تحريم الميتة في الآية «1»، فينصرف إلى
الانتفاع مطلقاً، و للأخبار المتواترة به.
مثل: قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب
«2» و هو من الصحيح عندهم.
و قول الباقر عليه السلام حين سُئل عنه
لا و لو دُبغ سبعين مرّة
«3». و قول الصادق عليه السلام
لاتصلّ في شيء منه و لا شسع
«4». و ما احتجّوا به من قوله صلّى اللّه
عليه و آله
أيّما إهاب دبغ فقد طهر
«5» معارض بخبرنا، و معها يكون المقتضي
لبقاء النجاسة سليماً عن المعارض، و بأنّ خبرنا متأخّر؛ لأنّهم رووا أنّ كتابه
صلّى اللّه عليه و آله إلى جهينة بذلك كان قبل موته بشهر أو شهرين «6»، مع أنّ في
جملة الحديث ما يصرّح بتأخّره.
و من خبر «7» شاة ميمونة
أو سودة بنت زمعة «8»، فقد روي عن الصادق عليه السلام
أنّها كانت مهزولةً فتركوها حتى ماتت، فقال
صلّى اللّه عليه و آله: ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها
[أن تذكّى] «9»
«10» و هو أعرف بالنقل.
و مثله قوله عليه السلام في حديث عبد الرحمن
بن الحجّاج
زعموا أنّ دباغ الميتة ذكاته ثمّ لم يرضوا
أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
«11». و كما لا تطهر الميتة بالدباغ و لا
تستعمل في الرطب، فكذا لا يجوز استعمالها و الانتفاع
______________________________
(1)
المائدة (5): 3.
(2) سنن أبي داود 4: 67/ 14128، سنن ابن ماجة
2: 1194/ 3613، سنن الترمذي 4: 222/ 1279، سنن النسائي 7:
175، مسند احمد 5: 403/ 18303.
(3) الفقيه 1: 160/ 750، التهذيب 2: 203/
794، و فيه مضمرا.
(4) التهذيب 2: 203/ 793.
(5) سنن ابن ماجة 2: 1193/ 3609، سنن
الترمذي 4: 221/ 1728، سنن النسائي 7: 173، سنن الدارقطني 1: 48/ 24، سنن البيهقي
1: 25/ 49، مسند احمد 1: 362/ 1898، 446/ 2431.
(6) سنن أبي داود 4: 67/ 41128، سنن الترمذي
4: 222 ذيل الحديث 1729، مسند أحمد 5: 403/ 18306.
(7) قوله: و من خبر .. عطف على قوله: و ما
احتجّوا به من قوله.
و قوله: فقد روي، إلى آخره، جواب عن
الاحتجاج بخبر الشاة.
(8) صحيح مسلم 1: 276/ 363، سنن أبي داود 4:
65/ 4120، سنن النسائي 7: 171- 175، سنن البيهقي، 24- 25/ 47.
(9) أضفاها من الموضع الأوّل من المصدر، و
في الموضع الثاني: «أي تذكّى».
(10) الكافي 3: 398/ 6، و 6: 259/ 7.
(11) الكافي 3: 398/ 5، التهذيب 2: 204/
798.