تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
المقدمة ص 2
[المقدمة]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِيِّ الْحَمْدِ وَ مُسْتَحِقِّهِ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى خِيَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً ذَاكَرَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ أَيَّدَهُ اللَّهُ مِمَّنْ أُوجِبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا «1» بِأَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَيَّدَهُمُ اللَّهُ وَ رَحِمَ السَّلَفَ مِنْهُمْ وَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّبَايُنِ وَ الْمُنَافَاةِ وَ التَّضَادِّ حَتَّى لَا يَكَادُ يَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلَّا وَ بِإِزَائِهِ مَا يُضَادُّهُ وَ لَا يَسْلَمُ حَدِيثٌ إِلَّا وَ فِي مُقَابَلَتِهِ مَا يُنَافِيهِ حَتَّى جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الطُّعُونِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ شُيُوخُكُمُ السَّلَفُ وَ الْخَلَفُ يَطْعُنُونَ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ بِالاخْتِلَافِ الَّذِي يَدِينُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَ يُشَنِّعُونَ عَلَيْهِمْ بِافْتِرَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِي الْفُرُوعِ وَ يَذْكُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِهِ الْحَكِيمُ وَ لَا أَنْ يُبِيحَ الْعَمَلَ بِهِ الْعَلِيمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافاً مِنْ مُخَالِفِيكُمْ وَ أَكْثَرَ تَبَايُناً مِنْ مُبَايِنِيكُمْ وَ وُجُودُ هَذَا الِاخْتِلَافِ مِنْكُمْ مَعَ اعْتِقَادِكُمْ بُطْلَانَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْأَصْلِ حَتَّى دَخَلَ «2» عَلَى جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي الْعِلْمِ وَ لَا بَصِيرَةٌ بِوُجُوهِ النَّظَرِ وَ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ شُبْهَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اعْتِقَادِ الْحَقِّ لِمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ الشُّبْهَةِ فِيهِ سَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَيَّدَهُ اللَّهُ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ الْهَارُونِيَّ «3» الْعَلَوِيَّ كَانَ يَعْتَقِدُ الْحَقَّ وَ يَدِينُ بِالْإِمَامَةِ فَرَجَعَ عَنْهَا لِمَا الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فِي اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ وَ تَرَكَ الْمَذْهَبَ-
__________________________________________________
بسم اللّه الرحمن الرحيم و له الحمد و به نستعين
__________________________________________________
(1) نسخة في المطبوعة.
(2) في أو نسخة في المطبوعة «حصل».
(3) في أ (أبا الحسن الهروى) و نسخة في الباقي (الهروي) و لم نعثر على ترجمته فيما بأيدينا من المصادر.
2
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
المقدمة ص 2
وَ دَانَ بِغَيْرِهِ لِمَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ وُجُوهُ الْمَعَانِي فِيهَا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَ اعْتَقَدَ الْمَذْهَبَ مِنْ جِهَةِ التَّقْلِيدِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي الْفُرُوعِ لَا يُوجِبُ تَرْكَ مَا ثَبَتَ بِالْأَدِلَّةِ مِنَ الْأُصُولِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذِهِ الْجُمْلَةِ «1» فَالاشْتِغَالُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَحْتَوِي عَلَى تَأْوِيلِ الْأَخْبَارِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ الْأَحَادِيثِ الْمُتَنَافِيَةِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُهِمَّاتِ فِي الدِّينِ وَ مِنْ أَقْرَبِ الْقُرُبَاتِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ النَّفْعِ لِلْمُبْتَدِي وَ الرَّيِّضِ فِي الْعِلْمِ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَقْصِدَ إِلَى رِسَالَةِ شَيْخِنَا- أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَوْسُومَةِ بِالْمُقْنِعَةِ لِأَنَّهَا شَافِيَةٌ فِي مَعْنَاهَا كَافِيَةٌ فِي أَكْثَرِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَ أَنَّهَا بَعِيدَةٌ مِنَ الْحَشْوِ وَ أَنْ أَقْصِدَ إِلَى أَوَّلِ بَابٍ يَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَةِ وَ أَتْرُكَ مَا قَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِيدِ وَ الْعَدْلِ وَ النُّبُوَّةِ وَ الْإِمَامَةِ «2» لِأَنَّ شَرْحَ ذَلِكَ يَطُولُ وَ لَيْسَ أَيْضاً الْمَقْصَدُ بِهَذَا الْكِتَابِ بَيَانَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُصُولِ وَ أَنْ أُتَرْجِمَ كُلَّ بَابٍ عَلَى حَسَبِ مَا تَرْجَمَهُ وَ أَذْكُرَ مَسْأَلَةً مَسْأَلَةً فَأَسْتَدِلَّ عَلَيْهَا إِمَّا مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَوْ مِنْ صَرِيحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ أَوْ دَلِيلِهِ أَوْ مَعْنَاهُ وَ إِمَّا مِنَ السُّنَّةِ الْمَقْطُوعِ بِهَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ أَوِ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقْتَرِنُ إِلَيْهَا الْقَرَائِنُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا وَ إِمَّا مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ كَانَ فِيهَا أَوْ إِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ ثُمَّ أَذْكُرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا الْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ وَ أَنْظُرَ فِيمَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَافِيهَا وَ يُضَادُّهَا وَ أُبَيِّنَ الْوَجْهَ فِيهَا إِمَّا بِتَأْوِيلٍ أَجْمَعُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهَا أَوْ أَذْكُرَ وَجْهَ الْفَسَادِ فِيهَا إِمَّا مِنْ ضَعْفِ إِسْنَادِهَا أَوْ عَمَلِ الْعِصَابَةِ بِخِلَافِ مُتَضَمَّنِهَا فَإِذَا اتَّفَقَ الْخَبَرَانِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَرْجِيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بَيَّنْتُ أَنَّ الْعَمَلَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِمَا يُوَافِقُ دَلَالَةَ الْأَصْلِ وَ تُرِكَ الْعَمَلُ بِمَا يُخَالِفُهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ عَلَى التَّعْيِينِ حَمَلْتُهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْأَصْلُ وَ مَهْمَا تَمَكَّنْتُ مِنْ تَأْوِيلِ بَعْضِ
__________________________________________________
(1) نسخة في ب (الحالة).
(2) و لم يذكر باب ما يجب العمل به و باب فرض الصلاة فيما سماه من الأبواب التي ترك شرحها مع انهما من توابع ما ترك شرحه و قبل باب الاحداث الذي شرع بشرحه.
3
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
المقدمة ص 2
الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَطْعُنَ فِي إِسْنَادِهَا فَإِنِّي لَا أَتَعَدَّاهُ وَ أَجْتَهِدُ أَنْ أَرْوِيَ فِي مَعْنَى مَا أَتَأَوَّلُ الْحَدِيثَ عَلَيْهِ حَدِيثاً آخَرَ يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ الْمَعْنَى إِمَّا مِنْ صَرِيحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ حَتَّى أَكُونَ عَامِلًا عَلَى الْفُتْيَا وَ التَّأْوِيلِ بِالْأَثَرِ وَ إِنْ كَانَ هَذَا مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْنَا لَكِنَّهُ مِمَّا يُؤْنَسَ بِالتَّمَسُّكِ بِالْأَحَادِيثِ وَ أَجْرِي عَلَى عَادَتِي هَذِهِ إِلَى آخِرِ الْكِتَابِ وَ أُوضِحُ إِيضَاحاً لَا يَلْتَبِسُ الْوَجْهُ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ نَظَرَ فِيهِ فَقَصَدْتُ إِلَى عَمَلِ هَذَا الْكِتَابِ لِمَا رَأَيْتُ فِيهِ مِنْ عِظَمِ الْمَنْفَعَةِ فِي الدِّينِ وَ كَثْرَةِ الْفَائِدَةِ فِي الشَّرِيعَةِ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ قَضَاءِ حَقِّ هَذَا الصَّدِيقِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنَا أَرْجُو إِذَا سَهَّلَ اللَّهُ تَعَالَى إِتْمَامَ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ وَ وَفَّقَ لِخِتَامِهِ حَسَبَ مَا ضَمِنْتُ أَنْ يَكُونَ كَامِلًا فِي بَابِهِ مُشْتَمِلًا عَلَى أَكْثَرِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ وَ مُنَبِّهاً عَلَى مَا عَدَاهَا مِمَّا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَيْهِ هَذَا الْكِتَابُ إِذْ كَانَ مَقْصُوراً عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّسَالَةُ الْمُقْنِعَةُ مِنَ الْفَتَاوِي وَ لَمْ أَقْصِدِ الزِّيَادَةَ عَلَيْهَا لِأَنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا وَفَّقَ اللَّهُ الْفَرَاغَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَبْتَدِئُ بِشَرْحِ كِتَابٍ يَجْتَمِعُ عَلَى جَمِيعِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا أَوْ أَكْثَرِهَا مِمَّا يَبْلُغُ إِلَيْهِ جُهْدِي وَ أَسْتَوْفِي مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَسْتَمِدُّ الْمَعُونَةَ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى إِنَّهُ الْمُبْتَدِئُ بِالنِّعَمِ الْمُفْتَتِحُ بِالْكَرَمِ.
4
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
كتاب الطهارة ص 5
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
1- بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ
ذَكَرَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ جَمِيعَ مَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ مِنَ الْأَحْدَاثِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ وَ هِيَ النَّوْمُ الْغَالِبُ عَلَى الْعَقْلِ وَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنَ الذُّكْرِ كَالمِرَّةِ الَّتِي يَنْغَمِرُ بِهَا الْعَقْلُ وَ الْإِغْمَاءِ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ وَ الِاسْتِحَاضَةُ مِنْهُنَّ وَ النِّفَاسُ وَ مَسُّ الْأَمْوَاتِ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ بَرْدِ أَجْسَامِهِمْ «1» بِالْمَوْتِ وَ ارْتِفَاعِ الْحَيَاةِ مِنْهَا قَبْلَ تَطْهِيرِهَا بِالْغُسْلِ قَالَ وَ لَيْسَ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. الْأَصْلُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَنْ حَصَلَ عَلَى صِفَةٍ يَجُوزُ لَهُ مَعَهَا اسْتِبَاحَةُ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تُوجَبَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ ثَانِيَةٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ سِوَى هَذِهِ الْعَشَرَةِ الْأَشْيَاءِ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا الطَّرِيقُ «2» إِلَيْهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ الَّتِي لَا تُوجِبُ عِنْدَنَا عِلْماً وَ لَا عَمَلًا فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الْأَشْيَاءِ تُوجِبُ الطَّهَارَةَ سِوَى مَسِّ الْأَمْوَاتِ الَّذِي فِيهِ الِاخْتِلَافُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ الْمَنِيَّ وَ الرِّيحَ وَ الْحَيْضَ وَ الِاسْتِحَاضَةَ وَ النِّفَاسَ وَ النَّوْمَ الَّذِي يُزِيلُ الْعَقْلَ وَ يَكْثُرُ حَتَّى لَا يُعْقَلَ مَعَهُ شَيْءٌ وَ كَذَلِكَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنَ الذُّكْرِ مِمَّا يُوجِبُ الطَّهَارَةَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِي النَّوْمِ الْقَلِيلِ وَ كَيْفِيَّتِهِ وَ أَنَا أُورِدُ أَيْضاً مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَى انْفِرَادِهِ لِيَزُولَ مَعَهُ الِارْتِيَابُ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّوْمَ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ.
__________________________________________________
(1) في ب و المطبوعة (اجسادهم).
(2) نسخة في أ (الطرق).
5
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
«1»- 1- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَتَوَضَّأُ.
«2»- 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ وَ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ أَوِ النَّوْمُ.
«3»- 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ «4» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَى أَيِّ الْحَالاتِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
«5»- 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ.
«6»- 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ.
__________________________________________________
(1) عواض: بالمهملة و الضاد المعجمة كما أثبته العلامة ره في الخلاصة، و في تصريحه باعجام الضاد و اهماله ضبط أوله ايماء الى اهماله، و ذلك هو الشائع في النسبة به، و ضبطه الحسن بن داود قدّس سرّه في رجاله بالمعجمتين بينهما واو مشددة و ألف (غواض)، و أثبته بعضهم (غواص) و بعضهم (عواص) و الأول أشهر.
(2- 3- 4- 5- 6)- الاستبصار ج 1 ص 79.
6
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
«6»- 6- فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً يَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا «1» يَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
«7»- 7- وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
وَ كَذَلِكَ سَائِرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي وَرَدَتْ مِمَّا يَتَضَمَّنُ نَفْيَ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ لِأَنَّهَا كَثِيرَةٌ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْعَقْلِ وَ يَكُونُ الْإِنْسَانُ مَعَهُ مُتَمَاسِكاً ضَابِطاً لِمَا يَكُونُ مِنْهُ.
«8»- 8- وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْفِقُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ كَانَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ لَمْ يُحْدِثْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَةٌ.
«9»- 9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ «2» مَا يَعْنِي بِذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ يَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ يَغْلِبُ عَلَى السَّمْعِ وَ لَا يَسْمَعُ الصَّوْتَ.
__________________________________________________
(1) في المطبوعة و نسخة في أ (لم).
(2) المائدة آية 7.
(6- 7- 8- 9)- الاستبصار ج 1 ص 80.
7
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
«10»- 10- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ «1» فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا الْخَفْقَةِ وَ الْخَفْقَتَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ «2» إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
11- 11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ.
«12»- 12- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ مِنَ الدُّبُرِ وَ الذَّكَرِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَنِيٌّ أَوْ رِيحٌ وَ النَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ كُلُّ النَّوْمِ يُكْرَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.
«13»- 13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ هَلْ
__________________________________________________
(1) مجرور على سبيل الحكاية.
(2) القيامة 14.
(10)- الاستبصار ج 1 ص 80 الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت في السند و زيادة في اللفظ.
(12)- الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37 بتفاوت في اللفظ و زيادة في آخره ذكر فيها حكم القيء و القلس و الردف و غير ذلك.
(13)- الاستبصار ج 1 ص 81.
8
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
يُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «1» فِي الْمَسْجِدِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ فِي حَالِ ضَرُورَةٍ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ ثُمَّ ذَكَرَ أَيَّدَهُ اللَّهُ بَعْدَ النَّوْمِ الْمَرَضَ الْمَانِعَ مِنَ الذُّكْرِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ.
«14»- 14- الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّةٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءُ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَى وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ يَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا خَفِيَ عَنْهُ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ تَمَامَ الْحَدِيثِ.
قَوْلُهُ ع إِذَا خَفِيَ عَنْهُ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ مِنَ الْإِغْمَاءِ وَ الْمِرَّةِ وَ كُلِّ مَا يَمْنَعُ مِنَ الذُّكْرِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الْبَوْلَ وَ الرِّيحَ وَ الْغَائِطَ وَ الْجَنَابَةَ.
«15»- 15 فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا يَخْرُجُ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ مِنَ الذَّكَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ رِيحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّى يُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ كُلُّ النَّوْمِ يُكْرَهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.
__________________________________________________
(1) نسخة في أ (و هو في المسجد).
(14)- الكافي ج 1 ص 12 بزيادة في آخره.
(15)- الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37 بتفاوت في اللفظ و زيادة في آخره.
9
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
وَ هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ وَ مَسِّ الْأَمْوَاتِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِمَّا تُوجِبُ الْغُسْلَ فَإِذَا أَوْجَبَتِ الْغُسْلَ أَوْجَبَتِ الطَّهَارَةَ لِأَنَّ الطَّهَارَةَ الصُّغْرَى دَاخِلَةٌ فِي الْكُبْرَى فَإِذَا بَطَلَتِ الْكُبْرَى فَمُحَالٌ أَنْ تَثْبُتَ بَعْدَهَا الصُّغْرَى وَ أَنَا أَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا تُوجِبُ الْغُسْلَ فِي أَبْوَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَيْسَ يُوجِبُ الطَّهَارَةَ شَيْءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ.
16- 16- الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُوجَبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ أَوْ ضَرْطَةٍ أَوْ فَسْوَةٍ تَجِدُ رِيحَهَا.
«17»- 17- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْفَضْلِ «1» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ.
«18»- 18- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________________________________________
(1) نسخة في أو المطبوعة (بن أبي الفضل) و في الكافي (بن الفضل) و في الاستبصار (ابي الفضل) و هو الأصحّ اذ هو سالم الحناط و هو أبو الفضل كما في كتب الرجال و ورد مصغرا في بعض الكتب و تعقبه بعض المحققين و نبه عليه.
(17- 18)- الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الأول في الاستبصار ج 1 ص 86.
10
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاصُورِ «1» فَقَالَ إِنَّمَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّيحُ.
«19»- 19 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي فُضَيْلٍ «2» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مُلَطَّخاً بِالْعَذِرَةِ.
«20»- 20 بِدَلَالَةِ- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ خَرَجَ نَظِيفاً مِنَ الْعَذِرَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ.
«21»- 21- وَ أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ مِنْهُ الدَّوَابُّ «3» وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ
__________________________________________________
(1) الناصور: بالصاد و السين علة تحدث في البدن في المقعدة و غيرها بمادة خبيثة ضيقة الفم يعسر برؤها.
(2) اسمه الحسن كما صرّح به في الكافي ج 1 ص 12.
(3) نسخة في أوب (الدود).
(19- 20- 21)- الاستبصار ج 1 ص 82 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 10 و فيه «ليس عليه وضوء».
11
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ.
«22»- 22- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ يَعْنِي ابْنَ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّيدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ مَا هُوَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْقَمْلِ.
«23»- 23 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ وَ الْقَرْقَرَةُ فِي الْبَطْنِ إِلَّا شَيْءٌ تَصْبِرُ عَلَيْهِ وَ الضَّحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَ الْقَيْءُ.
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنَ الضَّحِكِ وَ الْقَيْءِ فَمَحْمُولٌ عَلَى ضَحِكٍ لَا يَمْلِكُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ كَذَلِكَ عَلَى قَيْءٍ مُضْعِفٍ لَا يَضْبِطُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا.
«24»- 24- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ يَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِي الصَّلَاةِ لَا يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ.
قَوْلُهُ إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ رَاجِعٌ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ الْوُضُوءِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَقْطَعُ الضَّحِكُ الَّذِي فِيهِ الْقَهْقَهَةُ وَ الْقَطْعُ لَا يُقَالُ إِلَّا فِي الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُقَالَ انْقَطَعَ وُضُوئِي وَ إِنَّمَا يُقَالُ انْقَطَعَتْ صَلَاتِي وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
__________________________________________________
(22)- الاستبصار ج 1 ص 82 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 37.
(23)- الاستبصار ج 1 ص 83 و ص 86.
(24)- الاستبصار ج 1 ص 86.
12
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
«25»- 25- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَيْءِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.
«26»
26- 26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرُّعَافُ وَ الْقَيْءُ وَ التَّخْلِيلُ يُسِيلُ الدَّمَ إِذَا اسْتَكْرَهْتَ شَيْئاً يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَكْرِهْهُ لَمْ يَنْقُضِ الْوُضُوءَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِيهِ عَلَى حَالٍ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
«27»- 27 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَيْءِ قَالَ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَيَّأْتَ مُتَعَمِّداً.
«28»- 28- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْقَيْءِ وُضُوءٌ.
«29»- 29 وَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ رَأَيْتُ أَبِي ص وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأَ.
فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالتَّوَضِّي هَاهُنَا غَسْلَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّ تَنْظِيفَ الْعُضْوِ يُسَمَّى
__________________________________________________
(25- 26- 27- 28)- الاستبصار ج 1 ص 83 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 12.
(29)- الاستبصار ج 1 ص 85.
13
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
وُضُوءاً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَضَاءَةِ الَّتِي هِيَ الْحُسْنُ أَ لَا تَرَى أَنَّ مَنْ غَسَلَ يَدَهُ وَ نَظَّفَهَا وَ حَسَّنَهَا قِيلَ وَضَّأَهَا وَ يُقَالُ فُلَانٌ وَضِيءُ الْوَجْهِ وَ قَوْمٌ وِضَاءٌ قَالَ الشَّاعِرُ-
مَسَامِيحُ الْفِعَالِ ذَوُو أَنَاةٍ- مَرَاجِيحُ وَ أَوْجُهُهُمْ وِضَاءٌ
وَ الْوَضُوءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمُ مَا يُتَوَضَّأُ بِهِ وَ الْوُضُوءُ بِضَمِّ الْوَاوِ الْمَصْدَرُ وَ كَذَلِكَ التَّوَضُّؤُ وَ مِثْلُ ذَلِكَ الْوَقُودُ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمٌ لِمَا يُوقَدُ بِهِ النَّارُ وَ الْوُقُودُ بِالضَّمِّ الْمَصْدَرُ وَ مِثْلُهُ التَّوَقُّدُ فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَى مُقْتَضَى لَفْظِ اللُّغَةِ مَعَ انْتِقَالِهِ فِي الشَّرِيعَةِ وَ الْعُرْفِ إِلَى الْأَفْعَالِ الْمَخْصُوصَةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ فِي الْعُرْفِ إِلَّا الْوُضُوءُ فِي الشَّرِيعَةِ وَ لَا يُقَالُ لِمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ أَوْ غَسَلَ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ تَوَضَّأَ بِالْإِطْلَاقِ قِيلَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ انْتَقَلَ إِلَى مَا ذَكَرْتُمْ فِي الْعُرْفِ فَمُضَافُهُ لَمْ يَنْتَقِلْ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ الْمُضَافُ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ أَ لَا تَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الْحَدَثِ أَوْ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا الْأَفْعَالُ الْمَخْصُوصَةُ فِي الشَّرِيعَةِ وَ لَوْ قَالَ بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ تَوَضَّأْتُ لِلطَّعَامِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا غَسْلُ الْعُضْوِ وَ التَّنْظِيفُ وَ الَّذِي فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأَ فَكَانَ تَقْدِيرُهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ تَوَضَّأَ مِنَ الرُّعَافِ لَمَا فُهِمَ مِنْهُ إِلَّا غَسْلُ الْعُضْوِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الطَّعَامِ لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا تَنْظِيفُ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ وَ الَّذِي يُوضِحُ عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ.
«30»- 30- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ
__________________________________________________
(30)- الاستبصار ج 1 ص 85.
14
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يَغْسِلُ آثَارَ الدَّمِ وَ يُصَلِّي.
«31»- 31- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَ إِذَا رَعَفَ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَهُ.
وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ فِي الشَّرِيعَةِ إِلَّا الْوُضُوءَ الْمَخْصُوصَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي نَذْكُرُهَا.
«32»- 32 مِنْهَا- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ رَعَفْتُ دَوْرَقاً «1» مَا زِدْتُ عَلَى أَنْ أَمْسَحَ مِنِّي الدَّمَ وَ أُصَلِّيَ.
«33»- 33- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَةِ وَ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَيْسَ فِي هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَيْكَ اللَّذَيْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَيْكَ.
__________________________________________________
(1) الدورق: بالمهملة و القاف الجرة ذات العروة، و في بعض النسخ الذورف بالمعجمة و الفاء مكيال للشراب، و المراد كثرة الدم.
(31)- الاستبصار ج 1 ص 85.
(32- 33)- الاستبصار ج 1 ص 84 و اخرج صدر الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 12.
15
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
«34»
- 34- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَيْءِ وَ الرُّعَافِ وَ الْمِدَّةِ أَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا قَالَ لَا تَنْقُضُ شَيْئاً.
«35»- 35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ نَشِيدِ الشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْكَذِبِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِعْراً يَصْدُقُ فِيهِ أَوْ يَكُونَ يَسِيراً مِنَ الشِّعْرِ الْأَبْيَاتَ الثَّلَاثَةَ وَ الْأَرْبَعَةَ فَأَمَّا أَنْ يُكْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ يَذْكُرِ الْمَسْئُولَ بِعَيْنِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَأَلَ غَيْرَ الْإِمَامِ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ سَأَلَ الْإِمَامَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ بِدَلَالَةِ.
36- 36- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَيْكَ الْأَسْفَلَيْنِ.
فَنَفَى أَنْ يَكُونَ مَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ السَّبِيلَيْنِ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ.
«37»- 37- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
__________________________________________________
(34)- الاستبصار ج 1 ص 84 الكافي ج 1 ص 12.
(35)- الاستبصار ج 1 ص 87.
(37)- الاستبصار ج 1 ص 86 الفقيه ج 1 ص 38 مرسلا.
16
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.
فَأَمَّا الْمَذْيُ وَ الْوَذْيُ فَإِنَّهُمَا لَا يَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«38»- 38- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مَا هُوَ عِنْدِي إِلَّا كَالنُّخَامَةِ.
«39»- 39- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ رَجُلًا مَذَّاءً وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِمَكَانِ فَاطِمَةَ ع فَأَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
«40»- 40- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْيُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ.
«41»- 41- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ
__________________________________________________
(38- 39- 40)- الاستبصار ج 1 ص 91 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 12 بتفاوت يسير.
(41)- الاستبصار ج 1 ص 91 الكافي ج 1 ص 17 الفقيه ج 1 ص 39.
17
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ «1» مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
«42»- 42 فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فِي سَنَةٍ أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ص وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ.
فَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ شَاذٌّ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ الَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ قِصَّةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَعَ الْمِقْدَادِ وَ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ النَّبِيَّ ص عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَدْ رَوَى هَذَا الرَّاوِي بِعَيْنِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْيِ فَعُلِمَ بِذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
«43»- 43- رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ سَنَةً أُخْرَى فَأَمَرَنِي بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ اسْتَحْيَا أَنْ يَسْأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِكَ كَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْمَذْيِ الَّذِي يَخْرُجُ عَنْ شَهْوَةٍ وَ يَخْرُجُ عَنِ الْمَعْهُودِ الْمُعْتَادِ مِنْ كَثْرَتِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
__________________________________________________
(1) في أو المطبوعة (غسلا).
(42- 43)- الاستبصار ج 1 ص 92.
18
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
«44»- 44- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْيُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أَحُدُّ لَكَ فِيهِ حَدّاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى شَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْكَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ.
«45»- 45- الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْيِ أَ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْوَةٍ نَقَضَ.
«46»- 46- الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْهُ بِشَهْوَةٍ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ «1».
وَ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ خَارِجاً عَنِ الْمَعْهُودِ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ الْمُعْتَادَ لَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ سَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ شَهْوَةٍ أَوْ عَنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
«47»- 47 وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ
__________________________________________________
(1) في ب و نسخة في أ (فيتوضأ منه).
(44- 45- 46)- الاستبصار ج 1 ص 93 و في الأخير (فتوضأ).
(47)- الاستبصار ج 1 ص 93.
19
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
وُضُوءٌ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.
«48»- 48- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ الْمَنِيُّ وَ الْمَذْيُ وَ الْوَدْيُ وَ الْوَذْيُ فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي تَسْتَرْخِي لَهُ الْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ بِهِ الْجَسَدُ وَ فِيهِ الْغُسْلُ وَ أَمَّا الْمَذْيُ فَيَخْرُجُ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا شَيْءَ فِيهِ وَ أَمَّا الْوَدْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْيُ فَهُوَ الَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ لَا شَيْءَ فِيهِ.
«49»- 49 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيلِ وَ هُنَّ الْمَنِيُّ فَمِنْهُ الْغُسْلُ وَ الْوَدْيُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ الْبَوْلِ قَالَ وَ الْمَذْيُ لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ.
قَوْلُهُ وَ الْوَدْيُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ مِنَ الْبَوْلِ بِمَا نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ خَرَجَ مِنْهُ الْوَدْيُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا وَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ أَ لَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ دَرِيرَةِ الْبَوْلِ تَنْبِيهاً عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ مَعَهُ الْبَوْلُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمَا وَجَبَ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ.
«50»- 50 وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ ثُمَّ يَسْتَنْجِي ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا قَالَ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَيْنَ الْمَقْعَدَةِ وَ الْأُنْثَيَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَى فَإِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السُّوقَ «1» فَلَا يُبَالِي.
«51» 51- 51 وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
__________________________________________________
(1) السوق جمع ساق و هو عظم ما بين الكعب و الركبة.
(48)- الاستبصار ج 1 ص 93.
(49- 50)- الاستبصار ج 1 ص 94.
(51)- الاستبصار ج 1 ص 94 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 13 بتفاوت و زيادة فيه.
20
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَدْيُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.
«52»- 52- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ الشَّحَّامُ وَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ سَالَ مِنْ ذَكَرِكَ شَيْءٌ مِنْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاةَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ النُّخَامَةِ وَ كُلُّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنْكَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ «1».
«53»- 53 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا «2» ع- عَنِ الرَّجُلِ يُمْذِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ قَالَ الْمَذْيُ مِنْهُ «3» الْوُضُوءُ.
قَوْلُهُ الْمَذْيُ مِنْهُ الْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْهُ لَا الْإِخْبَارِ فَكَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَ ظُهُورِهِ فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهُ قَالَ هَذَا شَيْءٌ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ أَمَّا الْقُبْلَةُ وَ مَسُّ الْفَرْجِ فَإِنَّهُمَا لَا يَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«54»- 54- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ
__________________________________________________
(1) الحبائل: عروق ظهر الإنسان و حبال الذكر عروقه.
(2) زيادة في المطبوعة.
(3) في ب و ج و نسخة في الباقي (منه).
(52)- الاستبصار ج 1 ص 94 و اخرج الأخير الكليني في الكافي ج 1 ص 13 بتفاوت و زيادة فيه.
(53)- الاستبصار ج 1 ص 95.
(54)- الاستبصار ج 1 ص 87 الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 38.
21
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَ لَا الْمُبَاشَرَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.
«55»- 55- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْعُو جَارِيَتَهُ فَتَأْخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَةُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِكَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا يَعْنِي بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إِلَّا الْمُوَاقَعَةَ دُونَ الْفَرْجِ.
«56»- 56 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ يَغْسِلُ يَدَهُ وَ غَسْلُ الْيَدِ قَدْ يُسَمَّى وُضُوءاً عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
«57»- 57- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ يَدَهُ وَ الْقُبْلَةُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا.
«58»- 58 وَ يَدُلُّ عَلَى الْقُبْلَةِ خَاصَّةً- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________________________________________
(55)- الاستبصار ج 1 ص 87.
(56- 57- 58)- الاستبصار ج 1 ص 88.
22
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
1 - باب الأحداث الموجبة للطهارة ص 5
الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا بَأْسَ.
59- 59- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا الْمُلَامَسَةِ وُضُوءٌ.
«60»- 60 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَسَّ كَلْباً فَلْيَتَوَضَّأْ.
يُرِيدُ بِهِ غَسْلَ الْيَدَيْنِ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«61»- 61- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُصِيبُ شَيْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ يَغْسِلُ الْمَكَانَ الَّذِي أَصَابَهُ.
2- بَابُ الطَّهَارَةِ مِنَ الْأَحْدَاثِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى الطَّهَارَةُ الْمُزِيلَةُ لِحُكْمِ الْأَحْدَاثِ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا غُسْلٌ وَ الْآخَرُ وُضُوءٌ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ هِيَ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِي النَّوْمِ وَ الْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنْهُ عَنْهُنَّ وَ فِي الِاسْتِحَاضَةِ إِذَا غَلَبَ الدَّمُ عَلَيْهِنَّ وَ سَأُبَيِّنُ أَحْكَامَ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-
__________________________________________________
(60)- الاستبصار ج 1 ص 89 الكافي ج 1 ص 19.
(61)- الاستبصار ج 1 ص 90.
23
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
2 - باب الطهارة من الأحداث ص 23
وَ مِنَ النِّفَاسِ عِنْدَ آخِرِهِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ مِنْهُ وَ الْغُسْلُ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ النَّاسِ وَاجِبٌ وَ الْغُسْلُ مِنْ مَسِّهِمْ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ أَيْضاً وَاجِبٌ. وَ سَيَجِيءُ شَرْحُ هَذَا فِيمَا بَعْدُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ أَلْيَقُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا سِوَى هَذَا مِنَ الْأَحْدَاثِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا فَالْوُضُوءُ مِنْهُ وَاجِبٌ دُونَ الْغُسْلِ. فَقَدْ مَضَى بَيَانُ ذَلِكَ مُسْتَقْصًى.
3- بَابُ آدَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَاتِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ الْغَائِطَ فَلْيَرْتَدْ مَوْضِعاً يَسْتَتِرُ فِيهِ عَنِ النَّاسِ بِالْحَاجَةِ وَ لْيُغَطِّ رَأْسَهُ إِنْ كَانَ مَكْشُوفاً لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ مِنْ عَبَثِ الشَّيْطَانِ وَ مِنْ وُصُولِ الرَّائِحَةِ الْخَبِيثَةِ إِلَى دِمَاغِهِ وَ هُوَ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ ص وَ فِيهِ إِظْهَارُ الْحَيَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِكَثْرَةِ نِعَمِهِ عَلَى الْعَبْدِ وَ قِلَّةِ الشُّكْرِ مِنْهُ. فَهَذِهِ آدَابٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا الْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ يَعْمَلْهَا فَلَيْسَ بِمَأْثُومٍ.
«62»- 1 فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ «1» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُهُ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ يُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ سِرّاً فِي نَفْسِهِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَمَامَ الْحَدِيثِ.
ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَتَخَلَّى فِيهِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ-
__________________________________________________
(1) نسخة في أوج و المطبوعة (عن زرارة).
(62)- الفقيه ج 1 ص 17 و فيه تمام الحديث.
24
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
ثُمَّ لْيَجْلِسْ وَ لَا يَسْتَقْبِلْ. «1» فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَمَّا أَنْ كَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الشَّرِيفَةِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُوضَعَ فِيهَا أَوَّلًا بِالْعُضْوِ الشَّرِيفِ وَ هُوَ الرِّجْلُ الْيُمْنَى وَ الْخَلَاءُ بِضِدِّ ذَلِكَ فَاخْتِيرَ لَهَا إِدْخَالُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ وَ قُلْ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ. «2».
«63»- 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِنَ الْخَبِيثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.
ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا يَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ يَجْلِسُ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ إِنْ شَاءَ أَوِ الْمَغْرِبِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«64»- 3- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.
__________________________________________________
(1) زيادة في نسخة أو هو موافق لما في المقنعة.
(2) سبق الدعاء في آخر ص 24.
(63)- الكافي ج 1 ص 6.
(64)- الاستبصار ج 1 ص 47.
25
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
«65»
- 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
«66»- 5 فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ فِي مَنْزِلِهِ كَنِيفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بُنِيَ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَ لَمْ يَكُنْ عَنِ اخْتِيَارٍ فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَيْهِ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ رَآهُ فِي حَالِ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا وَ إِنَّمَا قَالَ رَأَيْتُ كَنِيفاً فِي مَنْزِلِهِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عُمِلَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ إِذْنِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْمَنْزِلُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْحَدِّ وَ هَذَا يُسْقِطُ التَّعَلُّقَ بِهَذَا الْخَبَرِ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى الْغَائِطِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِكَ أَوْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَحْمَدَهُ أَوْ يَسْمَعَ ذِكْرَ الرَّسُولِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يَجِبُ فِي كُلِّ حَالٍ. فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«67»- 6- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
__________________________________________________
(65- 66)- الاستبصار ج 1 ص 47 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 6 و الحديث فيه عن أبي الحسن عليه السلام، و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.
(67)- الاستبصار ج 1 ص 115.
26
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَقْرَءَانِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.
قَوْلُهُ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى حَالِ الْغَائِطِ.
«68»- 7- وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ أَبِي الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مُوسَى ع قَالَ يَا رَبِّ تَمُرُّ بِي حَالاتٌ أَسْتَحْيِي أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا فَقَالَ يَا مُوسَى ذِكْرِي عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَنٌ.
فَأَمَّا كَرَاهِيَةُ الْكَلَامِ فَقَدْ رَوَى ذَلِكَ
69- 8- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُجِيبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَى الْغَائِطِ أَوْ يُكَلِّمَهُ حَتَّى يَفْرُغَ.
ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ أَرَادَ الِاسْتِبْرَاءَ فَلْيَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَى تَحْتَ أُنْثَيَيْهِ إِلَى أَصْلِ الْقَضِيبِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ يَضَعُ مُسَبِّحَتَهُ تَحْتَ الْقَضِيبِ وَ إِبْهَامَهُ فَوْقَهُ وَ يُمِرُّهُمَا عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ قَوِيٍّ مِنْ أَصْلِهِ إِلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً لِيَخْرُجَ مَا فِيهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«70»- 9- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَبُولُ قَالَ يَنْتُرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّى يَبْلُغَ السَّاقَ فَلَا يُبَالِي.
__________________________________________________
(68)- الفقيه ج 1 ص 20.
(70)- الاستبصار ج 1 ص 48 الكافي ج 1 ص 7.
27
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
«71»- 10- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ يَعْصِرُ أَصْلَ ذَكَرِهِ إِلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ يَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَلَيْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَكِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.
«72»- 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ هَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَكَتَبَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لْيُهْرِقْ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ فَيَغْسِلُهَا مَرَّتَيْنِ. فَسَنَذْكُرُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يُولِجُهَا فِيهِ يَعْنِي الْيَدَ فَيَأْخُذُ بِهَا مِنْهُ الْمَاءَ لِلِاسْتِنْجَاءِ فَيَصُبُّ عَلَى مَخْرَجِ النَّجْوِ وَ يَسْتَنْجِي بِيَدِهِ الْيُسْرَى. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
«73»- 12- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ.
«74»- 13- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ مِنَ الْجَفَاءِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى تَزُولَ النَّجَاسَةُ. وَ لَمْ يَحُدَّهُ فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
«75»- 14- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ
__________________________________________________
(71- 72)- الاستبصار ج 1 ص 49.
(73- 74- 75)- الكافي ج 1 ص 6 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 19.
28
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا حَتَّى يَنْقَى مَا ثَمَّةَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَنْقَى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ قَالَ الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا.
ثُمَّ قَالَ وَ يَخْتِمُ بِغَسْلِ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مِنْ ذَكَرِهِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
«76»- 15- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِأَيِّمَا يَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَةِ أَوْ بِالْإِحْلِيلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَةِ ثُمَّ بِالْإِحْلِيلِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ فَلْيَقُمْ وَ لْيَمْسَحْ بِيَدِهِ الْيُمْنَى بَطْنَهُ وَ لْيَقُلْ. وَ ذَكَرَ الدُّعَائَيْنِ أَوَّلُهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ فِيهِ «1» وَ الثَّانِي.
77- 16- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي لَذَّتَهُ وَ أَبْقَى قُوَّتَهُ فِي جَسَدِي وَ أَخْرَجَ عَنِّي أَذَاهُ يَا لَهَا مِنْ نِعْمَةٍ ثَلَاثاً.
ثُمَّ قَالَ وَ يُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى لِخُرُوجِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلْفَرْقِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ بَيْنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ التَّغَوُّطُ عَلَى شُطُوطِ الْأَنْهَارِ لِأَنَّهَا مَوَارِدُ النَّاسِ لِلشُّرْبِ وَ الطَّهَارَةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ فِيهَا مَا يَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَ لَا يَجُوزُ التَّغَوُّطُ عَلَى جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لَا
__________________________________________________
(1) نقدم ص 25.
(76)- الكافي ج 1 ص 6.
29
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
فِي أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَ لَا يَجُوزُ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ لَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَنْزِلُهَا الْمُسَافِرُونَ وَ لَا فِي أَفْنِيَةِ الْبُيُوتِ وَ لَا يَجُوزُ فِي مَجَارِي الْمِيَاهِ وَ لَا فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا.
«78»- 17- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص أَيْنَ يَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ فَقَالَ يَتَّقِي شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَةَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ قِيلَ لَهُ وَ أَيْنَ مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ.
«79»- 18- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ عِنْدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ يَا غُلَامُ أَيْنَ يَضَعُ الْغَرِيبُ بِبَلَدِكُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِيَةَ الْمَسَاجِدِ وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَكَ وَ ضَعْ حَيْثُ شِئْتَ.
«80»- 19- وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ مَلْعُونٌ الْمُتَغَوِّطُ فِي ظِلِّ النُّزَّالِ وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ «1» وَ سَادُّ
__________________________________________________
(1) المتاب: اي الذي يقصده الناس مرة بعد اخرى و يتناوبون عليه.
(78- 79- 80)- الكافي ج 1 ص 6 و اخرج الأول و الأخير الصدوق في الفقيه ج 1 ص 18.
30
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
الطَّرِيقِ الْمَسْلُوكِ.
«81»- 20- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ دَاراً قَدْ بُنِيَ فِيهَا مَقْعَدٌ لِلْغَائِطِ عَلَى اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا الِانْحِرَافُ عَنِ الْقِبْلَةِ. وَ قَدْ مَضَى بَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْإِنْسَانِ الْيُسْرَى خَاتَمٌ عَلَى فَصِّهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ خَاصِّ أَسْمَاءِ أَنْبِيَائِهِ. يَعْنِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ اسْماً وَافَقَ اسْمَ نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَمْ يُقْصَدْ بِذَلِكَ اسْمُ النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ ثُمَّ قَالَ وَ الْأَئِمَّةِ ع فَلْيَنْزِعْهُ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ لَا يُبَاشِرْ بِهِ النَّجَاسَةَ وَ لْيُنَزِّهْهُ عَنْ ذَلِكَ تَعْظِيماً لِلَّهِ تَعَالَى وَ لِأَوْلِيَائِهِ ع. يَدُلُّ عَلَيْهِ.
«82»- 21- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا يَسْتَنْجِي وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا يُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لَا يَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَيْهِ.
«83»- 22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ
__________________________________________________
(81)- الاستبصار ج 1 ص 13.
(82- 83)- الاستبصار ج 1 ص 48.
31
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعاً وَ كَانَ فِي يَسَارِهِ يَسْتَنْجِي بِهَا وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمُلْكُ لِلَّهِ وَ كَانَ فِي يَدِهِ الْيُسْرَى يَسْتَنْجِي بِهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ رَاوِيَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ هُوَ عَامِّيٌّ مَتْرُوكُ الْعَمَلِ بِمَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ عَلَى أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ آدَابِ الطَّهَارَةِ وَ لَيْسَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا.
«84»- 23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ فَيَكُونُ اسْمُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
فَلَا يُنَافِي مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ ص إِنَّمَا أَجَازَهُ لِمَنْ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ ذَلِكَ مَعَهُ وَ لَمْ يُجِزْهُ أَنْ يَسْتَنْجِيَ وَ ذَلِكَ فِي يَدِهِ يُبَاشِرُ بِهِ النَّجَاسَةَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ السِّوَاكُ وَ الْإِنْسَانُ عَلَى حَالِ الْغَائِطِ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهُ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«85»- 24- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ: أَكْلُ الْأُشْنَانِ يُذِيبُ الْبَدَنَ وَ التَّدَلُّكُ بِالْخَزَفِ يُبْلِي الْجَسَدَ وَ السِّوَاكُ فِي الْخَلَاءِ يُورِثُ الْبَخَرَ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ أَرَادَ الْبَوْلَ فَلْيَرْتَدْ مَوْضِعاً لَهُ وَ يَجْتَنِبُ الْأَرْضَ الصُّلْبَةَ فَإِنَّهَا تَرُدُّهُ عَلَيْهِ. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ.
__________________________________________________
(84)- الاستبصار ج 1 ص 48.
(85)- الفقيه ج 1 ص 32.
32
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
86- 25- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: بِتُّ مَعَ الرِّضَا ع فِي سَفْحِ جَبَلٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ قَامَ فَتَنَحَّى وَ صَارَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ فَبَالَ وَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَرْتَادَ لِمَوْضِعِ بَوْلِهِ وَ بَسَطَ سَرَاوِيلَهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ وَ صَلَّى صَلَاةَ اللَّيْلِ.
«87»- 26- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّياً عَنِ الْبَوْلِ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ يَعْمِدُ إِلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْأَمْكِنَةِ يَكُونُ فِيهِ التُّرَابُ الْكَثِيرُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُنْضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ.
ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَإِنَّهَا تَعْكِسُهُ فَتَرُدُّهُ عَلَى جَسَدِهِ وَ ثِيَابِهِ..
«88»- 27- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ أَوْ غَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. فَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ
__________________________________________________
(87)- الفقيه ج 1 ص 16.
(88)- الاستبصار ج 1 ص 47 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 18 و قد سبق برقم 65 بزيادة ابن أبي عمير بين يعقوب بن يزيد و عبد الحميد بن أبي العلا و الظاهر أنّها من سهو القلم. (5- التهذيب- ج 1).
33
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ اجْتِنَابُهُ أَفْضَلُ. وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
«89»- 28- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِي يُبَالُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاجْتِنَابَ مِنْهُ أَفْضَلُ.
«90»- 29- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّهُ نُهِيَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا.
ثُمَّ قَالَ وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بِفَرْجِهِ قُرْصَيِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فِي بَوْلٍ وَ لَا فِي غَائِطٍ. وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
91- 30- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ يَبُولُ.
«92»- 31- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________________________________________
(89- 90)- الاستبصار ج 1 ص 13.
(92)- الاستبصار ج 1 ص 49.
34
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ يَسْتَقْبِلُ بِهِ.
ثُمَّ قَالَ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِيهِ لِطَهَارَتِهِ مِنَ الْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَ مَوْضِعَ خُرُوجِهِ بِالْمَاءِ بِمِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَوْلِ وَ فِي الْإِسْبَاغِ لِلطَّهَارَةِ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْقَدْرِ..
«93»- 32- فَأَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ بِمِثْلَيْ مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ.
94- 33 وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ أَنْ يَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ.
فَهَذَا أَوَّلًا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لِأَنَّ نَشِيطاً قَالَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَعَ هَذَا قَدْ رَوَى الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُسْنَداً بِخِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَيَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ وَهَمَ الرَّاوِي عَنْهُ وَ لَوْ سَلِمَ وَ صَحَّ لَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِمِثْلِهِ يَعْنِي بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَوْلِ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِثْلَيْ مَا يَبْقَى عَلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ.
95- 34- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع غَيْرَ مَرَّةٍ يَبُولُ وَ يَتَنَاوَلُ كُوزاً صَغِيراً وَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ مِنْ سَاعَتِهِ.
__________________________________________________
(93)- الاستبصار ج 1 ص 49 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.
35
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
قَوْلُهُ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَدْرَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ بَقِيَّةِ الْبَوْلِ لِأَنَّهُ لَا يَنْصَبُّ إِلَّا مِقْدَارٌ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَجْنَبَ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْمَاءِ إِذَا كَانَ فِي إِنَاءٍ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ الْغَائِطِ فَلْيَغْسِلْهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ يَغْسِلُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً قَبْلَ إِدْخَالِهَا الْإِنَاءَ وَ كَذَلِكَ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«96»- 35- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «1» قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ كَمْ يُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَةٌ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ «2» وَ الْبَوْلِ وَ اثْنَتَانِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثٌ مِنَ الْجَنَابَةِ.
«97»- 36- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَغْسِلُ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّةً وَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ مَرَّتَيْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلَاثاً.
فَلَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا لَمْ يَفْسُدِ الْمَاءُ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«98»- 37- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
__________________________________________________
(1) زيادة في المطبوعة.
(2) زيادة في أ.
(96- 97- 98)- الاستبصار ج 1 ص 50 و اخرج الأول و الثالث الكليني في الكافي ج 1 ص 5.
36
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ تَمَسَّ يَدُهُ الْيُمْنَى شَيْئاً أَ يَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ جُنُباً.
يَعْنِي إِذَا كَانَتْ يَدُهُ طَاهِرَةً دَلَالَةُ ذَلِكَ.
«99»- 38- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَتِ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَنِيِّ.
«100»- 39- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَحْمِلُ الرَّكْوَةَ أَوِ التَّوْرَ «1» فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ يُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
ثُمَّ قَالَ فَإِنْ كَانَ وُضُوؤُهُ مِنْ مَاءٍ كَثِيرٍ فِي غَدِيرٍ أَوْ نَهَرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ فِيهِ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«101»- 40- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ
__________________________________________________
(1) التور: بالفتح فالسكون اناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه و يؤكل و يتوضأ فيه.
(99)- الاستبصار ج 1 ص 50.
(100)- الاستبصار ج 1 ص 10.
(101)- الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
37
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
شَيْءٌ فَقَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ كَمِ الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
وَ سَنَتَكَلَّمُ فِي كَمِّيَّةِ الْكُرِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ أَدْخَلَهَا مِنْ غَيْرِ غَسْلٍ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَفْسُدْ بِذَلِكَ الْمَاءُ وَ لَمْ يُضِرَّ بِطَهَارَتِهِ مِنْهُ. وَ قَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ الْمَاءَ وَ فِيهَا نَجَاسَةٌ أَفْسَدَهُ إِنْ كَانَ رَاكِداً قَلِيلًا وَ لَمْ يَجُزْ لَهُ الطَّهَارَةُ مِنْهُ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
102- 41- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّكْوَةَ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ قَالَ يُهَرِيقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ يَدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَنِيِّ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ يَدَهُ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُفْرِغَ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيُهَرِقِ الْمَاءَ كُلَّهُ.
«103»- 42- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ يَحْمِلُ الرَّكْوَةَ أَوِ التَّوْرَ فَيُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قَذِرَةً فَلْيُهَرِقْهُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا قَذِرٌ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
«104»- 43 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ
__________________________________________________
(103)- الاستبصار ج 1 ص 20.
(104)- الاستبصار ج 1 ص 21.
38
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
عَنْ زَكَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَآتِي الْمَاءَ النَّقِيعَ «1» وَ يَدِي قَذِرَةٌ فَأَغْمِسُهَا فِي الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْ بَلَغَ مِقْدَارَ الْكُرِّ الَّذِي لَا يَقْبَلُ النَّجَاسَةَ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ.
105- 44- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ وَ هِيَ قَذِرَةٌ قَالَ يُكْفِي الْإِنَاءَ.
106- 45 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ الْكُوفِيِّ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ وَ لَمْ يَمَسَّ يَدَهُ الْيُمْنَى شَيْءٌ أَ يُدْخِلُهَا فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ لَا حَتَّى يَغْسِلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَيْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ يَبُلْ أَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ فَلْيَغْسِلْهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ كُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْعِرَاقِيِّ لَمْ يُفْسِدْهُ وَ إِنْ كَانَ رَاكِداً..
«107»- 46- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ
__________________________________________________
(1) النقيع: الماء الناقع و هو المجتمع كما في النهاية، و قيل البئر الكثيرة الماء.
(107)- الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 8.
39
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
«108»- 47- بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
«109»- 48- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ.
«110»- 49 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِي سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِيهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ.
فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«111»- 50- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الْبَصْرِيِّ «1» عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِيعِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَيِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِي الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.
«112»- 51- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________________________________________
(1) نسخة في أوج و المطبوعة (الضرير).
(108- 109)- الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 6.
(110)- الاستبصار ج 1 ص 8.
(111- 112)- الاستبصار ج 1 ص 9.
40
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْمَاءِ يَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِيعٌ فِيهِ الْمَيْتَةُ الْجِيفَةُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ «1» فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ رِيحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى كَمِّيَّةِ الْكُرِّ.
«113»- 52- فَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.
فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ مِمَّا يَتَضَمَّنُ التَّحْدِيدَ بِثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ الذِّرَاعَيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا رَوَيْنَاهُ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَا قَدْرُهُ هَذِهِ الْأَقْدَارُ وَزْنُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ أَنَا أُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ ذَلِكَ فَمِنْهَا.
«114»- 53- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ عُمْقُهُ فِي ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ.
«115»- 54- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
__________________________________________________
(1) نسخة في ج و د (ريحه و طعمه) في المقامين.
(113- 114)- الاستبصار ج 1 ص 10 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 2 و ليس فيه (الذي لا ينجسه شيء.
(115)- الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2. (6- التهذيب- ج 1).
41
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ قَالَ كُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْكُرُّ قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ فِي ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ.
«116»- 55- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرِّ مِنَ الْمَاءِ كَمْ يَكُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفاً فِي مِثْلِهِ ثَلَاثَةِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِي عُمْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَذَلِكَ الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ.
«117»- 56 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ «1» لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ تَفَسَّخَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَتَفَسَّخْ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ لَهُ رِيحٌ يَغْلِبُ عَلَى رِيحِ الْمَاءِ.
فَلَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ لِمَا رَوَيْنَاهُ أَوَّلًا وَ ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ رَاوِيَةٍ فَبَيَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَحْمِلْ نَجَاسَةً إِذَا زَادَ عَلَى الرَّاوِيَةِ وَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهَا مَا يَكُونُ بِهِ تَمَامُ الْكُرِّ.
«118»- 57 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّي هَذَا وَ أَشَارَ إِلَى حُبٍّ مِنْ تِلْكَ الْحِبَابِ الَّتِي تَكُونُ بِالْمَدِينَةِ.
فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْحُبُّ يَسَعُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ كُرٍّ وَ لَيْسَ هَذَا بِبَعِيدٍ.
__________________________________________________
(1) الرواية: المزادة من ثلاثة جلود فيها الماء.
(116)- الاستبصار ج 1 ص 10 الكافي ج 1 ص 2.
(117)- الاستبصار ج 1 ص 6 الكافي ج 1 ص 2.
(118)- الاستبصار ج 1 ص 7 الكافي ج 1 ص 2.
42
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
«119»- 58 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ رُوِيَ لِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْكُرَّ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ وَ مَعَ ذَلِكَ مُضَادٌّ لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي رَوَيْنَاهَا وَ مَعَ هَذَا لَمْ يَعْمَلْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَائِنَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْكُرِّ كَانَ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي عَادَةً أَرْطَالُهُمْ مَا يُوَازِنُ رِطْلَيْنِ بِالْبَغْدَادِيِّ فَأَفْتَاهُ عَلَى مَا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ وَ يَكُونُ مُشْتَمِلًا عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي الْكُرِّ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَفْسُدُ الْمَاءُ الْجَارِي بِذَلِكَ قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيراً. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
«120»- 59- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ جَارِياً.
«121»- 60- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْجَارِي وَ كُرِهَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.
«122»- 61- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الْجَارِي.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْجَارِيَ لَا يَحْتَمِلُ شَيْئاً مِنَ النَّجَاسَةِ حُكْماً
__________________________________________________
(119)- الاستبصار ج 1 ص 11.
(120- 121- 122)- الاستبصار ج 1 ص 13.
43
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى الْمُتَطَهِّرِ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَ الرِّيحِ اسْتِنْجَاءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الْمُتَغَوِّطِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الذِّمَمَ بَرِيئَةٌ مِنْ أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ عَلَيْهَا وَ نَحْنُ لَا نُعَلِّقُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا قَطَعَ «1» عَلَيْهِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ وَ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ النَّوْمِ وَ الرِّيحِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«123»- 62- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مِنْهُ الرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ لَا.
«124»- 63- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ يَتَوَضَّأُ وَ لَا يَسْتَنْجِي وَ قَالَ ع كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّيحُ اسْتَنْجَى.
فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَى الْمُتَغَوِّطِ.
«125»- 64 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِي نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَنْجِينَ بِالْمَاءِ وَ يُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْحَوَاشِي وَ مَذْهَبَةٌ لِلْبَوَاسِيرِ.
__________________________________________________
(1) نسخة في بعض المخطوطات (قام).
(123)- الاستبصار ج 1 ص 52 ضمن حديث.
(124)- الفقيه ج 1 ص 22.
(125)- الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21.
44
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
«126»- 65- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اسْتَنْجَى أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ.
«127»- 66- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّى صَلَّى إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَ لْيُعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى وَقْتُ تِلْكَ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّى فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ لَا وَ قَالَ إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لَا يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ الْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لَا يَغْسِلُ الْإِحْلِيلَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ قَدْ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِيلِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِيلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ إِذَا تَمَسَّحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْأَحْجَارِ جَائِزٌ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
«128»- 67- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنِ
__________________________________________________
(126- 127)- الاستبصار ج 1 ص 52.
(128)- الاستبصار ج 1 ص 51 الكافي ج 1 ص 6 الفقيه ج 1 ص 21 مرسلا.
45
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَى الشَّرْجِ «1» وَ لَا يُدْخَلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةُ.
129- 68- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ «2» وَ لَا يَغْسِلَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا.
130- 69- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعَ بِالْمَاءِ.
«131»- 70- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ فِيَّ خُرَاجاً فِي مَقْعَدَتِي فَأَتَوَضَّأُ وَ أَسْتَنْجِي ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ النَّدَى وَ الصُّفْرَةَ يَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَةِ أَ فَأُعِيدُ الْوُضُوءَ قَالَ وَ قَدْ أَنْقَيْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ.
132- 71- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ لَا يُمْسَحُ وَ لَا يُغْسَلُ.
فَبَيَّنَ بِقَوْلِهِ ع عُفِيَ عَمَّا بَيْنَ الْأَلْيَتَيْنِ وَ الْحَشَفَةِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ.
«133»- 72- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ
__________________________________________________
(1) الشرج: بالمعجمة حلقة الدبر.
(2) العجان: بالكسر القضيب الممتد ما بين الخصية و حلقة الدبر.
(133)- الاستبصار ج 1 ص 52.
(131)- الكافي ج 1 ص 7.
46
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَى اسْتِنْجَائِي ثُمَّ أَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ قَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ وَ لَا تُعِدْ وُضُوءَكَ.
«134»- 73- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
«135»- 74- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ.
«136»- 75- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ.
هَذَا «1» يَعْنِي بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ تَوَضَّأَ فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ الذَّكَرِ لَا غَيْرُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْمَوْضِعِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
__________________________________________________
(1) جاء في هامش نسخة د (لفظة هذا في جميع نسخ التهذيب موجود و في نسخة شيخ حسين بن عبد الصمد مضروب).
(134)- الاستبصار ج 1 ص 52.
(135)- الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7.
(136)- الاستبصار ج 1 ص 53.
47
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
«137»- 76- مَا رَوَاهُ لَنَا الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ «1» بَالَ يَوْماً وَ لَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ مُتَعَمِّداً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يُعِيدَ صَلَاتَهُ وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَهُ.
«138»- 77- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فَلَا يَغْسِلُ ذَكَرَهُ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَهُ.
«139»- 78- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يَتَوَضَّأُ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَهُ.
«140»- 79 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَنْسَى أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ أَجْزَأَهُ الِاسْتِنْجَاءُ
__________________________________________________
(1) في ج و نسخة في بعض المخطوطات (عيينة) و الصواب ما اثبتناه، و هو من علماء العامّة زيدي بتري مولى كوفيّ مذموم مات سنة 113 أو 114 أو 115 وثقه ثقة العملة و ضعفه الخاصّة.
(137)- الاستبصار ج 1 ص 53.
(138)- الاستبصار ج 1 ص 53 الكافي ج 1 ص 7 بتفاوت يسير.
(139- 140)- الاستبصار ج 1 ص 54.
48
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
بِالْأَحْجَارِ فَإِذَا وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَاءَ غَسَلَ ذَكَرَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ فَأَمَّا مَعَ وِجْدَانِ الْمَاءِ فَإِنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
«141»- 80- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبُولُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَيَمْسَحُ ذَكَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يَابِسٍ ذَكِيٌّ.
«142»- 81 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَنْسَى غَسْلَ ذَكَرِهِ قَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّنَاقُضُ بَيْنَ أَخْبَارِ الْأَئِمَّةِ ع وَ أَقْوَالِهِمْ.
«143»- 82 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.
فَمَعْنَاهُ إِذَا نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ لَا أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنِ الْمَاءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً.
«144»- 83- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ
__________________________________________________
(141)- الاستبصار ج 1 ص 57.
(142- 143)- الاستبصار ج 1 ص 54.
(144)- الاستبصار ج 1 ص 55.
49
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ وَ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.
«145»- 84 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْخَلَاءِ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ ذَكَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ أَيْضاً فِيهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَنْجَى بِالْحَجَرِ فَحِينَئِذٍ يُسْتَحَبُّ لَهُ الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا دَامَ فِيهَا وَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَمْ يَسْتَنْجِ أَصْلًا لَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ انْصَرَفَ أَوْ لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
«146»- 85 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَيْتَ الْحَاجَةَ فَلَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِيتَ أَنْ تَسْتَنْجِيَ فَذَكَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ فَإِنْ كُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَنَسِيتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَكَرَكَ حَتَّى صَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلُ ذَكَرِكَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ الْبِرَازِ.
وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْبَوْلِ مِنَ الْمَاءِ.
«147»- 86 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ
__________________________________________________
(145- 146)- الاستبصار ج 1 ص 55 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 7.
(147)- الاستبصار ج 1 ص 147.
50
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ.
«148»- 87 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنِ الْمُثَنَّى الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي بَعْدَ مَا صَلَّيْتُ أَ فَأُعِيدُ قَالَ لَا.
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ غَسْلِ الْمَوْضِعِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
«149»- 88- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: تَوَضَّأْتُ يَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَكَرِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ.
فَأَوْجَبَ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلَ الْمَوْضِعِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
«150»- 89 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِيءُ مِنِّي الْبَلَلُ بَعْدَ اسْتِبْرَائِي «1» مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْبَوْلَ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِحَالٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَاجِداً لِلْمَاءِ فَجَازَ لَهُ حِينَئِذٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى
__________________________________________________
(1) زيادة في المطبوعة و نسخة في هامش ج.
(148)- الاستبصار ج 1 ص 148.
(149- 150)- الاستبصار ج 1 ص 56 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 7.
51
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
3 - باب آداب الأحداث الموجبة للطهارات ص 24
الْأَحْجَارِ وَ الثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ لَهُ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ وَ إِنَّمَا قَالَ لَيْسَ بَأْسٌ بِذَلِكَ الْبَلَلِ الَّذِي يَخْرُجُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ ذَلِكَ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَلَلُ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ هُوَ الْوَدْيَ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَنَا ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ بَالَ فَعَلَيْهِ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ دُونَ غَيْرِهِ وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ اسْتِنْجَاءٌ مُفْرَدٌ لِأَنَّ غَسْلَ ظَاهِرِ جَمِيعِ جَسَدِهِ يَأْتِي عَلَى كُلِّ مَوْضِعٍ يَصِلُ الْمَاءُ مِنْهُ إِلَيْهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
«151»- 90- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: وَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْهُ الرِّيحُ أَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَنْجِيَ قَالَ لَا وَ قَالَ إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ إِحْلِيلَهُ وَحْدَهُ وَ لَا يَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ الْمَقْعَدَةَ وَحْدَهَا وَ لَا يَغْسِلُ الْإِحْلِيلَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهَا.
4- بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ وَ الْفَرْضِ مِنْهُ وَ السُّنَّةِ وَ الْفَضِيلَةِ فِيهِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَرَادَ الْمُحْدِثُ الْوُضُوءَ مِنْ بَعْضِ الْأَشْيَاءِ
__________________________________________________
(151)- الاستبصار ج 1 ص 52.
52
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الَّتِي تُوجِبُهُ مِنَ الْأَحْدَاثِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا إِلَى قَوْلِهِ وَ الْكَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَيْنِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«152»- 1- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَاشِمِيِّ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
«153»- 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ قَالَ بَيْنَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسٌ مَعَ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ ائْتِنِي بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاةِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْمَاءِ فَأَكْفَاهُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَى فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ حَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ- اللَّهُمَّ لَقِّنِّي حُجَّتِي يَوْمَ أَلْقَاكَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَيَّ رِيحَ الْجَنَّةِ وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَشَمُّ رِيحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِيبَهَا قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ- اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَقَالَ- اللَّهُمَّ أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَ الْخُلْدَ فِي الْجِنَانِ بِيَسَارِي وَ حَاسِبْنِي حِساباً يَسِيراً ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً
__________________________________________________
(152- 153)- الكافي ج 1 ص 12 الفقيه ج 1 ص 26.
53
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
إِلَى عُنُقِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيرَانِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ- اللَّهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَ بَرَكَاتِكَ ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْيِي فِيمَا يُرْضِيكَ عَنِّي ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِي خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مَلَكاً يُقَدِّسُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُكَبِّرُهُ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
فَأَمَّا مَا يَتَضَمَّنُ جُمْلَةُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي حَدِّ الْوَجْهِ فِي الْوُضُوءِ وَ أَنَّهُ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَى مَحَادِرِ شَعْرِ الذَّقَنِ وَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ الْإِبْهَامُ وَ الْوُسْطَى فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَا اعْتَبَرْنَاهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَأَخَذْنَا بِمَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَيْهِ وَ تَرَكْنَا مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ الْوَجْهَ هُوَ مَا وَاجَهَ بِهِ الْإِنْسَانُ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ الْأُذُنَانِ مِنَ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرُ «1» مِنَ الْوَجْهِ وَ كُلُّ عُضْوٍ يُوَاجِهُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنَ الْوَجْهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ بِلَا خِلَافٍ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«154»- 3- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَضَّأَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَيْهِ لَمْ يُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَيْهِ السَّبَّابَةُ وَ الْوُسْطَى وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ
__________________________________________________
(1) نسخة في ب و ج و المطبوعة الصدغ) و هو ما بين العين الى شحمة الاذن.
(154)- الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 28 بزيادة فيه.
54
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَى الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ «1» عَلَيْهِ الْإِصْبَعَانِ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِيراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَيْسَ قُلْتُ الصُّدْغُ لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ قَالَ لَا.
«155»- 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ مِنْ أَوَّلِ الشَّعْرِ إِلَى آخِرِ الْوَجْهِ وَ كَذَلِكَ الْجَبِينَيْنِ حِينَئِذٍ.
«156»- 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ.
وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّهُ يَأْخُذُ الْمَاءَ لِغَسْلِ يَدِهِ الْيُمْنَى بِيَدِهِ الْيُمْنَى «2» فَيُدِيرُهَا إِلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ فِي صِفَةِ وُضُوءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ يَزِيدُهُ تَأْكِيداً.
«157»- 6- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَكَى لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَى الْوَجْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ الْحَاجِبَيْنِ «3» جَمِيعاً ثُمَّ أَعَادَ الْيُسْرَى فِي الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَى الْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ الْيُمْنَى فِي
__________________________________________________
(1) نسخة في الجميع (حوت).
(2) نسخة في المطبوعة (بعده اليسرى).
(3) نسخة في الجميع (الجانبين).
(155)- الكافي ج 1 ص 10.
(156)- الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.
(157)- الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت في السند و المتن.
55
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّهَا عَلَى الْيُسْرَى فَصَنَعَ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي الْإِنَاءِ.
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَا يَسْتَقْبِلُ شَعْرَ ذِرَاعَيْهِ. فَدَلَالَتُهُ.
«158»- 7- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ زُرَارَةَ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي التَّوْرِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا وَ اسْتَعَانَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى بِكَفِّهِ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْأَصَابِعِ لَا يَرُدُّ الْمَاءَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَأَفْرَغَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّ الْمَاءَ إِلَى الْمِرْفَقِ كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً.
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ الْقَوْلُ بِذَلِكَ وَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ «1» وَ إِلَى مَعْنَاهَا الِانْتِهَاءُ وَ الْغَايَةُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ خَرَجْتُ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ أَيْ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَصْرَةِ وَ هَذَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمِرْفَقُ غَايَةً فِي الْوُضُوءِ لَا أَنْ يَكُونَ الْمُبْدَأَ بِهِ قِيلَ لَهُ لَيْسَ فِي الْآيَةِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ إِلَى قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى الْغَايَةِ وَ قَدْ تَكُونُ بِمَعْنَى مَعَ وَ لَهَا تَصَرُّفٌ كَثِيرٌ وَ اسْتِعْمَالُهَا فِي ذَلِكَ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَةِ قَالَ تَعَالَى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ «2» وَ قَالَ تَعَالَى حَاكِياً عَنْ عِيسَى ع- مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ «3» أَيْ مَعَ اللَّهِ-
__________________________________________________
(1) المائدة- 7.
(2) النساء- 2.
(3) آل عمران- 52.
(158)- الاستبصار ج 1 ص 57 الكافي ج 1 ص 9 بزيادة فيه.
56
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
وَ يُقَالُ فُلَانٌ وَلِيَ الْكُوفَةَ إِلَى الْبَصْرَةِ وَ لَا يُرَادُ الْغَايَةُ بَلِ الْمَعْنَى فِيهِ مَعَ الْبَصْرَةِ وَ يَقُولُونَ فُلَانٌ فَعَلَ كَذَا وَ أَقْدَمَ عَلَى كَذَا هَذَا إِلَى مَا فَعَلَهُ مِنْ كَذَا أَيْ مَعَ مَا فَعَلَهُ وَ قَالَ إِمْرُؤُ الْقَيْسِ-
لَهُ كَفَلٌ كَالدِّعْصِ لَبَّدَهُ النَّدَى- إِلَى حَارِكٍ مِثْلِ الرِّتَاجِ الْمُضَبَّبِ «1»
أَرَادَ مَعَ حَارِكٍ وَ قَالَ النَّابِغَةُ الْجَعْدِيُّ-
وَ لَوْحُ ذِرَاعَيْنِ فِي مَنْكِبٍ- إِلَى جُؤْجُؤٍ رَهَّلَ الْمَنْكِبَ «2»
أَيْ مَعَ جُؤْجُؤٍ وَ هَذَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى الْإِطْنَابِ فِيهِ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ إِلَى بِمَعْنَى مَعَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ غَسْلِ الْمَرَافِقِ أَيْضاً عَلَى حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْفَصْلُ وَ يُؤَكِّدُ أَنَّ إِلَى فِي الْآيَةِ لَيْسَتْ بِمَعْنَى الْغَايَةِ.
«159»- 8- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى- فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا تَنْزِيلُهَا إِنَّمَا هِيَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَصَابِعِهِ.
وَ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ يَسْقُطُ السُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ.
«160»- 9 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع
__________________________________________________
(1) البيت لامرئ القيس من قصيدة طويلة مثبتة في ديوانه الا ان عجز البيت يختلف عما نقله الشيخ بلفظ (الى حارك مثل الغبيط المذأب).
(2) البيت من أبيات له كما في ديوانه راجع المعاني الكبير لابن قتيبة و الاقتضاب لابن السيّد و سمط اللئالى للبكري.
(159- 160)- الكافي ج 1 ص 10 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 58.
57
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ وَ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ.
فَمَقْصُورٌ عَلَى مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الرَّأْسِ وَ الْيَدَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
«161»- 10- مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ يَمْسَحُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ مَاءً جَدِيداً. فَالْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ لِأَنَّ خَبَرَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَتَضَمَّنُ فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِيَّةِ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يُعِدْهَا فِي الْإِنَاءِ وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الْآخَرُ الَّذِي رَوَاهُ زُرَارَةُ مَعَ أَخِيهِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ بِفَضْلِ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يُجَدِّدْ مَاءً وَ هَذَا صَرِيحٌ بِسُقُوطِ وُجُوبِ تَنَاوُلِ الْمَاءِ الْجَدِيدِ لِلْمَسْحِ عَلَى مَا تَرَى وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
«162»- 11- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ كَفّاً فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
«163»- 12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَ يُجْزِي الرَّجُلَ أَنْ يَمْسَحَ قَدَمَيْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ-
__________________________________________________
(161)- الاستبصار ج 1 ص 57.
(162- 163)- الاستبصار ج 1 ص 58.
58
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِيدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.
«164»- 13 وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ بِمَا فِي يَدِي مِنَ النَّدَى رَأْسِي قَالَ لَا بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ وَ عَلَى مَا يُوَافِقُ مَذْهَبَ الْمُخَالِفِينَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا نَفْيَ تَنَاوُلِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ وَ لَا يَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِي أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا جَفَّ وَجْهُهُ أَوْ أَعْضَاءُ طَهَارَتِهِ فَيَحْتَاجُ أَنْ يُجَدِّدَ غَسْلَهُ فَيَأْخُذُ مَاءً جَدِيداً وَ يَكُونُ الْأَخْذُ لَهُ أَخْذاً لِلْمَسْحِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالْخَبَرِ الثَّانِي مِنْ قَوْلِهِ بَلْ تَضَعُ يَدَكَ فِي الْمَاءِ يَعْنِي الْمَاءَ الَّذِي بَقِيَ فِي لِحْيَتِهِ أَوْ حَاجِبَيْهِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَضَعُ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي فِي الْإِنَاءِ أَوْ غَيْرِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ بَطَلَ التَّعَارُضُ فِيهَا. وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
«165»- 14- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ لِحْيَةٌ قَالَ يَمْسَحُ مِنْ حَاجِبِهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ.
166- 15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُكَّاشَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ أَبِي عُمَارَةَ الْحَارِثِيِّ «1» قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمْسَحُ رَأْسِي بِبَلَلِ يَدِي قَالَ خُذْ لِرَأْسِكَ مَاءً جَدِيداً.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ الزَّيْدِيَّةِ
__________________________________________________
(1) نسخة في بعض المخطوطات (الخارقي).
(164- 165)- الاستبصار ج 1 ص 59.
59
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ مِنْ نَاصِيَتِهِ إِلَى قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. فَدَلِيلُهُ.
«167»- 16- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُجْزِي مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ كَذَلِكَ الرِّجْلُ.
فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمُ التَّعَلُّقُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ يَدْفَعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ «1» وَ الْبَاءُ هَاهُنَا لِلْإِلْصَاقِ وَ إِنَّمَا دَخَلَتْ لِتُعَلِّقَ الْمَسْحَ بِالرُّءُوسِ لَا أَنْ تُفِيدَ التَّبْعِيضَ لِأَنَّ إِفَادَتَهَا لِلتَّبْعِيضِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا فَالظَّاهِرُ يَقْتَضِي مَسْحَ جَمِيعِ الرَّأْسِ قِيلَ لَهُمْ قَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ فِي الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ بِبَعْضِهَا لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْبَاءَ لَهَا مَرَاتِبُ فِي دُخُولِهَا فِي الْكَلَامِ فَتَارَةً تَدْخُلُ لِلزِّيَادَةِ وَ الْإِلْصَاقِ وَ تَارَةً تَدْخُلُ لِلتَّبْعِيضِ وَ لَا يَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَى الزِّيَادَةِ وَ الْإِلْصَاقِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ لِأَنَّ حَقِيقَةَ مَوْضِعِ الْكَلَامِ لِلْفَائِدَةِ خَاصَّةً إِذَا صَدَرَ مِنْ حَكِيمٍ عَالِمٍ وَ بِهَا يَتَمَيَّزُ مِنْ كَلَامِ السَّاهِي وَ النَّائِمِ وَ الْهَاذِي وَ لِأَنَّ الْبَاءَ إِنَّمَا تَدْخُلُ لِلْإِلْصَاقِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَتَعَدَّى الْفِعْلُ إِلَى الْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ وَ ذَهَبْتُ بِعَمْرٍو فَالْمُرُورُ وَ الذَّهَابُ لَا يَتَعَدَّيَانِ بِأَنْفُسِهِمَا فَدَخَلَتِ الْبَاءُ لِتُوصِلَ الْفِعْلَيْنِ إِلَى الْمَفْعُولَيْنِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَ لَا يَفْتَقِرُ فِي تَعْدِيَتِهِ إِلَى الْبَاءِ وَ وَجَدْنَاهُمْ أَدْخَلُوا الْبَاءَ عَلَيْهِ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ أَدْخَلُوهَا لِوُجُودِ فَائِدَةٍ لَمْ تَكُنْ وَ هِيَ التَّبْعِيضُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ مِمَّا يَتَعَدَّى الْفِعْلُ بِنَفْسِهِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ امْسَحُوا رُءُوسَكُمْ كَانَ الْكَلَامُ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ مُفِيداً فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ لِدُخُولِهَا فِي هَذَا
__________________________________________________
(1) المائدة- 7.
(167)- الاستبصار ج 1 ص 60 الكافي ج 1 ص 10.
60
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الْمَوْضِعِ فَائِدَةٌ مُجَدَّدَةٌ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَ هُوَ إِلَّا التَّبْعِيضُ لِأَنَّا مَتَى حَمَلْنَاهَا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْخُصُومُ مِنَ الْإِلْصَاقِ وَ الزِّيَادَةِ كَانَ دُخُولُهَا وَ خُرُوجُهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَ هَذَا عَبَثٌ لَا يَجُوزُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةِ التَّيَمُّمِ- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ «1» فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ بِبَعْضِ الْوَجْهِ قُلْنَا كَذَلِكَ نَقُولُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَسْحَ يَجِبُ فِي التَّيَمُّمِ بِبَعْضِ الْوَجْهِ وَ هُوَ الْجَبْهَةُ وَ الْحَاجِبَانِ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَاءَ تُوجِبُ التَّبْعِيضَ مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ.
«168»- 17- مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِي مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَيْنِ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ «2» فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ كُلَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ «3» ثُمَّ فَصَّلَ بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ فَقَالَ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فَعَرَفْنَا حِينَ قَالَ بِرُؤُسِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَكَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَيْنِ بِالرَّأْسِ كَمَا وَصَلَ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ- وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَعَرَفْنَا حِينَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَيَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ «4» فَلَمَّا وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ بِعِوَضِ
__________________________________________________
(1) النساء- 42.
(2- 3) المائدة- 7.
(4) النساء- 42.
(168)- الاستبصار ج 1 ص 62 الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 56.
61
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِكُمْ ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَيْدِيَكُمْ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ أَيْ مِنْ ذَلِكَ التَّيَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ أَجْمَعَ لَا يَجْرِي عَلَى الْوَجْهِ لِأَنَّهُ يَعْلَقُ مِنْ ذَلِكَ الصَّعِيدِ بِبَعْضِ الْكَفِّ وَ لَا يَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ «1» وَ الْحَرَجُ الضِّيقُ.
«169»- 18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِي مَسَحْتُ أُذُنَيَّ قَالَ نَعَمْ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي وَ فِي عُنُقِهِ عُكْنَةٌ «2» وَ كَانَ يُحْفِي رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ الْمَاءُ يَنْحَدِرُ عَلَى عُنُقِهِ.
170- 19 وَ مَا رَوَاهُ- هُوَ أَيْضاً عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْسَحِ الرَّأْسَ عَلَى مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ.
فَمَحْمُولَانِ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا يُنَافِيَانِ الْقُرْآنَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَدْفَعَانِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَا أَثْبَتْنَاهُ وَ لَا يَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِي كَلَامِهِمْ أَوْ يُسْمَعَ مِنْهُمْ مَا يُنَافِي الْقُرْآنَ وَ يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ
«171»- 20- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ مَضَى فِي كَلَامِكُمْ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ هُوَ الْفَرْضُ وَ مُخَالِفُوكُمْ يَدْفَعُونَكُمْ عَنْ ذَلِكَ وَ يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ وَ إِنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْغَسْلُ دُونَ الْمَسْحِ فَمَا دَلِيلُكُمْ عَلَيْهِمْ قِيلَ لَهُ دَلِيلُنَا عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى
__________________________________________________
(1) المائدة- 7.
(2) العكنة بالضم فالسكون واحدة العكن كصرد طي في العنق.
(169)- الاستبصار ج 1 ص 63.
(171)- الاستبصار ج 1 ص 60.
62
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الْكَعْبَيْنِ «1» فَصَرَّحَ فِي الْآيَةِ بِحُكْمَيْنِ فِي عُضْوَيْنِ ثُمَّ عَطَفَ الْأَيْدِيَ عَلَى الْوُجُوهِ فَأَوْجَبَ لَهَا بِالْعَطْفِ مِثْلَ حُكْمِهَا وَ عَطَفَ الْأَرْجُلَ عَلَى الرُّءُوسِ فَأَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا فِي الْمَسْحِ مِثْلُ حُكْمِهَا بِمُقْتَضَى الْعَطْفِ وَ لَوْ جَازَ أَنْ يُخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهَا مَعَ الْعَطْفِ جَازَ أَنْ يُخَالَفَ بَيْنَ حُكْمِهَا فِي الْوُجُوهِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
172- 21- مَا رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَ نَعْلَيْهِ.
173- 22- وَ رَوَوْا أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَسَحَ عَلَى رِجْلَيْهِ.
174- 23- وَ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحَ وَ يَأْبَى النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ.
175- 24- وَ قَدْ رُوِيَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ.
176- 25- وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ: غَسْلَتَانِ وَ مَسْحَتَانِ.
وَ كُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ قَدْ رَوَاهَا مُخَالِفُونَا وَ الَّذِي تَفَرَّدَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى وَ أَنَا أَذْكُرُ طَرَفاً مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَمِنْ ذَلِكَ.
«177»- 26- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ وَ غَالِبِ بْنِ هُذَيْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِي
__________________________________________________
(1) المائدة- 7.
(177)- الاستبصار ج 1 ص 64.
63
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع.
«178»- 27- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
«179»- 28- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ ثُمَّ مَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَكَذَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ قَالَ لَا إِلَّا بِكَفِّهِ كُلِّهَا.
«180»- 29- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.
يَعْنِي إِذَا أَرَادَ بِهِ التَّنْظِيفَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«181»- 30- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي الْوُضُوءِ الْفَرِيضَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ.
«182»- 31- وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
__________________________________________________
(178)- الاستبصار ج 1 ص 64.
(179)- الاستبصار ج 1 ص 62 بتفاوت الكافي ج 1 ص 10.
(180- 181)- الاستبصار ج 1 ص 65.
(182)- الفقيه ج 1 ص 27.
64
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَمْ يَسْتَبْطِنِ الشِّرَاكَيْنِ.
يَعْنِي إِذَا كَانَا عَرَبِيَّيْنِ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى الرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا يَجِبُ فِيهِ عَلَيْهِ الْمَسْحُ.
«183»- 32- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ وَ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ.
وَ قَدْ مَضَى تَفْسِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ.
«184»- 33- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.
«185»- 34- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَكُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ أَ يُجْزِيهِ قَالَ نَعَمْ.
«186»- 35- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ
__________________________________________________
(183)- الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 10.
(184)- الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
(185)- الكافي ج 1 ص 10 الفقيه ج 1 ص 30 مرسلا.
(186)- الاستبصار ج 1 ص 5 الكافي ج 1 ص 10.
65
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
لِي لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَفْرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ الْمَفْرُوضِ.
«187»- 36 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ كُلَّهُ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَخُوضُ الْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ مَا اعْتَمَدْتُمُوهُ فِي الْآيَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ بِالْجَرِّ لَا يُوجِبُ الْمَسْحَ وَ إِنَّمَا يُفِيدُ اشْتِرَاكَ الرِّجْلِ بِالرَّأْسِ فِي الْإِعْرَابِ لَا أَنْ يُوجِبَ اشْتِرَاكَهُمَا فِي الْحُكْمِ فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْمُجَاوَرَةِ كَمَا جَاءَ فِي كَثِيرٍ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ وَ إِنْ كَانَ خَرِبٌ مِنْ صِفَاتِ الْجُحْرِ لَا الضَّبِّ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِمُجَاوَرَتِهِ لِلضَّبِّ وَ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ-
كَأَنَّ ثَبِيراً فِي عَرَانِينِ وَبْلِهِ- كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ «1»
وَ الْمُزَمَّلُ مِنْ صِفَاتِ الْكَبِيرِ لَا الْبِجَادِ وَ كَمَا قَالَ الْأَعْشَى-
لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ- تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَ يَسْأَمُ سَائِمُ «2»
وَ عَلَى هَذَا لَا يُنْكَرُ أَنْ تَكُونَ الْأَرْجُلُ مَغْسُولَةً وَ إِنْ كَانَتْ مَجْرُورَةً-
__________________________________________________
(1) البيت من قصيدته المعلقة، و قد روي صدر البيت في ديوانه هكذا «كأن أبانا في افانين ودته» و رواه الشنقيطي في كتابه و غيره كما ذكر.
(2) البيت لاعشى قيس أبي بصير من قصيدة طويلة أولها
هريرة ودعها و ان لام لائم غداة غد أم أنت للبين واجم
و بعده البيت- الشاهد- و هي مثبتة في ديوانه ص 56 طبع بيانة.
(187)- الاستبصار ج 1 ص 65.
66
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
قُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فِي أَنَّ الْإِعْرَابَ بِالْمُجَاوَرَةِ لَا يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا وَ مَا هَذِهِ مَنْزِلَتُهُ فِي الشُّذُوذِ وَ الْخُرُوجِ عَنِ الْأُصُولِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ ثَانِيهَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ أُعْرِبَ بِالْمُجَاوَرَةِ مِمَّا ذَكَرَهُ السَّائِلُ وَ مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ مَفْقُودٌ مِنْهُ حَرْفُ الْعَطْفِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ الْآيَةُ وَ عَلَيْهِ اعْتَمَدْنَا فِي تَسَاوِي حُكْمِ الْأَرْجُلِ وَ الرُّءُوسِ فَلَوْ كَانَ مَا أَوْرَدَهُ مِنْ حُكْمِ الْمُجَاوَرَةِ يَسُوغُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ لَكَانَتِ الْآيَةُ خَارِجَةً عَنْهُ لِتَضَمُّنِهَا مِنْ دَلِيلِ الْعَطْفِ مَا فَقَدْنَاهُ فِي الْمَوَاضِعِ الْمُعْرَبَةِ بِالْمُجَاوَرَةِ وَ لَا شُبْهَةَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ يَفْهَمُ الْعَرَبِيَّةَ فِي أَنَّ الْمُجَاوَرَةَ لَا حُكْمَ لَهَا مَعَ الْعَطْفِ وَ ثَالِثُهَا أَنَّ الْإِعْرَابَ بِالْجِوَارِ إِنَّمَا اسْتُحْسِنَ بِحَيْثُ تَرْتَفِعُ الشُّبْهَةُ فِي الْمَعْنَى أَ لَا تَرَى أَنَّ الشُّبْهَةَ زَائِلَةٌ فِي كَوْنِ خَرِبٍ صِفَةً لِلضَّبِّ وَ الْمَعْرِفَةُ حَاصِلَةٌ بِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْجُحْرِ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ مُزَمَّلٍ مَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْكَبِيرِ لَا الْبِجَادِ وَ لَيْسَ هَكَذَا الْآيَةُ لِأَنَّ الْأَرْجُلَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ فَرْضُهَا الْمَسْحَ كَمَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْغَسْلَ وَ الشَّكُّ فِي ذَلِكَ وَاقِعٌ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ فَلَا يَجُوزُ إِعْمَالُ الْمُجَاوَرَةِ فِيهَا لِحُصُولِ اللَّبْسِ وَ الشُّبْهَةِ وَ لِخُرُوجِهِ عَنْ بَابِ مَا عُهِدَ اسْتِعْمَالُ الْقَوْمِ الْجِوَارَ فِيهِ فَأَمَّا الْبَيْتُ الَّذِي أَنْشَدُوهُ لِلْأَعْشَى فَقَدْ أَخْطَئُوا فِي تَوَهُّمِهِمْ أَنَّ هُنَاكَ مُجَاوَرَةً وَ إِنَّمَا جُرَّ ثَوَاءٌ بِالْبَدَلِ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْمَعْنَى لَقَدْ كَانَ فِي ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ تَقَضِّي لُبَانَاتٍ وَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْبَدَلِ هُوَ بَدَلُ الِاشْتِمَالِ كَمَا قَالَ تَعَالَى قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ. النَّارِ «1» وَ قَالَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ «2» فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ ادَّعَيْتُمْ أَنَّ الْمُجَاوَرَةَ لَا حُكْمَ لَهَا مَعَ وَاوِ الْعَطْفِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ إِلَى قَوْلِهِ وَ حُورٌ عِينٌ «3» فَخَفْضُهُنَّ بِالْمُجَاوَرَةِ لِأَنَّهُنَّ يَطُفْنَ وَ لَا يُطَافُ بِهِنَّ وَ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضاً قَوْلُ الشَّاعِرِ-
__________________________________________________
(1) البروج- 4.
(2) البقرة- 117.
(3) الواقعة- 22.
67
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَسِيرٌ غَيْرُ مُنْفَلِتٍ- وَ مُوثَقٍ فِي عِقَالِ الْأَسْرِ مَكْبُولُ «1»
فَخَفَضَ مُوثَقاً بِالْمُجَاوَرَةِ لِلْمُنْفَلِتِ وَ كَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعاً لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْكَلَامِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَسِيرٌ وَ مُوثَقٌ قُلْنَا أَوَّلُ مَا يُبْطِلُ هَذَا الْكَلَامَ أَنَّهُ لَيْسَ جَمِيعُ الْقُرَّاءِ عَلَى جَرِّ- حُورٌ عِينٌ بَلْ أَكْثَرُ قُرَّاءِ السَّبْعَةِ عَلَى الرَّفْعِ وَ هُمْ نَافِعٌ وَ ابْنُ كَثِيرٍ وَ عَاصِمٌ فِي رِوَايَةٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ ابْنُ عَامِرٍ وَ الَّذِي جَرَّ حَمْزَةُ وَ الْكِسَائِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمٍ وَ قَدْ حُكِيَ أَنَّهُ كَانَ يَنْصِبُ وَ حُوراً عِيناً وَ لِلْجَرِّ وَجْهٌ غَيْرُ الْمُجَاوَرَةِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ تَعَالَى- أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ. فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ «2» عَطَفَ بِ حُورٌ عِينٌ عَلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ فَكَأَنَّهُ قَالَ هُمْ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَ فِي مُقَارَنَةِ أَوْ مُعَاشَرَةِ حُورِ الْعِينِ وَ حَذَفَ الْمُضَافَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ ذَكَرَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ فِي الْقِرَاءَةِ فَأَمَّا الْبَيْتُ الَّذِي أَنْشَدَهُ السَّائِلُ فَعَلَى خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَسِيرٌ أَيْ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ أَسِيرٍ وَ غَيْرٌ تُعَاقِبُ إِلَّا فِي الِاسْتِثْنَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ مُوثَقٍ بِالْجَرِّ عَطْفاً عَلَى الْمَعْنَى وَ عَلَى مَوْضِعِ أَسِيرٌ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ أَسِيرٍ وَ غَيْرِ مُنْفَلِتٍ وَ لَمْ يَبْقَ غَيْرُ مُوثَقٍ فَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ-
فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أَتَانُكَ رَاحِلٌ- إِلَى آلِ بِسْطَامَ بْنِ قَيْسٍ فَخَاطِبِ- «3»
يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي خَاطِبِ الرَّفْعَ وَ إِنَّمَا جَرَّ الرَّاوِي وَهْماً وَ يَكُونَ عَطْفاً عَلَى رَاحِلٌ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِخَاطِبِ الْأَمْرَ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِإِطْلَاقِ الشِّعْرِ فَإِنْ قِيلَ مَا أَنْكَرْتُمْ عَلَى تَسْلِيمِ إِيجَابِ الْآيَةِ لِمَسْحِ الرِّجْلَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ بِمَعْنَى الْغَسْلِ لِأَنَّ الْمَسْحَ عِنْدَ الْعَرَبِ هُوَ الْغَسْلُ الْخَفِيفُ حُكِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَ اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاةِ فَسَمَّوُا الْغَسْلَ مَسْحاً وَ عَلَى ذَلِكَ حَمَلَ الْمُفَسِّرُونَ قَوْلَهُ تَعَالَى-
__________________________________________________
(1) لم نعثر على اسم قائله و هو من الشواهد.
(2) الواقعة- 12.
(3) البيت نسب لجرير و لم تثبت صحة ذلك.
68
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ «1» أَيْ إِنَّهُ غَسَلَ سُوقَهَا وَ أَعْنَاقَهَاقُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِاحْتِمَالِ اللَّفْظَةِ فِي اللُّغَةِ إِذَا كَانَتْ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مُخْتَصَّةً بِفَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْغَسْلَ فِي اللُّغَةِ مَسْحٌ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي تَأْوِيلِنَا الْآيَةَ لِأَنَّ إِطْلَاقَ الْمَسْحِ فِي الشَّرْعِ يُسْتَفَادُ بِهِ مَا لَا يُسْتَفَادُ بِالْغَسْلِ وَ لِهَذَا جَعَلَ أَهْلُ الشَّرْعِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الطَّهَارَةِ مَمْسُوحاً وَ بَعْضَهَا مَغْسُولًا وَ فَصَّلُوا بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ وَ فَرَّقُوا بَيْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ فُلَانٌ يَرَى أَنَّ الْفَرْضَ فِي الرِّجْلَيْنِ الْمَسْحُ وَ بَيْنَ قَوْلِهِ فُلَانٌ يَرَى الْغَسْلَ وَ مِنْهَا أَنَّ الرُّءُوسَ إِذَا كَانَتْ مَمْسُوحَةً الْمَسْحَ الَّذِي لَا يَدْخُلُ فِي مَعْنَى الْغَسْلِ بِلَا خِلَافٍ وَ عُطِفَ الْأَرْجُلُ عَلَيْهَا فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهَا مِثْلَ حُكْمِ الرُّءُوسِ فِي الْمَسْحِ وَ كَيْفِيَّتِهِ لِأَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَعَ الْعَطْفِ فِي كَيْفِيَّةِ الْمَسْحِ كَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْمَسْحِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْمَسْحَ لَوْ كَانَ غَسْلًا وَ الْغَسْلُ مَسْحاً لَسَقَطَ مَا لَا يَزَالُ يَسْتَدِلُّ بِهِ مُخَالِفُونَا وَ يَجْعَلُونَهُ عُمْدَتَهُمْ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنْهُ ع أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ غَسَلَ رِجْلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ الْغَسْلُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ فَصَارَ تَأْوِيلُهُمُ الْآيَةَ عَلَى هَذَا يُبْطِلُ أَصْلَ مَذْهَبِهِمْ فِي غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَ مِنْهَا أَنَّ شُبْهَةَ مَنْ جَعَلَ الْمَسْحَ غَسْلًا مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ هِيَ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالِ الْغَسْلِ عَلَى الْمَسْحِ وَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَمَلَ عَلَى غَيْرِهِ يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى بِاسْمِهِ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْغَسْلَ يَشْتَمِلُ عَلَى أَفْعَالٍ مِثْلِ الِاعْتِمَادِ وَ الْحَرَكَةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى بِأَسْمَاءِ مَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا اسْتِشْهَادُ أَبِي زَيْدٍ بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاةِ فَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُخْبِرُوا عَنِ الطَّهُورِ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقُولُوا اغْتَسَلْتُ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّ فِي الطَّهَارَةِ مَا لَيْسَ بِغَسْلٍ وَ اسْتَطَالُوا أَنْ يَقُولُوا اغْتَسَلْتُ وَ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاةِ قَالُوا بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ تَمَسَّحْتُ لِأَنَّ الْمَغْسُولَ مِنَ الْأَعْضَاءِ مَمْسُوحٌ أَيْضاً فَتَجَوَّزُوا بِذَلِكَ اخْتِصَاراً أَوْ تَعْوِيلًا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مَفْهُومٌ وَ هَذَا لَا يَقْتَضِي
__________________________________________________
(1) ص- 33.
