشواط ص : 217

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَ الْيَمَانِيَّ وَ يُقَبِّلُهُمَا وَ يَضَعُ خَدَّهُ عَلَيْهِمَا وَ رَأَيْتُ أَبِي يَفْعَلُهُ.

 «745»- 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَإِذَا رَجُلٌ يَقُولُ مَا بَالُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ يُسْتَلَمَانِ وَ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَيْنِ وَ لَمْ يَعْرِضْ لِهَذَيْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَمِيلٌ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَا حِكَايَةَ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَسْتَلِمْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اسْتِلَامِهِمَا مِنَ الْفَضْلِ وَ التَّرْغِيبِ فِي الثَّوَابِ مَا فِي اسْتِلَامِ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ الْيَمَانِيِّ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ اسْتِلَامَهُمَا مَحْظُورٌ أَوْ مَكْرُوهٌ وَ لِأَجْلِ مَا قُلْنَاهُ حَكَى جَمِيلٌ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا فَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَائِزاً لَمَا فَعَلَهُ ع.

142 بَابُ مَنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ

 «746»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ يُعِيدُ حَتَّى يَسْتَتِمَّهُ.

 «747»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.

______________________________

 (745)- التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277.

 (746)- التهذيب ج 1 ص 478 الكافي ج 1 ص 280 و فيه حتّى يثبته.

 (747)- التهذيب ج 1 ص 489.

217
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

142 باب من طاف ثمانية أشواط ص : 217

 «748»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ يُضِيفُ إِلَيْهَا سِتَّةً.

 «749»- 4- عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‏ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةً فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ قُلْتُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «750»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ‏

 «751»- 6- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ ثَمَانِيَةً فَزَادَ سِتَّةً ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّوَافَيْنِ وَ يَمْضِي إِلَى السَّعْيِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَعْيِهِ عَادَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَى الْخَبَرَيْنِ مَعاً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «752»- 7- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانِيَةً فَتَرَكَ‏

______________________________

 (+) (748- 749- 750- 751- 752)- التهذيب ج 1 ص 478.

218
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

143 باب من شك فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية ص : 219

سَبْعَةً وَ بَنَى عَلَى وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَيْهِ سِتَّةً ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْيِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَرَكَ فِي الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.

 «753»- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الرُّكْنَ فَلْيَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَبْلُغَهُ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَوَهِمَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الثَّامِنِ فَلْيُتِمَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مُجْمَلٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ.

143 بَابُ مَنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَمْ ثَمَانِيَةً

 «754»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْهُمَا «1» عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعاً طَافَ أَمْ ثَمَانِياً قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

 «755»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ يُعِيدُ كُلَّمَا شَكَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ شَكَّ فِي طَوَافِ النَّافِلَةِ قَالَ يَبْنِي عَلَى الْأَقَلِّ.

______________________________

 (1) المراد بهما محمّد بن أبي حمزة و درست و قد سبق انه روى عنهما كما في حديث 3 من باب 131.

 (753)- التهذيب ج 1 ص 478 الكافي ج 1 ص 280 و ذكر صدر الحديث.

 (+) (754- 755)- التهذيب ج 1 ص 479 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 280.

219
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

144 باب القران بين الأسابيع في الطواف ص : 220

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ شَكَّ فِيمَا دُونَ السَّبْعَةِ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَرِيقٌ إِلَى اسْتِيفَاءِ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ عَلَى الْيَقِينِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ يَكُونُ فِيمَنْ قَدِ اسْتَوْفَى سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَكَّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ الشَّكِّ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ.

 «756»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعَةً طَافَ أَوْ ثَمَانِيَةً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَ فَقَدِ اسْتَيْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَى الثَّامِنِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

144 بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ الْأَسَابِيعِ فِي الطَّوَافِ‏

 «757»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأُسْبُوعَيْنِ وَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.

 «758»- 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ.

 «759»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ يَقْرُنُ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَيْتُ لَكَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ‏

______________________________

 (756- 757)- التهذيب ج 1 ص 479 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281 و الصدوق في الفقيه ص 191.

 (758)- التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281.

 (759)- التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 و فيه مكّة بدل المدينة.

220
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

145 باب من طاف على غير طهر ص : 221

فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا لِي فِي ذَلِكَ مِنْ حَاجَةٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَكِنْ ارْوِ لِي مَا أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ لَا تَقْرُنْ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ وَ لَكِنْ كُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي مَعَ هَؤُلَاءِ.

 «760»- 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْقِرَانِ فِي الطَّوَافِ بَيْنَ أُسْبُوعَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ أُسْبُوعٌ وَ رَكْعَتَانِ وَ قَالَ كَانَ أَبِي يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ فَيَقْرُنُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِيَّةِ.

 «761»- 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ الْأَسَابِيعَ جَمِيعاً فَيَقْرُنُ فَقَالَ لَا الْأُسْبُوعُ وَ رَكْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ لِحَالِ التَّقِيَّةِ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ الْفَضْلِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ إِنَّمَا كُرِهَ فِيهَا الْقِرَانُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ دُونَ طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ وَ أَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ.

145 بَابُ مَنْ طَافَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

 «762»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطُوفُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَ يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ قَالَ لَا.

______________________________

 (760)- التهذيب ج 1 ص 479.

 (761- 762)- التهذيب ج 1 ص 479 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281.

221
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

145 باب من طاف على غير طهر ص : 221

 «763»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ أَ يُنْسَكُ الْمَنَاسِكُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً.

 «764»- 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَقَالَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

 «765»- 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ يَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ مُطْلَقَةً أَوْ أَكْثَرُهَا فِي أَنَّهُ يُعِيدُ الطَّوَافَ فَإِنَّا نَحْمِلُهَا عَلَى طَوَافِ الْفَرِيضَةِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَنَّهُ فَصَّلَ حُكْمَ الطَّوَافَيْنِ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ الْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «766»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ.

 «767»- 6- عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ

______________________________

 (763)- التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 و فيهما الا الطواف بالبيت.

 (764)- التهذيب ج 1 ص 479 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.

 (765)- التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 281 و هو ذيل حديث فيهما.

 (766- 767)- التهذيب ج 1 ص 480.

222
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

146 باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط ص : 223

وُضُوءٍ قَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ كُنْتَ مُتَعَمِّداً.

146 بَابُ مَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ لِعُذْرٍ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَهُ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ

 «768»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَيْتِ خَلْوَةً فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُعِيدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ.

 «769»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا «1» عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ‏ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ.

 «770»- 3- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ يَبْنِي عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ.

 «771»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ.

 «772»- 5- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ قَالَ: طُفْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعُودَ

______________________________

 (1) المراد به هو على الجرمى و المروى عنهما هما محمّد بن أبي حمزة و درست كما سبق.

 (768- 769)- التهذيب ج 1 ص 480.

 (770)- التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 279.

 (771- 772)- التهذيب ج 1 ص 480 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 279.

223
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

146 باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط ص : 223

مَرِيضاً فَقَالَ احْفَظْ مَكَانَكَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَكَ.

فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ لَهُ الْإِتْمَامُ مِنْ حَيْثُ كَانَ طَافَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلَّا حَمَلْتُمُ الْخَبَرَيْنِ أَيْضاً فِي جَوَازِ الْإِتْمَامِ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ أَوْجَبْتُمُ الْإِعَادَةَ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ إِذَا كَانَ زَائِداً عَلَى النِّصْفِ وَ بَيْنَهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ فَرْقٌ وَ قَدْ فَصَّلُوا ع بَيْنَ الطَّوَافَيْنِ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ بَيْنَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ فِي جَوَازِ الْبِنَاءِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لِأَنَّ طَوَافَ النَّافِلَةِ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ رَوَى ذَلِكَ‏

 «773»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الطَّوَافِ وَ يَدُهُ فِي يَدِي أَوْ يَدِي فِي يَدِهِ إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ حَاجَةٌ فَأَوْمَيْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّوَافِ مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ الْمَفْرُوضَ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.

 «774»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ‏

______________________________

 (773)- التهذيب ج 1 ص 480 الكافي ج 1 ص 280.

 (774)- التهذيب ج 1 ص 481 الفقيه ص 190 بتفاوت يسير.

224
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

147 باب المريض يطاف به أو يطاف عنه ص : 225

أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَةُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ يَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ وَ يَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَ إِنْ كَانَ نَافِلَةً بَنَى عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ وَ إِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ ثُمَّ خَرَجَ فِي حَاجَةٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ وَ لَا فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ.

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لَا يَبْنِي يَعْنِي عَلَى الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَيْنِ فَرْقاً بَيْنَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَ طَوَافِ النَّافِلَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ حُكْماً يَخْتَصُّ طَوَافَ النَّافِلَةِ وَ هُوَ جَوَازُ الْبِنَاءِ عَلَى مَا دُونَ النِّصْفِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ كَانَ فِي طَوَافِ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ يَعْنِي مَا جَازَ لَهُ فِي طَوَافِ النَّافِلَةِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ.

147 بَابُ الْمَرِيضِ يُطَافُ بِهِ أَوْ يُطَافُ عَنْهُ‏

 «775»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمَرِيضِ يُطَافُ عَنْهُ بِالْكَعْبَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُطَافُ بِهِ.

 «776»- 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ بِهِ.

 «777»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ يَقْدَمُ مَكَّةَ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ لَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ يُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا يَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَيْهِ حَتَّى تَمَسَّ الْأَرْضَ قَدَمَاهُ فِي الطَّوَافِ ثُمَّ يُوقَفُ بِهِ فِي أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِذَا كَانَ مُعْتَلًّا.

 «778»- 4- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏

______________________________

 (775- 776- 777)- التهذيب ج 1 ص 481 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 191.

 (778)- التهذيب ج 1 ص 482.

225
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

147 باب المريض يطاف به أو يطاف عنه ص : 225

يُطَافُ بِهِ وَ يُرْمَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ.

 «779»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرِيضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يُرْمَى عَنْهُ وَ يُطَافُ عَنْهُ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَسْتَمْسِكُ طَهَارَتَهُ وَ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُ الْحَدَثُ مِثْلِ الْمَبْطُونِ وَ مَنْ أَشْبَهَهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «780»- 6- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُطَافُ عَنْهُمَا وَ يُرْمَى عَنْهُمَا.

 «781»- 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْكَسِيرِ.

عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ أَيْضاً إِنَّمَا يُطَافُ عَنْهُ إِذَا انْتُظِرَ بِهِ أَيَّامٌ فَلَمْ يَبْرَأْ وَ خِيفَ الْفَوْتُ جَازَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «782»- 8- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَوْ كَتَبْتُ إِلَيْهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا يَسْتَمْسِكُ مِنْ بَطْنِهِ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَى قَالَ لَا وَ لَكِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَى هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ.

 «783»- 9- عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ‏

______________________________

 (779)- التهذيب ج 1 ص 482 الفقيه ص 191.

 (780)- التهذيب ج 1 ص 482 الكافي ج 1 ص 281 و فيه (يرمى عنهما الجمار) الفقيه ص 191 أخرجه بالمعنى.

 (781- 782- 783)- التهذيب ج 1 ص 482.

226
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

148 باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر ص : 227

أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لَا يَقْدِرُ فِيهَا عَلَى تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ فَإِنْ كَانَ طَافَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤَخِّرَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْعَافِيَةُ وَ قَدَرَ عَلَى الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ يُصَلِّي عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ مِثْلُ ذَلِكَ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ يُصَلِّي هُوَ.

148 بَابُ الْكَلَامِ فِي حَالِ الطَّوَافِ أَوْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ

 «784»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِكِ فِي الْفَرِيضَةِ أَوْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ أَ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الشِّعْرُ مَا كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِثْلُهُ.

 «785»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ سَعَيْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْيَكَ وَ طَوَافُ الْفَرِيضَةِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَالَ وَ النَّافِلَةِ يَلْقَى الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَ يُحَدِّثُهُ بِالشَّيْ‏ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

______________________________

 (784)- التهذيب ج 1 ص 483.

 (785)- التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 193 و ذكر صدر الحديث.

227
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

149 باب من نسي طواف الحج حتى يرجع إلى أهله ص : 228

149 بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ‏

 «786»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْجَهَالَةِ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

 «787»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْجَهَالَةِ فِي الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ.

 «788»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي حَجٍّ يَبْعَثُ بِهِ فِي حَجٍّ وَ إِنْ كَانَ تَرَكَهُ فِي عُمْرَةٍ يَبْعَثُ بِهِ فِي عُمْرَةٍ وَ وَكَّلَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِياً جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ مَقَامَهُ فِي طَوَافِهِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي طَوَافِ الْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «789»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ وَ قَالَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ.

______________________________

 (786)- التهذيب ج 1 ص 483 الفقيه ص 192 و هو عن أبي الحسن.

 (787- 788- 789)- التهذيب ج 1 ص 483 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 189

228
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

150 باب من يطوف بالبيت أ يجوز له أن يؤخر السعي إلى وقت آخر ص : 229

150 بَابُ مَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ السَّعْيَ إِلَى وَقْتٍ آخَرَ

 «790»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَيَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ وَ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى أَنْ يَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَيْتُهُ يُؤَخِّرُ السَّعْيَ إِلَى اللَّيْلِ.

 «791»- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ نَعَمْ.

 «792»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأَعْيَا أَ يُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ إِلَى غَدٍ قَالَ لَا.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْخَبَرَيْنِ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي تَأْخِيرِ السَّعْيِ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ فَأَمَّا أَنْ يُؤَخِّرَهُ إِلَى الْغَدِ فَلَا يَجُوزُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ.

151 بَابُ تَقْدِيمِ الْمُتَمَتِّعِ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى‏

 «793»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلَا يَعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّوَافِ.

 «794»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ‏

______________________________

 (790)- التهذيب ج 1 ص 483 الكافي ج 1 ص 281 الفقيه ص 191.

 (791- 792)- التهذيب ج 1 ص 483 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 281 و الصدوق في الفقيه ص 191.

 (793)- التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291.

 (794)- التهذيب ج 1 ص 484.

229
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

152 باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى ص : 230

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ يُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْخَائِفِ وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَخَافُ الْحَيْضَ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ ذَلِكَ أَجْمَعَ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «795»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مِنًى.

 «796»- 4- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ يُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى فَقَالَ نَعَمْ مَنْ كَانَ هَكَذَا يُعَجِّلُ.

152 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى‏

 «797»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَ يُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي مِنًى.

 «798»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ طَوَافِ الْحَجِ‏

______________________________

 (795)- التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291.

 (796- 797)- التهذيب ج 1 ص 484 الكافي ج 1 ص 291.

 (798)- التهذيب ج 1 ص 484.

230
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

153 باب تقديم طواف النساء على السعي ص : 231

وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَى مِنًى وَ كَذَلِكَ لَا بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لَا يَتَهَيَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَى مَكَّةَ أَنْ يَطُوفَ وَ يُوَدِّعَ الْبَيْتَ ثُمَّ يَمُرَّ كَمَا هُوَ مِنْ مِنًى إِذَا كَانَ خَائِفاً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْخَبَرِ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الِاخْتِيَارِ.

153 بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ النِّسَاءِ عَلَى السَّعْيِ‏

 «799»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَى فَقَالَ لَا يَكُونُ السَّعْيُ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا يَكُونُ سَعْيٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.

 «800»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا يَضُرُّهُ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً.

154 بَابُ أَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ وَاجِبٌ فِي الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ

  «801»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

 «802»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏

______________________________

 (799- 800)- التهذيب ج 1 ص 484 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 305.

و الصدوق في الفقيه ص 189.

 (801- 802)- التهذيب ج 1 ص 519 الكافي ج 1 ص 312.

231
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

154 باب أن طواف النساء واجب في العمرة المبتولة ص : 231

بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَ يَسْعَى وَ يَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَعْدِ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.

 «803»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ مَوْلَى عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ دَخَلَ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مُفْرَدَةً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهَا مُتْعَةً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَلْزَمْهُ طَوَافُ النِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْمُعْتَمِرَ الْعُمْرَةَ الْمُفْرَدَةَ مِنَ الْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَى الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «804»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ‏ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.

 «805»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَطَافَ وَ سَعَى وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًى.

 «806»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: لَيْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَى الْحَاجِّ.

______________________________

 (803)- التهذيب ج 1 ص 519.

 (804- 805)- التهذيب ج 1 ص 519 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 312.

 (806)- التهذيب ج 1 ص 519.

232
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

155 باب من نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ص : 233

فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُسْنَدَةً لَمْ يَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَذْهَباً لِيُونُسَ اخْتَارَهُ عَلَى بَعْضِ آرَائِهِ كَمَا اخْتَارَ مَذَاهِبَ كَثِيرَةً لَا يَلْزَمُنَا الْمَصِيرُ إِلَيْهَا لِقِيَامِ الدَّلَالَةِ عَلَى فَسَادِهَا.

155 بَابُ مَنْ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ‏

 «807»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَيّاً فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ وَ إِنْ نَسِيَ الْجِمَارَ فَلَيْسَا سَوَاءً إِنَّ الرَّمْيَةَ سُنَّةٌ وَ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ.

 «808»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يُرْسِلُ فَيُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ فَلْيَطُفْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّجُوعِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «809»- 3- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَى الْكُوفَةَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ قَالَ يَأْمُرُ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ.

______________________________

 (807- 808- 809)- التهذيب ج 1 ص 519.

233
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

156 باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج ص : 234

156 بَابُ مَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى خَرَجَ‏

 «810»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

 «811»- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ‏ «1» حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ فَصَلَّى أَرْبَعاً قَالَ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.

 «812»- 3- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَلَمْ يَذْكُرْ حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَيُصَلِّيهِمَا.

 «813»- 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ‏ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَخْرُجَ فَقَالَ يُوَكِّلُ.

قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ إِنْ كَانَ جَاوَزَ مِيقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْيَرْجِعْ وَ لْيُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‏

. «814»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ‏

______________________________

 (1) زيادة من الكافي لم توجد في جميع نسخ الاستبصار التي بأيدينا و لا في التهذيب و الظاهر صحة ما في الكافي و وجوب اثباتها كما يدلّ عليها السؤال و الجواب.

 (810)- التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 283 بتفاوت يسير.

 (811)- التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 282.

 (812- 813- 814)- التهذيب ج 1 ص 486 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه 192.

234
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

156 باب من نسي ركعتي الطواف حتى خرج ص : 234

سَدِيرٍ قَالَ: زُرْتُ فَنَسِيتُ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ‏ «1» فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِي مَكَانِكَ.

 «815»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فِي طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‏ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‏ وَ إِنْ كَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ.

 «816»- 7- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيِ الْفَرِيضَةِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع حَتَّى أَتَى مِنًى قَالَ يُصَلِّيهِمَا بِمِنًى.

 «817»- 8- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى مِنًى فَرَجَعْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّيْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَى مِنًى فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَيْثُ مَا ذَكَرَهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى مَكَّةَ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «818»- 9- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ‏

______________________________

 (1) قرن الثعالب: هو قرن المنازل ميقات أهل نجد تلقاء مكّة على يوم و ليلة.

 (815)- التهذيب ج 1 ص 486 الكافي ج 1 ص 282.

 (816)- التهذيب ج 1 ص 486 الفقيه ص 192 بسند آخر.

 (817- 818)- التهذيب ج 1 ص 486 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 282 بتفاوت يسير.

235
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

157 باب وقت ركعتي الطواف ص : 236

الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى‏ حَتَّى ارْتَحَلَ فَقَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ.

وَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةً عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِيرَةُ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ.

157 بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ‏

 «819»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ كَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ.

 «820»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَةً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ.

 «821»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاةِ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.

 «822»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ وَ أَكْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.

______________________________

 (819- 820)- التهذيب ج 1 ص 486.

 (821)- التهذيب ج 1 ص 487 الكافي ج 1 ص 282.

 (822)- التهذيب ج 1 ص 486.

236
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

157 باب وقت ركعتي الطواف ص : 236

 «823»- 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ مَكَّةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى رَكْعَتَيْ طَوَافِ النَّافِلَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «824»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْكَعِ الرَّكَعَاتِ.

 «825»- 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ قَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.

 «826»- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي يَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاةِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ هُوَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ أَ يُصَلِّي رَكَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَةً كَانَتْ أَوْ فَرِيضَةً قَالَ لَا.

______________________________

 (823)- التهذيب ج 1 ص 486.

 (824- 825- 826)- التهذيب ج 1 ص 487.

237
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب السعي ص : 238

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ أَنَّهُ كَانَ وَقْتَ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ الْفَرِيضَةِ الْحَاضِرَةِ.

أَبْوَابُ السَّعْيِ‏

158 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْإِطَالَةُ عِنْدَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

 «827»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي النَّخَعِيُّ أَبُو الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُكْثِرَ مَالَكَ فَأَكْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَى الصَّفَا.

 «828»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كُنْتُ فِي قَفَاءِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع عَلَى الصَّفَا أَوْ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ هُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُسْنَ الظَّنِّ بِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ.

159 بَابُ مَنْ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ‏

 «829»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ يُعِيدُ السَّعْيَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ قَالَ يَرْجِعُ فَيُعِيدُ السَّعْيَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ وَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تَرَكَ السَّعْيَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.

______________________________

 (827- 828)- التهذيب ج 1 ص 488 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 285.

 (829)- التهذيب ج 1 ص 489.

238
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

160 باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط ص : 239

 «830»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُطَافُ عَنْهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ غَيْرَهُ فِي ذَلِكَ وَ مَنْ تَمَكَّنَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ غَيْرُ الرُّجُوعِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.

160 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَعَى أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةِ أَشْوَاطٍ

 «831»- 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَيْهِ مِثْلُ الصَّلَاةِ فَإِذَا زِدْتَ عَلَيْهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ كَذَلِكَ السَّعْيُ.

 «832»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‏ عَنْ رَجُلٍ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَةٍ.

 «833»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَةٌ فَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَةٌ لَكَ وَ سَبْعَةٌ تُطْرَحُ.

 «834»- 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَعَيْتُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ‏

______________________________

 (830- 831)- التهذيب ج 1 ص 489.

 (832)- التهذيب ج 1 ص 489 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 193.

 (833- 834)- التهذيب ج 1 ص 489 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 286.

239
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

160 باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط ص : 239

لَهُ تَحَفَّظْ عَلَيَّ فَجَعَلَ يَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ مِثْلَ ذَلِكَ‏ «1» فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِياً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَى مَا عَلَيْهِمْ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْ‏ءٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً وَ قَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ أَخْطَأَ طَرَحَ وَاحِداً فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَعَمِّداً كَانَ الْحُكْمُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

 «835»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‏ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ الْفَرِيضَةَ وَ اسْتَيْقَنَ ثَمَانِيَةً أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً وَ كَذَلِكَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ أَضَافَ إِلَيْهَا سِتّاً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ إِذَا سَعَى ثَمَانِيَةً يَكُونُ عِنْدَ الصَّفَا فَأَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ سَعَى ثَمَانِيَةً وَ هُوَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ وَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «836»- 6- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ تِسْعَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَسْعَ عَلَى وَاحِدٍ وَ يَطْرَحُ ثَمَانِيَةً وَ إِنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ فَلْيَطْرَحْهَا وَ لْيَسْتَأْنِفِ السَّعْيَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ فَلْيَطْرَحْ مَا سَعَى وَ يَبْدَأُ بِالصَّفَا.

______________________________

 (1) في بعض نسخ الأصل التي رآها صاحب الوافي (ره) (فبلغ منا ذلك) و في آخر (فبلغ بنا ذلك) و على التقادير فيه ابهام يفسره ما بعده.

 (835)- التهذيب ج 1 ص 489.

 (836)- التهذيب ج 1 ص 490.

240
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

161 باب السعي بغير وضوء ص : 241

161 بَابُ السَّعْيِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ

 «837»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

 «838»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَيْئاً مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً.

 «839»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‏ لَا تَطُفْ وَ لَا تَسْعَ إِلَّا بِوُضُوءٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الطَّوَافَ لَا يَجُوزُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ لَمْ يَعْنِ انْفِرَادَ السَّعْيِ مِنَ الطَّوَافِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ السَّعْيَ عَلَى وُضُوءٍ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «840»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ يَبُولُ أَ يُتِمُّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

 «841»- 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

______________________________

 (837- 838- 839)- التهذيب ج 1 ص 490 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 286 بتفاوت يسير.

 (840)- التهذيب ج 1 ص 490 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 191.

 (841)- التهذيب ج 1 ص 490 الفقيه ص 191.

241
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

162 باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا ص : 242

162 بَابُ مَنْ أَرَادَ التَّقْصِيرَ فَحَلَقَ نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً

 «842»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ يُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَحْلِقَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا يَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «843»- 2- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ إِذَا كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الشُّهُورِ لِلْحَجِّ بِثَلَاثِينَ يَوْماً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ الَّتِي يُوَفَّرُ فِيهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَماً يُهَرِيقُهُ.

163 بَابُ مَنْ نَسِيَ التَّقْصِيرَ حَتَّى أَهَلَّ بِالْحَجِ‏

 «844»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَتَمَتَّعُ فَيَنْسَى أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَقَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.

 «845»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‏

______________________________

 (842)- التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187.

 (843)- التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 الفقيه ص 187.

 (844)- التهذيب ج 1 ص 491 الفقيه ص 187.

 (845)- التهذيب ج 1 ص 491.

242
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

164 باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا ص : 243

أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ الْحَجَّ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

 «846»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَى ثُمَّ لَبَّى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَصِّرَ وَ لَيْسَ لَهُ مُتْعَةٌ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَاسِياً فَلَا تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «847»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَدَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ وَ سَعَى وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَبْنِي عَلَى الْعُمْرَةِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَى أَثَرِهِ.

 «848»- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى دَخَلَ فِي الْحَجِّ فَقَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

164 بَابُ مَنْ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِ الْمُتْعَةِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ مُوَاقَعَةُ النِّسَاءِ أَمْ لَا

 «849»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً

______________________________

 (846)- التهذيب ج 1 ص 491.

 (847- 848)- التهذيب ج 1 ص 491 الكافي ج 1 ص 286 و في الأخير بسند آخر.

 (849)- التهذيب ج 1 ص 492 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ص 188.

243
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

164 باب من أحل من إحرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا ص : 243

لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

 «850»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا.

 «851»- 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ يَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَى قُرُونِهَا فَقَرَضَتْ مِنْهُ بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِيرِهَا هَلْ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لَا لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ الْمَقَارِيضَ.

 «852»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي لَمَّا قَضَيْتُ نُسُكِي لِلْعُمْرَةِ أَتَيْتُ أَهْلِي وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّي لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِكَ مِنْهَا وَ لَمْ تَكُنْ قَصَّرَتِ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا قَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ كَانَتْ أَفْقَهَ مِنْكَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ.

 «853»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ عَنِ الْفَقِيهِ ع قَالَ: إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً.

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ الْوَطْءُ بَعْدَهُ إِلَّا بَعْدَ طَوَافِ النِّسَاءِ أَنَّهُمَا لِلْعُمْرَةِ أَوْ لِلْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْخَبَرِ ذَلِكَ‏

______________________________

 (850- 851)- التهذيب ج 1 ص 492.

 (852- 853)- التهذيب ج 1 ص 492 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ص 187.

244
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

165 باب أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام أم لا ص : 245

حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ طَافَ وَ سَعَى لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ النِّسَاءَ وَ يَكُونُ هَذَا التَّأْوِيلُ أَوْلَى لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِي الْخَبَرِ عَلَى جِهَةِ التَّعْلِيلِ لِأَنَّ عَلَيْهِ لِتَحِلَّةِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْعُمْرَةَ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ لَا يَجِبُ فِيهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ طَوَافُ النِّسَاءِ فِي الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ وَ الْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «854»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ- يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ هَلْ يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَةِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَكَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ فَعَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.

165 بَابُ أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ أَمْ لَا

 «855»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَدْخُلُ الْحَرَمَ أَحَدٌ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.

 «856»- 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ.

 «857»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِيدٌ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَلَالًا فَقَالَ لَا يَدْخُلْهَا إِلَّا مُحْرِماً قَالَ وَ قَالَ إِنَّ الْحَطَّابَةَ وَ الْمُجْتَلِبَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ ص وَ سَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا حَلَالًا.

______________________________

 (854)- التهذيب ج 1 ص 492 الكافي ج 1 ص 312.

 (855- 856)- التهذيب ج 1 ص 484 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 187.

 (857)- التهذيب ج 1 ص 493.

245
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ص : 246

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

 «858»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى نَجْدٍ فِي الْحَاجَةِ قَالَ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ خَرَجَ وَ عَادَ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَهَا ابْتِدَاءً أَوْ رَجَعَ إِلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْإِحْرَامَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

 «859»- 5- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي الْحَاجَةِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ.

166 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يَلْحَقُ الْإِنْسَانُ فِيهِ الْمُتْعَةَ

 «860»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مَا أَدْرَكَ النَّاسَ بِمِنًى.

 «861»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُتْعَةِ مَتَى تَكُونُ قَالَ يَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ بِمِنًى.

 «862»- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

______________________________

 (858- 859)- التهذيب ج 1 ص 493.

 (860- 861)- التهذيب ج 1 ص 495 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 287.

 (862)- التهذيب ج 1 ص 495.

246
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ص : 246

بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ يَدْخُلُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ مَكَّةَ وَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ مَتَى تَكُونُ لَهُمَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ مَا أَدْرَكُوا النَّاسَ بِمِنًى.

 «863»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ الْمِيثَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ يُحْرِمْ مِنْ لَيْلَةِ التَّرْوِيَةِ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ.

 «864»- 5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَةُ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ.

 «865»- 6- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ «1» قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَتَمَتَّعُ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ وَافَى غَدَاةَ عَرَفَةَ وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ أَوْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَى أَيِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ قَائِمَةٌ إِذَا كَانَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَلَمْ يُوَافِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَا لَيْلَةَ التَّرْوِيَةِ فَكَيْفَ يَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع سَاعَةً يَدْخُلُ مَكَّةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَطُوفُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَسْعَى وَ يُقَصِّرُ وَ يُحْرِمُ بِحَجَّتِهِ وَ يَمْضِي إِلَى الْمَوْقِفِ وَ يُفِيضُ مَعَ الْإِمَامِ.

 «866»- 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ دَخَلَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ.

 «867»- 8- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ

______________________________

 (1) قال الشيخ حسن صاحب المعالم قدّس سرّه محمّد بن سر و هو ابن جزك و الغلط وقع في اسم أبيه من الناسخين.

 (863- 864- 865)- التهذيب ج 1 ص 495 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 287

 (866- 867)- التهذيب ج 1 ص 495 الكافي ج 1 ص 287 الفقيه ص 188.

247
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ص : 246

بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

 «868»- 9- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ.

 «869»- 10- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ تَفُوتُهُ الْمُتْعَةُ فَقَالَ لَا لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ قَالَ قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

 «870»- 11- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَهُ وَ مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. «1»

 «871»- 12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَكَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً.

 «872»- 13- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ فَقَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ.

 «873»- 14- قَالَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ وَ رَوَى لَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ قَالَ: أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ يُرِيدُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاسِعٌ.

______________________________

 (1) نسخة في التهذيب و المطبوعة (ما بينه و بين الليل).

 (+) (868- 869- 870- 871- 872- 873)- التهذيب ج 1 ص 495.

248
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ص : 246

 «874»- 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ عِمْرَانَ‏ «1» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً.

 «875»- 16- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَتْ لَهُ مُتْعَةٌ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.

 «876»- 17- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ.

 «877»- 18- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ ثُمَّ يَدْخُلَانِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.

 «878»- 19- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ امْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ تَكُونُ عُمْرَتُهُ تَامَّةً مَا أَدْرَكَ الْمَوْقِفَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَوْ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الزَّوَالِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتِ الْمُتْعَةُ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ‏

______________________________

 (1) في التهذيب (زكريا بن آدم).

 (+) (874- 875- 876- 877- 878)- التهذيب ج 1 ص 495.

249
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

166 باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ص : 246

يَلْحَقَ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ إِلَّا أَنَّ مَرَاتِبَ النَّاسِ تَتَفَاضَلُ فِي الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ فَمَنْ أَدْرَكَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَكُونُ ثَوَابُهُ أَكْثَرَ وَ مُتْعَتُهُ أَكْمَلَ مِمَّنْ يَلْحَقُ بِاللَّيْلِ وَ مَنْ أَدْرَكَ بِاللَّيْلِ يَكُونُ ثَوَابُهُ دُونَ ذَلِكَ وَ فَوْقَ مَنْ يَلْحَقُ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ الزَّوَالِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَةُ الْمُرَادُ بِهَا فَوْتُ الْكَمَالِ الَّذِي كَانَ يَرْجُوهُ بِلُحُوقِهِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ ع وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّوَافِ وَ السَّعْيِ وَ الْإِحْلَالِ ثُمَّ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ يَفُوتُهُ الْمَوْقِفَانِ وَ مَتَى حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ نَكُنْ طَرَحْنَا شَيْئاً مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.

 «879»- 6- مَا رَوَاهُ‏ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ فَقَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.

 «880»- 21- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَقَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ الْمُتْعَةِ وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

أَ لَا تَرَى أَنَّهُ وَجَّهَ الْخِطَابَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَى مَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْمَوْقِفِ وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي إِلَى مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لُحُوقُ النَّاسِ بِعَرَفَاتٍ‏

______________________________

 (879- 880)- التهذيب ج 1 ص 496.

250
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

167 باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الإحرام للحج ص : 251

وَ مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كَانَ فَرْضُهُ الْمُضِيَّ فِي إِحْرَامِهِ وَ جَعَلَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

167 بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ مَنْ يُرِيدُ الْإِحْرَامَ لِلْحَجِ‏

 «881»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ مِنْ عَانَتِكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ «1».

 «882»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدْ اطَّلَيْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِينَةِ فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ الْحَجِّ فَقَالَ لَا تَطَّلِ وَ لَا تَنْتِفْ وَ لَا تُحَرِّكْ شَيْئاً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْإِخْبَارُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ الْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

168 بَابُ مَتَى يُلَبِّي الْمُحْرِمُ بِالْحَجِ‏

 «883»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّوْحَاءِ «2» دُونَ الرَّدْمِ‏ «3» وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ‏ «4» فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.

______________________________

 (1) ذكر الدعاء في التهذيب ج 1 ص 494.

 (2) الروحاء: موضع بين الحرمين من اعمال الفرع على نحو أربعين أو ستة و ثلاثين أو ثلاثين ميلا.

 (3) الردم: موضع بمكّة و هو المدعا بفتح اوله و سكون ثانيه و فتح العين المهملة بعدها الف و لعله ردم بنى حمج.

 (4) الابطح: موضع بمكّة و هو المحصب بين مكّة و منى و هو الى منى أقرب.

 (881- 882)- التهذيب ج 1 ص 494 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 290.

 (883)- التهذيب ج 1 ص 494.

251
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

169 باب وقت الخروج إلى منى ص : 252

 «884»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى أُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى مِنًى ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدُّبِ‏ «1» عَنْ يَمِينِكَ وَ الْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ.

 «885»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثُمَّ تُلَبِّي مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ رَوَاحُكَ إِلَى مِنًى زَوَالَ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْمَاشِيَ يُلَبِّي مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ لِلْإِحْرَامِ وَ الرَّاكِبَ يُلَبِّي عِنْدَ الرَّقْطَاءِ «2» أَوْ عِنْدَ شِعْبِ الدُّبِّ وَ لَا يَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِيَةِ إِلَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَى الْأَبْطَحِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «886»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

169 بَابُ وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى مِنًى‏

 «887»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ‏

______________________________

 (1) شعب الدب: و هو موضع بمكّة في طريق الخارج الى منى و لعله عين شعب أبى دب الذي يقال ان به قبر آمنة بنت وهب أم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

 (2) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكّة يسمى بالرقطاء الا ان القرائن تدلّ ان المراد به ملتقى الطريقين دون الردم.

 (884- 885)- التهذيب ج 1 ص 494 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 290.

 (886)- التهذيب ج 1 ص 494.

