صفحه اصلي
جستجو پیشرفته
×
فهرست
مشخصات
الجزء السابع
تتمة القسم الثاني في العقود ؛ ج 7، ص : 5
كتاب النكاح ؛ ج 7، ص : 5
القسم الأول في النكاح الدائم ؛ ج 7، ص : 7
و النظر فيه يستدعي فصولا ؛ ج 7، ص : 9
الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما ؛ ج 7، ص : 9
الأول: في آداب العقد ؛ ج 7، ص : 9
الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة ؛ ج 7، ص : 22
الأول: يستحب لمن أراد الدخول أن يصلي ركعتين و يدعو بعدهما ؛ ج 7، ص : 22
الثاني: يكره الجماع في أوقات ثمانية ؛ ج 7، ص : 33
الثالث: في اللواحق ؛ ج 7، ص : 40
الأول: يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها،(1) و إن لم يستأذنها ؛ ج 7، ص : 40
مسألتان ؛ ج 7، ص : 51
الأولى: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة(1) أو الأجنبية؟ ؛ ج 7، ص : 51
الثانية: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية ؛ ج 7، ص : 56
الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب ؛ ج 7، ص : 57
الاولى: الوطء في الدبر ؛ ج 7، ص : 57
الثانية: العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن ؛ ج 7، ص : 64
الثالثة: لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر ؛ ج 7، ص : 66
الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم ؛ ج 7، ص : 67
الخامسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا ؛ ج 7، ص : 68
الثالث في خصائص النبي صلى الله عليه و آله و سلم ؛ ج 7، ص : 69
منها ما هو في النكاح ؛ ج 7، ص : 69
و منها ما هو خارج عن النكاح ؛ ج 7، ص : 74
و يلحق بهذا الباب مسألتان ؛ ج 7، ص : 79
الأولى: تحرم زوجاته صلى الله عليه و آله و سلم على غيره ؛ ج 7، ص : 79
الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه و آله و سلم القسمة بين أزواجه ؛ ج 7، ص : 82
الفصل الثاني في العقد، و النظر في الصيغة، و الحكم ؛ ج 7، ص : 85
أما الأول: الصيغة ؛ ج 7، ص : 85
و أما الثاني الحكم ففيه مسائل ؛ ج 7، ص : 98
الاولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون ؛ ج 7، ص : 98
الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ؛ ج 7، ص : 99
الثالثة: إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب ؛ ج 7، ص : 100
الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة، و لا يفسد به العقد ؛ ج 7، ص : 101
الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأة و صدقته، أو اعترفت هي فصدقها، قضي بالزوجية ظاهرا و توارثا ؛ ج 7، ص : 102
السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد، لكن قصدها بالنية، و اختلفا في المعقود عليها ؛ ج 7، ص : 104
السابعة: يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة ؛ ج 7، ص : 106
الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة، و ادعت أختها زوجيته، و أقام كل واحد منهما بينة ؛ ج 7، ص : 108
التاسعة: إذا عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها ؛ ج 7، ص : 110
العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى في ابتياعها ؛ ج 7، ص : 113
الفصل الثالث في أولياء العقد ؛ ج 7، ص : 116
الأول: في تعيين الأولياء ؛ ج 7، ص : 116
الثاني: في اللواحق ؛ ج 7، ص : 152
و فيه مسائل ؛ ج 7، ص : 152
الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها ؛ ج 7، ص : 152
الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ ؛ ج 7، ص : 154
الثالثة: عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد ؛ ج 7، ص : 158
الرابعة: عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر ؛ ج 7، ص : 159
الخامسة: إذا كان الولي كافرا، فلا ولاية له ؛ ج 7، ص : 166
السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح، و لها الخيار ؛ ج 7، ص : 171
السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ؛ ج 7، ص : 173