69
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
أَنْ يَكُونُوا جَعَلُوا الْمَسْحَ مِنْ أَسْمَاءِ الْغَسْلِ فَأَمَّا الْآيَةُ فَأَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ ذَهَبُوا فِيهَا إِلَى غَيْرِ مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ وَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَ الْفَرَّاءُ وَ غَيْرُهُمَا مَعْنَى فَطَفِقَ مَسْحاً أَيْ ضَرْباً وَ قَالَ آخَرُونَ أَرَادَ الْمَسْحَ فِي الْحَقِيقَةِ وَ أَنَّهُ كَانَ مَسَحَ أَعْرَافَهَا وَ سُوقَهَا وَ قَالَ شَاذٌّ مِنْهُمْ إِنَّهُ أَرَادَ الْغَسْلَ وَ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ لَا يَدْفَعُ أَنْ يَكُونَ حَمْلُ الْمَسْحِ عَلَى الْغَسْلِ اسْتِعَارَةً وَ تَجَوُّزاً وَ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَعْدِلَ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْحَقِيقَةِ إِلَى الْمَجَازِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ فَإِنْ قِيلَ مَا أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ الْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ تَقْتَضِي الْمَسْحَ إِلَّا أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْخُفَّيْنِ لَا بِالرِّجْلَيْنِ وَ إِنْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ تُوجِبُ الْغَسْلَ الْمُتَعَلِّقَ بِالرِّجْلَيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَ يَكُونُ الْآيَةُ بِالْقِرَاءَتَيْنِ مُفِيدَةً لِكِلَا الْأَمْرَيْنِ قُلْنَا الْخُفُّ لَا يُسَمَّى رِجْلًا فِي لُغَةٍ وَ لَا شَرْعٍ كَمَا أَنَّ الْعِمَامَةَ لَا تُسَمَّى رَأْساً وَ لَا الْبُرْقُعَ وَجْهاً فَلَوْ سَاغَ حَمْلُ مَا ذُكِرَ فِي الْآيَةِ مِنَ الْأَرْجُلِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْخِفَافُ لَسَاغَ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ فَإِنْ قِيلَ فَأَيْنَ أَنْتُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ بِنَصْبِ الْأَرْجُلِ وَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْقُرَّاءِ وَ هِيَ مُوجِبَةٌ لِلْغَسْلِ وَ لَا يَحْتَمِلُ سِوَاهُ قُلْنَا أَوَّلُ مَا فِي ذَلِكَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْجَرِّ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَ الْقِرَاءَةَ بِالنَّصْبِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ الْقِرَاءَةَ بِالنَّصْبِ غَيْرُ جَائِزَةٍ وَ إِنَّمَا الْقِرَاءَةُ الْمُنْزَلَةُ هِيَ الْقِرَاءَةُ بِالْجَرِّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
188- 37- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن
70
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
عَلَى الْخَفْضِ هِيَ أَمْ عَلَى النَّصْبِ قَالَ بَلْ هِيَ عَلَى الْخَفْضِ.
وَ هَذَا يُسْقِطُ أَصْلَ السُّؤَالِ ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْقِرَاءَةَ بِالْجَرِّ مُسَاوِيَةٌ لِلْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ مِنْ حَيْثُ قَرَأَ بِالْجَرِّ مِنَ السَّبْعَةِ- ابْنُ كَثِيرٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ حَمْزَةُ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَ النَّصْبُ قَرَأَ بِهِ نَافِعٌ وَ ابْنُ عَامِرٍ وَ الْكِسَائِيُّ وَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ لَكَانَتْ أَيْضاً مُقْتَضِيَةً لِلْمَسْحِ لِأَنَّ مَوْضِعَ الرُّءُوسِ مَوْضِعُ نَصْبٍ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ الَّذِي هُوَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا جُرَّ الرُّءُوسُ بِالْبَاءِ وَ عَلَى هَذَا لَا يُنْكَرُ أَنْ تُعْطَفَ الْأَرْجُلُ عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ لَا لَفْظِهَا فَتُنْصَبَ وَ إِنْ كَانَ الْفَرْضُ فِيهَا الْمَسْحَ كَمَا كَانَ فِي الرُّءُوسِ كَذَلِكَ وَ الْعَطْفُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزٌ مَشْهُورٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يَقُولُونَ لَسْتُ بِقَائِمٍ وَ لَا قَاعِداً فَيُنْصَبُ قَاعِداً عَلَى مَوْضِعِ بِقَائِمٍ لَا لَفْظِهِ وَ كَذَلِكَ يَقُولُونَ خَشَّنْتُ بِصَدْرِهِ وَ صَدْرَ زَيْدٍ وَ إِنَّ زَيْداً فِي الدَّارِ وَ عَمْرٌو فَرُفِعَ عَمْرٌو عَلَى الْمَوْضِعِ لِأَنَّ إِنَّ وَ مَا عَمِلَتْ فِيهِ فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ وَ مِثْلُهُ مِنْ كَلَامِهِمْ إِنْ تَأْتِنِي فَلَكَ دِرْهَمٌ وَ أُكْرِمْكَ لَمَّا كَانَ قَوْلُهُمْ فَلَكَ دِرْهَمٌ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ عُطِفَ وَ أُكْرِمْكَ عَلَيْهِ وَ جُزِمَ وَ مِثْلُهُ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَ يَذَرُهُمْ «1» بِالْجَزْمِ عَلَى مَوْضِعِ قَوْلِهِ هَادِيَ لِأَنَّهُ فِي مَوْضِعِ جَزْمٍ وَ قَالَ الشَّاعِرُ-
مُعَاوِيَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ- فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَ لَا الْحَدِيدَا «2»
فَنُصِبَ الْحَدِيدَا عَلَى مَوْضِعِ بِالْجِبَالِ-
__________________________________________________
(1) الأعراف- 185.
(2) البيت لعقيبة بن هبيرة الأسدي شاعر مخضرم من أبيات قالها يخاطب بها معاوية و يوبخه فيها و هي:
معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال و لا الحديد
أكتم أرضنا و جذذتموها فهل من قائم أو من حصيد
فهبنا امة هلكت ضياعا يزيد اميرها و أبو يزيد
أ تطمع بالخلود إذا هلكنا و ليس لنا و لا لك من خلود
ذروا خول الخلافة و استقيموا و تأمير الاراذل و العبيد-
71
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
وَ قَالَ آخَرُ-
هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِينَارٍ لِحَاجَتِنَا- أَوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقٍ «1»
وَ إِنَّمَا نَصَبَ عَبْدَ رَبٍّ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ بَاعِثٌ دِينَاراً فَحَمَلَهُ عَلَى الْمَوْضِعِ لَا اللَّفْظِ وَ قَدْ سَوَّغُوا مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُمْ عَطَفُوا عَلَى الْمَعْنَى وَ إِنْ كَانَ اللَّفْظُ لَا يَقْتَضِيهِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّاعِرِ-
جِئْنِي بِمِثْلِ بَنِي بَدْرٍ لِقَوْمِهِمْ- أَوْ مِثْلَ أُسْرَةِ مَنْظُورِ بْنِ سَيَّارٍ «2»
لَمَّا كَانَ مَعْنَى جِئْنِي أَيْ هَاتِ مِثْلَهُمْ أَوْ أَعْطِنِي مِثْلَهُمْ قَالَ أَوْ مِثْلَ بِالنَّصْبِ عَطْفاً عَلَى الْمَعْنَىفَإِنْ قِيلَ مَا تُنْكِرُونَ أَنْ يَكُونَ الْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ لَا تَقْتَضِي إِلَّا الْغَسْلَ وَ لَا تَحْتَمِلُ الْمَسْحَ لِأَنَّ عَطْفَ الْأَرْجُلِ عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ فِي الْإِيجَابِ تَوَسُّعٌ وَ تَجَوُّزٌ وَ الظَّاهِرُ وَ الْحَقِيقَةُ يُوجِبَانِ عَطْفَهَا عَلَى اللَّفْظِ لَا الْمَوْضِعِ قُلْنَا لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَوَهَّمْتُمْ بَلِ الْعَطْفُ عَلَى الْمَوْضِعِ مُسْتَحْسَنٌ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ وَ جَائِزٌ لَا عَلَى سَبِيلِ الِاتِّسَاعِ وَ الْعُدُولِ عَنِ الْحَقِيقَةِ وَ الْمُتَكَلِّمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ حَمْلِ الْإِعْرَابِ عَلَى اللَّفْظِ تَارَةً وَ بَيْنَ حَمْلِهِ عَلَى الْمَوْضِعِ أُخْرَى-
__________________________________________________
- و لم يرو البيت منصوبا إلا سيبويه في «الكتاب» و تبعه النحاة و قد آخذه العلماء قديما و حديثا على ذلك و رواه المبرد «و لا الحديد» و قال: «ان هذه القصيدة مشهورة و هي محفوظة كلها» و عزى بعض السبب في ذلك ان سيبويه لفقه ببيت يتلوه و هو.
اديروها بنى حرب عليكم و لا ترموا بها الغرض البعيدا
و يروى خلافة ربكم حاموا عليها ...
و هذا البيت من قصيدة لعبد اللّه بن همام السلولي «منصوبة» قالها ليزيد و هو الذي حمله على ان يأخذ البيعة لابنه معاوية من بعده رواها الجمحي و التبريزي و غيرهما، مضافا الى ذلك الاختلاف بين غرض ابن هبيرة الأسدي فهو يؤنب و يوبخ و يطلب العدل، و بين غرض ابن همام السلولي و هو بحث على حبس الخلافة على الامويين و انها لهم دون غيرهم.
(1) البيت من الشواهد لسيبويه و ابن الناظم و ابن عقيل و غيرهم و نسب الى جرير و الى تأبط شرا و الى جابر السنبسي و قيل هو مصنوع.
(2) البيت لجرير بن عطية بن الخطفي و هو من كلمة طويلة في النقائض ص 394 و شرح ديوانه س 312.
72
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
وَ هَذَا ظَاهِرٌ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِهَا وَ فِي الْقُرْآنِ وَ الشِّعْرِ لَهُ نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعَطْفَ عَلَى اللَّفْظِ أَقْوَى لَكَانَ عَطْفُ الْأَرْجُلِ عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ أَوْلَى مَعَ الْقِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ لِأَنَّ نَصْبَ الْأَرْجُلِ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ إِمَّا بِأَنْ يُعْطَفَ عَلَى الْأَيْدِي وَ الْوُجُوهِ فِي الْغَسْلِ أَوْ يُعْطَفَ عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ فَيُنْصَبَ وَ يَكُونَ حُكْمُهَا الْمَسْحَ وَ عَطْفُهَا عَلَى مَوْضِعِ الرُّءُوسِ أَوْلَى وَ ذَلِكَ أَنَّ الْكَلَامَ إِذَا حَصَلَ فِيهِ عَامِلَانِ أَحَدُهُمَا قَرِيبٌ وَ الْآخَرُ بَعِيدٌ فَإِعْمَالُ الْأَقْرَبِ أَوْلَى مِنْ إِعْمَالِ الْأَبْعَدِ وَ قَدْ نَصَّ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ عَلَى هَذَا فَقَالُوا إِذَا قَالَ الْقَائِلُ أَكْرَمَنِي وَ أَكْرَمْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَكْرَمْتُ وَ أَكْرَمَنِي عَبْدُ اللَّهِ فَحَمْلُ الْمَذْكُورِ بَعْدَ الْفِعْلَيْنِ عَلَى الْفِعْلِ الثَّانِي أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَ قَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ وَ أَكْثَرُ الشِّعْرِ بِإِعْمَالِ الثَّانِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا كَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً «1» لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ كَمَا ظَنَنْتُمُوهُ وَ قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً «2» وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ أُفْرِغْهُ وَ قَالَ هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ «3» وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ هَاؤُمُ اقْرَءُوهُ كِتَابِيَهْ وَ قَالَ الشَّاعِرُ-
قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ- وَ عَزَّةُ مَمْطُولٌ مُعَنًّى غَرِيمُهَا «4»
فَأَعْمَلَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ قَضَى كُلُّ ذِي دَيْنٍ
__________________________________________________
(1) الجن- 7.
(2) الكهف- 97.
(3) الحاقّة- 19.
(4) البيت لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة من أبيات قالها في محبوبته (عزة) لأسباب ذكر بعضها الأصبهانيّ في اغانيه و بعد البيت:
اذا سمت نفسي هجرها و اجتنابها رأت غمرات الموت فيما أسومها
اصابتك نبل الحاجية انها اذا ما رمت لا يستبل كليمها
73
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
فَوَفَّاهُ غَرِيمَهُ وَ مِمَّا أُعْمِلَ فِيهِ الثَّانِي قَوْلُ الشَّاعِرِ-
وَ كُمْتاً مُدَمَّاةً كَأَنَّ مُتُونَهَا- جَرَى فَوْقَهَا فَاسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ «1»
وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَرَفَعَ لَوْنَ وَ فِي الرِّوَايَةِ مَنْصُوبٌ وَ مِثْلُهُ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ-
وَ لَكِنَّ نِصْفاً لَوْ سَبَبْتُ وَ سَبَّنِي- بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وَ هَاشِمِ «2»
فَقَالَ بَنُو لِأَنَّهُ أَعْمَلَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ فَأَمَّا قَوْلُ إِمْرِئِ الْقَيْسِ وَ إِعْمَالُهُ الْأَوَّلَ-
وَ لَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لِأَدْنَى مَعِيشَةٍ- كَفَانِي وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ «3»
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَاذٌّ خَارِجٌ عَنْ بَابِهِ وَ لَا حُكْمَ عَلَى شَاذٍّ وَ الثَّانِي إِنَّمَا رَفَعَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقَلِيلَ مَطْلُوباً وَ إِنَّمَا كَانَ الْمَطْلُوبُ عِنْدَهُ الْمُلْكَ وَ جَعَلَ الْقَلِيلَ كَافِياً وَ لَوْ لَمْ يُرِدْ هَذَا وَ نَصَبَ فَسَدَ الْمَعْنَى قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْكَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَيْنِ أَمَامَ السَّاقَيْنِ إِلَى قَوْلِهِ وَ هُوَ مَا عَلَا مِنْهُ فِي وَسَطِهِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ «4».
__________________________________________________
(1) البيت لطفيل بن عوف بن ضبيس الغنوي من قصيدة طويلة يصف فيها الخيل و الخباء أولها.
و بيت تهب الريح في حجراته بارض فضاء بابه لم يحجب
و الشاهد عطف على قوله:
و فينا رباط الخيل كل مطهم و خيل كسرحان الغضى المتأوب.
(2) البيت ثاني بيتين اثبتا في ديوانه و قبله:
و ليس بعدل ان سببت مقاعسا بآبائي الشم الكرام الخضارم
و لكن عدلا لو سببت إلخ:.
(3) البيت من قصيدة له قرينة معلقته في الجودة مثبتة في ديوانه أولها:
ألا عم صباحا ايها الطلل البالى و هل يعمن من كان في العصر الخالي.
(4) ما اختصره الشيخ من عبارة المقنعة و لم يذكره هو «أمام الساقين ما بين المفصل و المشط، و ليسا الأعظم التي عن اليمين و الشمال من الساقين الخارجة عنها كما يظن ذلك العامّة و يسمونها الكعبين، بل هذه عظام الساقين و العرب تسمى كل واحد منهما ظنبوبا، و الكعب في كل قدم و هو ما علا إلخ».
74
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَبَيَّنَ أَنَّ مُنْتَهَى الْمَسْحِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ لَوْ أَرَادَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مُخَالِفُونَا لَقَالَ إِلَى الْكِعَابِ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي كُلِّ رِجْلٍ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَ هُوَ أَنَّ الْأُمَّةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ بِوُجُوبِ الْمَسْحِ دُونَ غَيْرِهِ وَ لَا يُجَوِّزُ التَّخْيِيرَ وَ يَقْطَعُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَعْبَيْنِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ قَائِلٌ يَقُولُ بِوُجُوبِ الْغَسْلِ أَوِ الْغَسْلِ وَ الْمَسْحِ عَلَى طَرِيقِ التَّخْيِيرِ وَ يَقُولُ الْكَعْبَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِيَانِ خَلْفَ السَّاقِ وَ لَا قَوْلَ ثَالِثَ فَإِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ وُجُوبُ مَسْحِ الرِّجْلَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ ثَبَتَ مَا قُلْنَا مِنَ مَاهِيَّةِ «1» الْكَعْبَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
«189»- 38- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدٌ «2» وَ وَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ.
190- 39- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الْكَعْبُ قَالَ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ «3».
__________________________________________________
(1) في بعض النسخ (مائية).
(2) يأتي هذا الحديث بلفظ «الوضوء واحدة واحدة و وصف إلخ» و عليه نسخة الفيض في الوافي.
(3) الظنبوب: هو حرف العظم اليابس من الساق.
(189)- الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
75
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
«191»- 40- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ ثُمَّ حَكَى وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَى آخِرِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ رِجْلَيْهِ (قدميه) «1» مَا بَيْنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى آخِرِ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَأَيْنَ الْكَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا يَعْنِي الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقَالا هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ السَّاقِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا فَرَغَ الْمُتَوَضِّي مِنَ الْوُضُوءِ فَلْيَقُلِ الدُّعَاءَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ..
192- 41- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.
ثُمَّ قَالَ وَ وُضُوءُ الْمَرْأَةِ كَوُضُوءِ الرَّجُلِ سَوَاءً إِلَّا أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَبْتَدِئَ الْمَرْأَةُ فِي غَسْلِ يَدَيْهَا بَعْدَ وَجْهِهَا بِبَاطِنِ ذِرَاعَيْهَا وَ يَبْتَدِئَ الرَّجُلُ بِغَسْلِ الظَّاهِرِ مِنْهُمَا..
«193»- 42- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَخِيهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ
__________________________________________________
(1) زيادة في المطبوعة و نسخة في بعض المخطوطات.
(191)- الكافي ج 1 ص 9.
(193)- الكافي ج 1 ص 9 الفقيه ج 1 ص 30.
76
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النِّسَاءِ فِي الْوُضُوءِ أَنْ يَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِي الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مُرَخَّصٌ لِلْمَرْأَةِ فِي مَسْحِ رَأْسِهَا أَنْ تَمْسَحَ مِنْهُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْهُ وَ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا تَحْتَ قِنَاعِهَا فَتَمْسَحَ عَلَى شَعْرِهَا وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مِقْدَارَ أَنْمُلَةٍ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ تَنْزِعُ قِنَاعَهَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ فَتَمْسَحُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْهُ..
194- 43- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ بِالرَّأْسِ كَمَا يَمْسَحُ الرِّجَالُ إِنَّمَا الْمَرْأَةُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا وَ تَضَعُ الْخِمَارَ عَنْهَا فَإِذَا كَانَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِيَتِهَا.
«195»- 44- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِي عَنْهَا خِمَارَهَا.
«196»- 45- وَ أَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُخِلَّ تَرْكُهُ بِطَهَارَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ تَارِكاً فَضْلًا..
__________________________________________________
(195- 196)- الكافي ج 1 ص 10.
77
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
197- 46- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ.
«198»- 47- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
«199»- 48- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ.
يَعْنِي لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«200»- 49- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا فَلَا تُعِدْ.
«201»- 50- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ اسْتِنْشَاقٌ وَ لَا مَضْمَضَةٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.
«202»- 51 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ
__________________________________________________
(198- 199)- الاستبصار ج 1 ص 66.
(200)- الاستبصار ج 1 ص 67.
(201)- الكافي ج 1 ص 8.
(202)- الاستبصار ج 1 ص 67.
78
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ وَ لَا سُنَّةً هُوَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ بِدْعَةً فَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«203»- 52- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً أَدَّى الْوَاجِبَ وَ إِذَا غَسَلَ هَذِهِ الْأَبْعَاضَ مَرَّتَيْنِ حَازَ بِهِ أَجْراً وَ أَصَابَ فَضْلًا وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ. وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَدْ دَخَلَ فِي امْتِثَالِ مَا يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَحْتَاجُ إِلَى دَلَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَرْضٌ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى ذَلِكَ
«204»- 53- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ «1» وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ
__________________________________________________
(1) جمع: بالفتح و السكون المشعر الحرام و هو اقرب الموقفين الى مكّة المشرفة و يقال لمزدلفة جمع.
(203)- الاستبصار ج 1 ص 67.
(204)- الاستبصار ج 1 ص 58 و ص 69.
79
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الْأَيْمَنَ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
«205»- 54- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ «1» عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ وَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ.
«206»- 55- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ مَرَّةً مَرَّةً.
«207»- 56- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَا كَانَ وُضُوءُ عَلِيٍّ ع إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.
«208»- 57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى.
«209»- 58 وَ الْخَبَرُ الْآخَرُ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى.
فَمَحْمُولَانِ عَلَى السُّنَّةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ لَا يَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِي الْأَخْبَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«210»- 59- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ
__________________________________________________
(1) نسخة في الجميع (عيسى).
(205- 206)- الاستبصار ج 1 ص 69 الكافي ج 1 ص 9.
(207- 208- 209- 210)- الاستبصار ج 1 ص 70 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 25 و فيه وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
80
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى مَنْ زَادَ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ وَ حَكَى لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ وَ رِجْلَيْهِ.
حِكَايَتُهُ لِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَرَّةً مَرَّةً تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى السُّنَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرِيضَةُ مَرَّتَيْنِ وَ النَّبِيُّ ص يَفْعَلُ مَرَّةً مَرَّةً وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«211»- 60- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.
«212»- 61 فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ فَرْضٌ وَ اثْنَتَانِ لَا يُؤْجَرُ وَ الثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ.
قَوْلُهُ وَ اثْنَتَانِ لَا يُؤْجَرُ يَعْنِي إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا فَرْضٌ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِمَا فَأَمَّا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
«213»- 62- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ
__________________________________________________
(211- 212)- الاستبصار ج 1 ص 71 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 9 و هو جزء حديث.
(213)- الاستبصار ج 1 ص 71.
81
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ الْوُضُوءِ تُجْزِيهِ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَى الثِّنْتَيْنِ.
«214»- 63- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِي تَوَضَّأْ ثَلَاثاً قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي أَ لَيْسَ تَشْهَدُ بَغْدَادَ وَ عَسَاكِرَهُمْ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَكُنْتُ يَوْماً أَتَوَضَّأُ فِي دَارِ الْمَهْدِيِّ فَرَآنِي بَعْضُهُمْ وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّكَ فُلَانِيٌّ وَ أَنْتَ تَتَوَضَّأُ هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ فَقُلْتُ لِهَذَا وَ اللَّهِ أَمَرَنِي.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ سُنَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ مَرَّةٍ وَ هُوَ الْفَرْضُ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ مَنْ مَسَحَ دَفْعَةً وَاحِدَةً فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ الظَّاهِرِ وَ مَا زَادَ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلَالَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلَالَةٌ شَرْعِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَكْثَرُ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَكْثَرُ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّهُمْ لَمَّا فَرَغُوا ع مِنْ صِفَةِ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ قَالُوا وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ لَمْ يَقُولُوا دَفْعَةً أَوْ دَفْعَتَيْنِ وَ لَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَبَيَّنُوا وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
«215»- 64- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَسْحِ الْقَدَمَيْنِ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ قَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَةٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا.
قَوْلُهُ وَ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا يُرِيدُ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً مِنَ الْأَصَابِعِ
__________________________________________________
(214)- الاستبصار ج 1 ص 71.
(215)- الاستبصار ج 1 ص 61.
82
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ إِلَى الْأَصَابِعِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
«216»- 65- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًى يَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ مِنْ أَعْلَى الْقَدَمِ إِلَى الْكَعْبِ وَ مِنَ الْكَعْبِ إِلَى أَعْلَى الْقَدَمِ.
«217»- 66- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْوُضُوءُ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يُخْلِصَ النِّيَّةَ فِيهِ وَ يَجْعَلَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ قَوْلُهُ فَاغْسِلُوا أَيْ فَاغْسِلُوا لِلصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا حُذِفَ ذِكْرُ الصَّلَاةِ اخْتِصَاراً وَ مَذْهَبُ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ الْأَمِيرِ فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَ إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَخُذْ سِلَاحَكَ فَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ فَالْبَسْ ثِيَابَكَ لِلِقَاءِ الْأَمِيرِ وَ خُذْ سِلَاحَكَ لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَ إِذَا أُمِرْنَا بِالْغَسْلِ لِلصَّلَاةِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ لِأَنَّ بِالنِّيَّةِ يَتَوَجَّهُ الْفِعْلُ إِلَى الصَّلَاةِ دُونَ غَيْرِهَا وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى وُجُوبِ النِّيَّةِ.
«218»- 67- الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى الْخَبَرَ.
__________________________________________________
(216)- الاستبصار ج 1 ص 58 الكافي ج 1 ص 8 بتفاوت يسير.
(217)- الاستبصار ج 1 ص 57.
(218)- اخرجه البخاري و مسلم و الترمذي و أبو داود و النسائي و ابن ماجه عن عمر بن الخطاب و أبو نعيم عن أبي سعيد جميعا عنه صلّى اللّه عليه و آله.
83
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
فَلَمَّا وَجَدْنَا الْأَعْمَالَ قَدْ تُوجَدُ أَجْنَاسُهَا مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ قُرْبَةً وَ شَرْعِيَّةً مُجْزِيَةً إِلَّا بِالنِّيَّاتِ وَ قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَا لَمْ يَنْوِ وَ هَذَا حُكْمُ لَفْظَةِ إِنَّمَا فِي مُقْتَضَى اللُّغَةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ إِنَّمَا لَكَ عِنْدِي دِرْهَمٌ وَ إِنَّمَا أَكَلْتُ رَغِيفاً دَلَّ عَلَى نَفْيِ أَكْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ وَ أَكْلِ أَكْثَرَ مِنْ رَغِيفٍ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ إِنَّمَا مَوْضُوعَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَرَى جَوَازَ بَيْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ نَقْداً وَ نَاظَرَهُ عَلَى ذَلِكَ وُجُوهُ الصَّحَابَةِ وَ احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِنَهْيِ النَّبِيِّ ص عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ فَعَارَضَهُمْ.
«219»- 68- بِقَوْلِهِ ع إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ.
فَرَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْخَبَرَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّ لَفْظَةَ إِنَّمَا تُفِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمَّا تَنَازَعَتْ فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَ احْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ مُوجِباً لِلْغُسْلِ.
«220»- 69- بِقَوْلِهِ ع: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.
قَالَ الْآخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ فَلَوْ لَا أَنَّ الْفَرِيقَيْنِ رَأَوْا هَذِهِ اللَّفْظَةَ مَانِعَةً مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ لَمَا احْتَجَّ بِالْخَبَرِ نَافُو وُجُوبِ الْغُسْلِ وَ لَا ادَّعَى نَسْخَهُ الْبَاقُونَ ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ فَلْيُدِرْهُ أَوْ يُحَرِّكُهُ عِنْدَ غَسْلِ يَدِهِ لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَى تَحْتِهِ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا سِوَارٌ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَ يَضُرُّ الْمُتَوَضِّئَ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَاءِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
__________________________________________________
(219)- اخرجه مسلم و النسائي و ابن ماجة و احمد عن أسامة بن زيد عنه صلّى اللّه عليه و آله.
(220)- اخرجه مسلم و أبو داود عن أبي سعيد و ابن ماجة و احمد عن ابي أيّوب جميعا عنه صلي اللّه عليه و آله.
84
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
221- 70- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ الْخَاتَمُ الضَّيِّقُ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
«222»- 71- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ «1» فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي أَ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى تُدْخِلَ الْمَاءَ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ يَضُرُّ الْمُتَوَضِّيَ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَاءِ الْوَاقِعِ إِلَى الْأَرْضِ أَوْ غَيْرِهَا عَلَى ثِيَابِهِ وَ بَدَنِهِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ وَ كَذَلِكَ مَا يَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ الطَّاهِرَةِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَسْتَنْجِي بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا يُنَجِّسُ شَيْئاً مِنْ ثِيَابِهِ وَ بَدَنِهِ إِلَّا أَنْ يَقَعَ عَلَى نَجَاسَةٍ ظَاهِرَةٍ فَيَحْمِلَهَا فِي رُجُوعِهِ عَلَيْهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ..
«223»- 72- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ-
__________________________________________________
(1) الدملج: كقنفذ شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها.
(222)- الكافي ج 1 ص 14.
(223)- الكافي ج 1 ص 5 الفقيه ج 1 ص 41.
85
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
«224»- 73- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ الْمَاءُ فِي إِنَائِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
225- 74- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَغْتَسِلُ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِي الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
226- 75- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ ثَوْبُهُ قَرِيبٌ مِنْهُ فَيُصِيبُ الثَّوْبَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.
227- 76- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِي ثُمَّ يَقَعُ ثَوْبِي فِيهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
228- 77- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُتْبَةَ
__________________________________________________
(224)- الكافي ج 1 ص 5.
86
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَى بِهِ أَ يُنَجِّسُ ذَلِكَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا.
229- 78- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَقَعُ الْمَاءُ عَلَى الصَّفَا «1» فَيَنْزُو فَيَقَعُ عَلَى الثَّوْبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوُضُوءِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَّقَ وُضُوءَهُ لِضَرُورَةٍ حَتَّى يَجِفَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَجِفَّ وَصَلَهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعَهُ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا أَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَ لَا يَسُوغُ فِيهِ التَّرَاخِي فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَ كَانَ الْمَأْمُورُ بِالصَّلَاةِ مَأْمُوراً بِالْوُضُوءِ قَبْلَهُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ الْوُضُوءِ عَقِيبَ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ تَأْخِيرُهُ وَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ.
«230»- 79- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ.
«231»- 80- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
__________________________________________________
(1) الصفا: بمعنى الحجر اذ استعمل في الجمع فهو الحجارة الملس، و في المفرد فهو الحجر.
(230- 231)- الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
87
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي قَالَ أَعِدْ.
«232»- 81 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ فِي الْوَضُوءِ يَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ يَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِيَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ قَالَ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَقْطَعِ الْمُتَوَضِّي وُضُوءَهُ وَ إِنَّمَا يُجَفِّفُهُ الرِّيحُ الشَّدِيدُ أَوِ الْحَرُّ الْعَظِيمُ فَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُ وَ مَتَى قَطَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ جَفَّ مَا كَانَ وَضَّأَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ وَ فِي يَدِهِ بَلَلٌ مِنَ الْوَضُوءِ فَلْيَمْسَحْ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ إِنْ نَسِيَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ فَلْيَمْسَحْهُمَا إِذَا ذَكَرَ بِبَلَلِ وَضُوئِهِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ بَلَلٌ وَ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ أَوْ فِي حَاجِبِهِ أَخَذَ مِنْهُ مَا تَنَدَّتْ بِهِ أَطْرَافُ أَصَابِعِ يَدِهِ وَ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَلِيلًا فَإِنْ ذَكَرَ مَا نَسِيَهُ وَ قَدْ جَفَّ وَضُوؤُهُ وَ لَمْ يَبْقَ مِنْ نَدَاوَتِهِ شَيْءٌ فَلْيَسْتَأْنِفِ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ. فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«233»- 82- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
__________________________________________________
(232)- الاستبصار ج 1 ص 72.
(233)- الاستبصار ج 1 ص 75.
88
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
234- 83- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُعِيدُ.
«235»- 84- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ لْيُصَلِّ قَالَ وَ إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
236- 85- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُجْزِي الْإِنْسَانَ فِي مَسْحِ رَأْسِهِ أَنْ يَمْسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِقْدَارَ إِصْبَعٍ يَضَعُهَا عَلَيْهِ عَرْضاً مَعَ الشَّعْرِ إِلَى قُصَاصِهِ وَ إِنْ مَسَحَ مِنْهُ مِقْدَارَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ بِالْعَرْضِ كَانَ قَدْ أَسْبَغَ وَ فَعَلَ الْأَفْضَلَ وَ كَذَلِكَ يُجْزِيهِ فِي مَسْحِ رِجْلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِرَأْسِ مُسَبِّحَتِهِ مِنْ أَصَابِعِهِمَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَإِذَا مَسَحَهُمَا بِكَفَّيْهِ كَانَ أَفْضَلَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ الِاسْمِ وَ يُسَمَّى مَاسِحاً وَ لَا يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ مَا دُونَ الْإِصْبَعِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ الظَّاهِرَ لَقُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِكَ لَكِنَّ السُّنَّةَ
__________________________________________________
(235)- الاستبصار ج 1 ص 74.
89
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
مَنَعَتْ مِنْهُ وَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً.
«237»- 86- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ ابْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَ لَا تُدْخِلُ يَدَكَ تَحْتَ الشِّرَاكِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْسِكَ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ قَدَمَيْكَ مَا بَيْنَ كَعْبَيْكَ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«238»- 87- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.
«239»- 88- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ لِمَكَانِ الْبَرْدِ فَقَالَ لِيُدْخِلْ إِصْبَعَهُ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَى الْإِصْبَعِ الْوَاحِدَةِ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ مِنَ الْبَرْدِ أَوْ غَيْرِهِ مُجْزٍ وَ قَدْ مَضَى أَنَّ الْمَسْحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَفْضَلُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ.
«240»- 89 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
__________________________________________________
(237)- الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 9 و هو جزء من حديث.
(238)- الاستبصار ج 1 ص 60.
(239)- الاستبصار ج 1 ص 61 الكافي ج 1 ص 10 بتفاوت في المتن و السند.
(240)- الاستبصار ج 1 ص 60.
90
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ بِإِصْبَعِهِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يُدْخِلَ الْإِنْسَانُ إِصْبَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ مَعَ ذَلِكَ فَيَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ
«241»- 90 مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَى مُقَدَّمِهِ.
«242»- 91- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرَّأْسِ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ فِي قَفَا أَبِي يُمِرُّ عَلَيْهَا يَدَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ يُمْسَحُ الرَّأْسُ مُقَدَّمُهُ وَ مُؤَخَّرُهُ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عُكْنَةٍ فِي رَقَبَةِ أَبِي يَمْسَحُ عَلَيْهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً.
«243»- 92 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهُمَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا بِكَفِّهِ.
فَمَعْنَاهُ لَا يَكُونُ مُسْتَكْمِلًا لِخِصَالِ الْفَضْلِ.
__________________________________________________
(241)- الاستبصار ج 1 ص 60.
(242)- الاستبصار ج 1 ص 61.
(243)- الاستبصار ج 1 ص 62 و فيه (لا لا يكفيه) الكافي ج 1 ص 10.
91
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
«244»- 93- كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ص لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي مَسْجِدِهِ.
وَ إِنَّمَا أَرَادَ لَا صَلَاةَ فَاضِلَةَ كَثِيرَةَ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ نَفْيَ الْإِجْزَاءِ عَلَى كُلِّ وَجْهٍ.
«245»- 94 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَيْكَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْكَعْبِ وَ ضَرَبَ الْأُخْرَى عَلَى بَاطِنِ قَدَمِهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَى الْأَصَابِعِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ مِمَّنْ يَرَى الْمَسْحَ وَ يَقُولُ بِاسْتِيعَابِ الرِّجْلِ وَ هُوَ خِلَافُ الْحَقِّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ مَوْضِعَ الْمَسْحِ مِنْ رِجْلَيْهِ غَسْلًا وَ لَا يُبَدِّلَ مَسْحَ رَأْسِهِ بِغَسْلِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مَوْضِعَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ مَسْحاً بَلْ يَضَعُ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَةُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى- إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَأَوْجَبَ الْغَسْلَ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِي الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ فَرَضَ الْمَسْحَ فِي الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ مَنْ مَسَحَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْغَسْلِ أَوْ غَسَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْمَسْحِ لَمْ يَكُنْ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ وَ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ لَا تُجْزِي وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
«246»- 95- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ
__________________________________________________
(244)- اخرجه الدار قطني في معجمه عن جابر و أبي هريرة عنه صلي اللّه عليه و آله، و السيوطي في الجامع الصغير.
(245)- الاستبصار ج 1 ص 62.
(246)- الاستبصار ج 1 ص 64 الكافي ج 1 ص 10.
92
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ يَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.
«247»- 96- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي أَبِي لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَيْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَفْرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ الْمَفْرُوضِ.
وَ مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَحَبَّ الْإِنْسَانُ أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ لِإِزَالَةِ أَذًى عَنْهُمَا وَ تَنْظِيفِهِمَا أَوْ تَبْرِيدِهِمَا فَلْيُقَدِّمْ ذَلِكَ قَبْلَ الْوُضُوءِ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ بَعْدَهُ وَ يَخْتِمُ وُضُوءَهُ بِمَسْحِ رِجْلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي تَرْتِيبِ الْوُضُوءِ. فَالْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ يَدُلُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ يَعْنِي إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُنَظِّفَهُمَا فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرَ ذَلِكَ الْمَفْرُوضِ.
«248»- 97 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ ابْتَدَأْتُ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ لِي تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ وَ اسْتَنَّ ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِي ثَلَاثاً فَقَالَ قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّتَانِ قَالَ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَيَّ وَ مَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَيْنِ فَقَالَ قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّةُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَيَّ فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ خَلِّلْ مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلْ بِالنَّارِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَذْهَبِ
__________________________________________________
(247- 248)- الاستبصار ج 1 ص 65 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 10.
93
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الْأَئِمَّةِ ع مَسْحُ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ دُونَ غَسْلِهِمَا وَ ذَلِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَخْتَلِجَ أَحَداً فِيهِ الرَّيْبُ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ تُعَارَضَ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ تَنْظِيفَ رِجْلَيْهِ بِالْغَسْلِ قَبْلَ الْوُضُوءِ أَوْ أَخَّرَهُ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ وُضُوئِهِ مُهْلَةً وَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِزَمَانٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ لَا يُتَابِعُ بَيْنَهُ لِيَفْصِلَ الْوُضُوءَ الْمَأْمُورَ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. فَقَدْ مَضَى شَرْحُهُ وَ مَا فِي مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ سُنَّةٌ وَ لَا فَضِيلَةٌ وَ مَنْ مَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَ بَاطِنَهُمَا فَقَدْ أَبْدَعَ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ فِي الطَّهَارَةِ وَ مَسْحَهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَّبِعَ فِي ذَلِكَ دَلِيلًا شَرْعِيّاً وَ لَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَ مَنْ أَثْبَتَ فِي الشَّرِيعَةِ حُكْماً مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ مُبْدِعٌ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
«249»- 98- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً يَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا يَسْتَأْنِفُ مَاءً لِلْمَسْحِ جَدِيداً بَلْ يَسْتَعْمِلُ فِيهِ نَدَاوَةَ الْوَضُوءِ. فَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِي ذَلِكَ
__________________________________________________
(249)- الاستبصار ج 1 ص 63 الكافي ج 1 ص 10.
94
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَخْطَأَ فِي الْوُضُوءِ فَقَدَّمَ غَسْلَ يَدَيْهِ عَلَى غَسْلِ وَجْهِهِ رَجَعَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَ غَسْلَ يَدَيْهِ وَ كَذَلِكَ إِنْ قَدَّمَ غَسْلَ يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَى غَسْلِ يَدِهِ الْيُمْنَى وَ أَعَادَ غَسْلَ يَدِهِ الْيُسْرَى وَ كَذَلِكَ إِنْ قَدَّمَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ عَلَى مَسْحِ رَأْسِهِ رَجَعَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ مَسْحَ رِجْلَيْهِ. وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْآيَةُ وَ هِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى- إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ قَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّحْوِيِّينَ إِنَّ الْوَاوَ يُوجِبُ التَّرْتِيبَ مِنْهُمُ الْفَرَّاءُ وَ أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَ غَيْرُهُمَا وَ إِذَا كَانَتْ مُوجِبَةً لِلتَّرْتِيبِ فَلَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ وَ تَدُلُّ الْآيَةُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ- إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فَأَوْجَبَ غَسْلَ الْوَجْهِ عَقِيبَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ بِدَلَالَةِ الْفَاءِ فِي قَوْلِهِ فَاغْسِلُوا وَ لَا خِلَافَ أَنَّ الْفَاءَ تُوجِبُ التَّعْقِيبَ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَدْأَةَ فِي الْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ الْوَاجِبُ ثَبَتَ فِي بَاقِي الْأَعْضَاءِ لِأَنَّ الْأُمَّةَ بَيْنَ قَائِلَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ بِعَدَمِ التَّرْتِيبِ وَ يُجَوِّزُ أَنْ يُبْدَأَ بِالرِّجْلَيْنِ أَوَّلًا وَ يُخْتَمَ بِالْوَجْهِ وَ قَائِلٌ يَقُولُ إِنَّ الْبَدْأَةَ فِي الْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ الْوَاجِبُ وَ يُوجِبُ فِي بَاقِي الْأَعْضَاءِ كَذَلِكَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ إِنَّ الْفَاءَ فِي الْآيَةِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ لَيْسَتْ لِلتَّعْقِيبِ بَلْ هِيَ لِلْجَزَاءِ وَ الْفَاءُ الَّتِي تُوجِبُ التَّعْقِيبَ مِثْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ اضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً وَ الْفَاءُ فِي الْآيَةِ تَجْرِي فِي الْجَزَاءِ مَجْرَى قَوْلِ الْقَائِلِ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ وَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَائَيْنِ أَنَّ الْفَاءَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْجَزَاءِ لَا يَصِحُّ قَطْعُ الْكَلَامِ عَنْهَا وَ إِذَا كَانَتْ لِلتَّعْقِيبِ يَصِحُّ قَطْعُ الْكَلَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَصِحُّ فِي قَوْلِكَ اضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى قَوْلِكَ اضْرِبْ زَيْداً وَ لَا يَصِحُّ فِي قَوْلِكَ إِذَا جَاءَ زَيْدٌ فَأَكْرِمْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الشَّرْطِ فَقَطْ قُلْنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ الْفَائَيْنِ فِي اللُّغَةِ لِأَنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِي أَنَّ الْفَاءَ فِي اللُّغَةِ تَقْتَضِي
95
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
التَّعْقِيبَ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ وَ لَا فَرْقَ فِي اقْتِضَائِهَا مَا ذَكَرْنَاهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَزَاءً أَوْ عَطْفاً لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ إِذَا دَخَلَ زَيْدٌ فَأَعْطِهِ دِرْهَماً الْفَاءُ فِيهِ مُوجِبَةٌ لِلتَّعْقِيبِ وَ إِنْ كَانَ جَزَاءً لِأَنَّهُ حِينَ وَقَعَ مِنْهُ الدُّخُولُ اسْتَحَقَّ الْإِعْطَاءَ كَمَا أَنَّهُ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ اضْرِبْ زَيْداً فَعَمْراً إِذَا وَقَعَ الضَّرْبُ بِزَيْدٍ يَجِبُ أَنْ يُوقِعَهُ بِعَمْرٍو فَكَيْفَ يُظَنُّ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَائَيْنِ وَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ.
250- 99- مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ طَافَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.
وَ قَوْلُهُ عَلَى لَفْظَةِ أَمْرٍ وَ هُوَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ بِأَنْ يَبْدَأَ فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَبْدَءُوا قَوْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ قَوْلًا وَ الْخِلَافُ إِنَّمَا وَقَعَ فِي الْبَدَاءَةِ بِالْفِعْلِ قُلْنَا لَا يَجُوزُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ كَانَ ذَلِكَ لَفْظَ عُمُومٍ يَدْخُلُ تَحْتَهُ الْقَوْلُ وَ الْفِعْلُ فَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُخَصِّصَ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَ الثَّانِي أَنَّهُ ع بَدَأَ فِعْلًا بِالصَّفَا وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَاقْتَضَى ذَلِكَ ابْدَءُوا فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ قَوْلًا فَإِنْ قِيلَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ إِنَّ قَوْلَهُ ع ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ يَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ قَوْلِهِ ابْدَءُوا عَلَى الْعُمُومِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ اضْرِبْ زَيْداً بِمَا ضَرَبَهُ بِهِ عَمْرٌو وَ كَانَ عَمْرٌو إِنَّمَا ضَرَبَهُ بِعَصاً لَمْ يَجُزْ أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ اضْرِبْ زَيْداً عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ مَا يُضْرَبُ بِهِ بَلْ يَجِبُ قَصْرُهُ عَلَى مَا ضُرِبَ قُلْنَا بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ فَرْقٌ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَضْرِبَهُ عَلَى وُجُوهٍ مُخْتَلِفَةٍ بِغَيْرِ الْعَصَا وَ يَكُونَ ضَارِباً بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو فَلِهَذَا اخْتَصَّ الْكَلَامُ بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو بِعَيْنِهِ وَ لَيْسَ هَكَذَا الْخَبَرُ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَبْدَءُوا قَوْلًا وَ فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ قَوْلًا وَ نَحْن
96
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
إِذَا بَدَأْنَا بِهِ فِعْلًا نَكُونُ مُبْتَدِءِينَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَبَانَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِوَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ أَيْضاً.
«251»- 100- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَابِعْ بَيْنَ الْوُضُوءِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْيَدَيْنِ ثُمَّ امْسَحْ بِالرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً بَيْنَ يَدَيْ شَيْءٍ تُخَالِفُ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَى الذِّرَاعِ فَإِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَى الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَى الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ.
«252»- 101- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِيَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَ بِرِجْلَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ قَالَ يَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ لْيُعِدْ مَا كَانَ.
«253»- 102- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ قَالَ يَغْسِلُ الْيَمِينَ وَ يُعِيدُ الْيَسَارَ.
«254»- 103- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ
__________________________________________________
(251- 252- 253)- الاستبصار ج 1 ص 73 و أخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 11 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 28.
(254)- الاستبصار ج 1 ص 75.
97
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى يَجِفَّ مَا وَضَّأَهُ مِنْ جَوَارِحِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ مُسْتَأْنِفاً لِيَكُونَ وُضُوؤُهُ مُتَتَابِعاً غَيْرَ مُتَفَرِّقٍ. فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«255»- 104- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِكَ فَعَرَضَتْ لَكَ حَاجَةٌ حَتَّى يَبِسَ وَضُوؤُكَ فَأَعِدْ وُضُوءَكَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا يُبَعَّضُ.
«256»- 105- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِيَةَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيَّ بِالْمَاءِ فَيَجِفُّ وَضُوئِي فَقَالَ أَعِدْ.
فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ
«257»- 106- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ غَسْلَ يَسَارِهِ فَقَالَ يَغْسِلُ يَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لَا يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْءٍ غَيْرِهَا.
فَقَالَ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْتُمُوهُ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِباً لَمَا أَجَازَ إِعَادَةَ غَسْلِ الْيَسَارِ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُونُ آخِرَ الْأَعْضَاءِ فِي الطَّهَارَةِ-
__________________________________________________
(255- 256)- الكافي ج 1 ص 12 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 72.
(257)- الاستبصار ج 1 ص 73.
98
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
قُلْنَا مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا يُعِيدُ وُضُوءَ شَيْءٍ غَيْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَهَا دُونَ مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا مِثْلِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَأَمَّا مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ إِعَادَةُ مَسْحِهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«258»- 107- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ نَسِيتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ قَبْلَ وَجْهِكَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِكَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَيْكَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِكَ الْأَيْسَرِ قَبْلَ الْأَيْمَنِ فَأَعِدْ عَلَى الْأَيْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْيَسَارَ وَ إِنْ نَسِيتَ مَسْحَ رَأْسِكَ حَتَّى تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ فَامْسَحْ رَأْسَكَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَيْكَ.
«259»- 108- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ أَنْ يَغْسِلَ يَمِينَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غَسَلَ يَمِينَهُ وَ شِمَالَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا نَسِيَ شِمَالَهُ فَلْيَغْسِلِ الشِّمَالَ وَ لَا يُعِيدُ عَلَى مَا كَانَ تَوَضَّأَ قَالَ وَ أَتْبِعْ وُضُوءَكَ بَعْضَهُ بَعْضاً.
«260»- 109- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ وَ لْيُصَلِّ-
__________________________________________________
(258)- الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.
(259)- الاستبصار ج 1 ص 74 الكافي ج 1 ص 12.
(260)- الاستبصار ج 1 ص 74.
99
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
قَالَ وَ إِنْ نَسِيَ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِمَا نَسِيَ وَ يُعِيدَ مَا بَقِيَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ كَانَ جَالِساً عَلَى حَالِ الْوُضُوءِ وَ لَمْ يَفْرُغْ مِنْهُ فَعَرَضَ لَهُ ظَنُّ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَوْ تَوَهُّمُ أَنَّهُ قَدَّمَ مُؤَخَّراً مِنْهُ أَوْ أَخَّرَ مُقَدَّماً مِنْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ مِنْ أَوَّلِهِ لِيَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ عَلَى يَقِينٍ لِسَلَامَتِهِ مِنَ الْفَسَادِ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَكٌّ فِيهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ وَ قِيَامِهِ مِنْ مَكَانِهِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ وَ قَضَى بِالْيَقِينِ عَلَيْهِ فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدِ انْتَقَضَ بِحَادِثٍ يُفْسِدُ الطَّهَارَةَ أَوْ بِتَقْدِيمِ مُؤَخَّرٍ أَوْ تَأْخِيرِ مُقَدَّمٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«261»- 110- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ قَاعِداً عَلَى وُضُوئِكَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَيْكَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى جَمِيعِ مَا شَكَكْتَ فِيهِ أَنَّكَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ مَا دُمْتَ فِي حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا فَشَكَكْتَ فِي بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّى اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ وَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْكَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّكِّ وَ امْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ إِنْ تَيَقَّنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَكَ فَأَعِدْ عَلَى مَا تَرَكْتَ يَقِيناً حَتَّى تَأْتِيَ عَلَى الْوُضُوءِ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ حَرِيزٌ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ
__________________________________________________
(261)- الكافي ج 1 ص 11.
100
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ إِذَا شَكَّ وَ كَانَتْ بِهِ بِلَّةٌ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ مَسَحَ بِهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمَا مَا لَمْ يُصِبْ بِلَّةً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّةٌ مَسَحَ عَلَيْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ بِاسْتِيقَانٍ وَ إِنْ كَانَ شَاكّاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَكِّهِ شَيْءٌ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
262- 111- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الشَّكُّ إِذَا كُنْتَ فِي شَيْءٍ لَمْ تَجُزْهُ.
«263»- 112- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ ذَكَرْتَ وَ أَنْتَ فِي صَلَاتِكَ أَنَّكَ قَدْ تَرَكْتَ شَيْئاً مِنْ وُضُوئِكَ الْمَفْرُوضِ عَلَيْكَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِي نَسِيتَهُ مِنْ وُضُوئِكَ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ وَ يَكْفِيكَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِكَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِيتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِكَ.
264- 113- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ.
265- 114- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.
__________________________________________________
(263)- الكافي ج 1 ص 11.
101
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
266- 115- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ.
267- 116- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَشُكُّ فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَ تَيَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِيَزُولَ الشَّكُّ عَنْهُ وَ يَدْخُلَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهَارَةِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا بِطَهَارَةٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِناً بِحُصُولِ الطَّهَارَةِ لَهُ لِيَسُوغَ لَهُ الدُّخُولُ بِهَا فِي الصَّلَاةِ وَ مَنْ لَا يَعْلَمْ أَنَّ طَهَارَتَهُ سَابِقَةٌ لِلْحَدَثِ فَلَيْسَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُهَا حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الطَّهَارَةِ وَ شَكَّ فِي انْتِقَاضِهَا فَلْيَعْمَلْ عَلَى يَقِينِهِ وَ لَا يَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ طَهَارَةٌ إِلَّا أَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«268»- 117- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحَدَثِ وَ شَكَّ فِي
__________________________________________________
(268)- الكافي ج 1 ص 11.
102
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
4 - باب صفة الوضوء و الفرض منه و السنة و الفضيلة فيه ص 52
الطَّهَارَةِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُ الطَّهَارَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ الْيَقِينُ بِهَا وَ لَا تُجْزِيهِ صَلَاةٌ مَعَ شَكٍّ فِي الطَّهَارَةِ لَهَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ هَذَا الْبَابَ لِيَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ. قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ فَإِذَا تَيَقَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْصَرِفَ عَنْ هَذَا الْيَقِينِ مِنْ حُصُولِ الطَّهَارَةِ لَهُ.
5- بَابُ الْأَغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ
يَشْتَمِلُ هَذَا الْبَابُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَ ثَلَاثِينَ غُسْلًا ذَكَرَ أَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا سِتَّةَ أَغْسَالٍ مُفْتَرَضَاتٍ وَ ثَمَانِيَةً وَ عِشْرِينَ غُسْلًا مَسْنُونَاتٍ وَ أَنَا مُورِدٌ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُفْتَرَضِ وَ الْمَسْنُونِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَأَمَّا الْمُفْتَرَضَاتُ مِنَ الْأَغْسَالِ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْغُسْلُ عَلَى النِّسَاءِ مِنَ الْحَيْضِ وَ الْغُسْلُ عَلَيْهِنَّ مِنَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْغُسْلُ مِنَ النِّفَاسِ وَ الْغُسْلُ مِنْ مَسِّ أَجْسَادِ الْمَوْتَى مِنَ النَّاسِ بَعْدَ بَرْدِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَ تَطْهِيرِهَا بِالْغُسْلِ وَ تَغْسِيلُ الْأَمْوَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَطْفَالِ مُفْتَرَضٌ فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ. الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1» وَ الِاطِّهَارُ هُوَ الِاغْتِسَالُ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ اللِّسَانِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الْغُسْلَ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ أَيْضاً إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ لَا تَنَازُعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ وَ يَدُلُّ أَيْضاً قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فِيمَنْ قَرَأَ بِهِ وَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الِاطِّهَارَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الِاغْتِسَالِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ.
__________________________________________________
(1) المائدة- 7.
103
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
«269»- 1- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّيْكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
«270»- 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ لِقِلَّةِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَيْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ يُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ لَا يَتْرُكْهَا لِأَنَّهُ يُرْجَى فِي إِحْدَاهُنَّ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ لَا أُحِبُّ تَرْكَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ مُسْتَحَبٌّ.
فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ وُجُوبَ الْأَغْسَالِ السِّتَّةِ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُكُمُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ وُجُوبِ
__________________________________________________
(269)- الاستبصار ج 1 ص 97.
(270)- الاستبصار ج 1 ص 97 اخرج صدره، الكافي ج 1 ص 13 الفقيه ج 1 ص 45.
104
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
أَغْسَالٍ اتَّفَقْتُمْ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ الْخَبَرِ لَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ كُلَّهَا وَاجِبَةٌ إِلَّا أَنَّهُ مَنَعَنَا عَنْ ذَلِكَ أَخْبَارٌ مُبَيِّنَةٌ لِهَذِهِ الْأَغْسَالِ وَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ حَمَلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَأْكِيدُ السُّنَّةِ وَ نَحْنُ نُورِدُ مِنْ بَعْدُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
«271»- 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَةٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ.
وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ كَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْفَرِيضَةِ.
272- 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِينَ تَدْخُلُ الْحَرَمَ وَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ.
273- 5- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْتَسِلْ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.
__________________________________________________
(271)- الاستبصار ج 1 ص 98.
105
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
«274»
- 6- وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ.
«275»- 7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ.
«276»- 8- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنَ الْمَاءِ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ الْخَبَرِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْخَبَرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْخَبَرَ لَكَانَ كَذِباً وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ آمِنُوهُ.
«277»- 9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّي فِيهَا وَ لَا يَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامَهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ
__________________________________________________
(274- 275)- الاستبصار ج 1 ص 98.
(276)- الاستبصار ج 1 ص 147 الكافي ج 1 ص 24.
(277)- الكافي ج 1 ص 26.
106
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ «1» وَ لَا تَحْنِي «2» وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.
«278»- 10- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
«279»- 11- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ وَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَ عِيدِهَا.
«280»- 12 وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النُّفَسَاءِ «3» غُسْلٌ فِي السَّفَرِ.
إِنَّمَا يُرِيدُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِمَّا لِعَوَزِ الْمَاءِ أَوْ مَخَافَةِ الْبَرْدِ أَوْ لِحَاجَتِهَا إِلَيْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
«281»- 13- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
__________________________________________________
(1) استثفر الرجل: ثنى ثوبه بين رجليه فاخرجه من بين فخذيه و غرزه في حجزته.
(2) نسخة في المطبوعة و المخطوطات (تحتي).
(3) نسخة في بعض المخطوطات (النساء).
(278)- الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.
(279)- الكافي 1 ص 12.
(280- 281)- الاستبصار ج 1 ص 99.
107
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلِ اغْتَسَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَجَابَهُ النَّبِيُّ ص طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ وَ لَكِنْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
«282»- 14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ غَسْلَةً أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ وَ ذَرِيرَةٍ إِنْ كَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَةَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ كُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَكُونُ عَلَيْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ تُغَسِّلُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدِهِ الْخِرْقَةَ حِينَ يُغَسِّلُهُ.
«283»- 15- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ قَالَ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ.
«284»- 16- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَغْتَسِلُ الَّذِي غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ هُوَ حَارٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ.
__________________________________________________
(282)- الكافي ج 1 ص 39.
(283)- الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 44.
(284)- الاستبصار ج 1 ص 99 الكافي ج 1 ص 45.
108
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ وَ تَغْسِيلِ الْأَمْوَاتِ يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْأَمْرَ يَقْتَضِي بِظَاهِرِهِ الْوُجُوبَ وَ لَا يُعْدَلُ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى النَّدْبِ إِلَّا بِدَلَالَةٍ.
«285»- 17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ يَغْتَسِلُ بِهِ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ وَ تَيَمَّمَ الَّذِي عَلَيْهِ وُضُوءٌ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ لَا يَعْتَرِضُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ قَالَ عَنْ رَجُلٍ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَأْمُونٍ وَ لَا مَوْثُوقٍ بِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانَ الْمُرَادُ فِي إِضَافَةِ هَذَا الْغُسْلِ إِلَى السُّنَّةِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَدُلُّ عَلَى فَرْضِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَ إِنَّمَا عَلِمْنَاهُ بِالسُّنَّةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا
رِوَايَةَ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَغْسَالُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ فَرْضٌ.
ثُمَّ ذَكَرَ مِنْهَا غُسْلَ الْمَيِّتِ وَ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا مَضَى.
286- 18 وَ مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِيسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَيِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَغْتَسِلُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّةٌ وَ فَرِيضَةٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ.
__________________________________________________
(285)- الاستبصار ج 1 ص 101 الفقيه ج 1 ص 59 و الحديث عن أبي الحسن موسى عليه السلام.
109
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
287- 19- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْقَوْمُ يَكُونُونَ فِي السَّفَرِ فَيَمُوتُ مِنْهُمْ مَيِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِيلٌ قَدْرَ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمَا أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِهِ قَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُتْرَكُ الْمَيِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِيضَةٌ وَ هَذَا سُنَّةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمَيِّتُ وَ الْجُنُبُ غُسِّلَ الْمَيِّتُ وَ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ.
288- 20 رَوَى ذَلِكَ- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْمَيِّتُ وَ الْجُنُبُ يَتَّفِقَانِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَحَدُهُمَا أَيُّهُمَا أَوْلَى أَنْ يُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ قَالَ تَيَمَّمَ الْجُنُبُ وَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ بِالْمَاءِ.
«289»- 21 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْغُسْلُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِيضَةٌ وَ الْبَاقِي سُنَّةٌ.
فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِفَرْضِ الْمَذْكُورِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ فِي الْقُرْآنِ وَ إِنْ جَازَ أَنْ تَثْبُتَ بِالسُّنَّةِ أَغْسَالٌ أُخَرُ مُفْتَرَضَةٌ وَ قَدْ بَيَّنَّا مَا وَرَدَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ مِمَّا يَتَضَمَّنُ وُجُوبَ هَذِهِ الْأَغْسَالِ ثُمَّ ابْتَدَأَ بِذِكْرِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ فَقَالَ وَ أَمَّا الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَةُ فَغُسْلُ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا يَتَضَمَّنُ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ وَ أَيْضاً.
290- 22- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
__________________________________________________
(289)- الاستبصار ج 1 ص 98.
110
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى وَ يَوْمَ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ حِينَ يُحْرِمُ وَ عِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ دُخُولِ الْكَعْبَةِ وَ غُسْلُ الزِّيَارَةِ وَ الثَّلَاثِ اللَّيَالِي مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
«291»- 23- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
«292»- 24- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.