 (887)- التهذيب ج 1 ص 496.

252
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

169 باب وقت الخروج إلى منى ص : 252

عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ يَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِكَ أَوْسَعُ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى.

 «888»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ الْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «889»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَاوَحُ بِذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا.

 «890»- 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

 «891»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‏

______________________________

 (888- 889)- التهذيب ج 1 ص 496 الكافي ج 1 ص 292.

 (890)- التهذيب ج 1 ص 496 الفقيه ص 200 بتفاوت.

 (891)- التهذيب ج 1 ص 496.

253
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

170 باب أنه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر ص : 254

رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.

 «892»- 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتُ بِهَا وَ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَخْرُجُ.

 «893»- 7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ‏ «1» وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَخْتَصَّ الْإِمَامَ دُونَ مَنْ عَدَاهُ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَتْ وَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ.

170 بَابُ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بِعَرَفَاتٍ لَيْلَةَ النَّحْرِ

 «894»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِجَمْعٍ‏ «2» فَقَالَ لَا تُصَلِّهِمَا حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا مَضَى فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ.

 «895»- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى تَأْتِيَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.

______________________________

 (1) مسجد الخيف: بمنى و الخيف بفتح اوله و سكون ثانيه ما انحدر من غلظ الجبل و ارتفع عن مسيل الماء.

 (2) جمع: هو المزدلفة و هو قزح و هو المشعر سمي جمعا لاجتماع الناس به.

 (+) (892- 893)- التهذيب ج 1 ص 496.

 (+) (894- 895)- التهذيب ج 1 ص 500.

254
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

171 باب كيفية الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ص : 255

 «896»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَةَ فِي الْمَوْقِفِ قَالَ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَّاهُمَا فِي الشِّعْبِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَعُوقُهُ عَنِ الْمَجِي‏ءِ إِلَى جَمْعٍ عَائِقٌ حَتَّى يُمْسِيَ كَثِيراً فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ.

 «897»- 4- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِي بَيْنَ عَرَفَةَ وَ الْمُزْدَلِفَةِ «1» فَنَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ.

 «898»- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَى بِعَرَفَةَ.

171 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

 «899»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ لَا تُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً قَالَ وَ هَكَذَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص.

 «900»- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ أُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَالَ لَا صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ.

______________________________

 (1) المزدلفة: هى المشعر و حدّه ما بين مأزمي عرفة الى حياض وادى محسر.

 (+) (896- 897- 898- 899- 900)- التهذيب ج 1 ص 500.

255
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

172 باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر ص : 256

 «901»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ لَمْ يَرْكَعْ فِيمَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّيْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ فَلَمَّا صَلَّى الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْفِعْلَيْنِ وَ لَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ هَذَا الْفِعْلَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَوَازِ.

172 بَابُ الْإِفَاضَةِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

 «902»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.

 «903»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ التَّقَدُّمِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى يَرْمُونَ الْجِمَارَ وَ يُصَلُّونَ الْفَجْرَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِمِنًى لَا بَأْسَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى صَاحِبِ الْأَعْذَارِ مِنَ الْمَرِيضِ وَ النِّسَاءِ وَ الْحَائِضِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْأَعْذَارِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ الْعُذْرِ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَسَبِ حَالِ مَا قَدَّمْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «904»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

 (901)- التهذيب ج 1 ص 500.

 (902)- التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ص 201 بسنده عن أبي إبراهيم.

 (903)- التهذيب ج 1 ص 501.

 (904)- التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295.

256
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

173 باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع ص : 257

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْيَرْمِ الْجَمْرَةَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ.

 «905»- 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً.

 «906»- 5- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ وَ يَرْمُوا الْجِمَارَ بِلَيْلٍ وَ أَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَ إِنْ خِفْنَ الْحَيْضَ مَضَيْنَ إِلَى مَكَّةَ وَ وَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ.

173 بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ الْإِفَاضَةُ مِنْ جَمْعٍ‏

 «907»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

 «908»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ هِيَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثْنَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

______________________________

 (905)- التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 295.

 (906)- التهذيب ج 1 ص 502 الكافي ج 1 ص 296.

 (907- 908)- التهذيب ج 1 ص 501 الكافي ج 1 ص 294.

257
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

174 باب رمي الجمار على غير طهر ص : 258

 «909»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَائِرُ النَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ رَفْعُ الْحَرَجِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.

174 بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

 «910»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ وَ أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا وَ لَكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ.

 «911»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَى طُهْرٍ.

 «912»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي غَسَّانَ حُمَيْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ حِيطَانٌ إِنْ طُفْتَ بَيْنَهُمَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَضُرَّكَ وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْجَوَازُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.

______________________________

 (909)- التهذيب ج 1 ص 501.

 (910)- التهذيب ج 1 ص 503 الكافي ج 1 ص 279.

 (911)- التهذيب ج 1 ص 503 الكافي ج 1 ص 298.

 (912)- التهذيب ج 1 ص 503.

258
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب الذبح ص : 259

 

أَبْوَابُ الذَّبْحِ‏

175 بَابُ الْحَاجِّ الْغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَمْ لَا

 «913»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ.

 «914»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ الْهَدْيُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ تَمَتَّعَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَإِنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «915»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏ «1» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ يُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ.

______________________________

 (1) في التهذيب (عمار).

 (913- 914- 915)- التهذيب ج 1 ص 503 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299

 

259
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

175 باب الحاج الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا ص : 259

أَبْوَابُ الذَّبْحِ‏

175 بَابُ الْحَاجِّ الْغَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ أَمْ لَا

 «913»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ.

 «914»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ الْهَدْيُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى يُحْرِمَ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ تَمَتَّعَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَإِنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «915»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ‏ «1» قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ الْمُقِيمِ بِمَكَّةَ يُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ يَتَمَتَّعُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ يَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لْيَكُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِيرَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ.

______________________________

 (1) في التهذيب (عمار).

 (913- 914- 915)- التهذيب ج 1 ص 503 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 299

259
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

176 باب من لم يجد الهدي و وجد الثمن ص : 260

176 بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ وَجَدَ الثَّمَنَ‏

 «916»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي مُتَمَتِّعٍ يَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا يَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ يُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ وَ يَأْمُرُ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ وَ يَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ يُجْزِي عَنْهُ فَإِنْ مَضَى ذُو الْحِجَّةِ أَخَّرَ ذَلِكَ إِلَى قَابِلٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

 «917»- 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَوَجَبَ عَلَيْهِ النُّسُكُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يُصِبْهُ وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ يَضْعُفُ عَنِ الصِّيَامِ فَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْنَعَ قَالَ يَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُكِ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ بِمَكَّةَ إِنْ كَانَ يُرِيدُ الْمُضِيَّ إِلَى أَهْلِهِ وَ لْيَذْبَحْ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَى مَنْ يَذْبَحُهُ عَنْهُ فَلَمْ يُصِبْ فِي ذِي الْحِجَّةِ نُسُكاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَذْبَحُهُ عَنْهُ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ.

 «918»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُهْدِي بِهِ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاةٍ أَ يَذْبَحُ أَوْ يَصُومُ قَالَ بَلْ يَصُومُ فَإِنَّ أَيَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.

فَلَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ الْمَعْنِيَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ لَا ثَمَنَهُ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْيِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَيْسَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «919»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (916- 917)- التهذيب ج 1 ص 457 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 304.

 (918- 919)- التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.

260
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

177 باب من مات و لم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه أم لا ص : 261

عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْياً يَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًى قَالَ أَجْزَأَهُ صِيَامُهُ.

 «920»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ هَدْياً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَيْسَرَ أَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ أَوْ يَدَعُ ذَلِكَ وَ يَصُومُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ يَشْتَرِي هَدْياً فَيَنْحَرُهُ وَ يَكُونُ صِيَامُهُ الَّذِي صَامَهُ نَافِلَةً لَهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ لِأَنَّ مَنْ أَصَابَ ثَمَنَ الْهَدْيِ بَعْدَ أَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ بَقِيَّةَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ الْهَدْيَ وَ الْهَدْيُ أَفْضَلُ.

177 بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ أَمْ لَا

 «921»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

 «922»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ أَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ قَضَاءً.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِقَضَاءِ الصِّيَامِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى‏

______________________________

 (920)- التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.

 (921- 922)- التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 206.

261
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

178 باب المملوك يتمتع بإذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا ص : 262

ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمَّا السَّبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ الْكُلَّ.

178 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَتَمَتَّعُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ هَلْ يَلْزَمُ الْمَوْلَى هَدْيٌ أَمْ لَا

 «923»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‏ شَيْ‏ءٍ.

 «924»- 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوكِي أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ.

 «925»- 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوكَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ.

 «926»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ شَاةٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوكِ فَقَالَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِيَّةٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِخْبَاراً عَنْ مُسَاوَاتِهِ الْحُرَّ فِي كَمِّيَّةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي يَلْزَمُ الْمَمْلُوكَ عَلَى جِهَةِ التَّخْيِيرِ عَلَى صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَهْدَى عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ وَ يَكُونُ إِذَا أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ يَلْزَمُهُ مِنَ الصَّوْمِ مِثْلُ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّ مِنْ صِيَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَا يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الظِّهَارِ الَّذِي يَلْزَمُهُ فِيهِ نِصْفُ مَا يَلْزَمُ الْحُرَّ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الذَّبْحَ عَنْهُ لَزِمَهُ أَنْ يُهْدِيَ عَنْهُ مِثْلَ مَا يُهْدَى‏

______________________________

 (923- 924- 925- 926)- التهذيب ج 1 ص 503.

262
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

179 باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب ص : 263

عَنِ الْحُرِّ فَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ كَانَ مِثْلَ الْحُرِّ لَا مِنْ حَيْثُ وُجُوبِ الْهَدْيِ عَلَيْهِ أَوَّلًا وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُ الْمَوْقِفَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْهَدْيُ لِأَنَّهُ لَحِقَ الْحَجَّ وَ هُوَ حُرٌّ فَوَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْحُرِّ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَ الثَّالِثُ أَنَّ الْمَوْلَى إِذَا لَمْ يَأْمُرْ عَبْدَهُ بِالصَّوْمِ إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ وَ لَا يُجْزِيهِ الصَّوْمُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «927»- 5- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ أَخْرَجْتُهُ مَعِي فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْأَيَّامُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ أَ لَا كُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَيْرَ فَقَالَ كَمَا طَلَبْتَ الْخَيْرَ فَاذْهَبْ وَ اذْبَحْ عَنْهُ شَاةً سَمِينَةً وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِيرِ.

179 بَابُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُذْبَحُ فِيهِ الْهَدْيُ الْوَاجِبُ‏

 «928»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ الْأَضْحَى.

 «929»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْهَدْيِ الَّذِي لَيْسَ بِوَاجِبٍ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ أَنْ يَذْبَحَهُ بِمَكَّةَ عَلَى مَا فُصِّلَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.

______________________________

 (927)- التهذيب ج 1 ص 504 الكافي ج 1 ص 249.

 (928- 929)- التهذيب ج 1 ص 504 الكافي ج 1 ص 299.

263
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

180 باب أيام النحر و الذبح ص : 264

180 بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ‏

 «930»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى كَمْ هُوَ بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى فِي غَيْرِ مِنًى فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ أَ لَهُ أَنْ يُضَحِّيَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ.

 «931»- 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَى بِمِنًى فَقَالَ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ وَ عَنِ الْأَضْحَى فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَقَالَ الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.

 «932»- 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.

 «933»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ.

 «934»- 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًى وَ يَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ أَيَّامَ النَّحْرِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّوْمُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ يَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ النَّحْرِ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ يَجُوزُ

______________________________

 (930- 931)- التهذيب ج 1 ص 504 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 203 بزيادة فيه.

 (932)- التهذيب ج 1 ص 504.

 (933- 934)- التهذيب ج 1 ص 504 الكافي ج 1 ص 299 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 203.

264
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

181 باب أنه لا يضحى إلا بما قد عرف به ص : 265

صَوْمُهُ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِمِنًى إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «935»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ النَّحْرُ بِمِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى تَمْضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ يَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ صَامَ مِنَ الْغَدِ.

181 بَابُ أَنَّهُ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ‏

 «936»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.

 «937»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ أَ يُضَحَّى بِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَكُمْ وَ قَالَ لَا يُضَحَّى إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.

 «938»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً وَ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عَرَّفَ بِهَا أَمْ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِي وَ ذَكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهُ فِي ذَلِكَ وَ يُجْزِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «939»- 4- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِي الْغَنَمَ بِمِنًى وَ لَسْنَا نَدْرِي عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَ لَا عَلَيْكَ ضَحِّ بِهَا.

______________________________

 (935)- التهذيب ج 1 ص 504 الفقيه ص 203.

 (936- 937- 938)- التهذيب ج 1 ص 505 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 204.

 (939)- التهذيب ج 1 ص 505.

265
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

182 باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى ص : 266

182 بَابُ الْعَدَدِ الَّذِي تُجْزِي عَنْهُمُ الْبَدَنَةُ أَوِ الْبَقَرَةُ بِمِنًى‏

 «940»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِي الْبَقَرَةُ وَ الْبَدَنَةُ فِي الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَةٍ وَ لَا تُجْزِي بِمِنًى إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ.

 «941»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًى.

 «942»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُجْزِي الْبَقَرَةُ عَنْ خَمْسَةٍ بِمِنًى إِذَا كَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ‏ «1» وَاحِدٍ.

 «943»- 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَةِ يُضَحَّى بِهَا قَالَ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ.

 «944»- 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَدَنَةُ وَ الْبَقَرَةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَيْرِهِمْ.

 «945»- 6- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْبَقَرَةُ وَ الْجَذَعَةُ تُجْزِي عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمُسِنَّةُ تُجْزِي عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِينَ وَ الْجَزُورُ تُجْزِي عَنْ عَشَرَةٍ مُتَفَرِّقِينَ.

______________________________

 (1) الخوان: بالضم و الكسر ما يوضع عليه الطعام ليؤكل.

 (940- 941- 942)- التهذيب ج 1 ص 505.

 (943- 944)- التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.

 (945)- التهذيب ج 1 ص 506.

266
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

182 باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى ص : 266

 «946»- 7- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ كَمْ يُجْزِي فِي الْأُضْحِيَّةِ فَجَاءَ الْجَوَابُ إِنْ كَانَ ذَكَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى فَعَنْ سَبْعَةٍ.

 «947»- 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ يُسَمَّى سَوَادَةَ قَالَ: كُنَّا جَمَاعَةً بِمِنًى فَعَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَى الْقَطِيعِ يُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ يُمَاكِسُهُمْ‏ «1» مِكَاساً شَدِيداً وَ نَحْنُ نَنْتَظِرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِكَاسِي فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ قُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِيَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَيْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا فَلَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِكَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَةً فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا أَيْضاً ذَلِكَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا شَاةً فَاذْبَحُوهَا فِيمَا بَيْنَكُمْ قُلْنَا تُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ.

 «948»- 9- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَةً بِمِنًى حَتَّى بَلَغَتِ الْبَدَنَةُ مِائَةَ دِينَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اشْتَرِكُوا فِيهَا قَالَ قُلْتُ كَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ فَقَالَ قُلْتُ عَنْ كَمْ تُجْزِي قَالَ عَنْ سَبْعِينَ.

 «949»- 10- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَةَ الْقَطَّانِ وَ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ عَزَّتِ الْأَضَاحِيُّ عَلَيْنَا بِمَكَّةَ أَ فَيُجْزِي اثْنَيْنِ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي شَاةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِينَ.

______________________________

 (1) المماكسة: ماكسه مكاسا و مماكسة استحطه الثمن و استنقصه اياه.

 (946)- التهذيب ج 1 ص 506.

 (947- 948)- التهذيب ج 1 ص 506 الكافي ج 1 ص 301.

 (949)- التهذيب ج 1 ص 506.

267
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

183 باب من اشترى هديا فوجد به عيبا ص : 268

فَالْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ تَنَافِي مَعَانِيهَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ يُجْزِي عَنْ سَبْعَةٍ وَ عَنْ خَمْسَةٍ وَ عَنْ سَبْعِينَ عَلَى حَسَبِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا فِي الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَوِ التَّطَوُّعِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا صَرِيحٌ بِذَلِكَ حَمَلْنَاهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ فَرْضٌ وَاجِبٌ لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يُجْزِي فِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.

 «950»- 11- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ تُجْزِيهِمُ الْبَقَرَةُ قَالَ أَمَّا فِي الْهَدْيِ فَلَا وَ أَمَّا فِي الْأُضْحِيَّةِ فَنَعَمْ.

وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا سَاغَ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ الِاخْتِيَارِ وَ قَدْ مَضَى فِي تَضَاعِيفِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

 «951»- 12- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَيْهِمُ الْأَضَاحِيُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَيْسُوا بِأَهْلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ رِفْقَةٌ اجْتَمَعُوا فِي مَسِيرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوا بَقَرَةً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.

183 بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً فَوَجَدَ بِهِ عَيْباً

 «952»- 1- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأُضْحِيَّةَ الْعَوْرَاءَ فَلَمْ يَعْلَمْ بِعَوَرِهَا إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَدْياً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا يُجْزِي نَاقِصاً.

______________________________

 (950)- التهذيب ج 1 ص 506 الفقيه ص 204.

 (951)- التهذيب ج 1 ص 506 الكافي ج 1 ص 301.

 (952)- التهذيب ج 1 ص 507 الفقيه ص 204.

268
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

184 باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله ص : 269

 «953»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى هَدْياً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَيْباً حَتَّى نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ نَقْدِ الثَّمَنِ أَجْزَأَهُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ هَدْيُهُ غَيْرَ وَاجِبٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِمَنْ يَكُونُ قَدْ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِرْجَاعِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَيْهِ.

 «954»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ رَجُلٌ اشْتَرَى هَدْياً فَكَانَ بِهِ عَيْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ‏ «1» رَدَّهُ وَ اشْتَرَى غَيْرَهُ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الْهَدْيِ الْوَاجِبِ دُونَ الْمُتَطَوَّعِ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيجَابِ.

184 بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْياً فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ‏

 «955»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ الَّذِي يُقَلَّدُ أَوْ يُشْعَرُ ثُمَّ يَعْطَبُ قَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ.

 «956»- 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

______________________________

 (1) زيادة في الكافي و هامش التهذيب.

 (953)- التهذيب ج 1 ص 507.

 (954)- التهذيب ج 1 ص 507 الكافي ج 1 ص 299 و هو جزء من حديث.

 (955- 956)- التهذيب ج 1 ص 507.

269
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

184 باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله ص : 269

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ مَضْمُونَةً فَعَلَيْهِ مَكَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ يَمِيناً وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

قَوْلُهُ ع وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ تَطَوُّعاً دُونَ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً لِأَنَّ مَا يَكُونُ وَاجِباً لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «957»- 3- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَلْيَنْحَرْهُ وَ لْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَإِنْ كَانَ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ وَ عَلَيْهِ مَكَانُهُ.

 «958»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْياً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ يَنْحَرُهُ وَ يَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِيدِ فَيَغْمِسُهَا فِي الدَّمِ فَيَضْرِبُ بِهِ صَفْحَةَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَيْهِ وَ مَا كَانَ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ عَلَيْهِ الْبَدَلُ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَى صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ لَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَطِبَ عَطَباً يَكُونُ دُونَ الْمَوْتِ مِثْلَ انْكِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ يُجْزِي عَنْ صَاحِبِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «959»- 5- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى‏

______________________________

 (957- 958)- التهذيب ج 1 ص 508 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 300.

 (959)- التهذيب ج 1 ص 508.

270
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

185 باب من ضل هديه فاشترى بدله ثم وجد الأول ص : 271

وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً وَ هُوَ سَمِينٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ عَيْنُهُ أَوِ انْكَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَيٌّ فَقَالَ يَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.

وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَدَلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «960»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَى بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ وَ هَلَكَ هَلْ يُجْزِيهِ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَا قُوَّةَ بِهِ عَلَيْهِ.

185 بَابُ مَنْ ضَلَّ هَدْيُهُ فَاشْتَرَى بَدَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ‏

 «961»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَبْشاً فَضَلَّ مِنْهُ قَالَ يَشْتَرِي مَكَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَى مَكَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَا جَمِيعاً قَائِمَيْنِ فَلْيَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْيَبِعِ الْأَخِيرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِيرَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ مَعَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَبْحُ الْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ الْأَخِيرَ إِذَا كَانَ قَدْ أَشْعَرَ الْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ أَشْعَرَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «962»- 2- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَدَنَةَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ يُشْعِرَهَا أَوْ يُقَلِّدَهَا فَلَا يَجِدُهَا حَتَّى يَأْتِيَ فَيَنْحَرَ وَ يَجِدُ هَدْيَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَشْعَرَهَا فَهِيَ‏

______________________________

 (960- 961)- التهذيب ج 1 ص 508 الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.

 (962)- التهذيب ج 1 ص 509.

271
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

186 باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها ص : 272

مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ كَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا.

186 بَابُ مَنْ ضَلَّ هَدْيُهُ فَوَجَدَهَا غَيْرُهُ فَذَبَحَهَا

 «963»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ يَضِلُّ هَدْيُهُ فَيَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْحَرُهُ قَالَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ بِمِنًى فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ نَحَرَهُ فِي غَيْرِ مِنًى لَمْ يُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ.

 «964»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هَدْياً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا قَالَ هَذِهِ بَدَنَتِي ضَلَّتْ مِنِّي بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا تُجْزِي عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِيدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَازَ عَنْ صَاحِبِهِ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ إِذَا كَانَ الَّذِي وَجَدَهَا نَحَرَهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ يَتَضَمَّنُ مَنْ نَحَرَهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ ادَّعَاهَا لَهُ فَلَمْ تُجْزِ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا يَسْتَبِيحُ اللَّحْمُ لِمَكَانِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ الْحُكْمِ.

187 بَابُ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ أَمْ لَا

 «965»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى هَدْياً فَانْكَسَرَ قَالَ إِنْ كَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا كَانَ فِي يَمِينٍ يَعْنِي نَذْراً أَوْ جَزَاءً فَعَلَيْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ‏

______________________________

 (963)- التهذيب ج 1 ص 509 و هو صدر حديث، الكافي ج 1 ص 301 الفقيه ص 205.

 (964)- التهذيب ج 1 ص 509 الكافي ج 1 ص 301.

 (965)- التهذيب ج 1 ص 510 الكافي ج 1 ص 302.

272
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

187 باب الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا ص : 272

أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاكِينِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضْمُوناً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ.

 «966»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ يَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ.

 «967»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ وَ كُلُّ هَدْيٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَكُلْ.

 «968»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤْكَلُ مِنَ الْهَدْيِ كُلِّهِ مَضْمُوناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَضْمُونٍ.

 «969»- 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ الَّتِي تَكُونُ جَزَاءً لِلْأَيْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَيْرِهِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ مِنْ كُلِّ الْبُدْنِ.

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِمَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ وَ يَلْزَمُ صَاحِبَهَا قِيمَةُ مَا أَكَلَ يَتَصَدَّقُ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «970»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعاً فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ وَاجِباً فَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَكَلَ.

______________________________

 (+) (966- 967- 968- 969- 970)- التهذيب ج 1 ص 510 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302 و الصدوق في الفقيه ص 204 مرسلا.

273
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

188 باب جواز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام ص : 274

188 بَابُ جَوَازِ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ‏

 «971»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا نَأْكُلَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْكُلَ وَ نُقَدِّدَ «1» وَ نُهْدِيَ إِلَى أَهَالِينَا.

 «972»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِيهَا قَالَ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَ ادَّخِرُوا.

 «973»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَكَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِي سَمَاعِ الْخَبَرِ وَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَكْلِهِ فَنَسِيَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ أَبُو الصَّبَّاحِ وَ لَوْ سُلِّمَ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنَّ مَا يَبْقَى بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهِ.

189 بَابُ كَرَاهِيَةِ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى‏

 «974»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

______________________________

 (1) القديد: اللحم المشرر المقدد أو ما قطع منه طوالا.

 (971)- التهذيب ج 1 ص 510.

 (972- 973- 974)- التهذيب ج 1 ص 511 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302.

274
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

190 باب جلود الهدي ص : 275

 «975»- 2- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تُخْرِجَنَّ شَيْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْيِ.

 «976»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِمِنًى قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَةُ شِهَابٍ‏ «1» كَتَبَ إِلَيْهِ فِيهَا.

 «977»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى فَقَالَ كُنَّا نَقُولُ لَا يُخْرَجْ شَيْ‏ءٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ مِمَّا يُضَحِّيهِ الْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا يَشْتَرِيهِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِهِ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَنِ اشْتَرَى مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُخْرِجَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «978»- 5- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ لَا يَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا أَيَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًى وَ يَتَزَوَّدَهُ.

190 بَابُ جُلُودِ الْهَدْيِ‏

 «979»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ نَحَرَ عَلِيٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ بَدَنَةً وَ لَمْ يُعْطِ الْجَزَّارِينَ مِنْ جِلَالِهَا

______________________________

 (1) شهاب بن عبد ربّه الأسدي مولاهم الصيرفى الثقفي.

 (975- 976- 977)- التهذيب ج 1 ص 511 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 302.

 (978- 979)- التهذيب ج 1 ص 511.

275
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

191 باب من لم يجد الهدي و أراد الصوم ص : 276

وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ.

 «980»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ‏ «1» فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّى يُنْتَفَعُ بِهِ فِي الْبَيْتِ وَ لَا تُعْطِ الْجَزَّارِينَ وَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُعْطَى جِلَالُهَا وَ جُلُودُهَا وَ قَلَائِدُهَا الْجَزَّارِينَ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِهَا.

 «981»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْيِ أَ يُخْرَجُ شَيْ‏ءٌ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ فَالْجِلْدُ وَ السَّنَامُ وَ الشَّيْ‏ءُ يُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُخْرِجْ مِنَ الْهَدْيِ الْمَضْمُونِ شَيْئاً قَالَ بَلَى يُخْرَجُ بِالشَّيْ‏ءِ يُنْتَفَعُ بِهِ وَ زَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ إِبَاحَةُ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ع لِمَنْ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «982»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِيِّ هَلْ يَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّى بِهَا أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

191 بَابُ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَرَادَ الصَّوْمَ‏

 «983»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَيْسَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى‏

______________________________

 (1) الاهاب: الجلد قبل أن يدبغ.

 (980- 981- 982- 983)- التهذيب ج 1 ص 511.

276
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

191 باب من لم يجد الهدي و أراد الصوم ص : 276

يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.

 «984»- 2- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ فِيهَا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَصُومَهَا وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.

 «985»- 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَكَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْكَ يَسْأَلُكَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ فَأَجَبْتَهُ فِي كِتَابِكَ يَصُومُ أَيَّامَ مِنًى فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ صَامَ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ «1» وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا أَيَّامُ مِنًى فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِيَامَ فِيهَا وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

 «986»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ مَنْ فَاتَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْهَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

 «987»- 5 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ مَنْ فَاتَهُ الصِّيَامُ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ وَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَلْيَصُمْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّيْنِ مُخَالِفَيْنِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ لَا يَجُوزُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِمَا وَ الْعُدُولُ‏

______________________________

 (1) الحصبة: بالفتح بعد أيّام التشريق فتكون صبيحة يوم الرابع عصر.

 (984)- التهذيب ج 1 ص 511.

 (985- 986- 987)- التهذيب ج 1 ص 512.

277
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

191 باب من لم يجد الهدي و أراد الصوم ص : 276

عَنِ الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ إِلَّا بِطَرِيقٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلَانِ وَهْمَا عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ وَ أَنَّهُمَا سَمِعَا مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ع لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ هَذَا كَانَ يَقُولُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ فَنَسَبَاهُ إِلَيْهِ وَهْماً عَلَى أَنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لَوْ عَارَضَا الْأَخْبَارَ الْكَثِيرَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ لَمْ يَكُنْ لِتِلْكَ مَزِيَّةُ الْكَثْرَةِ عَلَيْهِمَا لَوَجَبَ اطِّرَاحُ الْجَمِيعِ وَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع لِأَنَّ لِرِوَايَتِهِ مَزِيَّةً ظَاهِرَةً عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْأَوْهَامِ.

 «988»- 6- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ قَائِماً أُصَلِّي وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَاعِدٌ قُدَّامِي وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَجَعَلْتُ سَمْعِي إِلَيْهِمَا قَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَيُّ أَيَّامٍ هِيَ قَالَ فَقَالَ هِيَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ قَالَ يَصُومُ صَبِيحَةَ الْحَصْبَةِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ أَ فَلَا تَقُولُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ فَأَيَّ شَيْ‏ءٍ قَالَ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِلَالًا يُنَادِي أَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا يَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ- فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‏ قَالَ كَانَ جَعْفَرٌ يَقُولُ ذُو الْحِجَّةِ كُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

 «989»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَصُمْ فِي ذِي الْحِجَّةِ حَتَّى يُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ يَذْبَحُ بِمِنًى.

______________________________

 (988)- التهذيب ج 1 ص 512.

 (989)- التهذيب ج 1 ص 457 الكافي ج 1 ص 304.

278
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

192 باب من صام يوم التروية و يوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا ص : 279

 «990»- 8 وَ- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ‏

عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَصُومَ فِي الطَّرِيقِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا قَدِمَ أَهْلَهُ.

لِأَنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ قَدِمَ أَهْلَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ ذِي الْحِجَّةِ فَجَازَ لَهُ صَوْمُ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا انْقَضَى ذُو الْحِجَّةِ فَلَيْسَ يَجُوزُ لَهُ إِلَّا الدَّمُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ.

192 بَابُ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِمَا يَوْماً آخَرَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَمْ لَا

 «991»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِيمَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً آخَرَ.

 «992»- 2- عَنْهُ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مُتَمَتِّعاً وَ لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ فَصَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ يَصُومُ يَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

 «993»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَيْنِ‏

______________________________

 (990)- التهذيب ج 1 ص 513 الفقيه ص 207.

 (991- 992)- التهذيب ج 1 ص 512 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 207.

 (993)- التهذيب ج 1 ص 512.

279
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

192 باب من صام يوم التروية و يوم عرفة هل يجوز له أن يضيف إليهما يوما آخر بعد انقضاء أيام التشريق أم لا ص : 279

لَا يُتَابِعُ صَوْمَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ فَقَدْ فَاتَهُ صِيَامُ‏ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏ فَلْيَصُمْ بِمَكَّةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَلْيَصُمْهَا فِي الطُّرُقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ صَامَهُمَا أَيُّ يَوْمَيْنِ هُمَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَصُمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ صَامَ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يُضِفْ إِلَيْهِمَا يَوْمَ الثَّالِثِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ لَا يَجُوزُ إِلَّا صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «994»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ مُتَفَرِّقَةً.

 «995»- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا يَجِدُ هَدْياً قَالَ يَصُومُ يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَخَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّفْرِ يَوْماً بَعْدَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ النَّفْرِ قُلْتُ فَإِنْ جَمَّالُهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ قَالَ يَصُومُ يَوْمَ الْحَصْبَةِ وَ بَعْدَهُ يَوْمَيْنِ قُلْتُ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ عَرَفَةَ مُسَافِراً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏ قَالَ قُلْتُ أَعَزَّكَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَيْتِ نَقُولُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

 «996»- 6- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ صِيَامُ‏ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَمَنْ‏

______________________________

 (994)- التهذيب ج 1 ص 512.

 (995- 996)- التهذيب ج 1 ص 513 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 304 بتفاوت يسير.

280
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

193 باب صوم السبعة الأيام هل هي متتابعة أم لا ص : 281

فَاتَهُ ذَلِكَ فَلْيَتَسَحَّرْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ يَعْنِي لَيْلَةَ النَّفْرِ وَ يُصْبِحُ صَائِماً وَ يَوْمَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ.

 «997»- 7 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ قَالَ لَا يَصُومُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ لَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَكِنْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَنَّ مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ- جَازَ لَهُ أَنْ يُضِيفَ إِلَيْهِ يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ عَلَى الِانْفِرَادِ وَ لَمْ يَنْهَ عَنْ صَوْمِهِمَا عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ لِتَصِحَّ إِضَافَةُ يَوْمِ الثَّالِثِ إِلَيْهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

193 بَابُ صَوْمِ السَّبْعَةِ الْأَيَّامِ هَلْ هِيَ مُتَتَابِعَةٌ أَمْ لَا

 «998»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي قَدِمْتُ الْكُوفَةَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَةَ الْأَيَّامِ حَتَّى نَزَعْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ.

 «999»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ‏ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏ وَ السَّبْعَةِ أَ يَصُومُهَا مُتَوَالِيَةً أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ يَصُومُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا وَ لَا يَجْمَعُ السَّبْعَةَ وَ الثَّلَاثَةَ جَمِيعاً.

______________________________

 (997)- التهذيب ج 1 ص 512.

 (998)- التهذيب ج 1 ص 513.

 (999)- التهذيب ج 1 ص 441.

281
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

194 باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر ص : 282

فَلَا يُنَافِي الرِّوَايَةَ الْأُولَى لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ هُوَ الْمَعْمُولُ عَلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهَا تُصَامُ مُتَتَابِعَةً وَ قَوْلَهُ وَ السَّبْعَةَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهَا عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ وَ قَوْلَهُ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ وَ السَّبْعَةِ جَمِيعاً الْوَجْهُ فِيهِ هُوَ أَنَّ صَوْمَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ لَازِمٌ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَكَيْفَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فَأَمَّا مَنْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ جَازَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ السَّبْعَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

194 بَابُ جَوَازِ صَوْمِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي السَّفَرِ

 «1000»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدٌ صَالِحٌ ع وَ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَيْسَ لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ لَيْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الطَّرِيقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَةً فِي أَهْلِهِ.

 «1001»- 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ يَجِدْ هَدْياً قَالَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ خَبَرَ رِفَاعَةَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ يَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبِ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ لَا غَيْرُ وَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَى بَيَانِ جَوَازِ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ فِي السَّفَرِ رَدّاً عَلَى مَنِ امْتَنَعَ مِنْهُ وَ لَمْ يُجَوِّزْ صِيَامَهَا فِي السَّفَرِ وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ التَّخْيِيرَ فِي ذَلِكَ‏

 «1002»- 3- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ‏

______________________________

 (1000- 1001- 1002)- التهذيب ج 1 ص 513.

282
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

194 باب جواز صوم الثلاثة الأيام في السفر ص : 282

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ «1» قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ‏ وَ سَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِكَ وَ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِمَكَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي أَهْلِهِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَكَّةَ وَ أَرَادَ أَنْ يَصُومَ السَّبْعَةَ تَرَكَ الصِّيَامَ بِقَدْرِ مَسِيرِهِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ بَعْدَهُ.

 «1003»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الصَّوْمُ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيُؤَخِّرْهَا حَتَّى يَصُومَهَا فِي أَهْلِهِ وَ لَا يَصُومُهَا فِي السَّفَرِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهَا فِي السَّفَرِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَا يَسُوغُ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ بَلْ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَصُومَهَا فِي السَّفَرِ وَ بَيْنَ أَنْ يَصُومَهَا إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

 «1004»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ الَّتِي عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ يَبْعَثُ بِدَمٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ يَبْعَثُ بِدَمٍ إِذَا خَرَجَ ذُو الْحِجَّةِ وَ لَمْ يَصُمْ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مَا دَامَ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

 «1005»- 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

______________________________

 (1) التهذيب ج 1 ص 513.

 (1003- 1004)- التهذيب ج 1 ص 513 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 206.

 (1005)- التهذيب ج 1 ص 513 الكافي ج 1 ص 304 بسند آخر.

283
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب الحلق ص : 284

 

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الرُّخْصَةِ لِمَنْ يَخَافُ أَلَّا يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

أَبْوَابُ الْحَلْقِ‏

195 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْقُ قَبْلَ الذَّبْحِ‏

 «1006»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاءَ.

 «1007»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ‏ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ.

 «1008»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

______________________________

 (1006)- التهذيب ج 1 ص 514.

 (1007)- التهذيب ج 1 ص 513 الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت في المتن و السند.

 (1008)- التهذيب ج 1 ص 514 الكافي ج 1 ص 303.

 

284
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

195 باب أنه لا يجوز الحلق قبل الذبح ص : 284

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْفَضْلِ وَ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى الرُّخْصَةِ لِمَنْ يَخَافُ أَلَّا يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.

أَبْوَابُ الْحَلْقِ‏

195 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْحَلْقُ قَبْلَ الذَّبْحِ‏

 «1006»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا يَزُورُ حَتَّى يُضَحِّيَ فَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَزُورُ مَتَى شَاءَ.

 «1007»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ أُضْحِيَّتَكَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِي جَانِبِ رَحْلِكَ فَقَدْ بَلَغَ‏ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ‏ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ.

 «1008»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِيَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَيْ‏ءٌ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِعْلُ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

______________________________

 (1006)- التهذيب ج 1 ص 514.

 (1007)- التهذيب ج 1 ص 513 الكافي ج 1 ص 302 بتفاوت في المتن و السند.

 (1008)- التهذيب ج 1 ص 514 الكافي ج 1 ص 303.

284
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

196 باب من رحل من منى قبل أن يحلق ص : 285

 «1009»- 4- مَا رَوَاهُ‏ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَزُورُ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.

 «1010»- 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.

196 بَابُ مَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًى قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ‏

 «1011»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً.

 «1012»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ.

 «1013»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ قَالَ يَحْلِقُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الرُّجُوعِ‏

______________________________

 (1009- 1010)- التهذيب ج 1 ص 514 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 302 و الصدوق في الفقيه ص 206.

 (1011)- التهذيب ج 1 ص 515.

 (1012- 1013)- التهذيب ج 1 ص 515 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 303.

285
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

196 باب من رحل من منى قبل أن يحلق ص : 285

إِلَى مِنًى فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَعَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ يَرُدُّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ يَدْفِنُهُ هُنَاكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1014»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَدْفِنُ شَعْرَهُ فِي فُسْطَاطِهِ بِمِنًى وَ يَقُولُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ قَالَ فَكَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًى وَ يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ.

 «1015»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَى مِنًى.

 «1016»- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ وَ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ يَحْلِقُهُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

 «1017»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ غَيْرَ أَنْ يَكُونَ تَرَكَ الْأَفْضَلَ.

______________________________

 (1014)- التهذيب ج 1 ص 515.

 (+) (1015- 1016- 1017)- التهذيب ج 1 ص 515 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 303.

286
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

197 باب أن من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شي‏ء إلا النساء و الطيب ص : 287

197 بَابُ أَنَّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ‏

 «1018»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى وَ حَلَقَ أَ يَأْكُلُ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

 «1019»- 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ يَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِيصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّي رَأْسِي قَالَ نَعَمْ.

 «1020»- 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ فَقَدْ حَلَّ لَكَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.

 «1021»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ فَقَالَ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ وَ حَلَّ لَهُ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَيَّ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّيَابُ وَ الطِّيبُ وَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَطُفْ بَلْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مَنْ حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعَى‏

______________________________

 (+) (1018- 1019- 1020- 1021)- التهذيب ج 1 ص 516 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 303.

287
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

197 باب أن من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حل له كل شي‏ء إلا النساء و الطيب ص : 287

فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِكَ أَوْ تَعْوِيلًا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى لِأَنَّهَا مُفَصَّلَةٌ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُجْمَلٌ.

 «1022»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًى فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِيصٍ‏ «1» فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ كُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَكَلْتُ أَنَا وَ أَبَى الْكَاهِلِيُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ يَأْكُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَيْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع كَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ كَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِي جَاءَنَا بِهِ فِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ قَالَ أَكَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَى الْآخَرَانِ وَ قَالا لَمْ نَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْكُرُ حِينَ أُتِينَا بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَكَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَى عَبْدُ اللَّهِ أَخِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِي حَرَّشَهُ‏ «2» عَلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَتِ إِنَّ مُوسَى أَكَلَ خَبِيصاً فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ يَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِي هُوَ أَفْقَهُ مِنْكَ أَ لَيْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَكُمْ.

 «1023»- 6 وَ- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَطَيَّبُ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ.

فَلَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ الطِّيبِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ وَ قَبْلَ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِمَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَى غَيْرِ

______________________________

 (1) الخبيص: وزان فعيل بمعنى مفعول طعام يعمل من التمر و الزيت و السمن.

 (2) التحريش: الاغراء بين القوم.

 (1022)- التهذيب ج 1 ص 516 الكافي ج 1 ص 303.

 (1023)- التهذيب ج 1 ص 517.

288
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

198 باب أنه إذا حلق حل له لبس الثياب ص : 289

الْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ عِنْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الطِّيبِ عِنْدَ ذَلِكَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

 «1024»- 7- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ- يَوْمَ النَّحْرِ مَا يَحِلُّ لَهُ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا يَحِلُّ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.

198 بَابُ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ حَلَّ لَهُ لُبْسُ الثِّيَابِ‏

قَدْ مَضَى طَرَفٌ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.

 «1025»- 1- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي حَلَقْتُ رَأْسِي وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِي رَأْسِي بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَالَ نَعَمْ.

 «1026»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ فَوَقَفَ بِعَرَفَةَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَى الْجَمْرَةَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ يُغَطِّي رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً.

 «1027»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًى لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّيَابَ قَبْلَ أَنْ يَزُورَ بِالْبَيْتِ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي سَمَّاكٍ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَةٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ قَالَ لَا.

______________________________

 (+) (1024- 1025- 1026- 1027)- التهذيب ج 1 ص 517.

289
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

199 باب أنه إذا طاف طواف الزيارة حل له كل شي‏ء إلا النساء ص : 290

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

 «1028»- 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ لَا يُغَطِّي رَأْسَهُ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِنَّ أَبِي ع كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَ يَنْهَى عَنْهُ فَقُلْنَا لَهُ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

199 بَابُ أَنَّهُ إِذَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ

وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَابَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ أَنَّ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ فَمِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ الْمُفَصَّلَةُ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَيْنَاهَا أَنَّ مَنْ حَلَقَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا حَلَّ لَهُ قَبْلَ الطَّوَافِ فَبَعْدَ الطَّوَافِ أَوْلَى.

 «1029»- 1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَمَسَّ الطِّيبَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

200 بَابُ وَقْتِ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلْمُتَمَتِّعِ‏

 «1030»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ.

 «1031»- 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (+) (1028- 1029- 1030- 1031)- التهذيب ج 1 ص 517.

290
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

200 باب وقت طواف الزيارة للمتمتع ص : 290

يَقُولُ‏ لَا يَبِيتُ الْمُتَمَتِّعُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى حَتَّى يَزُورَ الْبَيْتَ.

 «1032»- 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ مِنْ لَيْلَتِهِ وَ لَا يُؤَخِّرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

 «1033»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ تُؤَخَّرُ إِلَى يَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعْجِيلُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا.

 «1034»- 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخَّرَ زِيَارَةُ الْبَيْتِ إِلَى يَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِيضِ.

 «1035»- 6- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَ لَكِنْ لَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى غَيْرِ الْمُتَمَتِّعِ فَإِنَّهُ مُوَسَّعٌ لَهُ تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ غَدِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1036»- 7- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَزُورُ الْبَيْتَ قَالَ يَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا يُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَيْسَا سَوَاءً مُوَسَّعٌ عَلَيْهِمَا.

عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ تَأْخِيرُ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفْسِداً

______________________________

 (1032)- التهذيب ج 1 ص 517 الكافي ج 1 ص 305.

 (1033)- التهذيب ج 1 ص 517 الفقيه ص 189.

 (1034- 1035)- التهذيب ج 1 ص 518 الفقيه ص 189.

 (1036)- التهذيب ج 1 ص 517.

291
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

201 باب من بات ليالي منى بمكة ص : 292

لِلْحَجِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1037»- 8- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تَزُورَ الْبَيْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ يَوْمِكَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يُؤَخِّرَهُ.

201 بَابُ مَنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ

 «1038»- 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‏ سَأَلَنِي بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِيهَا قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ لَمْ يَكُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّةٍ أَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى هَذَا قَالَ لَيْسَ هَذَا بِمَنْزِلَةِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًى.

 «1039»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَيَالِيَ مِنًى بِمَكَّةَ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَنَمِ يَذْبَحُهُنَّ.

 «1040»- 3- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‏ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي لَيَالِيَ مِنًى حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِيهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَعَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ.

 «1041»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَيْلَةٌ مِنْ لَيَالِيَ مِنًى قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.

______________________________

 (1037)- التهذيب ج 1 ص 518 الكافي ج 1 ص 305 بزيادة في آخره.

 (1038- 1039)- التهذيب ج 1 ص 520 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 201.

 (1040- 1041)- التهذيب ج 1 ص 520.

292
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

201 باب من بات ليالي منى بمكة ص : 292

 «1042»- 5 وَ- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِي لَيْلَةُ الْمَبِيتِ- بِمِنًى فِي شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ بَاتَ بِمَكَّةَ فِي الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِكِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْ‏ءٌ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.

 «1043»- 6- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْيِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ لِلزِّيَارَةِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَخْرُجَ حَتَّى يُصْبِحَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1044»- 7- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْحَارِثِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًى يُرِيدُ الْبَيْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ بِمَكَّةَ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَةً أَوْ يُهَرِيقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْ‏ءٌ.

 «1045»- 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏

______________________________

 (1042)- التهذيب ج 1 ص 520.

 (1043- 1044)- التهذيب ج 1 ص 520 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305 و هو جزء من حديث و الصدوق في الفقيه ص 201.

 (1045)- التهذيب ج 1 ص 520 الكافي ج 1 ص 305 و هو جزء حديث.

293
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

201 باب من بات ليالي منى بمكة ص : 292

ع قَالَ: لَا تَبِتْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ إِلَّا بِمِنًى فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَصِفِ اللَّيْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِي مِنًى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَغَلَكَ نُسُكٌ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ فِي غَيْرِهَا.

 «1046»- 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فِي الطَّوَافِ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ عَلَيْهِ شَاةٌ.

فَلَيْسَ يُنَافِي مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَكَّةَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَ جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنَامَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1047»- 10- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزُورُ فَيَنَامُ دُونَ مِنًى فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ.

 «1048»- 11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ زَارَ فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًى.

وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ لَا يَخْرُجَ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.

 «1049»- 12- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ:

______________________________

 (1046- 1047)- التهذيب ج 1 ص 520 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 306.

 (1048- 1049)- التهذيب ج 1 ص 520 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 305 بتفاوت يسير.

294
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

202 باب إتيان مكة أيام التشريق لطواف النافلة ص : 295

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَةِ «1» إِلَى مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَزُورَ الْبَيْتَ قَالَ لَا حَتَّى يَنْشَقَّ الْفَجْرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ مِنًى.

202 بَابُ إِتْيَانِ مَكَّةَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لِطَوَافِ النَّافِلَةِ

 «1050»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفَ فِي أَيَّامِ مِنًى وَ لَا يَبِيتُ بِهَا.

 «1051»- 2- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ- أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ حَسَنٌ‏ «2».

 «1052»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ لَا.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1053»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

______________________________

 (1) الدلجة: محركة و بالضم السير من أول الليل.

 (2) في التهذيب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيّام التشريق قال: نعم ان شاء، و عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن زيارة البيت إلى آخر الحديث كما في الأصل قال: السيّد صاحب المدارك و الظاهر ان هذا سقط سهوا من قلم ناسخ الكتاب.

 (1050)- التهذيب ج 1 ص 520 الفقيه ص 202.

 (1051- 1052)- التهذيب ج 1 ص 521 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 306

 (1053)- التهذيب ج 1 ص 521 الكافي ج 1 ص 306 الفقيه ص 202.

295
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب رمي الجمار ص : 296

أَبْوَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ

203 بَابُ وَقْتِ رَمْيِ الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ‏

 «1054»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ الرَّمْيُ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.

 «1055»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ رَمْيُ الْجِمَارِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.

 «1056»- 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا حَكَمُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى أَرْجِعَ أَ كَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا.

 «1057»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

204 بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ

 «1058»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ فِي‏

______________________________

 (1054- 1055- 1056)- التهذيب ج 1 ص 521.

 (1057)- التهذيب ج 1 ص 521 و هو صدر حديث الكافي ج 1 ص 297.

 (1058)- التهذيب ج 1 ص 522 بزيادة في آخره الكافي ج 1 ص 298 الفقيه ص 201.

296
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

204 باب من نسي رمي الجمار حتى يأتي مكة ص : 296

امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ وَ لْتَرْمِ الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي وَ الرَّجُلُ كَذَلِكَ.

 «1059»- 2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِيهَا قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَهَا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ قَالَ يَرْجِعُ فَيَرْمِي مُتَفَرِّقاً وَ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهِلَ حَتَّى فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ وَ إِنْ كَانَ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ فِي السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ أَوْ يَأْمُرُ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ أَيَّامَ الرَّمْيِ هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْ‏ءٌ إِلَّا فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَيَّامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1060»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَغْفَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْمِيَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ يَحُجَّ رَمَى عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ رَمْيُ الْجِمَارِ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ رَوَى ذَلِكَ‏

 «1061»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ مَنْ تَرَكَ رَمْيَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ

______________________________

 (1059- 1060- 1061)- التهذيب ج 1 ص 522.

297
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

205 باب جواز الرمي راكبا ص : 298

وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضاً وَ لَا هُوَ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ لَمْ تَجِبْ إِعَادَةُ الْحَجِّ بِتَرْكِهِ.

205 بَابُ جَوَازِ الرَّمْيِ رَاكِباً

 «1062»- 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‏ أَنَّهُ رَأَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع يَرْمِي الْجِمَارَ رَاكِباً.

 «1063»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع‏ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَمَى الْجِمَارَ رَاكِباً عَلَى رَاحِلَتِهِ.

 «1064»- 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ‏ أَنَّهُ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِيَ ع يَرْمِي الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ حَتَّى رَمَاهَا كُلَّهَا.

 «1065»- 4- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاكِبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

 «1066»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً.

 «1067»- 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى يَمْشِي وَ يَرْكَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِي هُوَ بِالْحَدِيثِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ وَ مَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَبْعَدُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْكَبُ حَتَّى آتِيَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلَى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتَّى أَرْمِيَ الْجِمَارَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.

______________________________

 (+) (1062- 1063- 1064- 1065)- التهذيب ج 1 ص 523.

 (+) (1066- 1067)- التهذيب ج 1 ص 523 الكافي ج 1 ص 298.

298
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

206 باب أن التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب ص : 299

206 بَابُ أَنَّ التَّكْبِيرَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ فَرْضٌ وَاجِبٌ‏

 «1068»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ‏ فَقَالَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ «1» وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْيُكَبِّرْ.

 «1069»- 2- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً وَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ فَأَوَّلُ التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ.

 «1070»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّكْبِيرُ وَاجِبٌ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

 «1071»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَالَ إِنْ نَسِيَ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

فَلَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِسْقَاطَ الْإِعَادَةِ لِمَنْ نَسِيَ وَ لَيْسَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَا تَجِبُ فِيهِ الْإِعَادَةُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ

______________________________

 (1) في الكافي و التهذيب زيادة بعد هذا (من يوم النحر الى صلاة الفجر من يوم الثالث و في الامصار عشر صلوات فإذا نفر بعد الأولى امسك أهل الامصار).

 (1068- 1069)- التهذيب ج 1 ص 523 الكافي ج 1 ص 306.

 (1070- 1071)- التهذيب ج 1 ص 523.

299
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

207 باب وقت النفر الأول ص : 300

وَاجِبَةٌ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ نَسِيَهَا قَضَاهَا جُمُعَةً وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ فَرْضٌ آخَرُ وَ نَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَ كَذَلِكَ أَيْضاً الْحَائِضُ لَا يَلْزَمُهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِ وَ لَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ مِنْ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَقِيبَ كُلِّ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَ نَافِلَةٍ فَالْوَجْهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّافِلَةِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1072»- 5- مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ فَرِيضَةٍ وَ لَيْسَ فِي النَّافِلَةِ تَكْبِيرٌ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ.

207 بَابُ وَقْتِ النَّفْرِ الْأَوَّلِ‏

 «1073»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ إِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَ رَمَيْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ.

 «1074»- 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِي أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ وَ أَمَّا الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

______________________________

 (1072- 1073)- التهذيب ج 1 ص 524 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 307 و هو صدر حديث.

 (1074)- التهذيب ج 1 ص 524.

300
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب تفصيل فرائض الحج ص : 301

 

 «1075»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ.

أَبْوَابُ تَفْصِيلِ فَرَائِضِ الْحَجِ‏

208 بَابُ وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ‏

 «1076»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَعْدَ مَا يُفِيضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَهْلٍ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَيْلَتِهِ فَيَقِفَ بِهَا ثُمَّ يُفِيضَ فَيُدْرِكَ النَّاسَ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضُوا فَلَا يَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ قَدِمَ رَجُلٌ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ فَلْيَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ فَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ لْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

 «1077»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ خَشِيَ إِنْ مَضَى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهَا فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِ عَرَفَةَ وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يُدْرِكَ جَمْعاً فَلْيَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْيُفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّ مَعَ التَّمَكُّنِ لَا بُدَّ مِنَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَ إِنَّمَا يَسُوغُ‏

______________________________

 (1075)- التهذيب ج 1 ص 524.

 (1076- 1077)- التهذيب ج 1 ص 529.

 

301
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

208 باب وجوب الوقوف بعرفات ص : 301

عِنْدَ الِاضْطِرَارِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ أَيْضاً.

 «1078»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهِضَابِ وَ الْهِضَابُ هِيَ الْجِبَالُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ يَعْنِي الَّذِينَ يَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاكِ.

 «1079»- 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ فِي الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ «1» وَ قَالَ أَصْحَابُ الْأَرَاكِ لَا حَجَّ لَهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ص أَبْطَلَ حَجَّ مَنْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً فَلَوْ لَا أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا وَاجِبٌ لَمَا أَبْطَلَ حَجَّةَ مَنْ وَقَفَ خَارِجاً عَنْ حَدِّهَا بَلْ كَانَ يُسَوِّغُ لَهُ أَنْ لَا يَقِفَ جُمْلَةً.

 «1080»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِيضَةٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ سُنَّةٌ.

فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمَعْنِيَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ دُونَ النَّصِّ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ مَا عُرِفَ فَرْضُهُ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ جَازَ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ الِاسْمُ بِأَنَّهُ سُنَّةٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ لِأَنَّ فَرْضَهُ عُلِمَ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏ فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ

______________________________

 (1) عرنة: كهمزة أو بضمتين موضع بين منى و عرفات و هو الى عرفات اقرب و ليس من الموقف.

 (1078)- التهذيب ج 1 ص 528 الكافي ج 1 ص 292 الفقيه ص 200 و ذكر قول الرجل.

 (1079)- التهذيب ج 1 ص 528 الكافي ج 1 ص 293.

 (1080)- التهذيب ج 1 ص 529.

302
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

209 باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ص : 303

الْحَرامِ‏ فَأَوْجَبَ عَلَيْنَا ذِكْرَهُ بِالْمَشْعَرِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَمْرٌ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ أُضِيفَ إِلَى السُّنَّةِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ.

 «1081»- 6- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنْ يَأْتِي عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ قَلِيلًا ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى يُفِيضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلَا يَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

209 بَابُ مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‏

 «1082»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

 «1083»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَكَّةَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَالَ لَهُ يَوْمُهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ قَالَ يَأْتِي مَكَّةَ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِكَ فَمَا يَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ بِمِنًى وَ لَيْسَ مِنْهُمْ فِي شَيْ‏ءٍ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

______________________________

 (1081- 1082)- التهذيب ج 1 ص 529 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 296 و الصدوق في الفقيه ص 210.

 (1083)- التهذيب ج 1 ص 530.

303
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

209 باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس ص : 303

 «1084»- 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَلَيْسَ لَهُ حَجٌّ وَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

 «1085»- 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ فِي الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ جَمْعاً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

 «1086»- 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًى فَقَالَ إِنِّي لَمْ أُدْرِكِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَيْنِ جَمِيعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَلَا حَجَّ لَكَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ يُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا أَدْرَكَ مُزْدَلِفَةَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

 «1087»- 6 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ يَحْتَمِلَانِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْمُزْدَلِفَةَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ‏

______________________________

 (1084- 1085- 1086)- التهذيب ج 1 ص 530 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 189 و ذكر ذيل الحديث.

 (1087)- التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 296- الفقيه ص 189.

304
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

210 باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام ص : 305

ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَشْعَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَكُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فِي وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1088»- 7- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْيَقِفْ قَلِيلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لْيَلْحَقِ النَّاسَ بِمِنًى وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

210 بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ‏

 «1089»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَيْ عَلِيٍّ الْحَلَبِيَّيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ الْمُزْدَلِفَةُ فَقَدْ فَاتَكَ الْحَجُّ.

 «1090»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِيمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى بِمِنًى قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

 «1091»- 3 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى بِمِنًى فَقَالَ أَ لَمْ يَرَ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا بِمِنًى حَتَّى دَخَلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا وَاحِداً وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثْعَمِيُّ وَ هُوَ عَامِّيٌّ وَ مَعَ ذَلِكَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يَرْوِيهِ‏

______________________________

 (1088- 1089- 1090)- التهذيب ج 1 ص 530

 (1091)- التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 295.

305
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

211 باب ما يجب على من فاته الحج ص : 306

بِوَاسِطَةٍ وَ يُرْسِلُهُ وَ يُمْكِنُ عَلَى تَسْلِيمِهِمَا وَ صِحَّتِهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْوُقُوفَ التَّامَّ الَّذِي إِنْ وَقَفَهُ الْإِنْسَانُ كَانَ أَكْمَلَ وَ أَفْضَلَ وَ مَتَى لَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ كَانَ أَنْقَصَ ثَوَاباً وَ إِنْ كَانَ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ لِأَنَّ الْوُقُوفَ الْقَلِيلَ يُجْزِي عِنْدَ الضَّرُورَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1092»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى قَالَ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ.

 «1093»- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا هُمْ إِلَى مِنًى لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا قَالَ فَذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ.

211 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ فَاتَهُ الْحَجُ‏

 «1094»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ فَإِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ‏

______________________________

 (1092)- التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 295.

 (1093)- التهذيب ج 1 ص 530 الكافي ج 1 ص 295 الفقيه ص 200.

 (1094)- التهذيب ج 1 ص 531.

306
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

211 باب ما يجب على من فاته الحج ص : 306

الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

 «1095»- 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

 «1096»- 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَالَ يُقِيمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ.

 «1097»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ قَالَ قَدِمَ الْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ ثُمَّ قَالَ أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحْلِقَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ تَطَوُّعاً فَلَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُ مَنْ كَانَتْ حَجَّتُهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَتْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ‏

______________________________

 (1095)- التهذيب ج 1 ص 531 الكافي ج 1 ص 397 الفقيه ص 201.

 (1096- 1097)- التهذيب ج 1 ص 531 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 296 و الصدوق في الفقيه ص 201.

307
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب ما يختص النساء من المناسك ص : 308

 

قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ فِي الْقَابِلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ لِيَطُوفَ وَ يَسْعَى ثُمَّ يَحِلُّ بَعْدَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِأَدَاءِ الْحَجِّ ثَانِياً وَ هَذَا بَيِّنٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِمَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى.

 «1098»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَ يَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

أَبْوَابُ مَا يَخْتَصُّ النِّسَاءَ مِنَ الْمَنَاسِكِ‏

212 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُحْرِمَةَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ‏

 «1099»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ. «1»

______________________________

 (1) القفاز مثل تفاح شي‏ء تتخذه النساء و تحشى بقطن يغطى كفى المرأة و اصابعها و زاد بعضهم و له ازرار على الساعدين كالذى يلبسه حامل البازى و تسميه العامّة الكفوف.

 (1098)- التهذيب ج 1 ص 531.

 (1099)- التهذيب ج 1 ص 467 بزيادة في آخره الكافي ج 1 ص 260.

 

308
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

213 باب كراهية لبس الحلي للمرأة في حال الإحرام ص : 309

 «1100»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الْقَمِيصَ تَزُرُّهُ عَلَيْهَا وَ تَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ‏ «1».

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْحَرِيرِ الَّذِي لَا يَكُونُ مَحْضاً بِأَنْ يَكُونَ خَالَطَهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ خَزٌّ خَالِصٌ وَ الْكَرَاهِيَةُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ تَنَاوَلَتِ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1101»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَيْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ وَ هُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ.

213 بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحُلِيِّ لِلْمَرْأَةِ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ‏

 «1102»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسِ الْمُحْرِمَةُ حُلِيّاً وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ.

 «1103»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ

______________________________

 (1) المسك بفتحتين: اسورة من ذبل أو عاج، و الذبل كغلس شي‏ء كالعاج و قيل عظم ظهر السلحفات البحرية.

 (1100)- التهذيب ج 1 ص 467.

 (1101- 1102)- التهذيب ج 1 ص 467 الكافي ج 1 ص 260.

 (1103)- التهذيب ج 1 ص 467.

309
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

214 باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة ص : 310

وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْمَرْأَةُ الْخَلْخَالَيْنِ وَ الْمَسَكَ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْكَرَاهِيَةَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَى مَا لَمْ تَجْرِ عَادَةُ النِّسَاءِ بِهِ مِنَ الْحُلِيِّ فَأَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1104»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَكُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَ هُوَ عَلَيْهَا وَ قَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِي مَرْكَبِهَا وَ مَسِيرِهَا.

 «1105»- 4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ الْحُلِيَّ كُلَّهُ إِلَّا حُلِيّاً مَشْهُوراً لِلزِّينَةِ.

214 بَابُ الْمَرْأَةِ تَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوَافَ الْمُتْعَةِ

 «1106»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‏ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ ع عَلَيْهَا دَمٌ تُهَرِيقُهُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ إِذَا فَاتَتْهَا الْمُتْعَةُ صَارَتْ حَجَّتُهَا مُفْرَدَةً وَ لَيْسَ عَلَى الْمُفْرِدِ هَدْيٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ‏

______________________________

 (1104)- التهذيب ج 1 ص 467 الكافي ج 1 ص 260.

 (1105)- التهذيب ج 1 ص 467 الفقيه ص 182.

 (1106)- التهذيب ج 1 ص 558 الفقيه ص 188.

310
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

215 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ص : 311

يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.

 «1107»- 2- مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَدْخُلُ مَكَّةَ مُتَمَتِّعَةً فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ مَتَى تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَ مُوسَى ع يَقُولُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَامَّةُ مَوَالِيكَ يَدْخُلُونَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَطُوفُونَ وَ يَسْعَوْنَ ثُمَّ يُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَكَرْتُ لَهُ رِوَايَةَ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ فَقَالَ لَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ فَهِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا وَ هِيَ عَلَى إِحْرَامِهَا فَقُلْتُ فَعَلَيْهَا هَدْيٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَتَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَةُ.

215 بَابُ الْمَرْأَةِ الْحَائِضَةِ مَتَى تَفُوتُ مُتْعَتُهَا

قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَفُوتُ الْمُتْعَةُ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْإِنْسَانِ إِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ فَاتَهُ الْمَوْقِفُ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ أَنَّهُ مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ يَلْحَقُ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ الْعُمْرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ شَرَحْنَا ذَلِكَ شَرْحاً كَافِياً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ هَاهُنَا فِي أَمْرِ الْحَائِضِ.

 «1108»- 1- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَجِي‏ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ طُهْرُهَا لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ فَلْتَفْعَلْ.

______________________________

 (1107- 1108)- التهذيب ج 1 ص 558 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 288.

311
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

215 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ص : 311

 «1109»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ امْرَأَةٌ مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.

 «1110»- 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا أَنَّهُ قَدْ تَمَّ مُتْعَتُهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ يَنْبَغِي أَنْ يَعْمَلَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ تَكُونُ حَجَّتُهُ مُفْرَدَةً دُونَ أَنْ تَكُونَ مُتَمَتِّعَةً «1» أَ لَا تَرَى إِلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ طَوَافَيْنِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَمَامَ الْمُتْعَةِ لَكَانَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ وَ إِنَّمَا أُلْزِمَهَا طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ حَجَّتَهَا صَارَتْ مُفْرَدَةً وَ يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرَيْنِ وَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ

______________________________

 (1) كذا في نسخ الاستبصار، و في التهذيب (متعة).

 (1109- 1110)- التهذيب ج 1 ص 559 الكافي ج 1 ص 288.

312
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

215 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ص : 311

إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يُرِيدُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صِفَةِ الْمُحِلِّينَ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّ مَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَائِقَ هَدْيٍ أَوْ يَكُونَ أَمْرُهُ لَهَا بِالْإِهْلَالِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْحَجِّ صَحِيحاً لِأَنَّ بِالسَّعْيِ قَدْ دَخَلَتْ فِي كَوْنِهَا مُحِلَّةً فَتَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ كَانَ طَافَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَضَى مُتْعَتَهُ وَ تَمَّ لَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1111»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا طَافَتْ- بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ تَقْضِي مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْأَخِيرَ.

 «1112»- 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‏ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ وَ هِيَ مُعْتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا عُمْرَةٌ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّةٌ وَ لَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَى النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ الْحَجَّ.

وَ يُؤَكِّدُ الْأَخِيرَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ مِنَ الْأَمْرِ لَهَا بِالسَّعْيِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّعْيَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الطَّوَافِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1113»- 6- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي‏

______________________________

 (1111)- التهذيب ج 1 ص 559 الكافي ج 1 ص 289 الى قوله و متعتها تامّة.

 (1112)- التهذيب ج 1 ص 559 الفقيه ص 188 بزيادة في آخره.

 (1113)- التهذيب ج 1 ص 559.

313
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

215 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ص : 311

إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّامِثِ قَالَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِي مِنَ الْمَنَاسِكِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ الْمَوْقِفَ فَمَا بَالُهَا تَقْضِي الْمَنَاسِكَ وَ لَا تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ وَ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِيَهَا إِذَا فَاتَتْهَا.

 «1114»- 7- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ‏.

وَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَاهَا مِنَ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ طَافَتْ بَعْدُ وَ مِنْ شَأْنِ السَّعْيِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ لَمْ يَمْنَعَاهَا مِنَ السَّعْيِ لِأَجْلِ كَوْنِهَا حَائِضاً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ السَّعْيِ الطَّهَارَةُ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ ذَلِكَ‏

 «1115»- 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْيَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَةِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَ هُوَ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ طَافَ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ حَلَّ لَهُ السَّعْيُ وَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ تَطُوفُ طَوَافَ الْعُمْرَةِ الْمُرَادُ بِهِ تَمَامُ طَوَافِ الْعُمْرَةِ دُونَ الِابْتِدَاءِ بِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

______________________________

 (1114)- التهذيب ج 1 ص 559.

 (1115)- التهذيب ج 1 ص 559 الكافي ج 1 ص 288.

314
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

215 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ص : 311

 «1116»- 9- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ فِي الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِي طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّى تَطْهُرَ.

فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ صِحَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِنْ هِيَ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ سَعَتْ وَ إِنْ أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَالَيْنِ فَرْقٌ وَ إِنَّمَا كَانَ الْفَرْقُ لِأَنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ جَازَ أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ بَعْدَ مُضِيِّهَا فِي النِّصْفِ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ جَازَ لَهَا تَقْدِيمُ السَّعْيِ وَ قَضَاءُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الطَّوَافِ فَإِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِيَ حَائِضٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا سَبِيلٌ إِلَى شَيْ‏ءٍ مِنَ الطَّوَافِ فَامْتَنَعَ لِأَجْلِ ذَلِكَ السَّعْيُ أَيْضاً وَ هَذَا بَيِّنٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا السَّعْيُ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَتْ أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ.

 «1117»- 10- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى قَالَ تَسْعَى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَحَاضَتْ بَيْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْيَهَا.

وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ‏

 «1118»- 11- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1116- 1117)- التهذيب ج 1 ص 560 الكافي ج 1 ص 288 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 188.

 (1118)- التهذيب ج 1 ص 560 الكافي ج 1 ص 289.

315
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

215 باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ص : 311

قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ أَوْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَّمَتْ وَ إِنْ هِيَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِي أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.

لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ يَخْتَصُّ الطَّوَافَ دُونَ السَّعْيِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْعَى الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ ذُكِرَ فِيهِ الطَّوَافُ وَ السَّعْيُ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا تَعَقَّبَهُ مِنَ الْحُكْمِ يَخْتَصُّ الطَّوَافَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ السَّعْيِ لِلْحَائِضِ.

 «1119»- 12- مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ إِي لَعَمْرِي قَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَاغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

 «1120»- 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ تَرْجُو أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ الْمُتْعَةِ وَ تَتَمَكَّنَ مِنَ السَّعْيِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَأْخِيرُ السَّعْيِ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ لِيَكُونَ سَعْيُهَا عَلَى طُهْرٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحُكْمُ يَخْتَصُّ مَنْ كَانَ حَجَّتُهَا مُفْرَدَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهَا تَأْخِيرُ السَّعْيِ بَلْ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ إِنَّمَا وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمُفْرِدِ فِي تَقْدِيمِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ عَلَى وَجْهِ رَفْعِ الْحَرَجِ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قُلْنَاهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ

______________________________

 (1119- 1120)- التهذيب ج 1 ص 560.

316
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

216 باب المطلقة هل تحج في عدتها أم لا ص : 317

إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِي عَلَيْهِ وَ مَتَى كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَسْتَأْنِفُ الطَّوَافَ.

 «1121»- 14 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَكَانَهَا إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى طَوَافِ النَّافِلَةِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ كَذَلِكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا أَحْدَثَ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَائِضِ عَلَى السَّوَاءِ.

216 بَابُ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا أَمْ لَا

 «1122»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي عِدَّتِهَا.

 «1123»- 2- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ لا يَخْرُجْنَ‏ إِلَّا أَنْ يَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ.

 «1124»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَا طَاعَةَ لِلزَّوْجِ‏

______________________________

 (1121)- التهذيب ج 1 ص 560 الفقيه ص 188.

 (1122- 1123- 1124)- التهذيب ج 1 ص 562 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 196.

317
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب الزيادات ص : 318

 

عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ فِي حَجِّ التَّطَوُّعِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1125»- 4- مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ صَرُورَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا.

وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا طَاعَةَ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

 «1126»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.

أَبْوَابُ الزِّيَادَاتِ‏

217 بَابُ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا مِقْدَارَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ‏

 «1127»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَةِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَكَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا.

 «1128»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ يَبْلُغْ جَمِيعُ مَا تَرَكَ إِلَّا خَمْسِينَ دِرْهَماً قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.

______________________________

 (1125)- التهذيب ج 1 ص 562.

 (1126)- التهذيب ج 1 ص 561 الكافي ج 1 ص 243 بتفاوت في المتن و السند.

 (1127)- التهذيب ج 1 ص 563.

 (1128)- التهذيب ج 1 ص 562 الكافي ج 1 ص 250.

 

318
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

218 باب من أوصى أن يحج عنه مبهما ص : 319

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَفَرَّطَ فِيهِ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي مَجْرَى دَيْنٍ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَمَا يَتْرُكُهُ مِنَ الْمِقْدَارِ الْمَذْكُورِ وَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ يُحْتَاجُ أَنْ يُقْضَى عَنْهُ.

218 بَابُ مَنْ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً

 «1129»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ ثُلُثِهِ شَيْ‏ءٌ.

 «1130»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‏ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ اضْطُرِرْتُ إِلَى مَسْأَلَتِكَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ أَوْصَى حُجُّوا عَنِّي مُبْهَماً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً وَ لَا نَدْرِي كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الَّذِي هُوَ مَالُهُ الثُّلُثُ وَ هُوَ الَّذِي تَصِحُّ بِهِ الْوَصِيَّةُ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَالْوَصِيَّةُ لَا تَصِحُّ بِهِ وَ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.

219 بَابُ جَوَازِ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ‏

 «1131»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ يَحُجُّ عَنِ الْمَيِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِدِ الصَّرُورَةُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ‏

______________________________

 (1129- 1130)- التهذيب ج 1 ص 564.

 (1131)- التهذيب ج 1 ص 564 الكافي ج 1 ص 250 الفقيه ص 196.

319
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

219 باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال ص : 319

فَلَيْسَ يُجْزِي عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِيَ تُجْزِي عَنِ الْمَيِّتِ إِنْ كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ.

 «1132»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي رَجُلٍ صَرُورَةٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ يَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَةٌ لَا مَالَ لَهُ.

 «1133»- 3- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الصَّرُورَةُ عَنِ الصَّرُورَةِ.

 «1134»- 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ حَجَّ عَنْ صَرُورَةٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ أَ يُجْزِي كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْكَ الْحَجَّةُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا بَيِّنْ لِي ذَلِكَ يَا سَيِّدِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلصَّرُورَةِ مَالٌ فَإِنَّ تِلْكَ الْحَجَّةَ لَا تُجْزِي عَنْهُ وَ قَدْ رَوَيْنَاهُ فِي خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مُفَصَّلًا وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ يَعْنِي عَنِ الَّذِي يَحُجُّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1135»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

 «1136»- 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَجُّ الصَّرُورَةِ يُجْزِي عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ.

______________________________

 (1132)- التهذيب ج 1 ص 564 الكافي ج 1 ص 250.

 (+) (1133- 1134- 1135- 1136)- التهذيب ج 1 ص 564.

320
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

219 باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال ص : 319

لَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ يُجْزِي عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُكْمُ بِهِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى.

 «1137»- 7 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِي مَعِي وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّي أَ تُجْزِي عَنْهَا حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَكَتَبَ لَا وَ كَانَ ابْنُهُ صَرُورَةً وَ كَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَةً.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِلِابْنِ مَالٌ فَلَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْأُمِّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعْطِيَ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلَ.

 «1138»- 8- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَ أَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِلْيَاسُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُكْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ يُكْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَجْرِ الْبِرِّ.

لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ الِابْنَ كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ كَانَ صَرُورَةً وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا تَطَوَّعَ بِالْحَجِّ وَ نَوَى بِذَلِكَ الْحَجَّ عَنْ أُمِّهِ فَأَجْزَأَ عَنْهُمَا عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى بِهِ الْحَجَّ عَنْ أُمِّهِ عَمَّا وَجَبَ عَلَيْهَا فَهِيَ تُجْزِي عَنْهَا وَ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ مَالِهِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي‏

______________________________

 (1137)- التهذيب ج 1 ص 564.

 (1138)- التهذيب ج 1 ص 465 الكافي ج 1 ص 252.

321
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

220 باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل ص : 322

حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ إِنْ كَانَ يَنْوِي الْحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِيَ تُجْزِي عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ الْأُمُّ الثَّوَابَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهَا فَرْضُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1139»- 9- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِكُ فِي حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَةُ وَ الْخَمْسَةُ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا صَرُورَةً جَمِيعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا يُجْزِي عَنْهُمُ الَّذِي حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّةُ لِلَّذِي حَجَّ.

220 بَابُ جَوَازِ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ‏

 «1140»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَخِيهَا وَ عَنْ أُخْتِهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِيهَا.

 «1141»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ إِنْ وَرَدَا عَامَّيْنِ فِي جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَيَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهُمَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ صَرُورَةً لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنِ الرَّجُلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏

 «1142»- 3- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع تَحُجُّ الْمَرْأَةُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ فَقِيهَةً مُسْلِمَةً وَ كَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَةٍ خَيْرٌ مِنْ رَجُلٍ.

فَشَرَطَ فِي جَوَازِ حَجَّتِهَا مَجْمُوعَ الشَّرْطَيْنِ الْفِقْهِ بِمَنَاسِكِ الْحَجِّ وَ أَنْ تَكُونَ قَدْ حَجَّتْ‏

______________________________

 (1139- 1140)- التهذيب ج 1 ص 565.

 (1141- 1142)- التهذيب ج 1 ص 565 الكافي ج 1 ص 250.

322
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

221 باب من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا ص : 323

فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.

 «1143»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ يَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ الصَّرُورَةُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَةِ.

 «1144»- 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَةٍ صَرُورَةٍ قَالَ لَا يَنْبَغِي.

221 بَابُ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً

 «1145»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى الْفَضْلِ وَ الْخَيْرِ.

 «1146»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ لَا يُخَالِفُ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُخَيَّراً جَائِزاً لَهُ أَيَّ الْحَجَّتَيْنِ حَجَّ وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ إِذَا حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ وَ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مُخْتَصّاً بِمَنْ كَانَ فَرْضُهُ الْإِفْرَادَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَنْهُ وَ الْأَوَّلُ يَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ فَرْضُهُ التَّمَتُّعُ فَإِذَا أَعْطَى الْإِفْرَادَ وَ خُولِفَ إِلَى التَّمَتُّعِ‏

______________________________

 (1143- 1144)- التهذيب ج 1 ص 565.

 (1145- 1146)- التهذيب ج 1 ص 565 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 250 و الصدوق في الفقيه ص 194.

323
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

222 باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا ص : 324

الَّذِي هُوَ فَرْضُهُ أَجْزَأَ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ.

222 بَابُ مَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ هَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْكُرَهُ عِنْدَ الْمَنَاسِكِ أَمْ لَا

 «1147»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَحُجُّ عَنْ أَخِيهِ أَوْ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْ‏ءٍ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِي فِي سَفَرِي هَذَا مِنْ نَصَبٍ أَوْ شِدَّةٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ شَعَثٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِيهِ وَ أْجُرْنِي فِي قَضَائِي عَنْهُ.

 «1148»- 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَجِبُ عَلَى الَّذِي يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ يُسَمِّيهِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.

 «1149»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلَامُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ يَذْكُرُهُ فِي جَمِيعِ الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَكِنَّهُ يَذْكُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِيَّةِ إِذَا ذَبَحَهَا.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.

______________________________

 (1147- 1148)- التهذيب ج 1 ص 566 الكافي ج 1 ص 251 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 191.

 (1149)- التهذيب ج 1 ص 566 الفقيه ص 191.

324
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

أبواب العمرة ص : 325

 

أَبْوَابُ الْعُمْرَةِ

223 بَابُ أَنَّ مَنْ‏ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَةِ

 «1150»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ.

 «1151»- 2- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏ يَكْفِي الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ مَكَانَ تِلْكَ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ قَالَ كَذَلِكَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ.

 «1152»- 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِيَّةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ غَيْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع فَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ وَ الْمُتْعَةُ لِأَنَّ الْمُتْعَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ.

فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ مَعْنَاهُ الْعُمْرَةُ الَّتِي يُعْتَمَرُ بِهَا فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ الْعُمْرَةُ الْمُفْرَدَةُ فِي الْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فَهِيَ غَيْرُ مُجْزِيَةٍ عَنِ الْمُتْعَةِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

 «1153»- 4- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

 (1150- 1151)- التهذيب ج 1 ص 571 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.

 (1152)- التهذيب ج 1 ص 571 الفقيه ص 198 بتفاوت يسير.

 (1153)- التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311.

 

325
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

224 باب أنه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام ص : 326

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ تُجْزِي عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

224 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ بَلْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ‏

 «1154»- 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‏ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

 «1155»- 2- عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ‏ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

 «1156»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْعُمْرَةُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةٌ.

 «1157»- 4 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً- عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ عُمْرَتَانِ فِي سَنَةٍ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ لَا تَكُونُ فِي السَّنَةِ عُمْرَتَانِ يُتَمَتَّعُ بِهِمَا إِلَى الْحَجِّ فَأَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ الَّتِي لَا يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَهْرٍ بَلْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.

 «1158»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ فَقُلْتُ تَكُونُ أَقَلَّ فَقَالَ تَكُونُ لِكُلِ‏

______________________________

 (1154)- التهذيب ج 1 ص 571.

 (1155- 1156- 1157)- التهذيب ج 1 ص 571 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.

 (1158)- التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311 الفقيه ص 199.

326
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

225 باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحج ص : 327

عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هَذِهِ السَّنَةِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ وَ كَانَ كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.

225 بَابُ جَوَازِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ‏

 «1159»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ.

 «1160»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّ الْحُسَيْنَ ع خَرَجَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ مَكَّةَ مُعْتَمِراً.

 «1161»- 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَأَقَامَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَحُجَّ مَعَ النَّاسِ.

 «1162»- 4 وَ- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِينَةَ مَنْزِلِي وَ مَكَّةَ مَنْزِلِي وَ لِي بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَيْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَى الْحَجِّ.

______________________________

 (1159- 1160)- التهذيب ج 1 ص 571 الكافي ج 1 ص 311.

 (1161- 1162)- التهذيب ج 1 ص 571.

327
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

226 باب أن البدأة بالمدينة أفضل لمن حج على طريق العراق ص : 328

فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ كَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَةً فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ لِأَنَّهُ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّ الْعُمْرَةَ كَانَتْ مُفْرَدَةً أَوْ كَانَتِ الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ بَلْ هِيَ مُجْمَلَةٌ وَ نَحْنُ نَحْمِلُهُمَا عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى.

 «1163»- 5- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ ع فِي ذِي الْحِجَّةِ ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ يَرُوحُونَ إِلَى مِنًى فَلَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ.

 «1164»- 6- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ لَيْسَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَةٌ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَى أَهْلِهِ وَ لَكِنَّهُ يُحْتَبَسُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِكَ.

فَبَيَّنَ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لِلْحَجِّ وَ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ‏ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‏ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

226 بَابُ أَنَّ الْبَدْأَةَ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ لِمَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِ‏

 «1165»- 1- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْكُوفَةِ يَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ بِالْمَدِينَةِ.

______________________________

 (1163- 1164)- التهذيب ج 1 ص 572 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 311.

 (1165)- التهذيب ج 1 ص 572 الفقيه ص 218.

328
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

227 باب هل يجوز أن يستدين الإنسان و يحج أم لا ص : 329

 «1166»- 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِمَكَّةَ قَالَ ابْدَأْ بِمَكَّةَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِينَةِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ حَجَّ عَلَى طَرِيقِ الْعِرَاقِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَفْعَلُ أَيَّهُمَا شَاءَ.

 «1167»- 3- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِينَةِ فِي الْبَدْأَةِ أَفْضَلُ أَوْ فِي الرَّجْعَةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَيَّةً كَانَ.

227 بَابٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَدِينَ الْإِنْسَانُ وَ يَحُجَّ أَمْ لَا

 «1168»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ ذُو دَيْنٍ أَ فَأَتَدَيَّنُ وَ أَحُجُّ فَقَالَ هُوَ أَقْضَى لِلدَّيْنِ.

 «1169»- 2- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: جَاءَنِي سَدِيرٌ الصَّيْرَفِيُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ مَا لَكَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ لَهُ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيَقْضِي دِينَهُ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَ يَحُجَّ لِأَنَّ الْحَجَّ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.

 «1170»- 3- مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ

______________________________

 (1166)- التهذيب ج 1 ص 572 الكافي ج 1 ص 315 الفقيه ص 218.

 (1167- 1168)- التهذيب ج 1 ص 573 و اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 196.

 (1169- 1170)- التهذيب ج 1 ص 573 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 315 و الصدوق في الفقيه ص 196.

329
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

228 باب إتمام الصلاة في الحرمين ص : 330

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ فِي مَالٍ فَلَا بَأْسَ.

 «1171»- 4- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَ يَحُجُّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَالٌ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.

228 بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ‏

 «1172»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَأَكْثِرْ فِيهِمَا وَ أَتِمَّ.

 «1173»- 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أَتِمَّهُمَا وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً.

 «1174»- 3- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: كَانَ أَبِي ع يَرَى لِهَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ مَا لَا يَرَاهُ لِغَيْرِهِمَا وَ يَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ.

 «1175»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رِيَاحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَكَّةَ أُتِمُّ أَوْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ وَ أَمُرُّ بِالْمَدِينَةِ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَوْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَّ.

______________________________

 (1171)- التهذيب ج 1 ص 573 الكافي ج 1 ص 315.

 (1172- 1173- 1174)- التهذيب ج 1 ص 568 الكافي ج 1 ص 308.

 (1175)- التهذيب ج 1 ص 568.

330
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

228 باب إتمام الصلاة في الحرمين ص : 330

 «1176»- 5- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي‏ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَأَتِمَّ يَوْمَ تَدْخُلُ.

 «1177»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِتْمَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ قَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِمَا إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً.

 «1178»- 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ تَقْصِيرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

 «1179»- 8- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الْحَرَمَيْنِ فَبَعْضُهُمْ يُقَصِّرُ وَ بَعْضُهُمْ يُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ يُتِمُّ عَلَى رِوَايَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِي التَّمَامِ وَ ذَكَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِي لَا يَكُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلَ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِيدٍ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ.

فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْصِيرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ إِذَا اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ فِيهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِيهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَى جِهَةِ الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ أَ لَا تَرَى إِلَى خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنِ الرِّضَا ع تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذُكِرَ لَهُ- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ فِيهِمَا فَتَرَحَّمَ ع فَلَوْ كَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِيرِ عَلَى جِهَةِ الْوُجُوبِ لَمْ يَتَرَحَّمْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَيَّنَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ أَيْضاً ذَلِكَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ مَحَبَّتِي أَنْ يَأْمُرَنِي بِالْإِتْمَامِ فَبَيَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ الْوُجُوبَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ ع‏

______________________________

 (1176- 1177)- التهذيب ج 1 ص 568.

 (1178- 1179)- التهذيب ج 1 ص 569 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 90.

331
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

228 باب إتمام الصلاة في الحرمين ص : 330

تَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَمْ يَنْدُبْنِي إِلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنَّ مَنْ حَصَلَ بِالْحَرَمَيْنِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ يُتِمَّ الصَّلَاةَ فِيهِمَا وَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقِيمُ إِلَّا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ وَ يَكُونُ هَذَا مِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ هَذَانِ الْمَوْضِعَانِ وَ يَتَمَيَّزَانِ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ لِأَنَّ سَائِرَ الْمَوَاضِعِ مَتَى لَمْ يَعْزِمِ الْإِنْسَانُ فِيهَا عَلَى الْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِتْمَامُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.

 «1180»- 9- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحُصَيْنِيِّ قَالَ: اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ فَانْوِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَقْدَمُ مَكَّةَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَةٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ.

 «1181»- 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ‏ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّى تُجْمِعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ وَ يَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ يَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ يَسْتَقْبِلُونَهُمْ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.

فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّمَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَجْمَعَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ مَتَى لَمْ يُجْمِعْ عَلَى ذَلِكَ كَانَ مُخَيَّراً بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ وَ إِنْ كَانَ التَّمَامُ أَفْضَلَ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ ع لِمَنْ كَانَ يَخْرُجُ عِنْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يُصَلِّي مَعَ النَّاسِ أَمْراً عَلَى الْوُجُوبِ وَ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِمَنْ هَذَا سَبِيلُهُ لِأَنَّ فِيهِ دَفْعاً لِلتَّقِيَّةِ وَ إِغْرَاءً بِالنَّفْسِ وَ تَشْنِيعاً عَلَى الْمَذْهَبِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ.

 «1182»- 11- مَا رَوَاهُ‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ‏

______________________________

 (1180- 1181- 1182)- التهذيب ج 1 ص 569.

332
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

228 باب إتمام الصلاة في الحرمين ص : 330

اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ هِشَاماً رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا كُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَى مِنْ آبَائِي إِذَا وَرَدْنَا مَكَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.

وَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُجْمِعَ عَلَى الْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ‏

 «1183»- 12- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع الرِّوَايَةُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِكَ ع فِي الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِيرِ لِلصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَمِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِتَتْمِيمِ الصَّلَاةِ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ مِنْهَا أَنْ يَأْمُرَ بِقَصْرِ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَنْوِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَى الْإِتْمَامِ فِيهِمَا إِلَى أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِي عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَيَّ بِالتَّقْصِيرِ إِذَا كُنْتُ لَا أَنْوِي مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَعْرِفَ رَأْيَكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَدْ عَلِمْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ عَلَى غَيْرِهِمَا فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ إِذْ دَخَلْتَهُمَا أَلَّا تَقْصُرَ وَ تُكْثِرَ فِيهِمَا مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ مُشَافَهَةً إِنِّي كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِكَذَا وَ أَجَبْتَ بِكَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَيَّ شَيْ‏ءٍ تَعْنِي بِالْحَرَمَيْنِ فَقَالَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ مَتَى إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًى فَقَصِّرِ الصَّلَاةَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى مِنًى وَ زُرْتَ الْبَيْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَى مِنًى فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ تِلْكَ الثَّلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً.

 «1184»- 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مِثْلَ الَّذِي أُحِبُّ لِنَفْسِي.

 «1185»- 14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ‏

______________________________

 (1183- 1184)- التهذيب ج 1 ص 569 الكافي ج 1 ص 308.

 (1185)- التهذيب ج 1 ص 570.

333
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

229 باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة و الحائر على ساكنيهما السلام و الصلاة ص : 334

ع عَنِ التَّقْصِيرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ مِثْلَ الَّذِي أُحِبُّ لِنَفْسِي.

 [تصوير نسخه خطى‏]

 «1186»- 15- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ.

 «1187»- 16- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِي الْحَرَمَيْنِ.

 «1188»- 17- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ تَزْدَادُ.

 «1189»- 18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع‏ فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ.

 «1190»- 19- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أُقَصِّرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ فَإِنْ قَصَّرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَيْرٌ وَ زِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ.

229 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي حَرَمِ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ عَلَى سَاكِنِيهِمَا السَّلَامُ وَ الصَّلَاةُ

 «1191»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى الْإِتْمَامُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ‏

______________________________

 (1186- 1187- 1188)- التهذيب ج 1 ص 570 الكافي ج 1 ص 308.

 (1189- 1190- 1191)- التهذيب ج 1 ص 570.

334
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

229 باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة و الحائر على ساكنيهما السلام و الصلاة ص : 334

رَسُولِهِ ص وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.

 «1192»- 2- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع‏ يَا زِيَادُ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِي وَ أَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ بِالْكُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع.

 «1193»- 3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ زُرْ قَبْرَ الطَّيِّبِ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاةَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَرَى التَّقْصِيرَ قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الضَّعَفَةُ.

 «1194»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ خَادِمِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.

 «1195»- 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.

 «1196»- 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ تَتِمُ‏

______________________________

 (1192)- التهذيب ج 1 ص 570.

 (+) (1193- 1194- 1195- 1196)- التهذيب ج 1 ص 570 الكافي ج 1 ص 326.

335
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

229 باب أنه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة و الحائر على ساكنيهما السلام و الصلاة ص : 334

الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ- حُذَيْفَةُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ الْإِتْمَامَ يَخْتَصُّ- بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلَا إِتْمَامَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ قَدْ خُصَّ الْمَوْضِعَانِ بِالذِّكْرِ تَعْظِيماً لَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ أَلْفَاظاً يَكُونُ هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ دَاخِلَيْنِ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا دَاخِلًا فِيهِ أَيْضاً وَ هَذَا غَيْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَ لَا مُتَنَافٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَتَضَمَّنُ عُمُومَ الْأَمَاكِنِ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ مِنْهَا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَرَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَعْدَهُ حَدِيثُ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ وَ فِي الْكُوفَةِ وَ لَمْ يَقُلْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَأَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي تَضَمُّنِ ذِكْرِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَهِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِتْمَامَ فِي حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص وَ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ دُونَ الْمَسْجِدِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ خُصَّا فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَكَذَلِكَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ لِأَنَّ أَحَداً لَا يَفْرُقُ بَيْنَ الْمَوْضِعَيْنِ.

336
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

كتاب الزكاة

1/ باب ما تجب فيه الزكاة/ 12

6/ باب الزكاة في سبائك الذهب و الفضة/ 4

7/ باب زكاة الحلّي/ 8

9/ باب الزكاة في اموال التجارات و الامتعة/ 8

11/ باب زكاة الخيل/ 2

12/ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب و الفضة/ 5

14/ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب/ 16

19/ باب زكاة الإبل/ 5

22/ باب زكاة الغنم/ 4

23/ باب حكم العوامل في الزكاة/ 5

25/ باب ان الزكاة إنّما تجب بعد اخراج مئونة السلطان/ 9

28/ باب المال الغائب و الدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول/ 4

29/ باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتجر به/ 7

31/ باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم/ 2

31/ باب تعجيل الزكاة عن وقتها/ 8

33/ باب اعطاء الزكاة للولد و القرابة/ 6

337
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

35/ باب ما يحلّ لبني هاشم من الزكاة/ 8

37/ باب اعطاء الزكاة لموالي بني هاشم/ 2

38/ باب أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة/ 3

38/ باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حدّ كمال ما يجب فيه الزكاة/ 4

أبواب زكاة الفطرة

40/ باب سقوط الفطرة عن الفقير و المحتاج/ 13

42/ باب ماهية زكاة الفطرة/ 5

44/ باب وقت الفطرة/ 7

46/ باب كمية زكاة الفطرة/ 14

49/ باب مقدار الصاع/ 4

50/ باب اخراج القيمة/ 4

51/ باب مستحق الفطرة من أهل الولاية/ 4

52/ باب أقلّ ما يعطى الفقير منها/ 2

53/ باب مقدار الجزية/ 3

54/ باب وجوب الخمس فيما يستفيد الإنسان حالا بعد حال/ 6

56/ باب كيفية قسمة الخمس/ 2

57/ باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من الخمس في حال الغيبة/ 12

كتاب الصيام‏

62/ باب علامة أول يوم من شهر رمضان/ 22

338
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

73/ باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال أو بعده/ 7

75/ باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده/ 2

76/ باب ذكر جمل من الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد/ 4

77/ باب صيام يوم الشكّ/ 10

أبواب ما ينقض الصيام‏

80/ باب حكم الجماع/ 6

82/ باب حكم القبلة للصائم/ 3

82/ باب حكم من أمذى و هو صائم/ 3

83/ باب حكم الاحتقان/ 2

84/ باب حكم الارتماس في الماء/ 6

85/ باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان/ 14

89/ باب حكم الكحل للصائم/ 8

90/ باب الحجامة للصائم/ 5

91/ باب السواك للصائم بالرطب و اليابس/ 5

92/ باب شم الريحان للصائم/ 7

94/ باب حكم المضمضة و الاستنشاق/ 3

95/ باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام/ 4

95/ باب كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان/ 7

أبواب أحكام المسافرين‏

98/ باب حكم من خرج الى السفر بعد طلوع الفجر و لم يكن بيّت بنية السفر/ 8

339
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

100/ باب صوم النذر في السفر/ 7

102/ باب صوم التطوع في السفر/ 4

103/ باب ما يجب على الشيخ الكبير و الذي به العطاش إذا أفطرا من الكفّارة/ 5

105/ باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان/ 7

107/ باب حكم من أسلم في شهر رمضان/ 4

108/ باب حكم من مات في شهر رمضان/ 9

110/ باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتّى يدركه رمضان آخر/ 7

113/ باب حكم القادم من سفره/ 3

114/ باب حدّ المرض الذي يبيح لصاحبه الإفطار/ 3

115/ باب من أفطر قبل دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام و ما يجري مجراهما/ 4

116/ باب من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يرصد الفجر ثمّ تبين أنّه كان طالعا حين أكل أو شرب/ 2

117/ باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان/ 4

118/ باب من أصبح بنية الإفطار الى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان/ 2

119/ باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة/ 3

120/ باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفّارة/ 6

122/ باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الإفطار/ 3

123/ باب انه متى يجب على الصبيّ الصيام/ 3

124/ باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل أن يصومهما على الكمال/ 5

125/ باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفّارة/ 3

340
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

أبواب الاعتكاف‏

126/ باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف/ 9

128/ باب الاشتراط في الاعتكاف/ 4

130/ باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف/ 5

131/ باب تحريم صوم يوم العيدين/ 2

132/ باب تحريم صوم أيّام التشريق/ 1

132/ باب صيام الأيّام التي بعد يوم الفطر/ 2

133/ باب صوم يوم عرفة/ 5

134/ باب صوم يوم عاشوراء/ 7

136/ باب صيام ثلاثة أيّام في كل شهر/ 5

137/ باب صوم شعبان/ 4

كتاب الحجّ‏

139/ باب ماهية الاستطاعة و انها شرط في وجوب الحجّ/ 7

141/ باب أن المشي أفضل من الركوب/ 7

143/ باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثمّ أيسر هل تجب عليه إعادة الحجّ أم لا/ 2

144/ باب المعسر يحج عن غيره ثمّ أيسر هل تجب عليه إعادة الحجّ أم لا/ 3

145/ باب المخالف يحج ثمّ يستبصر هل يجب عليه إعادة الحجّ أم لا/ 4

146/ باب الصبيّ يحج به ثمّ يبلغ هل تجب عليه حجّة الإسلام أم لا/ 3

147/ باب المملوك يحج باذن مولاه ثمّ يعتق هل تجب عليه حجّة الإسلام أم لا/ 7

148/ باب ان فرض الحجّ مرة واحدة أم هو على التكرار/ 3

341
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

149/ باب من نذر أن يمشي الى بيت اللّه هل يجوز له أن يركب أم لا/ 4

150/ باب ان التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحجّ/ 21

157/ باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحجّ/ 6

160/ باب توفير شعر الرأس و اللحية من أول ذي القعدة لمن يريد الحجّ/ 7

161/ باب من أحرم قبل الميقات/ 10

أبواب صفة الاحرام‏

164/ باب من اغتسل للاحرام ثمّ نام قبل أن يحرم هل يعيد الغسل أم لا/ 3

165/ باب جواز لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للمحرم/ 2

165/ باب لبس الخاتم للمحرم/ 3

166/ باب صلاة الاحرام/ 2

166/ باب أنّه يجوز الاحرام بعد صلاة النافلة/ 4

167/ باب كيفية عقد الاحرام و القول بذلك/ 5

168/ باب من اشترط في حال الاحرام ثمّ أحصر هل يلزمه الحجّ من قابل أم لا/ 3

169/ باب الموضع الذي يجهر فيه بالتلبية على طريق المدينة/ 5

171/ باب كيفية التلفظ بالتلبية/ 13

175/ باب المتمتع يحرم بالحج و يلبّي قبل أن يقصر هل تبطل متعته أم لا/ 4

176/ باب المتمتع متى يقطع التلبية/ 5

177/ باب المفرد للعمرة متى يقطع التلبية/ 4

أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه‏

178/ باب الطيب/ 10

342
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

181/ باب الحنّاء/ 2

181/ باب كراهية استعمال الادهان الطيبة عند عقد الاحرام/ 4

183/ باب جواز أكل ماله رائحة طيبة من الفواكه/ 2

183/ باب الحجامة للمحرم/ 3

184/ باب دخول الحمام/ 2

184/ باب تغطية الرأس/ 3

185/ باب من له زميل عليل يظلل عليه هل له أن يظلل على نفسه أم لا/ 2

185/ باب المريض يظلل على نفسه/ 11

أبواب ما يلزم المحرم من الكفّارات‏

187/ باب انه لا يجوز الإشارة الى الصيد لمن يريد الصيد/ 2

188/ باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية/ 8

190/ باب من أمر جاريته بالاحرام ثمّ واقعها بعد أن تحرم/ 2

191/ باب من نظر إلى امرأته فأمنى/ 3

192/ باب من جامع فيما دون الفرج/ 3

193/ باب أنّه لا يجوز للمحرم أن يتزوج/ 4

194/ باب من قلّم اظفاره/ 5

195/ باب ما يجب على من حلق رأسه من الاذى من الكفّارة/ 3

196/ باب من ألقى القمّل من الجسد/ 6

197/ باب من جادل صادقا/ 2

198/ باب من مسّ لحيته فسقط منها شعر/ 8

343
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

199/ باب من نتف إبطه في حال الاحرام/ 2

200/ باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها/ 7

201/ باب المحرم يكسر بيضة النعام/ 5

203/ باب المحرم يكسر بيض القطاة/ 5

204/ باب المحرم يكسر بيض الحمام/ 4

205/ باب من رمى صيدا فكسر يده أو رجله ثمّ صلح و رعى/ 3

206/ باب من رمى صيدا يؤمّ الحرم/ 5

207/ باب من قتل جرادة/ 5

208/ باب من قتل سبعا/ 2

209/ باب من اضطرّ الى أكل الميتة و الصيد/ 5

210/ باب من تكرر منه الصيد/ 4

211/ باب من وجب عليه شي‏ء من الكفّارة في احرام العمرة المفردة اين يذبحه/ 5

213/ باب ما ذبح من الصيد في الحلّ هل يجوز أكله في الحرم للمحل أم لا/ 6

214/ باب تحريم ما يذبحه المحرم من الصيد/ 8

216/ باب المملوك يحرم باذن مولاه ثمّ يصيب الصيد/ 2

أبواب الطواف‏

216/ باب استلام الاركان كلها/ 3

217/ باب من طاف ثمانية اشواط/ 8

219/ باب من شكّ فلم يدر سبعة طاف أم ثمانية/ 3

220/ باب القران بين الاسابيع في الطواف/ 5

221/ باب من طاف على غير طهر/ 6

344
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

223/ باب من قطع طوافه لعذر قبل أن يكمله سبعة أشواط/ 7

225/ باب المريض يطاف به أو يطاف عنه/ 9

227/ باب الكلام في حال الطواف أو إنشاد الشعر/ 2

228/ باب من نسي طواف الحجّ حتّى يرجع الى اهله/ 4

229/ باب من يطوف بالبيت أ يجوز له أن يؤخّر السعي إلى وقت آخر/ 3

229/ باب تقديم المتمتع طواف الحجّ قبل أن يأتي منى/ 4

230/ باب تقديم طواف النساء قبل أن يأتي منى/ 2

231/ باب تقديم طواف النساء على السعي/ 2

231/ باب انّ طواف النساء واجب في العمرة المبتولة/ 6

233/ باب من نسي طواف النساء حتّى يرجع الى أهله/ 3

234/ باب من نسي ركعتي الطواف حتّى خرج/ 9

236/ باب وقت ركعتي الطواف/ 8

أبواب السعى‏

238/ باب أنّه يستحب الإطالة عند الصفا و المروة/ 2

238/ باب من نسي السعي بين الصفا و المروة حتّى يرجع إلى أهله/ 2

239/ باب حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط/ 6

241/ باب السعي بغير وضوء/ 5

242/ باب من أراد التقصير فحلق ناسيا أو متعمدا/ 2

242/ باب من نسي التقصير حتّى أهلّ بالحج/ 5

243/ باب من أحلّ من احرام المتعة هل يجوز له مواقعة النساء أم لا/ 6

345
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

245/ باب أنّه هل يجوز دخول مكّة بغير احرام أم لا/ 5

246/ باب الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة/ 21

251/ باب ما ينبغي أن يعمل من يريد الاحرام للحج/ 2

251/ باب متى يلبّي المحرم للحج/ 4

252/ باب وقت الخروج إلى منى/ 7

254/ باب أنّه لا تجوز صلاة المغرب بعرفات ليلة النحر/ 5

255/ باب كيفية الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة/ 3

256/ باب الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر/ 5

257/ باب الوقت الذي يستحب فيه الإفاضة من جمع/ 3

258/ باب رمي الجمار على غير طهر/ 3

أبواب الذبح‏

259/ باب الحاجّ الغير المتمتع هل يجب عليه الهدي أم لا/ 3

260/ باب من لم يجد الهدي و وجد الثمن/ 5

261/ باب من مات و لم يكن له هدي لمتعته هل يجب على وليه أن يصوم عنه/ 2

262/ باب المملوك يتمتع باذن مولاه هل يلزم المولى هدي أم لا/ 5

263/ باب الموضع الذي يذبح فيه الهدي الواجب/ 2

264/ باب أيّام النحر و الذبح/ 6

265/ باب أنّه لا يضحى إلّا بما قد عرّف به/ 4

266/ باب العدد الذي تجزي عنهم البدنة أو البقرة بمنى/ 12

268/ باب من اشترى هديا فوجد به عيبا/ 3

269/ باب من اشترى هديا فهلك قبل أن يبلغ محله/ 6

346
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

271/ باب من ضلّ هديه فاشترى بدله ثمّ وجد الأول/ 2

272/ باب من ضلّ هديه فوجدها غيره فذبحها/ 2

272/ باب الهدي المضمون هل يجوز أن يؤكل منه أم لا/ 6

274/ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام/ 3

274/ باب كراهية اخراج لحوم الاضاحي من منى/ 5

275/ باب جلود الهدي/ 4

276/ باب من لم يجد الهدي و أراد الصوم/ 8

279/ باب من صام يوم التروية و يوم عرفه هل يجوز له ان يضيف اليهما يوما آخر/ 7

281/ باب صوم السبعة الأيّام هل هي متتابعة أم لا/ 2

282/ باب جواز صوم الثلاثة الأيّام في السفر/ 6

أبواب الحلق‏

284/ باب انه لا يجوز الحلق قبل الذبح/ 5

285/ باب من رحل من منى قبل أن يحلق/ 7

287/ باب أن من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حلّ له كل شي‏ء إلّا النساء و الطيب/ 7

289/ باب أنّه إذا حلق حلّ له ليس الثياب/ 4

290/ باب انه إذا طاف طواف الزيارة حلّ له كل شي‏ء الّا النساء/ 1

290/ باب وقت طواف الزيارة للمتمتع/ 8

292/ باب من بات ليالي منى بمكّة/ 12

295/ باب اتيان مكّة أيّام التشريق لطواف النافلة/ 4

347
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

أبواب رمى الجمار

296/ باب وقت رمي الجمار أيّام التشريق/ 4

296/ باب من نسي رمي الجمار حتّى يأتي مكّة/ 4

298/ باب جواز الرمي راكبا/ 6

299/ باب ان التكبير أيّام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب/ 5

300/ باب وقت النفر الأول/ 3

أبواب تفصيل فرائض الحجّ‏

301/ باب وجوب الوقوف بعرفات/ 6

303/ باب من أدرك المشعر الحرام بعد طلوع الشمس/ 7

305/ باب من فاته الوقوف بالمشعر الحرام/ 5

306/ باب ما يجب على من فاته الحجّ/ 5

أبواب ما يختص النساء من المناسك‏

308/ باب انّ المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض/ 3

309/ باب كراهية لبس الحلي للمرأة في حال الاحرام/ 4

310/ باب المرأة تطمث قبل أن تطوف طواف المتعة/ 2

311/ باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها/ 14

317/ باب المطلّقة هل تحج في عدتها أم لا/ 5

أبواب الزيادات‏

318/ باب من مات و لم يخلف إلّا مقدار نفقة الحجّ و لم يحج حجّة الإسلام/ 2

319/ باب من أوصى أن يحج عنه مبهما/ 2

348
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2

فهرس الجزء الثاني من كتاب الاستبصار ص : 337

ص/ العنوان/ عدد الأحاديث‏

319/ باب جواز أن يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال/ 9

322/ باب جواز أن تحج المرأة عن الرجل/ 5

323/ باب من أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا/ 2

324/ باب من يحج عن غيره هل يلزمه أن يذكره عند المناسك أم لا/ 3

أبواب العمرة

325/ باب أنّ من تمتع بالعمرة الى الحجّ سقط عنه فرض العمرة/ 4

326/ باب أنّه يجوز في كل شهر عمرة بل في كل عشرة أيام/ 5

327/ باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحجّ/ 6

328/ باب أنّ البدأة بالمدينة أفضل لمن حج على طريق العراق/ 3

329/ باب هل يجوز أن يستدين الإنسان و يحج أم لا/ 4

330/ باب إتمام الصلاة في الحرمين/ 19

334/ باب أنّه يستحب إتمام الصلاة في حرم الكوفة و الحائر على ساكنيهما السلام/ 6

 

349