الثامنة: إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد ؛ ج 7، ص : 175
التاسعة: إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صح ؛ ج 7، ص : 183
العاشرة: من تحرر بعضه ؛ ج 7، ص : 186
الحادية عشرة: إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليه ؛ ج 7، ص : 186
مسائل ثلاث ؛ ج 7، ص : 188
الأولى: إذا زوجها الأخوان برجلين، فإن وكلتهما فالعقد للأول ؛ ج 7، ص : 188
الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد ؛ ج 7، ص : 195
الثالثة: إذا زوج الأجنبي امرأة، فقال الزوج: زوجك العاقد من غير إذنك، فقالت: بل أذنت ؛ ج 7، ص : 196
الفصل الرابع في أسباب التحريم ؛ ج 7، ص : 198
السبب الأول: النسب ؛ ج 7، ص : 198
ثلاثة فروع ؛ ج 7، ص : 202
الأول: النسب يثبت مع النكاح الصحيح، و مع الشبهة (1) و لا يثبت مع الزنا ؛ ج 7، ص : 202
الثاني: لو طلق زوجته فوطئت بالشبهة ؛ ج 7، ص : 204
الثالث: لو أنكر الولد و لا عن انتفى عن صاحب الفراش ؛ ج 7، ص : 206
السبب الثاني: الرضاع ؛ ج 7، ص : 207
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط ؛ ج 7، ص : 207
الأول: أن يكون اللبن عن نكاح ؛ ج 7، ص : 207
الشرط الثاني: الكمية ؛ ج 7، ص : 213
الشرط الثالث: أن يكون في الحولين ؛ ج 7، ص : 235
الشرط الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد ؛ ج 7، ص : 237
و أما أحكامه فمسائل ؛ ج 7، ص : 246
الأولى: إذا حصل الرضاع المحرم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلى المرتضع، و منه إليهما ؛ ج 7، ص : 246
الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة و رضاعا، يحرمون على هذا المرتضع ؛ ج 7، ص : 251
الثالثة: لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ؛ ج 7، ص : 252
الرابعة: الرضاع المحرم يمنع من النكاح سابقا،(1) و يبطله لاحقا ؛ ج 7، ص : 257
الخامسة: لو كان له أمة يطؤها، فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا جميعا ؛ ج 7، ص : 271
السادسة: لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة، و طلق كل واحد منهما زوجته و تزوج الأخرى، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة ؛ ج 7، ص : 272
السابعة: إذا قال: هذه أختي(1) من الرضاع، أو بنتي على وجه يصح ؛ ج 7، ص : 273
الثامنة: لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة ؛ ج 7، ص : 276
التاسعة: إذا تزوجت كبيرة بصغير، ثم فسخت ؛ ج 7، ص : 279
العاشرة: لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدتهما أحدهما، انفسخ نكاحهما ؛ ج 7، ص : 279
السبب الثالث: المصاهرة ؛ ج 7، ص : 281
أما النكاح الصحيح ؛ ج 7، ص : 282
و أما الزنا ؛ ج 7، ص : 297
و أما الوطء بالشبهة ؛ ج 7، ص : 302
و أما النظر و اللمس ؛ ج 7، ص : 304
و من مسائل التحريم مقصدان ؛ ج 7، ص : 313
الأول: في مسائل من تحريم الجمع ؛ ج 7، ص : 313
الأولى: لو تزوج أختين كان العقد للسابقة، و بطل عقد الثانية ؛ ج 7، ص : 313
الثانية: لو وطئ أمة بالملك، ثم تزوج أختها ؛ ج 7، ص : 315
الثالثة: قيل: لا يجوز للحر العقد على الأمة إلا بشرطين ؛ ج 7، ص : 323
الرابعة: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين ؛ ج 7، ص : 330
الخامسة: لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها ؛ ج 7، ص : 330
المقصد الثاني: في مسائل من تحريم العين ؛ ج 7، ص : 335
الاولى: من تزوج امرأة في عدتها عالما حرمت عليه أبدا ؛ ج 7، ص : 335
الثانية: إذا تزوج في العدة و دخل فحملت ؛ ج 7، ص : 338
الثالثة: من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ؛ ج 7، ص : 340
الرابعة: من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوء و أخته و بنته ؛ ج 7، ص : 343
الخامسة: إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ؛ ج 7، ص : 344
السادسة: إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ؛ ج 7، ص : 345
السبب الرابع: استيفاء العدد ؛ ج 7، ص : 347
القسم الأول: إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة ؛ ج 7، ص : 347
مسألتان ؛ ج 7، ص : 350
الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها ؛ ج 7، ص : 350
الثانية: إذا طلق إحدى الأربع بائنا، و تزوج اثنتين ؛ ج 7، ص : 351
القسم الثاني: إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ؛ ج 7، ص : 353
السبب الخامس: اللعان ؛ ج 7، ص : 356
السبب السادس: الكفر ؛ ج 7، ص : 358
الأول: في من يجوز للمسلم نكاحه ؛ ج 7، ص : 358
المقصد الثاني: في كيفية الاختيار ؛ ج 7، ص : 372
المقصد الثالث: في مسائل مترتبة على اختلاف الدين ؛ ج 7، ص : 375
الأولى: إذا تزوج امرأة(2) و بنتها، ثم أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا ؛ ج 7، ص : 375
الثانية: إذا أسلم المشرك و عنده حرة و ثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه ؛ ج 7، ص : 378
الثالثة: لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر و ثنيات فأسلم معه اثنتان ثم أعتق و لحق به من بقي ؛ ج 7، ص : 380
الرابعة: اختلاف الدين فسخ لا طلاق ؛ ج 7، ص : 385
الخامسة: إذا ارتد المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة، و وقف نكاحها على انقضاء العدة ؛ ج 7، ص : 388
السادسة: إذا أسلم و عنده أربع و ثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على أخرى ؛ ج 7، ص : 389
السابعة: إذا أسلم الوثني ثم ارتد، و انقضت عدتها على الكفر، فقد بانت منه ؛ ج 7، ص : 391
الثامنة: لو ماتت إحداهن بعد إسلامهن قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها ؛ ج 7، ص : 392
التاسعة: إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي ؛ ج 7، ص : 395
العاشرة: روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام:«أن إباق العبد طلاق امرأته ؛ ج 7، ص : 399
مسائل من لواحق النكاح ؛ ج 7، ص : 400
الأولى: الكفاءة شرط في النكاح ؛ ج 7، ص : 400
الثانية: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الولي بالمهر ؛ ج 7، ص : 413
الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية ؛ ج 7، ص : 415
الرابعة: إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها ؛ ج 7، ص : 417
الخامسة: إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها فلا نكاح بينهما بطل العقد ؛ ج 7، ص : 418
السادسة: نكاح الشغار باطل ؛ ج 7، ص : 420
تفريع ؛ ج 7، ص : 423
السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربته، و بنتها ؛ ج 7، ص : 423
القسم الثاني في النكاح المنقطع ؛ ج 7، ص : 427
و أركانه أربعة ؛ ج 7، ص : 429
أما الصيغة ؛ ج 7، ص : 429
و أما المحل ؛ ج 7، ص : 431
فروع ثلاثة ؛ ج 7، ص : 438
الأول: إذا أسلم المشرك و عنده كتابية بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا ؛ ج 7، ص : 438
الثاني: لو كانت غير كتابية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ؛ ج 7، ص : 438
الثالث: لو أسلم و عنده حرة و أمة ؛ ج 7، ص : 439
و أما المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصة، يبطل بفواته العقد ؛ ج 7، ص : 439
و أما الأجل ؛ ج 7، ص : 447
و أما أحكامه فثمانية ؛ ج 7، ص : 456
الأول: إذا ذكر الأجل و المهر صح العقد ؛ ج 7، ص : 456
الثاني: كل شرط يشترط فيه فلا بد أن يقرن بالإيجاب و القبول ؛ ج 7، ص : 456
الثالث: للبالغ الرشيدة أن تمتع نفسها ؛ ج 7، ص : 459
الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا ؛ ج 7، ص : 459
الخامس: يجوز العزل للمستمتع، و لا يقف على إذنها ؛ ج 7، ص : 460
السادس: لا يقع بها طلاق، و تبين بانقضاء المدة و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر ؛ ج 7، ص : 461
السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا ؛ ج 7، ص : 464
الثامن: إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدتها حيضتان ؛ ج 7، ص : 472
الجزء السابع
☰ فهرست و مشخصات
+
-