«293»- 25- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع كَيْفَ صَارَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِباً قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَةِ بِغُسْلِ الْجُمُعَةِ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نُقْصَانٍ.
294- 26- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ
__________________________________________________
(291- 292- 293)- الكافي ج 1 ص 14 و اخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 103.
111
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ أَ عَلَيْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَةِ قَالَ نَعَمْ.
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ هِيَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَ عِنْدَكُمْ أَنَّهُ سُنَّةٌ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ قُلْنَا مَا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَوْلَى عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ قَدْ يُسَمَّى الشَّيْءُ وَاجِباً إِذَا كَانَ الْأَوْلَى فِعْلُهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ لَيْسَ بِهِ الْفَرْضَ الَّذِي لَا يَسُوغُ تَرْكُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
«295»- 27- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِي الْجُمُعَةِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ.
«296»- 28- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْقُرَّ.
«297»- 29- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ هُوَ سُنَّةٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَةُ قَالَ هُوَ سُنَّةٌ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ مِنْ ذِكْرِ وُجُوبِ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَأْكِيدِ السُّنَّةِ.
«298»- 30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
__________________________________________________
(295- 296)- الاستبصار ج 1 ص 102.
(297- 298)- الاستبصار ج 1 ص 103.
112
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ كَذَلِكَ مَا رُوِيَ فِي قَضَاءِ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنَ الْغَدِ وَ تَقْدِيمِهِ يَوْمَ الْخَمِيسِ إِذَا خِيفَ الْفَوْتُ الْوَجْهُ فِيهِ الِاسْتِحْبَابُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
«299»- 31 رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَاسِياً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.
«300»- 32- الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ يَقْضِيهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَقْضِهِ يَوْمَ السَّبْتِ.
301- 33- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ يَغْتَسِلُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ يَوْمَ السَّبْتِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ سُنَّةٌ أَيْضاً بِلَا خِلَافٍ وَ كَذَلِكَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ لِلْعُمْرَةِ سُنَّةٌ. وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ
الْخَبَرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ قَوْلِهِ وَ حِينَ يُحْرِمُ.
وَ إِذَا كَانَ الْإِحْرَامُ قَدْ يَكُونُ
__________________________________________________
(299)- الاستبصار ج 1 ص 103.
(300)- الاستبصار ج 1 ص 104.
113
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ السُّنَّةَ فِيهِمَا جَمِيعاً الْغُسْلُ ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْأَضْحَى سُنَّةٌ. يَدُلُّ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الْمَذْكُورُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ يَوْمِ الْغَدِيرِ سُنَّةٌ. وَ نَحْنُ نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ عِنْدَ ذِكْرِنَا صَلَاةَ يَوْمِ الْغَدِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ وَ عَلَيْهِ أَيْضاً إِجْمَاعُ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ يَوْمِ عَرَفَةَ سُنَّةٌ. فَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْهُ وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ هَذِهِ الْأَغْسَالِ الْخَبَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي- رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«302»- 34- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْغُسْلُ فِي سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْطِناً لَيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْتَقَى الْجَمْعانِ* وَ لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِيهَا يُكْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَةِ وَ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا أَوْصِيَاءُ الْأَنْبِيَاءِ وَ فِيهَا رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع وَ قُبِضَ مُوسَى ع وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُرْجَى فِيهَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ يَوْمَيِ الْعِيدَيْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَيْنِ وَ يَوْمِ تُحْرِمُ وَ يَوْمِ الزِّيَارَةِ وَ يَوْمِ تَدْخُلُ الْبَيْتَ وَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَيِّتاً أَوْ كَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَه
114
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
بَعْدَ مَا يَبْرُدُ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ وَ غُسْلُ الْكُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ لَيْلَةِ الْفِطْرِ سُنَّةٌ. وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ.
«303»- 35- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ صَامَ- شَهْرَ رَمَضَانَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَقَالَ يَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِيجَارَ «1» إِنَّمَا يُعْطَى أَجْرَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ كَذَلِكَ الْعَبْدُ قُلْتُ فَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِيهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّيْتَ الثَّلَاثَ رَكَعَاتٍ فَارْفَعْ يَدَكَ وَ قُلْ تَمَامَ الْحَدِيثِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ دُخُولِ مَدِينَةِ الرَّسُولِ ص لِأَدَاءِ فَرْضٍ فِيهَا أَوْ نَفْلٍ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَكَّةَ لِمِثْلِ ذَلِكَ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ زِيَارَةِ قَبْرِ النَّبِيِّ ص سُنَّةٌ وَ غُسْلُ زِيَارَةِ قُبُورِ الْأَئِمَّةِ ع سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سُنَّةٌ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَةِ سُنَّةٌ. فَهَذِهِ الْأَغْسَالُ قَدْ مَضَى ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ بَعْضُهَا فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ وَ فِيهِمَا غِنًى عَنْ إِيرَادِ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ التَّوْبَةِ مِنَ الْكَبَائِرِ سُنَّةٌ. «2».
__________________________________________________
(1) القاريجار: معرب (كاريكر) بمعنى العامل، و في الفقيه (القائل لحان) و بهامش المطبوعة (الناريجان) و (الفاريجان).
(2) ما بين القوسين زيادة المقنعة.
الفقيه ج 1 ص 44.
115
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
«304»- 36- رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِي جِيرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَخْرَجَ فَأُطِيلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَهُ ع لَا تَفْعَلْ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ شَيْءٌ آتِيهِ بِرِجْلِي إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ الصَّادِقُ ع تَاللَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا «1» فَقَالَ الرَّجُلُ كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِيٍّ وَ لَا عَجَمِيٍّ لَا جَرَمَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ فَلَقَدْ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ اسْأَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا الْقَبِيحَ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا.
ثُمَّ ذَكَرَ غُسْلَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ قَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَهُ غُسْلَ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ غُسْلَ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
305- 37- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي اخْتَرَعْتُ دُعَاءً فَقَالَ دَعْنِي مِنِ اخْتِرَاعِكَ إِذَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُهْدِيهِمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا الضَّامِنُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا تَبْرَحَ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تُقْضَى حَاجَتُكَ.
__________________________________________________
- الكافي ج 1 ص 210 الفقيه ج 2 ص 109.
(1) الإسراء: 36.
(304)- الفقيه ج 1 ص 45.
116
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
306- 38- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ ذُوَيْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلِّمْنِي دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُهِمَّةٌ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
307- 39- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَاغْتَسَلَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الثَّانِي وَ يَلْبَسُ أَدْنَى مَا يَلْبَسُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سُنَّةٌ..
308- 40- أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ الْقِطَعِيِّ الْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَبَرْتَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ.
ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ قَاضِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِتَرْكِهِ إِيَّاهَا مُتَعَمِّداً سُنَّةٌ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
309- 41- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَل
117
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
5 - باب الأغسال المفترضات و المسنونات ص 103
فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.
وَ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ سُنَّةٌ. وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ.
6- بَابُ حُكْمِ الْجَنَابَةِ وَ صِفَةِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْجَنَابَةُ تَكُونُ بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِي النَّوْمِ وَ الْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ سَوَاءٌ أَنْزَلَ الْمُجَامِعُ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ. هَذَانِ حُكْمَانِ يَشْتَرِكُ فِيهِمَا الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَمْنَتْ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي النَّوْمِ أَوِ الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ كَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ سَوَاءٌ أَنْزَلَا أَمْ لَمْ يُنْزِلَا وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَ أَنَا أُبَيِّنُ مَا فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«310»- 1- مَا أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.
«311»- 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ.
«312»- 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
__________________________________________________
(310- 311)- الاستبصار ج 1 ص 108 الكافي ج 1 ص 15.
118
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَا يُفْضِي إِلَيْهَا أَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْرِ.
«313»- 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُفَخِّذِ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ.
314- 5- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ فَيُخَالِطُهَا وَ لَا يُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَيْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.
«315»- 6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرَى فِي شَيْءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ.
هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ سَوَاءٌ أُنْزِلَ بِشَهْوَةٍ أَوْ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فِي النَّوْمِ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي الْيَقَظَةِ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى الْغُسْلَ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ فَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدِ الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَ ذَلِكَ غُسْلٌ إِلَّا
__________________________________________________
- الاستبصار ج 1 ص 109 الكافي ج 1 ص 15.
(313)- الكافي 1 ص 15.
119
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
فِي الْمَاءِ الْأَكْبَرِ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
«316»- 7- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَ إِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِي جَسَدِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
«317»- 8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دَفَعَ وَ فَتَرَ بِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ.
قَوْلُهُ ع وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْسَ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْخَارِجُ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ لِأَنَّ مِنَ الْمُسْتَبْعَدِ فِي الْعَادَةِ وَ الطَّبَائِعِ أَنْ يَخْرُجَ الْمَنِيُّ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ لَا يَجِدَ مِنْهُ شَهْوَةً وَ لَا لَذَّةً وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَى الْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِيٌّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْحَقِيقَةِ مَنِيّاً يَعْتَبِرُهُ بِوُجُودِ الشَّهْوَةِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِذَا وَجَدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَلِمَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ لَيْسَ بِمَنِيٍّ.
«318»- 9- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.
__________________________________________________
- الاستبصار ج 1 ص 109 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15.
(316)- الاستبصار ج 1 ص 109 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 15.
(317)- الاستبصار ج 1 ص 104.
120
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
«319»- 10- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً.
«320»- 11- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ تَلْزَمُنِي الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ مِنْ خَلْفِي وَ أَنَا مُتَّكٍ عَلَى جَنْبِي فَتَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِي فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ أَ فَعَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.
«321»- 12 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.
«322»- 13- وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ بِلَفْظٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: اغْتَسَلْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ وَ لَبِسْتُ ثِيَابِي وَ تَطَيَّبْتُ فَمَرَّتْ بِي وَصِيفَةٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَيْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِيَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ ضَيْقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَيْهَا غُسْلٌ.
فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السَّامِعُ قَدْ وَهَمَ فِي سَمَاعِهِ وَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَمْذَتْ فَوَقَعَ لَهُ أَمْنَتْ فَرَوَاهُ عَلَى مَا ظَنَّ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَابَهُ ع عَلَى حَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فِي الْحَالِ
__________________________________________________
- الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 و الثاني مرسلا.
(319)- الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 16 و الثاني مرسلا.
(320)- الاستبصار ج 1 ص 105 الكافي ج 1 ص 15 بتفاوت.
(321)- الاستبصار ج 1 ص 106.
121
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
مِنْهُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهَا أَمْنَتْ وَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَأَجَابَهُ ع عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْحُكْمُ لَا عَلَى اعْتِقَادِهِ.
«323»- 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«324»- 15- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْأَوْدِيِّ «1» عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْلَ.
«325»- 16- الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَاذَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ عَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ عَلَيْهَا غُسْلٌ.
«326»- 17- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ
__________________________________________________
(1) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات (عبد الملك الأزدي).
- الاستبصار ج 1 ص 106.
(323- 324)- الاستبصار ج 1 ص 106.
(325)- الاستبصار ج 1 ص 105.
122
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَتَحَرَّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.
«327»- 18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسَ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ.
«328»- 19- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَتُنْزِلُ الْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
«329»- 20 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَحْتَلِمُ فِي الْمَنَامِ فَتُهَرِيقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.
«330»- 21 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَ ذَلِكَ.
فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ فِي حَالِ مَنَامِهَا فَإِذَا انْتَبَهَتْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ.
331- 22- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
__________________________________________________
- الكافي ج 1 ص 15 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108.
(327- 328)- الكافي ج 1 ص 15 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 108.
(329- 330)- الاستبصار ج 1 ص 107 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16 و الصدوق في الفقيه ج 1 ص 48.
123
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ.
«332»- 23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1» وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ.
فَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَا يُعَارَضُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.
«333»- 24- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا فَتُنْزِلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
«334»- 25- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.
«335»- 26- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
__________________________________________________
(1) المائدة: 7.
(332)- الاستبصار ج 1 ص 107.
(333- 334)- الاستبصار ج 1 ص 108 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.
124
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِيَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ هُوَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.
«336»- 27- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.
«337»- 28- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَجْنَبَ الْإِنْسَانُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ فَلَا يَقْرَبِ الْمَسَاجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍ. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ.
«338»- 29- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.
«339»- 30- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً.
__________________________________________________
- الاستبصار ج 1 ص 111 الفقيه ج 1 ص 47.
(336)- الاستبصار ج 1 ص 112 الكافي ج 1 ص 15.
(337)- الكافي 1 ص 15.
(338)- الكافي ج 1 ص 16.
125
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَمَسَّ اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوباً فِي لَوْحٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ فَصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«340»- 31- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِينَاراً عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا.
«341»- 32 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ يَمَسَّانِ بِأَيْدِيهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ قَالَ لَا بَأْسَ.
لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ بِيضاً وَ الْأَوَّلُ نَهَى إِذَا كَانَ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ. فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «1» فَحَظَرَ مَسَّ الْكِتَابِ مَعَ ارْتِفَاعِ الطَّهَارَةِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَذَا يَلْزَمُكُمْ عَلَيْهِ أَلَّا تُجَوِّزُوا مَنْ لَيْسَ عَلَى الطَّهَارَةِ الصُّغْرَى أَنْ يَمَسَّ الْقُرْآنَ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ نَقُولُ وَ إِنَّمَا نُجِيزُ لَهُ أَنْ يَمَسَّ حَوَاشِيَ الْمُصْحَفِ فَأَمَّا نَفْسَ الْمَكْتُوبِ فَلَا نُجَوِّزُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«342»- 33- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
__________________________________________________
(1) الواقعة: 79.
- الكافي ج 1 ص 16.
(340- 341)- الاستبصار ج 1 ص 113.
126
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّي لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَقَالَ لَا تَمَسَّ الْكِتَابَ وَ مَسِّ الْوَرَقَ وَ اقْرَأْهُ.
«343»- 34- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ.
«344»- 35- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ «1» وَ لَا تُعَلِّقْهُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.
345- 36- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْقُرْآنَ فِي الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِيفَةِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ. يَدُلُّ عَلَيْهِ.
__________________________________________________
(1) نسخة في الجميع (خطه).
- الاستبصار ج 1 ص 113 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.
(343- 344)- الاستبصار ج 1 ص 113 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 16.
127
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
«346»- 37- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ وَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ.
«347»- 38- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ.
«348»- 39- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ الْمُتَغَوِّطُ الْقُرْآنَ فَقَالَ يَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.
«349»- 40- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الْحَائِضُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ الْقُرْآنِ.
فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إِبَاحَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ فَمَعْنَاهُ مَا شَاءَ مِنْ أَيِّ سُورَةٍ شَاءَ سَبْعَ آيَاتٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
«350»- 41- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَبْعِ آيَاتٍ.
351- 42- وَ فِي رِوَايَةِ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ سَبْعِينَ آيَةً.
__________________________________________________
(346)- الاستبصار ج 1 ص 114 الكافي ج 1 ص 16.
(347- 348- 349- 350)- الاستبصار ج 1 ص 114.
128
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَقْرَأُهَا حَتَّى يَتَطَهَّرَ وَ هِيَ سُورَةُ سَجْدَةِ لُقْمَانَ وَ حم السَّجْدَةِ وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَى وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ. فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ فِي هَذِهِ السُّوَرِ سُجُوداً وَاجِباً وَ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِطَاهِرٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِلَا خِلَافٍ. وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«352»- 43- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَقْرَءَانِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ.
وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
«353»- 44 مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ قَالَ إِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا.
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
«354»- 45- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ.
«355»- 46- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَالَ لَا.
__________________________________________________
(352- 353)- الاستبصار ج 1 ص 115 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 30.
(354- 355)- الكافي ج 1 ص 16. و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 117.
129
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
«356»- 47- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّيبُ وَ الشَّيْءُ اللَّزِقُ مِثْلُ عِلْكِ الرُّومِ وَ الطَّرَارِ «1» وَ مَا أَشْبَهَهُ فَيَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَيْئاً فِي جَسَدِهِ قَدْ بَقِيَ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّيبِ وَ غَيْرِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
«357»- 48- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ يُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ يَحْتَجِمَ وَ يَذْبَحَ وَ لَا يَذُوقُ شَيْئاً حَتَّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ وَ يَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ «2».
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا عَزَمَ الْجُنُبُ عَلَى التَّطْهِيرِ بِالْغُسْلِ فَلْيَسْتَبْرِئْ بِالْبَوْلِ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَنِيِّ فِي مَجَارِيهِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ فَلْيَجْتَهِدْ بِالاسْتِبْرَاءِ يَمْسَحُ تَحْتَ الْأُنْثَيَيْنِ إِلَى أَصْلِ الْقَضِيبِ وَ عَصَرَهُ إِلَى رَأْسِ الْحَشَفَةِ لِيَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَاقٍ فِيهِ مِنْ نَجَاسَةٍ ثُمَّ لْيَغْسِلْ رَأْسَ إِحْلِيلِهِ وَ مَخْرَجَ الْمَنِيِّ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ أَصَابَ فَخِذَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْ جَسَدِهِ مَنِيٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ لْيَتَمَضْمَضْ وَ يَسْتَنْشِقُ ثَلَاثاً سُنَّةً وَ فَضِيلَةً ثُمَّ يَأْخُذُ كَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِيَمِينِهِ فَيُفِيضُهُ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ وَ يَغْسِلُهُ بِهِ وَ يَمِيزُ الشَّعْرَ مِنْهُ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى أُصُولِهِ وَ إِنْ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ الْمَاءَ فَأَفَاضَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَانَ أَسْبَغَ فَإِنْ أَتَى ذَلِكَ عَلَى غَسْلِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ عُنُقِهِ إِلَى أَصْلِ كَتِفَيْهِ وَ إِلَّا غَسَلَ بِكَفٍّ آخَرَ وَ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ فَيَغْسِلُ بَاطِنَهُمَا بِالْمَاءِ وَ يُلْحِقُ ذَلِكَ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِمَا ثُمَّ يَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَيْمَنَ مِنْ أَصْلِ عُنُقِهِ إِلَى تَحْتِ قَدَمِهِ الْيُمْنَى بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَكُفٍّ مِنَ الْمَاءِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ
__________________________________________________
(1) نسخة في الجميع (الظرب) و الصواب ما اثبتناه و المراد ما يطين به و يزيّن و ربما يتخذ من رامك و هو شيء اسود بخلط بالمسك.
(2) الوضح: بالتحريك هو البرص.
(356- 357)- الكافي ج 1 ص 16 و اخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج 1 ص 116 و فيه (و لا يدهن).
130
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
كَذَلِكَ وَ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً سَائِرَ جَسَدِهِ لِيَصِلَ إِلَى جَمِيعِهِ الْمَاءُ..
«358»- 49- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.
«359»- 50- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.
«360»- 51- عَنْهُ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ.
«361»- 52- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ الْعَسْكَرِيُّ ع لَيْسَ فِي الْغُسْلِ وَ لَا فِي الْوُضُوءِ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا هُمَا مِنَ الْمَسْنُونَاتِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا مَسْنُونَانِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
«362»- 53 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَى يَدَيْكَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَكَ وَ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِكَ الْمَاءَ.
«363»- 54- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
__________________________________________________
(358- 359)- الاستبصار ج 1 ص 117 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 8.
(360- 361- 362)- الاستبصار ج 1 ص 118.
(363)- الاستبصار ج 1 ص 123.
131
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَغْسِلُ يَدَكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ إِلَى أَصَابِعِكَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَكَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ وَ لَا وُضُوءَ فِيهِ.
364- 55- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ فَلْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ لْيَصُبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَضْرِبُ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَى صَدْرِهِ وَ كَفٍّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِي إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ.
«365»- 56- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ- الْجَنَابَةِ قَالَ تَبْدَأُ بِكَفَّيْكَ ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَكَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى سَائِرِ جَسَدِكَ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى الْمَاءُ عَلَيْهِ فَقَدْ طَهَّرَهُ.
«366»- 57- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ كَرِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ أَ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ يَسِيلُ الْمَاءُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَلَا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي مَكَانٍ تَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِي الْمَاءِ فَلْيَغْسِلْهُمَا.
__________________________________________________
(365)- الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 14.
(366)- الكافي ج 1 ص 14.
132
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
«367»- 58- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْتَسِلُ فِي الْكَنِيفِ الَّذِي يُبَالُ فِيهِ وَ عَلَى نَعْلٍ سِنْدِيَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ جَسَدِكَ يُصِيبُ أَسْفَلَ قَدَمَيْكَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَيْكَ.
«368»- 59- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ كَفَّهُ مَنِيٌّ غَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ مَرَّتَيْنِ وَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ مَرَّتَيْنِ فَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لِمَا عَطَفَ حُكْمَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ عَلَى بَعْضٍ بِثُمَّ وَ لَا خِلَافَ أَنَّهَا لِلتَّرْتِيبِوَ يَزِيدُ ذَلِكَ أَيْضاً وُجُوباً.
«369»- 60- مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَمْ يَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَةِ الْغُسْلِ.
فَبَيَّنَ ع أَنَّ مَنْ أَخَّرَ غَسْلَ الرَّأْسِ حَتَّى يَغْسِلَ بَاقِيَ أَعْضَائِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الرَّأْسِ وَ إِعَادَةُ غَسْلِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ فَلَوْ لَا أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ لَمَا أَوْجَبَ إِعَادَةَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَ قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَكْفِي فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ فِي الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مَعاً وَ أَوْرَدْنَا هَاهُنَا مَا يُؤَكِّدُ ذَلِكَ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
__________________________________________________
(367)- الكافي ج 1 ص 15 الفقيه ج 1 ص 19.
(368)- الكافي ج 1 ص 14.
(369)- الاستبصار ج 1 ص 124 الكافي ج 1 ص 14.
133
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
«370»- 61 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِيَةٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَكَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْكَبِي فَاغْسِلِي رَأْسَكِ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَعَلِمَتْ بِذَلِكَ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ فَقَالَتْ لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ أَيُّ مَوْضِعٍ هَذَا قَالَ لَهَا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ عَامَ أَوَّلَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِي فِيهِ وَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ أَنْ يَقُولَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلِي رَأْسَكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الرُّكُوبَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ فَاشْتَبَهَ عَلَى الرَّاوِي فَرَوَى بِالْعَكْسِ مِنْ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ رَاوِيَ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ رَوَى مَا قُلْنَاهُ.
«371»- 62 رَوَى- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ يُكَلِّمُ امْرَأَةً فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ كُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِيَ الْمَاءَ فِي الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِي رَأْسَكِ وَ امْسَحِيهِ مَسْحاً شَدِيداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُكِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِي جَسَدَكِ وَ لَا تَغْسِلِي رَأْسَكِ فَتَسْتَرِيبَ مَوْلَاتُكِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَيْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَةُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي أَحْبَطَ اللَّهُ فِيهِ حَجَّكِ.
«372»- 63 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
__________________________________________________
(370- 371)- الاستبصار ج 1 ص 24.
(372)- الكافي ج 1 ص 14.
134
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع لَمْ يَرَ بَأْساً أَنْ يَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَةً وَ يَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاةِ.
فَلَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُوَالاةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُوَالاةَ لَا تَجِبُ فِي الْغُسْلِ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْوُضُوءِ وَ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ عَلَيْهَا بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ أَفَاضَ الْمَاءَ بِإِنَاءٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فَلْيَصْنَعْ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الِابْتِدَاءِ بِالرَّأْسِ ثُمَّ مَيَامِنِ الْجَسَدِ ثُمَّ مَيَاسِرِهِ. فَقَدْ بَيَّنَّا مَا فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوبِ التَّرْتِيبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لْيَجْتَهِدْ أَنْ لَا يَتْرُكَ شَيْئاً مِنْ ظَاهِرِ جَسَدِهِ إِلَّا وَ يَمَسُّهُ الْمَاءُ. فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
373- 64- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ شَعْرَةً مِنَ الْجَنَابَةِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِي النَّارِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْرُهُ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِيِّ وَ ذَلِكَ إِسْبَاغٌ وَ دُونَ ذَلِكَ مُجْزٍ فِي الطَّهَارَةِ. فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«374»- 65- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
__________________________________________________
(374)- الاستبصار ج 1 ص 121 الفقيه ج 1 ص 23.
135
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِيِّ ص خَمْسَةُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَيْنِ وَ ثَمَانِينَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّةِ دَوَانِيقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّةِ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّةُ وَزْنُ حَبَّتَيْ شَعِيرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ كِبَارِهِ.
375- 66 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِ
«376»- 67- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِهِ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَ كَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ.
«377»- 68- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ.
378- 69- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ.
379- 70- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَتَوَضَّأُ
__________________________________________________
(376)- الاستبصار ج 1 ص 121.
(377)- الاستبصار ج 1 ص 120.
136
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
بِمُدٍّ وَ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ الصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ.
يَعْنِي أَرْطَالَ الْمَدِينَةِ فَيَكُونُ تِسْعَةَ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ.
«380»- 71- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجُنُبُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
«381»- 72- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا مَسَّ جِلْدَكَ الْمَاءُ فَحَسْبُكَ.
«382»- 73- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ صَاحِبَتِهِ وَ يَغْتَسِلَانِ جَمِيعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.
«383»- 74- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا كَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكُونُ كَالدُّهْنِ لِلْبَدَنِ يَمْسَحُ بِهِ الْإِنْسَانُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ أَوْ عَوَزِ الْمَاءِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
384- 75- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
__________________________________________________
(380)- الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 7.
(381)- الاستبصار ج 1 ص 123 الكافي ج 1 ص 8.
(382)- الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
(383)- الاستبصار ج 1 ص 122.
137
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ يَسَارِكَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِثْلُ الدَّهْنِ.
«385»- 76- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ الْوُضُوءُ يُجْزِي مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدُّهْنِ الَّذِي يَبُلُّ الْجَسَدَ.
«386»- 77- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَلْتَ يَدَكَ.
«387»- 78- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يُطِيعُهُ وَ مَنْ يَعْصِيهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِنَّمَا يَكْفِيهِ مِثْلُ الدَّهْنِ.
«388»- 79- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ الْيَسِيرُ.
__________________________________________________
(385)- الاستبصار ج 1 ص 122.
(386)- الاستبصار ج 1 ص 122 الكافي ج 1 ص 7.
(387)- الكافي ج 1 ص 7 الفقيه ج 1 ص 25 مرسلا.
(388)- الاستبصار ج 1 ص 123.
138
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى الْجُنُبِ وُضُوءٌ مَعَ الْغُسْلِ. فَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ الطَّهَارَةِ- وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَدِ اطَّهَّرَ بِلَا خِلَافٍ وَ أَيْضاً.
«389»- 80 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع مَا وَجَدْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
«390»- 81- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْغُسْلُ يُجْزِي عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
«391»- 82- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ- ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ.
392- 83- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَى كَفِّكَ الْيُمْنَى مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَكَ مِنْ أَذًى ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَكَ وَ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ وَ جَسَدِكَ فَاغْتَسِلْ فَإِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ فَلَا يَضُرُّكَ
__________________________________________________
(389)- الاستبصار ج 1 ص 125.
(390- 391)- الاستبصار ج 1 ص 126 الكافي ج 1 ص 15.
139
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
أَلَّا تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِنَظِيفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِكَ وَ قَالَ أَيُّ وُضُوءٍ أَنْقَى مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ.
«393»- 84 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ كَفَّكَ وَ فَرْجَكَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.
قَوْلُهُ ع تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النَّدْبَ وَ الِاسْتِحْبَابَ لَا الْوُجُوبَ بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا يَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِيلَ.
«394»- 85 الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَةٌ.
لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى إِمَامٍ وَ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ فَرْضٌ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُبْدِعاً فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ نَدْباً وَ اسْتِحْبَاباً فَلَيْسَ بِمُبْدِعٍ.
«395»- 86 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ يُونُسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْغُسْلَ لَا يُجْزِيهِ فَيَكُونُ مُبْدِعاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ مِنَ الْمَسْنُونِ فِي هَذِهِ الْأَغْسَالِ أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ فِيهَا قَبْلَهَا فَإِذَا أَخَّرَهُ إِلَى بَعْدِ الْغُسْلِ كَانَ مُبْدِعاً.
396- 87 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
__________________________________________________
(393- 394)- الاستبصار ج 1 ص 126.
(395)- الكافي ج 1 ص 15.
140
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ سَوَاءً فَأَمَّا فِي سَائِرِ الْأَغْسَالِ فَيَجِبُ تَقْدِيمُ الطَّهَارَةِ عَلَيْهَا وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَنْ لَا وُضُوءَ فِيهَا مِثْلُ.
«397»- 88 مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ «1» بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِيَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ.
«398»- 89 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ يَوْمَ عِيدٍ هَلْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ وَ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ.
«399»- 90 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُجْزِيهِ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.
فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْوُضُوءُ فَإِذَا انْفَرَدَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ
__________________________________________________
(1) نسخة في بعض الأصول (الحسين).
(397)- الاستبصار ج 1 ص 127.
(398)- الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 15.
(399)- الاستبصار ج 1 ص 127.
141
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
وَاجِبٌ قَبْلَهَا بِدَلَالَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ع كُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
«400»- 91 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ كَذَبُوا عَلَى عَلِيٍّ ع مَا وَجَدُوا ذَلِكَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1».
وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ.
«401»- 92 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَةِ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ.
وَ أَقْوَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْوُضُوءَ فَرِيضَةٌ لَا يَجُوزُ اسْتِبَاحَةُ الصَّلَاةِ مِنْ دُونِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فِي سُقُوطِ الطَّهَارَةِ لِهَذِهِ الْأَغْسَالِ يَقْطَعُ الْعُذْرَ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ وُجُوبُهُ لَازِماً وَ لَا يَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِكَ فِي سُقُوطِهَا فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْعِصَابَةِ عَلَى أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْوُضُوءِ إِذَا اجْتَمَعَا فَإِنَّهُ يُجْزِي الْغُسْلُ عَنْهُمَا وَ مَا رَوَيْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ مُؤَكِّدٌ لِذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
402- 93- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فِيهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِيمَا نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ الْجُنُبُ يَغْتَسِلُ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ قَبْلَ أَنْ
__________________________________________________
(1) هذا الحديث زيادة من نسخة (ب) و لم يوجد في سائر النسخ.
(400)- الاستبصار ج 1 ص 125.
(401)- الاستبصار ج 1 ص 127.
142
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى وَجْهِهِ وَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَى الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ كُلُّ غُسْلٍ لِغَيْرِ الْجَنَابَةِ فَهُوَ غَيْرُ مُجْزٍ فِي الطَّهَارَةِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ مَعَهُ الْإِنْسَانُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْغُسْلِ. فَقَدْ مَضَى مَا فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
403- 94 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَةَ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا وَجَدَ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ بَلَلًا عَلَى رَأْسِ إِحْلِيلِهِ أَوْ أَحَسَّ بِخُرُوجِ شَيْءٍ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَبْرَأَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلَ هَذَا مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الِاجْتِهَادِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَةُ غُسْلٍ لِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّمَا كَانَ وَذْياً أَوْ مَذْياً وَ لَيْسَ يَنْتَقِضُ مِنْ هَذَيْنِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَبْرَأَ بِمَا شَرَحْنَاهُ أَعَادَ الْغُسْلَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«404»- 95 مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
«405»- 96- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
__________________________________________________
(404)- الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.
