الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2
الجزء الثاني
[تصوير نسخه خطى]
كِتَابُ الزَّكَاةِ
1 بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
«1»- 1- أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
«2»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ قَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.
«3»- 3- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ التَّمْرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ.
______________________________
(1- 2- 3)- التهذيب ج 1 ص 348.
2
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2
«4»-
4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ قَالَ
الزَّكَاةُ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ
الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ
وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
«5»-
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ
مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ
اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ
ص فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ
التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
«6»-
6- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى
تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا
سِوَى ذَلِكَ.
«7»-
7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ وَ
أَشْبَاهِهِ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ
الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ «1» وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى
وَ أَشْبَاهُهُ.
______________________________
(1) السلت: الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض
منه و عن الازهري انه قال هو كالحنطة في ملامسته و كالشعير في طبعه و برودته.
(4)- التهذيب ج 1 ص 348.
(5- 6- 7)- التهذيب ج 1 ص 348 الكافي ج 1 ص 143 و في
ذيل الحديث 7 في الكافي كلام ليونس أحد رجال السند.
3
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2
«8»-
8- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مِمَّا يُزَكَّى «1» فَقَالَ
الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ
كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ
فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
وَ مَا يَجْرِي مَجْرَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِي
تَتَضَمَّنُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَالْوَجْهُ
فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ
الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّا قَدْ
قَدَّمْنَا فِي أَكْثَرِ الْأَخْبَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى
ذَلِكَ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ لَمَا
كَانَتْ مَعْفُوّاً عَنْهَا وَ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ هَذِهِ التِّسْعَةَ الْأَشْيَاءِ كَانَتِ
الزَّكَاةُ عَلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى
بَعْدَ ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَجْنَاسِ لِأَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ
عَلَى مَا ذَكَرَهُ لَمَا قَالَ الصَّادِقُ ع عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا
سِوَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أَوْجَبَ فِيمَا عَدَا التِّسْعَةَ الْأَشْيَاءِ
بَعْدَ إِيجَابِهِ فِي التِّسْعَةِ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ فَهَذَا
الْقَوْلُ وَاضِحُ الْبُطْلَانِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
«9»-
9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ
الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
مُحَمَّدٍ «2» الطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ
الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ
عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ
عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ قَالَ
نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ فَزَبَرَنِي «3»
ثُمَّ قَالَ أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا
______________________________
(1) في ب و د (ما يزكى منه).
(2) في ب و د (محمّد بن جعفر الطيار).
(3) زبره: اي نهره و اغلظ له في القول.
(8- 9)- التهذيب ج 1 ص 348. و أخرج الأول في الكافي
ج 1 ص 144
4
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
1 باب ما تجب فيه الزكاة ص : 2
سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا
حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ الزَّكَاةُ.
«10»-
10- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ «1» حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ
أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ عَلَى الْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ
الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ
وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّيَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً
كَثِيراً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا
حَبٌّ كَثِيرٌ فَقَالَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.
«11»-
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ
أَشْيَاءَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ
اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ عِنْدَنَا شَيْءٌ كَثِيرٌ
يَكُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ فَقَالَ مَا هُوَ «2» فَقَالَ
لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ لَكَ إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ص وَضَعَ الصَّدَقَةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى
ذَلِكَ وَ تَقُولُ إِنَّ عِنْدَنَا أَرُزّاً وَ عِنْدَنَا ذُرَةً قَدْ كَانَتِ
الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ
الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَوْ لَا أَنَّهُ ع
أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ مَا
قَدَّمْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لَمَا صَوَّبَ قَوْلَ السَّائِلِ
إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ
______________________________
(1) في د و التهذيب (بن) و سيأتي مثل ذلك.
(2) في ب و د (و ما هو).
(10)- التهذيب ج 1 ص 349.
(11)- التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 143 و في آخره
كتب عبد اللّه.
5
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
2 باب الزكاة في سبائك الذهب و الفضة ص : 6
أَشْيَاءَ وَ إِنَّ مَا عَدَاهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا
وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْكَرَ عَلَى مَنْ قَالَ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ
دُخْنٌ تَنْبِيهاً لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ
لَكَانَ قَوْلُهُ كَذَلِكَ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ مَا كِيلَ
بِالصَّاعِ مُنَاقِضَةً وَ هَذَا لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ ع وَ يَدُلُّ عَلَى مَا
ذَكَرْنَاهُ أَيْضاً.
«12»-
12- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ
فِي شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الذُّرَةِ وَ الْأَرُزِّ وَ الدُّخْنِ وَ
الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ
الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَصِيرَ
مَالًا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَيُؤَدِّي عَنْهُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ
دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفَ دِينَارٍ.
2 بَابُ الزَّكَاةِ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ
الْفِضَّةِ
«13»-
1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ وَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ
يَجْتَمِعُ عِنْدِي الشَّيْءُ الْكَثِيرُ نَحْواً مِنْ سَنَةٍ أَ نُزَكِّيهِ
فَقَالَ لَا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عِنْدَكَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ
فِيهِ زَكَاةٌ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ رِكَازاً فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ شَيْءٌ
قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّكَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا
أَرَدْتَ ذَلِكَ فَاسْبِكْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي سَبَائِكِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ «1»
الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.
«14»-
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ
عَنْ جَمِيلٍ
______________________________
(1) نقار الفضة: جمع نقرة و هي القطعة المذابة من
الذهب و الفضة.
(12- 13)- التهذيب ج 1 ص 349.
(14)- التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 146.
6
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
3 باب زكاة الحلي ص : 7
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى
الدَّنَانِيرِ وَ الدَّرَاهِمِ.
«15»-
3- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا
يُعْمَلُ بِهِ وَ لَا يُقَلَّبُ قَالَ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ إِلَّا أَنْ
يُسْبَكَ.
«16»-
4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُمَا قَالا «1»
لَيْسَ عَلَى التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ
الدَّرَاهِمِ.
فَأَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ
مِنَ الْأَخْبَارِ وَ عُمُومِ الْأَلْفَاظِ فِيهَا بِأَنَّ الزَّكَاةَ فِي
الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا يُعَارِضُ هَذِهِ لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ
مُجْمَلَةٌ عَامَّةٌ فَإِذَا جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةً وَ
مُبَيَّنَةً حَمَلْنَا تِلْكَ عَلَى مَا فُصِّلَ فِي هَذِهِ وَ لَا تَنَافِيَ
بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
3 بَابُ زَكَاةِ الْحُلِيِ
«17»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع يَقُولُ وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا وَ
إِنْ بَلَغَ مِائَةَ أَلْفٍ.
«18»-
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ
لَا.
«19»-
3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ إِعَارَتُهُ.
______________________________
(1) في المطبوعة و د (انه قال).
(15- 16)- التهذيب ج 1 ص 349 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 146 و ليس في السند عن أبيه.
(17- 18- 19)- التهذيب ج 1 ص 350 الكافي ج 1 ص 146 و
في الأخير عاريته.
7
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
3 باب زكاة الحلي ص : 7
«20»-
4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ
مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ
الْهَاشِمِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ
عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَةَ
أَلْفٍ كَانَ أَبِي يُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا.
«21»-
5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِيِّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فُرَّ بِهِ
مِنَ الزَّكَاةِ.
«22»-
6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِيَّ مِنْ
مِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِائَتَيْ دِينَارٍ وَ أَرَانِي قَدْ قُلْتُ
ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَرَّ بِهِ مِنَ
الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ
نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْإِنْسَانِ
أَنْ يَجْعَلَ الْمَالَ حُلِيّاً لِئَلَّا تَلْزَمَهُ الزَّكَاةُ وَ مَتَى
جَعَلَهُ كَذَلِكَ اسْتُحِبَّ لَهُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْهَا وَ إِنْ لَمْ
يَكُنْ ذَلِكَ وَاجِباً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«23»-
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ هَارُونَ
بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي يُوسُفَ وُ لِّيَ لِهَؤُلَاءِ
أَعْمَالًا فَأَصَابَ فِيهَا أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ
الْمَالَ حُلِيّاً أَرَادَ أَنْ يَفِرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ أَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُلِيِّ زَكَاةٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ
النُّقْصَانِ فِي وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا
يَخَافُ مِنَ الزَّكَاةِ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَى
مَنْ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا صَاغَهُ بَعْدَ حُلُولِ الْحَوْلِ وَ
وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي ذِمَّتِهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا
يَسْقُطُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«24»-
8- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ
______________________________
(20- 21- 22- 23)- التهذيب ج 1 ص 350 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 146
(24)- التهذيب ج 1 ص 350.
8
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
4 باب الزكاة في أموال التجارات و الأمتعة ص : 9
زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاكَ قَالَ مَنْ
فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِي
إِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ
فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا
أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَ صَلَاتُهُ أَ كَانَ عَلَيْهِ وَ
قَدْ مَاتَ أَنْ يُؤَدِّيَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَفَاقَ
مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ أَ كَانَ يُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ
كَذَلِكَ الرَّجُلُ لَا يُؤَدِّي عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ.
4 بَابُ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَاتِ وَ
الْأَمْتِعَةِ
«25»-
1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ عُبَيْدٍ وَ
جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَكَاةٌ
فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ يَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَهْلَكْتَ
فُقَرَاءَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ
يُخْرِجَهُ فَخَرَجَ.
«26»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ
قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعاً ثُمَّ وَضَعَهُ
فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَيَرْجِعُ إِلَيَّ
رَأْسُ مَالِي وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ صَدَقَةٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ
قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهُ قَالَ فَهَلْ يُؤَدِّي عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا
مَضَى إِذَا كَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا.
«27»-
3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ لَيْسَ
عِنْدَهُ غَيْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ وَ
عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُثْمَانُ كُلُّ
مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُدَارُ وَ يُعْمَلُ بِهِ وَ يُتَّجَرُ بِهِ
فَفِيهِ الزَّكَاةُ
______________________________
(25- 26- 27)- التهذيب ج 1 ص 368.
9
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
4 باب الزكاة في أموال التجارات و الأمتعة ص : 9
إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو
ذَرٍّ أَمَّا مَا اتُّجِرَ بِهِ أَوْ دِيرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ
إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِيهِ إِذَا كَانَ رِكَازاً كَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَاخْتَصَمَا فِي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ ص فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ع لِأَبِيهِ مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُفُّ النَّاسُ
أَنْ يُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاكِينَهُمْ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ إِلَيْكَ
عَنِّي لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً.
«28»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ
عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً فَكَسَدَ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ كَانَ زَكَّى
مَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ أَوْ حَتَّى يَبِيعَهُ
فَقَالَ إِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ الْتِمَاسَ الْفَضْلِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
«29»-
5- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
اشْتَرَى مَتَاعاً وَ كَسَدَ عَلَيْهِ وَ قَدْ زَكَّى مَالَهُ قَبْلَ أَنْ
يَشْتَرِيَ الْمَتَاعَ مَتَى يُزَكِّيهِ فَقَالَ إِنْ أَمْسَكَ مَتَاعَهُ
يَبْتَغِي بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ إِنْ كَانَ حَبَسَهُ
بَعْدَ مَا يَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بَعْدَ مَا أَمْسَكَهُ
بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ
الْأَمْوَالُ يَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَلْيُزَكِّهَا.
«30»-
6- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلَهُ سَعِيدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ
إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَةَ فَرُبَّمَا
مَكَثَ عِنْدَنَا السَّنَةَ وَ السَّنَتَيْنِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ فَقَالَ
إِنْ كُنْتَ تَرْبَحُ فِيهِ شَيْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِكَ فَعَلَيْكَ فِيهِ
زَكَاةٌ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ إِلَّا
وَضِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْكَ زَكَاةٌ حَتَّى يَصِيرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَإِذَا
صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً تُزَكِّيهِ لِلسَّنَةِ الَّتِي اتَّجَرْتَ بِهَا.
______________________________
(28- 29- 30)- التهذيب ج 1 ص 368 الكافي ج 1 ص 149.
10
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
5 باب زكاة الخيل ص : 11
«31»-
7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي
الْوَصِيفَةَ «1» يُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِيدَ وَ هُوَ يُرِيدُ
بَيْعَهَا أَ عَلَى ثَمَنِهَا زَكَاةٌ قَالَ لَا حَتَّى يَبِيعَهَا قُلْتُ فَإِنْ
بَاعَهَا أَ يُزَكِّي ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ
هُوَ فِي يَدَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ كُلِّهَا أَنْ
نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْفَرْضِ وَ
الْإِيجَابِ وَ كَذَلِكَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ أَنَّهُ
إِذَا بَاعَهُ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ
أَيْضاً وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ بَعْدَ بَيْعِهِ كَانَ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ
عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مَالًا صَامِتاً وَ قَدْ حَالَ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ وَ كَذَلِكَ
«32»-
8- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
الْمَتَاعُ لَا أُصِيبُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا
قَالَ قُلْتُ أُمْسِكُهُ سِنِينَ وَ أَبِيعُهُ مَا ذَا عَلَيَّ قَالَ سَنَةٌ
وَاحِدَةٌ فَمَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
5 بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ
«33»-
1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ
بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ قَالَ فِي تِسْعَةِ
أَشْيَاءَ لَيْسَ فِي غَيْرِهَا شَيْءٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ
الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ
وَ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَ هِيَ الرَّاعِيَةُ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ
الْحَيَوَانِ غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ شَيْءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ
كَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.
______________________________
(1) في ب و المطبوعة و نسخة في التهذيب (الوضيعة).
(31- 32)- التهذيب ج 1 ص 368.
(33)- التهذيب ج 1 ص 348.
11
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
6 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب و الفضة ص : 12
«34»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ
الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ
عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ
عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِيُطَابِقَ
مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا
عَدَا التِّسْعَةَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا.
6 بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
«35»-
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ
الذَّهَبِ شَيْءٌ فَإِذَا كَمَلَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ
مِثْقَالٍ إِلَى أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَةً وَ
عِشْرِينَ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِيَةٍ وَ عِشْرِينَ
فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ كُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَةٌ.
«36»-
2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ
سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي عِشْرِينَ دِينَاراً نِصْفُ دِينَارٍ.
«37»-
3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
فِي الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَفِيهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعِشْرِينَ شَيْءٌ.
______________________________
(34)- التهذيب ج 1 ص 367 الكافي ج 1 ص 150.
(35)- التهذيب ج 1 ص 349 الكافي ج 1 ص 145.
(36- 37)- التهذيب ج 1 ص 349.
12
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
6 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الذهب و الفضة ص : 12
«38»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ كَمْ
عَلَيْهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ
مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ النِّصَابَ عِشْرُونَ دِينَاراً
لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَخْبَرَ عَلَى قِيمَةِ الْوَقْتِ وَ فِي الْوَقْتِ كَانَ
قِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ فِي مَوَاضِعَ
كَثِيرَةٍ مِنَ الدِّيَاتِ وَ غَيْرِهَا اعْتَبَرُوا فِي مُقَابَلَةِ دِينَارٍ
عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا التَّخْيِيرَ فِيهِ عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ
فَكَذَلِكَ حُكْمُ هَذَا الْخَبَرِ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ
الْأَخْبَارِ.
«39»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي
بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي الذَّهَبِ
فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ وَ فِي الدَّرَاهِمِ فِي كُلِّ
مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ
مِثْقَالًا شَيْءٌ وَ لَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ وَ لَيْسَ
فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَيَكُونُ فِيهِ وَاحِدٌ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ
أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ
دِينَارٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ شَيْءٌ يَحْتَمِلُ لِلدِّينَارِ وَ لِمَا
يَزِيدُ عَلَيْهِ وَ مَا يَنْقُصُ مِنْهُ وَ هُوَ مُجْمَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى
بَيَانٍ فَإِذَا كُنَّا قَدْ رَوَيْنَا الْأَحَادِيثَ الْمُفَصَّلَةَ
الْمُبَيِّنَةَ أَنَّ فِي كُلِّ عِشْرِينَ نِصْفَ دِينَارٍ وَ فِيمَا يَزِيدُ
عَلَيْهِ فِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ عُشْرَ دِينَارٍ حَمَلْنَا قَوْلَهُ ع
وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ دِينَاراً شَيْءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ
دِينَاراً وَاحِداً لِأَنَّهُ مَتَى نَقَصَ عَنِ الْأَرْبَعِينَ إِنَّمَا يَجِبُ
فِيهِ أَقَلُّ مِنْ دِينَارٍ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ فِي كُلِّ
أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ لَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ
______________________________
(38- 39)- التهذيب ج 1 ص 350 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 145.
13
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14
مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ يَجِبُ
فِيهِ دِينَارٌ وَ إِنْ كَانَ هَذَا لَيْسَ بِأَوَّلِ نِصَابٍ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ
بِدَلِيلِ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْأَرْبَعِينَ
مِثْقَالًا لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ وَ قَدْ يُتْرَكُ دَلِيلُ الْخِطَابِ عِنْدَ
مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا مَا يَقْتَضِي الِانْتِقَالَ
عَنْ دَلِيلِ الْخِطَابِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ.
7 بَابُ الْمِقْدَارِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ
الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ
«40»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ «1»
عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ
وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ
صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ وَ مَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالرِّشَاءِ «2»
وَ الدَّوَالِي وَ النَّوَاضِحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ
السَّمَاءُ أَوِ السَّيْحُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ثَابِتاً وَ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِ مِائَةِ صَاعٍ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِيمَا أَنْبَتَتِ
الْأَرْضُ شَيْءٌ إِلَّا فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ.
«41»-
2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ
التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ الْوَسْقُ
سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ
الزَّكَاةُ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحاً أَوْ
نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ
______________________________
(1) لم نجد هذا الحديث في الكافي في مظانه و رواه في
التهذيب عن الحسين بن سعيد و لم يذكره عن الكليني «ره».
(2) الرشاء: بالكسر و المد حبل الدلو الجمع أرشية.
(40- 41)- التهذيب ج 1 ص 351.
14
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14
بِالْغَرْبِ «1» وَ
النَّوَاضِحِ. «2»
«42»-
3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ
الزَّبِيبِ قَالَ فِي سِتِّينَ صَاعاً وَ قَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَيْسَ فِي
النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ
ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ زَبِيباً «3» وَ
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ قَالَ فِي صَدَقَةِ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ
الصَّدَقَةِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا
فَالصَّدَقَةُ هُوَ الْعُشْرُ وَ مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ أَوِ الدَّوَالِي
فَنِصْفُ الْعُشْرِ.
«43»-
4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ
أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي الزَّكَاةِ مَا كَانَ يُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ
وَ الدِّلَاءِ وَ النَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ كَانَ يُسْقَى مِنْ
غَيْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِيهِ الْعُشْرُ
كَامِلًا.
«44»-
5- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِيمَا
سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا فَالْعُشْرُ فَأَمَّا مَا
سَقَتِ السَّوَانِي «4» وَ الدَّوَالِي فَنِصْفُ الْعُشْرِ فَقُلْتُ لَهُ
فَالْأَرْضُ تَكُونُ عِنْدَنَا تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ
فَتُسْقَى سَيْحاً فَقَالَ وَ إِنَّ ذَا لَيَكُونُ عِنْدَكُمْ كَذَلِكَ قُلْتُ
نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشْرِ وَ نِصْفٌ
بِالْعُشْرِ فَقُلْتُ الْأَرْضُ تُسْقَى بِالدَّوَالِي ثُمَّ يَزِيدُ الْمَاءُ
______________________________
(1) الغرب: الدلو العظيمة.
(2) النواضح: جمع ناضح و هو البعير يستقى عليه.
(3) في ب و ج و د (زبيب).
(4) السوانى: جمع سانية و هي الناقة التي يستقى
عليها من البئر.
(42- 43)- التهذيب ج 1 ص 352.
(44)- التهذيب ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 145 بسند آخر.
15
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14
فَتُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً
قَالَ وَ كَمْ تُسْقَى السَّقْيَةَ وَ السَّقْيَتَيْنِ سَيْحاً قُلْتُ فِي
ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ قَدْ مَكَثَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي
الْأَرْضِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ.
«45»-
6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَ التَّمْرِ عَنْ
زَكَاتِهِمَا فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ الْعُشْرُ مِمَّا «1»
سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَقُلْتُ
لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا
كَانَ أَوْ كَثِيراً أَ لَهُ حَدٌّ يُزَكَّى مِنْهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ
يُزَكَّى مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ
وَاحِدٌ وَ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ الْحِنْطَةُ وَ التَّمْرُ
سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ ع يُزَكَّى
مِنْهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ
يَكُونَ مَا نَقَصَ عَنِ الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهِ دُونَ
الْمَفْرُوضِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَى
الْخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ نِصَابٌ آخَرُ يُنْتَظَرُ
بُلُوغُهُ إِلَيْهِ كَمَا يُرَاعَى فِيمَا عَدَا الْغَلَّاتِ بَلْ يُزَكَّى مَا
زَادَ عَلَى النِّصَابِ الْأَوَّلِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
«46»-
7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنِ الزَّكَاةِ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ
أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ.
«47»-
8 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عُثْمَانَ
______________________________
(1) في التهذيب في الأولى «فيما» و في الثانية
(مما).
(45- 46)- التهذيب ج 1 ص 352.
(47)- التهذيب ج 1 ص 352 الكافي ج 1 ص 144.
16
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14
بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ مِنَ الزَّبِيبِ وَ
التَّمْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ
صَاعاً وَ الزَّكَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِيمَا
سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِي فَإِنَّمَا
عَلَيْهِ نِصْفُ الْعُشُرِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ
الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهِمَا سَمَاعَةُ وَ لِأَنَّهُ
أَيْضاً تَعَاطَى الْفَرْقَ بَيْنَ زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ و زَكَاةِ
الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا وَ
لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَأَمْكَنَ حَمْلُهُمَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ
الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الْخُمُسِ
الَّذِي يَجِبُ فِي الْمَالِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«48»-
9- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيُ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ
رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرٍّ فَأُخِذَ مِنْهُ
الْعُشْرُ عَشْرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ
ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدَيْهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ
لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.
«49»-
10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيٍّ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ
إِلَّا فِي وَسْقَيْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
«50»-
11- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ
الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا
يَكُونُ فِي الْحَبِّ وَ لَا فِي النَّخْلِ وَ لَا الْعِنَبِ زَكَاةٌ حَتَّى
يَبْلُغَ وَسْقَيْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
______________________________
(48)- التهذيب ج 1 ص 352.
(49- 50)- التهذيب ج 1 ص 353.
17
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
7 باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ص : 14
«51»-
12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ
سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنِ الزَّكَاةِ فِي كَمْ تَجِبُ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ فَقَالَ
فِي وَسْقٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ضَرْبٌ مِنَ
الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ عُبِّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ فَعَلَى ضَرْبٍ مِنَ
التَّجَوُّزِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ فِيمَا كَانَ مُؤَكَّداً
شَدِيدَ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«52»-
13- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ
هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي النَّخْلِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ
خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ خَمْسَةَ أَوْسَاقِ
زَبِيبٍ.
«53»-
14- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَا أَقَلُّ مَا
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ خَمْسَةُ أَوْسَاقٍ.
«54»-
15- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ
وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
«55»-
16- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ
الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ
الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ وَ
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.
______________________________
(51- 52)- التهذيب ج 1 ص 353 باختلاف يسير في السند
في الأخير.
(53)- التهذيب ج 1 ص 353 و هو جزء من حديث الكافي ج
1 ص 145 و هو صدر حديث.
(54- 55)- التهذيب ج 1 ص 353.
18
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
8 باب زكاة الإبل ص : 19
8 بَابُ زَكَاةِ الْإِبِلِ
«56»-
1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَيْسَ
فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً فَفِيهَا
شَاةٌ إِلَى عَشْرٍ فَإِذَا كَانَتْ عَشْراً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى خَمْسَ
عَشْرَةَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى
عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى
خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَإِذَا كَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسٌ مِنَ
الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ «1»
إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ
ذَكَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ
لَبُونٍ أُنْثَى إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا
حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ
وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى
تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ
مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ
هَرِمَةٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ يَعُدُّ
صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا.
«57»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي خَمْسِ
قَلَائِصَ «2» شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْخَمْسِ شَيْءٌ وَ فِي
______________________________
(1) أسنان الإبل: ابن الناقة من أول يوم تطرحه أمه
الى تمام السنة هو حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابن مخاض لأن أمه قد حملت فإذا
دخل في السنة الثالثة يسمى ابن لبون و ذلك ان أمه قد وضعت و صار لها لبن فإذا دخل
في الرابعة يسمى الذكر حقا و الأنثى حقة لانه قد استحق ان يحمل عليه أو استحقت
الفحل فإذا دخل في الخامسة يسمى جذعا فإذا دخل في السادسة يسمى ثنيا لانه قد القى
ثنيته فإذا دخل في السابعة يسمى رباعيا لانه القى رباعيته فإذا دخل في الثامنة
يسمى سديسا لانه قد القى السن الذي بعد الرباعية فإذا دخل في التاسعة و طرح نابه
يسمى بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و الأسنان التي تؤخذ منها في الصدقة من
بنت المخاض الى الجذع.
(2) الفلوس من الإبل الطويلة القوائم، الشابة منها،
أو ما يركب من إناثها جمع قلائص و قلاص و قلص و قلصان.
(56- 57)- التهذيب ج 1 ص 353 و اخرج الأخير الكليني
في الكافي ج 1 ص 150 باختلاف في السند و المتن
19
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
8 باب زكاة الإبل ص : 19
عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ وَ
فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ
عِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ
فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ
فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ
إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ
إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ
وَ مِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
«58»-
3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِيهَا شَاةٌ وَ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ حَتَّى
تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ وَ إِنْ
لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَ
ثَلَاثِينَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى
خَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ
فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ سَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ
فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فَفِي
كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ.
وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ
غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي كَتَبْنَا وَ كُلُّ شَيْءٍ كَانَ مِنْ هَذِهِ
الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ «1» وَ الْعَوَامِلِ «2» فَلَيْسَ
فِيهَا شَيْءٌ وَ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ
الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يُنْتَجُ.
«59»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ
الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً
______________________________
(1) الدواجن: الشاة و الناقة التي يعلفها الناس في
منازلهم و الدواجن كل ما تألف الناس في البيوت و تستأنس به من حمام و غيره.
(2) العوامل: جمع عاملة و هي التي يستقى عليها و
يحرث و تستعمل في الاشغال.
(58- 59)- التهذيب ج 1 ص 354 و اخرج الأخير الكليني
في الكافي ج 1 ص 150.
20
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
8 باب زكاة الإبل ص : 19
وَ عِشْرِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ فَفِيهَا
بِنْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ
ثَلَاثِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ
ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا
بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ثُمَّ
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ
فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْساً وَ
سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ
فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى
تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا
حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى عِشْرِينَ وَ
مِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ
ثُمَّ تُرْجَعُ الْإِبِلُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى النَّيِّفِ شَيْءٌ
وَ لَا عَلَى الْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِنَّمَا
ذَلِكَ عَلَى السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ قَالَ قُلْتُ مَا فِي الْبُخْتِ «1»
السَّائِمَةِ قَالَ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ الْعَرَبِيَّةِ.
فَلَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ بَيْنَ
مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتِ الزِّيَادَةَ عَلَى
الْأَنْصَابِ الْمَذْكُورَةِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونُوا سَوَاءً فِي
هَذَا الْحُكْمِ وَ أَنَّهُ يَجِبُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ وَ قَوْلُهُ بَعْدَ
ذَلِكَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ وَ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ
فِي اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِ ذَلِكَ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ
فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ إِلَى خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ
مَخَاضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَنَاقُضٌ وَ كُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ لَمْ يُؤَدِّ
إِلَى التَّنَاقُضِ جَازَ تَقْدِيرُهُ فِي الْكَلَامِ وَ لَمْ يُقَدَّرْ فِي
الْخَبَرِ إِلَّا مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَصَّلَةُ الَّتِي
قَدَّمْنَاهَا وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ جَمِيعِ
______________________________
(1) البخت: بالضم نوع من الإبل غير العربية واحدها
بختى.
21
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
9 باب زكاة الغنم ص : 22
أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِيهَا فَعَمِلْنَا عَلَى
جَمِيعِهَا وَ لَوْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَا ذَكَرْنَاهُ لَجَازَ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ
الرِّوَايَةَ وَ مَعَانِيَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا
مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ الْحَجَّاجِ فِيمَا.
«60»-
5 رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي خَمْسِ قِلَاصٍ شَاةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ
الْخَمْسِ شَيْءٌ وَ فِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ
وَ فِي عِشْرِينَ أَرْبَعٌ وَ فِي خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ خَمْسٌ وَ فِي سِتٍّ وَ
عِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
هَذَا فَرْقٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ النَّاسِ.
وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ حَسَبَ مَا
قَدَّمْنَاهُ.
9 بَابُ زَكَاةِ الْغَنَمِ
«61»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ
وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ
وَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً
فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَ
مِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ وَ لَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى
تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ
ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ
فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا
زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ
فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ
الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ
وَ لَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ وَ قَالا كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ
______________________________
(60)- التهذيب ج 1 ص 354 الكافي ج 1 ص 150.
(61)- التهذيب ج 1 ص 355 الكافي ج 1 ص 151.
22
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
10 باب حكم العوامل في الزكاة ص : 23
عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ
عَلَيْهِ.
«62»-
2- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ
الْغَنَمِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ
مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ
فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ
وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ «1» وَ لَا
يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ يَعُدُّ
صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ وَ يَعُدُّ
صَغِيرَهَا وَ كَبِيرَهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا زَادَ عَلَى حَوْلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ
ذَلِكَ يَكُونُ فِيهِ صَغِيرٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا سِنُّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ
وَ لَمْ يُرِدْ ع الصِّغَارَ مِنَ الْغَنَمِ الَّتِي لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ عَلَى مَا بَيَّنَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ
بَيَاناً.
«63»-
3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
لَيْسَ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَيْءٌ إِلَّا مَا حَالَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَ لَيْسَ فِي أَوْلَادِهَا شَيْءٌ حَتَّى
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
«64»-
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ
رَجُلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُزَكَّى مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ
شَيْءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ.
10 بَابُ حُكْمِ الْعَوَامِلِ فِي الزَّكَاةِ
«65»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
زُرَارَةَ
______________________________
(1) المصدق: كمحدث آخذ الصدقات و المتصدق معطيها.
(62)- التهذيب ج 1 ص 355.
(63- 64- 65)- التهذيب ج 1 ص 360.
23
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
10 باب حكم العوامل في الزكاة ص : 23
وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ
بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ عَلَى
الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ شَيْءٌ وَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَى
السَّائِمَةِ الرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ
رَبِّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ
عَلَيْهِ.
«66»-
2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ
مَرْوَانَ «1» بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ زَكَاةٌ
غَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ
كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ
فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَ مَا كَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَلَيْسَ فِيهَا
شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مُنْذُ يَوْمِ يُنْتَجُ.
«67»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ
ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ
تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي
عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.
«68»-
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْإِبِلِ
الْعَوَامِلِ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهَا زَكَاةٌ.
«69»-
5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ تَكُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ
تَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِي عَلَيْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تَجْرِي
عَلَى السَّائِمَةِ فِي الْبَرِّيَّةِ فَقَالَ نَعَمْ.
فَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا-
إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ مَعَ ذَلِكَ تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّهُ تَارَةً
يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَةً عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ
تَارَةً يَقُولُ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يُبَيِّنِ الْمَسْئُولَ وَ هَذَا مِمَّا
يُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِخَبَرِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ
______________________________
(1) في التهذيب (هارون بن مسلم).
(66- 67- 68- 69)- التهذيب ج 1 ص 360.
24
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
11 باب أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج مئونة السلطان ص : 25
ذَلِكَ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ
الِاسْتِحْبَابِ.
11 بَابُ أَنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا تَجِبُ بَعْدَ
إِخْرَاجِ مَئُونَةِ السُّلْطَانِ
«70»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ الَّتِي يُزَارِعُ أَهْلُهَا مَا تَرَى
فِيهَا فَقَالَ كُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَيْكَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ
فِيهَا فَعَلَيْكَ فِيمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِي يُقَاطِعُكَ عَلَيْهِ
وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا
الْعُشْرُ عَلَيْكَ فِيمَا يَحْصُلُ فِي يَدِكَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَكَ.
«71»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضَّيْعَةُ فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا
الْعُشْرُ قَالَ لَا.
«72»-
3- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْهُ
السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الَّذِي
يَتَضَمَّنُ نَفْيَ الزَّكَاةِ عَمَّا يَأْخُذُ السُّلْطَانُ مِنْهُ الْخَرَاجَ
فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ عَنْ
جَمِيعِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا بَقِيَ فِي
يَدِهِ إِذَا بَلَغَ الْحَدَّ الَّذِي فِيهِ الزَّكَاةُ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِكَ
فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
«73»-
4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالا ذَكَرْنَا لَهُ
______________________________
(70)- التهذيب ج 1 ص 358 الكافي ج 1 ص 144.
(71- 72)- التهذيب ج 1 ص 359.
(73)- التهذيب ج 1 ص 359 الكافي ج 1 ص 144.
25
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
11 باب أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج مئونة السلطان ص : 25
الْكُوفَةَ وَ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا مِنَ
الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِيهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً
تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ
وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا كَانَ بِالرِّشَاءِ فِيمَا عَمَرُوهُ
مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ
يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ فِي حِصَصِهِمُ
الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ
شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ
يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ
سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ
لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص
خَيْبَرَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ
نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ
جَعَلَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ
دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَةً وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ
فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.
«74»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: فِي زَكَاةِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا
النَّبِيُّ ص أَوِ الْإِمَامُ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ
فَزَكَاتُهَا عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ
يَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ
اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
الْيَوْمَ زَكَاةٌ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ شَيْءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ
الرَّسُولُ ص.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا
قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا
يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِيمَا يَبْقَى فِي يَدِهِ
عَلَى مَا فَصَّلْنَاهُ فِي الرِّوَايَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ الْحُكْمُ
بِالْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ أَوْلَى مِنْهَا بِالْمُجْمَلَةِ فَأَمَّا مَا
تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
الْيَوْمَ زَكَاةٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ الْيَوْمَ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ
الزَّكَاةُ وَ أَخَذَهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ أَنْ يَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ
الزَّكَاةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ إِخْرَاجَهُ ثَانِياً لِأَنَّ ذَلِكَ ظُلْمٌ
ظُلِمَ
______________________________
(74)- التهذيب ج 1 ص 359.
26
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
11 باب أن الزكاة إنما تجب بعد إخراج مئونة السلطان ص : 25
بِهِ يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ الرُّخْصَةِ مُضَافاً
إِلَى هَذَا الْخَبَرِ.
«75»-
6- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا
يَأْخُذُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا
تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَازَ ذَلِكَ «1»
وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ أَيْ أَبَهْ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا إِذاً لَمْ
يُزَكِّ أَحَدٌ فَقَالَ أَيْ بُنَيَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُظْهِرَهُ.
«76»-
7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ
الْحَسَنِ الطَّوِيلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
الزَّكَاةِ فَقَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْكُمْ بَنُو أُمَيَّةَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ
لَا تُعْطُوهُمْ شَيْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَبْقَى عَلَى
أَنْ تُزَكِّيَهُ مَرَّتَيْنِ.
«77»-
8- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَدَقَةِ
الْأَمْوَالِ يَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ
إِخْرَاجُهُ ثَانِياً.
«78»-
9- مَا رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ
الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَةَ فَنُعْطِيهِمْ
إِيَّاهَا أَ تُجْزِي عَنْهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوكُمْ
أَوْ قَالَ ظَلَمُوكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا.
______________________________
(1) في الكافي (فجال فكري).
(75- 76)- التهذيب ج 1 ص 359 الكافي ج 1 ص 153
باختلاف في السند فيهما.
(77- 78)- التهذيب ج 1 ص 360.
27
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
12 باب المال الغائب و الدين إذا رجع إلى صاحبه هل يجب عليه الزكاة أم لا حتى يحول عليه الحول ص : 28
12 بَابُ الْمَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّيْنِ إِذَا
رَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا حَتَّى يَحُولَ
عَلَيْهِ الْحَوْلُ
«79»-
1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الدَّيْنُ عَلَيْهِ
زَكَاةٌ فَقَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ
قَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدَيْهِ.
«80»-
2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ
لَهُ الْوَدِيعَةُ وَ الدَّيْنُ فَلَا يَصِلُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَأْخُذُهُمَا
مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ قَالَ يَأْخُذُهُمَا ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ
الْحَوْلُ وَ يُزَكِّي.
«81»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَى عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي
رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَكَاةَ
عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ كَانَ
يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
لِكُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِينَ.
«82»-
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا
يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيهِ قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ
نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ
لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
بَعْدَ عَوْدِهِ إِلَيْهِ.
______________________________
(79- 80)- التهذيب ج 1 ص 358.
(81)- التهذيب ج 1 ص 357.
(82)- التهذيب ج 1 ص 357 الكافي ج 1 ص 146.
28
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
13 باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتجر به ص : 29
13 بَابُ الزَّكَاةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ
الصَّامِتِ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ
«83»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ
يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ
فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ.
«84»-
2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ:
أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى
تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ
الصَّلَاةُ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَجِبْ «1»
عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَكَاةٌ.
«85»-
3- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ
أَخِيهِمْ هَلْ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ
حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا
كَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.
«86»-
4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ
عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ قُلْتُ
فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ
عَلَيْكَ زَكَاةٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا
الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ فَالْوَجْهُ
فِيهِ أَنَّ عَلَيْكَ إِخْرَاجَ زَكَاتِهِ وَ تَوَلِّي ذَلِكَ عَنِ الْيَتِيمِ
دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَالِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا
رَوَاهُ
______________________________
(1) في ب و ج و المطبوعة (فما لم تجب).
(83- 84- 85- 86)- التهذيب ج 1 ص 356 و اخرج الأول و
الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 153.
29
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
13 باب الزكاة في مال اليتيم الصامت إذا اتجر به ص : 29
«87»-
5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَتَّجِرُ بِهِ أَ يَضْمَنُهُ
قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا لَعَمْرِي لَا أَجْمَعُ
عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّكَاةَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ الضَّمَانُ
إِنَّمَا يَلْزَمُ التَّاجِرَ إِذَا اتَّجَرَ فِيهِ نَظَراً لِلْيَتِيمِ وَ
حِفْظاً لِمَالِهِ وَ مَتَى كَانَ نَاظِراً لَهُ لَمْ يَضْمَنِ الْمَالَ يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«88»-
6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ «1»
عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ
يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْمَلُ
بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ
قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ فَأَمَّا الرِّبْحُ فَإِنَّهُ يَكُونُ
لِلْيَتِيمِ مَتَى تَصَرَّفَ فِيهِ الْمُتَوَلِّي لِنَفْسِهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ
فِي الْحَالِ مَا يَفِي بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ
ضَامِنٌ لِلْمَالِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَفِي بِهِ كَانَ الرِّبْحُ لَهُ.
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ
عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ وَ الضَّمَانُ يَكُونُ عَلَيْهِ
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«89»-
7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ
فَقَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَكَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ
ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لَا مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ
لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.
______________________________
(1) في هامش المطبوعة و د (جرير).
(87- 88)- التهذيب ج 1 ص 356.
(89)- التهذيب ج 1 ص 356.
30
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
14 باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم ص : 31
14 بَابُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي غَلَّاتِ
الْيَتِيمِ
«90»-
1- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَيْنِ وَ
الصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الصَّدَقَةَ
وَاجِبَةً.
«91»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ
عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ
أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى
زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ
كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ
مِنَ النَّاسِ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ
غَلَّاتِهِ زَكَاةٌ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ نَفْيَ الزَّكَاةِ عَنْ جَمِيعِ مَا
يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ إِنْ كَانَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي
الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ التَّمْرُ وَ الزَّبِيبُ وَ الْحِنْطَةُ
وَ الشَّعِيرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ الْيَتَامَى بِهَذَا الْحُكْمِ لِأَنَّ
غَيْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ
لَيْسَ ذَلِكَ فِي أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ خُصُّوا
بِالذِّكْرِ.
15 بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ عَنْ وَقْتِهَا
«92»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عُمَرَ
بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ يُزَكِّيهِ إِذَا مَضَى
نِصْفُ السَّنَةِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ
يَحِلَّ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ
______________________________
(90- 91)- التهذيب ج 1 ص 356 و اخرج الأخير الكليني
في الكافي ج 1 ص 153 و ليس فيه قوله و ليس عليه صلاة الى قوله او غلة زكاة.
(92)- التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 148.
31
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
15 باب تعجيل الزكاة عن وقتها ص : 31
لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً إِلَّا
لِوَقْتِهَا وَ كَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ لَا يَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ
إِلَّا فِي شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ كُلُّ فَرِيضَةٍ إِنَّمَا تُؤَدَّى إِذَا
حَلَّتْ «1».
«93»-
2- حَمَّادٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ
ع أَ يُزَكِّي الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ السَّنَةِ قَالَ لَا أَ
يُصَلِّي الْأُولَى قَبْلَ الزَّوَالِ.
«94»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَيْهِ
الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا
بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمُحَرَّمِ
فَيُعَجِّلُهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.
«95»-
4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْمُحْتَاجُ فَيُعْطِيهِ مِنْ زَكَاتِهِ فِي أَوَّلِ
السَّنَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.
«96»-
5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ شَهْرَيْنِ وَ
تَأْخِيرِهَا شَهْرَيْنِ.
«97»-
6- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ
الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ ثَمَانِيَةُ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ
الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ جَوَازَ تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ قَبْلَ حُلُولِ
وَقْتِهَا عَلَى أَنَّهُ يَجْعَلُهَا قَرْضاً عَلَى الْمُعْطَى فَإِذَا جَاءَ
وَقْتُ الزَّكَاةِ وَ هُوَ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي تَحِلُ
______________________________
(1) في ب و ج و المطبوعة (اذا دخلت).
(93)- التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 148.
(94- 95)- التهذيب ج 1 ص 364.
(96- 97)- التهذيب ج 1 ص 361.
32
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
16 باب إعطاء الزكاة للولد و القرابة ص : 33
لَهُ الزَّكَاةُ وَ صَاحِبُهَا عَلَى الْحَدِّ
الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ احْتَسَبَ بِهِ مِنْهَا وَ إِنْ تَغَيَّرَ
أَحَدُهُمَا عَنْ صِفَتِهِ لَمْ يَحْتَسِبْ بِذَلِكَ وَ لَوْ كَانَ التَّقْدِيمُ
جَائِزاً عَلَى كُلِّ حَالٍ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا أَيْسَرَ
الْمُعْطَى عِنْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا.
«98»-
7 رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ
الْمُعْطَى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ قَالَ يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ.
«99»-
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ
الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ
ذَلِكَ.
16 بَابُ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِلْوُلْدِ وَ
الْقَرَابَةِ
«100»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ:
قُلْتُ لَهُ لِي قَرَابَةٌ أُنْفِقُ عَلَى بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ فَيَأْتِينِي إِبَّانُ
«1» الزَّكَاةِ أَ فَأُعْطِيهِمْ
مِنْهَا قَالَ أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ
غَيْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قُلْتُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي
قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ أَبُوكَ وَ أُمُّكَ
قُلْتُ أَبِي وَ أُمِّي قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ.
«101»-
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحَجَّاجِ
______________________________
(1) إبان الشيء بالكسر و التشديد وقته يقال كل
الفواكه في إبانها اي في وقتها.
(98)- التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 154 باختلاف
في السند الفقيه ص 118.
(99)- التهذيب ج 1 ص 361 الكافي ج 1 ص 154.
(100- 101)- التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.
33
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
16 باب إعطاء الزكاة للولد و القرابة ص : 33
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنْ الزَّكَاةِ شَيْئاً
الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ وَ ذَلِكَ
أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.
«102»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع
أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ
الزَّكَاةِ شَيْئاً فَكَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ
مَخْصُوصاً بِهِ وَ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي الْفَقْرِ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ
كَثْرَةِ الْعِيَالِ وَ لَا يَكُونُ مَا مَعَهُ كِفَايَةً لِعِيَالِهِ فَيَجُوزُ
لَهُ أَنْ يَجْعَلَ زَكَاتَهُ زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ وَ هَذَا جَائِزٌ
إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«103»-
4- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي
خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ
قَالَ إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ كَانَ عِيَالُهُ كَثِيراً
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ يُنْفِقُهَا عَلَى عِيَالِهِ يَزِيدُهَا فِي
نَفَقَتِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ فِي طَعَامٍ لَمْ يَكُونُوا يَطْعَمُونَهُ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ عِيَالٌ وَ كَانَ وَحْدَهُ فَلْيَقْسِمْهَا فِي قَوْمٍ لَيْسَ
بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ لَا يَسْأَلُونَ أَحَداً شَيْئاً وَ
قَالَ لَا تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ
بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِي سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ الزَّكَاةُ
تَحِلُّ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُمِائَةِ
دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عِيَالٌ وَ يَجْعَلُ زَكَاةَ الْخَمْسِمِائَةِ
زِيَادَةً فِي نَفَقَةِ عِيَالِهِ يُوَسِّعُ عَلَيْهِمْ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع لَا
تُعْطِيَنَّ قَرَابَتَكَ الزَّكَاةَ كُلَّهَا وَ لَكِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً
فَمَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ وَضَعَ
الْجَمِيعَ فِيهِمْ كَانَ جَائِزاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
______________________________
(102)- التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.
(103)- التهذيب ج 1 ص 365.
34
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
17 باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة ص : 35
«104»-
5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ
مَوَالِيكَ لَهُ قَرَابَةٌ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ بِكَ وَ لَهُ زَكَاةٌ أَ يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ جَمِيعَ زَكَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.
«105»-
35- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ كُلَّهَا فِي
أَهْلِ بَيْتِهِ وَ هُمْ يَتَوَلَّوْنَكَ فَقَالَ نَعَمْ.
17 بَابُ مَا يَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ مِنَ
الزَّكَاةِ
«106»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ
مِنْهَا وَ مِنْ غَيْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ وَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ
لِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ. «1»
«107»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَةِ الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَى بَنِي
هَاشِمٍ مَا هِيَ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ
عَلَى بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.
«108»-
3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ
بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ
الَّتِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ وَ لَا
تَحْرُمُ عَلَيْنَا صَدَقَةُ بَعْضِنَا عَلَى بَعْضٍ.
«109»-
4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ
النَّضْرِ
______________________________
(1) ذيل الحديث في الكافي ج 1 ص 179 و التهذيب ج 1 ص
365.
(104- 105)- التهذيب ج 1 ص 364 الكافي ج 1 ص 156.
(106- 107)- التهذيب ج 1 ص 365 الكافي ج 1 ص 179 و
في الأخير بسند آخر.
(108- 109)- التهذيب ج 1 ص 365.
35
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
17 باب ما يحل لبني هاشم من الزكاة ص : 35
عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ
لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.
«110»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ
أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَعْطُوا مِنَ الزَّكَاةِ بَنِي هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا
مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ
عَلَى الْإِمَامِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
فَهَذَا الْخَبَرُ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ أَبِي
خَدِيجَةَ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَصْحَابِ
الْحَدِيثِ لِمَا لَا احْتِيَاجَ إِلَى ذِكْرِهِ وَ يَجُوزُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ
يَكُونَ مَخْصُوصاً بِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ الزَّمَانِ الَّذِي لَا
يَتَمَكَّنُونَ فِيهِ مِنَ الْخُمُسِ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ
الزَّكَاةِ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ
يَكُونُ النَّبِيُّ وَ الْأَئِمَّةُ ع مُنَزَّهِينَ عَنْ ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى يَصُونُهُمْ عَنْ هَذِهِ الضَّرُورَةِ تَعْظِيماً لَهُمْ وَ تَنْزِيهاً
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«111»-
6- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ عَدْلٌ مَا احْتَاجَ هَاشِمِيٌّ وَ لَا
مُطَّلِبِيٌّ إِلَى صَدَقَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَهُمْ فِي كِتَابِهِ
مَا كَانَ فِيهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ يَجِدْ
شَيْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَيْتَةُ وَ الصَّدَقَةُ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ
إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ شَيْئاً وَ يَكُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.
«112»-
7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
بَزِيعٍ قَالَ: بَعَثْتُ إِلَى
الرِّضَا ع بِدَنَانِيرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي
آخِرِهِ أَنَ
______________________________
(110)- التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179 بسند آخر
الفقيه ص 119.
(111)- التهذيب ج 1 ص 365 و هو جزء من حديث.
(112)- التهذيب ج 1 ص 366- الكافي ج 1 ص 212 ذكر ذيل
الحديث الفقيه ص 119.
36
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
18 باب إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم ص : 37
مِنْهَا زَكَاةً خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ وَ
الْبَاقِيَ صِلَةٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ
لِي وَ لِغَيْرِي وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَةِ الْعِيَالِ
فَكَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ
إِنَّمَا قَبَضَ ع ذَلِكَ لَا لِنَفْسِهِ وَ مَنْ يُنْسَبُ إِلَى بَنِي عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا أَخَذَهُ لِذَوِي الْمَسْكَنَةِ وَ الْحَاجَةِ مِنْ
أَصْحَابِهِ وَ مَوَالِيهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«113»-
8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ شِهَاباً «1»
مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَ إِنَّمَا حَرُمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ
مَوَالِيهِمْ.
18 بَابُ إِعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِمَوَالِي بَنِي
هَاشِمٍ
«114»-
1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ الصَّدَقَةُ قَالَ لَا قُلْتُ
لِمَوَالِيهِمْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا
صَدَقَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ.
وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ ثَعْلَبَةَ بْنِ
مَيْمُونٍ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ.
«115»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ حَرِيزٌ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَوَالِيهِمْ مِنْهُمْ وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ مِنَ
الْغَرِيبِ لِمَوَالِيهِمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِيهِمْ عَلَيْهِمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ ضَرْبٌ مِنَ
الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْمُولًا عَلَى
مَوَالِيهِمُ الْمَمَالِيكِ لِأَنَّهُمْ فِي عِيَالِهِمْ وَ إِذَا كَانُوا
كَذَلِكَ فَالْإِعْطَاءُ لَهُمْ إِعْطَاءٌ لِمَوَالِيهِمْ.
______________________________
(1) هو شهاب بن عبد ربّه.
(113)- التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 179.
(114- 115)- التهذيب ج 1 ص 365 و الأخير صدر لحديث
111.
37
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
19 باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة ص : 38
19 بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ
الصَّدَقَةِ
«116»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى
أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا
فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تُعْطُوا
أَحَداً أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.
«117»-
2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ
الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ:
لَا يَجُوزُ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا
أَقَلُّ الزَّكَاةِ.
«118»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع هَلْ يَجُوزُ لِي يَا
سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ
الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ
فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ
عَلَى النِّصَابِ الثَّانِي لِأَنَّ مَا يَلِي النِّصَابَ الثَّانِيَ فِي كُلِّ
نِصَابٍ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى ذَلِكَ لِوَاحِدٍ وَ
الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ اخْتُصَّتْ بِالنِّصَابِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا
يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى ذَلِكَ إِلَّا لِوَاحِدٍ.
20 بَابُ الْجِنْسَيْنِ إِذَا اجْتَمَعَا فَنَقَصَ
كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ حَدِّ كَمَالِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
«119»-
1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ
زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ
دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ
«1» دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا
______________________________
(1) الصواب كما في الفقيه قوله (تسعة عشر دينارا)
حيث ان نصاب الدينار في كل عشرين دينارا نصف دينار و ما في التهذيبين من سهو القلم
و جرى عليه النسّاخ.
(116)- التهذيب ج 1 ص 366 الكافي ج 1 ص 155.
(117- 118)- التهذيب ج 1 ص 366 و اخرج الأخير الصدوق
في الفقيه ص 116 باختلاف في السند و المتن
(119)- التهذيب ج 1 ص 374 في الفقيه ص 117.
38
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
20 باب الجنسين إذا اجتمعا فنقص كل واحد منهما عن حد كمال ما يجب فيه الزكاة ص : 38
قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ
فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً
وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ عِنْدَهُ أَرْبَعُ
أَيْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ
يُزَكِّيهَا قَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً مِنْهَا لِأَنَّهَا لَيْسَ شَيْءٌ
مِنْهُنَّ تَمَّ نِصَابُهُ فَلَيْسَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
«120»-
2- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ «1»
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ ع الرَّجُلُ
تَكُونُ لَهُ الْغَلَّةُ الْكَثِيرَةُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّى أَوْ مَالٌ لَيْسَ
فِيهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ هَلْ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ زَكَاةٌ
وَاحِدَةٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَلَيْهِ إِذَا تَمَّ فَكَانَ تَجِبُ فِي كُلِّ
صِنْفٍ مِنْهُ الزَّكَاةُ «2» تَجِبُ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِهِ فِي كُلِّ صِنْفٍ
مِنْهُ زَكَاةٌ وَ إِنْ أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ شَيْئاً قَدْرَ مَا لَا تَجِبُ فِيهِ
الصَّدَقَةُ أَصْنَافاً شَتَّى لَمْ تَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ
زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ
تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ
يُزَكِّيهَا قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ
وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعِينَ وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ
دِرْهَمٍ قَالَ زُرَارَةُ وَ كَذَلِكَ هُوَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَالَ ثُمَّ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كُنَّ عِنْدَهُ أَرْبَعُ أَيْنُقٍ وَ
تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاةً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَةً أَ يُزَكِّيهِنَّ
فَقَالَ لَا يُزَكِّي شَيْئاً لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَيْسَ
تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ.
«121»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ
ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
______________________________
(1) ذيل هذا الحديث تقدم بعينه بإسناد آخر باختلاف
يسير و لذا لم يفرق بينهما غيره بل عد ذلك منه وهما في مزجه الذيل مع الصدر باسناد
واحد، و الاسناد المذكور في اول الحديث مختص بصدره و اسناد الذيل عين اسناد الحديث
السابق و قد نبه على ذلك في الوافي و هامشه فلاحظ.
(2) ليست هذه الجملة في التهذيب.
(120)- التهذيب ج 1 ص 374.
(121)- التهذيب ج 1 ص 375 الكافي ج 1 ص 145.
39
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
أبواب زكاة الفطرة ص : 40
تِسْعُونَ وَ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَاراً أَ عَلَيْهَا فِي الزَّكَاةِ شَيْءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّ عَيْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ كُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِكَ إِلَى الدَّرَاهِمِ فِي الزَّكَاةِ وَ الدِّيَاتِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ مَخْصُوصَةً بِمَنْ يَجْعَلُ مَالَهُ أَجْنَاساً مُخْتَلِفَةً فِرَاراً بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الزَّكَاةُ عُقُوبَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«122»- 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ أَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّكَاةِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ قُلْتُ لَمْ يَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ قُلْتُ فَلَا يَكْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَى الدَّنَانِيرِ وَ الدَّنَانِيرَ عَلَى الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.
أَبْوَابُ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
21 بَابُ سُقُوطِ الْفِطْرَةِ عَنِ الْفَقِيرِ وَ الْمُحْتَاجِ
«123»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.
«124»- 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.
«125»- 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ فَقَالَ لَا.
«126»- 4- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ
______________________________
(122)- التهذيب ج 1 ص 375.
(+) (123- 124- 125- 126)- التهذيب ج 1 ص 369.
40
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
21 باب سقوط الفطرة عن الفقير و المحتاج ص : 40
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ
فِطْرَةٌ قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا
فِطْرَةَ عَلَى مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّكَاةِ.
«127»-
5- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ
الْفِطْرَةُ فَقَالَ لِمَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ
عَلَيْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ.
«128»-
6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ
الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ فَقَالَ
أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ وَ
لَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَقْبَلُ
الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.
«129»-
7- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع عَلَى الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَةٌ.
«130»-
8- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ
النَّهْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَقْبَلُ الزَّكَاةَ هَلْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ
الْفِطْرَةِ قَالَ لَا.
«131»-
9- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ عَلَى
مَنْ قَبِلَ الزَّكَاةَ زَكَاةٌ قَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَكَاةَ الْمَالِ
فَإِنَّ عَلَيْهِ الْفِطْرَةَ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَةَ فِطْرَةٌ.
«132»-
10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ الْفَقِيرُ الَّذِي يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ هَلْ
عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ قَالَ نَعَمْ يُعْطِي مِمَّا يُتَصَدَّقُ بِهِ
عَلَيْهِ.
______________________________
(+) (127- 128- 129- 130- 131)- التهذيب ج 1 ص 369.
(132)- التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211.
41
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
22 باب ماهية زكاة الفطرة ص : 42
«133»-
11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع الرَّجُلُ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْفِطْرَةِ إِلَّا مَا يُؤَدِّي
عَنْ نَفْسِهِ وَحْدَهَا يُعْطِيهِ غَرِيباً أَوْ يَأْكُلُ هُوَ وَ عِيَالُهُ
قَالَ يُعْطِي بَعْضَ عِيَالِهِ ثُمَّ يُعْطِي الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ
يُرَدِّدُونَهَا فَيَكُونُ عَنْهُمْ جَمِيعاً فِطْرَةٌ وَاحِدَةٌ.
«134»-
12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى
كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِكَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكِ
وَ الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ
أَوْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَ
قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ مَا جَرَى
مَجْرَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ
وَ الْإِيجَابِ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِمَنْ كَانَ غَنِيّاً وَ أَقَلُّ
أَحْوَالِهِ إِذَا مَلَكَ مِقْدَارَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَ مَنْ لَمْ
يَكُنْ كَذَلِكَ كَانَ مَنْدُوباً إِلَى إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَمَّا يَأْخُذُهُ
وَ يُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
«135»-
13- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:
زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ «1» عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ
أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.
22 بَابُ مَاهِيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
«136»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ
أَخْبَرَهُ
______________________________
(1) الاقط: مثلثة و تحرك و ككتف و رجل و إبل شيء
يتخذ من المخيض الغنمي.
(133)- التهذيب ج 1 ص 369 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص
149.
(134)- التهذيب ج 1 ص 369.
(135- 136)- التهذيب ج 1 ص 370 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
42
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
22 باب ماهية زكاة الفطرة ص : 42
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ
الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ
قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ.
«137»-
2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفِطْرَةُ
عَلَى كُلِّ قَوْمٍ مَا يَغْذُونَ بِهِ عِيَالاتِهِمْ لَبَنٌ أَوْ زَبِيبٌ أَوْ
غَيْرُهُ.
«138»-
3- سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
هَاشِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ
بِالْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ
أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ.
«139»-
4- إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ
الْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ
عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا
سَأَلْنَاهُمَا عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ
أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ حِنْطَةٍ أَوْ دَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ أَوْ ذُرَةٍ
أَوْ سُلْتٍ عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى وَ
الْبَالِغُ وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ
بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ
فَضْلَةِ الْأَقْوَاتِ وَ إِنَّمَا يُخْرِجُ كُلُّ قَوْمٍ مِنْهُمْ مَا
يَقْتَاتُونَهُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَجْنَاسِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا
كَانَ كَذَلِكَ فَذِكْرُ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ
لَا يُخَالِفُ الْأَجْنَاسَ الَّتِي لَمْ تُذْكَرْ فِي بَعْضِهَا لِأَنَّهَا
تَكُونُ مَقْصُورَةً عَلَى مَنْ ذَلِكَ قُوتُهُ وَ قَدْ خُصَّ أَهْلُ كُلِّ بَلَدٍ
بِذَلِكَ لِمَا ذَكَرْنَاهُ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ
وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِ مَا يَقْتَاتُهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ
الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كَانَ ذَلِكَ أَيْضاً جَائِزاً وَ قَدْ رُوِيَ تَمْيِيزُ
أَهْلِ الْبِلَادِ بِالْفِطْرَةِ.
______________________________
(137- 138)- التهذيب ج 1 ص 370 و اخرج الأخير الكليني
في الكافي ج 1 ص 211.
(139)- التهذيب ج 1 ص 371.
43
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
23 باب وقت الفطرة ص : 44
«140»-
5- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْهَمَذَانِيِ اخْتَلَفَتِ
الرِّوَايَاتُ فِي الْفِطْرَةِ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ
الْعَسْكَرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ
قُوتِ بَلَدِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ وَ الْيَمَنِ وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ
الشَّامِ وَ الْيَمَامَةِ وَ الْبَحْرَيْنِ وَ الْعِرَاقَيْنِ وَ فَارِسَ وَ
الْأَهْوَازِ وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَى أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ وَ عَلَى
أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِيرٌ وَ
عَلَى أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ
إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ
الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَكَنَ
الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْكَ
وَ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ وَ عَلَى مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى
صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَطِيمٍ أَوْ رَضِيعٍ تَدْفَعُهُ وَزْناً
سِتَّةَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِينَةِ وَ الرِّطْلُ مِائَةٌ وَ خَمْسَةٌ وَ
تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تَكُونُ الْفِطْرَةُ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ
دِرْهَماً.
23 بَابُ وَقْتِ الْفِطْرَةِ
«141»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى
هِيَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ قُلْتُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ
شَيْءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ
ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ.
«142»-
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ
رَبِّهِ فَصَلَّى قَالَ يَرُوحُ
إِلَى الْجَبَّانَةِ فَيُصَلِّي.
«143»-
3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ
______________________________
(140)- التهذيب ج 1 ص 371.
(141- 142- 143)- التهذيب ج 1 ص 370 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 211 بسند آخر.
44
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
23 باب وقت الفطرة ص : 44
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَةُ إِنْ أَعْطَيْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ
إِلَى الْعِيدِ فَهِيَ فِطْرَةٌ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ
فَهِيَ صَدَقَةٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ
بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ الرِّوَايَةِ الْأُولَى لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي
الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ
تُعْزَلُ فَإِنْ أَعْطَى بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمُسْتَحِقِّ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ.
«144»-
4 وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ-
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي
الْخَطَّابِ عَنْ دِينَارِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنَّ
تُؤَخَّرَ الْفِطْرَةُ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا
قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا
قُلْنَاهُ.
«145»-
5- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْفِطْرَةِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ
بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
«146»-
6- سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ قَالَ إِذَا
عَزَلْتَهَا فَلَا يَضُرُّكَ مَتَى أَعْطَيْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَ
الصَّلَاةِ.
«147»-
7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ
ابْنَيْ أَعْيَنَ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ
بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُمَا قَالا عَلَى الرَّجُلِ
أَنْ يُعْطِيَ عَنْ كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ وَ صَغِيرٍ وَ
كَبِيرٍ يُعْطِي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ
______________________________
(144- 145- 146)- التهذيب ج 1 ص 370 و اخرج الأخير
الصدوق في الفقيه ص 150 و هو جزء من حديث.
(147)- التهذيب ج 1 ص 370.
45
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
24 باب كمية زكاة الفطرة ص : 46
فِي سَعَةٍ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
يَدْخُلُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ أَعْطَى تَمْراً فَصَاعٌ
لِكُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِ تَمْراً فَنِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ رَأْسٍ مِنْ
حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ وَ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ
الْحِنْطَةُ فَالشَّعِيرُ يُجْزِي.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الرُّخْصَةِ
فِي تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَبْلَ حُلُولِ وَقْتِهَا كَمَا قُلْنَاهُ فِي
تَقْدِيمِ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ وَ إِنْ كَانَ الْفَضْلُ إِخْرَاجَهَا فِي
وَقْتِهَا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ ع فِي الْخَبَرِ.
24 بَابُ كَمِّيَّةِ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ
«148»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ
عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ عَنْ
كُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ قَالَ
صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص.
«149»-
2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ عَلِيِّ
بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَةِ فَقَالَ
عَلَى الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ- عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ
صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ.
«150»-
3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي
الْفِطْرَةِ قَالَ يُعْطَى مِنَ الْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِيرِ وَ مِنَ
الْأَقِطِ صَاعٌ.
«151»-
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ
مُعَاوِيَةَ
______________________________
(+) (148- 149)- التهذيب ج 1 ص 371 الكافي ج 1 ص 211
الفقيه ص 149.
(+) (150- 151)- التهذيب ج 1 ص 371.
46
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
24 باب كمية زكاة الفطرة ص : 46
بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُعْطِي أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ
الْغَنَمِ فِي الْفِطْرَةِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً.
«152»-
5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:
زَكَاةُ الْفِطْرَةِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ
أَوْ كَبِيرٍ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.
«153»-
6- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ فِي
زَكَاةِ الْفِطْرَةِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلَانَا
يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ كَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِيِّ
بْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ يُخْرَجُ
مِنْ كُلِّ شَيْءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا
بَعْدَ جَوَابِهِ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ اخْتِلَافٌ.
«154»-
7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَةِ
الْفِطْرَةِ فَقَالَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ الرَّجُلُ عَلَى الْحُرِّ وَ
الْعَبْدِ وَ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ
بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
«155»-
8- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع فِي صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ
فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ
حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ
صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ.
«156»-
9- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الصَّدَقَةُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْحِنْطَةَ وَ
الشَّعِيرَ يُجْزِي عَنْهُ الْقَمْحُ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ
______________________________
(+) (152- 153- 154- 155- 156)- التهذيب ج 1 ص 371.
47
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
24 باب كمية زكاة الفطرة ص : 46
وَ الذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ
أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَى
مَجْرَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ وَجْهُ
التَّقِيَّةِ فِي ذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ جَارِيَةً فِي إِخْرَاجِ
الْفِطْرَةِ بِصَاعٍ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ
بَعْدَهُ مِنْ أَيَّامِ مُعَاوِيَةَ جُعِلَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ بِإِزَاءِ
صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ تَابَعَهُمُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ فَخَرَجَتْ هَذِهِ
الْأَخْبَارُ وِفَاقاً لَهُمْ عَلَى جِهَةِ التَّقِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«157»-
10- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ حَفْصٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ
حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ- عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِي مَنْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ صَاعٌ
مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ
زَمَنُ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ.
«158»-
11- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي
الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ صَدَقَةَ
الْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ
شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ مُعَاوِيَةَ وَ
خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ.
«159»-
12- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ جَرَتِ السُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ زَمَنُ
عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ الْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ
بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ.
«160»-
13- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع
أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ الْبُرِّ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ
عُثْمَانُ.
______________________________
(+) (157- 158- 159- 160)- التهذيب ج 1 ص 372.
48
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
25 باب مقدار الصاع ص : 49
«161»-
14- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:
الْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ.
25 بَابُ مِقْدَارِ الصَّاعِ
«162»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ
الْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ
بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ.
«163»-
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَلَى يَدَيْ
أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِي الصَّاعِ بَعْضُهُمْ
يَقُولُ الْفِطْرَةُ بِصَاعِ الْمَدَنِيِّ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ
الْعِرَاقِيِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ
وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يَكُونُ
بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً.
«164»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى
الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ
أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ عَلَى الرَّاوِي
بِالْأَرْطَالِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ
أَرَادَ أَرْبَعَةَ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ وَ الْأَقِطِ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ
قُوتُهُ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْهُ هَذَا الْمِقْدَارُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ
ذِكْرُ ذَلِكَ «1» وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
______________________________
(1) المظنون قويا ابدال الستة بالاربعة و هو أوفق
لتقييدها بالمدنى كما نبه عليه في الوافي.
(161- 162)- التهذيب ج 1 ص 372 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
(163)- التهذيب ج 1 ص 372 الكافي ج 1 ص 211 الفقيه ص
149.
(164)- التهذيب ج 1 ص 372.
49
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
26 باب إخراج القيمة ص : 50
«165»-
4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ
بْنِ الْحَسَنِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْبَادِيَةِ لَا
يُمْكِنُهُ الْفِطْرَةُ قَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ.
26 بَابُ إِخْرَاجِ الْقِيمَةِ
«166»-
1- أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا
فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ
ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ.
«167»-
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْقِيمَةِ فِي الْفِطْرَةِ.
«168»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ
مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا
بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا دِرْهَماً.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ شَاذَّةٌ وَ الْأَحْوَطُ أَنْ
تُعْطَى بِقِيمَةِ الْوَقْتِ قَلَّ ذَلِكَ أَمْ كَثُرَ وَ هَذِهِ رُخْصَةٌ إِنْ
عَمِلَ الْإِنْسَانُ بِهَا لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً
عَلَى أَنَّ الْأَحْوَطَ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ بِسِعْرِ الْوَقْتِ.
«169»-
4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ «1»
الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَةَ فِيهِ فَاعْزِلْهَا تِلْكَ السَّاعَةَ
قَبْلَ الصَّلَاةِ
______________________________
(1) الظاهر مكان جعفر حفص كما دل عليه الفحص و كانه
ممّا صحف و جرى عليه النسّاخ.
(165)- التهذيب ج 1 ص 372.
(166- 167)- التهذيب ج 1 ص 373.
(168)- التهذيب ج 1 ص 371.
(169)- التهذيب ج 1 ص 373.
50
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
27 باب مستحق الفطرة من أهل الولاية ص : 51
وَ الصَّدَقَةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِيمَتِهِ
فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.
27 بَابُ مُسْتَحِقِّ الْفِطْرَةِ مِنْ أَهْلِ
الْوَلَايَةِ
«170»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ
عُقْبَةَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ
كَمْ هِيَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا
غَيْرَ مُؤْمِنٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلَيْكَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِكَ صَاعاً
بِصَاعِ النَّبِيِّ ص وَ عَنْ عِيَالِكَ أَيْضاً وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُعْطِيَ
زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.
«171»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ
بْنِ بِلَالٍ وَ أَرَانِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
الرَّجُلُ فِي بَلْدَةٍ وَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى
يَحْتَاجُ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ الْفِطْرَةَ أَمْ لَا فَكَتَبَ يَقْسِمُ الْفِطْرَةَ
عَلَى مَنْ حَضَرَهَا وَ لَا يُخْرِجُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ لَمْ
يَجِدْ مُوَافِقاً.
«172»-
3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا
غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ
أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى
مَجْرَاهُمَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَنْ لَا يُعْرَفُ مِنْهُ النَّصْبُ وَ يَكُونُ
مُسْتَضْعَفاً وَ يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ فَقْدِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ فَأَمَّا مَعَ
وُجُودِهِمْ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«173»-
4- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ
حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ جَدِّي رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْطِي
فِطْرَتَهُ الضَّعِيفَ وَ مَنْ لَا يَجِدُ وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى قَالَ وَ قَالَ
أَبُوهُ ع هِيَ
______________________________
(170- 171- 172)- التهذيب ج 1 ص 373 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 211.
(173)- التهذيب ج 1 ص 373.
51
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
28 باب أقل ما يعطى الفقير منها ص : 52
لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ
لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ وَ لَا تُنْقَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ
وَ قَالَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ وَ يَصْنَعُ فِيهَا مَا يَرَى.
28 بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنْهَا
«174»-
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ
مِنْ رَأْسٍ.
«175»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ صَدَقَةِ
الْفِطْرَةِ أَ هِيَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَدَقَةُ التَّمْرِ أَحَبُّ
إِلَيَّ لِأَنَّ أَبِي ع كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ قُلْتُ فَيَجْعَلُ
قِيمَتَهَا فِضَّةً فَيُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَيْنِ فَقَالَ
يُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَجْعَلَهَا فِضَّةً وَ
التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ قُلْتُ فَأُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ الْوَلَايَةِ مِنْ
هَذَا الْجِيرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا قُلْتُ فَأُعْطِي
الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةَ أَصْيُعٍ وَ أَرْبَعَةَ أَصْيُعٍ قَالَ نَعَمْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ أَشْيَاءَ مِنْهَا أَنْ
يَكُونَ إِنَّمَا اخْتَارَ التَّفْرِيقَ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ مَذْهَبَ
جَمِيعِ الْعَامَّةِ يُوَافِقُ ذَلِكَ وَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَى وُجُوبِ
إِعْطَاءِ رَأْسٍ لِرَأْسٍ وَاحِدٍ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ
أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُفَرَّقَ رَأْسٌ وَاحِدٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ
إِلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رُءُوسٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَّ تَفْرِيقَهُ عَلَى
جَمَاعَةٍ مُحْتَاجِينَ أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِرَأْسٍ وَاحِدٍ وَ الثَّالِثُ
أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ذَلِكَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْمُحْتَاجِينَ وَ أَنْ لَا
يَكُونَ هُنَاكَ مَا يُفَرِّقُ عَلَيْهِمُ الرَّأْسُ الْوَاحِدُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ
التَّفْرِيقُ وَ رُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ الْأَفْضَلَ.
______________________________
(174- 175)- التهذيب ج 1 ص 373.
52
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
29 باب مقدار الجزية ص : 53
29 بَابُ مِقْدَارِ الْجِزْيَةِ
«176»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هَلْ عَلَيْهِمْ
فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزُوا إِلَى غَيْرِهِ
فَقَالَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا
شَاءَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ بِمَا يُطِيقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا
أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ يُسْتَعْبَدُوا أَوْ يُقْتَلُوا فَالْجِزْيَةُ تُؤْخَذُ
مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّى
يُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ وَ كَيْفَ يَكُونُ صَاغِراً وَ لَا يَكْتَرِثُ
لِمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّى يَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ مِنْهُ فَيَأْلَمَ
لِذَلِكَ فَيُسْلِمَقَالَ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ
الْجِزْيَةِ وَ يَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ جِزْيَةَ رُءُوسِهِمْ أَ مَا
عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا
عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَيْسَ لِلْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ
الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ
شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى رُءُوسِهِمْ شَيْءٌ
فَقُلْتُ وَ هَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ
عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص.
«177»-
2- حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ
الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ
أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا
سَبِيلَ عَلَى أَرَاضِيهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى
رُءُوسِهِمْ.
«178»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ
______________________________
(176)- التهذيب ج 1 ص 382 الكافي ج 1 ص 160 الفقيه ص
121.
(177)- التهذيب ج 1 ص 382 الكافي ج 1 ص 161.
(178)- التهذيب ج 1 ص 383 الفقيه ص 121.
53
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
30 باب وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال ص : 54
بْنِ عِمْرَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ
يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:
اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَرْبَعِ رَسَاتِيقَ «1»
وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ «2» إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى
الدَّهَاقِينِ الَّذِينَ يَرْكَبُونَ الْبَرَاذِينَ وَ يَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى
أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةً وَ
عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمُ اثْنَيْ عَشَرَ
دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ
أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْأَخْبَارَ
الْأَوَّلَةَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَضَعُهُ
بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ اقْتَضَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ
الِاكْتِفَاءَ بِهَذَا الْقَدْرِ وَ لَمْ يَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ
هَذَا حُكْمٌ لَازِمٌ عَلَى الْأَبَدِ بَلْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي تِلْكَ
السَّنَةِ مَا ذَكَرَهُ ع لَهُ فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ جَوَازَ الزِّيَادَةِ فِيهِ
وَ النُّقْصَانِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ ع بِذَلِكَ لِأَنَّ
النَّاظِرَ فِيهِ قَبْلَهُ كَانَ قَرَّرَ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِإِمْضَاءِ ذَلِكَ
كَمَا أَمْضَى مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَحْكَامِ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ
الِاسْتِصْلَاحِ.
30 بَابُ وُجُوبِ الْخُمُسِ فِيمَا يَسْتَفِيدُهُ
الْإِنْسَانُ حَالًا بَعْدَ حَالٍ
«179»-
1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ
عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ
مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ
قَالَ هِيَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً
______________________________
(1) هى المدائن- البهقباذات و نهر سير و نهر جوير و
نهر الملك راجع عنها المسالك و الممالك لابن خرداذبه.
(2) تتمة الحديث في التهذيب و الفقيه.
(179)- التهذيب ج 1 ص 383.
54
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
30 باب وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان حالا بعد حال ص : 54
بِيَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا
مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا.
«180»-
2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ
الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع عَلَى كُلِّ امْرِئٍ
غَنِمَ أَوِ اكْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ ع وَ لِمَنْ يَلِي
أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ وَرَثَتِهَا الْحُجَجِ عَلَى النَّاسِ فَذَاكَ
لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا وَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ
حَتَّى الْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهُ
دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَاهُ مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ
الْوِلَادَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ يَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ
سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَ نَكَحُوا.
«181»-
3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ
أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ
عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُهُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ
الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ فَكَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ
بَعْدَ الْمَئُونَةِ.
«182»-
4- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ
قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ
أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ
شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ بِهِ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ
الْخُمُسُ فَقُلْتُ فِي أَيِّ شَيْءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِيَاعِهِمْ
وَ التَّاجِرِ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعِ بِيَدِهِ وَ ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ
بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.
«183»-
5- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ
كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا
أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ يُوجِبُ عَلَيْهِمْ نِصْفَ
السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ
ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ
قِبَلَنَا
______________________________
(180)- التهذيب ج 1 ص 384.
(181- 182)- التهذيب ج 1 ص 384.
(183)- التهذيب ج 1 ص 384 الكافي ج 1 ص 426 بسند
آخر.
55
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
31 باب كيفية قسمة الخمس ص : 56
فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ
الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ
الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ
الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ
السُّلْطَانِ.
«184»-
6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ
بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ
اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ الْخُمُسُ
إِلَّا فِي الْغَنَائِمِ خَاصَّةً.
فَهَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمَعْنِيُّ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِي
الْغَنَائِمِ خَاصَّةً بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ
إِنَّمَا عُلِمَ وُجُوبُ الْخُمُسِ فِيهِ فِي السُّنَّةِ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّهُ
لَيْسَ فِي ذَلِكَ خُمُسٌ أَصْلًا وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ هَذِهِ
الْمَكَاسِبُ وَ الْفَوَائِدُ الَّتِي تَحْصُلُ لِلْإِنْسَانِ هِيَ مِنْ جُمْلَةِ
الْغَنَائِمِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ وَ قَدْ بَيَّنَ
ع ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
31 بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ
«185»-
1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ
عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ أَبُو الْحَسَنِ
الْبَغْدَادِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ
قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى
قَالَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِي
الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ:
الْخُمُسُ فِي خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَ يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ.
وَ ذَكَرَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ أَوْرَدْنَاهُ
فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ إِلَى آخِرِهِ فَمَنْ أَرَادَهُ وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ
هُنَاكَ. «1»
«186»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
______________________________
(1) راجع التهذيب ج 1 ص 386 و الكافي ج 1 ص 223.
(184)- التهذيب ج 1 ص 384 الفقيه ص 120.
(185)- التهذيب ج 1 ص 386 الكافي ج 1 ص 423.
(186)- التهذيب ج 1 ص 385.
56
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57
الْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ
الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ كَانَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ مَا بَقِيَ
خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ ثُمَّ يَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ
بَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْخُمُسَ الَّذِي أَخَذَهُ خَمْسَةَ أَخْمَاسٍ
يَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ
بَيْنَ ذَوِي الْقُرْبَى وَ الْيَتَامَى وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ
ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ أَنَّ
الْخُمُسَ يُقْسَمُ سِتَّةَ أَسْهُمٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ حِكَايَةَ
فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنَّهُ ع إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْخُمُسِ
سَهْمَ اللَّهِ وَ سَهْمَ نَفْسِهِ وَ هُمَا سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ فَيَجُوزُ
أَنْ يَكُونَ قَدْ قَنِعَ مِنْ ذَلِكَ بِالْخُمُسِ حَتَّى يَتَوَفَّرَ الْبَاقِي
عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ الْبَاقِينَ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ
هَذَا حُكْمٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ بَلْ هُوَ
حِكَايَةُ فِعْلِهِ ع وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ
مِنْ وُجُوبِ قِسْمَةِ الْخُمُسِ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا
مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَمَنْ أَرَادَهُ
وَقَفَ عَلَيْهِ مِنْ هُنَاكَ.
32 بَابُ مَا أَبَاحُوهُ لِشِيعَتِهِمْ ع مِنَ
الْخُمُسِ فِي حَالِ الْغَيْبَةِ
«187»-
1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ
أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ
الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ أَشَدَّ مَا فِيهِ النَّاسُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَنْ يَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَيَقُولَ يَا رَبِّ خُمُسِي وَ قَدْ
طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِيَزْكُوَ
أَوْلَادُهُمْ.
«188»-
2- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ
الْكَلْبِيِّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
(187)- التهذيب ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 426 الفقيه ص
120.
(188)- التهذيب ج 1 ص 388 الكافي ج 1 ص 426 بسند
آخر.
57
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57
أَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ دَخَلَ عَلَى النَّاسِ
الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ
إِلَّا لِشِيعَتِنَا الْأَطْيَبِينَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ
لِمِيلَادِهِمْ.
«189»-
3- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ
الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ
يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا
أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ
شَيْئاً أَعْطَاهُ قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ
الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ مَنْ تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا
لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ
مَا بَيْنَنَا لِأَحَدٍ هَوَادَةٌ «1» وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.
«190»-
4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ وَ أَصَبْتُ مَالًا
كَثِيراً فَأَنْفَقْتُ وَ اشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً كَثِيراً وَ اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً
وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وَلَدْنَ لِي
«2» ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ
فَحَمَلْتُ عِيَالِي وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي وَ نِسَائِي وَ حَمَلْتُ خُمُسَ
ذَلِكَ الْمَالِ فَدَخَلْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي وُلِّيتُ
الْبَحْرَيْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا كَثِيراً وَ اشْتَرَيْتُ ضِيَاعاً وَ
اشْتَرَيْتُ رَقِيقاً وَ اشْتَرَيْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وَلَدْنَ لِي وَ
أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِكَ الْمَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِي
وَ نِسَائِي وَ قَدْ أَتَيْتُكَ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَمَا إِنَّهُ كُلَّهُ لَنَا وَ
قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُكَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ
وَ نِسَائِكَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَكَ عَلَيَّ وَ عَلَى أَبِي
الْجَنَّةَ.
«191»-
5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
______________________________
(1) في التهذيب (و ما عندنا لاحد عهد).
(2) في ج و د (و ولد لي) في الموضعين.
(189)- التهذيب ج 1 ص 388.
(190- 191)- التهذيب ج 1 ص 389.
58
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57
قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَلَكَ النَّاسُ فِي بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ
لِأَنَّهُمْ لَمْ يُؤَدُّوا إِلَيْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِيعَتَنَا مِنْ
ذَلِكَ وَ آبَاءَهُمْ فِي حِلٍّ.
«192»-
6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
مَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَيْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِينَ فَهُوَ
لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَهُ حَرَامٌ.
«193»-
7- سَعْدٌ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ
أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ
الزَّيَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ النَّاسُ
كُلُّهُمْ يَعِيشُونَ فِي فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِيعَتَنَا
مِنْ ذَلِكَ.
«194»-
8- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ
رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ
وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا
عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ
إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
«195»-
9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَزِيدَ الطَّبَرِيُّ قَالَ:
كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ مِنْ بَعْضِ مَوَالِي أَبِي
الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَسْأَلُهُ «1» الْإِذْنَ فِي الْخُمُسِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ ضَمِنَ عَلَى الْعَمَلِ
الثَّوَابَ وَ عَلَى الْخِلَافِ الْعِقَابَ لَمْ يَحِلَّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ
أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وَ عَلَى
عِيَالاتِنَا وَ عَلَى مَوَالِينَا وَ مَا نَفُكُّ وَ نَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا
مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَهُ فَلَا تَزْوُوهُ «2» عَنَّا وَ
لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ
إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وَ تَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ
______________________________
(1) في ب و ج و هامش المطبوعة (فسأله).
(2) تزووه: زوى الشيء نحاه و منعه.
(192- 193- 194)- التهذيب ج 1 ص 389 و اخرج الأخير
الصدوق في الفقيه ص 120.
(195)- التهذيب ج 1 ص 389 الكافي ج 1 ص 426 باختلاف
يسير.
59
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57
وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ
فَاقَتِكُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ
الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.
«196»-
10- مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي
الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَسَأَلُوهُ أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ
فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تَمْحَضُونَّا الْمَوَدَّةَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ
تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ
الْخُمُسُ لَا نَجْعَلُ أَحَداً مِنْكُمْ فِي حِلٍّ.
«197»-
11- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَهْلِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: كُنْتُ
عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ سَهْلٍ وَ كَانَ يَتَوَلَّى لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ يَا سَيِّدِي
اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا
فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَيْتَامِهِمْ وَ
مَسَاكِينِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُهَا ثُمَّ يَجِيءُ
فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أَ تَرَاهُ ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ وَ
اللَّهِ لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالًا
حَثِيثاً.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ
الرِّوَايَاتِ مَا كَانَ يَذْهَبُ إِلَيْهِ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هُوَ
أَنَّهُ مَا وَرَدَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي تَنَاوُلِ الْخُمُسِ وَ التَّصَرُّفِ
فِيهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمَنَاكِحِ خَاصَّةً لِلْعِلَّةِ الَّتِي سَلَفَ
ذِكْرُهَا فِي الْآثَارِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع لِتَطِيبَ وِلَادَةُ شِيعَتِهِمْ وَ
لَمْ يَرِدْ فِي الْأَمْوَالِ وَ مَا وَرَدَ مِنَ التَّشَدُّدِ فِي الْخُمُسِ وَ
الِاسْتِبْدَادِ بِهِ فَهُوَ يَخْتَصُّ بِالْأَمْوَالِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى
هَذَا الْمَعْنَى.
«198»-
12- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا
كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ إِنَّ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي
سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ
الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ
سَأُفَسِّرُ لَكَ بَقِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
______________________________
(196- 197)- التهذيب ج 1 ص 390 الكافي ج 1 ص 426.
(198)- التهذيب ج 1 ص 390.
60
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
32 باب ما أباحوه لشيعتهم ع من الخمس في حال الغيبة ص : 57
إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ
أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ وَ
أَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا
مِنَ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ
عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَ لَمْ
يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ
الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَ قُلِ اعْمَلُوا
فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ
إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ
عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي
فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أُوجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي
سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا
الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا
دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ
إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ
مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ
لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ
وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ
الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما
أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ
اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ
يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ
الْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ
غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ «1»
فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ الْمَالِ يُؤْخَذُ وَ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ وَ
مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ «2»
الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ
مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي
وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ
______________________________
(1) يصطلم: الصلم: هو القطع و اصطلمه استأصله.
(2) الخرمية: اصحاب بابك المزدكى و هم الخرمية
القديمة قبل الإسلام و مثلهم الخرمية الآخرون بعد الإسلام و الجميع اباحيون في
اتباع الشهوات و استحلال المحرمات كلها و يقولون ان الناس كلهم شركاء في الأموال و
الحرم.
61
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
كتاب الصيام ص : 62
فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.
وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ بَيَّنَّا اخْتِلَافَ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِنَا فِي حَالِ الْغَيْبَةِ وَ كَيْفَ يَنْبَغِي أَنْ يُعْمَلَ بِالْخُمُسِ وَ بَيَّنَّا وَجْهَ الصَّحِيحِ فِيهَا وَ مَا يَجُوزُ أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِ وَ أَضَفْنَا إِلَيْهِ مَا يُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ مِنَ الْعَمَلِ بِكَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الضِّيَاعِ الَّتِي تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَخْتَصُّ بِالْإِمَامِ وَ هِيَ أَرْضُ الْأَنْفَالِ وَ غَيْرُهَا وَ مَا يَخْتَصُّ هُوَ بِالتَّصَرُّفِ فِيهَا وَ هِيَ أَرْضُ الْخَرَاجِ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً وَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ يَجُوزُ لَنَا التَّصَرُّفُ فِيهَا وَ أَوْرَدْنَا فِي ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ نَبَّهْنَا عَلَى مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ طَلَبَهُ كُلَّهُ مِنْ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
كِتَابُ الصِّيَامِ
33 بَابُ عَلَامَةِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
«199»- 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي غَالِبٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزُّرَارِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ يُصِيبُهُ مِثْلُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ تَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ فَأَتِمَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.
«200»- 2- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا
______________________________
(199- 200)- التهذيب ج 1 ص 395.
62
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ
كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ
لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَكَ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ
رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
«201»-
3- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: الصَّوْمُ
لِلرُّؤْيَةِ وَ الْفِطْرَةُ لِلرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةُ أَنْ يَرَاهُ
وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.
«202»-
4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى
عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْيَةِ وَ لَيْسَ
بِالظَّنِّ وَ قَدْ يَكُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ يَكُونُ
ثَلَاثِينَ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.
«203»-
5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ أَيُّوبَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ
الْهِلَالَ فَصُومُوا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ هُوَ
بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي وَ لَكِنْ بِالرُّؤْيَةِ قَالَ وَ الرُّؤْيَةُ
لَيْسَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةٌ فَيَنْظُرُوا فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ
يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَةٌ وَ أَلْفٌ
وَ إِذَا كَانَ عِلَّةٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.
«204»-
6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ
مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ
أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ
فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ
يَوْماً أَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ لَكَ
بَيِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ
فَاقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
«205»-
7- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ
مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:
______________________________
(201)- التهذيب ج 1 ص 395 الفقيه ص 137.
(202- 203)- التهذيب ج 1 ص 395 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص 137.
(204- 205)- التهذيب ج 1 ص 395.
63
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
صُمْ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ
فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ
فَاقْضِهِ.
«206»-
8- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ
أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ
رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا
تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.
«207»-
9- عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَقِيلٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ
الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ
الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ تَشْهَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عُدُولٌ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ
أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّيامَ
إِلَى اللَّيْلِ وَ إِنْ غُمَّ
عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.
«208»-
10- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع
صُمْ لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْيَتِهِ وَ إِيَّاكَ وَ الشَّكَّ وَ الظَّنَّ
فَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِينَ.
«209»-
11- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ
سَيْفٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ
الْقِبْلَةِ إِلَّا الرُّؤْيَةُ وَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلَّا
الرُّؤْيَةُ.
«210»-
12- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ
أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ
يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ
لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
الطُّوسِيُّ وَ الْأَخْبَارُ فِي هَذَا الْبَابِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَى وَ
قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً كَثِيراً فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ اقْتَصَرْنَا
هَاهُنَا عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي ذَكَرْنَا لِئَلَّا يَطُولَ الْكِتَابُ.
______________________________
(206)- التهذيب ج 1 ص 395.
(+) (207- 208)- التهذيب ج 1 ص 396 و اخرج الأول
الصدوق في الفقيه ص 137.
(+) (209- 110)- التهذيب ج 1 ص 396.
64
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
«211»-
13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ
رَبَاحٍ «1» فِي كِتَابِ الصِّيَامِ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ
مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ
يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ
مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ فَقَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ
قُبِضَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً.
«212»-
14 وَ رَوَى مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ وَ هُوَ-
الْحَسَنُ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ فَقَالَ لِي
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ
لَيْلَةً.
«213»-
15 وَ رَوَاهُ أَيْضاً- مُحَمَّدُ
بْنُ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ
أَبَداً.
«214»-
16 وَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِأَلْفَاظٍ تَزِيدُ وَ تَنْقُصُ عَلَى مَا
تَقَدَّمَ رَوَاهُ- عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ
يَرْوُونَ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا
وَ حَكَى بِيَدِهِ يُطْبِقُ إِحْدَى كَفَّيْهِ عَلَى الْأُخْرَى عَشْراً وَ
عَشْراً وَ تِسْعاً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَ هَكَذَا يَعْنِي
عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا صَامَ
رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ
رَمَضَانَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضَ.
«215»-
17 وَ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ-
عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْمُنْشِدِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ
______________________________
(1) في بعض النسخ رياح بالياء المثناة.
(211- 212)- التهذيب ج 1 ص 399.
(213- 214- 215)- التهذيب ج 1 ص 399 و اخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 184 و الصدوق في الفقيه ص 147.
65
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ
لَا يَنْقُصُ أَبَداً مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً فَقُلْتُ
لِحُذَيْفَةَ لَعَلَّهُ قَالَ لَكَ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَ ثَلَاثِينَ يَوْماً
كَمَا يَقُولُ النَّاسُ اللَّيْلُ قَبْلَ النَّهَارِ فَقَالَ لِي حُذَيْفَةُ
هَكَذَا سَمِعْتُ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ لَا يَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ
وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ مَتْنَ هَذَا الْخَبَرِ لَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ
الْأُصُولِ الْمُصَنَّفَةِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِي الشَّوَاذِّ مِنَ
الْأَخْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ كِتَابَ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَرِيَ عَنْ
هَذَا الْحَدِيثِ وَ هُوَ كِتَابٌ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ فَلَوْ كَانَ هَذَا
الْخَبَرُ صَحِيحاً عَنْهُ لَضَمَّنَهُ كِتَابَهُ وَ مِنْهَا أَنَّ هَذَا
الْخَبَرَ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ مُضْطَرِبُ الْمَعَانِي أَ لَا تَرَى أَنَّ
حُذَيْفَةَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع وَ تَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ
تَارَةً يُفْتِي بِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَ لَا يُسْنِدُهُ إِلَى أَحَدٍ وَ
هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الِاخْتِلَافِ مِمَّا يُضَعِّفُ الِاعْتِرَاضَ بِهِ وَ
التَّعَلُّقَ بِمِثْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ مِنْ جَمِيعِ مَا
ذَكَرْنَاهُ لَكَانَ خَبَراً وَاحِداً لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ
أَخْبَارُ الْآحَادِ لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهَا عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ
الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ
أَيْضاً كُلِّهِ لَمْ يَكُنْ فِي مَضْمُونِهِ مَا يُوجِبُ الْعَمَلَ بِهِ عَلَى
الْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّةِ وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ وَجْهِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ
أَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
مُعَاذِ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَالَ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ قَالَ كَذَبُوا مَا
صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ
أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً.
فَإِنَّهُ يُفِيدُ تَكْذِيبَ الرَّاوِي مِنَ
الْعَامَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَةً وَ
عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَهُ ثَلَاثِينَ وَ لَا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا
يَصِحُّ صِيَامُهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ وَ لَا يَتَّفِقُ أَنْ يَكُونَ
زَمَانُهُ
66
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
كَذَلِكَ وَ يَكُونُ مَعْنَى مَا صَامَ مُنْذُ بُعِثَ
إِلَى أَنْ قُبِضَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً الْإِخْبَارَ عَمَّا اتَّفَقَ
لَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي مُدَّةِ زَمَانٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ دُونَ مَا
يَسْتَقْبِلُ فِي الْأَوْقَاتِ بَعْدَ تِلْكَ الْأَزْمَانِ وَ يُحْتَمَلُ أَنْ
يَكُونَ لَمْ يَصُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى مَا
ادَّعَاهُ الْمُخَالِفُ مِنَ الْكَثْرَةِ دُونَ الْقِلَّةِ وَ التَّغْلِيبِ دُونَ
التَّقْلِيلِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَكُنْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ
ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى أَغْلَبِ أَحْوَالِهِ حَسَبَ مَا ادَّعَاهُ
الْمُخَالِفُونَ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ مِنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ
ثَلَاثِينَ لَيْلَةً عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ الْمُخَالِفُونَ أَنَّ
نُقْصَانَهُ عَنْ ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنْ تَمَامِهِ فَإِذَا احْتَمَلَ الْكَلَامُ
مِنَ الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَيْهِ وَ
جَمَعْنَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ جَوَازِ
نُقْصَانِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً لِيَقَعَ الِاتِّفَاقُ وَ
الِالْتِيَامُ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الصَّادِقِينَ ع وَ
أَمَّا حَدِيثُ- مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً
وَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً.
غَيْرُ مُوجِبٍ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ
الْعَدَدِ وَ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ ع شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ أَبَداً
إِنَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ أَبَداً نَاقِصاً بَلْ قَدْ يَكُونُ حِيناً
تَامّاً وَ حِيناً نَاقِصاً وَ لَوْ نَقَصَ أَبَداً لَمَا تَمَّ فِي حَالٍ مِنَ
الْأَحْوَالِ وَ هَذَا مِمَّا لَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ.
«216»-
18- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ
يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ
مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَقَالَ كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص
إِلَّا تَمَاماً وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ
______________________________
(216)- التهذيب ج 1 ص 400.
67
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
تَعَالَى
وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَشَهْرُ
رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو
الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى
يَقُولُ وَ واعَدْنا مُوسى
ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ- ذُو الْحِجَّةِ
تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ شَهْرٌ
تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ أَبَداً.
«217»-
19 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ-
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ
تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَقَالَ
كَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وَ لَا تَكُونُ الْفَرَائِضُ
نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّنَةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً وَ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فَحَجَزَهَا مِنْ
ثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ يَوْماً فَالسَّنَةُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ
خَمْسُونَ يَوْماً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ سَاقَ الْحَدِيثَ
إِلَى آخِرِهِ.
«218»-
20 وَ رَوَاهُ أَيْضاً- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ
اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الدُّنْيَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اخْتَزَلَهَا «1» مِنْ أَيَّامِ السَّنَةِ وَ السَّنَةُ
ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً- شَعْبَانُ لَا يَتِمُّ
أَبَداً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً وَ لَا تَكُونُ
فَرِيضَةٌ نَاقِصَةً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ شَوَّالٌ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ ذُو
الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ
أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَ ذُو الْحِجَّةِ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً
وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِكَ شَهْرٌ تَامٌّ
وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ.
______________________________
(1) الاختزال: الانفراد و الحذف و الاقتطاع.
(217)- التهذيب ج 1 ص 400 الفقيه ص 147
(218)- التهذيب ج 1 ص 400 الكافي ج 1 ص 184.
68
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
وَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ
فِي أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ
أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ أَنَّهُ لَا
يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ
أَيْضاً فَإِنَّهُ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِي وَ الْحَدِيثُ وَاحِدٌ
وَ مَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ مِنَ التَّعْلِيلِ مَا يَكْشِفُ عَنْ
أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَنْ إِمَامٍ هُدًى ع مِنْ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً لَا يُوجِبُ اسْتِمْرَارَ أَمْثَالِ ذَلِكَ
الشَّهْرِ عَلَى الْكَمَالِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَ لَيْسَ اتِّفَاقُ تَمَامِ ذِي
الْقَعْدَةِ فِي أَيَّامِ مُوسَى ع مُوجِباً تَمَامَهُ فِي مُسْتَقْبَلِ
الْأَوْقَاتِ وَ لَا دَالًّا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ فِيمَا مَضَى وَ
إِذَا كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَ إِضَافَةُ التَّعْلِيلِ لِتَمَامِ ذِي الْقَعْدَةِ
أَبَداً بِمَا تَضَمَّنَهُ الْقُرْآنُ مِنْ تَمَامِهِ حِيناً إِلَى صَادِقٍ عَنِ
اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا سِيَّمَا وَ هُوَ تَعْلِيلٌ أَيْضاً لِتَمَامِ شَهْرِ
رَمَضَانَ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ بِالذِّكْرِ فِي التَّمَامِ وَ
اخْتِزَالُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ لَا يَمْنَعُ مِنِ اتِّفَاقِ
النُّقْصَانِ فِي الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ عَلَى التَّوَالِي وَ تَمَامِ
ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَةٍ مُتَوَالِيَاتٍ فَكَيْفَ يَصِحُّ التَّعْلِيلُ
بِأَمْرٍ لَا يُوجِبُهُ عَقْلٌ وَ لَا عَادَةٌ وَ لَا لِسَانٌ وَ كَذَلِكَ
التَّعْلِيلُ لِكَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً لِأَنَّ الْفَرَائِضَ
لَا تَكُونُ نَاقِصَةً لِأَنَّ نُقْصَانَ الشَّهْرِ عَنْ ثَلَاثِينَ يَوْماً لَا
يُوجِبُ النُّقْصَانَ فِي فَرْضِ الْعَمَلِ بِهِ وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّهَ
تَعَالَى لَمْ يَتَعَبَّدْنَا بِفِعْلِ الْأَيَّامِ وَ لَا يَصِحُّ تَكْلِيفُنَا
فِعْلَ الزَّمَانِ وَ إِنَّمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ فِي الْأَيَّامِ وَ
الْفِعْلِ بِالزَّمَانِ وَ لَا يَكُونُ إِذاً نُقْصَانُ الزَّمَانِ عَنْ غَيْرِهِ
بِالْإِضَافَةِ نُقْصَاناً فِي الْعَمَلِ أَ لَا تَرَى أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ
عَمَلٌ فِي شَهْرٍ مُعَيَّنٍ فَأَدَّاهُ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ حَسَبَ مَا حُدَّ
لَهُ مِنِ ابْتِدَائِهِ فِي أَوَّلِهِ وَ خَتْمِهِ إِيَّاهُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ
يَكُونُ قَدْ أَكْمَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الشَّهْرُ نَاقِصاً عَنِ
الْكَمَالِ وَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالشُّهُورِ
إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي أَوَّلِ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ فَقَضَتْ
ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فِيهَا وَاحِدٌ عَلَى الْكَمَالِ ثَلَاثُونَ يَوْماً وَ
اثْنَانِ مِنْهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً أَنَّهَا
تَكُونُ مُؤَدِّيَةً لِفَرْضِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ عَلَى
الْكَمَالِ وَ الْفَرْضِ دُونَ
69
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
النُّقْصَانِ وَ لَا يَكُونُ نُقْصَانُ الشَّهْرَيْنِ
مُتَعَدِّياً إِلَى الْفَرْضِ فِيهِمَا عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْعِدَّةِ عَلَى
مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً نَذَرَ أَنْ يَصُومَ لِلَّهِ تَعَالَى
شَهْراً يَلِي شَهْرَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ بُرْئِهِ مِنْ مَرَضِهِ
فَاتَّفَقَ كَوْنُ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً
فَصَامَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ لَكَانَ مُؤَدِّياً فَرْضَ اللَّهِ
تَعَالَى فِيهِ عَلَى الْكَمَالِ وَ لَمْ يَكُنْ نُقْصَانُ الشَّهْرِ مُفِيداً
لِنُقْصَانِ الْفَرْضِ الَّذِي أَدَّاهُ فِيهِ وَ الِاعْتِلَالُ أَيْضاً فِي أَنَّ
شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا ثَلَاثِينَ يَوْماً بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ يُبْطِلُ ثُبُوتَهُ عَنْ إِمَامٍ هُدًى بِمَا ذَكَرْنَاهُ
مِنْ كَمَالِ الْفَرْضِ الْمُؤَدَّى فِيمَا نَقَصَ مِنَ الشُّهُورِ عَنْ
ثَلَاثِينَ يَوْماً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ يُفِيدُ بِأَنَّ الْأَمْرَ
بِتَكْمِيلِ الْعِدَّةِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَى مَعْنَى الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ
مِنَ الصِّيَامِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ
كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ فَرَضَ عَلَى
الْمُسَافِرِ وَ الْمَرِيضِ عِنْدَ إِفْطَارِهِمَا فِي السَّفَرِ الْقَضَاءَ لَهُ
فِي أَيَّامٍ أُخَرَ لِيُكْمِلُوا بِذَلِكَ عِدَّةَ مَا فَاتَهُمْ مِنْ صِيَامِ
الشَّهْرِ الَّذِي مَضَى وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَحْدِيدٌ لِمَا يَقَعُ عَلَيْهِ
الْقَضَاءُ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِمَا يَجِبُ مِنْ قَضَاءِ الْفَائِتِ
كَائِناً مَا كَانَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا تَدُلُّ عَلَى
أَنَّ التَّعْلِيلَ الْمَذْكُورَ لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِثَلَاثِينَ يَوْماً
مَوْضُوعٌ لَا يَصِحُّ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع وَ لَوْ سَلِمَ الْحَدِيثُ مِنْ
جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ مَا تَضَمَّنَهُ لَفْظُ مَتْنِهِ مُحْتَمِلًا
لِوِفَاقِ الْعَمَلِ عَلَى خِلَافِ الْأَهِلَّةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ تَكْذِيبَ
الْعَامَّةِ فِيمَا ادَّعَوْهُ مِنْ صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَهْرَ رَمَضَانَ
تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ ثَلَاثِينَ
يَوْماً لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ صَامَهُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً
غَيْرَ أَنَّ صِيَامَهُ كَذَلِكَ كَانَ أَقَلَّ مِنْ صِيَامِهِ إِيَّاهُ
ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَوِ اقْتَضَى صِيَامَهُ ص إِيَّاهُ فِي مُدَّةِ فَرْضِهِ
عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ ص ثَلَاثِينَ يَوْماً لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَغَيُّرِ
الْحَالِ فِي ذَلِكَ وَ كَوْنِهِ فِي بَعْضِ الْأَزْمَانِ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ
يَوْماً عَلَى مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ وَ الْقَوْلُ
بَعْدَهُ
70
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا صَامَ إِلَّا تَامّاً
لَا يُفِيدُ كَوْنَ شَهْرِ الصِّيَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً عَلَى كُلِّ حَالٍ
لِأَنَّ الصَّوْمَ غَيْرُ الشَّهْرِ وَ هُوَ فِعْلُ الصَّائِمِ وَ الشَّهْرَ
حَرَكَاتُ الْفَلَكِ وَ هِيَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْوَصْفُ بِالتَّمَامِ
إِنَّمَا هُوَ لِلصَّوْمِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الْعَبْدِ دُونَ الْوَصْفِ
لِلزَّمَانِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ
فِيمَا مَضَى وَ الِاحْتِجَاجُ لِذَلِكَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ غَيْرُ مُوجِبٍ مَا ظَنَّهُ أَصْحَابُ الْعَدَدِ مِنْ أَنَّ
شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَكُونُ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً لِأَنَّ إِكْمَالَ
عِدَّةِ الشَّهْرِ النَّاقِصِ بِالْعَمَلِ فِي جَمِيعِهِ كَإِكْمَالِ عِدَّةِ
الشَّهْرِ التَّامِّ بِالْعَمَلِ فِي سَائِرِهِ لَا يَخْتَلِفُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ
مِنَ الْعُقَلَاءِ وَ فَصْلُ الْقَوْلِ بِأَنَّ شَوَّالًا تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ
يَوْماً غَيْرُ مُفِيدٍ لِمَا قَالُوهُ بَلْ يَحْتَمِلُ الْخَبَرُ بِكَوْنِهِ
كَذَلِكَ أَحْيَاناً دُونَ كَوْنِهِ كَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ
الْقَوْلُ بِأَنَّ ذَا الْقَعْدَةِ ثَلَاثُونَ يَوْماً لَا يَنْقُصُ أَبَداً
وَجْهُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً حَتَّى لَا
يَتِمَّ حِيناً وَ الِاعْتِلَالُ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ واعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً يُؤَكِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ لِأَنَّهُ أَفَادَ
حُصُولَهُ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ جَاءَ بِذِكْرِهِ الْقُرْآنُ ثَلَاثُونَ
يَوْماً فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ نَاقِصاً أَبَداً بَلْ قَدْ
يَكُونُ تَامّاً وَ إِنْ جَازَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى
جَوَازِ النُّقْصَانِ عَلَى ذِي الْقَعْدَةِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ.
«219»-
21- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ الشَّهْرَ الَّذِي يُقَالُ إِنَّهُ لَا
يَنْقُصُ ذُو الْقَعْدَةِ وَ لَيْسَ فِي شُهُورِ السَّنَةِ أَكْثَرُ نُقْصَاناً
مِنْهُ.
وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ السَّنَةَ
ثَلَاثُمِائَةٍ وَ أَرْبَعَةٌ وَ خَمْسُونَ يَوْماً مِنْ قِبَلِ أَنَّ السَّمَاوَاتِ
وَ الْأَرْضَ خُلِقْنَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اخْتُزِلَتْ مِنْ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ
سِتِّينَ يَوْماً لَا يُفِيدُ أَنْ يَكُونَ شَهْرٌ مِنْهَا بِعَيْنِهِ أَبَداً
ثَلَاثِينَ يَوْماً بَلْ يَقْتَضِي بِأَنَّ السِّتَّةَ الْأَيَّامِ تَتَفَرَّقُ
فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا عَلَى غَيْرِ تَفْصِيلٍ
______________________________
(219)- التهذيب ج 1 ص 401.
71
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
33 باب علامة أول يوم من شهر رمضان ص : 62
وَ تَعْيِينٍ لِمَا يَكُونُ نَاقِصاً مِنْهَا مِمَّا
يَتَّفِقُ كَوْنُهُ عَلَى التَّمَامِ بَدَلًا مِنْ كَوْنِهِ عَلَى النُّقْصَانِ
فَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ شُهُورَ السَّنَةِ تَخْتَلِفُ فِي الْكَمَالِ وَ
النُّقْصَانِ فَيَكُونُ مِنْهَا شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ لَا يُوجِبُ
أَيْضاً دَعْوَى الْخَصْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ادَّعَاهُ وَ لَا فِي
شَعْبَانَ مَا حَكَمَ بِهِ مِنْ نُقْصَانِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّهَا قَدْ
تَكُونُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْوَصْفُ مِنَ الْكَمَالِ وَ النُّقْصَانِ
لَكِنَّهَا لَا تَكُونُ كَذَلِكَ عَلَى التَّرْتِيبِ وَ النِّظَامِ بَلْ لَا
يُنْكَرُ أَنْ يَتَّفِقَ فِيهَا شَهْرَانِ مُتَّصِلَانِ عَلَى التَّمَامِ وَ
شَهْرَانِ مُتَوَالِيَانِ عَلَى النُّقْصَانِ وَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَيْضاً كَمَا
وَصَفْنَاهُ وَ يَكُونُ مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى وِفَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّ
فِيهَا شَهْراً نَاقِصاً وَ شَهْراً تَامّاً إِذْ لَيْسَ فِي صَرِيحِ ذَلِكَ
الِاتِّصَالُ وَ لَا الِانْفِصَالُ.
«220»-
22- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ
رَبَاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ
لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَالَ صَوْمُ
ثَلَاثِينَ يَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ نَظِيرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ الْكَلَامُ
عَلَيْهِ كَالْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى
ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَ لَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ
فِيهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْعَمَلِ عَلَى الْأَهِلَّةِ وَ ذَلِكَ
أَنَّ الْحُكْمَ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ لِلصِّيَامِ ثَلَاثِينَ يَوْماً لَا
يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ إِكْمَالُ مَا فِي الشَّهْرِ إِذَا نَقَصَ صِيَامَ تِسْعَةٍ
وَ عِشْرِينَ يَوْماً إِذِ الْمُرَادُ بِإِكْمَالِ الْعِدَّةِ الْأَيَّامُ الَّتِي
هِيَ أَيَّامُ الشَّهْرِ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ وَ لَا خِلَافَ أَنَّ الشَّهْرَ
الَّذِي هُوَ تِسْعَةٌ وَ عِشْرُونَ يَوْماً شَهْرٌ فِي الْحَقِيقَةِ دُونَ
الْمَجَازِ وَ لَسْنَا نُنْكِرُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْنَا عِنْدَ الْإِغْمَاءِ «1» فِي
هِلَالِ شَوَّالٍ أَنْ نُكْمِلَ الشَّهْرَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ أَنَّ ذَلِكَ
وَاجِبٌ أَيْضاً مَعَ الْعِلْمِ بِكَمَالِ الشَّهْرِ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ
عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ سَقَطَ التَّعَلُّقُ بِهِ عَلَى خِلَافِ الْمَعْلُومِ مِنَ
الشَّرْعِ.
______________________________
(1) في المطبوعة (الاغمام).
(220)- التهذيب ج 1 ص 402 و فيه (هلال شهر رمضان)
72
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
34 باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده ص : 73
34 بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ إِذَا رُئِيَ قَبْلَ
الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ
«221»-
1- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا الْهِلَالُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَرَى مِنَ الْغَدِ الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رُبَّمَا
رَأَيْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا
رَأَيْنَاهُ أَمْ لَا وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تُتِمُّ إِلَى
اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
«222»-
2- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ
ابْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ
يَشْهَدُ عَلَيْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ
إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ
ثُمَّ أَفْطِرُوا.
«223»-
3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ
الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ بِنَهَارٍ فِي رَمَضَانَ
فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.
«224»-
4- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ
يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ لَا تَصُمْهُ
إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ
وَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَسَطَ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَكَ إِلَى اللَّيْلِ
يَعْنِي أَتِمَّ صَوْمَكَ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ دُونَ
أَنْ تَنْوِيَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ.
«225»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ
______________________________
(221)- التهذيب ج 1 ص 402 و فيه (هلال شهر رمضان).
(222- 223- 224- 225)- التهذيب ج 1 ص 402 و اخرج
الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 184.
73
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
34 باب حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال أو بعده ص : 73
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَأَوُا
الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ وَ إِذَا رَأَوْهُ
بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
«226»-
6 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ
زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ
فَذَلِكَ الْيَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُئِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارَضُ بِهِمَا
الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ مُوَافِقَةٌ
لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ
هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ لِذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا
عَلَى أَنَّ فِيهِمَا مَا يُؤَكِّدُ الْقَوْلَ بِبُطْلَانِ الْعَدَدِ لِأَنَّهُ
لَوْ كَانَ الْمُرَاعَى الْعَدَدَ لَكَانَ الْيَوْمُ الَّذِي رُئِيَ فِيهِ
الْهِلَالُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَوَّالٍ عَلَى
الْقَطْعِ وَ الثَّبَاتِ وَ لَمْ يَكُنْ لِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَ
الزَّوَالِ مَعْنًى يُعْقَلُ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعْمَلَ عَلَيْهِمَا
عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُرَ فِي الْبَلَدِ
الْهِلَالُ مِنَ اللَّيْلِ بِأَنْ يُخْطِئُوا مَطْلَعَهُ وَ رُئِيَ فِي الْغَدِ
قَبْلَ الزَّوَالِ وَ انْضَافَ إِلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ مِنْ خَارِجِ
الْمِصْرِ بِالرُّؤْيَةِ جَازَ أَنْ يُعْمَلَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ
يَقُولَ إِنَّ مَعَ شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ لَا اعْتِبَارَ بِرُؤْيَةِ
الْهِلَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ يَجِبُ الْعَمَلُ بِشَهَادَتِهِمَا لِأَنَّ
الْعَمَلَ بِشَهَادَتِهِمَا إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ عَارِضٌ
مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَامٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَمَّا مَعَ الصَّحْوِ فَلَا
تُقْبَلُ شَهَادَةُ نَفْسَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ بَلْ يُحْتَاجُ إِلَى
شَهَادَةِ خَمْسِينَ عَدَدِ الْقَسَامَةِ
«1» وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«227»-
7- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
يُونُسَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ
الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ
الْقَسَامَةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ
______________________________
(1) القسامة: هي اليمين لاثبات الدم للقصاص تقوم
مقام البينة للمدعي و هي خمسون يمينا.
(226)- التهذيب ج 1 ص 402 الفقيه ص 147- مرسلا
مقطوعا.
(227)- التهذيب ج 1 ص 396.
74
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
35 باب حكم الهلال إذا غاب قبل الشفق أو بعده ص : 75
خَارِجِ الْبَلَدِ وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ
فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا
بِالرُّؤْيَةِ.
35 بَابُ حُكْمِ الْهِلَالِ إِذَا غَابَ قَبْلَ
الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَهُ
إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ وُجُوبُ الْعَمَلِ
عَلَى الرُّؤْيَةِ فَلَا اعْتِبَارَ بِغَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ
بَعْدَهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِهِ مَتَى رُئِيَ وَ لَمْ يَدُلَّ
دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ رُئِيَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«228»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ «1» عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا
غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَةٍ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ
الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.
«229»-
2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا
تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ
فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا
جَرَى مَجْرَاهُمَا فِي هَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً عَلَى
اعْتِبَارِ دُخُولِ الشَّهْرِ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ وَ
مَا جَرَى مَجْرَاهُ فَجَازَ حِينَئِذٍ اعْتِبَارُهُ فِي اللَّيْلَةِ
الْمُسْتَقْبَلَةِ بِتَطَوُّقِ الْهِلَالِ وَ غَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ
بَعْدَ الشَّفَقِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ الْعِلَّةِ وَ كَوْنِ السَّمَاءِ
مُصْحِيَةً فَلَا يُعْتَبَرُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَا
قَدَّمْنَاهُ مِنْ شَهَادَةِ الرَّجُلَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ
إِنَّمَا يُعْتَبَرُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ وَ مَتَى لَمْ تَكُنِ الْعِلَّةُ
فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ بَلْ يَحْتَاجُ
إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ نَفْساً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هَذَا الْوَجْهُ
الَّذِي تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ
______________________________
(1) في ب و د و هامش المطبوعة (بن الحسن) بدل (بن
الحر).
(228)- التهذيب ج 1 ص 402 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص
137.
(229)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184 الفقيه ص
137.
75
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
36 باب ذكر جمل من الأخبار يتعلق بها أصحاب العدد ص : 76
إِنَّمَا قُلْنَاهُ لِئَلَّا تُدْفَعَ الْأَخْبَارُ
وَ إِنْ كَانَ الْأَحْوَطُ مَا تَقَدَّمَ وَ عَلَيْهِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ
الْعَمَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
36 بَابُ ذِكْرِ جُمَلٍ مِنَ الْأَخْبَارِ
يَتَعَلَّقُ بِهَا أَصْحَابُ الْعَدَدِ
«230»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ
عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ
الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ
الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ
الَّذِي صُمْتَ فِيهِ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.
«231»-
2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْكُثُ
فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا نَرَى شَمْساً وَ لَا نَجْماً
فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ
الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.
فَلَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَا
قَدَّمْنَاهُ فِي الْعَمَلِ عَلَى الرُّؤْيَةِ لِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي
الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا يُوجِبَانِ عِلْماً وَ
لَا عَمَلًا وَ لِأَنَّ رَاوِيَهُمَا عِمْرَانُ الزَّعْفَرَانِيُّ وَ هُوَ
مَجْهُولٌ وَ فِي إِسْنَادِ الْحَدِيثَيْنِ قَوْمٌ ضُعَفَاءُ لَا نَعْمَلُ بِمَا
يَخْتَصُّونَ بِرِوَايَتِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لَمْ يَكُنْ
مُنَافِياً لِلْقَوْلِ بِالرُّؤْيَةِ بَلْ يُؤَكِّدُ الْقَوْلَ فِيهَا لِأَنَّهُ
لَوْ كَانَ الْمُرَاعَى الْعَدَدَ لَوَجَبَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يُرْجَعْ
إِلَى السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ أَنْ يُعَدَّ مِنْهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ لِأَنَّ
الْكَلَامَ فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ أَنَّهُ بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْلَمُ
الشَّهْرُ فِيهَا مِثْلُ الْكَلَامِ فِي السَّنَةِ الْحَاضِرَةِ فَلَا بُدَّ أَنْ
يُسْتَنَدَ ذَلِكَ إِلَى الرُّؤْيَةِ لِيَكُونَ لِلْخَبَرِ فَائِدَةٌ وَ تَكُونُ
الْفَائِدَةُ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَصُومَ الْإِنْسَانُ
إِذَا كَانَ حَالُهُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنَ
السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ احْتِيَاطاً وَ يَنْوِيَ بِهِ الصَّوْمَ مِنْ شَعْبَانَ
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ
______________________________
(230)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184.
(231)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.
76
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
37 باب صيام يوم الشك ص : 77
عَلَى جِهَةِ الْقَطْعِ ثُمَّ يُرَاعِيَ فِيمَا
بَعْدُ فَإِنِ انْكَشَفَ لَهُ أَنَّهُ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ
إِنْ لَمْ يَكُنْ كَانَ صَوْمُهُ نَافِلَةً يَسْتَحِقُّ بِهِ الثَّوَابَ.
«232»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي
خَالِدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ
يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ.
«233»-
4 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ
شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ
صَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً
فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا
ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ مِنْ أَنَّهُ يُصْبِحُ يَوْمَ
السِّتِّينَ صَائِماً عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ
ذَلِكَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ
فَقَدْ تَطَوَّعَ بِيَوْمٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ إِنْ
كَانَتْ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ فَلَمْ تَرَهُ فَأَصْبِحْ مُفْطِراً فَلَوْ
كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَصْحَابُ الْعَدَدِ لَكَانَ يَوْمُ
الثَّلَاثِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا مِنْ شَعْبَانَ لِأَنَّ عِنْدَهُمْ لَا
يَتِمُّ أَبَداً عَلَى حَالٍ وَ لَمْ تَخْتَلِفِ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الصَّحْوِ
وَ الْغَيْمِ فَعُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ الْحَثَّ عَلَى صَوْمِهِ
بِنِيَّةِ أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ احْتِيَاطاً.
37 بَابُ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِ
«234»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْخَضِرِ بْنِ عَبْدِ
الْمَلِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي
يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ
أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ
______________________________
(232- 233)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 184 و
اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 137.
(234)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.
77
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
37 باب صيام يوم الشك ص : 77
كَذَبُوا إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ
يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى
مِنَ الْأَيَّامِ.
«235»-
2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ
مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ
فَصَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ
عَلَيْهِ.
«236»-
3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ
الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ
يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
«237»-
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ
يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْيَوْمِ
الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ
شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
«238»-
5- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
«239»-
6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ
أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ
فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.
______________________________
(235- 236)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185 و
اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 137.
(237- 238)- التهذيب ج 1 ص 403 الكافي ج 1 ص 185.
(239)- التهذيب ج 1 ص 404.
78
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
37 باب صيام يوم الشك ص : 77
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ
لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ صَامَ
عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى
ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ صَامَ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ
وَ إِنَّمَا يَسُوغُ لَهُ صَوْمُ هَذَا الْيَوْمِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ
عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى صَامَ بِنِيَّةِ شَعْبَانَ
لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ مُضَافاً إِلَى مَا تَقَدَّمَ.
«240»-
7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ
هُوَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ
فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ
عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ
أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ
بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا
يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ لِلصِّيَامِ فِي يَوْمِ
الشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ
فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ
وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ
النَّاسُ.
«241»-
8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ
قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ
الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ.
«242»-
9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنِّي أَصُومُ حَتَّى
______________________________
(240- 241- 242)- التهذيب ج 1 ص 404 و اخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 185.
79
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
أبواب ما ينقض الصيام ص : 80
يَقُومَ الْقَائِمُ عج فَقَالَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.
وَ مَا جَرَى مَجْرَى هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ تَحْرِيمَ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُ هَذَا الْيَوْمِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ جَائِزاً صَوْمُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
«243»- 10- مَا رَوَاهُ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ كَاسُولَا «1» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَكُونِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ يَوْمُ الشَّكِّ أَمَرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نَهَيْنَا عَنْهُ أَمَرْنَا أَنْ يَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نَهَيْنَا عَنْهُ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ الْهِلَالَ.
أَبْوَابُ مَا يَنْقُضُ الصِّيَامَ
38 بَابُ حُكْمِ الْجِمَاعِ
«244»- 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ.
«245»- 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
(1) في ج (قاسوله) و نسختين بهامش المطبوعة (قاسولا- قاشولا)
(243)- التهذيب ج 1 ص 404.
(244)- التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134.
(245)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191.
80
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
38 باب حكم الجماع ص : 80
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ
هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَكَ قَالَ النَّارُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ قَالَ وَ مَا لَكَ فَقَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فَقَالَ تَصَدَّقْ وَ
اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الَّذِي عَظَّمَ حَقَّكَ مَا تَرَكْتُ
فِي الْبَيْتِ شَيْئاً قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ
النَّاسِ بِمِكْتَلٍ «1» مِنْ تَمْرٍ فِيهِ عِشْرُونَ صَاعاً فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ عَلَى مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي
بَيْتِي قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ قَالَ فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ وَ
اسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا
إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ قَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.
«246»-
3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا
يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا
يُطِيقُ.
«247»-
4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي
يُجَامِعُ.
«248»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
وَ هُوَ صَائِمٌ فَيُجَامِعُ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ
شَيْءٌ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا
الْكَبِيرِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ فَعَلَ
______________________________
(1) المكتل: زنبيل من خوص ج مكاتل.
(246- 247)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191.
(248)- التهذيب ج 1 ص 411 الفقيه ص 136 و فيه عن
الرجل ينسى.
81
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
39 باب حكم القبلة للصائم ص : 82
ذَلِكَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسُوغُ
فِعْلُهُ فِي حَالِ الصِّيَامِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«249»-
6- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالا جَمِيعاً
سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ
أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
39 بَابُ حُكْمِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
«250»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا
تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
«251»-
2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ
أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ
يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ
عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَلَّا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ.
«252»-
3- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ
صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى ضَرْبٍ
مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَلَّا يَتَعَرَّضَ الْإِنْسَانُ
لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَنْزِيهاً لِصَوْمِهِ وَ تَجَنُّباً لِمَا لَا يَأْمَنُ
مَعَهُ مِنْ فِعْلِ الْمَحْظُورِ.
40 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَمْذَى وَ هُوَ صَائِمٌ
«253»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
______________________________
(249)- التهذيب ج 1 ص 410.
(250- 251- 252)- التهذيب ج 1 ص 428 و اخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 191.
(253)- التهذيب ج 1 ص 429.
82
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
41 باب حكم الاحتقان ص : 83
ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ
امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرُ
قَالَ وَ قَالَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ يَعْنِي الْغِشْيَانَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
بِالنَّهَارِ.
«254»-
2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ
عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ أَمْذَى
فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ الْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ
يَوْمِهِ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.
«255»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ
جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً
فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ
يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ
لَا يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِفُتْيَا
أَصْحَابِنَا وَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي أَوْ يَكُونَ خَرَجَ
مَخْرَجَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
41 بَابُ حُكْمِ الِاحْتِقَانِ
«256»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ
تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.
«257»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي
التَّلَطُّفِ «1» يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ
فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.
______________________________
(1) في ج و المطبوعة (الناطف) و في الكافي (اللطف) و
(التلطف) هو ادخال الشيء في الفرج مطلقا.
(254- 255)- التهذيب ج 1 ص 429 و اخرج صدر الأخير
الصدوق في الفقيه ص 135 باختلاف يسير.
(256- 257)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 193 و
اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 135.
83
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
42 باب حكم الارتماس في الماء ص : 84
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ
إِنَّمَا تَنَاوَلَ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِ الْجَامِدِ مِنْهُ وَ الْخَبَرَ
الْأَوَّلَ تَنَاوَلَ الْمَائِعَ الَّذِي يَصِلُ إِلَى الْجَوْفِ وَ لَيْسَ
بَيْنَهُمَا تَنَافٍ عَلَى حَالٍ.
42 بَابُ حُكْمِ الِارْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ
«258»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ
يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ.
«259»-
2- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَا يَرْمُسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
«260»-
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ
يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ
وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ
رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
«261»-
4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ
خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.
«262»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ «1» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ.
«263»-
6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
______________________________
(1) في د «ابن مسكان».
(258- 259)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192 و
اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 184 باختلاف يسير.
(260)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.
(261)- التهذيب ج 1 ص 409 الفقيه ص 134 و فيه
(اربع).
(262)- التهذيب ج 1 ص 411.
(263)- التهذيب ج 1 ص 443.
84
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
43 باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ص : 85
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَيْهِ
قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى
مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ
مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِإِسْقَاطِ
الْقَضَاءِ وَ الْكَفَّارَةِ وَ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَحْظُوراً لِأَنَّهُ لَا
يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ مَحْظُوراً لَا يَجُوزُ ارْتِكَابُهُ وَ إِنْ
لَمْ يُوجِبِ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ حَدِيثاً فِي
إِيجَابِ الْقَضَاءِ وَ الْكَفَّارَةِ أَوْ إِيجَابِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَنِ
ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ.
43 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ
«264»-
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي
أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ يُتِمُّ
صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
«265»-
2- عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِ «1»
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ
جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ
اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَكَتَبَ إِلَيَّ
بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ
يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
«266»-
3- عَنْهُ عَنْ سَعْدِ «2»
بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ
جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْءٍ
عَلَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّ هَذَا مِمَّا قَالَ أَبِي ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ قَالَ
لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَبَقِيَ نَائِماً
حَتَّى يُصْبِحَ أَيُّ شَيْءٍ يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
يَغْتَسِلُ وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ
______________________________
(1) في التهذيب «النوفليّ».
(2) في التهذيب سعدان.
(264- 265)- التهذيب ج 1 ص 411.
(266)- التهذيب ج 1 ص 412.
85
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
43 باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ص : 85
جَنَابَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقَامَ
لِيَغْتَسِلَ وَ لَمْ يُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ أَوْ يَبْعَثُ مَنْ
يَأْتِيهِ بِالْمَاءِ فَعَسُرَ عَلَيْهِ حَتَّى أَصْبَحَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ
يَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي.
«267»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي
جَوْفِ اللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ
يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُدْرِكَ الْفَجْرَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ
وَ يَقْضِيَ يَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ
يَقْضِي رَمَضَانَ قَالَ فَلْيَأْكُلْ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَ لْيَقْضِ فَإِنَّهُ لَا
يُشْبِهُ رَمَضَانَ شَيْءٌ مِنَ الشُّهُورِ.
«268»-
5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ
أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ يُتِمُّ
ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ
نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يَنْتَبِهُ بَعْدَ نَوْمِهِ فَيَتَوَانَى عَنِ الْغُسْلِ
ثُمَّ يَحْمِلُهُ النَّوْمُ حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ ذَلِكَ
الْيَوْمِ لِتَفْرِيطِهِ وَ لَوْ أَنَّهُ لَمْ يَنْتَبِهْ أَصْلًا وَ اسْتَمَرَّ
بِهِ النَّوْمُ لَمَا لَزِمَهُ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ
الْأَوَّلَةُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«269»-
6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ
حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ يَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ فَإِنْ لَمْ
يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يُصْبِحَ أَتَمَّ يَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ.
«270»-
7- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ
الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ
فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ
يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ
الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يُسْتَقَى
______________________________
(267- 268- 269)- التهذيب ج 1 ص 412 و اخرج الأخير
الصدوق في الفقيه ص 136 بزيادة قوله «ثم ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام».
(270)- التهذيب ج 1 ص 412 الكافي ج 1 ص 192.
86
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
43 باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ص : 85
فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ.
«271»-
8- عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ
يُجْنِبُ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يُصْبِحَ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ ثُمَّ
نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ فَلْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ عُقُوبَةً.
«272»-
9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ
تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ
قَالَ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَلَّا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً.
«273»-
10- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ «1»
الْمَرْوَزِيُّ عَنِ الْفَقِيهِ ع قَالَ:
إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى
يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ
الْيَوْمِ وَ لَا يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ.
«274»-
11- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ حَتَّى يَغْتَسِلَ وَ إِنِ
احْتَلَمَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَنَامُ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِلَّا
سَاعَةً فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ
عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ
يُتِمُّ صِيَامَهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ
نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يَتْرُكُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّهُ
______________________________
(1) نسخة في ج و د (حفص) و الظاهر صوابه و سبق
التنبيه عليه.
(271- 272- 273- 274)- التهذيب ج 1 ص 412.
87
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
43 باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ص : 85
يَلْزَمُهُ إِحْدَى هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ وَ
الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِمَنْ يَنَامُ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ
قَبْلَ الصُّبْحِ فَيَسْتَمِرُّ بِهِ النَّوْمُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ وَ لَا
تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ
«275»-
12- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
فَنَامَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ قَالَ لَا يَضُرُّهُ
هَذَا وَ لَا يُفْطِرُ وَ لَا يُبَالِي فَإِنَّ أَبِي ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ.
لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ
يَكُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ رِوَايَةُ الْعَامَّةِ عَنْ
عَائِشَةَ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ أَسْنَدَهُ هُوَ ع أَيْضاً إِلَيْهَا وَ لَمْ
يَرْوِهِ عَنْ آبَائِهِ ع وَ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ مَنْ نَامَ
عَمْداً وَ اسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ
شَيْءٌ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ يَتْرُكُ
الِاغْتِسَالَ مُتَعَمِّداً دُونَ مَنْ يَنَامُ مُتَعَمِّداً وَ لَيْسَ فِي
الْخَبَرِ أَنَّهُ يَتْرُكُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً.
«276»-
13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ
الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.
«277»-
14 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي صَلَاةَ
اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يُجْنِبُ ثُمَّ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ
مُتَعَمِّداً حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.
______________________________
(275- 276- 277)- التهذيب ج 1 ص 412.
88
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
44 باب حكم الكحل للصائم ص : 89
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ
نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لِأَنَّ
ذَلِكَ رِوَايَةُ الْعَامَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ
أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ ص الْغُسْلَ عَمْداً لِعُذْرٍ
إِمَّا مِنْ بَرْدٍ أَوْ لِعَوَزِ الْمَاءِ وَ انْتِظَارِهِ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ
وَ ذَلِكَ سَائِغٌ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
44 بَابُ حُكْمِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
«278»-
1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي
الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
«279»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي
يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ
لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ.
«280»-
3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
«281»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ إِذَا
اشْتَكَى عَيْنَهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَمْ لَا
يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا يَكْتَحِلُ.
«282»-
5- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ
الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ
يَدْخُلَ رَأْسَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى
مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى كُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ أَوْ شَيْءٌ لَهُ
رَائِحَةٌ حَادَّةٌ رُبَّمَا تَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
______________________________
(278- 279- 280)- التهذيب ج 1 ص 425 و اخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
(281- 282)- التهذيب ج 1 ص 425.
89
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
45 باب الحجامة للصائم ص : 90
«283»-
6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا
كَانَ كُحْلًا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَيْسَ
بِهِ بَأْسٌ.
«284»-
7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ
هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِي
حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَيْنِ
الْخَبَرَيْنِ وَرَدَا مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
«285»-
8- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ
أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
أَبِي غُنْدَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا
بَأْسَ بِهِ.
45 بَابُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
«286»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَةِ
لِلصَّائِمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً.
«287»-
2- وَ عَنْهُ «1» عَنْ
عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ
يَحْتَجِمُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ الضَّعْفَ.
«288»-
3- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
أَبِيهِ «2» قَالَ:
ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ
الْحِجَامَةُ وَ قَدِ احْتَجَمَ
______________________________
(1) ليس في الكافي هذا الحديث و لا الذي يليه و قد
رواهما في التهذيب عن الحسين بن سعيد و اظن ما وقع هنا من سهو القلم.
(2) زيادة من ج و د.
(283)- التهذيب ج 1 ص 425 الكافي ج 1 ص 193.
(284- 285- 286)- التهذيب ج 1 ص 425 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
(287- 288)- التهذيب ج 1 ص 425.
90
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
46 باب السواك للصائم بالرطب و اليابس ص : 91
النَّبِيُّ ص وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ لَا يَرَى
بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.
«289»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ لَا
يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ
احْتَجَمْنَا لَيْلًا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ
وَجْهَ الْكَرَاهِيَةِ فِيهِ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ إِلَى مَنْ يَخَافُ الضَّعْفَ
فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَخَفْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ عَلَى حَالٍ وَ الَّذِي
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«290»-
5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّي
أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ مَا ذَا
يَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ الْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ قُلْتُ أَ
رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ
شَاءَ.
46 بَابُ السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بِالرَّطْبِ وَ
الْيَابِسِ
«291»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَسْتَاكُ الصَّائِمُ
بِالْمَاءِ أَوْ بِالْعُودِ الرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
«292»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ «1»
[الْقَلَّاءِ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَسْتَاكُ الصَّائِمُ أَيَ
______________________________
(1) زيادة من ج و د.
(289- 290)- التهذيب ج 1 ص 425 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
و الفقيه ص 134.
(291- 292)- التهذيب ج 1 ص 426 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
91
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
47 باب شم الريحان للصائم ص : 92
النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ
وَ يَسْتَنْقِعُ بِالْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ
وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا يَغْمِسُ
رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
«293»-
3- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ
نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى
ذَلِكَ
«294»-
4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ
بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ
يَنْفُضَهُ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ.
وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً.
«295»-
5- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الرَّازِيِّ عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ:
سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ السِّوَاكِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ جَائِزٌ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ السِّوَاكَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي الْجَوْفِ فَقَالَ
مَا تَقُولُ فِي السِّوَاكِ الرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ الْحَلْقَ فَقَالَ
أَمَّا الْمَضْمَضَةُ أَرْطَبُ مِنَ السِّوَاكِ الرَّطْبِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ
لِلْمَضْمَضَةِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّةِ فَلَا بُدَّ مِنَ السِّوَاكِ مِنْ أَجْلِ
السُّنَّةِ الَّتِي جَاءَ بِهَا جَبْرَئِيلُ ع إِلَى النَّبِيِّ ص.
47 بَابُ شَمِّ الرَّيْحَانِ لِلصَّائِمِ
«296»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ عَنِ
______________________________
(293- 294)- التهذيب ج 1 ص 426 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 193.
(295)- التهذيب ج 1 ص 426.
(296)- التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 194.
92
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
47 باب شم الريحان للصائم ص : 92
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَ الطِّيبَ قَالَ لَا بَأْسَ.
«297»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الصَّائِمِ
يَشَمُّ الرَّيْحَانَ أَمْ لَا تَرَى لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
«298»-
3- سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ
عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ
يَشَمُّ الصَّائِمُ الرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
«299»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.
«300»-
5- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ
الْمَبْلُولَ فَقَالَ لَا وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.
«301»-
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي
الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ
قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ فَالصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ
قُلْتُ أَ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ
هَذَا قَالَ مِنْ ذَاكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ
لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ ضَرْبٌ مِنَ
الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ قَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي الْخَبَرِ
الْأَخِيرِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالرَّيْحَانِ الْمَكْرُوهِ
النَّرْجِسَ لِأَنَّهُ أَشَدُّ كَرَاهِيَةً مِنَ الرَّيْحَانِ يَدُلُّ عَلَى
ذَلِكَ
______________________________
(297- 298- 299- 300)- التهذيب ج 1 ص 427.
(301)- التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 194.
93
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
48 باب حكم المضمضة و الاستنشاق ص : 94
«302»-
7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِيصِ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَاكَ فَقَالَ
لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.
«1»
48 بَابُ حُكْمِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ
«303»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي صَائِمٍ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعُ
رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ
مُخْتَصٌّ بِالْمَضْمَضَةِ إِذَا كَانَتْ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ فَأَمَّا
لِلتَّبَرُّدِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«304»-
2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ
الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ
إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَا شَيْءَ
عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ
فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ
أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.
«305»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ
بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ وَ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ
النِّكَاحِ.
______________________________
(1) في ج زيادة (فلما كان للمجوس يوم يصومونه فإذا
كان ذلك اليوم كانوا يشمون النرجس فكراهية النرجس إنّما كانت آكد لذلك) و لم توجد
في بقية النسخ التي بأيدينا بل و لا في باقي الأصول.
(302)- التهذيب ج 1 ص 427 الكافي ج 1 ص 193 الفقيه ص
135.
(303)- التهذيب ج 1 ص 443 بزيادة و قد روى مرة واحدة
الكافي ج 1 ص 192.
(304)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 192.
(305)- التهذيب ج 1 ص 413.
94
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
49 باب ما يجوز للطباخ أن يذوق من الطعام ص : 95
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ
عَلَى مَنْ تَمَضْمَضَ تَبَرُّداً فَدَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ فَلَمْ يَبْزُقْهُ وَ
بَلَعَهُ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ
رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً.
49 بَابُ مَا يَجُوزُ لِلطَّبَّاخِ أَنْ يَذُوقَ
مِنَ الطَّعَامِ
«306»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَذُوقَ الرَّجُلُ الصَّائِمُ
الْقِدْرَ.
«307»-
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ:
سَأَلَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ
الصَّائِمِ يَصُبُّ الدَّوَاءَ فِي أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَذُوقُ الْمَرَقَ وَ
يَزُقُّ الْفَرْخَ.
«308»-
3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ أَنَّهُ
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الصَّائِمَةِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ
تَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا
الصَّبِيُّ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ وَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ
لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّيْرَ إِنْ كَانَ لَهَا.
«309»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ
أَ يَذُوقُ الشَّيْءَ وَ لَا يَبْلَعُهُ فَقَالَ لَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ
هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَا يَكُونُ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى
ذَلِكَ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ مِنْ فَسَادِ طَعَامٍ أَوْ هَلَاكِ صَبِيٍّ أَوْ مَوْتِ
طَيْرٍ فَأَمَّا مَعَ فَقَدْ ذَلِكَ أَجْمَعَ فَلَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ.
50 بَابُ كَفَّارَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ
«310»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
______________________________
(306- 307)- التهذيب ج 1 ص 440.
(308- 309)- التهذيب ج 1 ص 440 الكافي ج 1 ص 194.
(310)- التهذيب ج 1 ص 410 الكافي ج 1 ص 191 الفقيه ص
135.
95
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
50 باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص : 95
الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
فِي رَجُلٍ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً يَوْماً وَاحِداً مِنْ
غَيْرِ عُذْرٍ قَالَ يُعْتِقُ نَسَمَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا يُطِيقُ.
«311»-
2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي
الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ
الْكَفَّارَةِ قَالَ فَكَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ.
«312»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ
بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مُدٌّ مِثْلُ الَّذِي صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ
الْكَفَّارَةَ فِي إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الثَّلَاثَةُ أَشْيَاءَ
الْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِيهَا وَ لَيْسَتْ وَاجِبَةً عَلَى التَّرْتِيبِ
فَخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً هُوَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ
مُدٌّ وَ قَدْ رُوِيَ مُدَّيْنِ وَ هُوَ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى
ذَلِكَ تَصَدَّقَ مِمَّا يُطِيقُ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ قَدْ
دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الرِّوَايَةُ الْأَوَّلَةُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
«313»-
4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ
يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ بَدَلَ
شَهْرَيْنِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
______________________________
(311)- التهذيب ج 1 ص 410.
(312- 313)- التهذيب ج 1 ص 410 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 191.
96
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
50 باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص : 95
«314»-
5 رَوَى ذَلِكَ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ
عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
يَكُونُ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى
الصِّيَامِ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْيَصُمْ ثَمَانِيَةَ
عَشَرَ يَوْماً عَنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
«315»-
6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي
رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً
وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّى
لَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا
أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْوَاوِ فِيهِ أَوْ الَّتِي هِيَ لِلتَّخْيِيرِ دُونَ
الْوَاوِ الَّتِي تَقْتَضِي الْجَمْعَ وَ قَدْ تُسْتَعْمَلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا
ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ إِنَّمَا أَرَادَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَ
الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِمَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي
وَقْتٍ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ أَوْ يُفْطِرُ
عَلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ مِثْلِ مُسْكِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ
الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ الثَّلَاثُ كَفَّارَاتٍ عَلَى الْجَمْعِ يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ
«316»-
7- مَا رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رض عَنْ
عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّيْشَابُورِيِّ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ
السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِيَ
عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ
ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ
الْخَبَرَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً فَمَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ
حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ
كَفَّارَاتٍ
______________________________
(314)- التهذيب ج 1 ص 411 باختلاف في المتن.
(315- 316)- التهذيب ج 1 ص 411 و اخرج الأخير الصدوق
في الفقيه ص 310.
97
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
أبواب أحكام المسافرين ص : 98
عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمُسَافِرِينَ
51 بَابُ حُكْمِ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ يَكُنْ يَبِيتُ بِنِيَّةِ السَّفَرِ
«317»- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْوِي السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا أَنْ يُدْلِجَ دَلْجَةً. «1»
«318»- 2- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ أَقْبَلَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ إِلَّا ضَحْوَةٌ مِنَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
«319»- 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.
«320»- 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ
______________________________
(1) الدلج: محركة و الدجلة بالضم و الفتح بالتخفيف السير من اول الليل و بالتشديد السير في آخره و قيل ان الأول أعمّ و قيل غير ذلك.
(317- 318- 319- 320)- التهذيب ج 1 ص 416.
98
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
51 باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر و لم يكن يبيت بنية السفر ص : 98
بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ
الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ
اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
«321»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ
بَيْتِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ
أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ
خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ.
«322»-
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ عَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ
الْيَوْمِ وَ يَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضاً قَبْلَ
طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْإِقَامَةَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ
الْيَوْمِ وَ إِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ عَلَيْهِ فَإِنْ
شَاءَ صَامَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ مَا جَرَى
مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى مِنَ
اللَّيْلِ السَّفَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ
وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُتِمَّ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
«323»-
7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ أَوِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ
رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
فَنَوَيْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّيْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ
بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ.
«324»-
8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ
عَنْ
______________________________
(321)- التهذيب ج 1 ص 416 الكافي ج 1 ص 199.
(322- 323- 324)- التهذيب ج 1 ص 417 و اخرج الأول
الكليني في الكافي ج 1 ص 199 و الصدوق في الفقيه ص 141.
99
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
52 باب صوم النذر في السفر ص : 100
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ
سَامٍ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ
السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ
تَغِيبَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ
خَرَجَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ كَانَ بَيَّتَ بِنِيَّةِ السَّفَرِ
يَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَصُومَهُ إِلَى
اللَّيْلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ لَيْسَ
بَيْنَهُمَا تَنَافٍ.
52 بَابُ صَوْمِ النَّذْرِ فِي السَّفَرِ
«325»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عج
فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ
التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
«326»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ
أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْكُوفَةِ وَ
شَهْرٍ بِالْمَدِينَةِ وَ شَهْرٍ بِمَكَّةَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِيَ بِهِ فَقُضِيَ
لَهُ أَنَّهُ صَامَ بِالْكُوفَةِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَصَامَ بِهَا
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ يَصُومُ
مَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِذَا انْتَهَى إِلَى بَلَدِهِ وَ لَا يَصُومُهُ فِي سَفَرٍ.
«327»-
3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَى
نَفْسِهِ أَوْ يَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَيَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ
الشَّهْرَانِ لَا يَقْضِيهِ قَالَ فَقَالَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ وَ لَا
يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامِ
الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فِي كُلِ
______________________________
(325- 326)- التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 201.
(327)- التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 202.
100
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
52 باب صوم النذر في السفر ص : 100
شَهْرٍ وَ لَا يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَاجِبِ
إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ لَكَ أَنْ تَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ
صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّذِي كَانَ يَصُومُهَا يُجْزِيهِ أَنْ يَصُومَ مَكَانَ كُلِّ
شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
«328»-
4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ
الصَّفَّارُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ
أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ
«1» دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ
ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ أَيَّامَ
التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ
قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وُضِعَ
عَنْكَ الصِّيَامُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ تَصُومُ يَوْماً بَدَلَ
يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
«329»-
5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً إِنْ
رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُ عَلَيْهِ
أَنْ تَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدَمُ فِيهِ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ
مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَى مَكَّةَ فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا لَمْ نَدْرِ أَ تَصُومُ
أَوْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ وَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ
وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَى إِذَا هِيَ
رَجَعَتْ إِلَى الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَتَتْرُكُ ذَلِكَ
قَالَ لَا لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ تَرَى فِي الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ مَا تَكْرَهُ.
«330»-
6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
يَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى قَالَ يَصُومُ أَبَداً فِي
الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا
اشْتَرَطَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَالِ النَّذْرِ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ
______________________________
(1) الجمعة: المراد به هنا الأسبوع.
(328)- التهذيب ج 1 ص 418.
(329- 330)- التهذيب ج 1 ص 418 الكافي ج 1 ص 202.
101
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
53 باب صوم التطوع في السفر ص : 102
وَ الْحَضَرِ لَزِمَهُ ذَلِكَ وَ إِذَا أَطْلَقَ وَ
لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ ذَلِكَ عَنْهُ مَوْضُوعاً فِي حَالِ السَّفَرِ عَلَى مَا
قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
«331»-
7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى
إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ
أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي
مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ
وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ
فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ
التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.
53 بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ
«332»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّيَامِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ نَحْنُ
سَفْرٌ فَقَالَ فَرِيضَةٌ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهُ تَطَوُّعٌ كَمَا يُتَطَوَّعُ
بِالصَّلَاةِ فَقَالَ تَقُولُ الْيَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا
تَصُمْ.
«333»-
2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص
يَصُومُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَيْرِهِ وَ كَانَ يَوْمُ
بَدْرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ الْفَتْحُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
«334»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِينَةِ
فِي أَيَّامٍ بَقِينَ
______________________________
(331- 332- 333)- التهذيب ج 1 ص 419.
(334)- التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198.
102
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
54 باب ما يجب على الشيخ الكبير و الذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة ص : 103
مِنْ شَعْبَانَ فَكَانَ يَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ
عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِيلَ لَهُ تَصُومُ
شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَيَّ
إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ الْإِفْطَارُ.
«335»-
4- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ
بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ
وَ الْمَدِينَةِ فِي شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَيْنَا هِلَالَ شَهْرِ
رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمْسِ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ
وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْيَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ
إِنَّ ذَلِكَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ وَ
لَيْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ
نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ أَنَّ مَنْ صَامَ مُسَافِراً
نَافِلَةً لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ الْإِفْطَارَ وَ
إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً مُرْسَلَانِ غَيْرُ
مُسْنَدَيْنِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُسْنَدَةٌ مُطَابِقَةٌ لِعُمُومِ
الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فِي النَّهْيِ عَنِ
الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ مِثْلِ
قَوْلِهِمْ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.
فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ فِي الْحَضَرِ وَ مَا جَرَى
مَجْرَاهُمَا وَ تِلْكَ عَامَّةٌ فِي الْفَرِيضَةِ وَ النَّافِلَةِ وَ قَدْ
طَابَقَهَا الْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ وَ الْعَمَلُ بِهِمَا أَوْلَى وَ
أَحْرَى.
54 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ
الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ إِذَا أَفْطَرَا مِنَ الْكَفَّارَةِ
«336»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ يَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ
شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يُجْزِي عَنْهُ طَعَامِ مِسْكِينٍ
لِكُلِّ يَوْمٍ.
«337»-
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِ
______________________________
(335)- التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 198.
(336)- التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 بتفاوت
يسير.
(337)- التهذيب ج 1 ص 419 الكافي ج 1 ص 194 الفقيه ص
139.
103
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
54 باب ما يجب على الشيخ الكبير و الذي به العطاش إذا أفطرا من الكفارة ص : 103
قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ الْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ
الَّتِي تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ
يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ.
«338»-
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الشَّيْخُ
الْكَبِيرُ وَ الَّذِي بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ
بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَلَا
شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
«339»-
4 فَأَمَّا- رِوَايَةُ سَعْدٍ هَذَا
الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ
عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ يَتَصَدَّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ
بِمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ
هَذِهِ الرِّوَايَةَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ
الْأَوَّلَةَ عَلَى الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
«340»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هَارُونَ
عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
لَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ فَقَالَ يَصُومُ عَنْهُ
بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ قَالَ فَأَدْنَى
قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ قَالَ تَصَدَّقَ بِمُدٍّ
فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَالْوَجْهُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ
مِنْ صَوْمِ الْوَلَدِ وَ ذِي الْقَرَابَةِ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ
الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
______________________________
(338- 339)- التهذيب ج 1 ص 419 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 194.
(340)- التهذيب ج 1 ص 420.
104
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
55 باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان ص : 105
55 بَابُ الْمُسَافِرِ إِذَا أَفْطَرَ هَلْ يَجُوزُ
لَهُ أَنْ يُجَامِعَ نَهَاراً أَمْ لَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
«341»-
1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَافَرَ
الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ فَلَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فِي رَمَضَانَ
فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ.
«342»-
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ
ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَعَهُ
جَارِيَةٌ لَهُ أَ فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ
اللَّهِ أَ مَا يَعْرِفُ حُرْمَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ
سَبْحاً طَوِيلًا قُلْتُ أَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ وَ يُقَصِّرَ
فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِي الْإِفْطَارِ وَ
التَّقْصِيرِ رَحْمَةً وَ تَخْفِيفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ
السَّفَرِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي مُجَامَعَةِ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ
بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَوْجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الصِّيَامِ وَ
لَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ
وَ السُّنَّةُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّي إِذَا سَافَرْتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا
آكُلُ كُلَّ الْقُوتِ وَ لَا أَشْرَبُ كُلَّ الرَّيِّ.
«343»-
3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ أَ مَا يَعْرِفُ هَذَا حَقَّ شَهْرِ
رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِي اللَّيْلِ سَبْحاً طَوِيلًا.
«344»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ
______________________________
(341)- التهذيب ج 1 ص 420.
(342)- التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199 الفقيه ص
141.
(343)- التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ص
141.
(344)- التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199.
105
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
55 باب المسافر إذا أفطر هل يجوز له أن يجامع نهارا أم لا في شهر رمضان ص : 105
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
«345»-
5- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ
نَعَمْ.
«346»-
6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ
أَهْلَهُ فِي السَّفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ
الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ السُّؤَالَ
عَمَّنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَجَابَهُ بِلَا بَأْسَ وَ لَا
يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا غَيْرَ عَالِمٍ بِأَنَّ ذَلِكَ
لَا يَسُوغُ لَهُ وَ لَمْ يَقُلْ فِي الْخَبَرِ إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى كُلِّ
حَالٍ وَ أَمَّا الْحَدِيثَانِ الْأَخِيرَانِ وَ مَا يَنْضَافُ إِلَيْهِمَا مِمَّا
وَرَدَ فِي الْكُتُبِ فَلَيْسَ فِيهِمَا أَنَّ ذَلِكَ فَعَلَ لَيْلًا أَوْ
نَهَاراً وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتِ الْإِبَاحَةُ بِحَالَةِ
اللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهَا مَعَ التَّسْلِيمِ أَنْ تَكُونَ
مُتَضَمِّنَةً لِذِكْرِ النَّهَارِ عَلَى مَنْ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ لَا
يَتَمَكَّنُ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ وَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الدُّخُولِ فِي مَحْظُورٍ
فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَنَالَ مِنَ الْحَلَالِ وَ إِنْ كَانَ الْأَوْلَى غَيْرَهُ
حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رُوِيَ خَبَرٌ تَضَمَّنَ ذِكْرَ النَّهَارِ وَ
الْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ.
«347»-
7- رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ
حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ
مِنْ سَفَرِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ امْرَأَتَهُ حِينَ
طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
______________________________
(345)- التهذيب ج 1 ص 420 الكافي ج 1 ص 199.
(346- 347)- التهذيب ج 1 ص 420 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 199.
106
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
56 باب حكم من أسلم في شهر رمضان ص : 107
56 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ
«348»-
1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ
اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي
النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَيْهِ مِنْ صِيَامٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ
إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِيهِ.
«349»-
2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَى مِنْهُ أَيَّامٌ هَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا
مَا مَضَى مِنْهُ أَوْ يَوْمَهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ قَالَ لَيْسَ
عَلَيْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا يَوْمُهُمُ الَّذِي أَسْلَمُوا فِيهِ إِلَّا أَنْ
يَكُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.
«350»-
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ
يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي
نِصْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا يَسْتَقْبِلُ.
«351»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
أَيَّامٌ فَقَالَ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ
نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ
يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ
يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لِيَقْضِ مَا فَاتَهُ
وَ الْفَوْتُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ تَوَجُّهِ أَدَاءِ الْفَرْضِ إِلَى
الْمُكَلَّفِ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ
______________________________
(348- 349)- التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 197
الفقيه ص 138.
(350- 351)- التهذيب ج 1 ص 421 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 197.
107
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
57 باب حكم من مات في شهر رمضان ص : 108
الْإِسْلَامِ وَ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
لَمْ يَكُنْ مَا مَضَى مِنْهَا مُتَوَجِّهاً إِلَيْهِ إِلَّا بِشَرْطِ
الْإِسْلَامِ وَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِلَا خِلَافٍ.
57 بَابُ حُكْمِ مَنْ مَاتَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
«352»-
1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ
اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ
عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَمَاتَ
فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ شَوَّالٍ قَالَ لَا صِيَامَ عَلَيْهِ وَ لَا
يُقْضَى عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ عَلَيْهَا شَهْرُ رَمَضَانَ
فَلَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي شَهْرِ
شَوَّالٍ فَقَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.
«353»-
2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا
يَصِحُّ حَتَّى يَمُوتَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهُ وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا يُقْضَى عَنْهَا.
«354»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ يَقْضِي عَنْهُ
قَالَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً
قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.
«355»-
4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ «1» ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا
أَنْ
______________________________
(1) الأخير: الامام الحسن العسكريّ عليه السلام.
(352- 353)- التهذيب ج 1 ص 422.
(354)- التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 196.
(355)- التهذيب ج 1 ص 421 الكافي ج 1 ص 197 الفقيه ص
143.
108
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
57 باب حكم من مات في شهر رمضان ص : 108
يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ
أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْوَلِيُّ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع
يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ
اللَّهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ
الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّهُمَا إِنَّمَا تَضَمَّنَا قَضَاءَ الْوَلِيِّ
عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ
مَنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَيَحْتَاجَ أَنْ يُقْضَى
عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَ الْوَجْهُ فِيهِمَا أَنْ
يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى مَنْ فَاتَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ لِمَرَضٍ أَوْ
غَيْرِهِ ثُمَّ بَرَأَ وَ تَمَكَّنَ مِنْ قَضَائِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ
وَ مَاتَ يَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ الْقَضَاءُ عَنْهُ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ
الْقَضَاءُ فِي حَالِ تَمَكُّنِهِ فَفَرَّطَ وَ قَدْ وَرَدَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ
أَخْبَارٌ مِنْهَا.
«356»-
5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ
عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ صَحَّ
ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ مَالٌ تَصَدَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
«357»-
6 وَ فِي رِوَايَةِ- مُحَمَّدِ بْنِ
يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ
وَلِيُّهُ.
«358»-
7- الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي
بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِي رَمَضَانَ وَ
مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ
مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِيهِ قَالَ فَلَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ
اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا قُلْتُ فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ
عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي شَيْئاً لَمْ
يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ فَصُمْ.
______________________________
(356)- التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 196 الفقيه ص
143.
(357)- التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 196.
(358)- التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 206.
109
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
58 باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر ص : 110
«359»-
8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَبْرَأَ
قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَكِنْ يُقْضَى عَنِ الَّذِي يَبْرَأُ ثُمَّ
يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ.
«360»-
9- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ
عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ
أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ
يَمُوتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ ذَلِكَ «1»
عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ
لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى مَضَى رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ فِي
مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ الصِّيَامَ وَ
إِنْ مَرِضَ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ
يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ
قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ.
58 بَابُ مَنْ أَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ
يَقْضِهِ حَتَّى يُدْرِكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ
«361»-
1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ
اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ يَصُمْ حَتَّى
أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَقَالا إِنْ كَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَى
قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ
عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ
إِنْ كَانَ لَمْ يَزَلْ مَرِيضاً حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِي
أَدْرَكَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً عَلَى مِسْكِينٍ
وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.
______________________________
(1) زيادة في ب.
(359- 360)- التهذيب ج 1 ص 422 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 196.
(361)- التهذيب ج 1 ص 422 الكافي ج 1 ص 195 باختلاف
يسير في المتن و السند.
110
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
58 باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر ص : 110
«362»-
2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ
يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ وَ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ
رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ وَ إِنْ
كَانَ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ
رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَهُمَا جَمِيعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ.
«363»-
3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ
قَابِلٍ قَالَ فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ حَتَّى أَدْرَكَهُ
شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصِّيَامُ إِنْ صَحَّ فَإِنْ
تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ
مِسْكِيناً.
«364»-
4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ
بَيْنَ رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ
أَفْطَرَ فِيهِ فِدْيَةُ طَعَامٍ وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ قَالَ وَ
كَذَلِكَ أَيْضاً فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ
صَحَّ فِيمَا بَيْنَ الرَّمَضَانَيْنِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ
الصِّيَامَ وَ إِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَ
الصِّيَامُ جَمِيعاً لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ
الرَّمَضَانِ.
«365»-
5- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَرِيضاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ
يَصِحُ
______________________________
(362- 363)- التهذيب ج 1 ص 423 الكافي ج 1 ص 195 و
اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 142.
(364- 365)- التهذيب ج 1 ص 423.
111
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
58 باب من أفطر شهر رمضان فلم يقضه حتى يدركه رمضان آخر ص : 110
بَعْدَ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَةً أَوْ
أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ مَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أُحِبُّ لَهُ
تَعْجِيلَ الصِّيَامِ فَإِنْ كَانَ أَخَّرَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ
بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَنْ مَرِضَ فِي رَمَضَانٍ إِلَى رَمَضَانٍ
آخَرَ إِنْ صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا صِحَّةً قَوِيَ مَعَهَا عَلَى الْقَضَاءِ
فَلَمْ يَقْضِهِ مُتَهَاوِناً بِذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ
الْكَفَّارَةُ إِذَا صَامَ الْحَاضِرَ وَ إِنْ صَحَّ وَ عَزَمَ عَلَى الْقَضَاءِ
إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ وَ تَدَافَعَتِ الْأَيَّامُ لَمْ
يَكُنْ عَلَيْهِ غَيْرُ الْقَضَاءِ بِلَا كَفَّارَةٍ فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا
بَيْنَهُمَا وَ دَامَ بِهِ الْمَرَضُ إِلَى رَمَضَانٍ آخَرَ صَامَ الْحَاضِرَ وَ
كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
«366»-
6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ وَ
عَلَيْهِ رَمَضَانُ قَبْلِ ذَلِكَ لَمْ يَصُمْهُ فَقَالَ يَتَصَدَّقُ بَدَلَ كُلِّ
يَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ
لْيَصُمْ هَذَا الَّذِي أَدْرَكَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِي
كَانَ عَلَيْهِ فَإِنِّي كُنْتُ مَرِيضاً فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ
لَمْ أَصِحَّ فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً آخَرَ فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ
كُلِّ يَوْمٍ مِمَّا مَضَى بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِيَ اللَّهُ وَ
صُمْتُهُنَّ.
فَلَيْسَ فِيهِ مَا يُنَاقِضُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ
أَنَّهُ مَتَى اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّدَقَةُ
دُونَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا
بَيْنَهُنَّ وَ إِنَّمَا قَالَ فَمَرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ
فِيهِنَّ ثُمَّ أَدْرَكْتُ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ لَمْ
يَصِحَّ فِي رَمَضَانَاتٍ أَنْفُسِهِنَّ لَا فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ لَوْ لَمْ
يَحْتَمِلْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ فِيمَا بَيْنَهُنَّ لَكَانَ فِعْلُهُ لَهُ
عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّطَوُّعِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا
ذَكَرْنَاهُ.
«367»-
7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ
أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَكَ رَمَضَاناً آخَرَ-
______________________________
(366- 367)- التهذيب ج 1 ص 423.
112
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
59 باب حكم القادم من سفره ص : 113
وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِكُلِّ
يَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّي صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.
أَ لَا تَرَى أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى مَنْ فَاتَهُ
رَمَضَانُ الصَّدَقَةَ دُونَ الْقَضَاءِ وَ أَضَافَ الْقَضَاءَ مَعَ الصَّدَقَةِ
إِلَى نَفْسِهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّبَرُّعِ وَ
التَّطَوُّعِ لَمَا خَصَّ نَفْسَهُ بِذَلِكَ بَلْ كَانَ يَعُمُّ بِهِ مَنْ
شَارَكَهُ فِي ذَلِكَ حَسَبَ مَا أَضَافَ إِلَى نَفْسِهِ.
59 بَابُ حُكْمِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرِهِ
«368»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى
عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَكَلَ قَالَ
لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَهُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُوَاقِعُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ.
«369»-
2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ: فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ
بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ
أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ
يُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.
«370»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُصِيبُ
امْرَأَتَهُ حِينَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَ يُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ
بِهِ.
فَلَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ
نَأْمُرْهُ بِالْإِمْسَاكِ فَرْضاً وَ إِيجَاباً وَ إِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ
تَأْدِيباً وَ تَرْغِيباً عَلَى أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ
لَيْسَ لِمَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَنْ
______________________________
(368- 369)- التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 199 و
اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 141 و فيه عن موسى بن جعفر عليه السلام و ذكر جزءا
منه.
(370)- التهذيب ج 1 ص 424.
113
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
60 باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الإفطار ص : 114
يُوَاقِعَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى
نَفْسِهِ ارْتِكَابَ الْقَبِيحِ وَ الدُّخُولَ فِي الْمَحْظُورِ فَإِنَّهُ يَسُوغُ
ذَلِكَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ.
60 بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِي يُبِيحُ
لِصَاحِبِهِ الْإِفْطَارَ
«371»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ
أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِي يُفْطِرُ
صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً فَقَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ
بِنَفْسِهِ.
«372»-
2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ
قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ
الْمَرَضِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ
عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ هُوَ
مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ
إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ الْمَرَضُ مَا كَانَ.
«373»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع الْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ
بِالْحَالِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَى
أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ
الْأَصْلَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِمَّا يَعْلَمُ
الْإِنْسَانُ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ وَ هُوَ مَوْكُولٌ إِلَيْهِ وَ هَذَا الْخَبَرُ
يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا
يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا حُكْماً يَخُصُّ الصَّلَاةَ دُونَ الصَّوْمِ وَ لَا
تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
______________________________
(371)- التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ص
138 بسند آخر و في آخره (هو اعلم بما يضيقه).
(372)- التهذيب ج 1 ص 424 الكافي ج 1 ص 195.
(373)- التهذيب ج 1 ص 424.
114
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
61 باب من أفطر قبل دخول الليل لعارض في السماء من غيم أو قتام و ما جرى مجراهما ص : 115
61 بَابُ مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ دُخُولِ اللَّيْلِ
لِعَارِضٍ فِي السَّمَاءِ مِنْ غَيْمٍ أَوْ قَتَامٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا
«374»-
1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ
فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا
الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ قَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
«375»-
2- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ
عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي
جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ اللَّيْلَ
قَدْ كَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي السَّمَاءِ
سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ تَجَلَّى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ
تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
«376»-
3- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رض عَنْ
أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ
بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ
تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.
«377»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ
عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ
الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ
ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
______________________________
(374- 375- 376)- التهذيب ج 1 ص 428 الفقيه ص 136.
(377)- التهذيب ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 190 و فيه
زيادة في ذيل السؤال.
115
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
62 باب من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يرصد الفجر ثم تبين أنه كان طالعا حين أكل أو شرب ص : 116
فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ
فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ مَتَى
شَكَّ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ عِنْدَ الْعَارِضِ وَ تَسَاوَتْ ظُنُونُهُ وَ لَمْ
يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ
حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَ اللَّيْلِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ وَ مَتَى
أَفْطَرَ وَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا
تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ
اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ
دَخَلَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ حَسَبَ مَا
تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.
62 بَابُ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ
قَبْلَ أَنْ يَرْصُدَ «1» الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً
حِينَ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ
«378»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى
عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي
شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ع إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ الْفَجْرَ
فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا إِعَادَةَ
عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ
فَرَأَى أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ
لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
«379»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ
الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ وَ إِنْ
تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ
إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا
جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ
______________________________
(1) يرصد: رصده رصدا رقبه.
(378- 379)- التهذيب ج 1 ص 428 الكافي ج 1 ص 189 و
اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 138.
116
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
63 باب كيفية قضاء ما فات من شهر رمضان ص : 117
وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي
فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ
إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ بَدَأَ
بِالْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ لَمْ يَنْظُرِ الْفَجْرَ وَ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ
فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
63 بَابُ كَيْفِيَّةِ قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ
«380»-
1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ
بْنُ أَبِي جِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ
شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ الشُّهُورِ شَاءَ
أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ
لْيَخُصَّ الْأَيَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ قَالَ
قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ
يَقْضِيهِ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ نَعَمْ.
«381»-
2- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي
عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً كَانَ أَفْضَلَ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً
فَحَسَنٌ.
«382»-
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ
يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً
قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِهِ قَضَاءَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ
الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ
الْيَمِينِ.
______________________________
(380- 381)- التهذيب ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 195 و
اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 149 و ذكر صدر الحديث.
(382)- التهذيب ج 1 ص 429 الكافي ج 1 ص 195 الفقيه ص
142.
117
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
64 باب من أصبح بنية الإفطار إلى متى يجوز له تجديد النية لقضاء شهر رمضان ص : 118
«383»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ
بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ
أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَيْفَ يَقْضِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ
يَوْمَانِ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ
أَيَّامٍ فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا أَيَّاماً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ
أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ
ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْماً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ مَنْ
وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعاً
حَسَبَ مَا كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمُهُ ابْتِدَاءً فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا
الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ وَ الْفَصْلِ بَيْنَ هَذِهِ
الْأَيَّامِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَخْيِيرٍ وَ إِبَاحَةٍ دُونَ إِيجَابٍ أَوْ
نَدْبٍ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ فِي
الرِّوَايَةِ الْأُولَى.
64 بَابُ مَنْ أَصْبَحَ بِنِيَّةِ الْإِفْطَارِ
إِلَى مَتَى يَجُوزُ لَهُ تَجْدِيدُ النِّيَّةِ لِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ
«384»-
1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ
عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ
بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ
الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ
الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ إِنْ كَانَ نَوَى
الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ
أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا.
«385»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ
______________________________
(383)- التهذيب ج 1 ص 429.
(384)- التهذيب ج 1 ص 431 و ص 445 و هو جزء من حديث
و بين الصورتين اختلاف يسير.
(385)- التهذيب ج 1 ص 405.
118
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
65 باب قضاء ما فات من شهر رمضان في ذي الحجة ص : 119
الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ يُصْبِحُ
فَلَا يَأْكُلُ إِلَى الْعَصْرِ أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَى
الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ
إِلَى الْعَصْرِ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ هُوَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِقْدَارُ
مَا يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَرِيضَةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَوَّلُ
وَقْتِ الْعَصْرِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَكُونَ قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ
الْأَوَّلِ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا يَتَأَخَّرُ عَنْ هَذَا الْوَقْتِ
إِلَى آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَهُ بِكَثِيرٍ.
65 بَابُ قَضَاءِ مَا فَاتَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
فِي ذِي الْحِجَّةِ
«386»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ
رَمَضَانَ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَقْطَعُهُ فَقَالَ اقْضِهِ فِي شَهْرِ
ذِي الْحِجَّةِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ.
«387»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع فِي قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ لَا
يَقْدِرُ عَلَى سَرْدِهِ «1» فَرَّقَهُ وَ قَالَ لَا يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ
فِي عَشَرَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي قَوْلِهِ لَا
يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى
مَنْ كَانَ حَاجّاً لِأَنَّهُ يَكُونُ مُسَافِراً وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ
أَنْ يَقْضِيَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ فِي بَلْدَةٍ يَعْزِمُ فِيهِ
عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِداً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا
قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ذِي
الْحِجَّةِ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى
______________________________
(1) السرد: متابعة الصوم و سرد كفرح صار يسرد صومه.
(386- 387)- التهذيب ج 1 ص 429 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 196 و الصدوق في الفقيه ص 142.
119
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
66 باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة ص : 120
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْضَى شَهْرُ رَمَضَانَ
فِي السَّفَرِ.
«388»-
3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ
مَرِضَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ كَيْفَ يَصْنَعُ
بِقَضَاءِ الصَّوْمِ قَالَ إِذَا رَجَعَ فَلْيَقْضِهِ.
66 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً
يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنَ الْكَفَّارَةِ
«389»-
1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَوْمُ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا
بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ مَتَى مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ
لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ
لَكَ أَنْ تُفْطِرَ.
«390»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ فَيُكْرِهُهَا
زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ
الزَّوَالِ.
«391»-
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
ع فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي
يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ
الزَّوَالِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ
أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
«392»-
4- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ يَقْضِي
______________________________
(388)- التهذيب ج 1 ص 430 الكافي ج 1 ص 196
(389- 390)- التهذيب ج 1 ص 430.
(391)- التهذيب ج 1 ص 430 الكافي ج 1 ص 196 و هو جزء
من حديث الفقيه ص 142 و هو جزء من حديث أيضا.
(392)- التهذيب ج 1 ص 430.
120
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
66 باب ما يجب على من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال من الكفارة ص : 120
شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَقَعَ
عَلَيْهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً
بَدَلَهُ وَ إِنْ فَعَلَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ أَطْعَمَ
عَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً
لِذَلِكَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ
بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ عِنْدَ زَوَالِ
الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ فِيمَا
تَقَدَّمَ جَازَ أَنْ يُعَبَّرَ عَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ بِأَنَّهُ قَبْلَ
الْعَصْرِ لِقُرْبِ مَا بَيْنَ الْوَقْتَيْنِ وَ يُعَبَّرَ عَمَّا بَعْدَ
الْعَصْرِ بِأَنَّهُ بَعْدَ الزَّوَالِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلَ
هَذِهِ الرِّوَايَةَ إِذَا حَقَّقَ الْوَقْتَ وَ الْمَعْنَى فِيهَا عَلَى
الْوُجُوبِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
«393»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَضَى مِنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَى النِّسَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا عَلَى
الَّذِي أَصَابَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ
أَيَّامِ رَمَضَانَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ وَرَدَ شَاذّاً نَادِراً وَ
يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَفْطَرَ هَذَا الْيَوْمَ بَعْدَ
الزَّوَالِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ بِفَرْضِ اللَّهِ
تَعَالَى فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ تَغْلِيظاً وَ عُقُوبَةً فَأَمَّا مَنْ لَمْ
يَكُنْ كَذَلِكَ بَلْ يَكُونُ مُعْتَقِداً أَنَّ الْأَفْضَلَ إِتْمَامُهُ إِلَّا
أَنَّهُ تَغْلِبُهُ الشَّهْوَةُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى الْإِفْطَارِ فَإِنَّهُ لَا
يَلْزَمُهُ إِلَّا مَا قَدَّمْنَاهُ.
«394»-
6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ
سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ
يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْضِيَهَا مَتَى
يُرِيدُ أَنْ يَنْوِيَ الصِّيَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ
الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ كَانَ نَوَى الصَّوْمَ فَلْيَصُمْ وَ
إِنْ
______________________________
(393)- التهذيب ج 1 ص 430.
(394)- التهذيب ج 1 ص 431.
121
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
67 باب المتطوع بالصوم إلى متى يكون بالخيار في الإفطار ص : 122
كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ فَلْيُفْطِرْ سُئِلَ
فَإِنْ كَانَ نَوَى الْإِفْطَارَ يَسْتَقِيمُ أَنْ يَنْوِيَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا
زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا سُئِلَ فَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ
مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا
قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يَقْضِيَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ
مَنْ أَفْطَرَ فِي هَذَا الْيَوْمِ لَا يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ
بَعْدَ الزَّوَالِ وَ إِنْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ
لَيْسَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ
الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ إِلَى مَا بَعْدَ
الزَّوَالِ إِلَى الزَّمَانِ الَّذِي هُوَ وَقْتُ الْعَصْرِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ
فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَا تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ
الرِّوَايَةَ الْمُتَقَدِّمَةَ وَ أَنْ يَكُونَ مَنْدُوباً إِلَيْهَا عَلَى مَا
تَضَمَّنَهُ الرِّوَايَةُ الْأَوَّلَةُ فِي صَدْرِ الْبَابِ.
67 بَابُ الْمُتَطَوِّعِ بِالصَّوْمِ إِلَى مَتَى
يَكُونُ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ
«395»-
1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ
عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّاكٍ
عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي يَقْضِي
رَمَضَانَ هُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْإِفْطَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ
تَزُولَ الشَّمْسُ وَ فِي التَّطَوُّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَغِيبَ
الشَّمْسُ.
«396»-
2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ
عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ
بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى
اللَّيْلِ بِالْخِيَارِ.
«397»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ
صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ
وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ
الصَّوْمُ.
______________________________
(395- 396- 397)- التهذيب ج 1 ص 431.
122
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
68 باب أنه متى يجب على الصبي الصيام ص : 123
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ
الْأَوْلَى إِذَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَنْ يَصُومَهُ وَ قَدْ يُطْلَقُ عَلَى
مَا الْأَوْلَى فِعْلُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ
فِيمَا تَقَدَّمَ.
68 بَابُ أَنَّهُ مَتَى يَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ
الصِّيَامُ
«398»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى
الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
مَمْلُوكَةً فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ
تَخْتَمِرَ وَ عَلَيْهَا الصِّيَامُ.
«399»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ
نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ تَأْدِيباً وَ إِنْ عُبِّرَ
عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ فَعَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ لِأَنَّهُ يَنْبَغِي
أَنْ يُؤْخَذَ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا أَطَاقَهُ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ
لِيَتَعَوَّدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«400»-
3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا
كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ وَ إِنْ
كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ
الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ «1» أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَ
يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ تِسْعِ سِنِينَ بِمَا
أَطَاقُوا مِنْ صِيَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.
______________________________
(1) الغرث: الجوع.
(398)- التهذيب ج 1 ص 431.
(399- 400)- التهذيب ج 1 ص 431 الكافي ج 1 ص 197 و
اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 136.
123
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
69 باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قبل أن يصومهما على الكمال ص : 124
69 بَابُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ فَمَرِضَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَهُمَا عَلَى الْكَمَالِ
«401»-
1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ
اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً
وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ
يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ
هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ
اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
«402»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ يَبْنِي
عَلَيْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَتْ وَ أَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ تَقْضِيهَا
قُلْتُ فَإِنَّهَا قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ لَا تُعِيدُهَا
أَجْزَأَهَا ذَلِكَ.
«403»-
3- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
«404»-
4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً
______________________________
(401)- التهذيب ج 1 ص 432.
(402- 403- 404)- التهذيب ج 1 ص 432 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 200.
124
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
70 باب ما يجب على من أفطر يوما نذر صومه على العمد من الكفارة ص : 125
ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ فَإِذَا زَادَ
عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ.
«405»-
5 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ
سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَطْعِ
صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ
فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ
أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَ
إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ
عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ الْعُذْرُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ
نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لَا يَمْنَعُهُ مِنَ
الصِّيَامِ وَ إِنْ كَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ بَعْضَ الْمَشَقَّةِ فَإِنَّهُ مَتَى
كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ حَسَبَ
مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ يُمْكِنُ أَيْضاً أَنْ نَحْمِلَهَا
عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
70 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً
نَذَرَ صَوْمَهُ عَلَى الْعَمْدِ مِنَ الْكَفَّارَةِ
«406»-
1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ
اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ
يَصُومَ يَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا
عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَأَجَابَهُ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ
تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
«407»-
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى «1»
عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ
كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً
بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ
الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.
«408»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مَهْزِيَارَ
______________________________
(1) زيادة من الكافي.
(405- 406)- التهذيب ج 1 ص 432 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 201.
(407- 408)- التهذيب ج 1 ص 432 الكافي ج 1 ص 373.
125
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
أبواب الاعتكاف ص : 126
قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ فَإِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ الْإِنْسَانِ فَمَنْ تَمَكَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ أَطْعَمَ سَبْعَةَ مَسَاكِينَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَيْضاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ كَذَلِكَ قُلْنَا فِيمَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً وَ عَلَى ذَلِكَ جَمَعْنَا الْأَخْبَارَ.
أَبْوَابُ الِاعْتِكَافِ
71 بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا الِاعْتِكَافُ
«409»- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الِاعْتِكَافِ بِبَغْدَادَ فِي بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ قَدْ صَلَّى فِيهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاةَ جَمَاعَةٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ مَكَّةَ.
«410»- 2 وَ فِي- رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ مَسْجِدَ الْبَصْرَةِ.
«411»- 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
______________________________
(409)- التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150.
(410)- التهذيب ج 1 ص 434 الفقيه ص 150 و اخرج قول أمير المؤمنين عليه السلام بسنده عن الصادق عليه السلام.
(411)- التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص 150 كالسابق.
126
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
71 باب المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ص : 126
عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: لَا اعْتِكَافَ
إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً
ع كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ
مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ
أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا
يَجْلِسُ حَتَّى يَرْجِعَ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ.
«412»-
4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي
الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الِاعْتِكَافِ فِي رَمَضَانَ فِي
الْعَشْرِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا أَرَى الِاعْتِكَافَ إِلَّا
فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ
جَامِعٍ.
«413»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:
الْمُعْتَكِفُ يَعْتَكِفُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.
«414»-
6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ
الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ
الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لَا
يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ
ذَلِكَ بِأَحَدِ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ يَحْتَمِلُ لِغَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ
فَإِذَا جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةً حَمَلْنَا هَذِهِ الْمُجْمَلَةَ
عَلَيْهَا لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
«415»-
7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ
قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي
فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى أَوْ فِي
بُيُوتِهَا.
______________________________
(412)- التهذيب ج 1 ص 434.
(413)- التهذيب ج 1 ص 434 و فيه (على بن عمران بدل
غراب).
(414)- التهذيب ج 1 ص 434.
(415)- التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص
150.
127
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
72 باب الاشتراط في الاعتكاف ص : 128
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ فِي
أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْمَخْصُوصَةِ
لِأَنَّ الَّذِي يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ جَوَازُ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ فِي
غَيْرِ الْمَسْجِدِ دُونَ الِاعْتِكَافِ وَ هَذَا لَا يُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ
عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِمَكَّةَ وَ
دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاةُ أَيَّ مَكَانٍ شَاءَ وَ
لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ
أَنْ يُصَلِّيَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«416»-
8- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ
يُصَلِّي فِي أَيِّ بُيُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي
بُيُوتِهَا وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْعُكُوفُ فِي غَيْرِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ وَ لَا
يُصَلِّي الْمُعْتَكِفُ فِي بَيْتٍ غَيْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ
إِلَّا بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ يَعْتَكِفُ بِمَكَّةَ حَيْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا
كُلَّهَا حَرَمٌ وَ لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي
حَاجَةٍ.
«417»-
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ
صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ بِمَكَّةَ يُصَلِّي فِي أَيِّ
بُيُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَكِفُ فِي غَيْرِهَا لَا يُصَلِّي إِلَّا فِي
الْمَسْجِدِ الَّذِي سَمَّاهُ.
72 بَابُ الِاشْتِرَاطِ فِي الِاعْتِكَافِ
«418»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الِاعْتِكَافُ
______________________________
(416)- التهذيب ج 1 ص 434.
(417)- التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص
150.
(418)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص
150.
128
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
72 باب الاشتراط في الاعتكاف ص : 128
أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ مَنِ اعْتَكَفَ
صَامَ وَ يَنْبَغِي لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا اعْتَكَفَ أَنْ يَشْتَرِطَ كَمَا يَشْتَرِطُ
الَّذِي يُحْرِمُ.
«419»-
2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِذَا اعْتَكَفَ الْعَبْدُ فَلْيَصُمْ وَ قَالَ لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ أَقَلَّ
مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ اشْتَرِطْ عَلَى رَبِّكَ فِي اعْتِكَافِكَ كَمَا
تَشْتَرِطُ عِنْدَ إِحْرَامِكَ أَنْ يُحِلَّكَ مِنْ اعْتِكَافِكَ عِنْدَ عَارِضٍ
إِنْ عَرَضَ لَكَ مِنْ عِلَّةٍ تَنْزِلُ بِكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.
«420»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَشَمُّ الطِّيبَ وَ لَا
يَتَلَذَّذُ بِالرَّيْحَانِ وَ لَا يُمَارِي وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَبِيعُ وَ
قَالَ مَنِ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ يَوْمَ الرَّابِعِ بِالْخِيَارِ
إِنْ شَاءَ ازْدَادَ أَيَّاماً أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
فَإِذَا أَقَامَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ
حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا
لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ لِأَنَّ مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَ اعْتَكَفَ يَوْمَيْنِ
وَجَبَ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الثَّلَاثَةِ وَ مَنِ اشْتَرَطَ جَازَ لَهُ الْفَسْخُ
أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ
يَوْمَانِ أَنْ يُتِمَّ الثَّلَاثَةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«421»-
4- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اعْتَكَفَ
يَوْماً وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ
وَ إِنْ أَقَامَ يَوْمَيْنِ وَ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ
وَ يَفْسَخَ اعْتِكَافَهُ حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
______________________________
(419)- التهذيب ج 1 ص 433.
(420)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص
151.
(421)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص
150.
129
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
73 باب ما يجب على من وطئ امرأته في حال الاعتكاف ص : 130
73 بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ
فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ
«422»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ
عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ زَوْجُهَا غَائِباً
فَقَدِمَ وَ هِيَ مُعْتَكِفَةٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِينَ بَلَغَهَا
قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَى بَيْتِهَا فَتَهَيَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّى
وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ
ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَكُنِ اشْتَرَطَتْ فِي اعْتِكَافِهَا فَإِنَّ
عَلَيْهَا مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ.
«423»-
2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ
وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ
رَمَضَانَ.
«424»-
3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَكِفِ يُجَامِعُ فَقَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ مَا
عَلَى الْمُظَاهِرِ.
«425»-
4- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَيْهِ مَا عَلَى الَّذِي
أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.
«426»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْعَشْرُ
الْأَوَاخِرُ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ
______________________________
(422)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص
150.
(423- 424)- التهذيب ج 1 ص 434 الكافي ج 1 ص 213
الفقيه ص 151.
(425)- التهذيب ج 1 ص 434.
(426)- التهذيب ج 1 ص 433 الكافي ج 1 ص 212 الفقيه ص
150.
130
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
74 باب تحريم صوم يوم العيدين ص : 131
وَ شَمَّرَ الْمِئْزَرَ وَ طَوَى فِرَاشَهُ فَقَالَ
بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا
اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ
قَوْلَهُ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا الْمَعْنِيُّ فِيهِ
مُخَالَطَتُهُنَّ وَ مُجَالَسَتُهُنَّ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ
وَطْأَهُنَّ فِي حَالِ الِاعْتِكَافِ لِأَنَّ الَّذِي يَحْرُمُ فِي حَالِ
الِاعْتِكَافِ الْجِمَاعُ دُونَ مَا سِوَاهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ.
74 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ
«427»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فِي
حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ شَرْحَ وُجُوهِ الصِّيَامِ أَوْرَدْنَاهُ فِي
كِتَابِنَا الْكَبِيرِ عَلَى وَجْهِهِ
وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصِيَامُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ يَوْمِ الْأَضْحَى
وَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى
آخِرِهِ.
«428»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ
ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِي
الشَّهْرِ الْحَرَامِ «1» قَالَ تُغَلَّظُ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ عَلَيْهِ
عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ
قُلْتُ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي هَذَا شَيْءٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ يَوْمُ
الْعِيدِ وَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ قَالَ يَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ
التَّحْرِيمَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى مَنْ يَصُومُهَا مُبْتَدِئاً فَأَمَّا إِذَا
لَزِمَهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ
فَيَلْزَمُهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَيَّامِ لِإِدْخَالِهِ نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ
______________________________
(1) نسخة في المطبوعة و ب و د (المسجد الحرام)
(427)- التهذيب ج 1 ص 435 الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ص
127.
(428)- التهذيب ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 201.
131
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
75 باب تحريم صوم أيام التشريق ص : 132
75 بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
وَ قَدْ ذَكَرْنَا فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ذِكْرَ
تَحْرِيمِ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ هُوَ عَلَى الْعُمُومِ فِي
سَائِرِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا أَنَّهُ وَرَدَ تَخْصِيصُ ذَلِكَ بِمَنْ كَانَ
بِمِنًى فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
أَنْ يَصُومَهُنَّ وَ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى التَّخْصِيصِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ
الْخَبَرُ الْمُفَصَّلُ أَوْلَى.
«429»-
1 رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ- أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّيَامِ أَيَّامَ
التَّشْرِيقِ فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا بِمِنًى
فَلَا.
76 بَابُ صِيَامِ الْأَيَّامِ الَّتِي بَعْدَ
يَوْمِ الْفِطْرِ
«430»-
1- رَوَى الزُّهْرِيُّ فِي الْخَبَرِ
الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ أَنَّ
الصَّوْمَ الَّذِي صَاحِبُهُ يَكُونُ فِيهِ بِالْخِيَارِ مِنْ جُمْلَتِهَا سِتَّةُ
أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ الْفِطْرِ.
«431»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا تَصُومَنَّ بَعْدَ
الْفِطْرِ تَطَوُّعاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ يَمْضِينَ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي صِيَامِ هَذِهِ
الْأَيَّامِ مِنَ الْفَضْلِ وَ التَّبَرُّكِ بِهِ مَا فِي غَيْرِهِ مِنَ
الْأَيَّامِ وَ إِنْ كَانَ صَوْمُهَا جَائِزاً يَكُونُ الْإِنْسَانُ فِيهِ
مُخَيَّراً عَلَى مَا بَيَّنَهُ فِي الْخَبَرِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى
حَالٍ.
______________________________
(429)- التهذيب ج 1 ص 436 الفقيه ص 148 بتفاوت
بينهما.
(430)- التهذيب ج 1 ص 436 الكافي ج 1 ص 185 الفقيه ص
127.
(431)- التهذيب ج 1 ص 436.
132
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
77 باب صوم يوم عرفة ص : 133
77 بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
«432»-
1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ
عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي
هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
ع قَالَ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ
يَعْدِلُ السَّنَةَ وَ قَالَ لَمْ يَصُمْهُ الْحَسَنُ ع وَ صَامَهُ الْحُسَيْنُ ع.
«433»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي يَصُومُ عَرَفَةَ فِي الْيَوْمِ
الْحَارِّ فِي الْمَوْقِفِ وَ يَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَيُضْرَبُ لَهُ فَيَغْتَسِلُ
مِمَّا يَبْلُغُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ.
«434»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا
عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ص لَمْ يَصُمْ يَوْمَ عَرَفَةَ مُنْذُ نَزَلَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَصُمْهُ وَ
يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ص مَا فَعَلَ ذَلِكَ لِعُذْرٍ وَ إِنْ كَانَ
فِيهِ الْفَضْلُ لِأَنَّ الْفَضْلَ فِي صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ يَخْتَصُّ بِمَنْ
يَقْوَى عَلَيْهِ وَ لَا يُضْعِفُهُ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ
يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقْوَ عَلَيْهِ فَالْأَفْضَلُ
لَهُ الْإِفْطَارُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«435»-
4- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ
إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ قَالَ كَانَ أَبِي لَا
يَصُومُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ إِنَ
______________________________
(432)- التهذيب ج 1 ص 436.
(433- 434)- التهذيب ج 1 ص 436 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 203.
(435)- التهذيب ج 1 ص 436 الفقيه 129.
133
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
78 باب صوم يوم عاشوراء ص : 134
يَوْمَ عَرَفَةَ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ وَ
أَتَخَوَّفُ أَنْ يُضْعِفَنِي عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ
أَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ أَضْحًى فَلَيْسَ بِيَوْمِ
صَوْمٍ.
«436»-
5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ
صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ مَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ يَمْنَعْكَ
مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ يَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَةٍ فَصُمْهُ وَ إِنْ خَشِيتَ
أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا تَصُمْهُ.
78 بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
«437»-
1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: صُومُوا الْعَاشُورَاءَ التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ
فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ.
«438»-
2- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ عَاشُورَاءَ.
«439»-
3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ.
«440»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ
شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ
زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ لَا عَرَفَةَ
بِمَكَّةَ وَ لَا بِالْمَدِينَةِ وَ لَا فِي وَطَنِكَ وَ لَا فِي مِصْرٍ مِنَ
الْأَمْصَارِ.
«441»-
5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ
عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِي نَجِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَوْمِ يَوْمِ
عَاشُورَاءَ فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوكٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُوكُ
بِدْعَةٌ قَالَ
______________________________
(436- 437- 438)- التهذيب ج 1 ص 436.
(439)- التهذيب ج 1 ص 437.
(440- 441)- التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 203.
134
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
78 باب صوم يوم عاشوراء ص : 134
نَجِيَّةُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
ذَلِكَ مِنْ بَعْدِ أَبِيهِ فَأَجَابَنِي بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِيهِ ثُمَّ قَالَ
أَمَا إِنَّهُ صِيَامُ يَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ كِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّةٌ
إِلَّا سُنَّةُ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع.
«442»-
6- عَنْهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ عِيسَى أَخِي قَالَ:
سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ
فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَةَ تَسْأَلُنِي ذَلِكَ يَوْمٌ صَامَهُ
الْأَدْعِيَاءُ مِنْ آلِ زِيَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَوْمٌ
يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ع وَ يَتَشَأَّمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ
الْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَأَّمُ بِهِ الْإِسْلَامُ وَ أَهْلُهُ لَا يُصَامُ فِيهِ
وَ لَا يُتَبَرَّكُ بِهِ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمٌ قَبَضَ اللَّهُ فِيهِ
نَبِيَّهُ ص وَ مَا أُصِيبَ آلُ مُحَمَّدٍ ع إِلَّا فِي يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ
فَتَشَأَّمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّكَ بِهِ أَعْدَاؤُنَا وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ
فِيهِ الْحُسَيْنُ ع وَ تَبَرَّكَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَةَ وَ يَتَشَأَّمُ بِهِ آلُ
مُحَمَّدٍ ع فَمَنْ صَامَهُمَا أَوْ تَبَرَّكَ بِهِمَا لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَ
جَلَّ مَمْسُوخَ الْقَلْبِ وَ كَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا
صَوْمَهُمَا وَ تَبَرَّكُوا بِهِمَا.
«443»-
7- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ
زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ
يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ
صَامَهُ كَانَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَةَ وَ
آلِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ النَّارُ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ
الْأَخْبَارِ مَا كَانَ يَقُولُ شَيْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هُوَ أَنَّ مَنْ
صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَى طَرِيقِ الْحُزْنِ بِمُصَابِ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ
الْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعِتْرَتِهِ
______________________________
(442- 443)- التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 203.
135
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
79 باب صيام ثلاثة أيام في كل شهر ص : 136
فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ عَلَى مَا يَعْتَقِدُ
فِيهِ مُخَالِفُونَا مِنَ الْفَضْلِ فِي صَوْمِهِ وَ التَّبَرُّكِ بِهِ وَ
الِاعْتِقَادِ لِبَرَكَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ أَثِمَ وَ أَخْطَأَ.
79 بَابُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ
شَهْرٍ
«444»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى قِيلَ مَا
يُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّى قِيلَ مَا يَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ ع
يَوْماً وَ يَوْماً لَا ثُمَّ قُبِضَ عَلَى صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الشَّهْرِ وَ قَالَ يَعْدِلْنَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَ يَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ
قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ مَا الْوَحَرُ قَالَ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَةُ قَالَ
حَمَّادٌ فَقُلْتُ أَيُّ الْأَيَّامِ هِيَ قَالَ أَوَّلُ خَمِيسٍ فِي الشَّهْرِ وَ
أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ وَ آخِرُ خَمِيسٍ فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ
صَارَتْ هَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي تُصَامُ فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ
الْأُمَمِ كَانَ إِذَا أُنْزِلَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِي هَذِهِ
الْأَيَّامِ الْمَخُوفَةِ.
«445»-
2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ
أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ السُّنَّةِ فَقَالَ صِيَامُ الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ
فِي كُلِّ شَهْرٍ الْخَمِيسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ يَذْهَبُ
بِبَلَابِلِ الْقَلْبِ وَ وَحَرِ الصَّدْرِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ
الْخَمِيسِ وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَيْنَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ إِنْ
شَاءَ صَامَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْماً فَإِنَّ ذَلِكَ ثَلَاثُونَ
حَسَنَةً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَزِيدَ فَلْيَزِدْ.
«446»-
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِيَادٍ
الْقَنْدِيِّ عَنْ
______________________________
(444)- التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 187 الفقيه ص
128 و فيهما زيادة قوله في آخر الحديث (فصام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذه
(الايام المخوفة).
(445)- التهذيب ج 1 ص 437.
(446)- التهذيب ج 1 ص 437 الكافي ج 1 ص 189 الفقيه ص
128.
136
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
80 باب صوم شعبان ص : 137
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ فِي
أَوَّلِ الشَّهْرِ خَمِيسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ إِنْ
كَانَ فِي آخِرِهِ خَمِيسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
«447»-
4 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ
الْأَشْعَرِيِّ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي
الشَّهْرِ فَقَالَ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ وَ
خَمِيسٌ وَ الشَّهْرِ الَّذِي يَلِيهِ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِيسٌ وَ أَرْبِعَاءُ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ
الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ وَ
بَيْنَ أَنْ يَصُومَ خَمِيساً بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ وَ عَلَى أَيِّهِمَا عَمِلَ
كَانَ جَائِزاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«448»-
5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصِّيَامِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ
أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ الْأَرْبِعَاءُ وَ الْخَمِيسُ وَ الْجُمُعَةُ فَقُلْتُ
إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَيْنَ خَمِيسَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ
بِذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِخَمِيسٍ بَيْنَ أَرْبِعَاءَيْنِ.
80 بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ
«449»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ
صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ
شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.
«450»-
2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص
يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ
______________________________
(447- 448)- التهذيب ج 1 ص 438.
(449- 450)- التهذيب ج 1 ص 439 الكافي ج 1 ص 188
الفقيه 130.
137
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
80 باب صوم شعبان ص : 137
يَصِلُهُمَا وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا
وَ كَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرَا اللَّهِ وَ هُمَا كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ
مَا بَعْدَهُمَا.
«451»-
3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ عُمَرَ
بْنِ عُثْمَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعِهِمْ عَنْ يُونُسَ بْنِ
يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ
جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ يَصُومُ شَعْبَانَ قَالَ كَانَ
خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ.
وَ قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً صَالِحاً مِنَ
الْأَخْبَارِ فِي فَضْلِ شَعْبَانَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَأَمَّا مَا رُوِيَ
مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فِي صَوْمِ شَعْبَانَ وَ النَّهْيِ عَنْهُ وَ أَنَّهُ مَا
صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ
أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع عَلَى أَنَّ صَوْمَهُ يَجْرِي مَجْرَى صَوْمِ شَهْرِ
رَمَضَانَ فِي الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ
فَرِيضَةٌ وَ كَانَ أَبُو الْخَطَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ لَعَنَهُ
اللَّهُ وَ أَصْحَابُهُ يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ وَ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ
يَوْماً فِيهِ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ مِثْلَ مَا يَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ
يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَرَدَ عَنْهُمْ ع الْإِنْكَارُ لِذَلِكَ وَ
أَنَّهُ لَمْ يَصُمْ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ الْأَخْبَارُ
الَّتِي تَضَمَّنَتِ الْحَثَّ عَلَى الْفَصْلِ بَيْنَ شَهْرِ رَمَضَانَ
فَالْمَعْنِيُّ فِيهَا النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ الْوِصَالِ الَّذِي بَيَّنَّا فِي
كِتَابِنَا الْكَبِيرِ أَنَّهُ حَرَامٌ وَ هُوَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَيْنِ
مُتَوَالِيَيْنِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِالْإِفْطَارِ بِاللَّيْلِ وَ يَدُلُّ
عَلَى ذَلِكَ
«452»-
4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَصُومُ شَعْبَانَ وَ
شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ
______________________________
(451- 452)- التهذيب ج 1 ص 439 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 188 و الصدوق في الفقيه ص 130 ذكر صدر الحديث بسند آخر.
138
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
كتاب الحج ص : 139
قَالَ قُلْتُ فَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّيْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ يَعْنِي لَا يَصُومُ الرَّجُلُ يَوْمَيْنِ مُتَوَالِيَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا يَدَعَ السَّحُورَ.
تَمَّ كِتَابُ الصَّوْمِ مِنَ الِاسْتِبْصَارِ.
كِتَابُ الْحَجِ
81 بَابُ مَاهِيَّةِ الِاسْتِطَاعَةِ وَ أَنَّهَا شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْحَجِ
«453»- 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ بِهِ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً يَقُوتُ عِيَالَهُ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.
«454»- 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلَ حَفْصٌ الْكُنَاسِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا يَعْنِي بِذَلِكَ قَالَ مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَلَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ
______________________________
(453- 454)- التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 240 و اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 193.
139
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
81 باب ماهية الاستطاعة و أنها شرط في وجوب الحج ص : 139
كَانَ مِمَّنْ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ
الْكُنَاسِيُّ وَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ
وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.
«455»-
3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا مَا السَّبِيلُ
قَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ
مَا يَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْيَا مِنْ ذَلِكَ أَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ
سَبِيلًا قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ يَحُجُّ عَلَى حِمَارٍ
أَبْتَرَ فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً
فَلْيَحُجَّ.
«456»-
4- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ
لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَكُونُ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ قُلْتُ
فَإِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْيَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ
الْحَجَّ وَ لِمَ يَسْتَحْيِي وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ
فَإِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْشِيَ بَعْضاً وَ يَرْكَبَ بَعْضاً
فَلْيَفْعَلْ.
«457»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ يَخْرُجُ وَ يَمْشِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا
يَرْكَبُ قُلْتُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ قَالَ يَمْشِي وَ يَرْكَبُ قُلْتُ
لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي الْمَشْيَ قَالَ يَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ
يَخْرُجُ مَعَهُمْ.
«458»-
6- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ
أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ
دَيْنٌ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَقَدْ كَانَ
أَكْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ص
______________________________
(455- 456)- التهذيب ج 1 ص 447 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 239 بأدنى تفاوت.
(457- 458)- التهذيب ج 1 ص 449 الفقيه ص 174.
140
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
82 باب أن المشي أفضل من الركوب ص : 141
مُشَاةً وَ لَقَدْ مَرَّ ص بِكُرَاعِ الْغَمِيمِ «1»
فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَكُمْ وَ
اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ
الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا مَحْمُولَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ
أَطَاقَ الْمَشْيَ مَنْدُوبٌ إِلَى الْحَجِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً
يَسْتَحِقُّ بِتَرْكِهِ الْعِقَابَ وَ يَكُونُ إِطْلَاقُ اسْمِ الْوُجُوبِ
عَلَيْهِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ مَعَ أَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مَا
هُوَ مُؤَكَّدٌ شَدِيدَ الِاسْتِحْبَابِ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ إِنَّهُ
وَاجِبٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرْضاً وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَا
مَحْمُولَيْنِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ
الْعَامَّةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَجَّةَ الْمُعْسِرِ لَا تُجْزِي
عَنْهُ إِذَا أَيْسَرَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ.
«459»-
7- مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ
عَشْرَ حِجَجٍ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَيْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ
إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ
احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً
حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ
إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
82 بَابُ أَنَّ الْمَشْيَ أَفْضَلُ مِنَ
الرُّكُوبِ
«460»-
1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ
بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْيِ وَ لَا أَفْضَلَ.
«461»-
2- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْيِ
فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع قَاسَمَ
______________________________
(1) كراع الغميم: موضع بين مكّة و المدينة و هو واد
أمام عسفان بثمانية أميال.
(459)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ص
195 و ذكر صدر الحديث.
(460- 461)- التهذيب ج 1 ص 449.
141
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
82 باب أن المشي أفضل من الركوب ص : 141
رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى نَعْلًا وَ
نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِينَاراً وَ دِينَاراً وَ حَجَّ عِشْرِينَ
حَجَّةً مَاشِياً عَلَى قَدَمَيْهِ.
«462»-
3- عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: مَا عُبِدَ اللَّهُ
بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ.
«463»-
4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ الرُّكُوبُ
أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْيُ فَقَالَ الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ لِأَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ص رَكِبَ.
«464»-
5 وَ- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ
الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ
بَلَغَنَا وَ كُنَّا تِلْكَ السَّنَةَ مُشَاةً عَنْكَ أَنَّكَ تَقُولُ فِي
الرُّكُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ يَحُجُّونَ مُشَاةً وَ يَرْكَبُونَ فَقُلْتُ
لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ فَقَالَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ تَسْأَلُنِي فَقُلْتُ
أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ نَمْشِي أَوْ نَرْكَبُ فَقَالَ تَرْكَبُونَ
أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّ مَنْ
قَوِيَ عَلَى الْمَشْيِ وَ يَكُونُ مِمَّنْ لَا يُضْعِفُهُ ذَلِكَ عَنِ الدُّعَاءِ
وَ الْمَنَاسِكِ أَوْ يَكُونُ مِمَّنْ سَاقَ مَعَهُ مَا إِذَا أَعْيَا رَكِبَهُ
فَإِنَّ الْمَشْيَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الرُّكُوبِ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ الْمَشْيُ وَ
لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يَلْجَأُ إِلَى رُكُوبِهِ عِنْدَ إِعْيَائِهِ فَلَا
يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَّا رَاكِباً حَسَبَ مَا عُلِّلَ بِهِ فِي
الْخَبَرِ وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضاً.
«465»-
6- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ
الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِيدُ
الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْكَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ
اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع- حَجَّ عِشْرِينَ
حَجَّةً مَاشِياً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع كَانَ يَمْشِي وَ
تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ.
______________________________
(462- 463)- التهذيب ج 1 ص 449.
(464- 465)- التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 291.
142
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
83 باب المعسر يحج به بعض إخوانه ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ص : 143
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا فَضَّلَ الرُّكُوبَ
عَلَى الْمَشْيِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَلْحَقُ مَكَّةَ إِذَا رَكِبَ قَبْلَ
الْمُشَاةِ فَيَعْبُدُ اللَّهَ وَ يَسْتَكْثِرُ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ
يَقْدَمَ الْمُشَاةُ.
«466»-
7 وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى-
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ
بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بِضْعَةَ عَشَرَ
رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَيُّهُمَا
أَفْضَلُ الْمَشْيُ أَوِ الرُّكُوبُ فَقَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ
أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْيِ قُلْنَا أَيُّمَا أَفْضَلُ نَرْكَبُ إِلَى مَكَّةَ
نَعْجَلُ فَنُقِيمُ بِهَا إِلَى أَنْ يَقْدَمَ الْمَاشِي أَوْ نَمْشِي فَقَالَ
الرُّكُوبُ أَفْضَلُ.
83 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ
ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا
«467»-
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ
أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ
يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ
الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ
يَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ
حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ
تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ فَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ.
«468»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ
بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ
لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ
حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قُلْنَا
إِنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ
حَجَّتَهُ تَامَّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهَا تَامَّةٌ يَسْتَحِقُّ
بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
______________________________
(466)- التهذيب ج 1 ص 450.
(467- 468)- التهذيب ج 1 ص 448 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 241 و هو صدر حديث.
143
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
84 باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ص : 144
وَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ
الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ
فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ
كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ لَمْ
يَلْزَمْهُ الْحَجُّ بَلْ فِيهِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ وَ
ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا
الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ.
84 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ ثُمَّ
أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا
«469»-
1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ
مَالٌ يَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا يَحُجُّ بِهِ
وَ يَجِبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.
«470»-
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ
جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي
حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ
كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ فَإِذَا أَيْسَرَ بَعْدُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.
«471»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ
غَيْرِهِ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّةُ
الْجَمَّالِ تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ قُلْتُ حَجَّةُ الْأَجِيرِ
تَامَّةٌ أَوْ نَاقِصَةٌ قَالَ تَامَّةٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ
قَوْلَهُ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ
الَّتِي هِيَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا فِي حَالَةِ الْإِعْسَارِ دُونَ الَّتِي تَجِبُ
عَلَيْهِ فِي حَالِ الْإِيسَارِ لِأَنَّ تِلْكَ قَدْ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا
حَجَّةُ الْإِسْلَامِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
______________________________
(469)- التهذيب ج 1 ص 448.
(470- 471)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 241
الفقيه ص 192.
144
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
85 باب المخالف يحج ثم يستبصر هل يجب عليه إعادة الحج أم لا ص : 145
85 بَابُ الْمُخَالِفِ يَحُجُّ ثُمَّ يَسْتَبْصِرُ
هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا
«472»-
1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا يَعْرِفُ هَذَا
الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ
عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَى
فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ
رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ
نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ
يَقْضِي حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ وَ قَالَ كُلُّ
عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِي حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَايَةَ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ إِلَّا
الزَّكَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا
لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ أَمَّا الصَّلَاةُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّيَامُ
فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
«473»-
2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع- أَنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ كُنْتُ صَرُورَةً «1»
فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَعِدْ حَجَّكَ.
«474»-
3 وَ مَا رَوَاهُ أَيْضاً- مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ
سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ
فَعَلَيْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ ضَرْبٌ
مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ قَدْ
______________________________
(1) الصرورة: الرجل الذي لم يحج، الجمع صرارة و
صرار.
(472- 473)- التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 241 و
اخرج الأول الصدوق في الفقيه ص 195.
(474)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص
192.
145
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
86 باب الصبي يحج به ثم يبلغ هل تجب عليه حجة الإسلام أم لا ص : 146
صَرَّحَ بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي
رِوَايَةِ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ فِي قَوْلِهِ وَ قَدْ قَضَى فَرِيضَتَهُ وَ لَوْ
حَجَّ لَكَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«475»-
4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَا
يَدْرِي وَ لَا يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ
بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّيْنُونَةِ بِهِ أَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ
قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ قَالَ قَدْ قَضَى فَرِيضَةَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ
أَحَبُّ إِلَيَّ وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ
الْقِبْلَةِ نَاصِبٍ مُتَدَيِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَ هَذَا
الْأَمْرَ أَ يُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ
مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
86 بَابُ الصَّبِيِّ يُحَجُّ بِهِ ثُمَّ يَبْلُغُ
هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا
«476»-
1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ
اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ
زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ يَحُجُّ قَالَ
عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ كَذَلِكَ الْجَارِيَةُ إِذَا
طَمِثَتْ عَلَيْهَا الْحَجُّ.
«477»-
2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِينَ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَ عَلَيْهِ
فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ.
«478»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص
______________________________
(475)- التهذيب ج 1 ص 449 الكافي ج 1 ص 241 الفقيه ص
195.
(476)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 و هو جزء
من حديث الفقيه ص 196.
(477)- التهذيب ج 1 ص 448 الكافي ج 1 ص 242 و هو جزء
من حديث فيهما.
(478)- التهذيب ج 1 ص 448.
146
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
87 باب المملوك يحج بإذن مولاه ثم يعتق هل تجب عليه حجة الإسلام أم لا ص : 147
بِرُوَيْثَةَ «1» وَ هُوَ
حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ
لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ
النَّدْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً يُسْقِطُ عَنْهُ فَرْضَ
حَجَّةِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ الْبُلُوغِ.
87 بَابُ الْمَمْلُوكِ يَحُجُّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
ثُمَّ يُعْتَقُ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا
«479»-
1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ
عَلَيْهِ إِعَادَةَ الْحَجِّ.
«480»-
2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ
مَمْلُوكٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ الْحَجُّ وَ إِنْ
أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.
«481»-
3- مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَوْ أَنَّ مَمْلُوكاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ كَانَ عَلَيْهِ
فَرِيضَةُ الْإِسْلَامِ إِذَا
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
«482»-
4- إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنْ أُمِّ
الْوَلَدِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهَا
مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي حَجَّتِهَا قَالَ
نَعَمْ.
«483»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
يَقُولُ أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ
مَوَالِيهِ فَقَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
______________________________
(1) رويثة: موضع على ليلة من المدينة.
(479- 480)- التهذيب ج 1 ص 447 و اخرج الأخير الصدوق
في الفقيه ص 195.
(481)- التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 باختلاف
يسير و هو جزء من حديث فيهما.
(482- 483)- التهذيب ج 1 ص 447 و اخرج الأول الصدوق
في الفقيه ص 195.
147
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
88 باب أن فرض الحج مرة واحدة أم هو على التكرار ص : 148
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ
أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِخْبَاراً عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الثَّوَابِ
فَكَأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ هَذَا مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ
الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ
أَحَدُ الْمَوْقِفَيْنِ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ عَلَيْهِ فِي
حَالِ كَوْنِهِ حُرّاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«484»-
6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ
مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَبْداً لَهُ أَ
يُجْزِي عَنِ الْعَبْدِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ
أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ يُجْزِي عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِي
حَجِّهَا قَالَ نَعَمْ.
«485»-
7- مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوكٌ
أُعْتِقَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ أَحَدَ الْمَوْقِفَيْنِ فَقَدْ
أَدْرَكَ الْحَجَّ.
88 بَابُ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ
أَمْ هُوَ عَلَى التَّكْرَارِ
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لَا خِلَافَ فِيهَا بَيْنَ
الْمُسْلِمِينَ وَ فِيهَا إِجْمَاعٌ أَنَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَرْضُهَا
دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ طَرَفاً مِنَ
الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ نُورِدْهَا هَاهُنَا.
«486»-
1- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ
جَلَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.
«487»-
2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ
عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ
عَلَى أَهْلِ
______________________________
(484)- التهذيب ج 1 ص 447 الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ص
195 باختلاف يسير فيهما.
(485)- التهذيب ج 1 ص 448 الفقيه ص 195.
(486- 487)- التهذيب ج 1 ص 450 الكافي ج 1 ص 239.
148
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
89 باب من نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجوز له أن يركب أم لا ص : 149
الْجِدَةِ
«1» فِي كُلِّ عَامٍ.
«488»-
3 وَ رَوَى- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ
الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ
لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنَّ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا
هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ
شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ
الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ كُلَّ
سَنَةٍ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي
السَّنَةِ الْأُولَى فَلَمْ يَحُجَّ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ
إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ وَ
كَذَلِكَ حُكْمُ كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَحُجَّ وَ لَمْ يُعْنَ أَنَّ عَلَيْهِ
فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى وَجْهِ التَّكْرَارِ.
89 بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ
اللَّهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْكَبَ أَمْ لَا
«489»-
1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ
يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَجَزَ أَنْ يَمْشِيَ قَالَ
فَلْيَرْكَبْ وَ لْيَسُقْ بَدَنَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا عَرَفَ
اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.
«490»-
2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ
لَيَحُجَّنَّ مَاشِياً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يُطِقْهُ قَالَ فَلْيَرْكَبْ
وَ لْيَسُقِ الْهَدْيَ.
______________________________
(1) الجدة: الغنى و الثروة يقال وجد في المال وجدا و
جدة اي استغنى.
(488)- التهذيب ج 1 ص 450 الكافي ج 1 ص 239.
(489)- التهذيب ج 1 ص 450.
(490)- التهذيب ج 1 ص 462.
149
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150
«491»-
3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ
الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي
عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِياً
فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ تَمْشِي
بَيْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ حَافِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا
عُقْبَةُ انْطَلِقْ إِلَى أُخْتِكَ فَمُرْهَا فَلْتَرْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ
غَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَكِبَتْ.
«492»-
4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ
يَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ قَالَ فَلْيَمْشِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ
قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَكِبَ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ
وَ الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ لِمَنْ رَكِبَ
لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْ مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا
شَيْءٌ وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِالرُّكُوبِ لِئَلَّا يُقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا
يَجُوزُ عَلَى حَالٍ وَ إِنْ كَانَ يَلْزَمُ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ لِسِيَاقِ
الْبَدَنَةِ حَسَبَ مَا بُيِّنَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.
90 بَابُ أَنَّ التَّمَتُّعَ فَرْضُ مَنْ نَأَى
عَنِ الْحَرَمِ وَ لَا يُجْزِيهِ غَيْرُهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِ
«493»-
1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي
الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ يَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِكَ فِي
كِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.
«494»-
2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
(491)- التهذيب ج 1 ص 450.
(492)- التهذيب ج 1 ص 462.
(493- 494)- التهذيب ج 1 ص 453.
150
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150
عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ
إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قُلْنَا يَا رَبَّنَا
أَخَذْنَا بِكِتَابِكَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَيْنَا رَأْيَنَا «1»
وَ يَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.
«495»-
3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ
الْهَاشِمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ
إِخْوَتِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِيدُ الْحَجَّ
فَبَعْضُنَا صَرُورَةٌ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا
نَتَّقِي أَحَداً فِي التَّمَتُّعِ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ
اجْتِنَابِ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا
نَمْسَحُ.
«496»-
4- الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ
عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا
أَبَا مُحَمَّدٍ كَانَ عِنْدِي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَسَأَلُونِي عَنِ
الْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا أَمَرَ بِهِ
فَقَالُوا لِي إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا
رَأْيٌ رَآهُ عُمَرُ وَ لَيْسَ رَأْيُ عُمَرَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
«497»-
5- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ
فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ: مَا نَعْلَمُ حَجّاً
لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا رَبَّنَا
عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا
بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ.
«498»-
6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ
فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ خَرَجَ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ أَ يَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ
كَانَ أَبِي لَا يَعْدِلُ بِذَلِكَ.
قَالَ ابْنُ مُسْكَانَ وَ حَدَّثَنِي عَبْدُ
الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ
هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ
بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص
.______________________________
(1) رأينا رأينا: يحتمل ان يكونا فعلين أو اسمين
للتأكيد أو الأول فعلا و الثاني اسما.
(495- 496)- التهذيب ج 1 ص 453 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 246 و الصدوق في الفقيه ص 177.
(497)- التهذيب ج 1 ص 453 الكافي ج 1 ص 246 بسند
آخر.
(498)- التهذيب ج 1 ص 454.
151
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150
«499»-
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَيْرَ الْمُتْعَةِ
إِنَّا إِذَا لَقِينَا رَبَّنَا قُلْنَا عَمِلْنَا بِكِتَابِكَ وَ سُنَّةِ
نَبِيِّكَ وَ يَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْيِنَا فَيَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ
إِيَّاهُمْ حَيْثُ شَاءَ.
«500»-
8- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَنْ حَجَّ فَلْيَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ
نَبِيِّهِ ص.
«501»-
9- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وَ أَفْرَدَ
رَغْبَةً عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِينِ اللَّهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ
كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي
الْحَجِّ التَّمَتُّعُ دُونَ الْإِفْرَادِ وَ الْإِقْرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ
قَرَنَ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْمُتْعَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِيهِ مِنْ
حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ
الْأَخْبَارُ الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ لَا يَكُونُ قَدْ
فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ ع نَسَبُوا الْعَمَلَ بِالْمُتْعَةِ إِلَى
كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ وَ الْعَمَلَ بِغَيْرِهَا إِلَى الْآرَاءِ وَ
الشَّهَوَاتِ وَ كُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ ص
فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَنَامِ وَ
أَيْضاً قَدْ بَيَّنُوا فِي بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ
الْإِفْرَادَ فِي الْحَجِّ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ
فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ ذَكَرُوا فِيهَا أَيْضاً أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ
لِلَّهِ حَجّاً غَيْرَ التَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ
مَنْ لَمْ يَتَمَتَّعْ مَعَ التَّمَكُّنِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ
فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَالُ حَالَ ضَرُورَةٍ وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ فِيهَا مِنَ
الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ
______________________________
(499- 500)- التهذيب ج 1 ص 454- الكافي ج 1 ص 246.
(501)- التهذيب ج 1 ص 454.
152
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150
بِالاقْتِصَارِ عَلَى الْإِقْرَانِ وَ الْإِفْرَادِ
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«502»-
10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ
التَّمَتُّعِ فَقَالَ تَمَتَّعْ قَالَ فَقُضِيَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِي
ذَلِكَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ سَأَلْتُكَ
فَأَمَرْتَنِي بِالتَّمَتُّعِ فَأَرَاكَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ
فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِي الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ وَ
لَكِنِّي ضَعِيفٌ فَشَقَّ عَلَيَّ طَوَافَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ
فَلِذَلِكَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ.
«503»-
11- عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنِ
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً إِلَّا
فِي هَذِهِ السَّنَةِ فَإِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ السَّعْيِ حَتَّى
تَقَلْقَلَ أَضْرَاسِي وَ الَّذِي صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ.
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يَقُولُونَ إِنَّ الْفَرْضَ هُوَ
التَّمَتُّعُ وَ قَدْ قَسَّمُوا ع الْحَجَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ تَمَتُّعٍ وَ
إِفْرَادٍ وَ قِرَانٍ فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ادَّعَيْتُمْ لَمَا كَانَ
لِهَذَا التَّقْسِيمِ فَائِدَةٌ.
«504»-
12 رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْحَجُّ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ حَجٍّ مُفْرَدٍ وَ
إِقْرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ
بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِيهَا فَلَا نَأْمُرُ النَّاسَ
إِلَّا بِهَا.
«505»-
13- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ
الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا
______________________________
(502- 503)- التهذيب ج 1 ص 454 و اخرج الأول الكليني
في الكافي ج 1 ص 246.
(504- 505)- التهذيب ج 1 ص 453 الكافي ج 1 ص 246 و
اخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص 177.
153
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150
عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَ
حَاجٌّ مُفْرِدٌ سَائِقُ الْهَدْيِ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ.
قِيلَ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا
يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا قَسَّمُوا الْحَجَّ عَلَى
ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ لِسَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ ثُمَّ مَيَّزُوا كُلَّ قَوْمٍ
مِنْهُمْ بِفَرْضٍ يَخُصُّهُمْ فَكَانَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ
التَّمَتُّعَ وَ فَرْضُ مَنْ هُوَ سَاكِنُ الْحَرَمِ إِمَّا الْإِفْرَادَ أَوِ
الْإِقْرَانَ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بِهَا أَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا يَعْنِي مَنْ نَأَى عَنِ
الْحَرَمِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْبِلَادِ فَلَوْ قِيلَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ
عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ لَمَا كَانَ لِتَفْضِيلِهِمُ التَّمَتُّعَ عَلَى مَا عَدَاهُ
مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ عَلَى
غَيْرِهِ فَضْلٌ إِذَا سَاوَاهُ فِي الْإِجْزَاءِ وَ فِي كَوْنِهِ طَاعَةً
يُسْتَحَقُّ بِهَا الثَّوَابُ وَ زَادَ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفَرْضُ
التَّمَتُّعَ لَا غَيْرُ فَلَا وَجْهَ لِتَفْضِيلِهِ عَلَى مَا عَدَاهُ مِنْ
أَنْوَاعِ الْحَجِّ.
«506»-
14 رَوَى ذَلِكَ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ
وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ بِهَا جَرَتِ السُّنَّةُ.
«507»-
15- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ
يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ
شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ
أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ.
«508»-
16- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ
اللَّهِ ع إِنِّي قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْيَ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ
ذَلِكَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ.
______________________________
(506- 507)- التهذيب ج 1 ص 454 و اخرج الأخير
الكليني في الكافي ج 1 ص 246 و الصدوق في الفقيه ص 177.
(508)- التهذيب ج 1 ص 454.
154
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150
«509»-
17- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ
وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ
النَّاسُ.
«510»-
18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي
سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ
شَيْءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً
فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ التَّمَتُّعُ فِي الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ
أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ
التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ
السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ
أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
قِيلَ لَهُ نَحْنُ وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ
التَّمَتُّعَ هُوَ الْفَرْضُ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ وَ إِنَّهُ لَا يُجْزِي
غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْمُفْرِدَ وَ الْقَارِنَ
عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَوْ قَارَنَ فَإِنَّهُ
يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَ
نَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ
مَالِهِ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ
فَرْضُ الزَّكَاةِ بَاقِياً فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ
الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ فِي
أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ
الْحَجِّ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي
ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ
قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ
يَجُوزُ لَهُ أَيُّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ
التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ.
______________________________
(509)- التهذيب ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 246 الفقيه ص
177.
(510)- التهذيب ج 1 ص 454 الكافي ج 1 ص 246.
155
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
90 باب أن التمتع فرض من نأى عن الحرم و لا يجزيه غيره من أنواع الحج ص : 150
«511»-
19- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي
جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ
حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ
الْمُتْعَةُ «1» قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْإِفْرَادُ وَ
الْإِقْرَانُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ
فَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ
تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا
قَالَ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا
مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا
يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى فَلَا حَجَّ وَ لَا
عُمْرَةَ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ
فِي أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا
الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى
أَوَانِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا
الْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِي أَوَانِ
الْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ
أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«512»-
20- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ
الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي
عُمَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ
بِالْمَدِينَةِ إِنِّي اعْتَمَرْتُ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ
فَأَسُوقُ الْهَدْيَ وَ أُفْرِدُ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ
كُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ
لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةُ تَمَتُّعٍ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ
أَهْلَ مَكَّةَ
______________________________
(1) توجد زيادة في التهذيب ج 1 ص 455 و لم توجد في
النسخ التي بأيدينا و هى (قلت فكيف أتمتع؟ فقال: يأتي فيلبى بالحج فإذا أتى مكّة و
طاف و سعى و احل من كل شيء و هو محتبس و ليس له ان يخرج من مكّة حتّى يحج.
(511)- التهذيب ج 1 ص 455.
(512)- التهذيب ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 247 ذكر
الحديث بتفاوت و زيادة في آخره
156
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
91 باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج ص : 157
يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ
حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ وَ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا
يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ.
«513»-
21- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ
أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ «1» وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ
يُحْرِمُ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ
الْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ قَدْ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا
الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ.
91 بَابُ فَرْضِ مَنْ كَانَ سَاكِنَ الْحَرَمِ مِنْ
أَنْوَاعِ الْحَجِ
«514»-
1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ «2»
وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ «3» مُتْعَةٌ وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ
أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.
«515»-
2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ
قَالَ: قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ
جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.
«516»-
3- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ يَعْنِي
أَهْلَ
______________________________
(1) نسخة في المطبوعة و د و التهذيب (بريد).
(2) مر: بالفتح و التشديد موضع قال: الواقدى بينه و
بين مكّة خمسة أميال.
(3) سرف: بفتح أوله و كسر ثانيه موضع على ستة أميال
من مكّة و قيل سبعة و قيل تسعة.
(513)- التهذيب ج 1 ص 455.
(514)- التهذيب ج 1 ص 455 الكافي ج 1 ص 248 بتفاوت
يسير.
(515- 516)- التهذيب ج 1 ص 455.
157
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
91 باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج ص : 157
مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ
كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتَ عِرْقٍ «1»
وَ عُسْفَانَ «2» كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ مِمَّنْ
دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ
فَعَلَيْهِ الْمُتْعَةُ.
«517»-
4- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ
فَهُوَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.
«518»-
5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ
الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا
سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى
بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ
رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ
لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ وَ رَأَيْتُ مَنْ
سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَلِكَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ
قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ
خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
فَقَالَ لَهُ «3» إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ
رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ
فَقَالَ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ
إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ لَهُ تَمَتَّعْ وَ سَأَلَهُ
بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ
______________________________
(1) ذات عرق: موضع أول تهامة و آخر العقيق على نحو
مرحلتين من مكّة.
(2) عسفان: كعثمان موضع على مرحلتين من مكّة.
(3) زيادة في التهذيب و لم توجد في النسخ التي
بأيدينا.
(517- 518)- التهذيب ج 1 ص 455.
158
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار2
91 باب فرض من كان ساكن الحرم من أنواع الحج ص : 157
مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ
أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالًا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ
مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي
بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ
مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ
إِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا
كَانَ أَيَّامُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ
مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ أَوَّلُ الْخَبَرِ مِنْ حُكْمِ مَنْ
يَكُونُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ
إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ
بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ
الْحَرَمِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ
سَنَتَيْنِ فَإِنَّ فَرْضَهُ يَصِيرُ الْإِفْرَادَ وَ الْإِقْرَانَ وَ يُنْقَلُ
عَنْهُ فَرْضُ التَّمَتُّعِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ سُؤَالِ
مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ
فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يُحَجُّ
عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ
مُتَمَتِّعاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ عَنْ نَفْسِهِ
لَا عَنْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ نَفْسِي
وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ أَنَا مُقِيمٌ بِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ
كَانَ انْتَقَلَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ لَمْ يَمْضِ
عَلَيْهِ سَنَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنَّ فَرْضَهُ التَّمَتُّعُ وَ أَمَّا سُؤَالُ
الْأَخِيرِ الَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ بِالْمَدِينَةِ
أَهْلٌ فَإِنَّمَا قَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ غَلَبَ
عَلَيْهِ مُقَامُهُ بِالْمَدِينَةِ وَ لَعَلَّهُ كَانَ مُقَامُهُ بِهَا أَكْثَرَ
مِنْ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَنْتَقِلْ فَرْضُهُ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ
الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيبَ فِي الْمُقَامِ فِي هَذَيْنِ
الْبَلَدَيْنِ مُرَاعًى.
«519»-
6- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ
الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَ