[ (مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و
الأرنب و الوزغ و العقرب، و الفأر]
(مسألة 1): الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و
الأرنب و الوزغ و العقرب، و الفأر (1).
ظاهر المحكي عن المقنعة في باب لباس المصلي و
مكانه: نجاسة الثعلب و الأرنب، و في موضع آخر منها: نجاسة الفأرة و الوزغة. و كذا
عن النهاية و الوسيلة في الأربعة كلها. و عن مصباح السيد: النجاسة في الأرنب.
و عن الحلبيين ذلك فيه و في الثعلب. و عن
القاضي ذلك فيهما و في الوزغ.
و عن موضع من الفقيه و المقنع ذلك في الفأرة.
و يشهد للنجاسة في الأولين و عامة السباع
مرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّٰه
(ع): «سألته هل يحل أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئاً من السباع حيا أو
ميتاً؟ قال (ع):
لا يضره، و لكن يغسل يده» «1».
و للنجاسة في الفأرة
صحيح ابن جعفر في الفأرة تقع في
الماء و تمشي على الثياب. قال (ع): «اغسل ما رأيت من أثرها» «2».
و
في صحيحه الآخر في الفارة و الكلب
إذا أكلا من الخبز أو شماه، قال (ع): «يطرح ما شماه» «3»
، و
في خبره فيما إذا أكلا من
الخبز، قال (ع): «يطرح منه ما أكل» «4»
، و نحوه حديث عمار «5». و للنجاسة
في الوزغ
خبر هارون بن حمزة الغنوي، قال (ع) فيه: «لا
ينتفع بما يقع فيه» «6».
و
صحيح معاوية بن عمار في الفأرة و
الوزغة تقع في البئر، قال (ع): «ينزح منها ثلاث دلاء» «7».
______________________________
(1)
الوسائل باب: 34 من أبواب النجاسات حديث: 3.
(2) الوسائل باب: 33 من أبواب النجاسات
حديث: 2.
(3) الوسائل باب: 36 من أبواب النجاسات
حديث: 1.
(4) الوسائل باب: 45 من أبواب الأطعمة
المحرمة حديث: 2.
(5) الوسائل باب: 36 من أبواب النجاسات
حديث: 2.
(6) الوسائل باب: 9 من أبواب الأسئار حديث:
4.
(7) الوسائل باب: 19 من أبواب الماء المطلق
حديث: 2.