(405)- الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16 و فيه فلا يعيد الوضوء الفقيه ج 1 ص 47 بتفاوت يسير.
143
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ.
«406»- 97- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَيَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي.
«407»- 98- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ إِحْلِيلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَيْءٌ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا يُعِيدُ غُسْلَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ كَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَيْسَ يَنْقُضُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً.
«408»- 99- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ رَأَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً قَالَ إِنْ كَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ.
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَانِ الْحَدِيثَانِ مِنْ ذِكْرِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَى طَرِيقَةِ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ بِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ مُجْزٍ عَنِ الْوُضُوءِ وَ لَمْ يُحْدِثْ هَاهُنَا مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الطَّهَارَةِ وَ لَا تَعَلَّقَ عَلَى ذِمَّتِهِ الطَّهَارَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ وَ لَيْسَ هَاهُنَا دَلِيلٌ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَا خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ كَانَ بَوْلًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ الْوُضُوءُ وَ إِنْ لَمْ يَجِبِ الْغُسْلُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ.
__________________________________________________
(406- 407- 408)- الاستبصار ج 1 ص 119 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 16.
144
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
«409»- 100 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَنْسَى أَنْ يَبُولَ حَتَّى يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَرَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ أَيْضاً قَالَ لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ «1».
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ مَذْيٌ فَحِينَئِذٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ لِأَنَّ الَّذِي يُوجِبُ إِعَادَةَ الْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.
«410»- 101 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَكَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً فَلَا يُعِيدُ مِنْهُ الْغُسْلَ.
فَيَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنْ يَكُونَا مُخْتَصَّيْنِ بِمَنْ تَرَكَ ذَلِكَ نَاسِياً.
«411»- 102 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ.
«412»- 103- وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً قَالَ لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي رَأَى شَيْئاً.
فَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ قَدِ اجْتَهَدَ قَبْلَ الْغُسْلِ بِأَنْ يَبُولَ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ وَ لَمْ يَتَأَتَّ لَهُ فَقَدْ وَضَعَ
__________________________________________________
(1) الحبائل: عروق ظهر الإنسان و حبال الذكر عروقه.
(409- 410)- الاستبصار ج 1 ص 120.
(411- 412)- الاستبصار ج 1 ص 119.
145
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
اللَّهُ عَنْهُ حِينَئِذٍ إِعَادَةَ الْغُسْلِ فَأَمَّا مَعَ التَّفْرِيطِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إِعَادَةُ الْغُسْلِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ
«413»- 104- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ تَرَى نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ أَنْ لَا يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً. فَقَدْ مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي بَابِ أَحْكَامِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ قَالَ وَ يُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ اغْتِسَالِهِ وَ يُمَجِّدُهُ وَ يُسَبِّحُهُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْيَقُلِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي..
«414»- 105- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِي وَ تَقُولُ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي.
415- 106- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ غُسْلُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ كَغُسْلِ الرَّجُلِ فِي التَّرْتِيبِ تَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا حَتَّى تُوصِلَ الْمَاءَ إِلَى أُصُولِ شَعْرِهَا. قَدْ بَيَّنَّا بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ تَلْزَمُ الْجُنُبَ وَ الْجُنُبُ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لَازِماً لَهُمَا
__________________________________________________
(413)- الكافي ج 1 ص 16.
(414)- الكافي ج 1 ص 14.
146
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ كَانَ الشَّعْرُ مَشْدُوداً حَلَّتْهُ. يُرِيدُ بِهِ إِذَا لَمْ يَصِلِ الْمَاءُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ حَلِّهِ فَأَمَّا مَعَ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى أَصْلِ الشَّعْرِ فَلَا يَجِبُ ذَلِكَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«416»- 107- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
417- 108- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
«418»- 109- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا تَصْنَعُ النِّسَاءُ فِي الشَّعْرِ وَ الْقُرُونِ فَقَالَ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْمِشْطَةُ إِنَّمَا كُنَّ يَجْمَعْنَهُ ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْكِنَةٍ ثُمَّ قَالَ يُبَالِغْنَ فِي الْغَسْلِ.
«419»- 110- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَدَّثَتْنِي سَلْمَى خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ كَانَ أَشْعَارُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَكَانَ يَكْفِيهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ قَلِيلٌ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْآنَ فَقَدْ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يُبَالِغْنَ فِي الْمَاءِ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ الْآنَ قَبْلَ الْغُسْلِ بِالْبَوْلِ
__________________________________________________
(416)- الكافي ج 1 ص 15.
(418)- الكافي ج 1 ص 15.
(419)- الاستبصار ج 1 ص 118 الكافي ج 1 ص 16.
147
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهَا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا شَيْءٌ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
420- 111- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.
421- 112- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَ قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ مَاءُ الرَّجُلِ.
ثُمَّ قَالَ وَ الْجُنُبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ أَجْزَأَهُ لِطَهَارَتِهِ ارْتِمَاسَةٌ وَاحِدَةٌ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
422- 113- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَ مَرَافِقَكَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ لَيْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ كُلُّ شَيْءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَدْلُكْ جَسَدَهُ.
«423»- 114- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ
__________________________________________________
(423)- الاستبصار ج 1 ص 125 الكافي ج 1 ص 14.
148
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ.
«424»- 115- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَطَرِ «1» حَتَّى يَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ إِنْ كَانَ يَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرْتَمِسَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ قَلِيلًا أَفْسَدَهُ. فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الْجُنُبَ حُكْمُهُ حُكْمُ النَّجِسِ إِلَى أَنْ يَغْتَسِلَ فَمَتَى لَاقَى الْمَاءَ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ قَبُولُ النَّجَاسَةِ فَسَدَ وَ لَيْسَ يَنْقُضُ هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي.
«425»- 116 رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسِّرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ يُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ يَغْتَرِفُ بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ يَضَعُ يَدَهُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
لِأَنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ مِنَ الْمُسْتَنْقَعِ بِيَدِهِ وَ لَا يَنْزِلَهُ بِنَفْسِهِ وَ يَغْتَسِلَ بِصَبِّهِ عَلَى الْبَدَنِ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَهُ فَسَدَ حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ
«426»- 117- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ
__________________________________________________
(1) نسخة في المطبوعة و بعض المخطوطات (القطر).
(424)- الاستبصار ج 1 ص 125 الفقيه ج 1 ص 14.
(425)- الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 2.
(426)- الاستبصار ج 1 ص 128 الكافي ج 1 ص 20.
149
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَيْئاً تَغْتَرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَ رَبَّ الصَّعِيدِ وَاحِدٌ وَ لَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
ثُمَّ قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ كَثِيراً خَالَفَ السُّنَّةَ بِالاغْتِسَالِ فِيهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«427»- 118- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِيرِ يَجْتَمِعُ فِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ أَوْ يُسْتَقَى فِيهِ مِنْ بِئْرٍ فَيَسْتَنْجِي فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِي لَا يَجُوزُ فَكَتَبَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ.
قَوْلُهُ ع لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ إِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَةِ النُّزُولِ فِيهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهاً لَمَا قَيَّدَ الْوُضُوءَ وَ الْغُسْلَ مِنْهُ بِحَالِ الضَّرُورَةِ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ الْمَاءُ إِذَا زَادَ عَلَى الْكُرِّ بِنُزُولِ الْجُنُبِ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ كُرّاً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.
«428»- 119- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ
__________________________________________________
(427)- الاستبصار ج 1 ص 9.
(428)- الفقيه ج 1 ص 74 بتفاوت.
150
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
6 - باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها ص 118
عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ.
7- بَابُ حُكْمِ الْحَيْضِ وَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ النِّفَاسِ وَ الطَّهَارَةِ مِنْ ذَلِكَ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْحَائِضُ هِيَ الَّتِي تَرَى الدَّمَ الْغَلِيظَ الْأَحْمَرَ الْخَارِجَ مِنْهَا بِحَرَارَةٍ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«429»- 1- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ سَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ لَوْ كَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا.
«430»- 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ وَ الْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ.
«431»- 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلَاةٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامَ حَيْضِهَا قَالَ إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَ
__________________________________________________
(429- 430- 431)- الكافي ج 1 ص 26.
151
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَى مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ كَانَ امْرَأَةً مَرَّةً.
«432»- 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً كَثِيراً لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا يَوْمَهَا كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ تُمْسِكُ الْكُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَةِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِكُ مَعَهَا قُطْنَةً وَ تُصَلِّي وَ إِنْ خَرَجَ الْكُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ الْحَيْضِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ وَ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ وَ أَمْرُهُمْ عَلَى الْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَةً وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ وَ لَا اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوباً فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ. فَقَدْ مَضَى فِي بَابِ الْجَنَابَةِ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ وَ دَلَالَةٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَحِلُّ لَهَا الصِّيَامُ. وَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«433»- 5- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ
__________________________________________________
(432)- الكافي ج 1 ص 27.
(433)- الاستبصار ج 1 ص 145 الكافي ج 1 ص 200 الفقيه ج 2 ص 94.
152
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ.
434- 6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الطُّهْرَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كُلَّهُ تَأْكُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِيهِ وَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ فِي رَمَضَانَ طَاهِراً حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الْحَيْضَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ كُلَّهُ.
435- 7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ وَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
قَوْلُهُ ع إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُفْطِرْ بِالطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِحُكْمِ الْمُفْطِرَةِ ثُمَّ قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْحَيْضِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ «1» فَحَظَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَ أَوْجَبَ اعْتِزَالَهُنَّ إِلَى أَنْ يَطْهُرْنَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ
__________________________________________________
(1) البقرة- 222.
153
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«436»- 8- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَ مَا اتَّقَى مَوْضِعَ الدَّمِ.
«437»- 9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ «1» عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا لِصَاحِبِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ مِنْهَا قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَيْنِهِ.
«438»- 10- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
«439»- 11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
«440»- 12- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ
__________________________________________________
(1) هو ابن يونس (بزرج) الذي وثقه النجاشيّ و نقل غيره انه واقفى وقف النصّ على الرضا عليه السلام لاموال كانت بيده.
(436- 437)- الاستبصار ج 1 ص 128 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 69.
(438- 439- 440)- الاستبصار ج 1 ص 129 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 54.
154
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
«441»- 13- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا فَقَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ هَذِهِ نَحْمِلُهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ تِلْكَ عَلَى ارْتِفَاعِ الْحَظْرِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ.
«442»- 14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ.
«443»- 15- عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَيْنَ أَلْيَتَيْهَا وَ لَا يُوقِبْ.
«444»- 16- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ قَالَ لَا شَيْءَ حَتَّى تَطْهُرَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَعْنَاهُ لَا شَيْءَ لَهُ مِنَ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَ إِنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ مَا عَدَاهُ كَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَقَلُّ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهَا عَشَرَةٌ وَ أَوْسَطُهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ.
__________________________________________________
(441- 442- 443)- الاستبصار ج 1 ص 129.
(444- 445)- الاستبصار ج 1 ص 130 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 22 بتفاوت فيه.
155
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
445- 17- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ قَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ.
«446»- 18- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلَاثَةٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَةٌ.
«447»- 19- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَةٌ.
«448»- 20- وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَيْضَةٍ أُخْرَى مُسْتَقْبِلَةٍ.
«449»- 21- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ وَ كَمْ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةٌ وَ تَجْمَعُ
__________________________________________________
(446- 447- 448)- الاستبصار ج 1 ص 130 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 22.
(449- 450)- الاستبصار ج 1 ص 131.
156
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ.
450- 22 فَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَمَانٍ وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ.
فَهَذَا الْحَدِيثُ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ كَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ لَا تَحِيضَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ حَتَّى لَا يَتَمَيَّزَ لَهَا دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا تَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهَا قَبْلَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
«451»- 23- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْقُرْءُ «1» فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّمَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِحَيْضٍ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلَاةِ. يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ ثَبَتَ أَنَّ مَا يَنْقُصُ عَنِ الثَّلَاثَةِ وَ يَزِيدُ عَلَى الْعَشَرَةِ لَيْسَ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَيْضِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا الصَّلَاةُ وَ الصَّوْمُ وَ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّلَاةِوَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ.
«452»- 24- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ
__________________________________________________
(1) القرء يطلق على الطهر و الحيض معا.
(451)- الاستبصار ج 1 ص 131 الكافي ج 1 ص 22.
(452)- الكافي ج 1 ص 22.
157
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى الطُّهْرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ رُبَّمَا كَانَتْ كَثِيرَةَ الدَّمِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَا تَزَالُ كُلَّمَا كَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِي تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ الَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ يَوْمَ رَأَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِكَ الْيَوْمُ وَ الْيَوْمَانِ الَّذِي رَأَتْهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحَيْضِ إِنَّمَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَةٍ فِي الْجَوْفِ وَ إِمَّا مِنَ الْجَوْفِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ تِلْكَ الْيَوْمَيْنِ الَّتِي تَرَكَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضاً فَيَجِبُ أَنْ تَقْضِيَ مَا تَرَكَتْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ هُوَ أَدْنَى الْحَيْضِ وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَ لَا يَكُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ حَيْضُهَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الدَّمَ وَ لَمْ يَتِمَّ لَهَا مِنْ يَوْمَ طَهُرَتْ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ مِنَ الْحَيْضِ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَوَّلَ مَا رَأَتْهُ الثَّانِيَ الَّذِي رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ دَامَ عَلَيْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِيَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ قَالَ كُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا مِنْ صُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ كُلَّمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ.
«453»- 25- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ
__________________________________________________
(453)- الكافي ج 1 ص 23.
158
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَيْضِهَا قَالَ فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا الْوَقْتُ فَإِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَعْدَ مَا تَمْضِي أَيَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَلَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ كَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
«454»- 26- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ أَوْقَاتِهَا وَ تَجْلِسَ نَاحِيَةً مِنْ مُصَلَّاهَا فَتَحْمَدَ اللَّهَ وَ تُكَبِّرَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُسَبِّحَهُ بِمِقْدَارِ زَمَانِ صَلَاتِهَا فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ..
«455»- 27- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَتَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي.
«456»- 28- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تَحْمَدَهُ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ شَيْءٍ تَرَكَتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ لَكِنَّ عَلَيْهَا قَضَاءَ مَا تَرَكَتْهُ مِنَ الصِّيَامِ..
__________________________________________________
(454)- الكافي ج 1 ص 23.
(*) (455- 456) الكافي ج 1 ص 29.
159
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
«457»- 29- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْحَائِضُ تَقْضِي الصِّيَامَ وَ لَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.
«458»- 30- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي غَالِبٍ الزُّرَارِيِّ وَ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ.
«459»- 31- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْضِي الصِّيَامَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ فَاطِمَةَ ع وَ كَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنَاتِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَرَادَتِ الطَّهَارَةَ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ بِقُطْنَةٍ تَحْتَمِلُهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَ عَلَيْهَا دَمٌ فَهِيَ بَعْدُ حَائِضٌ فَلْتَتْرُكِ الْغُسْلَ حَتَّى تَنْقَى وَ إِنْ خَرَجَتْ نَقِيَّةً مِنَ الدَّمِ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ تَبْدَأُ بِالْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثُمَّ تَغْسِلُ وَجْهَهَا وَ يَدَيْهَا وَ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَيْسَرِ فَإِنْ تَرَكَتِ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِي وُضُوئِهَا لَمْ تَحْرَجْ بِذَلِكَ..
__________________________________________________
(457)- الكافي ج 1 ص 29.
(458)- الكافي ج 1 ص 29.
(459)- الكافي ج 1 ص 30.
160
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
«460»
- 32- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَادَتِ الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ.
«461»- 33- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ شُرَحْبِيلَ الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ كَيْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْتَمِدُ بِرِجْلِهَا الْيُسْرَى عَلَى الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ بِيَدِهَا الْيُمْنَى فَإِنْ كَانَ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَى الْكُرْسُفِ.
462- 34- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَرَى الطُّهْرَ وَ تَرَى الصُّفْرَةَ أَوِ الشَّيْءَ فَلَا تَدْرِي أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَى حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَى حَائِطٍ كَمَا رَأَيْتَ الْكَلْبَ يَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْكُرْسُفَ فَإِذَا كَانَ ثَمَّةَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.
هَذَا إِذَا كَانَ مَا بَيْنَ الْأَيَّامِ الْقَلِيلَةِ مِنْ أَيَّامِ الْحَيْضِ إِلَى الْأَيَّامِ الْكَثِيرَةِ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا زَادَ عَلَى عَشَرَةٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَقَدِ انْقَضَى أَيَّامُ حَيْضِهَا حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ-
__________________________________________________
(460- 461)- الكافي ج 1 ص 23.
161
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْوُضُوءِ عَلَى الْغُسْلِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْأَغْسَالِ يَسْقُطُ مَعَهُ فَرْضُ الْوُضُوءِ إِلَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ فِي ذِكْرِهِ هُنَاكَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فَقَدْ مَضَى ذِكْرُ ذَلِكَ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ وَ قَوْلُهُ فِي تَرْتِيبِ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَى أَيْضاً فِي بَابِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَ فِيهِ بَيَانٌ وَ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
«463»- 35 مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَيْضِ وَاحِدٌ.
«464»- 36- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ يَعْنِي الْحَائِضَ.
«465»- 37- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.
«466»- 38- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ- عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ عَلَى عِلْمٍ بِحَالِهَا أَثِمَ.
__________________________________________________
(463)- الفقيه ج 1 ص 44.
(464)- الاستبصار ج 1 ص 98.
(465)- الفقيه ج 1 ص 58.
(466)- الكافي ج 1 ص 15.
162
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
قَدْ ذَكَرْنَا مَا وَرَدَ فِي حَظْرِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَ مَنْ فَعَلَ مَحْظُوراً فَقَدْ أَثِمَ بِلَا خِلَافٍ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ إِنْ كَانَ وَطْؤُهُ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ كَفَّرَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ كَفَّرَ بِرُبُعِ دِينَارٍ. فَيَدُلُّ عَلَيْهِ.
«467»- 39- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ أَ لَا تَرَى إِلَى.
«468»- 40- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضاً فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ.
وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي وَسَطِ الْحَيْضِ.
«469»- 41- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ مَا عَلَيْهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَلَى مِسْكِينٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.
__________________________________________________
(467- 468- 469)- الاستبصار ج 1 ص 133 و اخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 1 ص 53 مرسلا مقطوعا.
163
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا كَانَ قِيمَتُهُ مَا يَبْلُغُ الْكَفَّارَةَ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ.
«470»- 42- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى جَارِيَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ.
هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ فِي آخِرِ الْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ لَمَا عَدَلَ عَنْ كَفَّارَةِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمَّا كَانَ آخِرَ الْحَيْضِ وَ رَأَى مَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ الْأَوْلَى أَنْ يَفُضَّهُ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَ الَّذِي يَقْضِي عَلَى جَمِيعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّفَاصِيلِ.
«471»- 43 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
فَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي رَوَوْهَا مِثْلُ.
«472»- 44 مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا يَلْتَمِسُ فِعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى.
__________________________________________________
(470)- الاستبصار ج 1 ص 133.
(471- 472- 473)- الاستبصار ج 1 ص 134.
164
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
«473»- 45 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ.
«474»- 46- وَ رَوَى أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهَا حَائِضٌ فَأَمَّا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُ هَذَا التَّأْوِيلُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى حَالِ النِّسْيَانِ لَمَا قَالُوا ع يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا فَعَلَ وَ لَا أَنَّهُ عَصَى رَبَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَصَى وَ لَا الْحَثِّ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرَّطَ فِي السُّؤَالِ عَنْهَا هَلْ هِيَ طَامِثٌ أَمْ لَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَامِثاً لَحَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا فَبِهَذَا التَّفْرِيطِ كَانَ عَاصِياً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِغْفَارُ لِأَنَّهُ أَقْدَمَ عَلَى مَا لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ قَبِيحاً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ
- خَبَرُ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ الْمُتَقَدِّمُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَيَّدَ السُّؤَالَ بِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَيْهَا كَانَ فِي حَالِ الْخَطَإِ فَأَجَابَهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ.
وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ مِنِ اعْتِبَارِ الْأَيَّامِ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَوَّلِ وَ الْأَوْسَطِ وَ الْأَخِيرِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْأَيَّامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ فِي أَوَّلِهِ دِينَارٌ وَ فِي وَسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ يَتَمَيَّزُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ عَنِ الْآخَرِ وَ لَا يَتَمَيَّزُ إِلَّا بِمَا ذَكَرَهُ بِأَنْ تَصِيرَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا بَيَّنَهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ أَرَادَ زَوْجُهَا
__________________________________________________
(473- 474)- الاستبصار ج 1 ص 134.
165
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
جِمَاعَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ ثُمَّ يُجَامِعَهَا فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ وَ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّبْرُ إِلَى فَرَاغِهَا مِنَ الْغُسْلِ فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ثُمَّ يَطَؤُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ حَرَجٌ..
«475»- 47- أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
«476»- 48- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
«477»- 49- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ مِثْلُ.
«478»- 50- مَا رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ ثُمَ
__________________________________________________
(475- 476)- الاستبصار ج 1 ص 135.
(477)- الكافي ج 2 ص 69.
(478)- الاستبصار ج 1 ص 136 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 69.
166
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً أَوِ اثْنَيْنِ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
«479»- 51- وَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
فَمَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَقْرَبَهَا وَ الْأَفْضَلَ أَنْ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْظُوراً حَتَّى لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ كَانَ عَاصِياً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا.
«480»- 52- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ فَلَا يَقَعْ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
«481»- 53- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ فَهِيَ الَّتِي تَرَى فِي غَيْرِ أَيَّامِ حَيْضِهَا دَماً رَقِيقاً بَارِداً صَافِياً.
__________________________________________________
(479- 480)- الاستبصار ج 1 ص 136.
(481)- الاستبصار ج 1 ص 136 الكافي ج 2 ص 69.
167
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
فَقَدْ مَضَى فِي أَوَّلِ الْبَابِ مَا يَتَضَمَّنُ صِفَةَ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ ثُمَّ قَالَ فَعَلَيْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا مِنْهُ ثُمَّ تَحْتَشِيَ بِالْقُطْنِ وَ تَشُدَّ الْمَوْضِعَ بِالْخِرَقِ لِيَمْنَعَ الْقُطْنَ مِنَ الْخُرُوجِ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ قَلِيلًا وَ لَمْ يَرْشَحْ عَلَى الْخِرَقِ وَ لَا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِقِلَّتِهِ كَانَ عَلَيْهَا نَزْعُ الْقُطْنِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ تَغْيِيرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ وَ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ رَشَحَ الدَّمُ عَلَى الْخِرَقِ رَشْحاً قَلِيلًا وَ لَمْ يَسِلْ مِنْهَا كَانَ عَلَيْهَا تَغْيِيرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ ثُمَّ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ وَ الِاغْتِسَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ وَ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ وَ تَغْيِيرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ غَيْرِ اغْتِسَالٍ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ كَثِيراً فَرَشَحَ عَلَى الْخِرَقِ وَ سَالَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاةَ الظُّهْرِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَنْزِعَ الْخِرَقَ وَ الْقُطْنَ وَ تَسْتَبْرِئَ بِالْمَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ قُطْناً نَظِيفاً وَ خِرَقاً طَاهِرَةً تَتَشَدَّدُ بِهَا وَ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تُصَلِّيَ بِغُسْلِهَا وَ وُضُوئِهَا صَلَاةَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً عَلَى الِاجْتِمَاعِ وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لِلْمَغْرِبِ وَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِيَكُونَ فَرَاغُهَا مِنْهَا عِنْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ تُقَدِّمَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْغَدَاةِ فَإِنْ تَرَكَتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَعَلَتْ ذَلِكَ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ إِنْ تَوَضَّأَتْ وَ اغْتَسَلَتْ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا وَ لَيْسَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى تَفْعَلَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ نَزْعِ الْخِرَقِ وَ غَسْلِ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ وَ الْمُسْتَحَاضَةُ لَا تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاةَ فِي حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا وَ تَتْرُكُهُمَا فِي الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَعْتَادُ الْحَيْضَ فِيهَا قَبْلَ تَغَيُّرِ حَالِهَا بِالاسْتِحَاضَةِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
«482»- 54- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ابْنِ عُقْدَةَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَوْدِيِّ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
__________________________________________________
(482)- الاستبصار ج 1 ص 140 الكافي ج 1 ص 27.
168
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِي تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْكُرْسُفِ وَ تُصَلِّي وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذَلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي حَيْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَحْتَشِ وَ لْتَسْتَثْفِرْ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ سَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيباً لَا يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِيَ وَ تُصَلِّيَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ وَ كَذَلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا.
483- 55- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.
169
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
«484»- 56- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْظُرُ أَيَّامَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ لَا يَقْرَبْهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَيَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِي وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُحَشِّي «1» وَ تَضُمُّ فَخِذَيْهَا فِي الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا يَأْتِيهَا بَعْلُهَا أَيَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ لَا يَثْقُبُ الْكُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا.
«485»- 57- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فَحِينَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِذَا كَانَ دَماً عَبِيطاً فَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ.
«486»- 58- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ
__________________________________________________
(1) قال في الوافي «تحشي» مضبوط في بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و الشين المعجمة المشددة و فسر بربط خرقة محشوة بالقطن- يقال لها المحشي- على عجيزتها للتحفظ من تعدي الدم حال القعود، و في الصحاح المحشي العظامة تعظم بها المرأة عجيزتها، و في بعض النسخ «تحتبى» بالتاء المثناة من فوق و الباء الموحدة من الاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين الى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلك موجبا لزيادة تحفظها من تعدي الدم، و في بعض النسخ «لا تجنى» بزيادة لا و بالنون و حذف حرف المضارعة اي لا تختضب بالحناء و نقل عن العلّامة الحلّي (ره) انها بالياءين التحتانيتين أولهما مشددة اي لا تصلى تحية المسجد و الأول اقرب الى الصواب ا ه أقول المطبوع في الكافي يوافق قول العلامة قدّس سرّه و ان كان الأول اقرب.
(484- 485- 486)- الكافي ج 1 ص 26.
170
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذَا مَكَثَتِ الْمَرْأَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَرَى الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَةٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً وَ تَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.
«487»- 59- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّي الْفَجْرَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْلُهَا مَتَى شَاءَ إِلَّا فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا فَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَةٌ قَطُّ احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِيَتْ مِنْ ذَلِكَ.
«488»- 60- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَقْعُدُ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَإِنْ هِيَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِيَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّي بِذَلِكَ الْغُسْلِ حَتَّى يَظْهَرَ الدَّمُ عَلَى الْكُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْكُرْسُفَ.
قَوْلُهُ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ هَذَا إِذَا كَانَتْ عَادَتُهَا مَا دُونَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَادَتُهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِشَيْءٍ آخَرَ بَلْ يَلْزَمُهَا حُكْمُ الْمُسْتَحَاضَةِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ كَذَلِكَ مَعْنَى كُلِّ مَا رُوِيَ فِي أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
«489»- 61 مِثْلِ مَا رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ كَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ
__________________________________________________
(487)- الكافي ج 1 ص 26.
(488- 489)- الاستبصار ج 1 ص 149.
171
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.
«490»- 62- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِيقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَيَّامِهَا بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ تُصَلِّي.
«491»- 63- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ كَمْ حَدُّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
فَمَعْنَاهُ مَا ذَكَرْنَاهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
492- 64- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ وَ حَدِّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّةَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
«493»- 65- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَةَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشَرَةً لَمْ تَسْتَظْهِرْ.
«494»- 66- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمِعْزَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِيَ تَرَى الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنِ
__________________________________________________
(490- 491)- الاستبصار ج 1 ص 149.
(493- 494)- الاستبصار ج 1 ص 150 و اخرج الثاني الكليني في الكافي ج 1 ص 21 و هو جزء حديث.
172
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَمَّا النُّفَسَاءُ وَ هِيَ الَّتِي تَضَعُ حَمْلَهَا فَيَخْرُجُ مَعَهُ الدَّمُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ وَ تَجْتَنِبَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَ الْجُنُبِ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتَبْرَأَتْ كَاسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ بِالْقُطْنِ فَإِذَا خَرَجَ نَقِيّاً مِنَ الدَّمِ غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنْهُ وَ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الْغُسْلِ لِلْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ وَ إِنْ خَرَجَ عَلَى الْقُطْنِ دَمٌ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النِّفَاسِ وَ هُوَ انْقِطَاعُ الدَّمِ عَنْهَا. فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي كَمِّيَّةِ أَيَّامِ نِفَاسِهَا وَ أَنَا أَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ مِمَّا يَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
«495»- 67- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ كَمَا تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
«496»- 68- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ
__________________________________________________
(495)- الاستبصار ج 1 ص 150 بتفاوت الكافي ج 2 ص 28.
(496)- الكافي ج 1 ص 28.
173
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ «1» وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ع قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ.
497- 69- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنِ النُّفَسَاءِ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ الْعَبِيطَ إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ كَانَتْ صُفْرَةٌ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
498- 70- وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَكْثَرُ أَيَّامِ النِّفَاسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ النُّفَسَاءُ يَوْمَ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ وَضْعِهَا الْحَمْلَ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنَ النِّفَاسِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِحَاضَةٌ فَلْتَعْمَلْ بِمَا رَسَمْنَاهُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَ تُصَلِّي وَ تَصُومُ وَ قَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُعْتَمَدَةً فِي أَنَّ أَقْصَى مُدَّةِ النِّفَاسِ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ عَلَيْهَا أَعْمَلُ لِوُضُوحِهَا عِنْدِي. الْمُعْتَمَدُ فِي هَذَا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذِمَّةَ الْمَرْأَةِ مُرْتَهَنَةٌ بِالصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ قَبْلَ نِفَاسِهَا بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا طَرَأَ عَلَيْهَا النِّفَاسُ يَجِبُ أَنْ لَا يَسْقُطَ عَنْهَا مَا لَزِمَهَا إِلَّا بِدَلَالَةٍ وَ لَا خِلَافَ
__________________________________________________
(1) تعصبت: شدت العصابة بالكسر- ما عصب به من منديل و نحوه.
174
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ مِنَ النِّفَاسِ وَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَصِيرَ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَا يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ كُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِمَا زَادَ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لَا تَقْطَعُ الْعُذْرَ أَوْ خَبَرٌ خَرَجَ عَنْ سَبَبٍ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ وَ أَنَا أُبَيِّنُ عَنْ مَعْنَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىوَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَقْصَى أَيَّامِ النِّفَاسِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.
«499»- 71- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
«500»- 72- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِي دَاوُدَ «1» عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي.
«501»- 73- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي الْحَيْضِ وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ.
وَ قَدْ مَضَى حَدِيثُ زُرَارَةَ فِيمَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مَشْرُوحاً.
«502»- 74- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
__________________________________________________
(1) ابو داود سليمان بن سفيان المسترق.
(499)- الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
(500)- الاستبصار ج 1 ص 150 الكافي ج 1 ص 28.
(501- 502)- الاستبصار ج 1 ص 151 و اخرج الأول الكليني في الكافي ج 1 ص 28.
175
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ تَرَى قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَيَّامَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ إِنْ رَأَتْ صُفْرَةً فَلْتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ.
قَوْلُهُ ع تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ يَعْنِي إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ الصِّفَاتِ يَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ.
«503»- 75- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ امْرَأَةٍ نُفِسَتْ وَ بَقِيَتْ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَةً فَقَالَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا تُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ دَماً لَيْسَ بِصُفْرَةٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ.
«504»- 76- وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ فِيهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي كَمَا تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
«505»- 77- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
__________________________________________________
(503)- الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 29 بدون الذيل.
(504)- الاستبصار ج 1 ص 151 الكافي ج 1 ص 28.
(505)- الاستبصار ج 1 ص 152.
176
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.
وَ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ أَيَّامِ النِّفَاسِ مِثْلُ أَكْثَرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ زَائِداً عَلَى ذَلِكَ لَمَا وَسِعَ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النُّفَسَاءَ لَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِثْلُ.
«506»- 78 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي.
«507»- 79- وَ رُوِيَ أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَ كَمَا كَانَتْ تَكُونُ مَعَ مَا مَضَى مِنْ أَوْلَادِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِيمَا مَضَى قَالَ بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَمْسِينَ.
«508»- 80- وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّى تُصَلِّيَ قَالَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي.
«509»- 81- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِلَى الْخَمْسِينَ.
«510»- 82- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ تِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ كَمَا
__________________________________________________
(*) (506- 507- 508- 509- 510)- الاستبصار ج 1 ص 152.
177
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
وَ قَدْ رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرَ وَ أَنَّ أَيَّامَ النُّفَسَاءِ مِثْلُ أَيَّامِ الْحَيْضِ فَتَعَارَضَ الْخَبَرَانِ.
«511»- 83 وَ قَدْ رَوَى أَيْضاً- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
قَوْلُهُ ع إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَيَّامَ النِّفَاسِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِيَ عَشْرَةَ بِالاغْتِسَالِ وَ إِنَّمَا كَانَ فِيهِ حُجَّةٌ لَوْ قَالَ إِنَّ أَيَّامَ النِّفَاسِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ يَوْماً وَ لَيْسَ هَذَا فِي الْخَبَرِ وَ كُلُّ مَا رُوِيَ مِمَّا يَجْرِي مَجْرَى مَا رَوَيْنَاهُ فَالطَّرِيقُ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ وَاحِدَةٌ وَ لَنَا فِي الْكَلَامِ عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَخْبَارٌ آحَادٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّةُ الْمَعَانِي لَا يُمْكِنُ الْعَمَلُ عَلَى جَمِيعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لَا عَلَى بَعْضِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ وَ الثَّانِيَةُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يُخَالِفُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ النِّفَاسِ أَكْثَرُ مِمَّا نَقُولُهُ وَ لِهَذَا اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الْأَحَادِيثِ كَاخْتِلَافِ الْعَامَّةِ فِي مَذَاهِبِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ أَفْتَوْا كُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا عَرَفُوا مِنْ آرَائِهِمْ وَ مَذَاهِبِهِمْ وَ الثَّالِثَةُ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلُ سَأَلَهُمْ عَنِ امْرَأَةٍ أَتَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأَيَّامُ فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَأَمَرُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالاغْتِسَالِ وَ أَنْ تَعْمَلَ كَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَ لَمْ تَدُلَّ عَلَى أَنَّ مَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كَانَ حَقّاً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ.
«512»- 84- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ
__________________________________________________
(511)- الاستبصار ج 1 ص 153.
(512)- الاستبصار ج 1 ص 154 الكافي ج 1 ص 28.
178
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ أَقْعُدُ فِي نِفَاسِي عِشْرِينَ يَوْماً حَتَّى أَفْتَوْنِي بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْكِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ حِينَ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ كَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ.
513- 85- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ- بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.
وَ هَذَا الْحَدِيثُ يُبَيِّنُ عَمَّا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ أَمَرَهَا بِالْقُعُودِ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً بِالصَّلَاةِ.
514- 86- وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ع عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ فَقَالَتْ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ-
179
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.
وَ هَذَا أَيْضاً مِثْلُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سَأَلَهَا مُنْذُ كَمْ وَلَدْتِ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهُ مُنْذُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَ ذَلِكَ لَكَانَ يَأْمُرُهَا أَيْضاً بِالاغْتِسَالِ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ
515- 87- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ تَقْعُدُ قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ فِي ثَمَانِيَ عَشْرَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
وَ هَذَا أَيْضاً يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ وَ لَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَهُ لَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَذَلِكَ إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَماً فِي الْيَوْمِ الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ حَيْضِهَا اغْتَسَلَتْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ الْوُضُوءِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ فَذَلِكَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ وَ لَيْسَ بِحَيْضٍ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ. فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِكَ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
«516»- 88 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ كَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُرَاعَى فِي ذَلِكَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ بَلْ تَخْتَلِفُ عَادَةُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ فَمِنْهُنَّ مَنْ تَحِيضُ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَ مِنْهُنَّ مِنْ تَحِيضُ أَكْثَرَ أَيَّامِهِ وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُكْرَهُ لِلْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ أَنْ يَخْضِبْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ أَرْجُلَهُنَ
__________________________________________________
(516)- الاستبصار ج 1 ص 154.
180
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
بِالْحِنَّاءِ وَ شِبْهِهِ مِمَّا لَا يُزِيلُهُ الْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَى ظَاهِرِ جَوَارِحِهِنَّ الَّتِي عَلَيْهَا الْخِضَابُ وَ كَذَلِكَ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ الْخِضَابُ بَعْدَ الْجَنَابَةِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهَا فَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ الْخِضَابِ لَمْ يَحْرَجْ بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ يَأْتِيَهَا الدَّمُ وَ عَلَيْهَا الْخِضَابُ وَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي اسْتِئْنَافِهِ مَعَ الْحَيْضِ وَ الْجَنَابَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ..
«517»- 89- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَ يَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَيُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ لَا ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ.
«518»- 90- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ كِرْدِينٍ الْمِسْمَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا يَغْتَسِلُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ.
519- 91- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ «1» عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الْجُنُبِ أَ يَخْتَضِبُ أَوْ يُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ فَكَتَبَ لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِكَ.
520- 92- وَ أَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ
__________________________________________________
(1) نسخة في بعض الأصول زعلان).
(517- 518)- الاستبصار ج 1 ص 116- 519- الاستبصار ج 1 ص 117.
181
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ.
«521»- 93- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا تُجْنِبُ وَ عَلَيْهَا خِضَابٌ وَ لَا يُجْنِبُ هُوَ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ وَ لَا يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ.
قَوْلُهُ ع وَ لَا يُجْنِبُ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ يَعْنِي إِذَا كَانَ قَدْ أَجْنَبَ قَبْلُ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ بَعْدُ فَلَا يُجْنِبُ جَنَابَةً ثَانِيَةً وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ الْأَوَّلَةِ وَ أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْكَرَاهَةِ لَا الْحَظْرِ.
«522»- 94- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
«523»- 95- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع تَخْتَضِبُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ فَقَالَ نَعَمْ.
«524»- 96- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ يَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.
__________________________________________________
(521)- الاستبصار ج 1 ص 116.
(522- 523)- الكافي ج 1 ص 31.
(524)- الاستبصار ج 1 ص 116.
182
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
7 - باب حكم الحيض و الاستحاضة و النفاس و الطهارة من ذلك ص 151
«525»- 97- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَ هِيَ حَائِضَةٌ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
«526»- 98- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِيذِ يُعَلَّقُ عَلَى الْحَائِضِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَقْرَأُهُ وَ تَكْتُبُهُ وَ لَا تَمَسُّهُ.
8- بَابُ التَّيَمُّمِ وَ أَحْكَامِهِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا فَقَدَ الْمُحْدِثُ الْمَاءَ أَوْ فَقَدَ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مَرِيضاً يَخَافُ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ فِي بَرْدٍ أَوْ حَالٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا مِنَ الطَّهُورِ بِالْمَاءِ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالتُّرَابِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَ رَخَّصَ فِيهِ لِلْعِبَادِ فَقَالَ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ. «1» وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَ حَيْثُ لَمْ يَجِدْهُ الْإِنْسَانُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِوُجُودِ الْمَاءِ التَّمَكُّنَ مِنْهُ وَ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّناً مِنَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لِلْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ أَوِ التَّلَفِ عَلَى النَّفْسِ لَمْ يَكُنْ وَاجِباً عَلَيْهِ اسْتِعْمَالُهُ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ مُرَاداً فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ التَّمَكُّنَ وَ التَّمَكُّنُ يَرْتَفِعُ بِأَحَدِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرَهَا إِمَّا لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ أَوْ لِحَائِلٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَاءِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَالْآيَةُ بِمُجَرَّدِهَا تَدُلُّ عَلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مِنْ جِهَةِ الْأَثَرِ.
__________________________________________________
(1) النساء- 102- المائدة- 7.
(525)- الاستبصار ج 1 ص 116.
(526)- الكافي ج 1 ص 30.
183
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
«527»- 1- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالرَّكِيَّةِ «1» وَ لَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْزِلَ الرَّكِيَّةَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْيَتَيَمَّمْ.
«528»- 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَخَفْ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَبُ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مِقْدَارِ غَلْوَتَيْنِ.
«529»- 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ «2» وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ قَالَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ فِي الْكَسِيرِ وَ الْمَبْطُونِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا يَغْتَسِلُ.
«530»- 4- وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ
__________________________________________________
(1) الركية: بالفتح و التشديد البئر ذات الماء.
(2) في الكافي و بعض المخطوطات (مسكين).
(527)- الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 57.
(528)- الكافي ج 1 ص 20.
(529)- الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 الى قوله (شفاء العي السؤال).
(530)- الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 58 بتفاوت.
184
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُنُبِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا يَغْتَسِلَ يَتَيَمَّمُ.
531- 5- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ لَا يَغْتَسِلُ وَ يَتَيَمَّمُ.
532- 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِي جَسَدِهِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ يَتَيَمَّمُ.
533- 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُيَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْكَسِيرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا الْجَنَابَةُ.
534- 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي وَسْطِ الزِّحَامِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا يَسْتَطِيعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ كَثْرَةِ النَّاسِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يُعِيدُ إِذَا انْصَرَفَ.
«535»- 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَيْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ وَ لَا تَقَعْ فِي الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَى الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.
«536»- 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: قُلْتُ
__________________________________________________
(535)- الاستبصار ج 1 ص 127 الكافي ج 1 ص 20.
(536)- الكافي ج 1 ص 19.
185
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ وَ يَأْكُلَكَ السَّبُعُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ وَ الصَّعِيدُ هُوَ التُّرَابُ وَ إِنَّمَا سُمِّيَ صَعِيداً لِأَنَّهُ يَصْعَدُ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى وَجْهِهَا وَ الطَّيِّبُ مَا لَمْ يُعْلَمْ فِيهِ نَجَاسَةٌ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ فِي كِتَابِ الْجَمْهَرَةِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّى أَنَّ الصَّعِيدَ هُوَ التُّرَابُ الْخَالِصُ الَّذِي لَا يُخَالِطُهُ سَبَخٌ وَ لَا رَمْلٌ وَ قَوْلُهُ حُجَّةٌ فِي اللُّغَةِ وَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ التُّرَابَ أَوْ نَفْسَ الْأَرْضِ أَوْ مَا تَصَاعَدَ عَلَى الْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ تَمَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ الثَّانِيَ لَمْ يَدْخُلْ أَيْضاً فِيهِ مَا ذَهَبَ مُخَالِفُونَا إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ الْكُحْلَ وَ الزِّرْنِيخَ لَا يُسَمَّى أَرْضاً بِالْإِطْلَاقِ كَمَا لَا يُسَمَّى سَائِرُ الْمَعَادِنِ كَالْفِضَّةِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحَدِيدِ بِأَنَّهُ أَرْضٌ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْكُحْلِ أَوِ الزِّرْنِيخِ عِنْدِي قِطْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا تَصَاعَدَ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَخْلُو أَنْ يُرَادُ مَا تَصَاعَدَ عَلَيْهَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مَا لَا يَكُونُ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ إِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِيمَا يَتَصَاعَدُ عَلَى الْأَرْضِ مَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّعِيدِ مِثْلَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ وَ كُلِّ شَيْءٍ خَارِجٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ التَّيَمُّمُ مِنَ الرُّبَى وَ عَوَالِي الْأَرْضِ الَّتِي تَنْحَدِرُ مِنْهَا الْمِيَاهُ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ مِنْ مَهَابِطِهَا. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
«537»- 11- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
__________________________________________________
(537)- الكافي ج 1 ص 19.
186
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ قَالَ النَّوْفَلِيُّ يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ بِرِجْلِكَ.
«538»- 12- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ.
وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ يَدُلَّانِ عَلَى كَرَاهِيَةِ التَّيَمُّمِ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ وَ الْمَوَاضِعِ الْمُوطَأَةِ فَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلَّا الرُّبَى وَ الْعَوَالِي الَّتِي يُسْتَحَبُّ التَّيَمُّمُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِغَيْرِ الْأَرْضِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ إِنْ أَشْبَهَ التُّرَابَ فِي نُعُومَتِهِ وَ انْسِحَاقِهِ كَالْأُشْنَانِ وَ السُّعْدِ وَ السِّدْرِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ وَ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّيَمُّمِ بِالْأَرْضِ الْجِصِّيَّةِ الْبَيْضَاءِ وَ أَرْضِ النُّورَةِ. إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ التَّيَمُّمَ يَجِبُ مِنَ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ أَوْ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهَا اسْمُ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ بِالْإِطْلَاقِ وَ كَانَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِمَّا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ التَّيَمُّمُ بِهَا غَيْرَ جَائِزٍ وَ يَدُلُّ أَيْضاً عَلَيْهِ.
539- 13- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ بِالنُّورَةِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِيلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَيْسَ يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ.
__________________________________________________
(538)- الكافي ج 1 ص 19.
187
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
«540»- 14- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِيدُ.
فَنَفَى أَنْ يَكُونَ مَا سِوَى الْمَاءِ وَ الصَّعِيدِ يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ.
541- 15 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّقِيقِ يُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِهِ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ.
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّمَسُّحُ بِهِ وَ التَّوَضُّؤُ الَّذِي هُوَ التَّحْسِينُ دُونَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ ذَلِكَ.
«542»- 16- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّهُ بِهِ يَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يُتَيَمَّمُ بِالزِّرْنِيخِ لِأَنَّهُ مَعْدِنٌ وَ لَيْسَ بِأَرْضٍ يَكُونُ مَا عَلَا فَوْقَهَا تُرَاباً. وَ هَذَا أَيْضاً مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ التَّيَمُّمِ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ التُّرَابِ فَكُلُّ مَا لَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التُّرَابِ مُطْلَقاً لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا حَصَلَ الْإِنْسَانُ فِي أَرْضٍ وَحِلَةٍ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى التَّيَمُّمِ وَ لَمْ يَجِدْ تُرَاباً فَلْيَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ عُرْفَ دَابَّتِهِ أَوْ لِبْدَ سَرْجِهِ أَوْ رَحْلَهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ غَبَرَةٌ يَتَيَمَّمُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا غَبَرَةٌ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ عَلَى الْوَحَلِ ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا
__________________________________________________
(540- 542)- الاستبصار ج 1 ص 155.
188
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
فَيَمْسَحُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِمَا نَدَاوَةٌ وَ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ..
«543»- 17 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ- الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَى الطِّينِ فَتَيَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَكَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَيَمَّمَ بِهِ.
«544»- 18- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ الْمُوَاقِفَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النُّزُولِ قَالَ تَيَمَّمَ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَةِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِيهَا غُبَاراً وَ يُصَلِّي.
«545»- 19- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَهُ الثَّلْجُ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مَعَهُ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.
«546»- 20- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّةً لَيْسَ فِيهَا تُرَابٌ
__________________________________________________
(543)- الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20.
(544)- الاستبصار ج 1 ص 157.
(545)- الاستبصار ج 1 ص 158.
(546)- الاستبصار ج 1 ص 156 الكافي ج 1 ص 20 بتفاوت يسير.
189
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
وَ لَا مَاءٌ فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَيَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ تَوْسِيعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ كَانَ فِي ثَلْجٍ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَيْءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.
«547»- 21- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَةَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ وَ فِيهَا طِينٌ مَا يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِيدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاكِبٌ وَ لَا يُمْكِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَيْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيَتَيَمَّمْ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى اللِّبْدِ وَ الْبَرْذَعَةِ وَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي.
548- 22- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا يَكْفِي الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ يُعْطُونَ الْجُنُبَ فَيَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا يَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ يَتَوَضَّئُونَ هُمْ وَ يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ.
«549»- 23- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يُصِيبُ الْمَاءَ وَ لَا التُّرَابَ أَ يَتَيَمَّمُ بِالطِّينِ فَقَالَ نَعَمْ صَعِيدٌ طَيِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ حَصَلَ فِي أَرْضٍ قَدْ غَطَّاهَا الثَّلْجُ وَ لَيْسَ لَهُ سَبِيلٌ إِلَى التُّرَابِ فَلْيَكْسِرْهُ وَ لْيَتَوَضَّأْ بِمَائِهِ وَ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ يَضَعُ بَطْنَ رَاحَتِهِ الْيُمْنَى عَلَى الثَّلْجِ وَ يُحَرِّكُهُ عَلَيْهِ بِاعْتِمَادٍ ثُمَّ يَرْفَعُهَا بِمَا فِيهَا مِنْ نَدَاوَتِهِ وَ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ يَضَعُ رَاحَتَهُ الْيُسْرَى عَلَى الثَّلْجِ وَ يَصْنَعُ بِهَا كَمَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى وَ يَمْسَحُ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى
__________________________________________________
(547)- الاستبصار ج 1 ص 156.
(549)- الكافي ج 1 ص 20 مرسلا.
190
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ كَالدُّهْنِ ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الثَّلْجِ كَمَا وَضَعَهَا أَوَّلًا وَ يَمْسَحُ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ يَرْفَعُهَا فَيَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ يَمْسَحُ بِبَلَلِ يَدَيْهِ مِنَ الثَّلْجِ قَدَمَيْهِ وَ لْيُصَلِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً إِلَى التَّطْهِيرِ بِالْغُسْلِ صَنَعَ بِالثَّلْجِ كَمَا صَنَعَ بِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ مِنَ الِاعْتِمَادِ وَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ وَ يَدَيْهِ كَالدُّهْنِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى جَمِيعِهِ فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنَ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ أَوْ يَفْقِدَهُ وَ يَجِدَ التُّرَابَ فَيَسْتَعْمِلَهُ وَ يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى..
550- 24- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ قَالَ يَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ.
«551»- 25- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ كَانَ فِي الثَّلْجِ فَلْيَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَيَتَيَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَ إِذَا كَانَ فِي حَالٍ لَا يَجِدُ إِلَّا الطِّينَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَيَمَّمَ مِنْهُ.
«552»- 26- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ يُصِيبُنَا الدَّمَقُ «1» وَ الثَّلْجُ وَ نُرِيدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَكَيْفَ أَتَوَضَّأُ أَدْلُكُ بِهِ جِلْدِي قَالَ نَعَمْ.
«553»- 27 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَيْدِيِّ عَنْ
__________________________________________________
(1) الدمق: ريح و ثلج معرب دمه.
(551)- الاستبصار ج 1 ص 158.
(552)- الاستبصار ج 1 ص 157.
(553)- الاستبصار ج 1 ص 158.
191
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الضَّرُورَةِ يَتَيَمَّمُ وَ لَا أَرَى أَنْ يَعُودَ إِلَى هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي تُوبِقُ دِينَهُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَيْرِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
«554»- 28- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَ صَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَ يَتَيَمَّمُ أَمْ يَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ صَخِرٍ أَوْ أَحْجَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا تُرَابٌ وَضَعَ يَدَيْهِ أَيْضاً عَلَيْهَا وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَيَمُّمِهِ بِالتُّرَابِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَرَجٌ فِي الصَّلَاةِ بِذَلِكَ لِمَوْضِعِ الِاضْطِرَارِ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ. فَالْوَجْهُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْجَارَ يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِذَا أُطْلِقَ عَلَيْهَا ذَلِكَ دَخَلَتْ تَحْتَ الظَّاهِرِ الَّذِي قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَتَى وَجَدَ الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ وَ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الطَّهُورِ بِهِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاةُ حَتَّى يَتَطَهَّرَ بِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا صَلَّى بِتَيَمُّمٍ قَضَاءٌ..
«555»- 29 فَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنِي بِهِ- الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ
__________________________________________________
(554)- الاستبصار ج 1 ص 158 الكافي ج 1 ص 20.
(555)- الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.
192
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
«556»- 30- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.
557- 31- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْعَامِرِيِّ مَوْلَى مَسْعُودِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْمَاءِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى وَ لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِنَّ تَيَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِينَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ.
«558»- 32 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ فَاعِلًا إِنِّي كُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِيدُ.
فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
«559»- 33 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ- الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ
__________________________________________________
(556)- الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19.
(558)- الاستبصار ج 1 ص 159.
(559)- الاستبصار ج 1 ص 159.
193
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ فَصَلَّى فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ فَإِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
«560»- 34- وَ أَخْبَرَنِي- الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيُمْسِكْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا تَخَوَّفَ أَنْ يَفُوتَهُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
«561»- 14- 35- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.
«562»- 36 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ حِينَ صَلَّى بِتَيَمُّمٍ هُوَ فِي الْوَقْتِ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ حِينَ أَصَابَ الْمَاءَ كَانَ فِي الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي وَقْتِ إِصَابَتِهِ لِلْمَاءِ الْوَقْتُ بَاقِياً لَوَجَبَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ
__________________________________________________
(560)- الاستبصار ج 1 ص 159 الكافي ج 1 ص 19 و قد سبق برقم 29 من الباب و سيأتي برقم 63.
(561)- الفقيه ج 1 ص 59.
(562)- الاستبصار ج 1 ص 160.
194
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ.
«563»- 37 وَ كَذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لْيَتَطَهَّرْ.
فَيَحْتَمِلُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ حِينَ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى كَانَ فِي الْوَقْتِ لَا أَنَّهُ حِينَ أَصَابَ الْمَاءَ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي الْوَقْتِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْرُغْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى تَمَامِهَا وَ إِنَّمَا صَلَّى مِنْهَا رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ يَعْنِي مَا صَلَّى مِنْهَا فَأَمَّا قَوْلُهُ وَ لْيَتَطَهَّرْ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ لِمَا يَسْتَأْنِفُ مِنْ صَلَاةٍ أُخْرَى.
«564»- 38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِي السَّفَرِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ أَتَى الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمُرَادُ بِهِ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَكُونُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَ لَوْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
«565»- 39 وَ مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى ثُمَّ بَلَغَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ سَوَاءً
__________________________________________________
(563- 564- 565)- الاستبصار ج 1 ص 160 و اخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 1 ص 59.
195
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنِ احْتَلَمَ فَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْغُسْلِ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ أَوْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ يَضُرُّهُ مَعَهُ اسْتِعْمَالُهُ الْمَاءَ ضَرَراً يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فَإِذَا أَمْكَنَهُ الْغُسْلُ اغْتَسَلَ لِمَا يَسْتَأْنِفُ مِنَ الصَّلَاةِ..
566- 40- فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الصَّيْقَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ يَكُونُ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ الْبَرْدَ قَالَ لَا يَغْتَسِلُ يَتَيَمَّمُ.
«567»- 41 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ قَالَ يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ بِهِ الْبَرْدُ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
«568»- 42 وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِيرٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَ هَذَا مَجْهُولٌ يَجِبُ اطِّرَاحُهُ وَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَ هُوَ شَاكٌّ فِيهِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ عَلَى مَا فِيهِ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً وَ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ الْأَوْلَى لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ وَ هُوَ جُنُبٌ لَا يَجِبُ
__________________________________________________
(567)- الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 6 بسند آخر.
(568)- الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 20 بسند آخر فيهما الفقيه ج 1 ص 60.
196
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ-
«569»- 43 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ- الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّى قَالَ يَغْتَسِلُ وَ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
«570»- 44 وَ هَذَا الْحَدِيثُ أَخْبَرَنَا بِهِ- الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ مِثْلَ ذَلِكَ.
«571»- 45- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَعْنِي الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا يُعِيدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ.
«572»- 46- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ كَانَ جُنُباً فَلْيَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْيُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّى.
قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُخْتَاراً وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ خَافَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَمْ يُجْزِهِ التَّيَمُّمُ..
«573»- 47 يَدُلُّ عَلَيْهِ- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَيَمَّمَ.
__________________________________________________
(569- 570- 571)- الاستبصار ج 1 ص 161.
(572)- الاستبصار ج 1 ص 161 الكافي ج 1 ص 19.
(573)- الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 2 و فيه (ما كان عليه).
197
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
«574»- 48- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ.
«575»- 49- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَتَخَوَّفَ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ «1» مِنَ الْغُسْلِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الرِّيحِ بَارِدَةٌ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي.
«576»- 50- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَى أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ يَغْتَسِلُ عَلَى مَا كَانَ حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ اغْتَسَلَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَكَرَ
__________________________________________________
(1) العنت محركة بالفتح الفساد و دخول المشقة على الإنسان.
(574)- الاستبصار ج 1 ص 162 الكافي ج 1 ص 20 الفقيه ج 1 ص 59 مرسلا.
(575)- الاستبصار ج 1 ص 162.
(576)- الاستبصار ج 1 ص 163.
198
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَيْهِ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسَخَّناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.
«577»- 51- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِثْلَ حَدِيثِ النَّضْرِ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ الْمُتَيَمِّمُ يُصَلِّي بِتَيَمُّمِهِ صَلَوَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ مَا لَمْ يُحْدِثْ شَيْئاً يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ أَوْ يَتَمَكَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّهُورُ بِهِ لِلصَّلَاةِ فَإِنْ فَرَّطَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَفُوتَهُ الْمَاءُ وَ يَصِيرَ إِلَى حَالٍ يُضِرُّ بِهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ أَعَادَ التَّيَمُّمَ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آيَةِ الطَّهَارَةِ وَ أَنَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ الطَّهَارَةَ عَلَى الْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ وَ الصَّلَاةُ اسْمُ الْجِنْسِ فَكَأَنَّهُ قَالَ إِنَّ الطَّهَارَةَ تُجْزِيكُمْ لِجِنْسِ الصَّلَاةِ إِذَا وَجَدْتُمُ الْمَاءَ فَإِذَا فَقَدْتُمُوهُ أَجْزَأَكُمُ التَّيَمُّمُ لِجِنْسِهَا فَكَمَا أَنَّهُ لَا تَخْتَصُّ الطَّهَارَةُ بِصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ فَإِنْ قِيلَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ يَدُلُّ عَلَى إِيجَابِ الطَّهُورِ أَوِ التَّيَمُّمِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ إِلَى الصَّلَاةِ وَ هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ قُلْنَا ظَاهِرُ الْأَمْرِ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّكْرَارِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ فِعْلِ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ يَجِبُ تَكَرُّرُ الطَّهَارَةِ وَ التَّيَمُّمِ بِتَكَرُّرِ الْقِيَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّكُمْ تَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَلَمْ يَقْتَضِ قَوْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ عِنْدَكُمْ وَ لَوْ تَكَرَّرَ دُخُولُهَا لَمْ يَتَكَرَّرْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
«578»- 14- 52- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ
__________________________________________________
(577)- الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.
(578)- الفقيه ج 1 ص 59.
199
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.
579- 53- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَيَمَّمَ قَالَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَجِدَ الْمَاءَ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَى عُمُومِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ بِأَنَّهُ يُجْزِيهِ إِلَى وَقْتِ وُجُودِهِ الْمَاءَ.
«580»- 54- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.
«581»- 55- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ أَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ.
__________________________________________________
(580)- الاستبصار ج 1 ص 164 و لم يخرج السؤال الثالث الكافي ج 1 ص 19 بتفاوت يسير.
(581)- الاستبصار ج 1 ص 163.
200
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
«582»- 56- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ الْمَاءَ.
«583»- 57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُوجَدَ الْمَاءُ.
«584»- 58 وَ هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَا يَتَمَتَّعُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ نَافِلَتُهَا.
فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ مُخْتَلِفَا اللَّفْظِ وَ الرَّاوِي وَاحِدٌ لِأَنَّ أَبَا هَمَّامٍ رَوَى عَنِ الرِّضَا ع فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ وَ الْحُكْمُ وَاحِدٌ وَ هَذَا مِمَّا يُضْعِفُ الِاحْتِجَاجَ بِالْخَبَرِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ كَمَا يُحْمَلُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ كَانَ لَا خِلَافَ فِي اسْتِبَاحَةِ صَلَوَاتٍ كَثِيرَةٍ بِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَرَادَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِذَا كَانَ قَدَرَ عَلَى الْمَاءِ فِيمَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ لِأَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَا بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَ قَدْ رَوَى هَذَا الرَّاوِي مَا يُضَادُّ هَذَا الْخَبَرَ وَ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْتُ إِلَيْهِ.
«585»- 59- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ
__________________________________________________
(582- 583)- الاستبصار ج 1 ص 163.
(584)- الاستبصار ج 1 ص 164.
(585)- الاستبصار ج 1 ص 163 بسند آخر.
201
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
وَ النَّهَارِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبِ الْمَاءَ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ فَلَا يَتَيَمَّمُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَطْلُبُهُ أَمَامَهُ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ مِقْدَارَ رَمْيَةِ سَهْمَيْنِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ سَهْلَةً وَ إِنْ كَانَتْ حَزْنَةً طَلَبَهُ فِي كُلِّ جِهَةٍ مِقْدَارَ رَمْيَةِ سَهْمٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتَيَمَّمْ فِي آخِرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِيَاسِ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى بِتَيَمُّمِهِ الَّذِي شَرَحْنَاهُ. قَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الطَّلَبِ لِلْمَاءِ عَلَى مَا قَدَّرَهُ رَمْيَةُ سَهْمَيْنِ مَعَ زَوَالِ الْخَوْفِ وَ أَنَّ مَعَ حُصُولِ الْخَوْفِ لَا يَجِبُ الطَّلَبُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ.
«586»- 60 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُطْلَبُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةَ سَهْمٍ وَ إِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لَا يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا.
«587»- 61 مَا رَوَاهُ- سَعْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِيَ عَلَيَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاةَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِيدِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالُ الْخَوْفِ وَ الضَّرُورَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي آخِرِ الْوَقْتِ.
__________________________________________________
(586- 587)- الاستبصار ج 1 ص 165.
202
تهذيب الأحكام1 (تحقيق خرسان)
8 - باب التيمم و أحكامه ص 183
«588»- 62- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّ