صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء الأول
الخمس ؛ ج1، ص : 9
فصل: فيما يجب فيه الخمس: ؛ ج1، ص : 13
الأول - الغنائم المأخوذة من الكفار ؛ ج1، ص : 13
الاستدلال بآية الغنيمة ؛ ج1، ص : 14
الجهة الاولى - شمول الآية لغير غنائم دار الحرب من الفوائد و عدمه ؛ ج1، ص : 14
الدعوى الاولى - عموم مادة الغنم و الغنيمة لكل ما يفوز به الانسان من الفوائد و الارباح ؛ ج1، ص : 14
الدعوى الثانية - استفادة التعميم من الروايات المتعرضة لتفسير الآية ؛ ج1، ص : 16
الجهة الثانية - في معالجة ما دل على انه لا خمس إلا في الغنائم ؛ ج1، ص : 21
المقام الاول - البحث عن تمامية المقتضي لثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ؛ ج1، ص : 27
المقام الثاني: البحث عما يمكن ان يكون مانعا عن هذا المقتضي ؛ ج1، ص : 36
استثناء مؤن التحصيل ؛ ج1، ص : 46
- عدم ثبوت الخمس فيما يجعله الامام من الغنيمة ؛ ج1، ص : 50
استثناء صفايا الملوك ؛ ج1، ص : 51
الغزو بغير اذن الامام ؛ ج1، ص : 53
البحث الأول - في اثبات أصل التفصيل ؛ ج1، ص : 54
الاستدلال على نفي هذا التفصيل ؛ ج1، ص : 59
البحث الثاني - في التفصيلات التي صدرت من المتأخرين ؛ ج1، ص : 62
1 - التفصيل بين زمان الحضور و زمان الغيبة ؛ ج1، ص : 62
2 - التفصيل بين اذن الامام و عدمه في خصوص الحرب التي تكون من اجل الدعاء للاسلام ؛ ج1، ص : 64
3 - التفصيل بين الحرب الجهادية و الحرب الدفاعية ؛ ج1، ص : 65
مسألة 1 اذا اغار المسلمون على الكفار ؛ ج1، ص : 68
الفرع الاول - اذا اغار المسلمون على الكفار فنهبوا اموالهم ؛ ج1، ص : 69
الفرع الثاني - اذا اخذ مال الكافر بالسرقة و الغيلة ؛ ج1، ص : 69
الفرع الثالث - اذا اخذ مال الكافر بمثل الربا أو الدعوى الباطلة ؛ ج1، ص : 72
[مسألة 2] يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد، ؛ ج1، ص : 73
الجهة الاولى - في جواز أخذ مال الناصب ؛ ج1، ص : 73
الجهة الثانية - في ثبوت الخمس فيه بملاك خمس الغنيمة أو خمس الفائدة 80 - مال البغاة ؛ ج1، ص : 82
[مسألة 3] يشترط في المغتنم ان لا يكون غصبا من مسلم، أو ذمي، أو معاهد، أو نحوهم ؛ ج1، ص : 83
- فيما لو كان المال المغتنم غصبا ؛ ج1، ص : 85
[مسألة 4] لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا، ؛ ج1، ص : 93
[مسألة 5] السلب من الغنيمة، فيجب اخراج خمسه على السالب[1] ؛ ج1، ص : 94
الثاني: المعادن ؛ ج1، ص : 99
جهات البحث ؛ ج1، ص : 101
الجهة الاولى - في تحديد المعدن الواقع موضوعا للخمس ؛ ج1، ص : 101
الجهة الثانية - لو فرض الشك في صدق المعدنية عرفا على شيء ؛ ج1، ص : 102
عدم الفرق في وجوب اخراج الخمس بين ان يكون المعدن في أرض مملوكة أو مباحة ؛ ج1، ص : 106
الجهة الثالثة - في وجوب الخمس في المعادن الظاهرة ؛ ج1، ص : 107
الجهة الرابعة - في اطلاق خمس المعدن من حيث المكلفين ؛ ج1، ص : 107
الجهة الخامسة - في اشتراط النصاب في خمس المعدن ؛ ج1، ص : 117
الجهة السادسة - في استثناء مئونة التحصيل ؛ ج1، ص : 127
المقام الاول - في اثبات اصل الاستثناء ؛ ج1، ص : 127
المقام الثاني - في ان النصاب المعتبر في المعدن هل يلاحظ في جميع ما يخرج من المعدن، أو فيما يبقى منه بعد الاستثناء ؛ ج1، ص : 130
المسألة الاولى - في ما هو مقتضى الاصل و القاعدة ؛ ج1، ص : 131
المسألة الثانية - في ما هو المستظهر من دليل اعتبار النصاب ؛ ج1، ص : 132
الجهة السابعة - في اشتراط وحدة الاخراج أو المخرج أو المخرج أو المخرج عنه في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ج1، ص : 136
المسألة الاولى - في اشتراط وحدة الاخراج و عدمه ؛ ج1، ص : 136
المسألة الثانية - في اعتبار وحدة المالك لمقدار النصاب و عدمه ؛ ج1، ص : 141
المسألة الثالثة - في اعتبار وحدة الجنس المخرج في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ج1، ص : 143
المسألة الرابعة - في اعتبار وحدة المعدن بمعنى ما يخرج منه في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ج1، ص : 143
المسألة الخامسة - هل يشترط في خمس المعدن استمرار التكون و دوامه أم لا يشترط ذلك ؛ ج1، ص : 147
[مسألة 6] لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ؛ ج1، ص : 148
البحث الاول - في ان تعلق الخمس بالمعدن هل يكون بعد التصفية أم قبلها ؛ ج1، ص : 149
البحث الثاني - اذا ثبت التعلق قبل التصفية، فهل يجزي اخراج خمس تراب المعدن أم لا يجزي، أم فيه تفصيل ؛ ج1، ص : 152
[مسألة 7] إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء، ؛ ج1، ص : 155
الجهة الاولى - في تعلق الخمس بالمعدن الخارج من جوف الارض من نفسه ؛ ج1، ص : 156
الجهة الثانية - فيما اذا علم باستخراج الانسان له و شك في دفعه الخمس ؛ ج1، ص : 159
[مسألة 8] لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها، ؛ ج1، ص : 165
[مسألة 9] اذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فاخرجه أحد من المسلمين ملكه، ؛ ج1، ص : 169
الجهة الاولى - في حكم المسلم اذا استخرج المعدن من الاراضي العامة ؛ ج1، ص : 169
الجهة الثانية - فيما اذا استخرج الكافر المعدن من الاراضي العامة ؛ ج1، ص : 192
[مسألة 10] يجوز استيجار الغير لاخراج المعدن، ؛ ج1، ص : 199
[مسألة 11] اذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه ؛ ج1، ص : 199
[مسألة 12] اذا عمل فيما أخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته، ؛ ج1، ص : 199
الفرع الاول - ما اذا عمل في المعدن فزادت قيمته قبل دفع خمسه، ؛ ج1، ص : 200
الفرع الثاني حكم ما اذا اتجر بالمعدن قبل اخراج خمسه فربح ؛ ج1، ص : 203
[مسألة 13] اذا شك في بلوغ النصاب و عدمه فالاحوط الاختبار[1] ؛ ج1، ص : 207
الثالث: الكنز ؛ ج1، ص : 211
جهات البحث ؛ ج1، ص : 211
الجهة الاولى - في اصل ثبوت الخمس في الكنز ؛ ج1، ص : 211
الجهة الثانية - في ما يراد بالكنز المتعلق به الخمس ؛ ج1، ص : 216
الجهة الثالثة - في تحقيق ان الكنز متى يكون لواجده فيتعلق به الخمس، و متى لا يكون كذلك؟ ؛ ج1، ص : 223
النقطة الاولى - في تملك الواجد للكنز اذا لم يعلم بأنه لمسلم أو ذمي موجود ؛ ج1، ص : 223
النقطة الثانية - فيما استثناه السيد الماتن(قدس سره) من عموم ملكية الواجد للكنز، ؛ ج1، ص : 237
[مسألة 14] لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما، ؛ ج1، ص : 247
[مسألة 15] لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ؛ ج1، ص : 250
[مسألة 16] الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، ؛ ج1، ص : 252
[مسألة 17] في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب، ؛ ج1، ص : 254
[مسألة 18] اذا اشترى دابة و وجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز ؛ ج1، ص : 255
[مسألة 19] انما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج[1] ؛ ج1، ص : 259
[مسألة 20] اذا اشترك جماعة في كنز، فالظاهر كفاية بلوغ المجموع نصابا ؛ ج1، ص : 260
الرابع: الغوص، ؛ ج1، ص : 263
- الاستدلال على ثبوت الخمس في الغوص ؛ ج1، ص : 263
تحديد ما هو موضوع الخمس من جهات ثلاث: ؛ ج1، ص : 264
الجهة الاولى - في اشتراط كونه من البحر و بالغوص أم لا؟ ؛ ج1، ص : 264
الجهة الثانية - في اختصاصه بالجواهر و النفائس الجمادية أو النباتية المستخرجة من البحر، و عدم شموله لكل ما يستخرج منها حتى لو كان حيوانا ؛ ج1، ص : 273
الجهة الثالثة - في اشتراط النصاب فيه ؛ ج1، ص : 274
[مسألة 21] المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص اذا لم يكن غائصا ؛ ج1، ص : 276
[مسألة 22] اذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا، ففي وجوب الخمس عليه وجهان، ؛ ج1، ص : 279
[مسألة 23] اذا أخرج بالغوص حيوانا، و كان في بطنه شيء من الجواهر، فان كان معتادا وجب فيه الخمس ؛ ج1، ص : 279
[مسألة 24] الانهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر ؛ ج1، ص : 281
[مسألة 25] اذا غرق شيء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه، ؛ ج1، ص : 281
[مسألة 26] اذا فرض معدن مثل العقيق، أو الياقوت، أو نحوهما تحت الماء، ؛ ج1، ص : 287
[مسألة 27] العنبر اذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه، ؛ ج1، ص : 288
الخامس - المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميز[1] ؛ ج1، ص : 297
جهات البحث ؛ ج1، ص : 297
الجهة الاولى - في الروايات الدالة على أصل وجوب الخمس فيه ؛ ج1، ص : 297
الجهة الثانية - فيما ادعاه المحقق النراقي(قدس سره) من وجود معارض لهذه الروايات ؛ ج1، ص : 301
الجهة الثالثة - ان الخمس في المقام هل يكون نفس الخمس في العناوين الاخرى الذي يرجع الى اهل البيت(ع)، أو انه مجرد تصدق بالخمس ؛ ج1، ص : 306
الجهة الرابعة - في معنى الاختلاط المأخوذ في موضوع هذا الخمس ؛ ج1، ص : 312
الجهة الخامسة - اشتراط الجهل بصاحب المال و بمقداره في ثبوت هذا الخمس ؛ ج1، ص : 314
- مصرف هذا الخمس ؛ ج1، ص : 321
- فيما لو علم بالمالك و المقدار معا ؛ ج1، ص : 322
- فيما لو علم بالمالك و جهل بالمقدار ؛ ج1، ص : 326
[مسألة 28]: لا فرق في وجوب اخراج الخمس و حلية المال بعده بين ان يكون الاختلاط بالاشاعة أو بغيرها، ؛ ج1، ص : 336
[مسألة 29]: لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك ؛ ج1، ص : 336
[مسألة 30]: اذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، ؛ ج1، ص : 337
[مسألة 31]: اذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس ؛ ج1، ص : 338
[مسألة 32]: الأمر في اخراج هذا الخمس الى المالك ؛ ج1، ص : 357
[مسألة 33]: لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالأقوى ضمانه، ؛ ج1، ص : 358
[مسألة 34]: لو علم بعد اخراج الخمس ان الحرام أزيد من الخمس أو أقل، ؛ ج1، ص : 363
[مسألة 35]: لو كان الحرام المجهول مالكه معينا، ؛ ج1، ص : 370
[مسألة 36]: لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس، ؛ ج1، ص : 372
[مسألة 37]: لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام، فهو كمعلوم المالك على الأقوى، ؛ ج1، ص : 387
[مسألة 38]: اذا تصرف في المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف لم يسقط، ؛ ج1، ص : 387
[مسألة 39]: اذا تصرف في المختلط قبل اخراج خمسه ضمنه، ؛ ج1، ص : 388
السادس - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم[1] ؛ ج1، ص : 395
جهات البحث ؛ ج1، ص : 395
الجهة الاولى - في اثبات هذا الخمس و كونه جزية أم خمسا اصطلاحيا ؛ ج1، ص : 395
الجهة الثانية - في اختصاص هذا الحكم بالارض الزراعية و عدمه ؛ ج1، ص : 405
الجهة الثالثة - في مصرف هذا الخمس ؛ ج1، ص : 408
الجهة الرابعة - في عموم الحكم لما ينتقل الى الذمي بسائر المعاوضات ؛ ج1، ص : 411
الجهة الخامسة - في كيفية الاستيفاء لهذا الخمس ؛ ج1، ص : 413
- حيثيات مرتبطة بهذه الجهة تعرض لها الماتن(قدس سره) ؛ ج1، ص : 413
منها - ان متعلق هذا الخمس هو العين ؛ ج1، ص : 413
و منها - ان متعلق هذا الخمس انما هو نفس الارض دون البناء و الاشجار ؛ ج1، ص : 414
منها - ان الذمي يخير بين دفع الخمس من عين الارض أو من قيمتها ؛ ج1، ص : 414
منها - اذا انتقلت الارض الى الذمي و هي مشغولة بالزرع أو البناء ؛ ج1، ص : 415
منها - انه هل يتخير الذمي فيما اذا كانت الارض مشغولة بالزرع أو البناء بين دفع خمس الارض عينا أو قيمة و بين دفع اجرته، أو ليس له هذا التخيير ؛ ج1، ص : 417
[مسألة 40]: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم، ؛ ج1، ص : 422
- حكم الارض المفتوحة عنوة اذا بيعت الى الذمي ؛ ج1، ص : 423
الصورة الاولى - ان يشتريها الذمي من اصحاب الخمس ؛ ج1، ص : 423
الصورة الثانية - ان يقال بتملك المسلم للارض المفتوحة التي تقع تحت يده بالاحياء أو غيره ؛ ج1، ص : 423
الصورة الثالثة - ان يشتريها الذمي من الحاكم الاسلامي لمصلحة يراها الحاكم في تمليكه تلك الارض ؛ ج1، ص : 424
الصورة الرابعة - ان يشتريها الذمي من المسلم تبعا لما فيها من آثار ؛ ج1، ص : 424
[مسألة 41]: لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه، أو انتقلت منه بعد الشراء الى مسلم آخر، ؛ ج1، ص : 425
- موضوع هذا الخمس ؛ ج1، ص : 426
[مسألة 42]: اذا اشترى الذمي الأرض من المسلم، و شرط عليه عدم الخمس لم يصح ؛ ج1، ص : 427
[مسألة 43]: اذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر، ؛ ج1، ص : 428
[مسألة 44]: اذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عن الخمس ؛ ج1، ص : 429
[مسألة 45]: لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض، ؛ ج1، ص : 431
[مسألة 46]: الظاهر عدم سقوطه اذا شرط البائع على الذمي ؛ ج1، ص : 431
[مسألة 47]: اذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار، ؛ ج1، ص : 432
[مسألة 48]: من بحكم المسلم بحكم المسلم[1] ؛ ج1، ص : 433
[مسألة 49]: اذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه، ؛ ج1، ص : 434
فهرست الموضوعات كتاب الخمس ؛ ج1، ص : 441
الجزء الأول
☰ فهرست و مشخصات
+
-