×
☰ فهرست و مشخصات
العروة الوثقى4 (المحشى)

أصحاب التعليقات ؛ ج‌4، ص : 3

الجزء الرابع

أصحاب التعليقات

______________________________
الآيات العِظام (قدّس سرّهم):

الجواهري: الشيخ عليّ ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمَّد حسن (م 1340 ه‍).

الفيروزآبادي: السيّد محمَّد ابن السيّد محمَّد باقر الفيروزآبادي (م 1345 ه‍).

النائيني: الميرزا حسين النائيني (م 1355 ه‍).

الحائري: الشيخ عبد الكريم الحائري (م 1355 ه‍).

آقا ضياء: الشيخ آقا ضياء الدين العراقي (م 1361 ه‍).

الأصفهاني: السيّد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني (م 1365 ه‍).

آل ياسين: الشيخ محمَّد رضا آل ياسين (م 1370 ه‍).

كاشف الغطاء: الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء (1373 ه‍).

البروجردي: السيّد حسين البروجردي (م 1380 ه‍).

الشيرازي: الميرزا السيّد عبد الهادي الحسيني الشيرازي (م 1382 ه‍).

الحكيم: السيّد محسن الطباطبائي الحكيم (م 1390 ه‍).

الخوانساري: السيّد أحمد الخوانساري (م 1405 ه‍).

الإمام الخميني: السيّد روح اللّٰه الموسوي الخميني (م 1409 ه‍).

الخوئي: السيّد أبو القاسم الخوئي (م 1413 ه‍).

الگلپايگاني: السيّد محمَّد رضا الگلپايگاني (م 1414 ه‍).

تنبيه

لا يخفى أنّ بعض هؤلاء الأجلّة قدّس اللّٰه أسرارهم لم يعلّقوا على جميع كتب العروة الوثقى حسب ما وصل إلينا من حواشيهم و تعليقاتهم.

فالجواهري و الحكيم و آل ياسين رحمهم اللّٰه تعالى تنتهي تعليقاتهم إلى آخر كتاب الخمس، ص 313 من هذا الجزء.

و الحائري (قدّس سرّه) أيضاً تنتهي تعليقاته إلى آخر كتاب الخمس، إلّا أنّ له تعليقات على كتاب الإجارة و المضاربة و النكاح في الجزء الخامس.

3
العروة الوثقى4 (المحشى)

كتاب الزكاة ؛ ج‌4، ص : 5

[كتاب الزكاة]

كتاب الزكاة

5
العروة الوثقى4 (المحشى)

القول في زكاة المال ؛ ج‌4، ص : 6

 

كتاب الزكاة الّتي وجوبها من ضروريّات الدين و منكره مع العلم به كافر (1)، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر

[القول في زكاة المال]

[و يشترط في وجوبها أُمور:]

و يشترط في وجوبها أُمور:

[الأوّل: البلوغ]

الأوّل: البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول و لا على من كان غير بالغ في بعضه (2) فيعتبر ابتداء

______________________________
(1) بمناط تكذيب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) الراجع إليه إنكار سائر الضروريات نعم ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالإسلام طريقاً عرفيّاً بل شرعياً إلى الاعتقاد و التكذيب و عليه أيضاً يحمل إطلاق كلامهم على موجبيّة الإنكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) من الخارج لا أنّ مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعاً بلا ملاحظة جهة أُخرى كما لا يخفى. (آقا ضياء).

بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة. (الإمام الخميني).

يجري عليه أحكام المرتدّ مع إظهاره أو منعه. (الفيروزآبادي).

(2) محلّ إشكال و كذا في المجنون قبل آخر الحول. (البروجردي، الخوانساري).

إذا بلغ في أثناء الحول الملك لا يترك الاحتياط حلول حول الملك. (الفيروزآبادي).

 

6
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: العقل ؛ ج‌4، ص : 7

الحول من حين البلوغ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحب (1) و صدق الاسم على ما سيأتي.

[الثاني: العقل]

الثاني: العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدواراً بل قيل: إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول (2) لكنّه مشكل بل لا بدّ من صدق اسم المجنون و أنّه لم يكن في تمام الحول عاقلًا و الجنون آناً ما بل ساعة و أزيد (3) لا يضرّ لصدق كونه عاقلًا (4).

[الثالث: الحرّية]

الثالث: الحرّية فلا زكاة على العبد و إن قلنا بملكه من غير فرق بين القنِّ و المدبر و أُمّ الولد و المكاتب المشروط و المطلق الّذي لم يؤدّ شيئاً من مال الكتابة و أمّا المبعّض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزّع على بعضه الحرّ النصاب.

[الرابع: أن يكون مالكاً]

الرابع: أن يكون مالكاً فلا تجب قبل تحقّق الملكيّة كالموهوب

______________________________
(1) اشتداد الحبّ في الحنطة و الشعير و الاحمرار أو الاصفرار في ثمرة النخل و صيرورة الحصرم عنباً في ثمرة الكرم. (الفيروزآبادي).

(2) و لعلّه لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).

ما قيل هو الأقوى. (الجواهري).

و هو الأقوى. (الگلپايگاني، النائيني).

(3) الميزان عدم إضراره بالصدق ففي الساعة إشكال فضلًا عن الأزيد. (الإمام الخميني).

(4) فيه شبهة. (الحكيم).

فيه إشكال لكنه أحوط. (الشيرازي).

فيه نظر بعد استفادة شرطية الاستمرار من دليله. (آقا ضياء).

7
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابع: أن يكون مالكا ؛ ج‌4، ص : 7

قبل القبض (1) و الموصى به قبل القبول (2) أو قبل القبض (3) و كذا في

______________________________
(1) بناءً على كونه ناقلًا أمّا على الكشف فلا تجب أيضاً لعدم التمكّن من التصرّف و لو حصل القبض ثمّ رجع الواهب في أثناء الحول لم تجب أمّا بعده فتجب للحول الماضي و لا تجب لما بعده أمّا القبض في الوصية فليس بشرط في حصول الملكيّة على ما اختاره (قدّس سرّه) كما سيأتي في كتاب الوصيّة بل يكفي القبول و إنّما ذكر القبض بناءً على القول باعتباره فالمراد قبل القبول عندنا و قبل القبض عند غيرنا. (كاشف الغطاء).

(2) الظاهر حصول الملكيّة في الوصيّة بمجرّد الموت فتجب الزكاة إذا كان زمان التعلّق بعده كما أنّه من حينه يجري في الحول فيما يعتبر فيه الحول. (الأصفهاني).

بناءً على اعتباره و هو محلّ تأمّل أمّا القبض فلا يعتبر قطعاً و لعلّ ذكره من سهو القلم. (آل ياسين).

على قول. (الحكيم).

بناءً على اعتباره في حصول الملكيّة كما هو الأقوى في الوصيّة التمليكيّة و أمّا القبض فلا يعتبر فيه بلا إشكال بل يحتمل أن يكون ذكره من سهو منه أو من الناسخ و كان في الأصل قبل الوفاة. (الإمام الخميني).

لا يبعد عدم توقّف حصول الملكيّة في الوصيّة على القبول و أمّا توقّفه على القبض فمقطوع العدم و لعلّ ذكره من سهو القلم. (الخوئي).

(3) الظاهر أنّه سهو من قلم الناسخ فينبغي أن يكون بدل القبض الموت و إلّا فالوصيّة التمليكيّة و لو المحابيّة منه و إن كان بحكم الهبة و لكن لا يشترط فيه القبض لعدم اتّحادهما عقداً كما لا يخفى. (آقا ضياء).

لا يعتبر القبض في حصول الملك بالوصيّة و لعلّه أراد به القبض الّذي يكون في مقام القبول و القبول القولي منه. (البروجردي).

8
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس: تمام التمكن من التصرف ؛ ج‌4، ص : 9

القرض لا تجب إلّا بعد القبض.

[الخامس: تمام التمكّن من التصرّف]

الخامس: تمام التمكّن من التصرّف (1) فلا تجب في المال الّذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه بأن كان غائباً و لم يكن في يده و لا في يد وكيله و لا في المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون في مكان منسيّ و لا في المرهون و لا في الموقوف و لا في المنذور التصدُّق به و المدار في التمكّن على العرف و مع الشكِّ يعمل بالحالة السابقة (2) و مع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج (3)

______________________________
لا يعتبر القبض في ملك الموصى به. (الحكيم).

كما في الوصية بالكلّي حيث إنّ الزكاة لا تتعلّق به بل بالشخصي و التملّك فيه يتوقّف على القبض. (الشيرازي).

بل قبل موت الموصي و يمكن أن يكون القبض سهواً من الناسخ. (الگلپايگاني).

لا يتوقّف تملّك الموصى به إلّا على القبول و وفاة الموصي دون القبض فلعلّ أن يكون إثباته بدل الوفاة من غلط الناسخ أو سهو القلم. (النائيني).

(1) بالإتلاف و نحوه. (الحكيم).

(2) إذا كان الشكّ في التمكّن من جهة الشبهة الحكمية فالاحتياط بالإخراج بل الحكم بلزومه و إن كان في محلّه إلّا أنّه لا وجه حينئذٍ للرجوع إلى الحالة السابقة و إن كان الشكّ من جهة الشبهة الموضوعيّة فلا بأس بالرجوع إليها إلّا أنّه لا وجه معه للاحتياط اللزومي مع عدم العلم بها. (الخوئي).

في استصحاب التمكّن إشكال نعم هو أحوط. (الشيرازي).

(3) و الأقوى عدمه للاستصحاب المسبّبي من عدم تعلّق حقّ الغير به من الأوّل نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلّق حقّه بالمقدار المشكوك فيتعارضان فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة‌

9
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادس: النصاب ؛ ج‌4، ص : 10

 

[السادس: النصاب]

السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.

[مسائل في شرائط وجوب الزكاة]

[ (مسألة 1): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة]

(مسألة 1): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة (1) في غلّات غير

______________________________
كما هو الشأن في المال المردّد بين الشخصين و لكن ذلك كذلك لو لم نقل بأنّ المقتضي للملكيّة بالنسبة إلى المالك ثابتة و تعلّق حقّ الفقراء مانع فكأنّه من قيود موضوع الجعل للمالك و لو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكيّة في ظرف وجود كذا و عدم حقّ الفقراء به فيكون المقام حينئذٍ من قبيل الموضوع المركّب المحرز بعضه بالوجدان و بعضه بالأصل و بالجعل و بعبارة اخرى نقول: إنّ جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان للمالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافياً في كونه للمالك و إنّ أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية لا بنحو المزاحمة و المضادّة و المعارضة السابقة بين الأصلين مبنيّ على الأخير لا الأوّل و ربما يومئ إلى الأوّل قوله «إنّ اللّٰه جعل في مال الأغنياء» إلخ نعم لو انتهى الأمر إلى الشكّ في أحد التقريبين كان لمعارضة الأصلين مجال لعدم ثبوت المحكومية حينئذٍ لأحدهما كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).

الأولى. (الشيرازي).

و السقوط لا يخلو عن قوّة. (الفيروزآبادي).

إن كانت الشبهة مفهوميّة و إلّا لم يجب على الأقوى. (آل ياسين).

و الأقوى العدم. (الجواهري).

و الأقوى عدمه. (الحكيم).

و الأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة كما هي المفروضة ظاهراً. (الإمام الخميني).

بل الأحوط التفحّص و مع العجز فالأولى و الأحوط الإخراج. (الگلپايگاني).

(1) (في الاستحباب تأمّل الأحوط الترك. (الجواهري).

 

10
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة ؛ ج‌4، ص : 10

البالغ يتيماً كان أو لا ذكراً كان أو أُنثى دون النقدين و في استحباب إخراجها من مواشيه إشكال (1) و الأحوط الترك (2) نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً و لا يدخل الحمل (3) في غير البالغ فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته و مال تجارته، و المتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ و مع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعيّ و لو تعدَّد الوليُّ جاز لكلّ منهم ذلك و من سبق نفذ عمله و لو تشاحّوا في الإخراج و عدمه قدّم من يريد (4) الإخراج و لو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه (5).

______________________________
محلّ إشكال و الأحوط الترك لاختلاف الأخبار أمّا المواشي فلا دليل فيها سوى ما يدّعى من عدم القول بالفصل و هو كما ترى. (كاشف الغطاء).

فيه تأمّل و الترك أحوط. (الخوئي).

فيه إشكال و تركه أحوط. (النائيني).

(1) و كذا من غلّاته. (آل ياسين).

(2) بل الأقوى لعدم الدليل. (آقا ضياء).

بل لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

بل هو الأقوى. (الحكيم).

بل الأقوى عدم الزكاة فيها. (الإمام الخميني).

(3) على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرّف في ماله و إلّا فقوّة احتمال دخوله يوجب الإلحاق. (آقا ضياء).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

(4) يعني لو أخرج لم يكن للآخر منعه و لو منعه لا تأثير في منعه. (الگلپايگاني).

بمعنى أنّه إذا أخرجها لم يكن منع الآخر مؤثّراً في إبطالها. (البروجردي).

(5) أي إلى المولّى عليه بعد ما بلغ. (الفيروزآبادي).

11
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ؛ ج‌4، ص : 12

[ (مسألة 2): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره]

(مسألة 2): يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين (1) كان أو من غيرهما.

[ (مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول]

(مسألة 3): الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران فالإغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات.

[ (مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده]

(مسألة 4): كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً (2) و أمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه (3) مع التمكّن العرفيِّ من التصرّف فيه.

[ (مسألة 5): لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه]

(مسألة 5): لو شكّ حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلّق من صدق الاسم و عدمه أو علم تاريخ البلوغ و شكّ في سبق زمان التعلّق و تأخّره ففي وجوب الإخراج إشكال (4) لأنَّ أصالة التأخّر لا تثبت

______________________________
(1) تعميم و بيان لمال التجارة. (الفيروزآبادي).

(2) مالكيّته محلّ تأمّل فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء. (الإمام الخميني).

(3) و الأقوى عدم وجوب الزكاة فيما بيد العبد على القولين. (الحائري).

لا تجب فيما بيد العبد بعنوان التملّك و إن قلنا بعدم ملكه. (الشيرازي).

أي على سيّده. (الفيروزآبادي).

أي على المولى و الأقوى عدم الوجوب في المال المنسوب إلى العبد عرفاً و يشهد له صحيحة ابن سنان: قلت له مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قال لا، قلت فعلى سيّده؟ قال: لا، إلى آخره. و كذا لو كان مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً. (كاشف الغطاء).

الأظهر عدم الوجوب على السيّد ما دام في يد العبد. (الجواهري).

(4) إن كان ثمّة إشكال ففي الصورة الثانية و هو فيها ضعيف جدّاً. (آل ياسين).

12
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): لو شك حين البلوغ في مجي‌ء وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه ؛ ج‌4، ص : 12

البلوغ (1) حال التعلّق و لكنَّ الأحوط الإخراج (2) و أمّا إذا شكّ حين التعلّق (3) في البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلّق و شكّ في سبق البلوغ و تأخّره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب (4) و أمّا مع الشكّ

______________________________
أقواه عدم الوجوب. (البروجردي).

و الأقوى العدم. (الحكيم).

الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).

أظهره عدم الوجوب. (الخوئي).

الأقوى عدم الوجوب مع العجز عن رفع الشكّ و مع التمكّن فيجب رفعه. (الگلپايگاني).

و الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).

أقواه العدم. (الأصفهاني).

(1) حقّ العبارة أن يقول لا يثبت التعلّق حال البلوغ. (الأصفهاني).

(2) و الأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).

مراعاة هذا الاحتياط غير لازمة. (الشيرازي).

(3) التمسك بالاستصحاب لإثبات عدم البلوغ حال الشكّ في البلوغ فيه ما لا يخفى و كذا في الجنون و لو كان مسبوقاً بالعقل لعدم إحراز حجّية الاستصحاب في حقّه نعم لو شكّ بعد القطع بالعقل و البلوغ في حصولهما حال التعلّق فيمكن الاستصحاب إن كان له أثر و كذا يجوز لغيرهما استصحاب عدم البلوغ و العقل بالنسبة إليهما إن كان له أثر. (الگلپايگاني).

(4) و المسألة صحيحة لكن في بعض تشبّثاته إشكال. (الإمام الخميني).

بل مقتضى الأصل هو الوجوب فإنّ استصحاب بقاء العقل إلى زمان التعلّق يترتّب عليه وجوب الإخراج و أمّا استصحاب عدم التعلّق إلى زمان الجنون فلا يترتّب عليه كون المال حال التعلّق مال المجنون و ما لم يثبت ذلك يجب‌

13
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة ؛ ج‌4، ص : 14

في العقل فإن كان مسبوقاً بالجنون و كان الشكّ في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل (1) و إن كان مسبوقاً بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب (2) و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشكّ في سبق التعلّق و تأخّره فالأصل عدم الوجوب و كذا مع الجهل بالتاريخين كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة (3) و أنّها الجنون أو العقل كذلك.

[ (مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة]

(مسألة 6): ثبوت الخيار للبائع (4) و نحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة (5)

______________________________
الإخراج لأنّ الخارج عن دليل وجوب الزكاة هو ما كان مال المجنون و من ذلك يظهر الحال في مجهولي التاريخ. (الخوئي).

(1) و مرّ ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).

و قد نفينا التفصيل. (الشيرازي).

(2) بل الظاهر عدمه. (الجواهري).

(3) الأقوى جريان أصالة السلامة في المورد. (الخوانساري).

(4) و كذا الخيار المختصّ بالمشتري أو المشترك بينهما فإنّه مؤكّد لملكيّته نعم على ما ينسب إلى الشيخ (قدّس سرّه) من عدم الملكيّة إلّا بعد انقضاء زمن الخيار لا وجوب و يكون مبدأ الحول بعد انقضائه. (كاشف الغطاء).

(5) إلّا في الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّة على بقاء العين. (الإمام الخميني).

في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة و لو كان الخيار في بعض الحول و في غيره إشكال أحوطه الإخراج. (الگلپايگاني).

في غير الخيار المشروط بردّ مثل الثمن المستلزم لردّ العين. (الخوانساري).

14
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد ؛ ج‌4، ص : 15

إذا كان في تمام الحول (1) و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناءً على المختار (2) من عدم منع الخيار (3) من التصرّف فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل مثلًا و كان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.

[ (مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد]

(مسألة 7): إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلِّ واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركاً.

[ (مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً]

(مسألة 8): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّاً أو خاصّاً و لا تجب في نماء الوقف العامّ (4) و أمّا

______________________________
لا يبعد المنع في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن فيما إذا كان حفظ المبيع مشروطاً على المشتري و لو بالارتكاز العرفي. (الخوئي).

(1) أو في بعضه إلّا في مثل خيار ردّ الثمن. (الشيرازي).

(2) في المبني على إطلاقه تأمّل بل الظاهر أنّ الخيار المشروط بردّ مثل الثمن مانع من التصرّف المنافي للردّ. (آل ياسين).

(3) لأنّه متعلّق بالعقد لا بالعين فإن فسخ استرجعها إن كانت موجودة و إلّا فالمثل أو القيمة نعم في خصوص البيع لا يجوز التصرّف الناقل للعين فكأنّه قد اشترط ضمناً بقاءها ليسترجعها و عليه فلا تجب الزكاة مدّة الخيار لعدم إطلاق جواز التصرّف الكاشف عن عدم الملكية المطلقة. (كاشف الغطاء).

في الخيار المشروط بردّ مثل الثمن يقوى عدم جواز التصرّف في المبيع و عدم تعلّق الزكاة به و في غيره لا يخلو عن الإشكال و الأحوط الإخراج. (النائيني).

(4) يعني قبل قبضه. (الأصفهاني).

15
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة ؛ ج‌4، ص : 16

في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلِّ من بلغت حصّته حدّ النصاب.

[ (مسألة 9): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة]

(مسألة 9): إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط إخراج زكاتها (1) و كذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه مع بقاء يده

______________________________
إذا كان الوقف يقتضي ملك الموقوف عليه وجبت فيه و إلّا لم تجب و لا فرق بين الوقف العامّ و الخاصّ فإذا قال بستاني وقف على أن يصرف نماؤها على علماء البلد أو أولادي لم تجب الزكاة و إذا قال هي وقف على أن يكون نماؤها لعلماء البلد أو لأولادي وجبت الزكاة إذا حصلت الشرائط الأُخر. (الحكيم).

إنّما لا تتعلّق بتمامه إذا لم يقبضه و أمّا بعد القبض فهو كسائر أمواله تتعلّق به الزكاة مع اجتماع شرائطه فإذا كان نخيل بستان وقفاً و بعد ظهور الثمر و قبل وقت التعلّق دفع المتولّي ما على النخيل على بعض الموقوف عليهم فحان عنده حين التعلّق تتعلّق به مع اجتماع الشرائط. (الإمام الخميني).

إلّا فيما لو انتقل إلى الموقوف عليه قبل الانعقاد فانعقد عنده. (الشيرازي).

قبل القبض. (الگلپايگاني).

(1) الأقرب عدم الوجوب فيه و فيما بعده. (الأصفهاني).

بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفاً وجوب الزكاة، للنصّ الصريح على كفاية هذا المقدار. (آقا ضياء).

لكنّ الأقوى عدم الوجوب في جميع فروض المسألة نعم في المغصوب إذا مكّنه الغاصب جميع التصرّفات مع بقائه عنده حتّى تكون يده عليه كيد وكيله بحيث مكّنه من إخراجها منها تجب الزكاة لكنّه خلاف المفروض و مع عدم تمكينه من إخراجها من يده لا تجب على الأقوى و إن مكّنه سائرها. (الإمام الخميني).

الأولى الّذي يجوز تركه. (الفيروزآبادي).

16
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل ؛ ج‌4، ص : 17

عليه أو تمكّن من أخذه (1) سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه (2) مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبداً و كذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة (3).

[ (مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل]

(مسألة 10): إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه

______________________________
لكنّ الظاهر عدم الوجوب في جميع المذكورات إلّا إذا تمكّن من التصرّف فيه بلا مؤنة و لا مشقّة بحيث يعدّ إبقاؤه في يد الغاصب مستنداً إلى المالك. (الگلپايگاني).

و الأقوى عدم وجوبها في جميع صور هذه المسألة. (النائيني).

بل يجب إذا لم يكن له عذر شرعي أو عرفي في تخليصه و إلّا لم يجب و كذا فيما بعده. (الحكيم).

و إن كان لا يجب على الأقوى فيه و فيما عطف عليه مطلقاً نعم يتّجه رعاية الاحتياط في المال الغائب عنه مع قدرته عليه لا سيّما إذا تركه فراراً من الزكاة. (آل ياسين).

و الأظهر عدم الوجوب فيها و فيما بعدها. (الخوئي).

(1) من دون مشقّة و لا مهانة. (البروجردي).

(2) عدم وجوبها في هذا الفرض لا يخلو من قوّة. (البروجردي).

الظاهر في هذه الصورة و الصور الّتي قبلها عدم الوجوب إلّا فيما يصدق عرفاً أنّه بيده. (الشيرازي).

الظاهر عدم الوجوب فيه و كذا فيما بعده. (الحكيم).

(3) الأقوى عدم وجوبها في جميع ما ذكر إلّا في مسألة الغصب إذا مكّنه الغاصب من العين المغصوبة و عدل عن الغصب. (الجواهري).

كلّ ذلك لتحقّق السلطنة الفعليّة عرفاً الّتي هي ملاك وجوب الزكاة شرعاً بعد الملكيّة. (كاشف الغطاء).

17
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض ؛ ج‌4، ص : 18

إخراج زكاته (1) بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف (2) اختياراً مسامحة أو فراراً من الزكاة و الفرق بينه و بين ما ذكر (3) من المغصوب و نحوه أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب (4) و نحوه بخلاف الدين فإنّه لا يدخل (5) في ملكه إلّا بعد قبضه.

[ (مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض]

(مسألة 11): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض

______________________________
(1) محلّ نظر لما عرفت من صدق التمكّن عرفاً و الدين و إن كان لا يدخل في الملك إلّا بعد قبضه أي بعد قبض فرده و لكنه في حكم المقبوض عرفاً أمّا الكلّي في الذمّة فهو مملوك للمقرض و لكن الزكاة لا تتعلّق إلّا بالأعيان الخارجيّة أو الكلّي في المعيّن كما لو اشترى أحداً و أربعين شاة من هذا القطيع و لكن لمّا كان يمكنه الاستيفاء بسهولة فهو في نظر العرف مالك لفرد من أموال المقترض غير معيّن و الأخبار الخاصّة في الدين الّذي يقدر على استيفائه طائفتان مثبتة و نافية و لعلّ الترجيح للنافية عند المشهور و العمومات ترجّح المثبتة بل في بعض الأخبار استحباب دفع الزكاة حتّى عن الدين الّذي لا يقدر على استيفائه إذا كان مؤجّلًا على ثقة فإنّه يستحبّ أن يزكّيه بعد قبضه لكلّ ما مرّ به من السنين. (كاشف الغطاء).

(2) و لكن يستحبّ في هذا الفرض و كذا في صورة الفرار أداء الزكاة خصوصاً لسنة واحدة بل لا يبعد استحبابها لسنة واحدة مطلقاً. (الگلپايگاني).

(3) هذا الفرق و إن كان ظاهراً لكن عدم التعلّق في المغصوب و نحوه ممّا في المسألة السابقة لفقدان شرط آخر. (الإمام الخميني).

الاحتياط جار فيما أمكنه استيفاء الدين و إن كان الأقوى عدم الوجوب. (الحائري).

(4) لكن الشرط الآخر مفقود و هو تمام التمكّن. (الفيروزآبادي).

(5) يعني العين الزكوي. (الگلپايگاني).

18
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ؛ ج‌4، ص : 19

فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة و بقي عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصحّ أن يؤدي المقرض عنه تبرّعاً (1) بل يصحّ تبرّع الأجنبيِّ (2) أيضاً و الأحوط (3) الاستئذان من المقترض في التبرّع عنه و إن كان الأقوى عدم اعتباره و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ و إن كان المقصود أن يؤّدي عنه صحّ (4).

[ (مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة]

(مسألة 12): إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة (5) فإن كان مطلقاً غير

______________________________
(1) التبرّع بأداء زكاة الغير مطلقاً محلّ إشكال و يتفرّع عليه الإشكال في اشتراطه. (الگلپايگاني).

فيه تأمّل. (الأصفهاني).

(2) لا يخلو من إشكال و إن لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).

(3) لا يترك. (البروجردي).

لا يترك بل صحّة التبرّع بالزكاة مطلقاً لا تخلو عن الإشكال. (آل ياسين).

(4) و لكنه لا يسقط عنه الخطاب إلّا بالأداء. (آل ياسين).

و لكن لا يبرأ المقترض عن الزكاة بنفس الشرط بل بأداء المقرض لها. (البروجردي).

لكن إن لم يؤدّ وجب على المقترض أداؤه. (الإمام الخميني).

(5) النذر إمّا أن يكون على نحو نذر النتيجة أو نذر السبب، و كلّ منهما إمّا أن يكون مطلقاً أو مقيّداً بوقت أو مشروطاً بشرط، و كلّ منهما إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، و على جميع التقادير إمّا أن يفي بنذره بعد حصول وقته و تحقّق شرطه أو في صورة الإطلاق، و إمّا أن يعصي فهذه صور كثيرة يتبيّن لك حكم كلّ منها إجمالًا، أمّا النذر بعد الحول في النتيجة أو السبب في المطلق‌

19
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ؛ ج‌4، ص : 19

..........

______________________________
و بعد حصول الوقت أو الشرط في المقيّد فالواجب إخراج الزكاة أوّلًا، فإن بقي محلّ للنذر وجب و إلّا فلا، و لا فرق هنا بين العصيان و عدمه نعم لو علّق النذر بالنصاب كلِّه بعد الحول كان لازمه الالتزام بالنذر و دفع الزكاة من مال آخر، كما لو باعه أجمع. و أمّا النذر أثناء الحول فإن كان نذر نتيجة و مطلقاً فلا إشكال في أنّه يبطل الحول و يتنجّز النذر، لأنّ المال المنذور قد خرج عن ملك الناذر بمجرّد النذر فلا يبقى محلّ للزكاة و لا أثر للعصيان هنا أيضاً، و إن كان مقيّداً بوقت أو شرط نتيجة أو سبباً فلا يخلو إمّا أن يحصلا بعد الحول أو مقارناً له، أمّا إذا حصلا بعد الحول أو كان النذر موقّتاً بما بعد الحول فقد صرّح (قدّس سرّه): بعدم وجوب الزكاة فيه لأنّه ممنوع من التصرّف من جهة تعلّق النذر به. و فيه أنّ تعلّق النذر إن أوجب حقّا للغير في العين كان موجباً للمنع من التصرّف و إلّا فلا، و الظاهر أنّ النذر لم يوجب إلّا حكماً تكليفيّاً معلّقاً على حصول الوقت و الشرط، فإن حصلا تنجّز وجوب الوفاء إن كان نذر سبب، و خرج عن ملكه إن كان نذر نتيجة. و الخلاصة أنّ المعلّق نتيجة أو سبباً قبل حصول المعلّق عليه لا يمنع من التصرّف و تجب الزكاة عند تمام الحول. و دعوى أنّ النذر يتضمّن الالتزام بإبقائه و عدم التصرّف فيه إلى حصول الوقت أو الشرط ممنوعة إلّا مع التصريح. و أمّا بعد حصول المعلّق عليه ففي نذر النتيجة يخرج عن ملكه حالّا فلا زكاة، و في نذر السبب يجب الوفاء بالنذر بإيجاد السبب من هبة أو بيع أو غيرهما، فإن وفى فلا زكاة أيضاً و إن عصى فوجهان و الأقرب وجوبها عند تمام الحول، فإن وفى الباقي بالنذر وجب دفعه بعد إيجاد السبب سواءً وفى بتمام النذر أو ببعضه، لقاعدة الميسور، و أمّا لو قارن حصول الشرط أو الوقت تمام الحول فإن كان نذر نتيجة فالوجوه الأربعة تقديم النذر أو تقديم الزكاة أو التخيير أو القرعة، و المقام من موارد تزاحم السببين المتنافيين فإن أمكن‌

20
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ؛ ج‌4، ص : 19

موقّت و لا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها (1) و إن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكّن من التصرّف فيها سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلًا (2) ثمّ

______________________________
إعمالهما معاً فيدفع الزكاة و يوفي النذر من الباقي إذا لم يتعلّق النذر بتمام النصاب فهو و إلّا فاللازم العمل بقاعدة الأهمّ و المهمّ، فإن حصل الترجيح لأحدهما فهو و إلّا فالتخيير، و الترجيح يختلف حسب اختلاف المقامات و قد تنطبق الزكاة على النذر فيتحقّق العمل بهما معاً من باب تداخل المسبّبات مثل أكرم العالم و أحسن إلى الهاشمي، أمّا إذا كان نذر سبب فمقتضى القواعد تقدّم الزكاة إذ بتمام الحول يخرج المال عن ملكه فلا يبقى محلّ لوجوب الوفاء بالنذر و يكون من قبيل ما ذكره (قدّس سرّه) في المسألة التالية (13) لو تقارنه تمام الحول مع خروج القافلة حيث تتقدّم الزكاة و يسقط الحجّ لتعلّقها بالعين يعني يتزاحم الحكم الوضعي مع التكليفي و الأوّل مقدّم طبعاً، لأنّه مزيل لموضوع الثاني فتدبّره جيّداً و استخرج حكم باقي الصور لو كانت ممّا ذكرناه. و هذا البيان من منفرداتنا فاغتنمه و للّٰه الحمد و المنّة. (كاشف الغطاء).

(1) على إشكال فيه و في نظائره و سيأتي منه قوّة الإشكال فيها. (البروجردي).

الأظهر وجوب الزكاة فيها، و بذلك يظهر الحال في بقيّة فروع المسألة. (الخوئي).

(2) بل يخرج القيمة و يفي بالنذر على الأحوط. (آل ياسين).

بل يجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بالقيمة. (الأصفهاني).

إلّا إذا كان قد نذر التصدّق بالنصاب على كلّ حال فيجب دفع القيمة أوّلًا و التصدّق بتمامه. (الحكيم).

مع إمكان الجمع بينهما بأن يخرج الزكاة و يعمل بالنذر و وفت العين بهما فلا كلام و مع عدم الإمكان و عدم الوفاء فإن أمكن العمل بالنذر و أداء الزكاة‌

21
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ؛ ج‌4، ص : 19

الوفاء (1) بالنذر و إن كان موقّتاً بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقاً لانقطاع الحول بالعصيان (2) نعم إذا مضى عليه

______________________________
بالقيمة يجب و إلّا يجب إخراج الزكاة و إيراد النقص على النذر. (الإمام الخميني).

بل يجب الوفاء بالنذر و إخراج الزكاة و لو من القيمة. (الخوئي).

(1) إذا تعلّق النذر بجميع النصاب و ادّى الزكاة من غيره و تصدّق بالجميع وفاء لنذره برئت ذمّته منهما. (الجواهري).

إن كان النذر متعلّقاً بغير مقدار الزكاة منها و إلّا فيجب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة بإعطاء القيمة مع التمكّن و مع عدمه فيوفى بالنذر فيما بقي بعد إخراج الزكاة. (الگلپايگاني).

بتمامه إن كان تعلّق بغير مقدار الزكاة منها أو بجميعها و كان قادراً على إخراج زكاتها من غيرها بالقيمة و إلّا كان الواجب الوفاء به فيما عدا الزكاة منها. (البروجردي).

(2) بل لعدم جريانه في الحول من حين النذر إلى حين العصيان. (الأصفهاني).

بل لأنّه كان ممنوعاً عن التصرّف قبل انتهائه و هذا التعليل كما ترى. (آل ياسين).

بل بنفس النذر. (البروجردي).

بل بوجوب الوفاء بالنذر. (الحكيم).

بل لسلب تمام التمكّن من التصرّف بالنذر. (الإمام الخميني).

بل بالنذر. (الخوانساري).

العصيان لا يوجب انقطاع الحول فلو كان هنا قاطع فلا محالة يكون هو النذر نفسه إلّا أنك عرفت أنّه ليس بقاطع و لا سيّما في الفرض المزبور. (الخوئي).

بل لانقطاعه بعدم التمكّن من التصرّف بالنذر عصى أم لم يعص. (الشيرازي).

22
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): إذا نذر التصدق بالعين الزكوية ؛ ج‌4، ص : 19

الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء و كذا إن كان موقّتاً بما بعد الحول فإنّ تعلّق النذر به مانع عن التصرّف فيه و أمّا إن كان معلّقاً على شرط فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب و إن حصل بعده وجبت (1) و إن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه (2) ثالثها: التخيير بين تقديم أيّهما شاء.

______________________________
بل بالنذر لعدم التمكّن من التصرّف في العين من حين النذر إلى حين العصيان. (الگلپايگاني).

بل بنفس نذره الموجب لعدم تمكّنه من التصرّف لا بعصيانه. (النائيني).

(1) بل لا تجب أيضاً في وجه قوي فضلًا عن صورة المقارنة. (آل ياسين).

محلّ إشكال. (البروجردي، الخوانساري).

لا يبعد عدم الوجوب فيه فضلًا عن صورة المقارنة. (الخوئي). و في حاشية اخرى: بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة، لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول أو بعده حيث إنّ التكليف على كلا التقديرين سابق، أي: يكون من حين النذر فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين.

الأقوى عدم وجوبها. (الحكيم).

في الوجوب إشكال لأنّ في النذر المعلّق التزاماً ضمنيّاً عرفاً بإبقاء العين إلى وقت حصول المعلّق عليه إلّا أن يقطع بعدم حصوله. (الحائري).

لا تجب فيه و فيما بعده. (الشيرازي).

و إن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).

بل لا تجب مطلقاً على الأقوى نعم لو انكشف عدم حصول الشرط استأنف الحول من حينه. (النائيني).

(2) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبهما معاً. (الجواهري).

الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة‌

23
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): لو استطاع الحج بالنصاب ؛ ج‌4، ص : 24

و رابعها: القرعة (1)

[ (مسألة 13): لو استطاع الحجَّ بالنصاب]

(مسألة 13): لو استطاع الحجَّ بالنصاب فإن تمَّ الحول قبل سير القافلة (2) و التمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلًا (3) فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب و إلّا فلا و إن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجِّ (4) و سقط وجوب

______________________________
في الزكاة و إلّا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).

أقواها عدم وجوبها. (الحكيم).

أقربها تقديم الزكاة. (الخوانساري).

أقواها و وجوب العمل بالنذر و عدم وجوب الزكاة مع انتفاء النصاب. (الگلپايگاني).

أقواها تقدّم النذر و سقوط الزكاة مع عدم بقاء النصاب. (النائيني).

(1) و خامسها وجوب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاة من غيرها و لعلّ هذا هو الأقوى. (الأصفهاني).

(2) في التفصيل إشكال و الأحوط الفرار عن الزكاة قبل حلول الحول بالصلح الخياري و نحوه ثمّ يحجّ به. (الخوانساري).

(3) وجوب الحجّ إنّما هو من أوّل زمن الاستطاعة فإن بقيت استطاعته بعد تأدية الزكاة فهو، و إلّا وجب عليه حفظ الاستطاعة و لو بتبديل النصاب بغيره لئلّا يفوت عنه الحجّ و لا عبرة في وجوبه بزمان سير القافلة و التمكّن من الذهاب فيه، و عليه فلا فرق بين صور المسألة، نعم فيما لا يعتبر فيه الحول في وجوب الزكاة كالغلّات الأربع إذا فرض حصول الاستطاعة في آن تعلّق الزكاة قدّمت الزكاة على الحجّ حيث إنّها رافعة لموضوع وجوب الحجّ. (الخوئي).

(4) فيه إشكال و الأحوط إبداله بغيره كلّا أو بعضاً فتتحقّق الاستطاعة قطعاً. (آل ياسين).

24
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه ؛ ج‌4، ص : 25

الزكاة (1) نعم لو عصى و لم يحجُّ وجبت بعد تمام الحول (2) و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلًا لتعلّقها بالعين بخلاف الحجِّ (3).

[ (مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه]

(مسألة 14): لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكّن من التصرّف فيه بأن كان مدفوناً و لم يعرف مكانه أو غائباً أو نحو ذلك ثمّ تمكّن منه استحبّ زكاته (4) لسنة بل يقوى (5) استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً.

______________________________
فيجب عليه حفظ الاستطاعة و لو ببيع الجنس الزكوي و تبديله بغيره و أمّا إذا بقيت العين حتّى مضى عليها الحول فالظاهر عدم سقوط الزكاة. (الخوئي).

(1) إذا كان الحجّ يتوقّف على صرف عين المال و إلّا وجبت الزكاة و الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الحجّ أيضاً و لو متسكّعاً إذا كان ملتفتاً إلى ذلك. (الحكيم).

إذا صرف النصاب أو بعضه في الحجّ. (الإمام الخميني، الأصفهاني).

بل الظاهر وجوب الزكاة و عدم وجوب الحجّ إلّا مع كفاية البقيّة في الاستطاعة نعم لو صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزكاة لفقد شرطه. (الگلپايگاني).

الأظهر وجوبها و سقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (النائيني).

بل تجب الزكاة إن كان النصاب باقياً إلى تمام الحول و لا يجب الحجّ إذا خرج عن الاستطاعة بإخراجها. (البروجردي).).

(2) الظاهر عدم الوجوب إذا كان السفر يتوقّف على صرف عين المال. (الحكيم).

محلّ إشكال لانقطاع الحول بوجوب الحجّ. (الخوانساري).

(3) في التعليل نظر. (الحكيم).

(4) لا يترك الاحتياط بإعطاء زكاة سنة واحدة. (الفيروزآبادي).

(5) فيه إشكال بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال إلّا أن تكون المسألة إجماعية كما ادّعي و هو أيضاً محلّ تأمّل لمعلوميّة‌

25
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا ؛ ج‌4، ص : 26

[ (مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن من التصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّ الحول متمكّناً]

(مسألة 15): إذا عرض عدم التمكّن من التصرُّف بعد تعلّق الزكاة أو بعد مضيِّ الحول متمكّناً فقد استقرّ الوجوب فيجب الأداء إذا تمكّن بعد ذلك و إلّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً و إلّا فلا.

[ (مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصحّ منه إذا أدّاها]

(مسألة 16): الكافر تجب عليه الزكاة (1) لكن لا تصحّ منه (2) إذا أدّاها نعم للإمام (عليه السّلام) أو نائبه أخذها منه قهراً و لو كان قد أتلفها (3) فله أخذ عوضها منه (4)

______________________________
مستندهم و هو محلّ مناقشة نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين. (الإمام الخميني).

القوّة ممنوعة. (الشيرازي).

(1) فيه إشكال بل الأظهر عدمه و على تقدير الوجوب فعدم سقوطها مع بقاء العين بإسلامه إن لم يكن أظهر فلا ريب في أنّه أحوط و بذلك يظهر الحال في المسألتين الآتيتين. (الخوئي).

(2) وجوبها عليه مع عدم صحّتها منه حال الكفر و سقوطها عنه بالإسلام في غاية الإشكال. (آل ياسين).

الأقرب عدم صحّتها له. (الجواهري).

(3) بل و في التلف أيضاً في الجملة كما في صورة تمكّنه من أدائه لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره و لو من جهة التقصير في إسلامه. (آقا ضياء).

أو تلفت في يده على وجه الضمان. (الحكيم).

(4) أشكل الأخ رضوان اللّٰه عليه بأنّه: إذا كان ذمّيا و لم يشترط عليهم دفع الزكاة فإلزامهم بدفعها أو أخذها منهم قهراً ينافي تقريرهم على ما هم عليه المقتضي لعدم مزاحمتهم فيما يرونه ملكاً لهم بسبب أو نسب أو معاملة كما في ثمن الخمر و الخنزير. و فيه: أنّ تقريرهم إنّما هو فيما لا يتعلّق بحقّ الغير فلو كان غصب مال المسلم أو غيره حلالًا عندهم فهل يقرّهم الإسلام عليه، و قاعدة‌

26
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه ؛ ج‌4، ص : 27

[ (مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه]

(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة (1) فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله (2).

[ (مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب]

(مسألة 18): إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب (3) بعد تعلّق.

______________________________
الكفّار مكلّفون بالفروع كما هم مكلّفون بالأُصول غير مخصّصة، و الإسلام يجبّ ما قبله مختصّة بالتكاليف و لا تشمل الحقوق أيضاً، نعم الحقّ أنّ السيرة المستمرّة من زمن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) و الأئمّة (عليهم السّلام) على عدم مطالبتهم بالزكاة و لم يتّفق ذلك في وقت من الأوقات، و كذا الكافر الحربي و مع ذلك فما ذكره في المتن هو الأحوط مع الإمكان. (كاشف الغطاء).

(1) على تأمّل أحوطه الإخراج في هذه الصورة. (آل ياسين).

سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل. (البروجردي، الخوانساري).

على إشكال مع بقائها. (الإمام الخميني).

سقوطها مع بقاء العين محلّ تأمّل بل منع. (الگلپايگاني).

سقوطها في الغلّات مشكل بل ممنوع نعم لا يبعد السقوط فيما اعتبر فيه الحول حتى بالنسبة إلى الحول الّذي أسلم في أثنائه و يستأنف الحول من حين إسلامه لكنه لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).

(2) في شمول قاعدة الجبّ للمقام إشكال مبني على تبعيّة الوضع للتكليف و إلّا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون الماليّة في أنّ الأثر مترتّب على بقاء الدين حال الإسلام لا على الحدوث حال الكفر و القاعدة مختصّة بالثاني و لا يشمل الأوّل. (آقا ضياء).

(3) أو بعضه على الأحوط. (آل ياسين، الحكيم).

بل بعضه على الأحوط لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).

و يشكل التصرّف في بعض النصاب لو اشتراه بعد تعلّق الزكاة. (الخوانساري).

أو بعضه. (الشيرازي).

27
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ؛ ج‌4، ص : 28

الزكاة وجب عليه إخراجها (1).

[فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة]

فصل في الأجناس الّتي تتعلّق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء الأنعام الثلاثة و هي الإبل، و البقر، و الغنم. و النقدين و هما الذهب و الفضّة. و الغلّات الأربع و هي الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ نعم يستحبُّ إخراجها (2) من أربعة أنواع أُخر:

أحدها: الحبوب (3) ممّا يكال أو يوزن كالأُرز و الحمَّص و الماش و العدس و نحوها و كذا الثمار (4) كالتفّاح و المشمش و نحوهما دون الخضر و البقول كالقثّ و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها.

الثاني: مال التجارة على الأصحّ.

الثالث: الخيل الإناث دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق (5).

الرابع: الأملاك و العقارات الّتي يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكّان و نحوها.

______________________________
(1) الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري).

و كذلك البعض أيضاً و يؤدّي ما عليه من العشر أو نصفه بعد وضع ما صرفه البائع من المؤن على الأقوى. (النائيني).

(2) يحسن في النوع الأوّل. (الفيروزآبادي).

(3) لا يخلو استحبابها فيها من إشكال. (الإمام الخميني).

(4) فيه إشكال. (الحكيم).

(5) لا يبعد استحباب صاع من تمر عند حول الحول عليه. (الحكيم).

28
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ؛ ج‌4، ص : 29

 

مسألة 1): لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة و عدمها سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محلّلين أو محرَّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة (1)، لا أن يكون بمجرّد الصورة و لا يبعد ذلك فإنّ اللّٰه قادر على كلّ شي‌ء.

[فصل في زكاة الأنعام الثلاثة]

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة

[و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور]

و يشترط في وجوب الزكاة فيها مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور:

[الأوّل: النصاب]

الأوّل: النصاب و هو في الإبل اثنا عشر نصاباً: الأوّل: الخمس و فيها شاة، الثاني: العشر و فيها شاتان، الثالث: خمسة عشر و فيها ثلاث شياة، الرابع: العشرون و فيها أربع شياة، الخامس: خمس و عشرون و فيها خمس شياة، السادس: ستَّ و عشرون و فيها بنت مخاض، و هي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ستَّ و ثلاثون، و فيها بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن: ستّ و أربعون و فيها حقّة، و هي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع: إحدى و ستّون، و فيها جذعة و هي الّتي دخلت في السنة الخامسة، العاشر: ستّ و سبعون و فيها بنتا لبون، الحادي عشر: إحدى و تسعون و فيها حقّتان، الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون، و فيها في كلّ خمسين حقّة و في كلّ أربعين بنت لبون بمعنى (2) أنّه

______________________________
(1) بمعنى أن يكون من تلك الحقيقة النوعيّة. (النائيني).

(2) بل بمعنى وجوب مراعاة المطابق منهما و لو لم تحصل إلّا بهما لوحظا معاً و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما و على هذا لا يتصوّر صورة عدم‌

 

29
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: النصاب ؛ ج‌4، ص : 29

..........

______________________________
المطابقة بل هي حاصلة لا محالة بأحد الوجوه المزبورة في العقود نعم فيما اشتمل على النيّف و هو ما بين العقدين من الواحد إلى تسعة لا يتصوّر المطابقة فتراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف و يعفى عنه. (الأصفهاني).

بل بالمعنى الّذي لا يكون فيه عفو عشر. (الحكيم).

بل الظاهر وجوب مراعاة المطابقة و لو حصلت بالتركيب بأن يحسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر مع المطابقة لكلّ منهما و حينئذٍ لا عفو إلّا لما بين العقود من النيّف. (الگلپايگاني).

بل بمعنى تعلّق الزكاة به و وجوب إخراجها بأحد الحسابين فينحصر مورد التخيير حينئذٍ بصورة المطابقة لكلّ منهما كالمائتين و لو كان مطابقاً لخصوص أحدهما كالمائة و الخمسين مثلًا أو المائة و الستّين تعيّن على الأقوى و لو لم يطابق شيئاً منهما كالمائة و السبعين و نحوها تعيّن التبعيض في النصاب و احتساب بعضه بأحدهما و الآخر بالآخر و استيفاؤه جميعاً بذلك فيحسب المائة و السبعون بخمسين و ثلاث أربعينات و المائة و الثمانون بخمسينين و أربعينين و المائة و التسعون بأربعين و ثلاث خمسينات و على هذا القياس فينحصر مورد العفو حينئذٍ بما بين عقود العشرات و ليس فيها عفو أصلًا لأنّها لا تخلو من إمكان الاستيفاء بأحد هذه الوجوه فيجب على الأقوى و في نصابي البقر أيضاً يطّرد جميع ذلك. (النائيني).

بل بمعنى مراعاة مطابقة منهما و لو لم تحصل مطابقة إلّا بهما لوحظا معاً و يتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما و على هذا لا يمكن عدم المطابقة و لا العفو إلّا فيما بين العقدين و لا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيّف ففي مائتين و ستّين يحسب خمسينين و أربعة أربعينات و في مائة و أربعين يحسب خمسينين و أربعين واحد و هكذا. (الإمام الخميني).

30
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: النصاب ؛ ج‌4، ص : 29

..........

______________________________
بل بمعنى أنّه يجب إخراج بنت لبون في كلّ واحدة من أربعيناتها و حقّة في كلّ ما فيها من الخمسينات من دون تكرّر فيتعيّن الأخذ بما يستوعب العقود منهما و لو بالتفريق بأن يحاسب بعضها بالأربعين و بعضها بالخمسين و يتخيّر فيما إذا حصل الاستيعاب بحسابين أو أزيد و على هذا لا يكون عفو في شي‌ء من العقود و ينحصر في الآحاد بينهما. (البروجردي).

بل بمعنى وجوب التطبيق بما يستوعب العدد سواء كان بأحدهما أو بكلّ منهما أو بكليهما و لا يعقل حينئذٍ عدم المطابقة. (الشيرازي).

بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين و يتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادّاً له و يتخيّر بين العدّين إذا كان كلّ منهما عادّاً له و عليه فلا يبقىٰ عفو إلّا ما بين العقود. (الخوئي).

تنقيح هذا الموضوع و تحريره أنّ الإبل إذا كثرت و تجاوزت عن المائة و العشرين يصير النصاب كلّياً مردّداً بين الخمسين و الأربعين و يدور التعيين مدار المطابقة فإن استوفى أحدهما العدد كلّه تعيّن و إن كان الاستيفاء و المطابقة بهما وجب العدّ بهما و إن حصل الاستيعاب في كلّ منهما تخيّر و عليه فلا يبقى عقد أي عشرة في أيّ عدد يفرض من الأعداد معفوّاً عنه و يختصّ العفو بما دونها كما في أخبار الباب و ليس على النيّف شي‌ء و هو ما دون العشرة و من هنا ظهر الخلل فيما ذكره (قدّس سرّه) من أنّ الأحوط اختيار الخمسين في المائة و خمسين بل هو المتعيّن الّذي لا يجوز غيره و كذا الأربعين أو مع الخمسين في المائتين و أربعين و أوهى من ذلك قوله و في المائتين و ستّين الخمسون أقلّ عفواً فإنّ المتعيّن فيها العدّ بهما خمسون و خمسون مائة و أربعة أربعون مائة و ستّون حقّتان و أربع بنات لبون و في المائة و أربعون حقّتان و بنت لبون فلا مجال أبداً للأقلّ عفواً و الأكثر فتدبّر و مثله الكلام في البقر يتعيّن اعتبار ما يستوعب العقود نعم يحصل هنا في بعض الأعداد عفو عن بعض العقود لا محالة كالخمسين و يتعيّن الأقلّ عفواً أبداً ففي التسعين يتعيّن الثلاثون و في السبعين الأربعون و الثلاثون و هكذا. (كاشف الغطاء).

31
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: النصاب ؛ ج‌4، ص : 29

يجوز أن يحسب أربعين أربعين و في كلّ منهما بنت لبون، أو خمسين خمسين و في كلِّ منهما حقّة، و يتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما، أو مع عدم المطابقة لشي‌ء منهما، و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها (1) بل الأحوط مراعاة الأقلِّ عفواً (2) ففي المائتين يتخيّر بينهما

______________________________
(1) بل الأقوى فيه أيضاً التخيير كقوّة التخيير أيضاً فيما كان أحدهما أقلّ عفواً لكونه مورد النصّ الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد و العشرين بعد المائة و ما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود و منظور فيه و لقد فصّلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع. (آقا ضياء).

و كذا مع حصول المطابقة بهما معاً و عليه فلا فرض لعدم المطابقة لشي‌ء منهما و تنحصر موارد التخيير بصورة المطابقة لكلّ منهما فقط و لا عفو حينئذٍ إلا فيما بين عقود العشرات و يطّرد جميع ذلك في نصابي البقر أيضاً. (آل ياسين).

بل اللازم كما مرّ. (الگلپايگاني).

الأولى المراعاة حتّى في المائتين و الستّين لكن رعاية المطابقة في نصابي البقر واجبة كما سيجي‌ء (الفيروزآبادي).

(2) إذا بلغ العدد مائة و ثلاثين فصاعداً عشرات فالأقوى وجوب العدّ بالمطابق لهما أو لأحدهما و عليه فلا يتصوّر الأقلّ عفواً إلّا فيما نقص عنه و الأقوى فيه وجوب العدّ بالأربعين. (الجواهري).

بناءً على ما ذكرناه من انحصار العفو بالآحاد بين العقود لا يتصوّر كون حساب أقلّ عفواً من آخر. (البروجردي).

لا موضوع له بعد ما ذكرنا. (الگلپايگاني).

32
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: النصاب ؛ ج‌4، ص : 29

لتحقّق المطابقة لكلّ منهما، و في المائة و خمسين الأحوط اختيار الخمسين (1) و في المائتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين (2) و في المائتين و ستّين (3) يكون الخمسون أقلّ عفواً (4) و في المائة و أربعين

______________________________
(1) بل الأقوى كما مرّ. (البروجردي).

بل هو الأقوى. (الجواهري).

هو الأقوى. (الحكيم).

بل اللازم كما مرّ. (الگلپايگاني).

(2) الأقوى هو التخيير بينه و بين أن يحسبها أربع خمسينات و أربعين واحداً. (البروجردي).

الأقوى التخيير بين العدّ بهما و بالأربعين. (الجواهري).

هو الأقوى. (الحكيم).

بل يتخيّر بينه و بين أن يحسبها أربعين واحداً و أربع خمسينات. (الگلپايگاني).

(3) لا يخفى أنّه يمكن الاستيعاب و المطابقة في هذا المثال و ما بعده إذا لوحظا معاً بأن لوحظ الأوّل خمسينين و أربع أربعينات و الثاني أربعين و خمسينين بل قد عرفت أنّه لا يتصوّر عدم المطابقة في غير ما اشتمل على النيّف. (الأصفهاني).

الظاهر وجوب العدّ بهما و كذا في المائة و الأربعين. (الجواهري).

يجب فيه حساب خمسينين و أربع أربعينات. (الحكيم).

(4) القائل بمراعاة المطابقة يعتبر الأربعين و الخمسين كليهما ها هنا بأن يعدّ المائة و الستّين منها أربع مرّات و المائة الباقية يعدّها بخمسين مرّتين فلا عفو. (الفيروزآبادي).

بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات و في تاليه أربعين واحداً و خمسينين و لا عفو فيهما. (الگلپايگاني).

بل يحسبها خمسينين و أربع أربعينات و لا عفو فيها. (البروجردي).

33
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ؛ ج‌4، ص : 34

يكون الأربعون أقلّ عفواً (1).

[ (مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون]

(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (2) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً و إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر (3) في شراء أيّهما شاء، و أمّا في البقر فنصابان: الأوّل: ثلاثون، و فيها تبيع (4) أو تبيعة (5) و هو ما دخل في السنة الثانية، الثاني: أربعون، و فيها مسنّة، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و فيما زاد يتخيّر (6)

______________________________
(1) يجب فيه حساب خمسينين و أربعين واحدة. (الحكيم).

بل يحسبها خمسينين و أربعين واحداً و لا عفو فيها. (البروجردي).

(2) فيه إشكال لعدم مساعدة الدليل. (آقا ضياء).

الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار. (الإمام الخميني).

بل لا يخلو عن بعد. (آل ياسين).

بل بعيد. (الحكيم).

لكن لا يترك الاحتياط حتّى عند الاشتراء باختيار بنت مخاض. (الگلپايگاني).

فيه إشكال. (الشيرازي).

بل هو بعيد. (الخوئي).

(3) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض. (الإمام الخميني).

الأحوط تعيّن بنت مخاص. (آل ياسين).

الأحوط في الصورة المفروضة شراء بنت مخاض. (الحائري).

الأحوط تقديم بنت مخاض أو قيمتها. (الشيرازي).

(4) و الأحوط تعيّنه. (آل ياسين).

(5) و التبيع أحوط. (الحائري).

الأحوط اختيار التبيع. (الخوئي).

(6) بل يجب مراعاة المطابقة و الاستيعاب هنا كما في الإبل و هما حاصلان‌

34
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ؛ ج‌4، ص : 34

بين عدّ ثلاثين ثلاثين، و يعطي تبيعاً أو تبيعة، و أربعين أربعين و يعطي مسنّة و أمّا في الغنم فخمسة نصب: الأوّل: أربعون و فيها شاة، الثاني: مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان، الثالث: مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياة، الرابع: ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياة، الخامس أربعمائة فما زاد، ففي كلّ مائة شاة و ما بين النصابين في الجميع

______________________________
هنا أيضاً إلّا في المشتمل على النيّف و هو عفو كما مرّ. (الأصفهاني).

بل يتعيّن الأخذ بما يستوعب العقود سواء حصل بحسابها ثلاثين ثلاثين أو أربعين أربعين أو بالتفريق و يتخيّر فيما يحصل بحسابين أو أزيد كما مرَّ في الإبل نعم هنا يكون العفو في عقد الخمسين فقط و يكون الأخذ بالأربعين فيه أقلّ عفواً و يتعيّن الأخذ بها بلا إشكال. (البروجردي).

الظاهر وجوب العدّ بالمطابق لهما أو لأحدهما. (الجواهري).

بل يختار ما يلزم منه عفو عشر. (الحكيم).

بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً ففي ثلاثين تبيع و في أربعين مسنّة و بينهما عفو كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً و إذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة و العفو إلّا عمّا بين العقدين ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين و في الثمانين أربعينان و في المائة أربعون مع ثلاثينين و هكذا. (الإمام الخميني).

على التفصيل المتقدّم آنفاً. (الخوئي).

بل يأخذ بما يستوعب العقود كما في الإبل نعم في الخمسين يتعيّن عليه الأخذ بالأربعين لكونه أقلّ عفواً. (الگلپايگاني).

و الأحوط مراعاة المطابقة و الاستيعاب هنا. (الخوانساري).

الأظهر وجوب المطابقة و لو بهما إلّا في الخمسين ففيه يتعيّن المطابقة بالأربعين. (الشيرازي).

35
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد ؛ ج‌4، ص : 36

عفو (1) فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.

[ (مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد]

(مسألة 2): البقر و الجاموس جنس واحد كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب و البخاتي، و في الغنم بين المعز و الشاة و الضأن «1» و كذا لا فرق بين الذكر و الأُنثى في الكلِّ.

[ (مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم،]

(مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إذا كان المجموع نصاباً، و كان نصيب كلٍّ منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم.

[ (مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع]

(مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً و لو متباعداً يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كلّ واحد على حدة.

[ (مسألة 5): أقلّ أسنان الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيُّ]

(مسألة 5): أقلّ أسنان (2) الشاة الّتي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنيُّ، و الأوّل ما كمل له سنة واحدة (3) و دخل في

______________________________
(1) بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط و إن كان الاكتفاء بمسمّىٰ الشاة عرفاً فيما يؤخذ عن الإبل لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).

على الأحوط. (الحائري).

(3) على الأحوط فيه و فيما بعده و إن كان كون الأوّل ما كمل له سبعة أشهر و الثاني ما كمل له سنة لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

______________________________
(1) كذا في الأصل، و الأنسب: و في الغنم و الشاة بين المعز و الضأن.

36
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثني ؛ ج‌4، ص : 36

الثانية و الثاني ما كمل له سنتان (1) و دخل في الثالثة و لا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أُخرى، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، و إن كانت أدون (2) قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط (3) من المسمّى لا الأعلى و لا الأدنى (4) و إن كان لو تطوَّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن و زاد خيراً، و الخيار للمالك لا الساعي أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه، بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة (5) بالقيمة

______________________________
على الأحوط و كذا ما بعده. (الحكيم).

على الأحوط فيه و في الثاني. (الشيرازي).

يكفي ما كمل له سبعة أشهر. (الفيروزآبادي).

على الأحوط فيه و فيما بعده. (البروجردي، الگلپايگاني).

(1) و يكفي ما كمل له سنة. (الفيروزآبادي).

إجزاء ابن ستّة أشهر أو سبعة في الضأن و ابن سنة في المعز لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

على الأحوط فيه و فيما قبله. (الخوئي).

(2) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط عند الإعطاء من غير النصاب بإعطائها من باب القيمة. (الگلپايگاني).

لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).

(3) فيه إشكال لشبهة إطلاق النصّ و إن كان أحوط. (آقا ضياء).

إجزاء المسمّى و لو كان من الأدنى لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

على الأحوط. (الحكيم).

(4) جواز الاكتفاء بالأدنى غير بعيد. (الخوئي).

(5) إخراج غير الجنس فيما عدا الدرهم و الدينار محلّ تأمّل إلّا إذا كان خيراً‌

37
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء ؛ ج‌4، ص : 38

السوقيّة من النقدين أو غيرهما (1) و إن كان الإخراج من العين أفضل.

[ (مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء]

(مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الأداء (2) سواء كانت العين موجودة أو تالفة (3) لا وقت الوجوب، ثمَّ المدار على قيمة بلد

______________________________
للفقراء و إن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

جواز إخراج القيمة فيما عدا الأنعام إجماعي و أمّا فيها ففيه خلاف و المشهور الجواز و هو أقوى. (كاشف الغطاء).

(1) الأحوط الاقتصار على النقدين. (الأصفهاني).

على إشكال في غير النقدين و ما بحكمهما. (آل ياسين).

الأحوط الاقتصار على النقدين. (الخوانساري).

جواز الإخراج من غير النقدين و ما بحكمهما محلّ إشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (الخوئي).

(2) إلى الفقير أو وليّه و بحكمه العزل لو قلنا إنّ له الولاية على ذلك فيصير ملكاً للفقير و أمانة في يده و لا عبرة بتقويمها على نفسه و ضمان القيمة و ليس بالبعيد و إن قال به العلّامة. (كاشف الغطاء).

(3) في فرض التلف تأمّل لاحتمال قيمة يوم التلف كما هو المشهور في باب الضمان. (آقا ضياء).

في المثلي و أمّا في القيمي فالظاهر وجوب قيمة العين يوم التلف و مكانه. (الگلپايگاني).

هذا في فرض عدم الإفراز، و أمّا في فرض الإفراز و كون التلف موجباً للضمان فالعبرة إنّما هي بقيمة يوم التلف، كما أنّ المناط في الضمان قيمة البلد الّذي تلفت العين فيه، و أمّا إذا كانت العين موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّذي هي فيه و إن كان الأحوط أعلى القيمتين. (الخوئي).

38
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس ؛ ج‌4، ص : 39

الإخراج (1) إن كانت العين تالفة و إن كانت موجودة فالظاهر أنّ المدار على قيمة البلد الّتي هي فيه (2).

[ (مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى و بالعكس]

(مسألة 7): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأُنثى و بالعكس، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن و بالعكس، و إن اختلفت (3) في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيِّ الصنفين شاء، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت.

______________________________
(1) و من المحتمل قريباً ملاحظة بلد التلف على المشهور من كون المدار على قيمة يومه. (آقا ضياء).

و الأحوط رعاية أعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء. (الخوانساري).

(2) و له إخراج قيمة بلد الأداء و إن كانت أقلّ في وجه و لا يترك الاحتياط برعاية أعلى القيمتين. (آل ياسين).

بل الظاهر أنّ المدار قيمة بلد الإخراج. (الحائري).

الأحوط أكثر الأمرين من قيمة بلدها و بلد الإخراج. (كاشف الغطاء).

الأقرب قيمة بلد الإخراج. (الحكيم).

لا يخلو من إشكال و الأحوط إخراج الأكثر منها و من قيمة بلد الإخراج. (البروجردي).

لا يترك الاحتياط بإخراج الأكثر منها و من قيمة بلد الإخراج. (الخوانساري).

الأحوط إخراج أعلى القيمتين إذا كان الدفع في غير البلد الّذي هي فيه. (الخوئي).

لو دفعها في غير ذلك البلد الأحوط أعلى القيمتين. (النائيني).

(3) قد مرّ الإشكال في الأداء من غير الجنس إلّا من باب القيمة. (الگلپايگاني).

39
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العد منه ؛ ج‌4، ص : 40

 

[ (مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه]

(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشابِّ و الهرم (1) في الدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذا كانت كلّها صحاحاً لا يجوز دفع المريض و كذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كلُّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها (2).

[الشرط الثاني: السوم طول الحول]

الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة و لو في بعض الحول لم تجب فيها، و لو كان شهراً بل أُسبوعاً، نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين (3) و لا فرق في

______________________________
(1) و أمّا الربّىٰ بالتشديد و هي القريبة العهد بالولادة و الأكيلة أي السمينة المعدّة للأكل و فحل الضراب فتعدّ و لا تأخذ رفقاً بالمالك لأنّها من كرائم المال فلو دفعها أُخذت، و صحيحة ابن الحجاج و إن كانت ظاهرة في أنّها لا تعدّ و لكن حيث إنّ الغالب في هذه الثلاثة أنّها معلوفة فلعلّ عدم عدّها من هذه الجهة، فالأقرب أنّها تعدّ إذا اتّفق إنّها سائمة في تمام الحول و لكن لا يلزم المالك بدفعها، و الأحوط إخراج الصحيح بل هو الأقوى. (كاشف الغطاء).

(2) فيه أيضاً تأمّل لقوّة احتمال كون نسبة الزكاة و النصاب في المقام كنسبة الشاة في الإبل لا كنسبة الآحاد في العشرات مثلًا. (آقا ضياء).

و الأحوط هنا أيضاً إخراج الصحيح السليم الشابّ. (الحائري).

(3) فيه نظر لقوّة احتمال انقطاع حيث استمراره المستفاد من فحوى نصّه. (آقا ضياء).

على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).

فيه نظر. (الخوانساري).

 

40
العروة الوثقى4 (المحشى)

الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل ؛ ج‌4، ص : 41

منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، و لا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، و كذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى (1) أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً (2)، كما أنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.

[الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل]

الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل (3) و لو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول و لا يضرّ (4).

______________________________
لا يبعد كون العلف يوماً أو يومين قادحاً. (الجواهري).

فيه إشكال لكنّه أحوط و كذا في الشرط الثالث. (الشيرازي).

لا يخلو عن الإشكال نعم هو الأحوط. (النائيني).

(1) على الأحوط. (آل ياسين).

عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال. (الخوئي).

(2) ما يخلّ بالسوم هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا كانت مزروعة على النحو المتعارف المألوف و أمّا لو فرض تبذير البزور الّتي هي من جنس كلاء المرعى في المراتع من غير عمل في تربيتها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم. (الإمام الخميني).

(3) في العوامل السائمة إشكال أحوطه الإخراج. (آل ياسين).

(4) على الأحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).

41
العروة الوثقى4 (المحشى)

الشرط الرابع: مضي الحول عليها جامعة للشرائط ؛ ج‌4، ص : 42

إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مرّ في السوم (1).

[الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط]

الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعة للشرائط، و يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى استقراره (2) أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل (3)، فابتداء الحول

______________________________
بل الأحوط. (الأصفهاني).

فيه أيضاً النظر في سابقه بوجهه. (آقا ضياء).

(1) و لعلّه هنا أوضح لأنّ عدم السوم، اليوم و اليومين قد يقدح في صدق كونها سائمة و لكن عدم العمل يوماً أو يومين لا يقدح في صدق كونها عوامل. (كاشف الغطاء).

قد مرّ أنّه قادح في السوم فكذا في العوامل. (الجواهري).

(2) الظاهر أنّ الزكاة تنتقل إلى أربابها بحلول الشهر الثاني عشر فتصير ملكاً متزلزلًا لهم فيتبعه الوجوب الغير المستقرّ فلا يجوز للمالك التصرّف في النصاب تصرّفاً معدماً لحقّ الفقراء و لو فعل كان ضامناً نعم لو اختلّ بعض الشروط من غير اختياره كأن نقص عن النصاب بالتلف في خلال الشهر الثاني عشر يرجع الملك إلى صاحبه الأوّل و ينقطع الوجوب. (الإمام الخميني).

(3) وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر ليس من باب التصرّف في لفظ الحول و إن له حقيقة أُخرى سوى معناه اللغوي أو العرفي بل هو تصرّف في حَوَلان الحول و توسّع فيه بادّعاء أنّه قد انتهى الحول بدخول الثاني عشر كما في العشر الأخير من شهر رمضان ففي الدعاء و هذه أيّام شهر رمضان قد انقضت و لياليه قد تصرّمت فالواجب بدخول الثاني عشر زكاة الحول التامّ لا زكاة الأحد عشر كي يكون الثاني عشر من الحول الثاني نعم لو كان للحول حقيقة شرعية أو غيرها في الأحد عشر صحّ احتسابه من الحول الثاني. (كاشف الغطاء).

42
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول ؛ ج‌4، ص : 43

الثاني إنّما هو بعد تمامه.

[ (مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول]

(مسألة 9): لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو عاوضها بغيرها، و إن كان زكويّاً من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلًا و مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها و مضى عليه ستّة أشهر أُخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و إن كانت بقصد الفرار من الزكاة.

[ (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء]

(مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شي‌ء فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (1) و إن كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكّن من الأداء ضمن بالنسبة (2)، نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شي‌ء مع بقاء النصاب على حاله

______________________________
(1) و ينقص من الزكاة بنسبة التالف. (الگلپايگاني، النائيني).

(2) مقتضى ما ذكره (قدّس سرّه) هنا: من أن تلف مقدار من النصاب بلا تفريط بعد الحول يكون على الفقير و المالك بالنسبة، أنّ حقّ الزكاة في النصاب على نحو الإشاعة و قد صرّح في مسألة 31 من فصل زكاة الغلّات أنّ تعلّقها على نحو الكلّي و لازمه أنّ التلف عليه إذا تلف شي‌ء من النصاب و بقي منه مقدار الزكاة فراجع. أمّا حكمه بأنّه لو تلف شي‌ء منه مع بقاء النصاب فهو مبني على أنّ النصاب في المال الزائد سبيله سبيل الكلّي في المعيّن و حيث حكم إنّ الزكاة في النصاب إشاعة كان اللازم جعل النصاب في الزائد إشاعة و لذا استشكل في التفرقة مع وحدة الملاك. (كاشف الغطاء).

بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شي‌ء و لا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة. (الخوئي).

43
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم ؛ ج‌4، ص : 44

لم ينقص (1) من الزكاة شي‌ء و كان التلف عليه بتمامه (2) مطلقاً على إشكال (3).

[ (مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم]

(مسألة 11): إذا ارتدّ الرجل المسلم فإمّا أن يكون عن ملّة أو عن فطرة، و على التقديرين إمّا أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة، سواء كان عن فطرة أو ملّة، و لكن المتولّي لإخراجها الإمام (عليه السّلام) (4) أو نائبه و إن كان في أثنائه و كان عن فطرة انقطع الحول

______________________________
(1) بل الأقرب ورود النقص على الزكاة بالنسبة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

(2) على الأقوى. (الجواهري).

مع عدم التفريط و التأخير التلف عليه و على الفقير بالنسبة. (الفيروزآبادي).

(3) بل الأقوى كون التلف عليهما حتّى على القول بالكلّية لأنّ نسبة التالف على كلّ منهما على السويّة فما نحن فيه من قبيل بيع الصبرة باستثناء الأرطال لا من قبيل بيع الصاع من الصبرة و لئن شئت توضيح ذلك فراجع بيعنا تجد ما ذكرنا حقيقاً بالقبول. (آقا ضياء).

أقواه ما ذكره من كون تلفه عليه و عدم نقص شي‌ء من الزكاة. (البروجردي).

غير وجيه. (الگلپايگاني).

لا إشكال فيه. (النائيني).

بل بلا إشكال. (الخوئي).

(4) هذا صحيح في المرتدّ عن ملّة و أمّا في الفطري المتولّي للإخراج هو ورثته. (البروجردي).

لا يبعد كون التولية للوارث إذا كان الارتداد عن فطرة. (الخوئي).

في الملّي على الأحوط و كذا في الفرع الآتي و أمّا الفطري فالمتولّي هو الورثة و الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً. (الإمام الخميني).

44
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد ؛ ج‌4، ص : 45

و لم تجب الزكاة و استأنف الورثة الحول لأنّ تركته تنتقل إلى ورثته، و إن كان عن ملّة لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول، لكن المتولّي الإمام (عليه السّلام) أو نائبه إن لم يتب، و إن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه و أمّا لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه (1) إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة، أو كان الفقير القابض (2) عالماً بالحال فإنّه يجوز له الاحتساب (3) عليه، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت في يده، و أمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً.

[ (مسألة 12): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد]

(مسألة 12): لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلًا فحال

______________________________
في الملّي و أمّا الفطري فالمتولّي له هو الوارث. (الشيرازي).

بل كلّ من استولى على المال من وارث أو غيره. (كاشف الغطاء).

في الملّي و الورثة في الفطري. (الگلپايگاني).

بل المتولّي لإخراجها الورثة و لهم تأديتها من مالهم فيخلص النصاب لهم. (الأصفهاني).

(1) الإجزاء عنه لا يخلو عن قوّة فلا تجب إعادتها لو عاد إلى الإسلام مطلقاً. (الجواهري).

فيه نظر. (الحكيم).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

الإجزاء غير بعيد. (الشيرازي).

(2) أي أو كانت تالفة فيما إذا كان الفقير القابض عالماً. (الفيروزآبادي).

(3) بعد التوبة و أمّا قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط. (الإمام الخميني).

أي بعد التوبة و أمّا قبلها فأمره إلى الحاكم و له الاحتساب. (البروجردي).

بإذن الحاكم الشرعي لا بدونه. (النائيني).

45
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد ؛ ج‌4، ص : 45

عليه أحوال فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرَّرت (1) لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب، و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذٍ عنه و لو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة و حال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، و لو مضى أحدعشر سنة وجب أحد عشر شاة و بعده لا يجب عليه شي‌ء لنقصانه عن الأربعين، و لو كان عنده ستَّ و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأُولى، و خمس شياه (2) للثانية و إن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضاً أربع شياه (3) و كذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.

______________________________
(1) مع مراعاة الزمان بين التعلّق و الإخراج و عدم احتسابه من الحول كما هو ظاهر وجهها. (آقا ضياء).

و مبدأ اللاحق من حيث الأداء عن السابق. (الحكيم).

مع رعاية الزمان المتخلّل بين التعلّق و الإخراج و عدم احتسابه من الحول. (الخوانساري).

(2) إذا كانت قيمة بنت المخاض لا تزيد على قيمة الواحدة منها و إلّا وجب أربع شياه. (الحكيم).

(3) إلّا إذا كان فيها ما يسوي قيمة بنت مخاض و خمس شياه و إلّا ملك في العام الثالث أيضاً بعد الإخراج ما للعامين خمس و عشرين فوجب خمس شياه. (الإمام الخميني).

هذا إذا لم يكن فيها ما يسوي قيمته بنت مخاض و خمس شياه و إلّا كان الواجب في الثالثة أيضاً خمس شياه. (البروجردي).

46
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إما بالنتاج و إما بالشراء أو الإرث أو نحوهما ؛ ج‌4، ص : 47

[ (مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما]

(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إمّا بالنتاج و إمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق، و أمّا إن كان في أثناء الحول فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصاباً مستقلا و لا مكمّلًا لنصاب آخر، و إمّا أن يكون نصاباً مستقلا، و إمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب، أمّا في القسم الأوّل فلا شي‌ء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداءً و ذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أُخرى، أو كان عنده أربعون شاة ثمَّ حصل له أربعون في أثناء الحول، و أمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك

______________________________
إذا كانت قيمة بنت المخاض و خمس شياه تزيد على قيمة الواحدة منها و إلّا فعليه خمس شياه. (الحكيم).

إذا كان في الإبل ما تساوي قيمته بنت مخاض و خمس شياه لم يبعد وجوب خمس شياه للسنة الثالثة أيضاً. (الخوئي).

هذا إذا كان النصاب بنات مخاض أو مشتملًا على بنت مخاض أو على ما قيمته بنت مخاض ري فأمّا لو انتفت الفروض فإن كانت زائدة عن قيمة بنت المخاض أمكن أن يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء واحدة من النصاب و يبقى فيها قيمة خمس شياه أيضاً فيجب للحول الثالث خمس لا أربع و إن كانت ناقصة كما لو كانت بأجمعها ذكوراً و لم تبلغ قيمة أعلى أفرادها قيمة بنت مخاض نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس و عشرين فيجب فيه أقلّ من خمس شياه. (كاشف الغطاء).

47
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إما بالنتاج و إما بالشراء أو الإرث أو نحوهما ؛ ج‌4، ص : 47

خمسة أُخرى، فبعد تمام السنة الأُولى يخرج شاة، و بعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضاً يخرج شاة، و هكذا (1)، و أمّا في القسم الثالث فيستأنف (2) حولًا واحداً بعد انتهاء الحول الأوّل، و ليس على الملك الجديد (3) في بقيّة الحول الأوّل شي‌ء و ذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين و أربعين، و يلحق بهذا القسم (4) على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصاباً مستقلا و مكمّلًا للنصاب اللاحق، كما لو كان

______________________________
(1) فيه إشكال و الظاهر أنّ الخمس من الإبل مكملة الخمس السابقة و لا تكون مستقلّة فالخمس نصاب و العشر نصاب واحد آخر لا نصابان و خمسة عشر نصاب واحد أيضاً فيها ثلاث شياه و هكذا فحينئذٍ يكون حكم هذا القسم حكم القسم الآتي نعم لو ملك في أوّل السنة خمساً و بعد ستّة أشهر مثلًا ستّاً و عشرين يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة و في آخر سنة الجديدة بنت مخاض ثمّ يترك سنة الخمس و يستأنف للمجموع حولًا و كذا لو ملك بعد الخمس في أثناء السنة نصاباً مستقلا كستّ و ثلاثين و ستّ و أربعين و هكذا و من هذا يظهر الكلام في الفرض الأخير الّذي تعرّض له الماتن. (الإمام الخميني).

(2) فيه تأمّل إن لم نقل بقوّة التخيير لجريان مناط النصاب الكلّي فيه من التخيير فيه من حيث تسوية نسبة العامين بضميمة لا شي‌ء في الصدقة و هكذا الكلام في الفرع الآتي. (آقا ضياء).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

(3) و يمكن القول باستئناف الحول للجميع من حين ملكه للنصاب الثاني و عدم لزوم شي‌ء لما مضى للنصاب الأوّل لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة ما هو أقلّ عفواً بين القولين. (الگلپايگاني).

(4) الأقوى إلحاقه بالقسم الثاني. (الحكيم).

48
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة ؛ ج‌4، ص : 49

عنده من الإبل عشرون، فملك في الأثناء ستّة أُخرى، أو كان عنده خمسة ثمَّ ملك أحد و عشرين، و يحتمل إلحاقه بالقسم الثاني (1).

[ (مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة]

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصاباً و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة، و لو طلّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه (2) إلى الزوج و وجب (3) عليها زكاة المجموع (4) في نصفها (5)

______________________________
(1) و هو الأقوى. (الحكيم، الگلپايگاني، الشيرازي، النائيني).

هذا الاحتمال قوي جدّاً بل هو المتعيّن. (آل ياسين).

(2) الأحوط الأولى إخراج الزكاة أوّلًا ثمّ ردّ نصف التمام إلى الزوج. (الإمام الخميني).

ما لم تؤد أو تعزلها و إلّا رجع بنصف الباقي و تغرم نصف الزكاة. (الجواهري).

تامّاً إن كان قبل إخراج الزكاة و نصف الباقي إن كان بعد الإخراج و يرجع عليها بقيمة نصف الزكاة الّذي خرج من نصفه و ليس لها الإخراج إلّا برضا الزوج لكون المال مشتركاً بين الزوج و بينها و بين الفقراء. (كاشف الغطاء).

(3) لكن ليس للزوج التصرّف فيما رجع إليه إلّا بعد أداء الزوجة زكاة المجموع بل مع امتناعها للساعي أن يأخذ زكاة النصف ممّا عند الزوج فيرجع الزوج فيما أُخذ منه إلى الزوجة. (الگلپايگاني).

(4) لا يخلو عن إشكال في صورة عدم التمكّن من إيصالها إلى المستحقّ. (الخوانساري).

(5) على الأحوط و يحتمل بناءً على الإشاعة جواز دفع الزكاة من المجموع و يرجع عليها الزوج حينئذٍ بمقدار الزكاة من نصفه كما في صورة تلف نصفها و إن كان الأحوط في تلك الصورة الأداء من القيمة بل لا يترك. (آل ياسين).

لا يتعيّن وجوب التأدية من النصف بل يجوز إخراجها من مال آخر أيضاً. (الخوانساري).

49
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة ؛ ج‌4، ص : 49

و لو تلف نصفها (1) يجب إخراج الزكاة (2) من النصف الّذي

______________________________
أي من نصفها مثلًا إن كان المهر عشراً من الإبل فيرجع الخمس منها بالطلاق إلى الزوج فيعطي زكاة المجموع و هي الشاتان من الخمس الّتي في يدها. (الفيروزآبادي).

(1) فيه إشكال و الأحوط إعطاء حصّة الفقير أو تعيينه بالعزل أوّلًا ثمّ إعطاء حصّة الزوج. (الحائري).

لو تلف النصف قبل إعطاء نصف الزوج فالظاهر أنّ نصف الباقي و نصف قيمة التالف يرجع إلى الزوج دون تمام النصف الباقي و حكم ما رجع إلى الزوج من العين من حيث الزكاة ما ذكر في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).

(2) أقول تفصيل المسألة هو أنّه لو طلّقها يرجع نصفه الكلّي إلى الزوج من دون فرق بين كون الزكاة بنحو الإشاعة على معنى كون التلف عليهما أم بنحو الكلّي في المعيّن بنحو بيع صاع من الصبرة على وجه لا يرد التلف على الفقير ما دام وجود المصداق إذ على الأوّل كان تعلّق حقّ الزوج بالنصاب الواقع صداقاً بنحو الكلّي في حصّة الزوجة المشاعة مع الفقير و على الثاني كان من قبيل تعلّق حقّه بتمام الصداق في عرض تعلّق حقّ الفقير به فما دام المال موجوداً بتمامه يجب إنفاذ كليهما من دون ورود نقص من قبل تعلّق حقّ الزكاة على الزوج و لازمه حينئذٍ ورود النقص على الزوجة على أيّ تقدير من نحوي التعلّق و حينئذٍ فلو أتلفت الزوجة نصف المال فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة الساري في النصف التالف في عهدة الزوجة و يبقى النصف الآخر في النصف الموجود و حينئذٍ فإن كان التلف المزبور قبل الطلاق فتعلّق حقّ الزوج في النصف الموجود في الزائد عن نصف الزكاة الموجودة في نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق و التلف السابق على الفقير فيجب على الزوج إعطاء نصف الزكاة و يرجع بهذا المقدار على الزوجة لضمانها‌

50
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة ؛ ج‌4، ص : 49

..........

______________________________
إيّاه بإتلافه و على الكلّي في هذا الفرض يتعلّق حقّ الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في النصف الموجود إذ تعلّق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حقّ الزوج فحقّ الزوج حينئذٍ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلّق لتمام الزكاة فيجب على الزوج حينئذٍ ردّ تمام الزكاة و يرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حقّ الزوج من المال و كذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويّاً فكان الحكم من حيث تعلّق الزكاة تماماً على الكلّية أو نصفاً على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض السابق و أنّ الزوج في مثل هذا الفرض أيضاً بعد إخراج الزكاة عمّا في يده نصفاً أو تماماً يرجع إلى الزوجة لضمانها إيّاه و إن كان التلف بعد تعلّق حقّ الزوج للطلاق فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف و كان بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود و لازمه ورود التلف على خصوص حقّ الزوج لأنّه لا يستحقّ إلّا الكلّي من حصّة الزوجة الزائدة عن حقّ الفقير فقهراً يتوجّه التلف في مال الزوج فتضمن الزوجة حينئذٍ حقّ الزوج فيجب على الزوج حينئذٍ إعطاء النصف من الزكاة و يرجع به على الزوجة نعم لو كان تعلّق الزكاة بنحو الكلّي في المعيّن و من قبيل بيع الصاع في الصبرة كان التلف الوارد على المال وارداً عليهما بالنسبة فيتلف من حقّ الفقير بنسبة العشر بالنسبة إلى النصف فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من الزكاة في النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها و عدمه في تلك الجهة أيضاً و من التأمّل فيما ذكرنا تدبّر على موقع النظر في كلام المصنّف في هذا المقام و لقد أشرنا في حاشيته أيضاً بأنّ في تفصيل المسألة على ما رقم مجال إشكال و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

في الوجوب مطلقاً تأمّل أقربه العدم. (الجواهري).

51
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليها الزكاة ؛ ج‌4، ص : 49

رجع (1) إلى الزوج و يرجع (2) بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف

______________________________
بل يضمن نصف الزكاة و نصف نصف المهر و نصف الزكاة كنصف نصف المهر متعلّق بالنصف الباقي. (الإمام الخميني).

فيه إشكال و الأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر. (الخوئي).

في التفصيل المذكور إشكال. (الحكيم).

أي تمامها و هي الشاتان. (الفيروزآبادي).

أي بتمامها و هذا يتمّ على الكلّي في المعيّن أما على الإشاعة فيخرج نصفه نصف الزكاة و تغرم للفقراء نصفها الآخر و لكن قوله و أمّا إن تلف عندها بلا تفريط إلى آخره لا يتمّ إلّا على الإشاعة أمّا على الكلّي في المعيّن فتخرج الزكاة بتمامها من النصف الباقي للزوج و تغرمه له لأنّ التلف على الكلّي في المعيّن يختصّ بها مطلقاً و على الإشاعة يتوزّع عليها و على الفقير إن كان بغير تفريط منها و مع التفريط تغرم للفقير النصف نظراً لتفريطها و يأخذ الفقير نصف زكاته من نصف الزوج و تغرم قيمته أيضاً للزوج فتكون الزكاة عليها من جهة تفريطها فقد اختلف حكمه (قدّس سرّه) في مسألة واحدة بين الإشاعة و الكلّي في المعيّن فتدبّره جيّداً. (كاشف الغطاء).

(1) الظاهر عدم تعيّن الإخراج منه نعم لا يجوز للزوج أن يتصرّف فيما يرجع إليه إلّا إذا أخرجها هو أو الزوجة. (النائيني).

فيما لو امتنعت الزوجة و إلّا يجب عليها قيمة تمام الزكاة. (الشيرازي).

بل يجب عليها إخراجها من القيمة فإن امتنعت أخذها الساعي من النصف الّذي عند الزوج و يرجع الزوج عليها بقيمة ما أخذ منه. (البروجردي).

(2) أي الزوج على الزوجة لأنّ الزوج يريد نصف المهر بلا نقيصة و إنّما أخرجت الزكاة ممّا عند الزوج لأنّها متعلّقة بالعين. (الفيروزآبادي).

52
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): إذا قال رب المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بينة و لا يمين ؛ ج‌4، ص : 53

الزكاة من النصف الّذي عند الزوج (1) لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج.

[ (مسألة 15): إذا قال ربُّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين]

(مسألة 15): إذا قال ربُّ المال: لم يحل على مالي الحول، يسمع منه بلا بيّنة و لا يمين، و كذا لو ادّعى الإخراج أو قال: تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب.

[ (مسألة 16): إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار]

(مسألة 16): إذا اشترى نصاباً و كان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شي‌ء على المشتري، و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، و إن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه (2)

______________________________
(1) في هذه الصورة نصف الزكاة تلف من كيس الفقراء و لا ضمان على الزوجة لعدم التفريط فيبقى للفقراء النصف الآخر فيخرج هذا النصف ممّا عند الزوج و يرجع الزوج عليها بهذا النصف من الزكاة لأنّ أصل الزكاة على الزوجة و الزوج حقّه نصف المهر من دون أن ينقص منه شي‌ء. (الفيروزآبادي).

إن ردّ نصف الزوج قبل التلف فالظاهر عدم جواز الرجوع إليه بل يجب عليه إخراج قيمة النصف نعم لو نكل عن أداء القيمة يرجع ولي الزكاة إلى العين الموجودة لدى الزوج و يرجع الزوج إلى الزوجة. (الإمام الخميني).

لا فرق فيما ذكر في الحاشيتين بين الصورتين إلّا أنّ الواجب مع التفريط تمام الزكاة و بدونه نصفها. (الگلپايگاني).

يطّرد فيه أيضاً ما تقدّم في الحاشية السابقة. (النائيني).

بل يجب عليها إخراجها من القيمة. (الخوانساري).

(2) على الأحوط في غير المشروط بردّ مثله و أمّا فيه فلا خيار كما تقدّم. (الگلپايگاني).

في غير خيار الشرط. (الشيرازي).

على الأحوط كما تقدّم. (النائيني).

53
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في زكاة النقدين ؛ ج‌4، ص : 54

 

الزكاة و حينئذٍ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، و إن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (1) و إن كان قبل الإخراج (2) فللمشتري أن يخرجها (3) من العين و يغرم للبائع ما أخرج، و إن يخرجها من مال آخر (4) و يرجع العين بتمامها إلى البائع.

[فصل في زكاة النقدين]

فصل في زكاة النقدين و هما الذهب و الفضّة،

[و يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور]

و يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافاً إلى ما مرَّ من الشرائط العامّة أُمور:

[الأوّل: النصاب]

الأوّل: النصاب ففي الذهب نصابان: الأوّل: عشرون ديناراً، و فيه نصف دينار، و الدينار مثقال شرعي، و هو ثلاثة أرباع الصيرفيِّ فعلى هذا النصاب الأوّل بالمثقال الصيرفيِّ خمسة عشر مثقالًا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه. و الثاني: أربعة دنانير و هي ثلاث مثاقيل صيرفيّة، و فيه ربع العشر، أي من أربعين واحد، فيكون فيه قيراطان إذ كلّ دينار

______________________________
(1) و يحتمل أن يكون مقدار المخرج له و يغرم للبائع مثله أو قيمته. و منه يظهر الحال فيما إذا كان الفسخ قبل الإخراج. (الخوئي).

(2) و يشكل الأمر في صورة عدم تمكّن المالك من إيصاله إلى المستحقّ. (الخوانساري).

(3) محلّ إشكال. (الخوانساري).

(4) بل يتعيّن عليه ذلك على الأقوى. (الجواهري).

و هو الأحوط بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

و هذا هو الأحوط. (الشيرازي).

 

54
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: النصاب ؛ ج‌4، ص : 54

عشرون قيراطاً ثمّ إذا زاد أربعة فكذلك، و ليس قبل أن يبلغ عشرين ديناراً شي‌ء، كما أنّه ليس بعد العشرين (1) قبل أن يزيد أربعة شي‌ء و كذا ليس بعد هذه الأربعة شي‌ء إلّا إذا زاد أربعة أُخرى، و هكذا، و الحاصل أنّ في العشرين ديناراً ربع العشر و هو نصف دينار، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين و فيها نصف دينار و أربع قيراطات، و هكذا، و على هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدَّى ما عليه، و في بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل (2) فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة، و في الفضّة أيضاً نصابان: الأوّل مائتا درهم و فيها خمس دراهم، و الثاني: أربعون درهماً و فيها درهم، و الدرهم نصف المثقال الصيرفيِّ و ربع عشره، و على هذا فالنصاب الأوّل مائة و خمسة مثاقيل صيرفيّة، و الثاني أحد و عشرون مثقالًا، و ليس فيما قبل النصاب الأوّل و لا فيما بين النصابين شي‌ء على ما مرّ، و في الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلِّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه، و قد يكون زاد خيراً قليلًا.

______________________________
(1) الظاهر أنّ ما زاد على العشرين حتّى يبلغ أربعة دنانير متعلّق للفرض الأوّل أي نصف الدينار فالعشرون مبدأ النصاب الأوّل إلى أربعة و عشرين فإذا بلغت أربعة و عشرين زاد قيراطان إلى ثمانية و عشرين فزاد قيراطان و هكذا و هذا معنى العفو بين النصابين لا عدم التعلّق رأساً كما قبل العشرين و هكذا فيما زاد من مائتين في نصاب الفضّة إلى أن يبلغ أربعين. (الإمام الخميني).

(2) لا تتصوّر الزيادة. (الجواهري).

كما إذا كان بين النصابين. (النائيني).

55
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة ؛ ج‌4، ص : 56

[الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة]

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة (1)، سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض و أمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما (2) إلّا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط (3) كما أنّ الأحوط (4) ذلك أيضاً إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير، و لو اتّخذ الدرهم أو الدينار (5) للزينة (6) فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة (7)

______________________________
(1) سواء كانت سكّة السلطان أو غيرها عمّ رواجها سائر البلاد أو في خصوص بلده أو اختصّ ببلد و لو من البلاد النائية كما دلّ على ذلك خبر زيد الصائغ فالمدار أبداً على رواج المعاملة إمّا دينار الزينة و درهمها فالأقوى أنّه مع اتّخاذه حليّاً لا تجب فيه الزكاة و إن صلح للمعاملة لأنّ ظاهر الأدلّة أنّ الزكاة في النقدين إنّما هي على الأموال المعدّة فعلًا للصرف و النفقات لا المتّخذة للبقاء كما يدلّ عليه قوله (عليه السّلام) من سأله هل في الحليّ زكاة فقال إذاً لا يبقى منه شي‌ء. (كاشف الغطاء).

(2) فيه تأمّل. (الحكيم).

(3) بل على الأقوى. (الجواهري).

بل لا يخلو عن قوّة. (الحكيم).

الأولى. (الفيروزآبادي).

(4) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

الأولىٰ. (الفيروزآبادي).

(5) لا يترك الاحتياط في تزكيتهما مطلقاً. (الخوانساري).

(6) إن كان يصدق عليهما الدرهم و الدينار. (الخوانساري).

(7) فيه إشكال إن كان يصدق عليه الدرهم أو الدينار. (البروجردي).

56
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث: مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر ؛ ج‌4، ص : 57

و إلّا وجبت (1)

[الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر]

الثالث: مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط الّتي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، و كذا لو تبدَّل بغيره من جنسه أو غيره، و كذا لو غيّر بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى، و إن كان الأحوط الإخراج على الأوّل، و لو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة، و وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.

[ (مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحليّ و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت]

(مسألة 1): لا تجب الزكاة، في الحليّ و لا في أواني الذهب و الفضّة و إن بلغت ما بلغت، بل عرفت (2) سقوط الوجوب عن الدرهم و الدينار إذا اتّخذا للزينة و خرجا (3) عن رواج المعاملة بهما، نعم في جملة من الاخبار أنَّ زكاتها إعارتها.

[ (مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ]

(مسألة 2): و لا فرق في الذهب و الفضّة بين الجيّد منها و الرديّ، بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً و بعضه رديّاً، و يجوز الإخراج من

______________________________
فيه إشكال. (الحكيم).

(1) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً. (الإمام الخميني).

فيه إشكال نعم الوجوب أحوط. (الخوئي).

على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).

(2) قد مرّ الإشكال فيه. (البروجردي).

و قد عرفت الكلام فيه آنفاً. (الخوانساري).

قد عرفت إشكاله. (الحكيم).

(3) أو لم يخرجا كما مرّ. (الإمام الخميني).

57
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة ؛ ج‌4، ص : 58

الرديّ و إن كان تمام النصاب من الجيّد، لكنَّ الأحوط (1) خلافه بل يخرج الجيّد من الجيّد، و يبعّض بالنسبة مع التبعّض، و إن أخرج الجيّد عن الجميع فهو أحسن، نعم لا يجوز (2) دفع الجيّد عن الرديِّ بالتقويم بأن يدفع نصف دينار جيّد يسوّى ديناراً رديّاً عن دينار إلّا إذا صالح الفقير بقيمة في ذمّته ثمّ احتسب تلك القيمة عمّا عليه من الزكاة، فإنّه لا مانع منه كما لا مانع من دفع الدينار الرديِّ عن نصف دينار جيّد (3) إذا كان فرضه ذلك.

[ (مسألة 3): تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة]

(مسألة 3): تتعلّق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ

______________________________
(1) لا يترك. (البروجردي، الشيرازي).

لا يترك هذا الاحتياط في النقدين و الغلّات. (الگلپايگاني).

لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

بل الأقوى خلافه فيجب ملاحظة النسبة. (الإمام الخميني).

بل الأظهر ذلك نعم يجوز إخراج الردي إذا كان في النصاب ردي. (الخوئي).

(2) لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة لا بعنوان أداء الفريضة و لا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

على الأحوط و لو قيل بالجواز فيه كما في عكسه لم يكن بعيد جدّاً. (آل ياسين).

الجواز لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

الأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).

على الأحوط و للجواز وجه لا بأس به. (الخوئي).

(3) الأولى الأحوط التصالح كما في الفرض السابق. (الإمام الخميني).

لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

58
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيد ؛ ج‌4، ص : 59

خالصهما النصاب (1) و لو شكَّ في بلوغه و لا طريق للعلم بذلك و لو للضرر لم تجب، و في وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال، أحوطه (2) ذلك و إن كان عدمه لا يخلو عن قوّة (3).

[ (مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد]

(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش إلّا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، و إن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه إلّا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة (4).

[ (مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش]

(مسألة 5): و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش إلّا مع العلم على النحو المذكور (5).

[ (مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش]

(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب و شكّ في أنّه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاة و إن كان أحوط (6).

______________________________
(1) إذا كان الغشّ قليلًا لا يضرّ بصدق اسم الذهب و الفضّة فالظاهر وجوب الزكاة مع بلوغ النصاب و إن لم يبلغ خالصهما النصاب. و إذا كان الغشّ بمقدار لا يصدق معه اسم الذهب أو الفضّة ففي وجوب الزكاة مع بلوغ خالصهما النصاب إشكال و الأظهر عدم وجوبها و من ذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).

(2) لا يترك. (الأصفهاني، الگلپايگاني، البروجردي).

لا يترك الاحتياط. (الحائري، الفيروزآبادي).

لا يترك الاحتياط بذلك أو بإعطاء الزكاة رجاءً. (الحكيم).

(3) القوّة ممنوعة و الاحتياط لا يترك. (النائيني).

(4) فيه إشكال. (الحائري).

(5) أي اشتماله على الخالص بمقدار واجب عليه. (الفيروزآبادي).

(6) لا يترك الاحتياط بإخراجها أو التصفية. (البروجردي).

59
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة ؛ ج‌4، ص : 60

[ (مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة]

(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شي‌ء إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب فيجب في البالغ منهما أو فيهما، فإن علم الحال فهو و إلّا وجبت التصفية (1) و لو علم أكثريّة أحدهما مردّداً و لم يمكن

______________________________
لا يترك مع إمكان الاختبار و لو بالتصفية. (الحكيم).

لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

لا يترك الاحتياط بالإخراج أو الاختبار. (الگلپايگاني الا).

الاحتياط بالاختبار أو الإخراج لا يترك. (النائيني).

(1) أو يحتاط بإعطاء الأكثر منهما و طريق الاحتياط في أمثال المقام بتمليك المالك تمام المال بداعي الوفاء باحتمال كونه منها و بداعي التمليك مجّاناً باحتمال آخر و إلّا فمجرّد الداعي الأوّلي لا يوجب جواز تصرّف الآخذ لحرمته عليه ما لم يعلم وجه حلّيته لعموم لا يحلّ مال إلّا من حيث ما أحلّ اللّٰه بضميمة الأصل الموضوعي القائم على عدم تحقّق هذه الحيثية كي لا يتوهّم بأنّ المورد مشكوك الاندراج في العموم فكيف يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله فدفع هذه الشبهة إنّما هو بالأصل المزبور كما لا يخفى. (آقا ضياء).

أو الاحتياط بإعطاء الأكثر. (الحكيم).

أو الاحتياط بإعطاء ما به يبرأ ذمّته يقيناً. (الإمام الخميني).

و يجوز دفع ما يتيقّن معه بالفراغ بعنوان القيمة بلا تصفية. و يحتمل جواز الاكتفاء بما يتيقّن بالاشتغال به في وجه و منه يظهر الحال في الفرع الآتي. (الخوئي).

بل الواجب إخراج القدر المتيقّن غير أنّ الأحوط إخراج ما يتيقّن به فراغ الذمّة. (الشيرازي).

60
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة ؛ ج‌4، ص : 61

العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما (1)، فإذا كان عنده ألف و تردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمائة و الذهب ستّمائة و بين العكس أخرج عن ستّمائة (2) ذهبا و ستّمائة فضة، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة (3) ستّمائة عن الذهب، و أربعمائة عن الفضّة بقصد ما في الواقع.

[ (مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة]

(مسألة 8): لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلًا على التساوي (4) في أفرادها يجوز له أن يخرج خمس دراهم من الخالص، و أن يخرج سبعة و نصف من المغشوش، و أمّا إذا كان الغشُّ بعد العلم بكونه ثلثاً في المجموع لا على التساوي فيها فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة، إمّا بإخراج الخالص، و إمّا بوجه آخر.

[ (مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه]

(مسألة 9): إذا ترك نفقة لأهله ممّا يتعلّق به الزكاة و غاب و بقي إلى آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه (5) إلّا إذا كان متمكّناً من التصرّف فيه طول الحول (6) مع كونه غائباً.

______________________________
(1) و إن أراد أن يخرج من القيمة يكفي الأكثر من الذهب كما يأتي. (الفيروزآبادي).

(2) يجوز فيها الاكتفاء بالإخراج عن أربعمائة. (الفيروزآبادي).

(3) بل مردّداً بين القيمة و الفريضة. (الحكيم).

(4) أو شكّ فيه. (الإمام الخميني).

(5) كما هو المشهور للنصّ. (الحكيم).

الأخبار في النفقة نفتها مع الغيبة مطلقاً و أثبتتها مع الحضور و المستفاد منها إنَّ النفقة إذا دفعها لعياله و خرجت من يده فلا زكاة و إذا كانت معيّنة بيده أو يد وكيله و فضل منها مقدار النصاب وجبت. (كاشف الغطاء).

(6) لو تمكّن وكيله أو من سلّمه إليه من التصرّف فيه طول الحول فالظاهر كفايته في وجوب زكاته. (النائيني).

61
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ؛ ج‌4، ص : 62

 

[ (مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة]

(مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة و كان كلّها أو بعضها أقلَّ من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر، مثلًا إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً و مائة و تسعون درهماً لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم و لا العكس.

[فصل في زكاة الغلّات الأربع]

فصل في زكاة الغلّات الأربع و هي كما عرفت الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و في إلحاق السلت (1) الّذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له إشكال (2) فلا يترك الاحتياط فيه (3)، كالإشكال في العلس (4) الّذي هو كالحنطة، بل قيل: إنّه نوع منها في كلِّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء فلا يترك الاحتياط فيه أيضاً، و لا تجب الزكاة في غيرها (5)، و إن كان يستحبُّ إخراجها (6) من كلّ ما تنبت الأرض ممّا

______________________________
(1) الأقوى عدم الإلحاق. (الإمام الخميني).

(2) الأقوى عدم الوجوب فيه و في العلس. (الحكيم).

أقواه عدم الوجوب في السلت و العلس.) (الشيرازي).

(3) الأقوى عدم الوجوب فيه و كذا في العلس. (الخوانساري).

(4) بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط نظراً إلى العمومات الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب. (آقا ضياء).

(5) الاحتياط فيهما غير لازم و عدم الوجوب لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

(6) استحباباً عقلياً لا فقهياً. (الفيروزآبادي).

 

62
العروة الوثقى4 (المحشى)

و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات أمران ؛ ج‌4، ص : 63

 

يكال أو يوزن من الحبوب (1) كالماش و الذرَّة و الأرز و الدخن و نحوها إلّا الخضر و البقول، و حكم ما يستحبّ فيه حكم ما يجب فيه في قدر النصاب و كميّة ما يخرج منه و غير ذلك،

[و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران]

و يعتبر في وجوب الزكاة في الغلّات أمران (2):

[الأوّل: بلوغ النصاب]

الأوّل: بلوغ النصاب، و هو بالمنِّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا صيرفيّاً مائة و أربعة و أربعون منّاً إلّا خمسة و أربعين مثقالًا، و بالمنّ التبريزيّ الّذي هو ألف مثقال مائة و أربعة و ثمانون منّاً و ربع منّ و خمسة و عشرون مثقالًا، و بحقّة النجف في زماننا سنة 1326 و هي تسعمائة و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا صيرفيّاً و ثلث مثقال، ثمان وزنات و خمس حقق و نصف إلّا ثمانية و خمسين مثقالًا و ثلث مثقال، و بعيار الاسلامبول و هو مائتان و ثمانون مثقالًا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون مثقالًا، و لا تجب في الناقص عن النصاب و لو يسيراً (3) كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً.

______________________________
(1) مرّ الإشكال فيه. (الإمام الخميني).

(2) مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة. (الگلپايگاني).

(3) المسامحات العرفية قد تكون في الصدق و قد تكون في المصداق فالأوّل كإطلاق المنّ على ما نقص منه بمثقال و هذه لا اعتداد بها في تقديرات الشرعية المبنيّة على التحقيق (و الثاني) كإطلاق الذهب على المغشوش و الردي‌ء و إطلاق الحنطة على الغير النقيّة من الخليط المستهلك فيها و إن كان مرئياً كبعض التبن أو الزوان و هذه المسامحة توجب اندراج الموضوعات تحت مسمّياتها عرفاً فيكون إطلاق أساميها عليها إطلاقاً حقيقياً فتترتّب عليها أحكامها. (كاشف الغطاء).

 

63
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: التملك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلق الزكاة ؛ ج‌4، ص : 64

 

[الثاني: التملّك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق الزكاة]

الثاني: التملّك بالزراعة (1) فيما يزرع أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل وقت تعلّق (2) الزكاة، و كذا في الثمرة كون الشجر ملكاً له إلى وقت التعلّق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته.

[ (مسألة 1): في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف]

(مسألة 1): في وقت تعلّق الزكاة بالغلّات خلاف، فالمشهور (3) على أنّه في الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهّما (4) و في ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره، و في ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماً (5)، و ذهب جماعة إلى أنّ المدار صدق أسماء المذكورات (6) من الحنطة و الشعير و التمر، و صدق اسم العنب في الزبيب، و هذا القول لا يخلو عن قوّة (7)

______________________________
(1) لو تملّك النصاب بالحيازة كما يتفق ذلك في الزبيب على ما قيل فلا يبعد وجوب الزكاة. (الجواهري).

(2) على الأقوى فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه و على الأحوط في غيره و كذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).

(3) المشهور لدى المتأخرين أنّ وقته عند اشتداد الحبّ في الزرع و أمّا لدى قدماء أصحابنا فلم تثبت الشهرة. (الإمام الخميني).

لا يترك العمل على المشهور على الأحوط إلّا في الحصرم فإنّ الأقوى صدق اسم العنب. (الفيروزآبادي).

(4) بل عند اشتداده فيما حكي من الشهرة لكنها غير ثابتة. (البروجردي).

(5) مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه لظهور قوله «إذا خرصه أخرج زكاته» بعد حمل الأمر فيه على دفع توهّم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني و إلّا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيباً. (آقا ضياء).

(6) هذا هو الأقوى لكن لا يترك الاحتياط في الزبيب. (الإمام الخميني).

(7) في القوّة نظر لقوّة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر. (آقا ضياء).

 

64
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): وقت تعلق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلا أن المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات ؛ ج‌4، ص : 65

و إن كان القول الأوّل أحوط (1)، بل الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً (2) إذ قد يكون القول الثاني أوفق بالاحتياط (3).

[ (مسألة 2): وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلّا أنَّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات]

(مسألة 2): وقت تعلّق الزكاة و إن كان ما ذكر على الخلاف السالف إلّا أنَّ المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات، فلو كان الرطب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة.

[ (مسألة 3): في مثل البربن و شبهه من الدقل الّذي يؤكل رطباً]

(مسألة 3): في مثل البربن و شبهه (4) من الدقل الّذي يؤكل رطباً و إذا لم يؤكل إلى أن يجفّ يقلّ تمرة أو لا يصدق على اليابس (5) منه التمر

______________________________
(1) بل لا يخلو من رجحان و إن لم يخل عن إشكال فلا يترك الاحتياط. (الأصفهاني).

لا يترك في ثمرتي النخل و الكرم بعد بدوّ صلاحهما. (البروجردي، الخوانساري).

بل هو الأقوى. (الجواهري، الشيرازي، النائيني).

بل أقوى كما يظهر من أخبار الخرص فإن الزكاة إذا لم تجب إلّا بعد صدق التمر و الزبيب مثلًا لم يكن للخرص فائدة. (كاشف الغطاء).

(2) لا يترك الاحتياط. (الحائري).

لا يترك. (الگلپايگاني).

(3) من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأوّل. (آقا ضياء).

(4) هذا الفرع و ما يلحقه يبتني على مذهب المشهور و أمّا على ما قوّاه الماتن (قدّس سرّه) فينبغي عدم وجوب الزكاة لو أكل أو تصرّف تصرّفاً آخر قبل التسمية و قد مضى أنّ الأحوط مراعاة الاحتياط مطلقاً. (الحائري).

أمّا على القول بأنّ الوجوب بصدق اسم الثمر و نحوه فلا زكاة في مثل هذه الثمرة الّتي لا تصل إلى مرتبة يصدق عليها اسم التمر نعم ما قوّاه (قدّس سرّه) يأتي على لزوم التقدير. (كاشف الغطاء).

(5) (مع عدم صدق التمر على يابسه لا تتعلّق به الزكاة فلا معنى لتقديره.

65
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): إذا أراد المالك التصرف في المذكورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف ؛ ج‌4، ص : 66

أيضاً المدار فيه على تقديره يابساً، و تتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب (1) بعد جفافه.

[ (مسألة 4): إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف]

(مسألة 4): إذا أراد المالك التصرّف في المذكورات بسراً أو رطباً أو حصرماً أو عنباً بما يزيد على المتعارف فيما يحسب من المؤن وجب عليه ضمان حصّة الفقير (2) كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب.

[ (مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعيِّ الزكاة منه قبل اليبس]

(مسألة 5): لو كانت الثمرة مخروصة على المالك فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعيِّ الزكاة منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا فإنّه يجب على الساعي القبول (3)

______________________________
(الإمام الخميني).

في تعلّق الزكاة بما لا يصدق على يابسه التمر إن صحّ الفرض إشكال بل منع. (آل ياسين).

(1) هذه المسألة و المسألتان بعدها مبنيّة على مسلك المشهور في وقت تعلّق الزكاة. (الخوئي).

(2) إنّما يتّجه هذا التفريع فيما عدا العنب بناءً على مذاق المشهور في وقت التعلّق. (آل ياسين).

على الأحوط. (البروجردي).

بناءً على المشهور. (الحكيم).

على الأحوط فيه و في الفرع الآتي و إن كان الأقوى عدم الوجوب. (الإمام الخميني).

(3) مشكل و إن قلنا بالتعلّق. (آل ياسين).

66
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ؛ ج‌4، ص : 67

[ (مسألة 6): وقت الإخراج الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه]

(مسألة 6): وقت الإخراج الّذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه و إذا أخّرها عنه ضمن عند تصفية الغلّة و اجتذاذ التمر و اقتطاف (1) الزبيب، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق (2).

[ (مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي]

(مسألة 7): يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ.

[ (مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر]

(مسألة 8): يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته (3).

[ (مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين]

(مسألة 9): يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين (4) من أيّ جنس

______________________________
فيه إشكال. (الگلپايگاني، النائيني).

ذلك كذلك بناءً على ما اخترناه في وقت التعلّق و إلّا فعلى ما قوّاه المصنّف فلا وجه لوجوب قبوله لأنّه حينئذٍ من الامتثال قبل الوقت غير المستحقّ فيه الفقير شيئاً. (آقا ضياء).

وجوبه غير واضح. (البروجردي).

وجوب القبول محلّ تأمّل بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد. (الإمام الخميني).

مع الإبقاء على النخل أو الكرم إلى أن يصير رطباً و عنباً. (الشيرازي).

(1) بل عند صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً. (الگلپايگاني).

(2) إذا وجبت الزكاة فالفقير أحد الشركاء و الشركاء إنّما يقسمون المال عند التصفية فليس للفقير إلزام المالك بدفع حقّه قبل ذلك. (كاشف الغطاء).

(3) قيمة التمر أو الزبيب و أمّا قيمة الحصرم و الرطب ففيها إشكال و كذا في إلزام الفقير بقطع الحصرم أو الرطب. (الگلپايگاني).

(4) على إشكال في التعميم لغيرهما كما مرّ. (آل ياسين).

دفع غيرهما لا يخلو من إشكال إلّا إذا كان خيراً للفقراء و إن لا يخلو‌

67
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ؛ ج‌4، ص : 68

كان، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا، و تسليمها بتسليم العين إلى الفقير.

[ (مسألة 10): لا تتكرَّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا]

(مسألة 10): لا تتكرَّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شي‌ء و كذا التمر و غيره.

[ (مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقى بالماء الجاري]

(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل و الشجر، بل الزرع أيضاً في بعض الأمكنة، و نصف العشر فيما سقي بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالي و نحوها من العلاجات، و لو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر (1)، و مع غلبة الصدق (2) لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب (3) و لو شكّ في صدق الاشتراك (4) أو غلبة صدق أحدهما فيكفي (5) الأقلّ،

______________________________
الجواز من وجه. (الإمام الخميني).

تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).

(1) الأحوط إخراج العشر فيما إذا كان سقيه بالجاري أو المطر أكثر و إن لم يصل إلى حدّ غلبة الصدق. (البروجردي).

(2) بمعنى إسناد السقي إليه عرفاً. (الإمام الخميني).

(3) إن كانت الغلبة توجب صدق الاسم و إلّا فإن كان الغالب ما عليه العشر فلا إشكال في إعطاء العشر و إلا فالأحوط بل الأوجه ملاحظة النسبة و أحوط منه العشر في نصفه و نصف العشر في نصفه الآخر. (الگلپايگاني).

(4) و لكن إذا كان سقيه بالماء الجاري أو المطر أكثر و إن لم يصل إلى حدّ غلبة الصدق فالأحوط العشر. (كاشف الغطاء).

(5) إلّا في بعض الصور كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقي بمثل الجاري‌

68
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها ؛ ج‌4، ص : 69

و الأحوط الأكثر.

[ (مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها]

(مسألة 12): لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر.

[ (مسألة 13): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]

(مسألة 13): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذٍ يتبعهما الحكم.

[ (مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً]

(مسألة 14): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر (1) و كان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى (2) العشر و كذا إذا أخرجه هو بنفسه (3) لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له

______________________________
و شكّ في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج و كثرته فيجب الأكثر. (الإمام الخميني).

ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما و لو لوجود الحالة السابقة. (آقا ضياء).

(1) مجّاناً. (الفيروزآبادي).

(2) بل الأحوط. (الگلپايگاني).

في القوّة تأمّل و هكذا في تاليه من جهة الشكّ في اندراج هذه الصورة في نصّ العشر كما لا يخفى. (آقا ضياء).

على الأحوط فيه و فيما بعده. (الحكيم).

فيه و فيما بعده أيضاً تأمّل. (الخوانساري).

(3) وجوب نصف العشر في هذه الصورة لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

69
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ؛ ج‌4، ص : 70

أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائيِّ و من ذلك يظهر (1) حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أُخرى.

[ (مسألة 15): إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]

(مسألة 15): إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان (2) باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج (3) أيضاً بل ما يأخذه العمّال زائداً

______________________________
ليس الحكم هنا كالأوّل بل يقوى أن يكون عليها نصف العشر مثل الفرع اللاحق و كذا إذا زاد الماء و جرى. (الفيروزآبادي).

(1) فيه أيضاً تأمّل. (الخوانساري).

فإنّه بحكم الأوّل. (الحكيم).

(2) يعني بعد المقاسمة و هي العشر أو الخمس من الطعام أو مطلق الغلّة عيناً الّتي هي حصّة السلطان أو الخراج و هو ما يأخذه عوض تلك الحصّة قيمة إذا بقي مقدار النصاب وجبت الزكاة فيه سواء كانت الأرض خراجية أو لا كالموات و أرض الصلح و الأنفال حسبما يضعه السلطان المسلم عليها مؤمناً كان أم لا عادلًا أم لا. (كاشف الغطاء).

(3) فيه تأمّل و نظر لاختصاص النصّ بالمقاسمة و التعدّي إلى الخراج يحتاج إلى دليل متقن فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه بل في الفرع الآتي أيضاً لعدم وفاء دليل به أيضاً إذا كان المأخوذ من غير الجنس و إلّا فلا يضمن في الزائد إذا لم يكن بتفريط منه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

الظاهر جريان حكم المؤن عليه. (الحكيم).

إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي. (الإمام الخميني).

إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار ما يزرع فيها من الغلّة الزكويّة. (البروجردي).

إخراج غير ما يأخذه السلطان من نفس العين محلّ إشكال فالاحتياط لا يترك و منه يظهر الحال في المسائل الآتية. (الخوئي).

إذا كان مضروباً على الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها و متقدّراً بمقدارها أمّا إذا كان مضروباً على نفس رقبة الأملاك لا على حاصلها فليس من مؤن الزراعة و لا يحتسب إلّا إذا أخذ قهراً من عين الغلّة على الأقوى. (النائيني).

70
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ؛ ج‌4، ص : 71

على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً و سرّاً، فلا يضمن (1) حينئذٍ حصة الفقراء من الزائد، و لا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً (2)، و أمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط (3) الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً (4)، و إن كان الظلم عامّاً، و أمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً.

[ (مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها]

(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن (5) جميعها من غير فرق بين

______________________________
(1) إذا كان المأخوذ من العين. (الحكيم).

(2) الأحوط فيما يأخذونه من غير الغلّة الضمان خصوصاً إذا كان الظلم شخصياً بل فيه لا يخلو من قوّة. (الإمام الخميني).

بحيث يعدّ المأخوذ جزءاً من الخراج و المقاسمة عرفاً و إلّا فالظاهر أنّه كالشخصي. (البروجردي).

(3) الأقوى عدم الضمان. (الجواهري).

(4) لا يترك بل لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).

(5) على المشهور و فيه تأمّل. (الحكيم).

الأحوط إن لم يكن أقوى عدم خروج المؤن إلّا المتأخّر عن صدق العناوين. (الفيروزآبادي).

لا يترك الاحتياط في إخراج المؤن إلّا فيما أخذ قهراً من الأعيان أو صرف فيما هو المتعارف. (الحائري).

71
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ؛ ج‌4، ص : 71

..........

______________________________
هنا مسألتان مهمّتان الاولى: في استثناء المؤن يعني هل الزكاة في الباقي بعد المؤن أو على الجميع و فيها قولان الاستثناء مطلقاً و هو قول المشهور، و الثاني عدم الاستثناء مطلقاً و ينسب إلى الشيخ في الخلاف و جماعة من المتأخّرين و يستدلّ له أوّلًا: بالعمومات مثل قوله (عليه السّلام) ما يسقى بالسماء ففيه العشر و ما يسقىٰ بالرشا ففيه نصف العشر فإنّه بعمومه يتناول ما قابل المؤن و غيرها و ثانياً: بأنّ الشارع وضع فيما سقته السماء العشر و نصفه فيما سقي بالدلاء فلو أخرجنا المؤن لم يكن فرق بين ما يسقى بالآلة أو غيرها و كان اللازم العشر على الجميع و يستدلّ للمشهور أوّلًا: بصحيحة ابن مسلم و يترك للحارس العذق و العذقان و الثلاثة لحفظه إيّاه و ثانياً: ما يقتضيه قاعدة الشركة فإنّ النصاب مشترك بين المالك و الفقير فالمؤن عليهما. لكن هذان الدليلان لا يدلّان إلّا على اعتبار المؤن اللاحقة بعد تعلّق الزكاة كما أنّ النظر لعدم الاستثناء يختصّ بالمؤن السابقة أي مؤنة السقي و نحوها لا اللاحقة. فالأصحّ إذاً التفصيل بين المؤن السابقة فلا تستثني و اللاحقة فتستثنى و لا يقدح فيه عدم نقله عن أحد بعد مساعدة الدليل عليه و عدم تحقّق إجماع على خلافه. المسألة الثانية: أنّ النصاب هل يعتبر بعد خروج المؤن أو أنّه معتبر قبلها في الجميع غايته أنّ الّذي يزكّى هو الباقي بعد المؤن على القول باستثنائها و مقتضى ما ذكرناه من التفصيل أنّه متى تحقّق النصاب بعد تصفية الغلّة وجب العشر أو نصفه من الباقي بعد إخراج المؤن اللاحقة كاجرة الجذاذ و القصاص و النطارة و النقل و التحويل و أمثالها دون السابقة كاجرة الحرث و السقي و نحوهما أمّا حصّة السلطان و البذر المزكّى فهما خارجان من المجموع إجماعاً و يعتبر النصاب بعدهما و قد سلكنا في رسائلنا العملية على طريقة المشهور رفقاً بالمالك و إن كان خلاف الاحتياط و التحقيق ما ذكرناه هنا و هو العدل. (كاشف الغطاء).

72
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ؛ ج‌4، ص : 71

المؤن السابقة على زمان التعلّق و اللاحقة، كما أنّ الأقوى (1) اعتبار النصاب أيضاً بعد خروجها و إن كان الأحوط (2) اعتباره قبله، بل الأحوط (3) عدم إخراج المؤن خصوصاً (4) اللاحقة (5) و المراد بالمؤنة كلَّ

______________________________
لا يترك الاحتياط بعدم إخراج المؤن إلّا ما صرف من عين الزكوي فيما تعارف صرفها فيه فإنّه يعتبر النصاب بعده و أمّا ما أخذ من العين ظلماً فيحسب من الطرفين و يعتبر النصاب قبله إلّا ما يتعارف أخذه في كلّ سنة بعنوان المقاسمة أو صار كالمقاسمة فيعتبر النصاب بعده. (الگلپايگاني).

(1) فيه منع بل الأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

(2) هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن قوّة. (آل ياسين).

بل الأقوى. (الأصفهاني، النائيني، الخوانساري).

(3) بل هو الأقوى في السابقة. (الجواهري).

لا يترك. (الحكيم).

(4) في مقام اعتبار النصاب و خصوصاً السابقة في مقام أداء الزكاة. (البروجردي).

(5) لا يخفى أنّ المؤن السابقة أولى بأن يراعى فيها هذا الاحتياط و لعلّ تبديل السابقة باللاحقة سهو من قلمه الشريف أو من الناسخ. (الأصفهاني).

المناسب أن تكون الخصوصية للسابقة لا للّاحقة. (الحكيم).

الخصوصية في السابقة. (الإمام الخميني).

ليست الخصوصية اللاحقة لأنّ المؤن اللاحقة على التعلّق و ملكية الفقراء و وجوب الزكاة يناسب أن يحمل على الفقراء المالكين فإنّ المؤنة مؤنة ملكهم و لا ينافي ذلك وجوب المقدّمة تكليفاً. (الفيروزآبادي).

الظاهر جواز احتساب المؤنة اللاحقة على الزكاة بالنسبة مع الإذن من الحاكم الشرعي. (الخوئي).

73
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ؛ ج‌4، ص : 74

ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلّاح و الحارث و الساقي، و أُجرة الأرض إن كانت مستأجرة، و أُجرة مثلها إن كانت مغصوبة، و أُجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر (1) و غير ذلك، كتفاوت نقص (2) الآلات و العوامل حتّى ثياب المالك (3) و نحوها، و لو كانت سبب النقص مشتركاً بينها و بين غيرها وزِّع عليهما بالنسبة.

[ (مسألة 17): قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه من المؤن]

(مسألة 17): قيمة البذر (4) إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه من المؤن (5)، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع.

[ (مسألة 18): أُجرة العامل من المؤن]

(مسألة 18): أُجرة العامل من المؤن، و لا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة، و كذا إذا تبرّع به أجنبيّ، و كذا لا يحسب أُجرة الأرض الّتي يكون مالكاً لها، و لا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.

______________________________
(1) إذا كان للزرع و أمّا إذا كان لتعمير البستان مثلًا فلا يكون من مؤنة الثمرة بل من مؤنة البستان. (الإمام الخميني).

لا يخلو عدّ حفر النهر بإطلاقه من المؤن عن الإشكال. (النائيني).

(2) فيه و فيما بعده وجه و إن كان الأحوط خلافه خصوصاً في الثاني. (الإمام الخميني).

(3) في هذه التعميم نظر. (آل ياسين).

(4) بل مثله نعم إذا كان اشتراه للزرع فالمعتبر ثمنه المسمّى لا مثله و لا قيمته. (البروجردي).

بل مثله إلّا إذا كان قد اشتراه فثمنه. (الحكيم).

(5) قد مرّ عدم خروجه و كذا في اجرة العامل. (الجواهري).

74
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة ؛ ج‌4، ص : 75

[ (مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة]

(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة (1) و كذا لو ضمن النخل و الشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر كما أنّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها (2).

[ (مسألة 20): لو كان مع الزكويّ غيره فالمؤنة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين]

(مسألة 20): لو كان مع الزكويّ غيره فالمؤنة موزّعة عليهما (3) إذا كانا مقصودين، و إذا كان المقصود بالذات (4) غير الزكويّ ثمَّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن، و إذا كان بالعكس حسب منها (5).

[مسألة 21): الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكويّ و غيره]

(مسألة 21): الخراج الّذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكويّ و غيره (6)

______________________________
(1) بعد إخراج قيمة التبن منه. (البروجردي، الخوانساري).

فيه تأمّل و كذا في ثمن ضمان النخل و الشجر و العدم لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

لكن يقسط على التبن و الحنطة أو الشعير بالنسبة. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط. (الإمام الخميني).

بل يحسب من المؤن إذا اشتراها للزرع كسائر الآلات. (الشيرازي).

إن كان متمكّناً من الزراعة بدون شرائها أو بقيت بعدها وافية قيمتها بثمنها المسمّى و إلّا فكون ثمنها كلّا أو بعضاً منها لا يخلو من قوّة. (البروجردي).

(3) حتّى في مثل التبن و الحنطة. (الگلپايگاني).

(4) في إطلاقه تأمّل لأنّ تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما و عدمها و القصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(5) بل الأحوط التوزيع في هذه الصورة. (آل ياسين).

فيه و في الفرض السابق تأمّل و إشكال. (الخوانساري).

(6) إذا كان موضوعاً عليهما. (البروجردي).

75
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 22): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة ؛ ج‌4، ص : 76

[ (مسألة 22): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة]

(مسألة 22): إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد (1) احتسابه على ما في السنة الأُولى (2)، و إن كان الأحوط (3) التوزيع على السنين.

[ (مسألة 23): إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا]

(مسألة 23): إذا شكّ في كون شي‌ء من المؤن أو لا لم يحسب منها (4)

______________________________
إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي. (الإمام الخميني).

إذا كان موضوعاً عليها. (الخوانساري).

إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان. (النائيني).

(1) بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها و بين ما إذا عمل للسنة الأُولى و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً فيحسب من مؤنته الأُولى. (الإمام الخميني).

(2) ما لم يكن للعمل عرفاً جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضاً. (آقا ضياء).

(3) بل لا يخلو عن قوّة. (الفيروزآبادي).

بل الأحوط عدم احتساب ما زاد عن حصّة السنة الأُولى أصلًا. (الگلپايگاني).

لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

لا يترك. (الخوانساري).

بل الأحوط احتساب حصّة السنة الأُولى فقط دون غيرها من السنين. (الشيرازي).

(4) إذا أراد الاحتياط و لو رجع إلى المجتهد عمل بفتواه. (الحكيم).

الظاهر أنّ المفروض في المتن هو الشبهة الحكمية الّتي يرجع فيها إلى المجتهد لا الشبهة الموضوعية. (الخوانساري).

إلّا في الشبهات المصداقيّة مع العجز عن تحصيل العلم. (الگلپايگاني).

76
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 24): حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ؛ ج‌4، ص : 77

[ (مسألة 24): حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد]

(مسألة 24): حكم النخيل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض، و إن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد (1) و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر، و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أُخذ منه، ثمّ يؤخذ من الباقي قلَّ أو كثر، و إن كان الّذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به (2) حتّى يدرك الآخر و يتعلّق به الوجوب فيكمل منه النصاب (3) و يؤخذ من المجموع و كذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمُّ الثاني إلى الأوّل لأنّهما ثمرة سنة واحدة، و لكن لا يخلو عن إشكال (4) لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل (5).

[ (مسألة 25): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة]

(مسألة 25): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز (6) أن يدفع

______________________________
لو كانت الشبهة مصداقية فهي بحكم المؤن في عدم الزكاة و إن كانت مفهومية فلا بدّ من الاحتياط أو الرجوع إلى المقلّد. (الشيرازي).

(1) التحديد بذلك أحوط و كذا فيما بعده. (الحكيم).

(2) إن احتمل عدم بلوغ المجموع حدّ النصاب بعد الإدراك و إلّا جاز بل وجب إخراج زكاة ما أدرك منها و بلغ وقت الأداء. (البروجردي).

(3) إذا بقي الأوّل على شرائط الوجوب و لم يتلف بغصب أو آفة سماوية، أمّا لو باعه أو أكله تدريجاً وجبت زكاته و زكاة الأخير بل لو علم أنّ الأوّل و الثاني يبلغ نصاباً جاز إخراج الزكاة من الأوّل و كذا في النخل الّذي يطلع في العام مرّتين فإنّه ثمرة سنة واحدة و يضمّ بعضه إلى بعض و احتمال كونه كثمرة عامين واضح الضعف. (كاشف الغطاء).

(4) لا إشكال فيه. (الفيروزآبادي).

(5) و ليس ببعيد. (الگلپايگاني).

(6) الأقوى جوازه إذا كان ذلك الرطب من جملة ما تعلّق به الزكاة. (الگلپايگاني).

77
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 25): إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة ؛ ج‌4، ص : 77

عنه الرطب على أنّه فرضه، و إن كان بمقدار لو جفّ كان بقدر ما عليه من التمر (1)، و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة (2) و كذا إذا كان عنده زبيب (3) لا يجزي عنه دفع العنب إلّا على وجه القيمة، و كذا العكس فيهما، نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه (4) الرطب فريضة، و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة، و هل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز (5) دفعه لكن الأحوط (6) دفعه

______________________________
(1) إن كان كذلك فالجواز لا يخلو من قوّة و كذا في العنب و الزبيب. (الجواهري).

(2) بأن يصالحه إيّاه بقيمته السوقية من أحد النقدين ثمّ يحتسبها عليه زكاة على الأحوط فيه و في نظائره فلا تغفل. (آل ياسين).

فيه إشكال كما تقدّم و كذا الحال فيما بعده. (الخوئي).

(3) ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في العشرات كما أشرنا و إلّا فبناءً على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كلّ واحد من الزبيب و العنب عن غيره فريضة و هكذا في التمر و الزبيب و وجهه ظاهر. (آقا ضياء).

فيه تأمّل. (الحكيم).

(4) إذا كان الدفع من عين ما تعلّق به الزكاة لا مطلقاً و كذا في الفروع الآتية. (الإمام الخميني).

بناءً على المشهور. (الحكيم).

هذا مبني على تعلّق الزكاة قبل صدق كونه تمراً. (الخوئي).

(5) مرّ عدم الجواز. (الإمام الخميني).

فيه إشكال على كلا تقديري دفعه فريضة و بعنوان القيمة. (الخوئي).

(6) لا يترك. (الگلپايگاني).

78
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 26): إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرباء ؛ ج‌4، ص : 79

من باب القيمة (1) أيضاً، لأنّ الوجوب تعلّق بما عنده (2)، و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطي من حنطة أُخرى أو شعير آخر.

[ (مسألة 26): إذا أدَّى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرباء]

(مسألة 26): إذا أدَّى القيمة (3) من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرباء (4) بل هو من باب الوفاء.

[ (مسألة 27): لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب]

(مسألة 27): لو مات الزارع مثلًا بعد زمان تعلّق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب، أمّا لو مات قبله و انتقل إلى الوارث فإن بلغ نصيب كلّ منهم النصاب وجب على كلّ (5) زكاة نصيبه، و إن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على من بلغ نصيبه، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم.

[ (مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين]

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين فإمّا أن يكون الدَّين مستغرقاً أو لا، ثمّ إمّا أن يكون الموت بعد تعلّق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاً، فإن كان الموت بعد تعلّق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقاً أم لا، فلا يجب التحاصّ (6) مع الغرماء لأنّ الزكاة متعلّقة بالعين، نعم

______________________________
(1) بل مردّداً بين الفريضة و القيمة. (الحكيم).

(2) إن تمّ هذا التعليل فالظاهر عدم الجواز. (آل ياسين).

(3) في جواز الأداء من الجنس بعنوان القيمة نظر تقدّم. (الحكيم).

(4) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(5) على الأقوى فيما إذا انتقل إليهم قبل تمام النمو و نما في ملكهم و على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمامه و قبل تعلّق الوجوب و كذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).

(6) بأن يأخذ كلٌّ حصّته بالنسبة. (الفيروزآبادي).

79
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين ؛ ج‌4، ص : 79

لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمّة وجب التحاصّ بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون، و إن كان الموت قبل التعلّق و بعد الظهور فإن كان الورثة قد أدّوا الدين قبل تعلّق الوجوب من مال آخر فبعد التعلّق يلاحظ بلوغ حصّتهم النصاب و عدمه، و إن لم يؤدّوا إلى وقت التعلّق ففي الوجوب و عدمه إشكال (1)

______________________________
(1) الأقوى عدم الوجوب فيما قابل الدين نعم لو برئت ذمّة الميّت بضمان الوارث ثبت الوجوب. (الحكيم).

أقواه عدم الوجوب فيما قابل الدين مطلقاً سواء قلنا ببقاء ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميّت أو بانتقاله إلى الورثة محقوقاً بنحو مانع من التصرّف كما يظهر منه (قدّس سرّه) اختياره في كثير من الفروع المتعلّقة بذلك. (آل ياسين).

أقربه عدم الوجوب فيه مع استغراق الدين لجميع التركة و في ما قابلة مع استيعابه لباقي التركة مع بعض الثمر. (البروجردي).

الأقوى عدم الوجوب مطلقاً إذا كان الدين مستغرقاً و فيما قابل الدين إذا كان غير مستغرق. (الإمام الخميني).

أقواه عدم الوجوب فيما قابل الدين. (الشيرازي).

مع الدين المستوعب لا يجب عليهم بناءً على ما هو الأقوى من عدم انتقال المال إلى الوارث و إن كان الدين أقلّ من التركة يلاحظ بلوغ النصيب النصاب نعم إن أراد الوارث أن يحتاط في صورة الدين الزائد و المستوعب بلحاظ أنّه لعلّ المال ينتقل إليه و عليه الزكاة فعليه أن يغرم للديّان أو استرضائهم إن أخرج الزكاة و يمكن أن يقال بعدم وجوب الزكاة مطلقاً لكون المال متعلّقاً لحقّ الديّان فشرط كمال التمكّن منتفٍ في المقام. (الفيروزآبادي).

أقواه الوجوب لو ضمنوا الدين قبل التعلّق و رضي الديّان بذلك و إلّا فسقوطها مع الاستغراق مطلقاً و فيما يقابل الدين مع عدمه هو الأقوى. (النائيني).

80
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين ؛ ج‌4، ص : 79

و الأحوط (1) الإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم، و أمّا إن كان قبل الظهور وجب (2) على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث (3)، و عدم تعلّق الدين بنمائها

______________________________
(1) الأقوى عدم وجوب الإخراج و كذلك الحكم فيما قبل الظهور. (الجواهري).

لا بأس بتركه. (الخوئي).

و إن كان الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).

و إن كان عدم الوجوب أصلًا إذا كان الدين مستوعباً و فيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

(2) مع استيعاب الدين التركة و كونه زائداً عليها بحيث يستوعب النماءات لا تجب الزكاة على الورثة بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميّت على الأقوى يؤدّي منها دينه و مع استيعابه إيّاها و عدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا و نماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه و بين مال الورثة و لا تجب فيما يقابله و يحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل و الثمرة فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع و بلغت النصاب تجب عليه الزكاة و لو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى منه الدين و عدم كونه بحكم مال الميّت و كان ماله فيما سوى التالف واقعاً و منه يظهر الحال في الفرع السابق و التفصيل موكول إلى محلّه. (الإمام الخميني).

الظاهر أنّ حكمه حكم الموت بعد الظهور. (الخوئي).

(3) في المبنى نظر لو لم نقل بقوّة بقائها على حكم مال الميّت إلى أن تؤدّى و لقد تعرّضنا للمسألة في كتاب القضاء فراجع. (آقا ضياء).

في المبني تأمّل بل منع و يقوى بقاء ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميّت فتدبّر. (آل ياسين).

81
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 29): إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة ؛ ج‌4، ص : 82

الحاصل (1) قبل أدائه و أنّه للوارث من غير تعلّق حقّ الغرماء به (2).

[ (مسألة 29): إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق الزكاة]

(مسألة 29): إذا اشترى نخلًا أو كرماً أو زرعاً مع الأرض أو بدونها قبل تعلّق (3) الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط، و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، و إذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع، فإن علم بأدائه أو شكّ في ذلك (4) ليس عليه شي‌ء و إن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة (5) فضولي (6) فإن أجازه الحاكم

______________________________
هذا المبنى ضعيف و الحكم فيه كما سبق و النماء تابع للأصل في تعلّق حقّ الديّان. (الحكيم).

و أمّا بناءً على عدم انتقال ما يعادل الدين إلى الوارث كما هو الأقوى و لا تجب الزكاة مع الدين المستوعب إلّا في النماء إن بلغ نصيب الوارث النصاب فإنّ النماء بحكم مال الميّت و ينتقل إلى الوارث و مع عدم المستوعب أيضاً في يلاحظ بلوغ النصيب النصاب. (الفيروزآبادي).

لكن الظاهر خلافه خصوصاً في الفرض فلا تجب في هذه الصورة أيضاً. (الگلپايگاني).

(1) بعد الموت قبل أدائه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) تعلّق حقّ الغرماء بنماء التركة مع استيعاب الدين لهما لا يخلو من قوّة و عليه لا فرق بين كون الموت قبل الظهور أو بعده. (البروجردي).

(3) فيما إذا نمت في ملكه فالزكاة عليه على الأقوى و في غيره على الأحوط. (الإمام الخميني).

(4) في بعض صوره إشكال. (الحكيم).

فيه تأمّل و إشكال. (الخوانساري).

(5) و غيره على الأحوط. (الحكيم).

(6) بل صحيح لا يحتاج إلى الإجازة على الأصحّ خصوصاً إذا كان البائع حين‌

82
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 29): إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة ؛ ج‌4، ص : 82

الشرعي (1) طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة و إن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، و لو أدّى البائع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري و عدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال (2)

______________________________
البيع بانياً على أداء الزكاة من غيرها نعم مع العلم بعدم أدائها بعده يجب على المشتري أداؤها و يرجع بها على البائع. (الأصفهاني).

على الأحوط و لصحّته من غير إجازة وجه يؤدّي المشتري الزكاة و يرجع بها على البائع و للفقير و الساعي الرجوع على كلّ منهما. (آل ياسين).

في جريان أحكام الفضولي تأمّل بل منع نعم للساعي أخذ الزكاة من المشتري و يؤدي البائع. (الجواهري).

(1) في صحّة الإجازة من الحاكم إشكال إلّا إذا كان بنحو لا يوجب ضياع الزكاة و حينئذٍ لا يستحقّ بالإجازة جزءاً من الثمن نعم يصحّ بدفع الزكاة من البائع أو المشتري فيرجع على البائع بها. (الحكيم).

نفوذ إجازة الحاكم فيه و في أمثاله مبني على ثبوت الولاية العامّة و في المبنى إشكال. (الخوانساري).

(2) بعد أداء الزكاة لا تأثير لإجازة الحاكم نعم هو من مصاديق من باع ثمّ ملك. (الإمام الخميني).

أقواه الاستقلال و إن قلنا إنّه فضولي. (آل ياسين).

عدم الحاجة إلى الإجازة هو الأقوى. (الجواهري).

لا تحتاج إلى إجازة الحاكم. (الحائري).

ضعيف. (الحكيم).

أظهره الاستقرار. (الخوئي).

لا حاجة إليها على الأقوى. (الشيرازي).

83
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود، و بعضها الآخر ردي أو أردى ؛ ج‌4، ص : 84

[ (مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديّ أو أردى]

(مسألة 30): إذا تعدّد أنواع التمر مثلًا و كان بعضها جيّداً أو أجود، و بعضها الآخر رديّ أو أردى فالأحوط (1) الأخذ من كلّ نوع بحصّته، و لكنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد و إن كان مشتملًا على الأجود و لا يجوز (2) دفع الرديّ عن الجيّد و الأجود على الأحوط.

[ (مسألة 31): الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين]

(مسألة 31): الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين، لكن لأعلى وجه الإشاعة (3)

______________________________
إن كان البائع حين البيع و قبل الأداء ناوياً لأداء الزكاة فلا إشكال في استقرار الملك بلا إجازة من الحاكم. (الفيروزآبادي).

و الأقوى عدم الحاجة إلى الإجازة. (الگلپايگاني).

أقواه ذلك. (النائيني).

(1) بل الأقوى. (الإمام الخميني).

لا يترك. (البروجردي).

(2) الجواز لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

قد مرّ الكلام فيه مفصّلًا في الحاشية السابقة المشتملة على كيفية وجود الزكاة في النصاب فراجع لعلّه ينفعك في المقام أيضاً. (آقا ضياء).

(3) هذه المسألة مشكلة جدّاً و إن كان التعلّق على وجه الإشاعة أقرب و أبعد من الإشكالات و إن لا يخلو من مناقشات و إشكالات فحينئذٍ لو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب يكون فضولياً بالنسبة إلى الزكاة على الأقرب. (الإمام الخميني).

الأقوى كونه على وجه الإشاعة و إن كان لا يترتّب عليه جميع آثار الإشاعة. (الخوانساري).

بل الظاهر أنّه على وجه الإشاعة. (الشيرازي).

بل لا يبعد كونه على وجه الإشاعة و مع ذلك لا بأس بالتصرّف في بعض النصاب إذا كان بانياً على أدائها من البقيّة لكن الأحوط عدم التصرّف إلّا‌

84
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 31): الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين ؛ ج‌4، ص : 84

بل على وجه الكلّي في المعيّن (1) و حينئذٍ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض

______________________________
بعد الأداء أو العزل. (الگلپايگاني).

(1) بل هي حقّ متعلّق بالعين يشبه حقّ الفقراء في منذور التصدّق. (الأصفهاني).

فيه منع ظاهر و الأظهر كونها حقّا متعلّقاً بمالية النصاب لا ملكاً في العين بشي‌ء من الوجهين. (النائيني).

تعيّن كون تعلّقها بالعين على هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردي).

كونها على وجه الكلّي في المعيّن نظر بل منع فلا نماء لها و لا تخرج عن ملكه و إذا باع البعض و تلف الباقي فإن كان عن تفريط فللساعي الرجوع على المشتري و يؤدّي البائع و إن كان لا عن تفريط فله ذلك بالنسبة. (الجواهري).

لا يبعد أن يكون من قبيل الشركة في الماليّة و مع ذلك يجوز التصرّف في بعض النصاب إذا كان الباقي بمقدار الزكاة. (الخوئي).

ذلك في غاية المتانة و إنّما الكلام في أنّه من قبيل بيع الصاع من الصبرة كما يظهر من المستند بل و المصنّف أيضاً أو من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما و الأقوى هو الثاني و يظهر وجهه من المراجعة إلى ما كتبناه في بيع الكلّي في المعيّن و تعرّضنا لوجه الفرق بين الفرضين فإنّ له كمال دخلٍ في المقام أيضاً. (آقا ضياء).

لا يخلو عن بعد كالإشاعة لا سيّما فيما كانت زكاته من غير جنسه و لا يبعد أن تكون حقّا متعلّقاً بالعين يشبه حقّ الجناية في بعض آثاره. (آل ياسين).

فيه إشكال و الأحوط تعيين مقدار حصّة الفقير بالعزل ثمّ التصرّف في الباقي. (الحائري).

الظاهر أنّه على نحو آخر في مقابل ذلك و غيره من الحقوق المعروفة لاختلافه معها في الأحكام. (الحكيم).

تقدّم منه (قدّس سرّه) ما يظهر منه اختيار الإشاعة و إذا باع النصاب أجمع و لم يدفع‌

85
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي ؛ ج‌4، ص : 86

النصاب صحّ إذا كان مقدار الزكاة باقياً عنده (1) بخلاف ما إذا باع الكلَّ فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليّاً (2) محتاجاً إلى إجازة الحاكم (3) على ما مرّ (4)، و لا يكفي عزمه (5) على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط.

[ (مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعيّ]

(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي

______________________________
مقدار الزكاة فللحاكم أو الفقير بإذنه أن يأخذها من المشتري و يرجع على البائع و له خيار تبعّض الصفقة. (كاشف الغطاء).

(1) خصوصاً إذا بنى على أدائها من غيره و لكن للساعي تتبعه إذا تعذّر عليه أخذها من غيره فحينئذٍ يرجع المشتري على البائع بما قابلة من الثمن و له الفسخ مع الجهل بالحال. (البروجردي).

فيه إشكال. (الحكيم).

بل صحّ مطلقاً خصوصاً إذا كان بانياً على أداء الزكاة من غيرها كما مرّ آنفاً. (الأصفهاني).

فيه إشكال إن لم يضمنه أو لم يفرز الزكاة منه أو من مال آخر. (الشيرازي).

و كان بانياً على أدائها منه لا مطلقاً. (النائيني).

(2) و إن باع بعض النصاب على الأحوط و يحتمل الصحّة مطلقاً كما مرّ. (آل ياسين).

تقدّم الكلام فيه و فيما بعده. (الحكيم).

(3) أو تأديتها بنفسه. (الشيرازي).

(4) و قد مرّ الكلام فيه. (الخوانساري).

(5) إن عيّنها في الغير كفى و كذلك لو أدّاها. (الجواهري).

لكن لو أدّى البائع زكاته صحّ البيع على الأظهر. (الخوئي).

بل لا يبعد كفاية ذلك أيضاً مع التعقّب بالأداء. (الگلپايگاني).

لو تعقّب بالأداء فالأظهر الكفاية. (النائيني).

86
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 32): يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي ؛ ج‌4، ص : 86

خرص (1) ثمر النخل و الكرم بل و الزرع (2) على المالك و فائدته جواز التصرُّف (3) للمالك بشرط قبوله كيف شاء، و وقته بعد بدوّ الصلاح و تعلّق الوجوب (4)، بل الأقوى (5) جواز من المالك بنفسه إذا كان من أهل

______________________________
(1) الظاهر أنّ التخريص ها هنا كالتخريص في المزارعة و غيرها ممّا وردت فيها نصوص و هو معاملة عقلائية برأسها فائدتها صيرورة المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبل و لا بدّ في صحّتها من كونها بين المالك و ولي الأمر و هو الحاكم أو المبعوث منه لعمل الخرص فلا يجوز استبداد المالك للخرص و التصرّف بعده كيف شاء و الظاهر أنّ التلف بآفة سماوية و ظلم ظالم يكون على المتقبل إلّا أن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقية أنقص من الكلّي فلا يضمن ما تلف و يجب ردّ الباقي على الحاكم إن كان المتقبل هو المالك لا الحاكم. (الإمام الخميني).

(2) محلّ إشكال. (البروجردي).

في جواز الخرص في الزرع إشكال. (الخوئي).

(3) في ترتّب هذه الفائدة على مجرّد الخرص نظر نعم له ذلك لو ضمنه الخارص الذي هو ولي الفقير و لو من قبل الحاكم الشرعي. (آقا ضياء).

ترتّب ذلك على مجرّد الخرص لا يخلو من إشكال إلا إذا انضمّت إليه المعاملة أو يكون الخرص بعنوان المعاملة. (الحكيم).

في ترتّب هذه الفائدة على الخرص بمجرّده إشكال. (الخوانساري).

الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب بل و بعده أيضاً و لو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص و فائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن. (الخوئي).

(4) هذا ينافي ما مرّ من الماتن (رحمه اللّٰه) من أنّ المدار صدق الاسم. (الحائري).

(5) و الأحوط أنّه راجع إلى الحاكم و من هو بمنزلته. (الفيروزآبادي).

87
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 33): إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها ؛ ج‌4، ص : 88

الخبرة، أو بغيره من عدل أو عدلين، و إن كان الأحوط (1) الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن، و لا يشترط فيه الصيغة (2) فإنّه معاملة خاصّة (3) و إن كان لو جي‌ء بصيغة الصلح كان أولى، ثمّ إن زاد (4) ما في يد المالك كان له، و إن نقص كان عليه (5)، و يجوز لكلّ من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطباً جاز (6) و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.

[ (مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزكاة قبل أدائها]

(مسألة 33): إذا اتّجر بالمال الّذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح

______________________________
فيه نظر. (الحكيم).

(1) لا يترك. (الشيرازي).

(2) الخرص الّذي هو عهد مخصوص و فائدته كون الزيادة له و النقص عليه محتاج إلى إنشاء الإيجاب و القبول بصيغة أو بفعل أو نحوهما و الأحوط اللازم ما ذكرنا بل لا يخلو عن قوّة. (الفيروزآبادي).

(3) فيه إشكال كما أشرنا بل للخارص تضمينه و نحوه بمصالحة و نحوها. (آقا ضياء).

إذا كان بقصد إنشاء المعاملة و حينئذٍ يترتّب عليه ما ذكر بعده. (الحكيم).

الظاهر أنّ الخرص ليس داخلًا في المعاملات و إنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع نعم يصحّ ما ذكره إذا كان بنحو الصلح. (الخوئي).

(4) الأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاءً. (الگلپايگاني).

(5) بل عليهم على الأصحّ إلّا إذا وقع الخرص على وجه الصلح. (الجواهري).

(6) بناءً على المشهور. (الحكيم).

هذا مبني على أن يكون وقت الوجوب قبله. (الخوئي).

88
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ؛ ج‌4، ص : 89

للفقراء (1) بالنسبة و إن خسر يكون خسرانها عليه.

[ (مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحقّ]

(مسألة 34): يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر (2) مع عدم المستحقّ، بل مع وجوده أيضاً على الأقوى، و فائدته

______________________________
(1) و ذلك للنصّ المخصوص المنصرف إلى كون التجارة من قبل الفقير أو لمصلحتهم فلا ينافي ذلك ما أفيد سابقاً و عليه المشهور أيضاً في بيع النصاب قبل أداء البائع كونه فضولياً فإنّه ممحّض بصورة كون بيعه لنفسه و فيه نحو خيانة على الفقير فلا يكون بيعه إلّا فضولياً محضاً. (آقا ضياء).

فيه نظر. (الحكيم).

غير معلوم و إن كان أحوط. (الأصفهاني).

هذا في زكاة التجارة متوجّه و في الواجبة محلّ تأمّل بل منع بل لا يتحقّق اسم الربح و الخسران غالباً في التجارة الاولى. (الجواهري).

إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز الوليّ على الأقرب و أمّا إذا اتّجر به لنفسه و أوقع التجارة بالعين فتصحيحها بالإجازة محلّ إشكال نعم إن أوقع بالذمّة و ادّى من المال الزكوي يكون ضامناً و الربح له. (الإمام الخميني).

المسألة تكون من صغريات بيع الفضولي سواء اتّجر بالمال لنفسه أو لمصلحة الفقراء و قد تقدّم الإشكال في تصحيحها بإجازة الحاكم في المقام. (الخوانساري).

مع إمضاء الحاكم على الأحوط. (الگلپايگاني).

مع إجازة ولى أمر الزكاة و أمّا بدونها ففيه إشكال و إن وردت به رواية مرسلة. (البروجردي).

إذا أدّى البائع الزكاة بعد البيع كان الربح له على الأظهر و إلّا فإن أجاز الحاكم البيع فالربح للفقراء و إلّا فالمعاملة باطلة بالإضافة إلى مقدار الزكاة كما في فرض الخسران. (الخوئي).

(2) محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

89
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل فيما يستحب فيه الزكاة ؛ ج‌4، ص : 90

 

صيرورة المعزول ملكاً للمستحقّين (1) قهراً حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف، و يكون أمانة في يده، و حينئذٍ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ (2) و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها؟ إشكال (3) و إن كان الأظهر عدم الجواز (4)، ثمّ بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين متّصلًا كان أو منفصلًا.

[فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة]

فصل فيما يستحبّ فيه الزكاة و هو على ما أُشير إليه سابقاً أُمور:

[الأوّل: مال التجارة]

الأوّل: مال التجارة (5) و هو المال الّذي تملّكه الشخص و أعدّه للتجارة و الاكتساب به، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجّاني أو الإرث على الأقوى، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة، و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده، و إن اعتبر بعضهم الأوّل (6)، فالأقوى أنّه مطلق

______________________________
(1) في كونه ملكاً للمستحقّين منع نعم لا يشاركهم المالك عند التلف. (الجواهري).

(2) هذا إذا لم يكن التأخير لغرض صحيح و إلّا ففي ضمانه إشكال. (الخوئي).

(3) أحوطه عدم الإبدال إلّا بمراجعة وليّ الجهة. (آل ياسين).

(4) بل الظاهر جوازه إذا كان لمصلحته لمناط النصّ السابق الشامل له لأنّه أيضاً نحو تجارة في ماله لمصلحته فللمالك الولاية فيه للنصّ المزبور. (آقا ضياء).

الجواز لا يخلو عن قوّة و الأظهر في نماء المعزول أنّه للمالك. (الجواهري).

(5) استحباب الزكاة فيه لا يخلو من تأمّل و إشكال. (الإمام الخميني).

(6) ما اعتبره البعض لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

 

90
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: مال التجارة ؛ ج‌4، ص : 90

المال الّذي أُعدّ للتجارة (1)، فمن حين قصد الإعداد (2) يدخل في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملّك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنية، و لا فرق فيه بين أن يكون ممّا يتعلّق به الزكاة الماليّة وجوباً أو استحباباً، و بين غيره كالتجارة بالخضروات مثلًا، و لا بين أن يكون من الأعيان أو المنافع كما لو استأجر داراً بنيّة التجارة. و يشترط فيه أُمور:

الأوّل: بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه و الظاهر

______________________________
(1) في إطلاقه تأمّل إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلًا في الجملة إمّا منه أو من مورّثه. (آقا ضياء).

بل الأقوى أنّه المال الّذي جرت عليه المعاوضة بقصد الاسترباح و لا تكفي المعاوضة بقصد الاقتناء. (الحكيم).

بل الأقوى أنّه المال الّذي جرت عليه التجارة و لا يصدق ذلك بصرف النيّة بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (الخوانساري).

بل الأقوى أنّه المال الّذي جرى في التجارة و لا يصدق هذا بمجرّد النيّة بل بالمعاوضة به بقصد الاسترباح. (البروجردي).

و الظاهر أنّه المال الّذي اتّجر به. (الشيرازي).

بناءً على استحباب الزكاة لا يكفي مطلق الإعداد للتجارة بل لا بدّ من الدوران فيها. (الإمام الخميني).

(2) الظاهر عدم كفاية ذلك في الدخول فيه ما لم يقع فعلًا مورداً للتجارة دائراً فيها. (الأصفهاني).

بل من حين الدوران في التجارة. (الإمام الخميني).

مشكل و الأقوى أنّه حين الشروع و التلبّس بالبيع أو الشراء. (كاشف الغطاء).

الظاهر عدم كفاية القصد ما لم يعدّه و لو بأن يدخله في الدكان و يكتبه من رأس ماله مثلًا. (الگلپايگاني).

91
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: مال التجارة ؛ ج‌4، ص : 90

أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً.

الثاني: مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب (1).

الثالث: بقاء قصد الاكتساب طول الحول، فلو عدل عنه و نوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم، و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه.

الرابع: بقاء رأس المال بعينه (2) طول الحول.

______________________________
(1) بل من حين الجريان في التجارة كما مرّ. (البروجردي، الخوانساري).

بل من حين التكسّب. (الحكيم).

بل من حين الشروع فيه. (الشيرازي).

له و الإعداد. (الگلپايگاني).

(2) في اشتراطه منع. (الجواهري).

الظاهر كفاية بقاء مقدار رأس المال طول الحول و إن لم يبق بعينه. (الحائري).

الظاهر عدم اعتبار ذلك. (الحكيم).

هذا الشرط و إن كان بمعنى بقاء السلعة و الشرط الخامس على ما ذكروه محلّ إشكال بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوّة و الإجماع أو الشهرة لدى متقدّمي أصحابنا غير ثابتين و الأدلّة على خلافهما أدلّ نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة و لو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر فإذا باعه يزكّى لسنة واحدة استحباباً و يشترط بقاء النصاب طول الحول. (الإمام الخميني).

الأصحّ كفاية بقائه بقيمته و لا يلزم بقاؤه بعينه و منه يظهر الحال فيما ذكره (قدّس سرّه) في المسألة الثانية من سقوط الزكاة في الغنم السائمة فإنّ مال التجارة لا يشترط في استحباب زكاته بقاء عينه. (كاشف الغطاء).

بقاؤه ليس شرطاً بلا إشكال نعم اعتبر بعضهم بقاء السلعة الّتي اشتريت به‌

92
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك ؛ ج‌4، ص : 93

الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة، و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، و الأقوى تعلّقها بالعين (1) كما في الزكاة الواجبة و إذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.

[ (مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك]

(مسألة 1): إذا كان مال التجارة من النصب الّتي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة، و سقطت (2) زكاة التجارة، و إن

______________________________
طول الحول و الظاهر عدم اعتباره أيضاً. (البروجردي).

بقاؤه ليس شرطاً بلا إشكال. (الخوانساري).

أو بماليّته. (الشيرازي).

بقاؤه بعينه ليس شرطاً بلا إشكال نعم قيل باعتبار بقاء السلعة الّتي اشتريت به لكن الأقوى خلافه. (الگلپايگاني).

(1) فيه إشكال. (الأصفهاني).

أي لا بالذمّة و إن كان الظاهر تعلّقها بها بمالها من الماليّة فإن أخرجها بأحد النقدين فقد أدّى عين الزكاة لا قيمتها. (البروجردي).

فيه تأمّل بل لا إشكال في عدم تعلّقها بها كتعلّق الزكاة الواجبة على ما قرّبناه. (الإمام الخميني).

(2) على المشهور و إلّا فعموم «لا يثنى في الصدقة» لا يقضي سقوطه بخصوصه بناءً على الوضع في المستحبّات أيضاً و تظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى. (آقا ضياء).

93
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة ؛ ج‌4، ص : 94

اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأُخرى.

[ (مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة]

(مسألة 2): إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين (1) بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب (2) طول الحول، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية.

[ (مسألة 3): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال]

(مسألة 3): إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال، و يضمّ إليه حصّته من الربح، و يستحبّ زكاته أيضاً إذا بلغ النصاب و تمّ حوله بل لا يبعد كفاية مضيّ حول الأصل (3)، و ليس في حصّة العامل من الربح زكاة إلّا إذا بلغ النصاب

______________________________
على المشهور و فيه كلام. (الخوانساري).

على المشهور. (الحكيم).

(1) في سقوط زكاة التجارة منع لما مرّ. (الجواهري).

قد مضى عدم اعتبار بقاء العين في زكاة مال التجارة. (الحائري).

بل فيه زكاة التجارة لعدم انقطاع الحول بذلك لما مرّ من عدم اعتبار بقاء العين طول الحول. (الشيرازي).

(2) تقدّم عدم اشتراطه. (البروجردي، الخوانساري).

مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).

تقدّم عدم اشتراط ذلك. (الحكيم).

قد مرّ عدم اشتراطه في مال التجارة. (الگلپايگاني).

(3) في كفاية مضيّ حول الأصل نظر لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلّق به الزكاة من الربح. (آقا ضياء).

بعيد. (الإمام الخميني).

94
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدمة على الدين ؛ ج‌4، ص : 95

مع اجتماع الشرائط (1) لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك (2) أو بعد القسمة.

[ (مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين]

(مسألة 4): الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين سواء كان مطالباً به أولا، ما دامت عينها موجودة، بل لا يصحّ (3) وفاؤه بها بدفع تمام النصاب (4)، نعم مع تلفها و صيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون، و أمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدَّم عليها، حيث إنّها مستحبّة، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة، و أمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً، بل مع المطالبة أيضاً إذا أدّاها صحّت و أجزأت، و إن كان آثماً من حيث ترك الواجب.

[ (مسألة 5): إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما]

(مسألة 5): إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة و اختلف مبدأ حولهما فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة، و إن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة

______________________________
رد الأقوى عدم كفايته. (البروجردي).

فيه إشكال. (الخوانساري).

لكن الأقوى عدم الكفاية. (الگلپايگاني).

الظاهر عدم كفايته. (الشيرازي).

(1) بل مطلقاً. (الشيرازي).

(2) على نحو يوجب إفرازه و إلا فمجرّد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك إذ له تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره. (آقا ضياء).

(3) لكن إذا أدّاها من غيرها بعده لا يبعد الصحّة. (الگلپايگاني).

(4) بل و لا بدفع البعض إلّا مع عزل الزكاة. (الإمام الخميني).

أو بعضه. (الشيرازي).

95
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول ؛ ج‌4، ص : 96

سقطت (1) و إلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة (2).

[ (مسألة 6): لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول]

(مسألة 6): لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه.

[ (مسألة 7): إذا كان له تجارتان و لكلٍّ منهما رأس مال]

(مسألة 7): إذا كان له تجارتان و لكلٍّ منهما رأس مال فلكلّ منهما شروطه و حكمه، فإن حصلت في إحداهما دون الأُخرى استحبت فيها فقط، و لا يجبر خسران إحداهما بربح الأُخرى.

[الثاني: ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع]

الثاني: ممّا يستحبّ فيه الزكاة كلّ ما يكال (3) أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع فإنّها واجبة فيها، وعدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحوها، ففي صحيحة زرارة: عفا رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن الخضر، قلت: و ما الخضر؟ قال (عليه السّلام): كلّ شي‌ء لا يكون له بقاء: البقل و البطّيخ و الفواكه و شبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد. و حكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها، و في السقي و الزرع و نحو ذلك.

______________________________
(1) سقوط الماليّة بأداء زكاة مال التجارة في غاية الإشكال. (البروجردي).

إذا نقص عن النصاب كما هو المفروض ظاهراً. (الإمام الخميني).

سقوط زكاة المالية بأداء الزكاة للتجارة مشكل إلّا إذا اختلّ شرائطها. (الگلپايگاني).

(2) على ما تقدّم. (الحكيم).

قد مرّ الكلام فيه. (آقا ضياء).

مرّ الكلام فيه. (الخوانساري).

(3) مرّ الإشكال فيه. (الإمام الخميني).

96
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث: الخيل الإناث ؛ ج‌4، ص : 97

[الثالث: الخيل الإناث]

الثالث: الخيل (1) الإناث بشرط أن تكون سائمة، و يحول عليها الحول، و لا بأس بكونها عوامل ففي العتاق منها و هي الّتي تولّدت من عربيّين كلّ سنة ديناران هما مثقال و نصف صيرفيّ، و في البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، و الظاهر ثبوتها (2) حتّى مع الاشتراك، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما.

[الرابع: حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها]

الرابع: حاصل العقار (3) المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها، و الظاهر اشتراط النصاب و الحول، و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين.

[الخامس: الحُلي]

الخامس: الحُلي، و زكاته إعارته لمؤمن.

[السادس: المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال]

السادس: المال الغائب أو المدفون الّذي لا يتمكّن من التصرّف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة (4) بعد التمكّن.

[السابع: إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة]

السابع: إذا تصرَّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول.

[فصل أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها ثمانية]

فصل أصناف المستحقّين للزكاة و مصارفها ثمانية:

______________________________
(1) لا يخلو من شوب الإشكال. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط و إلّا ففي قوّته نظر للتشكيك في اندراجه تحت الدليل. (آقا ضياء).

(3) لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).

(4) مرّ الإشكال فيه. (الإمام الخميني).

97
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول و الثاني: الفقير و المسكين ؛ ج‌4، ص : 98

[الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين]

الأوّل و الثاني: الفقير و المسكين، و الثاني أسوء حالًا (1) من الأوّل،

______________________________
(1) من الكلمات الشائعة أنّ الفقير و المسكين كالجارّ و الظرف إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا، و قد اجتمعا في آية الزكاة
إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ و افترقا في آية الخمس وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ .. وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ و في آية الكفّارة. و افترق الفقراء عن المساكين في قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النّٰاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرٰاءُ و خلاصة التحقيق في هذا الموضوع: أنّ أصل الفقر هو الحاجة و أصل المسكين من المسكنة و هي الذلّة و هما يرجعان في المآل إلى مفهوم واحد لأنّ الذليل محتاج و المحتاج ذليل، فالحاجة هي القدر الجامع فإذا استعمل أحدهما وحده بدون الآخر يراد منه القدر الجامع الشامل لهما، و إذا استعملا معاً في جملة واحدة يراد من المسكين نوعاً خاصّاً من المحتاج و هو الّذي اشتدّت الحاجة به حتّى ألجأته إلى ذلّ السؤال و هو فوق ذلّ الحاجة و بهذا الاعتبار صار المسكين أخصّ مطلقاً من الفقير و هو أسوء حالًا منه أي من الفقير كيف و أكثر الفقراء لا يسألون بل يتعفّفون عن إظهار الحاجة و يحسبهم الجاهل أغنياء بل كثير من الفقراء واقعاً هم أغنياء عرفاً كأولاد الملوك و الأُمراء و أرباب النعمة و الثراء الذين لا يملكون شيئاً لأنفسهم و لكنهم يتمتّعون بأوفر النعم و بأكثر ممّا يتمتّع به آباؤهم و استعمال أحد اللفظين فيما يعمّ الآخر ليس على سبيل المجاز الّذي لا يصحّ إلّا بالقرينة بل استعمال المسكين بعد الفقير و مقترناً به كالقرينة العامّة على أنّ المراد بالمسكين نوع خاصّ من الفقير و هو المتسوّل و السائل أمّا إذا انفرد المسكين فلا يراد منه إلّا المعنى العامّ و هو الفقير أي المحتاج، كما في قوله تعالى أَمَّا السَّفِينَةُ فَكٰانَتْ لِمَسٰاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. و بعبارة أجلى أنّ الفقر هو الإمكان و كلّ ممكن محتاج و فقير. يا أيّها الناس أنتم الفقراء و اللّٰه هو الغنيّ. و هذا تحقيق أنيق و لعلّه قليل الجدوى. (كاشف الغطاء).

98
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول و الثاني: الفقير و المسكين ؛ ج‌4، ص : 98

و الفقير الشرعي (1) من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله و الغنيُّ الشرعيّ بخلافه، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته (2) و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله، و إن كان لسنة واحدة، و أمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها (3)، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مؤنته (4)، و الأحوط (5) عدم أخذ القادر على

______________________________
(1) في ثبوت عنوان الفقير الشرعي إشكال و المرجع العرف. (الفيروزآبادي).

(2) يعني يقوم ربحها. (الگلپايگاني).

(3) بشرط صدق الفقير عرفاً. (الفيروزآبادي).

(4) فإنّ المراد بالمال الوافي بمؤنته أعمّ من كونه بالفعل أو القوّة فصاحب الحرفة و الصنعة اللائقة بحاله غنيّ. (كاشف الغطاء).

(5) بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوّة. (الإمام الخميني).

الأولى. (الفيروزآبادي).

بل الأظهر عدم جواز الأخذ. (الخوئي).

و الأقوى جواز أخذه بعد العجز نعم الأحوط له ترك التكاسل. (الگلپايگاني).

بل هو الأقوى. (الحكيم).

الأقوى جواز أخذه بعد خروج وقت التكسّب و إن كان عاصياً بتركه و سيأتي التصريح منه (قدّس سرّه) بذلك. (النائيني).

99
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته ؛ ج‌4، ص : 100

الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا.

[ (مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته]

(مسألة 1): لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته (1) بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به و أخذ البقيّة من الزكاة (2)، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما

______________________________
فيه إشكال. (الخوانساري).

لا يبعد الجواز. (الشيرازي).

ككثير من البطّالين و أهل السؤال و أشباههم ممّن لهم قدرة على كثير من الصنائع و الحرف اللائقة بحالهم و لكنّهم تعوّدوا على البطالة و التعيّش بالصدقات الّتي ما شرعها اللّٰه جل شأنه إلّا للعجزة و من لا يساعدهم كسبهم على نفقاتهم و نفقة عيالهم و لطلبة العلم الذين لا مؤنة لهم، و القادر على كسب نفقته من الحرفة غني في الحقيقة و غير محتاج إلّا إذا كان كسبه لا يفي له و لعياله، فالقول بعدم جواز إعطاء أمثال أُولئك البطّالين من الزكاة كما نسب إلى المشهور هو الأقوى خلافاً لصاحب الجواهر. و دعوى السيرة على إعطاء مثلهم ممنوعة بل لعلّ في إعطائهم تعطيل للأيدي العاملة و ترويج للبطالة و لعلّه من أعظم المحرّمات لمن يعرف ذوق الشارع الحكيم و حكمة الأحكام. (كاشف الغطاء).

(1) لأنّ المراد بالمال الوافي بمؤنته هو الّذي من شأنه الصرف في النفقة لا مثل أثاث بيته أو رأس مال تجارته المحتاج إليه في تكسّبه و الضيعة الّتي يعيش بنمائها. (كاشف الغطاء).

(2) بشرط صدق اسم الفقر عرفاً و كونه محتاجاً إلى رأس المال و كذا صاحب الضيعة. (الجواهري).

على الأحوط، و الأقوى جواز أخذ أزيد من ذلك. (الشيرازي).

100
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة ؛ ج‌4، ص : 101

لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المؤنة بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقيّة المؤنة.

[ (مسألة 2): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة]

(مسألة 2): يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة (1) فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنة واحدة، و كذا في الكاسب الّذي لا يفي كسبه بمؤنة سنته، أو صاحب الضيعة الّتي لا يفي حاصلها، أو التاجر الّذي لا يفي ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار (2) على إعطاء التتمّة، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين، بل يجوز جعله غنيّاً عرفيّاً و إن كان الأحوط (3) الاقتصار، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئاً و لو قليلًا ما دام كذلك.

[ (مسألة 3): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله]

(مسألة 3): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزّة و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها بل و لو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها، و كذا الثياب و الألبسة الصيفيّة و الشتويّة السفريّة و الحضريّة و لو كانت للتجمّل. و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة، بل لو كان

______________________________
(1) فيه إشكال لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مؤنة السنة و كذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).

فيه إشكال و الاحتياط لا يترك و كذا الحال في ما بعده. (الخوئي).

فيه تأمّل و كذا فيما بعده. (الحكيم).

(2) بل يلزم على الأحوط إن لم يكن أقوى. (آل ياسين).

(3) لا يترك. (البروجردي).

بل هو الأقوى. (الجواهري).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

101
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ؛ ج‌4، ص : 101

فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها، و كذا يجوز أخذها لشراء الدار (1) و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلميّة و نحوها مع الحاجة إليها، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة (2)، بل إذا كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه (3)، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قيمة فالأحوط بيعها و شراء الأدون (4) و كذا العبد و الجارية و الفرس.

______________________________
(1) إذا توقّف رفع حاجته على الشراء أمّا لو كان لا يضرّ بشأنه الاستئجار و ترتفع حاجته فأخذه من الزكاة للشراء مشكل و كذلك يجوز الأخذ منها للزواج مع الحاجة إليه. (كاشف الغطاء).

(2) أي لا يجوز له أخذ الزكاة و كذا صاحب الدار الّتي تزيد عن مقدار حاجته لا يجوز له أخذها أمّا وجوب البيع فلا. (الإمام الخميني).

لا يجب عليه ذلك نعم إن كان الزائد يفي بمؤنة سنته حرم عليه الزكاة و كذا الكلام في الدار. (الشيرازي).

(3) إلّا أن يجعلها معدّة لاستيفاء نمائها و غلّتها أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما بمئونة سنته لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضاً من فحاوى النصوص. (آقا ضياء).

على الأحوط. (آل ياسين).

في الوجوب تأمّل أحوطه ذلك و أقربه العدم. (الجواهري).

(4) إن كانت محلّ حاجته لكن يمكن له الاقتصار بالأقلّ يجوز له أخذ الزكاة و كذا في العبد و غيره. (الإمام الخميني).

و الأقوى عدم وجوبه ما لم يبلغ حدّ الإسراف. (الگلپايگاني).

لكن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني، البروجردي).

102
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه ؛ ج‌4، ص : 103

[ (مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه]

(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسّب لكن ينافي شأنه كما لو كان قادراً على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة، و كذا إذا كان عسراً و مشقّة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسّب حينئذٍ.

[ (مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب]

(مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة (1).

[ (مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة]

(مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة و لكن يمكنه تعلّمها من غير مشقّة ففي وجوب التعلّم و حرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال (2)، و الأحوط التعلّم (3) و ترك الأخذ بعده، نعم ما دام مشتغلًا بالتعلّم لا مانع من أخذها.

______________________________
لا يجب مراعاة هذا الاحتياط. (الأصفهاني).

و إن كان لا يجب. (آل ياسين).

هذا الاحتياط غير لازم. (الجواهري).

الأولى. (الفيروزآبادي).

(1) لكن يقتصر على أخذها لتحصيل الآلات. (الگلپايگاني).

(2) لا إشكال في عدم وجوبه و إنّما الإشكال في حرمة أخذ الزكاة. (الحكيم).

عدم الوجوب أقوى. (الجواهري).

أقواه عدم الوجوب. (الشيرازي).

(3) لا بأس بتركه لعدم الدليل الحاكم على الأُصول في مثله. (آقا ضياء).

قد عرفت ما فيه، نعم إذا كان يصدق القدرة على التعيّش بغير الزكاة عرفاً لسهولة التعلُّم و عدم احتياجه إلى وقت طويل لم يجز أخذ الزكاة و إلّا جاز. (الحكيم).

و الأقوى عدم وجوبه. (الگلپايگاني).

103
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا في يوم أو أسبوع مثلا ؛ ج‌4، ص : 104

[ (مسألة 7): من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا]

(مسألة 7): من لا يتمكّن من التكسّب طول السنة إلّا في يوم أو أُسبوع مثلًا و لكن يحصل له في ذلك اليوم أو الأُسبوع مقدار مؤنة السنة فتركه و بقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه (1)، و إن قلنا: إنّه عاص بالترك (2) في ذلك اليوم أو الأُسبوع لصدق الفقير عليه حينئذٍ.

[ (مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة]

(مسألة 8): لو اشتغل القادر على الكسب بطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان ممّا يجب تعلّمه عيناً أو كفاية (3)، و كذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه (4) كالتفقّه في الدين اجتهاداً أو تقليداً،

______________________________
(1) الأحوط عدم أخذ من كان بناؤه على ذلك نعم لو اتّفق ذلك يجوز له أخذها و أمّا العصيان بترك التكسّب فلا وجه وجيه له. (الإمام الخميني).

(2) في العصيان تأمّل و إشكال. (الأصفهاني).

العصيان غير واضح. (البروجردي، الخوانساري).

ممنوع. (الحكيم).

لم يظهر وجه للعصيان. (الخوئي).

(3) إذا لم يكن الوجوب عينيّاً يشكل الأخذ من حصّة الفقراء نعم يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّٰه بلا إشكال إذا كان فيه مصلحة عامّة. (الخوئي).

لا إشكال في جواز ترك التكسّب للقادر عليه مع اشتغاله بطلب العلم الواجب أو المستحبّ بل المباح مع التمكّن من تأمين نفقته و نفقة عياله و لو من الزكاة لكن الإشكال في جواز أخذها بمجرّد الاشتغال مع بقاء القدرة و الأحوط ترك الأخذ إلّا بعد العجز. (الگلپايگاني).

فيه إشكال و كذا إذا كان ممّا يستحبّ تعلّمه. (الخوانساري).

(4) فيه إشكال نعم لا بأس بالإعطاء من سهم سبيل اللّٰه. (الحائري).

104
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا ؛ ج‌4، ص : 105

و إن كان ممّا لا يجب و لا يستحبّ (1) كالفلسفة و النجوم و الرياضيّات و العروض و الأدبيّة لمن لا يريد التفقّه في الدين فلا يجوز أخذه (2).

[ (مسألة 9): لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا]

(مسألة 9): لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لا فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز (3) الأخذ، و مع سبق العدم و حدوث ما يشكّ في كفايته يجوز (4) عملًا بالأصل في الصورتين.

[ (مسألة 10): المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به]

(مسألة 10): المدّعى للفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به، و إن جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين و مع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة (5) فالأحوط عدم الإعطاء (6) إلّا مع الظنّ

______________________________
(1) في بعض الأمثلة مناقشة. (الإمام الخميني).

(2) فيه نظر إذا لم يكن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة بل و مع فرض كون ما حصله من الصنائع المعيّنة أيضاً لصدق عنوان الفقير على مثلهم نعم مع كونه ذات حرفة أو صنعة وافية على فرض الاشتغال به بمئونة سنته أمكن التشكيك في صدق الفقير عليه لو أُريد بمالك قوت السنة أعمّ من وجود مقتضيه فيه و لو مثل الصنعة الكذائية مثلًا أو حرفة خاصّة نعم مع فقدهما فيه لا يجدي مجرّد القدرة على تحصيلهما في صدق الغني و نفي الفقير كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

لا يبعد الجواز. (الشيرازي).

(3) و كذا مع عدم العلم بالسبق بالوجود و العدم. (الإمام الخميني).

(4) فيه إشكال. (البروجردي).

(5) أقول لا يبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور لشمول رواية الحسن و الحسين (عليهما السّلام) لمثله نعم في التعدّي إلى صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشكال و قيام السيرة أيضاً عليه أشكل. (آقا ضياء).

(6) جواز الإعطاء هو الأقوى. (الجواهري).

105
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ؛ ج‌4، ص : 106

بالصدق (1) خصوصاً في الصورة الأُولى.

[ (مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة]

(مسألة 11): لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة، سواء كان حيّاً أو ميّتاً لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه، و إلّا لا يجوز، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز (2).

[ (مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة]

(مسألة 12): لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل لو كان ممّن يترفّع و يدخله الحياء منها و هو مستحقّ يستحبّ دفعها إليه على وجه الصلة ظاهراً و الزكاة واقعاً، بل لو اقتضت المصلحة (3) التصريح كذباً بعدم كونها زكاة جاز (4) إذا لم يقصد القابض عنواناً

______________________________
(1) بل الوثوق. (البروجردي).

بل الوثوق على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني، الحكيم).

الناشئ من ظهور حاله. (الأصفهاني، الإمام الخميني).

الناشئ من ظاهر الحال. (آل ياسين).

الأقوى جوازه مع الجهل بالحالة السابقة حتى مع عدم الظنّ بالصدق و أمّا مع العلم بسبق الغنى فجواز الاكتفاء بالظنّ لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).

(2) لا يخلو من إشكال. (البروجردي، الخوانساري).

فيه منع. (الشيرازي).

فيه إشكال. (الگلپايگاني).

فيه إشكال بل لا يبعد عدم جوازه. (النائيني).

(3) المسوّغة للكذب. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).

(4) إن كانت المصلحة ممّا يسوّغ الكذب. (البروجردي).

جواز الكذب في أمثال المقام لا يخلو من إشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية. (الخوئي).

106
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا ؛ ج‌4، ص : 107

آخر (1) غير الزكاة، بل قصد مجرّد التملّك.

[ (مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً]

(مسألة 13): لو دفع الزكاة باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيّاً فإن كانت العين باقية ارتجعها (2) و كذا مع تلفها إذا كان القابض عالماً (3) بكونها زكاة و إن كان جاهلًا بحرمتها للغنيّ، بخلاف ما إذا كان جاهلًا بكونها زكاة فإنّه لا ضمان عليه (4) و لو تعذّر الارتجاع أو تلفت

______________________________
فيه إشكال بل منع نعم لا بأس بالتورية الصحيحة. (النائيني).

(1) بل و إن قصد عنواناً آخر فالعبرة بقصد الدافع لا القابض. (الأصفهاني).

بل على نحو يقصد القابض التملّك على نحو الزكاة و لو إجمالًا هذا إذا كان الدفع على نحو التمليك أمّا إذا كان على نحو المصرف فلا يحتاج إلى قصد القابض لكن لا بدّ من صرفه في شؤونه. (الحكيم).

لا دخالة لقصد القابض في وقوع الزكاة. (الإمام الخميني).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

بل و إن قصده على الأقوى. (النائيني).

بل و إن قصده إذ لا مدخليّة لقصده في التعيين. (البروجردي).

العبرة بقصد الدافع لا القابض. (الخوانساري).

بل و إن قصد فإنّ قصده لا أثر له في التعيين. (كاشف الغطاء).

عدم التقييد أقرب. (الجواهري).

لا يعتبر ذلك. (الشيرازي).

لا أثر لقصد القابض في أمثال المقام. (الخوئي).

(2) إذا كانت متعيّنة بالعزل و إلّا لم يجب ارتجاعها لأنّها ماله و لكن لا تجزي. (الحكيم).

(3) و لم يكن مغروراً من قبل الدافع. (الحكيم).

(4) مع احتماله كونها زكاة فالظاهر ضمانه نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط‌

107
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غني جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا ؛ ج‌4، ص : 108

بلا ضمان أو معه و لم يتمكّن الدافع من أخذ العوض كان ضامناً (1) فعليه الزكاة مرَّة أُخرى نعم لو كان الدافع هو المجتهد (2) أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالك الدافع إليه (3).

[ (مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً]

(مسألة 14): لو دفع الزكاة إلى غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه أو متعمّداً استرجعها مع البقاء (4) أو عوضها مع التلف و علم القابض (5)، و مع عدم الإمكان يكون عليه مرّة أُخرى و لا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة

______________________________
ضمانه. (الإمام الخميني).

بمعنى أنّه لا يستقرّ عليه الضمان. (الخوئي).

إذا كان مغروراً من قبل الدافع و إلّا فهو ضامن. (الحكيم).

محلّ إشكال. (الخوانساري).

(1) إذا لم تكن معزولة و إلّا فلا ضمان إلّا مع التفريط بأن كان الدفع بغير حجّة. (الحكيم).

الظاهر عدم الضمان إذا كان الدفع مع الحجّة و من دون تقصير في الاجتهاد. (الخوئي).

فيما إذا كان الدفع بإذن شرعي فالأقوى عدم الضمان بخلاف ما لو كان إحراز الفقر بأمارة عقلية كالقطع فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ. (الإمام الخميني).

(2) إذا كان الدفع بعنوان الولاية لا الوكالة من قبل المالك فإنّه حينئذٍ ضامن يجب عليه دفع الزكاة ثانياً فيما قلنا بالضمان في الفرع السابق. (الإمام الخميني).

(3) محلّ إشكال. (الخوانساري).

(4) تقدّم الكلام فيه و في بقيّة المسألة و في الفرق بين المعزولة و غيرها في بعض الأحكام. (الحكيم).

(5) أو احتماله كما مرّ إلّا إذا دفع بغير عنوانها. (الإمام الخميني).

108
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنه عادل فبان فقيرا فاسقا ؛ ج‌4، ص : 109

 

و غيرها (1)، و كذا في المسألة السابقة و كذا الحال لو بان أنَّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة، أو ممّن تجب نفقته عليه، أو هاشميّ إذا كان الدافع من غير قبيله.

[ (مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً]

(مسألة 15): إذا دفع الزكاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقيراً فاسقاً، أو باعتقاد أنّه عالم فبان جاهلًا، أو زيد فبان عمرواً، أو نحو ذلك صحّ و أجزأ إذا لم يكن على وجه التقييد (2)، بل كان من باب الاشتباه في التطبيق، و لا يجوز استرجاعه حينئذٍ و إن كانت العين باقية، و أمّا إذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز (3) نيّتها مجدّداً (4) مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامناً بأن كان عالماً باشتباه الدافع و تقييده.

[الثالث: العاملون عليها]

الثالث: العاملون عليها و هم المنصوبون من قبل الإمام (عليه السّلام) أو نائبه

______________________________
(1) ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين و إلّا فمع عدم تفريطه في المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) بل تصحّ في الأوّلين مطلقاً بل و كذا الثالث إلّا أن يفرض أنّه قصد إعطاء زيد لا إعطاء الشخص بتخيّل أنّه زيد. (البروجردي).

لا يبعد الصحّة مطلقاً. (الإمام الخميني).

الدفع الخارجي غير قابل للتقييد، و بذلك يظهر حال ما فرّع عليه. (الخوئي).

لا يبعد الصحّة و إن كان على وجه التقييد. (الخوانساري).

بل يجزي مطلقاً. (الشيرازي).

التقييد هنا لا معنى له و على فرضه لا أثر له بعد أن وصلت الزكاة إلى مستحقّها. (كاشف الغطاء).

(3) في الجواز تأمّل. (الجواهري).

(4) و الأحوط مراعاة الإقباض ثانياً. (الخوانساري).

 

109
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث: العاملون عليها ؛ ج‌4، ص : 109

الخاصِّ أو العامِّ لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها إليه، أو إلى الفقراء على حسب إذنه، فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله و إن كان غنيّاً، و لا يلزم استئجاره من الأوّل أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن له و يعطيه بعد ذلك ما يراه، و يشترط فيهم (1) التكليف بالبلوغ و العقل و الإيمان بل العدالة (2) و الحرّيّة أيضاً على الأحوط (3)، نعم لا بأس بالمكاتب (4)، و يشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم (5) اجتهاداً أو تقليداً، و أن لا يكونوا من بني هاشم، نعم يجوز استئجارهم (6) من بيت المال أو غيره، كما يجوز

______________________________
(1) في اشتراط الزائد عن عدم الهاشميّة المنصوصة و الحرّيّة كذلك إشكال و لو من جهة احتمال عدم كون ذلك من باب الولاية غير المناسبة للمذكورات بل كان من باب استئجارهم للعمل لا بمعنى إيقاع عقد الإجارة عليهم بل بمعنى إعطاء شي‌ء منها لهم في إزاء عملهم فإنّ ذلك المقدار لا يحتاج إلى الشرائط المزبورة اللّهمّ إلّا أن يقال إنّ احتمال كون عنوان العاملين مساوق ولايتهم على الجباية غير المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة يكفي في التشكيك في صدق هذا العنوان على الفاقد للصفات و مع التشكيك المزبور كيف يجوز إعطاؤهم الزكاة من سهم العاملين فلا يترك من تلك الجهة أمر الاحتياط فيهم. (آقا ضياء).

على الأحوط. (الخوئي).

(2) و إن لا يبعد كفاية الوثوق و الاطمئنان في عمله. (الإمام الخميني).

(3) بل الأقوى. (النائيني).

(4) فيه أيضاً تأمّل لشبهة عدم قابليّته للولاية المزبورة. (آقا ضياء).

(5) مع توقّف العمل الصحيح عليها. (الحكيم).

(6) فيه نظر فإنّ العمل ولاية لا تقابل بالمال نعم إذا كان له عمل يقابل بالمال فجاز استئجاره عليه كسائر الاجراء مثل البيطار و السائس و الراعي و حينئذٍ لا يشترط فيه ما ذكر من الشروط حتّى أن لا يكون هاشمياً. (الحكيم).

110
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابع: المؤلفة قلوبهم ؛ ج‌4، ص : 111

عملهم تبرّعاً، و الأقوى عدم سقوط هذا القسم في زمان الغيبة مع بسط يد نائب الإمام (عليه السّلام) (1) في بعض الأقطار، نعم يسقط بالنسبة إلى من تصدّى بنفسه لإخراج زكاته و إيصالها إلى نائب الإمام (عليه السّلام) أو إلى الفقراء بنفسه.

[الرابع: المؤلّفة قلوبهم]

الرابع: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (2) من الكفّار الذين (3) يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الإسلام، أو إلى معاونة المسلمين في الجهاد مع الكفّار أو الدفاع، و من المؤلّفة قلوبهم الضعفاء العقول (4) من المسلمين لتقوية

______________________________
(1) فيه تأمّل. (الجواهري).

بضميمة تحقّق مقدّمات الحسبة و لو لشبهة عدم كون ذلك من شؤون قضاة الجوز بل كان من شؤون ولايتهم. (آقا ضياء).

بشرط وجود مقدّمات الحسبة. (الخوانساري).

(2) سقوط هذا السهم في زمن الغيبة إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (آل ياسين).

لا يبعد اختصاص إعطاء هذا السهم بالإمام (عليه السّلام). (الگلپايگاني).

(3) بل من المسلمين الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينيّة فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم و يثبتوا على دينهم. (الحكيم).

(4) بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام و لم يثبت في قلوبهم و يخاف عليهم أن يعودوا إلى الكفر فيتألّفون بها للثبات و الإعانة على الجهاد. (البروجردي).

أو ضعفاء الدين الذين لم يثبت الإسلام في قلوبهم و هم جديدوا الإسلام أو الأعمّ. (كاشف الغطاء).

111
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس: الرقاب ؛ ج‌4، ص : 112

اعتقادهم أو لإمالتهم (1) إلى المعاونة في الجهاد أو الدفاع.

[الخامس: الرقاب]

الخامس: الرقاب و هم ثلاثة أصناف:

الأوّل: المكاتب العاجز عن أداء مال الكتابة مطلقاً كان أو مشروطاً، و الأحوط أن يكون بعد حلول النجم، ففي جواز إعطائه قبل حلوله إشكال (2)، و يتخيّر بين الدفع إلى كلِّ من المولى و العبد لكن إن دفع إلى المولى و اتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه، كما أنّه لو دفعها إلى العبد و لم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبيّ يسترجع منه، نعم يجوز الاحتساب (3) حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً، و لو ادَّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله و إلّا ففي قبول قوله إشكال، و الأحوط عدم القبول (4) سواء صدّقه المولى أو كذّبه، كما أنّ في قبول قول المولى مع عدم العلم و البينة أيضاً كذلك، سواء صدّقه

______________________________
بل ضعفاء الاعتقاد الذين دخلوا في الإسلام و لم يثبت في قلوبهم فيتألّفون بها للثبات أو الإعانة على الجهاد. (الخوانساري).

(1) لا يخلو من تأمّل. (الإمام الخميني).

(2) الجواز لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

(3) مع تلف العين. (الخوانساري).

(4) القبول لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

الأظهر القبول بل لو ادّعى العجز عن أداء مال الكتابة و لم يكن مسبوقاً بالقدرة لا يبعد قبول قوله بلا حاجة إلى تصديق المولى. (الخوئي).

الأقوى قبول قول كلّ منهما مع تصديق الآخر له. (النائيني).

قبول قوله مع تصديقه لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

112
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس: الرقاب ؛ ج‌4، ص : 112

العبد (1) أو كذَّبه، و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء (2) إذا كان عاجزاً عن التكسّب (3) للأداء، و لا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر.

الثاني: العبد تحت الشدّة (4)، و المرجع في صدق الشدّة العرف فيشترى و يعتق، خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن.

الثالث: مطلق عتق العبد مع عدم وجود (5) المستحقّ للزكاة، و نيّة

______________________________
(1) لا يبعد سماع دعوى كلّ منهما عند عدم معارضة غيره لو لم نقل بأنّ مقدار ما قام عليه السيرة النسب و الماليات و الزواج و في الزائد منها نظر و لكن مع صدق الدعوى على قوله التفكيك بين الموارد أشكل و ما يتراءى من عدم الاعتناء بالخبر الواحد خصوصاً الفاسق منهم فإنّما هو في غير صدق الدعوى على إخباره و ليس كلّ خبر ممّا يصدق عليه الدعوى بل الظاهر من الدعوى كونه بإخباره في مقام جلب جهة نفع إليه و في أمثال هذه المقامات يمكن سماعها عند عدم المعارض مطلقاً بالسيرة كما لا يخفى على من لاحظ الدواعي الماليّة و الزوجيّة و أمثالهما. (آقا ضياء).

(2) فيه إشكال. (الخوئي).

(3) لو لم يتحرّر منه شي‌ء فلا يعطى منه حتّى مع العجز. (الشيرازي).

و كان فقيراً فإنّ مجرّد العجز عن التكسّب لا يوجب الفقر. (الگلپايگاني).

بل إذا كان فقيراً. (الإمام الخميني).

لكن دخوله في الفقراء بسبب عجزه عنه محلّ تأمّل نعم يجوز إذا كان فقيراً من غير تلك الجهة. (البروجردي).

(4) يشترط أن يكون مسلماً. (آل ياسين).

(5) في القيد نظر لإطلاق النصّ. (آقا ضياء).

اشتراط عدم وجود المستحقّ أولى و أحوط و الجواز مطلقاً أقوى.

113
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادس: الغارمون ؛ ج‌4، ص : 114

الزكاة في هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع (1) و الأحوط الاستمرار بها (2) إلى حين الإعتاق.

[السادس: الغارمون]

السادس: الغارمون و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم، و يشترط أن لا يكون الدين مصروفاً في المعصية و إلّا لم يقض من هذا السهم، و إن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء (3) سواء تاب عن المعصية أو لم يتب (4) بناءً على عدم اشتراط العدالة

______________________________
(الجواهري).

بل مع وجوده على الأقوى. (الإمام الخميني).

على الأحوط. (الشيرازي).

(1) إذا لم تكن معزولة. (الحكيم).

(2) لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي، الخوانساري).

هذا الاحتياط لا يترك (النائيني، آل ياسين).

يجوز تركه و المناسب الاحتياط حين الإعتاق بنيّة الأداء. (الحكيم).

لا يترك و إن كان ما في المتن هو الأقرب. (الإمام الخميني).

(3) إذا كان لا يملك قوت سنته. (الجواهري).

فيه إشكال بل منع إذا كان مالكاً لقوت سنته و كذا حكم إعطائه من سهم سبيل اللّٰه. (الشيرازي).

(4) فيه إشكال. (البروجردي، النائيني).

الأحوط عدم إعطائه من سهم الفقراء أيضاً إذا كان مالكاً لقوت السنة، نعم لو دفع إلى الغريم ما أعدّه لقوت السنة يجوز إعطاؤه من سهم الفقير بلا إشكال. (الحائري).

يأتي الاحتياط في شارب الخمر، و المتجاهر بالكبائر مثله. (الإمام الخميني).

114
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادس: الغارمون ؛ ج‌4، ص : 114

في الفقير و كونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره (1) لأجل وفاء الدَّين (2) الّذي لا يفي كسبه أو ما عنده به، و كذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل اللّٰه (3) و لو شكَّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا فالأقوى (4) جواز إعطائه من هذا السهم، و إن كان الأحوط خلافه (5) نعم لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية، و لو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه. و كذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون، و لا فرق في الجاهل بين كونه جاهلًا بالموضوع أو الحكم (6)

______________________________
(1) مشكل. (الخوانساري).

الظاهر أنّه ينافيه. (الخوئي).

(2) مع كونه معجّلًا لا مطلقاً و وجهه ظاهر. (آقا ضياء).

(3) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).

سيأتي أنّ سهم سبيل اللّٰه لا يشمل المقام. (الخوئي).

إذا لم يكن مالكاً قوت سنته و حينئذٍ يعطى لفقره. (الجواهري).

مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).

انطباق سبيل اللّٰه عليه لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(4) بناءً على أن يكون القيد ممحّضاً بعدم كونه معصية و إلّا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضاً ففي الجواز تأمّل بل منع كما لا يخفىٰ. (آقا ضياء).

(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).

(6) إذا كان قاصراً أمّا المقصّر فعامد و لا يجوز إعطاؤه. (كاشف الغطاء).

إذا كان معذوراً و إلّا كان كالعالم على الأقوى. (آل ياسين، النائيني).

115
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال(1) أو عوض صلح أو نحو ذلك ؛ ج‌4، ص : 116

[ (مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال (1) أو عوض صلح أو نحو ذلك]

(مسألة 16): لا فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال (1) أو عوض صلح أو نحو ذلك، كما لو كان من باب غرامة إتلاف، فلو كان الإتلاف جهلًا أو نسياناً و لم يتمكّن من أداء العوض جاز إعطاؤه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على وجه العمد و العدوان.

[ (مسألة 17): إذا كان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله]

(مسألة 17): إذا كان دينه مؤجّلًا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم (2) قبل حلول أجله، و إن كان الأقوى الجواز (3).

[ (مسألة 18): لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج]

(مسألة 18): لو كان كسوباً يقدر على أداء دينه بالتدريج، فإن كان الديّان مطالباً فالظاهر جواز إعطائه (4) من هذا السهم، و إن لم يكن مطالباً

______________________________
إذا كان عن قصور و أمّا المقصّر فلا يجوز إعطاؤه كالعالم. (البروجردي، الخوانساري).

إذا لم يكن مقصّراً. (الحكيم).

الأحوط عدم الإعطاء بالجاهل المقصّر. (الإمام الخميني).

إن كان عن قصور. (الشيرازي).

مع كونه معذوراً كما هو المفروض. (الگلپايگاني).

(1) إذا كان الضمان مع الإذن و كان المضمون عنه غير ممتنع من الوفاء فعدم إعطائه من سهم الغارمين لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

(2) لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الحكيم).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، آل ياسين، الخوئي).

(3) إذا علم عجزه عن الأداء عند الأجل عادة. (الحائري).

مع اليأس من التمكّن. (الشيرازي).

سيأتي في مسألة 23 ما لعلّه ينافي هذا. (كاشف الغطاء).

(4) محلّ إشكال بل الأقوى عدم الجواز إن أمكنه الاستدانة من غيره ثمّ وفاؤه من كسبه. (البروجردي).

116
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم ؛ ج‌4، ص : 117

فالأحوط عدم إعطائه (1).

[ (مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم]

(مسألة 19): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أنّ دينه في معصية ارتجع منه (2) إلّا إذا كان فقيراً فإنّه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء (3) و كذا إذا تبيّن أنّه غير مديون، و كذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.

[ (مسألة 20): لو ادّعى أنّه مديون]

(مسألة 20): لو ادّعى أنّه مديون فإن أقام بيّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصديقه (4) و إن صدّقه الغريم (5)، فضلًا عمّا لو كذّبه أو لم يصدّقه.

______________________________
مع صدق العجز عن الأداء و لو بالاستقراض عرفاً. (الحكيم).

إن كان لا يقدر على الاستدانة فعلًا و الوفاء من كسبه. (كاشف الغطاء).

مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(1) و الأقوى الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهري).

(2) على نحو ما تقدّم. (الحكيم).

(3) بل الأحوط إقباضه مجدّداً. (الخوانساري).

إذا تاب على الأحوط. (البروجردي).

إلّا إذا كان شارب الخمر أو متجاهراً بكبائر مثله على الأحوط كما مرّ. (الإمام الخميني).

مع توبته على الأحوط. (النائيني).

(4) تصديقه لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

محلّ إشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. (الخوانساري).

و الأقوى قبوله إن لم يكذّبه الدائن و حصل من قوله الظنّ فيجوز إعطاؤه لأداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الإعطاء عليه محلّ منع. (الگلپايگاني).

(5) مع تصديق الغريم و عدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفاً. (آقا ضياء).

117
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ؛ ج‌4، ص : 118

[ (مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين]

(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثمّ صرفه في غيره ارتجع منه (1).

[ (مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة]

(مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة لا القصد من حين الاستدانة، فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، و في العكس بالعكس.

[ (مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها]

(مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكّناً من الأداء حالّا و تمكّن بعد حين كأن يكون له غلّة لم يبلغ أوانها أو دين مؤجّل يحلّ أجله بعد مدَّة ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال، و إن كان الأقوى عدم الجواز مع عدم المطالبة (2) من الدائن، أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محلّ آخر ثمّ قضاؤه بعد التمكّن.

[ (مسألة 24): لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه عليه زكاة]

(مسألة 24): لو كان دين الغارم (3) لمن عليه الزكاة جاز له احتسابه (4) عليه زكاة بل يجوز أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدّين (5) و يأخذها مقاصّة (6) و إن لم يقبضها المديون و لم يوكّل في قبضها و لا

______________________________
(1) إلّا إذا صدق عليه عنوان آخر ينطبق عليه الزكاة فيجوز الاحتساب به. (الشيرازي).

(2) بل مطلقاً لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

(3) الّذي يقدر على الوفاء مع فقره على الأحوط و مع عدم القدرة على الوفاء يعطيه الزكاة و لا يحسب عليه لاستيفاء طلبه بملاحظة أنّه مأمور بالانتظار إلى اليسر. (الفيروزآبادي).

(4) بأن يبرأ ذمّة الغارم زكاة. (الگلپايگاني).

(5) أي يأخذ الزكاة وفاءً للدين. (الگلپايگاني).

(6) مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصّة. (آقا ضياء).

118
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها ؛ ج‌4، ص : 119

يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصّة.

[ (مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]

(مسألة 25): لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون اطّلاع الغارم.

 [ (مسألة 26): لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه]

(مسألة 26): لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته.

[ (مسألة 27): إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]

(مسألة 27): إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته (1) على الغارم، ثمّ يحسب عليه، بل يجوز له أن يحسب ما على

______________________________
لا حاجة إلى اعتبار المقاصّة بعد احتسابه وفاءً للدين بل لا معنى لها حينئذٍ. (البروجردي).

إذا احتسب الزكاة وفاءً للدين برء المديون فلا يحتاج بعد إلى أخذها مقاصّة إذ هو كسائر المتبرّعين و أمّا جعلها الغارم ثمّ أخذها مقاصّة من دون قبضه فالأقوى منعه. (الجواهري).

لا يخلو من تجوّز في التعبير دعا إليه الحرص على موافقة النصّ. (الحكيم).

لا معنى لها بعد احتسابه وفاءً نعم لو وكّل الغارم الدائن في أخذ الزكاة يجوز أخذ ما عنده زكاة من قبله ثمّ أخذه مقاصّة مع حصول شرط المقاصّة. (الإمام الخميني).

بأن يأخذ الزكاة الّتي هي ملك لكلّي الفقير تقاصّاً عن دين هذا الفقير الشخصي و قد ورد هذا التعبير في الرواية لكن الأحوط ترك هذا القسم لاحتمال عدم إرادة معناه المصطلح في الرواية و يمكن أن يكون الأخذ بالمقاصّة تفسيراً لاحتساب الزكاة وفاءً للدين لكنّه على هذا ليس له معنى محصّل. (الگلپايگاني).

(1) يعني للديّان إحالة دائنه و هو من عليه الزكاة. (الحكيم).

119
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الأداء ؛ ج‌4، ص : 120

الديّان وفاءً عمّا في ذمّة الغارم (1)، و إن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة (2).

[ (مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء]

(مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرّعاً لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكّنه من الأداء و إن كان قادراً على قوت سنته يجوز الإعطاء من هذا السهم و إن كان المضمون عنه غنيّاً.

[ (مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين]

(مسألة 29): لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكّن من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم، و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامّة، و أمّا لو تمكّن من الأداء فمشكل نعم لا يبعد (3) جواز الإعطاء من سهم سبيل اللّٰه (4) و إن كان لا يخلو عن إشكال (5) أيضاً، إلّا إذا كان من قصده حين الاستدانة ذلك (6).

[السابع: سبيل اللّٰه]

السابع: سبيل اللّٰه و هو جميع سبل الخير (7) كبناء القناطر و المدارس

______________________________
(1) فيما إذا كانا من جنس واحد. (البروجردي).

فيه إشكال. (الخوئي).

(2) لا يترك. (الخوانساري).

(3) فيه تأمّل. (الحكيم).

بعيد. (الإمام الخميني).

(4) فيه إشكال. (الگلپايگاني).

(5) الإشكال قوي جدّاً. (الخوئي).

(6) بل و إن كان من قصده ذلك فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

بل هذا أيضاً لا يخلو من الإشكال. (الخوئي).

(7) لا يبعد أن يكون سبيل اللّٰه هو المصالح العامّة للمسلمين و الإسلام كبناء‌

120
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثامن: ابن السبيل ؛ ج‌4، ص : 121

و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح كإصلاح ذات البين، و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين، و كذا إعانة الحجّاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين مع عدم تمكّنهم (1) من الحجِّ و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم، بل الأقوى جواز دفع هذا السهم في كلِّ قربة (2) مع عدم تمكّن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة، بل مع تمكّنه أيضاً، لكن مع عدم إقدامه إلّا بهذا الوجه.

[الثامن: ابن السبيل]

الثامن: ابن السبيل و هو المسافر الّذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيّاً في وطنه بشرط عدم تمكّنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك، و بشرط أن لا يكون سفره في معصية (3) فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس

______________________________
القناطر و تعمير الطرق و الشوارع و ما به يحصل تعظيم الشعائر و علوّ كلمة الإسلام أو دفع الفتنة و الفساد عن حوزة الإسلام و بين القبيلتين من المسلمين و أشباه ذلك لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوج و الزوجة و الوالد و الولد. (الإمام الخميني).

بل خصوص ما فيه مصلحة عامّة. (الخوئي).

(1) و لا يبعد في صورة تمكّنهم أن يجوز صرف الزكاة عليهم بإحجاجهم و يصير سبباً لسفر زيارتهم. (الفيروزآبادي).

(2) إذا كانت من المصالح العامّة الدينيّة. (البروجردي).

لها نوع من الأهمّية الشرعيّة. (الحكيم).

نوعيّة. (الشيرازي).

(3) و لا يكون نفسه في معصية أيضاً على الأحوط. (الگلپايگاني).

121
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أي الأصناف ؛ ج‌4، ص : 122

و المأكول و المركوب أو ثمنها أو أُجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضاء وطره من سفره أو يصل إلى محلّ يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما و لو فضل ممّا اعطي شي‌ء و لو بالتضييق على نفسه أعاده على الأقوى (1) من غير فرق بين النقد و الدابّة و الثياب و نحوها فيدفعه إلى الحاكم (2) و يعلمه بأنّه من الزكاة و أمّا لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل، نعم لو تلبّس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدّد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصراً فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل، نعم لو كان فقيراً يعطى من سهم الفقراء.

[ (مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف]

(مسألة 30): إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أيّ الأصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من غير تعيين الصنف، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاؤه من غير تعيين الجهة.

[ (مسألة 31): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة]

(مسألة 31): إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً لجهة راجحة أو

______________________________
(1) بل على الأحوط. (آل ياسين).

بل الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) إذا تعذّر دفعه إلى المالك. (الحكيم).

مع تعذّر إيصاله إلى الدافع أو وكيله أو كونه حرجيّا و إلّا فيجب إيصاله إليهما. (الإمام الخميني).

بل إلى المالك أو وكيله و إلّا إلى الحاكم و إلّا يدفعه بنفسه إلى الفقير مثلًا. (الفيروزآبادي).

إن لم يتمكّن من الدفع إلى المالك أو وكيله. (الگلپايگاني).

إذا لم يمكن دفعه إلى المالك أو وكيله. (الحائري).

122
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع ؛ ج‌4، ص : 123

مطلقاً (1) ينعقد نذره فإن سها فأعطى فقيراً آخر أجزأ (2) و لا يجوز استرداده (3) و إن كانت العين باقية، بل لو كان ملتفتاً إلى نذره و أعطى غيره متعمّداً أجزأ (4) أيضاً و إن كان آثماً في مخالفة النذر و تجب عليه الكفّارة، و لا يجوز استرداده أيضاً لأنّه قد ملك بالقبض.

[ (مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع]

(مسألة 32): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيراً ثمّ تبيّن له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية (5) و أمّا إذا شكّ في وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطاً ثمّ تبيّن له عدمه فالظاهر

______________________________
(1) انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غير واضح. (البروجردي).

مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل. (الخوانساري).

لعلّ المراد وجود جهة راجحة وراء النذر و إلّا فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له. (كاشف الغطاء).

بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذوراً و أمّا إن كان المنذور هو التطبيق فلا بدّ له من الرجحان. (الگلپايگاني).

(2) يشكل الإجزاء فيما إذا عيّن زكاته بالعزل. (الحائري).

(3) ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد و وحدة المطلوب و إلّا فله أخذه. (آقا ضياء).

(4) محلّ إشكال. (البروجردي).

الظاهر عدم الإجزاء. (الحكيم).

(5) بل مطلقاً إذا لم يعلم الأخذ بخطإ المعطي فإنّه حينئذٍ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغارّ بالمورد أيضاً. (آقا ضياء).

أو تالفة إلّا إذا كان مغروراً من قبل المعطي. (الحكيم).

الظاهر جواز الاسترجاع مع بقائها مع الإعطاء احتياطاً نعم لو قصد التصدّق على تقدير عدم الوجوب لم يجز. (الإمام الخميني).

123
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في أوصاف المستحقين ؛ ج‌4، ص : 124

 

عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية (1).

[فصل في أوصاف المستحقّين]

فصل في أوصاف المستحقّين و هي أُمور:

[الأوّل: الإيمان]

الأوّل: الإيمان، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه، و لا لمن يعتقد خلاف الحقّ من فرق المسلمين حتّى المستضعفين منهم (2) إلّا من سهم الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ و سهم سَبِيلِ اللّٰهِ في الجملة (3)، و مع عدم وجود المؤمن و المؤلّفة و سبيل اللّٰه يحفظ إلى حال التمكّن.

[ (مسألة 1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم]

(مسألة 1): تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم

______________________________
(1) إذا كان من قصده التصدّق على تقدير عدم وجوبها عليه. (الأصفهاني).

إلّا إذا دفعها إليه على أنّه زكاة لو كانت واجبة عليه واقعاً فإنّ له حقّ استرجاعها إذا انكشف عدم وجوبها. (كاشف الغطاء).

في صورة قصده التمليك على أيّ حال بنحو أشرنا إليه في كيفيّة احتياطه و إلّا فله الارتجاع كما لا يخفى. (آقا ضياء).

في إطلاق ما في المتن إشكال نعم لو أعطاه على أنّه زكاة على تقدير وجوبها و صدقة على تقدير عدم وجوبه لا يجوز الاسترداد. (الحائري).

إذا كان قد قصد القربة على كلّ حال. (الحكيم).

بل يجوز مع بقاء العين إلّا أن يقصد كونها صدقة مستحبّة على تقدير عدم الوجوب بأن يقصد الإعطاء للّٰه تعالى بالأمر الفعلي. (الگلپايگاني).

(2) على الأحوط في إطلاقه و إلّا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم لعدم شمول دليل المنع لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع. (آقا ضياء).

(3) أي فيما كان دفعاً لشرّهم عن المؤمنين. (الفيروزآبادي).

 

124
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك ؛ ج‌4، ص : 125

من غير فرق بين الذكر و الأُنثى و الخنثى و لا بين المميّز و غيره إمّا بالتمليك بالدفع إلى وليّهم (1)، و إمّا بالصرف عليهم مباشرة أو بتوسّط أمين إن لم يكن لهم وليّ شرعيّ (2) من الأب و الجدّ و القيّم.

[ (مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً و إن كان يحجر عليه بعد ذلك]

(مسألة 2): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً و إن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل اللّٰه (3)، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك و الصرف.

[ (مسألة 3): الصبيُّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصاً إذا كان هو الأب]

(مسألة 3): الصبيُّ المتولّد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن (4) خصوصاً إذا كان (5) هو الأب، نعم لو كان الجدّ مؤمناً و الأب غير مؤمن

______________________________
(1) على الأحوط لإمكان حمل الرواية المشتملة على صرفهم على صورة ولايته عليهم حسبة من عدم وليّ إجباري لهم. (آقا ضياء).

و يجوز الدفع إليهم ما لم يكن تضييعاً. (الجواهري).

(2) بل معه أيضاً على الأظهر. (الخوئي).

(3) إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).

الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقير مشكل جدّاً، بل لا يبعد عدم جوازه. (الخوئي).

مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).

الأحوط أن لا يعطى منه. (الشيرازي).

(4) في الأُمّ اشكال. (الحكيم).

إذا كان الأب مؤمناً دون الامّ مع عدم إيمان الأب. (الإمام الخميني).

(5) بل الإلحاق بالأُمّ هنا لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).

في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال بل الإشكال سارٍ‌

125
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين ؛ ج‌4، ص : 126

ففيه إشكال، و الأحوط عدم الإعطاء (1).

[ (مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]

(مسألة 4): لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين (2) فضلًا عن غيرهم

______________________________
حتّى في صورة كون أبيه فقط مؤمناً لعدم السيرة و عدم جريان مناط إسلامه إسلام والده الّذي هو منصوص لإمكان تشريع هذه التوسعة في الإسلام دون الإيمان بالمعنى الأخصّ فالمناط الموجب للتعدّي غير منقّح. (آقا ضياء).

الإلحاق في غير هذه الصورة لا يخلو من إشكال. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: الظاهر عدم الإلحاق في غير هذه الصورة.

(1) الأقوى الإعطاء. (الجواهري).

(2) في حرمة الإيتاء مع إيمان الأبوين إشكال لإمكان دعوى اختصاص نفي الولدية بباب التوارث اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ الدليل على الإلحاق في غيره هو السيرة و إلّا فقد عرفت أنّ التبعية بالشرف غير جار في الإسلام و مختصّ بباب الحريّة فضلًا عن المقام كما أنّ الإلحاق بالأب أيضاً مختصّ بمرحلة الإسلام للنصّ المشار إليه آنفاً و غير جارٍ في الإيمان و حينئذٍ فلنا منع السيرة المزبورة حتّى مع إيمان أبويه فضلًا عن إيمان أحدهما خصوصاً لو كانت المؤمنة امّه و حينئذٍ فلا مقتضي للإلحاق كي يدور مدار المانع الممنوع جريانه في المقام و من هذه الجهة لا يترك الاحتياط بتركه جدّاً تحصيلًا للجزم بالفراغ. (آقا ضياء).

الأقوى الإعطاء. (الجواهري).

إذا كان صغيراً. (الحكيم).

إلّا إذا كان مميّزاً و مظهراً للإيمان. (الخوئي).

في حال صغره. (الإمام الخميني).

على الأحوط. (الخوانساري).

إن صدق عليه المؤمن الفقير فلا بأس بإعطائه منها. (الفيروزآبادي).

لا مانع من إعطائه من كلّ السهام مع فقره و إيمانه و عدم تجاهره بالكبائر.

126
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها ؛ ج‌4، ص : 127

من هذا السهم.

[ (مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]

(مسألة 5): لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه، بل و كذا الحجّ و إن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثمّ استبصر أجزأ، و إن كان الأحوط (1) الإعادة أيضاً.

[ (مسألة 6): النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك]

(مسألة 6): النيّة في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الوليّ إذا كان على وجه التمليك، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.

[ (مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين]

(مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون اللّٰه إلّا بهذا اللفظ، أو النبيّ أو الأئمّة كلّا أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخمس و استقرب عدم الإجزاء، بل ذكر

______________________________
(كاشف الغطاء).

يعني في حال صغره لكنه محلّ تأمّل. (الگلپايگاني).

يعني في حال صغره. (الأصفهاني).

إن كان إسلامه بتبع أحد والديه. (البروجردي).

(1) لا يترك من جهة عدم صحّة عمله حين فعله لفقد إيمانه و توهّم استفادة الإجزاء ممّا دلّ على إجبار الكفّار إذ منه يستفاد أنّ للزكاة جهتان جهة معاملة و جهة عبادة و فقد إحدى الجهتين لا يوجب عدم الأُخرى مدفوع بإمكان منع شمولها للمقام الّذي يستكشف بأنّه في علم اللّٰه كان مقدماً و غير ممتنع عن أدائها و مناط دليل الإجبار و مصحّحيته لإعطائها بلا قربة غير ظاهر الشمول لمثله. (آقا ضياء).

لا يترك. (الخوانساري).

127
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين ؛ ج‌4، ص : 127

بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة بأسمائهم، بل لا بدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو، و ابن من، فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره، و أن يعرف الترتيب في خلافتهم، و لو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله، و لا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن و اثنا عشريّ، و ما ذكروه مشكل جدّاً، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي و إن لم يعرف أسماءهم أيضاً فضلًا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشرييّن، و أمّا إذا كان بمجرَّد الدعوى و لم يعلم صدقه (1) و كذبه فيجب الفحص (2) عنه.

______________________________
(1) بل و لا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلّا من قبله كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).

الظاهر كفاية ذلك. (الشيرازي).

يكفي عدم العلم بكذبه مع عدم الريبة. (كاشف الغطاء).

(2) الظاهر عدم وجوبه بل يقبل إقراره ما لم يعلم كذبه. (الأصفهاني).

يقبل قوله بمجرّد إقراره و لا يجب الفحص إلّا إذا قامت قرائن على كذبه. (الإمام الخميني).

الظاهر عدم وجوبه بل تقبل دعواه بمجرّد إقراره ما لم يعلم كذبه. (الخوانساري).

الأقوى كفاية دعواه من دون لزوم الفحص. (الگلپايگاني).

الظاهر كفاية دعواه و عدم وجوب الفحص. (البروجردي).

إلّا إذا كان في بلد الشيعة أو من عشيرة معروفة بالتشيّع و كان يسلك مسلكهم و يعدّ من زمرتهم. (الخوئي).

الظاهر قبول دعواه ما لم تكن قرينة على كذبه. (الحكيم).

128
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه ؛ ج‌4، ص : 129

 

[ (مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه]

(مسألة 8): لو اعتقد كونه مؤمناً فأعطاه الزكاة ثمّ تبيّن خلافه فالأقوى عدم الإجزاء (1).

[الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح]

الثاني: أن لا يكون ممّن يكون الدفع إليه إعانة على الإثم و إغراء بالقبيح، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي، خصوصاً إذا كان تركه ردعاً له عنها، و الأقوى عدم اشتراط العدالة (2)، و لا عدم ارتكاب الكبائر (3)، و لا عدم كونه شارب الخمر (4) فيجوز دفعها إلى الفسّاق

______________________________
(1) مع عدم تعيين الزكاة بالعزل و إلّا فلا وجه لعدم الاجتزاء به لعدم تفريطه في أدائه. (آقا ضياء).

لكن لو اتّكل على طريق شرعي فأعطاه فتلف لم يضمن على الأقوى. (الإمام الخميني).

الإجزاء لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

الظاهر أنّ حكمه حكم ما لو أعطى باعتقاد الفقر فبان القابض غنيّاً و قد تقدّم في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق. (الخوئي).

(2) نعم الأحوط أن لا يكون متجاهراً بالفسق و هاتكاً لجلباب الحياء و أن لا يكون تاركاً للصلاة و لا شارباً للخمر. (آل ياسين).

(3) لا يترك الاحتياط بعدم الإعطاء بشارب الخمر و المتجاهر بمثل تلك الكبيرة. (الإمام الخميني).

إذا لم يكن متجاهراً هاتكاً للحرمات و لا تارك الصلاة و لا شارب الخمر على الأحوط. (النائيني).

الأحوط عدم إعطائه المتجاهر بالمحرّمات منها. (البروجردي).

لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها. (الشيرازي).

(4) يشكل جواز الإعطاء له، و كذا لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق. (الخوئي).

 

129
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج ؛ ج‌4، ص : 130

 

و مرتكبي الكبائر (1)، و شاربي الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الإيمان و إن كان الأحوط (2) اشتراطها، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر (3) نعم يشترط العدالة في العاملين (4) على الأحوط، و لا يشترط في المؤلّفة قلوبهم، بل و لا في سهم سبيل اللّٰه، بل و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء.

[ (مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج]

(مسألة 9): الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل، و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهمّ فالأهمّ المختلف ذلك بحسب المقامات.

[الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي]

الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المزكّي كالأبوين و إن

______________________________
(1) الأصحّ عدم جواز دفعها إلى المتجاهرين بالكبائر كأهل القمار و الخمر و الزنا و أمثالها و لا كرامة بل لعلّه في بعض المقامات حرام لا لأنّه إعانة على الإثم بل لما هو أعظم من ذلك كما يدركه الضليع بأسرار الشرع المقدّس. (كاشف الغطاء).

الأحوط عدم إعطائها للمتجاهر بالكبائر خصوصاً شارب الخمر. (الفيروزآبادي).

(2) لا يترك الاحتياط في شارب الخمر لقوّة نواهيها دون غيره لعدم الدليل على اعتباره فالمرجع الإطلاقات. (آقا ضياء).

(3) لا يترك الاحتياط بعدم إعطائها عملًا بالرواية. (الخوانساري).

لا يترك الاحتياط بالعمل بتلك الرواية. (الأصفهاني).

لا يترك الاحتياط فيه. (الحكيم).

(4) مرّ الكلام فيها. (الإمام الخميني).

بل يكفي الوثوق. (الخوانساري).

الظاهر عدم اعتبارها، بل المعتبر فيهم الوثاقة. (الخوئي).

 

130
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر ؛ ج‌4، ص : 131

علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة الّتي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره (1) من الأسباب الشرعيّة و المملوك سواء كان آبقاً أو مطيعاً فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة على الأحوط (2) و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم (3)، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهما مثلًا.

[ (مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر]

(مسألة 10): الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلّفة قلوبهم (4) أو سبيل اللّٰه أو ابن السبيل (5) أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه (6)

______________________________
(1) سقوط نفقة الزوجة الدائمة بالشرط محلّ تأمّل بل الظاهر عدمه. (البروجردي).

سقوط نفقة الدائمة بالشرط محلّ نظر. (كاشف الغطاء).

سقوطها بالشرط محلّ تأمّل. (الگلپايگاني).

(2) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).

(3) جوازه مطلقاً لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

بل مطلقاً ظاهراً. (الإمام الخميني).

(4) فيما زاد على النفقة الواجبة فيها و في سبيل اللّٰه و ابن السبيل فلا يعطى عليهم للإنفاق بهذه العناوين و سيأتي منه (قدّس سرّه). (الگلپايگاني).

(5) فيما زاد على نفقة حضره. (البروجردي).

فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر. (الإمام الخميني).

(6) إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإنّ أداء الزكاة منصرف عنه. (آقا ضياء).

في غير الإنفاق اللازم. (الحكيم).

إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق عليهم. (الخوانساري).

131
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ؛ ج‌4، ص : 132

[ (مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه]

(مسألة 11): يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه إذا لم يكن قادراً على إنفاقه أو كان قادراً و لكن لم يكن باذلًا، و أمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع إليه (1) و إن كان فقيراً (2) كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شي‌ء، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة المؤسر الباذل (3)، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه، بل الأحوط (4) عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً (5)

______________________________
(1) لا إشكال في غير الزوجة و لا يترك الاحتياط فيها. (الإمام الخميني).

لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم لا يخرجهم عن الفقر شرعا اللّهمّ [إلا] أن يدعى جريان فحوى الحرفة و الصنعة من مقتضى التعيّش في السنة فيهم أيضاً و لكن الإنصاف منع تمامية الفحوى إذ فيهما مقتضى ملكيّة قوت السنة أيضاً موجود فكان لاعتبار العقلاء مالكيّتهما مجال بخلافه في المقام إذ لا مقتضى للملكيّة أصلًا و مجرّد وجود مقتضي التعيّش غير كافٍ كيف و قد يتحقّق ذلك من جهة أُخرى و لا يكفي ذلك قطعاً في منع الفقر. (آقا ضياء).

لا يبعد جواز الدفع في غير الزوجة إذا كان من تجب عليه النفقة فقيراً. (الخوئي).

(2) بل الدفع إليه مع الفقر أقوى. (الجواهري).

(3) بل فيه أيضاً شبهة الجواز كما ذكرنا. (آقا ضياء).

إن كانت فقيرة فلا مانع من إعطائها لحاجتها سوى نفقتها و إن صرفت فيها. (الفيروزآبادي).

(4) و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة. (الإمام الخميني).

(5) الجواز مطلقاً لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

132
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ؛ ج‌4، ص : 133

[ (مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها]

(مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، و سواء كان للإنفاق أو للتوسعة (1) و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط (2) وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه، نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج (3).

[ (مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة]

(مسألة 13): يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة (4) إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكّنها من تحصيلها بتركه (5)

______________________________
أو غير باذل. (الحكيم).

بل مطلقاً في موارد عدم الحاجة و الضرورة. (الخوئي).

(1) فيه نظر. (الحكيم).

(2) قد مرّ الإشكال في سقوطها بالشرط. (الگلپايگاني).

(3) فيه تأمّل إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممّن يجب بذله النفقة له بنذر و شبهه من سائر الأجانب و لا أظنّ التزامه من أحد إلّا من التزم بكفاية مقتضى التعيّش في السنة في منع الزكاة و لقد عرفت ما فيه. (آقا ضياء).

و بذله أو إمكان إجباره. (الحكيم).

و الإنفاق عليها أو إمكان إجباره. (الإمام الخميني).

و بذله و لو بالإجبار. (الشيرازي، الگلپايگاني).

(4) إن كانت متجاهرة بالنشوز من دون اعتذار و إلّا فالجواز لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

(5) لا إشكال في جواز الدفع و التعليل عليل لإمكان أن يكون النشوز عن حقّ لخوف ضرر على نفسها و نحوه مع أنّ التمكّن من إخراج نفسه عن عنوان إلى عنوان آخر لا يوجب المنع. (الفيروزآبادي).

مجرّد تمكّنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم‌

133
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها ؛ ج‌4، ص : 134

[ (مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها]

(مسألة 14): يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة.

[ (مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له]

(مسألة 15): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له، فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة، من غير فرق بين القريب الّذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العمُّ و الخال و أولادهم، و بين الأجنبيّ، و من غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد مثلًا و عدمه.

[ (مسألة 16): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه]

(مسألة 16): يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر أيّ الصدقة أفضل؟ قال (عليه السّلام): على ذي الرحم الكاشح. و في آخر: لا صدقة و ذو رحم محتاج.

[ (مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج]

(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج (1) و كذا العكس.

[ (مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]

(مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللّٰه (2)

______________________________
اللّهمّ [إلا] أن يدعى إنصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله و لو اقتضاء لانهم لازمون له محسوبون منه و ذلك لولا دعوى أنّ الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته فلا يشمل من لا نفقة له و المسألة غير خالية عن الإشكال و الاحتياط لا يترك فيه. (آقا ضياء).

لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

(1) هذا إذا لم يكن عنده ما يزوّجه به و إلّا ففيه إشكال. (الخوئي).

(2) و يجوز أيضاً من سهم الفقراء. (الجواهري).

في جواز الدفع إليه من سهم سبيل اللّٰه تمليكاً إشكال. (الخوئي).

134
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا ؛ ج‌4، ص : 135

[ (مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً]

(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته (1) عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً (2) كما لا فرق بين (3) أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام (4) فلا يجوز الإنفاق عليهم (5) من سهم سبيل اللّٰه أيضاً، و إن كان يجوز لغير الإنفاق، و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه،

______________________________
(1) الظاهر من العبارة: أنّ عدم جواز إعطاء الزكاة و دفعها إلى الأقارب و من تجب نفقته ليس بلحاظ انتفاء فقرهم بل تعبّد صرف لا يجوز صرف زكاته في نفقتهم و إن كانوا فقراء و إن كان المالك أيضاً فقيراً لا يقدر على نفقتهم. و فيه نظر بل الأقوى خلافه. (الفيروزآبادي).

(2) الجواز من العاجز هو الأقوى. (الجواهري).

لا يبعد الجواز فيه. (الحكيم).

الجواز في فرض العجز لا يخلو من وجه قريب و منه يظهر الحال في فرض العجز عن الإتمام. (الخوئي).

بل يجوز مع العجز عن الإنفاق. (الشيرازي).

على الأحوط و إن كان الأظهر الجواز مع العجز المسقط للتكليف. (الگلپايگاني).

(3) على الأحوط. (الخوانساري).

(4) تقدّم جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز احتساب الإنفاق الواجب عليه زكاة مطلقاً كما مثّل به. (البروجردي).

مرّ جوازه من سائر السهام نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر. (الإمام الخميني).

(5) النفقة الواجبة من الزكاة لا يجوز قطعاً نعم مع عجزه عن النفقة تماماً أو عن تمامها يجوز أن يدفع لهم زكاته مع فقرهم في حدّ أنفسهم. (كاشف الغطاء).

135
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا لنفقته إما لفقره أو لغيره ؛ ج‌4، ص : 136

 

و إن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة، لأنّها أيضاً نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء (1).

[ (مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره]

(مسألة 20): يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته إمّا لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقاً (2) أو مطيعاً.

[الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار]

الرابع: أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار، و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام (3) حتّى سهم العاملين و سبيل اللّٰه (4) نعم لا بأس بتصرُّفه في الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللّٰه، أمّا زكاة الهاشميِّ فلا بأس

______________________________
(1) جواز الإعطاء أقوى. (الجواهري).

(2) فيه إشكال. (البروجردي).

الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق. (الإمام الخميني).

فيه تفصيل فإنّه لو كان متمكّناً لسدّ خلّته بصرف رجوعه إلى الطاعة فيشكل صرف الزكاة إليه و إلّا فلا. (الخوانساري).

إن كان عدم البذل لإباقه ففيه إشكال. (الگلپايگاني).

(3) في سهم الرقاب بل بعض موارد سبيل اللّٰه تأمّل و إشكال. (الإمام الخميني).

(4) المنع من سهم سبيل اللّٰه إن انطبقت عليه محلّ تأمّل إذ المصرف فيها هو الجهة لا الأشخاص. (البروجردي).

فيه نوع تأمّل. (الحكيم).

يمكن القول بالجواز فإنّ سهم العاملين اجرة عمل و سهم سبيل اللّٰه للجهة لا للأفراد و لكن الأحوط الاجتناب إلّا عند الضرورة. (كاشف الغطاء).

 

136
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة ؛ ج‌4، ص : 137

بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضاً حتّى سهم العاملين، فيجوز استعمال الهاشميِّ على جباية صدقات بني هاشم، و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشميِّ له مع الاضطرار إليها و عدم كفاية الخمس و سائر الوجوه، و لكن الأحوط حينئذٍ الاقتصار على قدر الضرورة (1) يوماً فيوماً مع الإمكان.

[ (مسألة 21): المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة]

(مسألة 21): المحرّم من صدقات غير الهاشميّ عليه إنّما هو زكاة المال الواجبة و زكاة الفطرة، و أمّا الزكاة المندوبة و لو زكاة مال التجارة و سائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه، بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عدا الزكاتين عليه أيضاً كالصدقات المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفّارات و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميّين و أمّا إذا كان المالك المجهول الّذي يدفع عنه الصدقة هاشميّاً فلا إشكال أصلًا، و لكن الأحوط (2) في الواجبة عدم الدفع إليه، و أحوط منه (3) عدم دفع مطلق الصدقة و لو مندوبة خصوصاً مثل زكاة مال التجارة.

[ (مسألة 22): يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة]

(مسألة 22): يثبت كونه هاشميّاً بالبيّنة (4)

______________________________
(1) هذا الاحتياط لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

(2) لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشمياً لقوّة إطلاق نواهيها و إن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار أُخر. (آقا ضياء).

لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).

(3) لا يترك في الواجبة مطلقاً و في المندوبة من الزكاة. (البروجردي).

(4) في حجّية البيّنة في أمثال المقام نظر إلّا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقّق الشائع عادة، و وجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل ف حجّيتها إلى ما كان حسّيّا أو ملزوم أمر حسّي، نعم مع الشكّ في كون المستند حسّيّا أو حدسيّا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسيّة عادة و لا أقلّ من غلبة الحدسيّة كما في أمثال الباب. (آقا ضياء).

137
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمي لمن تولد من الهاشمي بالزنا ؛ ج‌4، ص : 138

 

و الشياع (1) و لا يكفي مجرّد دعواه، و إن حرم دفع الزكاة إليه (5) مؤاخذة له بإقراره، و لو ادّعى أنّه ليس بهاشميّ يعطى من الزكاة لا لقبول قوله، بل لأصالة العدم (2) عند الشكّ في كونه منهم أم لا، و لذا يجوز إعطاؤها لمجهول النسب كاللقيط.

[ (مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميِّ لمن تولّد من الهاشمي بالزنا]

(مسألة 23): يشكل إعطاء زكاة غير الهاشميِّ لمن تولّد من الهاشمي بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه و كذا الخمس فيقتصر فيه على زكاة الهاشميِّ.

[فصل في بقيّة أحكام الزكاة]

فصل في بقيّة أحكام الزكاة و فيه مسائل:

[الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها]

الأُولى: الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه (3) الجامع للشرائط في زمن الغيبة سيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها، لكن الأقوى عدم وجوبه (4) فيجوز للمالك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل تفريقها على

______________________________
(1) الموجب للوثوق. (الحكيم).

(2) فيه و في تعليله نظر. (الحكيم).

(3) هذه لا أصل لها. (الإمام الخميني).

(4) مع عدم تماميّة مقدّمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر لعدم ثبوت كون ذلك من شؤون قضاتهم. (آقا ضياء).

(5) الأحوط وجوب الدفع مع الطلب و لا سيّما إذا كان الطلب على سبيل الحكم‌

 

138
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ؛ ج‌4، ص : 139

الفقراء و صرفها في مصارفها، نعم لو طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضي وجوب صرفها في مصرف بحسب الخصوصيّات الموجبة لذلك شرعاً (1) و كان مقلّداً له (2) يجب عليه (3) الدفع إليه من حيث إنّه تكليفه الشرعيّ، لا لمجرّد طلبه، و إن كان أحوط (4) كما ذكرنا، بخلاف ما إذا طلبها الإمام (عليه السّلام) في زمان الحضور فإنّه يجب الدفع إليه بمجرَّد طلبه من حيث وجوب طاعته في كلّ ما يأمر.

[الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية]

الثانية: لا يجب البسط على الأصناف الثمانية، بل يجوز التخصيص ببعضها، كما لا يجب في كلّ صنف البسط على أفراده إن تعدّدت، و لا مراعاة أقلّ الجمع الّذي هو الثلاثة، بل يجوز تخصيصها بشخص

______________________________
فإنّه يتعيّن مقلّداً له أم لا. (كاشف الغطاء).

(1) مع عدم تمكّن المقلّد من صرفه أيضاً و إلّا ففي وجوب ردّه إليه نظر لعدم الدليل بل الاستصحاب على خلافه. (آقا ضياء).

(2) فيما إذا كان طلبه لها على وجه الفتوى و أمّا إذا كان على وجه الحكم فالظاهر وجوب الدفع سواء كان مقلّداً له أم لا. (البروجردي).

إذا كان على نحو الحكم لمصلحة المسلمين يجب اتّباعه و لو لم يكن مقلّداً له. (الإمام الخميني).

بل و إن لم يكن مقلّداً له إن كان الطلب حكماً. (الگلپايگاني).

بل مطلقاً على الأقوى. (النائيني).

و كان الحاكم مفتياً و عجز المالك عن صرفها في ذلك المصرف. (الحكيم).

(3) لو قام المالك بذلك كقيام الفقيه فالظاهر أنه لا يجب الدفع له. (الجواهري).

(4) بل هو أقوى. (النائيني).

139
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالثة: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله ؛ ج‌4، ص : 140

واحد من صنف واحد، لكن يستحبُّ البسط على الأصناف مع سعتها و وجودهم، بل يستحبّ (1) مراعاة الجماعة الّتي أقلّها ثلاثة في كلّ صنف منهم حتّى ابن السبيل و سبيل اللّٰه، لكن هذا مع عدم مزاحمة جهة أُخرى مقتضية للتخصيص.

[الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله]

الثالثة: يستحبُّ تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله، كما أنّه يستحبُّ ترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب، و أهل الفقه و العقل على غيرهم، و من لا يسأل من الفقراء على أهل السؤال، و يستحبُّ صرف صدقة المواشي إلى أهل التجمّل من الفقراء، لكن هذه جهات موجبة للترجيح في حدّ نفسها، و قد يعارضها أو يزاحمها مرجّحات أُخر فينبغي حينئذٍ ملاحظة الأهمِّ و الأرجح.

[الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به]

الرابعة: الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة فإنّ الأفضل فيها الإعطاء سرّاً.

[الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شي‌ء قبل قوله بلا بيّنة و لا يمين]

الخامسة: إذا قال المالك: أخرجت زكاة مالي أو لم يتعلّق بمالي شي‌ء قبل قوله (2) بلا بيّنة و لا يمين ما لم يعلم كذبه، و مع التهمة لا بأس بالتفحّص (3) و التفتيش عنه.

[السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص]

السادسة: يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص، و إن كان من غير الجنس (4) الّذي تعلّقت به، من غير فرق بين وجود المستحقّ

______________________________
(1) محلّ تأمّل. (الإمام الخميني).

(2) لا يخلو قبول قوله عن إشكال في صورة قوله «أخرجت زكاة مالي». (الخوانساري).

(3) ما لم يستلزم محرّماً كالإيذاء و الإهانة و لم يكن بنفسه حراماً بأن يبان به فسقه. (الگلپايگاني).

(4) محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

140
العروة الوثقى4 (المحشى)

السابعة: إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه ؛ ج‌4، ص : 141

و عدمه على الأصحِّ، و إن كان الأحوط الاقتصار على الصورة الثانية (1)، و حينئذٍ فتكون في يده أمانة لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط (2)، و لا يجوز تبديلها بعد العزل (3).

[السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه]

السابعة: إذا اتّجر (4) بمجموع النصاب (5) قبل أداء الزكاة كان الربح للفقير (6) بالنسبة و الخسارة عليه (7)، و كذا لو اتّجر بما عزله و عيّنه للزكاة.

[الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله]

الثامنة: تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله، و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبة، و لو كان الوارث مستحقّاً جاز

______________________________
في غير النقدين إشكال. (الخوئي).

(1) لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

(2) أو التأخير مع وجود المستحقّ. (الإمام الخميني).

(3) مرّ حكم التبديل. (الجواهري).

(4) قد تقدّم الكلام فيه و في جواز العدول سابقاً فراجع. (آقا ضياء).

مرّ حكم هذه المسألة. (الجواهري).

مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).

(5) أو بعضه. (الشيرازي).

(6) على الأحوط كما مرّ. (البروجردي).

فيه نظر و إن كان أحوط. (الحكيم).

تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).

مع إمضاء الحاكم على الأحوط. (الگلپايگاني).

غير معلوم و إن كان أحوط كما مرّ. (الأصفهاني).

(7) أي على الفقير إن كان بإذن حاكم الشرع و إلّا فالخسارة على المالك. (كاشف الغطاء).

141
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ؛ ج‌4، ص : 142

احتسابه عليه (1) و لكن يستحبّ دفع شي‌ء منه إلى غيره.

[التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء]

التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء، خصوصاً مع المرجّحات و إن كانوا مطالبين، نعم الأفضل حينئذٍ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلّا إذا زاحمه ما هو أرجح.

[العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه]

العاشرة: لا إشكال في جواز نقل الزكاة من بلده إلى غيره مع عدم وجود المستحقّ فيه، بل يجب ذلك (2) إذا لم يكن مرجوّ الوجود بعد ذلك، و لم يتمكّن من الصرف في سائر المصارف، و مؤنة النقل حينئذٍ من الزكاة (3) و أمّا مع كونه مرجوّ الوجود فيتخيّر بين النقل و الحفظ إلى أن يوجد، و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف، و أما معهما فالأحوط الضمان (4) و لا فرق

______________________________
(1) أي تأدية ولىّ أمر الميّت زكاته إلى وارثه من تركته. (البروجردي).

أي إعطاؤها به من ماله. (الإمام الخميني).

أي احتساب ولى أمر الميّت زكاته على وارثه من تركته. (الخوانساري).

(2) الوجوب أحوط و الظاهر عدم الوجوب إن لم يكن ترك النقل تضييعاً. (الجواهري).

(3) إذا كان قد عزلها و إلّا ففيه شبهة. (الحكيم).

محلّ تأمّل بل لا يبعد كونها عليه. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

(4) و لا يبعد عدم ضمانه لإطلاق نصّ الجواز و نفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد. (آقا ضياء).

و عدم الضمان مع النقل من دون تأخير لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

بل لا يخلو من قوّة و كذا مع التمكّن من الصرف في سائر المصارف‌

142
العروة الوثقى4 (المحشى)

الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ؛ ج‌4، ص : 143

في النقل بين أن يكون إلى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراك في ظنِّ السلامة و إن كان الأولى التفريق في القريب ما لم يكن مرجّح للبعيد.

[الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر]

الحادية عشر: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ في البلد، و إن كان الأحوط عدمه، كما أفتى به جماعة و لكنّ الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن (1)، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة، و لو كان النقل بإذن الفقيه (2) لم يضمن و إن كان مع وجود المستحقِّ في البلد، و كذا بل و أولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها.

______________________________
و رجاء وجود المستحقّ نعم لا ضمان مع عدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف و إن رجا وجود المستحقّ. (الحكيم).

لا بأس بتركه. (الخوئي).

لا يبعد عدم وجوبه. (الخوانساري).

و الأقوى عدمه. (الگلپايگاني).

(1) الأقوى عدم الضمان مع عدم التأخير كما أنّ المؤنة عليها. (الجواهري).

(2) في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر لعدم تماميّة حسبيتها و لا كونه من شؤون قضاتهم كي يثبت مثله لحكّامنا بالفحوى كما لا يخفى و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

إذا كان على نحو التوكيل في القبض و النقل و إلّا فالضمان أحوط. (الحكيم).

يريد بذلك الإذن بما أنّه وليّ. (الخوئي).

محلّ تأمّل و نظر و كذا الكلام فيما لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة. (الخوانساري).

143
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر ؛ ج‌4، ص : 144

[الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر]

الثانية عشر: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده و لو مع وجود المستحقّ فيه، و كذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة و ليس شي‌ء من هذه من النقل الّذي هو محلّ الخلاف في جوازه و عدمه فلا إشكال في شي‌ء منها.

[الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف]

الثالثة عشر: لو كان المال الّذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان (1) لو تلف، و لكن الأفضل صرفها في بلد المال.

[الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك]

الرابعة عشر: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة (2) برئت ذمّة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقِّ اشتباهاً.

[الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك]

الخامسة عشر: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجرة الكيّال و الوزّان على المالك (3) لا من الزكاة (4).

[السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا]

السادسة عشر: إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً و عاملًا و غارماً مثلًا جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً.

[السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له]

السابعة عشر: المملوك الّذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له

______________________________
(1) جواز النقل من دون ضمان مع عدم التأخير أقوى. (الجواهري).

على تفصيل تقدّم. (الخوئي).

(2) مع كونه مقلّداً لمن يرى هذا الشأن للفقيه و إلّا ففيه نظر لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلّف دون غيره. (آقا ضياء).

مع كونه مقلّداً لمن يرى هذا الشأن للفقيه و إلّا ففيه تأمّل. (الخوانساري).

(3) على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني).

(4) بل عليها على الأقوى. (الجواهري).

144
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثامنة عشر: قد عرفت سابقا أنه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة ؛ ج‌4، ص : 145

ورثه أرباب الزكاة دون الإمام (عليه السّلام) (1) و لكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.

[الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة]

الثامنة عشر: قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة (2) بل يجوز دفع ما يزيد على غناه (3) إذا اعطي دفعة فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه، و إن كان الأحوط (4) الاقتصار على قدر الكفاف، خصوصاً في المحترف الّذي لا تكفيه حرفته (5) نعم لو اعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق، و الأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً من غير فرق بين زكاة النقدين و غيرهما، و لكن الأحوط (6) عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من

______________________________
(1) بل ورثه الإمام (عليه السّلام) على الأقوى و لكن صرفه فيما ذكر لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

(2) مرّ الإشكال فيه. (الإمام الخميني).

(3) إذا لم يصل إلى حدّ الإفراط. (الخوانساري).

تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).

(4) لا يترك كما تقدّم. (الحكيم).

(5) لا يترك في هذه الصورة كما تقدّم. (النائيني).

لا يترك الاحتياط فيه. (الأصفهاني).

لا يترك في هذه الصورة بل لا يخلو عن قوّة كما مرّ. (آل ياسين).

لا يترك فيه. (البروجردي).

بل هو الأقوى فيه. (الجواهري).

لا يترك في هذه الصورة. (الخوانساري).

(6) لا يترك بعدم النقصان عن خمسة دراهم مطلقاً عيناً أو قيمة. (البروجردي).

145
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسعة عشر: يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ؛ ج‌4، ص : 146

الفضّة في الفضّة و هو خمس دراهم، و عمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب و هو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً، و أحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس، ففي الغنم و الإبل لا يكون أقلَّ من شاة، و في البقر لا يكون أقلّ من تبيع، و هكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدِّ النصاب.

[التاسعة عشر: يستحبُّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك]

التاسعة عشر: يستحبُّ للفقيه أو العامل أو الفقير الّذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الّذي يقبض بالولاية العامّة.

[العشرون: يكره لربِّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة]

العشرون: يكره لربِّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة و المندوبة نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره و لا كراهة (1)، و كذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به و لا يشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث و شبهه من المملّكات القهريّة.

[فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة]

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت (2) سابقاً أنَّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر الثاني عشر، و أنّه يستقرّ الوجوب بذلك و إن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني، و في الغلّات

______________________________
(1) زوال الكراهة غير معلوم. (الإمام الخميني).

(2) و عرفت ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).

146
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة ؛ ج‌4، ص : 146

التسمية (1) و أنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق (2)، و في الثاني هو الخرص (3) و الصرم (4) في النخل و الكرم، و التصفية في الحنطة و الشعير، و هل الوجوب بعد تحقّقه فوريّ أولا؟ أقوال، ثالثها (5): أنّ وجوب الإخراج و لو بالعزل فوريّ، و أمّا الدفع و التسليم فيجوز فيه التأخير (6)

______________________________
(1) قد مرّ الكلام عليها. (الشيرازي).

بل اصفرار ثمرة النخل أو احمرارها و انعقاد الحبّ في البقيّة. (النائيني).

تقدّم بيان الحكم. (الجواهري).

(2) محلّ تأمّل بل يحتمل أن يكون وقت الاستقرار و هو بمضيّ السنة. (الإمام الخميني).

(3) في كون الخرص وقت وجوب الإخراج منع و قد مرّ من الماتن (رحمه اللّٰه) التصريح. (الحائري).

مرّ أنّه حين اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب. (الإمام الخميني).

(4) بل عند صيرورتهما تمراً أو زبيباً بالجفاف. (كاشف الغطاء).

بل حين صيرورة الرطب تمراً و العنب زبيباً كما مرّ. (الگلپايگاني).

بل هو عند صيرورتهما زبيباً بالجفاف و بالتشميس و غيره. (البروجردي).

(5) و ثانيها أقواها للأخبار الخاصّة الموجبة لحمل ما دلّ على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

الأحوط لو لم يكن أقوى عدم تأخير إخراجها و لو بالعزل مع الإمكان عن وقت الوجوب بل الأحوط عدم تأخير الإيصال أيضاً مع وجود المستحقّ و إن كان الأقوى جواز تأخيره إلى شهر أو شهرين بل أزيد في خلال السنة خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل و إن كان التأخير عن أربعة أشهر خلاف الاحتياط. (الإمام الخميني).

(6) فيه إشكال و الأحوط التعجيل. (الشيرازي).

147
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي ؛ ج‌4، ص : 148

و الأحوط عدم تأخير الدفع مع وجود المستحقّ و إمكان الإخراج إلّا لغرض كانتظار مستحقّ معيّن أو الأفضل، فيجوز حينئذٍ و لو مع عدم العزل الشهرين و الثلاثة بل الأزيد (1) و إن كان الأحوط حينئذٍ العزل (2) ثمّ الانتظار المذكور، و لكن لو تلف بالتأخير مع إمكان الدفع يضمن (3).

[ (مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ]

(مسألة 1): الظاهر أنّ المناط في الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخير عن الفور العرفيّ، فلو أخّر ساعة أو ساعتين بل أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان (4) و إن أمكنه الإيصال إلى المستحقّ من حينه مع عدم كونه حاضراً عنده، و أمّا مع حضوره فمشكل (5) خصوصاً

______________________________
(1) إلى أربعة أشهر و لا يؤخّرها أزيد منها إلّا بعد العزل من الأوّل أو كتبها في الدفتر بشرط غرض راجح في التأخير. (الفيروزآبادي).

(2) لا ينبغي تركه. (البروجردي).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

لا يترك. (آل ياسين، الحكيم).

(3) على الأحوط و لا يخلو العدم عن قوّة إذا كان التأخير لبعض الأغراض الصحيحة. (الجواهري).

على الأحوط فيما إذا كان التأخير لغرض صحيح. (الخوئي).

(4) مع وجود عذر و لو عرفي على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه في أمره و إلّا ففيه إشكال لقوّة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع وجود المستحقّ في البلد و تمكّنه من الإيصال. (آقا ضياء).

لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

في المثال تأمّل. (الخوانساري).

(5) الأقوى عدم الضمان في الفرض. (الجواهري).

148
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق ؛ ج‌4، ص : 149

إذا كان مطالباً.

[ (مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ]

(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان لأنّه معذور (1) حينئذٍ في التأخير.

[ (مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف]

(مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، و إن كان مع التأخير المزبور من المالك فكلّ من المالك و الأجنبيّ ضامن (2)، و للفقيه أو العامل الرجوع على أيّهما شاء (3)، و إن رجع على المالك رجع هو على المتلف، و يجوز له الدفع من ماله ثمَّ الرجوع على المتلف.

[ (مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح]

(مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح، فلو قدّمها كان المال باقياً على ملكه مع بقاء عينه، و يضمن تلفه القابض إن علم بالحال (4)، و للمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه

______________________________
(1) أقول ذلك إنّما يتمّ لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير كون مناطه تهاونه في أمره فإنّه حينئذٍ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية العقلائية و أمّا لو كان المدار على نفس تأخيره واقعاً فلا ينافي جهله بضمانه و المسألة غير خالية عن الإشكال. (آقا ضياء).

في التعليل بذلك نظر. (الحكيم).

بل لدلالة النصّ عليه. (الإمام الخميني).

مع وجود المستحقّ و عدم الفحص عنه الأقوى الضمان. (الشيرازي).

(2) و قرار الضمان على الأجنبي. (الأصفهاني).

(3) مع اقتران قصد الزكاة من المالك. (الخوانساري).

(4) بل و لو لم يعلم بالحال و لكن أخذ المال مع كونه قاصداً إجمالًا لما قصده‌

149
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه ؛ ج‌4، ص : 150

مع ضمانه (1)، و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه إلى غيره.

[ (مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه]

(مسألة 5): إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً و لم يجي‌ء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، و لا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره، و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه (2).

[ (مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة]

(مسألة 6): لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه (3)، كما هو مقتضى حكم القرض بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلّا ردّ المثل أو القيمة.

[ (مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه]

(مسألة 7): لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب و خرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة، فلا محلّ للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه

______________________________
المالك و المفروض قصد المالك عنوان الزكاة. (الخوانساري).

(1) في إطلاقه تأمّل. (الخوانساري).

(2) عدم الدفع لا يخلو من قوّة إذا كان الدفع بعنوان أنّه زكاة عند الحلول. (الجواهري).

(3) أي لا يجب على المقترض ردّ العين. (الإمام الخميني).

150
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز الاحتساب عليه ؛ ج‌4، ص : 151

 

عند الفقير (1)، فله الاحتساب حينئذٍ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.

[ (مسألة 8): لو استغنى الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه]

(مسألة 8): لو استغنى الفقير الّذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثمّ حال الحول يجوز الاحتساب عليه (2) لبقائه على صفة الفقر بسبب هذا الدين، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين (3) أيضاً، و أمّا لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميّاً و قلنا: إنّ المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء. لم يجز الاحتساب عليه (4).

[فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين]

فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نيّة القربة و التعيين مع تعدّد ما عليه (5)

______________________________
(1) إذا لم يخرج عن تحت قدرته و سلطنته. (الإمام الخميني).

(2) مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين إشكال اللهم [إلا] أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه الصورة يصدق فقره عرفاً لكونه بحكم المطالبة و لكن ذلك على فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب و إلّا فلا مطالبة له فلا موجب لفقره حينئذٍ كي يصحّ احتسابه. (آقا ضياء).

في جواز احتسابه عليه من باب الفقر إشكال. (الخوئي).

صدق الفقر عليه مشكل و الدين في الذمّة مع ملكيّة مؤنة سنته لا يجعله فقيراً شرعاً و لا عرفاً و احتسابه من سهم الغارمين إنّما يصحّ إذا تعذّر عليه الوفاء حتّى من نمائه و لو بعد مدّة. (كاشف الغطاء).

(3) هذا هو الأحوط. (النائيني).

(4) في إطلاقه إشكال. (الخوئي).

(5) لا دخل لوجوب التعيين فيما تردّد بين الخمس و الزكاة بل يجب تعيين‌

 

151
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين ؛ ج‌4، ص : 151

بأن يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشميّ فأعطى هاشميّاً فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما، و كذا لو كان عليه زكاة و كفّارة فإنّه يجب التعيين بل و كذا إذا كان عليه زكاة المال و الفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط (1) بخلاف ما إذا اتّحد الحقّ الّذي عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة و إن جهل نوعه، بل مع التعدُّد أيضاً يكفيه التعيين الإجماليّ بأن ينوي ما وجب عليه أوَّلًا، أو ما وجب ثانياً مثلًا، و لا يعتبر نيّة الوجوب و الندب، و كذا لا يعتبر أيضاً نيّة الجنس الّذي تخرج منه الزكاة (2) أنّه من الأنعام أو الغلّات أو النقدين، من غير فرق بين أن يكون

______________________________
أحدهما لوجوب قصد عنوانهما كما في كلّ واحد من العبادات نعم يكفي التعيين الإجمالي كما في المتن. (الگلپايگاني).

بل مطلقاً نعم يكفي التعيين الإجمالي و لو بعنوان ما وجب عليه. (الإمام الخميني).

على الأحوط. (الخوانساري).

بل و مع وحدته أيضاً لما مرّ من أنّ المناط في لزوم التعيين هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر و احتياج تخصّصه بأحدها إلى قصده لا تعدّد الأمر. (البروجردي).

و كذا مع صحّ وحدته نعم مع الوحدة يحصل التعيين بقصد ما عليه و لا يحصل مع التعدّد. (الحكيم).

(1) بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفاً و وضعاً. (آقا ضياء).

بل الأقوى. (الحكيم، الإمام الخميني).

بل لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

(2) هذا إذا كان من غير جنسها بعنوان القيمة فيوزّع عليها بالنسبة و أمّا إذا كان‌

152
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين ؛ ج‌4، ص : 151

محلُّ الوجوب متّحداً أو متعدّداً (1)، بل و من غير فرق (2) بين أن يكون نوع الحقِّ متّحداً أو متعدّداً (3) كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس

______________________________
من أحدها فينصرف إليه إلّا مع نيّة كونه بدلًا أو قيمة نعم لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل مثلًا فأخرج شاة زكاة من غير تعيين يوزّع بينهما و مع الترديد في كونها إمّا من الإبل أو من الشاة فالظاهر عدم الصحّة. (الإمام الخميني).

في المسألة صور ثلاث فإنّ ما يعطى زكاةً إن كان مصداقاً لأحد المالين الزكويين دون الآخر كما إذا كان عنده أحد النقدين و الحنطة مثلًا و أعطى الزكاة نقداً من غير أن يقصد عن أحدهما المعيّن فإنّه لا محالة يقع عن النقد دون الحنطة فإنّ وقوعه عنها بحاجة إلى التعيين، و إن كان مصداقاً لكليهما معاً كما إذا كان عنده أربعون شاة و خمس من الإبل فإنّ الواجب عليه في كلّ منهما شاة فإذا أعطى شاة زكاة لا محالة وزّع عليهما إلّا إذا قصد عن أحدهما المعيّن و لو إجمالًا، و إن لم يكن مصداقاً لشي‌ء منهما كما إذا كان عنده حنطة و عنب و أعطى الزكاة نقداً فإنّه حينئذٍ إن قصد عن كليهما وزّع عليهما و إن قصد عن أحدهما المعيّن وقع له و إن قصد أحدهما لا بعينه لم يقع عن شي‌ء منهما إلّا إذا كان قصده عنه مبنيّاً على أن يعيّنه فيما بعد. (الخوئي).

(1) لكنه إذا نوى مطلق الزكاة المتعلّقة بماله فتوزّع على الجميع و أمّا إذا نوى أداء زكاة أحدهما أو أحدها على الإبهام و الترديد ففيه إشكال. (الأصفهاني).

(2) يعني في صورة تعدّد محلّ الوجوب. (الأصفهاني).

مع تعدّد موضوع الوجوب لا بدّ من التعيين و بدونه لا يكون لواحد منهما سواء اتّحد نوع الحقّ أم تعدّد. (الحكيم).

(3) إذا قصد مطلق الزكاة فإنّها تصحّ و تتوزّع و أمّا إذا قصد عن أحد الجنسين أو الأجناس بنحو الإبهام فيشكل. (الگلپايگاني).

153
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة و التعيين ؛ ج‌4، ص : 151

من الإبل، فإنّ الحقَّ في كلٍّ منهما شاة، أو كان عنده من أحد النقدين و من الأنعام فلا يجب تعيين شي‌ء من ذلك، سواء كان المدفوع من جنس واحد ممّا عليه أو لا (1)، فيكفي مجرّد قصد كونه زكاة، بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختلفان فأخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين أجزأه (2) و له التعيين (3) بعد ذلك،

______________________________
(1) لا يبعد عند الإطلاق انصرافه إلى جنسه. (الخوانساري).

لكن ينصرف المدفوع حينئذٍ إلى ما كان من جنسه و يحتاج انصرافه إلى غيره إلى قصد أنّه بدله أو قيمته. (البروجردي).

لكنه يقع الزكاة عن جنسه مع الصلاحية، إلّا إذا قصد خلافه. (الگلپايگاني).

(2) قد مرّ الإشكال فيه آنفاً نعم لا يبعد الإجزاء لو عيّنه بعد الدفع إلى الفقير فيتعيّن ما عيّنه. (الأصفهاني).

محلّ إشكال بل منع نعم إذا عيّن بعد الدفع إلى الفقير يتعيّن و يكون الزكاة حال التعيين. (الإمام الخميني).

لا يترك الاحتياط بالتعيين حين الأداء في الجميع. (الشيرازي).

قد مرّ الإشكال مع الترديد و الإبهام لكن لو قصده كان له التعيين مع بقاء العين أو التلف مضموناً و أمّا إذا قصد مطلق الزكاة فلا إشكال فيه لكنّه لا معنى للتعيين بعده. (الگلپايگاني).

(3) فيه نظر لعدم وجه لصلاحيّة القصد المتأخّر لتعيين وجه العمل السابق. (آقا ضياء).

فيه إشكال. (الخوانساري).

إن أراد أن يرتّب أثراً شرعيّاً على هذا التعيين ففيه إشكال. (الفيروزآبادي).

بل يتوزّع عليهما في هذه الصورة أيضاً و لا أثر للتعيين اللاحق على الأقوى. (النائيني).

154
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة ؛ ج‌4، ص : 155

و لو نوى الزكاة عنهما وزّعت، بل يقوى التوزيع مع نيّة مطلق الزكاة (1).

[ (مسألة 1): لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة]

(مسألة 1): لا إشكال في أنّه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة، كما يجوز له التوكيل في الإيصال إلى الفقير، و في الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك، و الأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل (2)، و في الثاني لا بدّ من تولّي

______________________________
(1) فيه تأمّل لقابليّة انطباقه على أيّ واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من كونهما بحسب الحقيقة متّحداً. (آقا ضياء).

لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

(2) بأن ينوي الزكاة في دفع الوكيل إلى المستحقّ لا دفع نفسه إيّاه إلى الوكيل. (البروجردي).

بل حين دفع الوكيل إلى الفقير. (الحكيم).

و حينئذٍ يخرج عن كونه وكيلًا في الأداء و يكون وكيلًا في الإيصال. (الجواهري).

هذا هو الأقوى حيث إنّ الوكيل وكيل في الإيصال فقط و لا دليل على كون فعله فعل الموكّل حتّى يتولّى النيّة حين الدفع إلى الفقير و الفرق بينه و بين موارد النيابة ظاهر. (الخوئي).

لا يترك. (الخوانساري).

لا وجه للنيّة حين الدفع إليه بل الاحتياط هو أن ينوي كون ما أوصله إلى الفقير زكاة و في الثاني أيضاً يجب على المالك أن ينوي ذلك نعم يكفي بقاؤها في خزانة نفسه و إن لم تحضر وقت الأداء تفصيلًا و لا أثر في النيّة حال الدفع إلى الوكيل و الأولى اختيار الشقّ الأوّل حتّى يكون الوكيل متولّياً في الأداء نعم إذا نوى كون ما ردّ إلى الوكيل زكاة معزولة و يكون الوكيل متصدّياً لإيصال ما هو زكاة إلى الفقراء فالظاهر وجوب النيّة حال جعله زكاة و لعلّ هذا مراد الماتن. (الإمام الخميني).

155
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة ؛ ج‌4، ص : 156

المالك (1) للنيّة حين الدفع إلى الوكيل، و الأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير (2).

[ (مسألة 2): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة]

(مسألة 2): إذا دفع المالك أو وكيله بلا نيّة القربة له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير و إن تأخّرت عن الدفع بزمان بشرط بقاء العين في يده (3)، أو تلفها مع ضمانه (4)، كغيرها من الديون، و أمّا مع تلفها بلا ضمان فلا محلَّ للنيّة.

[ (مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيِّ بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء]

(مسألة 3): يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعيِّ بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال، و يجوز بعنوان أنّه وليّ عامٌّ على الفقراء (5)، ففي الأوّل يتولّى الحاكم النيّة (6) وكالة حين الدفع إلى الفقير، و الأحوط تولّي المالك أيضاً (7) حين الدفع إلى الحاكم، و في الثاني يكفي نيّة المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرّة إلى حين

______________________________
(1) فيه نظر و الأقوى النيّة حين دفع الوكيل إلى الفقير. (الحكيم).

(2) بل يقوى حينئذٍ لزومها عند دفع الوكيل إلى الفقير. (البروجردي).

بل يقوى حينئذٍ عدم رجوعها عن النيّة عند دفع الوكيل إلى الفقير. (الخوانساري).

(3) و الأحوط إقباضها مجدّداً بقصد الزكاة. (الخوانساري).

(4) و بشرط بقاء الفقر. (الحائري).

(5) فيه إشكال و الأحوط توكيله في الأداء أو في الإيصال أو إعطائه زكاة إن كان من الفقراء. (الحائري).

(6) تقدّم أنّ الأقوى تولّي المالك النيّة. (الخوئي).

(7) مرّ الكلام فيه و في الثاني. (الإمام الخميني).

قد مرّ أنّه لا يترك. (الخوانساري).

تقدّم الكلام فيه. (الحكيم).

156
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما ؛ ج‌4، ص : 157

الوصول إلى الفقير (1)، و في الثالث (2) أيضاً ينوي المالك حين الدفع إليه لأنَّ يده حينئذٍ يد الفقير المولّى عليه.

[ (مسألة 4): إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما]

(مسألة 4): إذا أدّى وليّ اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولّي للنيّة (3).

[ (مسألة 5): إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه]

(مسألة 5): إذا أدّى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولّى هو النيّة عنه (4)، و إذا أخذها من الكافر (5) يتولّاها (6) أيضاً عند أخذه منه (7) أو عند الدفع

______________________________
(1) بمعنى عدم رجوعه من النيّة كي لا تنافي الغفلة و النوم و أمثالهما. (الخوانساري).

(2) محلّ إشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه. (الخوانساري).

(3) من قبل نفسه لأنّه المكلّف بإخراجه بما هو فعله لا فعل غيره و وجهه ظاهر. (آقا ضياء).

(4) المسألة محلّ إشكال. (الخوانساري).

(5) قد مرّ حكم الأخذ من الكافر. (الجواهري).

و الظاهر أنّ إيتاء الزكاة من مال الممتنع و من مال الكافر على نهج واحد و المعتبر فيهما قصد قربة الحاكم من نفسه. (الحائري).

هذا مبني على تكليف الكافر بالفروع أو كون الكفر طارئاً عليه بعد الإسلام و كانت الزكاة واجبة عليه قبل زمن كفره. (الخوئي).

(6) على الأحوط. (النائيني).

في كون هذه الزكاة عبادة الحاكم كي يحتاج إلى التقرّب عن قبل نفسه إشكال و إن كان كلمات جملة من الأعلام ظاهرة في ذلك كما أنّ قصد التقرّب لغيره أيضاً ممنوع لعدم صلاحيّة من تولّى عليه للتقرّب به و لذا أمكن دعوى سقوط جهة عباديّة مثل هذه الزكاة فلا يكون في البين إلّا حيث معاملته من وجوب إيصال حقّ الفقير و استنقاذه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(7) إذا أخذها زكاة و إن أخذ مقدّمة لتأدية الزكاة على الفقراء ينوي عند الدفع.

157
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلا فنوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ؛ ج‌4، ص : 158

إلى الفقير (1) عن نفسه (2) لا عن الكافر (3).

[ (مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته]

(مسألة 6): لو كان له مال غائب مثلًا فنوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته، و إن كان تالفاً فهو صدقة مستحبّة صحَّ (4) بخلاف ما لو ردّد في نيّته و لم يعيّن هذا المقدار أيضاً فنوى أنّ هذا زكاة واجبة أو صدقة مندوبة فإنّه لا يجزي (5).

[ (مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً]

(مسألة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زكاة ثمّ بان كونه تالفاً فإن كان ما أعطاه باقياً له أن يستردّه، و إن كان تالفاً استردّ عوضه، إذا كان

______________________________
(الإمام الخميني).

إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الزكاة. (الحكيم).

(1) هذا أيضاً موقوف على أن ينويه زكاة عند أخذه عنه. (البروجردي).

إن كان الأخذ بعنوان الولاية على الكافر الممتنع. (الحكيم).

(2) فيه تأمّل. (الحكيم).

لا موجب لذلك بعد ما كان المكلّف به غيره على الفرض. (الخوئي).

بل الظاهر أن ينوي عمّن تجب عليه الزكاة أو يكون مالكاً و هو الكافر إن كان ذمّيا. (الفيروزآبادي).

(3) الظاهر عدم الفرق بينه و بين الممتنع فينوي الحاكم أداء زكاتهما للّٰه فتسقط عنهما و يتقرّب الحاكم. (الگلپايگاني).

(4) لو نجّز أوّلًا نيّة كونه زكاة ثمّ نوى منجّزاً الصدقة المندوبة حتّى لا يكون من التعليق في النيتين بل من التردّد فيما هو المؤثّر منهما لكان أقرب و أحوط. (البروجردي).

(5) على وجه لا يرجع إلى قصدها و لو رجاءً. (آقا ضياء).

إلّا أن ترجع إلى النيّة الأُولى و لو إجمالًا. (الحكيم).

158
العروة الوثقى4 (المحشى)

ختام فيه مسائل متفرقة ؛ ج‌4، ص : 159

 

القابض عالماً بالحال (1) و إلّا فلا.

[ختام فيه مسائل متفرّقة]

ختام فيه مسائل متفرّقة

[الأُولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ]

الأُولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبيّ و المجنون تكليف للوليّ (2) و ليس من باب النيابة عن الصبيّ و المجنون، فالمناط فيه اجتهاد الوليّ أو تقليده (3)، فلو كان من مذهبه اجتهاداً أو تقليداً وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبيّ بعد بلوغه معارضته (4) و إن قلّد من يقول بعدم الجواز (5) كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات

______________________________
(1) و لم يكن مغروراً. (الحكيم).

قد مرّ الكلام فيه في المسألة الرابعة فراجع. (الخوانساري).

(2) لكن مصلحته راجعة إلى الطفل. (الحكيم).

(3) لا فرق في ترتّب ذلك بين كونه من باب النيابة أو من باب آخر. (الحكيم).

(4) الظاهر أنه لا مانع من معارضته، و لا سيّما مع بقاء عين المال. و لا منافاة بين سيّما جواز المعارضة و وجوب الإخراج أو استحبابه للوليّ بمقتضى تكليفه الظاهري. (الخوئي).

فيه نوع تأمّل و كذا ما بعده. (الحكيم).

المعتبر في جميع موارد الخلاف اجتهاد الصبيّ بعد بلوغه أو تقليده لمن يجوز تقليده نعم في تضمين الوليّ إشكال و نظر. (الخوانساري).

نعم له ارتجاع العين مع وجودهما إذا قلّد من يقول بعدم الجواز. (آل ياسين).

في ابتناء ذلك على ذاك المبنى و كذا في المبنى إشكال. (الإمام الخميني).

بل يعمل بوظيفته حينذاك اجتهاداً أو تقليداً. (الشيرازي).

(5) بل المتّبع للصبي بعد البلوغ اجتهاد نفسه أو تقليده فلو بلغ مع بقاء ما أدّاه الوليّ زكاة و رأى باجتهاده أو تقليده عدم المشروعيّة يسترجعه نعم لو كان‌

 

159
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي ؛ ج‌4، ص : 159

الوليّ (1) في مال الصبيّ أو نفسه من تزويج و نحوه، فلو باع ماله بالعقد الفارسيّ (2) أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيِّ أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة و كان مذهبه الجواز ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده (3) بتقليد من

______________________________
تالفاً لا يضمنه حيث عمل بتكليفه و كذا الحال في سائر التصرّفات نعم مع جهله بالحال يبني على صحّة ما صدر من الوليّ من الأعمال و يترتّب عليه الآثار. (الگلپايگاني).

(1) إنّما يكون المناط في سائر تصرّفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه اجتهاده أو تقليده بالنسبة إلى تكليفه و القيام بما هو وظيفته و أمّا بالنسبة إلى تكليف الصبيّ بعد بلوغه في مقام ترتيب الآثار فالظاهر أنّ المناط اجتهاده أو تقليده نعم مع جهله بالحال يبني على صحّة ما صدر من الوليّ من الأعمال و يرتّب عليه الآثار. (الأصفهاني).

(2) مجرّد ولايته على التصرّفات في مال الصبيّ أو على نفسه لا يقتضي سلطنة على تغيير الأسباب الواقعيّة باعتقاده اجتهاداً أم تقليداً و حينئذٍ ففي اتّباع رأى الوليّ عند اختلافهما في كيفيّة أسباب التصرّفات نظر جدّاً. (آقا ضياء).

(3) الظاهر أنّه لا أثر لاجتهاد الوليّ أو تقليده في عمل الصبيّ بعد بلوغه بل الواجب عليه هو العمل بما يقتضيه اجتهاد نفسه أو تقليده. (النائيني).

بل يجب على الصبيّ رعاية تكليف نفسه بعد البلوغ فيما له أثر فعليّ من تصرّفات الوليّ و لا أثر لتكليف الوليّ في حقّه بعد البلوغ. (آل ياسين).

بعض صوره محلّ تأمّل. (البروجردي).

فيه إشكال. (الحائري).

المسألة في غاية الإشكال و إن كان لزوم اتّباع اجتهاد نفسه أو تقليده بعد البلوغ بالنسبة إلى تكاليفه أشبه. (الإمام الخميني).

الظاهر أنّه لا بدّ للصبيّ في هذه الموارد بعد بلوغه من رعاية تكليف نفسه‌

160
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأولى: استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبي و المجنون تكليف للولي ؛ ج‌4، ص : 159

لا يرى الصحّة، نعم لو شكّ الوليّ بحسب الاجتهاد أو التقليد في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال (1) لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرّف مال الصبيّ، نعم لا يبعد (2) ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيّاً (3) و كذا الحال في غير

______________________________
اجتهاداً أو تقليداً. (الخوئي).

(1) لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الاحتياط استحبابياً و إنّما الإشكال فيما إذا كان وجوبياً. (الأصفهاني).

أقواه العدم. (آل ياسين).

قويّ. (الحكيم).

الأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني).

لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز مطلقاً نعم في موارد احتمال الوجوب قبل الفحص يدور الأمر بين المحذورين فإن أمكن له تأخير الواقعة إلى انكشاف الحال فهو و إلّا لزمه اختيار أحد الطرفين ثمّ الفحص عمّا يقتضيه تكليفه و من ذلك يظهر الحال في سائر الموارد. (الخوئي).

بل لا إشكال في عدم جوازه. (الگلپايگاني).

(2) لا وجه له مع تنجّز احتمال الحرمة بأصالة حرمة التصرّف في الأموال. (آقا ضياء).

بعيد و كذا في أشباه المسألة. (الإمام الخميني).

أب فيه نظر و كذا ما بعده. (الحكيم).

(3) كيف يكون وجوبيّاً مع احتمال حرمته بل معه ليس من الاحتياط. (البروجردي).

لا يتصوّر في دوران الأمر بين الوجوب و الاستحباب و الحرمة كون الاحتياط بالإخراج وجوباً. (الحائري).

161
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا ؛ ج‌4، ص : 162

الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ حيث إنّه محلٌّ للخلاف، و كذا في سائر التصرّفات في ماله، و المسألة محلُّ إشكال (1) مع أنها سيّالة.

[الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا]

الثانية: إذا علم بتعلّق الزكاة بماله و شكّ في أنّه أخرجها أم لا وجب عليه الإخراج (2) للاستصحاب إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية (3) فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت (4) أو بعد تجاوز

______________________________
لم يفهم له معنى محصّل. (الشيرازي).

كيف يكون معارضته باحتمال الحرمة من جهة التصرّف بمال اليتيم. (كاشف الغطاء).

لم يعلم المراد منه مع احتمال الحرمة نعم لو علم إجمالًا مثلًا بوجوب زكاة إبله أو غنمه يصير الاحتياط وجوبيّاً لكن ليس له الاحتياط في كلّ منهما لدورانه بين المحذورين نعم عليه إعطاء المقدار المتيقّن من أحدهما أو من ثالث برجاء ما عليه عيناً أو قيمة و لا ريب في وجوبه حينئذٍ. (الگلپايگاني).

(1) عدم وجوب الإخراج لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

(2) مع بقاء النصاب بحاله مطلقاً و لا مساس لقاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد التجاوز في نحو المقام نعم لا يبعد عدم الوجوب مطلقاً في صورة التلف مع احتمال الأداء من غير تفريط لأصالة البراءة و استصحاب التكليف لا يثبت اشتغال الذمّة فعلًا فتدبّر. (آل ياسين).

(3) الظاهر أنّ الشكّ المفروض ليس من مصاديق الشكّ بعد الفراغ. (الحائري).

(4) في جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو المحلّ في المقام إشكال لأنّ الوقت فيه شرط لتعلّق الوضع بالمال لا للتكليف بل هو تابع وجود موضوعه بلا توقيت فيه و حينئذٍ فمع العلم بعدد السنين الماضية لا تخلو المسألة عن إشكال كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

162
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثانية: إذا علم بتعلق الزكاة بماله و شك في أنه أخرجها أم لا ؛ ج‌4، ص : 162

المحلّ (1) هذا، و لو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيِّ في مورد يستحبّ إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلّقها به فالظاهر جواز

______________________________
وجوب الإخراج مع كونه أحوط لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

فيه منع و كذا ما بعده. (الحكيم).

الظاهر عدم جريان القاعدتين في المورد. (الخوانساري).

يشكل جريان كلتا القاعدتين نعم لو تصرّف في النصاب بإتلاف و نحوه و كانت عادته مستقرّة بإخراج الزكاة عند وجوبه و التصرّف في النصاب بعد ذلك لا يبعد عدم الوجوب. (النائيني).

ليس المورد مجرى تلك القاعدة لكن لا يبعد شمول قاعدة التجاوز له بملاحظة عدم جواز التعويق عن جميع السنة كما مرّ لكنه أيضاً مشكل بل ممنوع. (الإمام الخميني).

فيه إشكال نعم إذا كان من عادته إخراج الزكاة في كلّ سنة لا يبعد جواز البناء على إخراجها. (الأصفهاني).

لمّا لم يكن للزكاة شرعاً وقت معيّن و ليس وجوبها فوريّاً فجريان القاعدتين مشكل نعم لو اتّخذ لنفسه وقتاً معيّناً لأدائها ثمّ شكّ أمكن جريان التجاوز. (كاشف الغطاء).

جريان القاعدتين في المقام محلّ منع. (الگلپايگاني).

لا مجال لجريان شي‌ء من القاعدتين نعم إذا لم يبق شي‌ء من النصاب عنده فالظاهر عدم الضمان للأصل. (الخوئي).

(1) ليس هذا من موضوع هذه القاعدة بل و لا الأولى أيضاً إذ ليست الزكاة موقّتة بحسب الآخر نعم لو كانت عادته إخراجها أوّل حلولها مثلًا و شكّ في أنّه أخرجها فيه أو سها عنها لم يبعد الحكم بالمضيّ على إشكال فيه أيضاً. (البروجردي).

163
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ؛ ج‌4، ص : 164

العمل بالاستصحاب، لأنّه دليل شرعيّ، و المفروض أنّ المناط فيه شكّه و يقينه، لأنّه المكلّف، لا شكّ الصبيّ و يقينه، و بعبارة اخرى ليس نائباً عنه (1).

[الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكَّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري]

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شكَّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ليس عليه شي‌ء إلّا إذا كان زمان التعلّق معلوماً (2) و زمان البيع مجهولًا، فإنّ الأحوط حينئذٍ إخراجه (3) على إشكال في وجوبه (4)، و كذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شكّ في ذلك فإنّه لا يجب عليه شي‌ء (5)

______________________________
(1) بل حتّى لو كان نائباً عنه. (الحكيم).

بل و لو كان نائباً عنه. (الخوئي).

(2) الظاهر عدم الوجوب حتّى في هذه الصورة. (الخوئي).

(3) بل الأقوى. (الإمام الخميني، الگلپايگاني، النائيني، الأصفهاني).

بل هو الأقوى. (الحكيم).

لا يترك الاحتياط. (الحائري).

(4) لا إشكال ظاهراً في وجوبه بمقتضى الأُصول و هكذا الأمر في نظيره من طرف المشتري. (آقا ضياء).

عدم الوجوب في المسألتين لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

(5) بناءً على تعلّق الزكاة بالعين حتّى بنحو الكلّي في المعيّن كان على المشتري تعيينه حتّى على فرض وقوع البيع بعد تعلّق الزكاة و حينئذٍ فهو المكلّف بإيتاء الزكاة لا غيره نعم لو أجازه الوليّ أو كان البائع له نحو ولاية على تبديل مالهم و لو لمصلحتهم فيه كما تقدّم ثبوته سابقاً بمقتضى بعض النصوص كان الزكاة متعلّقاً ببدل المال فكان المكلّف بإخراجها حينئذٍ هو البائع كما لا يخفى. (آقا ضياء).

164
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على المشتري ؛ ج‌4، ص : 164

..........

______________________________
إلّا إذا علم بعدم أداء زكاته. (الحكيم).

مع احتمال أداء البائع زكاته على فرض كون الشراء بعد التعلّق و أمّا مع القطع بعدمه يجب عليه إخراجها و أمّا الفرض الآتي الّذي احتاط فيه فإشكاله واضح. (الإمام الخميني).

إلّا إذا علم بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته فيعلم حينئذٍ بعدم جواز التصرّف في العين قبل أداء الزكاة و ليس له الرجوع إلى البائع بعد الأداء لعدم إحراز ما يجوزه. (الگلپايگاني).

إذا كان قاطعاً بأنّه على تقدير وقوع الشراء بعد التعلّق لم يخرجها المالك الأول كما هو المفروض يجب عليه إخراجها مطلقاً. (الأصفهاني).

إلّا إذا علم المشتري بعدم أداء البائع للزكاة على فرض تعلّقها قبل الشراء فتجب كما في المسألة الآتية. (آل ياسين).

إلّا إذا علم المشتري بعدم أداء البائع زكاة المال المفروض فإنّه يعلم إجمالًا بأنّ في هذا المال زكاة أمّا بتعلّقها به في ملك البائع و إمّا في ملك المشتري. (الحائري).

مقتضى تعلّق الزكاة بالعين وجوب الإخراج على المشتري مطلقاً سواء أ كان التعلّق قبل الشراء مع عدم إخراج البائع من مال آخر كما لعلّه المفروض أم كان التعلّق بعد الشراء و مقتضى أصالة الصحّة في البيع بالإضافة إلى مقدار الزكاة عدم الرجوع على المالك. (الخوئي).

حيث يعلم أنّ العين متعلّقة للزكاة فلا يجوز للمشتري التصرّف فيها إلّا بأداء زكاتها و ليس له الرجوع إلى البائع في الفرضين. (الشيرازي).

لكن لا يضيع الحقّ بعد العلم بتحقّقه بل الحاكم الشرع أو الساعي تتبع العين و أخذ الزكاة منها بعد العلم بالتعلّق و إن لم يعلم تاريخه و إذا أُخذت من العين‌

165
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته ؛ ج‌4، ص : 166

إلّا إذا علم زمان البيع (1) و شكّ في تقدّم التعلّق و تأخّره فإنّ الأحوط (2) حينئذٍ إخراجه على إشكال في وجوبه (3).

[الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته]

الرابعة: إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته، و إن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب

______________________________
لا يرجع المشتري على البائع بما قابلها لعدم العلم بوجوبها على البائع حسب الفرض سواء جهل التاريخان أو علم بتاريخ أحدهما و استصحاب عدم البيع لا يثبت حدوثه بعد التعلّق كي يكون الوجوب على البائع و كذا استصحاب عدم التعلّق لا يثبت حدوثه بعد التعلّق كي تجب على المشتري إلّا على الأصل المثبت و هذا بخلاف المسألة الآتية فإنّ استصحاب عدم الموت أي استصحاب حياته إلى ما بعد التعلّق لا يحتاج إلى إثبات الحدوث بعده بل أثره تعلّق الزكاة بالمال فيجب على الوارث إخراجها فتدبّره جيّداً. (كاشف الغطاء).

لكن لا يذهب الحقّ المعلوم ضائعاً بل للساعي تتبّع العين و أخذ الزكاة منها للعلم بتعلّقها بها و إن لم يعلم تاريخه ثمّ ليس للمشتري الرجوع على البائع بما قابلها من الثمن لعدم إحراز وقوع البيع عليها حال تعلّقها بها سواء جهل التاريخان أو أحدهما و استصحاب عدم البيع إلى زمان التعلّق في بعضها لا يثبت حدوثه بعده. (البروجردي).

(1) الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).

(2) بل الأقوى عدم الوجوب في غير ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).

بل الأقوى. (الحكيم).

(3) الإشكال هنا متّجه جدّاً بخلافه في الغرض السابق و المسألة الآتية. (آل ياسين).

الظاهر عدم الفرق بين صور المسألة. (الخوئي).

عدم الوجوب هو الأقوى. (النائيني).

166
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا ؛ ج‌4، ص : 167

من الورثة (1)، و إذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته و لا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب إلّا مع العلم بزمان التعلّق و الشكّ في زمان الموت، فإنَّ الأحوط حينئذٍ الإخراج على الإشكال المتقدّم (2)، و أمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب أو نصيب بعضهم فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجماليّ بالتعلّق به (3)، إمّا بتكليف الميّت في حياته، أو بتكليفه هو بعد موت مورّثه بشرط أن يكون بالغاً عاقلًا (4)، و إلّا فلا يجب عليه لعدم العلم الإجماليّ بالتعلق حينئذٍ.

[الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا]

الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه كان مكلّفاً بإخراج الزكاة و شكّ في أنّه أدّاها أم لا ففي وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشكّ في ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب بقاء تكليف الميّت لا ينفع في تكليف الوارث وجهان: أوجههما الثاني (5)

______________________________
(1) مع استجماع الشرائط. (الإمام الخميني).

(2) بل الأقوى كما تقدّم. (الأصفهاني).

بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، النائيني).

عدم وجوب الإخراج لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

الأقوى عدم الوجوب لأنّ قاعدة اليد تقضي بكون جميع المال للميّت و لا أثر معها للاستصحاب مع أنّه معارض بمثله كما بيّن في محلّه. (الخوئي).

قد تقدّم نفي الإشكال فيه بمقتضى الأُصول. (آقا ضياء).

(3) المورد معلوم التعلّق تفصيلًا. (الشيرازي).

(4) و استجماع سائر الشرائط. (الإمام الخميني).

(5) هذا الوجه وجيه فيما إذا كان المال الّذي تعلّق به الزكاة تالفاً كما هو‌

167
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا ؛ ج‌4، ص : 167

..........

______________________________
مفروض المسألة و إن كان ما ذكره من الوجه غير وجيه بل الوجه أنّ اشتغال ذمّته بالزكاة غير معلوم حتّى يستصحب و استصحاب عدم إخراج الزكاة لا يثبت به اشتغال ذمّته بها لعدم الملازمة بينهما لإمكان أن يكون التلف لا على وجه الضمان و على تقدير الملازمة بأن علم أنّ التلف كان على وجه الضمان لا يثبت الضمان باستصحاب عدم الإخراج إلّا على القول بالأصل المثبت نعم لو علم اشتغال ذمّته بها بعد التلف بأن علم أنّه لم يؤدّها حتّى تلف النصاب و كان تلفه على وجه الضمان و شكّ في أدائها و تفريغ ذمّته عنها كان قضية الاستصحاب بقاء الاشتغال و يكفي شكّ الوارث في الأداء في جريانه بلا حاجة إلى إحراز شكّ الميّت. (الأصفهاني).

حيث يكون المال تالفاً كما هو المفروض لا لما أشار إليه من التعليل العليل بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا يثبت اشتغال الذمّة إلّا بنحو مثبت نعم إذا كان التلف بنحو موجب للضمان و شكّ في الأداء بعده وجب على الوارث أداؤها بلا إشكال. (آل ياسين).

هذا مع الشكّ في اشتغال ذمّة الميّت ببدل الزكاة حين تلفها و استصحاب عدم الإتيان إلى حين التلف لا يثبت الضمان و أمّا مع العلم باشتغال ذمّته به فالأوجه الأوّل و ما ذكره الماتن غير وجيه. (الإمام الخميني).

بل الأوجه الأوّل إذا كان المال الّذي تعلّق به الزكاة تالفاً و علم الوارث بأنّ تلفه كان على وجه يضمنها و لو فرض عدم علم الوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورّث حين تلف النصاب ببدل الزكاة ففيه إشكال. (الخوانساري).

لا لما ذكر بل لأنّ استصحاب عدم الأداء لا يترتّب عليه الضمان. (الخوئي).

فيه إشكال و إن فصّل قدس سره في التقريب لكن الظاهر استصحاب ما في الذمّة في مورد علم أنّه ما أدّى الزكاة من العين و تعلّقت بذمّته يصير موضوعاً لحكم‌

168
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا ؛ ج‌4، ص : 167

لأنّ تكليف الوارث (1) بالإخراج فرع تكليف الميّت حتّى يتعلّق الحقّ بتركته، و ثبوته فرع شكّ الميّت (2) و إجرائه الاستصحاب لا شكّ الوارث،

______________________________
الوارث و تكليفه و ليس هذا استصحاباً للحكم التكليفي للميّت حتّى يجري فيه ما فصّل في المتن بل أمر وضعي مستتبع لتكليف الوارث نعم يمكن القول بعدم الوجوب من باب وضع أمره على الأحسن و هو أنّ المسلم لا يترك الزكاة و لا يتسامح فيها إلى بعد موته و هذا تعبّد لا عقلي فتدبّر. (الفيروزآبادي).

بل الأوجه الأوّل فيه و في نظائره أجمع من حقوق الخالق أو المخلوق فإنّ استصحاب اشتغال ذمّة الميّت و استصحاب عدم أدائها أثره شرعاً على الوارث وجوب إبراء ذمّة مورّثه سواء كانت العين باقية أو تالفة كما أنّ استصحاب بقاء الحقّ في العين يجري حتّى مع تلفها فيستصحب بقاء الحقّ فيها إلى حين تلفها و لازمه الضمان على المتلف أو المسبّب. (كاشف الغطاء).

(1) بل لأنّ تكليف الوارث يتوقّف على اشتغال ذمّة الميّت و الأصل عدمه و ما ذكره من التعليل ضعيف. (الحكيم).

بل لأنّ اشتغال ذمّة الميّت غير معلوم عند الوارث لفرض تلف العين الزكوي مع الشكّ في ضمانها و لو كان معلوماً لم يكن إشكال في استصحابه للوارث و استصحاب عدم إخراج الزكاة إلى حين التلف لا يثبت كون تلفه على وجه الضمان لعدم الملازمة. (الگلپايگاني).

بل لأنّه لا علم للوارث بحدوث اشتغال ذمّة المورّث حين تلف النصاب ببدل الزكاة حتّى يستصحب و لو فرض علمه بذلك و إنّ تلفه كان على وجه يضمنها كان شكّه في بقائه كافياً في استصحابه. (البروجردي).

(2) كفاية شكّ الوارث في استصحاب تكليف الميّت بلا حاجة إلى إحراز شكّه ظاهر. (النائيني).

169
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا ؛ ج‌4، ص : 167

و حال الميّت غير معلوم (1) انّه متيقّن بأحد الطرفين أو شاكّ، و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقاً و هو نائم، و نشكّ في أنّه طهّرهما أم لا، حيث إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع أنَّ حال النائم غير معلوم أنّه شاكّ أو متيقّن، إذ في هذا المثال لا حاجة إلى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة إلى ذلك الشخص النائم، بل يقال: إنّ يده كانت نجسة و الأصل بقاء نجاستها فيجب الاجتناب عنها، بخلاف المقام حيث إنّ وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميّت و اشتغال ذمّته بالنسبة إليه من حيث هو، نعم لو كان المال الّذي تعلّق به الزكاة موجوداً أمكن أن يقال: (2) الأصل بقاء الزكاة فيه (3)، ففرق بين صورة الشكّ في تعلّق الزكاة بذمّته و عدمه (4) و الشكّ في أنّ هذا المال

______________________________
(1) إذا كان تكليف الغير موضوع تكليف الشخص فلا شبهة في أنّ هذا الشخص الشاكّ ببركة استصحاب سبب تكليف الغير يثبت تكليفه فيترتّب على تكليفه آثاره و لا يحتاج في إثبات التكليف عليه إلى تحقّق أركان الاستصحاب في حقّ غيره كما لا يخفى و حينئذٍ فما أفاده (رحمه اللّٰه) في المقام في غاية الغرابة. (آقا ضياء).

(2) بل هو المتعيّن. (الگلپايگاني).

(3) و كذا فيما إذا كان تالفاً على وجه الضمان و تعلّقت الزكاة بذمّته و لم يعلم أداءها أمكن أن يقال الأصل بقاؤها في ذمّته إلى زمن موته فتعلّق حقّ الفقراء بتركته. (الأصفهاني).

(4) محصّل المسألة أنّه لو كان النصاب موجوداً وجبت الزكاة و إلّا و إن كانت عادته جارية بإخراج زكاة ماله عند وجوبه لا يبعد عدم وجوبها و إلّا وجبت و كذا سائر الحقوق أيضاً على الأقوى. (النائيني).

170
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة: إذا علم أن مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شك في أنه أداها أم لا ؛ ج‌4، ص : 167

الّذي كان فيه الزكاة أُخرجت زكاته أم لا، هذا كلّه إذا كان الشكّ في مورد لو كان حيّاً و كان شاكّاً وجب عليه الإخراج، و أمّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة أو نحوها ممّا يجري فيه قاعدة التجاوز (1) و المضيِّ (2)، و حمل فعله (3) على الصحّة فلا إشكال (4) و كذا الحال إذا علم اشتغاله (5) بدين أو كفّارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك.

______________________________
لا يبعد عدم الفرق بين الصورتين في عدم وجوب الإخراج و إن كان أحوط. (الجواهري).

لكن لا لما علّله (قدّس سرّه). (الشيرازي).

(1) قد تقدّم الإشكال في جريانه. (آقا ضياء).

قد تقدّم الإشكال فيه. (الحكيم).

(2) إجراء قاعدة التجاوز و المضيّ في هذه الموارد محلّ منع. (الگلپايگاني).

(3) جميعها محلّ إشكال و منع. (الخوانساري، البروجردي).

لا مجرى لهذه القاعدة و قد مرّ وجه جريان الاولى و منعه. (الإمام الخميني).

(4) بل على التفصيل الّذي مرّ في المسألة الثانية. (آل ياسين).

هذا فيما إذا لم تكن العين باقية و إلّا فالظاهر وجوب الإخراج و لا مجال لجريان قاعدة التجاوز أو الحمل على الصحّة. (الخوئي).

إذا تصرّف في النصاب بإتلاف و نحوه مع استقرار عادته بإخراج الزكاة قبله كما تقدّم. (النائيني).

(5) يختلف الحال في بعضها في المقام في بعض الصور. (الإمام الخميني).

فإنّ دين الميّت لا يثبت بالاستصحاب. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: في المقام تفصيل فبالإضافة إلى الدين فالأظهر أنّه يثبت بالاستصحاب على ما تقرّر في محلّه، و أمّا بالإضافة إلى الكفّارة و النذر فلا أثر للاستصحاب بالنسبة إلى إخراجها من أصل التركة و أمّا بالإضافة إلى الخمس فحاله حال الزكاة‌

171
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادسة: إذا علم اشتغال ذمته، إما بالخمس أو الزكاة ؛ ج‌4، ص : 172

[السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزكاة]

السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته، إمّا بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما (1) إلّا إذا كان هاشميّاً، فإنّه يجوز أن يعطي للهاشميِّ بقصد ما في الذمّة و إن اختلف مقدارهما قلّة و كثرة أخذ بالأقلّ (2)

______________________________
فيأتي فيه ما تقدّم فيها.

و ما ذكرنا سابقاً يجري فيها بطريق أوضح. (الفيروزآبادي).

(1) لا يبعد جواز إخراج ذلك المقدار بقصد ما في الذمّة و إيصاله إلى الحاكم الشرعي من حيث كونه وليّاً للطائفتين فيبرأ ذمّته من الحقّ الواقعي ثمّ يرى الحاكم ما هو تكليفه من القرعة أو التوزيع. (الأصفهاني).

و يجزي عنه دفع المقدار المردّد بينهما إلى الحاكم الشرعي. (الحكيم).

لكن تبرأ ذمته إذا أدّى ذلك المقدار إلى الحاكم الّذي هو وليّ شرعي خصوصاً إذا كانا من جنس واحد و مع عدم كونهما كذلك يمكن تأدية قيمة ذلك بإزاء ما في ذمّته. (الإمام الخميني).

محلّ نظر لكونه مجرى قاعدة الضرر المنفيّ في الإسلام و يأتي بقيّة الكلام في باب الخمس المختلط بالحرام إن شاء اللّٰه تعالى. (الخوانساري).

و يجوز أن يعطي مالًا واحداً بقصد ما في الذمّة إلى الوكيل عن مستحقّي الزكاة و الخمس بل لا يبعد كفاية الإعطاء إلى الحاكم ثمّ يكون المال مردّداً بين مالكين فيجري فيه ما يجري فيه و إذا لم يمكن ذلك أيضاً فلا مانع من الرجوع إلى القرعة و تعيين المال المردّد بها. (الخوئي).

(2) محلّ تأمّل. (البروجردي).

فيه نظر. (الحكيم).

بل الأكثر. (الإمام الخميني).

هذا فيما إذا كان الجنس واحداً و إلا فالأظهر وجوب الأكثر. (الخوئي).

إن كانا من جنس واحد و إلّا بهما معاً لقاعدة الشغل كالمسألة الآتية.

172
العروة الوثقى4 (المحشى)

السابعة: إذا علم إجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكن من التعيين ؛ ج‌4، ص : 173

و الأحوط الأكثر (1).

[السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين]

السابعة: إذا علم إجمالًا أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكّن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما إلّا إذا أخرج بالقيمة فإنّه يكفيه (2) إخراج قيمة أقلّهما (3) قيمة على إشكال (4) لأنّ الواجب أوّلًا هو العين و مردَّد بينهما إذا كانا موجودين، بل في صورة التلف أيضاً، لأنّهما مثليّان، و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل،

______________________________
(كاشف الغطاء).

(1) و لا يترك الاحتياط. (الحائري).

لا يترك في المتباينين. (الگلپايگاني).

هذا الاحتياط لا يترك و يكفي فيه إيصال المقدار الأقلّ إلى الحاكم بقصد ما في الذمّة كما في صورة عدم اختلاف مقدارهما و إيصال الزيادة إليه أو إلى المستحقّ بقصد الاحتياط عمّا احتمل اشتغال ذمّته به بهذا المقدار. (الأصفهاني).

لا يترك. (الشيرازي).

(2) بل لا يكفيه فيحتاط بإخراج قيمة الأكثر. (الگلپايگاني).

(3) بل يجب أكثرهما. (الإمام الخميني).

بل أكثرهما قيمة كما هو قضيّة التعليل المذكور. (آل ياسين).

(4) أقربه وجوب إخراج الأكثر. (البروجردي).

كفاية الأقلّ لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

الظاهر تعيين الأكثر و لا فرق بين وجود العين و عدمه. (الحائري).

قوي. (الحكيم).

أقواه وجوب إخراج الأكثر. (الخوانساري).

أظهره عدم الكفاية. (الخوئي).

و الأقوى وجوب دفع الأكثر مطلقاً. (النائيني).

173
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ؛ ج‌4، ص : 174

أو زكاة أربعين شاة يكفيه إخراج شاة، و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط إلّا مع التلف (1)، فإنّه يكفيه قيمة شاة (2) و كذا الكلام في نظائر المذكورات.

[الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها]

الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا إشكال (3)

______________________________
(1) و يكفي فيه قيمة أكثرهما قيمة و يتعيّن عليه ذلك في صورة التلف أيضاً. (آل ياسين).

تجزيه قيمة أكثرها قيمة عند بقاء النصابين أو أحدهما و تلزمه عند تلفهما مطلقاً على الأقوى. (النائيني).

كفاية الأقلّ قيمة مع عدم التلف لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

الظاهر وجوب أداء قيمة أكثرهما قيمة. (الحائري).

(2) على المشهور في ضمان القيميّات و إلّا فعلى القول بعهدة العين حتّى فيها فلا بدّ من الاحتياط بأكثر القيمتين للشكّ في الخروج عن عهدة العين بالأقلّ كما لا يخفى. (آقا ضياء).

فيه نظر. (الحكيم).

محلّ إشكال و يمكن التفصيل بين ضمان اليد و بين ضمان الإتلاف بعدم الكفاية في الأوّل دون الثاني و المسألة محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط مطلقاً و هو يحصل بإعطاء رد قيمة الأكثر بدلًا لما في الذمّة. (الإمام الخميني).

محلّ إشكال. (الخوانساري).

لا يترك الاحتياط بأداء أكثر القيمتين. (الشيرازي).

(3) منشأ التشكيك في كون الإطلاقات المتكفّلة لبيان المصرف متكفّلة لبيان الأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلى الدليل أم غير متكفّلة له فيرجع إلى استصحاب عدم الجواز و لعلّ الأوّل أقرب و وجهه واضح. (آقا ضياء).

174
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته ؛ ج‌4، ص : 175

[التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته]

التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة و شرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز (1) إلّا إذا قصد كون الزكاة

______________________________
أقواه الجواز. (آل ياسين، البروجردي، الخوانساري، الشيرازي، النائيني).

الأقرب جواز الإعطاء. (الجواهري).

الأقوى الجواز. (الحكيم).

الأقرب الجواز و الأحوط المنع. (الإمام الخميني).

أظهره الجواز. أكثر (الخوئي).

الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).

لا ينبغي الإشكال في الجواز. (كاشف الغطاء).

و الأقوى الجواز. (الگلپايگاني).

(1) صحّة البيع في مقدار الزكاة مشكل إلّا أن يؤدّي البائع الزكاة من ماله الآخر. (الگلپايگاني).

بل يجوز بلا إشكال إذ الزكاة على العين الّتي تصير إلى المشتري لا على البائع و فائدته عدم رجوعه عليه بما قابلها إن أُخذت منه و ثبوت الخيار له إن تخلّف. (البروجردي).

هذا البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّ فإن أجازه وليّ الأمر فعليه القيمة بمقدارها و إلّا فيجب عليه ردّ العين فشرط كون الزكاة عليه لا فائدة له في الفرضين إلّا أن يكون المراد بالاشتراط عدم الرجوع إلى البائع بعد ردّ العين إذا لم يجز وليّ الزكاة و أخذها و هذا و إن لم يكن مفاد الشرط لكن لا يبعد إفادته و كذا الحال إذا قصد كون الزكاة عليه. (الإمام الخميني).

مشكل بعد البناء على عدم جواز بيع مقدار النصاب. (الخوانساري).

بناءً على تعلّق الزكاة بالعين فلا حاجة إلى الشرط و لكن فائدته عدم رجوع المشتري على البائع بها و إنّ له أي للبائع الخيار إذا لم يدفعها المشتري.

175
العروة الوثقى4 (المحشى)

العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله ؛ ج‌4، ص : 176

عليه (1) لا أن يكون نائباً عنه فإنّه مشكل (2).

[العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله]

العاشرة: إذا طلب من غيره أن يؤدّي زكاته تبرّعاً من ماله جاز (3) و أجزأ عنه، و لا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه، و أمّا إن طلب و لم يذكر التبرُّع فأدّاها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه (4)

______________________________
(كاشف الغطاء).

(1) بناءً على تعلّق الزكاة بالعين لا يعني من المخاطب بالزكاة إلّا من بيده تعيين الزكاة في مال خاصّ و هو حينئذٍ ليس إلّا المشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي تعلّق الزكاة من الإشاعة أو الكلّيّة. (آقا ضياء).

لا إشكال في هذا أيضاً بعد ما كانت الزكاة متعلّقة بالعين نعم ليس للمشتري أن يعطي من القيمة إلّا إذا قصد النيابة عن البائع. (الخوئي).

(2) لا إشكال فيه إذ الظاهر أنّه يجب عليه إخراج الزكاة و إن لم يشترط كونها عليه غاية الأمر أنّه يرجع بها إلى البائع لو لم يؤدّها فحينئذٍ يكون مرجع اشتراط كونها عليه عدم رجوعه بها إلى البائع إن أدّاها و الظاهر عدم الإشكال في هذا الاشتراط. (الأصفهاني).

لو شرط عليه دفع الزكاة جاز و لا حاجة إلى اشتراط أن يكون نائباً عنه لكن لا تبرأ ذمّة البائع عنها إلّا بالأداء لا بنفس اشتراطه و لو شرط تحوّل التكليف بالزكاة من البائع إلى المشتري فلا إشكال في فساده. (النائيني).

(3) قد مرّ الإشكال في التبرّع بزكاة الغير. (الگلپايگاني).

التبرّع بالزكاة عندي محلّ إشكال. (الأصفهاني).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

(4) و هكذا في جميع ما يطلب من غيره أن يصرف مالًا على أيّ حاجة صحيحة لا على إتلافه بلا غرض عقلائي. (النائيني).

176
العروة الوثقى4 (المحشى)

الحادية عشر: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير ؛ ج‌4، ص : 177

لقاعدة احترام المال (1) إلّا إذا علم كونه متبرّعاً.

[الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]

الحادية عشر: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك (2) أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء (3) إذا كان الوكيل عدلًا (4) بمجرّد الدفع إليه (5).

______________________________
(1) الموجبة لضمانه على المستوفى له. (الحكيم).

(2) لا إشكال في عدم براءته بمجرّده لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإيكال إلى ثقة أمين و لا يلزم عليه العلم و لا التفتيش عن عمله. (الإمام الخميني).

الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به لأنّه على كلا تقديري الأداء و التلف لا ضمان عليه. (الخوئي).

(3) بل لا يجوز الاكتفاء إلّا إذا أخبر بالأداء على إشكال فيه أيضاً. (البروجردي).

الأحوط اعتبار الوثوق بالأداء. (الشيرازي).

بل لا يجوز الاكتفاء إلّا إذا أخبره بالأداء و كان عدلًا. (كاشف الغطاء).

بل لا يجوز الاكتفاء إلا إذا أخبر بالأداء و كان موثّقاً على الأحوط. (الگلپايگاني).

(4) إذا حصل منه الاطمئنان المعتبر في التوكيل فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن لم يكن عدلًا إلّا أن يعلم عدم أدائها. (الجواهري).

بل إذا كان يوثق بإعطائها الفقير. (الحكيم).

بل يجوز الاكتفاء بقوله إذا كان ثقة. (الخوانساري).

(5) مجرّد الدفع إلى الوكيل غير مجد في تفريغ ذمّته أو عين ماله إلّا إذا كان يقصد العزل عن ماله المعيّن المتعلّق به الزكاة كما أنّه في الاكتفاء بإقراره بالأداء في غير فرض العزل بل مطلقاً إشكال آخر مبنيّ على تماميّة قاعدة من ملك. (آقا ضياء).

177
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثانية عشر: إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير ؛ ج‌4، ص : 178

[الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير]

الثانية عشر: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير و نوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاة و إلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان على أبيه زكاة كان زكاة له و إلّا فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شي‌ء فلجدّه إن كان عليه و هكذا فالظاهر الصحّة (1).

[الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا]

الثالثة عشر: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلًا فأوّلًا، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة، و لو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع (2).

______________________________
بل لا يكفي إلّا أن يخبره بالأداء و كان ثقة على الأحوط. (آل ياسين).

الأقوى عدم كفاية الدفع إلى الوكيل مطلقاً نعم لو كان عدلًا و أخبر بالأداء فالظاهر الكفاية. (النائيني).

(1) الأولى أن يجعلها منجّزة مترتّبة فينوي أنّها زكاة منّي فإن لم تكن عليَّ فهي زكاة عن أبي و هكذا. (كاشف الغطاء).

لا يخلو من إشكال. (الأصفهاني).

نيّة العناوين القصديّة أشبه شي‌ء بالإنشاء فإن نوى تلك العناوين مرتّبة على نحو التنجّز كان أولى غاية الأمر أنّ تأثيرها في وقوع المنويّ مرتّب على ثبوت موضوعه كما مرّ سابقاً. (البروجردي).

(2) بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كلّ مورد أتى بأحد الوجودين المتعلّقين كلّ بحكم مستقلّ مع اتّحاد حقيقتهما و عدم قصديّة خصوصيّتهما و الوجه فيه ظاهر وجداناً و برهاناً. (آقا ضياء).

بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعيّن زائد على ذلك. (البروجردي).

فيه تفصيل تقدّم. (الخوئي).

إذا كان قد قصده و لو إجمالًا و إلّا فلا يكون لواحد منهما هذا مع الاختلاف‌

178
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ؛ ج‌4، ص : 179

[الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر]

الرابعة عشر: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر و في الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.

[الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة]

الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعيّ أن يقترض على الزكاة (1)

______________________________
بالخصوصيّات و إلّا سقط بمقدار ما أتى و بقي الباقي. (الحكيم).

إذا لم يؤدّ من عين ما تعلّق بها أحدهما و إلّا فالظاهر وقوعها منه فلو أخرج من غلّة متعلّقة للزكاة مقدارها تقع منها إلّا أن يقصد الخلاف. (الإمام الخميني).

لا دليل على التوزيع بل الظاهر وقوعه عن بعض ما عليه من الزكاة بلا تعيّن زائد على ذلك لكن لا يجوز له التصرّف في مقدار النصاب حتّى يؤدّي الزكاة الحاضرة. (الخوانساري).

لا فائدة في التوزيع و لا أثر له أصلًا بل تقع عن الزكاة الواجبة عليه مجرّدة عن كلّ عنوان. (كاشف الغطاء).

إن كان المعطى عين الزكوي فتسقط ممّا اعطي منه كلّا أم بعضاً و إن كان قيمة فصحّة إعطائها من دون التعيين مع بقاء العين محلّ تأمّل. (الگلپايگاني).

(1) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

هذه المسألة مبنيّة على ثبوت الولاية العامّة للفقيه و في المبنى إشكال. (الخوانساري).

فيه إشكال إذ لم تثبت ولاية الحاكم في مثل ذلك مع أنّه لا معنى للاقتراض للزكاة و إلّا كان المال المأخوذ قرضاً ملكاً لها فكيف يصحّ صرفه في مصاريف الزكاة نعم فيما إذا كانت الحاجة ضروريّة بحيث علم وجوب رفعها و لم يمكن الرفع بوجه آخر جاز للحاكم الاقتراض لنفسه بما أنّه وليّ ثمّ أداء دينه من الزكاة. (الخوئي).

179
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ؛ ج‌4، ص : 179

و يصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذٍ يستدين على الزكاة و يصرف، و بعد حصولها يؤدّي الدين منها، و إذا أعطى فقيراً من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّاً لا يسترجع منه إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة (1)، و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب

______________________________
إذا كان لمصلحة الزكاة كما إذا اشترى لغنم الصدقة علفاً نسية و القرض في الأمثلة المذكورة لمصلحة مصرف الزكاة لا لمصلحتها. (الحكيم).

هذا محلّ اشكال بل منع و على فرض جوازه صرفه في مصارف الزكاة محلّ منع ثمّ جواز أداء هذا الدين من الزكاة محلّ اشكال بل منع لعدم كون أداء قرض الزكاة من مصارفها و على فرض جواز صرفه لا يجوز إلّا بعد وجوب الزكاة و وقت تعلّقه لا مطلقاً و القياس على اقتراض المتولّي على رقبات الوقف مع الفارق و كون الشي‌ء من الاعتباريّات لا يلزم جواز اعتباره بأيّ نحو يراد و كون ذلك راجعاً إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة واضح المنع كما أنّه مع استدانته على نفسه من حيث إنّه وليّ الزكاة يكون أداؤه منها محلّ إشكال إلّا من سهم الغارمين مع اجتماع الشرائط و هو غير ما في المتن كما أنّ جواز الاستدانة على المستحقّين و ولاية الحاكم على ذلك محلّ إشكال بل منع فالمسألة بجميع فروعها محلّ إشكال نعم لا مانع من الاقتراض ثمّ الإقراض على الفقير ثمّ أخذ الزكاة عوضاً عن قرضه. (الإمام الخميني).

(1) مجرّد صحّة الاستدانة لا يقتضي إلّا تملّك العين و كون ماليّة العين في عهدة الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير أو ما في مصارفها و هو لا يقتضي كون المعطى به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

180
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ؛ ج‌4، ص : 179

عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير بخلاف المقام، فإنّ الدين على الزكاة (1) و لا يضرّ عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل (2)، لأنّ هذه الأُمور اعتباريّة، و العقلاء يصحّحون هذا الاعتبار، و نظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة (3) من الفقراء و الغارمين و أبناء

______________________________
(1) كون الدين على الزكاة مستلزم لكون ما أُخذ قرضاً ملكاً للزكاة لا زكاة كما أفاد فلو صحّ لوجب صرفه فيما يحتاج إليه الزكاة لا في مصارفها كما في الاستدانة على الوقف حيث يصرف في تعميره لا في الموقوف عليهم ثمّ إنّ الزكاة ملك أو حقّ لمستحقّيها و ليست من الجهات الّتي يعتبر لها ملك و ذمّة. (البروجردي).

(2) الزكاة حقّ ماليّ لأربابها المستحقّين و لا اعتبار لها قبل تحقّقها و حصول شرائطها و ليست هي حتّى بعد التحقّق و التعلّق من الأُمور الّتي يعتبر لها عند العقلاء عهدة و ذمّة كالرجال و الأموال و على فرض صحّة الدين على الزكاة فاللازم صرفه على نفس الزكاة كالدين للوقف أو على ذمّة الوقف فإنّ اللازم صرفه على تعمير الوقف أو سائر شؤونه و لا معنى للدين على الزكاة ثمّ صرفه على من لا علاقة له بالزكاة أصلًا و تصحيح العقلاء مثل هذا الاعتبار في الحقوق الشرعيّة غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم و أضعف من هذا ما أشار إليه (قدّس سرّه) بقوله: مع أنّه في الحقيقة إلى آخره. و كأنّه وجه آخر فإنّ أرباب الزكاة بالوجدان ذمّتهم غير ذمّة الزكاة و ليس للحاكم ولاية إلى هذا الحدّ و ليس هو من صالحهم حتّى يناط بهم فالأقوى وجوب استرجاع الحقّ منه إذا صار غنيّاً. (كاشف الغطاء).

(3) فيه منع. (الحكيم).

مرّ عدم رجوعه إليه فهو إن تمّ كان وجهاً آخر و لكن فيه إشكالات لا يسعها‌

181
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة عشر: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ؛ ج‌4، ص : 179

السبيل من حيث هم من مصارفها، لا من حيث هم هم، و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة فإنّها ملك لنوع المستحقّين (1)، فالدين أيضاً على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم، و يجوز أن يستدين على نفسه (2) من حيث ولايته على الزكاة، و على المستحقّين بقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأوّل (3) و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان (4) و يجري جميع ما ذكرنا

______________________________
المقام و الحكم محلّ تأمّل و إن كان له وجه أقرب ممّا ذكر. (البروجردي).

ولاية الحاكم على إشغال ذمّتهم ممنوعة. (الگلپايگاني).

لا ينحصر مصرف الزكاة بهؤلاء و لا يرجع دعوى اشتغال ذممهم بالدين من حيث إنّهم من مصارفها إلى محصّل و الظاهر أنّ جواز استدانة الوليّ على ماله الولاية عليه ثمّ الأداء منه أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذا التكلّف. (النائيني).

(1) فيه منع و لا يرفع الإشكال في مثل سبيل اللّٰه. (الحكيم).

(2) هذا هو المتيقّن و غيره لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).

و الأقرب الاقتصار على هذا الوجه. (الشيرازي).

فيه أيضاً إشكال. (الگلپايگاني).

(3) و هو وجيه. (الحكيم).

(4) أظهرهما العدم. (الأصفهاني).

في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدّمات الحسبة فيه إشكال بل منع لعدم الدليل و أصالة عدمها. (آقا ضياء).

أقواهما العدم. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).

ذا أقواهما الجواز. (الجواهري).

أظهرهما عدم جوازه. (الخوئي).

182
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية بدست‌گردان ؛ ج‌4، ص : 183

في الخمس و المظالم و نحوهما.

[السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسية بدست‌گردان]

السادسة عشر: لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه المسمّى بالفارسية بدست‌گردان، أو المصالحة معه بشي‌ء يسير، أو قبول شي‌ء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإنّ كلّ هذه حيل في تفويت حقِّ الفقراء (1)، و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما (2)، نعم لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّٰه تعالى لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة (3) و مع ذلك إذا كان مرجوّ

______________________________
أحوطهما العدم. (الفيروزآبادي).

أقواهما عدم جوازه. (النائيني).

(1) لكن بعضها غير صحيح. (الحكيم).

مضافاً إلى أنّها حيل في تفويت الحقوق لا ينطبق بعضها على الموازين الشرعيّة فإنّ الفقير ليس له أن يصالح إذ لا يملك إلّا بعد القبض و ليس له قبول شي‌ء بأكثر من قيمته إلّا بنحو الشراء و الإبراء. (كاشف الغطاء).

بعد أوله بالأخرة إلى تفويت الفقير حقّ شخصه لا بأس بمثله نعم ربما لا يثمر مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء أو بالإكراه الخالي عن طيب النفس حقيقة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) لا بأس بذلك كلّه مع صدق النيّة من كلّ من الدافع و المدفوع له و الأحوط تركه إلّا لمصلحة. (الجواهري).

(3) ممّا كان صحيحاً لا باطلًا. (الحكيم).

ليس للحاكم ولاية الردّ إلّا في بعض الموارد النادرة ممّا تقتضي مصلحة الإسلام أو المسلمين ذلك و كذا في المصالحة بمال يسير أو قبول شي‌ء بأزيد من قيمته و أمّا الفقير فيجوز له الأوّل دون الثاني و الثالث و منه يظهر حال‌

183
العروة الوثقى4 (المحشى)

السابعة عشر: اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول ؛ ج‌4، ص : 184

التمكّن بعد ذلك الأولى أن يشترط (1) عليه أداءها بتمامها عنده.

[السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول]

السابعة عشر: اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم، و أمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات ففيه خلاف و إشكال (2).

______________________________
الاشتراط الّذي في المتن نعم لو أراد الاحتياط المذكور أخذ الزكاة و صالحها بمال قليل و شرط عليه أداء مقدار التمام عند التمكّن. (الإمام الخميني).

في ولاية الحاكم على الوجه الأوّل إشكال و كذا في المصالحة من الحاكم أو الفقير نعم للفقير الأخذ ثمّ البذل إذا كان له داع عقلائي. (الگلپايگاني).

لا بأس بالأخذ منه ثمّ إرجاعه إليه بشرط أن لا يكون من مجرّد الصورة أمّا المصالحة معه بشي‌ء يسير أو شراء شي‌ء منه بأزيد من قيمته و نحو ذلك فالظاهر عدم جواز شي‌ء من ذلك مطلقاً. (النائيني).

بمراجعة الحاكم الشرعي و قد يتأتّى الوجه الأوّل من الفقير أيضاً. (آل ياسين).

لكن لا يصحّ الأوّل من الحاكم في الأغلب و الثاني من الفقير و الثالث منهما اللّهمّ إلّا أن يكون بنحو الاشتراء بأزيد من القيمة ثمّ الاحتساب فحينئذٍ يصحّ من الفقير. (البروجردي).

بل بخصوص الوجه الأوّل. (الخوئي).

(1) لا يبقى موضوع لهذا الشرط في الأوّل و الثالث. (البروجردي).

(2) أقربه ذلك و أحوطه العدم. (الأصفهاني).

و الأقوى فيه اشتراطه لإطلاق قوله «لا صدقة في المال الغائب عنك حتّى يقع في يدك». (آقا ضياء).

أقواه الاعتبار لكن إذا تمكّن منه قبل التلف فالأحوط الإخراج. (البروجردي).

لا يبعد اشتراطه كن في أوان التعلّق. (الجواهري).

ضعيف. (الحكيم).

184
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه ؛ ج‌4، ص : 185

[الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه]

الثامنة عشر: إذا كان له مال مدفون في مكان و نسي موضعه بحيث لا يمكن العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور و مضيّ الحول من حينه، و أمّا إذا كان في صندوقه مثلًا لكنّه غافل عنه بالمرَّة، فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته، و إلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرُّف فيه (1)، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال، فليس هذا من عدم التمكّن الّذي هو قادح في وجوب الزكاة.

[التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين]

التاسعة عشر: إذا نذر أن لا يتصرَّف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرّف (2) أو كان مشروطاً عليه في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة (3) و كونه من عدم التمكّن من

______________________________
الأقوى اشتراطه. (الإمام الخميني).

أظهره الاشتراط حين تعلّق الوجوب. (الخوئي).

لا يبعد اشتراطه حين تعلّق الوجوب. (الشيرازي).

الأظهر اشتراطه و كفايته في جزء زمان قبل تعلّق الوجوب متّصل به. (الفيروزآبادي).

أقواه الاشتراط. (كاشف الغطاء).

أقربه الاعتبار عند تعلّق الوجوب و الأحوط عدمه. (الگلپايگاني).

أقواه اشتراطه عند تعلّق الوجوب. (النائيني).

(1) فيه تأمّل و إن كان أحوط. (الشيرازي).

(2) في هذه الصورة الأقرب دخوله في عدم التمكّن من التصرّف. (كاشف الغطاء).

بأن منعه لا منع المارّ عنه و كأنّه المراد و كذا في مسألة الاشتراط. (الجواهري).

(3) الأقوى عدم وجوبه من جهة عدم تماميّة ملكيّته و لو لقصور في سلطنته على المال بملاحظة تعلّق حقّ الغير بعمله كما هو مفاد لام الاختصاص في قوله: للّٰه عليّ كذا. (آقا ضياء).

185
العروة الوثقى4 (المحشى)

العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء ؛ ج‌4، ص : 186

التصرُّف الّذي هو موضوع الحكم إشكال (1) لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً و كان بحكم الغائب عرفاً.

[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّٰه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً]

العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّٰه كتاباً أو قرآناً أو دعاءً و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على أولاده و غيرهم (2) ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس (3) به أيضاً، نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال (4).

______________________________
(1) كون الأخير منه بل الثاني أيضاً لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين).

بل الظاهر الوجوب و عدم المنع. (الجواهري).

ضعيف كالتعليل و تقدّم منه في أوائل الكتاب الجزم بخلافه. (الحكيم).

الظاهر منع الثاني و الثالث منه و في الأوّل وجه لكي لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

الأقوى منعه من وجوب الزكاة. (الشيرازي).

الأظهر العدم. (الفيروزآبادي).

الأقوى المنع في النذر و الشرط دون الإكراه. (الگلپايگاني).

أقواه سقوط حوله بذلك. النائيني).

(2) يعني على عنوان ينطبق على أولاده و غيرهم كالعالم و نحوه. (الحائري).

(3) فيه إشكال. (الخوانساري).

هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة كما في الفرض الأوّل. (الخوئي).

(4) بل الأقوى جوازه خصوصاً على المختار من عدم رجوع الوقف الخاصّ أيضاً إلى تمليك الأشخاص بعين المال و النكتة فيه أنّ صرف الزكاة و أداءه بنفس إنشاء وقفه لا بإعطائه خارجاً بل إعطاؤه و إقباضه في الخارج ليس‌

186
العروة الوثقى4 (المحشى)

الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله ؛ ج‌4، ص : 187

[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله]

الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله إلّا بإذن الحاكم (1) الشرعيِّ في كلِّ مورد.

[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ]

الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما (2) من القرب، و يجوز

______________________________
إلّا بعنوان الوفاء بالوقف لا بعنوان إيتاء الزكاة كي يدخل في النواهي عن الإيتاء لأهله لكونهم لازمين له هذا مع أنّ مثل هذه النواهي يمكن دعوى انصرافها إلى الإعطاء من سهم الفقراء و إنّ الغرض من قوله لازمون له من حيث وجوب إنفاقهم عليه الموهم لعدم فقرهم و لكنّه قد عرفت أنّ مجرّد ذلك لا يخرجهم عن الفقر و إنّ الغرض من الملازمة كناية عن كونهم من تبعات نفسه على وجه لا يحتسب إيتاء الزكاة لهم الإخراج عن نفسه و حينئذٍ لا يكاد من تلك الجهة فرق بين إخراج الزكاة من أيّ سهم كما لا يخفى. (آقا ضياء).

بل لا يجوز على الأقوى. (البروجردي).

أقربه عدم الجواز. (الجواهري).

قوي. (الحكيم).

بل منع. (الخوئي).

و الأقوى عدم الجواز. (الإمام الخميني).

أقواه المنع. (الشيرازي).

بل لا يجوز بلا إشكال. (كاشف الغطاء).

(1) المسألة و إن كانت من المسلّمات لكن فيها إشكال. (الخوانساري).

(2) بل يجوز بعد ما فرض من كونه فقيراً نعم لا يجوز إعطاؤه لها بعد أخذ مقدار كفايته لسنته. (البروجردي).

بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف و أمّا الزيادة فمحلّ إشكال كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل اللّٰه لمطلق القربات محلّ إشكال كما مرّ.

187
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره ؛ ج‌4، ص : 188

من سهم سبيل اللّٰه (1).

[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّٰه في كلِّ قربة حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه]

الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّٰه في كلِّ قربة (2) حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا (3).

[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة]

الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبِّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (4) و بلغ ذلك النصاب وجبت

______________________________
(الإمام الخميني).

لا يبعد جواز الإعطاء من كلّ من السهمين. (الجواهري).

بل يجوز بعد فرض كونه فقيراً غير مالك لمئونة سنة. (الخوانساري).

بل يجوز مع فرض فقره نعم لو كان واجداً لمؤنة السنة لا يجوز له الإعطاء للزيارة و أمثالها إلّا من سهم سبيل اللّٰه. (الگلپايگاني).

بل يجوز ذلك و الشرط لغو ليس بملزم للفقير. (الشيرازي).

إذا كان فقيراً مستحقّاً للزكاة لفقره لا مانع من أن يعطى له من هذا السهم للزيارة و نحوها من القرب نعم لو كان مالكاً لمئونة سنته و كان مريداً للزيارة مثلًا و لم يكن عنده ما يصرفه فيها ففي جواز إعطائها له لذلك من السهم المزبور تأمّل و إشكال لا يبعد الجواز خصوصاً إذا كان في كمال الاشتياق بحيث يصعب عليه تركها. (الأصفهاني).

(1) هذا إذا كانت فيه مصلحة دينيّة. (الخوئي).

(2) إذا كانت من المصالح العامّة الدينيّة. (البروجردي).

مرّ الكلام في مصرفه. (الإمام الخميني).

مع فرض كونها من المصالح العامّة الدينيّة. (الخوانساري).

(3) التقييد بالانحصار لا وجه له. (الشيرازي).

(4) بناءً على صحّته و هو محلّ تأمّل. (آل ياسين).

188
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان كان ؛ ج‌4، ص : 189

الزكاة على ذلك الشخص (1) أيضاً، لأنّه مالك له (2) حين تعلّق الوجوب، و أمّا لو كان بعنوان نذر الفعل (3) فلا تجب على ذلك الشخص (4)، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (5).

[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّ مكان كان]

الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص و في أيّ مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه

______________________________
في صحّته إشكال. (الحكيم).

بناءً على صحّة هذا النذر لكنّها محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

بناءً على صحّته لكن فيه كلام. (الگلپايگاني).

(1) بعد قبوله لا مطلقاً على الأقوى. (النائيني).

(2) بناءً على صحّة نذر النتيجة لكنه محلّ إشكال. (الأصفهاني).

صحّة النذر على هذا الوجه محلّ تأمّل. (البروجردي).

بناءً على صحّة نذر النتيجة. (الخوانساري).

(3) بمعنى أنّه نذر أن يملكه ذلك. (الأصفهاني).

(4) إلّا بعد التمليك و قبوله. (النائيني).

(5) الأظهر الوجوب. (الفيروزآبادي).

الظاهر أنّ حكمه حكم مال المنذور التصرّف به فيجري فيه الصور المتقدّمة في أوّل الكتاب فليراجع هناك. (الأصفهاني).

بل منع كما أشرنا من اقتضاء النذر قصر السلطنة. (آقا ضياء).

أقواه عدم الوجوب. (آل ياسين، الگلپايگاني، النائيني، الشيرازي).

أقربه عدم الوجوب. (الجواهري).

قوي. (الحكيم).

الحال فيه كما تقدّم في منذور الصدقة. (الخوئي).

تقدّم تفصيل هذا في أوائل الزكاة فراجع. (كاشف الغطاء).

189
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادسة و العشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة ؛ ج‌4، ص : 190

بالحال، و تبرأ ذمّته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك.

[السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة في دفع الزكاة]

السادسة و العشرون: لا تجري الفضوليّة (1) في دفع الزكاة فلو أعطى فضوليّ زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصحّ (2) نعم لو كان المال باقياً في يد الفقير أو تالفاً مع ضمانه بأن يكون عالماً الحال (3) يجوز له الاحتساب إذا كان باقياً على فقره.

[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له]

السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصاً في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيراً مع علمه بأنّ غرضه الإيصال إلى الفقراء (4)، و أمّا إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز (5).

[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها]

الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجاً و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، و هكذا في

______________________________
(1) جريانها لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

على الأحوط. (الأصفهاني، الخوانساري).

فيه إشكال و الجريان لا يخلو من وجه. (الخوئي).

(2) للصحّة مع معذوريّة الدافع وجه. (الحكيم).

(3) أو جاهلًا بها. (الحكيم).

إذا ثبت الضمان في حال العلم ثبت مع الجهل أيضاً إذ المفروض أنّ المال لغير الدافع. (الخوئي).

(4) المدار على إنشاء عموم الإذن لا على عموم الفرض و لعلّه المراد. (الحكيم).

لا يبعد جواز الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره مع عدم العلم به أيضاً. (الخوئي).

(5) لا عبرة بالاحتمال مع الظهور فالجواز لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

190
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسعة و العشرون: لو كان مال زكوي مشتركا بين اثنين مثلا ؛ ج‌4، ص : 191

سائر الأنعام و النقدين.

[التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا]

التاسعة و العشرون: لو كان مال زكويّ مشتركاً بين اثنين مثلًا و كان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاة حصّته من مال آخر أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمّ اقتسماه فإن احتمل المزكّي أنَّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال، و إن علم أنّه لا يؤدّي ففيه إشكال (1) من حيث تعلّق الزكاة بالعين (2) فيكون مقدار منها في حصّته.

[الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة و لا تصحّ منه]

الثلاثون: قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة (3) و لا تصحّ منه، و إن كان لو أسلم سقطت عنه (4) و على هذا فيجوز للحاكم

______________________________
(1) الظاهر أنّه لا إشكال فيه فإنّ الزكاة و إن كانت متعلّقة بالعين إلّا أنّه بعد التقسيم تفرز حصّته المزكّاة عن حصّة شريكه الغير المزكّاة. (الأصفهاني).

على الإشاعة فيحتاج في قسمته إلى إذن من هو ولي الفقير أيضاً و أمّا الكلّي في المعيّن فلا إشكال كما هو مختاره أيضاً كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

الظاهر صحّة القسمة و خلوص حصّة المؤدّي من الزكاة. (الجواهري).

الظاهر كفاية ما أدّى من زكاة حصّته. (الفيروزآبادي).

على الإشاعة و أمّا على مبناه فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).

(2) هذا يتمّ على القول بالإشاعة لا على غيره. (الحكيم).

(3) و قد مرّ الكلام في أصله، و في بعض فروعه، و منه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري. (الخوئي).

(4) قد مرّت الإشارة إلى أنّ سقوط الزكاة بقاعدة الجبّ مبني على كون الوضع فيها تبع التكليف الحادث حين الكفر و إلّا فلا وجه لسقوطه لعدم شمول قاعدة الجبّ بعد ما كان باقياً إلى حين الإسلام ببقاء موضوعه كما هو الشأن في ديونه و وجوب غسله عن جنابته. (آقا ضياء).

مرّ الإشكال فيه مع بقاء العين. (الإمام الخميني).

191
العروة الوثقى4 (المحشى)

الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الذي تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما ؛ ج‌4، ص : 192

إجباره (1) على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه (2) و يكون هو المتولّي للنيّة (3) و إن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته و إن كان وارثه مسلماً وجب عليه، كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه (4) كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة (5) فضوليّاً، و حكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة، و قد مرّ سابقاً (6).

[الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما]

الحادية و الثلاثون: إذا بقي من المال الّذي تعلّق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفي بهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر وجوب التوزيع بالنسبة (7)

______________________________
على إشكال فيه. (الخوانساري).

مرّ الكلام فيه. (الگلپايگاني).

(1) لا دليل على جواز إجباره لأنّه يلزم إمّا تولّي الحاكم للنيّة أو سقوط قصد القربة في المورد و كلاهما محلّ إشكال. (الخوانساري).

(2) إذا لم يكن له ذمّة. (البروجردي).

(3) في توليته للنيّة نظر جدّاً كما تقدّم. (آقا ضياء).

تقدّم إشكاله. (الحكيم).

(4) و كذا لو اشترى بعضه أيضاً و يكون فضولياً بالنسبة إلى مقدار زكاته و لا يفرق في هذا الحكم بين إسلام البائع و كفره. (النائيني).

أو بعضه. (الشيرازي).

(5) و غيره على الأحوط. (الحكيم).

(6) و قد مرّ سابقاً منع كونه فضوليّاً بالنسبة إلى مقدار الزكاة. (الأصفهاني).

و قد مرّ الكلام على هذه الفروع كلّ في محلّه. (آل ياسين).

مرّ أنّه لا يجبر على الإعطاء و لا الأخذ من ماله فلو مات لا يؤخذ من تركته و لا تجب على وارثه المسلم و لا على المشتري منه. (الجواهري).

(7) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

192
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه ؛ ج‌4، ص : 193

بخلاف ما إذا كانا في ذمّته و لم يكن عنده ما يفي بهما فإنّه مخيّر بين التوزيع و تقديم أحدهما، و إذا كان عليه خمس أو زكاة و مع ذلك عليه من دين الناس و الكفّارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فإن كانت العين الّتي فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقيّة، و إن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديم أيّهما شاء (1) و لا يجب التوزيع و إن كان أولى، نعم إذا مات و كان عليه هذه الأُمور و ضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة (2)، كما في غرماء المفلس، و إذا كان عليه حجّ واجب أيضاً كان في عرضها (3).

[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه]

الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه (4)، و كذا في الفطرة، و من منع من ذلك كالمجلسيّ في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال (5) و اشتراط العدالة في الفقير

______________________________
(1) الظاهر تقديم غير النذر و الكفّارة عليهما قبل الموت و بعده. (الخوئي).

(2) هذا في غير النذر و الكفّارة، و أمّا هما فلا يخرجان من الأصل حتّى يجب التوزيع بالإضافة إليهما في عرض الديون. (الخوئي).

(3) مع عدم وفاء سهم حجّه بالتوزيع لحجّة أصلًا و لو من الميقات لا يخلو وجوب ملاحظة الحجّ في التوزيع عن نظر و إشكال إذ أدلّة دينيّة الحجّ المقتضي لملاحظتها في عرض سائر الديون إنّما ينصرف إلى صورة قابليّة المال له و إلّا فمثل هذا الدين غير قابل للتبعيض كي يلاحظ أيّ قدر يقع بإزائه كسائر ديونه القابلة له و ذلك ظاهر لمن تدبّر. (آقا ضياء).

يعني يحجّ عنه من الميقات و يصرف الباقي في هذه الأُمور. (الجواهري).

في بعض الأخبار تقديم الحجّ على الدين. (الحكيم).

(4) الظاهر أنّ المراد به من كان حرفته الاستعطاء من الناس. (الأصفهاني).

(5) أو إلى صورة اتّخاذ السؤال حرفة أو إلى النهي عن إعطائه في بعض الأخبار.

193
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا ؛ ج‌4، ص : 194

و إلّا فلا دليل عليه بالخصوص بل قال المحقّق القمّي لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسيّ في زاد المعاد، قال: و لعلّه سهو منه، و كأنّه كان يريد الاحتياط فسها و ذكره بعنوان الفتوى (1).

[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً]

الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناءً على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضاً، لكن ذكر المحقّق القمّي أنّه مختصّ بالإعطاء، بمعنى أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، و أمّا الآخذ فليس مكلّفاً بعدم الأخذ (2).

[الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة]

الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز، و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه (3)، و محلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصداً للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء

______________________________
(الحكيم).

يمكن أن يكون نظره إلى أنّه داخل في المحترف الّتي تفي حرفته بمؤنته. (الأصفهاني).

(1) إذا اتّخذ السؤال حرفة فلا يبعد عدم جواز إعطائه. (الجواهري).

(2) و ضعفه ظاهر. (النائيني).

أقول: و هو على فرض كون المنهي عنه بعنوان الإعانة للفسّاق بضميمة مبناه من جواز اجتماع الأمر و النهي مطلقاً في غاية المتانة و لكن الكلام معه في المقدّمتين خصوصاً الأخيرة منها فراجع مقالتنا في الأُصول. (آقا ضياء).

(3) بأن يقال وصل المال إلى مالكه و إن عصى بترك العبادة لكن هذا فيما إذا أدّى العين لا فيما إذا أدّى من مال آخر فإنّه لا يتعيّن في الزكاة و لا يتحقّق عنوانها و فراغ الذمّة إلّا بالقربة كما قالوا. (الفيروزآبادي).

194
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامسة و الثلاثون: إذا وكل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء ؛ ج‌4، ص : 195

مثلًا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر إجزاؤه (1) و إن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج و العزل.

[الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة و قصد الوكيل الرياء]

الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصداً للقربة (2) و قصد الوكيل الرياء ففي الإجزاء إشكال (3)

______________________________
(1) محلّ إشكال فإنّ العزل إفراز لها و ما يكون من العبادات هو إيتاء الزكاة. (البروجردي).

عدم الإجزاء أقرب. (الجواهري).

فيه إشكال و الأحوط قصد التقرّب حين الدفع. (الحائري).

لكن ظاهر بعض العلماء الإجماع على اعتبار القربة في كلّ من العزل و الدفع. (الحكيم).

محلّ إشكال بل منع. (الإمام الخميني).

و لا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً. (الخوانساري).

فيه تأمّل بل منع. (الشيرازي).

فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بقصد القربة حين الدفع أيضاً. (الگلپايگاني).

(2) ذلك كذلك لو كان متقرّباً في نفس توكيله و إلّا فلو قصد التقرّب بدفع بدنه التنزيلي فالظاهر الاجتزاء به مع مقارنة قصده حال دفعه. (آقا ضياء).

(3) أقربه الإجزاء. (البروجردي، الخوانساري).

إن كان وكيلًا في النيّة فلا يجزي و كان ضامناً و إن كان وكيلًا في الإيصال أجزأت نيّة الموكّل. (الجواهري).

و الأظهر عدم الإجزاء كما مرّ من المصنّف قدس سره. (الحائري).

لكنه ضعيف إذا كان الرياء في النيابة لا في المنوب فيه. (الحكيم).

الظاهر عدم الإجزاء إذا كان وكيلًا في إخراج الزكاة و أمّا إذا كان وكيلًا في الإيصال فقد مرَّ أنّ المتصدّي للنيّة هو المالك. (الإمام الخميني).

195
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ؛ ج‌4، ص : 196

و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامناً.

[السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة]

السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعيّ ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء (1) كما مرّ (2) و إن كان المالك

______________________________
هذا مبنيّ على ما تقدّم منه قدس سره من أنّ العبرة بنيّة الوكيل حينئذٍ و أمّا على ما ذكرناه من أنّ العبرة بنيّة الموكل فلا أثر لقصد الوكيل الرياء. (الخوئي).

ما لم يستمرّ قصد الموكّل إلى حين الوصول إلى المستحقّ و لم يقصد القربة باحتسابه بعد الوصول. (الشيرازي).

إذا كان الموكّل باقياً على قصده إلى أن يدفع الوكيل فالظاهر الصحّة. (الگلپايگاني).

(1) لا إشكال فيه إذا كان الحاكم وكيلًا في الدفع إلى الفقير لا في إخراج الزكاة و كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها إليه كما هو المفروض و الفرق بينه و بين المسألة السابقة ممّا لا يخفى. (الأصفهاني).

و الأقرب الإجزاء كما مرَّ و كذا إن كان لتحصيل الرئاسة الغير المحرّمة. (البروجردي).

إن كان وكيلًا في النيّة كما مرَّ. (الجواهري).

الظاهر أنّه لا إشكال فيه فإنّ الدفع إلى الحاكم أو إلى شخص آخر لا ينفكّ عن العزل. و قد مرَّ أنّه تكفي مقارنته لقصد القربة و إن لم تكن قربة عند الإعطاء إلى الفقير و بذلك يظهر الفرق بين هذه المسألة و سابقتها. (الخوئي).

إلّا إذا كان المالك باقياً على قصده حين دفع الحاكم كما مرَّ. (الگلپايگاني).

على التفصيل المتقدّم منّا في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).).

(2) و قد مرَّ النظر فيه. (الحائري).

مرَّ التفصيل فيه. (الحكيم).

196
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ؛ ج‌4، ص : 196

قاصداً للقربة (1) حين دفعها للحاكم و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة، و أمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل (2) بل الظاهر

______________________________
يأتي فيه التفصيل على ما في المسألة السابقة. (الإمام الخميني).

و قد مرّ أنّ أقربه الإجزاء. (الخوانساري).

(1) قد تقدّم التفصيل في الوكيل. (الشيرازي).

(2) المقابلة بين الكلامين لا تخلو من مسامحة و قد عرفت أنّ قصد الرئاسة إذا كان في النيابة لا يضرّ في القربة و لا يقتضي الضمان. (الحكيم).

لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي و إلّا فلا بأس به ظاهراً حتّى في صورة كونه بنفسه متكفّلًا للنيّة فضلًا عن المقام. (آقا ضياء).

كون الداعي للإعطاء تحصيل الرئاسة لا ينافي قصد عنوان الزكاة نعم لا بدّ أن لا يقصد الرئاسة المحرّمة لئلّا ينافي القربة المعتبرة في دفع الحاكم على الأحوط و أن يمكن القول بعدم اعتبارها في دفعه بعد ما قصد المالك القربة حين دفعها و كان باقياً على قصده إلى حين دفع الحاكم. (الگلپايگاني).

الظاهر أنّه لا إشكال فيه و لا ضمان عليه إذا دفعها إلى الفقير. (الأصفهاني).

لا أرى وجهاً للإشكال. (الحائري).

إن كان إعطاء الزكاة لتحصيل الرئاسة الغير المحرّمة فلا إشكال في الإجزاء و أما إذا كان لتحصيل الرئاسة الباطلة فإن كان عادلًا قبل هذا الإعطاء فلا يبعد وقوعه زكاة و تزول ولايته بنفس هذا الإعطاء و بعد زوال ولايته يجب عليه ردَّ بقيّة الزكاة إذا كانت عنده إلى الحاكم العدل و لو تخلّف و ادّى إلى الفقراء فالظاهر إجزاؤه و عدم الضمان. (الإمام الخميني).

لا إشكال فيه و لا ضمان عليه إذا دفعها إلى الفقير بناءً على ثبوت الولاية‌

197
العروة الوثقى4 (المحشى)

السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنية ؛ ج‌4، ص : 198

ضمانه (1) حينئذٍ و إن كان الآخذ فقيراً.

[السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّى للنيّة]

السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً يكون هو المتولّى للنيّة (2)، و ظاهر كلماتهم الإجزاء (3) و لا يجب على الممتنع بعد ذلك شي‌ء، و إنّما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه، لكنّه لا يخلو عن إشكال (4) بناءً على اعتبار قصد القربة، إذ قصد الحاكم لا ينفعه

______________________________
العامّة. (الخوانساري).

الظاهر الكفاية و عدم الضمان لتحقّق العبادة من الأوّل و وصول المال إلى مالكه الفقير. (الفيروزآبادي).

(1) الظاهر الإجزاء و عدم الضمان. (الشيرازي).

(2) قد مرّ الإشكال فيه. (الخوانساري).

(3) و هو الأقوى. (الإمام الخميني، النائيني).

و هو الصحيح. (الخوئي).

(4) لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذٍ في تعيين الزكاة بل و ينوي عنه حين إخراجه و مثل هذا القصد إذا كان موجباً لمقرّبية عمله إيّاه يجديه كإجداء قصد النائب في سائر المقامات مقرّبية عمله لغيره و حينئذٍ لا وجه لعدم الاجتزاء به. (آقا ضياء).

و إن كان الأظهر الإجزاء كما هو ظاهر كلماتهم. (آل ياسين).

لا إشكال فيه بعد ثبوت سلطنته على أخذها من الممتنع. (البروجردي).

لا ينبغي الإشكال من هذه الجهة. (الجواهري).

بل لا وجه للإشكال. (الحائري).

لا إشكال فيما إذا أخذ الحاكم العين من نصاب الزكاة بل مطلقاً لأنّه كما أنّ إجماعهم على أنّ القربة شرط في الإجزاء يؤخذ به كذلك إجماعهم على أنّ زكاة الممتنع تؤدّى بإيتاء الحاكم. (الفيروزآبادي).

198
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة ؛ ج‌4، ص : 199

فيما هو عبادة واجبة عليه (1).

[الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة]

الثامنة و الثلاثون: إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة (2) إذا كان ذلك العلم ممّا يستحبّ تحصيله (3) و إلّا فمشكل (4).

[التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة]

التاسعة و الثلاثون: إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعاً قاصداً للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة، و أمّا إذا كان قاصداً للرياء أو للرئاسة المحرّمة (5) ففي جواز إعطائه إشكال (6) من حيث كونه إعانة

______________________________
الظاهر أنّه لا إشكال فيه بعد ثبوت ولاية الحاكم على الأخذ. (الگلپايگاني).

لا إشكال فيه. (الشيرازي).

(1) فيه منع بعد أن كان وليّاً عليه كالوكيل عنه. (الحكيم).

(2) يشكل إعطاؤه من سهم الفقير نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل اللّٰه. (الحائري).

إذا كان من سهم سبيل اللّٰه. (الخوانساري).

مرّ التفصيل فيه. (الخوئي).

(3) أو يباح و الأحوط عدم أخذه إلّا بعد حصول العجز عن تحصيل مؤنته من جهة اشتغاله بالعلم و لو في العلم الواجب كما مرَّ. (الگلپايگاني).

(4) بل الظاهر عدم الجواز. (الحكيم).

الأظهر الجواز. (الشيرازي).

(5) كونه قاصداً للرياء أو الرئاسة غير مانع عن الإعطاء إذا لم يعتبر العدالة في المستحقّ و كونه إعانة على الحرام محلّ إشكال. (الأصفهاني).

(6) إن كان الدفع على وجه الإعانة فالإشكال في محلّه. (الجواهري).

ضعيف إذا كان يترتّب على اشتغاله فوائد دينيّة. (الحكيم).

إذا كان قادراً على التكسب أو كان متجاهراً بالكبيرة و أمّا كون ذلك إعانة على الحرام ففيه إشكال. (الإمام الخميني).

199
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب ؛ ج‌4، ص : 200

على الحرام (1).

[الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب]

الأربعون: حكي عن جماعة عدم صحّة دفع الزكاة في المكان المغصوب نظراً إلى أنّه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام و لعلَّ نظرهم إلى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه، إذ فيه لا يكون تصرّفاً في ملك الغير، بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ حيث إنّهما فعلان خارجيّان، و لكنّه أيضاً مشكل (2) من حيث إنَّ الإعطاء الخارجيّ مقدّمة للواجب و هو الإيصال الّذي هو أمر انتزاعيّ معنويّ فلا يبعد الإجزاء (3).

[الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرُّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول]

الحادية و الأربعون: لا إشكال في اعتبار التمكّن من التصرُّف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين كما مرّ سابقاً، و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول كالغلّات فلا يعتبر التمكّن من التصرّف فيها قبل حال تعلّق الوجوب بلا إشكال، و كذا لا إشكال في أنّه لا يضرّ عدم التمكّن بعده إذا حدث التمكّن بعد ذلك، و إنّما الإشكال و الخلاف في اعتباره حال تعلّق الوجوب و الأظهر عدم اعتباره (4) فلو غصب

______________________________
(1) محلّ إشكال. (الخوانساري).

هذا إذا قصد إعانته في ذلك و إلّا فصرف الإعطاء ليس بإعانة على الحرام. (الگلپايگاني).

(2) ليس الإشكال من الجهة المذكورة في المتن بل من حيث إنّ الحرام مقارن لا متّحد مع الواجب. (الفيروزآبادي).

(3) الأقوى هو الإجزاء لا لما ذكره فإنّه غير وجيه. (الإمام الخميني).

(4) قد تقدّم أنّ الأظهر و الأنسب بإطلاق الأدلّة اعتباره و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

بل الأحوط كما مرّ. (الگلپايگاني).

بل الأظهر اعتباره كما مرّ. (الأصفهاني، الخوئي).

200
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في زكاة الفطرة ؛ ج‌4، ص : 201

زرعه غاصب و بقي مغصوباً إلى وقت التعلّق ثمَّ رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته (1).

[فصل في زكاة الفطرة]

فصل في زكاة الفطرة و هي واجبة إجماعاً من المسلمين، و من فوائدها أنّها تدفع الموت في تلك السنة عمّن أدّيت عنه، و منها أنّها توجب قبول الصوم، فعن الصادق (عليه السّلام) أنّه قال لوكيله: اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم، و لا تدع منهم أحداً فإنّك إن تركت منهم أحداً تخوّفت عليه الفوت، قلت: و ما الفوت؟ قال (عليه السّلام): الموت و عنه (عليه السّلام) إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) من تمام الصلاة، لأنّه من صام و لم يؤدّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمّداً و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إنّ اللّٰه تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة، و قال «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى» و المراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الأخبار المفسّرة للآية، و الفطرة إمّا بمعنى

______________________________
تقدّم خلاف ذلك. (الحكيم).

مرّ أنّ الأقوى اعتباره. (الإمام الخميني).

فيه إشكال و قد مرّ الكلام فيه. (الفيروزآبادي).

تقدّم أن الأقوى اعتباره. (النائيني).

(1) على الأحوط. (البروجردي، الحائري، الخوانساري).

مرّ أنّ الأظهر عدم الوجوب. (الجواهري).

فيه منع كما مرّ. (الشيرازي).

201
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في شرائط وجوبها ؛ ج‌4، ص : 202

الخلقة فزكاة الفطرة أي زكاة البدن من حيث إنّها تحفظه عن الموت، أو تطهّره عن الأوساخ، و إمّا بمعنى الدّين، أي زكاة الإسلام و الدين، و إمّا بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر. و الكلام في شرائط وجوبها و من تجب عليه و في من تجب عنه و في جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها فهنا فصول:

[فصل في شرائط وجوبها]

فصل في شرائط وجوبها

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأوّل: التكليف]

الأوّل: التكليف فلا تجب على الصبيِّ و المجنون (1) و لا على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل يقوى سقوطها (2) عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً.

[الثاني: عدم الإغماء]

الثاني: عدم الإغماء (3) فلا تجب على من أهلَّ شوّال عليه و هو مغمى عليه.

[الثالث: الحرّيّة]

الثالث: الحرّيّة (4) فلا تجب على المملوك و إن قلنا: إنّه يملك، سواء

______________________________
(1) و لو أدوارياً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد. (الإمام الخميني).

(2) لا يبعد عدم السقوط بالنسبة إلى المملوك. (الخوئي).

(3) اعتبار هذا الشرط على إطلاقه محلّ تأمّل و الاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).

فيه إشكال و الاحتياط لا يترك. (الخوئي).

(4) في شرطيّة الحرّية إشكال كما أنّ إلزام السيّد بزكاته أيضاً منوطة بعيلولته له فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكاً و لو لما ملّكه مولاه على المختار و لم يكن عيالًا لسيّده فإنّه بناءً على شرطيّة الحرّية لا زكاة عليه و لا على‌

202
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابع: الغني ؛ ج‌4، ص : 203

كان قنّاً أو مدبّراً أو أُمّ ولد أو مكاتباً (1) مشروطاً أو مطلقاً و لم يؤدّ شيئاً فتجب فطرتهم على المولى (2) نعم لو تحرّر من المملوك شي‌ء وجبت عليه و على المولى بالنسبة (3) مع حصول الشرائط.

[الرابع: الغني]

الرابع: الغني و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائداً على ما يقابل الدين (4) و مستثنياته فعلًا أو قوّة بأن يكون له كسب يفي بذلك، فلا تجب

______________________________
سيده بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط فيجب على العبد زكاته و زكاة من يعوله اللهم [إلا] أن يقال: إن عدم قيام دليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة لأن خطاباتها بين كونها في مقام الإهمال و بيان تشريع الحكم و بين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقت السماء العشر و لكن الإنصاف أنّ ديدن الأصحاب في إثبات الوجوب لأصناف المكلّفين لا يدور إلّا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء عمومات أنّ اللّٰه جعل في مال الأغنياء، و أمثال هذا المضمون في باب الفطرة أيضاً عموم الوجوب لأنحاء المكلّفين و إن كان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى. (آقا ضياء). لا يخلو من إشكال و كذا في حكم المحرّر بعضاً و الأمر سهل. (الإمام الخميني).

(1) الأحوط بل الأظهر فيه الإخراج و لا سيّما إذا تحرّر بعضه. (الخوئي).

(2) مع العيلولة و إن كان بدونها أيضاً أحوط. (الگلپايگاني).

(3) على المشهور. (الحكيم).

(4) فيه نظر كما تقدّم خصوصاً إذا لم يكن معجّلًا. (آقا ضياء).

إذا كان يحلّ عليه في تلك السنة. (البروجردي).

إذا كان معدوداً من المؤن لحلوله في تلك السنة أو في أوّل اللاحقة بها. (الحكيم).

الّذي يحلّ في هذه السنة دون غيره على الأحوط. (الإمام الخميني).

203
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة ؛ ج‌4، ص : 204

على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الأحوط إخراجها (1) إذا كان مالكاً لقوت السنة و إن كان عليه دين، بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفي ملك قوت السنة، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكاً عين أحد النصب الزكويّة أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه و ليلته صاع.

[ (مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة]

(مسألة 1): لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مؤنة السنة فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الأقوى (2) و الأحوط.

[ (مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام]

(مسألة 2): لا يشترط في وجوبها الإسلام فتجب على الكافر (3) لكن لا يصحّ أداؤها منه (4)، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه، و أمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه.

[ (مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة]

(مسألة 3): يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات و لذا لا تصحُّ من الكافر.

[ (مسألة 4): يستحبُّ للفقير إخراجها أيضاً]

(مسألة 4): يستحبُّ للفقير إخراجها أيضاً و إن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدَّق به على عياله ثمَّ يتصدّق به على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور،

______________________________
الحالّ عليه في هذه السنة. (الگلپايگاني).

(1) هذا الاحتياط لا يترك. (الجواهري).

لا يترك. (الخوانساري، الشيرازي، الخوئي).

(2) في القوّة تأمّل. (الجواهري).

(3) على الإشكال الّذي مرّ في زكاة المال. (آل ياسين).

على إشكال فيه بل منع كما في زكاة المال. (الخوئي).

(4) و فائدة وجوبها عليه هي ولاية الحاكم على أخذها منه في حال كفره كما في زكاة المال. (النائيني).

204
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ؛ ج‌4، ص : 205

و يجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً، و إن كان الأولى و الأحوط (1) الأجنبيّ، و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له و الإعطاء عنه (2) و إن كان الأولى و الأحوط (3) أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما.

[ (مسألة 5): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً]

(مسألة 5): يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً، سواء تملّكه صدقة أو غيرها على ما مرّ في زكاة المال.

[ (مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد]

(مسألة 6): المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد (4) جامعاً للشرائط، فلو جنّ أو أغمي عليه (5) أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه (6)، كما أنّه لو اجتمعت

______________________________
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).

لا يبعد كون الأولى الصدقة على واحد منهم غير المتصدّق. (الجواهري).

(2) جواز الإعطاء عنهما بعد الأخذ لهما مشكل. (الگلپايگاني).

جواز إعطائه عنه بعد الأخذ له محلّ إشكال. (البروجردي).

فيه نظر إلّا أن يعوضه عنه الوليّ. (الحكيم).

الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين و مع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه و لا يردّها على غيره. (الإمام الخميني).

(3) لكنه خارج عن مفاد النصّ. (الحكيم).

(4) فيه إشكال بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخر وقتها نعم لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده. (الخوئي).

(5) على إشكال في قادحيّة الإغماء كما مرّ. (آل ياسين).

مرّ الإشكال فيه. (الخوئي).

(6) بل الوجوب لا يخلو عن قوّة. (الحائري).

205
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في من تجب عنه ؛ ج‌4، ص : 206

الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت (1) كما لو بلغ الصبيّ أو زال جنونه و لو الأدواريّ، أو أفاق من الإغماء أو ملك ما يصير به غنيّاً أو تحرّر و صار غنيّاً، أو أسلم الكافر فإنّها تجب عليهم، و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلًا بعد الغروب لم تجب نعم يستحبّ إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد.

[فصل في من تجب عنه]

فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقّق شرائطها عن نفسه و عن كلِّ من يعوله

______________________________
و إن كان الأحوط الإخراج. (الشيرازي).

في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجداً للشرائط إشكال و الأحوط وجوبه حينئذٍ و هذا الإشكال سارٍ أيضاً في طرف العكس و في بعض الأخبار تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج و لكن يمكن رفع اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممّن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى. (آقا ضياء).

صدق إدراكه الشهر واجداً للشرائط في المقارنة إشكال. (الخوانساري).

(1) لا بدّ في الوجوب من حصول الشرائط في جزء من شهر رمضان و إن حصلت بعد الغروب و قبل المغرب الشرعي فلا يترك الاحتياط و إن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوّة. (الفيروزآبادي).

فيه إشكال. (الحائري).

فيه نظر. (الحكيم).

في فرض المقارنة يشكل الوجوب بل عدمه لا يخلو من قوّة. (الإمام الخميني).

206
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في من تجب عنه ؛ ج‌4، ص : 206

حين دخول (1) ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره، و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتّى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم، و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالًا له (2) و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئاً، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانياً على البقاء (3) عنده مدّة، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط (4) أن يخرج صاحب المنزل

______________________________
(1) بل آناً ما قبله كما تقدّم. (آقا ضياء).

بل بعد دخولها أيضاً على ما تقدّم. (الخوئي).

بل قبله آناً ما. (الحكيم).

بل قبله و لو بلحظة. (الإمام الخميني).

(2) أو صدق أنّه عاله و الظاهر أنّه يصدق مع الإنفاق الفعلي. (الگلپايگاني).

(3) في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفاً نظر كما لا يضرّ بصدقها عرفاً أيضاً عدم أكله آن دخوله الليلة أو قبله أيضاً. (آقا ضياء).

المدار صدق كونه ممّن يعول به و لو موقّتاً. (الحكيم).

لا حاجة إلى البناء المذكور بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوّال و بقاؤه عنده إلى أن يدخل على الأقوى. (النائيني).

المدار في وجوب دفع الفطرة هو صدق العيلولة و حينئذ لا فرق بين كونه بانياً على البقاء أو لا. (الخوانساري).

الظاهر أنّ صدق العيلولة لا يتوقّف عليه. (الخوئي).

بل و إن لم يكن بانياً على البقاء كذلك على الأقوى. (البروجردي).

هذا القيد غير لازم بل المدار على صدق العيلولة. (كاشف الغطاء).

(4) لا يترك. (الأصفهاني).

207
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر ؛ ج‌4، ص : 208

عنه أيضاً حيث إنّ بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرّد صدق اسم الضيف (1)، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر، و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخيرتين، فمراعاة الاحتياط أولى، و أمّا الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه (2) و إن كان مدعوّاً قبل ذلك.

[ (مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر]

(مسألة 1): إذا ولد له ولد أو ملك مملوكاً أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً (3) له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له، و كذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا، و إن كان بعده لم تجب، نعم يستحبّ الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر.

[ (مسألة 2): كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه]

(مسألة 2): كلّ من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيّاً و كانت واجبة عليه لو انفرد، و كذا لو كان عيالًا لشخص ثم

______________________________
مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).

إذا شكّ في صدق الإنفاق أيضاً و أمّا مع الصدق فالظاهر وجوبها على المنفق. (الگلپايگاني).

(1) قول بعض العلماء لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

و هو غير بعيد و إن كان الاحتياط بإخراجه عن نفسه أيضاً حيث لا يصدق العيلولة لا يترك. (آل ياسين).

و هو الأظهر. (الشيرازي).

(2) هذا فيما إذا لم يصدق عليه العيلولة لا يتوقّف عليه. (الخوئي).

(3) في الوجوب حينئذٍ نظر. (الحكيم).

بل بعده أيضاً على ما تقدّم في غير الولد. (الخوئي).

على الأحوط. (الشيرازي).

208
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ؛ ج‌4، ص : 208

صار وقت الخطاب عيالًا لغيره، و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه (1) حينئذٍ، نعم لو كان المعيل فقيراً و العيال غنيّاً فالأقوى (2) وجوبها على نفسه، و لو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى (3)

______________________________
(1) لا يترك الاحتياط. (الحائري).

هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).

لا يترك. (الحكيم، الشيرازي).

لا يترك الاحتياط في فرض النسيان و نحوه ممّا يسقط معه التكليف واقعاً. (الخوئي راز).

(2) في القوّة نظر لمانعية عيلولة الغير عن توجّه الخطاب إليه و إن لم تجب على الغير لفقره و توهّم أنّ تكليف المعيل من باب التحمّل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه و لازمه حينئذٍ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره مدفوع لعدم دليل وافٍ بهذه الخصوصية كما لا يخفى و الأصل البراءة عنه لولا دعوى الشكّ في سقوط التكليف عنه لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات على ما عرفت من أنّه ديدن الأصحاب و حينئذٍ لا تخلو المسألة عن إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (آقا ضياء).

بل الأحوط. (الگلپايگاني).

بل الأقوى عدم وجوبها عليه. (الإمام الخميني).

بل الأحوط. (الشيرازي).

القوّة غير ثابتة نعم هو أحوط سواء تكلّف من عاله بإخراجها عنه أم لا. (البروجردي).

(3) بل على الأحوط. (الگلپايگاني).

209
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة ؛ ج‌4، ص : 210

و إن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه (1).

[ (مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة]

(مسألة 3): تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه، و كذا المملوك و إن لم تجب نفقته عليه و أمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه و إن كانوا من واجبي النفقة عليه و إن كان الأحوط الإخراج (2) خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه، و حينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة و لم يعلها الزوج و لا غير الزوج أيضاً، و أمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه.

[ (مسألة 4): لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما]

(مسألة 4): لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما (3).

[ (مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل]

(مسألة 5): يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل

______________________________
(1) فيه أيضاً نظر لمجي‌ء الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه فلا مجال لمسقطية فعل غيره اللهم ج‍ إلّا ج أن يدّعى بأنّ سقوط الوجوب عن المعيل من باب الرخصة و إلّا فأصل تحمّله باقٍ على حاله و كان وجوب الزكاة على العيال مراعى بعدم إتيان المعيل و فيه أيضاً إشكال لبعد استفادة مثل هذه المعاني من الدليل فالاحتياط لا يترك. (آقا ضياء).

إذا نوى ما يوجب التبرّع عنه. (الحكيم).

بل هو الأقوى. (الشيرازي).

(2) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

(3) مع فرض عدم كونهما عياله و إلّا فليس للوليّ الإنفاق من مالهما كما لا يخفى. (آقا ضياء).

أي لا يجب على الوليّ الفطرة من ماله و لا من مالهما. (الفيروزآبادي).

210
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ؛ ج‌4، ص : 211

و يتولّى الوكيل النيّة (1)، و الأحوط نيّة الموكّل أيضاً على حسب ما مرّ (2) في زكاة المال و يجوز توكيله في الإيصال و يكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه، و يجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً، لا بعنوان الوكالة، و حكمه حكمها بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة، كما يجوز التبرّع (3) به من ماله بإذنه (4) أو لا بإذنه (5) و إن كان الأحوط عدم الاكتفاء (6) في هذا و سابقه.

[ (مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه]

(مسألة 6): من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه (7) سواء كان غنيّاً أو فقيراً و تكلّف بالإخراج بل لا تكون حينئذٍ فطرة، حيث إنّه غير مكلّف بها، نعم لو قصد التبرُّع بها عنه أجزأه على الأقوى (8) و إن كان الأحوط العدم (9).

______________________________
(1) بل الموكّل يتولّى النيّة كما مرّ (الخوئي).

(2) و قد مرّ ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).

(3) محلّ إشكال. (الأصفهاني).

(4) لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرّعاً كما أنّ جواز إذن التبرّع به أيضاً لا يخلو من وجه و أما التبرّع بلا إذن فمحلّ إشكال. (الامام الخميني).

(5) الثاني محلّ إشكال. (البروجردي).

في جوازه بدون الإذن إشكال و منه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).

(6) لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).

(7) الأجزاء غير بعيد. (الشيرازي).

(8) إن كان بإذن منه. (البروجردي).

فيه إشكال كما مرَّ. (الگلپايگاني).

قد مرّ أنّ التبرّع بها محلّ إشكال. (الأصفهاني).

(9) لقوّة احتمال كون الفطرة تكليفاً محضاً عباديا منوطاً بالمباشرة بلا تشريع‌

211
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ؛ ج‌4، ص : 212

[ (مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشمي]

(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشمي كما في زكاة المال، و تحلّ فطرة الهاشميّ على الصنفين، و المدار على المعيل لا العيال (1) فلو كان العيال هاشميّاً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشميّ، و في العكس يجوز.

[ (مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه]

(مسألة 8): لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك كما أنّه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسراً و مؤدّياً أو لا. و إن كان الأحوط في الزوجة و المملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه، و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكن الأحوط في المملوك (2)

______________________________
نيابة غيره فيه خصوصاً حال حياته فيه فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرّع الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمّيّة حتّى مثل الحجّ في زمن حياته إلّا في موارد خاصّة و حينئذٍ فلا مجال لترك هذا الاحتياط كما لا يخفى. (آقا ضياء).

لا يترك. (الخوانساري).

(1) الأحوط مراعاة كليهما. (الأصفهاني).

الأحوط مراعاتهما معاً. (الحكيم).

و إن كان الأحوط مراعاة كليهما. (الإمام الخميني).

لا يبعد كون المدار على العيال و الأحوط مراعاتهما. (الشيرازي)

(2) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

212
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم ؛ ج‌4، ص : 213

و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً.

[ (مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم]

(مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم.

بل يجب إلّا إذا وكّلهم (1) أن يخرجوا من ماله الّذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه (2).

[ (مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما]

(مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما (3) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً و كانا موسرين، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصّة الآخر (4) و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسراً، لكنّ الأحوط إخراج حصّته (5) و إن لم يكن في عيال

______________________________
(1) و كان واثقاً بأنّهم يخرجونها عنه. (البروجردي).

هذا فيما إذا كان واثقاً بأنّهم يؤدّون عنه. (الخوئي).

و وثق بأدائهم. (الحكيم).

مع كونهم مورد وثوقه في التأدية. (الإمام الخميني).

مع الوثوق بإخراجهم. (الگلپايگاني).

مجرّد التوكيل أو الإذن في التبرّع غير مسقط بل لا بدّ من الوثوق بالتأدية. (الشيرازي).

(2) مشكل كما مرَّ. (الگلپايگاني).

(3) على إشكال أحوطه ذلك. (البروجردي، الخوانساري).

على الأحوط فيه و في بقاء حصّة المؤسر مع عسر الشريك. (الإمام الخميني).

على الأحوط. (الحائري).

(4) على الأحوط. (الحكيم).

(5) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

213
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين ؛ ج‌4، ص : 214

واحد منهما سقطت عنهما أيضاً، و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً، و لا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة و غيرها و إن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما (1) فإنَّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض و لا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الآخر من حنطة، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق (2).

[ (مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين]

(مسألة 11): إذا كان شخص في عيال اثنين: بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ (3) في المملوك بين شريكين إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه، نعم الاحتياط بالاتّفاق (4) في جنس المخرج جار هنا أيضاً، و ربما يقال

______________________________
(1) لا يبعد الوجوب على من حصل في نوبته. (الخوئي).

لا يبعد الوجوب على صاحب النوبة. (البروجردي، الخوانساري).

الأقوى وجوبها على صاحب النوبة. (الحكيم).

لا يبعد وجوب تمامها على صاحب النوبة. (الگلپايگاني).

(2) بل لا يترك لقوّة نصّه دلالةً و سنداً. (آقا ضياء).

لا يترك هنا و في المسألة التالية. (البروجردي).

لا يترك. (الگلپايگاني، الشيرازي، الخوانساري) بل لا يترك. (الحائري) لا يترك إن لم يكن أقوى و كذا فيما يأتي. (الحكيم).

لا يترك بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

لا يترك الاحتياط فيه و في المسألة الآتية. (الخوئي)

(3) و قد مرّ و كذا لا يترك الاحتياط في اتّفاق الجنس. (الإمام الخميني).

(4) و لا يترك. (الگلپايگاني).

214
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ؛ ج‌4، ص : 215

بالسقوط عنهما، و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية (1)، و الأظهر ما ذكرنا.

[ (مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته]

(مسألة 12): لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته (2) سواء كانت امّا له أو أجنبيّة، و إن كان المنفق غيره فعليه (3) و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، و أمّا الجنين فلا فطرة له إلّا إذا تولّد قبل الغروب، نعم يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ.

[ (مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال]

(مسألة 13): الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب عليه زكاتهم.

[ (مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة]

(مسألة 14): الظاهر عدم اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة، فلو أعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها في مصارفها وجب عليه زكاتها، و كذا في غيرها.

[ (مسألة 15): لو ملك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته]

(مسألة 15): لو ملك شخصاً مالًا هبة أو صلحاً أو هديّة و هو أنفقه على نفسه لا يجب عليه زكاته، لأنّه لا يصير عيالًا له بمجرّد ذلك، نعم لو كان من عياله عرفاً و وهبه مثلًا لينفقه على نفسه (4)

______________________________
(1) و القول بالوجوب الكفائي ليس ببعيد فلا يترك الاحتياط بمراعاته. (الحائري).

(2) إذا لم ترضعه بأجرة من ماله و إلّا لم يكن عيالًا لأحد. (الحكيم).

(3) إذا لم ترضعه بأجرة و إلّا فإن كانت من مال الأب فهو عيال الأب و إن كانت من مال الرضيع لم يكن عيالًا لأحد. (الحكيم).

(4) فيكون الإنفاق بنحو التمليك لا بنحو البذل. (الحكيم).

يعني بشرط أن ينفقه على نفسه و مع ذلك فلا يخلو من نظر إذ الإنفاق من ماله على نفسه لا يجتمع مع العيلولة. (كاشف الغطاء).

215
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): لو استأجر شخصا و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه ؛ ج‌4، ص : 216

فالظاهر الوجوب (1).

[ (مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه]

(مسألة 16): لو استأجر شخصاً و اشترط في ضمن العقد أن يكون نفقته عليه لا يبعد وجوب (2) إخراج فطرته، نعم لو اشترط عليه مقدار نفقته (3) فيعطيه دراهم مثلًا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه (4) و المناط الصدق العرفيّ في عدّه من عياله و عدمه.

[ (مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدَّة]

(مسألة 17): إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدَّة هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (5) و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره (6)، نعم في مثل العامل الّذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور في طعامه

______________________________
(1) الوجوب غير واضح إذ الإنفاق من مال نفسه مناف لكونه عيالًا على غيره و إن كان هو الّذي وهبه إيّاه. (البروجردي).

مع صدق العيلولة لكن صدقها في الفرض محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(2) مع الإنفاق عليه و إلّا فمجرّد الوجوب لا يوجب وجوب الإخراج. (الإمام الخميني).

(3) لا بعنوان كونها نفقة معيّنة المقدار و إلّا فالوجوب أحوط. (الحكيم).

(4) إذا لم يكن المقدار المشروط بعنوان كونه نفقة و إلّا ففيه إشكال. (الحكيم).

(5) وجوبها عليه فيهما لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

الأحوط ذلك بل لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

لا يبعد الوجوب فيهما. (الگلپايگاني).

(6) وجوب الفطرة عليه فيهما لا يخلو من قوّة. (الشيرازي).

الوجوب فيهما لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

216
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء ؛ ج‌4، ص : 217

و شرابه فالظاهر عدم الوجوب (1) لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه (2).

[ (مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء]

(مسألة 18): إذا مات قبل الغروب من ليلة الفطر لم يجب في تركته شي‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج (3) من تركته عنه و عن عياله، و إن كان عليه دين و ضاقت التركة قسمت عليهما بالنسبة.

[ (مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن]

(مسألة 19): المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها دون البائن (4) إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها (5).

[ (مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم]

(مسألة 20): إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكّ في حياتهم فالظاهر وجوب فطرتهم (6) مع إحراز العيلولة على فرض الحياة (7)

______________________________
(1) الظاهر عدم الفرق بين هذا و سابقه. (الخوانساري).

لا يترك الاحتياط بالإخراج. (الشيرازي)

(2) فيه نظر. (الحكيم).

(3) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).

(4) إذا عالها و كذا البائن. (الگلپايگاني).

الميزان العيلولة رجعيّة كانت أو بائنة. (الإمام الخميني).

العبرة في وجوب الفطرة إنّما هي بصدق العيلولة في الرجعيّة و البائن. (الخوئي).

(5) لا فرق بينهما بعد كون المناط العيلولة دون وجوب الإنفاق. (البروجردي).

لا فرق بينهما مع كون المناط صدق العيلولة. (الخوانساري).

بعد أن كان المدار على صدق العيلولة فلا فرق بين البائن و الرجعية. (كاشف الغطاء).

(6) العيلولة هي المناط في الزوجة مطلقاً مطلّقة و غير مطلّقة. (الجواهري).

(7) على الأحوط. (الگلپايگاني).

217
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في جنسها و قدرها ؛ ج‌4، ص : 218

[فصل في جنسها و قدرها]

فصل في جنسها و قدرها و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس (1) و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللّبن و الذرّة (2) و غيرها، و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأُولى (3) و إن كان الأقوى ما ذكرنا، بل يكفي الدقيق و الخبز (4) و الماش و العدس (5)، و الأفضل إخراج التمر

______________________________
(1) إنّما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالًا و شكّ في حياتهم و أمّا مع عدم العلم بذلك لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم إلّا على القول بالأصل المثبت. (الإمام الخميني).

(2) بل الأقوى الاكتفاء بقوت غالب البلد لانصراف النصّ إليه. (آقا ضياء).

بل قوتا في الجملة شائعاً في البلد. (الحكيم).

الغالب لنفسه أو أهل بلده. (الفيروزآبادي).

في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع كما أنّ في الضابط الّذي ذكره إشكالًا و لا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به و إن لم يكتفوا به كالبرّ و الشعير و الأرز في أقطارنا و التمر والأقط و اللبن في مثل الحجاز و الأرز في الجيلان و حواليها و إن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً. (الإمام الخميني).

(3) إذا كانت قوتاً شائعاً في البلد. (الحكيم).

هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: هذا الاحتياط يختصّ بما إذا كانت من القوت الغالب.

(4) في كفاية الخبز إشكال، إلّا إذا كانت مادّته بمقدار الصاع. (الخوئي).

(5) في كفاية الدقيق و الخبز إشكال و إن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه و أمّا‌

218
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا ؛ ج‌4، ص : 219

ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب (1) هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له، لكن الأولى و الأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة (2).

[ (مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً]

(مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً (3) فلا يجزي المعيب (4) و يعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع (5) أو كان قليلًا يتسامح به.

[ (مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات]

(مسألة 2): الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم

______________________________
الماش و العدس و غيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها و في غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلّات الأربع. (الإمام الخميني).

كفايتها محلّ تأمّل و إشكال. (البروجردي).

(1) يعني لنفسه كما عن الأكثر و لا يخلو من إشكال. (الحكيم).

(2) لكن حينئذٍ حصول الفضيلة الذاتية محلّ تأمّل. (الحكيم).

إذا كان المعطى من أحد النقدين تعيّن ذلك و أمّا إذا لم يكن من أحدهما و لم يكن من القوت الغالب النوعي فالأحوط بل الأظهر عدم الاجتزاء به. (الخوئي).

يأتي الإشكال فيه. (الإمام الخميني).

(3) على الأحوط. (الخوئي).

(4) على الأحوط. (الحكيم، الخوانساري).

إلّا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك. (الإمام الخميني).

(5) بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مؤنة أو عمل غير متعارف كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة. (الإمام الخميني).

219
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى ؛ ج‌4، ص : 220

و الدنانير (1) أو غيرهما (2) من الأجناس الأُخر (3) و على هذا فيجزي المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة، و كذا كلَّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزي بعنوان القيمة.

[ (مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى]

(مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلًا من الحنطة الأعلى، و إن كان يسوّى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا إلّا إذا كان بعنوان القيمة (4).

______________________________
(1) الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدين الرائجين. (آقا ضياء).

و ما بحكمهما و الاجتزاء بغيرهما لا يخلو عن الإشكال كما في زكاة المال و كن على ذكر من ذلك في الفروع الآتية. (آل ياسين).

(2) الأحوط الاقتصار على الأثمان و لو بنى على التعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصلية فإجزاء المعيب و الممزوج و الملفّق من جنسين منها بعنوان القيمة في غاية الإشكال. (البروجردي).

الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه فيسقط ما فرّع عليه مع أنّه أيضاً محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان. (الگلپايگاني).

(3) ممّا يكون قيمة رائجة و إلّا فمحلّ تأمّل. (الحكيم).

في الاجتزاء بغير الدراهم و الدنانير و ما بحكمهما إشكال بل منع كما تقدّم و بهذا يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).

(4) مرّ الكلام فيه و يظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية. (الإمام الخميني).

فيه إشكال. (الأصفهاني).

عرفت إشكاله. (الحكيم).

الأحوط الاقتصار في الاحتساب بعنوان القيمة في كلّ من زكاة الفطر و المال على ما إذا دفع من غير جنس الفريضة بل لا يخلو عن قوّة. (النائيني).

الأحوط أن لا تكون القيمة من الأجناس الأصلية. (الشيرازي).

220
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): لا يجزى الصاع الملفق من جنسين ؛ ج‌4، ص : 221

[ (مسألة 4): لا يجزى الصاع الملفّق من جنسين]

(مسألة 4): لا يجزى الصاع الملفّق من جنسين (1) بأن يخرج نصف صاع من الحنطة و نصفاً من الشعير مثلًا إلّا بعنوان القيمة (2).

[ (مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]

(مسألة 5): المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الّذي هو فيه.

[ (مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله]

(مسألة 6): لا يشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة أو العكس.

[ (مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ]

(مسألة 7): الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال. و الصاع أربعة أمداد، و هي تسعة أرطال بالعراقيِّ، فهو ستّمائة و أربعة عشر مثقالًا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ، فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالًا و ثلث مثقال، نصف حقّة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمصتين، و بحسب حقّة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالًا،

______________________________
(1) فيه تأمّل و لكنه أحوط. (آل ياسين).

إذا لم يكن قوتاً شائعاً و لو مخلوطاً و إلّا ففيه تأمّل. (الحكيم).

(2) تقدّم الإشكال فيه. (الحكيم).

قد مرّ الاحتياط في القيمة. (الگلپايگاني).

221
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في وقت وجوبها ؛ ج‌4، ص : 222

حقّتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المنّ الشاهي و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالًا، نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالًا و ثلاثة أرباع المثقال.

[فصل في وقت وجوبها]

فصل في وقت وجوبها و هو دخول ليلة العيد (1) جامعاً للشرائط، و يستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلِّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها، و إن صلّى في أوّل وقتها، و إن خرج وقتها و لم يخرجها فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة، و إن لم يعزلها فالأحوط الأقوى (2) عدم سقوطها، بل يؤدِّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء و القضاء (3)

______________________________
(1) في كونه زمان وجوبها نظر و إن كان التعجيل بها فيه جائزاً و لا تنافي بينهما كما لا تنافي بين ذلك و بين كون مدار وضع الزكاة بحسب مصلحتها على صدق إدراكه من الشهر جزءاً يسيراً واجداً للشرائط فيه كما أشرنا و عمدة الوجه في مثل هذه الجهات هو الجمع بين أنحاء النصوص المتفرّقة في هذا الباب فراجع. (آقا ضياء).

فيه تأمّل و إن كان أحوط و وقت إخراجها يوم الفطر. (الحكيم).

بل طلوع الفجر من يوم العيد. (الخوئي).

(2) في القوّة تأمل لقوّة ظهور دليل التحديد بالزوال فيه. (آقا ضياء).

الأقوائية محلّ إشكال و لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

بل لا يبعد السقوط. (الخوئي).

(3) و لو نوى الأداء فلا بأس. (الجواهري).

222
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ؛ ج‌4، ص : 223

[ (مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط]

(مسألة 1): لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط (1) كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها (2).

[ (مسألة 2): يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها]

(مسألة 2): يجوز عزلها (3) في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها (4)، و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط (5) تجديدها حين الدفع أيضاً، و يجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً فيلحقه الحكم (6) و تبقى البقيّة

______________________________
(1) لا يبعد الاكتفاء به بعنوان التعجيل بمثله لشمول دليله كما أشرنا إلى أنحاء السنّة الموجب للجمع بينهما بنحوٍ أشرنا. (آقا ضياء).

بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

و إن كان الأقوى الجواز. (الحكيم).

و إن كان جواز التقديم أظهر. (الخوئي).

و الأقوى جوازه. (الفيروزآبادي).

و إن لا يبعد جوازها من أوّل شهر رمضان كما في بعض الأخبار لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلّا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة. (الگلپايگاني).

(2) مرّ الحكم في تقديم الزكاة، و الفطرة مثلها. (الجواهري).

(3) فلا يترك العزل مع عدم وجود المستحقّ أو عدم إمكان الإيصال في الوقت. (الفيروزآبادي).

(4) الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان. (الإمام الخميني).

هذا إذا كانت القيمة من النقود. (الخوئي).

(5) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي).

يعتبر النيّة عند الدفع أو التمكين و يكفي استمرار الداعي بحيث يستندان إليه. (الجواهري).

(6) على تأمّل فيه. (آل ياسين).

223
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحق ؛ ج‌4، ص : 224

غير معزولة على حكمها و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه و بين الزكاة وجه (1)، لكن لا يخلو عن إشكال (2) و كذا لو عزلها في مال مشترك (3) بينه و بين غيره مشاعاً (4) و إن كان ماله بقدرها.

[ (مسألة 3): إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحقّ]

(مسألة 3): إذا عزلها و أخر دفعها إلى المستحقّ فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف (5)، و إن كان مع التمكّن منه ضمن (6).

[ (مسألة 4): الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر]

(مسألة 4): الأقوى (7) جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ في بلده، و إن كان يضمن (8) حينئذٍ مع التلف، و الأحوط (9)

______________________________
(1) فيه إشكال و أمّا تعيينها في مال مشترك بينه و بين غيره يوجب الانعزال على الأقوى لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. (الإمام الخميني).

(2) قوي و كذا ما بعده. (الحكيم).

(3) الأظهر جواز عزلها فيه إذا كانت حصّته المشاعة بقدرها أو أقلّ منها. (الأصفهاني).

(4) لا يبعد الجواز في هذه الصورة إلّا أن يكون حصّته أكثر ممّا عليه من الفطرة. (الگلپايگاني).

(5) بلا تعدّ و تفريط. (الإمام الخميني).

(6) في إطلاقه تأمّل بل منع. (آل ياسين).

هذا إذا صدق عليه التعدّي و التفريط، و إلّا فالضمان لا يخلو عن إشكال. (الخوئي).

على الأحوط. (الخوانساري).

(7) الأحوط ترك النقل مع وجوده إلّا إلى الامام (عليه السّلام). (الفيروزآبادي).

(8) مرّ الحكم في الزكاة و مثلها الفطرة. (الجواهري).

(9) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الشيرازي، الحكيم، الخوئي).

224
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها ؛ ج‌4، ص : 225

عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ.

[ (مسألة 5): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها]

(مسألة 5): الأفضل (1) أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر و لو كان له مال في بلد آخر و عيّنها فيه ضمن بنقله (2) عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه.

[ (مسألة 6): إذا عزلها في مال معيّن]

(مسألة 6): إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (3).

[فصل في مصرفها]

فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف (4) عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك (5)، و الأحوط الاقتصار (6) على فقراء المؤمنين و مساكينهم و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين (7)، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم.

______________________________
لا يترك في خصوص الفطرة. (الگلپايگاني).

(1) لا يخلو من تأمّل. (الإمام الخميني).

(2) مرّ الحكم في الزكاة و مثلها الفطرة. (الجواهري).

(3) بل الأقوى الجواز. (الجواهري).

(4) و غير الناصبين منهم. (الفيروزآبادي).

(5) قد مرّ الكلام هناك أيضاً. (آقا ضياء).

(6) لا يترك مع التمكّن و لو في غير بلده و الأحوط حينئذٍ أن ينقل مال نفسه ثمّ يجعله فطرة لما مرّ من الاحتياط في عدم النقل. (الگلپايگاني).

لا يترك. (الخوانساري).

هذا الاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).

(7) بمراجعة أوليائهم. (آل ياسين).

225
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه ؛ ج‌4، ص : 226

[ (مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه]

(مسألة 1): لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين، نعم الأحوط (1) عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً، و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

[ (مسألة 2): يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلًا]

(مسألة 2): يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلًا، و الأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط (2) و خصوصاً مع طلبه لها.

[ (مسألة 3): الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع]

(مسألة 3): الأحوط (3) أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك (4)

______________________________
(1) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين، الأصفهاني).

بل الأظهر ذلك في شارب الخمر، و لا يترك الاحتياط في المتجاهر بالفسق و في تارك الصلاة. (الخوئي).

لا يترك. (البروجردي، الحكيم).

لا يترك في شارب الخمر و المتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة. (الإمام الخميني).

هذا الاحتياط لا يترك بل لا تدفع إلى كلّ هاتكٍ للحرمات كما في زكاة المال على الأحوط. (النائيني).

(2) قد مرّ الكلام فيه سابقاً، فراجع. (آقا ضياء).

(3) لا يترك. (البروجردي).

لا يبعد الجواز. (الخوئي).

بل الأقوى. (الفيروزآبادي).

(4) هذا الاستثناء محلّ التأمّل. (الأصفهاني).

في الاستثناء المذكور نظر. (الحكيم).

226
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع ؛ ج‌4، ص : 227

[ (مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع]

(مسألة 4): يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى (1).

[ (مسألة 5): يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم و الفضل و المشتغلين]

(مسألة 5): يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمَّ الجيران ثمَّ أهل العلم (2) و الفضل و المشتغلين، و مع التعارض تلاحظ المرجّحات و الأهمّيّة.

[ (مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه]

(مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.

[ (مسألة 7): لا يكفي ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه]

(مسألة 7): لا يكفي ادّعاء (3) الفقر إلّا مع سبقه (4) أو الظنِّ (5) بصدق المدّعى.

[ (مسألة 8): تجب نيّة القربة هنا]

(مسألة 8): تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، و كذا يجب التعيين (6)

______________________________
فيه أيضاً إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

لا يترك مطلقا. (الإمام الخميني).

بل حتّى في هذه الصورة. (الشيرازي).

(1) فيه إشكال و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزيد من مؤنة سنته. (الإمام الخميني).

(2) ينبغي جعل ذلك من مرجّحات بعض من سبق على بعض. (الحكيم).

(3) مرّ الحكم في الزكاة و مثلها الفطرة. (الجواهري).

(4) تقدّم الكلام فيه في زكاة المال. (الخوئي).

(5) بل الوثوق. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).

الحاصل من ظهور حاله. (الإمام الخميني).

إذا كان ناشئاً من ظهور حاله و كيفية تعيّشه. (الأصفهاني).

(6) في وجوب نيّة التعيين نظر نظراً إلى ما أشرنا إليه سابقاً بأنّ الخطاب المتعلّق بالوجودات المتعدّدة المتّفقة الحقيقة لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما‌

227
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): تجب نية القربة هنا ؛ ج‌4، ص : 227

و لو إجمالًا مع تعدّد ما عليه (1) و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه (2)، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنَّ هذا لفلان و هذا لفلان.

تمّ كتاب الزكاة

______________________________
و لو بلا عنوان قصد خصوصية أحدهما لفرض عدم قصديّة الحقيقة و عدم احتياج التقرّب به إلى كون الوجود المأتيّ به بداعي شخص أمره بلا تمييز بين أمره و أمر غيره بالمشخّصات الخارجية كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).

على نحو ما مرّ. (الحكيم).

مرّ الكلام فيه فيما تقدّم. (الإمام الخميني).

بل يجب قصد عنوانه و لو مع عدم التعدّد كما مرّ في زكاة المال. (الگلپايگاني).

(1) بل و مع عدم تعدّده أيضاً كما مرّ. (البروجردي).

(2) فيه تأمل. (الحكيم).

الأحوط التعيين. (الشيرازي).

228
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): تجب نية القربة هنا ؛ ج‌4، ص : 227

كتاب الخمس

229
العروة الوثقى4 (المحشى)

كتاب الخمس ؛ ج‌4، ص : 230

 

[كتاب الخمس]

كتاب الخمس و هو من الفرائض و قد جعلها اللّٰه تعالى لمحمّد (صلّى اللّٰه عليه و آله) و ذرّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم و من منع منه درهماً أو أقلّ كان مندرجاً في الظالمين لهم، و الغاصبين لحقّهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين (1)، ففي الخبر عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال (عليه السّلام): من أكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم. و عن الصادق (عليه السّلام) إنَّ اللّٰه لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة، و الكرامة لنا حلال. و عن أبي جعفر (عليه السّلام) لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا. و عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام): لا يعذّر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ اشتريته بمالي. حتّى يأذن له أهل الخمس.

[فصل فيما يجب فيه الخمس]

فصل فيما يجب فيه الخمس و هو سبعة أشياء:

[الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم]

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام (عليه السّلام) من غير فرق بين ما حواه العسكر

______________________________
(1) مرّ ميزان الكفر في أبواب النجاسات. (الإمام الخميني).

 

230
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم ؛ ج‌4، ص : 230

و ما لم يحوه، و المنقول و غيره كالأراضي (1) و الأشجار و نحوها بعد إخراج المؤن (2) الّتي أُنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعي و نحوها منها، و بعد إخراج ما جعله الإمام (عليه السّلام) من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة (3)، و المركب الفاره (4)، و السيف القاطع و الدرع فإنّها للإمام (عليه السّلام)، و كذا قطائع الملوك فإنّها أيضاً له (عليه السّلام)، و أمّا إذا كان الغزو بغير إذن الإمام (5) (عليه السّلام) فإن كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام (عليه السّلام) و إن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج (6) خمسها من حيث الغنيمة،

______________________________
(1) و لا يبعد شمول تحليل الخمس من الأراضي لطيب المناكح مثل المفتوح عنوة أيضاً و لو ولاية عن قبل السادة و العمدة فيه قوّة الإطلاقات في تحليل الأراضي خصوصاً مع التعليل المزبور الجاري في المقام أيضاً. (آقا ضياء).

ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة محلّ تأمّل. (الجواهري).

فيه نظر. (الحكيم).

محلّ إشكال. (الخوانساري).

ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال بل منع. (الخوئي).

(2) محلّ إشكال. (الخوانساري).

(3) و رقني جمالها أي أعجبني. (الفيروزآبادي).

(4) النشيط و خفيف السير «1». (الفيروزآبادي).

(5) لا يبعد كون الأنفال هي الغنيمة بغير إذن الإمام حتّى المخالف. (الجواهري).

(6) كونه من الغنيمة الخاصّة إشكال لقصور دليله عن الشمول لحال الغيبة فيدخل حينئذٍ تحت الغنيمة بالمعنى الأعمّ المعتبر في وجوب خمسها استثناء مئونة‌

______________________________
(1) في المتن المعلّق عليه هذه التعليقة و بعض النسخ المطبوعة: «المركب الغارة» و في الأصل ما أثبتناه.

231
العروة الوثقى4 (المحشى)

الأول: الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم ؛ ج‌4، ص : 230

خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام (1) فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفّار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره (2) يجب فيه الخمس على الأحوط، و إن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الإسلام، و من الغنائم الّتي يجب فيها الخمس الفداء الّذي يؤخذ من أهل الحرب (3) بل الجزية المبذولة لتلك السريّة، بخلاف سائر أفراد الجزية، و منها أيضاً ما صولحوا عليه (4)، و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم

______________________________
لسنة كما سيجي‌ء تفصيله. (آقا ضياء).

و الأقوى أنّها للإمام. (الحكيم).

بل الأقوى ذلك. (الإمام الخميني).

بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

(1) إذا كان للدعاء إلى الإسلام ففي كون الغنيمة كلّها للإمام أرواحنا فداه أو وجوب الخمس فيها إشكال نعم لو كان للدفاع وجب الخمس فيها و كذا لو كان لزيادة الملك أيضاً على الأقوى. (النائيني).

(2) تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).

(3) إذا كان ذلك من تبعات الحرب بإذنه كي يدخل في فحوى دليله و إلّا فلو كان ممّا صولحوا مع الجيش قبل قتالهم أو حصل شيئاً آخر كذلك فهو للإمام للنصّ الدالّ عليه نعم ما حصّلوه لا بتوسيط إرسال الجيش من الإمام (عليه السّلام) إليهم فهو لهم، و فيه الخمس بعنوان الغنيمة بالمعنى الأعمّ الثابت بعد مئونة السنة و وجهه ظاهر. (آقا ضياء).

إذا كان بعد الغلبة و كذا الجزية و ما صولحوا عليه و إلّا جرى عليه حكم الأرباح. (الحكيم).

إذا كان ذلك و ما بعده من شؤون الحرب و تبعاته. (الإمام الخميني).

(4) الأظهر عدم ثبوت خمس الغنيمة في الفداء و الجزية و ما صولحوا عليه‌

232
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ؛ ج‌4، ص : 233

إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك (1) قليلًا كان أو كثيراً من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة (2) على ما يأتي في أرباح المكاسب و سائر الفوائد.

[ (مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم]

(مسألة 1): إذا غار المسلمون على الكفّار (3) فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى (4) إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة (5)

______________________________
و لا ينبغي ترك الاحتياط في الفداء. (الجواهري).

(1) في هذا التعميم نظر و لكنه أحوط. (آل ياسين).

(2) ما يملكه بجعل الأمير لا يبعد دخوله تحت الفوائد المكتسبة فيحكم بحكمها. (الگلپايگاني).

(3) فيه نظر بعين الوجه السابق المشار إليه سابقاً. (آقا ضياء).

(4) الأقوائية محلّ المنع و النظر خصوصاً فيما يؤخذ منهم بالسرقة و الغيلة بل إلحاقهما بالفوائد المكتسبة كالمأخوذ بالرباء و الدعوى الباطلة لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

القوّة فيه و في المأخوذ بالسرقة أو الغيلة غير ثابتة. (البروجردي).

في القوة إشكال و كذا في السرقة و الغيلة نعم إذا كان ما ذكر في الحرب و من شؤونه فالأقوى ما في المتن. (الإمام الخميني).

لا يبعد دخول ما يؤخذ منهم بغير الحرب في الفوائد المكتسبة بل مع الحرب في زمان الغيبة أيضاً لكن الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الگلپايگاني).

إذا كانت بإذن الإمام و إلّا فهي له حتّى في زمن الغيبة. (الحكيم).

بل الأظهر عدمه و كذا المأخوذ بالسرقة و الغيلة. (الجواهري).

(5) الأقوى جريان حكم أرباح المكاسب عليه. (الحكيم).

الظاهر أنّه بحكم الأرباح. (الخوئي).

233
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد ؛ ج‌4، ص : 234

نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة (1) فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة (2) فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة، و إن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً.

[ (مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد]

(مسألة 2): يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد لكن الأحوط (3) إخراج خمسه مطلقاً و كذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلّا فيشكل حلّيّة مالهم.

[ (مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي]

(مسألة 3): يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمّي

______________________________
(1) لا فرق بينها و بين السرقة و الغيلة نعم يقوى ذلك في المأخوذ بالربا إذ لا ربا بين المسلم و الكافر فهو من أرباح المكاسب. (البروجردي).

ما أُخذ بها ليست من أرباح المكاسب بل هي من مطلق الفائدة و سيأتي الكلام فيه. (الإمام الخميني).

(2) و كذا السرقة و الغيلة. (الشيرازي).

و كذا ما يؤخذ منهم بالسرقة و الغيلة لا سيّما في غير حال الحرب أو من غير المحاربين على الأظهر. (آل ياسين).

لا يبعد اطّراد هذا الحكم في جميع ما يؤخذ منهم بغير الحرب و إن كان الأحوط في الجميع إخراج خمسه مطلقاً. (النائيني).

(3) بل الأقوى. (الگلپايگاني).

بل الأقوى من حيث كونه من مصاديق مطلق الفائدة و كذا في ماليّته نعم الأحوط منه وجوبه حتى قبل استثناء المئونة لسنته باحتمال كونه من الغنيمة الخاصّة و إن كان ضعيفاً. (آقا ضياء).

بل لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

الأم فقوى عدم ثبوت خمس الغنيمة في مال الناصب و ما حواه العسكر من مال البغاة. (الجواهري).

234
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا ؛ ج‌4، ص : 235

أو معاهد أو نحوهم ممّن هو محترم المال، و إلّا فيجب ردُّه إلى مالكه، نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلًا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها.

[ (مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً]

(مسألة 4): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً فيجب إخراج خمسه قليلًا كان أو كثيراً على الأصحِّ.

[ (مسألة 5): السلب من الغنيمة]

(مسألة 5): السلب من الغنيمة فيجب (1) إخراج خمسه على السالب (2).

[الثاني: المعادن]

الثاني: المعادن من الذهب و الفضّة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح، بل و الجصّ و النورة و طين الغسل و حجر الرحى و المَغرة و هي الطين الأحمر على الأحوط (3)

______________________________
(1) على الأحوط نعم للإمام (عليه السّلام) أن يجعل له بلا خمس. (الإمام الخميني).

الظاهر عدم الوجوب سواء قلنا بأنّه كان من الجعائل كما هو الظاهر أو قلنا باستحقاقه له بحكم الشرع. (البروجردي).

عدم الوجوب أظهر. (الجواهري).

إلّا أن يكون مجعولا له بلا خمس. (الحكيم).

على الأحوط و العدم غير بعيد. (الشيرازي).

بعد مؤنة السنة على الأقوى. (الگلپايگاني).

(2) بناءً على أنّ السلب للسالب فالظاهر عدم وجوب الخمس فيه من حيث الغنيمة الّا أنّ المبنى ممنوع. (الخوئي).

(3) لا يترك. (الگلپايگاني).

235
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: المعادن ؛ ج‌4، ص : 235

و إن كان الأقوى (1) عدم الخمس فيها من حيث المعدنيّة، بل هي داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة، و المدار على صدق كونه معدناً عرفاً، و إذا شكّ في الصدق لم يلحقه حكمها (2) فلا يجب خمسه من هذه الحيثيّة، بل يدخل في أرباح المكاسب، و يجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه، و لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة، و بين أن يكون تحت الأرض أو على ظهرها، و لا بين أن يكون المخرج مسلماً أو كافراً ذمّيّاً بل و لو حربيّا و لا بين أن يكون بالغاً أو صبيّاً، و عاقلًا أو مجنوناً فيجب على وليّهما إخراج الخمس (3) و يجوز للحاكم الشرعيّ إجبار الكافر (4) على دفع الخمس ممّا أخرجه و إن كان

______________________________
(1) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

في القوّة منع. (الإمام الخميني).

(2) في الشبهة الموضوعية و أمّا الشبهة الحكمية فإمّا الاحتياط أو الرجوع إلى المقلّد. (الشيرازي).

(3) على إشكال بل العدم لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).

في الوجوب على الوليّ تأمّل. (الجواهري).

لا يخلو من إشكال كما سيأتي. (الخوئي)

(4) غير الذمّي الملتزم بشروط الذمّة. (البروجردي).

الحال فيه كما تقدّم في الزكاة. (الخوئي).

م إلّا إذا كان ذمّيا قد اشترط في الذمّة إقراره على دينه و عدم إلزامه بشي‌ء من أحكام الإسلام. (كاشف الغطاء).

في جواز إجبار الذمّي الملتزم بشرائط الذمّة إشكال. (الگلپايگاني).

236
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: المعادن ؛ ج‌4، ص : 235

لو أسلم سقط عنه (1) مع عدم بقاء عينه و يشترط في وجوب الخمس

______________________________
(1) على فرض ثبوته على الكافر في سقوطه نظر لعدم إطلاق وافٍ بالاجتزاء بعمله بلا تقرّب في ظرف يصير مسلماً في علم اللّٰه اللهمّ جإلّاج أن يقال بعد تملّك أهل الخمس ما يعطى بهم في حال الكفر و لو من جهة سقوط جهة القربة و بقاء حيث المعاملي منه كالزكاة لا يبقى محلّ لتداركه عبادة للجزم بعدم استحقاق أهله خمسين من المال فيسقط الوجوب للتالي قهراً و توهّم أنّ تملّكهم للمعطى من الأوّل مراعى بعدم إسلامه خلاف إطلاق كلماتهم و إطلاق ولاية الحاكم على الممتنع المجرى في المقام و باب الزكاة بتّاً و إن كان النفس بعد في دغدغة من هذه الجهة و في تمامية هذه الإطلاقات نعم في المقام شي‌ء آخر و هو أنّه ربما يشكّ في أصل ثبوت الخمس في المعدن الواقع في الأراضي الخراجية أو الموات حال الفتح إذ الأوّل للمسلمين و الثاني للإمام مع عدم شمول إباحته لغير شيعتهم و حينئذٍ لا يملكون غيرهم إيّاها بإخراجهم و مع عدم ملكيتهم لا يكاد يتوجّه إليهم خطاب الخمس إذ الخطاب فيه كالزكاة متوجّه إلى الملّاك أو أوليائهم لا إلى الأجنبي بمجرّد صيرورة المال تحت يده لعدم سلطنة على إخراجهم حقّهم من تمام المال و إفرازه لهم اللهمّ الّا أن يقال: إنّ مجرّد ذلك لا يوجب صرف خطاب إيتاء ذي الحقّ حقّه عنهم و لو في جملة المال إذ مرجعه إلى جعل المال تحت استيلاء ذي الحقّ بمقدار حقّه لا الاستيلاء التامّ غاية الأمر يستأذن الأخذ من الحاكم في جعل البقيّة تحت استيلائه أمانة عن الغائب أو بجعله من الأوّل تحت استيلاء الحاكم المخاطب بتعيين حقّ غيره خمساً أم زكاة هذا و لكن يمكن أن يقال: إنّ ما أُفيد يتمّ بناءً على فرض كون الخمس و الزكاة في المال بنحو الإشاعة و إلّا فلو كان بنحو الكلّي في المعيّن فيشكل تصوّر استيلاء مالكه عليه خارجاً بلا استيلائه على الخصوصية الخارجية من ملكه إذ استيلاء الخارجي على صرف الطبيعة الموجودة بلا استيلاء منه على الخصوصية غير متصوّر فلا يعقل إعطاء ذي الحقّ إلّا بتسليطه على مال‌

237
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: المعادن ؛ ج‌4، ص : 235

في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً (1) بعد استثناء مؤنة الإخراج (2) و التصفية و نحوهما، فلا يجب إذا كان المخرج أقلّ منه، و إن

______________________________
الغير و هو غير جائز فكيف يجب على مثل هذا الشخص إعطاء حقّ الفقير و السادة و تسليطهم على مقدار حقّهم و ذلك هو النكتة في تخصيصهم خطاب إيتاء الزكاة و الخمس على من له نحو ولاية على إفراز الحقوق و تعيينها فتدبّر فيه إذ ربما يكون في مثل هذه الجهة شهادة على كيفية تعلّق الخمس و الزكاة بالمال و أنّه من باب الكلّي في المعيّن لا من باب الإشاعة نعم على الكلّيّة أيضاً مقتضى التحقيق كونه من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة لا من باب بيع الصاع و الرطل منها و حينئذٍ لا ينافي الكلّيّة المزبورة مع كون النماء بينهما و التلف عليهما فلا يبقى حينئذٍ مجال جعل مثل هذه الجهات من شواهد الإشاعة كما لا يخفى و لقد بيّنا الفرق بين المقامين من هذه الجهة في باب بيع الصاع من الصبرة في كتاب البيع فراجع. ثمّ إنّ في المقام وجوه أُخر في إثبات وجوب الخمس على الكافر سنشير إليها في الحواشي الآتية مع الإشارة إلى ضعفها. (آقا ضياء).

(1) الأحوط فيه إخراج الخمس إذا بلغ قيمته نصاب أحد النقدين في الزكاة ذهبا كان المعدن أو فضّة أو غيرهما. (البروجردي).

أو مائتي درهم عيناً أو قيمة علىٰ الأحوط و إذا اختلفا في القيمة يلاحظ أقلّهما قيمة علىٰ الأحوط. (الامام الخميني).

الأحوط إخراج الخمس إذا بلغ نصاب أحد النقدين. (كاشف الغطاء).

كون المدار في معدن الفضّة على نصاب نفسها أو نصاب الذهب لا يخلو عن الإشكال و كذا إذا كان المعدن من غير النقدين أيضاً و الأحوط رعاية كلّ من نصابي الذهب و الفضّة في المخرج من معدنه و رعاية أقلّهما قيمة فيما أُخرج من سائر المعادن. (النائيني).

(2) بل قبلها على الأحوط. (الحكيم).

238
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: المعادن ؛ ج‌4، ص : 235

كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً و لا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة (1) فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع، و إن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ثمّ عاد و بلغ (2) المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط (3) و إذا اشترك جماعة في الإخراج و لم يبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه (4) و كذا لا يعتبر اتّحاد جنس المخرج فلو اشتمل المعدن على جنسين أو أزيد و بلغ قيمة المجموع نصاباً وجب إخراجه، نعم لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلِّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط (5) كفاية بلوغ المجموع،

______________________________
الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرج عشرين ديناراً قبل استثناء المئونة و إن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها. (الخوئي).

(1) لا يبعد اعتبار الوحدة العرفية. (الخوئي).

(2) بلا فصل معتدّ به. (الفيروزآبادي).

(3) بل على الأقوى إذا كان بدا له و عاد إلى شغله. (البروجردي).

بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

بل الأقوى إذا كان يعدّ الجميع إخراجاً واحداً و إلّا فالأقوى تعدّد النصاب. (الحكيم).

(4) بل الظاهر عدم الوجوب. (الجواهري، الگلپايگاني).

بل الظاهر عدمه. (الأصفهاني، الإمام الخميني).

بل الأحوط. (الشيرازي).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

(5) لا يترك. (الحكيم).

بل الأقوى مع اتّحاد الجنس سيّما مع تقاربها. (الأصفهاني)

239
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ؛ ج‌4، ص : 240

خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوّة (1) مع الاتّحاد و التقارب (2) و كذا لا يعتبر استمرار التكوُّن و دوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثمّ انقطع جرى عليه الحكم بعد صدق كونه معدناً.

[ (مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية]

(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية (3) فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر أو بالزيادة فيما أخرجه خمساً أجزأ، و إلّا فلا (4) لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.

[ (مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء]

(مسألة 7): إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء فإن علم أنّه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما، أو علم

______________________________
(1) في القوّة تأمّل بل منع نعم هو أحوط. (الجواهري).

في القوّة إشكال نعم هو أحوط. (الخوئي).،

القوّة ممنوعة. (الشيرازي).

القوّة ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).

(2) بل مطلقا في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).

إن كان التقارب بحيث يعدّ مجموعها معدناً واحداً و إلّا فالأقوى عدم الكفاية. (البروجردي).

لا يكفي مطلق التقارب إلّا إذا عدّ المجموع معدناً واحداً تخلّل بين أبعاضه أجزاءً أرضية. (الامام الخميني).

بحيث يصدق على المجموع معدن واحد. (الگلپايگاني).

(3) في جواز الإخراج قبلها إشكال إلّا أن يقبل وليّ الخمس لمصلحة. (الإمام الخميني).

(4) على الأحوط. (الحكيم).

240
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحراء ؛ ج‌4، ص : 240

أنّ المخرج له حيوان أو إنسان (1) لم يخرج خمسه (2) وجب عليه إخراج خمسه على الأحوط (3) إذا بلغ النصاب، بل الأحوط (4) ذلك و إن شكَّ في أنّ الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا (5)

______________________________
(1) لو علم أنّ المخرج له إنسان ففيه تفصيل و كلام لا يسعه المقام. (الأصفهاني).

فيه تفصيل. (الإمام الخميني).

و لم يعلم حيازته و تملّكه و إلّا فيخرج عن الكنز و يدخل في موضوع اللقطة أو مجهول المالك. (الگلپايگاني).

(2) و كان ممّا يجوز تملّكه للواجد بإعراض و نحوه و إلّا وجب عليه مراجعة الحاكم فيه على الأحوط. (آل ياسين).

و لا قصد حيازته و تملّكه و إلّا خرج عن موضوع هذه المسألة. (البروجردي).

مع الشك في حيازة المخرج لا يخلو تملّكه و وجوب إخراج الخمس عليه عن إشكال. (الخوانساري).

(3) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

بل الأقوى لكن في الإنسان إذا أحرز أنّه قصد تملّكه بالحيازة يكون الزائد على الخمس من قبيل مجهول المالك لا ملكاً للواجد. (الحكيم).

بل على الأقوى فيه و في الفرع التالي. (الإمام الخميني).

(4) بل الأقوى وجوبه مع الشكّ أيضاً للاستصحاب. (آقا ضياء).

(5) إن كان الشك في إخراج المستخرج له خمسه بعد إحراز كونه قاصداً للحيازة و التملّك كان من اللقطة و لا يجب على واجده خمس المعدن اللهمّ إلّا أن يراد بالعبارة الشكّ في قصد الحيازة. (البروجردي).

مع الشكّ في قصد حيازته و إلّا فيخرج عمّا نحن فيه و إن كان وجوب ردّ الخمس مع ذلك على وليّ الخمس و هو الحاكم الشرعي أيضاً هو الأقوى مع اليأس عن وجدان المالك بل مع عدم اليأس أيضاً لا يخلو من وجه.

241
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ؛ ج‌4، ص : 242

[ (مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها]

(مسألة 8): لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها (1)، و إذا أخرجه غيره لم يملكه، بل يكون المخرج لصاحب الأرض (2) و عليه الخمس من دون استثناء المؤنة لأنّه لم يصرف عليه مؤنة.

[ (مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين]

(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور (3) الأرض المفتوحة عنوة الّتي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه (4) و عليه الخمس، و إن أخرجه غير المسلم ففي تملّكه إشكال (5) و أمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنَّ الكافر أيضاً يملكه (6) و عليه الخمس.

______________________________
(الإمام الخميني).

(1) هذا إذا عدّ المعدن من التوابع عرفاً و إلّا فلا يكون لمالك الأرض. (الخوئي).

(2) إذا عدّ عرفاً من توابع ملكه. (الخوانساري).

(3) في الأرض المفتوحة عنوة مطلقاً معمورة أو غيرها. (الفيروزآبادي).

(4) إن كان بإذن وليّ أمر المسلمين. (البروجردي، الخوانساري).

إن كان بإذن وليّ المسلمين على الأحوط و كذا فيما بعده. (الحكيم).

مع إذن وليّ المسلمين و إلّا فمحلّ إشكال. (الإمام الخميني).

إن كان بإذن وليّ الأمر أو نائبه. (كاشف الغطاء).

(5) و لعلّه من جهة كون إخراج المعدن من هذه الأراضي نظير أخذ الكلأ منها ممّا قامت السيرة على جوازه لكلّ أحد و لكنّه ضعيف جدّاً و لذا استشكلنا فيه في الحاشية السابقة بملاحظة عدم ثبوت إباحتهم لغير شيعتهم. (آقا ضياء).

لا يبعد تملّكه. (الخوئي).

و كذا لو أخرجه من الموات أيضاً لأنّه من الأنفال العائدة للإمام أرواحنا فداه و لم يثبت جواز تملّكها لغير شيعتهم (عليهم السّلام). (آل ياسين).

التملّك لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

(6) فيه إشكال. (الگلپايگاني).

242
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر ؛ ج‌4، ص : 243

[ (مسألة 10): يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن فيملكه المستأجر]

(مسألة 10): يجوز استيجار الغير (1) لإخراج المعدن فيملكه المستأجر، و إن قصد الأجير تملّكه لم يملكه (2).

[ (مسألة 11): إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه]

(مسألة 11): إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه و عليه الخمس.

[ (مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته]

(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّاً أو كان مثل الياقوت و العقيق فحكّه فصّاً مثلًا اعتبر في إخراج الخمس

______________________________
فيه أيضاً تأمّل للتشكيك في كون عموم من أحيا أرضاً من باب الإذن أو الحكم غير المتكفّل لبقيّة شرائطه الّتي منها إذن الإمام في إحياء أراضيه و أراضي المسلمين ولاية إذ على الثاني يشكل ثبوت الملكية بإحيائهم من جهة اختصاص إذنهم لشيعتهم أو مطلق المسلم غير الشامل للكافر و من بحكمهم جزماً. (آقا ضياء).

(1) لا فرق بين الفقير و الغني في ذلك. (البروجردي).

(2) على إشكال فيه و في نظائره كما سيأتي في الإجارة. (آل ياسين).

م إن كان المستأجر مالكاً للأرض أو له حقّ اختصاص بها أو كان الأجير قصد بالعمل تسليم ما استحقّه منه إليه و إلّا كان الحكم بعدم ملكه محلّ نظر. (البروجردي).

إذا كانت الإجارة على منفعته الشخصية لا على ما في الذمّة. (الحكيم).

إذا كانت الإجارة على وجه تكون جميع منافع المؤجر أو تلك المنفعة الخاصّة للمستأجر و إلّا فالظاهر أنّه يملكه مع قصد العمل لنفسه و تملّكه نعم لو كانت الأرض من المستأجر فيملك المعدن تبعاً لها لكنّه خارج عن مفروض المسألة. (الإمام الخميني).

بعض صوره لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).

مشكل إلّا إذا كان الأرض للمستأجر أو كان له حقّ اختصاص. (الگلپايگاني).

243
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ؛ ج‌4، ص : 243

مادّته (1) فيقوَّم حينئذٍ سبيكة أو غير محكوك مثلًا، و يخرج خمسه، و كذا لو اتّجر به (2) فربح قبل أن يخرج خمسه ناوياً الإخراج من مال آخر (3) ثمَّ أدّاه من مال آخر (4)، و أمّا إذا اتّجر به من غير نيّة الإخراج

______________________________
(1) محلّ إشكال بل الظاهر شركة أرباب الخمس للزيادة الحاصلة و لو اتّجر به قبل إخراج الخمس يكون البيع فضولياً بالنسبة إلى الخمس فلو أجاز الوليّ يصير الربح مشتركاً و لا أثر لنيّة الأداء من مال آخر. (الامام الخميني).

بل خمسه في حال زيادة قيمته بواسطة العمل الموجب للزيادة و كذا الكلام في صورة الاتّجار به إن قلنا بصحّة هذا الاتّجار بإذن الحاكم و مع الإشكال فيه ففيه إشكال. (الخوانساري).

هذا في اعتبار النصاب و أمّا في وجوب الإخراج فالظاهر اعتبارهما. (الگلپايگاني).

فيه إشكال بل منع فإنّ الظاهر لزوم إخراج خمسه بماله من الهيئة تصا. (الخوئي).

(2) في صحّة الاتّجار به إشكال و إن نوى الإخراج من مال آخر نعم إذا نقله إلى ذمّته بمراجعة الحاكم الشرعي صحّ و يسقط الخمس من العين. (الحكيم).

صحّة الاتّجار بكلّه و كون الربح بأجمعه له كلاهما محلّ إشكال. (البروجردي).

(3) مع التزام في ذمّته و إلّا ففي الاكتفاء بمجرّد النيّة المزبورة في سقوط حقّه عن العين نظر للأصل. (آقا ضياء).

لا أثر للنيّة في المقام و الحكم فيه هو الحكم فيما اتّجر به بغير نيّة الإخراج. (الخوئي).

كفاية نيّة الإخراج من مال آخر في صحّة المعاملة الواردة على العين و سقوط الخمس عن الربح بذلك مشكل بل ممنوع إلّا إذا كان بإذن الحاكم الشرعي. (النائيني).

(4) قبل حصول الربح. (الشيرازي).

244
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): إذا شك في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ج‌4، ص : 245

 

من غيره فالظاهر (1) أنّ الربح مشترك (2) بينه و بين أرباب الخمس (3).

[ (مسألة 13): إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه]

(مسألة 13): إذا شكّ في بلوغ النصاب و عدمه فالأحوط الاختبار (4).

[الثالث: الكنز]

الثالث: الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفيّ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين (5) أو غيرهما من الجواهر (6) و سواء كان في بلاد

______________________________
(1) الظاهر أنّ المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس فضولي موقوف على إمضاء الحاكم و معه يكون الربح مشتركاً من غير فرق بين نيّة الأداء و عدمه على الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) بعد إمضاء الحاكم لتلك التجارة و كذا في الصورة السابقة أيضاً و إلّا بطلت المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس في الصورتين على الأحوط و إن قلنا بالصحّة في الزكاة لمكان النصّ. (آل ياسين).

فيه نظر و إن أجازه الحاكم الشرعي بل إذا أجازه لم ينتقل الخمس إلى البدل و لذا لا تجوز الإجازة منه إلّا بنحو لا يؤدّي إلى ذهاب الحقّ. (الحكيم).

(3) إن أجازه ولىّ أمر الخمس. (البروجردي).

بعد إمضاء الحاكم معاملاته المربحة و لا يبعد لزوم إمضائها. (النائيني).

(4) بل الأقوى. (البروجردي).

بل لا يخلو عن قوّة. (النائيني، الأصفهاني).

و الأظهر عدمه. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: لا بأس بتركه.

(5) فيه إشكال و إن كان أحوط و كذا ما بعده. (الحكيم).

وجوب الخمس فيه مبنيّ على الاحتياط. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضّة سواءً كان من الذهب أو الفضّة أو من غيرهما مبنيّ على الاحتياط.

(6) اختصاصه بالجواهر غير معلوم بل هو كلّ مال مدفون معتدّ به على الأقوى.

 

245
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث: الكنز ؛ ج‌4، ص : 245

الكفّار الحربيّين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام (1) في الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع، مع العلم بعدم كونه ملكاً للبائعين، و سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، ففي جميع هذه يكون ملكاً لواجده (2) و عليه الخمس، و لو كان في أرض مبتاعة مع احتمال كونه لأحد البائعين عرّفه (3) المالك قبله، فإن لم يعرفه فالمالك قبله (4) و هكذا فإن لم يعرفوه فهو للواجد (5) و عليه الخمس، و إن ادّعاه المالك السابق فالسابق أعطاه بلا بيّنة (6)

______________________________
(الگلپايگاني).

(1) و في إلحاق الذمّي بالحربي مطلقا إشكال سيأتي تفصيله إن شاء اللّٰه. (الگلپايگاني).

(2) إذا لم يعلم أنّه لمسلم أو ذمّي و إلّا فإن كان موجوداً و معلوماً دفعه إليه و إن كان مجهولًا عرّف به فإن لم يعرّفه أو لم يمكن التعريف تصدّق به على الأحوط و إن كان قديماً فالأحوط إجراء حكم ميراث من لا وارث له. (الحكيم).

(3) الحكم بوجوب التعريف مبنيّ على الاحتياط. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: محلّ الكلام هو الكنز الّذي لا يعلم له مالك بالفعل، و في مثله لا موجب لتعريفه بالنسبة إلى أحد البائعين، فإنّ المفروض انقطاع يدهم عن الأرض المبتاعة فحالهم حال غيرهم في ذلك، فالظاهر أنّه للواجد بلا حاجة إلى التعريف.

(4) على الأحوط إذا كان علم بوجوده تحت يده. (الحكيم).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

(5) بل و إن عرّفوه لكن احتمل حدوثه بعد انتقاله منهم. (الخوانساري).

(6) لا أثر للدعوى من دون بيّنة بعد انقطاع يد المدّعى عن الأرض، و لو كان لليد أثر لما كان للتعريف وجه، بل يلزم إعطاؤه لذي اليد و إن لم يكن مدّعيا ما لم‌

246
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث: الكنز ؛ ج‌4، ص : 245

و إن تنازع الملّاك فيه يجري عليه حكم التداعي (1) و لو ادّعاه المالك السابق إرثاً (2) و كان له شركاء نفوه دفعت إليه حصّته (3)، و ملك الواجد الباقي و أعطى خمسه، و يشترط في وجوب الخمس فيه النصاب

______________________________
يكن معترفاً بعدمه و بذلك يظهر حال التنازع. (الخوئي).

(1) مع اشتراكهم في المرتبة أمّا إذا كانوا مترتّبين كان السابق مدّعياً و اللاحق منكراً. (الحكيم).

محلّ إشكال. (الخوانساري).

في إجراء حكم التداعي في أمثال المقام نظر إذ هو من باب الدعويين المشتملين كلّ منهما على مدّعي و منكر فكلّ منهما مدّعي من جهة و منكر من جهة أخرى فيجري عليهما أحكامهما كلّ بلحاظ موضوعه و ربما ينتهي الأمر فيهما إلى التحالف فيترتّب على حلف كلّ منهما أثره بخلاف باب التداعي إذ لا منكر فيه لفرض مخالفة قول كلّ منهما للأصل فلا يتصوّر فيه انتهاء الأمر إلى التحالف بل لا وظيفة لهما إلّا إقامة البيّنة و مع التعارض يرجع إلى أحكام تعارضها على ما فصّلناه في كتاب القضاء فراجع. (آقا ضياء).

مع عرضية الملاك في اليد و أمّا مع الطولية فالسابق مدّعٍ و اللاحق منكر. (الامام الخميني).

مشكل و يمكن أن يقال بكون اللاحق منكراً و السابق عليه مدّعياً. (الگلپايگاني).

(2) المسألة محتاجة إلى التأمّل. (آل ياسين).

(3) تقدّم أنّه لا أثر للدعوى المجرّدة، نعم يتمّ ذلك فيما إذا ثبتت بالبيّنة، لكنّه لا يتمّ حينئذٍ ما ذكره من تملّك الواجد للباقي و إعطاء خمسه، بل اللازم حينئذٍ التصدّق بما بقي فإنّ مقتضى حجّيّة البيّنة أنّه للمورّث، فإذا لم يجز إعطاؤه للوارث من جهة إقراره فلا مناص من التصدّق به. (الخوئي).

247
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ؛ ج‌4، ص : 248

و هو عشرون ديناراً (1).

[ (مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة]

(مسألة 14): لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة (2) وجب تعريفهما (3) و تعريف المالك (4) أيضاً فإن نفياه كلاهما كان له و عليه الخمس، و إن ادّعاه أحدهما اعطي بلا بيّنة، و إن ادَّعاه كلّ منهما ففي تقديم قول المالك وجه (5) لقوّة يده و الأوجه الاختلاف بحسب المقامات

______________________________
(1) لو كان من الفضّة يطّرد الإشكال السابق في نصابه. (النائيني).

إن كان ذهباً و إلّا فالأقلّ منه و من مائتي درهم في غيره مطلقاً على الأحوط. (آل ياسين).

الاحتياط السابق في المعدن جارٍ هنا أيضاً بل الإشكال هنا أشدّ. (البروجردي).

بل الأقلّ منها و من المائتي درهم مالية. (الحكيم).

في الذهب و مائتا درهم في الفضّة و البلوغ إلى أحدهما في غيرهما. (الإمام الخميني).

أو مائتا درهم. (الشيرازي).

بل أحد النصابين. (كاشف الغطاء).

الأحوط أقلّ الأمرين منه و من مائتي درهم. (الگلپايگاني).

(2) الظاهر أنّه لا يكفي الاستيلاء على الأرض في صدق تحقّق اليد على ما في جوفها من الكنز الّذي هو محلّ الكلام و عليه فيجري فيه جميع ما ذكرناه آنفاً. (الخوئي).

(3) لا يبعد وجوب تعريفهما أولًا ثمّ المالك إن نفياه. (الخوانساري).

(4) اللاحق فالسابق و هكذا على نحو ما تقدّم. (الحكيم).

(5) ضعيف. (الحكيم).

و أوجه منه تقديم يدهما إلّا مع سقوطها لأجل القرائن و الأمارات فمع التساوي احتمالًا تقدّم يدهما على الأقوى. (الإمام الخميني).

248
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ؛ ج‌4، ص : 249

في قوّة إحدى اليدين.

[ (مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول]

(مسألة 15): لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول (1) ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان (2) و لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه (3)

______________________________
الظاهر أنّ المورد من التداعي. (الشيرازي).

(1) أمّا لو كان معلوماً وجب دفعه إليه. (الحكيم).

(2) بل ثانيه أقوى لشمول دليله إيّاه و عدم شمول دليل الكنز لمثله. (آقا ضياء).

أقواهما جريان حكم مجهول المالك. (الجواهري).

أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوّة. (الحكيم).

الأوّل أوجه و إجراء الحكمين أحوط. (الشيرازي).

أقواهما الثاني. (الگلپايگاني).

لو كان من الكنوز القديمة فالظاهر أنّ مجرّد العلم الإجمالي بوجود وارث مسلم لمن ادّخره لا يخرجه عن جريان حكم الكنز عليه نعم لو علم أنّه دفن جديداً و نسيه مالكه أو لم يتمكّن من أخذه و لم يعلم به وارثه ففيه الإشكال بل لا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه في هذه الصورة. (النائيني).

(3) أقول قد يتوهّم في المقام بأنّ تعاقب الورّاث نسلًا بعد نسل بمنزلة وجودات متعاقبة تدريجيّة محكومة بنظر العرف بحكم وجود واحد متدرّج شيئاً فشيئاً و حينئذٍ فمع الشكّ في انقطاعه بعد حدوثه كان من قبيل الشك في البقاء و الارتفاع فيشمله الاستصحاب و بمثل هذا التقريب ربما يصحّحون استصحاب بقاء الحيض في صورة الشكّ في انقطاع القطرات التدريجيّة و بقاء المادّة في المياه في فرض خروج القطرات كذلك و لكن الإنصاف عدم تماميّته فالمرجع في أمثال المقام استصحاب عدم حدوث القطرة الزائدة و في المقام و إن اقتضى الأصل المزبور إدخال هذا المال في ملك الإمام من جهة كونه‌

249
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه ؛ ج‌4، ص : 250

[ (مسألة 16): الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه]

(مسألة 16): الكنوز المتعدِّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب و عدمه، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب و بلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس، نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض فإنّه يعدّ كنزاً واحداً و إن تعدّد جنسها.

[ (مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب]

(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، و إن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره.

[ (مسألة 18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة]

(مسألة 18): إذا اشترى دابّة و وجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز (1) الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع و في إخراج الخمس (2)

______________________________
بمقتضى الأصل مال مسلم لا وارث له و لكن لو اعتني بهذا الأصل يلزم تنزيل الإطلاقات المشتملة على تملّك الكنز على الموارد النادرة كالمعدومة فحفظاً لمثل هذه الإطلاقات لا بدّ من جعل مثل هذه المقامات مندرجة تحتها فيجب الخمس فيها بعد كونه لواجده لمكان هذه الإطلاقات و إلى مثل هذا البيان أيضاً أشرنا في حاشية النجاة فراجع. (آقا ضياء).

الأحوط إجراء حكم ما لا وارث له عليه. (الحكيم).

(1) في شمول إطلاقات الكنز لمثلها إشكال بل الأقوى إلحاق هذه كلّها بمطلق الفائدة المستثنى فيها مئونة السنة. (آقا ضياء).

على الأحوط فيه و فيما بعده. (الامام الخميني).

على الأحوط فيها و في سائر الحيوانات المشتراة كالسمكة و غيرها. (الشيرازي).

(2) على الأحوط فيه و فيما بعده. (آل ياسين).

على الأحوط. (البروجردي).

250
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 19): إنما يعتبر النصاب في الكنز ؛ ج‌4، ص : 251

إن لم يعرّفه و لا يعتبر فيه (1) بلوغ النصاب، و كذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة (2) مع احتمال كونه لبائعها، و كذا الحكم في غير الدابّة و السمكة من سائر الحيوانات (3).

[ (مسألة 19): إنّما يعتبر النصاب في الكنز]

(مسألة 19): إنّما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج (4).

[ (مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز]

(مسألة 20): إذا اشترك جماعة في كنز فالظاهر (5) كفاية بلوغ

______________________________
فيه إشكال و إن كان أحوط. (الحكيم).

الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها. (الخوئي).

لا دليل عليه بل الرواية دالّة على أنّه له و رزق رزقه اللّٰه تعالى إيّاه. (الخوانساري).

(1) على الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه و لا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه نعم الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة. (الخوئي).

(3) الظاهر عدم إخراج الخمس إلّا بعد مؤنة السنة. (الجواهري).

(4) محلّ إشكال. (الخوانساري).

الحكم فيه كما تقدّم في المعدن. (الخوئي).

(5) بل الأحوط و إن كان عدم الكفاية لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

على الأحوط و الظاهر اعتبار النصاب في حصّة كلّ واحد و كذا في الغوص. (الگلپايگاني).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

فيه إشكال. (الأصفهاني).

الأقرب فيه عدم الكفاية. (الجواهري).

فيه تأمّل و لكنه أحوط. (آل ياسين).

251
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابع: الغوص ؛ ج‌4، ص : 252

المجموع نصاباً و إن لم يكن حصّة كلِّ واحد بقدره.

[الرابع: الغوص]

الرابع: الغوص و هو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ و المرجان و غيرهما (1) معدنيّاً كان أو نباتيّاً، لا مثل السمك و نحوه من الحيوانات (2) فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته ديناراً (3) فصاعداً فلا خمس فيما ينقص من ذلك، و لا فرق بين اتّحاد النوع و عدمه، فلو بلغ قيمة المجموع ديناراً وجب الخمس، و لا بين الدفعة و الدفعات (4) فيضمّ بعضها إلى بعض (5) كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقاً، و إن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب (6)، و يعتبر بلوغ النصاب بعد

______________________________
على الأحوط. (الشيرازي).

(1) ممّا يتعارف إخراجه بالغوص. (الإمام الخميني).

(2) تعميم الحكم إلى مثل الحيوان أشبه مع صدق اسم الغوص. (الجواهري).

الأحوط فيها إخراج الخمس بلا استثناء مؤنة السنة و لا اعتبار النصاب. (الگلپايگاني).

(3) الأحوط إخراج الخمس مطلقاً. (الخوئي).

(4) لا يخفى اختلاف المقامات على حسب اختلاف كيفيّة القصود الموجبة تارة لجعل الدفعات من باب إخراج واحد تدريجي و أخرى لجعلها من باب إخراجات متعدّدة و هكذا الأمر في المعدن و الكنز فراجع هناك أيضاً و حينئذٍ لا مجال للأخذ بإطلاق كلام المصنّف في هذه المقالات. (آقا ضياء).

على الأحوط في صورة الإعراض كما في المعدن. (آل ياسين).

(5) إن اتّحد الموسم. (الجواهري).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

(6) حكم الاشتراك هاهنا حكمه في الكنز. (الإمام الخميني).

فيه إشكال. (الأصفهاني).

252
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): المتناول من الغواص لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا ؛ ج‌4، ص : 253

إخراج المؤن (1) كما مرّ في المعدن؛ و المخرج بالآلات من دون غوص في حكمه (2) على الأحوط (3) و أمّا لو غاص و شدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص لم يجب فيه من هذه الجهة، بل يدخل في أرباح المكاسب (4) فيعتبر فيه مؤنة السنة و لا يعتبر فيه النصاب.

[ (مسألة 21): المتناول من الغواصّ لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً]

(مسألة 21): المتناول (5) من الغواصّ لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً، و أمّا إذا تناول منه و هو غائص أيضاً فيجب عليه إذا لم ينو الغوّاص الحيازة، و إلّا فهو له و وجب الخمس عليه.

______________________________
إذا نقص نصيب كلّ واحد منهم عن النصاب فلا يجب فيه الخمس. (الجواهري).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

على إشكال أحوطه ذلك كما مرّ في الكنز. (آل ياسين).

(1) محلّ إشكال. (الخوانساري).

(2) الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).

(3) بل الأقوى عدم إجراء حكم الغوص عليه لعدم شمول دليله لمثله كما لا يخفى فيدخل في حكم مطلق الفائدة. (آقا ضياء).

بل هو الأقوى. (الجواهري).

و الأقوى عدمه. (الحكيم).

(4) إن اتّخذ ذلك شغلًا و أمّا لو كان ذلك من باب الاتّفاق فيدخل في مطلق الفائدة و يأتي حكمه. (الإمام الخميني).

(5) مفروض المسألة ما إذا لم ينو الغائص حيازته و إلّا فهو للغائص و يجري عليه حكمه. (الإمام الخميني).

253
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ؛ ج‌4، ص : 254

[ (مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً]

(مسألة 22): إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ففي وجوب الخمس عليه وجهان (1)، و الأحوط إخراجه (2).

[ (مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر]

(مسألة 23): إذا أخرج بالغوص حيواناً و كان في بطنه شي‌ء من الجواهر فإن كان معتاداً وجب فيه الخمس، و إن كان من باب الاتّفاق بأن يكون بلع شيئاً اتّفاقاً فالظاهر عدم وجوبه (3) و إن كان أحوط (4).

[ (مسألة 24): الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر]

(مسألة 24): الأنهار العظيمة كدجلة و النيل و الفرات حكمها حكم البحر (5) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكوّن الجوهر فيها كالبحر.

[ (مسألة 25): إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه]

(مسألة 25): إذا غرق شي‌ء في البحر و أعرض مالكه عنه فأخرجه الغوّاص ملكه (6)، و لا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، و إن كان مثل اللؤلؤ و المرجان، لكن الأحوط (7) إجراء حكمه عليه.

______________________________
(1) أوجههما وجوبه. (الإمام الخميني).

(2) مع نيّة التملّك حين الأخذ و إن لم يكن قاصداً للحيازة من أوّل الأمر. (آل ياسين).

بل هو الأقوى. (الجواهري).

بل لا يخلو من قوّة. (الحكيم).

بل لا يخلو عن قوّة لو تملّكه بعد التصادف. (الشيرازي)

(3) من جهة الغوص لكن الأحوط إلحاقه بالكنز. (الإمام الخميني).

(4) بل هو الأقوى. (الجواهري).

(5) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

(6) كون الإعراض يزيل الملكية محلّ نظر فيبقى على حكم مال مالكه. (كاشف الغطاء).

(7) لا يترك في الأخيرين لقوّة صدقه على إخراجهما بل الأحوط منه الإخراج‌

254
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء ؛ ج‌4، ص : 255

[ (مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء]

(مسألة 26): إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلّا بالغوص فلا إشكال في تعلّق الخمس به، لكنّه هل يعتبر فيه نصاب المعدن أو الغوص؟ وجهان (1)، و الأظهر الثاني (2).

______________________________
من غيرهما إذا أُخرجا بالغوص لعدم وجه في تخصيص الغوص بخصوص اللئالي و الدرر و إن كان المتعارف منه إخراجهما لكن هذا المقدار لا يوجب تخصيص الغوص الّذي هو موضوع الحكم بخصوصهما أو تخصيص أصل عنوان الغوص بهما و إن كان عبارة الجواهر يوهم أحد الوجهين و لكن لا وجه له إلّا دعوى تنزيل الإطلاقات على مثله كتوهّم تنزيل الإطلاقات أيضاً على الليالي المكنونة في البحر لا الواقعة فيه من الخارج كي يقتضي عدم الخمس حتّى في اللئالي المخرجة في المقام مؤيّداً ذلك أيضاً بإطلاق أنّ غير ما أخرجه البحر فهو لواجده بلا استثناء الخمس فيه و لكن كون مثل هذا الإطلاق مسوقاً إلى هذه الجهة مشكل كما أنّ تنزيل إطلاقات الغوص على المتعارف من إخراج اللئالي المكنونة في البحر أبعد كبعد تنزيلها على إخراج خصوص اللئالي و الدرر و عليه فلا تخلو المسألة عن إشكال و لا يترك الاحتياط في غير اللئالي و الدرر فضلًا عنهما. (آقا ضياء).

إجراء حكم الغوص عليه لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

لا يترك في الجواهر كاللؤلؤ و المرجان. (الإمام الخميني).

(1) لا يبعد ملاحظة كلّ منهما لو بلغ النصاب في المعدن. (الخوانساري).

(2) لو لم يبلغ نصاب المعدن و إلّا فيلاحظ إخراج خمس كلّ منهما مع بقاء نصاب غيره بعد تعلّق خمسه به و وجهه ظاهر من عدم المقتضي لتداخل الأسباب بعد انطباقهما على المورد. (آقا ضياء).

مشكل و لكنه أحوط. (آل ياسين).

255
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 27): العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه ؛ ج‌4، ص : 256

 

[ (مسألة 27): العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه]

(مسألة 27): العنبر إذا أُخرج بالغوص جرى عليه حكمه، و إن أُخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان (1)، و الأحوط (2) اللحوق، و أحوط منه (3) إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضاً.

[الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام]

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام (4) على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه و بمقداره (5) فيحلّ بإخراج

______________________________
فيما يتعارف إخراجه بالغوص و أمّا في غيره فالظاهر هو الأوّل كما لو فرض إخراج حجر الرحى من تحت البحر. (الإمام الخميني).

بل الأحوط. (الگلپايگاني).

(1) الأقوى كونه من أرباح المكاسب إذا أخذه من اتّخذ ذلك حرفة و إلّا فيدخل في مطلق الفائدة. (الإمام الخميني).

أقواهما عدم ثبوت ل‍ الخمس فيه إلّا بعد إخراج مؤنة السنة. (الجواهري).

الظاهر عدمه و أنّه ملحق بالأرباح. (الفيروزآبادي).

(2) لا يبعد إجراء حكم مطلق الفائدة عليه من جهة الشكّ في صدق عنوان الغوص عليه لو لم ندّع الجزم على خلافه. (آقا ضياء).

(3) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

هذا الاحتياط لا يترك و إن خرج بالغوص. (آل ياسين).

لا يترك. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني، الشيرازي).

(4) إذا كان المال بيده و كان مردّداً بين الأقلّ و الأكثر أمّا في المتباينين فلا بدّ من الصلح و لو بقاعدة العدل. (كاشف الغطاء).

(5) المدار في وجوب الخمس بعد الجهل بالمالك على الجهل بشخص العين و إلّا فمع فرض إشاعيته مع الجهل بقدره فالزائد محكوم بالملكيّة لصاحب اليد فينحصر مال الغير في المقدار المعلوم قدره و هو موضوع أخبار الصدقة لا الخمس كما لا يخفى على من لاحظ أخبار الباب. (آقا ضياء).

 

256
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام ؛ ج‌4، ص : 256

خمسه (1) و مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى (2) و أمّا إن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدّق به عنه (3)، و الأحوط (4) أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط، و لو انعكس بأن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح و نحوه، و إن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان، الأحوط الثاني (5)، و الأقوى الأوّل (6) إذا كان المال في يده (7) و إن علم المالك و المقدار

______________________________
(1) الأحوط إعطاؤه بقصد الأعمّ من الخمس و المظالم و الوجه فيه أنّ دليل وجوب الخمس فيه ضعيف. (الخوئي).

(2) فيه تأمّل و الأحوط دفعه إلى بني هاشم بقصد العنوان الواقعي المطلوب شرعاً. (الحائري).

الأحوط الإعطاء على السادة بقصد ما في الذمّة من الخمس أو الصدقة. (الگلپايگاني).

(3) بل يخرج الخمس و يحلّ الباقي له. (الجواهري).

(4) لا يترك فيه و كذا في إفرازه. (الخوانساري).

بل لا يخلو عن قوّة. (النائيني).

لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).

(5) لا يترك. (الخوانساري).

(6) إذا كان الأمر دائراً بين الأقلّ و الأكثر و أمّا في المتباينين الدائر بين كون الأقلّ قيمة له أو لصاحبه فالظاهر جريان القرعة. (الإمام الخميني).

في غير المتباينين و أمّا فيهما فيعمل بالقرعة. (الشيرازي).

(7) إنّما يصحّ نفي الزيادة باليد فيما إذا علم حرمة أعيان بعينها و شكّ في الزائد و أمّا إذا تردّد الأمر بين متباينين أحدهما أكثر عدداً أو قيمة من الآخر فلا يصحّ ذلك و لا يبعد فيه لزوم التنصيف في الزائد على المقدار المعلوم. (البروجردي).

257
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ؛ ج‌4، ص : 258

وجب دفعه إليه.

[ (مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها]

(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس و حلّيّة المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه.

[ (مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك]

(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلّيّة البقيّة في صورة الجهل بالمقدار و المالك بين أن يعلم إجمالًا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، و بين صورة عدم العلم (1) و لو إجمالًا، ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضاً يكفي إخراج الخمس فإنّه

______________________________
و رضي بالقسمة و إلّا تعيّن الرجوع إلى الحاكم في حسم الدعوى و يعمل بمقتضى حكمه بالأقلّ أو الأكثر. (الحكيم).

هذا إذا كان مار في يده من الغير مردّداً بين الأقلّ و الأكثر عدداً و قيمة و أمّا في المردّد بين المتباينين فاليد ساقطة و لا يبعد التنصيف في الزائد على المعلوم. (الگلپايگاني).

(1) الظاهر اختصاص الحكم بصورة عدم العلم بالزيادة أو النقيصة. (الحائري).

على تأمّل أحوطه دفع مقدار الخمس في الصورتين لفقراء السادة الذين ينطبق عليهم كلّ من الخمس و مجهول المالك على الأقوى بقصد ما في الذمّة و التصدّق بالزيادة في الصورة الأُولى على من شاء من المحتاجين و الأحوط أن يكون ذلك كلّه بإذن الحاكم الشرعي. (آل ياسين).

لا يبعد انحصار ما يجب الخمس فيه و يفيد حلّية الباقي بهذه الصورة و كفاية إخراج القدر المعلوم في صورة العلم بالنقيصة لكن الأحوط إخراج خمسه و لو علم إجمالًا بالزيادة وجب إخراج ما علم من الحرام على الأقوى و يحتاط بالانطباق على مصرف الخمس أيضاً في مقداره و يدفع الكلّ إلى الحاكم أو بإذنه في الصورتين. (النائيني).

258
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار و المالك ؛ ج‌4، ص : 258

مطهّر للمال تعبّداً (1) و إن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي (2) أيضاً بما يرتفع به يقين الشغل و إجراء حكم مجهول المالك عليه، و كذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس (3)، و أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس بما

______________________________
(1) الأظهر وجوب صرف الزائد عن الخمس في مصرف مجهول المالك و كفاية إخراج المقدار المعلوم في فرض العلم بالنقيصة. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: بدل (الزائد عن الخمس) المقدار الحرام المعلوم.

(2) قد ظهر من الحاشية السابقة أنّ ما علم من الحرام يجب إخراجه و لا مورد للصلح فيه نعم لو تردّد مقداره بين الأقلّ و الأكثر ينبغي رعاية الاحتياط المذكور بالنسبة إلى الزائد على الأقلّ المتيقن و يصالحه الحاكم بالمتوسّط بين الطرفين على الأحوط و يطّرد ذلك في جميع ما يتردّد فيه الحقوق الواجبة بين الأمرين. (النائيني).

بل يحتاط بإخراج مجموع ما علم من الحرام إلى الحاكم و المصالحة معه في المقدار المردّد ثمّ الأحوط للحاكم التطبيق على المصرفين في مقدار الخمس منه بل مطلقاً و إن كان إجراء حكم مجهول المالك في مجموعة لا يخلو من رجحان. (البروجردي).

لا يترك الاحتياط بإعطاء تمام المقدار المعلوم إلى مصرف الخمس بنيّة الصدقة أو الخمس بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي. (الحكيم).

بل الأحوط إخراج مجموع المعلوم و المصالحة عن المحتمل و يجري الحاكم على المعلوم حكم مجهول المالك و على المردّد الخمس. (كاشف الغطاء).

(3) على الأحوط و إن كان الاكتفاء بالمقدار المعلوم و إجراء حكم مجهول المالك لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط فيه على نحو ما مرّ في سابقه. (البروجردي).

259
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ؛ ج‌4، ص : 260

يحصل معه اليقين بعدم الزيادة.

[ (مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور]

(مسألة 30): إذا علم قدر المال و لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ففي وجوب التخلّص من الجميع و لو بإرضائهم بأيّ وجه كان، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، أو استخراج المالك بالقرعة (1)، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسويّة وجوه أقواها الأخير (2) و كذا إذا لم يعلم قدر المال و علم صاحبه (3) في عدد محصور فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ (4) كما هو

______________________________
فإنَّ الأحوط فيها دفع الخمس على نحو ما سبق. (الحكيم).

لا يبعد حينئذٍ الاقتصار بإخراج الناقص فقط إذ الظاهر من أخبار الخمس كونه من باب الإرفاق على المالك و إنّ اللّٰه رضي بدل مال الغير بالخمس و مثله يأبى عن كونه واجباً حتّى مع العلم بالنقص كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(1) هذا هو الأقوى. (الإمام الخميني).

(2) بل الأحوط الأول لا سيّما إذا كان الاختلاط مستنداً إليه و لو من جهة جهله و تقصيره و أمكن إرضاؤهم من غير ضرر و لا حرج. (آل ياسين).

بل الأحوط التوزيع بنيّة الترديد بين نيّة الصدقة و الإيصال. (الجواهري).

بل الثالث و كذا فيما بعده. (الحكيم).

فيه إشكال و الأوّل هو الأحوط و قد مرّ منه (قدّس سرّه) تعيّنه في ختام الزكاة و إن لم يمكن ذلك فأقربها القرعة في تعيين المالك و كذا الحال فيما بعده. (الخوئي).

بل الأوجه القرعة إذا تعذّر إرضاؤهم أو تعسّر. (الشيرازي).

بل القرعة. (الفيروزآبادي).

إذا لم يتمكّن من الأول و إلّا فهو الأحوط. (الگلپايگاني).

(3) و لا يترك الاحتياط بإرضائهم مهما أمكن. (الخوانساري).

(4) يأتي فيه التفصيل المتقدم و بعده يعمل بالقرعة على الأقوى. (الإمام الخميني).

260
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 31): إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ؛ ج‌4، ص : 261

الأقوى (1) أو الأكثر كما هو الأحوط (2) يجري فيه الوجوه المذكورة.

[ (مسألة 31): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله]

(مسألة 31): إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس و حينئذٍ فإن علم جنسه و مقداره و لم يعلم صاحبه أصلًا (3) و علم في عدد غير محصور تصدّق به عنه بإذن الحاكم، أو يدفعه إليه، و إن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، و الأقوى هنا أيضاً الأخير (4) و إن علم جنسه و لم يعلم مقداره بأن تردّد بين الأقلّ

______________________________
قد تقدّم التفصيل. (الشيرازي).

(1) قد تقدّم التفصيل في التردّد بين الأقلّ و الأكثر. (البروجردي).

إلّا إذا علم بطريان الجهل بالمقدار بعد العلم به و صار التكليف منجّزاً و قصّر في التأخير فإنّه لا يجري البراءة بل يجري الاشتغال فالأقوى فيه الأكثر و هذا المطلب سيّال في كلّ مورد أُريد إجراء البراءة. (الفيروزآبادي).

قد مرّ التفصيل. (الگلپايگاني).

(2) أو التفصيل بين أن يكون التردّد بين الأقلّ و الزائد عليه أو بين متباينين أحدهما أقلّ من الآخر كما مرّ ففي الثاني لا يبعد هنا توزيع المقدار المعلوم على العدد المحصور و الزائد عليه عليهم و على من بيده المال على حسب الرؤوس. (البروجردي).

أو التفصيل بين المتباينين و بين الأقلّ و الأكثر و يحتمل توزيع القدر المعلوم على العدد المحصور و الزائد عليه على صاحب المال و عليهم سويّة. (كاشف الغطاء).

(3) فرضه غير ظاهر. (الحكيم).

(4) بل الأوّل و إن قلنا بالأخير في المسألة السابقة. (آل ياسين).

بل الثالث و كذا فيما بعده. (الحكيم).

بل الأقوى القرعة أيضاً. (الإمام الخميني).

261
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 31): إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ؛ ج‌4، ص : 261

و الأكثر (1) أخذ بالأقلّ المتيقّن (2) و دفعه إلى مالكه إن كان معلوماً بعينه، و إن كان معلوماً في عدد محصور فحكمه كما ذكر، و إن كان معلوماً في غير المحصور أو لم يكن علم إجماليّ أيضاً تصدّق به عن المالك بإذن الحاكم أو يدفعه إليه، و إن لم يعلم جنسه و كان قيميّاً فحكمه كصورة العلم بالجنس (3) إذ يرجع إلى القيمة (4) و يتردّد فيها بين الأقلّ

______________________________
الحكم فيه و فيما بعده كسابقه. (الخوئي).

فيه ما تقدّم. (الشيرازي).

إن لم يتمكّن من الأوّل كما مرّ. (الگلپايگاني).

(1) فيما اشتغلت الذمّة بالقيمة كما في الضمانات و أمّا إذا اشتغلت بنفس العين كما في العقود فحكمه حكم المثليين و الأقوى وجوب الاحتياط في المتباينين بتحصيل المراضاة مع الإمكان و إلّا فيوزّع على محتملات ما اشتغلت به الذمّة ففي المردّد بين جنسين يعطى نصف كلّ منهما و بين الثلاث ثلث كلّ منها و هكذا. (الگلپايگاني).

(2) بشرط عدم التنجيز قبل الشكّ. (الفيروزآبادي).

(3) بل لا يترك الاحتياط هنا بالأكثر. (الشيرازي).

(4) رجوع القيمي إلى القيمة عند ثبوته في الذمّة إنّما هو في باب الضمانات فقط و إلّا فقد يشتغل الذمّة بنفس الأجناس القيميّة بسبب العقود. (البروجردي).

في إطلاقه نظر. (الحكيم).

الاشتغال بالقيمة في ضمان الإتلاف و أمّا في ضمان اليد فمحلّ إشكال بل لا يبعد فيه وجوب الاحتياط كما في المثلي أيضاً لا يبعد ذلك و كذا يجري الاحتياط إذا كان الاشتغال بنفس الأجناس بواسطة عقد من العقود. (الإمام الخميني).

القدر المعلوم من الرجوع إلى القيمة إنّما هو في باب الضمان فقط و إلّا فقد تشتغل الذمّة بنفس الأجناس القيميّة في العقود و في باب المثلي أو المتباينين يمكن الرجوع إلى القيمة و تنصيف الزائد المردّد بقاعدة العدل كما مرّ لتعذّر الاحتياط في المقام و أمثاله. (كاشف الغطاء).

262
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ؛ ج‌4، ص : 263

و الأكثر (1)، و إن كان مثليّا ففي وجوب الاحتياط و عدمه وجهان (2).

[ (مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك]

(مسألة 32): الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك (3) كما في سائر

______________________________
(1) فيه إشكال و الأحوط رعاية الأكثر. (الخوانساري).

(2) الأقوى في المقام وجوب الاحتياط لتردّده بين المتباينين. (آقا ضياء).

لا يبعد الانتقال إلى القيمة في أمثال ذلك و تنصيف الزائد على المقدار المعلوم كما مرّ لتعذّر الاحتياط بالنسبة إليهما. (البروجردي).

أقواهما عدم الوجوب. (الجواهري).

لا يبعد الرجوع إلى القرعة. (الحكيم).

الأقوى فيه وجوب الاحتياط. (الخوانساري).

أحوطهما الأوّل. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: الأقوى التصالح مع المالك إن أمكن و إلّا فالمرجع فيه القرعة.

الأوجه الأوّل. (الشيرازي).

أقواهما الثاني كما تقدّم عند اشتباه المالك في عدد محصور و يوزّع ما علم اشتغال الذمّة بمقداره على محتملاته من الحنطة و الأرز و الشعير و غير ذلك و لا يفرق في عدم وجوب الاحتياط ببذل مال زائد بين أن يكون الاشتباه في المال كما في مفروض المقام أو في المالك كما فيما تقدّم بل المقام أولى بعدم وجوب الاحتياط فيه عمّا تقدّم. (ا (كاشف النائيني).

(3) الأحوط الاستجازة من الحاكم بناءً على ما تقدّم من الاحتياط كما أنّ الأحوط عدم الدفع من مال آخر. (الخوئي).

الأحوط مراجعة الحاكم و لعلّ الاحتياط هنا أشدّ من غيره لولايته عن‌

263
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 33): لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ؛ ج‌4، ص : 264

أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقّف على إذن الحاكم (1) كما يجوز دفعه من مال آخر (2) و إن كان الحقُّ في العين.

[ (مسألة 33): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس]

(مسألة 33): لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه (3) كما هو كذلك في التصدّق عن المالك في مجهول المالك (4) فعليه غرامته

______________________________
المجهول. (كاشف الغطاء).

لو احتاط في هذا الخمس بإخراج جميعه إلى الحاكم لكان حسناً. (البروجردي).

(1) الأحوط الاستئذان منه. (الحكيم).

(2) الأحوط أن يكون الدفع من مال آخر إذا كان عروضاً برضى المستحقّ أو وليّ الأمر و إن كان عدم الاعتبار لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

على تفصيل يأتي في المسألة (75). (الخوئي).

(3) في قوّة الضمان نظر جدّاً لأنّ اللّٰه رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النصّ. (آقا ضياء).

فيه تأمّل و كذا فيما بعده بل لعلّ العدم لا يخلو عن وجه فيهما. (آل ياسين).

محلّ إشكال نعم هو أحوط. (البروجردي، الخوانساري).

بل الأقوى عدم ضمان الخمس المدفوع. (الجواهري).

بل الأقوى عدمه و كذا فيما بعده في غير اللقطة. (الحكيم).

بل الأحوط فيه و فيما يليه. (الإمام الخميني).

و الأظهر عدمه فيه و في و الأرز التصدّق بمجهول المالك. (الخوئي).

بل الأقوى عدم الضمان و الحكم في المقيس عليه منصوص. (الگلپايگاني).

بل الأقوى عدم ضمانه. (الشيرازي).

أقوائية الضمان ممنوعة بل لا يبعد أقوائية عدمه. (النائيني).

(4) الظاهر اختصاص الضمان باللقطة إذا كان الملتقط هو المباشر للتصدّق به‌

264
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل ؛ ج‌4، ص : 265

له حتّى في النصف الّذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنّه للإمام (عليه السّلام).

[ (مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ]

(مسألة 34): لو علم بعد إخراج الخمس أنَّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردَّ الزائد (1) على مقدار الحرام في الصورة الثانية، و هل يجب عليه التصدّق بما زاد على الخمس في الصورة الأُولى أو لا؟ وجهان، أحوطهما الأوّل (2) و أقواهما الثاني (3).

[ (مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً]

(مسألة 35): لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً (4) فخلطه بالحلال ليحلّله بالتخميس خوفاً من احتمال زيادته على الخمس فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، و الأقوى الثاني (5)

______________________________
دون ما إذا دفعها إلى الحاكم فضلًا عمّا عداها ممّا يتعيّن دفعه إليه و لا ضمان في شي‌ء من ذلك. (النائيني).

(1) على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).

(2) لا يترك. (الأصفهاني، البروجردي، الخوانساري، الگلپايگاني).

هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).

بل الأظهر ذلك، هذا فيما إذا كان معلوم المقدار من حيث الزيادة، و إلّا وجب تخميس الباقي ثانياً. (الخوئي).

بل هو الأقوى. (النائيني).

(3) الأحوط إجراء الحكمين عليه. (الشيرازي).

(4) يعني مالا معيّناً مشخّصاً لكن لم يعلم مقداره. (الأصفهاني).

(5) في قوّته نظر و مجهول المالك ليس من قبيل الخمس و الزكاة و نحوهما في نحو الاستحقاق فتدبّر. (آل ياسين).

بل الأقوى الأوّل إن خلطه بما فيه الخمس و إلّا وجب إخراج خمس الحرام فقط و يكفيه القدر المتيقّن منه. (الجواهري).

فيه نظر و التعليل عليل جدّاً. (الحكيم).

265
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 36): لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس ؛ ج‌4، ص : 266

لأنّه كمعلوم المالك (1) حيث إنّ مالكه الفقراء (2) قبل التخليط.

[ (مسألة 36): لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس]

(مسألة 36): لو كان الحلال الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر (3) للمال الحلال الّذي فيه.

______________________________
هو كذلك و إن كان في تعليله إشكال بل هو معلوم المصرف فلا تشمله أدلّة التخميس و يمكن أن يقال إنّ أدلّة التخميس قاصرة عن شمول ما يختلط عمداً للتحليل بالتخميس. (الإمام الخميني).

بل لا قوّة فيه. (الخوانساري).

(1) بل لانصراف دليل التحليل بالتخميس في المخلوط عن مثله و إلّا فالمال باق على ملك مالكه المجهول و الفقير يملكه بالصدقة و كذلك السادة يملكون الخمس بالأخذ لا بالخلط. (الگلپايگاني).

(2) يعني مصرفه. (الأصفهاني).

هذا التعليل ضعيف لأنّ مالك مجهول المالك قبل التصدّق هو مالكه المجهول و إنّما يملكه الفقير بالتصدّق به عن مالكه و لكن ما ذكره هو الأقوى. (البروجردي).

في التعبير مسامحة ظاهرة، و لعلّه يريد بذلك أنّ مورد التخميس ما إذا كان المالك بعد التوبة غير عارف بكيفية تفريغ ذمّته من جهة الجهل بوظيفته من جهة الاختلاط و أمّا المال كذا المعلوم مصرفه بعد التوبة و هو الفقراء فلا يكون مورداً للتخميس. (الخوئي).

الفقراء إنّما يملكون بعد القبض و لعلّ المراد أنّه حقّ الفقراء من السادة و إلّا فهو قبل دفعه للمستحقّ ملك المالك المجهول. (كاشف الغطاء).

(3) الظاهر كفاية استثناء خمس المال الحلال أوّلًا ثمّ تخميس الباقي و يظهر الفرق بين هذا و ما في المتن بالتأمّل. (الخوئي).

بل لا يجب عليه خمس آخر. (الجواهري).

266
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ؛ ج‌4، ص : 267

[ (مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ]

(مسألة 37): لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاصّ أو العامّ فهو كمعلوم المالك على الأقوى، فلا يجزيه إخراج الخمس حينئذٍ.

[ (مسألة 38): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط]

(مسألة 38): إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط (1) و إن صار الحرام في ذمّته فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم على الأقوى (2) و حينئذٍ فإن عرف قدر المال المختلط اشتغلت

______________________________
و له الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقّن من الحلال إن كان أقلّ من خمس البقيّة بعد تخميس التحليل و يخمّس البقيّة إن كان بمقداره أو أكثر على الأقوى و الأحوط التصالح مع الحاكم. (الإمام الخميني).

و لكن يخرج خمس المحتمل الحلّية أوّلًا ثمّ يخمّس الباقي ثانياً بأجمعه أو خمّس ما يتيقّن بحلّيته و ينصّف الباقي بينه و بين أرباب الخمس. (كاشف الغطاء).

و هل الواجب هو إخراج خمس الأربعة أخماس الباقية أو كلّما يحتمل حلّيته أو ما يعلم حلّيته أو ينصّف التفاوت بين الأخيرين بينه و بين أرباب الخمس وجوه أحوطها الثاني و إن كان الأخير لا يخلو من وجه. (البروجردي).

(1) سقوطه و صيرورة الحرام في ذمّته و جريان حكم المظالم عليه لا يخلو من قوّة و الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمّة بإذن المجتهد. (الأصفهاني).

بل الظاهر سقوطه و جريان حكم ردّ المظالم عليه. (الإمام الخميني).

بل الأقوى السقوط و جريان حكم المظالم عليه كما إذا كان في ذمّته أوّلًا. (الگلپايگاني).

(2) بل الأقوى جريان حكم ردّ المظالم عليه كما إذا كان في ذمّته من أوّل الأمر. (البروجردي).

في القوّة إشكال و الأحوط ما ذكرناه. (الخوئي).

267
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 39): إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ؛ ج‌4، ص : 268

ذمّته بمقدار خمسه (1)، و إن لم يعرفه ففي وجوب دفع ما يتيقّن معه بالبراءة أو جواز الاقتصار على ما يرتفع به يقين الشغل وجهان (2) الأحوط الأوّل، و الأقوى الثاني.

[ (مسألة 39): إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه]

(مسألة 39): إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه (3) كما إذا باعه مثلًا فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه (4)، كما يجوز له الرجوع

______________________________
و لا يبعد جريان حكم ردّ المظالم عليه و إن لم يعرف المقدار أمكن تنصيف المشكوك كما سبق. (كاشف الغطاء).

(1) بل بمقدار المتيقّن من الحرام فيتصدّق به بإذن الحاكم على الأحوط. (الإمام الخميني).

(2) لا يبعد تنصيف المقدار المشكوك كما مرّ. (البروجردي).

(3) لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيراعى الاحتياط المزبور في الثمن. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: لا تبعد صحّة البيع بلا حاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المشتري مؤمناً و يتعلّق الخمس بالثمن و إذا كان الثمن أقلّ من قيمة المثل ضمن ما به التفاوت.

بالإتلاف و أمّا في البيع فالحرام باق على ملك مالكه الأوّل و يكون بالنسبة إليه فضوليّاً فإن أمضاه الحاكم ولاية عن المالك المجهول يصير الثمن من المختلط فيجب خمسه و إلّا فالمثمن باق على ما كان و الثمن مشترك بين المتبايعين. (الگلپايگاني).

(4) الأقوى كون البيع فضولياً بالنسبة إلى الخمس فإن إمضاء الوليّ يصير العوض بحكم المعوّض و المعوّض للمشتري بتمامه و إن لم يمضه يكون المعوّض على حاله فلوليّ الخمس اتباعه. (الإمام الخميني).

بل يكون البيع فضوليّاً بالنسبة إلى الحرام المجهول المالك و المقدار فإن أمضاه الحاكم يصير العوض بعد قبضه متعلّقاً للخمس لكونه من المختلط‌

268
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 39): إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه ؛ ج‌4، ص : 268

على من انتقل إليه، و يجوز للحاكم أن يمضي (1) معاملته فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة، و أمّا إذا باعه بأقلّ من قيمته فإمضاؤه خلاف المصلحة، نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.

______________________________
بالحرام الّذي لم يعلم مقداره و لم يعرف صاحبه و يصير المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري و إن لم يمضه نفذ البيع بالنسبة إلى المقدار الحلال و بطل بالنسبة إلى المقدار الحرام و يكون العوض المقبوض من المختلط بالحرام الّذي جهل مقداره و عرف صاحبه فيجري عليه حكمه و أمّا المعوّض فهو باق على حكمه السابق فيجب تخميسه و لوليّ الخمس الرجوع إلى كلّ من البائع و المشتري فإن أدّى البائع خمسة صحّ البيع و كان تمام الثمن له و تمام المبيع للمشتري و كذا إن أدّاه المشتري من الخارج لكنه حينئذٍ يرجع على البائع بالخمس الّذي أدّاه و أمّا إذا أدّاه من العين فالظاهر بقاء الباقي من المبيع له و ترجع إلى البائع بخمس الثمن. (الأصفهاني).

للحاكم حسب ولايته على المالكين المجهولين إمضاء البيع فإذا أمضاه كان الثمن عند البائع من الحلال المختلط بالحرام و إن لم يمضه فالمثمن. (كاشف الغطاء).

غاية ما ثبت من الأدلّة هو أنّ أداء خمس المال المختلط يقوم مقام أداء الحرام منه إلى مالكية لا أنّ الحرام منه قبل أداء الخمس يتقدّر بالخمس و ينتقل عن مالكية إلى أرباب الخمس فلا رجوع لوليّ الخمس على أحد نعم للحاكم بولايته على المالكين المجهولين إمضاء البيع فإن أمضاهُ كان الثمن عند البائع من المال المختلط و إلّا فالمثمن عند المشتري. (البروجردي).

(1) على نحو لا يؤدّي إلى ضياع الخمس أو بعضه. (الحكيم).

قد مرّ الإشكال في نفوذ إمضاء الحاكم. (الخوانساري).

269
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ؛ ج‌4، ص : 270

[السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم]

السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّي من المسلم سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكّان (1) أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس، و مصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ، و في وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس (2) عليه في عقد المعاوضة، و إن كان القول

______________________________
(1) إذا كانت الأرض مبيعاً مستقلا لا جزء مبيع. (الشيرازي).

لكن إذا تعلّق البيع بأرضها مستقلًّا و أمّا إذا تعلّق بها تبعاً بأن كان المبيع الدار أو الحمّام مثلًا ففي تعلّق الخمس بأرضها تأمّل و إشكال. (الأصفهاني).

في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص لمثلها نعم لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكلّ واحد من حيث أرضه لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

إذا تعلّق البيع بأرضها مستقلًّا و أمّا إذا تعلّق بالدار و الدكان مثلًا و يكون انتقال الأرض تبعاً فالأقوى عدم التعلّق. (الإمام الخميني).

في غير المزرع إشكال إلّا إذا تعلّق البيع بأرضها مستقلا. (الخوانساري).

على إشكال فيما لو كان المبيع عنوان الدار أو الدكان و نحو ذلك و إن كان هو الأحوط. (آل ياسين).

إذا وقع البيع على الأرض نفسها أمّا إذا وقع على مثل الدكان و الخان و الدار و الحمّام و نحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحكيم).

(2) يعني الأحوط الاقتصار في أخذ الخمس على صورة الاشتراط المذكور. (الحكيم).

أي اشتراط تأدية خمسها بماليّته إلى أرباب الخمس بحيث لو كان ثابتاً في الواقع لتداخل حقّهم و حقّ البائع. (البروجردي).

في صحّته تأمّل. (الگلپايگاني).

270
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ؛ ج‌4، ص : 270

بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوَّة (1) و إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض دون البناء و الأشجار و النخيل إذا كانت فيه، و يتخيّر الذمّي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها (2)، و مع عدم دفع قيمتها يتخيّر وليُّ الخمس بين أخذه و بين إجارته (3) و ليس له قلع الغرس و البناء بل عليه إبقاؤهما بالأُجرة (4)، و إن أراد الذمّي دفع القيمة و كانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوّم مشغولة بها مع الاجرة فيؤخذ منه خمسها و لا نصاب في هذا القسم من الخمس، و لا يعتبر فيه نيّة القربة حين الأخذ حتّى من الحاكم (5)، بل و لا حين

______________________________
(1) في القوّة تأمّل لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم وفاقاً لبعض الأعاظم حيث لم يتعدَّ إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية و غيرها. (آقا ضياء).

بل لا يخلو عن إشكال كما ذكره أوّلًا. (آل ياسين).

فيه تأمّل. (الحكيم).

في القوّة تأمّل. (الإمام الخميني).

في القوّة منع. (الشيرازي).

(2) مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).

و على هذا يجب على الذمّي دفع خمس ما يوازي خمس الأرض أيضاً. (الخوئي).

(3) فيه نظر و كذا ما بعده نعم تصحّ المصالحة بينهما على شي‌ء. (الحكيم).

في جواز الإجارة إشكال نعم يجوز أخذ أُجرة المدّة الّتي تصرّف فيها قبل دفع الخمس. (الخوئي).

(4) في استحقاق الأُجرة تأمّل و إشكال. (الخوانساري).

(5) الأحوط النيّة من الحاكم أو نائبه. (كاشف الغطاء).

271
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم ؛ ج‌4، ص : 272

الدفع (1) إلى السادة.

[ (مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم]

(مسألة 40): لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة و بيعت تبعاً للآثار (2) ثبت فيها الحكم، لأنّها للمسلمين فإذا اشتراها الذمّي وجب عليه الخمس (3)، و إن قلنا بعدم دخول الأرض (4) في المبيع، و إنّ المبيع هو الآثار، و يثبت في الأرض حقُّ الاختصاص للمشتري، و أمّا إذا قلنا بدخولها فيه فواضح، كما أنّه كذلك إذا باعها منه أهل

______________________________
(1) الأحوط ذلك. (الحكيم).

(2) في أصل البيع تأمّل و إلّا فلا بأس بشمول دليل الخمس له و ذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة و فيه تأمّل جدّاً كما لا يخفى. (آقا ضياء).

مرّ ما هو الأقوى نعم إذا بيعت بنفسها في مورد صحّ بيعها يتعلّق بها الخمس. (الامام الخميني).

(3) فيه إشكال. (الشيرازي).

في وجوب الخمس في الأرضين المفروضة إشكال. (الحائري).

(4) إن قلنا بذلك فثبوت الخمس فيها محلّ إشكال و الأحوط اشتراط دفع الخمس إلى أهله عليه. (الأصفهاني).

إن قلنا بذلك فلا إشكال في عدم ثبوته. (الإمام الخميني).

فيه إشكال. (الفيروزآبادي).

كما هو الظاهر و حينئذٍ لا يجب الخمس. (الحكيم).

الأقوى عدم الوجوب على هذا القول. (الخوانساري).

ثبوت الخمس على هذا القول محل إشكال بل منع. (الگلپايگاني، الخوئي، آل ياسين).

الأقوى عدم الوجوب على هذا القول و كذا إذا باعها منه أهل الخمس بعد أخذه. (البروجردي).

272
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ؛ ج‌4، ص : 273

الخمس (1) بعد أخذ خمسها، فإنّهم مالكون لرقبتها، و يجوز لهم بيعها.

[ (مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر]

(مسألة 41): لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكيّة الذمّي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر، كما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت إلى وارثه المسلم، أو ردّها إلى البائع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك، بل الظاهر ثبوته أيضاً لو كان للبائع خيار ففسخ بخياره.

[ (مسألة 42): إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ]

(مسألة 42): إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم و شرط عليه عدم الخمس لم يصحّ، و كذا لو اشترط كون الخمس على البائع، نعم لو شرط على البائع المسلم أن يعطي مقداره عنه فالظاهر جوازه (2).

[ (مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً]

(مسألة 43): إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان: خمس الأصل للشراء أوّلًا، و خمس أربعة أخماس للشراء ثانياً (3).

[ (مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس]

(مسألة 44): إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس (4)، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه

______________________________
(1) مرّ الإشكال فيه. (الشيرازي).

(2) لكنه لا يسقط إلّا بالدفع. (الحكيم).

(3) إذا كان قد دفع الخمس الأوّل عينا أمّا إذا دفعه قيمة وجب خمس تمام الأرض و إذا لم يدفع الخمس ففي صحّة البيع و الشراء إشكال. (الحكيم).

إذا أجاز وليّ الخمس بيع الذمّي فالظاهر وجوب خمس الجميع عليه ثانياً. (الإمام الخميني).

الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعيّ. (الخوئي).

(4) مع بقاء العين و أمّا مع تلفها حكماً كما لو أحاط عليه الماء بحيث سقطت‌

273
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 45): لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ؛ ج‌4، ص : 274

على القبض فأسلم بعد العقد و قبل القبض سقط عنه (1) لعدم تماميّة ملكه في حال الكفر (2).

[ (مسألة 45): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض]

(مسألة 45): لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان، أفواهما الثبوت (3).

[ (مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي]

(مسألة 46): الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم (4).

[ (مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار]

(مسألة 47): إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ففي ثبوت الخمس وجه، لكن الأوجه خلافه، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة.

______________________________
عن الانتفاء فالظاهر سقوطه. (الإمام الخميني).

(1) الأقرب عدم السقوط. (كاشف الغطاء).

(2) بناءً على أنّ القبض ناقل لا كاشف. (الحكيم).

(3) محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل للتشكيك في شمول الدليل لمثله. (آقا ضياء).

بل أحوطهما. مس (آل ياسين).

محلّ تأمّل. (البروجردي).

فيه إشكال. (الحائري).

فيه نظر. (الحكيم).

محلّ تأمّل. (الخوانساري).

فيه إشكال. (الشيرازي).

(4) نعم لكن صحّة هذا الشرط بل البيع أيضاً محلّ تأمّل. (البروجردي).

274
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 48): من بحكم المسلم ؛ ج‌4، ص : 275

[ (مسألة 48): من بحكم المسلم]

(مسألة 48): من بحكم المسلم (1) بحكم المسلم (2).

[ (مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه]

(مسألة 49): إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمّي عليه وجب عليه (3) خمس ذلك الخمس الّذي اشتراه و هكذا.

[السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله]

السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله من أرباح التجارات و من سائر التكسّبات من الصناعات و الزراعات و الإجارات حتّى الخياطة و الكتابة و التجارة و الصيد و حيازة المباحات و أُجرة العبادات الاستيجاريّة من الحجّ و الصوم و الصلاة و الزيارات و تعليم الأطفال و غير ذلك من الأعمال الّتي لها اجرة، بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة (4) و إن لم تحصل بالاكتساب كالهبة و الهديّة و الجائزة و المال الموصى به

______________________________
(1) كالصغير و المجنون و لقيط دار الإسلام. (الفيروزآبادي).

(2) و من بحكم الكافر بحكم الكافر. (الحكيم).

يجري عليه حكم المسلم فإذا اشترى الذمّي أرضاً من وليّ أحدهم يتعلّق فيها الخمس. (الفيروزآبادي).

(3) لكن ليس منه ما إذا قوّمت الأرض الّتي تعلّق بها الخمس و ادّى قيمتها فإنّ الأقوى عدم وجوبه عليه. (الإمام الخميني).

و كذا إذا دفع القيمة على الظاهر. (الگلپايكاني).

فيه نظر نعم لو أخذ منه الخمس ثمّ بيع عليه وجب عليه خمسه كما تقدّم. (الحكيم).

(4) و إن كان عدم التعلّق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوّة و على هذا لا يتعلّق بنحو الهبات و ما تتلوها و لا بالميراث مطلقاً و لا بالنذر و لا في حاصل الوقف الخاصّ إلّا إذا كان على نحو الاستنماء و الاكتساب بالزراعة. (الامام الخميني).

275
العروة الوثقى4 (المحشى)

السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله ؛ ج‌4، ص : 275

و نحوها، بل لا يخلو عن قوّة (1)، نعم لا خمس في الميراث إلّا في الّذي ملكه من حيث لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه (2) كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به (3) فمات و كان هو الوارث له، و كذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ (4) بل و كذا في النذور (5)

______________________________
(1) في قوّته نظر و لكنه الأحوط. (آل ياسين).

لا قوّة فيه نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيها و في النذر و الميراث ممّن لا يحتسب. (البروجردي).

في القوّة تأمّل. (الجواهري).

إن كان لها خطر. (الحائري).

القوّة ممنوعة. الشيرازي).

القوّة ممنوعة و لكنه أحوط. (النائيني).

(2) الظاهر عدم وجوبه. (الجواهري).

(3) لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبّر. (آقا ضياء).

و قد يتحقّق عدم الاحتساب في الرحم القريب في البلد مع العلم به أيضاً في بعض الفروض. (الخوئي).

(4) بل هو الأقوى و كذا في النذور و عوض الخلع و المهر. (الحكيم).

بل هو الأقوى فيما إذا كان حصوله باستنماء أعيان أُخر في العين الموقوفة بزراعة أو غرس أو نحوهما. (البروجردي).

بل الأظهر ذلك فيه و في حاصل الوقف العامّ بعد القبض و التملّك. (الخوئي).

(5) بل لا يخلو من قوّة فيهما إذا كان النذر له. (الجواهري).

إذا كان النذر لشخص معيّن فحكمه حكم مطلق الفائدة و إن كان النذر بعنوان و أعطى الشخص من باب التطبيق فحكمه حكم ما يملك بالخمس و الزكاة و نحو ذلك. (الحائري).

276
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 50): إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه ؛ ج‌4، ص : 277

و الأحوط استحباباً (1) ثبوته في عوض الخلع و المهر و مطلق الميراث حتّى المحتسب منه و نحو ذلك.

[ (مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه]

(مسألة 50): إذا علم أنّ مورّثه لم يؤدّ خمس ما تركه وجب إخراجه (2) سواء كانت العين الّتي تعلّق بها الخمس موجودة فيها، أو كان الموجود عوضها بل لو علم (3) باشتغال ذمّته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون.

[ (مسألة 51): لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]

(مسألة 51): لا خمس فيما ملك بالخمس (4) أو الزكاة أو الصدقة المندوبة (5) و إن زاد عن مؤنة السنة، نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب (6) كسائر النماءات.

[ (مسألة 52): إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة]

(مسألة 52): إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسة كان

______________________________
(1) لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب لقوّة صدق الفائدة على مثله مع أنّه منصوص. (آقا ضياء).

بل وجوباً في الخلع و المهر الزائد عن مهر السنّة. (كاشف الغطاء).

(2) على الأحوط. (الخوئي).

(3) وجوب الإخراج فيه أظهر من سابقه. (الخوئي).

(4) الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس فيها و في ردّ المظالم و نحوها. (الحكيم).

قد سبق منه (قدّس سرّه) في أواخر كتاب الزكاة مسألة 28 ما ينافي هذا فراجع.

(كاشف الغطاء).

فيه إشكال و التخميس أحوط إن لم يكن أقوى. (الخوئي).

(5) الأحوط فيها الخمس. (الأصفهاني، الگلپايگاني).

(6) إذا استبقاها للاسترباح و الاستنماء لا مطلقاً. (الإمام الخميني).

277
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه ؛ ج‌4، ص : 278

البيع (1) بالنسبة إلى مقدار الخمس (2) فضوليّاً (3) فإن أمضاه الحاكم يرجع عليه بالثمن (4) و يرجع هو على البائع إذا أدّاه، و إن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع (5)، و كذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات، و إن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله.

[ (مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه]

(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان الّتي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها لكنّه أدّاه فنمت و زادت زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء (6) و أمّا لو ارتفعت قيمتها السوقيّة من غير زيادة

______________________________
(1) إن كان البيع لنفسه لا لمصلحة السادة و إلّا فقضيّة القصب و البردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضاً جمعاً بين الكلمات الحاكمة بالفضولية و بعض النصوص الدالّة على صحّة النقل و تعلّق الزكاة و الخمس بالثمن. (آقا ضياء).

(2) و غيره على الأحوط. (الحكيم).

(3) بل يكون ماضياً و يجب عليه أن يخمّسه و يرجع به على البائع. (الأصفهاني).

لا تبعد صحّة البيع و تعلّق الخمس بالثمن و صحّة النقل بلا عوض مع تعلّق الخمس بذمّة الناقل كلّ ذلك فيما إذا كان المنتقل إليه شيعياً. (الخوئي).

(4) فيه إشكال كالإشكال في جواز إمضاء الحاكم إلّا إذا كان بحيث لا يضيع به الحقّ. (الحكيم).

محلّ إشكال لعدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه و عدم كفاية قصد الحاكم القربة عن الغير. (الخوانساري).

(5) لو لم يؤدّ أحد المتبايعين عوضه بعد البيع. (الشيرازي).

(6) إذا كان الاستبقاء للاكتساب بنمائها المتّصلة أو المنفصلة لا مطلقاً. (الإمام الخميني).

إنّما يجب الخمس في النماء المتّصل إذا كان المقصود من العين و إبقائها‌

278
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 53): إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه ؛ ج‌4، ص : 278

عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة (1) لعدم صدق التكسّب، و لا صدق حصول الفائدة، نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة (2)

______________________________
(1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

بل الوجوب أحوط. (الجواهري).

(2) بل لا يبعد عدم الوجوب. (الإمام الخميني).

لكن الأقوى عدمه. (البروجردي).

إذا كان قد اشتراه بجنس الثمن و إلّا لم تجب كما إذا ملكه بالإرث و الهبة. (الحكيم).

فيما زاد عن مؤنة السنة. (الگلپايگاني).

و الأقوى عدم الوجوب. (النائيني).

هذا فيما كان الانتقال إليه بشراءٍ أو نحوه من المعاوضات، و أمّا في غير ذلك ف كموارد الإرث و الهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب س فيه حتّى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتّجار به. (الخوئي).

279
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 54): إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية و لم يبعها غفلة ؛ ج‌4، ص : 280

من الثمن، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجرة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أُجرتها أو نحو ذلك من منافعها، و أمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها فالظاهر وجوب خمس (1) ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها (2) و أخذ قيمتها.

[ (مسألة 54): إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة]

(مسألة 54): إذا اشترى عيناً للتكسّب بها فزادت قيمتها السوقيّة و لم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقلّ قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة (3)، لعدم تحقّقها في الخارج، نعم لو لم يبعها عمداً بعد تمام السنة (4) و استقرار (5) وجوب الخمس ضمنه (6)

______________________________
الانتفاع و التكسّب بعينها كالأشجار الغير المثمرة الّتي ينتفع بخشبها و ما يقطع من أغصانها و كالأغنام الذكور الّتي تبقى لتسمن فينتفع بلحمها و أمّا ما كان المقصود الانتفاع و التكسّب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة و كالأغنام الإناث الّتي ينتفع بنتاجها و لبنها فإنّما يتعلّق الخمس بنمائها المنفصل دون المتّصل. (الأصفهاني).

ينبغي تقييد الإطلاق بما سيذكره في المسألة الخامسة و الخمسين فتدبّر. (آل ياسين).

على الأقوى فيما إذا كان قصده من اقتنائها الاستنماء و على الأحوط في غيره. (البروجردي).

إذا كان منفصلًا أو بحكم المنفصل كالصوف و الثمر على الشجر أمّا غيره فلا خمس فيه. (الحكيم).

إن كان قصده الاتّجار بذلك النماء. (الشيرازي).

(1) إذا كان قد اشتراها و إلّا لم يجب. (الحكيم).

(2) بل إذا باعها و أخذ قيمتها. (الخوانساري، البروجردي).

بل إذا باعها و قبض القيمة. (الشيرازي).

(3) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

(4) أو في أثنائها. (الحكيم).

(5) الظاهر عدم استقرار الوجوب قبل البيع إذا كان أمسكه بترقّب الزيادة على الوجه المتعارف عند التجار. (البروجردي).

(6) إذا لم يكن له عذر عقلائي. (الحكيم).

في ضمان زيادة القيمة السوقية إشكال و إن كان أحوط. (الحائري).

على الأحوط. (الإمام الخميني).

فيه إشكال. (الخوانساري).

280
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 55): إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها ؛ ج‌4، ص : 281

[ (مسألة 55): إذا عمر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها]

(مسألة 55): إذا عمر بستاناً و غرس فيه أشجاراً و نخيلًا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نموّ تلك الأشجار (1) و النخيل،

______________________________
على الأحوط و عدم الضمان غير بعيد. (الشيرازي).

في التعبير بالضمان مسامحة، و الصحيح أن يقال: إنّه لم يسقط الخمس عن الباقي بالنسبة. (الخوئي).

يعني يجب عليه خمس العين بنسبة تلك الزيادة و أمّا ضمان الارتفاع بمعناه الأصلي فلا وجه له كما في الغصب. (الگلپايگاني).

(1) وجوبه في نموّها المتّصل أيضاً لا يخلو من قوّة. (الخوانساري).

الأحوط الخمس. (الفيروزآبادي).

بشرط أن يكون ما قصده من الانتفاع ممّا يحتاج إليه لمؤنة سنته و إلّا وجب الخمس في نموّ النخيل و الأشجار و لو كان بعضها لمؤنة سنته و بعضها الآخر للاتّجار بثمره لحق كلّا منهما حكمه. (النائيني).

وجوبه في نموّها المتّصل أيضاً لا يخلو من قوّة. (البروجردي).

الأحوط بل لعلّ الأقوى الوجوب. (كاشف الغطاء).

إذا كان متّصلًا كما عرفت. (الحكيم).

وجوب الخمس فيه إن لم يكن أقوى فهو أحوط. (الجواهري).

بل يجب في غير ما يعدّ منها من المؤن. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: بل يجب في نموّها إلى أن تبلغ حدّ الانتفاع بثمرها و بعده لا يجب الخمس في خمس ما يعدّ منها من المؤن.

يعني النماء المتّصل لكن الوجوب لا يخلو عن قوّة كالمنفصل نعم لا خمس في زيادة قيمتها إذا كان أصله ممّا لا خمس فيه أو أدّى خمسه بنحو ما مرّ. (الگلپايگاني).

281
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة ؛ ج‌4، ص : 282

و أمّا إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته (1) و في نموّ أشجاره و نخيله (2).

[ (مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة]

(مسألة 56): إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كأن يكون له رأس مال يتّجر به، و خان يوجره و أرض يزرعها، و عمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في آخر السنة (3) ما استفاده من المجموع من حيث المجموع (4) فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته.

[ (مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره]

(مسألة 57): يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره (5)

______________________________
(1) بعد بيع البستان أو الأشجار و النخيل. (الشيرازي).

(2) إذا زادت بذلك قيمته و إلّا فلا خمس فيه. (الحكيم).

(3) أقول: ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة و إلّا فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدكان فلا بدَّ حينئذٍ من ملاحظة سنته و استثنائه غاية الأمر يتداخل المئونة المستثناة بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة فتوزّع المئونة عليهما و أمّا بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المئونة من المختصّ بسنته ربحاً كان أو مال الإجارة لظهور السنة الملحوظ فيها المئونة في المضاف إلى مال الإجارة و ربح التجارة كما لا يخفى و حينئذٍ في إطلاق كلام المصنّف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية. (آقا ضياء).

بل يجوز له أن يلاحظ كلّ ربح بنفسه. (الخوئي).

(4) إذا لم يكن في شي‌ء منها خسران و أمّا معه فيأتي حكمه إن شاء اللّٰه تعالى. (الگلپايگاني).

(5) استقرار ملك ما فيه الفائدة غير معتبر في وجوب خمس الفائدة إذ لا تزلزل في ملكها بل و كذا الربح إن قلنا بصحّة البيع في زمن خيار البائع. (البروجردي).

282
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله ؛ ج‌4، ص : 283

فلو اشترى شيئاً فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلّا بعد لزوم البيع و مضي زمن خيار البائع (1).

[ (مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله]

(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس (2) إلّا إذا كان من شأنه (3) أن يقيله

______________________________
لا يشترط ذلك، بل العبرة بصدق الربح، و هو يختلف باختلاف الموارد. (الخوئي).

لا يلزم استقرار الأصل بل يكفي استقرار الربح و الفائدة و لو أقاله بعد لزوم البيع. (كاشف الغطاء).

(1) في غير الخيار المشروط بردّ الثمن محلّ تأمّل. (الإمام الخميني).

(2) الظاهر سقوطه مطلقاً. (الإمام الخميني).

إذا كان ذلك بعد انقضاء سنة الربح و أمّا إذا كان في أثنائها فالظاهر سقوطه و لا فرق في ذلك بين الموارد و لا وجه للاستثناء المزبور. (الأصفهاني).

مطلقاً إذا أقاله بعد انقضاء عام الربح و إلّا سقط كذلك من غير استثناء في الصورتين. (آل ياسين).

السقوط لا يخلو عن قوّة. (الجواهري).

بل لا تؤثّر إقالته في مقدار الخمس و لا فرق بين أن يكون من شأنه الإقالة و غيره. (الحائري).

إذا كان بعد تمام السنة بلا استثناء أمّا في الأثناء فالظاهر سقوط الخمس إذا كان من شأنه الإقالة. (الحكيم).

بعد استقرار الخمس بمضيّ السنة و يكون الإقالة حينئذٍ في مقدار الخمس فضولياً و أمّا قبله فيسقط بالإقالة مطلقاً. (الگلپايگاني).

(3) بل يسقط مطلقاً على الأقوى. (البروجردي).

لا وجه له بعد لزوم البيع. (الفيروزآبادي).

283
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ؛ ج‌4، ص : 284

كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن.

[ (مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه]

(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه (1)، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً و أراد أن يجعله رأس المال للتجارة و يتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط (2) ثمّ الاتّجار به (3)

______________________________
بل مطلقاً على الأحوط. (الشيرازي).

فيه نظر للتشكيك في صدق التزلزل و عدم الاستقرار المنساق من الأدلة على مثله. (آقا ضياء).

(1) بل لا يخلو عن قوّة. (الگلپايگاني).

لا يترك. (الأصفهاني).

إلّا إذا احتاج إلى مجموعة بحيث إذا أخرج خمسه لا يفي الباقي بإعاشته أو حفظ شأنه. (الإمام الخميني).

إلّا إذا كان محتاجاً في إعاشة سنته أو حفظ مقامه إلى تجارة متقوّمة بمجموعه بحيث إذا أخرج خمسه لزمه التنزّل إلى كسب لا يفي بمؤنته أو لا يليق بمقامه و شأنه. (البروجردي).

(2) بل الأقوى لصدق الفائدة عليه. (آقا ضياء).

بل لا يخلو من قوّة و لكن بعد المؤن. (الجواهري).

لا يبعد عدم الوجوب فيما إذا كان رأس المال ممّا يحتاج إليه في مؤنة سنته. (الخوئي).

لو كان في مؤنة سنته محتاجاً بحسب زيّه إلى رأس مال اتّجر به أو ضياع يتعيّش بفائدتها لم يجب الخمس فيما يفي وارداته بمؤنته على الأقوى. (النائيني)

(3) و له أن يتّجر به في أثناء السنة الّتي ربحه فيها قبل أن يخمّسه ثمّ يخرج‌

284
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 60): مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب ؛ ج‌4، ص : 285

[ (مسألة 60): مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب]

(مسألة 60): مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع في الاكتساب (1) فيمن شغله التكسّب (2)، و أمّا من لم يكن مكتسباً و حصل له فائدة اتّفاقاً فمن حين حصول الفائدة (3).

[ (مسألة 61): المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه]

(مسألة 61): المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه (4) لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في لعادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته

______________________________
خمسه عند انتهائها و لا احتياط فيه. (آل ياسين).

(1) على الأحوط و الأصحّ بمقتضى الانسباق من الأدلّة بل الأُصول كون مبدئها حين بروز الربح. (آقا ضياء).

في مثل التجارة و الصناعة الّتي يحصل الفوائد فيها متدرّجاً من حين الشروع و أمّا ما ينفكّ حصول الربح عن الشروع فيه مثل الزرع و الغرس و النعم فالمبدأ حال حصول الفائدة. (الگلپايگاني).

الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح. (الخوئي).

(2) ممّن يستفيد الفوائد تدريجاً يوماً فيوماً أو في يوم دون يوم مثلًا و أمّا في غيره كالزارع و من كان عنده النخيل و الأشجار أو الأغنام و نحو ذلك فمن حين حصول الربح و الفائدة. (الأصفهاني).

إذا كان ممّن يستفيد تدريجاً كنوع التجارات و أمّا إذا كان ممّن يستفيد دفعياً عرفاً كالزارع و من عنده النخيل فمن حين حصول الفائدة و الربح و أمّا فيما تحصل الفائدة بغير الاكتساب فقد مرّ عدم الخمس فيها. (الإمام الخميني).

(3) و ظهور الفائدة بعد تمام الحول لم يسقط الخمس و إلّا سقط و إخراج المؤنة بالنسبة. (كاشف الغطاء).

(4) المدار في صدق المئونة على إخراجها في تلك السنة لا مجرّد احتياجه إليها حتّى مع عدم صرفها في تلك السنة لأنّه المتبادر من المئونة. (آقا ضياء).

285
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال ؛ ج‌4، ص : 286

و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، و كذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً و سرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها (1).

[ (مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال]

(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال (2) فالأحوط (3) كما مرّ إخراج خمسه أوّلًا (4)، و كذا في الآلات (5).

______________________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).

(2) تقدّم التفصيل فيه و كذا حكم الآلات. (البروجردي).

عدم عدّ رأس المال من المؤن لا يخلو من قوّة و الآلات بالعكس من ذلك. (الجواهري).

قويّ إلّا إذا كان بحيث لا بدّ له منه و بدونه يكون في مهانة و كذا إذا كان يحتاج كذلك إلى مال آخر فيكون كالفراش و الأواني و كذا فيما بعده. (الحكيم).

تقدّم الكلام فيه و يأتي التفصيل المتقدّم في الآلات أيضاً. (الإمام الخميني).

(3) بل الأقوى كما مرّ. (الگلپايگاني).

و الأقوى عدم الوجوب في جميع ما يحتاج إليه في مؤنته كما تقدّم. (النائيني).

(4) مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملّكها في سنته كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

(5) كون الآلات المشار إليها و نحوها من المؤن المستثناة غير بعيد. (آل ياسين).

حكمها حكم رأس المال و كما أنّ تلفه يتدارك من الربح قبل إخراج الخمس فكذلك تلفها. (الگلپايگاني).

286
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما ؛ ج‌4، ص : 287

المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار و آلات النساجة للنسّاج و آلات الزراعة للزرّاع و هكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا (1).

[ (مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما]

(مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إليها في سنة الربح (2) يجوز شراؤها من ربحها و إن بقيت للسنين الآتية أيضاً.

[ (مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه]

(مسألة 64): يجوز إخراج المؤنة (3) من الربح و إن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلّق به أو تعلّق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع و إن كان الأحوط التوزيع (4)، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الّذي لا خمس فيه و لو كان عنده عبد أو جارية (5) أو دار أو نحو ذلك ممّا لو لم يكن عنده كان من المؤنة

______________________________
الظاهر أنّ الآلات المحتاج إليها للإعاشة في سنته تحتسب من المئونة و قد تقدّم أنّ الحال كذلك في رأس المال. (الخوئي).

(1) و إن كانت هي بعد إخراج خمسها تعدّ من مؤنة الاكتساب فيوضع من الفائدة مقدارها. (الأصفهاني).

(2) أو في غيرها إذا كان من شأنه ادّخارها لوقت الحاجة كالفراش الّذي يحتاج إليه لضيوفه و نحوه من أواني و معدّات اخرى. (الحكيم).

(3) أي صرفها. (الگلپايگاني).

(4) هذا الاحتياط ضعيف فضلًا عمّا بعده. (النائيني).

(5) الفرق بين ما ذكر من الأمثلة و سائر ما يتعارف صرفه من المأكول و الملبوس و المركوب و أمثالها مشكل و لا يبعد جواز الصرف في الكلّ نعم لو صرف من غير الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).

287
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها ؛ ج‌4، ص : 288

لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ مقدارها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا.

[ (مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها]

(مسألة 65): المناط في المؤنة ما يصرف فعلًا لا مقدارها، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثني له مقدارها على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.

[ (مسألة 66): إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح]

(مسألة 66): إذا استقرض (1) من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال (2) فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره (3) من الربح.

[ (مسألة 67): لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها]

(مسألة 67): لو زاد ما اشتراه (4) و ادّخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الفحم و نحوها ممّا يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و أمّا ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأواني و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم الخمس فيها، نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها (5) و كذا في حلّي النسوان إذا جاز وقت لبسهنّ لها.

______________________________
(1) هذا إذا أدّاهُ في سنة الربح و إلّا فالأحوط عدم احتسابه. (الگلپايگاني).

(2) إذا صرف من رأس المال في المؤنة قبل حصول الربح فلا يوضع مقداره على الأحوط. (الشيرازي).

(3) فيه منع نعم مئونة الربح تخرج منه بلا إشكال. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: فيه إشكال بل منع، نعم يستثني مقداره إذا كان بعد حصول الربح.

(4) من الأرباح. (الگلپايگاني).

(5) بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

لكن الأقوى عدم الوجوب فيها و كذا في الحلّي المذكور. (الگلپايگاني).

لكن الأقوى عدم الوجوب فيها و في حلّي النسوان. (الأصفهاني).

288
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه ؛ ج‌4، ص : 289

[ (مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه]

(مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.

[ (مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة]

(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة و حصل في السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة.

[ (مسألة 70): مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة]

(مسألة 70): مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح و تمكّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه و أمّا إذا لم يتمكّن حتّى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب و إلّا فلا، و لو تمكّن و عصى حتّى انقضى الحول فكذلك على الأحوط (1) و لو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب

______________________________
و الأقوى عدمه نعم إذا كان الاستغناء في أثناء السنة وجب إخراج خمسها إلّا إذا كان من شأنها ادّخارها للسنين الآتية كالملابس الصيفية و الشتائية و الأواني المعدّة للطبخ في أيّام مخصوصة فلا يجب إخراج خمسها و إن لم يحتج إليها في سنة الربح. (الحكيم).

لا بأس بتركه نعم لو باعها و ربح فيه تعلّق الخمس بالربح و كذا الحال في حلّي النسوان. (الخوئي).

(1) وجب عليه الخمس أي خمس ربح العام الّذي ترك فيه الحجّ أقول و كذا وجب عليه خمس ربح العام الّذي يؤدّي فيه الحجّ المتروك سابقاً عصياناً و لا يحسب مصرفه من المؤنة على الأحوط. (الفيروزآبادي).

بل الأقوى. (الأصفهاني، آل ياسين، الحكيم، الگلپايگاني، النائيني).

بل الأقوى لما عرفت من أنّ المدار بمئونته المستثناة على الصرف في احتياجه. (آقا ضياء).

289
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 71): أداء الدين من المؤنة ؛ ج‌4، ص : 290

الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و أمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكّن من المسير (1) و إذا لم يتمكّن (2) فكما سبق يجب إخراج خمسه (3).

[ (مسألة 71): أداء الدين من المؤنة]

(مسألة 71): أداء الدين (4) من المؤنة (5) إذا كان في عام حصول

______________________________
بل على الأقوى و كذا في المقدار المتمّم لها إذا عصى و لم يسر في عامه. (البروجردي).

بل الأقوى و كذا في المتمّم إذا عصى و لم يسر. (الإمام الخميني).

بل على الأقوى فيه و كذا في المقدار المتمّم لها إذا عصى و لم يسر في عامه. (الخوانساري).

بل لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

(1) و سار. (الأصفهاني).

و سافر أيضاً ليصرفه يحتسب من مئونته و إلّا ففيه تأمّل و نظر تقدّم وجهه. (آقا ضياء).

بل إذا سار و إلّا وجب إخراج الخمس. (الحكيم).

و صرف فيه. (الشيرازي).

(2) أو تمكّن و عصى. (الأصفهاني، الگلپايگاني).

(3) و كذا في فرض التمكّن من المسير من دون سير. (الخوئي).

(4) الّذي كان لمؤنته و صار مصروفاً في حوائجه و إلّا بأن استدان لاشتراء ملك أو أسباب زينة فليس أداء هذا الدين من المؤنة. (الفيروزآبادي).

(5) إذا كان ركوبه بأسباب قهرية أو استدانه لحوائجه لا لتكثير المال و شراء الضياع و العقار نعم إن تلف ما حصّله به و اضطرّ إلى أدائه من غيره كان أداؤه أيضاً محسوباً من المؤنة. (البروجردي).

الدين لا يخلو إمّا أن يكون قد استدانه في عامه الّذي هو فيه فعلًا أو في‌

290
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 71): أداء الدين من المؤنة ؛ ج‌4، ص : 290

الربح (1) أو كان سابقاً (2) و لكن لم يتمكّن (3) من أدائه إلى عام حصول

______________________________
عام سابق و الأوّل لا يخلو إمّا أن يكون قد استدانه لشؤون الاكتساب و لنفقته و نفقة عياله فلا إشكال في أنّ له وفاءه من ربح تلك السنة و لا خمس فيه أصلًا و إمّا أن يكون استدانه لغير الاكتساب و النفقه كشراء ضيعة أو شي‌ء لا يحتاج إليه فإذا حاول وفاءه من ربح تلك السنة يخرج الخمس أوّلًا ثمّ يدفع من باقي الربح وفاء الدين أمّا الدين الّذي استدانه في عام سابق و أراد وفاءه من ربح هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أوّلًا ثمّ وفاء الدين مطلقاً سواء أنفقه فيما يحتاج إليه في وقته أم لا و في عبارة المتن نحو إبهام و لعلّ المراد أنّه إذا لم يتمكّن من أدائه في السنوات السابقة أخرج من ربح هذه السنة و لا خمس عليه و إن تمكّن و لم يؤدّه حتّى انقضى العام وجب الخمس أوّلًا ثمّ الوفاء و الأصحّ عندنا وفاء الدين بعد سنة الربح يتأخّر عن الخمس مطلقاً. (كاشف الغطاء).

إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهرية و أمّا إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها و كان موجوداً بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها سواء‌

(1) لكن إذا كان مقابل الدين ملك كما لو اشترى بذمّته ضيعة أو جواهر كان هو من الربح و وجب الخمس فيه. (الحكيم).

و كان لمؤنته أو حصل قهرا بسبب إتلاف مال أو جناية و نحوها. (الأصفهاني).

(2) و كان الدين فيهما للمؤنة. (الشيرازي).

(3) بل مطلقاً على الأحوط. (آل ياسين).

و كذا إذا تمكّن و في الصورتين إذا كان له مقابل جرى عليه حكم ربح السنة اللاحقة. (الحكيم).

بل و إن تمكّن. (الإمام الخميني، الخوانساري، الأصفهاني، البروجردي، الگلپايگاني).

291
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 71): أداء الدين من المؤنة ؛ ج‌4، ص : 290

الربح، و إذا لم يؤدّ دينه حتّى انقضى العام فالأحوط (1) إخراج الخمس

______________________________
كون أداء الدين السابق و لو مع عدم التمكّن منه سابقاً من المؤنة محلّ إشكال و كذا الحال في النذور و الكفّارات. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: بل مع التمكّن أيضاً نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميسه فإنّه يكون من أرباح سنته إلّا فيما إذا كان من مؤنته فعلًا كالدار و الفرش و نحوهما.

بل و إن تمكّن أيضاً على الأقوى. (النائيني).

(1) بل الأقوى فيه و في تاليه وجوب إخراج خمسه لما عرفت من أنّ مجرّد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المؤنة المستثناة في المقام. (آقا ضياء).

بل الأظهر ذلك إلّا فيما إذا كانت الاستدانة للمؤنة و كانت بعد ظهور الربح فإنّه لا يجب التخميس و إن لم يؤدّ الدين. (الخوئي).

لو استدانه لمؤنته في ذلك العام لم يجب الخمس فيما يقابله من ربحه مطلقاً أمّا النذور و الكفّارات و ما يلزمه من الغرامات و غير ذلك من الديون فإن أوفاها من ربح ذلك العام قبل انقضائه لم يجب الخمس فيه و إلّا وجب على الأقوى. (النائيني).

بل الأقوى إذا لم تكن لمؤنة العام. (الأصفهاني، الإمام الخميني).

إذا لم يكن ذلك الدين لمؤنته في تلك السنة و إلّا احتسب في المؤنة على الأقوى. (آل ياسين).

بل هو الأقوى نعم إذا كان ارتكابه لمؤنة سنته فالأقوى استثناء مقداره من ربحها و إن لم يؤدّه فيها لكن لا يحسب حينئذٍ من مؤن سنة الأداء إذا أدّاه في سنة أُخرى. (البروجردي).

بل هو الأقوى إلّا إذا كانت الاستدانة لمؤنة سنة الوفاء و في غير ذلك لا يكون الوفاء من مؤنة تلك السنة ما لم يتحقّق. (الحكيم).

292
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 72): متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس ؛ ج‌4، ص : 293

أوّلًا (1)، و أداء الدين ممّا بقي (2) و كذا الكلام في النذور و الكفّارات (3).

[ (مسألة 72): متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس]

(مسألة 72): متى حصل الربح و كان زائداً على مؤنة السنة تعلّق به الخمس، و إن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطاً في وجوبه (4)، و إنّما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدّد مؤنة اخرى زائداً على ما ظنّه فلو أسرف أو أتلف (5) ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس (6)، و كذا لو وهبه (7) أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه.

______________________________
(1) من ربح العام المنقضي أقول و كذا من ربح العام الآتي الّذي يؤدّي الدين السابق فيه على الأحوط. (الفيروزآبادي).

يعني لم يوضع ما يقابل الدين من الربح. (الأصفهاني).

(2) إذا اقترضه و صرفه في المؤنة و إلّا فالأقوى وجوب خمسه قبل الأداء. (الگلپايگاني).

(3) فإنّ وفاءها من المؤنة و لو كان سببها في السنين اللاحقة. (الحكيم).

(4) إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطاً بذلك، و التحقيق أنّ الخمس يتعلّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه في المؤنة إلى آخر السنة و بما أنّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول و بذلك يظهر أنّه لا يجب الأداء فعلًا و إن علم أنّه لا يصرفه في مؤنته فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ينافي جوازه و الواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه. (الخوئي).

(5) بلا داع عقلائي بحيث يعدّ عبثاً أو سفها. (الگلپايگاني).

(6) على الأحوط فيه و فيما بعده. (الشيرازي).

(7) هبة غير لائقة بحاله. (البروجردي، الگلپايگاني).

إذا كانت الهبة معدودة من المؤنة. (الحكيم).

هبة غير لائقة بحاله أو لمحض الحيلة كمن وهب بأهله فراراً من الخمس‌

293
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح ؛ ج‌4، ص : 294

[ (مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح]

(مسألة 73): لو تلف بعض أمواله ممّا ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك لم يجبر بالربح (1) و إن كان في عامه إذ ليس محسوباً من المؤنة (2).

[ (مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها]

(مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأحوط عدم (3) جبره بربح تجارة اخرى (4) بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح

______________________________
في هذا العام ثمّ وهبه أهله بعد العام. (الإمام الخميني).

هذا بإطلاقه لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).

(1) فيه نظر و إن كان أحوط. (الحكيم).

(2) لكن يحتمل كونه مانعاً من صدق الفائدة. (الحكيم).

إلّا إذا كان التالف ممّا يحتاج إليه في سنته و اشترى بدله فيها. (البروجردي).

و لكن لو كان ممّا يحتاج إليه كبعض أثاث البيت و اشترى بدله حسب من المؤنة. (كشاف الغطاء).

إلّا إذا كان تداركه أو شراء بدله من المؤنة. (النائيني).

(3) الظاهر أنّ الميزان في الجبر و عدمه هو استقلال التجارة و رأس المال و عدمه بمعنى أنّه لو كان له رأس مال جعله في شعب يجمعها شعبة مركزية بحسب المحاسبات و الدخل و الخرج و الدفتر يجبر النقص و لو كان الأنواع مختلفة و لو كان له رأس مال آخر مستقلّ غير مربوط بالآخر من حيث رأس المال و الجمع و الخرج و المحاسبات لم يجبر به نقص الآخر و لو كان الاتّجار بنوع واحد و كذا الحال في التجارة و الزراعة فيجري فيهما ما ذكرنا من استقلال رأس المال و عدمه. (الإمام الخميني).

لكن الأقوى فيه هو التفصيل الّذي ذكرناه في المسألة التاسعة و الخمسين و كذا في الفروع الآتية في المسألة. (البروجردي).

(4) يعني في نوع آخر. (الأصفهاني).

294
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 74): لو كان له رأس مال و فرقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ؛ ج‌4، ص : 294

أُخرى (1) لكن الجبر لا يخلو عن قوّة (2) خصوصاً في الخسارة، نعم لو كان له تجارة و زراعة مثلًا فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوّة (3) خصوصاً في صورة التلف، و كذا العكس، و أمّا التجارة الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي

______________________________
يعني من نوع آخر. (الگلپايگاني).

(1) يعني بربح تجارة أُخرى من ذلك النوع. (الأصفهاني).

يعني من نوع آخر. (الگلپايگاني).

(2) الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).

مع صدق تعدّد التجارة على وجه ينتهي كلّ واحد إلى رأس مال مستقلّ في القوّة نظر لأنّ ربح كلّ تجارة موضوع مستقلّ للخمس و إن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المئونة موضوع واحد بمعنى استثناء المؤنة واحدة عن الجميع و ذلك أيضاً مع فرض اتّحاد سنة بروز كلّ من الربحين و إلّا فحالهما حال ربح مال التجارة و مال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص و لقد تقدّم تفصيل الكلام فراجع كي تقدر على إجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضاً. (آقا ضياء).

(3) عدم جبر الخسران لا قوّة فيه خصوصاً إذا لم يكن مقصوده من الزراعة إلّا استنماء المال بما هو مال كما في التجارة لكنه أحوط. (البروجردي).

و لكن الجبر أقوى. (الحكيم).

في القوّة إشكال نعم هو أحوط و لا فرق في ذلك بين صورتي الخسران و التلف السماوي. (الخوئي).

بل الجبر لا يخلو عن قوّة مع اتّحاد رأس المال و إن كان العدم أحوط. (الگلپايگاني).

إلّا إذا كان تدارك رأس المال كلّا أو بعضاً من المؤنة. (النائيني).

295
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ؛ ج‌4، ص : 296

فالأقوى الجبر و كذا في الخسران و الربح في عام واحد في وقتين سواء تقدّم الربح أو الخسران (1) فإنّه يجبر الخسران بالربح.

[ (مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين]

(مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين، و يتخيّر المالك (2) بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً (3) و لا يجوز له التصرّف في العين قبل أداء الخمس (4) و إن ضمنه في ذمّته (5)، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتّجر به (6) قبل إخراج

______________________________
(1) الجبر في فرض تقدّم الخسران لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).

(2) لا يخلو من إشكال و إن كان التخيير لا يخلو من قرب إلّا في الحلال المختلط بالحرام فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين. (الامام الخميني).

(3) على إشكال في غير النقد و ما بحكمه كما في الزكاة. (آل ياسين).

لا يخلو من إشكال إلّا أن يرى الحاكم مصلحة فيه. (الإمام الخميني).

في جواز الدفع من جنس آخر إشكال بل منع نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. (الخوئي)

(4) بعد استقراره و يتحقّق بانقضاء السنة في الأرباح. (الگلپايگاني).

يعني بعد استقراره بتمام الحول ثمّ إنّه لا يبعد جواز التصرّف فيه مع الضمان إذا لم يتمكّن من إيصاله إلى أهله فعلًا و كان عازماً على الأداء عند التمكّن سيّما إذا كان مليّاً. (الأصفهاني).

(5) إلّا أن يتعذّر عليه إيصاله إلى أهله فله ضمانه و التصرّف فيه عازماً على أدائه عند التمكّن على الأقوى. (آل ياسين).

المسألة محلّ تأمّل و الجواز مع الضمان لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

إن لم يمكنه الإيصال فعلًا إلى أهله فضمنه عازماً على الأداء عند إمكانه و كان مأذوناً من المجتهد في ذلك فالأقوى جواز تصرّفه فيه. (النائيني).

(6) إلّا في الخمس من الأرباح فيجوز له التصرّف فيه قبل تمام الحول.

296
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 75): الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين ؛ ج‌4، ص : 296

الخمس كانت المعاملة فضوليّة (1) بالنسبة إلى مقدار الخمس (2) فإن أمضاه الحاكم الشرعيّ أخذ العوض (3) و إلّا رجع بالعين بمقدار الخمس (4) إن كانت موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة، و يتخيّر في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الّذي أخذها

______________________________
(الفيروزآبادي).

الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر أو غيرها ممّا يراه صلاحاً للسادة كما هو الشأن في الزكاة و هكذا له تضمينه على نفسه و التصرّف في العين بعده لنفسه إذا لم يكن ممتنعاً من الأداء و أمّا جواز إتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر ففيه إشكال بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه لعدم المجال للتعدّي من النصّ إليه بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة و ضمان العين على المالك وجه لا يخلو من إشكال لاختصاص هذه الجهة بالزكاة و لا وجه للتعدّي منها إلى الخمس و رواية القصب و البردي الدالّة على جواز الاتّجار غير متعرّضة لهذه الجهة فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد يصدق عليه عدم التعدّي في أمانته. (آقا ضياء).

(1) قد تقدّم حكمه. (الأصفهاني).

لا يبعد جواز البيع مع قصد ردّ الثمن خمساً و على فرض كون المعاملة فضولية ففي تصحيحها بإمضاء الحاكم إشكال بناءً على عدم ثبوت الولاية العامّة للفقيه. (الخوانساري).

تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).

(2) و غيره على الأحوط. (الحكيم).

(3) فيه إشكال كالإشكال في جواز إمضاء الحاكم إلّا إذا كان لا يؤدّي إلى ضياع الحقّ كما تقدّم. (الحكيم).

(4) لو لم يؤدّ عوضه أحد المتبايعين كما مرّ. (الشيرازي).

297
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 76): يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ؛ ج‌4، ص : 298

و أتلفها (1)، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح، و أمّا إذا كانت في الذمّة و دفعها عوضاً فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس (2) و يرجع الحاكم به (3) إن كانت العين موجودة، و بقيمته إن كانت تالفة مخيّراً حينئذٍ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضاً.

[ (مسألة 76): يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح]

(مسألة 76): يجوز له (4) أن يتصرّف في بعض الربح (5) ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقيّة، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلّيّ في المعيّن (6) كما أنّ الأمر

______________________________
(1) أو تلفت في يده. (الحكيم).

(2) و غيره على الأحوط. (الحكيم).

(3) لا يبعد تعيّن الرجوع على الدافع مطلقاً. (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: بل يرجع على الدافع مطلقاً على ما تقدّم.

(4) فيه إشكال بل منع و كونه من قبيل الكلّي في المعيّن ممنوع و لا يبعد أن يكون من باب الإشاعة و لا موجب لقياسه بالزكاة بعد ظهور أدلّته في الإشاعة. الخوئي).

فيه منع. (الگلپايگاني).

لكنه يضمن خمس ما تصرّف فيه و كون تعلّق الخمس بالعين من قبيل الكلّي م محلّ منع. (الجواهري).

(5) بل لا يجوز مطلقاً و احتمال الإشاعة في الخمس غير بعيد و إن لم نقل به في الزكاة. (آل ياسين).

فيه إشكال. (الحكيم).

(6) بل على وجه آخر تقدّم في الزكاة. (الأصفهاني).

كونه على هذا الوجه محلّ إشكال. (البروجردي).

فيه نظر بل هو على وجه آخر. (الحكيم).

298
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ؛ ج‌4، ص : 299

في الزكاة أيضاً كذلك. و قد مرّ في بابها.

[ (مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار]

(مسألة 77): إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لا يكون (1) ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه (2) مضافاً

______________________________
الأقرب أنّ الشركة على وجه الإشاعة فلا يتصرّف في البعض بالنقل و الإتلاف إلّا بعد إخراج الخمس. (الإمام الخميني).

كونه على هذا الوجه محلّ إشكال قد مرّ الكلام في باب الزكاة فراجع. (الخوانساري).

بل الأظهر أنّه على وجه الإشاعة و لا تنافيها صحّة تصرّفاته. (الشيرازي).

بل الأظهر كونه على وجه الإشاعة. (الگلپايگاني).

كونه حقّا متعلّقاً بالمالية لا ملكاً في العين كما مرّ في الزكاة هو الأقوى. (النائيني).

(1) النماء تابع للملك لا فرق بين الاتّجار في السنة أو بعد السنة. (الفيروزآبادي).

(2) على الأحوط لكن تقدّم أنّه لا ربح للخمس فيجزيه إخراج أصل الخمس ثمّ إخراج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة. (الأصفهاني).

بعد إمضاء الحاكم الشرعي لتلك التجارة و إلّا أشكل صحّة أصل المعاملة بالنسبة إلى مقدار الخمس كما مرّ. (آل ياسين).

إن أمضاه ولىّ أمر الخمس. (البروجردي).

فيه تأمّل. (الجواهري).

فيه إشكال. (الحكيم).

بعد إمضاء الوليّ. (الإمام الخميني).

مع إمضاء الحاكم. (الگلپايگاني).

299
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه ؛ ج‌4، ص : 300

إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلًا، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤنة السنة.

[ (مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه]

(مسألة 78): ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه (1) كما أشرنا إليه، نعم يجوز له (2) ذلك بالمصالحة مع الحاكم (3)، و حينئذٍ فيجوز له التصرّف فيه، و لا حصّة له من الربح إذا اتّجر به، و لو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح

______________________________
(1) فيه نظر لإمكان دعوى التعدّي من نصّ جواز المعاوضة من قبلهم و بملاحظة مصلحتهم إلى تضمينه أيضاً كذلك بالفحوى كما لا يخفى. (آقا ضياء).

موضوع الكلام إن كان قبل الحول فلا مانع من التصرّف بلا حاجة إلى النقل إلى الذمّة و لا وجه حينئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاكم و قد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف في هذا الفرض لا عدمه و إن كان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة في بعض الفروض لكنّه لا يلائم قوله «و لو فرض تجدّد مؤن» إلى آخره. (الخوئي).

مع إمكان الأداء فعلًا كما أشرنا إليه فيما تقدّم. (الأصفهاني).

إن كان فرض المسألة بعد استقرار الخمس و تمام العام فلا معنى للمصالحة في تأخير الخمس المستقرّ نعم للحاكم إذا اقتضى المصلحة الإذن في التصرّف في الخمس مع التضمين مطلقاً أو موقّتاً كما أنّ للمالك المصالحة مع الحاكم في مقدار الخمس إذا كان مجهولًا و تعذّر تعيينه بعد تمام الحول لكن هذا غير مراد من العبارة و إن كان قبل الاستقرار فهي عين المسألة السابقة. (الگلپايگاني).

(2) بعد تمام الحول و أمّا قبله فتصرّفه لا يتوقّف على المصالحة مع أنّ صحّتها قبله محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

(3) ذلك على الأحوط و الأولى. (الجواهري).

فيها إشكال. (الخوانساري).

300
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ؛ ج‌4، ص : 301

انكشف فساد الصلح (1).

[ (مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة]

(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، و لا يجب التأخير إلى آخرها فإنّ التأخير من باب الإرفاق كما مرّ، و حينئذٍ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنّه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدّد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحّته خمساً (2) فله الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه، لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه (3) حينئذٍ.

______________________________
(1) صحّته قبل تمام الحول محلّ إشكال مطلقاً. (البروجردي).

مشروعية هذا الصلح من أصله قبل تمام الحول في غاية الإشكال. (النائيني).

(2) لا مقتضى للكشف المزبور بعد ما فرض أنّ الخمس يتعلّق بالربح من الأوّل، غاية الأمر أنّه لا يجب أداؤه أثناء السنة، و يجوز له التأخير و لكنّه إذا لم يؤخّره و أدّاه إلى مستحقّه باختياره فقد ملكه المستحقّ، و لا يجوز حينئذٍ استرداده حتّى مع بقاء العين فضلًا عن تلفها، و على تقدير التنزّل و القول بأنّ تعلّق الخمس يتوقّف على عدم الصرف في المؤنة فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا صرف شيئاً من ماله أثناء سنته في المؤنة المتجدّدة و ما إذا لم يصرفه، فيصحّ ما ذكره (قدّس سرّه) في الأوّل دون الثاني، فإنّ العبرة في عدم وجوب الخمس إنّما هو بصرف الربح في المؤنة، لا بوجود المؤنة من دون صرف و المفروض في المقام أنّه لم يصرف في المؤنة، فكيف يكشف عن عدم تعلّق الخمس به نعم يتمّ ما ذكره (قدّس سرّه) فيما إذا تخيّل أنّ عليه ربحاً فأخرج خمسه و أدّاه ثمّ انكشف أنّه لم يكن ربح ففي مثل ذلك له الاسترداد مع بقاء العين لا مع تلفها إلّا إذا كان المعطى له عالماً بالحال. (الخوئي).

(3) بل و مع الشكّ بها أيضاً لا يبعد الضمان. (الخوانساري).

إذا لم يكن مغروراً من قبل المالك. (الحكيم).

301
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها ؛ ج‌4، ص : 302

[ (مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها]

(مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها (1)، كما أنّه لو اشترى به ثوباً لا يجوز الصلاة فيه، و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصحّ، و هكذا، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصداً لإخراجه منه جاز و صحّ (2) كما مرّ نظيره (3).

[ (مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسير من مؤنة تلك السنة]

(مسألة 81): قد مرّ أنّ مصارف الحجّ الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكّن من المسير (4) من مؤنة تلك السنة و كذا مصارف الحجّ المندوب و الزيارات، و الظاهر أنّ المدار (5) على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهاباً و إياباً، و إن تمّ

______________________________
(1) بل يجوز إذا كان عازماً للأداء من مال آخر. (الأصفهاني).

قد ذكرنا سابقاً استثناء خمس أرباح المكاسب عن قاعدة عدم جواز التصرّف فسقط ما ذكره من حكم الجارية و الثوب و الماء إلّا أن يكون المراد بعد انقضاء السنة و عدم قصد الخمس بوجه آخر. (الفيروزآبادي).

إلّا إذا كان محتاجاً إليها و كذا الثوب و الماء فإنّها أجمع من المؤنة حينئذٍ. (كاشف الغطاء).

(2) و قد مرّ الإشكال في نظيره. (آل ياسين).

فيه إشكال. (الحكيم، الشيرازي).

قد مرّ المنع فيه. (الگلپايگاني).

(3) قد مرّ بيانه. (الجواهري).

و مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).

و قد تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).

(4) بشرط صرفه في مسيره لا مطلقاً لما تقدّم وجهه. (آقا ضياء).

و سار و كذا في الحجّ و غيره. (الإمام الخميني).

(5) المدار على الصرف في عام الربح على الأظهر. (الخوئي).

302
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ؛ ج‌4، ص : 303

الحول (1) في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب (2).

[ (مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا]

(مسألة 82): لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا (3)، و لا يجب عليه خمس آخر (4) من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.

[ (مسألة 83): المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها]

(مسألة 83): المرأة الّتي تكتسب في بيت زوجها و يتحمّل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ

______________________________
(1) فيه إشكال بل منع. (آل ياسين).

محلّ إشكال و لا يبعد أن تكون مؤنة بقيّة السفر الّذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (الخوانساري).

(2) محلّ إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه و يفنيه بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوّة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه و يستفاد منها كالدابّة. (الإمام الخميني).

فيما بقي بعد الحول من النقود و الزاد إشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهاباً و إياباً فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).

هذا إذا كانت تبقى أعيانها كالدابّة و الآلات الّتي يحتاجها في السفر أمّا ما تذهب عينه فإخراج خمسه لا يخلو من قوّة. (الحكيم).

(3) أمّا لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقي من أرباح المكاسب. (كاشف الغطاء).

(4) فيه تأمّل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كلّ منهما خمساً مستقلًّا. (آقا ضياء).

فيه إشكال. (الخوانساري).

303
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام ؛ ج‌4، ص : 304

هي على زوجها (1) إلّا أن لا يتحمّل.

[ (مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرّيّة في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام]

(مسألة 84): الظاهر عدم اشتراط التكليف (2) و الحرّيّة (3) في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض الّتي (4) يشتريها الذمّي من المسلم فيتعلّق بها الخمس، و يجب على الوليّ (5) و السيّد إخراجه، و في تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال (6) و الأحوط (7)

______________________________
(1) و بعض الزيادات الّتي ليست عليه لو أنفق عليها تبرّعاً لا يحسب مقدارها من المؤنة. (الإمام الخميني).

(2) لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلّف (الخوئي). و في حاشية اخرى منه: بل الظاهر هو الاشتراط و لا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب و سائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام.

(3) إن قلنا بمالكية المملوك. (البروجردي).

(4) لا تخلو هذه من إشكال و لا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ. (الإمام الخميني).

(5) قد مرّ التأمّل فيه. (الجواهري).

(6) بل الأقوى تعلّقه لإطلاق الأدلّة. (آقا ضياء).

و كذا تعلّقه بغيرها ممّا يجب فيه الخمس بل لعلّ العدم لا يخلو عن وجه في الجميع. (آل ياسين).

ضعيف. (الحكيم).

جواز إخراج الوليّ قبل بلوغه لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

الأقوى التعلّق فيخرجه الوليّ قبل البلوغ. (الگلپايگاني).

(7) الأولى. (الفيروزآبادي).

أو إخراج وليّه قبل بلوغه. (الأصفهاني).

و الأقوى وجوب إخراجه على الوليّ.

قبل بلوغه. (الحائري).

304
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في قسمة الخمس و مستحقه ؛ ج‌4، ص : 305

 

إخراجه بعد بلوغه.

[فصل في قسمة الخمس و مستحقّه]

فصل في قسمة الخمس و مستحقّه

[ (مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ]

(مسألة 1): يقسّم الخمس ستّة أسهم على الأصحّ: سهم للّٰه سبحانه، و سهم للنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سهم للإمام (عليه السّلام) و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجّل اللّٰه تعالى فرجه، و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل، و يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان (1) و في الأيتام الفقر (2) و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم، و إن كان غنيّاً في بلده (3) و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية (4) و لا يعتبر

______________________________
بل يخرج عنه وليّه قبل بلوغه. (الخوانساري).

(1) فيه تأمّل مع صدق عناوينها على المصرف لإطلاق الأدلّة لو لا مجي‌ء مناط الزكاة في المقام أيضاً. (آقا ضياء).

أو ما في حكمه. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط. (الگلپايگاني).

(3) بحيث لا يتمكّن عرفاً من غيره. (الشيرازي).

(4) ابن السبيل من السادات في الخمس كابن السبيل من غيرهم في الزكاة و قد تقدّم فيها أنّه يعتبر أن لا يكون سفره في معصية. (الأصفهاني).

الأحوط عدم إعطاء المسافر في معصيته. (البروجردي).

فيه تأمّل و الأحوط اعتبار أن لا يكون في معصية كما في الزكاة. (آل ياسين).

الأحوط الاقتصار على الأوّل. (الحكيم).

بل يعتبر أن لا يكون في معصية. (الإمام الخميني). نقود الاحتياط بعدم الإعطاء للعاصي في سفره لا يترك. (الخوئي).

 

305
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): لا يجب البسط على الأصناف ؛ ج‌4، ص : 306

في المستحقّين العدالة و إن كان الأولى ملاحظة المرجّحات، و الأولى (1) أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصاً مع التجاهر (2) بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم و سيّما إذا كان في المنع الردع عنه، و مستضعف كلّ فرقة ملحق بها.

[ (مسألة 2): لا يجب البسط على الأصناف]

(مسألة 2): لا يجب البسط (3) على الأصناف، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم، و كذا لا يجب استيعاب أفراد كلّ صنف بل يجوز الاقتصار على واحد، و لو أراد البسط لا يجب التساوي بين الأصناف أو الأفراد.

[ (مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة]

(مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة، فإن

______________________________
و الأحوط أن لا يعطى منه. (الشيرازي).

الأحوط عدم الإعطاء في سفر المعصية و لا كرامة. (كاشف الغطاء).

الأحوط أن لا يكون سفره في معصية و لا نفسه في معصية أيضاً. (الگلپايگاني).

(1) الأحوط. (الفيروزآبادي).

(2) مرتكب كبيرة واحدة مع التجاهر لا يعطى شيئاً من الحقوق أصلًا و لا كرامة. (كاشف الغطاء).

الأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر بالمعاصي. (البروجردي).

الأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر. (الإمام الخميني).

لا يدفع إلى المتجاهر الهاتك للحرمات كما مرّ في الزكاة على الأحوط. (النائيني).

الأحوط عدم إعطاء الخمس للمتجاهر بالمعاصي المعلن بها. (الشيرازي).

(3) الأحوط البسط على الأصناف و استيعاب أفراد الطوائف الموجودين في محلّ الخمس مع عدم العسر و الحرج و كذا الأحوط التساوي بين الطوائف إلّا مع كون بعض منها أقلّ عدداً و التساوي بين الأفراد إلّا لعارض. (الفيروزآبادي).

306
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ؛ ج‌4، ص : 307

انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس، و تحلّ له الزكاة (1)، و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عباسيّاً (2) و ينبغي تقديم الأتمّ علقة بالنبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) على غيره، أو توفيره كالفاطميّين.

[ (مسألة 4): لا يصدَّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم]

(مسألة 4): لا يصدَّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة (3) أو الشياع المفيد للعلم (4)، و يكفي الشياع و الاشتهار في بلده (5) نعم يمكن الاحتيال (6) في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقّه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضاً، و لكن الأولى بل الأحوط (7) عدم الاحتيال المذكور.

[ (مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال]

(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال (8)

______________________________
(1) الأحوط عدم قبوله الزكاة. (الفيروزآبادي).

(2) أو جعفريّاً أو نوفليّاً أو لهبيّاً. (البروجردي).

أو غيرهم إذا وجد كالنوفليّ و اللهبيّ و الجعفريّ. (الكلپايگاني).

(3) في البيّنة نظر إلّا إذا احتمل استنادها إلى أمر حسّي أو ما يلازمه. (آقا ضياء).

(4) أو الاطمئنان. (الشيرازي).

(5) على نحو يحصل الوثوق بصحّة النسب. (الحكيم).

(6) هذا الاحتيال غير مفيد. (البروجردي).

فيه إشكال. (الخوئي).

(7) لا يترك. (الگلپايگاني).

(8) بل منع. (الأصفهاني).

أقواه جواز دفعه إلى غير الزوجة منهم على نحو التمليك دون الإطعام و الإكساء و لو كان للإنفاقات التي كانت تجب عليه لولا دفعه إليهم. (البروجردي).

قوي. (الحكيم).

307
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ؛ ج‌4، ص : 308

خصوصاً في الزوجة، فالأحوط (1) عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس أمّا دفعه إليهم (2) لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.

[ (مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد]

(مسألة 6): لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد و لو دفعة على الأحوط (3).

[ (مسألة 7): النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه]

(مسألة 7): النصف من الخمس الّذي للإمام (عليه السّلام) أمره في زمان الغيبة (4) راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط (5)، فلا بدّ من

______________________________
(1) و لعلّ وجه الإشكال جريان مناط العلّة في باب الزكاة من كونهم لازمين له في المقام اللّهمّ إلّا أن يقال إنّ مثل هذه العلّة لا يقتضي التعدّي عن حكم الزكاة إلى غيره نعم لو أُريد من الملازمة بيان أنّ عياله بحكم نفسه على وجه لا يصدق عليه إيتاء غيره أمكن التعدّي منه إلى باب الخمس و لكنه ليس متيقّناً من الرواية فيبقى في الخمس إطلاقات الأدلّة بحالها بعد الجزم بأنّ مجرّد وجوب النفقة لا يمنع الفقر و المسألة غير خالية عن الإشكال فلا يترك الاحتياط فيها. (آقا ضياء).

بل لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

(2) على وجه التمليك. (الحكيم).

(3) بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر. (الخوئي).

(4) من المحتمل أن يكون نظر المعطي أيضاً دخيلًا فلا يترك الاحتياط بالاستيذان من المعطي أيضاً. (الخوانساري).

(5) بل الأولى و الأحوط دفعه إلى الأعلم، و يعرف الأعلم بكثرة إنتاجه و غزارة خراجه و اتّساع مؤلّفاته و خدماته للدين على طريقة السلف الصالح‌

308
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ؛ ج‌4، ص : 309

الإيصال إليه أو الدفع إلى المستحقّين بإذنه، و الأحوط له الاقتصار على السادة (1) ما دام لم يكفهم النصف الآخر، و أمّا النصف الآخر الّذي للأصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه (2) لكنّ الأحوط (3) فيه أيضاً الدفع إلى المجتهد أو بإذنه، لأنّه أعرف بمواقعة و المرجّحات الّتي ينبغي ملاحظتها.

[ (مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه]

(مسألة 8): لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحقّ فيه، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك، أو لم يكن وجود المستحقّ فيه متوقّعاً بعد ذلك، و لا ضمان حينئذٍ عليه (4)

______________________________
من أساطين هذه الطائفة فإنّهم ما كانوا يضعون أزمّة الأُمور إلّا في يد من كثرت مؤلّفاته كالشيخ المفيد و السيّد المرتضى و العلّامة و أمثالهم. (كاشف الغطاء).

(1) إذا لم يكن مصرف آخر أهمّ بنظره. (الإمام الخميني).

بل الصرف على نحو يوثق برضا الإمام (عليه السّلام) به و الأحوط نيّة التصدق بالمال عنه (عليه السّلام). (الحكيم).

الاقتصار على ما علم رضا الإمام (عليه السّلام) أو حصل له الظنّ الاطمئناني برضاه سواء كان دفعاً إلى السادة أو أهل العلم أو إلى أُمور مهمّة في الإسلام أو إلى المضطرّين. (الفيروزآبادي).

في إطلاقه إشكال بل منع فينبغي مراعاة الأهمّ فالأهمّ. (الخوئي).

طريق الاحتياط منوط بنظر المجتهد نفسه. (الشيرازي).

(2) فيه إشكال و لكن قد أذنت في ذلك و ينبغي مهما أمكن ملاحظة المرجّحات الشرعيّة. (الحكيم).

(3) لا يترك هذا الاحتياط. (الإمام الخميني).

(4) إذا صحّ العزل. (الحكيم).

هذا إذا نقل المالك تمام المال المتعلّق به الخمس، أو نقل مقدار الخمس‌

309
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ؛ ج‌4، ص : 310

لو تلف، و الأقوى جواز النقل مع وجود المستحقّ أيضاً، لكن مع الضمان (1) لو تلف، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان الأولى القريب إلّا مع المرجّح للبعيد.

[ (مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان]

(مسألة 9): لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان (2) و لو مع وجود المستحقّ، و كذا لو وكّله في قبضه عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن في نقله.

[ (مسألة 10): مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز]

(مسألة 10): مؤنة النقل على الناقل (3) في صورة الجواز، و من الخمس (4) في صورة الوجوب.

[ (مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده]

(مسألة 11): ليس من النقل لو كان له مال (5) في بلد آخر فدفعه فيه للمستحقّ عوضاً عن الّذي عليه في بلده، و كذا لو كان له دين في ذمّة

______________________________
و لكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحقّ و إلّا فالأظهر أنّ التألف يحسب على المالك و الخمس بالنسبة. (الخوئي).

(1) مع عدم المبادرة و أمّا معها فعدم الضمان لا يخلو من قوّة. (الجواهري).

فيه إشكال. (الخوانساري).

(2) في ولاية الفقيه على مثل هذه الجهات إشكال لعدم إحراز مقدّمات حسبيّة و لا كونه من مناصب قضاتهم كي يثبت مثلها لقضاتنا. (آقا ضياء).

لأنّ الإذن بمنزلة التوكيل الضمني. (الخوئي).

فيه إشكال كما تقدّم في الزكاة. (الحكيم).

فيه تأمّل و الضمان أولى و أحوط. (الجواهري).

(3) على الأحوط و الأولى. (الجواهري).

(4) فيه تأمّل. (الإمام الخميني).

فيه إشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر و عدم كون القاعدة مشرّعة. (الخوانساري).

(5) مرّ الاحتياط في مثله. (الإمام الخميني).

310
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ؛ ج‌4، ص : 311

شخص في بلد آخر فاحتسبه خمساً (1) و كذا لو نقل قدر الخمس (2) من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضاً عنه.

[ (مسألة 12): لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك]

(مسألة 12): لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان (3).

[ (مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه]

(مسألة 13): إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز (4) نقل حصّة الإمام (عليه السّلام) إليه، بل الأقوى جواز ذلك (5) و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً (6) بل الأولى النقل (7) إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.

[ (مسألة 14): قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً]

(مسألة 14): قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً (8) و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب

______________________________
(1) في احتساب الدين خمساً إشكال. فالأحوط وجوباً الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي أو وكيله. (الخوئي).

(2) من غير ما يتعلّق به الخمس. (الإمام الخميني).

(3) مع عدم المبادرة. (الجواهري).

قد مرّ الإشكال في الضمان مع جواز النقل. (الخوانساري).

(4) بل وجب مع عدم المجتهد في البلد. (الإمام الخميني).

(5) مع الضمان. (الإمام الخميني).

(6) لكن يضمنه حينئذٍ إن تلف. (البروجردي).

لكن مع الضمان في هذه الصورة. (الگلپايگاني).

(7) إن كان رأي المقلّد في المصرف مخالفاً لغيره فلا يترك الاحتياط بالاستيذان منه أو النقل إليه. (الشيرازي).

(8) على إشكال في غير النقد و ما بحكمه كما مرّ و يأتي. (آل ياسين). ف مرّ الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).

311
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ؛ ج‌4، ص : 312

العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته (1) و إن قبل المستحقّ و رضي به (2).

[ (مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم]

(مسألة 15): لا تبرأ ذمّته من الخمس إلّا بقبض المستحقّ أو الحاكم، سواء كان في ذمّته أو في العين الموجودة، و في تشخيصه بالعزل إشكال (3).

[ (مسألة 16): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً]

(مسألة 16): إذا كان له في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً (4) و كذا في حصّة الإمام (عليه السّلام) إذا أذن المجتهد.

[ (مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً]

(مسألة 17): إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً (5) لا يعتبر

______________________________
مرّ الإشكال في دفعه من العروض. (الخوئي).

(1) أي من الزيادة. (البروجردي).

إلّا إذا صالح عليه الفقير بالأزيد ثمّ احتسب العوض. (الحكيم).

بالنسبة إلى الزيادة. (الإمام الخميني).

من الزيادة و أمّا من مقدار قيمتها الواقعيّة فإن كان رضاه و قصد قربته مقيّداً بذلك لم تبرأ ذمّته و لا يملك المستحقّ ما أخذه و إلّا فتبرأ ذمّته بهذا المقدار. (الگلپايگاني).

(2) لكن الظاهر أنّه تبرأ ذمّته بمقدار قيمته. (الأصفهاني).

(3) لا يبعد تشخّصه به مع عدم وجود المستحقّ. (الأصفهاني).

بل الأقوى عدمه لعدم جريان مناط الزكاة فيه لعدم تنقيحه. (آقا ضياء).

أقواه التشخّص. (الشيرازي).

(4) لكن الأحوط الإقباض و القبض. (البروجردي).

إذا كان بإذن الحاكم الشرعي و إلّا ففيه إشكال. (الحكيم).

مع إذن الحاكم على الأحوط و أحوط منه القبض و الإقباض أيضاً. (الإمام الخميني).

و لا يترك الاحتياط بالإقباض و القبض. (الخوانساري).

فيه إشكال كما مرّ. (الخوئي).

(5) على إشكال في كفاية دفع العروض إلّا أن يصالحه إيّاه بقيمته السوقيّة ثمّ‌

312
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 18): لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال ؛ ج‌4، ص : 313

فيه رضى المستحقّ (1) أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام (عليه السّلام) و إن كانت العين الّتي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام (عليه السّلام).

[ (مسألة 18): لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال]

(مسألة 18): لا يجوز (2) للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس و يردّه على المالك إلّا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسراً و أراد تفريغ الذمّة فحينئذٍ لا مانع منه إذا رضي المستحقّ بذلك.

[ (مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه]

(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنّهم (عليهم السّلام) أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها.

تمّ كتاب الخمس

______________________________
يحتسبها عليه خمساً كما مرّ في الزكاة و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً و ظاهراً و باطناً و صلّى اللّٰه على محمَّد و آله الطاهرين و لعنة اللّٰه على أعدائهم أجمعين من الأوّلين و الآخرين. (آل ياسين).

الأحوط رضى المجتهد و إذنه في سهم السادة أيضاً. (الإمام الخميني).

مرّ الإشكال في دفعه من العروض. (الخوئي).

(1) لا يخلو من شبهة. (الحكيم).

(2) لا أرى بأساً بذلك إذا كان عن طيب نفسه و لا يكون من باب المأخوذ حياءً و وجهه ظاهر. و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

إذا ملك الخمس فهو ماله يتصرّف فيه كيف شاء. (الجواهري).

على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني، الشيرازي).

313
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 19): إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه ؛ ج‌4، ص : 313

كتاب الحجّ

315
العروة الوثقى4 (المحشى)

كتاب الحج ؛ ج‌4، ص : 316

 

[كتاب الحجّ]

كتاب الحجّ

[فضله و ثوابه]

الّذي هو أحد أركان الدين و من أوكد فرائض المسلمين.

قال اللّٰه تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا «1» غير خفيّ على الناقد البصير ما في الآية الشريفة من فنون التأكيد، و ضروب الحثّ و التشديد، و لا سيّما ما عرَّض به تاركه من لزوم كفره و إعراضه عنه بقوله عزّ شأنه وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ «2».

و عن الصادق (عليه السّلام) في قوله عزّ من قائل مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلًا ذاك الّذي يسوّف الحجّ، يعني حجّة الإسلام حتّى يأتيه الموت «3». و عنه (عليه السّلام) من مات و هو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال اللّٰه تعالى وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ أَعْمىٰ. «4»

و عنه (عليه السّلام): من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة

______________________________
(1) آل عمران: 97.

(2) آل عمران: 97.

(3) الوسائل 8: 17 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 5.

(4) الوسائل 8: 18 باب 6 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 7.

 

316
العروة الوثقى4 (المحشى)

فضله و ثوابه ؛ ج‌4، ص : 316

تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّاً أو نصرانيّا «1». و في آخر: من سوَّف الحجّ حتّى يموت بعثه اللّٰه يوم القيامة يهوديّا أو نصرانيّا «2». و في آخر: ما تخلّف رجل عن الحجّ إلّا بذنب و ما يعفو اللّٰه أكثر «3».

و عنهم (عليهم السّلام) مستفيضاً: بُني الإسلام على خمس: الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية، و الحجّ «4» فرضه و نفله عظيم فضله، خطير أجره، جزيل ثوابه، جليل جزاؤه. و كفاه ما تضمّنه من وفود العبد على سيّده، و نزوله في بيته و محلّ ضيافته و أمنه. و على الكريم إكرام ضيفه و إجارة الملتجئ إلى بيته.

فعن الصادق (عليه السّلام): الحاجّ و المعتمر وفد اللّٰه، إن سألوه أعطاهم، و إن دعوه أجابهم، و إن شفّعوا شفعهم، و إن سكتوا بدأهم، و يعوَّضون بالدرهم ألف ألف درهم «5».

و عنه (عليه السّلام): الحجّ و العمرة سوقان من أسواق الآخرة اللازم لهما في ضمان اللّٰه، إن أبقاه أدّاه إلى عياله، و إن أماته أدخله الجنّة «6». و في آخر: إن أدرك ما يأمل غفر اللّٰه له، و إن قصر به أجله وقع أجره على اللّٰه عزّ و جلّ «7». و في آخر: فإن مات متوجّهاً غفر اللّٰه له ذنوبه،

______________________________
(1) الوسائل 8: 19 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 1.

(2) الوسائل 8: 20 باب 7 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 3.

(3) الوسائل 8: 97 باب 47 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 2.

(4) الكافي 2: 18 باب دعائم الإسلام الحديث 1، 3، 5، 7، 8.

(5) الوسائل 8: 68 باب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ذيل الحديث 15.

(6) الوسائل 8: 87 باب 45 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 2.

(7) الوسائل 8: 69 باب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 22.

317
العروة الوثقى4 (المحشى)

فضله و ثوابه ؛ ج‌4، ص : 316

و إن مات محرماً بعثه ملبّياً، و إن مات بأحد الحرمين بعثه من الآمنين، و إن مات منصرفاً غفر اللّٰه له جميع ذنوبه «1».

و في الحديث: إنّ من الذنوب ما لا يكفّره إلّا الوقوف بعرفة «2».

و عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في مرضه الّذي توفّي فيه في آخر ساعة من عمره الشريف: يا أبا ذرّ اجلس بين يدي اعقد بيدك: من ختم له بشهادة أن لا إله إلّا اللّٰه دخل الجنّة إلى أن قال: و من ختم له بحجّة دخل الجنّة، و من ختم له بعمرة دخل الجنّة «3» .. الخبر.

و عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) وفد اللّٰه ثلاثة: الحاجّ و المعتمر و الغازي، دعاهم اللّٰه فأجابوه، و سألوه فأعطاهم «4» و سأل الصادق (عليه السّلام) رجل في مسجد الحرام من أعظم الناس وزراً. فقال: من يقف بهذين الموقفين عرفة و المزدلفة و سعى بين هذين الجبلين ثمّ طاف بهذا البيت و صلّى خلف مقام إبراهيم. ثمّ قال في نفسه: و ظنّ أنّ اللّٰه لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزراً «5».

و عنهم (عليهم السّلام): الحاجّ مغفور له و موجوب له الجنّة، و مستأنف به العمل، و محفوظ في أهله و ماله. و إنّ الحجّ المبرور لا يعدله شي‌ء و لا جزاء له إلّا الجنّة. و إنَّ الحاجّ يكون كيوم ولدته امّه. و إنّه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحسنات، و لا تكتب عليه السيّئات إلّا أن يأتي بموجبه،

______________________________
(1) الوسائل 8: 68 باب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 16.

(2) عدّة الداعي: 47. نحوه.

(3) الدعائم 1: 219.

(4) المستدرك 8: 41 الحديث 25.

(5) الوسائل 8: 66 باب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 8.

318
العروة الوثقى4 (المحشى)

فضله و ثوابه ؛ ج‌4، ص : 316

فإذا مضت الأربعة الأشهر خلط بالناس. و إنّ الحاجّ يصدرون على ثلاثة أصناف: صنف يعتق من النار، و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امّه، و صنف يحفظ في أهله و ماله، فذلك أدنى ما يرجع به الحاجّ. و إنّ الحاجّ إذا دخل مكّة وكّل اللّٰه به ملكين يحفظان عليه طوافه و صلاته و سعيه، فإذا وقف بعرفة ضربا منكبه الأيمن، ثمّ قالا: أمّا ما مضى فقد كفيته، فانظر كيف تكون فيما تستقبل «1». و في آخر: و إذا قضوا مناسكهم قيل لهم: بنيتم بنياناً فلا تنقضوه، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون «2».

و في آخر: إذا صلّى ركعتي طواف الفريضة يأتيه ملك فيقف عن يساره، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول: يا هذا أمّا ما قد مضى فقد غفر لك، و أما ما يستقبل فجدّ «3».

و في آخر: إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى منادٍ: لو تعلمون بفناء من حللتم لأيقنتم بالخلف بعد المغفرة «4».

و في آخر: إن أردتم أن أرضى فقد رضيت «5».

و عن الثماليّ قال: قال رجل لعليّ بن الحسين (عليه السّلام): تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحجّ و لينه، فكان متّكئاً فجلس و قال: و يحك!

______________________________
(1) الوسائل 8: 64 باب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 2، 9، 32، و المستدرك 8: 41، ذيل الحديث 22، الوسائل 8: 5 باب 1 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 7.

(2) الدعائم 1: 294.

(3) الوسائل 8: 80 باب 42 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 6.

(4) الوسائل 8: 65 باب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 4.

(5) الوسائل 8: 68 باب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ذيل الحديث 13.

319
العروة الوثقى4 (المحشى)

فضله و ثوابه ؛ ج‌4، ص : 316

أ ما بلغك ما قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في حجّة الوداع، إنّه لمّا وقف بعرفة و همّت الشمس أن تغيب، قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلمّا أنصتوا قال: إنّ ربّكم تطوّل عليكم في هذا اليوم، فغفر لمحسنكم، و شفّع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفوراً لكم «1». و قال النّبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لرجل مميل فاته الحجّ و التمس منه ما به ينال أجره: لو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء فأنفقته في سبيل اللّٰه تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاجّ. و قال: إنّ الحاجّ إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئاً و لم يضعه إلّا كتب اللّٰه له عشر حسنات، و محا عنه عشر سيّئات، و رفع له عشر درجات، و إذا ركب بعيره لم يرفع خفّاً و لم يضعه إلّا كتب اللّٰه له مثل ذلك، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه، قال: فعدّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كذا و كذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه. ثمّ قال: أنّى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاجّ «2».

و قال الصادق (عليه السّلام) إنّ الحجّ أفضل من عتق رقبة بل سبعين رقبة «3» بل ورد أنّه إذا طاف بالبيت و صلّى ركعتيه كتب اللّٰه له سبعين ألف حسنة، و حطّ عنه سبعين ألف سيّئة، و رفع له سبعين ألف درجة، و شفّعه في سبعين ألف حاجة، و حسب له عتق سبعين ألف رقبة، قيمة كلّ رقبة

______________________________
(1) الوسائل 8: 65 باب 38 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 5.

(2) الوسائل 8: 79 باب 42 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 1.

(3) الوسائل 8: 84 باب 43 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث 3.

320
العروة الوثقى4 (المحشى)

فضله و ثوابه ؛ ج‌4، ص : 316

عشرة آلاف درهم «1»، و إنّ الدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل اللّٰه تعالى «2»، و إنّه أفضل من الصيام و الجهاد و الرباط، بل من كلّ شي‌ء ما عدا الصلاة «3».

بل في خبر آخر: إنّه أفضل من الصلاة أيضاً «4». و لعلّه لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتّى الصلاة الّتي هي أجمع العبادات، أو لأنّ الحجّ فيه صلاة، و الصلاة ليس فيها حجّ أو لكونه أشقّ من غيره و أفضل الأعمال أحمزها، و الأجر على قدر المشقّة.

و يستحبّ تكرار الحجّ و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة.

فعن الصادق (عليه السّلام) قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): تابعوا بين الحجّ و العمرة فإنّهما ينفيان الفقر و الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد «5».

و قال (عليه السّلام): حجّ تترى و عمرة تسعى يدفعن عيلة الفقر و ميتة السوء «6».

و قال علىّ بن الحسين (عليه السّلام): حجّوا و اعتمروا تصحّ أبدانكم و تتّسع أرزاقكم، و تكفون مؤنة عيالكم «7».

و كما يستحبّ الحجّ بنفسه كذا يستحبّ الإحجاج بماله.

______________________________
(1) الوسائل 8: 85 باب 43 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 6.

(2) الوسائل 8: 82 باب 42 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 13.

(3) الوسائل 8: 76 باب 41 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 1.

(4) الوسائل 8: 78 باب 41 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 5.

(5) الوسائل 8: 87 باب 45 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 1.

(6) الوسائل 8: 88 باب 45 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 3.

(7) الوسائل 8: 5 باب 1 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 7.

321
العروة الوثقى4 (المحشى)

مقدمة في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره ؛ ج‌4، ص : 322

فعن الصادق (عليه السّلام): أنّه كان إذا لم يحجّ أحجّ بعض أهله أو بعض مواليه، و يقول لنا: يا بنيّ إن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلّا و فيها من يدعو لكم، فإنّ الحاجّ ليشفع في ولده و أهله و جيرانه «1».

و قال عليّ بن الحسين (عليه السّلام) لإسحاق بن عمّار لمّا أخبره أنّه موطّن على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسه أو برجل من أهله بماله: فأيقن بكثرة المال و البنين، أو أبشر بكثرة المال «2».

و في كلّ ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام، و يظهر من جملة منها أنّ تكرارها ثلاثاً أو سنةً و سنةً لا إدمان «3».

و يكره تركه للموسر في كلّ خمس سنين. و في عدّة من الأخبار: أنّ من أوسع اللّٰه عليه و هو موسر و لم يحجّ في كلّ خمس و في رواية: أربع سنين إنّه لمحروم «4». و عن الصادق (عليه السّلام): من أحجّ أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر «5».

[مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره]

مقدمة في آداب السفر و مستحبّاته لحجّ أو غيره و هي أُمور «6»

______________________________
(1) لم نعثر عليه.

(2) ثواب الأعمال: 70 (عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام)).

(3) الوسائل 8: 89 و 91 باب 45 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 9 و 17.

(4) الوسائل 8: 98 99 باب 49 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 1 4.

(5) الوسائل 8: 92 باب 45 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 25.

(6) لا بأس بالعمل بجميعها رجاءً و لقد أشرنا إلى نكتة هذا البيان في بعض

322
العروة الوثقى4 (المحشى)

أولها: و من أوكدها الاستخارة ؛ ج‌4، ص : 323

[أوّلها: و من أوكدها الاستخارة]

أوّلها: و من أوكدها الاستخارة بمنى طلب الخير من ربّه، و مسألة تقديره له، عند التردّد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقاً، و الأمر بها للسفر و كلّ أمر خطير أو مورد خطر مستفيض، و لا سيّما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة، و هي الدعاء لأن يكون خيره فيما يستقبل أمره، و هذا النوع من الاستخارة هو الأصل فيها، بل أنكر بعض العلماء ما عداها ممّا يشتمل على التفؤّل و المشاورة بالرقاع و الحصى و السبحة و البندقة و غيرها، لضعف غالب أخبارها، و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضاً، بخلاف هذا النوع، لورود أخبار كثيرة بها في كتب أصحابنا، بل في روايات مخالفينا أيضاً عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) الأمر بها و الحثّ عليها.

و عن الباقر و الصادق (عليهما السّلام) كنّا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآن «1» و عن الباقر (عليه السّلام) أنّ عليّ بن الحسين (عليه السّلام) كان يعمل به إذا همّ بأمر حجّ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق «2».

بل في كثير من رواياتنا النهي عن العمل بغير استخارة «3»، و إنّه من دخل في أمر بغير استخارة ثمّ ابتلي لم يوجر «4» و في كثير منها

______________________________
الحواشي المكتوبة في كتاب الطهارة فراجع. (آقا ضياء).

______________________________
(1) الوسائل 5: 207 207 باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها الحديث 9 و 10.

(2) الوسائل 5: 204 باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها الحديث 3.

(3) الوسائل 5: 217 باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها.

(4) الوسائل 5: 217 و 218 باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها الحديث 1 و 4.

323
العروة الوثقى4 (المحشى)

أولها: و من أوكدها الاستخارة ؛ ج‌4، ص : 323

ما استخار اللّٰه عبد مؤمن إلّا خار له، و إن وقع ما يكره «1».

، و في بعضها: إلّا رماه اللّٰه بخير الأمرين «2».

و في بعضها: استخر اللّٰه مائة مرّة، ثمّ انظر أجزم الأمرين لك فافعله، فإنَّ الخيرة فيه إن شاء اللّٰه تعالى «3».

و في بعضها: ثمّ انظر أيّ شي‌ء يقع في قلبك فاعمل به «4»، و ليكن ذلك بعنوان المشورة من ربّه و طلب الخير من عنده، و بناء منه أنّ خيره فيما يختاره اللّٰه له من أمره.

و يستفاد من بعض الروايات أن يكون قبل مشورته منه سبحانه، و أن يقرنه بطلب العافية، فعن الصادق (عليه السّلام) و لتكن استخارتك في عافية فإنّه ربما خير للرجل في قطع يده، و موت ولده، و ذهاب ماله «5»، و أخصر صورة فيها أن يقول: أستخير اللّٰه برحمته خيرة في عافية، ثلاثاً أو سبعاً أو عشراً أو خمسين أو سبعين أو مائة مرّة و مرّة، و الكلّ مرويّ، و في بعضها في الأمور العظام مائة، و في الأمور اليسيرة بما دونه، و المأثور من أدعيته كثيرة جدّاً، و الأحسن تقديم تحميد و تمجيد و ثناء و صلوات و توسّل و ما يحسن من الدعاء عليها، و أفضلها بعد ركعتين للاستخارة

______________________________
(1) الوسائل 5: 404 و 218 باب 1 و 7 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها الحديث 1 و 2 و 10.

(2) الوسائل 5: 215 باب 5 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها الحديث 9.

(3) الوسائل 5: 205 باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها الحديث 6.

(4) الوسائل 5: 205 باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها الحديث 4.

(5) الوسائل 5: 205 باب 1 من أبواب صلاة الاستخارة و ما يناسبها الحديث 6.

324
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأسبوع و الشهر ؛ ج‌4، ص : 325

أو بعد صلوات فريضة، أو في ركعات الزوال أو في آخر سجدة من صلاة الفجر، أو في آخر سجدة من صلاة الليل، أو في سجدة بعد المكتوبة. أو عند رأس الحسين (عليه السّلام) أو في مسجد النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) و الكلّ مرويّ، و مثلها كلّ مكان شريف قريب من الإجابة، كالمشاهد المشرّفة، أو حال أو زمان كذلك، و من أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه، كمفاتيح الغيب للمجلسيّ (قدّس سرّه)، و الوسائل و مستدركه، و بما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة و أنّها محض الدعاء و التوسّل و طلب الخير و انقلاب أمره إليه، و بما عرفت من عمل السجّاد (عليه السّلام) في الحجّ و العمرة و نحوهما يعلم أنّها راجحة للعبادات أيضاً، خصوصاً عند إرادة الحجّ، و لا يتعيّن فيما يقبل التردّد و الحيرة، و لكن في رواية أُخرى: ليس في ترك الحجّ خيرة، و لعلّ المراد بها الخيرة لأصل الحجّ أو للواجب منه.

[ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر]

ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأُسبوع و الشهر، فمن الأُسبوع يختار السبت، و بعده الثلاثاء و الخميس، و الكلّ مروي، و عن الصادق (عليه السّلام) من كان مسافراً فليسافر يوم السبت، فلو أنّ حجراً زال عن جبل يوم السبت لردّه اللّٰه إلى مكانه «1». و عنهم (عليه السّلام) السبت لنا، و الأحد لبني أُمّية «2» و عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): اللّهمّ بارك لأُمّتي في بكورها يوم سبتها و خميسها «3». و يتجنّب ما أمكنه صبيحة الجمعة قبل صلاتها و الأحد، فقد روي أنّ له حدّا كحدّ السيف، و الاثنين فهو لبني أُميّة،

______________________________
(1) الوسائل 8: 252 باب 3 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 3.

(2) الوسائل 8: 253 باب 3 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 5.

(3) الوسائل 8: 253 باب 3 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 6.

325
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثانيها: اختيار الأزمنة المختارة له من الأسبوع و الشهر ؛ ج‌4، ص : 325

و الأربعاء فإنّه لبني العبّاس، خصوصاً آخر أربعاء من الشهر، فإنّه يوم نحس مستمرّ «1»، و في رواية ترخيص السفر يوم الاثنين مع قراءة سورة هل أتى في أوّل ركعة من غداته، فإنّه يقيه اللّٰه به من شرّ يوم الاثنين «2»، و ورد أيضاً اختيار يوم الاثنين و حملت على التقيّة و ليتجنّب السفر من الشهر و القمر في المحاق، أو في برج العقرب أو صورته، فعن الصادق (عليه السّلام) من سافر أو تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى «3».

و قد عدّ أيّام من كلّ شهر و أيّام من الشهر منحوسة يتوقّى من السفر فيها، و من ابتداء كلّ عمل بها، و حيث لم نظفر بدليل صالح عليه لم يهمّنا التعرّض لها، و إن كان التجنّب منها و من كلّ ما يتطيّر بها أولى، و لم يعلم أيضاً أنّ المراد بها شهور الفرس أو العربيّة، و قد يوجّه كلّ بوجه غير وجيه، و على كلّ حال فعلاجها لدى الحاجة بالتوكّل و المضيّ، خلافاً على أهل الطيرة، فعن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) كفّارة الطيرة التوكّل «4». و عن أبي الحسن الثاني (عليه السّلام) من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافاً على أهل الطيرة وقي من كلّ آفة، و عوفي من كلّ عاهة و قضى اللّٰه حاجته «5»، و له أن يعالج نحوسة ما نحس من الأيّام بالصدقة، فعن الصادق (عليه السّلام) تصدّق

______________________________
(1) الوسائل 8: 252 257 باب 3 و 4 و 5 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره.

(2) الوسائل 8: 255 باب 4 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 4.

(3) الوسائل 8: 266 باب 11 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(4) الوسائل 8: 262 باب 8 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 3.

(5) الوسائل 8: 262 باب 8 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 4.

326
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثالثها: و هو أهمها التصدق بشي‌ء عند افتتاح سفره ؛ ج‌4، ص : 327

و اخرج أيّ يوم شئت «1» و كذا يفعل أيضاً لو عارضه في طريقه ما يتطيّر به الناس، و وجد في نفسه من ذلك شيئاً، و ليقل حينئذٍ: «اعتصمت بك يا ربّ من شرّ ما أجد في نفسي فاعصمني» و ليتوكّل على اللّٰه و ليمض خلافاً لأهل الطيرة. و يستحبّ اختيار آخر الليل لليسر، و يكره أوّله، ففي الخبر: الأرض تطوى من الليل «2». و في آخر و إيّاك و السير في أوّل الليل و سر في آخره «3».

[ثالثها: و هو أهمّها التصدّق بشي‌ء عند افتتاح سفره]

ثالثها: و هو أهمّها التصدّق بشي‌ء عند افتتاح سفره، و يستحبّ كونها عند وضع الرجل في الركاب خصوصاً إذا صادف المنحوسة أو المتطيّر بها من الأيّام و الأحوال، ففي المستفيضة: رفع نحوستها بها، و ليشتري السلامة من اللّٰه بما يتيسّر له، و يستحبّ أن يقول عند التصدّق: «اللّهم إنّي اشتريت بهذه الصدقة سلامة سفري، اللّهمّ احفظني و احفظ ما معي، و سلّمني و سلم ما معي، و بلّغني و بلّغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل» «4».

[رابعها: الوصيّة عند الخروج]

رابعها: الوصيّة عند الخروج لا سيّما بالحقوق الواجبة.

[خامسها: توديع العيال]

خامسها: توديع العيال بأن يجعلهم وديعة عند ربّه، و يجعله خليفة عليهم، و ذلك بعد ركعتين أو أربع يركعها عند إرادة الخروج و يقول: «اللّهمّ إنّي أستودعك نفسي و أهلي و مالي و ذرّيّتي و دنياي و آخرتي و أمانتي و خاتمة عملي» فعن الصادق (عليه السّلام): ما استخلف رجل على أهله

______________________________
(1) الوسائل 8: 272 باب 15 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(2) الوسائل 8: 264 باب 10 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1، 2، 3 نحوه.

(3) الوسائل 8: 265 باب 10 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 9.

(4) مصباح الزائر: 31.

327
العروة الوثقى4 (المحشى)

سادسها: إعلام إخوانه بسفره ؛ ج‌4، ص : 328

بخلافة أفضل منها، و لم يدع بذلك الدعاء إلّا أعطاه عزّ و جلّ ما سأل «1».

[سادسها: إعلام إخوانه بسفره]

سادسها: إعلام إخوانه بسفره، فعن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): حقّ على المسلم إذا أراد سفراً أن يعلم إخوانه، و حقّ على إخوانه إذا قدم أن يأتوه «2».

[سابعها: العمل بالمأثورات]

سابعها: العمل بالمأثورات من قراءة السور و الآيات و الأدعية عند باب داره، و ذكر اللّٰه و التسمية و التحميد و شكره عند الركوب، و الاستواء على الظهر، و الإشراف و النزول، و كلّ انتقال و تبدّل حال، فعن الصادق (عليه السّلام) كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) في سفره إذا هبط سبّح، و إذا صعد كبّر «3» و عن النبيِّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من ركب و سمّى ردفه ملك يحفظه، و من ركب و لم يسمّ ردفه شيطان يمنّيه حتّى ينزل «4» و منها: قراءة القدر للسلامة حين يسافر، أو يخرج من منزله، أو يركب دابّته، و آية الكرسي و السخرة و المعوّذتين و التوحيد و الفاتحة و التسمية و ذكر اللّٰه في كلّ حال من الأحوال.

و منها: ما عن أبي الحسن (عليه السّلام) أنّه يقوم على باب داره تلقاء ما يتوجّه له، و يقرأ الحمد و المعوّذتين و التوحيد و آية الكرسيّ أمامه و عن يمينه و عن شماله، و يقول: «اللّهمّ احفظني و احفظ ما معي و بلّغني و بلّغ ما معي ببلاغك الحسن الجميل» يحفظ و يبلغ و يسلم هو و ما معه «5».

______________________________
(1) الوسائل 8: 275 باب 18 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(2) الوسائل 8: 329 باب 56 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(3) الوسائل 8: 285 باب 21 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(4) الوسائل 8: 282 باب 20 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2.

(5) الوسائل 8: 277 باب 19 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1. نحوه.

328
العروة الوثقى4 (المحشى)

سابعها: العمل بالمأثورات ؛ ج‌4، ص : 328

و منها: ما عن الرضا (عليه السّلام) إذا خرجت من منزلك في سفر أو حضر فقل: «بسم اللّٰه و باللّٰه توكّلت على اللّٰه، ما شاء اللّٰه لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه» تضرب به الملائكة وجوه الشياطين، و تقول: ما سبيلكم عليه و قد سمّى اللّٰه و آمن به و توكّل عليه «1».

و منها: ما كان الصادق (عليه السّلام) يقول إذا وضع رجله في الركاب «سُبْحٰانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا كُنّٰا لَهُ مُقْرِنِينَ» و يسبّح اللّٰه سبعاً، و يحمده سبعاً، و يهلّله سبعاً «2». و عن زين العابدين (عليه السّلام) أنّه لو حجّ رجل ماشياً و قرأ إنّا أنزلناه في ليلة القدر ما وجد ألم المشي. و قال: ما قرأه أحد حين يركب دابّة إلّا نزل منها سالما مغفوراً له، و لقارئها أثقل على الدوابّ من الحديد «3». و عن أبي جعفر (عليه السّلام) لو كان شي‌ء يسبق القدَرَ لقلت: قارئ إنّا أنزلناه في ليلة القدر حين يسافر أو يخرج من منزله «4».

و المتكفّل لبقيّة المأثور منها على كثرتها، الكتب المعدّة لها. و في وصيّة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): يا عليّ إذا أردت مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: اللّهمّ إنّي أسألك خيرها، و أعوذ بك من شرّها اللّهم حبّبنا إلى أهلها، و حبّب صالحي أهلها إلينا «5». و عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يا عليّ إذا نزلت منزلا فقل: اللّهمّ أنزلني منزلًا مباركاً و أنت خير المنزلين ترزق خيره و يدفع

______________________________
(1) الوسائل 8: 279 باب 19 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 6.

(2) الوسائل 8: 283 باب 20 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 5.

(3) الوسائل 8: 289 باب 24 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 3.

(4) و فيه: و لو كان .. من منزله سيرجع ج الوسائل 8: 289 باب 24 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 4.

(5) الوسائل 8: 326 باب 54 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

329
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثامنها: التحنك ؛ ج‌4، ص : 330

عنك شرّه «1». و ينبغي له زيادة الاعتماد و الانقطاع إلى اللّٰه سبحانه، و قراءة ما يتعلّق بالحفظ من الآيات و الدعوات و قراءة ما يناسب ذلك كقوله تعالى كَلّٰا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ «2» و قوله تعالى إِذْ يَقُولُ لِصٰاحِبِهِ لٰا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنٰا «3» و دعاء التوجّه، و كلمات الفرج و نحو ذلك و عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يسبّح تسبيح الزهراء و يقرأ آية الكرسيّ عند ما يأخذ مضجعه في السفر، يكون محفوظا من كلّ شي‌ء حتّى يصبح «4»

[ثامنها: التحنّك]

ثامنها: التحنّك بإدارة طرف العمامة تحت حنكه، ففي المستفيضة عن الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) الضمان لمن خرج من بيته معتمّاً تحت حنكه أن يرجع إليه سالما، و أن لا يصيبه السرق و لا الغرق و لا الحرق «5».

[تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ]

تاسعها: استصحاب عصا من اللوز المرّ، فعنه: من أراد أن تطوى له الأرض فليتّخذ النقد من العصا، و النقد: عصا لوز مرّ «6»، و فيه نفي للفقر، و أمان من الوحشة و الضواري و ذوات الحمّة «7»، و ليصحب شيئاً من طين الحسين (عليه السّلام) ليكون له شفاء من كلّ داء و أمانا من كلّ خوف،

______________________________
(1) الوسائل 8: 326 باب 54 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2.

(2) الشعراء: 62.

(3) التوبة: 40.

(4) الوسائل 8: 288 باب 23 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 3.

(5) الوسائل 8: 332 باب 59 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1، 2.

(6) الوسائل 8: 274 باب 16 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2.

(7) الوسائل 8: 274 باب 16 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1، 3، 4.

330
العروة الوثقى4 (المحشى)

عاشرها: اتخاذ الرفقة في السفر ؛ ج‌4، ص : 331

و يستصحب خاتماً من عقيق أصفر مكتوب على أحد جانبيه: «مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّةَ إِلّٰا بِاللّٰهِ، أستغفر اللّٰه» و على الجانب الآخر: «محمّد و عليّ» و خاتماً من فيروزج مكتوب على أحد جانبيه: «اللّٰه الملك» و على الجانب الآخر: «الملك للّٰه الواحد القهّار».

[عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر]

عاشرها: اتّخاذ الرفقة في السفر، ففي المستفيضة الأمر بها، و النهي الأكيد عن الوحدة. ففي وصيّة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لعليّ (عليه السّلام) لا تخرج في سفر وحدك. فإنّ الشيطان مع الواحد، و هو من الاثنين أبعد «1»، و لعن ثلاثة: الآكل زاده وحده، و النائم في بيت وحده، و الراكب في الفلاة وحده «2»، و قال: شرّ الناس من سافر وحده، و منع رفده، و ضرب عبده «3». و أحبّ الصحابة إلى اللّٰه أربعة، و ما زاد على سبعة إلّا كثر لغطهم «4»، أي تشاجرهم، و من اضطرّ إلى السفر وحده فليقل: «ما شاء اللّٰه لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه، اللّهمّ آمن وحشتي، و أعنّي على وحدتي، و أدّ غيبتي» «5». و ينبغي أن يرافق مثله في الإنفاق، و يكره مصاحبته دونه أو فوقه في ذلك، و أن يصحب من يتزيّن به، و لا يصحب من يكون زينته له، و يستحبّ معاونة أصحابه و خدمتهم، و عدم الاختلاف معهم، و ترك التقدم على رفيقه في الطريق.

[الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد]

الحادي عشر: استصحاب السفرة و التنوّق فيها، و تطييب الزاد

______________________________
(1) الوسائل 8: 300 باب 30 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 5.

(2) الوسائل 8: 300 باب 30 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 7.

(3) الوسائل 8: 300 باب 30 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 4.

(4) الوسائل 8: 299 باب 30 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2.

(5) الوسائل 8: 289 باب 25 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

331
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني عشر: حسن التخلق مع صحبه و رفقته ؛ ج‌4، ص : 332

و التوسعة فيه، لا سيّما في سفر الحجّ.

و عن الصادق (عليه السّلام) «إنّ من المروّة في السفر كثرة الزاد و طيبه، و بذله لمن كان معك» «1» نعم يكره التنوّق في سفر زيارة الحسين (عليه السّلام) بل يقتصر فيه على الخبز و اللبن لمن قرب من مشهده، كأهل العراق، لا مطلقاً في الأظهر، فعن الصادق (عليه السّلام) بلغني أنّ قوماً إذا زاروا الحسين (عليه السّلام) حملوا معهم السفرة فيها الجداء و الأخبصة و أشباهه، و لو زاروا قبور آبائهم ما حملوا معهم هذا «2».

و في آخر: تاللّٰه إنَّ أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيباً حزينا، و تأتونه أنتم بالسفر، كلا حتّى تأتونه شعثاً غبراً «3».

[الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه و رفقته]

الثاني عشر: حسن التخلّق مع صحبه و رفقته.

فعن الباقر (عليه السّلام): «ما يعبأ بمن يؤمّ هذا البيت إذا لم يكن فيه ثلاث خصال: خلق يخالق به من صحبه، أو حلم يملك به غضبه، أو ورع يحجزه عن معاصي اللّٰه» «4».

و في المستفيضة: «المروّة في السفر ببذل الزاد، و حسن الخلق و المزاح في غير المعاصي» «5».

و في بعضها: «قلّة الخلاف على من صحبك، و ترك الرواية عليهم

______________________________
(1) الوسائل 8: 317 باب 49 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(2) الوسائل 8: 309 باب 41 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(3) الوسائل 8: 309 باب 41 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2.

(4) الخصال 1: 148.

(5) الوسائل 8: 320 باب 49 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 14.

332
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث عشر: استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية ؛ ج‌4، ص : 333

إذا أنت فارقتهم» «1».

و عن الصادق (عليه السّلام) «ليس من المروّة أن يحدّث الرجل بما يتّفق في السفر من خير أو شرّ» «2».

و عنه (عليه السّلام) وطّن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك، و كفّ لسانك، و اكظم غيظك، و أقلّ لغوك، و تفرش عفوك، و تسخي نفسك» «3».

[الثالث عشر: استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية]

الثالث عشر: استصحاب جميع ما يحتاج إليه من السلاح و الآلات و الأدوية، كما في ذيل ما يأتي من وصايا لقمان لابنه و ليعمل بجميع ما في تلك الوصيّة.

[الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا]

الرابع عشر: إقامة رفقاء المريض لأجله ثلاثا.

فعن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إذا كنت في سفر و مرض أحدكم فأقيموا عليه ثلاثة أيّام «4».

و عن الصادق (عليه السّلام) حقّ المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثاً «5».

[الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته]

الخامس عشر: رعاية حقوق دابّته.

فعن الصادق (عليه السّلام) قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): للدابّة على صاحبها خصال:

______________________________
(1) الوسائل 8: 320 باب 49 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 12.

(2) الوسائل 8: 318، 321 باب 49 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2، 16.

(3) الوسائل 8: 402 باب 2 من أبواب أحكام العشرة ح 2. فيه «تفرس» و «تسخو».

(4) الوسائل 8: 336 باب 64 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2.

(5) الفقيه 2: 279.

333
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس عشر: رعاية حقوق دابته ؛ ج‌4، ص : 333

يبدأ بعلفها إذا نزل و يعرض عليها الماء إذا مرّ به، و لا يضرب وجهها فإنّها تسبّح بحمد ربّها، و لا يقف على ظهرها إلّا في سبيل اللّٰه، و لا يحملها فوق طاقتها، و لا يكلّفها من المشي إلّا ما يطيق «1».

و في آخر: و لا تتورّكوا على الدوابّ و لا تتّخذوا ظهورها مجالس «2».

و في آخر: و لا يضربها على النفار، و يضربها على العثار، فإنّها ترى ما لا ترون «3».

و يكره التعرّس على ظهر الطريق، و النزول في بطون الأودية، و الإسراع في السير، و جعل المنزلين منزلا إلّا في أرض جدبة، و أن يطرق أهله ليلًا حتّى يعلمهم، و يستحبّ إسراع عوده إليهم، و أن يستصحب هديّة لهم إذا رجع إليهم.

و عن الصادق (عليه السّلام) إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسّر و لو بحجر «4» الخبر.

و يكره ركوب البحر في هيجانه، و عن أبي جعفر (عليه السّلام) إذا اضطرب بك البحر فاتّكئ على جانبك الأيمن و قل: بسم اللّٰه اسكن بسكينة اللّٰه، و قرّ بقرار اللّٰه و اهدأ بإذن اللّٰه و لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه «5». و لينادي إذا ضلّ في طريق البرّ: «يا صالح يا أبا صالح أرشدونا رحمكم اللّٰه»

______________________________
(1) الوسائل 8: 350 باب 9 من أبواب أحكام الدواب الحديث 1.

(2) الوسائل 8: 352 باب 9 من أبواب أحكام الدواب الحديث 9.

(3) الوسائل 8: 357 باب 13 من أبواب أحكام الدواب الحديث 4.

(4) الوسائل 8: 337 باب 67 من أبواب أحكام الدواب الحديث 1.

(5) الوسائل 8: 334 باب 60 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

334
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس عشر: رعاية حقوق دابته ؛ ج‌4، ص : 333

و في طريق البحر: «يا حمزة» «1» و إذا بات في أرض قفر فليقل إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إلى قوله تَبٰارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِينَ.

و ينبغي للماشي أن ينسل في مشيه، أي يسرع.

فعن الصادق (عليه السّلام) سيروا و انسلوا فإنّه أخفّ عنكم «2» و جاءت المشاة إلى النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فشكوا إليه الإعياء، فقال: عليكم بالنسلان، ففعلوا فذهب عنهم الإعياء «3». و أن يقرأ سورة القدر لئلّا يجد ألم المشي كما مرّ عن السجّاد (عليه السّلام) و عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) زاد المسافر الحداء و الشعر ما كان منه ليس فيه خناء «4» و في نسخة «جفاء» و في اخرى «حنان» و ليختر وقت النزول من بقاع الأرض أحسنها لوناً، و ألينها تربة، و أكثرها عشباً. هذه جملة ما على المسافر، و أمّا أهله و رفقته فيستحبّ لهم تشييع المسافر و توديعه و إعانته و الدعاء له بالسهولة و السلامة، و قضاء المآرب عند وداعه.

قال: رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): من أعان مؤمناً مسافراً فرّج اللّٰه عنه ثلاثاً و سبعين كربة، و أجاره في الدنيا و الآخرة من الغمّ و الهمّ، و نفّس كربه العظيم يوم يعضّ الناس بأنفاسهم «5».

و كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إذا ودّع المؤمنين قال: زوّدكم اللّٰه التقوى، و وجّهكم إلى كلّ خير، و قضى لكم كلّ حاجة و سلم لكم دينكم و دنياكم،

______________________________
(1) الوسائل 8: 325 باب 53 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2.

(2) الوسائل 8: 322 باب 51 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(3) الوسائل 8: 322 باب 51 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 3.

(4) الوسائل 8: 306 باب 37 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(5) الوسائل 8: 314 باب 46 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

335
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس عشر: رعاية حقوق دابته ؛ ج‌4، ص : 333

و ردّكم سالمين إلى سالمين «1».

و في آخر: «كان إذا ودّع مسافراً أخذ بيده ثمّ قال: أحسن لك الصحابة، و أكمل لك المعونة، و سهّل لك الحزونة و قرَّب لك البعيد، و كفاك المهمّ، و حفظ لك دينك و أمانتك و خواتيم عملك، و وجّهك لكلّ خير، عليك بتقوى اللّٰه، استودع اللّٰه نفسك، سر على بركة اللّٰه عزّ و جلّ «2».

و ينبغي أن يقرأ في اذنه إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرٰادُّكَ إِلىٰ مَعٰادٍ إن شاء اللّٰه ثمّ يؤذّن خلفه و ليقم كما هو المشهور عملا. و ينبغي رعاية حقّه في أهله و عياله و حسن الخلافة فيهم، لا سيّما مسافر الحجّ.

فعن الباقر (عليه السّلام) من خلف حاجّاً بخير كان له كأجره كأنّه يستلم الأحجار «3».

و أن يوقّر القادم من الحجّ.

فعن الباقر (عليه السّلام) وقّروا الحاجّ و المعتمر فإنّ ذلك واجب عليكم «4» و كان عليّ بن الحسين (عليه السّلام) يقول: يا معشر من لم يحجّ استبشروا بالحاجّ و صافحوهم و عظّموهم، فإنّ ذلك يجب عليكم تشاركوهم في الأجر «5».

و كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) يقول للقادم من مكّة: قبل اللّٰه منك و أخلف عليك نفقتك، و غفر ذنبك «6»

______________________________
(1) الوسائل 8: 297 باب 29 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(2) الوسائل 8: 298 باب 29 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 2.

(3) فعن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) الوسائل 8: 315 باب 47 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1.

(4) الوسائل 8: 327 باب 55 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 3.

(5) الوسائل 8: 327 باب 55 من أبواب آداب السفر إلى الحج و غيره الحديث 2.

(6) الوسائل 8: 327 باب 55 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 4.

336
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس عشر: رعاية حقوق دابته ؛ ج‌4، ص : 333

و لنتبرّك بختم المقام بخير خبر تكفّل مكارم أخلاق السفر بل و الحضر، فعن الصادق (عليه السّلام) قال: «قال لقمان لابنه: يا بنيَّ إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم في أمرك و أُمورهم و أكثر التبسّم في وجوههم، و كن كريماً على زادك، و إذا دعوك فأجبهم، و إذا استعانوا بك فأعنهم، و استعمل طول الصمت، و كثرة الصلاة، و سخاء النفس بما معك من دابّة أو ماء أو زاد، و إذا استشهدوك على الحقّ فاشهد لهم و اجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثمّ لا تعزم حتّى تتثبّت و تنظر، و لا تجب في مشورة حتّى تقوم فيها و تقعد و تنام و تأكل و تضع و أنت مستعمل فكرتك و حكمتك في مشورتك فإنّ من لم يمحّض النصح لمن استشاره سلبه اللّٰه رأيه، و نزع منه الأمانة، و إذا رأيت أصحابك يمشون فامش معهم، و إذا رأيتهم يعملون فاعمل معهم، فإذا تصدّقوا أو أعطوا قرضاً فأعط معهم، و اسمع لمن هو أكبر منك سنّاً، و إذا أمروك بأمر و سألوك شيئاً فقل: نعم، و لا تقل: لا، فإنّها عيّ و لؤم، و إذا تحيّرتم في الطريق فانزلوا و إذا شككتم في القصد فقفوا أو تؤامروا، و إذا رأيتم شخصاً واحداً فلا تسألوه عن طريقكم و لا تسترشدوه، فإنّ الشخص الواحد في الفلاة مريب، لعلّه يكون عين اللصوص، أو يكون هو الشيطان الّذي حيّركم، و احذروا الشخصين أيضاً إلّا أن ترون ما لا أرى، فإنّ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه، و الشاهد يرى ما لا يرى الغائب يا بنيّ إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشي‌ء، صلّها و استرح منها، فإنّها دين، و صلّ في جماعة و لو على رأس زجّ، و لا تنامنَّ على دابّتك، فإنّ ذلك سريع في دبرها، و ليس ذلك من فعل الحكماء إلّا أن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء المفاصل، و إذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتك و ابدأ بعلفها، فإنّها نفسك، و إذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها

337
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس عشر: رعاية حقوق دابته ؛ ج‌4، ص : 333

لوناً، و ألينها تربةً، و أكثرها عشباً، و إذا نزلت فصلّ ركعتين قبل أن تجلس، و إذا أردت قضاء حاجتك فابعد المذهب في الأرض، و إذا ارتحلت فصلّ ركعتين، ثمّ ودّع الأرض الّتي حللت بها، و سلم عليها و على أهلها، فإنّ لكلّ بقعة أهلًا من الملائكة، فإن استطعت أن لا تأكل طعاماً حتّى تبدأ و تصدّق منه فافعل، و عليك بقراءة كتاب اللّٰه ما دمت راكباً، و عليك بالتسبيح ما دمت عاملًا عملًا، و عليك بالدعاء ما دمت خالياً و إيّاك و السير في أوّل الليل، و سر في آخره، و إيّاك و رفع الصوت، يا بنيَّ سافر بسيفك و خفّك و عمامتك و حبالك و سقائك و خيوطك و مخرزك، و تزوّد معك من الأدوية فانتفع به أنت و من معك، و كن لأصحابك موافقاً إلّا في معصية اللّٰه عزّ و جلّ» «1». هذا ما يتعلّق بكلّي السفر، و يختصّ سفر الحجّ بأُمور أُخر.

منها: اختيار المشي فيه على الركوب على الأرجح بل الحفاء على الانتعال إلّا أن يضعفه عن العبادة، أو كان لمجرّد تقليل النفقة. و عليهما يحمل ما يستظهر منها أفضليّة الركوب. و روى ما تقرّب العبد إلى اللّٰه عزّ و جلّ بشي‌ء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين و إنّ الحجّة الواحدة تعدل سبعين حجّة «2»، و ما عبد اللّٰه بشي‌ء مثل الصمت و المشي إلى بيته «3».

و منها: أن تكون نفقة الحجّ و العمرة حلالًا طيّباً، فعنهم (عليهم السّلام) إنّا

______________________________
(1) الوسائل 8: 323 و 311 باب 52 و 43 من أبواب آداب السفر إلى الحجّ و غيره الحديث 1 و 2 و 1.

(2) الوسائل 8: 55 باب 32 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 5.

(3) الوسائل 8: 55 باب 32 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 6.

338
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس عشر: رعاية حقوق دابته ؛ ج‌4، ص : 333

أهل بيت حجّ صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا «1».

و عنهم (عليهم السّلام) من حجَّ بمال حرام نودي عند التلبية: لا لبّيك عبدي و لا سعديك «2».

و عن الباقر (عليه السّلام): من أصاب مالًا من أربع لم يقبل منه في أربع: من أصاب مالًا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة و لا صدقة و لا حجّ و لا عمرة «3».

و منها: استحباب نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، و كراهة نيّة عدم العود.

فعن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) من رجع من مكّة و هو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره، و من خرج من مكّة و لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله و دنا عذابه «4»، و عن الصادق (عليه السّلام) مثله مستفيضاً «5».

و قال لعيسى بن أبي منصور: يا عيسى إنّي أُحبّ أن يراك اللّٰه فيما بين الحجّ إلى الحجّ و أنت تتهيّأ للحجّ «6».

و منها: أن لا يخرج من الحرمين الشريفين بعد ارتفاع النهار إلّا بعد أداء الفرضين بهما.

______________________________
(1) الوسائل 8: 102 باب 52 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 2.

(2) الوسائل 8: 102 باب 52 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 1.

(3) الوسائل 8: 103 باب 52 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 5.

(4) الوسائل 8: 107 باب 57 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 3.

(5) الوسائل 8: 107 باب 57 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه الحديث 1، 2، 5، 6.

(6) الوسائل 8: 106 باب 56 من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث 2.

339
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس عشر: رعاية حقوق دابته ؛ ج‌4، ص : 333

و منها: البدءة بزيارة النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لمن حجّ على طريق العراق.

و منها: أن لا يحجّ و لا يعتمر على الإبل الجلّالة و لكن لا يبعد اختصاص الكراهة بأداء المناسك عليها، و لا يسري إلى ما يسار عليها من البلاد البعيدة في الطريق، و من أهمّ ما ينبغي رعايته في هذا السفر احتسابه من سفر آخرته بالمحافظة على تصحيح النيّة، و إخلاص السريرة، و أداء حقيقة القربة، و التجنّب عن الرياء و التجرّد عن حبّ المدح و الثناء، و أن لا يجعل سفره هذا على ما عليه كثير من مترفي عصرنا من جعله وسيلة للرفعة و الافتخار، بل و صلة إلى التجارة و الانتشار و مشاهدة البلدان و تصفّح الأمصار و أن يراعي إسراره الخفيّة و دقائقه الجليّة كما يفصح عن ذلك ما أشار إليه بعض الأعلام: إنّ اللّٰه تعالى سنَّ الحجّ و وضعه على عباده إظهاراً لجلالة و كبريائه، و علوِّ شأنه و عظم سلطانه، و إعلاناً لرقّ الناس و عبوديّتهم و ذلّهم و استكانتهم، و قد عاملهم في ذلك معاملة السلاطين لرعاياهم، و الملّاك لمماليكهم، يستذلّونهم بالوقوف على باب بعد باب و اللبث في حجاب بعد حجاب، و إنّ اللّٰه تعالى قد شرّف البيت الحرام و أضافه إلى نفسه، و اصطفاه لقدسه، و جعله قياماً للعباد، و مقصداً يؤمّ من جميع البلاد، و جعل ما حوله حرماً، و جعل الحرم آمناً، و جعل فيه ميداناً و مجالًا و جعل له في الحلّ شبيهاً و مثالا، فوضعه على مثال حضرة الملوك و السلاطين، ثمّ أذّن في الناس بالحجّ ليأتوه رجالًا و ركباناً من كلّ فجّ، و أمرهم بالإحرام و تغيير الهيئة و اللباس شعثاً غبراً متواضعين مستكينين، رافعين أصواتهم بالتلبية، و إجابة الدعوة، حتّى إذا أتوه كذلك حجبهم عن الدخول، و أوقفهم في حجبه يدعونه و يتضرّعون إليه حتّى إذا طال تضرّعهم و استكانتهم و رجموا شياطينهم بجمارهم، و خلعوا طاعة الشيطان من رقابهم أذن لهم

340
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس عشر: رعاية حقوق دابته ؛ ج‌4، ص : 333

بتقريب قربانهم و قضاء تفثهم، ليطهّروا من الذنوب الّتي كانت هي الحجاب بينهم و بينه، و ليزوروا البيت على طهارة منهم، ثمّ يعيدهم فيه بما يظهر معه كمال الرقّ و كنه العبوديّة، فجعلهم تارة يطوفون فيه، و يتعلّقون بأستاره، و يلوذون بأركانه، و أُخرى يسعون بين يديه مشياً و عدواً، ليتبيّن لهم عزّ الربوبيّة، و ذلّ العبوديّة، و ليعرفوا أنفسهم، و يضع الكبر من رؤوسهم، و يجعل نير الخضوع في أعناقهم، و يستشعروا شعار المذلّة، و ينزعوا ملابس الفخر و العزّة و هذا من أعظم فوائد الحجّ، مضافاً إلى ما فيه من التذكّر بالإحرام و الوقوف في المشاعر العظام لأحوال المحشر، و أهوال يوم القيامة، إذ الحجّ هو الحشر الأصغر، و إحرام الناس و تلبيتهم و حشرهم إلى المواقف و وقوفهم بها و الهين متضرّعين راجعين إلى الفلاح أو الخيبة و الشقاء أشبه شي‌ء بخروج الناس من أجداثهم، و توشّحهم بأكفانهم، و استغاثتهم من ذنوبهم، و حشرهم إلى صعيد واحد إلى نعيم أو عذاب أليم، بل حركات الحاجّ في طوافهم و سعيهم و رجوعهم و عودهم يشبه أطوار الخائف الوجل المضطرب المدهوش الطالب ملجأ و مفزعاً نحو أهل المحشر في أحوالهم و أطوارهم، فبحلول هذه المشاعر و الجبال و الشعب و التلال و لدىٰ وقوفه بمواقفه العظام يهون ما بأمامه من أهوال يوم القيامة من عظائم يوم المحشر، و شدائد النشر، عصمنا اللّٰه و جميع المؤمنين، و رزقنا فوزه يوم الدين، آمين ربّ العالمين (و صلّى اللّٰه على محمّد و آله الطاهرين). «1»

______________________________
(1) من أوّل كتاب الحجّ إلى هنا لنجله الأمجد الأوحد حضرة السيّد محمّد بأمر والده دام ظلّهما و علا مجدهما المسترحميّ.

341
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل من أركان الدين الحج، و هو واجب على كل من استجمع الشرائط ؛ ج‌4، ص : 342

[فصل من أركان الدين الحجّ، و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط]

فصل من أركان الدين الحجّ، و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناثى بالكتاب و السنّة و الإجماع من جميع المسلمين. بل بالضرورة، و منكره في سلك الكافرين (1) و تاركه عمداً مستخفّاً به بمنزلتهم، و تركه من غير استخفاف من الكبائر.

و لا يجب في أصل الشرع إلا مرّة واحدة في تمام العمر، و هو المسمّى بحجّة الإسلام، أي الحجّ الّذي بني عليه الإسلام، مثل الصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة. و ما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة (2) كلّ عام على فرض ثبوته شاذّ مخالف للإجماع و الأخبار، و لا بدّ من حمله على بعض المحامل، كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكّد، أو الوجوب على البدل، بمعنى

______________________________
(1) قد أشرنا كراراً أنّ مناط الكفر تكذيب النبيّ و إنّ الضرورية طريق إلى الاعتقاد به لمن انتحل في الإسلام لا أنّ له موضوعية كما توهّم. (آقا ضياء).

مرّ الكلام في ميزان الكفر في كتاب الطهارة. (الإمام الخميني).

(2) هي بكسر الجيم و تخفيف الدال الغنى و الاستطاعة. (الأصفهاني).

342
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري ؛ ج‌4، ص : 343

أنّه يجب عليه في عامه و إذا تركه ففي العام الثاني و هكذا، و يمكن حملها على الوجوب الكفائيّ، فإنّه لا يبعد وجوب الحجّ (1) كفاية على كلّ أحد في كلّ عام إذا كان متمكّناً بحيث لا تبقى مكّة خالية عن الحجّاج، لجملة من الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحجّ، و الأخبار الدالّة على أنّ على الإمام كما في بعضها و على الوالي كما في آخر أن يجبر الناس على الحجّ و المقام في مكّة و زيارة الرسول (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم)، و المقام عنده، و انّه إن لم يكن لهم مال أُنفق عليهم من بيت المال.

[ (مسألة 1): لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ]

(مسألة 1): لا خلاف في أنّ وجوب الحجّ بعد تحقّق الشرائط فوريّ، بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأوّل من الاستطاعة، فلا يجوز تأخيره عنه، و إن تركه فيه ففي العام الثاني و هكذا، و يدلّ عليه جملة

______________________________
(1) فيه إشكال لأقربية الحمل على الاستحباب على مثل هذا الحمل مع أنّ المانع عن الوجوب التعيّني العيني ثابت بالنسبة إلى هذا المعنى أيضاً و هو عدم التزام الأصحاب به مع أنّ إعراض الأصحاب عنها يوجب وهناً في سندها أو دلالتها فلا يبقى مجال للأخذ بها فلا بدّ من جعل مثلها موضوع التسامح في أدلّة السنن و حينئذٍ يشكل أمر استحبابها شرعاً و لا ينافي ذلك بناء الأصحاب على الاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سنداً إذ من الممكن كون ذلك من جهة بنائهم على التسامح في المستحبّات و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال جعل عملهم بها موجباً للوثوق بصدورها اللهمّ إلّا أن يدّعى أنّ نفس استفاضتها كافية في الوثوق الإجمالي بصدور بعضها و حينئذٍ لا محيص من الجمع السابق بالحمل على الاستحباب الشرعي و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

343
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه ؛ ج‌4، ص : 344

من الأخبار، فلو خالف و أخّر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً، بل لا يبعد (1) كونه كبيرة، كما صرّح به جماعة و يمكن استفادته من جملة من الأخبار.

[ (مسألة 2): لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه]

(مسألة 2): لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة، و لو تعدّدت الرفقة و تمكّن من المسير مع كلّ منهم اختار أوثقهم سلامة (2) و إدراكاً. و لو وجدت واحدة (3) و لم يعلم حصول أُخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحجّ بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأُولى، أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك، أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟ أقوال، أقواها الأخير (4). و على أيّ تقدير إذا لم يخرج مع الاولى و اتّفق عدم التمكّن من المسير أو عدم إدراك الحجّ بسبب التأخير استقرّ عليه الحج (5) و إن لم يكن آثماً بالتأخير، لأنّه كان متمكّناً من الخروج مع الأُولى إلّا إذا تبيّن عدم إدراكه (6) لو سار معهم أيضاً.

______________________________
(1) محلّ تأمّل لو لم نقل محلّ منع نعم لا يبعد مع كون التأخير استخفافاً. (الإمام الخميني).

(2) على الأولى. (الإمام الخميني).

لا يجب ذلك. (الخوئي).

(3) مع عدم المحذور في الخروج منها. (الإمام الخميني).

(4) بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التكليف المنجز به و هو غير جائز عقلًا. (آقا ضياء).

(5) لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير. (الخوئي).

(6) بل لا يحكم بالاستقرار إلّا إذا تبيّن إدراكه لو سار معهم. (الگلپايگاني).

344
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام ؛ ج‌4، ص : 345

 

[فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام]

فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام

[و هي أُمور]

و هي أُمور:

[أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل]

أحدها: الكمال بالبلوغ و العقل، فلا يجب على الصبيّ و إن كان مراهقاً، و لا على المجنون و إن كان أدواريّاً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال (1) و لو حجّ الصبيّ لم يجز عن حجّة الإسلام و إن قلنا بصحّة عباداته و شرعيّتها كما هو الأقوى، و كان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ، ففي خبر مسمع عن الصادق (عليه السّلام) لو أنّ غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام، و في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام) عن ابن عشر سنين، يحجّ؟ قال (عليه السّلام): عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، و كذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت.

[ (مسألة 1): يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ]

(مسألة 1): يستحبّ للصبيّ المميّز (2) أن يحجّ و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام، و لكن هل يتوقّف ذلك على إذن الوليّ أولا؟ المشهور (3) بل قيل: لا خلاف فيه، أنّه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي و للكفّارة، و لأنّه عبادة متلقّاة من الشرع مخالف للأصل،

______________________________
(1) و تهيئة ما ليس موجوداً من مقدّماتها. (البروجردي).

بمقدّماتها الغير الحاصلة. (الإمام الخميني).

بشرائطها العقلية و الشرعية حتّى الاستطاعة. (الگلپايگاني).

(2) بمعنى رجحانه عليه و في التعبير مسامحة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(3) الأقوى أنّ الحجّ بما هو لا يتوقّف عليه و لكن لا يجوز له التصرّف في ماله لأجل الحجّ و إن عصى فالحجّ صحيح إلّا أن يكون هنا من قبل بطلان تصرّفه أمر موجب للبطلان. (الفيروزآبادي).

 

345
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف ؛ ج‌4، ص : 346

فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن، و فيه إنّه ليس تصرّفاً ماليّاً، و إن كان ربما يستتبع المال، و أنّ العمومات (1) كافية في صحّته و شرعيّته مطلقاً، فالأقوى عدم الاشتراط في صحّته و إن وجب الاستئذان في بعض الصور، و أمّا البالغ فلا يعتبر في حجّه المندوب إذن الأبوين (2) إن لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب لأذيّتهما، و أمّا في حجّه الواجب فلا إشكال.

[ (مسألة 2): يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ الغير المميّز بلا خلاف]

(مسألة 2): يستحبّ للوليّ أن يحرم بالصبيّ الغير المميّز بلا خلاف، لجملة من الأخبار، بل و كذا الصبيّة، و إن استشكل (3) فيها صاحب المستند، و كذا المجنون و إن كان لا يخلو عن إشكال (4) لعدم نصّ فيه

______________________________
(1) في كون الإطلاقات الواردة في الصبيّ المميّز لبيان مثل هذه الصورة نظر بل الأقوى حينئذٍ الاشتراط لأصالة عدم المشروعية بدونه. (آقا ضياء).

هي دليل صحّة الحجّ بما هو و ليس دليلًا لصحّة التصرّف في المال بدون إذن الوليّ. (الفيروزآبادي).

(2) الأحوط تحصيل الإذن لحديث العلل و الحكم بأنّ عدمه عقوق و قطع للرحم. (الفيروزآبادي).

(3) لاختصاص النصوص بالصبيّ فالعمدة حينئذٍ تنقيح المناط و ليس ببعيد. (آقا ضياء).

(4) الأولى هو الإحرام به برجاء المطلوبية. (البروجردي).

في غير المتّصل جنونه بصغره لعدم وجه له إلّا دعوى الملازمة الغالبية بينه و بين الصغير في الأحكام نعم في المتّصل به أمكن دعوى جريان استصحاب حكم صغره بعد البناء على المسامحة في موضوعه و لا مجال لتوهّم التعدّي منه إلى غيره بعدم القول بالفصل إذ ذلك إنّما يتمّ على فرض الملازمة بين الأحكام الظاهرية أيضاً و إلّا فصرف الملازمة الواقعية غير مجدٍ في المقام لعدم حجّية‌

346
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يستحب للولي أن يحرم بالصبي الغير المميز بلا خلاف ؛ ج‌4، ص : 346

بالخصوص فيستحقّ الثواب عليه، و المراد بالإحرام به جعله محرماً، لا أن يحرم عنه (1)، فيلبسه ثوبي الإحرام و يقول: «اللّهمّ إنّي أحرمت هذا الصبيّ» إلخ، و يأمره بالتلبية، بمعنى أن يلقّنه إيّاها، و إن لم يكن قابلًا يلبّي عنه و يجنّبه عن كلّ ما يجب على المحرم الاجتناب عنه و يأمره بكلّ من أفعال الحجّ يتمكّن منه و ينوب عنه، في كلّ ما لا يتمكّن، و يطوف به، و يسعى به بين الصفا و المروة، و يقف به في عرفات و منى (2)، و يأمره بالرمي و إن لم يقدر يرمي عنه، و هكذا يأمره بصلاة الطواف، و إن لم يقدر يصلّي عنه و لا بدّ من أن يكون طاهراً و متوضّئاً و لو بصورة الوضوء (3) و إن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه (4)، و يحلق رأسه، و هكذا جميع الأعمال.

______________________________
الأُصول المثبتة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

لا بأس برجاء المطلوبية. (الإمام الخميني).

و لكن لو أحرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).

(1) و الأحوط عنه أيضاً صحيح مع هذه الأفعال الواردة في الأخبار. (الفيروزآبادي).

(2) هذا من سهو القلم و الصحيح: المشعر بدل منى. (الخوئي).

(3) فيه إشكال و كذا في التوضّي عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الوليّ و يصلّي عنه و الجمع بينه و بين التوضّي به و أمره بالطواف و الصلاة أحوط. (الگلپايگاني).

على الأحوط الأولى فيه و فيما بعده. (الخوئي).

(4) بل يصلّي الوليّ عنه في هذه الصورة و في صورة التمكّن من صورة الوضوء فقط و الأحوط الجمع بينهما بل و بين الطواف به و عنه في الصورتين. (البروجردي).

مع عدم تمكّنه للوضوء أو للصلاة يصلّي عنه الوليّ و إن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة و أحوط منه توضّيه مع عدم إمكان إتيانه بصورته. (الإمام الخميني).

347
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي ؛ ج‌4، ص : 348

[ (مسألة 3): لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ]

(مسألة 3): لا يلزم كون الوليّ محرماً في الإحرام بالصبيّ، بل يجوز له ذلك و إن كان محلّا.

[ (مسألة 4): المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعيّ]

(مسألة 4): المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الإحرام بالصبيّ الغير المميّز الوليّ الشرعيّ من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين، لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبيّ، نعم ألحقوا بالمذكورين الامّ و إن لم تكن وليّاً شرعيّاً للنصِّ الخاصّ فيها، قالوا: لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتّب أحكام الإحرام إذا كان المتصدّي غيرهم، و لكن لا يبعد (1) كون المراد الأعمّ منهم و ممّن يتولّى أمر الصبيّ و يتكفّله و إن لم يكن وليّاً شرعيّاً (2)، لقوله (عليه السّلام) «قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ» (3) إلخ فإنّه يشمل غير

______________________________
و يصلّي الوليّ عنه في هذه الصورة و في صورة التمكّن من صورة الوضوء فقط و الأحوط الجمع بينهما بل و بين الطواف به و عنه في الصورتين. (الخوانساري).

(1) مشكل و إن لا يخلو من قرب لا لما ذكره. (الامام الخميني).

فيه إشكال. (النائيني).

محلّ إشكال و قوله (عليه السّلام) «قدّموا» قضية في واقعة فلعلّ المخاطبين كانوا أولياء شرعاً لمن خوطبوا بالإحرام بهم. (البروجردي).

الأقوى ما عليه المشهور. (الشيرازي).

(2) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

(3) مرّ بتشديد الراء كفلس موضع بقرب مكّة في جهة الشام نحو مرحلة. (الأصفهاني).

348
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي ؛ ج‌4، ص : 349

الوليّ (1) الشرعيّ أيضاً، و أمّا في المميّز فاللازم إذن الوليّ الشرعيّ إن اعتبرنا في صحّة إحرامه الإذن.

[ (مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ لا من مال الصبيّ]

(مسألة 5): النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ (2) لا من مال الصبيّ إلّا إذا كان حفظه موقوفاً على السفر به (3) أو يكون السفر مصلحة له.

[ (مسألة 6): الهدي على الوليّ]

(مسألة 6): الهدي على الوليّ و كذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبيّ، و أمّا الكفّارات الأُخر المختصّة بالعمد فهل هي أيضاً على الوليّ، أو في مال الصبيّ، أولا يجب الكفّارة في غير الصيد، لأن عمد الصبيّ خطأ، و المفروض أنّ تلك الكفّارات لا تثبت في صورة الخطاء؟ وجوه لا يبعد

______________________________
موضع يقرب من مكة جهة الشام. (الفيروزآبادي).

(1) ذلك كذلك لولا اشتمال ذيله على قوله: يصوم عنه وليّه الظاهر في الوليّ الشرعيّ فإنّ هذه الفقرة يضرّ بإطلاق صدره إذ لا أقلّ من احتماله لأنّه من باب اتّصاله بما يصلح للقرينية. (آقا ضياء).

الظاهر من «الصبيان» اللام بدل عن المضاف إليه أي من صبيانكم و يصرف أمر التقديم إلى من كان معه صبيّه لا صبيّ الغير فيشكل الشمول. (الفيروزآبادي).

فيه إشكال. (الگلپايگاني).

(2) لا يختصّ هذا الحكم بما إذا حجّ بالصبيّ و لا بسفر الحجّ كما أنّه لا يختصّ بالوليّ بل النفقة الزائدة على ما يلزمه في الحضر على من يسافر به لكونها زائدة على احتياجه إلّا إذا كان محتاجاً إلى السفر. (الأصفهاني).

(3) فتكون مؤنة أصل السفر على الطفل لا مؤنة الحجّ به لو كانت زائدة. (الإمام الخميني).

و لم يكن الحجّ به محتاجاً إلى نفقةٍ زائدةٍ على نفقه السفر به. (البروجردي).

و لم يكن للحجّ نفقة زائدة على ما للسفر الموقوف حفظه عليه. (الگلپايگاني).

349
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام ؛ ج‌4، ص : 350

قوّة الأخير، إمّا لذلك، و إمّا لانصراف أدلّتها عن الصبيّ (1)، لكن الأحوط تكفّل الوليّ، بل لا يترك هذا الاحتياط (2) بل هو الأقوى (3) لأنّ قوله (عليه السّلام):

«عمد الصبيّ خطأ» مختصّ بالديات، و الانصراف ممنوع، و إلّا فيلزم الالتزام به في الصيد أيضاً.

[ (مسألة 7): قد عرفت أنّه لو حجَّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام]

(مسألة 7): قد عرفت أنّه لو حجَّ الصبيّ عشر مرّات لم يجزه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ و أدرك المشعر فإنّه حينئذٍ يجزي عن حجّة الإسلام، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه، و كذا إذا حجّ المجنون ندباً ثمّ كمل قبل المشعر، و استدلّوا على ذلك بوجوه:

______________________________
(1) لا لذلك بل لتخصيص أدلّة الكفّارات بغير الصبيّ لحديث الرفع و وجوب الكفّارة على الوليّ يحتاج إلى الدليل و هو مفقود في غير الصيد. (الخوئي).

(2) الأقوى عدم وجوب تلك الكفّارات على الوليّ و ليس مبنيّاً على قوله 7 عمد الصبيّ خطأ بل يكفي عدم الكفّارات على الجاهل بالحكم إلّا في الصيد نعم إن كان الصبيّ مميّزاً و الظاهر أنّه خارج عن مسألة الإحجاج و كان عالماً بالحكم فيستحبّ له في ماله إن كان مأذوناً. (الفيروزآبادي).

و كذا فيما إذا أتى الوليّ بموجبه عمداً فيما يكلّف على الاجتناب عنه. (الگلپايگاني).

(3) في قوّته تأمّل لعدم تماميّة وجه التعدّي من المنصوص إلى غيره و لو قيل بعدم شمول: عمده خطأ للمقام فضلًا عن القول به كما أنّ قاعدة التسبيب لا يجدي في المقام أيضاً بعد عدم قوّة السبب على المباشر في المورد. (آقا ضياء).

القوّة غير واضحة. (البروجردي).

القوّة ممنوعة. (الشيرازي).

القوّة ممنوعة و الصيد منصوص. (الگلپايگاني).

350
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): قد عرفت أنه لو حج الصبي عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام ؛ ج‌4، ص : 350

أحدها: النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصيّة للعبد في ذلك، بل المناط الشروع حال عدم الوجوب، لعدم الكمال ثمّ حصوله قبل المشعر. و فيه: أنّه قياس (1)، مع أنّ لازمه الالتزام به فيمن حجّ متسكّعاً، ثمّ حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به (2).

الثاني: ما ورد من الأخبار من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه، فإنّه يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام، فيلزم أن يكون صالحاً للانقلاب أو القلب بالأولى. و فيه ما لا يخفى.

الثالث: الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ. و فيه: أنّ موردها (3) من لم يحرم فلا يشمل (4) من أحرم سابقاً لغير حجّة الإسلام، فالقول بالإجزاء مشكل (5)، و الأحوط

______________________________
(1) ليس قياساً بل لظهور الأخبار و المورد لا يخصّص الوارد. (الفيروزآبادي).

(2) عدم التعرّض أعمّ من عدم القول بمعنى الفتوى على الخلاف. (الفيروزآبادي).

(3) لا يختصّ موردها بذلك، و لكنّها مع ذلك لا تشمل محلّ الكلام لظهور اختصاصها بمن كان مكلّفاً و لم يدرك المشعر. (الخوئي).

(4) المورد لا يخصّص الوارد. (الفيروزآبادي).

(5) الأقوى المصير إلى الإجزاء لإطلاق الطائفة الأخيرة بلا اختصاص لمورد بعضها بمن لم يحرم بل بالمناط يمكن أن يتعدّى إلى من أحرم مستحبّاً بل فيمن أحرمه الوليّ من المجانين صورة داخلة في من لم يحرم حقيقة فيشمله الأخبار فيتعدّى منه إلى غيره من المجنون المتمكّن من الإحرام الحقيقي و كذا الصبيّ المميّز بعدم القول بالفصل مؤيّداً ذلك كلّه بورود مثل هذا اللسان في العبد الّذي هو بمنزلة التعليل الموجب للتعدّي بمناط كونه منصوص العلّة‌

351
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): إذا مشى الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعا ؛ ج‌4، ص : 352

الإعادة (1) بعد ذلك إن كان مستطيعاً بل لا يخلو عن قوّة، و على القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية في مسألة العبد، من أنّه هل يجب تجديد النيّة لحجّة الإسلام أولا؟ و أنّه هل يشترط في الإجزاء استطاعته بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أو لا؟ و انّه هل يجري في حجّ التمتّع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أولا؟ إلى غير ذلك.

[ (مسألة 8): إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً]

(مسألة 8): إذا مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات و كان مستطيعاً (2) لا إشكال في أنّ حجّة حجّة الإسلام (3)

[ (مسألة 9): إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً]

(مسألة 9): إذا حجّ باعتقاد أنّه غير بالغ ندباً، فبان بعد الحجّ أنّه كان بالغاً، فهل يجزي عن حجّة الإسلام أولا؟ وجهان، أوجههما الأوّل (4)

______________________________
و إلى ما ذكرنا أيضاً نظر المشهور و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

الأقوى هو الإجزاء. (الإمام الخميني).

بل لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

و لكنه الأقوى. (النائيني).

(1) القول بالاجتزاء لا يخلو عن قوّة. (الفيروزآبادي).

(2) و لو من ذاك الموضع. (البروجردي).

و لو من ذلك الموضع. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).

أو حصلت حال البلوغ. (الشيرازي).

و تكفي الاستطاعة من ذلك الموضع. (النائيني).

(3) و كذلك إذا بلغ بعد إحرامه و لكن لا بدّ من رجوعه إلى أحد المواقيت و الإحرام منه لحجّة الإسلام، فإن لم يمكن الرجوع ففيه تفصيل يأتي. (الخوئي).

(4) محلّ تأمّل و كذا الفرع الثاني. (البروجردي).

فيه تأمّل و إشكال و كذا في الفرع الثاني. (الگلپايگاني).

352
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: من الشروط: الحرية ؛ ج‌4، ص : 353

 

و كذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب (1) ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ.

[الثاني: من الشروط: الحرّيّة]

الثاني: من الشروط: الحرّيّة، فلا يجب على المملوك و إن أذن له مولاه و كان مستطيعاً من حيث المال، بناء على ما هو الأقوى (2) من القول بملكه (3) أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة، نعم لو حجّ بإذن مولاه صحّ بلا إشكال، و لكن لا يجزيه عن حجّة الإسلام، فلو أُعتق بعد ذلك أعاد، للنصوص، منها خبر مسمع: لو أنّ عبداً حجّ عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلًا، و منها: المملوك إذا حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، فإن أُعتق أعاد الحجّ و ما في خبر حكم بن حكيم: أيّما عبد حجّ به مواليه فقد أدرك حجّة الإسلام، محمول على إدراك ثواب الحجّ، أو على أنّه يجزيه عنها ما دام مملوكاً، لخبر أبان: العبد إذا حجّ فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق، فلا إشكال في المسألة نعم لو حجّ بإذن مولاه ثمّ انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع و النصوص.

[و يبقى الكلام في أُمور]

و يبقى الكلام في أُمور:

[أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق]

أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام بعد الانعتاق، فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعيّ. قولان، مقتضى إطلاق النصوص الثاني و هو الأقوى، فلو فرض أنّه لم يعلم بانعتاقه حتّى فرغ أو علم و لم يعلم الإجزاء حتّى

______________________________
(1) لو لم يكن على وجه يخلّ بقربيّته كما هو الغالب. (آقا ضياء).

(2) فيه تأمّل. (الإمام الخميني).

(3) و لو في ما ملّكه مولاه على ما يستفاد من مجموع الأخبار المذكورة في كتاب الزكاة من الجواهر و هو المختار أيضاً فراجع. (آقا ضياء).

 

353
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعا حين الدخول في الإحرام ؛ ج‌4، ص : 354

يجدّد النيّة كفاه (1) و أجزأه.

[الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام]

الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام، أو يكفي استطاعته من حين الانعتاق، أو لا يشترط ذلك أصلا؟ أقوال: أقواها الأخير (2) لإطلاق النصوص و انصراف ما دلّ على اعتبار الاستطاعة عن المقام.

[الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر]

الثالث: هل الشرط في الإجزاء إدراك خصوص المشعر، سواء أدرك الوقوف بعرفات أيضاً أو لا، أو يكفي إدراك أحد الموقفين، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقاً كفى، قولان، الأحوط الأوّل (3) كما أنّ الأحوط (4) اعتبار إدراك الاختياريّ من المشعر، فلا يكفي إدراك الاضطراريّ منه (5)، بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين، و إن كان

______________________________
(1) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(2) بل الأقوى أوسطها. (الخوئي).

بل خيرها أوسطها. (الأصفهاني).

بل الثاني. (البروجردي، الشيرازي، الگلپايگاني).

أوسطها أوسطها و المراد الاستطاعة إلى أن يصل إلى وطنه بناءً على اعتبار الرجوع بالكفاية. (الفيروزآبادي).

(3) لقوّة أخباره سنداً و دلالة. (آقا ضياء).

و الأظهر الثاني. (الخوئي).

و الأقوى الثاني. (الشيرازي).

و لكن الثاني غير بعيد. (الگلپايگاني).

(4) بل الأقوى لقوّة وجهه. (آقا ضياء).

(5) و إن كان لا يبعد الكفاية. (الشيرازي).

354
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابع: هل الحكم مختص«بحج» الإفراد و القران ؛ ج‌4، ص : 355

 

يكفي الانعتاق قبل المشعر (1) لكن إذا كان مسبوقاً بإدراك (2) عرفات أيضاً و لو مملوكاً.

[الرابع: هل الحكم مختصّ «بحجّ» الإفراد و القران]

الرابع: هل الحكم مختصّ «بحجّ» الإفراد و القران، أو يجري في حجّ التمتّع أيضاً و إن كانت عمرته بتمامها حال المملوكيّة؟ الظاهر الثاني، لإطلاق النصوص، خلافاً لبعضهم فقال بالأوّل، لأن إدراك المشعر معتقاً إنّما ينفع للحجّ لا للعمرة الواقعة حال المملوكيّة، و فيه ما مرّ من الإطلاق، و لا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنّهما عمل واحد، هذا إذا لم ينعتق إلّا في الحجّ، و أمّا إذا انعتق في عمرة التمتّع و أدرك بعضها معتقاً فلا يرد الإشكال (3).

[ (مسألة 1): إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع في إذنه]

(مسألة 1): إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبّس به ليس له أن يرجع (4) في إذنه لوجوب الإتمام على المملوك، و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه و إذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به هل يصحّ إحرامه

______________________________
(1) بل يكفي الانعتاق مقارناً للوقوف لكونه شرطاً مقارناً لا متقدّماً زماناً كما لا يخفى. (آقا ضياء).

يكفي درك المشعر حرّا و لا يعتبر سبق الانعتاق. (الگلپايگاني).

(2) أو معذوراً في تركه. (الشيرازي).

(3) لم يظهر وجهه. (الخوئي).

(4) على الأحوط، و لا يبعد جواز الرجوع و به يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).

على الظاهر بحسب تسلّمهم إيّاه و إلّا فعموم لا يقدر على شي‌ء حاكم على وجوب إتمامه و نافٍ لكونه معصية للخالق كما لا يخفى. (آقا ضياء).

 

355
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حل إحرامه ؛ ج‌4، ص : 356

و يجب إتمامه، أو يصحّ و يكون للمولى حلّه، أو يبطل؟ وجوه أوجهها الأخير (1)، لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، و دعوى أنّه دخل دخولًا مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصرّف و لم يعلم الوكيل مدفوعة بأنّه لا تكفي المشروعيّة الظاهريّة و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل، و لا يجوز القياس عليه.

[ (مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حلّ إحرامه]

(مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حلّ إحرامه، نعم مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

[ (مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]

(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، و إن لم يتمكّن فعليه أن يصوم، و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، للنصوص و الإجماعات.

[ (مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة]

(مسألة 4): إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه، أو عليه و يتبع بها بعد العتق، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز، أو في الصيد عليه، و في غيره على مولاه (2)؟ وجوه أظهرها (3) كونها على مولاه لصحيحة

______________________________
(1) بل الأوّل لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

بل الأوّل. (النائيني).

(2) هذا الوجه هو الأظهر. (الخوئي).

استحباباً و إن لم يؤدّ مولاه فعليه. (الفيروزآبادي).

(3) المسألة في غاية الإشكال و الاحتياط مطلوب على كلّ حال. (الأصفهاني).

بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد‌

356
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء ؛ ج‌4، ص : 357

حريز (1)، خصوصاً إذا كان الإتيان بالموجب بأمره، أو بإذنه، نعم لو لم يكن مأذوناً في الإحرام بالخصوص (2) بل كان مأذوناً مطلقاً إحراماً كان أو غيره لم يبعد كونها (3) عليه، حملًا لخبر عبد الرحمن بن أبي نجران النافي لكون الكفّارة في الصيد على مولاه على هذه الصورة.

[ (مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الإتمام و القضاء]

(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر فكالحرّ في وجوب الإتمام و القضاء (4)، و أمّا البدنة ففي كونها عليه أو على مولاه فالظاهر (5) أنّ حالها حال سائر الكفّارات على ما مرّ،

______________________________
و غيره في نفيه على المولى كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحبّ على المولى إعطاؤه عنه نعم الأحوط كونه على السيّد لشبهة ضعف سند الأخبار النافية و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

محلّ إشكال و الاحتياط لا يترك. (الإمام الخميني).

فيه إشكال نعم هو الأحوط خصوصاً في الصورة المذكورة. (النائيني).

فيه إشكال. (الخوانساري).

في الأظهرية إشكال نعم هو أحوط. (الشيرازي).

مشكل لكن لا يترك مراعاة الاحتياط. (الگلپايگاني).

(1) المؤيّدة بالشهرة العظيمة و حكاية الإجماع و خبر الريّان لكن إثبات الحكم بها في غير الصيد مشكل لاختصاصها به في أحد النقلين. (البروجردي).

(2) الفرق بين إذن الخصوص و العموم ضعيف. (الفيروزآبادي).

(3) فيه إشكال و الاحتياط لا يترك مطلقاً. (النائيني).

(4) مع تمكّنه في قضائه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(5) لا يبعد الالتزام بتخيّر المولى بين الذبح عنه و بين أمره بالصوم لشمول أخبار التخيير له بمضمونها أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجّه بإذنه على مولاه مخيّراً و أمّا خبر حريز و غيره فلا يشمل المقام لأنّها في الكفّارة‌

357
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء ؛ ج‌4، ص : 357

و قد مرّ أنّ الأقوى (1) كونها على المولى الآذن له في الإحرام، و هل يجب على المولى تمكينه من القضاء، لأنّ الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه (2) أو لا، لأنّه من سوء اختياره؟ قولان، أقواهما الأوّل (3)

______________________________
غير المرتبطة بالمقام. (آقا ضياء).

لا يبعد أن يكون حالها حال الهدي في الحجّ الصحيح. (الإمام الخميني).

(1) مرّ خلافه. (الفيروزآبادي).

قد مرّ أنّه أحوط. (الشيرازي).

و قد مرّ الإشكال فيه لكن لا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

بل الأحوط كما تقدّم. (النائيني).

و مرّ الإشكال فيه في غير الصيد. (البروجردي).

فيه إشكال. (الخوانساري).

(2) بل لأنّ القضاء واجب عليه بإفساده الحجّ الصحيح لإطلاق أدلّته و ليس للمولى منع مملوكه ممّا هو واجب عليه. (البروجردي).

(3) لكن لا لما ذكره من أنّ الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه بل من جهة أنّه لمّا وجب عليه الحجّ من قابل لأجل الإفساد وجب عليه امتثاله كسائر التكاليف المتعلّقة به كصلاته و صومه و غيرهما ممّا ليست الحرّية شرطاً لوجوبه و لا يعتبر في مثلها إذن المولى و ليس له أن يمنعه و لو كان السبب من سوء اختياره حيث إنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (الأصفهاني).

فيه إشكال، و لا سيّما على القول بأنّ القضاء هو حجّة الإسلام و الأوّل فاسد. (الخوئي).

بل الثاني أقوى لعدم تماميّة القاعدة المزبورة. (آقا ضياء).

لكن لا لما ذكره. (الإمام الخميني).

لكن لا لما ذكره من أنّ الإذن في الشي‌ء إذن له في لوازمه بل من جهة‌

358
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء ؛ ج‌4، ص : 357

سواء قلنا: إنّ القضاء هو حجّه، أو أنّه عقوبة و أنّ حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه و لم ينعتق، و أمّا إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحرّ (1) في وجوب الإتمام و القضاء و البدنة (2)، و كونه مجزياً عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء على القولين (3) من كون الإتمام عقوبة (4) و أنّ حجّه هو القضاء، أو كون القضاء عقوبة، بل على

______________________________
أنّه لمّا وجب عليه الحجّ من قابل لأجل الإفساد وجب عليه امتثاله. (الخوانساري).

لكن لا لما ذكر في المتن فإنّه ممنوع بل لعموم وجوب الحجّ من قابل و ليس موقوفاً على إذنه لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق و يحرم على المولى المنع عن الواجب. (الفيروزآبادي).

لكن لا لما ذكر بل لعدم جواز منع المولى عبده من الواجبات و سوء اختيار العبد لم يمنع وجوب القضاء عليه بعد شمول الأدلّة بإطلاقها له. (الگلپايگاني).

الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).

(1) لما تقدّم من أنّ المستفاد من النصوص أنّ كلّ ما يجب من قبل الحجّ فعلى الحاجّ إلّا أنّ في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمّل عنه مولاه مخيّراً بينه و بين أمره بالصوم و لكنّه مختصّ بصورة بقائه على الرقيّة للتالي دون ما ينعتق و لو قبل المشعر أو بعده لعدم وفاء دليل التحمّل لمثله كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) لا يبعد أن يكون وجوب البدنة على المولى. (الخوئي).

(3) هذا إذا كان الإفساد بعد العتق قبل المشعر و أمّا إذا كان قبل العتق فيشكل الإجزاء على القول الأوّل لأنّ الإتمام بالفرض عقوبة و القضاء قضاء للمستحبّ الفاسد. (الگلپايگاني).

(4) على هذا القول يشكل الإجزاء إذ ليس هو قضاء الفاسد من حجّة الإسلام حتى يجزي عنها لأنّ المقضي قبل إفساده مندوب و بعده لبطلانه لا يصلح لأن‌

359
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر في وجوب الإتمام و القضاء ؛ ج‌4، ص : 357

هذا إن لم يأت بالقضاء أيضاً أتى بحجّة الإسلام و إن كان عاصياً في ترك القضاء، و إن انعتق بعد المشعر فكما ذكر، إلّا أنّه لا يجزيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع و إن كان مستطيعاً فعلًا ففي وجوب تقديم حجّة الإسلام أو القضاء وجهان (1) مبنيّان على أنّ القضاء فوريّ (2) أو لا، فعلى الأوّل يقدّم لسبق سببه (3) و على الثاني تقدّم

______________________________
يصير حجّة الإسلام بالعتق نعم إن أعتق ثمّ أفسد قبل المشعر و أتمّه و قضاه أجزأ عنها على القولين بلا إشكال. (البروجردي).

على هذا القول يشكل الإجزاء إذا القضاء قضاء الحجّ المندوب الفاسد لا حجّة الإسلام و الإتمام عقوبة على الفرض نعم لو انعتق ثمّ أفسد فالأمر كما ذكره. (الإمام الخميني).

(1) و لا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كلّ منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر. (آقا ضياء).

تقديم القضاء لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

(2) كما هو الأظهر. (الأصفهاني).

بناء على فوريّته فالظاهر التخيير بينهما لعدم إحراز الأهمّية في واحد منهما و ما هو الأهمّ هو أصل حجّة الإسلام لا فوريّته و أمّا سبق السبب فلا يفيد شيئاً كما أنّ القول بعدم تحقّق الاستطاعة مع فوريّة القضاء و أنّ المانع الشرعي كالعقلي غير تامّ و لا يسع المجال لبيانه. (الإمام الخميني).

و هو الأظهر. (الفيروزآبادي).

(3) فلم يتحقّق الاستطاعة الّتي هي شرط لوجوب حجّة الإسلام لأنّ المانع الشرعي كالعقلي فعلى هذا لا يستقرّ وجوبها إذا لم يبق على صفة الاستطاعة إلى العام المقبل. (الأصفهاني).

سبق السبب غير مؤثّر في التقديم و وجوب تقديم حجّة الإسلام مطلقاً‌

360
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك و عدم صحته ؛ ج‌4، ص : 361

حجّة الإسلام لفوريّتها دون القضاء.

[ (مسألة 6): لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك و عدم صحّته]

(مسألة 6): لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك و عدم صحّته إلّا بإذن مولاه و عدم إجزائه عن حجة الإسلام إلّا إذا انعتق قبل المشعر بين القنّ و المدبّر و المكاتب و أُمّ الولد و المبعّض إلّا إذا هاياه مولاه و كانت نوبته كافية، مع عدم كون السفر خطريّاً فإنّه يصحّ منه بلا إذن، لكن لا يجب، و لا يجزيه حينئذٍ عن حجّة الإسلام و إن كان مستطيعاً، لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكاً، و إن كان يمكن دعوى الانصراف (1) عن هذه الصورة (2)، فمن الغريب ما في الجواهر (3) من

______________________________
لا يخلو من قوّة. (البروجردي).

مجرّد سبق السبب غير مؤثّر في التقديم و لا ترجيح. (الخوانساري).

سبق السبب لا يؤثّر في تقديمه بل التقديم موقوف على إحراز كون القضاء واجباً فوريّاً أهمّ من حجّة الإسلام و حيث إنّ فوريته فضلًا عن أهمّيّته غير محرزة بل الظاهر أهمّيّة حجّة الإسلام فالأقوى تقديم حجّة الإسلام مطلقاً. (الگلپايگاني).

فيه إشكال و لا يبعد لزوم تقديم حجّة كره. الإسلام. (الخوئي).

(1) و إن كان بعيداً. (الشيرازي).

هذه الدعوى ممنوعة فإنّ الجزء الحرّ لا يجب عليه الحجّ، و العبد لا حجّ عليه حتّى ينعتق على ما نطق به النصّ. (الخوئي).

(2) يعني عن المبعّض خصوصاً إذا كان جزؤه الحرّ أكثر جدّاً بالنسبة إلى جزئه الرقّ. (الأصفهاني).

(3) لا يخفى ما في دعوى الانصراف و الاستغراب المذكور من الغرابة. (النائيني).

لا غرابة فيه بل دعوى الانصراف بمكان من الغرابة كما أنّ دعوى جريان جميع آثار الحرّية عليه في نوبته عهدتها على مدّعيها. (الإمام الخميني).

361
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ؛ ج‌4، ص : 362

 

قوله: و من الغريب ما ظنّه بعض الناس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال، ضرورة منافاته للإجماع المحكيّ عن المسلمين الّذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحرّيّة المعلوم عدمها في المبعّض انتهى، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف (1) مع أنّ في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرّيّة (2).

[ (مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته]

(مسألة 7): إذا أمر المولى مملوكه بالحجّ وجب عليه طاعته (3) و إن لم يكن مجزياً عن حجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحجّ أو الصوم.

[الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته]

الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته بالإجماع و الكتاب و السنّة.

______________________________
(1) لكن الانصراف ممنوع و إجراء الآثار في كلّ مورد بالدليل مع أنّ الكلّية أيضاً محلّ إشكال و يشهد له تتبّع موارده. (الگلپايگاني).

الانصراف ممنوع و تقسيم المنافع زماناً بالمهاياة لا يوجب حرّيّة رقبته في نوبته و استغراب صاحب الجواهر في محلّه. (البروجردي).

(2) مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر و هو وجوب حجّة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر و إشكال. (الأصفهاني).

ليست المهاياة إلّا تقسيماً للمنفعة لا توقيتاً للحرّية و لا يترتّب عليها سوى ملك المنفعة شي‌ء من آثار حرّية الرقبة. (النائيني).

فيه منع ظاهر. (الخوئي).

و للمسألة بعد مجال التأمّل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أيّ مقدار من الأثر فلا بدّ من المراجعة إلى المسألة ثانياً عند الفرصة. (آقا ضياء).

(3) مع عدم كونه للمولى فيه إشكال. (الخوانساري).

 

362
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج ؛ ج‌4، ص : 363

[ (مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ]

(مسألة 1): لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقليّة في وجوب الحجّ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، و هي كما في جملة من الأخبار الزاد و الراحلة، فمع عدمهما لا يجب و إن كان قادراً عليه عقلًا بالاكتساب و نحوه، و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّاً بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي، أو كونه مشقّة عليه أو منافياً لشرفه، أو يشترط مطلقاً و لو مع عدم الحاجة إليه، مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة الثاني، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرّحة بالوجوب إن أطاق المشي بعضاً أو كلّاً، بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الأولة حملها على صورة الحاجة، مع أنّها منزّلة على الغالب، بل انصرافها إليها، و الأقوى هو القول الثاني (1)، لإعراض المشهور (2) عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع، فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل، كالحمل على الحجّ المندوب و إن كان بعيداً عن سياقها، مع أنّها مفسّرة للاستطاعة في الآية الشريفة، و حمل الآية على القدر المشترك بين الوجوب و الندب بعيد، أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقاً، و هو أيضاً بعيد، أو نحو ذلك، و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصاً بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و الركوب، أو يكون المشي

______________________________
(1) بل الأقوى هو القول الأوّل. (الشيرازي).

(2) لا لذلك، بل لأنّ الأخبار بين ما هو ضعيف و ما لا دلالة له و أمّا دعوى الانصراف فيما دلّ على وجوب الحجّ بالزاد و الراحلة فعهدتها على مدّعيها. (الخوئي).

363
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد ؛ ج‌4، ص : 364

أسهل، لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لولا الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة.

[ (مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد]

(مسألة 2): لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد (1) حتّى بالنسبة إلى أهل مكّة، لإطلاق الأدلّة، فما عن جماعة من عدم اشتراطه: بالنسبة إليهم لا وجه له (2).

[ (مسألة 3): لا يشترط وجودهما عيناً عنده]

(مسألة 3): لا يشترط وجودهما عيناً عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود و الأملاك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها، و لا يشترط إمكان حملها الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة، و مع عدمه فيها يجب حمله (3) مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابّة و غيره، و مع عدمه يسقط الوجوب.

[ (مسألة 4): المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر]

(مسألة 4): المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية الّتي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه و جميع ضروريّات ذلك السفر بحسب حاله قوّة و ضعفاً، و زمانه حرّا و برداً، و شأنه شرفاً و ضعةً و المراد بالراحلة مطلق ما يركب و لو مثل السفينة في طريق البحر. و اللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوّة و الضعف،

______________________________
(1) عند الاحتياج إليها بأيّ وجه كان. (الشيرازي).

(2) بل لا يخلو من قوّة فيمن أطاق منهم المشي إلى عرفات و العود منها بلا مهانة. (البروجردي).

لكنه لا يترك الاحتياط من أطاق منهم المشي إلى عرفات و العود منها بلا مهانة و لا مشقّة. (الگلپايگاني).

(3) وجوباً عقلياً لا شرعياً. (الإمام الخميني).

364
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا ؛ ج‌4، ص : 365

بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و الشرف كمّاً و كيفاً، فإذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة بحيث يعدّ ما دونها نقصاً عليه يشترط في الوجوب القدرة عليه و لا يكفي ما دونه و إن كانت الآية و الأخبار مطلقة (1) و ذلك لحكومة قاعدة نفي العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن بحدّ الحرج وجب معه الحجّ و عليه يحمل ما في بعض الأخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب.

[ (مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أو لا]

(مسألة 5): إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق لأكله و شربه و غيرهما من بعض حوائجه هل يجب عليه أولا الأقوى عدمه (2) و إن كان أحوط (3).

[ (مسألة 6): إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لأمن بلده]

(مسألة 6): إنّما يعتبر الاستطاعة من مكانه لأمن بلده فالعراقيّ إذا استطاع و هو في الشام وجب عليه و إن لم يكن عنده بقدر الاستطاعة من العراق بل لو مشى إلى ما قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة اخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناك ما يمكن أن يحجّ به (4) وجب عليه

______________________________
(1) بل الظاهر عدم الإطلاق فيهما إذ لا يكون عرفاً ممّن استطاع إليه سبيلًا مع فرض توقّفه على ما يكون له فيه مهانة و ذلّ بحسب حاله. (البروجردي).

فيه إشكال بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة فيما يتوقّف الحجّ على ما فيه هدم لشرفه و إن لم يكن بحدّ الحرج و الأخبار محمولة على غير هذه الصورة. (الگلپايگاني).

(2) و لا يجزي عن حجّة الإسلام لو تكلّف بإتيانه. (الإمام الخميني).

(3) لكنه لو عمل بهذا الاحتياط لا يترك الاحتياط بتكرار الحجّ بعد الاستطاعة إلّا إذا كان مستطيعاً من الميقات في الأوّل. (الگلپايگاني).

(4) مع تحقّق سائر ما يعتبر في استطاعته. (البروجردي).

365
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب ؛ ج‌4، ص : 366

بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع و كان أمامه ميقات آخر أمكن أن يقال (1) بالوجوب عليه و إن كان لا يخلو عن إشكال.

[ (مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب]

(مسألة 7): إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب، و لو وجد و لم يوجد شريك للشقّ الآخر، فإن لم يتمكّن من اجرة الشقّين سقط أيضاً، و إن تمكّن فالظاهر الوجوب (2) لصدق الاستطاعة، فلا وجه لما عن العلّامة من التوقّف فيه لأنّ بذل المال له خسران لا مقابل له، نعم لو كان بذله مجحفاً و مضرّا بحاله (3)

______________________________
مع اجتماع جميع ما يعتبر في استطاعته. (النائيني).

(1) بل هو المتعيّن لكشف الاستطاعة عن عدم الأمر الندبي حين الإحرام فيجب عليه الإحرام للحجّ ثانياً سواءً أ كان أمامه ميقات آخر أم لم يكن. (الخوئي).

(2) بل الظاهر عدمه للضرر في اجرة الشقّين و لا يكون هنا مخصّص لدليل نفي الضرر نظير ما ورد في ماء الوضوء فلا يقاس به و المضرّ بالحال الّذي يوجب الحرج حاكم على الدليل الوارد في مورد الضرر و يقدّم عليه و هذا مسلّم في الوضوء إنّما الإشكال في عدم ورود دليل خاصّ في الضرر في باب الحجّ فحكومة لا ضرر في باب الحجّ مثل الحكومة في الأبواب الأُخر و الظاهر خلط التمسّك بلا حرج و التمسّك بلا ضرر و لكلّ صدق و إجراء و يمكن أن يكون ضرر و لا حرج فلا تشتبه. الفيروزآبادي).

فيه إشكال لأنّه لا يجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحجّ و منه يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).

(3) الميزان صيرورة الحجّ حرجيّا عليه و كذا الحال في المسألة الآتية كما أشار إليه الماتن. (الإمام الخميني).

بحيث يكون عرفاً باعتبار توقّف حجّه على ذلك ممّن لا يستطيع إليه سبيلًا. (البروجردي).

366
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ؛ ج‌4، ص : 367

لم يجب (1) كما هو الحال في شراء ماء الوضوء (2).

[ (مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]

(مسألة 8): غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة، بل و كذا لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل (3) و القيمة

______________________________
(1) بل يجب إلّا إذا لم يصدق عليه المستطيع. (الگلپايگاني).

(2) في التنظير إشكال لقيام النصّ فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه اللّهمّ إلّا أن يدّعى بأنّ التعليل في ذيل نصّه يقتضي ذلك نظراً إلى استفادة مناط كلّي من أنّ المصالح الأُخروية جابرة للمضارّ الدنيوية و حينئذٍ لا يكون عموم نفي الضرر المالي مجدياً في التكاليف كلّية بل يحتاج إلى جريان قاعدة الحرج المختصّة بالمجحف و لكن الإنصاف أنّ في استفادة هذه الكلّية في الباب نظر لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر الماليّ و ذلك لا يقتضي أهمّيّة كلّ مصلحة منه فتدبّر فإنّ المسألة لا تخلو عن إشكال و لا يترك فيه الاحتياط. (آقا ضياء).

(3) لا يخفى جريان ما ذكرنا في الحاشية السابقة في الفرعين السابقين و صدق الاستطاعة لا ينفع مع حكومة لا ضرر. و صدق الضرر ليس موقوفاً على لزوم الحرج و هذا واضح و العجب منه (قدّس سرّه) و من بعض آخر كيف اشتبه عليه الأمر في الاستدلال، و التمسّك بالشهرة في المقام على فرض ثبوتها أحسن من هذا التعليل العليل المبنيّ على الخلط و الاشتباه. و إن تمسّك أحد بأنّ أصل الحجّ حكم وارد في مورد الضرر فالجواب أنّه يخصّص لا ضرر و يقدّم دليل الحجّ على لا ضرر بمقدار المتعارف من صرف المال و الزائد باقٍ تحت الدليل و تحت حكومة لا ضرر. و القول بأنّ موارد ثبوت الأحكام في مقام الضرر و مورده من باب التخصّص لا من باب التخصيص فلا نظر لدليل لا ضرر أصلًا لا وجه له كما حقّقنا في محلّه و أنّ الحقّ أنّها من باب التخصيص كما هو ظاهر جدّاً. (الفيروزآبادي).

367
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط ؛ ج‌4، ص : 368

المتعارفة، بل و كذا لو توقّف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف (1) نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله (2) لم يجب، و إلّا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف.

[ (مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقطّ]

(مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب (3) فقطّ، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، و إن لم يكن له فيه أهل و لا مسكن مملوك و لو بالإجارة، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيداً لا تعلّق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود، لإطلاق الآية و الأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بدَّ من وجود النفقة

______________________________
(1) بل قويّ و ما نسب إلى المحقّق من خلافه في الشرائع و كذا صاحب الجواهر إلى الأشهرية من باب الخلط بين مسألة غلاء الأسعار و مسألة ثمن المثل. (الفيروزآبادي).

لو لم يكن من ترقّي الأسعار و تنزّلها بل كان اقتراحاً من البائع أو المشتري الحاضر فعلًا فلا يبعد السقوط. (النائيني).

(2) على حدّ ما مرّ في المسألة السابقة. (البروجردي).

على نحو لم يصدق عليه المستطيع كما مرّ. (الگلپايگاني).

(3) مع إرادة العود إلى مكان خاصّ و إن لم يكن وطنه في كفاية نفقة مجرّد الذهاب إشكال للتشكيك في إطلاقه و إن كان أحوط. (آقا ضياء).

368
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحج من الزاد و الراحلة ؛ ج‌4، ص : 369

إليه إذا لم يكن أبعد (1) من وطنه (2) و إلّا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه (3).

[ (مسألة 10): قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة]

(مسألة 10): قد عرفت أنّه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد و الراحلة، و لا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثني من ذلك (4) ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله. و لا خادمه المحتاج إليه، و لا ثياب تجملّه اللائقة بحاله فضلًا عن ثياب مهنته، و لا أثاث بيته من الفراش و الأواني و غيرهما ممّا هو محلّ حاجته، بل و لا حليّ المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها و مكانها، و لا كتب العلم لأهله الّتي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة، و لا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، و لا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، و لا سلاحه

______________________________
(1) ليست الأبعدية دخيلة في ذلك بل الميزان هو أكثرية النفقة نعم لو كان السكنى لضرورة ألجأته إليه يعتبر العود و لو مع أكثريتها. (الإمام الخميني).

(2) أو كان إرادة السكنى فيه لضرورة ألجأته إلى ذلك. (الأصفهاني).

و لا نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إليه نعم إذا كان مضطرّاً إلى ذلك اعتبر وجود النفقة إليه مطلقاً. (البروجردي).

بل لا يكون نفقة الذهاب إليه أكثر من نفقة العود إلى وطنه نعم إذا اضطرّ إليه فيعتبر وجود النفقة إليه مطلقاً. (الگلپايگاني).

(3) المنصرف إلى وجدانه أنّه نفقة عوده إلى مقرّ يريده فمهما لا يكون له مقرّ كذلك فيكفيه نفقته من بلد استطاعته ذهاباً محضاً. (آقا ضياء).

(4) كون المذكورات مطلقاً مورداً للاستثناء محلّ تأمّل. (الخوانساري).

369
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه ؛ ج‌4، ص : 370

و لا سائر ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج (1) و لا يعتبر فيها الحاجة الفعليّة، فلا وجه لما عن كشف اللثام من أنّ فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، و إلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره، و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذٍ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقّف في استثناء ما يضطرّ إليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع، فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه ممّا يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر و الحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حليِّ المرأة إذا كبرت عنه و نحوه.

[ (مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه]

(مسألة 11): لو كان بيده دار موقوفة (2) تكفيه لسكناه و كان عنده دار

______________________________
(1) بل لأنّه لا يقال للإنسان المحتضر المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنّه يستطيع السفر إلّا إذا كان له زاد السفر و راحلته زائداً على حوائجه الحضرية و أمّا من لا يتهيّأ له مؤن السفر إلّا بهدم أساس تحضّره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً. (البروجردي).

و لإمكان دعوى عدم صدق المستطيع عرفاً على من يمكنه السفر بصرف ضرورياته خصوصاً فيما يخلّ بمعاشه و اكتسابه. (الإمام الخميني).

في استلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر و الحرج الرافعين للتكليف تأمّل و إشكال لكن لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً فيما يتوقّف الحج على هدم أساس الحضر و إن لم يكن بحرج. (الگلپايگاني).

(2) بالوقف الخاصّ و إلّا ففي وجوب بيع المملوكة إشكال إلّا مع صدق الاستغناء عنها و عدم الحاجة إليها. (الگلپايگاني).

370
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها ؛ ج‌4، ص : 371

مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة إذا كانت وافية لمصارف الحجّ أو متمّمة لها، و كذا في الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار كفايته، فيجب بيع المملوكة منها، و كذا الحال في سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة، لصدق الاستطاعة حينئذٍ إذا لم يكن ذلك منافياً لشأنه (1) و لم يكن عليه حرج في ذلك، نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك (2) فلا يجب بيع ما عنده و في ملكه (3)، و الفرق عدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة بخلاف الصورة الأُولى إلّا إذا حصلت بلا سعي منه، أو حصلها مع عدم وجوبه فإنّه بعد التحصيل يكون كالحاصل أوّلًا.

[ (مسألة 12): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها]

(مسألة 12): لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقلّ قيمة مع كونها لائقاً بحاله أيضاً فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحجّ أو لتتميمها؟ قولان من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن

______________________________
(1) و لا في معرض الزوال بأخذ الناظر إيّاها منه أو بمزاحمة سائر الشركاء. (البروجردي).

و لا معرضاً للزوال و إلّا لم تصدق الاستطاعة. (الإمام الخميني).

و لا معرضاً للزوال من قبل المتولّي أو الشركاء بحيث لم تحسب المملوكة زائدة عن حاجته عرفاً. (الگلپايگاني).

(2) فيه إشكال فإنّ المفروض أنّ عنده ما يحجّ به و لا حرج عليه في صرفه في الحجّ بعد قدرته على تحصيل الدار و غيرها ممّا يحتاج إليه، و الفرق بين المقام و تحصيل ما يحجّ به ظاهر. (الخوئي).

(3) و تحصيل غيره ممّا ذكر. (الفيروزآبادي)

371
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات ؛ ج‌4، ص : 372

مقدار الحاجة، و الأصل عدم وجوب التبديل، و الأقوى الأوّل (1) إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدّاً بها، كما إذا كانت له دار تسوّي مائة و أمكن تبديلها بما يسوّي خمسين مع كونه لائقاً بحاله من غير عسر فإنّه يصدق الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدّاً (2) بحيث لا يعتنى بها (3) أمكن دعوى عدم الوجوب (4)، و إن كان الأحوط (5) التبديل أيضاً.

[ (مسألة 13): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات]

(مسألة 13): إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها و ترك الحجّ إشكال، بل الأقوى عدم جوازه (6) إلّا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه (7)، فالمدار في ذلك هو الحرج (8) و عدمه، و حينئذٍ فإن كانت

______________________________
(1) في القوّة نظر لكنّه أحوط في الزيادة المتمّمة و إن كانت قليلة. (الشيرازي).

الأقوائية ممنوعة نعم هو الأحوط. (النائيني).

(2) مع فرض الزيادة لا تأثير للقلّة إذا كانت متمّمة فالأقوى وجوب التبديل. (الإمام الخميني).

(3) بحيث لم يحسب زائداً عن الحاجة. (الگلپايگاني).

(4) لكنّها بعيدة جدّاً. (الخوئي).

(5) بل لا يترك إذا وفى الزائد بإتمام الاستطاعة. (آقا ضياء، الخوانساري).

(6) في القوّة نظر بل لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفية و منه يظهر ما يتفرّع عليه. (الشيرازي).

(7) بل إلّا أن يكون محتاجاً في معيشته الحضرية إلى تحصيلها على حدّ احتياج الواجد لها إلى إبقائها لعين ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (البروجردي).

(8) بل لا يبعد عدم صدق الاستطاعة عرفاً إذا كان عنده ما يحتاج إلى صرفه‌

372
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه إلى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج و تقديمه على التزويج ؛ ج‌4، ص : 373

موجودة عنده لا يجب بيعها إلّا مع عدم الحاجة (1)، و إن لم يكن موجودة لا يجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج في تركه، و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب (2) صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمنها حكمها، و لو باعها لا بقصد التبديل (3) وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ إلّا مع الضرورة إليها (4) على حدّ الحرج في عدمها.

[ (مسألة 14): إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقديمه على التزويج]

(مسألة 14): إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ و نازعته نفسه إلى النكاح صرّح جماعة بوجوب الحجّ و تقديمه على التزويج، بل قال

______________________________
في ضروريات معاشه و مكسبه من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً أو بالبيع بقصد التبديل أو لا بقصده. (الإمام الخميني).

كلّ ما يحتاج إليه في معيشته اللائقة به تؤخّر اعتبار الاستطاعة عن حصوله على الأقوى. (النائيني)

(1) المفضية فوتها إلى الحرج، كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).

(2) بل لا يجب إلّا مع الضرورة إلى هذه الأشياء على حدّ الحرج في عدمها. (الفيروزآبادي).

مع قيام الحرج بصرفه. (آقا ضياء).

لا أثر لهذا القصد. (الشيرازي).

(3) لا أثر للقصد المذكور و عدمه على الأقوى. (النائيني).

لا فرق بين الصورتين فإنّه مع الضرورة لا يجب صرف ثمنها في الحجّ مطلقاً، و مع عدم الضرورة يجب صرفه في الحجّ مطلقاً. (الخوانساري).

لا فرق بين القصدين على الأقوى فمع الاحتياج إليها لا يجب الحجّ مطلقاً. (البروجردي).

(4) هذا مع بنائه على صرف الثمن فيها جزماً أو احتمالًا و أمّا مع بنائه على العدم فالظاهر هو وجوب الصرف في الحجّ لعدم كونه حرجياً عندئذٍ. (الخوئي).

373
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته ؛ ج‌4، ص : 374

بعضهم: و إن شقّ عليه ترك التزويج، و الأقوى وفاقاً لجماعة أُخرى عدم وجوبه (1) مع كون ترك التزويج حرجاً عليه، أو موجباً لحدوث مرض، أو للوقوع في الزنا (2) و نحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلّقها و صرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.

[ (مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته]

(مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحجّ به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتمّ به مؤنته، فاللازم اقتضاؤه و صرفه في الحجّ إذا كان الدين حالّا، و كان المديون باذلًا، لصدق الاستطاعة حينئذٍ، و كذا إذا كان مماطلًا (3) و أمكن إجباره بإعانة متسلّط أو كان منكراً و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعيّ و أخذه بلا كلفة و حرج، و كذا إذا توقّف استيفاؤه (4) على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء (5) الحقّ عليه، لأنّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدّمة للواجب المطلق، و كذا لو كان

______________________________
(1) هذا فرض نادر لإمكان دفع الحرج و المشقّة بالعقد الانقطاعي. (الخوانساري).

(2) العلم بالوقوع في الزنا اختياراً لا يجوّز ترك الحجّ. (الخوئي).

(3) إن لم يكن المديون باذلًا و توقّف الاستيفاء على تشبّث آخر كان من القدرة على تحصيل الاستطاعة و لا يجب على الأقوى. (النائيني).

(4) أي مع انحصار طريق الاستيفاء و لزوم عدم حصول المال للدائن أو في مدّة طويلة معتدّ بها و المقصود استثناء أفراد الضرر الّذي لا يكون دليل المنع شاملًا بل يكون محكوماً بخلاف أفراده الّذي يكون الدليل شاملًا بملاحظة ورود دليل المنع مورد هذه الأفراد من الضرر. (الفيروزآبادي).

(5) أي مع الانحصار. (الفيروزآبادي).

374
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته ؛ ج‌4، ص : 374

الدين مؤجّلًا و كان المديون باذلًا قبل الأجل (1) لو طالبه (2)، و منع صاحب الجواهر الوجوب (3) حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة محلّ منع (4)، و أمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلًا لا يمكن إجباره، أو منكراً للدين و لم يمكن إثباته، أو كان الترافع مستلزماً للحرج (5)، أو كان الدين مؤجّلًا مع عدم كون المديون باذلًا فلا يجب (6)

______________________________
(1) بلا استدعاء و أمّا الاستدعاء فهو تحصيل للاستطاعة و وجوبه ممنوع. (الگلپايگاني).

(2) فإنّ له ما يحجّ به بالفعل و هو متمكّن من صرفه فيه و لو بالمطالبة. (الخوئي).

(3) مقتضى عدم استحقاق المطالبة و كون البذل من المديون تبرّعاً لا يجب قبوله هو كون الاستيفاء قبل الأجل بعينه كالاستيهاب من تحصيل الاستطاعة المعلوم عدم وجوبه و منع صاحب الجواهر عن كونه استطاعة فعلية في محلّه. (النائيني).

بل لعلّه هو الأقوى فإنّ البذل لا يوجب الملكية إلّا بقبول الدائن و لا يجب عليه القبول كما في الهبة إلّا أن يفرق بأنّ في قبول الهبة شبه منّة و اكتساب بخلاف الدين فإنّه حقّ له و لا منّة فيه و لا يصدق عليه الاكتساب و هو وجبة و أحوط. (كاشف الغطاء).

(4) بل هذا المنع محلّ منع. (الأصفهاني).

بل هو متّجه لأنّه و إن كان مالكاً للدين فعلًا لكن استحقاق الغريم تأخير أدائه مانع من حصول استطاعته به و استدعاء إسقاطه لحقّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب. (البروجردي).

بل وجيه إن كان البذل موقوفاً على المطالبة كما هو المفروض. (الإمام الخميني).

(5) على وجه لا يعدّ مستطيعاً للحجّ عرفاً. (البروجردي).

(6) هذا إذا لم يمكن بيع الدين بما يفي بمصارف الحجّ و لو بتتميم ما عنده فيما إذا لم يكن فيه حرج أو ضرر. (الخوئي).

375
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال ؛ ج‌4، ص : 376

بل الظاهر (1) عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة (2).

[ (مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال]

(مسألة 16): لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنّه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجب، نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجّل لا يكون المديون باذلًا له قبل الأجل، و أمكنه الاستقراض و الصرف في الحجّ، ثمّ وفاؤه بعد ذلك فالظاهر وجوبه (3) لصدق

______________________________
(1) بل الأحوط في الفرض المطالبة لاحتمال الاستطاعة مع التمكّن من الفحص. (الگلپايگاني).

(2) بل مع احتمال امتناعه يحتمل عدم الاستطاعة الشرعيّة فلا يجدي الوثوق بحصولها بعد عدم حجّيته في الموضوعات إلّا دعوى إيجاب الاحتياط في هذه الشبهة البدويّة نظير الشبهة في بلوغ النصاب بقرينة الأمر بسبك الدراهم المغشوشة و لكن إتمام الدليل عليه مشكل في المقام فلا وجه للتعدّي من باب الزكاة إلى المقام أيضاً. (آقا ضياء).

(3) بل الظاهر عدم وجوبه و من قبيل تحصيل الاستطاعة. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل و إشكال. (الگلپايگاني).

بل الظاهر عدمه نعم إذا أمكن بيع المال الغائب بلا ضرر مترتّب عليه وجب البيع أو الاستقراض. (الخوئي).

على الأحوط. (الأصفهاني).

فيه تأمّل لعدم الاستطاعة له في زمان لا يكون قادراً على تحصيل ماله من المقترض فلا وجه حينئذٍ لوجوب قرضه و الأولى عدم ترك الاحتياط فيه. (آقا ضياء).

376
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ؛ ج‌4، ص : 377

الاستطاعة (1) حينئذٍ عرفاً إلّا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب، أو حصول الدين بعد ذلك فحينئذٍ لا يجب الاستقراض، لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.

[ (مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين]

(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين (2) ففي كونه مانعاً عن وجوب الحجّ مطلقاً، سواء كان حالّا مطالباً به أو لا، أو كونه مؤجّلًا، أو عدم كونه مانعاً إلّا مع الحلول و المطالبة، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل

______________________________
هذا أيضاً من القدرة على تحصيل الاستطاعة المتقدّم عدم وجوبه. (النائيني).

محلّ تأمّل. (البروجردي).

(1) صدق الاستطاعة محلّ نظر لأنّه إن كان قبل الاستقراض فلا ملكيّة حتّى تصدق الاستطاعة و إن كان بعده فالملكيّة و الاستطاعة تحصل و لكن الاستقراض غير واجب و بالجملة الحجّ يجب عند الاستطاعة و لكن لا يجب تحصيل الاستطاعة للحجّ. (كاشف الغطاء).

(2) لو صرف ما عنده أو بعضه في أدائه لم يبق ما يكفيه له. (الأصفهاني).

لو صرف ما عنده أو بعضه في أدائه لم يبق له ما يكفيه للحجّ. (البروجردي).

م توضيح الحال أنّ الدين مع كونه حالّا و كون الدائن مطالباً و عدم وفاء المال أو ما يملكه لوفائه و للصرف في الحجّ هو مانع و مع عدم كونه مطالباً و عدم الوثوق بالقدرة على وفائه أيضاً مانع على الأظهر و مع القدرة على الوفاء به بماله الموجود أو الموثوق بتحقّقه ليس مانعاً و مع كون الدين مؤجّلًا إن كان له مال لوفاء الدين عند الأجل أو يثق بحصوله ليس مانعاً و إلّا بأن يلزم حرمان الدائن عن حقّه فهو مانع للزوم الضرر على الدائن و لا حكم ضرري في الإسلام و لعدم صدق الاستطاعة أيضاً على الأظهر و القول بصرف المال في الحجّ و الدائن عند الأجل مع عسر المديون ينتظر اليسر ضعيف جدّاً. (الفيروزآبادي).

377
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ؛ ج‌4، ص : 377

و سعة الأجل للحجّ و العود أقوال و الأقوى كونه مانعاً (1) إلّا مع التأجيل و الوثوق بالتمكّن من أداء (2) الدين إذا صرف ما عنده في الحجّ و ذلك لعدم صدق الاستطاعة (3) في غير هذه الصورة، و هي المناط في الوجوب، لا مجرّد كونه مالكاً للمال و جواز التصرّف فيه بأيّ وجه أراد، و عدم المطالبة في صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع في صدق

______________________________
(1) محلّ إشكال. (الخوانساري).

يرجع إلى ما قبله سوى الحكم بمانعية الدين على هذا و عدم مانعيته على القول الّذي قبله و تظهر الثمرة في الشكّ بالحلول و عدمه فلا يمنع على الأوّل و يمنع على الثاني و الأصحّ أنّ الدين غير مانع إلّا مع الحلول فإنّ المناط في صدق الاستطاعة عرفاً أن يكون عنده مال لا حقّ له فيه لأحد و لا يجب صرفه في مصرف خاصّ كنفقة أو دين حالّ مطالب به. (كاشف الغطاء).

بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في تحقّق الاستطاعة كما سيجي‌ء أنّه الأقوى فلو لم يملك المديون و لو قوّة ما يفي بدينه عند حلوله لم يكن مستطيعاً على الأقوى. (النائيني).

في غير صورة حلول الدين و المطالبة لا يبعد وجوب حجّه مع رجوعه بكفاية صنعته إلّا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة فإنّ عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفي. (آقا ضياء).

(2) على حدّ الوثوق بتمكّنه من سائر ما يحتاج إليه في إعاشته بعد عوده فإنّ أداء الدين من جملتها. (البروجردي).

(3) الاستطاعة قد فسّرت في الروايات بالتمكّن من الزاد و الراحلة، و المفروض في المقام تحقّقها فيقع التزاحم بين وجوب الحجّ و وجوب أداء الدين لكن وجوب أداء الدين أهمّ فيقدّم فيما إذا كان صرف المال في الحجّ منافياً للأداء و لو في المستقبل، و بذلك يظهر الحال في بقيّة المسألة. (الخوئي).

378
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ؛ ج‌4، ص : 377

الاستطاعة، نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقاً بالتمكّن من الأداء مع فعليّة الرضا بالتأخير من الدائن، و الأخبار الدالّة على جواز الحجّ لمن عليه دين لا تنفع في الوجوب، و في كونه حجّة الإسلام، و أمّا صحيح معاوية ابن عمّار (1)، عن الصادق (عليه السّلام) عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: نعم إنّ حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين، و خبر عبد الرحمن عنه (عليه السّلام) انّه قال: الحجّ واجب على الرجل و إن كان عليه دين، فمحمولان على الصورة الّتي ذكرنا، أو على من استقرّ عليه الحجّ سابقاً و إن كان لا يخلو عن إشكال كما سيظهر فالأولى الحمل الأوّل.

و أمّا ما يظهر من صاحب المستند من أنّ كلّاً من أداء الدين و الحجّ واجب، فاللازم بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة الحلول مع المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب و العود، و تقديم الحجّ في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير، أو التأجيل مع سعة الأجل للحجّ و العود، و لو مع عدم الوثوق بالتمكّن من أداء الدين بعد ذلك حيث لا يجب المبادرة إلى الأداء فيهما فيبقى وجوب الحجّ بلا مزاحم، ففيه أنّه لا وجه للتخيير في الصورتين الأُوليين، و لا لتعيين تقديم الحجّ في الأخيرتين بعد كون الوجوب تخييراً أو تعييناً مشروطاً بالاستطاعة الغير الصادقة في المقام، خصوصاً مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير، مع أنّ التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و في عرض واحد و المفروض أنّ وجوب أداء الدين مطلق، بخلاف وجوب الحجّ فإنّه مشروط

______________________________
(1) أمّا الصحيحة فقد تقدّم إعراض الأصحاب عمّا سيق مساقها و أمّا الرواية فقد قيّدت بما يدلّ على توقّف الاستطاعة على الرجوع إلى الكفاية. (النائيني).

379
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ؛ ج‌4، ص : 377

بالاستطاعة الشرعيّة (1) نعم لو استقرّ عليه وجوب الحجّ سابقاً فالظاهر التخيير (2) لأنّهما حينئذٍ في عرض واحد و إن كان يحتمل تقديم الدين (3) إذا كان حالّا مع المطالبة، أو مع عدم الرضا بالتأخير لأهميّة حقّ الناس

______________________________
(1) يعني مشروط شرعاً بالاستطاعة و لو شرعيّة. (الأصفهاني).

لا حاجة إلى التقيد بالشرعيّة فإن أداء الدين مع قطع النظر عن وجوبه شرعاً ممّا يحتاج الناس إليه في إعاشتهم و من لا يقدر عليه مع الحجّ غير مستطيع للحجّ عرفاً. (البروجردي).

و هي غير حاصلة لا العقلية حتّى تكون حاصلة مزاحمة فالقيد في محلّه. (الإمام الخميني).

القيد غير محتاج إليه لعدم صدق الاستطاعة مع الدين عرفاً ما لم يتمكّن المديون من الجمع بين الحجّ و أداء الدين كما أنّه لا يبتني على القول باشتراط الرجوع إلى الكفاية كما عن بعض الأعاظم. (الگلپايگاني).

(2) بل يجب حينئذٍ الجمع بينهما بصرف المال في الدين و الحجّ و لو ماشياً متسكّعاً نعم إذا لم يقدر إلّا على أحدهما احتمل التخيير و تقديم الدين و الأظهر هو الثاني. (البروجردي).

إن لم يمكنه الجمع و لو بالحجّ متسكّعاً. (الإمام الخميني).

إذا لم يقدر إلّا على أحدهما و إلّا يجب الجمع و لو كان متسكّعاً في حجّة. (الگلپايگاني).

(3) هذا هو الأحوط. (الأصفهاني).

هذا هو الأقوى و الفرق بين حالتي الحياة و ما بعد الموت هو كونهما في حال الحياة في الذمّة فيتوقّف التخيير حينئذٍ على انتفاء الأهمّيّة و يتعلّقان بعد الموت بأعيان التركة فلا يبقى لرعاية الأهمّيّة موقع. (النائيني).

هذا هو الأوجه. (الشيرازي).

380
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 18): لا فرق في كون الدين مانعا من وجوب الحج بين أن يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا ؛ ج‌4، ص : 381

من حقّ اللّٰه لكنّه ممنوع (1)، و لذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزّع المال عليهما (2)، و لا يقدّم دين الناس و يحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى.

[ (مسألة 18): لا فرق في كون الدين مانعاً من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا]

(مسألة 18): لا فرق في كون الدين مانعاً (3) من وجوب الحجّ بين أن يكون سابقاً على حصول المال بقدر الاستطاعة أو لا، كما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلًا على وجه الضمان من دون تعمّد قبل خروج الرفقة، أو بعده قبل أن يخرج هو، أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين، فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً (4).

[ (مسألة 19): إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة]

(مسألة 19): إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما، و لا يكون مستطيعاً (5)، و إن كان الحجّ مستقرّاً عليه سابقاً يجي‌ء الوجوه المذكورة (6) من التخيير، أو تقديم حقّ

______________________________
(1) بل ليس ببعيد. (الفيروزآبادي).

(2) التوزيع إنّما هو في فرض كفاية المال لهما و إلّا فلا بدّ من صرفه في أحدهما فيصرف في الحجّ بمقتضى النصّ و لولاه كان المتعيّن الصرف في الدين. (الخوئي).

(3) على ما عرفت. (الخوئي).

(4) محل إشكال. (الخوانساري).

(5) بل هو مستطيع كما مرّ لكنّه مع ذلك يجب صرف المال فيهما و بالصرف تزول الاستطاعة. (الخوئي).

(6) و قد مرّ ما هو الأوجه منها. (الشيرازي).

381
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة ؛ ج‌4، ص : 382

الناس (1)، أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، و أمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحجّ، سواء كان مستقراً عليه أو لا، كما أنّهما يقدَّمان على ديون الناس أيضاً، و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معاً فكما لو سبق الدين.

[ (مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة]

(مسألة 20): إذا كان عليه دين مؤجّل بأجل طويل جدّاً كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، و كذا إذا كان الديّان مسامحاً في أصله. كما في مهور نساء أهل الهند، فإنّهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روپية، أو خمسين ألف، لإظهار الجلالة، و ليسوا مقيّدين بالإعطاء و الأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحجّ و كالدين ممّن بناؤه على الإبراء (2) إذا لم يتمكّن المديون من الأداء، أو واعده بالإبراء بعد ذلك.

[ (مسألة 21): إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة]

(مسألة 21): إذا شكّ في مقدار ماله و أنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة

______________________________
(1) تقدّم أنّه الأقوى. (النائيني).

تقدّم أنّه المتعيّن. (الخوئي).

و هو الأقوى مع التزاحم كما مرّ. (البروجردي).

(2) لا تتحقّق الاستطاعة الفعلية إلّا مع فعلية الإبراء دون البناء عليه أو الوعد به على الأقوى. (النائيني).

حصول الاستطاعة له بمجرّد البناء على الإبراء أو الوعد به محلّ إشكال. (البروجردي).

مع الاطمئنان به و بإنجاز وعده. (الإمام الخميني).

مع الاطمئنان بالإبراء و إنجاز الوعد. (الشيرازي).

و كان واثقا به و كذا في الإيفاء بوعده. (الگلپايگاني).

382
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود ؛ ج‌4، ص : 383

أولا، هل يجب عليه الفحص أم لا؟ وجهان أحوطهما ذلك (1) و كذا إذا علم مقداره و شكّ في مقدار مصرف الحجّ و أنّه يكفيه أو لا.

[ (مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود]

(مسألة 22): لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحجّ (2) بهذا الّذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب (3)، فهو كما لو شكّ في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا فلا يعدّ (4) من الأصل المثبت.

[ (مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ يجوز له]

(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ يجوز له

______________________________
(1) بل لا يخلو عن قوّة. (النائيني، الأصفهاني، البروجردي).

أظهرهما عدم الوجوب و كذلك فيما بعده. (الخوئي).

(2) لا يخلو من إشكال و بينه و بين الشكّ في بقاء ماله الحاضر إلى ما بعد العود فرق ظاهر. (البروجردي).

مشكل لكنّه أحوط مع العجز عن الفحص و الشكّ في بقاء الأموال الحاضرة مورد للأصل كالعقلائي فلا يقاس به. (الگلپايگاني).

و كفايته عن حجّة الإسلام ما لم ينكشف الخلاف و أمّا لو انكشف عدم بقائه فالظاهر عدم كفايته عن حجّة الإسلام. (الخوانساري).

فيه تأمّل و إشكال إلّا إذا اطمأنّ بالبقاء و لا فرق بين الأموال الغائبة و الحاضرة. (الشيرازي).

(3) الحكم و إن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإنّ الأصل مثبت. (الخوئي).

(4) لأنّ موضوع وجوب الحجّ مركّب محرز بالأصل و الوجدان و تنظيره صحيح من وجه و إن كان له فارق من جهة. (الإمام الخميني).

383
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له ؛ ج‌4، ص : 383

قبل أن يتمكّن (1) من المسير أن يتصرّف فيه بما يخرجه (2) عن

______________________________
(1) الظاهر عدم جوازه. الخوئي).

إذا كان عدم التمكّن لأجل عدم الصحّة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف كما في المتن و أمّا إذا كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلًا عن العلم به و لو تصرّف و الحال هذه استقرّ عليه الحجّ إذا فرض رفع العذر فيما بعد. (الإمام الخميني).

إذا لم يعلم بعروض التمكّن و إلّا فالتصرّف مشكل خصوصاً في أوان خروج الناس للحجّ. (الگلپايگاني).

هذا إذا لم يتمكّن من المسير فيما بعد و أمّا لو تمكّن و علم بذلك من قبل يشكل جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة بل الظاهر العدم و لو فعل بقيت ذمّته مشغولة به بل لو اعتقد عدم التمكّن فيما بعد و تصرّف ثمّ انكشف خلافه أمكن القول باستقرار وجوبه عليه و إن جاز له التصرّف المزبور حيث إنّه معذور. (الأصفهاني).

هذا إذا لم يتمكّن من المسير فيما بعد و أمّا لو علم أو احتمل عروض التمكّن له فيما بعد يشكل جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة بل لو اعتقد عدم التمكّن فيما بعد و تصرّف ثمّ انكشف خلافه أمكن القول باستقرار وجوبه عليه و إن جاز له التصرّف حيث إنّه معذور. (الخوانساري).

و قبل أشهر الحجّ و مع هذا فلا يخلو عن الإشكال. (النائيني).

المسألة محلّ إشكال فيما إذا علم أو احتمل عروض التمكّن له فيما بعد خصوصاً إذا كان بعد أوان خروج الناس من بلده إلى الحجّ. (البروجردي).

(2) إن كان بقصد تفويت مطلوب المولى فهو ممنوع فإنّ الواجب بعد الاستطاعة معلّق على مجي‌ء الوقت. (الفيروزآبادي).

384
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 23): إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له ؛ ج‌4، ص : 383

الاستطاعة، و أمّا بعد التمكّن منه فلا يجوز (1) و إن كان قبل خروج الرفقة (2)، و لو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به، و الظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراماً، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعيّ أمكن أن يقال بعدم الصحّة (3)، و الظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكّن في تلك السنة، فلو لم يتمكّن فيها و لكن يتمكّن في السنة الأُخرى (4) لم يمنع عن جواز التصرّف (5)

______________________________
(1) على الأحوط و إن كان لا يخلو من إشكال فيما إذا كان قبل أوان الخروج إليه من بلده. (البروجردي).

في أوان خروج الناس للحجّ و أمّا قبله فالمنع من التصرّف مشكل و إن كان أحوط. (الگلپايگاني).

(2) في القرب من أوان خروج الرفقة. (الشيرازي).

(3) فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحّة عقده إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه و مثله لا يقتضي بطلان المعاملة. (آقا ضياء).

لكنه ضعيف جدّاً. (الأصفهاني، البروجردي).

لكنه ضعيف. (النائيني، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).

بل الأقوى الصحّة في هذا الفرض أيضاً. (الخوئي).

و الظاهر الصحّة. (الشيرازي).

و لكن الأصحّ الصحّة. (كاشف الغطاء).

(4) الظاهر عدم الفرق بين الموردين فيجب في هذا الفرض أيضاً إبقاء المال إلى العام المقبل و لا يجوز له تفويته. (الخوئي).

(5) لا يجوز تفويت مطلوب المولى كما ذكرنا. (الفيروزآبادي).

385
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 24): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما إلى ماله الحاضر ؛ ج‌4، ص : 386

فلا يجب إبقاء المال (1) إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين.

[ (مسألة 24): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر]

(مسألة 24): إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر و تمكّن من التصرّف في ذلك المال الغائب يكون مستطيعاً، و يجب عليه الحجّ، و إن لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه و لو بتوكيل من يبيعه هناك فلا يكون مستطيعاً إلّا بعد التمكّن منه، أو الوصول في يده، و على هذا فلو تلف (2) في الصورة الأُولى بقي وجوب الحجّ مستقرّاً عليه (3) إن كان التمكّن في حال تحقّق سائر الشرائط، و لو تلف في الصورة الثانية لم يستقرّ، و كذا إذا مات مورّثه و هو في بلد آخر و تمكّن من التصرّف في حصّته أو لم يتمكّن فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني.

[ (مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا]

(مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا (4) عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد أن

______________________________
(1) مشكل. (الخوانساري).

(2) بتقصيره في أوان الخروج للحجّ أو مع التواني في الحجّ في السنة الأُولى. (الگلپايگاني).

(3) هذا إذا كان تلفه مستنداً إلى تقصيره في عدم تحصيله و إلّا فلو تلف قبل مضيّ موسم الحجّ أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحجّ من الأوّل. (آقا ضياء).

إذا لم يحجّ مع التمكّن فتلف بعد مضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة على الأقوى. (الإمام الخميني).

(4) هذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلّم و أمّا في غير ذلك‌

386
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 25): إذا وصل ماله إلى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا ؛ ج‌4، ص : 386

تلف (1) ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه (2) إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده، و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه، و حينئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره، و كذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك أنّه كان بقدر الاستطاعة، فلا وجه لما ذكره المحقّق القميّ في أجوبة مسائله من عدم الوجوب، لأنّه لجهله لم يصر مورداً، و بعد النقل و التذكّر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقرّ عليه، لأنّ عدم التمكّن (3) من جهة الجهل و الغفلة

______________________________
فلا يجب الحجّ واقعاً فإنّها مانعةً عن تحقّق الاستطاعة و كذلك الجهل المركّب في الشبهة الموضوعية. (الخوئي).

(1) بعد مضيّ موسم الحجّ لا قبله و الوجه ظاهر. (آقا ضياء).

بتقصير منه بعد تمامية سائر الشرائط و لو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف بعد مضيّ موسم الحجّ. (الإمام الخميني).

بتقصيره في أوان خروج الناس للحجّ أو تلف بعد مضيّ موسم الحجّ في السنة الأُولى. (الگلپايگاني).

(2) بل عدم استقراره فظهر الكلام في التفريع و الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).

إشكال بل منع إن كان قاطعاً بالعدم. (الشيرازي).

(3) ليس المقام كالواجبات المطلقة بل الحجّ لمّا كان مشروطاً بالاستطاعة العرفية ليس الجاهل عندهم مستطيعاً و الاستطاعة العرفية ليست منحصرة في جهة معيّنة نعم ضيّق الشرع دائرة الاستطاعة من حيثيّة المال بوجود الزاد و الراحلة فافهم فإنّ ما في المتن خلط و مقايسة. فإن قلت: بناءً على هذا إن كان جاهلًا بوجوب الحجّ ليس مستطيعاً باعتبار العلم في الاستطاعة قلنا: مقتضي ظهور الاستطاعة الّتي هي شرط للوجوب في لسان الدليل حصول‌

387
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 26): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا ؛ ج‌4، ص : 388

لا ينافي الوجوب الواقعيّ و القدرة الّتي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، و هي موجودة، و العلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.

[ (مسألة 26): إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً]

(مسألة 26): إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر (1) المتعلّق به فعلًا و تخيّل أنّه الأمر الندبيّ أجزأ عن حجّة الإسلام (2)، لأنّه حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق، و إن قصد الأمر الندبيّ على وجه التقييد (3) لم يجز عنها (4)، و إن كان حجّه

______________________________
العلم بالموضوع و الحكم و رفعنا اليد في العلم بالحكم إمّا للزوم الدور كما قيل أو للتصويب المجمع على بطلانه أمّا العلم بالموضوع دخله في الحكم و كون الحكم مقيّداً و مشروطاً به لا محذور فيه فلا يرفع اليد عن ظاهر الدليل الدالّ على اشتراط الحكم به و واضح عند العرف أنّ الجاهل بالموضوع لا يقدر و لهذا كان معذوراً عند العقلاء فظهر أنّ الجاهل بالموضوع لم يتحقّق شرط الوجوب في حقّه و هي الاستطاعة العرفية. (الفيروزآبادي).

(1) لكن وقوع ذلك مع العلم و الالتفات بالحكم و الموضوع مشكل. (الإمام الخميني).

(2) فيه إشكال. (الگلپايگاني).

محلّ إشكال. (البروجردي).

(3) ليس هذا من موارد التقييد و إنّما هو من موارد التخلّف في الداعي إذ المفروض أنّه قصد الأمر الفعلي المتعلّق بالحجّ و من المفروض أنّه مستطيع و واجد لسائر الشرائط فالصادر منه هو حجّة الإسلام و إن كان هو جاهلًا به و لا يعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجّ فلا يقاس المقام بما إذا قصد نافلة الفجر ثمّ علم أنّه كان قد صلّاها ما أتى به لا يجزئ عن صلاة الفجر لأنّها غير مقصودة. (الخوئي).

(4) الإجزاء في هذه الصورة و نظائرها لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

388
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما ؛ ج‌4، ص : 389

صحيحاً (1) و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك، و أمّا لو علم بذلك و تخيّل عدم فوريّتها فقصد الأمر الندبيّ فلا يجزي، لأنّه يرجع إلى التقييد (2).

[ (مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما]

(مسألة 27): هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحجّ بشرط الخيار له إلى مدّة معيّنة، أو باعه محاباة كذلك وجهان أقواهما العدم (3)، لأنّها

______________________________
(1) في صحّته إشكال لشبهة استفادته من رواية سعد و صحيحة سعيد فراجع و تأمّل فيه. (آقا ضياء).

محلّ إشكال أيضاً. (البروجردي).

فيه تأمّل. (الامام الخميني).

لو لم يجز عن حجّة الإسلام لما كان حجّه صحيحاً لا ندباً و لا وجوباً لاستحالة توجّه الخطابين بتكليفين في وقت واحد لا يسعهما و الأصحّ كفايته عن حجّة الإسلام مطلقاً حتى على نحو التقييد. (كاشف الغطاء).

(2) لا لذلك بل لأنّ الأمر الفعلي لم يقصد و إنّما قصد الأمر الندبي المترتّب على مخالفة الأمر الفعلي. (الخوئي).

فيه منع فالأقوى الإجزاء إن كان الاشتباه في التطبيق. (الفيروزآبادي).

(3) كونها مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوّة فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة. (الأصفهاني).

مع عدم بقاء ما يفي بمئونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه و رجوعه إلى البدل و إلّا فالأقوى وجوبه لصدق ملكيّة الزاد و الراحلة و دعوى انصرافه إلى الملكيّة اللازمة ممنوعة. (آقا ضياء).

كونه مراعى بعدم الفسخ لا يخلو من قوّة فإن فسخ قبل تمام الأعمال كشف عن عدم الاستطاعة و كذا لو فسخه بعد إتمام الحجّ كشف عن عدم كونه‌

389
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 28): يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال ؛ ج‌4، ص : 390

في معرض الزوال إلّا إذا كان واثقاً بأنّه لا يفسخ (1) و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحماً، فإنّه ما دامت العين موجودة له الرجوع، و يمكن أن يقال بالوجوب (2) هنا حيث إنّ له التصرّف (3) في الموهوب فتلزم الهبة.

[ (مسألة 28): يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال]

(مسألة 28): يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة. و كذا لو حصل عليه دين قهراً عليه (4)، كما إذا أتلف مال غيره خطأ، و أمّا لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة

______________________________
حجّة الإسلام. (الخوانساري).

فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(1) الوثوق و الاطمئنان موجب للزوم الحجّ عليه ظاهراً لكن لو فسخ قبل تمام الأعمال يكشف عن عدم الاستطاعة. (الإمام الخميني).

يشكل كفاية الوثوق بعدم الفسخ في تحقّق الاستطاعة. (النائيني).

بل و مع الوثوق بذلك أيضاً فإنّ استحقاق البائع لحلّ العقد و استرداد العين أو قيمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها. (البروجردي).

و لكن إذا فسخ يكشف عن عدم الاستطاعة إلّا إذا كان حين الفسخ واجداً لعوضه. (الگلپايگاني).

(2) لكن الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).

بل هو الأوجه. (الخوئي).

(3) و لكن الكلام في أنّه هل يجب عليه التصرف أم لا. (كاشف الغطاء).

هذا أيضاً من القدرة على تحصيل الاستطاعة المسلّم عدم وجوبه كما تقدّم. (النائيني).

(4) على ما تقدّم في المسألة 17. (الخوئي).

390
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه ؛ ج‌4، ص : 391

عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ (1).

[ (مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه]

(مسألة 29): إذا تلف بعد تمام الأعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة، فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أولا؟ وجهان، لا يبعد الإجزاء (2)، و يقرِّبه (3) ما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرام أجزأه عن حجّة الإسلام، بل يمكن أن يقال (4) بذلك إذا تلف في أثناء الحجّ (5) أيضاً.

______________________________
(1) فيتمّها و لو متسكّعا عن حجة الإسلام. (كاشف الغطاء).

(2) بل الأقوى عدمه للاقتصار في النصّ على مورده. (آقا ضياء).

بعد البناء المذكور لا وجه للإجزاء و لا دليل عليه و ما دلّ على إجزاء حجّ من مات بعد الإحرام و دخول الحرم غير مربوط بالمقام و أبعد من ذلك التلف في أثناء الحجّ إذا كان المراد أعمّ من تلف مؤنة إتمامه. (الإمام الخميني).

بل بعيد. (الخوانساري).

لأنّ التكليف أوّلًا بالحجّ بالاستطاعة من نفقة الذهاب فقط كان حرجياً و شاقّاً أمّا بعد وقوع العمل و التلبّس فلا تكليف. (كاشف الغطاء).

(3) لم يظهر وجه التقريب. (البروجردي، الگلپايگاني).

لم يظهر وجه للتقريب. (الخوئي).

(4) لكنّه ضعيف. (الأصفهاني، الخوانساري).

هذا إذا لم يحتج إتمام الحجّ إلى صرف مال يضرّ بإعاشته بعد رجوعه. (الخوئي).

(5) أي مؤنة العود أو ما به الكفاية بعد العود و أمّا إذا تلفت هي مع مؤنته في بقيّة حجّه ففيه إشكال. (البروجردي).

إن بقيت له مؤنة التتميم و إلّا فمشكل. (الگلپايگاني).

391
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة ؛ ج‌4، ص : 392

[ (مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة]

(مسألة 30): الظاهر عدم اعتبار الملكيّة في الزاد و الراحلة، فلو حصلا بالإباحة اللازمة (1) كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة، و يؤيّده الأخبار الواردة في البذل، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرّف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلًا وجب عليه الحجّ و يكون كما لو كان مالكاً له.

[ (مسألة 31): لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصى]

(مسألة 31): لو أوصى له بما يكفيه للحجّ فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصى (2)، خصوصاً إذا لم يعتبر القبول في ملكيّة الموصى له (3)، و قلنا بملكيّته ما لم يردَّ، فإنّه ليس له.

______________________________
و لكنه ضعيف. (النائيني).

(1) بل الظاهر كفاية الإباحة غير اللازمة أيضاً. (الخوئي).

(2) بناءً على توقّف الملك في الوصيّة على القبول كما هو الأقوى و عليه المعظم فعدم الوجوب ظاهر نعم لو قيل بكون الوصيّة كالميراث مملّكاً قهرياً اتّجه الوجوب بموت الموصي لكنّه من الشذوذ و الضعف بمكان. (النائيني).

بل الظاهر عدم الوجوب لما قلنا باعتبار القبول في حصول الملكيّة و معه لا وجه لوجوبه لأنّه من قبيل تحصيل الاستطاعة. (الإمام الخميني).

بناءً على اعتبار القبول الظاهر عدم الوجوب قبله نعم لو أوصى له بذلك ليصرف في الحجّ فالظاهر وجوب القبول و وجوب الحجّ عليه لكونه من الاستطاعة البذلية و لعلّ مراد الماتن هذه الصورة. (أف لاصفهاني).

في الاكتفاء بمجرّد ذلك مع فرض اعتبار القبول إشكال فلا يجب حينئذٍ قبوله ليستطيع كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

(3) لا وجه للوجوب بناءً على القول باعتبار القبول في الوصيّة التمليكيّة نعم إن أوصى له بمصارف حجّه إن أراد الحجّ و بذله إليه الوصيّ وجب عليه بالاستطاعة البذلية بلا حاجة إلى قبوله. (البروجردي).

392
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ؛ ج‌4، ص : 393

الردّ حينئذٍ (1)

[ (مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (عليه السّلام) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ]

(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة (2) أن يزور الحسين (عليه السّلام) في كلّ عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ (3)، بل و كذا لو نذر إن جاء

______________________________
لا وجه للوجوب بناءً على القول باعتبار القبول في الوصيّة التمليكيّة. (الخوانساري).

يختصّ الوجوب بهذا الفرض. (الخوئي).

أمّا بناءً على اعتباره فالظاهر عدم الوجوب في الوصيّة التمليكيّة نعم إذا قال له حجّ بعد الموت بمالي فالظاهر وجوب الحجّ عليه و كذا لو أوصى بالبذل فبذل الوصي فيجب الحجّ بالاستطاعة البذلية. (الگلپايگاني).

وجوب الحجّ مبتنٍ عليه و إلّا فلا يجب. (الشيرازي).

(1) على القول بالنقل و إلّا فعلى الكشف فله ردّها كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

(2) ما أفيد في غاية المتانة بناءً على كون القدرة في ظرف العمل شرطاً عقلياً في صحّة النذر و إلّا فبناءً على كونها شرطاً شرعياً كما هو المستفاد من بعض النصوص الّذي تعرّضه الجواهر في آخر كتاب النذر ففي تقديم النذر السابق في هذه الفروض بأجمعها إشكال لأنّ تطبيق كلّ واحد من الخطابين يرفع موضوع الآخر فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر كما هو الظاهر. (آقا ضياء).

(3) بل لا إشكال في أنّه يجب الحج لأهمّيّته و العذر الشرعي ليس شرطاً للوجوب و لا مقوّماً للاستطاعة فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ بعد حصول الاستطاعة و لا إشكال في كون الحجّ أهمّ و أمّا بناءً على كون العذر الشرعي دخيلًا في الاستطاعة فلا وجه للفرق بين تقدّم الاستطاعة و تأخّرها فالتفصيل غير وجيه و ما ذكرنا سيّال في مزاحمة الحجّ لجميع الواجبات و المحرّمات أي لا بدّ من ملاحظة الأهمّ و أمّا انحلال النذر ففيه كلام. (الإمام الخميني).

393
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ؛ ج‌4، ص : 393

مسافرة أن يعطي الفقير كذا مقداراً، فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلّق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فإنّ هذا كلّه مانع عن تعلّق وجوب الحجّ به، و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوريّ قبل حصول الاستطاعة، و لم يمكن الجمع بينه و بين الحجِّ، ثمّ حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهمّ من الحجّ (1) لأنّ العذر الشرعيّ

______________________________
النذر بأقسامه لا يزاحم الحجّ فيجب عليه الحجّ في جميع الفروع المذكورة. (الخوئي).

بل يجب و ينحلّ النذر لحصول الاستطاعة. (الگلپايگاني).

بل ينحلّ نذره بحصول الاستطاعة بعده و يجب عليه الحجّ على الأقوى و لو نذر ذلك بعد حصول الاستطاعة و قبل وقت المسير لم ينعقد و إن كان قبل أشهر الحجّ على الأقوى. (النائيني).

نعم لو خالف في هذه السنة لا يبعد الاجتزاء به عن حجّة الإسلام لحصول القدرة فعلًا مع فرض قدرته على الوفاء بنذره في السنة الآتية كما لا يخفى. (آقا ضياء).

الأقوى هو وجوب الحجّ و انحلال النذر لأنّ عدم وجوب الحجّ عند وجوب ما ينافيه إنّما هو لأجل التزاحم لا لاعتبار عدمه في الاستطاعة و وجوب الوفاء بالنذر غير صالح للتزاحم. (البروجردي).

محل إشكال لمكان المزاحمة و لا يبعد ترجيح جانب الحجّ لأهمّيّته. (الخوانساري).

(1) بل الظاهر اعتبار كونه أهمّ لما مرّ من أنّه من باب التزاحم. (البروجردي، الخوانساري).

بل الظاهر تقديم الأهمّ لأنّ الشرط في وجوب الحجّ على ما يستفاد من‌

394
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 32): إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام) في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ؛ ج‌4، ص : 393

كالعقليّ في المنع من الوجوب، و أمّا لو حصلت الاستطاعة أوّلًا ثمّ حصل واجب (1) فوريّ آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحجّ يكون من باب المزاحمة، فيقدّم الأهمّ منهما (2)، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدّم

______________________________
الروايات الاستطاعة من حيث المال و البدن و تخلية السرب و أمّا اشتراط عدم تفويت واجب آخر بالحجّ فلا يستفاد منها فيقدّم الأهمّ عند التزاحم. (الگلپايگاني).

هذا إذا كانا متساويين و أمّا إذا كان الحجّ أهمّ فيجب الحجّ و يقدّم على غيره. (الخوئي).

(1) لا يتصوّر وجه لهذا الفرق إذ وجوب ذلك الواجب إن كان مانعا من حدوث الاستطاعة إذا تقدّم يكون مانعاً من بقائها إذا تأخّر و هي شرط في وجوب الحجّ حدوثاً و بقاءً و الأقوى أنّه من باب التزاحم مطلقاً. (البروجردي).

لم يعلم الفرق في غير ما استقرّ الحجّ في السنين السابقة لأنّ الاستطاعة شرط للوجوب حدوثاً و بقاءً إلى تمام الأعمال في السنة الاولى فلو كان المنع الشرعي كالعقلي مانعاً عن الاستطاعة حدوثاً فيكون مانعاً عنه بقاءً لكنّه قد مرّ أنّه من باب التزاحم. (الگلپايگاني).

(2) ذلك كذلك في صورة الواجب الفوري بعد التمكّن من الخروج إلى الحجّ أو حينه على وجه ليس له إتلاف استطاعته و حينئذٍ يستقرّ عليه فيجب عليه الحجّ في القابل و إن لم يبق الاستطاعة نعم لو حصل الواجب الآخر قبل التمكّن فلا يكون ذلك من باب التزاحم بل يجب الإتيان بالواجب الآخر و إن لم يكن مهمّاً لأنّ بإطلاق دليله يرفع موضوع الآخر فيكون بالنسبة إلى دليل وجوب الحجّ من باب التخصّص لا التخصيص بخلاف ما لو أُخذ بإطلاق دليل الحجّ إذ تطبيق إطلاقه على المورد دوريّ كما هو الشأن في كلّ مورد دار الأمر بين تخصيص دليل و تخصّص آخر كما لا يخفى. (آقا ضياء).

395
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 33): النذر المعلق على أمر قسمان ؛ ج‌4، ص : 396

على الحجّ، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه، و إلّا فلا إلّا أن يكون الحجّ قد استقرّ عليه سابقاً، فإنّه يجب عليه و لو متسكّعاً.

[ (مسألة 33): النذر المعلّق على أمر قسمان]

(مسألة 33): النذر المعلّق على أمر قسمان (1)، تارة يكون التعليق على وجه الشرطيّة، كما إذا قال إن جاء مسافري فللّه عليّ أن أزور الحسين (عليه السّلام) في عرفة، و تارة يكون على نحو الواجب المعلّق، كأن يقول: للّٰه عليّ أن أزور الحسين (عليه السّلام) في عرفة عند مجي‌ء مسافري فعلى الأوّل يجب الحجّ (2) إذا حصلت الاستطاعة قبل مجي‌ء مسافرة،

______________________________
بل يقدّم الواجب المطلق و لا فرق بين حصوله قبل الاستطاعة كما مرّ منه (قدّس سرّه) أو بعدها. (الشيرازي).

(1) ليس النذر المعلّق إلّا قسماً واحداً و لا ما سمّاه بعضهم بالواجب المعلّق إلّا قسماً من المشروط لا قسيماً له و كيف كان فلو حصلت الاستطاعة قبل حصول ما علّق عليه النذر أو تقارنا فلا ينبغي الإشكال في وجوب الحجّ و انحلال النذر بذلك و لو تأخّرت عنه كان من جزئيات المسألة السابقة و تقدّم أنّ انحلال النذر بلحوق الاستطاعة هو الأقوى. (النائيني).

(2) بعد ما عرفت بأنّ القدرة في ظرف العمل بالنذر شرط شرعي لا يكاد يتصوّر فرق بين الصورتين للجزم بأنّ ما هو شرط في ظرف العمل على فرض تقديم الآخر مفقود فلا يبقى المجال لتقديم دليل النذر حينئذٍ مع فرض مقارنة زمان عمله مع زمان تنجّز وجوب الحجّ أو بعد تنجّزه نعم لو كان قبل زمان تنجّز وجوب الحجّ بأن يكون قبل الاستطاعة أو قبل خروج الرفقة تقدّم النذر لأنّ حفظ القدرة حينئذٍ شرط عقلي في طرف النذر فإطلاق دليله يرفع موضوع دليل وجوب الحجّ كما أنّ الأمر بالعكس في طرف العكس كما لا يخفى. (آقا ضياء).

396
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 33): النذر المعلق على أمر قسمان ؛ ج‌4، ص : 396

و على الثاني لا يجب (1) فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنّه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافياً لها لم يجب الحجّ، سواء حصل المعلّق عليه قبلها أو بعدها و كذا لو حصلا معاً لا يجب الحجّ، من دون فرق بين الصورتين، و السرّ في ذلك أنّ وجوب الحجّ مشروط (2) و النذر مطلق (3)، فوجوبه يمنع من تحقّق الاستطاعة.

______________________________
(1) قد مرّ ما يظهر منه رجحان الوجوب على التقديرين. (البروجردي).

بل الأظهر الوجوب فيه و فيما بعده. (الخوئي).

مرّ الوجوب في النذر المطلق فضلًا عن المعلّق و مرّ السرّ فيه فما جعله سرّاً غير وجيه. (الإمام الخميني).

قد مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة. (الخوانساري).

لا فرق بين الصورتين في عدم الوجوب. (الشيرازي).

قد مرّ ما يظهر منه وجوب الحجّ في الصورتين. (الگلپايگاني).

(2) توضيحه أنّ وجوب الحجّ مشروط شرعاً بالاستطاعة الّتي هي أعمّ من الشرعية و العقلية و وجوب الوفاء بالنذر ليس مشروطاً شرعاً بشي‌ء و إن كان عقلًا مشروطاً بالقدرة فعند مقارنة الاستطاعة المالية مع ما علّق عليه النذر تنجّز وجوب الوفاء بالنذر الّذي لم يعلّق شرعاً بعد حصول المعلّق عليه بشي‌ء و لم يزاحمه وجوب الحجّ لأنّه مشروط شرعاً بالاستطاعة العقلية و الشرعية و عند وجوب الوفاء بالنذر تحقّق العذر الشرعي الّذي هو كالعذر العقلي مانع عن تحقّق الاستطاعة الّتي علّق عليها وجوب الحجّ فليتأمّل. (الأصفهاني).

قد مرّ عدم اشتراط الحجّ بعدم المزاحم مع أنّ النذر أيضاً مشروط بالرجحان الفعلي حين العمل و الاستطاعة كاشفة عن عدمه. (الگلپايگاني).

(3) يعني أنّ وجوب الوفاء بالنذر بعد حصول المعلّق عليه مطلق غير مشروط شرعاً بشي‌ء. (الأصفهاني).

397
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 34): إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حج و علي نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه ؛ ج‌4، ص : 398

[ (مسألة 34): إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه]

(مسألة 34): إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حجّ و عليّ نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه، و كذا لو قال: حجّ بهذا المال و كان كافياً له ذهاباً و إياباً و لعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها، من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملّكها (1) إيّاه، و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، و لا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أولا، و لا بين كون الباذل موثوقاً به أولا (2) على

______________________________
لا يخفى ما في دعوى إطلاق النذر المعلّق من المناقضة لفرض تعليقه و كيف كان فقد عرفت أنّ الأقوى انحلال النذر المطلق أيضاً بلحوق الاستطاعة. (النائيني).

بل الأمر بالعكس على ما بيّناه في محلّه. (الخوئي).

(1) للحجّ. (الإمام الخميني).

أي يملّكها لأن يحجّ بحيث لا يسعه الصرف في غير الحجّ بل و كذا لو ملّكها لأن يحجّ إن شاءه فإنّه أيضاً يصدق عليه عوض الحجّ كما سيأتي إن شاء اللّٰه. (الگلپايگاني).

بمعنى جعله مالكاً لها بإيجاب منه و قبول من المبذول له على وجه لا يسعه صرفها في غيره أو بمعنى إنشاء التمليك منه فقط بناءً على وجوب قبوله كما سيأتي منه (قدّس سرّه) و لكنه محلّ إشكال. (البروجردي).

(2) بل الأقوى اعتبار الوثوق إذا كان على وجه الإباحة. (البروجردي).

الأقوى اعتبار الوثوق لمنع صدق الاستطاعة بدونه و منع الإطلاق. (الإمام الخميني).

الأقوى اعتبار الوثوق في صورة الإباحة. (الگلپايگاني).

مع عدم التمليك و انتفاء الوثوق يشكل الوجوب بل الأقوى عدمه. (النائيني).

في حصول الاستطاعة من دون وثوق و اطمئنان نظر. (الشيرازي).

398
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 34): إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له: حج و علي نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه ؛ ج‌4، ص : 398

الأقوى (1)، و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب و كذا القول (2) بالاختصاص بما إذا كان موثوقاً به، كلّ ذلك لصدق الاستطاعة، و إطلاق المستفيضة من الأخبار، و لو كان له بعض النفقة (3) فبذل له البقيّة وجب أيضاً، و لو بذل له نفقة الذهاب فقطّ و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب (4)، و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلّا إذا كان عنده ما يكفيهم (5) إلى أن يعود، أو كان لا يتمكّن (6) من نفقتهم مع ترك الحجّ أيضاً.

______________________________
لا بدّ من اعتبار الوثوق و إلّا فهو مجازفة لا يعتدّ بها بل لا تجوز شرعاً و لا عرفاً و إطلاق الأخبار منصرف عنها قطعاً. (كاشف الغطاء).

(1) القول بالفرق قويّ. (الفيروزآبادي).

(2) هذا القول في صورة الإباحة لا يخلو من قوّة لمنع صدق الاستطاعة و منع الإطلاق في المستفيضة بحيث تعمّ هذه الصورة. (الأصفهاني).

مع عدم الوثوق الحرج مانع إلّا أن يفرض عدم لزومه و هو نادر. (الفيروزآبادي).

(3) زائداً على ما يحتاج إليه من المعايش الحضرية كما في الاستطاعة الملكية. (البروجردي، الخوانساري).

(4) الحال فيه هو الحال في الاستطاعة المالية. (الخوئي).

(5) أو كان لهم كفيل غيره. (الإمام الخميني).

(6) بل يجب مطلقاً سواء تمكّن أم لم يتمكّن على الأحوط. (الخوانساري).

فيه إشكال و إن كان لا يبعد الوجوب بتقريب أنّ مع عدم تمكّنه لا يلزم الحرج على العيال من قبل حجّه و المفروض أنّه مستطيع أي قادر على الزاد و الراحلة و في نظر العرف فرق بين الاستطاعة هنا و في المالية حيث يعتبر نفقة العيال فيها بل يمكن أن يقال لا فرق بل عدم الوجوب في المالية مع فقدها‌

399
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ؛ ج‌4، ص : 400

[ (مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة]

(مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذليّة، نعم لو كان حالّا و كان الديّان مطالباً مع فرض تمكّنه من أدائه لو لم يحجّ و لو تدريجاً ففي كونه مانعاً أو لا وجهان (1).

[ (مسألة 36): لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة]

(مسألة 36): لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة.

[ (مسألة 37): إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجَّ وجب عليه القبول على الأقوى]

(مسألة 37): إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجَّ وجب عليه القبول على الأقوى (2)، بل و كذا لو وهبه

______________________________
للزوم الضرر و الحرج على عياله من قبل وجوب الحجّ. (الفيروزآبادي).

الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة. (النائيني).

الوجوب في هذه الصورة محلّ تأمّل. (البروجردي).

(1) الأقوى تقديم أداء دينه لأنّ القدرة فيه شرط عقلي بخلافه في طرف حجّه فينتهي فيهما الأمر إلى الدوران في تطبيق خطاب أيّهما إلى التخصيص و التخصّص و لقد عرفت أنّ التخصّص أولى كما هو ظاهر وجهه. (آقا ضياء).

أقواهما الأوّل إن كان لا يتمكّن من أدائه مع الحجّ. (البروجردي).

أقواهما المنع. (الشيرازي). و الأظهر أنّه مانع. (الفيروزآبادي).

أوجههما العدم إلّا على القول بمانعيّة الضدّ. (كاشف الغطاء).

الأظهر هو الأوّل و كذا الحال في غيره إذا كان السفر إلى الحجّ منافياً لأدائه. (الخوئي).

لا يخلو الأوّل عن قوّة إن لم يتمكّن من الجمع و إلّا فيجمع بينهما. (الگلپايگاني).

أقواهما عدمه. (النائيني).

(2) بل الأقوى خلافه لعدم وجوب تحصيل مقدّمات الاستطاعة نعم لو قصد بذله بإعطائه كيفما اتّفق يجب عليه أخذه و إن لم يقبل إيجابه العقدي. (آقا ضياء).

400
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ؛ ج‌4، ص : 401

و خيّره (1) بين أن يحجّ به أولا، و أمّا لو وهبه و لم يذكر الحجّ لا تعييناً و لا تخييراً فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور (2).

[ (مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه]

(مسألة 38): لو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولّي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه (3)، لصدق الاستطاعة،

______________________________
على لا الأحوط. (الخوانساري).

لو لم تكن منّة و استهانة فالأحوط القبول و كذا لو وهبه و لم يذكر الحجّ. (الشيرازي).

بل الأحوط. (النائيني).

(1) يقوى عدم وجوبه في هذه الصورة. (النائيني).

وجوب القبول هنا بل و في الفرض الأوّل محلّ تأمّل نعم إذا قبلها في الفرض الأوّل و كان بحيث لا يسعه صرفه في غير الحجّ لا يبعد الوجوب من دون اعتبار ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية و عدم الدين. (البروجردي).

و للقول بعدم الوجوب وجه وجيه فإنّ التخيير يرجع إلى أنّ بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده و لا يجب على المبذول له تحصيل الشرط. (الخوئي).

(2) لا يبعد أن يكون مقصود المشهور عدم شمول أخبار عرض الحجّ و لهذا أطلقوا القول بعدم الوجوب بالنسبة إلى الصورتين السابقتين أيضاً و على أيّ حال الأقوى وجوب القبول هنا أيضاً لصدق الاستطاعة بعد حصول إيجاب الهبة فيجب عليه القبول بعد صيرورة الوجوب منجّزاً من باب تحصيل شرط الوجود لا الوجوب و يجري عليه أحكام الوجوب بالاستطاعة لا الوجوب بالعرض و البذل للحجّ. (الفيروزآبادي).

(3) في وجوب الحجّ حتّى في نذره الغير المحتاج إلى القبول نظر فضلًا من‌

401
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 39): لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به ؛ ج‌4، ص : 402

بل إطلاق الأخبار (1)، و كذا لو أوصى له بما يكفيه للحجّ بشرط أن يحجّ، فإنّه يجب عليه (2) بعد موت الوصيّ.

[ (مسألة 39): لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به]

(مسألة 39): لو أعطاه ما يكفيه للحجّ خمساً أو زكاة و شرط عليه أن يحجّ به (3) فالظاهر الصحّة و وجوب الحجّ عليه (4) إذا كان فقيراً، أو كانت

______________________________
من وقفه أو وصيّته على القول بالاحتياج إلى القبول لأنّ موضوع النذر المقدّم بالحجّ في رتبة سابقة فيستحيل أن يكون هذا البذل منشأ وجوبه لأنّه من قبيل الأمر بالحاصل و هو محال. (آقا ضياء).

(1) و عليه كما ليس ببعيد لا يعتبر فيه ما يعتبر في الاستطاعة الملكية من الرجوع إلى الكفاية و عدم الدين. (الإمام الخميني).

(2) على الأحوط. (النائيني).

إن كانت من الوصيّة للجهة و لو بالنسبة إلى هذا الشخص و أمّا إن كانت من الوصيّة التمليكيّة مقيّدة بهذا القيد ففيه إشكال. (البروجردي).

(3) لا أثر لهذا الشرط نعم لو صار مستطيعاً وجب لا من جهة الشرط. (كاشف الغطاء).

(4) فيه إشكال بل منع نعم لو اعطي الزكاة لأن يحجّ به من سهم سبيل اللّٰه جاز و لا يجوز صرفها في غيره. (النائيني).

الظاهر لغوية الشرط و عدم وجوب الحجّ نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللّٰه لصرفه في الحجّ لا يجوز صرفه في غيره و لكن لا يجب عليه القبول و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية فيجب عليه الحجّ لو استطاع بعد. (الإمام الخميني).

لا بمعنى الشرط على الآخذ بل بمعنى القيدية و أنّه يعطي من يريد الحجّ. (الخوانساري).

في صحّة الشرط إشكال إن كان من غير سهم سبيل اللّٰه. (الشيرازي).

402
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 40): الحج البذلى مجز عن حجة الإسلام ؛ ج‌4، ص : 403

الزكاة من سهم سبيل اللّٰه (1).

[ (مسألة 40): الحجّ البذلىّ مجز عن حجّة الإسلام]

(مسألة 40): الحجّ البذلىّ مجز عن حجّة الإسلام، فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى.

[ (مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام]

(مسألة 41): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام (2)، و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان (3)، و لو وهبه للحجّ

______________________________
في صحّة الشرط إشكال لكن يجب عليه الحجّ بإعطاء المال إن كان بمقدار الاستطاعة فيجب عليه القبول. (الفيروزآبادي).

في صحّة الشرط و وجوب الحجّ إشكال نعم لو اعطي الزكاة من سهم سبيل اللّٰه لأن يحجّ بها لوجب الحجّ و لا يجوز له صرفها في غيره. (الگلپايگاني).

نعم يصحّ إعطاؤه خمساً أو زكاة و يملكه المستحقّ إذا كان بعنوان الفقر و لكن الشرط لغو و لا يحصل به الاستطاعة البذلية على الأقوى. (البروجردي).

لو كان شرطه بنحو التقيّد و وحدة المطلوب في وجوب الحجّ نظر لاستلزام ذلك أخذ نفس وجود العمل في موضوع وجوبه و لقد مرّ عدم إمكانه. (آقا ضياء).

فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(1) تقدّم الإشكال في جواز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّٰه في غير الجهات العامّة. (الخوئي).

(2) الجواز محلّ نظر مطلقاً و لا سيّما بعد الإحرام. (كاشف الغطاء).

(3) الظاهر هو الجواز و على المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعاً فعلًا، و على الباذل ضمان ما يصرفه في الإتمام. (الخوئي).

أقواهما العدم. (الأصفهاني).

أقواهما الجواز للأصل و قاعدة السلطنة بعد عدم تمامية قاعدة استلزام الإذن في الشي‌ء الإذن في لوازمه. (آقا ضياء).

أقواهما الجواز. (الإمام الخميني).

الأظهر العدم. (الشيرازي).

أقواهما عدمه. (النائيني).

403
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان ؛ ج‌4، ص : 404

فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع (1) قبل الإقباض، و عدمه بعده إذا كانت لذي رحم، أو بعد تصرّف الموهوب له (2).

[ (مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان]

(مسألة 42): إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان (3).

[ (مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]

(مسألة 43): إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة (4)، فالظاهر الوجوب عليهم

______________________________
(1) و لكن إذا رجع الباذل في العين المبذولة بعد الإحرام فالأحوط عليه تتميم نفقة الحجّ من غيرها. (الگلپايگاني).

(2) بما لا يجوز معه الرجوع للواهب. (البروجردي).

(3) أقواهما الوجوب. (الأصفهاني).

أقواهما العدم خلافاً لمن التزم بقاعدة الملازمة بين الأذنين في المتلازمين. (آقا ضياء).

لا يبعد الوجوب عليه كما لا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ في الفرع السابق إذا رجع بعد الإحرام. (الإمام الخميني).

أقربهما الوجوب. (الشيرازي).

أظهرهما الوجوب. (الخوئي).

لا يخلو أوّلهما من وجه. (الگلپايگاني).

أقواهما الأوّل و لو مات أخذ من صلب ماله على الأقوى. (النائيني).

(4) بأن قال مثلًا أيّ واحد منكم قد حجّ فعليّ نفقته فليحجّ واحد منكم و الأمر إليكم أو عيّن مقداراً يكفي لحجّ واحد منهم و أوكل الأمر إلى اختيارهم. (الأصفهاني).

404
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 44): الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ؛ ج‌4، ص : 405

كفاية (1) فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ (2) فيجب على الكلّ (3) لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكلّ نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماء يكفى لواحد منهم فإنّ تيمّم الجميع يبطل.

[ (مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل]

(مسألة 44): الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل (4) و أمّا الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه و إن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان (5)

______________________________
(1) محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

الأظهر لغويّة هذا البذل بالكلّية. (النائيني).

محلّ إشكال بل منع. (البروجردي).

بل على كلّ واحد منهم مع القطع بإعراض غيره من المعروض عليهم و عدم مزاحمتهم له لكنه حينئذٍ يتعيّن عليه. (الگلپايگاني).

(2) في المسألة و مسألة التيمّم تأمّل و تفصيل. (الفيروزآبادي).

(3) على نحو الوجوب الكفائي فلو حجّ أحدهم أجزأ. (الشيرازي).

(4) لا يبعد عدم الوجوب فإن بذل فهو و إلّا انتقل إلى الصوم. (البروجردي).

إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي لكونه واجداً له و إلّا لم يجب و حينئذٍ إن لم يبذل ينتقل إلى الصوم. (الگلپايگاني).

(5) لا يخلو ثانيهما من قوّة. (الأصفهاني).

الظاهر عدم وجوبه على الباذل. (الخوئي).

أقواهما عدم الوجوب على الباذل لأنّ هذه عقوبات مترتّبة على فعله الواجب عليه فلا يرتبط بالباذل و توهّم الملازمة بين الأذنين في المتلازمين ممنوع جدّاً كما عرفت كتوهّم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى فيترتّب عليه عقوبته إذ هو كما ترى. (آقا ضياء).

405
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 45): إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ؛ ج‌4، ص : 406

[ (مسألة 45): إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة]

(مسألة 45): إنّما يجب بالبذل الحجّ الّذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة، فلو بذل للآفاقيّ بحجّ القرآن أو الإفراد أو لعمرة مفردة (1) لا يجب عليه، و كذا لو بذل للمكّي، لحجّ التمتّع لا يجب عليه، و لو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً، و لو بذل لمن استقرّ عليه حجّة الإسلام و صار معسراً (2) وجب عليه (3)، و لو كان عليه حجّة النذر أو نحوه و لم يتمكّن فبذل له باذل وجب عليه (4)، و إن قلنا بعدم الوجوب (5) لو وهبه لا للحجّ، لشمول الأخبار (6) من حيث التعليل فيها

______________________________
أوجههما عدم الوجوب على الباذل. (الإمام الخميني).

أقواهما الثاني. (الشيرازي).

أقواهما الثاني مع تمكّن المبذول له من الأداء لأنّها حينئذٍ من النفقات الّتي التزم الباذل بذلها و أمّا مع عدم التمكّن فلا يجب على الباذل و حينئذٍ فإن لم يبذل فيأتي بوظيفة غير المتمكّن إلى أن ينتهي إلى الاستغفار. (الكلپايگاني).

(1) على المشهور من عدم وجوبها على النائي إن استطاع لها خاصّة. (الگلپايگاني).

عدم وجوبها محلّ تأمّل بل لا يبعد الوجوب و إن وجب عليه التمتّع إن استطاع بعد ذلك للحجّ. (البروجردي).

(2) بحيث لا يتمكّن من الحجّ و لو متسكّعاً. (الشيرازي).

بحيث لم يتمكّن من الحجّ. (الگلپايگاني).

(3) و لكن لا مدخل للبذل في وجوبه. (البروجردي).

(4) على الأحوط. (النائيني).

(5) هذه العبارة إلى آخرها متممّة للمسألة الآتية و قد وضعت هنا اشتباهاً. (الخوئي).

(6) بل لتمكّنه به من أداء الواجب فانقطع عذره هذا إذا بذله لحجّة النذري‌

406
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 46): إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين(عليه السلام) وجب عليه الحج ؛ ج‌4، ص : 407

بأنّه بالبذل صار مستطيعاً، و لصدق الاستطاعة عرفاً.

[ (مسألة 46): إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السّلام) وجب عليه الحجّ]

(مسألة 46): إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيّراً بين أن تحجّ به أو تزور الحسين (عليه السّلام) وجب عليه الحجّ (1).

[ (مسألة 47): لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب]

(مسألة 47): لو بذل له مالًا ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب.

[ (مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه]

(مسألة 48): لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقيّة الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام، و أجزأه عن حجّة الإسلام (2).

______________________________
أو بلا عنوان و أمّا لو بذل لحجّة الإسلام ففيه تفصيل. (الإمام الخميني).

بل لأنّ وجوب حجّة النذر و نحوه ليس مشروطاً بالاستطاعة بل بالقدرة و قد حصلت له بالبذل. (الخوانساري).

لا تخلو العبارة عن إجمال و كيف كان لو كان البذل للحجّ و كان المبذول له صرورة فتجب عليه حجّة الإسلام فإن لم يقيّد نذره بغير حجّة الإسلام تجزي عنهما و إلّا فإن كان النذر موسّعاً يجب عليه الوفاء بعد ذلك و إلّا يسقط النذر و إن كان البذل لا للحجّ فيجب الوفاء بالنذر لحصول التمكّن و لا ربط له بالأخبار و لا حاجة إلى صدق الاستطاعة. (الگلپايگاني).

بل لأنّ وجوب حجّة النذر و نحوه ليس مشروطاً بالاستطاعة بل بالقدرة و قد حصلت له بالبذل بعد ما لم تكن. (البروجردي).

(1) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).

تقدّم أنّ للقول بعدم الوجوب وجهاً وجيهاً. (الخوئي).

على الأحوط. (النائيني).

(2) و مع اجتماع سائر الشرائط قبل إحرامه يجزي عن حجّة الإسلام و إلّا فمحلّ إشكال. (الإمام الخميني).

407
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا ؛ ج‌4، ص : 408

[ (مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً]

(مسألة 49): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً، فلو قالا له: حجّ و علينا نفقتك وجب عليه.

[ (مسألة 50): لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها]

(مسألة 50): لو عيّن له مقداراً ليحجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام (1) في الصورة الّتي لا يجوز له الرجوع (2)، إلّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته (3).

______________________________
لو كان رجوع الباذل قبل إحرامه توقّف وجوبه عليه على تماميّة الاستطاعة حتّى الرجوع إلى الكفاية أيضاً على الأقوى و لو كان بعد الإحرام فإن كان مستطيعاً عند إحرامه لزمه الإتمام و كان هو حجّة الإسلام و إلّا لم يجز عنها على الأقوى. (النائيني).

و يلاحظ فيه جميع ما هو ملحوظ في الاستطاعة الغير البذلية حتّى الرجوع بالكفاية على القول به. (الخوانساري).

إن كان بحيث يعدّ عرفاً مستطيعاً له من ذلك المكان. (البروجردي).

إن كان مستطيعاً و لو من ذلك المكان. (الگلپايگاني).

(1) الظاهر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).

على الأحوط. (الخوانساري).

يعني على الباذل لكنّه مشكل. (الگلپايگاني).

للتأمّل فيه مجال. (البروجردي).

و في تفسير العبارة وجهان. (الفيروزآبادي).

(2) و لكن عمدة الكلام في تصوّر مورد عدم جواز رجوعه بعد عموم السلطنة و عدم تماميّة قاعدة الملازمة بين الالتزام بالشي‌ء و الالتزام بلوازمه على وجه يجب عليه شرعاً بنحو لا يقدر على رجوعه لعدم مدرك لهذه القاعدة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(3) أي يكون الإذن و الرضاء مقيّداً بالكفاية، و يلزم هذا التقييد ضمانه للمال‌

408
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 51): إذا قال اقترض و حج و علي دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر ؛ ج‌4، ص : 409

[ (مسألة 51): إذا قال اقترض و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر]

(مسألة 51): إذا قال اقترض (1) و حجّ و عليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة (2) عرفاً، نعم لو قال: اقترض لي و حجّ به وجب مع وجود المقرض (3) كذلك.

[ (مسألة 52): لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً]

(مسألة 52): لو بذل له مالًا ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً

______________________________
الّذي يصرفه في الحجّ بعد كشف عدم الكفاية، و إن كان في أثناء الطريق و كان مستطيعاً اتّفاقاً يجب عليه الإتمام و يجزي عن حجّة الإسلام و إن كان في أثناء الأعمال يرجع إلى مسألة الاستطاعة في الأثناء و الفرق بين حصولها قبل وقوف المشعر و عدمه و إن حكم سابقاً بأنّهم لا يقولون به لكنّه ممنوع كما مرّ و على أيّ حال يجب عليه الإتمام إذا بان عدم الكفاية في أثناء الأعمال. (الفيروزآبادي).

(1) لا إشكال في عدم الوجوب في الأُولى و هو في الثانية محلّ نظر. (كاشف الغطاء).

(2) الظاهر صدقها مع الوثوق و لا فرق بين القسمين. (الفيروزآبادي).

(3) على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو اقترض وجب في الصورة الثانية و يجزي عن حجّة الإسلام. (الگلپايگاني).

على الأحوط. (الأصفهاني).

في وجوبه حينئذٍ نظر لأنّ بذله على تقدير غير حاصل بعد و لا يجب عليه أيضاً تحصيل مقدّمته لعدم مقتضٍ لوجوبه. (آقا ضياء).

الأقوى عدم وجوب الاقتراض حتّى في هذه الصورة فضلًا عن السابقة نعم لو اقترض أجزأه عن حجّة الإسلام في هذه الصورة دون السابقة. (النائيني).

الأقوى عدم الوجوب في الصورتين نعم لو اقترض له في الثانية و حجّ به أجزأه عن حجّة الإسلام. (البروجردي).

في وجوبه في هذه الصورة أيضاً نظر (الشيرازي).

409
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ؛ ج‌4، ص : 410

ففي كفايته للمبذول له عن حجّة الإسلام و عدمها وجهان، أقواهما العدم (1) أمّا لو قال: حجّ و عليّ نفقتك (2)، ثمّ بذل له مالًا فبان كونه مغصوباً فالظاهر صحّة الحجّ (3)، و أجزأهُ عن حجّة الإسلام (4)، لأنّه استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل في الصورتين (5) عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلًا (6).

[ (مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ]

(مسألة 53): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً وجب عليه الحجّ، و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأنّ الواجب عليه في حجّ نفسه أفعال الحجّ، و قطع الطريق مقدّمة توصّلية بأيِّ وجه أتى بها كفى، و لو على وجه الحرام، أو لا بنيّة الحجّ، و لذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في

______________________________
(1) لا يبعد القول بالكفاية. (الشيرازي).

بل الصحّة أقوى و تكفي عن حجّة الإسلام كالصورة الثانية. (كاشف الغطاء).

بل الأقوى الكفاية. (الگلپايگاني).

(2) إن قال حجّ بنفقة نفسك و عليّ إعطاؤها بعده فليس هذا من البذل الموجب للحجّ و إن قال حجّ بإنفاقي عليك و أنفق لم يكن بينه و بين سابقه فرق. (البروجردي).

(3) بل الظاهر عدم إجزائها عن حجّة الإسلام خصوصاً إذا كان قصده من الأوّل البذل من المغصوب. (الفيروزآبادي).

(4) بل الظاهر عدم إجزائه عنها. (الإمام الخميني).

الظاهر أنّه لا يجزي عنها. (الخوئي).

(5) لكونه غارّاً و المغرور يرجع إلى من غرّ. (آقا ضياء).

(6) في صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال إشكال. (الخوانساري).

410
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 54): إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ؛ ج‌4، ص : 411

الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضاً، و لا يضرّ بحجّه، نعم لو آجر نفسه لحجّ بلديّ لم يجز له أن يوجر (1) نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلديّة أيضاً، أمّا لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الأوّل فالممنوع وقوع الإجارة على نفس (2) ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة.

[ (مسألة 54): إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول]

(مسألة 54): إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعاً لا يجب عليه القبول، و لا يستقرّ الحجّ عليه، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول و وقوع الإجارة، و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجاً عليه، لصدق الاستطاعة، و لأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابّته و كانت كافية في استطاعته، و هو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة (3) بذلك، لكن لا ينبغي (4) ترك

______________________________
(1) لكن لو آجر نفسه لخصوصيّة المشي كالمشي معه فلا بأس. (الخوئي).

(2) لا مقدّمته. (الفيروزآبادي).

(3) لعدم مالكيّة الحرّ لعمل نفسه و إن كان عمله ممّا يبذل بإزائه المال و لذا لا يكون حبسه موجباً لضمان الحابس و لا يقاس مثله بمنفعة العبد أو الأجير المملوك عمله لغيره بعقد الإجارة. (آقا ضياء).

(4) بل لا يترك فيما كان العمل أمراً في غاية السهولة كتعليم مسائل عمليّة أو قراءة بعض الأدعية أو كتابة بعض سجلّات مختصرة أو كان الأجير مشهوراً في بعض المطالب العرفية أو المسائل الشرعية أو مدعوّاً لتعليم فنّ من الفنون العلمية لا يقال الاستطاعة موقوفة على الملكية و الملكية موقوفة على القبول و لا يجب تحصيل شرط الوجوب لأنّا نقول الاستطاعة موقوفة على القدرة‌

411
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير ؛ ج‌4، ص : 412

الاحتياط في بعض صوره، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

[ (مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير]

(مسألة 55): يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير و إن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدَّم الحجّ النيابيّ (1) فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه لنفسه و إلّا فلا.

[ (مسألة 56): إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام]

(مسألة 56): إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك، و ما في بعض الأخبار من إجزائه عنها محمول على الإجزاء (2) ما دام فقيراً، كما صرّح به في بعضها الآخر فالمستفاد منها أنّ حجّة الإسلام مستحبّة على غير المستطيع (3)، و واجبة على المستطيع،

______________________________
على الزاد و الراحلة و إن كانا بغير ملك منتهى الأمر أنّه لا بدّ و إن يلزم حرج أو ضرر عليه أو على غيره من قبل وجوب الحجّ فالقبول شرط الوجود لا الوجوب لتحقّق الاستطاعة قبل قبوله. (الفيروزآبادي).

(1) إن كان استوجر لفعله في السنة الأُولى. (البروجردي).

إذا لم يكن الحج النيابي مقيّداً بالعام الحاضر قدّم الحجّ عن نفسه. (الخوئي).

إن كان الاستيجار للسنة الأُولى. (الإمام الخميني).

إن كان مقيّداً بالسنة الأُولى و إلّا فتقدّم حجّة الإسلام. (الگلپايگاني).

(2) و إعطاء ثوابها عليه. (الگلپايگاني).

(3) صدق عنوان حجّة الإسلام عليه محلّ تأمّل و الأمر سهل. (الإمام الخميني).

بل الظاهر من الأخبار عدم تعدّد حجّة الإسلام و سيأتي منه (قدّس سرّه) نفيها عن غير البالغ المستطيع. (الگلپايگاني).

بل ليست هي حجّة الإسلام كما سيأتي التصريح منه بذلك. (النائيني).

أو أنّه يعطى بذلك ثوابها و إن لم يصدق عليه عنوانها (البروجردي).

412
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 57): يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ؛ ج‌4، ص : 413

و يتحقّق الأوّل بأيّ وجه أتى به، و لو عن الغير تبرّعاً أو بالإجارة، و لا يتحقّق الثاني إلّا مع حصول شرائط الوجوب.

[ (مسألة 57): يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع]

(مسألة 57): يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعاً، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً و إن لم يكن ممّن يجب عليه نفقته (1) شرعاً على الأقوى (2)، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسّب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفّلًا لإنفاق يتيم في حجره و لو أجنبيّ يعدّ عيالًا له فالمدار على العيال العرفيّ.

[ (مسألة 58): الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية]

(مسألة 58): الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية (3) من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكّان

______________________________
(1) العبرة بحصول العسر و الحرج إذا لم ينفق على من لا تجب عليه نفقته شرعاً. (الخوئي).

(2) في القوّة نظر للشكّ في اندراج غير من يجب نفقته شرعاً في الدليل فلا يترك الاحتياط فيه بإتيانه بل بإعادة حجّة أيضاً عند الجزم بالاستطاعة الشرعية بوجدان جميع قيوده. (آقا ضياء).

(3) من كان له تجارة أو غيرها ممّا ذكره (قدّس سرّه) بمقدار معاشه و توقّف حجّه على هدم أساس الحضر لا يجب عليه ذلك لعدم صدق الاستطاعة و أمّا من لم يكن عنده شي‌ء ممّا ذكر و كان عنده مال يكفي لمؤنة حجّه و لمؤنة عياله و لما بعد المراجعة إلى مدّة معتدّ بها مثل السنة و أكثر بحيث لا يهتمّ العقلاء بتحصيل المؤنة لما بعدها فعلًا فالظاهر وجوب الحجّ عليه لصدق الاستطاعة من دون توقّف إلى مؤنة تمام العمر و لا يستفاد من الأخبار أكثر من ذلك و كذا من كثير من كلمات القدماء. (الگلپايگاني).

413
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده‌و يحج به ؛ ج‌4، ص : 414

أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف، و لا يقع في الشدّة و الحرج، و يكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتّجر به. نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذليّة (1)، و لا يبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به (2) كطلبة العلم من السادة و غيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب و الإياب و مؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم (3) بل و كذا الفقير الّذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسّب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب و الإياب له و لعياله، و كذا كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه.

[ (مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده‌و يحجّ به]

(مسألة 59): لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده (4) و يحجّ به،

______________________________
(1) لعدم لزوم الحرج من قبل وجوب الحجّ في البذلية. (الفيروزآبادي).

(2) فيه تأمّل و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة. (آقا ضياء).

(3) محلّ إشكال و كذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه. (البروجردي).

بل لا يجب عليهم و لا على الفقير الّذي عادته أخذ الوجوه و كذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى. (الإمام الخميني).

على الأحوط. (الخوانساري).

بل لا يجب عليهم و لا على الفقير المعتاد بأخذ الوجوه على الأقوى. (النائيني).

(4) يعني جبراً و قهراً أو سرّاً و من دون بذل منه. (الأصفهاني).

يعني من دون رضاه. (الگلپايگاني).

414
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ؛ ج‌4، ص : 415

كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به، و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ، و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف، و إن كان يدلّ عليه صحيح سعد بن يسار سئل الصادق (عليه السّلام) الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: نعم يحجّ منه حجّة الإسلام، قال: و ينفق منه؟ قال نعم، ثم قال: إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو و والده إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فقضى أنّ المال و الولد للوالد. و ذلك لإعراض الأصحاب عنه (1)، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيراً و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذٍ (2).

[ (مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله]

(مسألة 60): إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه، و كذا لو حجّ متسكّعاً، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ و أجزأه، نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصحّ (3)، و كذا إذا كان ثمن

______________________________
(1) لا لذلك، بل لمعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء. (الخوئي).

(2) بل الظاهر عدم الوجوب. (الإمام الخميني).

(3) الأظهر في السعي و الإحرام الصحّة، و سيجي‌ء منه (قدّس سرّه) عدم شرطيّة لبس الثوبين في الإحرام. (الخوئي).

فيه إشكال نعم الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبية الثوب و أمّا غصبية ثمن الهدي مع الشراء بالذمّة فلا توجب البطلان. (الإمام الخميني).

في الطواف و السعي إذا اقتصر عليهما و أمّا الإحرام و الهدي فلا تبعد الصحّة و الإجزاء و إن كان الأحوط ما ذكره. (الشيرازي).

415
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 61): يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ؛ ج‌4، ص : 416

هديه غصباً (1).

[ (مسألة 61): يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة]

(مسألة 61): يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لم يجب و كذا لو تمكّن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته، و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مؤنته.

[ (مسألة 62): و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة]

(مسألة 62): و يشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة شديدة لم يجب، و حينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة (2) إلى العام القابل وجب و إلّا فلا.

[ (مسألة 63): و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة]

(مسألة 63): و يشترط أيضاً الاستطاعة السربيّة، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال و إلّا لم يجب، و كذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصراً فيه أو كان جميع الطرق كذلك، و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون، و لو كان جميع الطرق مخوفاً إلّا أنّه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد، مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلّا ان يمشي إلى كرمان، و منه إلى خراسان، و منه إلى بخارا، و منه إلى الهند، و منه إلى بوشهر، و منه إلى جدّة مثلا، و منه إلى المدينة، و منها

______________________________
(1) نعم لا بأس في شرائه بالذمّة و إن يعصي في وفاء ذمّته من المغصوب و وجهه ظاهر. (آقا ضياء).

مناط عدم إجزاء الهدي غصبية الهدي فيجزي لو كان الشراء في الذمّة. (الگلپايگاني).

(2) الأظهر أنّه يجب عليه إبقاء الاستطاعة. (الخوئي).

416
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب ؛ ج‌4، ص : 417

إلى مكّة فهل يجب أولا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب (1)، لأنّه يصدق عليه أنّه لا يكون مخلّى السرب.

[ (مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به لم يجب]

(مسألة 64): إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به (2) لم يجب، و كذا إذا كان هناك مانع شرعيّ من استلزامه ترك واجب فوريّ (3) سابق (4) على حصول الاستطاعة أو لاحق (5) مع كونه أهمّ (6)

______________________________
(1) في إطلاقه تأمّل. (الشيرازي).

هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتّب على سلوك الطريق غير المتعارف. (الخوئي).

(2) يكون تحمّله حرجياً و أمّا مطلق الضرر فغير معلوم. (الإمام الخميني).

(3) المعيار في كون ترك الواجب و ارتكاب المحرّم موجباً لسقوط الحجّ هو كونه أهمّ منه كان الواجب سابقاً أو لا حقاً كما مرّ. (الإمام الخميني).

(4) مع كونه أهمّ كما مرّ. (الگلپايگاني).

(5) قد مرّ عدم الفرق بين السابق و اللاحق في اعتبار أهمّيّة ذلك الواجب. (الخوانساري).

(6) في صورة طروّ واجب فوري بلا اختيار من قبله الأقوى تقديمه على الحجّ و إن لم يكن أهمّ من جهة أنّ بقاء القدرة من غير جهته بعد حصول الاستطاعة إلى آخر العمل شرط شرعي و في الواجب الآخر عقلي فتكون المسألة حينئذٍ من صغريات الكبرى السابقة نعم ليس له بعد حصول الاستطاعة و التمكّن من المسير لمكان خروج الرفقة تفويت قدرته و لو بإحداث سبب وجوب الآخر و حينئذٍ فلو كان الآخر أيضاً مشروطاً بالقدرة شرعاً كان الحجّ مقدّماً و إلّا فيدخل في مسألة تزاحم الواجبين فيؤخذ بأهمّهما و مع احتمال أهمّيّة كلّ فيتخيّر كما لا يخفى. (آقا ضياء).

قد مرّ عدم الفرق بين السابق و اللاحق في اعتبار أهمّيّة ذلك الواجب.

417
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 65): قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية ؛ ج‌4، ص : 418

 

من الحجِّ كإنقاذ غريق أو حريق، و كذا إذا توقّف على ارتكاب محرّم (1) كما إذا توقّف على ركوب دابّة غصبيّة أو المشي في الأرض المغصوبة.

[ (مسألة 65): قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرّيّة]

(مسألة 65): قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ و العقل و الحرّيّة، الاستطاعة الماليّة و البدنيّة و الزمانيّة و السربيّة، و عدم استلزامه الضرر (2)، أو ترك واجب، أو فعل حرام (3) و مع فقد أحد هذه لا يجب.

[فبقي الكلام في أمرين]

فبقي الكلام في أمرين:

[أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقاً]

أحدهما: إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها و كان متحقّقاً فنقول: إذا اعتقد كونه بالغاً أو حرّا مع تحقّق سائر الشرائط (4) فحجّ، ثمّ بان أنّه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، و إن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً (5) مع تحقّق سائر الشرائط و أتى به أجزأه (6) عن حجّة الإسلام كما مرّ سابقاً، و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة (7) فالظاهر استقرار وجوب

______________________________
(البروجردي).

بل مطلقا. (الشيرازي).

(1) فعله أشدّ من ترك الحجّ. (الگلپايگاني).

هذا أيضاً من موارد التزاحم فتلاحظ الأهمّيّة. (الخوئي).

(2) مرّ التفصيل فيه و في تالييه. (الإمام الخميني).

(3) على ما تقدّم فيهما من ملاحظة الأهميّة. (الخوئي).

(4) حتّى البلوغ و الحرّية واقعاً بضميمة قصد القربة كما هو واضح. (آقا ضياء).

(5) أي و تبيّن أنّه بالغ و حرّ. (كاشف الغطاء).

(6) يعني أجزأه إن بان كونه بالغاً حرّا لكنّه مشكل كما مرّ. (الگلپايگاني).

محلّ تأمّل كما مرّ. (البروجردي).

(7) بل إلى تمام زمان حجّه لظهور أدلّة شرائط وجوبه في ذلك كما هو ظاهر.

 

418
العروة الوثقى4 (المحشى)

أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا ؛ ج‌4، ص : 418

الحجّ عليه (1)، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحجّ و لو متسكّعاً و إن اعتقد كونه مستطيعاً مالًا و أنّ ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحجّ ففي إجزائه عن حجّة الإسلام و عدمه وجهان (2) من فقد الشرط واقعاً، و من أنّ القدر المسلّم من عدم إجزاء حجّ غير المستطيع عن حجّة الإسلام غير هذه الصورة (3)، و إن اعتقد عدم كفاية ما

______________________________
(آقا ضياء).

بل إلى زمان تمام العمل و يحتمل اشتراط بقائه إلى زمان إمكان العود إلى محلّه على إشكال فيه. (الإمام الخميني).

أي إلى آخر الأعمال. (الشيرازي).

بل إلى وقت تمام العمل. (الگلپايگاني).

(1) بل الظاهر عدمه لتقريب ما مرّ و لا يترتّب عليه ما رتّبه (قدّس سرّه). (الفيروزآبادي).

فيه إشكال. (الشيرازي).

بل الظاهر عدمه. (الخوئي).

(2) أقواهما الثاني. (الأصفهاني، البروجردي).

أقواهما عدم الإجزاء. (الامام الخميني، النائيني، الخوئي).

الأقوى العدم. (الخوانساري).

الأوجه عدمه. (الفيروزآبادي).

أقواهما العدم. (الگلپايگاني).

أقواهما الثاني لتماميّة وجهه و عدم تماميّة الوجه الأوّل إذ على فرض عدم مساعدة الدليل على نفي الإجزاء في مثله لكن هذا المقدار غير كافٍ ما لم يكن في البين دليل على الإجزاء و هو مفقود في المقام بعد الجزم بعدم صدق الحجّ عن استطاعة في المقام كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(3) الاستطاعة شرط واقعي فلا يجزي حجّه بلا استطاعة عنها. (كاشف الغطاء).

419
العروة الوثقى4 (المحشى)

أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا ؛ ج‌4، ص : 418

عنده من المال و كان في الواقع كافياً و ترك الحجّ فالظاهر الاستقرار عليه (1)، و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف فالظاهر كفايته (2) و إن اعتقد المانع من العدوّ أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف فهل يستقرُّ عليه الحجّ أولا؟ وجهان، و الأقوى عدمه لأنّ المناط في الضرر الخوف (3) و هو حاصل إلّا إذا كان اعتقاده على

______________________________
(1) بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).

فيه تأمّل. (الشيرازي).

بل الظاهر عدم الاستقرار كما تقدّم. (الخوئي).

(2) محلّ إشكال في الضرر النفسي و الحرج و كذا الضرر المالي البالغ حدّ الحرج و أمّا غير بالغه فلا يمنع عن وجوب الحجّ نعم لو تحمّل الضرر و الحرج حتّى بلغ الميقات فارتفع الضرر و الحرج و صار مستطيعاً فالأقوى كفايته. (الامام الخميني).

محالّ تأمّل. (الخوانساري).

مشكل و الأحوط العدم. (كاشف الغطاء).

هذا إذا كان الضرر أو الحرج في المقدّمات أو كان تحمّل الضرر مسوّغاً كالضرر المالي أو كان معذوراً في جهله و إلّا فالظاهر عدم الكفاية لعدم الاستطاعة مع الحرج و حرمة العمل مع الضرر. (الگلپايگاني).

(3) الظاهر من جميع موارد تعلّق الحكم بالخوف إنّما هو من باب الطريقيّة إلى الواقع و حينئذٍ فإن كان له خوف ضرر النفس أو العرض فلا شبهة في وجوب مراعاته إلّا إذا كان عن احتمال غير عقلائي كبعض الخوّافين المنتهى خوفهم إلى طرد الوسواس فإنّ الأدلّة منصرفة عن مثله و حينئذٍ لا يجب الحجّ على الخائف المتعارف واقعاً و إن لم يكن له في الواقع ضرر لكون مخالفة خوفه و لو في الطريق تجرّياً ملوماً عقلًا فلا يستطيع واقعاً و كذا لو كان له خوف ضرر‌

420
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ؛ ج‌4، ص : 421

خلاف رويّة العقلاء (1) و بدون الفحص و التفتيش، و إن اعتقد عدم مانع شرعيّ فحجّ فالظاهر الإجزاء (2) إذا بان الخلاف، و إن اعتقد وجوده (3) فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار (4).

[ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً]

ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، أو حجَّ مع فقد

______________________________
مالي بالغ إلى حدّ التضييع و الإسراف فإنه حرام أيضاً و تجريه موجب للعقوبة فلا يكون حينئذٍ قادراً على إتيانه واقعاً لإلزام عقله بتركه و أمّا إن كان صرف خوف ضرر مالي غير بالغ إلى هذا الحدّ فمع كشف الخلاف يستقرّ عليه الحجّ واقعاً و إن لم يجب الإقدام به ظاهراً إذ مجرّد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعيّة. (آقا ضياء).

موضوعية الخوف محلّ إشكال بل منع خصوصاً في الحرج. (الإمام الخميني).

لكن الظاهر أنّ المناط في الحرج هو الواقع فيستقرّ على معتقده الحجّ و لو بان الخلاف. (الگلپايگاني).

(1) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

م‍ بل حتّى في هذه الصورة. (الخوئي).

(2) بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي).

إلّا إذا اتّحد بعض واجبات الحجّ مع الحرام و لم يكن معذوراً في جهله و كذا مع استلزام الحرام إذا كانت حرمته أشدّ من ترك الحجّ. (الگلپايگاني).

إلّا إذا تبيّن اتحاد بعض أعمال الحجّ مع الحرام و كان غير معذور في جهله. (البروجردي).

(3) أي المانع الشرعي فلا يناقض ما سبق من قوله و الأقوى عدمه لأنّ المانع هناك بلحاظ إيراث الخوف و هو محقّق. (الفيروزآبادي).

(4) مرّ التأمّل و الإشكال في نظيره. (الشيرازي).

بل الظاهر عدمه. (الفيروزآبادي، الخوئي).

421
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ؛ ج‌4، ص : 421

بعضها كذلك، أمّا الأوّل فلا إشكال في استقرار الحجّ عليه مع بقائها إلى ذي الحجّة (1) و أمّا الثاني فإن حجّ مع عدم البلوغ أو عدم الحرّيّة فلا إشكال في عدم إجزائه إلّا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مرّ (2)، و إن حجّ مع عدم الاستطاعة الماليّة فظاهرهم مسلّميّة عدم الإجزاء (3) و لا دليل عليه

______________________________
(1) و سيجي‌ء إن شاء اللّٰه في كلامه بأنّه يتحقّق الاستقرار من حيث بقاء الشرائط و أشرنا أيضاً بأنّ المناط بقاؤها إلى زمان تمام الحجّ. (آقا ضياء).

بل إلى آخر الأعمال. (الخوئي).

يعني إلى وقت تمام أعمال الحجّ كما مرّ. (الگلپايگاني).

(2) قد بيّنا عدمه. (الفيروزآبادي).

و قد مرّ عدم الإجزاء فيه. (الخوئي).

و مرّ أنّ الأقوى هو الإجزاء. (الإمام الخميني).

و قد مرّ أنّ الإجزاء لا يخلو عن قوّة. (الشيرازي).

و مرّ أيضاً أنّ الأقوى إجزاؤه. (النائيني).

(3) و هو الأقوى. (الأصفهاني، البروجردي).

و هذا هو الأقوى. (الشيرازي).

و هو الأقوى و يدلّ عليه رواية مسمع و ضعفها منجبر مع أنّ الحكم مطابق للقاعدة و القياس ببلوغ الصبيّ في أثناء الوقت مع الفارق بل المسألة نظير ما إذا صلّى الصبيّ في يوم ثمّ بلغ في يوم آخر فإن الحجّ في كلّ سنة مطلوب مستقلّ لا يجزي أحده عن الآخر و الواجب و إن كان واحداً لكن تقييده بالأوّل و لو كان صادراً عن غير واجد الشرائط يحتاج إلى دليل و هو مفقود بل استظهر (قدّس سرّه) خلافه فيما مضى و اتّحاد الماهيّة لا ينافي لزوم الإتيان بها بعد تحقّق شرط وجوبها سواء وجد منها قبل ذلك شي‌ء أم لا. (الگلپايگاني).

422
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ؛ ج‌4، ص : 421

إلّا الإجماع (1)، و إلّا فالظاهر أنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل (2)

______________________________
و هو الحقّ الحقيق بالاتّباع. (النائيني).

(1) بل الدليل عليه إطلاق الآية و الروايات فإنّ الحجّ في كلّ سنة له أمر يغاير الأمر به في السنة الأُخرى و هذا بخلاف الصلاة في وقت واحد فإنّها طبيعة واحدة غاية الأمر أنّ الأمر بها قد يكون وجوبيّاً و قد يكون ندبيّاً. (الخوئي).

هذا ممنوع مع أنّ الإجماع كافٍ مع عدم الدليل مع أنّ قيام الدليل على عدم الإجزاء في الصغير و العبد يدفع تنظيره الآتي فعدم الإجزاء خال من الإشكال. (الإمام الخميني).

بل يكفي دليلًا ما دلّ على شرطيّة الاستطاعة شرعاً نظير شرطيّة الوقت في صلاة الظهر الظاهر في دخله في أصل المصلحة و مجرّد ندبيّته لا يقتضي وفاءه بالغرض الوجوبي و لو مع وحدة حقيقة حجّة الإسلام مع غيره و ما أفيد من التنظير بعبادة الصبيّ إنّما يتمّ على فرض كون البلوغ شرط فعليّة الوجوب لا مصلحته كما هو مقتضى بعض الوجوه في شرعيّة عبادة الصبيّ و إلّا فبمقتضى بعض الوجوه الأُخرى فلا نسلّم كفاية عمل الصبيّ في وقته و إحرامه عن الواجب كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) فيه نظر. (الفيروزآبادي).

حجّة الإسلام هي الحجّة المأمور بها وجوباً و مع عدم الاستطاعة المالية لا أمر و لا وجوب و اتّحاد ماهية الواجب و المستحبّ ممنوعة فإنّ الموضوعات و إن اتّحدت أجزاؤها و أعمالها و لكنّها تتغاير بنوع الطلب المتعلق بها نعم لو أتى بالعمل و قصد الأمر المتعلّق به واقعاً كفى لو كان الأمر وجوبياً أو استحبابياً و قوله في آخر المسألة إنّما يرفعان الوجوب و الإلزام فإذا تحمّلهما و أتى بالمأمور به كفى صحيح و لكن الكلام في كفايته عن الواجب الّذي تعلّق به الإلزام. (كاشف الغطاء).

423
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ؛ ج‌4، ص : 421

و إذا أتى به كفى (1) و لو كان ندباً، كما إذا أتى الصبيّ صلاة الظهر مستحبّاً، بناء على شرعيّة عباداته فبلغ في أثناء الوقت (2)، فإنّ الأقوى عدم وجوب إعادتها (3)، و دعوى أنّ المستحبّ لا يجزي عن الواجب ممنوعة بعد اتّحاد ماهيّة الواجب و المستحبّ، نعم لو ثبت تعدّد ماهيّة حجّ المتسكّع و المستطيع (4) تمّ ما ذكر، لا لعدم إجزاء المستحبّ عن الواجب، بل لتعدّد الماهيّة، و إن حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحّة البدن مع كونه حرجاً عليه، أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب، و عن الدروس الإجزاء إلّا إذا كان إلى حدّ الإضرار بالنفس، و قارن بعض المناسك (5)، فيحتمل

______________________________
(1) الكفاية إنّما هي بالنسبة إلى الأمر الاستحبابي و لا دليل على كفايته بالنسبة إلى الأمر الوجوبي. (الخوئي).

(2) بل هو نظير ما إذا صلّى الصبيّ صلاة الظهر في يوم ثمّ بلغ في يوم آخر فإنّ الحجّ في كلّ سنة مطلوب مستقلّ لا يجزي حجّ سنة عن وظيفة سنة أُخرى. (البروجردي).

(3) هذا إذا علم أنّ الشارع حصل غرضه و لم يبق محلّ لإتيان الطبيعة ثانياً و إلّا فمقتضى توجيه الأمر الندبي و الوجوبي وجوب إعادة الصلاة و الحجّ أمره أظهر. (الفيروزآبادي).

(4) و هذا ليس ببعيد و بيانه أنّ حقيقة حجّة الإسلام و ماهيّتها لا تتحقّق إلّا عند تحقّق الشرائط الّتي منها الاستطاعة المالية المستلزمة لوجوبها فهي لا تكون إلّا واجبة فلا يقاس بالصلوات الّتي يأتي بها الصبيّ حيث إنّها حقيقة واحدة قد وجبت على البالغ و استحبّت للصبيّ. (الأصفهاني).

(5) المناط تحقّق الاستطاعة بجميع شرائطها قبل الإحرام من الميقات فلو حجّ‌

424
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ؛ ج‌4، ص : 421

عدم الإجزاء (1) ففرق بين حجّ المتسكّع و حجّ هؤلاء. و علّل الأجزاء بأنّ ذلك من باب تحصيل الشرط (2)، فإنّه لا يجب، لكن إذا حصله وجب، و فيه أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط (3)، مع أنّ غاية الأمر حصول المقدّمة الّتي هو المشي إلى مكّة و منى و عرفات، و من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يجب حصول الشرط الّذي هو عدم الضرر، أو عدم الحرج نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقطّ و لم يكونا حين الشروع في الأعمال تمّ ما ذكره، و لا قائل

______________________________
مع عدم الأمن أو مع عدم صحّة البدن أو مع الحرج و صار قبل الإحرام مستطيعاً بكون الطريق من الميقات إلى تمام الأعمال أمناً و ارتفع الحرج و الضرر و تحقّق الشرط يجزي حجّه عن حجّة الإسلام بخلاف ما لو فقد شرط من حال الإحرام إلى تمام العمل فلو كان نفس الحجّ و لو ببعض أجزائه حرجياً أو ضرريّاً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء. (الإمام الخميني).

من دون أن يكون الضرر في نفس المنسك. (الأصفهاني).

(1) بل هو المتعيّن في هذه الصورة كما أنّ الإجزاء متعيّن فيما إذا كان الضرر أو الحرج المعلوم في طيّ الطريق إلى الميقات فقط فإنّه بعد ما تحمّلهما يصير مستطيعاً عند الميقات فيجب عليه حينئذٍ و يجزي. (البروجردي).

(2) في نهاية الوهن و الضعف فإنّ الصحّة شرط بالنصّ فكيف تحصل الصحّة مع أنّه مريض. (الفيروزآبادي).

(3) عبارة الدروس لكونها متعرّضة لما إذا تكلّف المسير فهي سالمة عمّا أورد عليها إلّا أنّ شمولها لما إذا تكلّفه بعد الميقات أيضاً و كذا التوقّف فيما إذا قارن بعض المناسك ممّا لا يستقيم و كيف كان فلو كان قبل الإحرام واجداً لجميع ما يعتبر في الاستطاعة و أحرم مستطيعاً أجزأه عن حجّة الإسلام و إلّا فلا. (النائيني).

425
العروة الوثقى4 (المحشى)

ثانيهما: إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ؛ ج‌4، ص : 421

بعدم الإجزاء في هذه الصورة، هذا، و مع ذلك فالأقوى ما ذكره في الدروس (1) لا لما ذكره، بل لأنّ الضرر (2) و الحرج إذا لم يصلا إلى حدّ الحرمة إنّما يرفعان الوجوب (3) و الإلزام لا أصل الطلب (4)، فإذا تحمّلهما و أتى بالمأمور به كفى.

______________________________
(1) في إجزائه مع الضرر و الحرج حين الأعمال نظر. (الشيرازي).

بل الأقوى عدم الإجزاء إن كان من الميقات إلى فراغ الأعمال و لو في جزء منها غير مأمون أو كان مريضاً يكون بعض الأعمال حرجيّا عليه و ذلك لانتفاء الاستطاعة الّتي بانتفائها ينتفي الوجوب و الإجزاء على ما قوّيناه و التعليل إن تمّ ففي غير المقام نعم لو كان الطريق غير مأمون إلى ما قبل الميقات و منه مأموناً إلى تمام الأعمال فالأقوى الإجزاء لأنّه بوصوله إليه يصير مستطيعاً و كذا في الحرج. (الگلپايگاني).

(2) هذا البيان و إن كان فيه قصور إلّا أن المدّعى حقّ. (الأصفهاني).

فيه إشكال بل منع فلا معنى لبقاء أصل الطلب بعد رفع الوجوب و فقدان الاستطاعة. (الإمام الخميني).

(3) رفع الوجوب كافٍ في عدم الإجزاء كما ادّعي عليه الإجماع في مسألة عدم الاستطاعة و كأنّهم فهموا من الأدلّة عدم سقوط الفرض و عدم تحقّق عنوان حجّة الإسلام إلّا بتحقّقه حال وجوبه و الطلب الإلزامي. (الفيروزآبادي).

(4) لم يعرف أنّ هذا الطلب المدّعى ثبوته بعد رفع الوجوب استحبابي أو نوع آخر و كيف تولّد عن رفع الوجوب ما لم يكن له عين و لا أثر سابق و كيف كان فمقتضى حكومة نفي الحرج و الضرر على أدلّة الأحكام هو تقيّد متعلّقاتها بأنّ لا تكون حرجية و لا ضررية فلو تحمّلهما المكلّف و أتى بالمأمور به كان لغواً فاسداً و حراماً تشريعياً أيضاً لو كان بداعي أمره و اللّٰه العالم. (النائيني).

426
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام ؛ ج‌4، ص : 427

 

[ (مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجّة الإسلام]

(مسألة 66): إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب (1) أو ارتكاب محرّم لم يجزه عن حجّة الإسلام (2)، و إن اجتمع سائر الشرائط، لا لأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه (3)، لمنعه أوّلًا، و منع بطلان العمل بهذا النهي ثانياً، لأنّ النهي (4) متعلّق بأمر خارج (5) بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع (6)

______________________________
(1) هذا الفرع عنواناً و دليلًا مختلّ النظام فيه مناقشات لا يسعها المقام. (الأصفهاني).

مع كونه أهمّ. (البروجردي، الخوانساري).

(2) الأقوى الإجزاء و لو استلزم لترك الأهمّ فضلًا عن غيره و مرّ الإشكال في تعليله. (الإمام الخميني).

لا بدّ أن يحكم بالإجزاء على مذهبه لأنّ الماهيّة واحدة و الماهيّة تقع صحيحة هنا و الصحّة ليست تابعة للأمر و هكذا الإجزاء و الأمر الندبي ليس فارقاً بين مسألة المتسكّع و المقام. (الفيروزآبادي).

إلّا إذا كان ذلك في طيّ الطريق قبل الوصول إلى الميقات. (البروجردي).

إلّا إذا كان قبل الميقات. (الشيرازي).

(3) ناظر إلى ترك الواجب و التقريب المناسب للثاني لكونه مقدّمة للحرام و مستلزماً له. (الفيروزآبادي).

(4) لا يخفى أنّ النصّ متوجّه إلى نفس العبادة بعنوان الضدّية أو إلى عنوان خارج مفهوماً متّحد معها مصداقاً و يكفي في بطلانها فإنّه نهي في العبادة أو مجتمع مع الأمر. (الفيروزآبادي).

(5) ليس المنهيّ عنه أمراً مقارناً له ما بحذاء على حدة كالنظر إلى الأجنبية بالنسبة إلى الصلاة. (الفيروزآبادي).

(6) ليس الأمر مشروطاً بعدم المانع شرعاً و الكلام فيه هو الكلام في المتزاحمين. (الخوانساري).

 

427
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام ؛ ج‌4، ص : 427

..........

______________________________
و ذلك البيان في غاية الجودة بناءً على اشتراط وجوب الحجّ بالقدرة المطلقة كما هو ظاهر دليله و إلّا كفى فيه مطلق القدرة، فالمسألة مبنيّة على مسألة الترتّب المعروف، فعلى القول بإصلاح الترتّب القدرة على المهمّ في ظرف عصيان الأهمّ فلا بأس بالاجتزاء بمثل هذا الحجّ كما هو ظاهر نعم لو كان مقدّمة لمحرّم كان أمر أجزائه أشكل و إن قيل بكفاية مطلق القدرة إذ الترتّب المعروف إنّما يصلح أمر التكليف بما لا يطاق لا شبهة اجتماع الضدّين و إن صرنا في مقالتنا أيضاً إلى تصحيح الترتّب في باب الضدّ حتى على القول بالمقدّمية أيضاً لا من جهة كفاية اختلاف المرتبة في تصحيح الجمع بين الضدّين بل من جهة الالتزام بالتفكيك بين جهات الوجود الواحد بحسب حدوده الموجب بعضها لطرد وجود غيره و بعضها لطرد أضداد غيره و إنّ ما هو مبغوض هي الجهة الأولى دون سائر الجهات فلا بأس حينئذٍ بتأثير المصلحة وجوب حفظه من سائر الجهات في ظرف انحفاظه بنفسه أو بسوء اختياره من تلك الجهة و لكن هذا الكلام في صورة كون الوجود مقدّمة العدم يحتاج إلى مزيد تأمّل. و قد يتوهّم عدم إباء العقل في المقام أيضاً بأن يلتزم بصحّة الأمر بهذا الوجود في رتبة متأخّرة عن عدم إرادة ذيها فإنّ من الواضح سقوط وجوب ترك ذيها في هذه الرتبة فلا يمنع حينئذٍ وجوب مقدّمته اللهم إلّا أن يدّعى بأنّ هذه المرتبة مسقطة لوجوبه العقلي لا لأصل محبوبيته و هذا كافٍ في المنع عن اتّصاف مقدّمته بالوجوب نعم لو تصوّر الترتّب على نفس العصيان في ذيها لا يلزم دعوى سقوط محبوبيتها في هذه الرتبة أيضاً و لكن لازمه الالتزام بوجود المقدّمة في هذه المرتبة أيضاً و هو محال إذ المقدّمة بذاتها مقدّمة رتبة عن ذيها فلا يتصوّر لها رتبة متأخّرة عن ذيها كي يصلح هذه المرتبة لتحمّل حكم آخر كما أنّه في طرف مقدّمية الوجود للحرام أيضاً‌

428
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 66): إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام ؛ ج‌4، ص : 427

و وجوب ذلك الواجب مانع، و كذلك النهي المتعلّق بذلك المحرّم مانع و معه لا أمر بالحجّ (1) نعم لو كان الحجّ، مستقرّاً عليه و توقّف الإتيان به

______________________________
لا يتصوّر التفكيك بين جهات المقدّمة إذ هي بجميع جهاتها مقدّمة لوجوده لأنّ بانفتاح باب عدم من أنحاء عدمه يترتّب عدم مبغوضيته و طرد مثل هذا المعنى يقتضي سدّ جميعها و حينئذٍ لا يتصوّر فيه جهة قابلة لطروّ الوجوب عليه فتدبّر فإنّه دقيق رقيق. (آقا ضياء).

مقصود المصنّف (رحمه اللّٰه) أنّ وجوب الحجّ مشروط بعدم وجوب شي‌ء آخر و عدم حرمة شي‌ء آخر مزاحمين له أي لا يتمكّن رعايتهما مع إتيان الحجّ بخلاف وجوب ذلك الواجب أو حرمة ذلك الحرام فإنّه مطلق فلا يجب الحجّ فإنّهما يمنعان عن وجوبه و لا يخفى أنّ الاشتراط و الإطلاق نسبيّان و الحجّ بالنسبة إلى ما ثبت اشتراطه به مشروط و بالنسبة إلى غيره مطلق فمثل الصحّة و تخلية السرب و الزاد و الراحلة شرط و أمّا عدم حرمته ليس في لسان الدليل شرطاً بل هو كعدم وجوب الحجّ بالنسبة إلى وجوب هذا الشي‌ء فالباب باب المزاحمة و لا بدّ من رعاية الأهمّ فربّ مورد يلزم ترك هذا الواجب كالوفاء بالقسم على شرب شي‌ء لذيذ في كلّ يوم في قصر داره بحذاء بستانه و تقديم السبب لا يوجب التقديم كما حقّق في محلّه نعم إن كان ذلك الحكم رافعاً لموضوع الاستطاعة عرفاً فهو مطلب آخر. (الفيروزآبادي).

ليس المانع هنا مانعاً شرعياً كالحدث في الصلاة بل هو مانع عقلي يدور الترجيح فيه مدار الأهمّ و مع التساوي فالتخيير. (كاشف الغطاء).

بل يقدّم سائر الواجبات على الحجّ من باب التزاحم مع إحراز الأهمّيّة كما مرّ و كذا ترك الحرام و عليه فالأقوى في المسألة الإجزاء كما في صورة الاستقرار. (الگلپايگاني).

(1) بل الأمر به موجود إن كان الحجّ أهمّ منه، و إن كان غيره أهمّ فالحجّ أيضاً‌

429
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 67): إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحج أو لا؟ ؛ ج‌4، ص : 430

على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة (1)، و أمكن أن يقال بالإجزاء، لما ذكر من منع اقتضاء الأمر بشي‌ء للنهي عن ضدّه، و منع كون النهي المتعلّق بأمر خارج موجباً للبطلان (2).

[ (مسألة 67): إذا كان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أو لا؟]

(مسألة 67): إذا كان في الطريق عدوّ لا يدفع إلّا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحجّ أولا؟ أقوال (3)، ثالثها الفرق بين المضرّ

______________________________
مأمور به على نحو الترتّب على ما ذكرناه في محلّه. (الخوئي).

(1) لا مجال لاحتمال دخوله في تلك المسألة أصلًا فإنّ الحجّ المستقرّ فوري مضيّق و حينئذٍ فالواجب الآخر لا يخلو إمّا أن يكون موسّعاً فيتقدّم الحجّ المضيّق عليه و يكون هو المانع لا العكس و إمّا أن يكون مضيّقاً أيضاً فتدخل المسألة في باب التزاحم لا في باب الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه. (كاشف الغطاء).

(2) فيه تأمّل قد ذكرنا سابقاً هذا بالنسبة إلى الواجب الآخر الّذي يلزم تركه و أمّا بالنسبة إلى الحرام الّذي يتحقّق بالحج فيمكن أن يقال الحجّ علّة للحرام و هي حرام فلا أمر و لا يجزي و نحن نحكم بالإجزاء من باب عدم النهي و محبوبية الطبيعة و إن لم يكن بعث فعلي. (الفيروزآبادي).

هذا إذا كان المراد تعلّق النهي بالضدّ العامّ و هو الترك و أمّا لو فرض تعلّقه بالضدّ الخاصّ فهو متعلّق بنفس الحجّ لا بأمر خارج. (الخوئي).

(3) الأظهر العدم للضرر و ما يأخذه الحرب في طريق مكّة ليس من مسألتنا بل هو عرفاً من مصارف سفر مكّة بعد صيرورته أمراً مستمرّاً. (الفيروزآبادي).

الأقرب هو الوجوب إلّا إذا كان ممّا لا يقدم عليه العقلاء بحيث يكون بسبب توقّف حجّه عليه ممّن لا يستطيع إليه السبيل عرفاً. (البروجردي).

رابعها التفصيل بين كون العدوّ مانعاً عن العبور و لم يكن السرب مخلّى عرفاً و لكن يمكن تخليته بالمال فلا يجب و بين عدم المنع منه يكن يأخذ الظالم‌

430
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 68): لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة ؛ ج‌4، ص : 431

بحاله (1) و عدمه، فيجب في الثاني دون الأوّل.

[ (مسألة 68): لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب حتّى مع ظنّ الغلبة عليه و السلامة]

(مسألة 68): لو توقّف الحجّ على قتال العدوّ لم يجب (2) حتّى مع ظنّ الغلبة (3) عليه و السلامة، و قد يقال: (4) بالوجوب في هذه الصورة.

______________________________
من كلّ عابر شيئاً فيجب إلّا إذا كان الدفع حرجيّا و هذا هو الأقوى. (الإمام الخميني).

(1) بناءً على كون تخلية السرب من الشرائط الشرعية كما هو ظاهر دليله لا يجب تحصيله بدفع ماله و لو لم يكن مضرّاً بحاله نعم لو كان من الشرائط العقلية أمكن إجراء التعليل في المقام أيضاً فيكون المدار أيضاً على الضرر الموجب تحمّله الحرج عليه لا مطلقاً و إن كنّا سابقاً في تشكيك في عموم مثل هذا التعليل لغير باب الوضوء و لذا لا يترك الاحتياط في مثل هذه الموارد. (آقا ضياء).

هذا هو الأقوى. (الأصفهاني، الخوانساري).

الأقوى الوجوب مع استطاعة البذل إن لم يعدّ بذله من التلف و الضرر كالمأخوذ بالسرقة و النهب و إلّا فالأقوى عدم الوجوب إن كان الضرر معتدّاً به نعم يجزي الحجّ مع الإقدام و بقاء الاستطاعة. (الگلپايگاني).

أو كان معتدّاً به و إن لم يكن مضرّاً بحاله. (الخوئي).

و هو الأقوى. (الشيرازي).

(2) إذا كان السرب غير مخلّى عرفاً لا يجب تحصيل تخليته مطلقاً و أمّا لو كان السرب مخلّى و لكن كان في البلد مثلًا عدوّ يمنعه عن الإخراج للحجّ فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة و الغلبة أو الاطمئنان و الوثوق بهما و مع ذلك لا تخلو المسألة من الإشكال. (الإمام الخميني).

(3) بل و كذا مع القطع بها إلّا إذا كان يسيراً يصدق معه تخلية السرب. (الگلپايگاني).

(4) لكنّه ضعيف. (الخوئي).

431
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه ؛ ج‌4، ص : 432

[ (مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه]

(مسألة 69): لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائيّاً (1)، أو استلزامه الإخلال بصلاته (2) أو إيجابه لأكل النجس أو شربه (3) و لو حجّ مع هذا صحّ حجّه (4)، لأنّ ذلك في المقدّمة، و هي المشي إلى الميقات (5)، كما إذا ركب دابّة

______________________________
(1) بل غير العقلائي أيضاً إذا كان تحمّله حرجيّا عليه. (الخوئي).

(2) و لو بحسب حاله فيها. (البروجردي).

لا يسقط وجوب الحجّ بمثل ذلك فإنّ الصلاة يأتي بها حسب وظيفته و أمّا الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمّيّة الحجّ. (الخوئي).

بأصل صلاته لا بتبديل بعض حالاته و أمّا مع إيجابه لأكل النجس و شربه فسقوط الحجّ به في غاية الإشكال بل لا يبعد عدم السقوط و لزوم التحرّز عن النجس حتّى الإمكان و الاقتصار على الضرورة. (الإمام الخميني).

حتّى بحسب حاله. (الگلپايگاني).

(3) سقوط الحجّ و حرمة ركوب البحر باستلزامه للأمور الأخيرة لا يخلو عن إشكال. (النائيني).

السقوط معهما مشكل و المناط إحراز الأهمّيّة. (الگلپايگاني).

(4) و أجزأ عن حجّه الإسلام حتّى في ما لم يستقرّ عليه سابقاً مع اجتماع الشرائط لأنّه و إن لم تتحقّق الاستطاعة الشرعية قبل الركوب إلّا أنّه بعد الوصول إلى الميقات و ارتفاع تلك المحظورات تحققت فوجبت. (الأصفهاني).

(5) إن كان الإحرام في السفينة عند المحاذاة مع الأُمور المذكورة فلا يتمّ ما ذكره و كذا إذا كان الوقوف بعرفات موجباً للمرض لحرّ الشمس مثلا مع أنّ الحكم بعدم الوجوب إذا استلزم أكل النجس عند الاضطرار أو الإتيان بصلاة اختلّت شرائطها عند العذر ليس بتمام و الحقّ أنّ الباب باب المزاحمة و الحجّ أهمّ في كثير من الفروض إلّا في مثل ترك الصلاة مطلقاً أو قتل نفس أو ضعف‌

432
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 70): إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ؛ ج‌4، ص : 433

غصبيّة إلى الميقات.

[ (مسألة 70): إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها]

(مسألة 70): إذا استقرّ عليه الحجّ و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها، و لا يجوز له المشي إلى الحجّ قبلها (1) و لو تركها عصى، و أمّا حجّه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمّته، لا في عين ماله، و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الّذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما، أو كان ممّا تعلّق به الحقوق، و لكن كان ثوب إحرامه (2) و طوافه و سعيه (3) و ثمن هديه (4) من المال الّذي ليس فيه حقّ، بل و كذا إذا كانا ممّا تعلّق به الحقّ من الخمس و الزكاة إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناءً على ما هو الأقوى (5) من كونهما في العين على نحو الكلّي في

______________________________
الإسلام و أمثال ذلك و الأمر هنا أهون من المسألة السابقة حيث إنّ الواجب و الحرام مفروض على وجه الفعليّة و التنجّز مع قطع النظر عن المزاحم بخلاف المقام فإنّ الخطاب غير متوجّه فإنّ الحجّ و إن ثبت بالدليل كونه واجباً مطلقاً لكن المفروض في المقام من الواجب و الحرام ليس معلّقاً لأنّ موضوع الحكم غير محقّق فعلًا و هو مشروط به. (الفيروزآبادي).

(1) لو لم يتمكّن من الأداء ماشياً. (الگلپايگاني).

إن كان لا يمكنه أداؤها حال المشي إليه. (البروجردي).

(2) مرّ الإشكال في بطلان غير الصلاة من النسك مع غصبيّة الثوب و الاحتياط في الصلاة و مرّ الكلام في ثمن الهدي. (الإمام الخميني).

(3) تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).

(4) مرّ ما فيه في المسألة 59. (الشيرازي).

(5) تقدّم التأمّل في المبنى و الأحوط عدم كونهما ممّا تعلّق به هذه الحقوق.

433
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 71): يجب على المستطيع الحج مباشرة ؛ ج‌4، ص : 434

المعيّن (1) لا على وجه الإشاعة (2).

[ (مسألة 71): يجب على المستطيع الحجّ مباشرة]

(مسألة 71): يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه.

[ (مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله]

(مسألة 72): إذا استقرَّ الحجّ عليه و لم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله (3) أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربما يقال: بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى (4)، و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب، و ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، و أمّا إن كان موسراً من حيث المال و لم يتمكّن

______________________________
(البروجردي).

مرّ ما هو الأقرب في محلّه. (الإمام الخميني).

تقدّم أنّ تعلّقهما بالعين من أنحاء تعلّق الحقوق و أنّه لا يفرق في حرمة التصرّف في متعلّق الحقّين بين الصورتين. (النائيني).

تقدّم ما هو الأقوى في الخمس و في الزكاة. (الخوئي).

(1) مجرّد كونه من هذا الباب لا يجدي إلّا إذا كان من باب بيع الصاع من الصبرة و إلّا فلو كان من باب استثناء الأرطال في بيع الصبرة فلا ينتج مثل هذا النحو من الكلّية اختصاص التالف بالمالك بل مقتضى القاعدة كون التلف و النماء عليهما و لقد فصّلنا الكلام في شرح بيان الفارق بين المقامين في بيعنا و من أراد فليراجع هناك. (آقا ضياء).

تقدّم الإشكال في موضعه و أنّ الأحوط عدم التصرّف قبل أداء الحقوق. (الگلپايگاني).

(2) مرّ أنّ الأقوى أنّه على وجه الإشاعة. (الشيرازي).

(3) بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أيضاً. (الگلپايگاني).

(4) بل هو الأحوط و كذا في صورة عدم الاستقرار. (الشيرازي).

434
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ؛ ج‌4، ص : 434

من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة (1) و عدمه قولان، لا يخلو أوّلهما (2) عن قوّة (3) لإطلاق الأخبار المشار إليها، و هي و إن كانت مطلقة (4) من حيث رجاء الزوال و عدمه لكنّ المنساق (5) من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال (6)، و الظاهر فوريّة (7) الوجوب كما في صورة المباشرة، و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حجّ النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّاً عليه، و إن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرة (8) و إن كان بعد إتيان النائب،

______________________________
(1) مع رجاء زوال العذر. (الفيروزآبادي).

(2) بل ثانيهما. (الإمام الخميني).

(3) بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصرح منها في الندب فراجع الجواهر و غيره في مدرك المسألة. (آقا ضياء).

لا قوّة فيه نعم هو أحوط و لو قيل بالوجوب لم يكن بدّ من القول به في مرجوّ الزوال أيضاً لعدم الفرق بينهما من حيث الدليل و القائل و انسباق الأقلّ من بعض الأخبار لا يوجب تقييد البقيّة. (البروجردي).

لا قوّة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).

لا قوّة فيه لكنه أحوط. (الگلپايگاني).

(4) لا إطلاق في ما دلّ على الوجوب منها. (الخوئي).

(5) لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها و الإجماع غير محقّق فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

(6) لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل. (الفيروزآبادي).

(7) الحكم فيها مبنيّ على الاحتياط. (الإمام الخميني).

(8) و هو المنصور. (الأصفهاني).

435
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ؛ ج‌4، ص : 434

بل ربما يدّعى عدم الخلاف فيه (1)، لكن الأقوى عدم الوجوب (2) لأنّ ظاهر الأخبار (3) أنّ حجّ النائب هو الّذي كان واجباً (4) على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه، و لا دليل على وجوبه مرّة أُخرى (5)، بل لو قلنا: باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل

______________________________
و هو الأقوى. (الشيرازي).

(1) و هو الأقوى. (النائيني).

(2) في القوّة تأمّل لأنّ الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسبة إلى فريضته و مجرّد مشروعيّة الاستنابة في أصل الحجّ و لو الاستحبابي منه غير كافٍ في الإجزاء و منه يظهر ما في كلامه في قوله و لو قلنا باستحباب الاستنابة للحجّ إذ ذلك تمام على ما تقدّم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال وحدة حقيقتهما و لقد عرفت ما فيه فراجع و حينئذٍ فلا يبقى مجال لما أفاده بعد ذلك أيضاً من لوازم مدّعاه فلك النظر حينئذٍ في مواقع من كلامه قدس سره. (آقا ضياء).

بل الأقوى هو الوجوب. (البروجردي).

بل الأحوط الوجوب. (الفيروزآبادي).

فيه إشكال و الأحوط الوجوب. (الخوئي).

(3) هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تكليف مستقلّ في ماله و لم يكن الحجّ واجباً على المستنيب لعجزه و بعد ارتفاع العذر وجبت عليه حجّة الإسلام لحصول الاستطاعة و لم يأتِ بها حسب الفرض و ليس في شي‌ء من الأخبار ما يشعر بأن ملك الحجّة الّتي استنابها هي حجّة الإسلام أو أنّها مسقطة لها فالقول بالوجوب الّذي لا خلاف فيه ظاهراً هو الأقوى. (كاشف الغطاء).

(4) بل هو بدل ما داميّ. (الفيروزآبادي).

(5) إطلاق الأدلّة يكفي. (الفيروزآبادي).

436
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ؛ ج‌4، ص : 434

النائب (1)، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، و معه لا وجه لدعوى أنّ المستحبّ لا يجزى عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحبّ نفس ما كان واجباً، و المفروض في المقام (2) أنّه هو، بل يمكن أن يقال (3) إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام و يكفي (4) عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلك (5) و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام،

______________________________
(1) بل الظاهر عدمها. (الفيروزآبادي).

(2) ليس هو هو بعينه بل هو بدل. (الفيروزآبادي).

(3) لكن الأقوى خلافه و منه يعلم حال الاحتمال الآتي و ما ذكره في وجهه غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع و إمكان الإبلاغ و عدمه لا دخل له بصحّة الإجارة و عدمها. (الإمام الخميني).

الظاهر أنّ الإجارة في هذه الصورة و في الصورة الثانية محكومة بالفساد و يتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المستأجر المباشرة و الإتيان بالحجّ بنفسه. (الخوئي).

الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء و يكون كمن استوجر لقلع ضرس فزال ألمه و نحو ذلك و لكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمام أو تحلّله بعمرة مفردة وجهان. (النائيني).

(4) بل لا يكفي. (الفيروزآبادي).

إن لم يتمكّن المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماماً و إلّا فيجب على نفسه الحجّ و يكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عدم تحقّق الموضوع لها من رأس. (الگلپايگاني).

(5) لكن الأقوى عدم الكفاية. (الفيروزآبادي).

هذا إفراط من القول. (الأصفهاني).

437
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ؛ ج‌4، ص : 434

و دعوى أنّ جواز النيابة ما داميّ كما ترى، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها (1) خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك، و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب

______________________________
لكنه ضعيف جدّاً. (البروجردي، الخوانساري).

لكنه بعيد حتّى لو فرض عدم تمكّنه من الحجّ في هذه السنة بعد زوال العذر لضيق الوقت و ذلك لانصراف الأخبار عنها. (الگلپايگاني).

(1) كفى دليلًا عليه أنّه بعد ارتفاع العذر انكشف عدم كون الاستنابة في محلّها و عدم كونها مشروعة فلم يتمكّن الأجير من الإتيان بما استوجر عليه و هو النيابة المشروعة فانفسخت الإجارة. (الأصفهاني).

الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليه. (الخوانساري).

الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليه كما إذا استأجره لقلع ضرسه ثمّ زال ألمه نعم إذا لم يبلغ الأجير خبره حتّى فرغ من العمل استحقّ الأُجرة على عمله. (البروجردي).

بعد ارتفاع العذر و كشف الوجوب بالمباشرة يرتفع الموضوع فتنفسخ فإنّ الأجير أجير على أن يأتي بالحجّ الّذي استقرّ عليه و استنابه على وفاء هذا الدين عنه و بعد ارتفاع العذر و صيرورته مكلّفاً بوفاء دينه بنفسه لا يتمكّن الأجير من وفاء دينه فكأنّه ليس متمكّناً أن يعمل بما استوجر عليه و هذا في الحجّ المستقرّ و أمّا النائب في مورد لم يستقرّ عليه فلا انفساخ فيتمّ الأجير عمله و لا ينافي مباشرة المنوب عنه المكلّف أيضاً يحجّ حسب تكليفه و ما دلّ على أنّ الحجّ في العمر مرّة واحدة في الحجّ المباشري. (الفيروزآبادي).

الدليل هو الكشف عن عدم تحقّق الموضوع و عليه فينكشف البطلان دون الانفساخ. (الگلپايگاني).

438
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ؛ ج‌4، ص : 434

الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين من كان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف، و هل يختصّ الحكم بحجّة الإسلام أو يجري في الحجّ النذري (1) و الإفسادي (2) أيضاً؟ قولان، و القدر المتيقّن هو الأوّل (3) بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، و إن لم يتمكّن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب، أو وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكّن من الزيادة (4)، أو كانت مجحفة (5) سقط الوجوب، و حينئذٍ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّاً عليه، و لا يجب مع عدم الاستقرار، و لو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناءً على الوجوب، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أولا؟ وجهان، أقواهما نعم (6) لأنّه استقرّ عليه بعد التمكّن

______________________________
(1) لا يترك الاحتياط فيهما. (الفيروزآبادي).

(2) فيه تفصيل. (الإمام الخميني).

لا يترك الاحتياط في الإفسادي. (الگلپايگاني).

(3) يأتي منه (قدّس سرّه) الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشرة في الفصل الآتي. (الخوئي).

(4) بل و إن تمكّن منها و لم تكن مجحفة للزوم الضرر. (الفيروزآبادي).

(5) أو غير مجحفة، و لكن كانت الزيادة زيادة معتدّ بها. (الخوئي).

مورثة للحرج. (الإمام الخميني).

(6) بل أقواهما عدم الوجوب لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار كما مرّ. (الإمام الخميني).

قد عرفت عدم القوّة فيه نعم هو أحوط. (الخوانساري).

439
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 72): إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله ؛ ج‌4، ص : 434

من الاستنابة (1)، و لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجز (2) عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و حصل اليأس (3) بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية (4)، و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة، لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، و هو كما ترى، و الظاهر كفاية حجّ

______________________________
بل الأحوط ذلك. (الشيرازي).

مشكل فإنّ القضاء يحتاج إلى دليل لأنّه بأمر جديد و لا أمر. (كاشف الغطاء).

الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مرّ من منع قوّة الوجوب مع عدم الاستقرار. (الگلپايگاني).

هذا مبنيّ على وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار و تقدّم منع قوّته نعم الأحوط لكبار الورثة الاستنابة له من سهامهم. (البروجردي).

(1) و التعليل عليل و المناط شمول دليل قضاء الحجّ عن الميّت و ملاحظة أنّه يدلّ على قضاء أيّ حج فات و أيّ نوع أو خصوص حجّة الإسلام المتعلّق به مباشرة دون الاستنابة به. (الفيروزآبادي).

(2) على الأحوط. (الگلپايگاني).

(3) فيما لم يجب الاستنابة بأن استناب حين توجّه الأمر الاستحبابي و لا يخفى أنّه بناءً على مذهبه من عدم الإجزاء في الفرع السابق من كون العذر مرجوّ الزوال لا يجزي و لا يكفي هنا لأنّ المناط الّذي هو إتيان النائب للحجّ حال استحباب الاستنابة موجود. (الفيروزآبادي).

(4) محلّ تأمّل و إشكال فلا يترك الاحتياط. (الأصفهاني).

بناءً على ما اختاره (قدّس سرّه) من كفاية المستحبّ عن الواجب و هو مشكل. (كاشف الغطاء).

فيه إشكال و لا يترك الاحتياط بالإعادة. (النائيني).

440
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق ؛ ج‌4، ص : 441

المتبرّع (1) عنه في صورة وجوب الاستنابة، و هل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع، و لكن الأحوط (2) خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه، كما أنّ الأحوط (3) عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً.

[ (مسألة 73): إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق]

(مسألة 73): إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق فإن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، فلا يجب القضاء عنه، و إن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه و إن كان موته بعد الإحرام على المشهور الأقوى، خلافاً لما عن الشيخ و ابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذٍ أيضاً، و لا دليل لهما على ذلك إلّا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجليّ حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم: و إن

______________________________
(1) مبنيّ على عدم إجزاء الندب عن الواجب و هو قويّ و حاصل الفرق بين المتبرّع و ما نحن فيه أنّ حصول الحجّ حال وجوب الاستنابة في الأوّل و ندبه في الثاني. (الفيروزآبادي).

بل الظاهر العدم. (الأصفهاني).

في الكفاية إشكال، بل منع. (الخوئي).

محل تأمل و كذا الاستنابة من الميقات. (البروجردي).

بل الظاهر عدم الكفاية و في كفاية الاستنابة من الميقات إشكال و إن كان الأقرب كفايتها. (الإمام الخميني).

(2) لا يترك. (الأصفهاني، الخوانساري).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

(3) لا يترك. (الخوانساري).

441
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق ؛ ج‌4، ص : 441

كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام فإنّ مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم، لكنّه معارض بمفهوم صدرها (1)، و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله: قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الحرم، كما يقال: أنجد، أي دخل في نجد، و أيمن أي دخل اليمن، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام، كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام، كما إذا نسيه في الميقات و دخل الحرم ثمّ مات، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام، و لا يعتبر دخول مكّة و إن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك لإطلاق البقيّة في كفاية دخول الحرم، و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال، كما إذا مات بين الإحرامين، و قد يقال (2) بعدم الفرق أيضاً بين كون الموت في الحلّ أو الحرم بعد كونه بعد الإحرام و دخول الحرم و هو مشكل، لظهور الأخبار في الموت في الحرم، و الظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتّع و القران و الإفراد، كما أنّ الظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه أيضاً، بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حجّ القرآن أو الإفراد عن عمرتهما و بالعكس، لكنّه مشكل (3)

______________________________
(1) بل في أمثال هذه القضايا المدار على مفهوم الصدر و حمل الذيل على بيان أحد المصاديق كما هو الشأن في موثّقة ابن بكير في غير المأكول كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) هذا لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).

هذا لا يخلو من رجحان. (البروجردي).

(3) لا ينبغي الإشكال في عدم الإجزاء. (الخوئي).

442
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق ؛ ج‌4، ص : 441

لأنّ الحجّ و العمرة فيهما عملان مستقلّان بخلاف حجّ التمتّع فإنّ العمرة فيه داخلة في الحجّ، فهما عمل واحد، ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام (1) فلا يجري الحكم في حجّ النذر و الإفساد (2) إذا مات في الأثناء، بل لا يجري في العمرة المفردة أيضاً، و إن احتمله بعضهم، و هل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحجّ عليه فيجزيه عن حجّة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم، و يجب القضاء عنه (3) إذا مات قبل ذلك؟ وجهان (4)، بل قولان (5): من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور، و من أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانيّة، و لذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب، أو إذا فقد بعض الشرائط الأُخر مع كونه موسراً، و من هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرَّ عليه، و ربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقرّ عليه، و حمل الأمر بالقضاء على الندب، و كلاهما مناف لإطلاقها (6)

______________________________
الأقوى الإجزاء. (الفيروزآبادي).

(1) بل مقتضى إطلاق بعض الأخبار التعميم. (الگلپايگاني).

جريانه في غيرها لا يخلو من قرب نعم ما ذكره أحوط. (البروجردي).

(2) فيه تفصيل. (الإمام الخميني).

(3) لا يبعد ذلك إذا كان الموت بعد الإحرام و قبل دخول الحرم. (الخوئي).

(4) أوجههما الثاني و أمّا حمل الأخبار على القدر المشترك و الحكم باستحباب القضاء عنه فيما ذكره فغير وجبة. (الإمام الخميني).

(5) أقواهما الوجوب. (الفيروزآبادي).

(6) و الأولى أن يقال إنّ الأخبار المزبورة في مقام كيفيّة الاجتزاء بحجّه عمّا‌

443
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 73): إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق ؛ ج‌4، ص : 441

مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقرّ عليه بلا دليل، مع أنّه مسلّم بينهم، و الأظهر الحكم بالإطلاق، إمّا بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق كما عليه جماعة و إن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط، أو الموت و هو في البلد، و إمّا بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك (1) و استفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج، و هذا هو الأظهر، فالأقوى جريان الحكم

______________________________
في ذمّته بلا نظر إلى كون اشتغال ذمّته بنحو اللزوم أو الاستحباب و حينئذٍ فقضيّة عدم استقرار وجوبه إذا كان اشتغال ذمّته بالحجّ ندبيّاً فلا يقتضي ذلك الاجتزاء به فريضة و لازمه كون الأمر بقضائه أيضاً تبع هذه القضيّة فمع عدم استقرار الحجّ لا يجدي مثل هذا الأمر في وجوب قضائه كما هو ظاهر و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

(1) حمل الأمر على القدر المشترك صرف للظاهر من غير صارف فإنّ ما ذكره في صدر الكلام من قوله: لا وجه لوجوب القضاء، استحسان عقلي بل استبعاد لغير تعبّد فإنّ قضاء العبادة من حيث المورد على وجوه قد لا يجب و ثبت القضاء كما في صوم الحائض و قد يجب القضاء مع عدم وجوبه كصوم المريض إذ برء من مرضه ثمّ مات و قد يجب القضاء مع عدم الوجوب و عدم التمكّن من قضائه كصوم المسافر خصوصاً في السفر الواجب إن مات بعد رمضان في أوّل شوّال مثلًا فيقضى عنه كما عليه جمع بمقتضى النصّ و قد لا يجب القضاء مع عدم الوجوب و عدم التمكّن من القضاء كصوم المريض إن لم يبرأ و مات و كذا صوم الحائض إن ماتت المرأة في أول شوّال فالمناط ظهور الدليل و يستكشف الفقيه الماهر عن كلامهم (عليهم السّلام) أنّ القضاء ليس منحصراً في مورد فوت الواجب بعد وجوبه بل شرعيّة القضاء قد يكون في مورد فوت مصلحة الوجوب كما ذكرنا بعض أمثلته. (الفيروزآبادي).

444
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 74): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ؛ ج‌4، ص : 445

المذكور فيمن لم يستقرّ عليه أيضاً فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين، و استحباب القضاء عنه (1) إذا مات قبل ذلك.

[ (مسألة 74): الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع]

(مسألة 74): الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع، لأنّه مكلّف بالفروع (2)، لشمول الخطابات له أيضاً، و لكن لا يصحّ منه ما دام كافراً كسائر العبادات و إن كان معتقداً لوجوبه، و آتياً به على وجهه مع قصد القربة، لأنّ الإسلام شرط في الصحّة، و لو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للإكرام و الإبراء، و لو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه، و كذا لو استطاع بعد إسلامه، و لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه (3) على الأقوى (4)

______________________________
(1) استفادته من الدليل ممّا لا سبيل إليه لكنّه تسامحاً في أدلّة السنن لا بأس به. (النائيني).

الحكم باستحباب القضاء مشكل نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة من سهامهم بل هو أحوط. (الگلپايگاني).

استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غير معلوم نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة للحجّ عنه من سهامهم. (الخوانساري).

بل الاحتياط اللازم القضاء عنه إذا مات قبل ذلك. (الشيرازي).

استحباب قضاء حجّة الإسلام عنه غير ثابت نعم لا بأس باستنابة كبار الورثة للحجّ عنه من سهامهم بل لا ينبغي لهم تركها. (البروجردي).

(2) فيه إشكال. (الخوئي).

(3) بل يجب عليه على الأحوط. (الفيروزآبادي).

(4) القوّة ممنوعة لأنّ المتيقّن الجبّ عمّا فات دون ما هو باق وقته كالصلاة الّتي أسلم في وقتها و الحجّ لم يفته بعد نعم لو قيل بسقوط ما وقع سبب وجوبه قبل الإسلام فللسقوط وجه لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط و أمّا سقوط القضاء في الصوم و الصلاة فللجبّ عن الأداء فلا يقاس عليهما الحجّ. (الگلپايگاني).

445
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 74): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ؛ ج‌4، ص : 445

لأنّ الإسلام يجبُّ ما قبله (1) كقضاء الصلوات (2) و الصيام (3)، حيث إنّه واجب عليه حال كفره كالأداء، و إذا أسلم سقط عنه، و دعوى أنّه لا يعقل الوجوب عليه، إذ لا يصحّ منه إذا أتى به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم مدفوعة بأنّه يمكن أن يكون الأمر به حال كفره أمراً تهكّميّاً ليعاقب، لا حقيقيّا، لكنه مشكل (4) بعد عدم إمكان إتيانه به، لا كافراً و لا مسلماً، و الأظهر أن يقال: إنّه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً و إن تركه فمتسكّعاً (5) و هو ممكن في حقّه لإمكان إسلامه

______________________________
(1) فيسقط بالإسلام سببيّة الاستطاعة الحاصلة في حال الكفر فيسقط الحجّ المسبّب فلا معنى لاستقراره و بقائه و ليس لحجّ المتسكّع وجوب آخر غير وجوب أصل الحجّ و هذا نظير سقوط سبب الكفّارات و الحدود بالإسلام و أمّا الإشكال العقلي فلحلّه مقام آخر و إن كان بعض ما ذكره لا يخلو من جودة. (الإمام الخميني).

(2) ليس الحجّ في حقّه كقضاء الصلاة فإنّ القضاء بالأمر الجديد المتفرّع على مخالفة الأمر الأوّل بخلاف الحجّ فإنّه أي إتيانه مع التأخير بالأمر الأوّل لأنّه ليس موقّتاً و ما خالف في أصل الخطاب بل خالف في فوريّته و الخطاب بالنسبة إلى الحجّ كخطاب الصلاة في الوقت إذا أسلم حيث إنّ الإسلام لا يجبّ ما بعده. (الفيروزآبادي).

(3) عدم وجوب قضائهما بعد الإسلام إنّما هو لجبّ الإسلام ما فاته بسبب الكفر من أدائهما في الوقت الّذي يجب القضاء لتداركه لا لجبّه وجوب القضاء حتّى يكون نظير الحجّ نعم لسقوط الحجّ وجه آخر لا يسعه المقام. (البروجردي).

(4) بل مقطوع الفساد لأدائه إلى التكليف بما لا يطاق. (آقا ضياء).

(5) ليس حجّ المستطيع من الواجب الموقّت حتّى يكون وجوبه حال زوال الاستطاعة مترتّباً على تركه حال ثبوتها كما في القضاء و الأداء و إن كان‌

446
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 74): الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ؛ ج‌4، ص : 445

و إتيانه مع الاستطاعة و لا معها إن ترك، فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال، و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها، و كذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال: إنّه في الوقت مكلّف بالأداء، و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداءً، و مع تركها قضاء، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنّما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلّق فحاصل الإشكال أنّه إذا لم يصحّ الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلّفاً بالقضاء و يعاقب على تركه؟ و حاصل الجواب أنّه يكون مكلّفاً بالقضاء في وقت الأداء (1) على نحو الوجوب المعلّق (2). و مع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء و القضاء،

______________________________
واجباً فوراً ففوراً فلا حاجة في دفع الإشكال هنا إلى هذا الوجه البعيد مع أنّه غير حاسم له هناك أيضاً. (البروجردي).

(1) هذا من البعد بمكان. (الأصفهاني).

(2) بناءً على حكم العقل بحرمة تفويت المقدّمات الوجوديّة المفوّتة و لو قبل شرط الوجوب لا يحتاج إلى إرجاع التكاليف المشروطة بظاهر دليلها إلى المعلّقة و إن قلنا بملازمتهما في عالم من العوالم نعم على أيّ حال يبتلى المجيب بتصحيح مسألة الترتّب كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

لا يخفى أنّ ما تخيّله صاحب الفصول و من وافقه من فعليّة الوجوب المعلّق قبل حصول ما علّق عليه أوضح امتناعاً من تكليف الكافر بما يسقط بإسلامه و لحسم مادّة هذا الإشكال مقام. آخر. (النائيني).

الوجوب المعلّق و إن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل و لا دليل في المقام بل الدليل قائم على عدمه فإنّ الأمر بالقضاء إنّما هو بعد الفوت، و الصحيح في الجواب بناءً على تكليف الكفّار بالفروع: أنّ الكافر و إن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنّه يعاقب بتفويته الملاك الملزم. (الخوئي).

447
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 75): لو أحرم الكافر ثم أسلم في الأثناء لم يكفه ؛ ج‌4، ص : 448

فيستحقّ العقاب عليه، و بعبارة اخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء و حينئذٍ فإذا ترك الإسلام (1) و مات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء، و إذا أسلم يغفر له و إن خالف (2) أيضاً و استحقّ العقاب.

[ (مسألة 75): لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه]

(مسألة 75): لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه، و وجب عليه الإعادة من الميقات، و لو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه (3) و لا يكفيه (4) إدراك أحد الوقوفين مسلماً (5)، لأنّ إحرامه باطل.

[ (مسألة 76): المرتدّ يجب عليه الحجّ]

(مسألة 76): المرتدّ يجب عليه الحجّ، سواء كانت استطاعته حال

______________________________
(1) إن ترك الإسلام في الوقت ففي خارج الوقت هل هو مأمور بالقضاء أم لا فإن قلت بالأوّل يعود الإشكال و إن قلت بالثاني فهو خلاف الفرض من أنّ الكافر مكلّف بالقضاء و هو المشهور و القول بسقوط الأمر بالقضاء عند خروج الوقت سخيف جدّاً حيث إنّ الأمر بالقضاء يتوجّه عند خروج الوقت و لا يندفع الإشكال إلّا بدعوى أنّ المولى أمر بالقضاء لمصلحة فيه مع كونه محبوباً و بالإسلام يجوز عن مطلوبه إظهاراً لشرف الإسلام و مزيد الاعتناء به و هذا تفضّل منه و لا يستلزم قبحاً و لا جهلًا فافهم و اغتنم. (الفيروزآبادي).

(2) لا يفهم له معنى محصّلًا فتدبّر فيه. (آقا ضياء).

(3) بل من الأقرب إلى الميقات فالأقرب على الأحوط. (الشيرازي).

إن لم يتمكّن من العود أصلًا و إلّا فيرجع إلى ما أمكن و يحرم منه. (الگلپايگاني).

على تفصيل يأتي. (الخوئي).

(4) يعني بهذا الإحرام و إلّا فلو أحرم مسلماً على ما هو وظيفته ثمّ أدرك أحد الموقفين يكفيه بلا إشكال. (الگلپايگاني).

(5) أي مع إحرامه في حال كفره. (الإمام الخميني).

448
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 77): لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح ؛ ج‌4، ص : 449

إسلامه السابق، أو حال ارتداده و لا يصحُّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه، و لا يقضى عنه على الأقوى (1)، لعدم أهليّته للإكرام و تفريغ ذمّته، كالكافر الأصليّ، و إن تاب وجب عليه و صحّ منه و إن كان فطريّاً على الأقوى من قبول توبته، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لأنّها مختصّة بالكافر الأصلي بحكم التبادر (2)، و لو أحرم في حال ردّته ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي، و لو حجّ في حال إحرامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى ففي خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) من كان مؤمناً فحجّ ثمّ أصابته فتنة ثمّ تاب يحسب له كلّ عمل صالح عمله و لا يبطل منه شي‌ء. و آية الحبط مختصّة بمن مات على كفره بقرينة الآية الأُخرى و هي قوله تعالى وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كٰافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ و هذه الآية دليل (3) على قبول توبة المرتدّ الفطريّ، فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له.

[ (مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ]

(مسألة 77): لو أحرم مسلماً ثمّ ارتدَّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ (4)

______________________________
(1) المناط صدق الدليل أو عمومه في الموضعين و هذا الاستحسان لا ينفع. (الفيروزآبادي).

(2) و لو لا طلاق القبلية بحسب أجزاء زمانه. (آقا ضياء).

(3) دلالتها محلّ تأمّل. (البروجردي).

(4) و الأحوط الإعادة من الميقات بعد التوبة و إن لم يتمكّن فمن الأقرب إلى الميقات فالأقرب. (الشيرازي).

لكن الأحوط تجديد الإحرام رجاءً لاحتمال كونه كالصوم و إن كان بعيداً. (الگلپايگاني).

449
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 78): إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة ؛ ج‌4، ص : 450

كما هو كذلك (1) لو ارتدّ في أثناء الغسل (2) ثمّ تاب، و كذا لو ارتدّ في أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثمّ تاب قبل فوات الموالاة، بل و كذا لو ارتدّ في أثناء الصلاة (3) ثمّ تاب قبل أن يأتي بشي‌ء أو يفوت الموالاة على الأقوى من عدم كون الهيئة الاتّصاليّة (4) جزءً فيها، نعم لو ارتدّ في أثناء الصوم بطل و إن تاب بلا فصل.

[ (مسألة 78): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة]

(مسألة 78): إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه و إن لم يكن صحيحاً في مذهبنا من غير فرق بين الفِرَقِ، لإطلاق الأخبار (5) و ما دلّ على الإعادة من الأخبار محمول على الاستحباب بقرينة بعضها الآخر من حيث التعبير

______________________________
(1) محلّ إشكال. (البروجردي).

(2) أي في خلال أفعاله لخروجها عن حقيقته فلا يضرّ به الارتداد إذا رجع في بقيّة أفعاله. (آقا ضياء).

المحرم يجب عليه أن ينوي حين الإحرام الاجتناب عن المحرّمات المخصوصة على وجه الاستمرار إلى حين الإحلال نظير الصوم في وجوب بقاء قصد الإمساك إلى الليل فإذا بطل هذا المعنى في جزء الزمان بطل الكلّ فالمسألة نظير الصوم و لا ربط لها بالغسل و الوضوء و الصلاة. (الفيروزآبادي).

(3) فيه إشكال. (الإمام الخميني).

(4) أي الهيئة الاتّصالية في إسلامه و إلّا فلا مجال لمنع جزئيّة الهيئة المزبورة في الصلاة بشهادة إطلاق القاطع على بعض الأمور نعم لا يكون الردّة من القواطع فلا يضرّ بها. (آقا ضياء).

(5) في شمول الإطلاق لمثل الغلاة المحكوم بكفرهم إشكال نعم الناصب و الحروريّة و القدريّة و المرجئة منصوص فيها. (الگلپايگاني).

450
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ؛ ج‌4، ص : 451

بقوله (عليه السّلام): يقضي أحبّ إليّ. و قوله (عليه السّلام): و الحجّ أحبّ إليّ.

[ (مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة]

(مسألة 79): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة، و لا يجوز له منعها منه، و كذا في الحجّ الواجب بالنذر (1) و نحوه إذا كان مضيّقاً، و أمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه، و كذا في الواجب الموسّع (2) قبل تضيّقه على الأقوى (3)، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود الرفقة الأُخرى قبل تضيّق الوقت، و المطلّقة الرجعيّة كالزوجة في اشتراط إذن الزوج ما دامت في العدّة، بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه، و كذا المعتدّة للوفاة فيجوز لها الحجّ واجباً كان أو مندوباً، و الظاهر أنّ المنقطعة كالدائمة (4) في اشتراط الإذن، و لا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع بها لمرض أو سفر أولا.

[ (مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها]

(مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها، كما دلّت عليه جملة من الأخبار، و لا فرق بين كونها ذات بعل أولا، و مع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم

______________________________
(1) إذا كانت مأذونه في النذر و إلّا فمحلّ إشكال. (الگلپايگاني).

فيه إشكال، بل منع. (الخوئي)).

(2) على الأحوط و كذا في منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (الخوانساري).

(3) لا قوّة فيه نعم هو أحوط و كذا في منعها من الخروج مع أوّل الرفقة. (البروجردي).

(4) هذا إذا استلزم الحجّ تفويت حقّ الزوج و إلّا فمشكل و الأحوط عليها عدم النذر بلا استيذان من الزوج و مع النذر كذلك فالأحوط عليه عدم المنع. (الگلپايگاني).

451
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 80): لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها ؛ ج‌4، ص : 451

و لو بالأُجرة مع تمكّنها منها، و مع عدمه لا تكون مستطيعة، و هل يجب عليها التزويج تحصيلًا للمحرم؟ وجهان (1) و لو كانت ذات زوج و ادّعى عدم الأمن عليها (2) و أنكرت قدِّم قولها (3) مع عدم البيّنة أو القرائن الشاهدة و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها إلّا أن ترجع الدعوى إلى ثبوت (4)

______________________________
(1) أقواهما العدم لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة. (آقا ضياء).

الأقوى العدم. (الشيرازي).

الأقوى العدم إلّا في بعض الموارد. (الفيروزآبادي).

لا يبعد الوجوب إذا لم يكن حرجيّا عليها. (الخوئي).

أقواهما الوجوب مع أنّه أحوط. (الگلپايگاني).

(2) مسألة الدعوى بشقوقها محتاجة إلى التأمّل. (الأصفهاني).

الدعوى بشقوقها محتاجة إلى التأمّل. (الخوانساري).

(3) فيه إشكال لأنّ موضوع وجوب الحجّ كونها مأمونة و هو غير الخوف على نفسها حتّى يقال إنّها من الدعاوي الّتي لا تعلم إلّا من قبلها فإن ادّعت مأمونيّتها و ادّعى الزوج كونها في معرض الخطر فالظاهر الرجوع إلى التداعي و في المسألة صور في بعضها تصير المرأة مدّعية و في بعضها بالعكس و لا يسعها المجال. (الإمام الخميني).

إن ادّعى الزوج أنّ المرأة فيها عيب و نقص يقتضي هتك العرض و إلّا إن كان مقصوده أنّ المرأة مأمونة في حدّ نفسها لكن لا تقدر على حفظ نفسها في الركوب و النزول و في المنازل فالقول قول الزوج. (الفيروزآبادي).

إن كان المراد عدم خوف المرأة حيث إنّه لا يعلم إلّا من قبلها و أمّا إن كان المراد كون الطريق مأموناً فالنزاع يرجع إلى التداعي. (الگلپايگاني).

في رجوع هذا النزاع إلى باب التداعي أو المدّعى و المنكر إشكال. (النائيني).

(4) أو خطر العرض و الناموس مع أنّ الأقوى اليمين على الزوج في غير‌

452
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 81): إذا استقر عليه الحج ؛ ج‌4، ص : 453

حقّ الاستمتاع له عليها، بدعوى أنّ حجّها حينئذٍ مفوّت لحقّه (1) مع عدم وجوبه عليها، فحينئذ عليها اليمين على نفي الخوف، و هل للزوج مع هذه الحالة منعها عن الحجّ باطناً إذا أمكنه ذلك؟ وجهان (2) في صورة عدم تحليفها. و أمّا معه فالظاهر سقوط حقّه، و لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها إن حصل الأمن قبل الشروع في الإحرام، و إلّا ففي الصحّة إشكال (3) و إن كان الأقوى الصحّة (4).

[ (مسألة 81): إذا استقرّ عليه الحجّ]

(مسألة 81): إذا استقرّ عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط و أهمل حتّى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه، و وجب الإتيان به بأيّ وجه

______________________________
ما كان خطراً لعرض المدّعى من جهة نقص و عيب في المرأة. (الفيروزآبادي).

(1) بمعنى أنّه يدّعي كذب زوجته في دعواها الأمن. (الخوئي).

(2) أوجههما جواز المنع إذا كان جازماً بذلك بل لا يبعد وجوبه في بعض صوره. (الخوئي).

لا يبعد جوازه بل وجوبه مع تشخيصه عدم المأمونيّة. (الإمام الخميني).

أقواهما نعم فيما كان محقّقاً و لم يقدر أن يمشي معها أو يدبّر من يثق به و يرسله معها. (الفيروزآبادي).

الأقرب أنّ للزوج المنع. (الشيرازي).

(3) لا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

(4) بل الأقوى بطلانه إن انطبق تجرّيه على فعل من أفعاله و إلّا فلا بأس بحجّه ندباً و لا يجزي عن حجّة الإسلام لعدم استطاعته حينئذٍ لما أشرنا إليه سابقاً. (آقا ضياء).

فيه منع. (الشيرازي).

في القوّة إشكال، بل منع إلّا إذا تمشّى منها قصد القربة و انكشف عدم المانع. (الخوئي).

453
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 81): إذا استقر عليه الحج ؛ ج‌4، ص : 453

تمكّن (1)، و إن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، و يصحّ التبرّع عنه، و اختلفوا فيما به يتحقّق الاستقرار على أقوال، فالمشهور مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مستجمعاً للشرائط، و هو إلى اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، و قيل باعتبار مضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان جامعاً للشرائط، فيكفي بقاؤها إلى مضيّ جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعي، و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة، و قد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم، و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة، فلو أهمل استقرّ عليه و إن فقدت بعض ذلك، لأنّه كان مأموراً بالخروج معهم، و الأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة و البدنيّة (2) و السربيّة، و أمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال (3)، و ذلك لأنّ فقد بعض هذه الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعاً، و أنّ وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريّاً، و لذا لو علم من الأوّل أنّ الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه، نعم لو فرض تحقّق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط (4) إلى آخر الأعمال، لعدم الحاجة حينئذٍ إلى نفقة العود و الرجوع إلى كفاية و تخلية السرب و نحوها، و لو علم من الأوّل بأنّه يموت بعد ذلك فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي (5)، و إن كان بعده وجب عليه، هذا إذا

______________________________
(1) إذا لم يكن حرجيّا. (الخوئي).

(2) فيها تفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).

(3) أي أعمال الحجّ و أمّا طواف النساء فلا يشترط إمكان الإتيان به. (الخوئي).

(4) قد مرّ التفصيل في مسألة الثامن و العشرين. (الگلپايگاني).

(5) لا يبعد وجوبه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام و دخول الحرم فإنّهما‌

454
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 81): إذا استقر عليه الحج ؛ ج‌4، ص : 453

لم يكن فقد الشرائط مستنداً إلى ترك المشي و إلّا استقرّ عليه كما إذا علم أنّه لو مشى إلى الحجّ لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلًا، فإنّه حينئذٍ يستقرّ عليه الوجوب، لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه، و أمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أولا فالظاهر عدم الاستقرار (1) للشكّ في تحقّق الوجوب (2) و عدمه واقعاً، هذا بالنسبة إلى استقرار الحجّ لو تركه، و أمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتمّ الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه

______________________________
تمام الحجّ في حقّه و كذا إذا تركه واجد الشرائط و مات في زمان يعلم بأنّه إن كان ذهب لأدركهما. (البروجردي).

بل الأقوى وجوبه عليه إن كان يعلم وقوع موته بعد الإحرام و دخول الحرم فإنّهما تمام الحجّ في حقّه و كذا إذا تركه واجد الشرائط و مات في زمان يعلم بأنّه إن كان ذهب لأدركهما. (الخوانساري).

نعم لو مات يحجّ عنه من ماله على الأحوط. (الشيرازي).

(1) فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

(2) و لا يتوهّم في المقام جريان أصل حاكم على الأصل المزبور و هو استصحاب بقاء القدرة إلى زمان يحتاج إليها لأنّ ذلك صحيح لو كان الشرط القدرة الباقية إلى زمان كذا و أمّا لو كان الشرط هو القدرة على تمام العمل الّذي هو معنى حدوثي لا بقاء فيه فالاستصحاب المذكور لا يجدي في إثبات هذا المعنى لكونه مثبتاً نعم القدرة على حفظ القدرة لمّا كانت عين القدرة على الشي‌ء فمجرّد حصولها كافٍ في الشرط و هذه الجهة هي النكتة في شرطيّة معنى يلازم بقاءه إلى آخر العمل و مع ذلك لا يجوز للمكلّف تفويته من حين التمكّن على الخروج مع الرفقة. (آقا ضياء).

455
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 82): إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط ؛ ج‌4، ص : 456

عن حجّة الإسلام (1) إذا لم يكن المفقود مثل العقل، بل كان هو الاستطاعة البدنيّة أو الماليّة أو السربيّة و نحوها على الأقوى (2).

[ (مسألة 82): إذا استقرّ عليه العمرة فقطّ أو الحجّ فقطّ]

(مسألة 82): إذا استقرّ عليه العمرة فقطّ أو الحجّ فقطّ كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد و القران ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأيّ وجه تمكّن (3)، و إن مات يقضى عنه.

[ (مسألة 83): تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها]

(مسألة 83): تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتّع أو القرآن أو الإفراد، و كذا إذا كان عليه عمرتهما، و إن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، و أمّا إن أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، و تقدَّم على

______________________________
(1) الظاهر عدم الكفاية فيما إذا كان فقده كاشفاً عن عدم الوجوب من الأوّل نعم لا يبعد الإجزاء فيما إذا ارتفع مثل الرجوع إلى الكفاية و لم يكن إتمام الحجّ بعد الارتفاع حرجيّا. (الخوئي).

مرّ الكلام فيها تفصيلًا. (الإمام الخميني).

لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

لو كان عند الإحرام واجداً لها و أحرم مستطيعاً و حجّ كذلك أجزأه عن حجّة الإسلام و إلّا فلا على الأقوى. (النائيني).

تقدّم الكلام على كلّ واحد منها. (البروجردي).

الأقوى عدم الكفاية. (الشيرازي).

(2) بل الأقوى عدم الكفاية إلّا إذا كان الفقدان بإتلافه لما أشرنا إليه في الحاشية الآنفة. (آقا ضياء).

في إطلاقه تأمّل و تقدّم الكلام على كلّ واحد منها. (الخوانساري).

(3) فيما إذا لم يكن حرجيّا كما تقدّم. (الخوئي).

456
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 83): تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ؛ ج‌4، ص : 456

الوصايا المستحبّة و إن كانت متأخّرة عنها في الذكر، و إن لم يف الثلث بها أُخذت البقيّة من الأصل، و الأقوى أنّ حجّ النذر أيضاً (1) كذلك، بمعنى أنّه يخرج من الأصل كما سيأتي الإشارة إليه، و لو كان عليه دين أو خمس أو زكاة و قصرت التركة فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدّم لتعلّقهما بالعين، فلا يجوز صرفه في غيرهما، و إن كانا في الذّمة فالأقوى أنّ التركة توزّع على الجميع بالنسبة، كما في غرماء المفلّس، و قد يقال (2) بتقدّم الحجّ على غيره، و إن كان دين الناس، لخبر معاوية بن عمّار (3) الدالّ على تقديمه على الزكاة، و نحوه

______________________________
(1) وجوب قضاء الحجّ المنذور مبنيّ على الاحتياط. بل هو يخرج من الثلث إذا أوصى به. (الخوئي).

(2) هذا هو الأقوى. (الأصفهاني).

و هو الأقوى. (الگلپايگاني).

لا يبعد صحّة هذا القول، فإن لم تف التركة بالحجّ سقط الوجوب و لزم صرفها في الدين. (الخوئي).

(3) قال قلت له: رجل يموت و عليه خمس مائة درهم من الزكاة و عليه حجّة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة قال يحجّ عنه من أقرب ما يكون و يخرج البقيّة من الزكاة. (البروجردي).

لمعاوية بن عمّار روايتان إحداهما حسنة بل صحيحة على الأصحّ مذكورة في باب العشرين من أبواب المستحقّين للزكاة من الوسائل، و ثانيتهما في كتاب الوصايا و كلتاهما دالّتان على تقديم الحجّ على الزكاة كما في المتن. (الإمام الخميني).

قال قلت له: رجل يموت و عليه خمسمائة درهم فأوصى بحجّة الإسلام و أن يقضى عنه دين الزكاة قال (عليه السّلام) يحجّ عنه من أقرب ما يكون و يخرج‌

457
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 83): تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها ؛ ج‌4، ص : 456

خبر آخر (1) لكنّهما موهونان بإعراض الأصحاب (2) مع أنّهما في خصوص الزكاة (3)، و ربما يحتمل تقديم دين الناس لأهمّيّته، و الأقوى ما ذكر من التخصيص (4)، و حينئذٍ فإن وفت حصّة الحجّ به فهو (5)، و إلّا فإن لم تف إلّا ببعض الأفعال كالطواف فقطّ أو هو مع السعي فالظاهر سقوطه و صرف حصّته في الدين أو الخمس أو الزكاة، و مع وجود الجميع توزّع عليها، و إن وفت بالحجّ فقطّ أو العمرة ففي مثل حجّ القرآن و الإفراد تصرف فيهما مخيّراً بينهما، و الأحوط تقديم

______________________________
البقيّة في الزكاة. (الگلپايگاني).

(1) عنه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل مات و ترك ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم و أوصى أن يحجّ عنه قال (عليه السّلام): يحجّ عنه من أقرب المواقع و يجعل ما بقي في الزكاة و يمكن الاستدلال بما عن بريد العجلي من قول أبي جعفر (عليه السّلام) جعل جمله و نفقته و ما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين. (الگلپايگاني).

(2) الإعراض غير محقّق. (الگلپايگاني).

(3) ما ظفرت به من رواية ابن عمّار روايتان لم تذكر فيهما الزكاة أصلًا بل المذكور فيهما اجتماع الصدقة و العتق مع الحجّ في الوصيّة بمال لم يف بالجميع و لعلّها رواية أُخرى لم أظفر بها. (الأصفهاني).

لكن صحيحة بريد العجلي عامّة لمطلق الدين. (الخوئي).

(4) بل الأقوى خلافه لعدم حجّية خبر المخصّص مع إعراض الأصحاب عنه باعترافه. (آقا ضياء).

(5) لا يخلو من مناقشة بعد فرض قصور التركة و إن أمكن تصوّر بعض أمثلة النادرة له. (الإمام الخميني).

لا يمكن ذلك في مفروض المسألة. (الخوئي).

458
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استيجار الحج ؛ ج‌4، ص : 459

الحجّ (1)، و في حجّ التمتّع الأقوى السقوط (2) و صرفها في الدين و غيره، و ربما يحتمل فيه أيضاً التخيير. أو ترجيح الحجّ (3) لأهمّيّته أو العمرة لتقدّمها، لكن لا وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملًا واحداً (4)، و قاعدة الميسور لا جابر لها في المقام.

[ (مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استيجار الحجّ]

(مسألة 84): لا يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استيجار الحجّ (5) إذا كان مصرفه مستغرقاً لها (6)، بل مطلقاً على الأحوط (7) إلّا إذا كانت

______________________________
(1) لا يترك. (الگلپايگاني. الشيرازي).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

بل لا يبعد وجوب تقديمه. (الإمام الخميني).

بل لا يخلو من قوّة. (البروجردي، الخوانساري).

(2) محلّ إشكال و ترجيح الحجّ لا يخلو من وجه. (البروجردي).

(3) لا يترك الاحتياط بتقديم الحجّ. (الشيرازي).

لا يبعد استفادته من الرواية الآتية الّتي أوردها في المسألة الخامسة و الثمانين فلا يترك على الأحوط. (النائيني).

(4) في كونهما عملًا واحداً على نحو ما ذكر تأمّل و المسألة محتاجة إلى التأمّل. (الإمام الخميني).

(5) أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت. (الامام الخميني).

أو تأدية مقدار الأجرة إلى وليّ أمر الميّت. (البروجردي، الگلپايگاني).

(6) و لم يعيّنوا مالًا آخر للحجّ و لم يتعهّدوه. (الشيرازي).

(7) لا يترك مطلقاً و كذا في الدين إلّا مع تأديته أو الضمان مع قبول وليّ أمره و رضا الغرماء. (البروجردي).

لا بأس بتركه و لا فرق بين الواسعة و غيرها. (الخوئي).

لا يترك هذا الاحتياط سواء كانت واسعة أو لا. (الخوانساري).

459
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 85): إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه ؛ ج‌4، ص : 460

واسعة جدّاً (1) فلهم التصرّف (2) في بعضها حينئذٍ مع البناء على إخراج الحجّ من بعضها الآخر كما في الدين، فحاله حال الدين (3).

[ (مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه]

(مسألة 85): إذا أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه إلّا دفع ما يخصّ حصّته بعد التوزيع (4)، و إن لم يف (5) ذلك بالحجّ لا يجب عليه تتميمه من حصّته، كما إذا أقرّ بدين و أنكره غيره من الورثة، فإنّه لا يجب عليه دفع الأزيد، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار

______________________________
(1) في الاستثناء تأمّل و إن لا يخلو من قرب و مع ذلك لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

في التفصيل نظر جدّاً لعدم مساعدة دليل عليه، نعم الّذي يسهل الخطب جواز التصرّف في الزائد عن الدين في غير المستغرق لأنّ تعلّق حقّهم بالتركة من قبيل تعلّق الكلّي بالمعيّن لا من باب الإشاعة كما هو ظاهر لمن راجع مدركه من آية البعدية. (آقا ضياء).

(2) الأحوط في هذه الصورة أيضاً ترك التصرّف كالسابقة و كذا في الدين إلّا برضاء الغرماء و إجازة وليّ أمره. (الگلپايگاني).

(3) لا يبعد جواز التصرّف حتّى في المستغرق أيضاً مع تعهّد الأداء لكن الأحوط أن يكون برضاء الديّان. (النائيني).

(4) بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصّته و له مطالبة الآخرين ببقية حصّته من التركة و إقامة الدعوى عليهم و كذلك الحال في الدين. (الخوئي).

(5) بعد فرض عدم الوفاء حتّى للميقاتي لا وجه لإعطاء حصّته و فرق بين الحجّ و الدين فإنّ الدين يسقط بمقدار الحصّة بخلاف الحجّ فدفعه لغو إلّا بعد إقرار سائر الورثة و دفعهم أو وجود متبرّع و أمثال ذلك. (الگلپايگاني).

لا يمكن فرض الوفاء في مفروض المسألة. (الخوئي).

460
العروة الوثقى4 (المحشى)

مسألة 86): إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين ؛ ج‌4، ص : 461

بالنسب (1)، حيث إنّه إذا أقرّ أحد الأخوين بأخ آخر و أنكره الآخر لا يجب عليه إلّا دفع الزائد عن حصّته، فيكفي دفع ثلث ما في يده، و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنصّ (2).

[مسألة 86): إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين]

(مسألة 86): إذا كان على الميّت الحجّ و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين فالظاهر كونها للورثة، و لا يجب صرفها في وجوه البرّ عن الميّت، لكن الأحوط التصدُّق (3) عنه، للخبر (4) عن الصادق (عليه السّلام)

______________________________
(1) و تختلفان من جهة أنّ الدفع يجب في الزائد من الحصّة أيّ مقدار كان و أمّا الحجّ فمع عدم وجوب التتميم من حصّته كما هو الأقرب بل الظاهر موافقته للقاعدة لا يجب الدفع مع عدم إمكان الحجّ و لو ميقاتياً به و الأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى و الأحوط ردّه إلى ولي الميّت. (الإمام الخميني).

في التعدّي عن مورد النصّ مجال التأمّل لو لم يقم إجماع على التعدّي و هو غير معلوم. (آقا ضياء).

(2) هذه المسألة معنونة في كتب الفريقين و عندي أنّ القاعدة أيضاً تقتضي ذلك و النصّ وارد على طبقها كما هو الظاهر من النصّ أيضاً و تفصيله في محلّه. (البروجردي).

النصّ الوارد في النسب ضعيف و لكنّ الحكم على القاعدة. (الخوئي).

(3) حيث كان الحكم على خلاف القاعدة في صورة عدم وفاء التركة بالحجّ فيقتصر في التصدّق على مورده و هو صورة الإيصاء بالحجّ. (الخوانساري).

(4) الخبر وارد في الوصيّة بالحجّ بمال لا يفي به و العمل به في مورده هو الأقوى و لا يقاس به ما إذا كان عليه حجّة الإسلام و لم تف تركة الميّت بها. (الأصفهاني).

هو خبر علي بن مزيد صاحب السابري بطريق الشيخ أو علي بن فرقد صاحب السابري بطريق الكليني و الظاهر وقوع تصحيف في أحدهما و هما‌

461
العروة الوثقى4 (المحشى)

مسألة 86): إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين ؛ ج‌4، ص : 461

عن رجل مات و أوصى بتركته أن أحجّ بها، فنظرت في ذلك فلم يكفه للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال (عليه السّلام): ما صنعت بها؟ فقال: تصدّقت بها، فقال (عليه السّلام): ضمنت إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ وجب إبقاؤها (1).

______________________________
رجل واحد و كيف كان هو مجهول و مضمونه غير ما نحن فيه و احتياط كبار الورثة لا بأس به. (الإمام الخميني).

التمسّك بهذا الخبر لغير مورد الوصيّة لا وجه له إلّا مع القطع بعدم الخصوصيّة و هو كما ترى. (الگلپايگاني).

مفاد هذه الرواية هو أنّه لو أوصى بما لا يمكن صرف تركته فيه يتصدّق بها و القاعدة أيضاً تنطبق على ذلك و لا مساس لها بما إذا لم تكن في البين وصيّة و كانت ذمّة الميّت مشغولة بذلك و لا موجب لهذا الاحتياط. (النائيني).

هذا الخبر إنّما يدلّ على جواز التصدّق بما أوصى به للحجّ و هو لا يفي به و الأقوى في مثله هو صرفه في وجوه البرّ الّتي منها التصدّق به كما في الخبر بخلاف ما نحن فيه فإنّ استحقاق الميّت لأن يحجّ عنه لا يمكن تعلّقه بمال لا يفي به. (البروجردي).

(1) لا مجال لاستصحاب عدم المتبرّع لدفع البقيّة أو بقائه على عدم الكفاية لأنّ مثل هذه العناوين ملازمات لعدم القدرة على صرف المال في حجّه و لازمه حينئذٍ حكم العقل بوجوب الإبقاء كما هو الشأن في كلّية القدرة العقليّة على امتثال التكاليف. (آقا ضياء).

الظاهر عدم الوجوب لكن لو تحقّق بعد ذلك كفايتها، أو وجود متبرّع بدفع التتمّة كان ضامناً لما أتلفه. (الخوئي).

462
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 87): إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجرة الاستيجار إلى الورثة ؛ ج‌4، ص : 463

..........

[ (مسألة 87): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستيجار إلى الورثة]

(مسألة 87): إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستيجار إلى الورثة (1)، سواء عيّنها الميّت أولا، و الأحوط (2) صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت (3) للخبر المتقدّم (4).

[ (مسألة 88): هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟]

(مسألة 88): هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و ذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب و ربما يحتمل قول ثالث و هو الوجوب من البلد مع سعة المال و إلّا فمن الميقات، و إن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب. و الأقوى هو القول الأوّل و إن كان الأحوط القول الثاني،

______________________________
(1) إذا أوصى بالثلث في صرفه للحجّ لم تخرج الأُجرة من ملكه إلى الورثة بتبرّع المتبرّع للحجّ بل تصرف في وجوه البرّ عنه. (الخوئي).

(2) لا يترك في الثاني لوجود النصّ و لقاعدة تعدّد المطلوب في باب الوقف و الوصيّة. (آقا ضياء).

(3) لا يترك الاحتياط على الكبار من الورثة في هذه الصورة. (الگلپايگاني).

لا يترك الاحتياط في هذه الصورة لو كان المتروك وافياً بالحجّ و أمّا مع عدم وفائه به فالظاهر أنّه مورث. (الخوانساري).

لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بل لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

لا يترك الاحتياط بل لا يخلو عن قوّة في هذه الصورة و لا موجب له فيما عداها كما تقدّم. (النائيني).

لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الشيرازي).

(4) مفاده غير ما نحن فيه مع أنّه ضعيف مخالف للقواعد لكن احتياط كبار الورثة حسن. (الإمام الخميني).

463
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب ؛ ج‌4، ص : 464

لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على الصغار من الورثة، و لو أوصى بالاستيجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة من الثلث (1) و لو أوصى (2) و لم يعيّن شيئا (3) كفت الميقاتيّة (4) إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها (5) كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة.

[ (مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب]

(مسألة 89): لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب (6)، و كان جميع المصرف من الأصل.

______________________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).

(2) إن أوصى بحجّة الإسلام فالأحوط عدم كفاية الميقاتيّة و يراعى الاحتياط من الجهات الأُخر حتّى الديّان. (الفيروزآبادي).

(3) لو لم تكن قرينة على إرادة الميقاتيّة وجبت البلدية على الأقوى. (النائيني).

(4) بل يجب البلديّة حينئذٍ و يخرج من الأصل. (الأصفهاني).

الأحوط مع سعة مال الوصيّة و عدم المزاحم هو الاستيجار من البلد. (البروجردي).

مشكل بل الأقوى حينئذٍ وجوب البلديّة إلّا مع القرينة المعيّنة للميقات. (الگلپايگاني).

(5) فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث و لو زاد على الميقاتيّة و نقص من البلديّة فيستوجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط. (الإمام الخميني).

(6) مع عدم إمكان العمل بالوصيّة إلّا به و إلا فيؤخّر إلى زمان التمكّن من الاستيجار من الميقات بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة بناءً على عدم الفوريّة في أصل الإيجار و إنّ المحرّم تسويفه و المسامحة في أدائه. (آقا ضياء).

464
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 90): إذا أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات ؛ ج‌4، ص : 465

[ (مسألة 90): إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات]

(مسألة 90): إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات (1) أو تبرّع عنه متبرّع منه برئت ذمّته (2) و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات.

[ (مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد هو البلد الّذي مات فيه]

(مسألة 91): الظاهر أنّ المراد من البلد (3) هو البلد الّذي مات فيه، كما يشعر به (4) خبر زكريّا بن آدم: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن رجل مات و أوصى بحجّة، أ يجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الّذي مات فيه؟ فقال (عليه السّلام): ما كان دون الميقات فلا بأس به. مع أنّه آخر مكان كان مكلّفاً

______________________________
(1) لكن الإجارة لو كانت من مال الميّت يحكم ببطلانها. (الخوئي).

(2) إذا لم يكن النائب حين الحجّ عالماً بوجوب البلديّة و يكون حجّه موجباً لتعذّرها و إلّا فصحّته لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

(3) هذه الاحتمالات إنّما هي على فرض وجوب البلدي شرعاً أوصى به أو لا و لا دليل على ترجيح بعضها و إن كان ما قوّاه جدّاً أضعف الاحتمالات و لا يبعد التخيير بين بلد الاستيطان و بلد الموت و خبر زكريّا بن آدم ورد في الوصيّة كما أنّ ما ورد فيه لفظ البلد أيضاً إنّما هو في الوصيّة المحتمل فيه الانصراف و أمّا على فرض وجوب البلدي لأجل الوصيّة فهو تابع للانصراف و القرائن. (الإمام الخميني).

تقدّم كفاية الميقاتيّة مع عدم الوصيّة و أمّا إذا أوصى فالمتّبع هو ظهور الوصيّة، و يختلف ذلك باختلاف الموارد. (الخوئي).

(4) في الاستدلال به و بالوجه الثاني نظر و في الثاني نظر أوضح. (الفيروزآبادي).

لا إشعار فيه أصلًا بل هو على العكس أدلّ نعم في صحيح محمَّد بن أبي عبد اللّٰه عن رجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله بناءً على أنّ المراد منزله الّذي مات و هو كما ترى. (كاشف الغطاء).

465
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 92): لو عين بلدة غير بلده ؛ ج‌4، ص : 466

فيه بالحجّ، و ربما يقال: إنّه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النصّ و الفتوى، و هو كما ترى (1)، و قد يحتمل البلد الّذي صار مستطيعاً فيه، و يحتمل التخيير بين البلدان الّتي كان فيها بعد الاستطاعة، و الأقوى ما ذكرنا (2) وفاقاً لسيّد المدارك، و نسبه إلى ابن إدريس أيضاً و إن كان الاحتمال الأخير و هو التخيير قويّاً جدّاً (3).

[ (مسألة 92): لو عيّن بلدة غير بلده]

(مسألة 92): لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن (4).

[ (مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب]

(مسألة 93): على المختار من كفاية الميقاتيّة لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب، بل يكفي كلّ بلد دون الميقات، لكن الأُجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من

______________________________
(1) في بعض الأخبار فمن منزله. (الفيروزآبادي).

(2) و يحتمل كون المدار على أقرب الأماكن و البلدان إلى الميقات لأنّه المتيقن من صرف المال في الوصيّة بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام لمكان الضرر بل الحرج خصوصاً مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمكن في التركة. (آقا ضياء).

(3) في القوّة منع. (الأصفهاني).

لا قوّة فيه على ذاك القول كما أنّ الأوّل ليس بظاهر أيضاً إلّا أن يكون مات في أثناء مسافرته إلى الحجّ فيتعيّن على هذا القول الاستنابة منه. (البروجردي).

لا قوّة فيه. (الگلپايگاني).

بل ضعيف جدّاً. (النائيني).

(4) على المختار من عدم وجوب الحجّ البلدي بأصل الشرع و إلّا ففي تعيّنه في غيره بالوصيّة نظر لأنّها لا تكون مشرّعة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

466
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 94): إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب ؛ ج‌4، ص : 467

الأصل، و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من ذلك البلد إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث (1) من دون أن يعيّن مصرفه و من دون أن يزاحم واجباً ماليّاً عليه.

[ (مسألة 94): إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب]

(مسألة 94): إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب و إن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى أنها توزّع عليهما بالنسبة (2).

[ (مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراريّ كمكّة أو أدنى الحلّ وجب]

(مسألة 95): إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراريّ كمكّة (3) أو أدنى الحلّ وجب (4)، نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدّم الاستيجار من البلاد، و يخرج من أصل التركة، لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.

[ (مسألة 96): بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق بين الاستيجار عنه و هو حيّ أو ميّت]

(مسألة 96): بناء على المختار من كفاية الميقاتيّة لا فرق (5) بين الاستيجار عنه و هو حيّ أو ميّت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى و إن كان الأحوط ذلك (6)

______________________________
(1) في الاستثناء نظر. (الفيروزآبادي).

(2) تقدّم أنّ الحجّ يقدّم. (الخوئي).

(3) و الأحوط حينئذٍ مع الإمكان استيجار من يكون ميقاته هناك. (الگلپايگاني).

(4) و الأحوط حينئذٍ استيجار من يكون ميقاته هناك. (البروجردي).

ما ورد من إجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض. (الخوئي).

(5) الظاهر الفرق بينهما كما ذكرنا سابقاً. (الأصفهاني).

(6) لا يترك. (البروجردي).

467
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ؛ ج‌4، ص : 468

[ (مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت]

(مسألة 97): الظاهر وجوب المبادرة (1) إلى الاستيجار في سنة الموت، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت، و حينئذٍ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيراً على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الأُجرة (2) المتعارفة في سنة الموت وجب، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى توفيراً عليهم.

[ (مسألة 98): إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن]

(مسألة 98): إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها (3) فلم تف بالاستيجار ضمن، كما أنّه لو كان على

______________________________
لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).

تقدّم أنّه لا يترك. (النائيني).

(1) مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفوريّة في وجوب المبادرة نظر و وجوب أداء الدين الجامع بين الأقلّ و الأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر و إلى هذه الجهة أشرنا في الحاشية السابقة نعم لو قلنا بفوريّة الحجّ على الميّت نظير زمان حياته أمكن المصير إلى ما أفيد لكن في ثبوت الفوريّة في زمان حياته فضلًا عن بعد مماته نظر جدّاً كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

(2) ما لم يكن مجحفاً. (الشيرازي).

(3) لا وجه لضمان الوصيّ أو الوارث لنقص القيمة و لكن مع ذلك يجب الاستيجار و تتميم الأُجرة من بقيّة التركة إن كانت. (الخوئي).

لا يعلم وجه للضمان مع نقصان قيمتها السوقيّة. (الگلپايگاني).

468
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 99): على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة ؛ ج‌4، ص : 469

الميّت دين و كانت التركة وافية و تلفت بالإهمال ضمن.

[ (مسألة 99): على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة]

(مسألة 99): على القول بوجوب البلديّة و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكّة إلّا مع رضى الورثة بالاستيجار من الأبعد، نعم مع عدم تفاوت الاجرة الحكم التخيير.

[ (مسألة 100): بناءً على البلديّة الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب]

(مسألة 100): بناءً على البلديّة (1) الظاهر عدم الفرق (2) بين أقسام الحجّ الواجب. فلا اختصاص بحجّة الإسلام، فلو كان عليه حجّ نذريّ (3) لم يقيّد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستيجار من البلد (4)، بل و كذا لو أوصى بالحجّ ندباً، اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثلث.

[ (مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة]

(مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت (5) و إذا علم أنّ الميّت لم يكن مقلّداً

______________________________
(1) و أمّا بناءً على الميقاتيّة فالظاهر عدم الفرق أيضاً إلّا في صورة الوصيّة فإنّ الأحوط فيها البلديّة. (الگلپايگاني).

(2) لا ملازمة بينهما ففي مثل النذري الغير المقيّد بالبلد و لا الميقات مع عدم الانصراف و كذا في الوصيّة بالحجّ ندباً مع عدم انصراف و تقييد لا يجب البلدي حتّى على القول بالبلدي في حجّة الإسلام. (الإمام الخميني).

(3) تقدّم أنّ الحجّ النذري لا يخرج من أصل المال و إنّما يخرج من الثلث بالوصيّة فالحكم فيه هو الحكم في الوصيّة. (الخوئي).

(4) الظاهر أنّه دائر مدار قصد الناذر و لو على ذاك القول و كذا في الوصيّة. (البروجردي).

(5) بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث لأنّه بتقليده يعتقد اشتغال ذمّة الميّت بما اعتقده و يرى خطأ الميّت في معتقده و ليس لتقليده موضوعيّة من هذه الجهة قطعاً نعم لو كان الوصيّ مقلّداً لمن يعتقد خلاف اعتقاد الوارث‌

469
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 101): إذا اختلف تقليد الميت و الوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية ؛ ج‌4، ص : 469

في هذه المسألة فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصي (1) أو العمل على طبق فتوى المجتهد الّذي كان يجب عليه تقليده إن كان متعيّناً، و التخيير مع تعدّد المجتهدين و مساواتهم؟ وجوه (2)، و على الأوّل فمع

______________________________
كان هو في الإخراج أيضاً مكلّفاً على طبق تقليده و إن كان للوارث أيضاً منع الوصيّ بحسب اعتقاده خطأه و مع التشاحّ يفصل خصومتهما الحاكم على طبق رأيه كما هو الشأن في كلّية الترافع في الأحكام الكلّية الإلهيّة. (آقا ضياء).

بل المدار على تقليد الوارث. (الخوئي).

بل على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيّاً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بلا إشكال. (البروجردي).

بل على تقليد من كان العمل به وظيفته و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم. (الإمام الخميني).

بل المدار على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيّاً كان أو وارثاً. (الخوانساري).

بل المدار على تقليد الوصيّ إن كان و إلّا فالوارث أو اجتهادهما في جميع فروض المسألة إلّا في صورة النزاع و فيها يجب الرجوع إلى الحاكم. (الشيرازي).

بل يكفي تقليد من يجب عليه التصدّي وصيّاً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم. (الگلپايگاني).

الظاهر أنّ تقليد الميّت أجنبي عن هذه المسألة و نحوها بالكلّيّة. (النائيني).

(1) و هو الأقوى. (الفيروزآبادي).

الوصيّ إنّما هو نائب الميّت فيما أوصى به فالعبرة بنظره و ظهور كلامه و لا أثر لنظر الوصيّ عن تقليد أو اجتهاد. (الخوئي).

(2) أوجهها أنّ المدار على تقليد الوصيّ إذا أوصى بالحجّ و على تقليد الوارث إذا لم يوص به. (الأصفهاني).

470
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 102): الأحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار ؛ ج‌4، ص : 471

اختلاف الورثة في التقليد يعمل كلّ على تقليده فمن يعتقد البلديّة يؤخذ من حصّته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع الوفاء بالبلديّة بالأقرب فالأقرب إلى البلد، و يحتمل الرجوع إلى الحاكم (1) لرفع النزاع، فيحكم بمقتضى مذهبه، نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة في الحبوة، و إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في أصل وجوب الحجّ عليه و عدمه بأن يكون الميّت مقلّداً لمن يقول: بعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية فكان يجب عليه الحجّ، و الوارث مقلّداً لمن يشترط ذلك فلم يكن واجباً عليه، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميّت (2).

[ (مسألة 102): الأحوط في صورة تعدّد من يمكن استيجاره الاستيجار]

(مسألة 102): الأحوط (3) في صورة تعدّد من يمكن استيجاره الاستيجار

______________________________
(1) هذا هو المتعيّن. (الأصفهاني. الخوانساري).

هذا هو المتعيّن في المقام و نظائره. (النائيني).

هذا الاحتمال هو المتعيّن بناءً على وجوب الإحجاج عن الميّت على الوارث كما هو الظاهر. (الخوئي).

(2) بل المدار على تقليد الوارث. (الأصفهاني).

قد تقدّم الكلام فيه مفصّلًا. (آقا ضياء).

بل على تقليد الوارث. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).

تقدّم أنّ المدار على تقليد الوارث. (الخوئي).

قد مرّ الكلام فيه. (الخوانساري).

بل على تقليد الوارث على الأقوى. (النائيني).

(3) بل الأقوى في فرض المسألة. (الإمام الخميني).

بل الأقوى مع إحراز صحّة العمل كما هو المفروض. (الگلپايگاني).

بل لا يبعد تعيّنه. (البروجردي).

471
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 103): قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية ؛ ج‌4، ص : 472

من أقلّهم اجرة مع إحراز صحّة عمله مع عدم رضى الورثة، أو وجود قاصر فيهم، سواء قلنا بالبلديّة أو الميقاتيّة، و إن كان لا يبعد جواز (1) استيجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل و الأوثقيّة مع عدم قبوله إلّا بالأزيد، و خروجه من الأصل، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلّهم اجرة و إن كانت أحوط.

[ (مسألة 103): قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة]

(مسألة 103): قد عرفت أنّ الأقوى كفاية الميقاتيّة، لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على القصّر إن كان فيهم قاصر.

[ (مسألة 104): إذا علم أنّه كان مقلّداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة]

(مسألة 104): إذا علم أنّه كان مقلّداً و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصيّ (2) أو الوارث؟ وجهان (3) أيضاً.

______________________________
(1) لا يترك الاحتياط المزبور مع وجود الصغار لوجوب ملاحظة غبطتهم مهما أمكن. (آقا ضياء).

(2) قد تقدّم الكلام في هذه الجهة فراجع و تأمّل فيه. (آقا ضياء).

و هو الأقوى. (الفيروزآبادي).

(3) تقدّم أنّه لا عبرة بتقليد الميّت كما تقدّم أنّه لا أثر لتقليد الوصيّ و نظره بل العبرة بنظر الوارث نعم إذا كان الميّت قد أوصى بالحجّ و كان نظره معلوماً فهو و إلّا فيقتصر على الأقلّ. (الخوئي).

قد مرّ ما هو الأوجه آنفاً. (الأصفهاني).

مرّ ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).

الثاني هو المتعيّن كما مرّ. (الگلپايگاني).

تقدّم أنّ تقليد الميّت لا أثر له و على فرض تأثيره فالأوجه هنا كفاية الميقاتيّة أيضاً لأصالة عدم تعلّق الزائد عليها بتركته. (البروجردي).

472
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 105): إذا علم استطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه ؛ ج‌4، ص : 473

[ (مسألة 105): إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم تحقّق سائر الشرائط في حقّه]

(مسألة 105): إذا علم استطاعة الميّت مالًا و لم يعلم (1) تحقّق سائر الشرائط في حقّه فلا يجب القضاء (2) عنه، لعدم العلم بوجوب الحجّ عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط.

[ (مسألة 106): إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا]

(مسألة 106): إذا علم استقرار الحجّ عليه و لم يعلم أنّه أتى به أم لا، فالظاهر وجوب (3) القضاء عنه لأصالة بقائه في ذمّته، و يحتمل (4) عدم وجوبه عملًا بظاهر حال المسلم (5)، و أنّه لا يترك ما وجب عليه فوراً،

______________________________
تقدّم أنّ تقليد الميّت لا أثر له. (الخوانساري).

قد مرّ ما هو المدار في «المسألة 100». (الشيرازي).

تقدّم أنّ الأقوى هو الثاني مطلقاً. (النائيني).

(1) و لو كان بالأصل. (الخوئي).

(2) إلّا إذا اقتضى الأصل إحراز الشرط المشكوك فيه. (الإمام الخميني).

بل يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل في تحقّق الشرط أو عدمه. (الأصفهاني، البروجردي، الخوانساري).

مع عدم سبق وجود سائر الشرائط و إلّا فاستصحاب بقاء الجميع إلى حين الموت محكّمة. (آقا ضياء).

إذا كان الأصل نافياً حصول الشرط المشكوك فيه و لو انعكس الأمر وجب القضاء. (النائيني).

(3) بل الأحوط. (الفيروزآبادي).

قد تقدّم الكلام في باب الزكاة ما ينفعك في المقام. (الخوانساري).

(4) لكنه ضعيف. (الإمام الخميني).

و هو الأظهر. (الشيرازي).

(5) لا اعتبار بهذا الظاهر و لا بإجراء قاعدة التجاوز عند مضي زمان أدائه فيما يجب فوراً و لو لم يكن مؤقّتاً إذ في تطبيق هذه القاعدة على الواجبات‌

473
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 107): لا يكفي الاستيجار في براءة ذمة الميت و الوارث ؛ ج‌4، ص : 474

و كذا الكلام إذا علم أنّه تعلّق به خمس أو زكاة (1) أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنّه أدّاها أو لا.

[ (مسألة 107): لا يكفي الاستيجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث]

(مسألة 107): لا يكفي الاستيجار في براءة ذمّة الميّت و الوارث، بل يتوقّف على الأداء، و لو علم أنّ الأجير لم يؤدّ وجب الاستيجار ثانياً و يخرج من الأصل (2) إن لم يمكن استرداد الأُجرة من الأجير.

[ (مسألة 108): إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة]

(مسألة 108): إذا استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتيّة ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيّتهم.

[ (مسألة 109): إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ]

(مسألة 109): إذا لم يكن للميّت تركة و كان عليه الحجّ لم يجب على

______________________________
الفوريّة نظر جدّاً لعدم مساعدة دليله. (آقا ضياء).

ظاهر حال المسلم لا يقتضي إلّا أنّه لم يترك الواجب عصياناً و لا يثبت أنّه فعل الواجب واقعاً فهذا الاحتمال ساقط جدّاً. (كاشف الغطاء).

لا اعتبار بظاهر الحال. (الخوئي).

(1) يقوى الوجوب في الجميع كما تقدّم و يأتي. (النائيني).

فيه تفصيل تقدّم في كتاب الزكاة. (الخوئي).

قد سبق منه (قدّس سرّه) ما ينافي ذلك في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها. (الشيرازي).

مع بقاء المتعلّق بمقدارهما و إلّا فلا يجب و لا أصل لإحراز كون تلفهما موجباً للضمان. (الإمام الخميني).

مع بقاء العين فيهما و إلّا فالأصل عدم اشتغال الذمّة بالبدل. (الگلپايگاني).

مع بقاء مقدارهما من العين الّتي تعلّقا بها و إلّا فالأصل عدم اشتغال ذمّته ببدلهما. (البروجردي).

(2) إن عمل وليّ الميّت على طبق وظيفته من إحراز وثاقة الأجير مثلًا. (الإمام الخميني).

474
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

الورثة شي‌ء، و إن كان يستحبّ على وليّه، بل قد يقال بوجوبه للأمر به في بعض الأخبار.

[ (مسألة 110): من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة]

(مسألة 110): من استقرّ عليه الحجّ و تمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بإجارة، و كذا ليس له أن يحجّ تطوّعاً، و لو خالف فالمشهور البطلان (1). بل ادّعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه، و لكن عن سيّد المدارك التردّد في البطلان، و مقتضى القاعدة الصحّة و إن كان عاصياً في ترك ما وجب عليه، كما في مسألة الصلاة مع فوريّة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوى أنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه و هي محلّ منع، و على تقديره لا يقتضي البطلان، لأنّه نهي تبعي (2)، و دعوى أنّه يكفي في عدم الصحّة عدم الأمر مدفوعة بكفاية المحبوبيّة (3) في حدّ نفسه في الصحّة، كما في مسألة ترك الأهمّ و الإتيان بغير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين، أو دعوى

______________________________
(1) و هو الأقوى. (الفيروزآبادي، النائيني).

(2) قد تقدّم الكلام فيه في بعض الحواشي المتقدّمة. (آقا ضياء).

(3) مضافاً إلى أنّ النائب لا ينوي إطاعة الأمر المتوجّه إلى نفسه حتّى ينافيه كونه مأموراً بضدّه بل الأمر الّذي كان متوجّهاً إلى المنوب عنه و لا تنافي بينه و بين أمر نفسه بضدّه. (البروجردي).

بل الصحّة من جهة وجود الأمر على نحو الترتّب. (الخوئي).

مع أنّ النائب ينوي أمر المنوب عنه و لا تنافي بينه و بين أمره بضدّه. (الگلپايگاني).

لا سبيل إلى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه شرطاً متشرعيّاً كالحجّ و نحوه. (النائيني).

475
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

أنّ الزمان مختصّ بحجّته عن نفسه، فلا يقبل لغيره، و هي أيضاً مدفوعة بالمنع، إذ مجرّد الفوريّة لا يوجب الاختصاص، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنّه غير قابل لصوم آخر، و ربما يتمسّك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميّت؟ قال (عليه السّلام): نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزي عنه (1)

______________________________
(1) يعني ليس يجزي عن نفسه حجّه عن الميّت. (الأصفهاني).

هنا حاشيتان: الحاشية الأُولى: أي فليس يجزي حجّه عن الميّت حتّى يحجّ عن نفسه و التعبير من ماله للتلازم العرفي بينه و بين حجّه لنفسه قوله و هي تجزي عن الميّت أي نيابة الصرورة في الحجّ عن الميّت و اسم الظاهر أي لفظة الصرورة ليس في صحيح سعيد الأعرج و يمكن أن يكون التصريح من الراوي من باب التوضيح و في الصحيحة إن كان له مال و إن لم يكن له مال فالمعنى أنّ نيابة الصرورة في الحجّ عن الميّت مجزية أيّها المتوهّم لعدم الإجزاء مجزية مطلقاً كان للميّت مال و كان الحجّ حجة الإسلام أم لم يكن له مال و كان الحجّ تطوّعاً و قد أشبعنا الكلام في الخبرين في بحث الخارج و لا مجال هنا. الحاشية الثانية: أي فليس يجزي حجّه عن الميّت حتّى يحجّ لنفسه و هي أي نيابته عن الميّت بعد حجّه لنفسه مجزية سواء كان لهذه الصرورة مال وقت حجّه لنفسه فيحجّ من ماله أو لم يكن له مال فيحجّ عن نفسه ببذل باذل و المقصود رفع التوهّم الناشئ من قوله حتّى يحجّ من ماله بأنّ المقصود منه حجه لنفسه و لا عناية في أن يكون من ماله بل مطلقاً و إن كان من مال غيره و هاهنا وجه آخر و لعلّه أظهر في نفسه لقوله (عليه السّلام) و هي تجزي إلى آخره. و هو أنّ المراد أنّ نيابة الصرورة مجزية سواء كان تعلّق به حجّة الإسلام و إن لم يتمكّن من الحجّ فعلًا أو لم يتعلّق به أصلًا و المقصود أنّ صدر الخبر و ذيله متنافيان‌

476
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

حتّى يحجّ من ماله، و هي تجزي (1) عن الميّت إن كان للصرورة مال، و إن لم يكن له مال، و قريب منه صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و هما كما ترى بالدلالة على الصحّة أولى، فإنّ غاية ما يدلّان عليه أنّه لا يجوز له ترك حجّ نفسه و إتيانه عن غيره، و أمّا عدم الصحّة فلا، نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه (2)، فتردّد صاحب المدارك

______________________________
و الصدر أظهر لإمكان إرجاع الذيل إلى بعض ما ذكرنا و بعد توجيه الصدر لأنّه كالنصّ في الحكم الوضعي و هو البطلان، و العجب من السيّد المحقّق الأستاذ (قدّس سرّه) أنّه مع صحّة الخبر و عدم لفظة الصرورة في خبر سعيد الأعرج و أظهريّة الصدر و الشهرة و نقل لا خلاف بل عدمه و الإجماع قال لا يبعد الفتوى بالصحّة فافهم و اغتنم. (الفيروزآبادي).

(1) يعني ما أتى به عن الميّت تجزي عن الميّت سواء كان للصرورة مال أو لم يكن له مال. (الأصفهاني).

(2) يعني عدم إجزاء حجّه عن الميّت عمّا وجب على نفسه من حجّة الإسلام. (الأصفهاني).

هذا مبنيّ على رجوع ضمير ليس يجزي عنه إلى النائب و هو خلاف سوق الرواية فإنّ الظاهر منها هو السؤال عن صحّة الحجّ عن الميّت لا صحّة حجّ الصرورة عن نفسه فلا يناسب الجواب عن عدم إجزائه عن نفسه فمع الرجوع إلى الميّت تمّت الدلالة و يصير قرينة على المراد في الذيل بما احتمل بعضهم من أنّ قوله و هي تجزي عن الميّت أي الحجّ بعد ما حجّ عن نفسه يجزي عن الميّت فالمانع من الحجّ ليس المال و لو بمقدار ما يحجّ به بل اشتغال الذمّة بحجّ نفسه بل يمكن القول بدلالتها و لو رجع الضمير إلى النائب فيكون المعنى أنّه لا يجزي حجّ عن الصرورة الواجد لنفسه أو غيره حتّى يحجّ من ماله حجّة الإسلام و مع ذلك لا يخلو من الإشكال و إن كان الأقرب البطلان. (الإمام الخميني).

477
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

في محلّه، بل لا يبعد الفتوى بالصحّة (1) لكن لا يترك الاحتياط، هذا كلّه لو تمكّن من حجّ نفسه، و أمّا إذا لم يتمكّن فلا إشكال في الجواز و الصحّة عن غيره، بل لا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا كان لا يعلم بوجوب الحجّ عليه (2)، لعدم علمه باستطاعته مالًا، أولا يعلم بفوريّة وجوب الحجّ (3) عن نفسه فحجّ عن غيره أو تطوّعاً على فرض صحّة الحجّ عن الغير و لو مع التمكّن و العلم بوجوب الفوريّة لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضاً صحيحة أو باطلة، مع كون حجّه صحيحاً عن الغير؟ الظاهر بطلانها، و ذلك لعدم قدرته شرعاً (4) على العمل المستأجر

______________________________
(1) محلّ إشكال بل لا يبعد الفتوى بالبطلان للشهرة و قرب دلالة الصحيحين خصوصاً الاولى منهما و إطلاق مكاتبتي إبراهيم بن عقبة و بكر بن صالح. (الإمام الخميني).

فيه إشكال. (الگلپايگاني).

(2) لا فرق بين صورتي العلم و الجهل في الإشكال مع التمسّك للبطلان بالروايتين كما هو العمدة. (الگلپايگاني).

لا فرق بين علمه و جهله و الأقرب البطلان مع جهله أيضاً. (الإمام الخميني).

بل الصحّة هنا أيضاً محلّ إشكال. (البروجردي).

(3) إذا لم يكن مقصّراً و إلّا فالأظهر البطلان. (النائيني).

الظاهر البطلان مع التقصير. (الشيرازي).

الجهل بالفوريّة مع التقصير بحكم العلم. (الخوئي).

(4) هذا تسليم منه (قدّس سرّه) بموجب البطلان و لو تبرّعاً عن الغير أو تطوّعاً لنفسه. (النائيني).

بل لأنّه و إن كان قادراً على العمل المستأجر عليه على هذا القول لكنّه لا يمكن أن يستحقّه المستأجر شرعاً عليه مع كونه مديوناً بضدّه للّٰه تعالى.

478
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

عليه، لأنّ المفروض وجوبه عن نفسه فوراً، و كونه صحيحاً على تقدير المخالفة لا ينفع في صحّة الإجارة خصوصاً على القول بأنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه، لأنّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه (1) و إن كانت الحرمة تبعيّة (2) فإن قلت: ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحّة هناك (3) كما إذا باعه عبداً و شرط

______________________________
(البروجردي).

الصحيح أن يقال: إنّه غير قادر على التسليم على الإطلاق لفرض وجوب الحجّ على نفسه فلا يشمله وجوب الوفاء بالعقد و أمّا القدرة على التسليم في فرض العصيان فهي إنّما يترتّب عليها التكليف لا الوضع فإنّ المنشأ إنّما هو التمليك على الإطلاق لا التمليك على تقدير المعصية و لو فرض أنّ المنشأ هو التمليك على تقدير العصيان كان العقد أيضاً باطلًا من جهة التعليق. (الخوئي).

بل لعدم إمكان لزوم الوفاء بالإجارة مع فوريّة الحجّ. (الإمام الخميني).

بل لأنّ صحّة الإجارة تستلزم الأمر بضدّ الواجب و هو محال نعم لا يبعد استحقاق اجرة المثل لو فعل بأمر الآمر لصحّة الحجّ بالفرض و لا شي‌ء يوجب سلب احترام عمل المسلم. (الگلپايگاني).

(1) هذا خلاف الفرض حسبما تقدّم منه أعلى اللّٰه مقامه فإنّ الحجّ ليس بمحرّم حتّى يحرم ثمنه و لو كان محرّماً بذاته لم يكن صحيحاً نعم لو كان حراماً لم يكن إلّا محرّماً لغيره أي أنّ الغير و هو ترك حجّة الإسلام محرّم لا حجّة النيابة المقترنة بالترك و هذا مطّرد في كلّية باب المتزاحمين فتدبّر و لا تغفل. (كاشف الغطاء).

(2) فيه تأمّل. (الخوانساري).

فيها تأمّل. (الإمام الخميني).

(3) هذا الاستشكال مع جوابه إنّما يتمّ و له المجال على فرض عدم اقتضاء‌

479
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

عليه أن يعتقه فباعه، حيث تقولون: بصحّة البيع، و يكون للبائع خيار

______________________________
الشرط في ضمن العقد أزيد من التكليف بوفائه بلا إحداث وضع فيه من قصور سلطنة المشروط عليه عن ضدّه و نقيضه و إلّا فبناءً على التحقيق من إحداث الشرط كالنذر نحو حقّ اختصاص للمشروط له في العمل المشروط به فمثله موجب لقصور سلطنة المشروط عليه على الأُمور المزبورة و بعد ذلك لا ينتهي النوبة إلى مخالفته لهذا الشرط في بيعه و نظير هذا الكلام جارٍ في نذر الأفعال و ظاهر جلّهم في نذر الصدقة عدم صحّة بيعه حتّى في نذر فعله و ذلك أيضاً مؤيّد لما ذكرنا لكونهما من وادٍ واحد بل القائل بصرف التكليف في النذر ربما يقول بالوضع في الشرط و لا عكس فإثبات الوضع في النذر يوجب ثبوته في الشرط لعدم القائل بالتفكيك بينهما من هذا الطرف كما لا يخفى. (آقا ضياء).

هذا الإشكال لا وجه له لو كان بطلان الإجارة مستنداً إلى لزوم الأمر بالضدّين كما مرّ منّا و أمّا لو كان المستند النهي التبعي بانضمام أنّ اللّٰه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه فلا ارتباط بين المسألتين أصلًا لأنّ حرمة البيع لا تستلزم حرمة المبيع حتّى يحرّم ثمنه. (الگلپايگاني).

القول بها ضعيف فلا فرق بين المقامين. (الأصفهاني).

القول بالصحّة هناك أيضاً محلّ إشكال و ما ذكره من الوجه غير وجيه. (الإمام الخميني).

لا فرق بين المقامين. (الخوانساري).

بل الأقوى فيه البطلان أيضاً و عليه المعظم و القول بالصحّة ضعيف بل تقدّم منه التصريح بعدم تعلّق الزكاة بما نذر التصدّق به لعدم التمكّن من التصرّف فيه و ظاهر أنّ النذر و الشرط في ضمن العقد من واد واحد من هذه الجهة بل الأخير أولى. (النائيني).

القول بالصحّة هناك ضعيف فلا فرق بين المقامين. (البروجردي).

480
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

تخلّف الشرط؟ قلت: الفرق أنّ في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحّتها مفوّتة لوجوب العمل بالشرط، فلا يكون العتق واجباً بعد البيع لعدم كونه مملوكاً له، بخلاف المقام حيث إنّا لو قلنا بصحّة الإجارة لا يسقط وجوب الحجّ عن نفسه فوراً، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين (1) فعلا، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة، و إن قلنا: إنّ النهي التبعيّ لا يوجب البطلان، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لأجل النهي عن الإجارة، نعم لو لم يكن متمكّناً من الحجّ عن نفسه يجوز له أن يوجر نفسه للحجّ عن غيره، و إن تمكّن بعد الإجارة عن الحجّ (2) عن نفسه لا تبطل إجارته (3) بل لا يبعد صحّتها لو لم يعلم باستطاعته (4) أو لم يعلم بفوريّة الحجّ (5) عن نفسه فآجر نفسه للنيابة و لم يتذكّر إلى أن فات

______________________________
(1) يرتفع التنافي كما في سائر موارد التزاحم إمّا بعدم الأمر و كفاية المحبوبيّة أو بالترتّب كما قرّر في محلّه و لا خصوصيّة زائدة في المقام. (كاشف الغطاء).

(2) هذا إذا كان التمكّن متوقّفاً على صحّة الإجارة و أمّا لو لم يكن كذلك كما لو حصل له المال من جهة أخرى بعد الإجارة فيكشف ذلك عن بطلانها. (الخوئي).

(3) بل التمكّن يكشف عن بطلان الإجارة كما أنّ الصحّة مع عدم العلم أيضاً محلّ إشكال. (الگلپايگاني).

(4) محلّ إشكال بل منع. (الإمام الخميني).

لا فرق في البطلان بين العلم بالاستطاعة أو الفوريّة و عدمه. (الخوانساري).

صحّتها مع عدم العلم. أيضاً محلّ إشكال. (البروجردي).

(5) إلّا إذا كان مقصّراً كما تقدّم. (النائيني).

إن لم يكن مقصّراً. (الشيرازي).

فيما إذا كان معذوراً. (الخوئي).

481
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

محلّ استدراك الحجّ عن نفسه كما بعد الفراغ أو في أثناء الأعمال، ثمّ لا إشكال في أنّ حجّه عن الغير لا يكفيه عن نفسه، بل إمّا باطل كما عن المشهور (1)، أو صحيح عمّن نوى عنه كما قوّيناه؛ و كذا لو حجّ تطوّعاً لا يجزيه عن حجّة الإسلام (2) في الصورة المفروضة، بل إمّا باطل أو صحيح و يبقى عليه حجّة الإسلام، فما عن الشيخ من أنّه يقع عن حجّة الإسلام لا وجه له، إذ الانقلاب القهريّ لا دليل عليه و دعوى أنّ حقيقة الحجّ واحدة، و المفروض إتيانه بقصد القربة، فهو منطبق على ما عليه من حجّة الإسلام، مدفوعة بأنّ وحدة الحقيقة لا تجدي (3) بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه (4)، و ليس المقام من باب

______________________________
(1) كما قوّيناه. (الفيروزآبادي).

و تقدّم أنّه الأقوى. (النائيني).

(2) الظاهر الإجزاء. (الشيرازي).

الأظهر إجزاؤه عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة. (الخوئي).

(3) بل تجدي لما مرّ في الصلاة من أنّ المحوج إلى نيّة التعيّن ليس هو تعدّد الأمر بطبيعة واحدة فعلًا و لا ذلك مع اختلافه بالوجوب و الندب بل هو اشتراك صورة العمل بين عنوانين أو أكثر لا تتعيّن لأحدهما إلّا بالقصد سواء أمر فعلًا بهما أو بأحدهما و سواء كان محتاجاً إلى قصد التقرّب أم لا. (البروجردي).

بل تجدي لما مرّ من أنّ الواجب قصد عنوان المأمور به دون قصد الوجوب أو الندب و الفرض أنّه ليس الواجب عليه فعلًا إلّا الحجّ و قد قصد نعم لو قصد الأمر الندبي بنحو التشريع بحيث لا يقصد الأمر الموجود فيبطل لاختلال قصد القربة و هذا لو أحرزت وحدة الحقيقة لكنها لم تحرز فالحكم بالصحّة مشكل. (الگلپايگاني).

(4) إن كان المراد من الإتيان بقصد ما عليه قصد عنوان الحجّ فالمفروض أنّه‌

482
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

التداخل بالإجماع كيف و إلّا لزم كفاية الحجّ عن الغير أيضاً عن حجّة

______________________________
قصده و إن كان المقصود وجوبه فالمفروض أنّه لا يعتبر قصد الوجه و إن كان المقصود أنّ عليه شيئين و هو قصد شيئاً معيّناً في الواقع كيف يكفي عمّا لم يقصده فالمفروض تسليم وحدة الحقيقة و ليس هذا إلّا لاختلاف الطلب و ليس هنا تعدّد طلب و على الفرض إن كانت الحقيقة الكلّيّة الواحدة أرادها المولى مرّة حتماً و مرّة اخرى ندباً فإذا أتى بها مرّة على نحو ينطبق عليها ففي المرّة الأولى سقط الحتم و الإلزام القهريّ و لا يمكن أن يقال ما سقطت شدّة إرادتي لهذه الحقيقة و هذا الّذي فعلت يكون مورداً لإرادتي الحقيقة لعدم تعيين الفرد في الكلّي قبل وجوده و بعد وجوده يحصل الغرض و المراد قهراً و تبقى إرادته الحقيقة و رجحان إتيان الطبيعة مرّة أُخرى. و إن كان المقصود أنّه قصد الخلاف لأنّه قصد الندب و الحجّ واجب فالجواب أنّه لا يضرّ إلّا أن يكون على وجه التقييد بأن يكون عمله ساقطاً عن عنوان الطاعة المطلقة و كونه ملتفتاً بالدقّة و مغرضاً مع مولاه و معلوم في المقام أنّه ليس كذلك فإنّه مشتبه بتخيّل إمكان بقاء الفرد الواجب و الإتيان بالإشارة إلى الفرد المستحبّ المطلوب فعلًا مع أنّه اشتباه من وجهين أحدهما تخيّل الأمرين وجوبي و ندبي و الثاني إمكان قصد الحجّ للّٰه مع الإشارة إلى الفرد المستحبّ و لا يضرّ خطأه من الوجهين المذكورين بقصد الحجّ متقرّباً و بداعي محبوبيّته عند مولاه و هذا المقدار كافٍ في الصحّة و وقوع الحقيقة فهي منطبقة على ما عليه من حجّة الإسلام فظهر أنّ المصنّف (قدّس سرّه) بعد تسليم إيجاد الحقيقة لم يخرج عن عهدة الجواب. (الفيروزآبادي).

ذلك كذلك إذا كان إتيانه بداعي شخص أمره بنحو التقييد و إلّا فلا قصور في وقوعه عن حجّة الإسلام مع عدم قصديّة حقيقته و إلّا فيكشف ذلك عن اختلاف الحقيقة و هو خلاف مفروضه و حينئذٍ فما عن الشيخ (قدّس سرّه) هو الأقوى في فرض عدم الإخلال بالقربة لو لا قيام الإجماع على عدم قصديّة حجّة الإسلام. (آقا ضياء).

483
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 110): من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ؛ ج‌4، ص : 475

الإسلام (1)، بل لا بدّ من تعدّد الامتثال (2) مع تعدّد الأمر وجوباً و ندباً، أو مع تعدّد الواجبين، و كذا ليس المراد من حجّة الإسلام، الحجّ الأوّل (3) بأيّ عنوان كان كما في صلاة التحيّة و صوم الاعتكاف، فلا وجه لما قاله الشيخ أصلًا، نعم لو نوى الأمر المتوجّه إليه فعلا و تخيّل أنّه أمر ندبيّ غفلة عن كونه مستطيعاً أمكن القول بكفايته عن حجّة الإسلام، لكنّه خارج عمّا قاله الشيخ، ثمّ إذا كان الواجب عليه حجّا نذريّاً أو غيره و كان وجوبه فوريّاً فحاله ما ذكرنا (4) في حجّة الإسلام من عدم جواز حجّ غيره و أنّه لو حجّ صحّ أولا و غير ذلك من التفاصيل

______________________________
(1) هذا غير وارد لوضوح تعدّد حقيقة كون العمل عن نفسه أو عن غيره و كون تعيّنهما بالقصد بخلاف حجّة الإسلام و حجّة التطوّع فإنّه لم يتّضح بعد من الأدلّة تعدّد حقيقتهما أو وحدتها. (البروجردي).

(2) نعم لكن تعدّد امتثال الأوامر المتعلّقة بأفراد متعدّدة من حقيقة واحدة غير محتاج إلى توجّه نيّته في كلّ واحد من تلك الأفراد إلى أمر خاصّ منها بل يكفي الإتيان بها بقصد امتثالها جملة. (البروجردي).

ليس المقام مقام تعدّد الأمر حتّى يحتاج إلى تعدّد الامتثال إذ مع فرض وحدة الحقيقة لا يمكن تعلّق أمر وجوبي و أمر ندبي بها في سنة واحدة و لو بلحاظ فردين منها فلو أتى بها بقصد القربة تجزي عن الواجب و إلّا فباطلة. (الگلپايگاني).

(3) هذا ليس وجهاً آخر بل هو لازم وحدة الحقيقة و هو واضح. (البروجردي).

قد تقدّم منه (قدّس سرّه) ما ينافي ذلك و هذا هو الصحيح. (النائيني).

(4) بل و لو لم نقل بقصديّة حجة الإسلام ربما نقول بقصديّة الوفاء بالنذر و غيره من سائر الديون الوضعيّة. (آقا ضياء).

بينهما فروق لا يسع المجال ذكرها. (الإمام الخميني).

484
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين ؛ ج‌4، ص : 485

المذكورة بحسب القاعدة (1).

[فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين]

فصل في الحجّ الواجب بالنذر و العهد و اليمين و يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ و إن بلغ عشراً و قلنا بصحّة عباداته و شرعيتّها، لرفع قلم الوجوب عنه (2)، و كذا لا تصحّ من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره، و الأقوى صحّتها من الكافر (3) وفاقاً للمشهور في اليمين، خلافاً لبعض، و خلافاً للمشهور (4) في النذر، وفاقاً لبعض؛ و ذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين، و اعتباره في النذر، و لا تتحقّق القربة في الكافر، و فيه أوّلًا أنّ القربة لا تعتبر

______________________________
(1) نعم لو تمسّك للبطلان بالروايتين فموردهما مختصّ بالصرورة و حجّة الإسلام. (الگلپايگاني).

(2) في الاستدلال نظر لأنّ الكلام في تأثير عبارته و السببيّة لا في وجوب الوفاء و لا يثبت كونه مسلوب العبارة بهذا الدليل. (الفيروزآبادي).

(3) بل الأقوى عدم صحّة نذره. (الفيروزآبادي).

إذا كان يعتقد وجود الصانع تعالى و لم يكن منذورة الإتيان بعبادة في حال كفره و لو بانصراف قصده إلى تلك الحال. (البروجردي).

هذا مبنيّ على كون الكافر مكلّفاً بالفروع. (الخوئي).

إذا اعتقد بوجود الصانع و لم ينذر إتيان العبادة في حال كفره و في انعقاده من الشاكّ أيضاً وجه. (الگلپايگاني).

(4) بين المتأخّرين و إلّا فلم أظفر بمن تعرّض لحكم نذر الكافر نفياً أو إثباتاً قبل المحقّق (قدّس سرّه). (البروجردي).

485
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين ؛ ج‌4، ص : 485

في النذر (1) بل هو مكروه (2) و إنمّا تعتبر في متعلّقه (3) حيث إنّ اللازم كونه راجحاً شرعاً (4) و ثانياً (5) أنّ متعلّق اليمين أيضاً قد يكون من

______________________________
(1) اعتبارها فيه بمعنى كون الداعي إليه التسبّب به إلى فعل متعلّقه لحصول القرب له به في نذري التبرّع و الشكر أو إلى الانزجار بما علّق عليه من القبيح كذلك في نذر الزجر لا يخلو من قوّة و الظاهر أنّ هذا مراد المحقّق و من بعده أيضاً. (البروجردي).

الأقوى المشهور اعتبارها في إنشاء الالتزام بالنذر و أدلّة الكراهة ضعيف دلالة جدّاً بل لا خلاف فيه و يمكن دعوى الإجماع كما في الروضة و غيرها على اعتبار القربة و وجه البطلان اعتبار القربة في الالتزام و العبادة من الكافر باطلة لاشتراط الإسلام في نفس إنشاء النذر و المصنّف تخيّل أنّ قربة الملتزم مانعة بنظرهم و لا يخفى الفرق بينهما و دفع الإشكال عن اعتبار القربة في الملتزم لا يدفع الإشكال في نفس إنشاء الإحرام. (الفيروزآبادي).

(2) بل الظاهر أنّ النهي عنه في بعض الأخبار للإرشاد لا الكراهة. (البروجردي، الخوانساري).

الكراهة غير معلومة و إن ورد النهي عنه في بعض الأخبار حيث إنّه ظاهر في الإرشاد. (الگلپايگاني).

(3) بل لا تعتبر في متعلّقه أيضاً. (الإمام الخميني).

(4) اعتبار الرجحان لا يستلزم اعتبار التقرّب نعم جعله ديناً للّٰه تعالى على نفسه بالنذر موجب لاعتبار نيّة أداء الدين إليه تعالى في الإتيان به و هو مساوق للتقرّب. (البروجردي).

اعتبار الرجحان لا يستلزم العباديّة. (الگلپايگاني).

(5) هذا غير وارد على المدّعى لدعوى اعتباره في النذر فلا يقع من الكافر. (الإمام الخميني).

486
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين ؛ ج‌4، ص : 485

العبادات، و ثالثاً أنّه يمكن قصد القربة من الكافر (1) أيضاً، و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالإسلام مدفوعة (2) بإمكان إسلامه، ثمّ إتيانه فهو مقدور لمقدوريّة مقدّمته، فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات، و يعاقب على مخالفته، و يترتّب عليها وجوب الكفّارة فيعاقب على تركها أيضاً، و إن أسلم صحّ إن أتى به و يجب عليه الكفّارة لو خالف، و لا يجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لانصرافها عن المقام (3)، نعم لو خالف و هو كافر و تعلّق به الكفّارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل.

______________________________
(1) في كفاية مجرّد قصدها على فرض العباديّة نظر لعدم صلاحيّة عمله لمقربيّة فاعله كما هو الشأن في الجاهل بحرمة الغصب مقصّراً و المعتبر في العبادة ذلك لظهور فتاويهم على بطلان عبادة الجاهل بحرمة الغصب عن تقصير و إن قصد التقرّب بعمله. (آقا ضياء).

المقرّ باللّٰه تعالى بل يمكن قصدها رجاء لمن يحتمل وجود الصانع و لا يعتبر في العبادة أزيد من ذلك. (الإمام الخميني).

(2) مضافاً إلى أخصّية الدليل من المدّعى لما مرّ من عدم لزوم كون المتعلّق قربيّاً. (الإمام الخميني).

(3) فكأنّ المقام من جهة إحداث الاختصاص في عمله للّٰه تعالى كان نظير الدين و الحقوق غير الشاملة له قاعدة الجبّ لأنّ الوجوب حينئذٍ من آثار الاختصاص به تعالى الباقي بعد الإسلام لا من باب آثار حدوث المسبّب حال الكفر و به يمتاز المقام عن الكفّارة كما لا يخفى. (آقا ضياء).

بل لعدم كون المقام مورداً لها. (الإمام الخميني).

في الانصراف تأمّل و إن كان ما ذكره (قدّس سرّه) أحوط. (الشيرازي).

487
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): ذهب جماعة إلى إنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ؛ ج‌4، ص : 488

[ (مسألة 1): ذهب جماعة إلى إنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى]

(مسألة 1): ذهب جماعة (1) إلى إنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى، و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج و في انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله (عليه السّلام): لا يمين لولد مع والده، و لا للزوجة مع زوجها، و لا للمملوك مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق (2) فلا تكفي الإجازة بعده، مع إنّه من الإيقاعات و ادّعى الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها، و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير، مثل الطلاق و العتق و نحوهما، لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه، غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، و لا فرق فيه بين الرضا السابق و اللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضوليّ على القاعدة (3)، و ذهب جماعة إلى إنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة (4) إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة

______________________________
(1) هذا القول هو الصحيح. (الخوئي).

(2) و هو الأرجح و ما ذكره من الاحتمال و دعوى الإجمال غير وجيه. (الإمام الخميني).

و هو ظاهر النصّ أيضاً. (البروجردي).

(3) بل الأقوى عدم جريان الفضولي في المقام كما سيتّضح وجهه في الحاشية الآتية. (آقا ضياء).

جريان الفضولي في المقام محلّ إشكال. (الگلپايگاني).

خصوصاً في هذا القسم من الفضولي. (الأصفهاني).

(4) و هو خلاف ظاهر الأدلّة جدّاً. (الفيروزآبادي).

488
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): ذهب جماعة إلى إنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ؛ ج‌4، ص : 488

المولى أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلّهم له، و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد، و مع الإذن يلزم، و مع عدمهما ينعقد و لهم حلّه، و لا يبعد قوّة هذا القول (1)، مع أنّ المقدّر كما يمكن أن يكون هو الوجود يمكن أن يكون هو المنع و المعارضة (2)، أي لا يمين مع منع المولى مثلًا، فمع عدم الظهور في الثاني لا أقلّ من الإجمال، و القدر المتيقّن هو عدم الصحّة مع المعارضة و النهي، بعد كون مقتضى العمومات الصحّة و اللزوم، ثمّ إنّ جواز الحلّ أو التوقّف على الإذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً (3) كما هو ظاهر كلماتهم (4) بل إنّما هو فيما كان المتعلّق منافياً لحقّ المولى أو الزوج،

______________________________
(1) بل لا يبعد قوّة ما عليه المشهور و هو القول الأوّل. (الگلپايگاني).

بل الأقوى ما هو المشهور خصوصاً في المملوك الّذي لا يقدر على شي‌ء و سيتّضح وجهه في الحاشية الآتية. (آقا ضياء).

بل الأقوى ما هو المشهور. (الخوانساري).

(2) لا يخفى ما في هذا الاستدلال و يظهر وجه نظره من الحاشية الآتية. (آقا ضياء).

(3) الأظهر عدم صحّة اليمين منه مطلقاً. (الخوئي).

(4) هذا هو الأقوى نعم لا يبعد أن يكون المنساق من الأخبار و كلمات الأخيار أنّ جواز الحلّ أو التوقّف على الإذن فيما إذا كان الالتزام و الملتزم معاً في حال اتّصاف المملوك بالرقّية و الزوجة بالزوجيّة بخلاف ما إذا التزما بإيجاد عمل بعد زوال الوصفين كالمثالين الأوّلين و أمّا في صورة العكس كما إذا التزمت المرأة الخليّة بإيجاد عمل بعد ما صارت زوجة لزيد مثلًا فإن كان ذلك العمل ممّا اعتبر فيه إذن الزوج لولا النذر كالصوم تطوّعاً أو كان منافياً‌

489
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): ذهب جماعة إلى إنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ؛ ج‌4، ص : 488

و كان ممّا يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى (1)، و أمّا ما لم يكن كذلك فلا، كما إذا حلف المملوك أن يحجّ إذا أعتقه المولى، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حلفا أن يصلّيا صلاة الليل، مع عدم كونها منافية لحقّ المولى، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن يقرأ كلّ يوم جزءاً من القرآن، أو نحو ذلك ممّا لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين، فلا مانع من انعقاده، و هذا هو المنساق من الأخبار، فلو حلف الولد أن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة (2) مثلًا لا مانع من

______________________________
لحقّه لم ينعقد بحيث لم يكن له منعها نعم في انعقاده مشروطاً برضاه و إذنه وجه لا يخلو من قوّة و إلّا فينعقد و ليس له منعها. (الأصفهاني).

هذا هو الأقوى و هو ظاهر النصّ أيضاً فاستثناء ما ذكر من الأمثلة محلّ منع. (البروجردي).

و هو الأقوى فلا يصحّ اليمين بما هو يمين بلا إذنهم مطلقاً حتّى في فعل واجب أو ترك محرّم لكن لا يترك الاحتياط فيهما فاستثناء ما ذكر من الأمثلة في غير محلّه حتّى حلف الولد بأن يحجّ إذا استصحبه الوالد إلى مكّة فإنّ الاستصحاب إليها أو الإذن في الحجّ غير الإذن في اليمين و دعوى خروج مثله من منساق الأخبار غير وجيهة. (الإمام الخميني).

و هو الظاهر. (الشيرازي).

و هذا هو الظاهر من النصّ فلا يستثني ما ذكر من الأمثلة. (الگلپايگاني).

و هو الأقوى. (النائيني).

(1) و لو من جهة اقتضاء مخالفته إيذاءه لأنّ الثابت من الآية حرمة إيذاء الوالدين لا وجوب طاعتهما كما اعترف به في الجواهر أيضاً و منه يظهر ما في كلامه الآتي من قوله: ممّا لا يجب طاعتهم، انتهى. (آقا ضياء).

(2) مرجع هذا الحلف بالإتيان بالحجّ مع إذن الوالد و رضاه و الظاهر أنّه‌

490
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): ذهب جماعة إلى إنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ؛ ج‌4، ص : 488

انعقاده، و هكذا بالنسبة إلى المملوك و الزوجة، فالمراد من الأخبار أنّه ليس لهم أن يوجبوا على أنفسهم باليمين ما يكون منافياً لحقّ المذكورين، و لذا استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو ترك القبيح (1)، و حكم بالانعقاد فيهما، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء، هذا كلّه في اليمين، و أمّا النذر فالمشهور بينهم إنّه كاليمين في المملوك و الزوجة، و ألحق بعضهم بهما الولد أيضاً، و هو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصاً في الولد إلّا القياس على اليمين، بدعوى تنقيح المناط، و هو ممنوع، أو بدعوى أنّ المراد من اليمين في الأخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه في جملة من الأخبار، منها خبران في كلام الامام (عليه السّلام) و منها أخبار في كلام الراوي و تقرير الإمام (عليه السّلام) له، هو أيضاً كما ترى، فالأقوى في الولد عدم الإلحاق (2) نعم في الزوجة

______________________________
لا إشكال في انعقاده و في خروج هذا الفرض عن منساق الأخبار و كذلك في المملوك و الزوجة إذا حلفا أو نذرا كذلك. (الأصفهاني).

(1) هذا الاستثناء لا ينافي موضوعيّة اليمين و إن كان في نفسه محلّ تأمّل. (الگلپايگاني).

(2) بل الأقوى الإلحاق. (الأصفهاني).

محلّ تأمّل و إشكال. (البروجردي).

بل يقوى الإلحاق. (الشيرازي).

بل الإلحاق أقوى. (النائيني).

إن كان الملاك منافاة مورد نذر هؤلاء لحقّ المولى و الزوج و الوالد فلا يحتاج الحكم في الإلحاق إلى أمر سوى القاعدة و هي لزوم الرجحان في متعلّق النذر و إن كان الملاك إطلاق دليل المنع فلا وجه للإلحاق في غير الولد أيضاً كما لا وجه له فيه. (الخوئي).

491
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): ذهب جماعة إلى إنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى ؛ ج‌4، ص : 488

و المملوك لا يبعد الإلحاق (1) باليمين لخبر قرب الإسناد (2) عن جعفر و عن أبيه (عليهما السّلام) أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا بإذن مولاه، و صحيح ابن سنان (3) عن الصادق (عليه السّلام) ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها. و ضعف الأوّل منجبر بالشهرة، و اشتمال الثاني على ما لا نقول به لا يضرّ، ثمّ هل الزوجة تشمل المنقطعة أولا؟ وجهان (4) و هل الولد يشمل ولد الولد

______________________________
(1) بل في المملوك إلحاقه بمقتضى القاعدة الجارية في المقامين بل خبر النذر ظاهر في كون الإذن شرطاً فمع عدم الفصل بينهما يشكل ما أفاده في اليمين بل الظاهر من رواية اليمين منع حدوث اليمين مع الزوج الحاكي عن وجوده بلا تقدير فهو بهذا الإطلاق لا يكون مراداً فالقدر الخارج يمينه مع إذنه السابق فيبقى الباقي تحته و منه يظهر عدم صحّة الفضولي فيها أيضاً كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).

(2) الرواية صحيحة فيتعيّن العمل بها في موردها. (الخوئي).

(3) ظاهر الصحيحة بقرينة استثناء الحجّ و ما بعده: أنّها في مقام بيان الكبرى الكلّية و هي المنع عن تصرّفات الزوجة في مالها إلّا بإذن زوجها، فلا بدّ من حملها على الجهة الأخلاقية فلا مجال لما في المتن. (الخوئي).

(4) عدم الشمول هو الأظهر. (الشيرازي).

أوجههما الشمول و كذا الحكم في الولد. (الخوئي).

لا تشمل إلّا إذا نافى حقّ استمتاعه نعم ولد الولد حكمه حكم الولد. (كاشف الغطاء).

الظاهر فيه و في تاليه العدم. (الأصفهاني).

الأقوى عدم وجوبه عليه لعدّ لزوم تسبيبه و إذنه لتحصيل شرط الوجوب‌

492
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): إذا كان الوالد كافرا ؛ ج‌4، ص : 493

أولا (1)؟ كذلك وجهان، و الأمة المزوّجة عليها الاستيذان من الزوج و المولى بناءً على اعتبار الإذن، و إذا أذن المولى للمملوك أن يحلف أو ينذر الحجّ لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة عليه من مصارف الحجّ، و هل عليه تخلية سبيله (2) لتحصيلها أو لا؟ وجهان (3)، ثمّ على القول بأنّ لهم الحلّ هل يجوز مع حلف الجماعة (4) التماس المذكورين في حلّ حلفهم أم لا؟ وجهان (5).

[ (مسألة 2): إذا كان الوالد كافراً]

(مسألة 2): إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان،

______________________________
خصوصاً لو قلنا بأنّ القدرة في ظرف العمل بالنذر و أمثاله في الشرائط الشرعيّة فتأمّل. (آقا ضياء).

لا يبعد الشمول لها دون تاليها. (الإمام الخميني).

الأقوى الشمول و هكذا في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).

أقواهما العدم. (الگلپايگاني).

(1) لا يبعد الشمول. (الشيرازي).

(2) الظاهر ذلك إن لم يكن منافياً لحقّه. (الشيرازي).

(3) أوجههما العدم. (الخوئي).

(4) لا يبعد ذلك. (الشيرازي).

(5) أقواه الجواز لأنّه من قبيل السعي في تفويت شرائط الوجوب و لا ضير فيه كتحصيل السلامة لئلّا يجب عليه شرب المسهل. (آقا ضياء).

أقواهما الجواز. (الخوئي).

الأقوى جوازه. (الإمام الخميني).

الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).

أقواهما الجواز على هذا المبنى. (الگلپايگاني).

493
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أولا؟ ؛ ج‌4، ص : 494

أوجههما العدم (1)، للانصراف و نفي السبيل.

[ (مسألة 3): هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أولا؟]

(مسألة 3): هل المملوك المبعّض حكمه حكم القنّ أولا؟ وجهان (2)، لا يبعد الشمول و يحتمل (3) عدم توقّف حلفه على الإذن في نوبته في صورة المهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلّق في نوبته (4)

______________________________
(1) بل الأوجه الشمول. (الشيرازي).

(2) أظهرهما العدم إلّا فيما إذا كان منافياً لحقّ المولى. (الخوئي).

(3) لكنه ضعيف فإنّ المهاياة لا يجعل العبد حرّا في نوبته و قد مرّ أنّ الحلف بما هو يتوقّف على الإذن لا باعتبار منافاته لحقّ المولى. (الإمام الخميني).

لكنه ضعيف. (البروجردي، النائيني، الگلپايگاني).

الاحتمال وجيه إذا كان المتعلّق أيضاً في نوبته. (الشيرازي).

(4) مع كون النذر في نوبة المولى يحتاج إلى الإذن مطلقاً لأنّه لا يقدر على شي‌ء نعم مع كون النذر في نوبته و الفعل في نوبة المولى لا بأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحقّ المولى و إلّا ففيه إشكال بل منع لتقدّم المقتضي لحقّ المولى فيمنع عن انعقاد نذره نعم مع تقدّم النذر على مقتضي حقّ المولى كان الأمر بالعكس لأنّ مقتضي كلّ منهما في ظرف سبقه على الآخر تنجيزيّ و المانع تعليقيّ لأنّ أصل اقتضائه للمنع في ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثير المقتضي السابق أثره فيؤثّر قهراً. لا يقال: إنّ القدرة في زمان العمل إذا كان شرطاً شرعيّاً للنذر و لاستيفاء الحقوق و لو من جهة دخلها في قابليّة المحلّ للاستيفاء فكلّ واحد من الأمرين يرفع مقتضي الآخر فيتزاحمان. لأنّه يقال: إنّ ما هو شرط هو القدرة عليه و لو بالقدرة على إبقائها فمع سبق أيّ واحد منهما كان الشرط حاصلًا و لو من جهة قدرته على إبقاء القدرة بأن لا يوجد السبب الثاني فيصير المقتضي السابق تنجيزيّاً و اللاحق تعليقيّاً فالأثر حينئذٍ للسابق كما لا يخفى. (آقا ضياء).

494
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأنثى ؛ ج‌4، ص : 495

[ (مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى]

(مسألة 4): الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر و الأُنثى، و كذا في المملوك و المالك، لكن لا تلحق الأُمّ بالأب (1).

[ (مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره]

(مسألة 5): إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقي على لزومه (2).

[ (مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به]

(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجيّة ثمّ تزوّجت وجب عليها العمل به (3)، و إن كان منافياً للاستمتاع بها (4)، و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحجّ و نحوه، بل و كذا لو نذرت أنّها لو تزوّجت بزيد مثلا صامت كلّ خميس، و كان المفروض أنّ زيداً أيضاً حلف

______________________________
(1) ذلك في دخل إذنهما في صحّة النذر و إلّا ففي اعتبار عدم تأذّيهما من المخالفة فيلحق به جزماً لحرمة إيذائهما بفحوى الآية الشريفة. (آقا ضياء).

(2) إلّا إذا كان متعلّق نذره منافياً لحقّ المولى الثاني. (الخوئي).

(3) هذا أيضاً متفرّع على ما تقدّم من الوجهين في انحلال النذر و الحلف بمرجوجيّة متعلّقهما عند وقوعه من حيث نفسه أو عدم انحلالهما بذلك و مقتضى ما قدّمناه من أقوائيّة الأوّل انحلال نذر الزوجة بمنافاة حجّها أو صومها لحقّ استمتاع الزوج و إن لم يكن ناذراً له فضلًا عمّا إذا نذر ذلك. (النائيني).

محلّ إشكال و كذا في تاليه. (الخوانساري).

(4) الظاهر عدم الوجوب حينئذٍ إلّا مع إذن الزوج. (الخوئي).

في صورة المنافاة لا يجب العمل بالحلف و أمّا في النذر فمحلّ تأمّل و إن كان الوجوب لا يخلو من وجه في غير مثال الصوم و أمّا فيه فمحلّ إشكال و تردّد. (الإمام الخميني).

الظاهر عدم وجوب العمل بالحلف في هذه الصورة بل الوجوب في النذر أيضاً محلّ إشكال. (البروجردي).

495
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به ؛ ج‌4، ص : 495

أن يواقعها كلّ خميس إذا تزوّجها، فإنّ حلفها أو نذرها مقدّم على حلفه (1)، و إن كان متأخّراً (2) في الإيقاع لأنّ حلفه لا يؤثّر شيئاً في تكليفها (3)، بخلاف نذرها فإنّه يوجب الصوم عليها لأنّه متعلّق بعمل

______________________________
(1) بل الظاهر عدم انعقاد حلفها و لا نذرها مع منع الزوج عن صومها و إن لم يكن حلف على مواقعتها أيضاً. (البروجردي).

لا أثر لحلف الزوجة تقدّم أو تأخّر فيما يزاحم حقّ الزوج كما هو المفروض. (الخوئي).

بل لا ينعقد حلفها أو نذرها بعد ما كانت صحّة صومها تطوّعاً مشروطة بإذن زوجها كما بيّنا سابقاً فله أن يمنعها و لو لم ينذر مواقعتها فضلًا عمّا لو نذرها، و وجوبها عليها المستلزم لمنع الرجل عن العمل بحلفه أوّل الكلام. (الأصفهاني).

الظاهر انعقاد حلفهما أو نذرهما و عدم تمانعهما و على فرض التنافي فالمتقدّم مقدّم. (الشيرازي).

(2) فيه تأمّل فإنّ نذر الزوج أيضاً يتعلّق بعمل نفسه من المواقعة فوجوبها عليه يمنع من العمل بنذر الزوجة فيتزاحمان و الأقوى أنّ النذر المقدّم مقدّم لأنّه يقع بلا مانع و المتأخّر يصير حدود منذورة بوجه غير راجح مثلًا إن كان نذر الزوج مقدّماً فالمرأة على تقدير التزويج صوم يوم الخميس بالنسبة إليها صوم يوم يجب عليها في حدّه و رتبته تمكين الزوج في المواقعة و لا رجحان لهذا الصوم فلا ينعقد. (الفيروزآبادي).

(3) و لكن يؤثّر في تكليف نفسه فيجب عليه وفاءً بنذره أن يغالبها على الوطء و يجب عليها وفاءً بنذرها أن تمانعه فإن غلب عليها قهراً فقد وفى بنذره و هو واضح و وفت بنذرها و صومها صحيح لأنّ وطأها قهراً لا يفسد صومها و إن غلبت عليه و لم يقتدر عليها فقد وفت بنذرها أيضاً و سقط عنه وجوب الوفاء بنذره بعجزه. (كاشف الغطاء).

496
العروة الوثقى4 (المحشى)

مسألة 7): إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد آخر معين فحج من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمته و وجب عليه ثانيا ؛ ج‌4، ص : 497

نفسها، فوجوبه عليها يمنع من العمل بحلف الرجل.

[مسألة 7): إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً]

(مسألة 7): إذا نذر الحجّ من مكان معيّن (1) كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان لم تبرأ ذمّته و وجب عليه ثانياً، نعم لو عينه في سنة فحجّ في تلك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفّارة (2)، لعدم إمكان التدارك، و لو نذر أن يحجّ من غير تقييد بمكان ثمّ نذر نذراً آخر أن يكون ذلك الحجّ من مكان كذا و خالف فحجّ من غير ذلك المكان برأ من النذر الأوّل، و وجب عليه الكفّارة لخلف النذر الثاني (3)، كما أنّه لو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنّه يجزيه عن حجّة الإسلام و وجب عليه الكفّارة لخلف النذر.

______________________________
(1) هذا إذا كان المنذور هذا الفرد الخاصّ من الحجّ و إلّا فالصحّة مشروطة برجحان الحجّ من خصوص هذا المكان كما يشترط ذلك في النذر الآخر و نذر حجّة الإسلام. (الگلپايگاني).

(2) إن كان الحجّ المنذور مقيّداً بتلك السنة أو بعنوان غير قابل للتكرّر. (البروجردي).

(3) مع فرض رجحان ما نذره من الخصوصيّة و كذا في الفرع الآتي. (البروجردي).

مع رجحان الخصوصيّة المنذورة. (الشيرازي).

فيما إذا كان للمكان المنذور رجحان و كذا فيما بعده. (الخوئي).

إن كان النذر الثاني للحجّ من حيث السنة مقيّداً بسنة معيّنة مع كون الحجّ من مكان كذا و إلّا لا يضرّ الوقوع على خلاف النذر الثاني بل لا يصدق إلّا عدم الحصول و يأتي بالحجّ من مكان كذا في سنة أخرى و الظاهر أنّ النذر الثاني يقيّد المنذور الأوّل لأنّه تعدّد مطلوب موصوف و وصف فالمقيّد غير حاصل و يمكن امتثال النذر و الوفاء به في سنة أخرى بخلاف تقييد حجّة الإسلام فإنّه غير ممضي بل النذر فيها يمضي على وجه تعدّد المطلوب. (الفيروزآبادي).

497
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان ؛ ج‌4، ص : 498

[ (مسألة 8): إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان]

(مسألة 8): إذا نذر أن يحجّ و لم يقيّده بزمان فالظاهر جواز التأخير (1) إلى ظنّ الموت (2) أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة إلّا إذا كان هناك انصراف، فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصياً، و القول بعصيانه (3) مع تمكّنه في بعض تلك الأزمنة و إن جاز التأخير لا وجه له (4) و إذا قيّده بسنة معيّنة لم يجز التأخير مع فرض تمكّنه في تلك السنة، فلو أخّر عصى و عليه القضاء (5) و الكفّارة، و إذا مات وجب قضاؤه عنه، كما أنّ في صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكّنه منه قبل إتيانه وجب القضاء عنه، و القول بعدم وجوبه بدعوى أنّ القضاء بفرض جديد ضعيف لما يأتي، و هل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلث؟ قولان (6) فذهب جماعة إلى القول بأنّه من

______________________________
(1) مشكل بل لا يبعد لزوم التعجيل عقلًا نعم لا يفوت بالتأخير. (الگلپايگاني).

الظاهر عدم جواز التأخير ما لم يكن مطمئنّاً بالوفاء. (الخوئي).

(2) إلى ما لم يصدق التهاون بأمر المولى و طاعته. (الفيروزآبادي).

(3) يعني فيما لو مات قبل الإتيان به. (الأصفهاني، الگلپايگاني).

(4) بل له وجه وجيه جدّاً. (الأصفهاني).

قد مرّ الإشكال في جواز التأخير و لعصيانه وجه وجيه. (الگلپايگاني).

(5) وجوب قضاء الحجّ المنذور الموقّت و غير الموقّت مبنيّ على الاحتياط، و الأظهر عدم الوجوب إذ لا دليل عليه و دعوى أنّه بمنزلة الدين فيخرج من الأصل لم تثبت فإنّ التنزيل إنّما ورد في نذر الإحجاج و قد صرّح فيه بأنّه يخرج من الثلث و أمّا ما ورد من إطلاق الدين على مطلق الواجب كما في رواية الخثعمية فلا يمكن الاستدلال به لضعف الرواية سنداً و دلالة و بذلك يظهر الحال إلى آخر المسألة. (الخوئي).

(6) (أقواهما الثاني. (الفيروزآبادي).

498
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان ؛ ج‌4، ص : 498

الأصل (1)، لأنّ الحجّ واجب ماليّ و إجماعهم قائم على أنّ الواجبات الماليّة (2) تخرج من الأصل (3) و ربما يورد عليه بمنع كونه واجباً ماليّاً، و إنّما هو أفعال مخصوصة بدنيّة و إن كان قد يحتاج إلى بذل المال في مقدّماته، كما أنّ الصلاة أيضاً قد تحتاج إلى بذل المال في تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلك، و فيه أنّ الحجّ في الغالب محتاج إلى بذل المال بخلاف الصلاة و سائر العبادات البدنيّة، فإن كان هناك إجماع أو غيره على أنّ الواجبات الماليّة تخرج من الأصل يشمل الحجّ قطعاً، و أجاب صاحب الجواهر بأنّ المناط في الخروج من الأصل كون الواجب ديناً، و الحجّ كذلك فليس تكليفاً صرفاً، كما في الصلاة و الصوم

______________________________
(1) و هذا هو الأقوى. (الأصفهاني).

و هو الأقوى. (الإمام الخميني).

(2) مثل الخمس و الزكاة و الكفّارة و نذر المال فإنّها مثل الديون أمّا ما يتكلّف له في تطبيق العنوان عليه مثل ما ادّعى الجواهر و زاد فيه الماتن الماهر فلا يجري الحكم فيه إلّا بالنصّ الواضح الباهر كحجّة الإسلام و أمّا حجّ النذر فالنصّ دالّ على أنّه من الثلث كما سيأتي. (الفيروزآبادي).

(3) و هذا هو الأقوى لكن لا لما ذكر بل لأنّ معنى قول الناذر: للّٰه عليّ كذا، هو التعهّد للّٰه تعالى بإتيان المنذور على أن يكون العمل ديناً على عهدته و ما يدلّ على وجوب الوفاء به يدلّ على وجوب وفاء هذا الدين و المناط في الخروج من الأصل هو كون الواجب ديناً و ذلك هو السبب لخروج حجّة الإسلام من الأصل حيث تستظهر الدينيّة من قوله تبارك و تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» و معنى قوله (عليه السّلام) دين اللّٰه أحقّ أن يقضى. أنّ الدائن إذا كان هو اللّٰه عزّ و جلّ فأداء هذا الدين أحقّ و لا يدلّ على أنّ كلّ واجب دين فالدينيّة لا بدّ و أن تستظهر من دليل الواجب خلافاً لما حقّقه (قدّس سرّه). (الگلپايگاني).

499
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان ؛ ج‌4، ص : 498

بل للأمر به جهة وضعيّة، فوجوبه على نحو الدينيّة بخلاف سائر العبادات البدنيّة، فلذا يخرج من الأصل كما يشير إليه بعض الأخبار الناطقة بأنّه دين أو بمنزلة الدين، قلت: التحقيق (1) أنّ جميع الواجبات

______________________________
(1) في هذا التعميم نظر و إن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة بناءً على التحقيق من أنّ لام الاختصاص يحدث وضعاً لا أنّه من قبيل الغاية غير الموجبة لأزيد من التكليف المحض و لقد حقّقنا في كتاب الوصيّة بأنّ غير الحجّ من سائر الواجبات البدنيّة لا يخرج من الأصل بل في صحيحة نذر الإحجاج لغيره كون الحجّ على الأب إذا مات يؤدّي عنه ولده من ثلث ماله و من ذلك يتعدّى إلى نذر حجّه بنفسه لوحدة المناط و قد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة و لكن المشهور أعرضوا عنها لأنّ ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصيّة و هو لا يناسب الماليّة و لا البدنيّة كما هو ظاهر فلا بدّ حينئذٍ إمّا من تقييدها ببعد الوصيّة أو طرحها. (آقا ضياء).

هذا التحقيق غير وجيه نعم في خصوص الحجّ و النذر يمكن استفادة الدينيّة من قوله تعالى لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ و من قول الناذر للّٰه عليّ و إطلاق الدين على الحجّ بهذا الاعتبار ظاهراً لا باعتبار مجرّد التكليف فالأقوى عدم خروج الواجبات الغير الماليّة من الأصل. (الإمام الخميني).

هذا التحقيق محلّ النظر و التفصيل لا يسعه المقام. (الأصفهاني).

استتباع الوجوب لكون الواجب ديناً للّٰه تعالى على العبد محلّ منع و ليس إطلاق القضاء على الصلاة و الصوم بعد وقتها بهذا الاعتبار و إلّا كان فعلهما في الوقت أيضاً كذلك مع أنّ الثابت خروجه من الأصل هو الدين المتأصّل المستتبع للتكليف لا ما ينتزع منه و يكون عينه نعم لا يبعد استظهار ذلك في حجّة الإسلام و النذر من قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، و قول الناذر: للّٰه عليّ أن أحجّ. (البروجردي).

500
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): إذا نذر أن يحج و لم يقيده بزمان ؛ ج‌4، ص : 498

الإلٰهيّة ديون للّٰه تعالى، سواء كانت مالًا أو عملًا ماليّاً أو عملًا غير ماليّ، فالصلاة و الصوم أيضاً ديون للّٰه و لهما جهة وضع، فذمّة المكلّف مشغولة بهما و لذا يجب قضاؤهما فإنّ القاضي يفرغ ذمّه نفسه (1) أو ذمّة الميّت، و ليس القضاء من باب التوبة، أو من باب الكفّارة بل هو إتيان لما كانت الذمّة مشغولة به، و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل، بل مثل قوله: للّٰه علىّ أن اعطى زيداً درهماً، دين إلهىّ لا خلقيّ (2) فلا يكون الناذر مديوناً لزيد بل هو مديون للّٰه بدفع الدرهم لزيد، و لا فرق بينه و بين أن يقول: للّٰه علىّ أن أحجَّ أو أن أُصلّي ركعتين، فالكلّ دين اللّٰه، و دين اللّٰه أحقّ أن يقضى، كما في بعض الأخبار، و لازم هذا كون الجميع من الأصل (3)، نعم إذا كان الوجوب على وجه لا يقبل بقاء شغل الذّمة به بعد فوته لا يجب قضاؤه، لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه، و لا بعد موته، سواء كان مالًا أو عملًا مثل وجوب إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة، فإنّه لو لم يعطه حتّى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء، لأنّ الواجب إنّما هو حفظ النفس المحترمة، و هذا لا يقبل

______________________________
(1) و لكن الشأن كلّه في تحقّق اشتغال الذمّة في الواجبات الغير المؤقّتة الممتدّة بامتداد العمر الّتي لا يتصوّر معنى القضاء فيها فمادام المكلّف حيّاً فهو مكلّف بالأداء و ليس فيه اشتغال ذمّة أصلًا بل هو تكليف محض و إذا مات انقطع التكليف أداءً و قضاءً و حيث لم يجب عليه الأداء و لا القضاء لم يجب على ورثته فالتفصيل بين المطلق و بين الموقّت فيقضي في الثاني دون الأوّل وجيه. (كاشف الغطاء).

(2) هذا في النذر صحيح لما استظهرنا دينيّته و كذا حجّة الإسلام و لا يقاس بهما سائر الواجبات. (الگلپايگاني).

(3) الملازمة ممنوعة. (الشيرازي).

501
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ؛ ج‌4، ص : 502

البقاء بعد فوته، و كما في نفقة الأرحام فإنّه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكّنه لا يصير ديناً عليه، لأنّ الواجب سدّ الخلّة، و إذا فات لا يتدارك فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة في الحجّ النذريّ إذا تمكّنه و ترك حتّى مات وجوب قضائه من الأصل، لأنّه دين إلهي (1) إلّا أن يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات، و هو محلّ منع، بل دين اللّٰه أحقّ أن يقضى، و أمّا الجماعة القائلون بوجوب قضائه من الثلث فاستدلّوا بصحيحة ضريس و صحيحة ابن أبي يعفور الدالّتين على أنّ من نذر الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه، و إذا كان نذر الإحجاج كذلك مع كونه ماليّاً قطعاً فنذر الحجّ بنفسه أولى، بعدم الخروج من الأصل، و فيه أنّ الأصحاب (2) لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما، فكيف يعمل بهما في غيره؟ و أمّا الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض بناء على خروج المنجّزات من الثلث، فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل، و ربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة، أو على صورة عدم التمكّن من الوفاء حتّى مات، و فيهما ما لا يخفى خصوصاً الأوّل.

[ (مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة]

(مسألة 9): إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيّداً بسنة معيّنة و لم يتمكّن من

______________________________
(1) بل لأنّه دين ماليّ إلهيّ. (الشيرازي).

(2) مع أنّهما معارضان برواية مسمع بن عبد الملك المؤيّدة باشتهار الفتوى بصدرها و خلوّها من الاضطراب في المتن بخلافهما. (البروجردي).

فيه ما لا يخفى فإنّ الجماعة المذكورة من الأصحاب. (الفيروزآبادي).

مع دلالة صدر صحيحة مسمع المطابق للقاعدة و فتوى المشهور و عدم إحراز العمل بذيلها لا يضرّ بحجّيّة الصدر. (الگلپايگاني).

502
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): إذا نذر الحج معلقا على أمر كشفاء مريضة أو مجي‌ء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا ؛ ج‌4، ص : 503

الإتيان به حتّى مات لم يجب القضاء عنه، لعدم وجوب الأداء عليه حتّى يجب القضاء عنه فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره.

[ (مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضة أو مجي‌ء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا]

(مسألة 10): إذا نذر الحجّ معلّقاً على أمر كشفاء مريضة أو مجي‌ء مسافرة فمات قبل حصول المعلّق عليه هل يجب القضاء عنه أم لا (1)؟ المسألة مبنيّة (2) على أنّ التعليق من باب الشرط (3) أو من قبيل الوجوب المعلّق، فعلى الأوّل لا يجب لعدم الوجوب عليه بعد فرض موته قبل حصول الشرط و إن كان متمكّناً من حيث المال و سائر الشرائط، و على الثاني (4) يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه

______________________________
(1) الأظهر عدم الوجوب. (الشيرازي).

لا يجب القضاء جزماً و ذلك لأنّ الوجوب على التقديرين مشروط بالقدرة في ظرف العمل و بالموت ينكشف عدم الوجوب. (الخوئي).

(2) و إن يمكن إيقاع النذر على الوجهين لكن ظاهر التعليقات من باب الشرط فلا يجب القضاء إلّا إذا قصد التعليق على نحو الواجب المعلّق و واقع النذر كذلك فحينئذٍ إن قلنا بأنّ القضاء تابع لنفس الوجوب و لو لم يأت ظرف الواجب يجب القضاء و إلّا فلا و هذه الجهة تحتاج إلى التأمّل. (الإمام الخميني).

لا أساس لهذا المبنى أصلًا و لا يجب القضاء مطلقاً. (النائيني).

لا مجال للفرق بين الفرضين بعد كون القدرة شرطاً شرعيّاً للنذر بمقتضى بعض النصوص المذكورة في الجواهر في ذيل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة و حينئذٍ فالحقّ عدم وجوب القضاء في الفرضين. (آقا ضياء).

(3) هذا هو المتعيّن فلا قضاء. (الأصفهاني، البروجردي، الخوانساري).

(4) الأقوى عليه أيضاً عدم الوجوب لعدم التمكّن من إتيانه حال حياته لعدم حلول وقته بالفرض. (الگلپايگاني).

503
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ؛ ج‌4، ص : 504

واجباً عليه (1) من الأوّل، إلّا أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط.

[ (مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه]

(مسألة 11): إذا نذر الحجّ و هو متمكّن منه فاستقرّ عليه (2) ثمّ صار معضوباً (3) لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر (4) وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من الأخبار (5) سابقاً في وجوبها، و دعوى اختصاصها بحجّة الإسلام (6) ممنوعة كما مرّ

______________________________
(1) لا يعقل الوجوب و لو على نحو التعليق إذا كان المكلّف في ظرف الواجب غير قادر فضلًا عن كونه غير موجود و لكن يمكن أن تبنى المسألة على قضيّة الكشف الحقيقي أو النقل في باب الفضولي فإذا جعلنا حصول المعلّق عليه كاشفاً عن الوجوب حقيقة عند النذر وجب القضاء عنه إذ قد استقرّ عليه في حياته حينئذٍ و إن جعلنا حصوله سبباً للوجوب لم يجب. (كاشف الغطاء).

(2) و لو بمضيّ عامه عليه قادراً على إتيانه فيترك. (آقا ضياء).

(3) العضب بالمهملة ثمّ المعجمة الضعف و الزمانة. (الأصفهاني).

بالعين المهملة و الضاد المعجمة أي زمناً عاجزاً. (الفيروزآبادي).

(4) قد مرّ منه ما ينافي ذلك و الوجوب في النذر محلّ إشكال و الظاهر اختصاص الروايات بحجّة الإسلام نعم لا يبعد إطلاق رواية محمّد بن مسلم لكن لا تطمئنّ به النفس و دعوى الانصراف غير بعيدة و أمّا دعوى إلقاء الخصوصيّة من الأخبار فغير وجيهة بعد وضوح الخصوصيّة في حجّة الإسلام الّتي ممّا بني عليها الإسلام و هي شريعة من شرائع الإسلام. (الإمام الخميني).

(5) لا يمكن استفادة وجوب الاستنابة منها في غير حجّة الإسلام. (الخوئي).

(6) و على اختصاص المورد بها كما هو الظاهر يمكن دعوى انفهام العموم بإلغاء الخصوصيّة مع أنّ الاستنابة مطابق للقاعدة على ما استظهرنا من تعلّق النذر على نحو الدين فإنّه بعد الاستقرار لا بدّ من أدائه بنفسه إن كان متمكّناً‌

504
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة ؛ ج‌4، ص : 505

سابقاً (1)، و إذا مات وجب القضاء عنه (2) و إذا صار معضوباً أو مصدوداً قبل تمكّنه و استقرار الحجّ عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال النذر مع فرض تمكّنه من حيث المال ففي وجوب الاستنابة و عدمه حال حياته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان، أقواهما العدم، و إن قلنا (3) بالوجوب بالنسبة إلى حجّة الإسلام إلّا أن يكون قصده من قوله: للّٰه عليَّ أن أحجّ، الاستنابة.

[ (مسألة 12): لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفّارة]

(مسألة 12): لو نذر أن يحجّ رجلًا في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء و الكفّارة (4)، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل التركة (5)، لأنّهما واجبان ماليّان (6) بلا إشكال، و الصحيحتان المشار

______________________________
و إلّا فبالاستنابة. (الگلپايگاني).

بل شمول منطوقها لغير حجّة الإسلام ممنوعة نعم لو ادّعي انفهام غيرها منها بإلغاء الخصوصيّة لم يكن بعيداً. (البروجردي).

(1) و قد مرّ منه خلافه في المسألة 72 من الفصل السابق. (الخوئي).

(2) تقدّم عدم وجوبه. (الخوئي).

(3) بعد دعوى عدم اختصاص الأخبار بحجّة الإسلام لا وجه للتفكيك بينهما. (الإمام الخميني).

(4) الظاهر عدم وجوب القضاء لا عليه و لا بعد موته و أمّا الكفّارة فلا إشكال في وجوبها عليه و أمّا بعد موته فالمشهور و إن كان على وجوب إخراجها من أصل التركة إلّا أنّه لا يخلو من إشكال و الاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).

(5) يقضى الحجّ من الثلث. (الفيروزآبادي).

بل يخرج من الثلث و كذا الحال فيما بعده. (الخوئي).

(6) بل لاستظهار الدينيّة من دليل وجوبهما كما مرّ و صدر صحيحة مسمع. (الگلپايگاني).

505
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): لو نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة ؛ ج‌4، ص : 505

إليهما سابقاً الدالّتان على الخروج من الثلث معرض عنهما كما قيل، أو محمولتان على بعض المحامل. و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنة معيّنة مطلقاً أو معلّقاً على شرط و قد حصل و تمكّن منه و ترك حتّى مات فإنّه يقضى عنه من أصل التركة (1). و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكّن منه حتّى مات ففي وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلك (2)، لأنّه واجب ماليّ (3) أوجبه على نفسه فصار ديناً، غاية الأمر أنّه ما لم يتمكّن معذور، و الفرق بينه و بين نذر الحجّ بنفسه أنّه لا يعدّ ديناً مع عدم التمكّن منه، و اعتبار المباشرة، بخلاف الإحجاج فإنّه كنذر بذل المال (4)، كما إذا قال: للّٰه عليّ أن اعطي الفقراء مائة درهم و مات قبل تمكّنه، و دعوى كشف عدم التمكّن عن عدم

______________________________
(1) بل من الثلث. (الفيروزآبادي).

(2) إذا كان جعل للّٰه على نفسه مالًا يصرف في وجود الحجّ من الغير و أمّا إذا نذر إيجاد الحجّ على وجه التسبيب و لم يتمكّن منه حال حياته فالأوجه عدم الوجوب. (البروجردي).

بل ثانيهما أوجه. (الفيروزآبادي).

(3) ما لم يكن الإحجاج الّذي هو متعلّق النذر مقدوراً لا يكاد ينعقد النذر كي يصير واجباً ماليّاً و هكذا في نذره إعطاء مال لزيد و لم يتمكّن منه، و ما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلّق بمقدار من المال في ذمّته يكون للحجّ أو لزيد، و ذلك غير نذر الفعل الّذي ليس له تعالى إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلّق وضع فيه بنفس المال أصلًا، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته. (آقا ضياء).

(4) الظاهر عدم الوجوب فيه أيضاً لأنّ المال لا يكون ديناً عليه بالنذر. (الخوئي).

506
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلقا على شرط ؛ ج‌4، ص : 507

الانعقاد ممنوعة (1)، ففرق بين إيجاب مال على نفسه أو إيجاب عمل مباشريّ و إن استلزم صرف المال، فإنّه لا يعدّ ديناً عليه بخلاف الأوّل (2).

[ (مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط]

(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض فمات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك و تمكّنه منه قبله (3) فالظاهر وجوب القضاء عنه (4) إلّا أن يكون مراده التعليق على ذلك الشرط مع كونه حيّاً حينه، و يدلّ على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملك فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هي ولدت غلاماً أن يحجّه أو يحجّ عنه، حيث قال الصادق (عليه السّلام) بعد ما سئل عن هذا: إنّ رجلًا نذر في ابن له إن هو أدرك أن يحجّه أو يحجّ عنه، فمات الأب و أدرك الغلام بعد، فأتى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فسأله عن ذلك، فأمر رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أن يحجّ عنه، ممّا ترك أبوه، و قد عمل به جماعة (5)، و على ما ذكرنا

______________________________
(1) مبرهنة واضحة. (الفيروزآبادي).

(2) بل الأقوى في الأوّل أيضاً عدم الوجوب إلّا إذا جعل للّٰه على نفسه مالًا و قلنا بصحّة نذر النتيجة لكنه محلّ تأمّل. (الگلپايگاني).

(3) بناءً على ما اختاره في المسألة السابقة لا فرق بين تمكّنه منه قبله و عدمه. (البروجردي).

(4) فيه تأمّل إلّا أن يكون خبر مسمع معتبراً. (الفيروزآبادي).

لكنّه يخرج من الثلث. (الخوئي).

(5) عمل الجماعة إنّما هو في الفرع الّذي سأل مسمع أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن حكمه و هو تعليق النذر على ما إذا ولدت غلاماً مع تتميمه بما يدلّ عليه ذيله من موت الناذر قبلها و مع جعل الولادة عبارة عن كونه رزق غلاماً منها و هو حينئذٍ مطابق للقاعدة و أمّا ما في ذيله من تعليق النذر على إدراك الغلام و هو محلّ ف البحث هنا فلم أجد به عاملًا سوى صاحب الجواهر بزعم أنّه مورد عمل المشهور. (البروجردي).

507
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): لو نذر الإحجاج معلقا على شرط ؛ ج‌4، ص : 507

لا يكون مخالفاً للقاعدة (1) كما تخيّله سيّد الرياض (2)، و قرّره عليه صاحب الجواهر و قال: إنّ الحكم فيه تعبّديّ على خلاف القاعدة (3)

______________________________
(1) لا ريب في مخالفته للقاعدة فإنّ الوجوب المعلّق على شرط لا يتنجّز إلّا بحصول شرطه و حيث إنّ الناذر لا وجود له عند حصول الشرط فلا يعقل تنجّزه عليه بعد موته و الخبر ضعيف و لم يعمل المشهور به و إن عمل به جماعة فالحمل على استحباب أن يخرجه الورثة أو الوصيّ من الثلث أوفق بالقواعد. (كاشف الغطاء).

بل هو على خلاف القاعدة لكنّه مع ذلك لا مناص من العمل به و حمله على لزوم الإخراج من الثلث جمعاً بينه و بين صحيحتي ضريس و ابن أبي يعفور. (الخوئي).

مشكل بل الحكم على خلاف القاعدة على ما مرّ و لم يحرز العمل بذيل الرواية بل لا يبعد أن يكون تعرّض أهل الفتوى للفرع المفروض في صدر الرواية لغة أعني المسألة السابقة دون المفروض في ذيلها أعني هذه المسألة دليلًا للإعراض عنها. (الگلپايگاني).

(2) و لنعم ما أفاد إنصافاً بناءً على ما عرفت من شرطيّة القدرة في ظرف العمل في النذر شرعاً. (آقا ضياء).

(3) و هو الحقّ و لا بأس بالعمل بالرواية بعد كونها معتبرة الإسناد و عدم إحراز الإعراض عنها بل مقتضى إطلاق الشيخ في النهاية و المحقّق و عن كتب العلّامة العمل بها صدراً و ذيلًا و مقتضى استشهاد الإمام (عليه السّلام) التعدّي عن مورد الرواية بإلغاء الخصوصيّة. (الإمام الخميني).

و هو كذلك. (النائيني).

508
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): إذا كان مستطيعا و نذر أن يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى ؛ ج‌4، ص : 509

[ (مسألة 14): إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى]

(مسألة 14): إذا كان مستطيعاً و نذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى، و كفاه حجّ واحد، و إذا ترك حتّى مات وجب القضاء عنه (1)، و الكفّارة من تركته، و إذا قيّده بسنة معيّنة (2) فأخّر عنها وجب عليه الكفّارة و إذا نذره في حال عدم الاستطاعة انعقد أيضاً، و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدّمة، إلّا أن يكون مراده الحجّ بعد الاستطاعة (3).

[ (مسألة 15): لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة]

(مسألة 15): لا يعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة (4)، خلافاً للدروس (5) و لا وجه له إذ حاله حال سائر الواجبات الّتي تكفيها القدرة عقلا (6).

[ (مسألة 16): إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد]

(مسألة 16): إذا نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامه و هو مستطيع لم ينعقد (7)، إلّا إذا نوى ذلك على تقدير زوالها فزالت، و يحتمل

______________________________
(1) تقدّم الكلام فيه. (الخوئي).

(2) أي سنة حدوث الاستطاعة. (الشيرازي).

إطلاق العبارة يشمل ما لو نذر الإتيان بحجّة الإسلام بعد عام الاستطاعة مع أنّه لا ينعقد. (الگلپايگاني).

(3) و ذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجّز. (آقا ضياء).

(4) لا تكفي القدرة العقليّة بل يعتبر فيه عدم الحرج و الضرر النفسي و مقصود الماتن أيضاً نفي اعتبار الاستطاعة الشرعيّة لا وجوب الإتيان مع القدرة العقليّة مطلقاً. (الإمام الخميني).

(5) مخالفة الدروس غير معلومة و إن نسب إليه غير واحد فراجع. (الگلپايگاني).

(6) لعلّه يريد بذلك: أنّ النذر غير مشروط بالاستطاعة الشرعيّة المعتبرة في حجّة الإسلام و إلّا فهو مشروط بالقدرة الشرعيّة بلا إشكال. (الخوئي).

(7) إذا كان نذره متعلّقاً بالإتيان بحجّ آخر غير حجّة الإسلام على تقدير تركه لها فلا مانع من انعقاده. (الخوئي).

509
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له ؛ ج‌4، ص : 510

الصحّة (1) مع الإطلاق أيضاً إذا زالت حملًا لنذره على الصحّة (2).

[ (مسألة 17): إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له]

(مسألة 17): إذا نذر حجّا في حال عدم الاستطاعة الشرعيّة ثمّ حصلت له فإن كان موسّعاً أو مقيّداً بسنة متأخّرة قدّم حجّة الإسلام (3)

______________________________
(1) هذا الاحتمال ضعيف بعد ما كان المفروض أنّه لم ينو ذلك على تقدير زوالها بل مطلقاً زالت أو لم تزل إلّا أن يقال إنّ الإطلاق مانع عن انعقاده مطلقاً لا على تقدير زوالها و هذا على فرض الصحّة لا ربط له بما علّله به من حمل النذر على الصحّة. (الأصفهاني).

بل هو الأقوى لكشف الزوال عن صحّتها من الأوّل. (آقا ضياء).

و هو الأقوى مع تمشّي القصد منه لا للحمل على الصحّة لأنّه لا أصل له بل لكونه راجحاً بحسب الواقع. (الامام الخميني).

بل الصحّة أقوى فيما لو اتّفق زوال الاستطاعة و حصل منه قصد القربة حين نذره. (الشيرازي).

هذا الاحتمال متعيّن مع عدم الالتفات بوجوب حجّة الإسلام حين النذر أو بعدم تشريع غيرها مع وجوبها أو كان محتملًا للزوال و ذلك لتمشّي القصد و رجحان المتعلّق واقعاً المكشوف بالزوال لا لما علّله من حمل النذر على الصحّة. (الگلپايگاني).

لكنه ضعيف. (النائيني).

هذا الاحتمال قويّ فيما إذا كان غير ملتفت حين النذر بوجوب حجّة الإسلام أو بعدم رجحان غيرها مع وجوبها لا لما في المتن من حمل النذر على الصحّة بل لأنّ متعلّقه راجح واقعاً و إن لم يتبيّن إلّا بعد زوال الاستطاعة. (البروجردي).

(2) لا حاجة إلى ذلك لكفاية الإطلاق في صحّته. (الخوئي).

(3) إن كان النذر موسّعاً و تعلّق بطبيعة الحجّ كفاه حجّة الإسلام مع قصد برّ النذر بها. (الشيرازي).

510
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): إذا نذر حجا في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت له ؛ ج‌4، ص : 510

لفوريّتها. و إن كان مضيّقاً بأن قيّده بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة (1) أو قيّده بالفوريّة (2) قدّمه (3) و حينئذٍ فإن بقيت (4) الاستطاعة إلى العام

______________________________
(1) إن كان المنذور مقصوداً به غير حجّة الإسلام فحصول الاستطاعة كاشف عن بطلان نذره، و إن كان مطلقاً فيكفي حجّة واحدة عنهما و منه يعلم حال المطلق أيضاً. (الخوئي).

(2) تحصّل ممّا قدّمناه أنّ النذر لا يصلح مزاحماً لحجّة الإسلام بعد حصول الاستطاعة حجّا كان المنذور أو زيارة أو غيرهما فلو قيّد المنذور بسنة معيّنة حصلت فيها الاستطاعة انحلّ نذره بالكلّية و إلّا أخّر المنذور عن حجّة الإسلام على كلّ تقدير. (النائيني).

(3) قد تقدّم الكلام و الإشكال في تقدّم النذر بناءً على المختار من كون القدرة شرطاً شرعيّاً في كلّ مورد يكون زمان العمل به مقارناً أو متأخّراً عن زمان التنجّز للأمر بحجّة الإسلام نعم على شرطيّة القدرة عقلًا كان لتقدّم النذر السابق على الاستطاعة مطلقاً وجه و لكنّه بمعزل عن التحقيق. (آقا ضياء).

الأقوى وجوب حجّة الإسلام و عدم انعقاد النذر مع تقيّده بتلك السنة. (البروجردي).

بل يقدّم حجّة الإسلام و قد مرّ أنّ المانع الشرعي ليس شرطاً في الاستطاعة و مع الاستطاعة و وجوب حجّة الإسلام يلغى نذره و منه يعلم حال احتمال تقديم النذري إذا كان موسّعاً فإنّه ضعيف. (الإمام الخميني).

لا يبعد على القول بالفوريّة في حجّة الإسلام تقدّمها على النذر مع القول بانعقاده. (بعد الخوانساري).

بل الأقوى وجوب حجّة الإسلام لكشف الاستطاعة عن عدم كون المنذور مشروعاً حين العمل مع التقييد بتلك السنة و لو بعنوان الفوريّة. (الگلپايگاني).

(4) أي ما يكفي لحجّة اخرى لا ما كان مصرفاً للحجّ النذري فقط إن بقي على‌

511
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 18): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به ؛ ج‌4، ص : 512

القابل وجبت، و إلّا فلا، لأنّ المانع الشرعيّ كالعقليّ، و يحتمل وجوب تقديم النذر (1) و لو مع كونه موسّعاً لأنّه دين (2) عليه، بناءً على أنّ الدين و لو كان موسّعاً يمنع عن تحقّق الاستطاعة (3)، خصوصاً مع ظنّ عدم تمكّنه من الوفاء بالنذر إن صرف استطاعته في حجّة الإسلام.

[ (مسألة 18): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريّاً ثمّ استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به]

(مسألة 18): إذا كان نذره (4) في حال عدم الاستطاعة فوريّاً ثمّ استطاع (5) و أهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به في العام القابل مقدّماً على حجّة الإسلام (6) و إن بقيت الاستطاعة إليه لوجوبه

______________________________
تعلّق حجّتين نذريّ و حجّة الإسلام و تقديم النذري في القسم الثاني إن أراد فوراً ففوراً بمعنى أنّه لا يجب حجّة الإسلام و إن بقيت الاستطاعة و قوله: وجبت، الظاهر في الإطلاق ممنوع في الثاني كما يظهر منه أيضاً في ذيل كلام الدروس. (الفيروزآبادي).

(1) هذا الاحتمال ضعيف غايته. (النائيني).

لكنّه ضعيف و لو على مختاره. (البروجردي).

(2) لكنّه اختار في الدين وجوب حجّة الإسلام مع الوثوق بالتمكّن من أدائه. (الگلپايگاني).

(3) في منعه عن الاستطاعة تأمّل إلّا مع استلزام أدائه في أجله عدم بقاء ما به الكفاية في عوده بناءً على شرطيّته في وجوب الحجّ شرعاً. (آقا ضياء).

(4) يظهر الحال في هذه المسألة ممّا تقدّم آنفاً. (الخوئي).

(5) قد مرّ أنّ الأقوى وجوب حجّة الإسلام و عدم صحّة النذر مع التقييد بسنة حصول الاستطاعة و لو بعنوان الفوريّة نعم مع التوسعة و عدم التقييد لو أهمل عن حجّة الإسلام فالظاهر وجوبهما عليه مع تقدّم حجّة الإسلام. (الگلپايگاني).

(6) بل حجّة الإسلام مقدّم على النذري فحينئذٍ لو كان نذره الحجّ فوراً ففوراً يجب الوفاء به بعد حجّة الإسلام. (الإمام الخميني).

512
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 18): إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر في عامه وجب الإتيان به ؛ ج‌4، ص : 512

عليه فوراً ففوراً (1) فلا يجب عليه حجّة الإسلام (2) إلّا بعد الفراغ عنه، لكن عن الدروس أنّه قال بعد الحكم (3) بأنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة، فلو نذر ثمّ استطاع صرف ذلك إلى النذر (4)، فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجّة الإسلام أيضاً.

______________________________
بل يقدّم حجّة الإسلام نعم إن تركهما فالظاهر استقرارهما عليه. (البروجردي).

بل تقدّم حجّة الإسلام. (الخوانساري).

(1) إنّما يتمّ هذا إذا قصد بنذره تعميم الفوريّة لما بعد السنة الاولى أمّا مع الإطلاق فيختصّ بالسنة الأُولى و تكون بعدها قضاءً موسّعاً و حجّة الإسلام فوريّة فتتقدّم على النذر و لعلّ إلى هذا نظر الشهيد (قدّس سرّه). (كاشف الغطاء).

لا يبعد رجوع النذر حينئذٍ إلى نذور متعدّدة بتعدّد السنوات و إلّا فلا معنى لنذر واحد لإتيان الحجّ فوراً ففوراً و عليه أيضاً لا يبعد انعقاد النذر بالنسبة إلى السنة الّتي بعد الاستطاعة فإن أهمل في العام الأوّل فيجبان معاً لكن مع ذلك تقدّم حجّة الإسلام. (الگلپايگاني).

(2) إن تعلّق النذر بطبيعة الحجّ فقد مرّ حكمه و إلّا فإن كان المراد به فوراً ففوراً فحكمه كما في المتن و إلّا فتجب عليه حجّة الإسلام في العام القابل و يقضي نذره بعد ذلك. (الشيرازي).

(3) لا يخفى أنّ تأويل هذه العبارة كما تكلّف به بعض أولى من إبقائها على ظاهرها و كيف كان فقد تقدّم أنّ المتعيّن هو تقديم حجة الإسلام في هذه الصورة. (النائيني).

(4) لا يتصوّر وجه لذلك على فرض صحّة هذا القول أيضاً إذ عليه تكون الاستطاعة الشرعيّة تمام العلّة لوجوب حجّة الإسلام و متمّمة لعلّة وجوب حجّة النذر فانصرافها إلى الثاني دون الأوّل يحتاج إلى مرجّح و هو مفقود. (البروجردي).

513
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 19): إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك ؛ ج‌4، ص : 514

و لا وجه له، نعم لو قيّد نذره بسنة معيّنة و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به (1) و بقيت استطاعته إلى العام المتأخّر أمكن أن يقال (2) بوجوب حجّة الإسلام أيضاً، لأنّ حجّه النذريّ صار قضاءً موسّعاً، ففرق بين الإهمال مع الفورية، و الإهمال مع التوقيت، بناءً على تقديم حجّة الإسلام مع كون النذريّ موسّعاً.

[ (مسألة 19): إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك]

(مسألة 19): إذا نذر الحجّ و أطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعاً أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان فيكفي حجّ واحد عنهما، أو يجب التعدّد أو يكفي نيّة الحجّ النذريّ عن حجّة الإسلام دون العكس؟ أقوال أقواها: الثاني (3) لأصالة تعدّد المسبّب

______________________________
(1) تقدّم انحلال النذر من أصله في هذه الصورة. (النائيني).

(2) لكنّه ضعيف فالأقوى وجوب الحجّ في هذه الصورة و عدم وجوب النذريّ. (الإمام الخميني).

(3) التحقيق أنّ المدار على إطلاق النذر بحيث يعمّ حجّة الإسلام و عدمه فعلى الأوّل يكفي حجّة الإسلام عن النذريّ دون العكس و ليس كفايتها عنه من باب التداخل و على الثاني يجب التعدّد و لا يتداخلان. (الأصفهاني).

لا أرى فرقاً بين تصريحه بأي حجّ أو إطلاقه في التداخل في الأوّل دون الثاني و الأقرب هو القول بالتداخل و ليس المقام من صغريات مسألة عدم تداخل الأسباب لأنّه ليس سبباً إلّا لوجوب ما تعلّق النذر به و نسبة تعلّق النذر بمطلق الحجّ أو بغيره كنسبة الحكم الثابت لموضوعه لا كنسبة الشرط إلى مشروطه و ما هو تحت مسألة التداخل هو ما كان من قبيل الأوّل لا الثاني فكأنّه من قبيل توجّه الخطابين بطبيعة واحدة و بناؤهم في مثله على التداخل لعدم معارض لإطلاق الموضوع في الخطابين. (آقا ضياء).

514
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 19): إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا أو استطاع بعد ذلك ؛ ج‌4، ص : 514

بتعدّد السبب، و القول بأنّ الأصل هو التداخل ضعيف، و استدلَّ للثالث بصحيحتي رفاعة و محمّد بن مسلم عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه فمشى، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟ قال (عليه السّلام): نعم. و فيه أنّ ظاهرهما كفاية الحجّ النذريّ (1) عن حجّة الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير

______________________________
في فرض المسألة إذا لم يكن انصراف لكون النذريّ غير حجّة الإسلام فالأقرب كون حجّ واحد بقصدهما مجزياً عنهما لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم في نذره لحجّة الإسلام بإتيان كلّ واحد مستقلا مقدّماً لحجّة الإسلام. (الإمام الخميني).

فيه إشكال. (الخوانساري).

و الأقوى كفاية حجّة الإسلام إذا نوى برّ النذر بها و ليس من التداخل في شي‌ء. (الشيرازي).

بل الأقوى أنّ المدار على شمول إطلاق النذر لحجّة الإسلام و عدمه فعلى الأوّل تكفي حجّة الإسلام عن النذر دون العكس على الأحوط و ليس كفايتها من باب التداخل و على الثاني يجب التعدّد بلا تداخل. (الگلپايگاني).

في غير ما تقدّم انحلال النذر فيه. (النائيني).

بل الأقوى هو الأوّل. (الخوئي).

(1) لا ظهور في الرواية بعدم الاستطاعة بل لعلّها ظاهرة في أنّه كان مستطيعاً و عليه حجّة الإسلام فهل تحسب له الحجّة الّتي مشى فيها حجّة إسلام فقال (عليه السّلام) نعم. (كاشف الغطاء).

ظهورهما في الفرض غير معلوم بل الجمع بينهما و بين ما يدلّ على وجوب الحجّ بعد الاستطاعة يقتضي حملهما على بعد الاستطاعة لكنّ الأحوط مع ذلك عدم الاكتفاء بالنذر لأنّه خلاف القاعدة و لم يحرز العمل بهما من غير الشيخ و أتباعه على ما هو المحكيّ. (الگلپايگاني).

515
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 20): إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه ؛ ج‌4، ص : 516

معمول به، و يمكن حملهما على أنّه نذر المشي لا الحجّ (1) ثمّ أراد أن يحجَّ فسئل (عليه السّلام) عن أنّه هل يجزيه هذا الحجّ الّذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (عليه السّلام) بالكفاية، نعم لو نذر أن يحجّ مطلقاً (2) أيّ حجّ كان كفاه عن نذره حجّة الإسلام، بل الحجّ النيابي (3) و غيره أيضاً، لأنّ مقصوده حينئذٍ حصول الحجّ منه في الخارج بأيّ وجه كان.

[ (مسألة 20): إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه]

(مسألة 20): إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلّقاً على شفاء ولده مثلًا فاستطاع قبل حصول المعلّق عليه فالظاهر تقديم حجّة الإسلام، و يحتمل تقديم المنذور (4) إذا فرض حصول المعلّق

______________________________
(1) لكنّه خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).

(2) محصّل ذلك أنّه مع فرض إطلاق المنذور فإن كان غرض الناذر إيجاب حجّ عليه بنفس نذره كان النذر حينئذٍ سبباً مستقلا لوجوبه في عرض الاستطاعة و لا يتداخلان و إن كان مقصوده مجرّد صدور حجّ منه في مقابل تركه الكلّي أجزأ عنه حجّة الإسلام و غيره على إشكال في الحجّ النيابي إلّا إذا لاحظ التعميم بالنسبة إليه عند نذره. (النائيني).

(3) إذا عمّ نذره بالنسبة إليه أيضاً. (الأصفهاني).

إن كان أراد التعميم بالنسبة إليه أيضاً. (البروجردي).

مع الإطلاق بالنسبة إليه. (الگلپايگاني).

إذا عمّه قصد الناذر. (الشيرازي).

(4) (لكنّه ضعيف و إن فرض كونه من قبيل الواجب المعلّق. (الإمام الخميني).

لكنّه ضعيف و المتعيّن هو وجوب حجّة الإسلام و لو كان نذره من قبيل الواجب المعلّق. (الگلپايگاني).

ضعيف غايته. (النائيني).

لكنّه ضعيف. (الأصفهاني، البروجردي).

516
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): إذا كان عليه حجة الإسلام و الحج النذري و لم يمكنه الإتيان بهما ؛ ج‌4، ص : 517

عليه (1) قبل خروج الرفقة مع كونه فوريّاً، بل هو المتعيّن (2) إن كان نذره من قبيل الواجب المعلّق (3).

[ (مسألة 21): إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ و لم يمكنه الإتيان بهما]

(مسألة 21): إذا كان عليه حجّة الإسلام و الحجّ النذريّ و لم يمكنه الإتيان بهما إمّا لظنّ الموت أو لعدم التمكّن إلّا من أحدهما ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجّة الإسلام لأهمّيتها وجوه، أوجهها الوسط (4)، و أحوطها

______________________________
بل هو المتعيّن لتحقّق سبب الوجوب بعد استقرار وجوب النذر و لقد أشرنا إلى وجهه كما أنّ الأمر بالعكس في عكسه نعم الإشكال في صورة تقارنهما فإنّه حينئذٍ لا بدّ من تقديم أهمّهما مناطاً لكونهما من المتزاحمين و من المحتمل كونهما من باب التكاذب في أصل المقتضي المرجع فيه تساقط العامّين و الرجوع إلى مقتضي الأُصول فتدبّر. (آقا ضياء).

هذا الاحتمال ضعيف و الظاهر تقديم حجّة الإسلام لأهمّيّتها بناءً على لزوم الفوريّة فيها. (الخوانساري).

(1) بل يقوى تقديم المنذور مطلقاً حينئذٍ إن لم يكن متعلّق النذر طبيعة الحجّ و إلّا تجزيه حجّة الإسلام كما مرّ في المسألة 17. (الشيرازي).

(2) لا مجال للفرق بين الصورتين من تلك الجهة أو كلّ واجب تعليقيّ بالنظر إلى مرحلة البعث الفعلي يرجع إلى المشروط و إن كان بينهما الفرق في لبّ الإرادة و لكنّه غير مجدٍ فيما هو المهمّ من الغرض. (آقا ضياء).

بل المتعيّن تقديم حجة الإسلام. (الخوئي).

(3) قد تقدّم أنّ المتعيّن خلافه و أنّه من قبيل الواجب المشروط. (الأصفهاني).

بل المتعيّن هو وجوب حجّة الإسلام و لو كان نذره كذلك. (البروجردي).

لا أساس لهذا المبنى كما تقدّم. (النائيني).

(4) بل الأخير و كذا في فرض التالي. (الإمام الخميني).

517
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 22): من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع ؛ ج‌4، ص : 518

الأخير (1) و كذا إذا مات و عليه حجّتان و لم تف تركته إلّا لإحداهما، و أمّا إن وفت التركة فاللازم استيجارهما (2) و لو في عام واحد.

[ (مسألة 22): من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع]

(مسألة 22): من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله.

[ (مسألة 23): إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير]

(مسألة 23): إذا نذر أن يحجّ أو يُحجّ انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير، و إذا تركهما حتّى مات يجب القضاء عنه مخيّراً (3) و إذا طرأ العجز (4) من أحدهما معيّناً تعيّن الآخر، و لو تركه أيضاً حتّى

______________________________
(1) بل أقواها. (البروجردي، الأصفهاني، الخوانساري، الگلپايگاني).

بل الأقوى. (النائيني).

بل الأقوى هو الأخير و كذا فيما بعده و لا يخفى عدم صحّة الجمع بين الحكم بالتخيير و الاحتياط بتقديم حجّة الإسلام لأنّ المقام من موارد التزاحم و التخيير فرع تساوي الاحتمالين في الأهمّيّة و الاحتياط فرع انحصار احتمال الأهمّيّة في أحدهما. (الخوئي).

و لا يترك و لو لاحتمال أهمّيته لو لم ندّع الجزم بها كما لا يخفى. (آقا ضياء).

لا يترك. (الشيرازي).

(2) وجوب قضاء المنذور مبنيّ على الاحتياط. (الخوئي).

(3) بين استيجار من ينوب عنه و إحجاج شخص بماله. (الأصفهاني).

بين استيجار من يحجّ عنه و إحجاج شخص بماله. (البروجردي).

يتعيّن قضاء ما تعيّن. (الفيروزآبادي).

بين الحجّ عنه و الإحجاج بماله. (الگلپايگاني).

لا يبعد عدم وجوب قضاء شي‌ء منهما. (الخوئي).

(4) ما ذكره صحيح إذا طرأ العجز بعد تمكّنه من الحجّ في عام و أمّا مع عدم تمكّنه منه فلا يجب الحجّ عنه نعم لو عجز عن الإحجاج و لو قبل تمكّنه‌

518
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 23): إذا نذر أن يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير ؛ ج‌4، ص : 518

مات يجب القضاء عنه مخيّراً أيضاً، لأنّ الواجب كان على وجه التخيير، فالفائت هو الواجب المخيّر، و لا عبرة بالتعيين العرضي (1)، فهو كما لو كان عليه كفّارة الإفطار في شهر رمضان و كان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات، فإنّه يجب الإخراج عن تركته مخيّراً، و إن تعيّن عليه في حال حياته في إحداها فلا يتعيّن في ذلك المتعيّن، نعم لو كان حال النذر غير متمكّن إلّا من أحدهما معيّناً و لم يتمكّن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال (2) باختصاص القضاء بالّذي كان متمكّناً منه، بدعوى أنّ النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكّن منه، بناءً على أنّ عدم التمكّن يوجب عدم الانعقاد، لكن الظاهر أنّ مسألة الخصال ليست كذلك، فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير و إن لم يكن في

______________________________
في عام يقضي عنه تخييراً ففرق بين العجز عن الحجّ و بين العجز عن الإحجاج ففي العجز عن الإحجاج يبقى التخيير في القضاء و في العجز عن الحجّ يأتي التفصيل المتقدّم. (الإمام الخميني).

(1) إذا تعذّر أحد فردي الواجب التخييري تعيّن الآخر و لا يبقى التخيير بين الممكن و بدل المتعذّر و القضاء بدل فلا وجه لبقاء التخيير بينه و بين الإحجاج فالأولى أن يجعل المثال ما لو نذر أن يحجّ زيداً أو عمراً و تعذّر أحدهما في حياته ثمّ أمكن بعد وفاته فهل يعود التخيير أو يتعيّن الممكن في حياته فتدبّره جيّداً. (كاشف الغطاء).

(2) لكن الأقوى فيه أيضاً هو التخيير. (البروجردي).

يأتي فيه ما تقدّم من الفرق بين العجز عن الحجّ و الإحجاج. (الامام الخميني).

لكنّه ضعيف. (الشيرازي).

لكنّه بعيد جدّاً. (الخوئي).

519
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 24): إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين(عليه السلام) من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته ؛ ج‌4، ص : 520

حياته متمكّناً إلّا من البعض أصلًا، و ربما يحتمل (1) في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً، بدعوى أنّ متعلّق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير، و مع تعذّر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريّاً، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولداً أن يحجّه أو يحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين، و فيه أنّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين (2) من دون اشتراط كونه على وجه التخيير فليس النذر مقيّداً بكونه واجباً تخييريّاً، حتّى يشترط في انعقاده التمكّن منهما.

[ (مسألة 24): إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته]

(مسألة 24): إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السّلام) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته (3) و لو اختلف أُجرتهما يجب الاقتصار (4) على أقلّهما اجرةً (5) إلّا إذا تبرّع الوارث بالزائد فلا يجوز

______________________________
(1) هذا الاحتمال وجيه لأنّ انعقاد النذر في المردّد بين المقدور و غيره محلّ تأمّل نعم تكفي القدرة على الفرض في نذر الكلّي و الظاهر أنّ القدرة في النذر شرط شرعيّ نظير الرجحان. (الگلپايگاني).

(2) إن كان المراد بالإتيان ما هو ظاهره فهو عين التخيير و لا يلزم في التخيير اعتبار عنوانه بالحمل الأوّلي و إن كان المراد ما يتمكّن من أحد الأمرين فلا ينعقد في غيره فلا يتّجه التخيير في القضاء. (الإمام الخميني).

هذا عين التخيير من قبل الناذر و ألمّا كونه تخييريّاً من قبل الشارع فخارج عن النذر قطعاً. (الگلپايگاني).

(3) الظاهر عدم الوجوب حتّى على القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من التركة. (الخوئي).

(4) على الأحوط. (الشيرازي).

(5) إن جعل أمر التعيين إليه أو أوصى باختيار الأزيد فالظاهر جواز اختياره‌

520
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 25): إذا علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الإسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه ؛ ج‌4، ص : 521

للوصيّ اختيار الأزيد اجرةً، و إن جعل الميّت أمر التعيين إليه (1)، و لو أوصى باختيار الأزيد اجرةً خرج الزائد من الثلث (2).

[ (مسألة 25): إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه]

(مسألة 25): إذا علم أنّ على الميّت حجّا و لم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه (3) من غير تعيين و ليس عليه كفّارة، و لو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً (4)

______________________________
في الأوّل و وجوبه في الثاني و كونه من الأصل غير بعيد و أمّا مع سعة الثلث فلا إشكال فيه. (الإمام الخميني).

وجوب القضاء مخيّراً و جواز اختيار الوصيّ الأزيد أُجرهً إذا جعل أمر التعيين إليه و تعيّن اختيار الأزيد اجرة لو أوصى به و كونه من الأصل لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني، الخوانساري).

(1) بل له اختيار الأزيد. (الفيروزآبادي).

بل يجوز له في هذه الصورة و يتعيّن مع تعيّن الموصي و الظاهر خروج الزائد من الأصل. (الگلپايگاني).

إن كان الثلث لا يسع الزيادة و إلّا فيجوز للوصيّ اختياره مع جعل الموصي أمر التعيين إليه بلا إشكال. (البروجردي).

الظاهر جواز اختيار الأكثر اجرةً في هذا الفرض غاية الأمر أنّ الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن (قدّس سرّه) و على ما اخترناه فالكلّ يخرج من الثلث. (الخوئي).

(2) على الأحوط. (الشيرازي).

بل من الأصل. (الفيروزآبادي).

(3) الظاهر عدم الوجوب فيه و فيما بعده. (الخوئي).

(4) هذا إذا علم أنّه تركه عن تقصير و قلنا بلزوم إخراج الكفّارة من الأصل و أمّا إذا احتمل المعذوريّة فلا وجه لوجوب الكفّارة ثمّ إن الاحتياط في الكفّارة‌

521
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 26): إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل ؛ ج‌4، ص : 522

و حيث إنّها مردّدة بين كفّارة النذر و كفّارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط (1) و يكفي حينئذٍ إطعام ستّين (2) مسكيناً، لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الّذي يكفي في كفّارة الحلف.

[ (مسألة 26): إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّى في مورد يكون الركوب أفضل]

(مسألة 26): إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحبّ انعقد مطلقاً حتّى في مورد يكون الركوب أفضل، لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب، بمقتضى جملة من الأخبار، و إن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان

______________________________
فبني على تغاير الكفّارتين و لكنّ الأظهر أنّ كفّارة النذر هي كفّارة اليمين هذا مع أنّه على القول بالتغاير فلا موجب للاحتياط فإنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بثبوت دين على الميّت مردّد بين متباينين و لا موجب للاحتياط و إلزام الوارث بشي‌ء زائد على دين الميّت بل يجب حينئذٍ الرجوع إلى القرعة. (الخوئي).

(1) و يمكن إرجاع المسألة إلى الأقلّ و الأكثر فلا يجب إلّا الأقلّ في طرف الإطعام. (آقا ضياء).

الأقرب جواز الاقتصار على الأقلّ و هو إطعام العشرة لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإطعام الستّين. (الامام الخميني).

و الظاهر كفاية الاقتصار على الأقلّ. (الخوانساري).

الظاهر كفاية الأقلّ و ما ذكره قدس سره أحوط. (الشيرازي).

فلا الأصحّ البراءة من وجوب الزائد فإنّه من قبيل الأقلّ و الأكثر الغير الارتباطي. (كاشف الغطاء).

بل لا يبعد جواز الاقتصار على إطعام العشرة على القول به في اليمين. (الگلپايگاني).

(2) بناءً على القول بأنّ كفّارة النذر غير كفّارة اليمين و قد مرّ في كتاب الصوم أن كون كفّارته كفّارة اليمين لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

522
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 26): إذا نذر المشي في حجه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقا حتى في مورد يكون الركوب أفضل ؛ ج‌4، ص : 522

عن المشي (1) في حدّ نفسه، و كذا ينعقد لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً، و لو مع الإغماض عن رجحان المشي (2)، لكفاية رجحان أصل الحجّ في الانعقاد (3)، إذ لا يلزم أن يكون المتعلّق راجحاً بجميع قيوده (4) و أوصافه، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له (5) و أضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحجّ لا في صفة المشي، فيجب مطلقاً لأنّ المفروض نذر المقيّد فلا معنى لبقائه (6) مع عدم صحّة قيده.

______________________________
(1) ما لم يكن المشي موجباً لضعفه الموجب لترك ما هو أرجح منه فإنّ مشيه حينئذٍ مرجوح كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(2) لو فرض عدم رجحان في المشي يشكل الانعقاد إذا المشي من المقدّمات الخارجية لا من القيود لو سلّم بالنسبة إلى القيود مع أنّ فيها أيضاً إشكال. (الإمام الخميني).

(3) مجرّد رجحان الحجّ لا يستتبع رجحان الجامع بين المشي و الركوب فلا يكون خصوص المشي راجحاً فلا ينعقد النذر المتعلّق بخصوصه. (آقا ضياء).

(4) لكن القيد الذي ليس فيه رجحان أصلًا مثل كون يده على عنقه لا ينعقد النذر بالنسبة إليه. (الفيروزآبادي).

(5) إذا كان المنذور الحجّ ماشياً لا المشي في حجّه الواجب عليه مثلًا فإنّه لا ينعقد كما اعترف به الماتن في نذر الركوب في المسألة الآتية و لعلّ نظر هذا البعض إلى هذه الصورة. (الأصفهاني).

(6) في كون أمثال المقام بنحو وحدة المطلوب نظر فينعقد النذر و إن لم ينعقد في المطلوب الأقصى و هو المقيّد. (آقا ضياء).

إذا جاز الاكتفاء برجحان المقيّد بدون قيده فليكف بقاء المقيّد في لزوم النذر بدون قيده. (كاشف الغطاء).

523
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 27): لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب ؛ ج‌4، ص : 524

[ (مسألة 27): لو نذر الحجّ راكباً انعقد و وجب]

(مسألة 27): لو نذر الحجّ راكباً انعقد (1) و وجب، و لا يجوز حينئذٍ المشي و إن كان أفضل لما مرّ من كفاية رجحان المقيّد (2) دون قيده، نعم لو نذر الركوب في حجّه في مورد يكون المشي أفضل (3) لم ينعقد (4) لأنّ المتعلّق حينئذٍ الركوب لا الحجّ راكباً، و كذا ينعقد لو نذر أن يمشي بعض الطريق من فرسخ في كلّ يوم أو فرسخين، و كذا ينعقد لو نذر الحجّ حافياً، و ما في صحيحة الحذّاء من أمر النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) بركوب أُخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللّٰه حافية قضيّة في

______________________________
(1) إذا فرض الرجحان في خصوص ركوبه و إلّا ففيه إشكال و ما أفاد من كفاية رجحان المتعلّق في الجملة صحيح لو كان المتعلّق بعنوانه الخاصّ راجحاً و بعده لا يحتاج إلى رجحان الجهات الزائدة و أمّا لو لم يكن المتعلّق بنفس عنوانه الخاصّ راجحاً فلا يكاد ينعقد النذر بخصوص عنوانه و في انعقاده إلى عنوان آخر أوسع منه على فرض رجحانه فرع وحدة المطلوب في متعلّق نذره و تعدّده و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

(2) في التعليل نظر واضح لظهور ما دلّ على رجحان المتعلّق في رجحان تمام ما تعلّق به النذر لا بعضه. (آقا ضياء).

بل لأنّ في الركوب إلى الحجّ رجحاناً أيضاً. (الإمام الخميني).

(3) هذا القيد لا حاجة إليه إذ ليس المدار على وجود الأفضل و عدمه بل على رجحان الشي‌ء في نفسه و عدمه و لمّا كان الركوب في حدّ ذاته غير راجح بل مباح لم ينعقد نعم لو كان راجحاً في مورده انعقد فليتدبّر. (كاشف الغطاء).

(4) بل ينعقد لأنّ الركوب إليه راجح و أفضليّة المشي لا تنافي رجحانه. (الامام الخميني).

إلّا إذا انطبق على الركوب عنوان راجح و إن كان الحجّ ماشياً أفضل و كذا إذا كان الركوب مقدّمة لأمر راجح. (الگلپايگاني).

524
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما ؛ ج‌4، ص : 525

واقعة (1) يمكن أن يكون لمانع من صحّة نذرها من إيجابه كشفها أو تضرّرها أو غير ذلك (2).

[ (مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما]

(مسألة 28): يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزاً أو كان مضرّاً ببدنه (3) لم ينعقد، نعم لا مانع منه إذا كان حرجاً لا يبلغ حدّ الضرر (4)، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة (5) هذا إذا كان حرجيّا حين النذر و كان عالماً

______________________________
(1) الرواية ظاهرة في أنّها في مقام بيان حكم كلّي لكنّها معارضة بصحيحة رفاعة و حفص فالمرجع هو عموم وجوب الوفاء بالنذر. (الخوئي).

(2) بل الظاهر منها إحساسه (صلّى اللّٰه عليه و آله) تعبها و عجزها. (الگلپايگاني).

(3) بحيث كان تحمّله و لو للّٰه مرجوحاً. (الگلپايگاني).

(4) لكن لا يجب الوفاء به بل يكون راجحاً. (الفيروزآبادي).

الظاهر عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً. (الخوئي).

(5) و الأولى أن يوجّه بأنّ رفع الحرج و إن كان في مورده عزيمة لا رخصة كما تقدّم لكنّه لا يوجب الحرمة و لا المرجوحيّة في نظائر المقام كي يمنع من انعقاد نذرها. (النائيني).

هذا التعليل بمجرّده لا يفيد إلّا أن يمنع عموم أدلّة الحرج و هو بعيد. (الشيرازي).

هذا التعليل غير مناسب إذ رفع الحرج و إن كان على وجه الرخصة مانع أيضاً من انعقاد النذر و وجوب العمل به مع كونه حرجاً نعم يمكن أن يعلّل بمنع شمول أدلّة الحرج لمثل النذر ممّا لا يكون الإلزام به من اللّٰه تعالى ابتداءً بل بجعل من المكلّف و التعليل بهذا هو المناسب لما ذكره من أنّه إذا عرض الحرج بعده سقط الوجوب لا التعليل بكونه على وجه الرخصة. (البروجردي).

كونه من باب الرخصة محلّ إشكال مع أنّه لو كان من بابها أيضاً يرفع‌

525
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر ؛ ج‌4، ص : 526

به (1) و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك (2) فالظاهر كونه مسقطاً للوجوب (3).

[ (مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر]

(مسألة 29): في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات، أو مبدأ الشروع في السفر (4)، أو أفعال الحجّ أقوال، و الأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف، و مع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ (5) إذا قال: للّٰه عليّ أنّ أحجّ ماشياً، و من حين الشروع في السفر إذا قال: للّٰه عليّ أنّ أمشي إلى بيت اللّٰه، أو نحو ذلك، كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لجملة من الأخبار (6) لا طواف

______________________________
الوجوب و احتمال قصور أدلّة الحرج عن شمول مثل المقام ممّا لا يكون الإلزام من اللّٰه تعالى ابتداءً غير وجيه و ما اشتهر بينهم أنّ رفع الحرج منه فلا يشمل دليله مورد إقدام المكلّف غير تامّ و التفصيل في محلّه و كيف كان لا ينعقد مع حرجيّته في الابتداء و يسقط الوجوب مع عروض الحرج. (الإمام الخميني).

بل لو كان عزيمة لا يمنع من انعقاد النذر أيضاً لأنّه أقدم عليه بجعله على نفسه مع علمه فلا يشمله أدلّة الحرج. (الگلپايگاني).

(1) بل و إن كان جاهلًا. (الشيرازي).

(2) لا فرق بين كون الحرج حين النذر أو بعده في كونه رافعاً للوجوب لا المشروعيّة إذا كان لا يبلغ حدّ الضرر بل كان فيه مشقّة لا تتحمّل عادة أمّا المشقّة الّتي يمكن تحمّلها فلا يخلو تكليف منها غالباً. (كاشف الغطاء).

(3) مع الجهل بعروض الحرج و إلّا فلا يسقط بعدم الاستقرار. (الگلپايگاني).

(4) و هو الأقوى لأنّه المنصرف إليه. (الفيروزآبادي).

(5) بل من حين الشروع في السفر. (الشيرازي).

(6) الحكم و إن كان كما ذكره (قدّس سرّه) إلّا أنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك‌

526
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ؛ ج‌4، ص : 527

النساء كما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.

[ (مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره]

(مسألة 30): لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره و إن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره (1) كما أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد و لو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّا بالمركب فالمشهور أنّه يقوم فيه (2) لخبر السكونيّ، و الأقوى عدم وجوبه (3) لضعف الخبر (4).

______________________________
و إنّما هي بين ما تدلّ على أنّ منتهاه رمي جمرة العقبة و بين ما تدلّ على أنّه الإفاضة و هي تسقط بالمعارضة فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهي هي رمي الجمار. (الخوئي).

(1) إنّ نذر الحجّ مع قيده و وصفه لا يسقط أصل الحجّ و إن سقط القيد و الوصف إذا كان على وجه تعدّد المطلوب بل مطلقاً فإنّه موضوع لقاعدة الميسور تعبّداً. (الفيروزآبادي).

الأحوط عدم سقوط النذر نعم يسقط المشي. (الگلپايگاني).

(2) لا يترك الاحتياط فيه. (الشيرازي).

ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى و الخبر غير ضعيف. (الخوئي).

(3) و ذلك أيضاً في صورة انصراف نذره إلى مشي غيره في هذه المواقع و إلّا ففي أصل انعقاد النذر نظر و حينئذٍ لا يبقى مجال إجراء قاعدة الميسور اللّهمّ إلّا أن يجعل هذه المراتب مأخوذة في متعلّق نذره بنحو تعدّد المطلوب و بنحو الأقرب إلى المطلوب الأقصى فالأقرب كما لا يخفى. (آقا ضياء).

بل الأحوط وجوبه إن لم يكن أقوى. (الگلپايگاني).

(4) لكن ضعفه منجبر. (الأصفهاني).

لكن ضعفه منجبر بالعمل. (البروجردي).

بل الأقوى وجوبه و خبر السكوني لا يقصر عن الموثّقات و الوثوق الحاصل‌

527
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا ؛ ج‌4، ص : 528

عن إثبات الوجوب، و التمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له، و على فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام (1).

[ (مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً]

(مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة وجب عليه الإعادة و لا كفّارة إلّا إذا تركها (2) أيضاً، و إن كان المنذور الحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف و أتى به راكباً وجب عليه القضاء (3) و الكفّارة، و إذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء لفوات محلِّ النذر، و الحجّ صحيح (4) في جميع الصور، خصوصاً

______________________________
بالتتبّع من أخباره بوسيلة صاحبه لا يقصر عن توثيق أصحاب الرجال مع التأييد بذهاب جمع بل قيل بذهاب المشهور على العمل به. (الإمام الخميني).

لكنّه منجبر بالعمل. (الخوانساري).

(1) بل كلاهما. (الفيروزآبادي).

(2) بحيث يصدق عليه الحنث. (الشيرازي).

لكن مع سعة الوقت و بنائه على إتيانه فحصل عذر عنه لا حنث و لا كفّارة نعم لا يبعد الصدق في بعض صور الترك. (الإمام الخميني).

لا يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة إلّا إذا عيّن للمنذور أمداً فيحنث بعد انقضائه. (النائيني).

على وجه يصدق أنّه حنث حال حياته. (البروجردي).

(3) الأقوى عدم الوجوب و إن وجبت الكفّارة. (الإمام الخميني).

تقدّم الكلام عليه. (الخوئي).

(4) في صحّة الحجّ مع كونه علّة لتعذّر الوفاء بالنذر إشكال. (الگلپايگاني).

و الأظهر التفصيل في الصحّة و الفساد بين هذه الصور ففي الأخيرة يقوى‌

528
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 31): إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا ؛ ج‌4، ص : 528

الأخيرة (1) لأنّ النذر لا يوجب شرطيّة المشي في أصل الحجّ، و عدم الصحّة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل، فيكفي في صحّته الإتيان به بقصد القربة، و قد يتخيّل البطلان (2) من حيث إن المنويّ و هو الحجّ النذريّ لم يقع، و غيره لم يقصد، و فيه أنّ الحجَّ في حدّ نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر، و هو كاف (3) أ لا ترى أنّه لو صام أيّاماً بقصد الكفّارة ثمّ ترك التتابع لا يبطل الصيام في الأيّام السابقة أصلا و إنّما تبطل من حيث كونها صيام كفّارة، و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرَاءته و أذكاره الّتي أتى بها من حيث كونها قرآناً أو ذكراً، و قد يستدلّ للبطلان إذا ركب في حال الإتيان بالأفعال بأنّ

______________________________
الصحّة مطلقاً و الفساد كذلك في الثانية أمّا الأُولى فإن كان قصد المنذور من باب الداعي فالأظهر الصحّة و إن كان على سبيل التقييد فالأوجه البطلان. (النائيني).

(1) الظاهر أنّه من سهو القلم و الصحيح أن يقال حتّى الأخيرة. (الخوئي).

(2) لا مورد لهذا التخيّل في المقام حتّى مع قطع النظر عمّا ذكره (قدّس سرّه) إلّا فيما إذا ركب أثناء العمل و كان المنذور هو الحجّ ماشياً بل لا مورد له فيه أيضاً فإنّ الأمر النذري في طول الأمر بالحجّ و هو مقصود من الأوّل و الفرق بينه و بين قصد صوم الكفّارة و نحوه ظاهر. (الخوئي).

(3) مجرّد القصد الضمني غير كاف ما لم يكن بنحو تعدّد المطلوب و هكذا في نظائره نعم الّذي يسهّل الخطب انصراف الذهن في هذه المقامات إلى تعدّد المطلوب. (آقا ضياء).

في كفاية هذا القصد مطلقاً و تمشّيه مع الالتفات بأنّ المنذور هو الحجّ ماشياً إشكال و الفرق بينه و بين الكفّارة و الصلاة غير خفيّ. (الگلپايگاني).

529
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 32): لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشيا ؛ ج‌4، ص : 530

الأمر بإتيانها ماشياً موجب للنهي عن إتيانها راكباً، و فيه منع كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضدّه، و منع استلزامه (1) البطلان على القول به، مع أنّه لا يتمّ فيما لو نذر الحجّ ماشياً مطلقاً من غير تقييد بسنة معيّنة، و لا بالفوريّة لبقاء محلّ الإعادة.

[ (مسألة 32): لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياً]

(مسألة 32): لو ركب بعضاً و مشى بعضاً فهو كما لو ركب الكلّ، لعدم الإتيان بالمنذور، فيجب عليه القضاء (2) أو الإعادة ماشياً، و القول بالإعادة و المشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له (3).

[ (مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط]

(مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكّنه منه أو رجائه سقط، و هل يبقى حينئذٍ وجوب الحجّ راكباً أو لا بل يسقط أيضاً؟ فيه أقوال: أحدها: وجوبه راكباً مع سياق بدنة. الثاني: وجوبه بلا سياق. الثالث: سقوطه إذا كان الحجّ مقيّداً بسنة معيّنة، أو كان مطلقاً مع اليأس عن التمكّن بعد ذلك و توقّع المكنة مع الإطلاق و عدم اليأس. الرابع: وجوب الركوب (4) مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الإطلاق، و توقّع

______________________________
(1) فيه منع حتّى على القول بالمقدّمة الموصلة كما حقّقناه في مقالتنا نعم بناءً على إجراء قاعدة الترتّب حتّى على هذا القول كان للتصحيح وجه و لقد أشرنا إليه في بعض الحواشي السابقة فراجع. (آقا ضياء).

(2) أي في صورة النذر المعيّن و الأقوى عدم الوجوب هاهنا أيضاً و وجبت الكفّارة. (الإمام الخميني).

تقدّم الكلام عليه. (الخوئي).

(3) و ذلك كذلك لو كان قصده في نذره ماشياً إتيانه بمشي مستمرّ في سفر واحد و أمّا لو كان قصده طيّ هذا المقدار من المسافة عن مشي و لو منفصلًا فلا بأس بالاجتزاء به. (آقا ضياء).

(4) و سياق البدنة. (الفيروزآبادي).

530
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 33): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط ؛ ج‌4، ص : 530

المكنة مع عدم اليأس. الخامس: وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام، و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين، و توقّع المكنة مع الإطلاق، و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث (1) إلّا أنّ الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدي على الاستحباب بقرينة السكوت عنه (2) في بعضها الآخر، مع كونه في مقام البيان، مضافاً إلى خبر عنبسة الدالّ على عدم وجوبه صريحا فيه، من غير فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده و قبل الدخول في الإحرام أو بعده، و من غير فرق أيضاً بين كون النذر مطلقا أو مقيّداً بسنة مع توقّع المكنة و عدمه، و إن كان الأحوط (3) في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة و كونه قبل الشروع في الذهاب الإعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك، لاحتمال انصراف الأخبار عن هذه الصورة، و الأحوط (4) إعمال قاعدة الميسور

______________________________
(1) بل هو القول الثاني لقاعدة الميسور. (الفيروزآبادي).

بل مقتضى القاعدة هو القول الخامس و لكن مع ذلك لا يحكم بالإجزاء إذا تمكّن بعد ذلك من الحجّ ماشياً إذا كان المنذور غير مقيّد بسنة معيّنة. (الخوئي).

(2) السكوت في مقام البيان و إن كان ظاهراً في عدم الوجوب إلّا أنّه لا يزيد على الظهور اللفظي الإطلاقي في أنّه لا يعارض المقيّد و العمدة رواية عنبسة الّتي رواها الشيخ بطريق صحيح و عنبسة ثقة على الأظهر. (الخوئي).

(3) لا يترك في هذه الصورة. (الإمام الخميني).

بل الأظهر ذلك. (الخوئي).

لا يترك. (الگلپايگاني).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، الأصفهاني، البروجردي).

(4) لا يترك. (الگلپايگاني).

531
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 34): إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك ؛ ج‌4، ص : 532

 

أيضاً بالمشي بمقدار المكنة، بل لا يخلو عن قوّة للقاعدة (1)، مضافاً إلى الخبر: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّٰه حاجّاً قال (عليه السّلام): فليمش، فإذا تعب فليركب. و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حدّ العجز، و في مرسل حريز: إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب.

[ (مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك]

(مسألة 34): إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أولا، لكون الحكم على خلاف القاعدة؟ وجهان، و لا يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدوّ باختيار الأوّل في الأوّل، و الثاني في الثاني، و إن كان الأحوط الإلحاق (2) مطلقاً.

[فصل في النيابة]

فصل في النيابة لا إشكال في صحّة النيابة عن الميّت في الحجّ الواجب و المندوب، و عن الحيّ في المندوب مطلقاً، و في الواجب في بعض الصور.

______________________________
(1) القاعدة لا أساس لها و العمدة هو الخبر المذكور الصحيح. (الخوئي).

(2) ليس الإلحاق موافقاً للاحتياط من بعض الجهات فلا يجوز الإلحاق فيما لا يوافقه. (الإمام الخميني).

لا يترك. (الشيرازي).

خصوصاً لو حمل الأخبار على طبق القاعدة و إن كان ذلك خلاف إطلاقها من حيث التمكّن عن بعض المشي لولا تقييدها بالجزء الأخير و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

 

532
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): يشترط في النائب أمور ؛ ج‌4، ص : 533

 

[ (مسألة 1): يشترط في النائب أُمور]

(مسألة 1): يشترط في النائب أُمور:

[أحدها: البلوغ]

أحدها: البلوغ على المشهور فلا يصحّ نيابة الصبيّ عندهم، و إن كان مميّزاً، و هو الأحوط (1)، لا لما قيل من عدم صحّة عباداته لكونها تمرينيّة، لأنّ الأقوى كونها شرعيّة (2)، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه، لأنّه أخصّ من المدّعى، بل لأصالة (3) عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوى انصراف (4) الأدلّة خصوصا مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ الرجل (5)، و لا فرق بين أن يكون حجّة بالإجارة أو بالتبرّع بإذن الوليّ أو عدمه، و إن كان لا يبعد (6) دعوى صحّة نيابته في الحجّ المندوب (7) بإذن الوليّ.

______________________________
(1) و لا تبعد الصحّة مع الاطمئنان بصحّة عمله. (الشيرازي).

(2) فنيابة غير البالغ مع اجتماع الشرائط الأُخر في العبادات صحيحة على الأقوى. (الفيروزآبادي).

(3) بعد فرض مشروعيّة عمله ذاتاً و ثبوت تشريع النيابة أيضاً في أصل العمل يرجع الشكّ في المقام إلى دخل البلوغ في الاستنابة و في مثله أمكن إثبات جوازه ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميّزين في أمورهم التسبّبية و هذا المقدار بضميمة مقدّمات عدم الردع كاف لإثبات المشروعيّة الموجبة لفراغ ذمّة المنوب عنه جدّاً. (آقا ضياء).

(4) بل و عدم إطلاق معتدّ به. (الإمام الخميني).

(5) هو من باب المثال. (الفيروزآبادي).

(6) بل يبعد. (النائيني).

(7) محلّ تأمّل. (الإمام الخميني).

بل مقتضى القواعد الصحّة في الواجب أيضاً لمنع الانصراف و عدم الموضوعيّة للأصل نعم هو خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).

 

533
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: العقل ؛ ج‌4، ص : 534

[الثاني: العقل]

الثاني: العقل فلا تصحّ نيابة المجنون الّذي لا يتحقّق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريّاً في دور جنونه و لا بأس بنيابة السفيه.

[الثالث: الإيمان]

الثالث: الإيمان لعدم صحّة عمل غير المؤمن و إن كان معتقداً بوجوبه و حصل منه نيّة القربة، و دعوى أنّ ذلك في العمل لنفسه دون غيره كما ترى.

[الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله]

الرابع: العدالة أو الوثوق بصحّة عمله (1) و هذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة (2) لا في صحّة عمله.

[الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحكامه]

الخامس: معرفته بأفعال الحجّ و أحكامه و إن كان بإرشاد معلّم (3) حال كلّ عمل.

[السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام]

السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام، فلا تصحّ نيابة من وجب عليه حجّة الإسلام، أو النذر المضيّق مع تمكّنه من

______________________________
(1) تكفي في إحراز الصحّة أصالة الصحّة بعد إحراز عمل الأجير. (الخوئي).

إنّما يعتبر الوثوق بأصل إتيانه و أمّا الحكم بصحّة المأتي به فالظاهر عدم اعتبار الوثوق بها و لو قبل العمل فلو علم بأنّه يأتي بالعمل و شكّ في أنّه يأتي به صحيحاً لا يبعد جواز الاستنابة له و لكن الأحوط اعتبار الوثوق. (الإمام الخميني).

(2) بل في إحراز فراغ ذمّة المنوب عنه لا في جواز الاستنابة و لا في صحّة العمل. (كاشف الغطاء).

بل في جواز الاكتفاء به مع الشكّ في إتيانه و أمّا مع الشكّ في صحّة ما أتى به فيحكم بالصحّة و في حجّية قوله مع عدم الوثوق وجهان. (الگلپايگاني).

(3) هذا كاف لصحّة العمل و أمّا صحّة الإجارة فيشترط فيها كون العمل معلوماً حين الإجارة بحيث لا يكون غرراً. (الگلپايگاني).

534
العروة الوثقى4 (المحشى)

السادس: عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ؛ ج‌4، ص : 534

إتيانه، و أمّا مع عدم تمكّنه لعدم المال فلا بأس، فلو حجّ عن غيره مع تمكّنه من الحجّ لنفسه بطل على المشهور (1)، لكن الأقوى (2) أنّ هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة و الإجارة، و إلّا فالحجّ صحيح (3) و إن لم يستحقّ الأُجرة (4)، و تبرأ ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى (5) من عدم كون الأمر بالشي‌ء نهياً عن ضدّه، مع أنّ ذلك على القول به و إيجابه

______________________________
(1) مرّ الكلام فيه مفصّلًا و مرّ تقوية ما عن المشهور و مرّ عدم الفرق بين العلم و العمد و الجهل و الغفلة و الأقرب عدم صحّة حجّ المستطيع مع تمكّنه من حجّة الإسلام عن غير إجارة أو تبرّعاً و لا عن نفسه تطوّعاً مطلقاً. (الإمام الخميني).

تقدّم أنّه الأقوى. (النائيني).

(2) بل الأقوى ما هو المشهور كما تقدّم بعض الكلام فيه. (البروجردي).

(3) لكن الاحتياط على خلافه. (الخوانساري).

تقدّم قريباً أنّ صحّة العمل تستلزم استحقاق الأُجرة و لا يعقل الصحّة و براءة ذمّة المنوب عنه مع عدم استحقاق الأُجرة و دعوى استلزامه الوجوبين المتنافيين في وقت واحد مدفوع أوّلًا: بأنّ هذا مطّرد في جميع موارد الحكمين المتزاحمين و الجواب الجواب إمّا بالترتّب أو غيره. و ثانياً: على فرض عدم إمكان الاجتماع فلازمه بطلان الثاني لعدم الأمر به فلا يستحقّ الأُجرة فتدبّر. (كاشف الغطاء).

مشكل لما مرّ و مرّ استحقاق الأُجرة مع العمل بأمره على فرض الصحّة و إن كانت الإجارة باطلة. (الگلپايگاني).

(4) أي: الأُجرة المسمّاة و إلّا فهو يستحقّ اجرة المثل على الآمر إن لم يكن متبرّعاً بعمله. (الخوئي).

(5) ليس وجه البطلان هذه القاعدة حتّى تمنع بل صحيح سعيد و خبر سعد. (الفيروزآبادي).

535
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرية ؛ ج‌4، ص : 536

للبطلان إنّما يتمّ مع العلم و العمد، و أمّا مع الجهل (1) أو الغفلة فلا (2)، بل الظاهر صحّة الإجارة أيضاً على هذا التقدير، لأنّ البطلان إنّما هو من جهة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه، حيث إنَّ المانع الشرعيّ كالمانع العقليّ، و مع الجهل أو الغفلة (3) لا مانع لأنّه قادر شرعاً.

[ (مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرّيّة]

(مسألة 2): لا يشترط في النائب الحرّيّة فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه، و لا تصحُّ استنابته بدونه، و لو حجَّ بدون إذنه بطل (4).

[ (مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر]

(مسألة 3): يشترط في المنوب عنه الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر (5)، لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف في عقابه (6)، بل لانصراف

______________________________
(1) إذا كان معذوراً لا مطلقاً. (النائيني).

إذا لم يكن عن تقصير كما تقدّم. (الخوئي).

(2) محلّ تأمّل و كذا صحّة الإجارة. (البروجردي).

(3) قد مرّ الإشكال في الصحّة مع الجهل و الغفلة و كذا في صحّة الإجارة. (الگلپايگاني).

(4) إلّا إذا أحرز رضاه باطناً بل لا يبعد الصحّة مع الغفلة عن الحرمة أو موضوعها أو الجهل بهما كالغصب. (الگلپايگاني).

(5) و يكفي فيه تسلّمهم على عدم صلاحيّة صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيّتهم للتقرّب بها و هذه جارية في نيابة غيرهم عنهم. (آقا ضياء).

بل تصحّ للنصّ الوارد في الناصب و هو أكفر الكفرة. (الفيروزآبادي).

إلّا في الناصب إذا كان أباً للنائب. (الخوئي).

(6) محلّ إشكال و إلّا فتصحّ الإجارة على القاعدة و ما في موثّقة إسحاق من تخفيف عذاب الناصب إنّما هو في إهداء الثواب لا في النيابة، نعم ظاهر‌

536
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبي المميز و المجنون ؛ ج‌4، ص : 537

الأدلّة (1) فلو مات مستطيعاً و كان الوارث مسلما لا يجب عليه استيجاره عنه، و يشترط فيه أيضاً كونه ميّتاً أو حيّاً عاجزاً في الحجّ الواجب، فلا تصحّ النيابة عن الحيّ في الحجّ الواجب إلّا إذا كان عاجزاً، و أمّا في الحجِّ الندبيّ فيجوز عن الحيّ و الميّت تبرّعاً أو بالإجارة.

[ (مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز و المجنون]

(مسألة 4): تجوز النيابة عن الصبيّ المميّز و المجنون (2) بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقرّ عليه حال إفاقته ثمّ مات مجنوناً.

[ (مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة]

(مسألة 5): لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة

______________________________
رواية عليّ بن أبي حمزة جواز النيابة عن الناصب لكن مع ضعف سندها تحمل على إهداء الثواب جمعاً بينها و بين مثل صحيحة وهب بن عبد ربّه حيث نهى عن الحجّ عن الناصب و استثنى الأب و لا بأس بالعمل بها فلا تجوز النيابة عن الكافر إذ مضافاً إلى الصحيحة أنّ اعتبار النيابة عمّن لا يصحّ منه العمل محلّ إشكال نعم لو فرض الانتفاع به بنحو إهداء الثواب لا يبعد صحّة الاستيجار لذلك أي للحجّ الاستحبابي لإهداء الثواب و هو موافق للقاعدة. (الإمام الخميني).

(1) و لقوله تعالى مٰا كٰانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كٰانُوا أُولِي قُرْبىٰ مِنْ بَعْدِ مٰا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحٰابُ الْجَحِيمِ. (البروجردي).

الانصراف محلّ تأمّل فالأحوط الاستيجار عنه و إن لم ينتفع به حتّى بتخفيف العقاب فيكون كأداء الدين موجباً لانتفاء موضوع العقاب كمن لا يستطيع و هذا غير الاستغفار كي يمنع بالآية كما في الدين و إلّا فالآية آبية عن التخصيص. (الگلپايگاني).

(2) صحّة النيابة عن المجنون لا تخلو عن إشكال في غير فرض استقرار الحجّ عليه. (الخوئي).

إن كان له إفاقة في زمان يسع للحجّ و إلّا فجواز النيابة عنه محلّ منع. (الگلپايگاني).

537
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة ؛ ج‌4، ص : 538

و الأُنوثة فتصحّ نيابة المرأة عن الرجل كالعكس، نعم الأولى (1) المماثلة.

[ (مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة رجلًا كان أو امرأةً عن رجل أو امرأة]

(مسألة 6): لا بأس باستنابة الصرورة (2) رجلًا كان أو امرأةً عن رجل أو امرأة، و القول بعدم جواز استنابة المرأة الصرورة مطلقاً أو مع كون المنوب عنه رجلا ضعيف، نعم يكره ذلك خصوصاً مع كون المنوب عنه رجلًا، بل لا يبعد (3) كراهة استيجار الصرورة و لو كان رجلًا عن رجل.

[ (مسألة 7): يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال]

(مسألة 7): يشترط في صحّة النيابة قصد النيابة (4) و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو بالإجمال و لا يشترط ذكر اسمه و إن كان يستحبّ ذلك في جميع المواقف.

[ (مسألة 8): كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة و لا تفرغ ذمّه المنوب عنه]

(مسألة 8): كما تصحّ النيابة بالتبرّع و بالإجارة كذا تصحّ بالجعالة و لا تفرغ ذمّه المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحاً، و لا تفرغ بمجرّد الإجارة، و ما دلّ من الأخبار على كون الأجير ضامناً و كفاية الإجارة

______________________________
(1) بل لا يبعد أفضليّة الرجل حتّى عن المرأة. (الگلپايگاني).

(2) مع عدم تمكّنه من حجّ نفسه و وجه القيد ظاهر. (آقا ضياء).

بل الأحوط في الاستنابة عن الرجل الحيّ أن يكون النائب رجلًا و صرورة. (الخوئي).

(3) فيه إشكال بل مقتضى صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل صرورة مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و له مال قال يحجّ عنه صرورة لا مال له استحباب ذلك نعم تخرج منها المرأة الصرورة على فرض إطلاقها و في دلالة مكاتبتي إبراهيم بن عقبة و بكر بن صالح على الكراهة نظر. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل بل يحتمل عدم كراهة الصرورة حتّى في المرأة إن كانت عالمة بالأحكام. (الگلپايگاني).

(4) على ما مرّ في الصلاة فراجع. (الگلپايگاني).

538
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال ؛ ج‌4، ص : 539

في فراغه (1) منزّلة على أنّ اللّٰه تعالى يعطيه ثواب الحجّ إذا قصر النائب في الإتيان (2)، أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها.

[ (مسألة 9): لا يجوز استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال]

(مسألة 9): لا يجوز (3) استيجار المعذور في ترك بعض الأعمال بل لو تبرّع المعذور يشكل (4) الاكتفاء به.

[ (مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك]

(مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك فإن كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه، لما مرّ من كون الأصل عدم فراغ ذمّته إلّا بالإتيان، بعد حمل الأخبار الدالّة على ضمان الأجير على ما أشرنا إليه، و إن مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه، لا لكون الحكم كذلك في الحاجِّ عن نفسه، لاختصاص ما دلّ عليه به (5)، و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضي الإلحاق، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار المؤيّدة بمرسلتي حسين بن عثمان و حسين بن يحيى الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق أجزأ عن المنوب عنه، المقيّدة بمرسلة

______________________________
(1) و إن اللّٰه يكتب للمنوب عنه حجّة سابقة من النائب و إن لم تكن له يكتب له حجّة أي تفضّلًا من اللّٰه تعالى. (الفيروزآبادي).

لا دلالة لتلك الأخبار على كفاية الإجارة في فراغ ذمّة المنوب عنه في الفرض. (الخوئي).

(2) و لم يطّلع الوليّ عليه. (الفيروزآبادي).

(3) على الأحوط. (الگلپايگاني).

هذا بإطلاقه مشكل بل ممنوع و لكنّه الأحوط. (النائيني).

(4) الأظهر الاكتفاء. (الفيروزآبادي).

(5) الظاهر من الدليل أنّ الإجزاء حكم ماهيّة الحجّ كأجزاء ترك الأفعال نسياناً في الصلاة مثلًا. (الفيروزآبادي).

539
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسك ؛ ج‌4، ص : 539

المقنعة: «من خرج حاجّاً فمات في الطريق فإنّه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة» الشاملة (1) للحاجّ عن غيره أيضاً، و لا يعارضها موثقة عمّار (2) الدالّة على أنّ النائب إذا مات في الطريق عليه أن يوصي، لأنّها محمولة على ما إذا مات قبل الإحرام، أو على الاستحباب، مضافاً إلى الإجماع على عدم كفاية مطلق الموت في الطريق، و ضعفها سنداً بل و دلالةً منجبر بالشهرة و الإجماعات المنقولة، فلا ينبغي الإشكال في الإجزاء في الصورة المزبورة و أمّا إذا مات بعد الإحرام و قبل دخول الحرم ففي الإجزاء قولان، و لا يبعد الإجزاء (3) و إن لم نقل به في الحاجّ عن نفسه لإطلاق الأخبار في المقام، و القدر المتيقّن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام، لكن الأقوى عدمه (4)، فحاله حال الحاجّ عن نفسه في اعتبار الأمرين في الإجزاء، و الظاهر عدم الفرق بين حجّة الإسلام و غيرها (5) من أقسام الحجّ، و كون النيابة بالأُجرة أو بالتبرّع (6)

______________________________
(1) شمولها له محلّ تأمّل. (الگلپايگاني).

(2) بل يمكن أن يقال بمعارضتها لموثّقة إسحاق فهذه محمولة على الموت قبل الإحرام و دخول الحرم و موثّقة إسحاق محمولة على الموت بعدهما و شاهد الجمع الأخبار المفصّلة في الحاجّ لنفسه. (الگلپايگاني).

(3) بل بعيد سيّما على منباه (قدّس سرّه) حيث إنّ المرسلة ليس فيها إلّا التقييد بالدخول في الحرم و كونه كناية عن الإحرام في غاية البعد. (الگلپايگاني).

(4) لأنّ مفهوم مرسلة المقنعة مقيّد. (الفيروزآبادي).

بل الأقوى هو الإجزاء. (الخوئي).

(5) عدم الفرق بينهما هنا مع الفرق في حجّ نفسه كما اختاره هناك في غاية البعد و عدم الفرق بينهما في المقامين لا يخلو من قرب. (البروجردي).

(6) فيه إشكال بل في غير حجّة الإسلام لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).

540
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة ؛ ج‌4، ص : 541

[ (مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحقّ تمام الأُجرة]

(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم (1) يستحقّ تمام الأُجرة إذا كان أجيراً على تفريغ الذّمة (2) و بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً على الإتيان بالحجّ، بمعنى الأعمال المخصوصة (3)

______________________________
(1) بل بعد الإحرام و لو قبل دخول الحرم. (الخوئي).

(2) الإجارة على تفريغ الذمّة لا معنى لها بل متعلّق الإجارة في الحجّ البلدي المشي إلى بيت اللّٰه و الإتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عن المنوب عنه. (الأصفهاني).

و لا يستحقّ على المشي و أفعال الإحرام إن مات قبل الإحرام في هذه الصورة فلا تغفل و لا تشتبه. (الفيروزآبادي).

بل لا يبعد الاستحقاق تعبّداً و إن كان أجيراً على الأعمال و أمّا الإجارة على التفريغ فلا معنى له بل متعلّق الإجارة في الحجّ البلدي المشي إلى بيت اللّٰه الحرام و الإتيان بالمناسك المخصوصة نيابة عن المنوب عنه على ما هو المرتكز عرفاً. (الگلپايگاني).

(3) إذا فرض أنّ الإجارة على نفس الأعمال المخصوصة و لم تكن المقدّمات داخلة لا يستحقّ شيئاً قبل الإحرام و أمّا نفس الإحرام فمع الإطلاق أي عدم استثنائه فداخل في العمل المستأجر عليه و يستحقّ الأُجرة بالنسبة إليه و أمّا الذهاب إلى مكّة بعد الإحرام فليس داخلًا فلا يستحقّ الأُجرة بالنسبة إليه مع كون الإجارة على نفس المناسك كما لا يستحقّ على الذهاب إلى عرفات و منى مع هذا الفرض و أمّا مع كون المشي و المقدّمات داخلًا في الإجارة فيستحقّ بالنسبة إليها مطلقاً سواء كانت مطلوبة نفساً أو من باب المقدّمة إلّا أن تكون الأُجرة على المقدّمات الموصلات هذا كلّه مع التصريح بكيفيّته و مع الإطلاق فالظاهر التوزيع بالنسبة إلى المقدّمات و ما فعل من الأعمال و تنظيره بإفساد الصلاة في غير محلّه نعم مع الإطلاق يستحقّ تمام الأُجرة إذا أتى‌

541
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة ؛ ج‌4، ص : 541

و إن مات قبل ذلك لا يستحقّ شيئاً، سواء مات قبل الشروع في المشي أو بعده (1)، و قبل الإحرام أو بعده (2)، و قبل الدخول في الحرم لأنّه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلّا و لا بعضاً (3) بعد فرض عدم

______________________________
بالمصداق العرفي الصحيح و لو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم فلو مات بعد الإحرام و دخول الحرم قبل إتيان شي‌ء آخر لا يستحقّ اجرة غير ما أتى به و إن سقط الحجّ عن الميّت فإنّ السقوط ليس لأجل الإتيان بالمصداق العرفي بل هو من باب التعبّد أمّا لو أتى بالحجّ و نسي الطواف أو بعضه مثلًا و مات يستحقّ تمام الأُجرة للصدق و هذا نظير نسيان بعض أجزاء الصلاة المستأجرة مع عدم إضراره بالصحّة و الاسم. (الإمام الخميني).

الأجير على الحجّ إنما يستأجر للإتيان بطبيعة الحجّ لا على تفريغ الذمّة و لا على الأعمال المخصوصة بما هي هي فإذا أتى بما هو مصداق للحجّ استحقّ الأُجرة بتمامها قلّت أعماله أو كثرت. (البروجردي).

(1) بل يستحقّ بالنسبة فيه كما ذكره سابقاً و يلاحظ المشي في زيادة قيمته و أُجرة مجعولة على العمل. (الفيروزآبادي).

(2) مرّ استحقاقه فيما إذا مات بعد الإحرام. (الخوئي).

(3) قد بيّنا آنفاً أنّ متعلّق الإجارة المشي إلى بيت اللّٰه مع الإتيان بالمناسك فكلّ ما صدر من الأجير من ابتداء الشروع في الحركة إلى تمام الأعمال بعض من العمل المستأجر عليه فإذا لم يتمّ العمل قهراً بسبب الموت أو الصدّ أو غير ذلك يوزّع عليه الأُجرة و يكون المشي مقدّمة للواجب الأصلي لا يوجب خروجه عن متعلّق الإجارة و عدم انتفاع المستأجر به بعد فرض عدم الإجزاء لا يمنع عن توزيع الأُجرة مع أنّه في الحجّ البلدي قد سقط بسببه عن المستأجر الاستيجار من البلد لكفاية الاستيجار من محلّ موت الأجير. (الأصفهاني).

أتى بالعمل بعضاً. (الفيروزآبادي).

542
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة ؛ ج‌4، ص : 541

أجزائه (1) من غير فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدّمات (2) من المشي و نحوه، نعم لو كان المشي داخلًا في الإجارة على وجه الجزئيّة بأن يكون مطلوباً في الإجارة نفساً استحقّ مقدار (3) ما يقابله من الأُجرة، بخلاف ما إذا لم يكن داخلًا أصلًا، أو كان داخلًا فيها لا نفساً بل بوصف المقدّميّة (4)، فما ذهب إليه بعضهم من توزيع

______________________________
(1) عدم إجزاء ما أتى به من الأعمال لعدم حصول ما بقي منها لا ينافي كونه آتياً ببعض العمل المستأجر عليه فالأقوى هو استحقاقه من الأُجرة بنسبة ما أتى به من الأجزاء بل و كذا المقدّمات مع فرض دخولها في المستأجر عليه و إن كان بوصف المقدّمية لأنّ هذا الوصف ثابت لها و إن لم توصل إلى ذي المقدّمة و عدم حصول شي‌ء من الغرض بالجزء و المقدّمة لا يضرّ لعدم وقوع الإجارة على الغرض. (البروجردي).

هذا إذا كان المستأجر عليه كلّياً بقيد المجموع أو التفريغ و إلّا فعدم الإجزاء لا ينافي توزيع مال الإجارة على مورد الإجارة و قد مرّ أنّ المرتكز هو الإجارة على المشي و المناسك فيستحقّ مقدار ما قابل المأتيّ منها و إن كان غير مفيد. (الگلپايگاني).

(2) إن كان المستأجر عليه من المقدّمات يستحقّ المسمّى بالنسبة. (الفيروزآبادي).

(3) لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).

(4) المقدّمة وصف الفعل في مرحلة أمر المولى و الشارع في جعل الحكم للطبيعة و لكن في مرحلة الإجارة إن كان داخلًا في المستأجر عليه و لوحظ جزء توزّع عليه المسمّى لأنّه في هذه المرحلة نفس المستأجر عليه لا مقدّمته و كونه في ضمير المستأجر محبوباً لا ربط له بعنوان إنشاء الإجارة و الملحوظ فيها و لحاظ المسمّى موزّعاً على المركّب الملحوظ في الإجارة و كون المشي إلى الميقات في طريق معيّن مطلوباً نفسيّاً للمستأجر بأن يكون له غرض‌

543
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة ؛ ج‌4، ص : 541

الأُجرة عليه أيضاً مطلقاً لا وجه له (1) كما أنّه لا وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما أتى به من الأعمال (2) بعد الإحرام، إذ هو نظير ما إذا

______________________________
مستقلّ و فائدة مستقلّة غير التوصّل به إلى الإحرام لا ربط له في مرحلة جعل المسمّى على المجموع فإنّه موزّع عليه مطلقاً بالملاك المتقدّم. (الفيروزآبادي).

(1) بل له وجه وجيه كما عرفت. (الأصفهاني).

بل هو الأوجه إلّا مع التصريح بخروجها عن مورد الإجارة. (الشيرازي).

بل هو الأوجه إلّا مع التصريح بمقابلة الثمن بالأعمال و معه يستحقّ مقدار ما يقابل المأتيّ منها و لو مع عدم الإجزاء فيستحقّ للإحرام و سائر أعماله و إن لم يدخل في الحرم و معلوم أنّ الإحرام مع بعد الطريق أغلى منه مع عدمه. (الگلپايگاني).

بل هو الأوجه إلّا مع التصريح بأنّ على المستأجر نفس الأعمال. (النائيني).

(2) الحقّ أنّه موزّع على الأعمال و المشي عند الإطلاق فإنّه و إن كان مقدّمته شرعاً لكنّه جزء المستأجر عليه عرفاً و اعلم أنّ محلّ النزاع في مورد الإطلاق و عدم بيان الجهات و تعيينها و موارده في الإجارات مختلفة قد يكون المورد ممّا يكون المسمّى في نظرهم موزّعاً على العمل و إن كان الفائدة منوطة بجزء أخير العمل كالّذي استوجر على نزول بئر و إخراج خاتم ياقوت مثلًا فإذا مات النزّال و حصل مانع قهري كطغيان الماء فهو يستحقّ المسمّى بالنسبة و كالّذي استوجر على أن يسافر إلى بلد و أن يوصل الخطّ إلى الواحد فلمّا أراد أن يعطي الخطّ سقط في الشطّ فإنّه يستحقّ المسمّى بالنسبة و الظاهر أنّ أعمال الحجّ في نظر العرف كالمثالين و قد يكون المورد ممّا يكون المسمّى على العمل بلحاظ النتيجة حسب نظر العرف في مثله كأنّه صار أجيراً على العنوان التوليدي كما إذا صار أجيراً على وجدان الضالّة مثلًا بأن يدوّر على الضالّة و أن يجدها فالمناط في الاستحقاق وجدان الضالّة و إن وجدها في أوّل خطوة و لا يستحقّ إن دوّر و لا يجدها و هذا نظير الإحجاج في الحجّ بعنوان التفريغ. (الفيروزآبادي).

544
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة ؛ ج‌4، ص : 541

استوجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت (1) صلاته، فإنّه لا إشكال في أنّه لا يستحقّ الأُجرة على ما أتى به، و دعوى أنّه و إن كان لا يستحقّ من المسمّى بالنسبة لكن يستحقّ اجرة المثل لما أتى به، حيث إنّ عمله محترم مدفوعة بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه (2)

______________________________
(1) الكلام في البطلان القهري لا الاختياري فإنّه متلف لماله عرفاً. (الفيروزآبادي).

بل هو نظير موت الأجير في أثناء الصلاة. (الگلپايگاني).

إبطال العمل و إفساده لا ربط له بالمقام و محلّ الكلام. (الأصفهاني).

بل هو نظير ما إذا مات في أثناء الصلاة المستأجر عليها و هو عين مسألتنا بلا فرق. (البروجردي).

بل هو نظير ما إذا مات في أثناء الصلاة المستأجر عليها. (الخوانساري).

(2) ليس المناط في التزام المؤجر و المستأجر نفع المستأجر بل قد يكون احتمال النفع داعياً له كما في الاستيجار لإلقاء الشبكة لصيد السمك فيستحقّ الصيّاد المسمّى مع خروج الشبكة خالية عن السمك. (الفيروزآبادي).

الإجارة و إن كانت تدور مدار المنفعة و لكن لا تدور مدار تحقّق المنفعة فقد تحصل و قد لا تحصل و عند عدم حصولها لا تبطل الإجارة فبطلان الإجارة مطلقاً غير معلوم و على فرضه فعدم النفع مطلقاً فيما وقع من الأعمال عنه غير معلوم و لا أقلّ من النفع الأُخروي بتلك الأعمال الّتي وقعت عنه و إن لم تكن مبرئة الذمّة عن أصل الواجب و على كلّ فليس الملاك في المقام النفع و عدم النفع للمستأجر و إنّما ملاك الاستحقاق و عدمه و صحّة الإجارة بالنسبة لما وقع و عدمها هو أنّ المورد هل هو من قبيل الإجارة على كتابة كتاب أو خياطة ثوب على الإطلاق فإذا خاط نصف الثوب أو كتب نصف الكتاب استحقّ نصف الأُجرة قطعاً لأنّ عقد الإجارة ينحلّ إلى عقود كما ذكر في باب تبعّض الصفقة أو من قبيل الأُجرة على إيصال المكتوب إلى البلد الفلاني فإذا سار نصف‌

545
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة ؛ ج‌4، ص : 541

و المفروض أنّه لم يكن مغروراً (1) من قبله، و حينئذٍ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحجّ في سنة معيّنة (2) و يجب عليه (3) الإتيان به إذا كانت مطلقة

______________________________
الطريق و لم يوصل الكتاب لم يستحقّ شيئاً لأنّه عقد واحد بسيط و لعلّ إلى هذا نظر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في الحكم بالاستحقاق بالنسبة في المسألة الآتية (13) و هو قويّ متين. (كاشف الغطاء).

جهة الانتفاع بالعمل أجنبيّة عن مرحلة التضمين و العمدة فيه عدم تسبيب من قبل المستأجر و لو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه و حينئذٍ القدر المتيقّن من صورة الإلحاق بغرض الآمر ما إذا كان المأتيّ به بنفسه محطّ عقد الإجارة لا من مقدّماته و لا أقلّ من الشكّ في الإلحاق فلا يشمله معاقد الإجماعات فالأصل حينئذٍ براءة ذمّة المؤجر. (آقا ضياء).

(1) إقدامه و دخوله في العمل من جهته و ثبوت حقّه. (الفيروزآبادي).

(2) مع دخل المباشرة و مع عدمه فيجب الاستيجار من تركته و هو المقصود من الوجوب عليه. (الگلپايگاني).

(3) يعني وجوب الاستيجار من تركته إذا لم يشترط المباشرة. (الأصفهاني).

فيتعلّق ما عليه بتركته و كذا الحال لو كانت الإجارة في السنة المعيّنة أعمّ من المباشرة و مات و يمكن الإحجاج من ماله في السنة المزبورة. (الإمام الخميني).

لا يناسب هذا الحكم مع فرض الموت الّذي كلامه فيه إلّا أن يخرج من قبره في الرجعة و ظهور الحجّة (عليه السّلام). (الفيروزآبادي).

يعني وجوب الاستيجار من تركته إذا لم يشترط المباشرة. (البروجردي، الخوانساري).

في العبارة تشويش و الصحيح أن يقال: إنّ الإجارة إذا كانت مقيّدة بالمباشرة فهي تنفسخ بالموت من غير فرق بين أن تكون الإجارة في سنة معيّنة أو كانت مطلقة و أمّا إذا لم يقيّد الإجارة بالمباشرة وجب الاستيجار من تركة الأجير من غير فرق أيضاً بين السنة المعيّنة و غيرها. (الخوئي).

546
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ؛ ج‌4، ص : 547

من غير استحقاق لشي‌ء على التقديرين.

[ (مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو إفراد]

(مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ (1) من تمتّع أو قران أو إفراد، و لا يجوز للموجر العدول عمّا عيّن له، و إن كان إلى الأفضل، كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأوّل، إلّا إذا رضي المستأجر (2) بذلك فيما إذا كان مخيّراً بين النوعين أو الأنواع، كما في الحجِّ المستحبيّ و المنذور المطلق، أو كان ذا منزلين متساويين في مكّة و خارجها، و أمّا إذا كان ما عليه من نوع خاصّ فلا ينفع رضاه (3) أيضاً بالعدول إلى غيره، و في صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط كان التعيين بعنوان الشرطيّة (4) و من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس (5)

______________________________
(1) بالمعنى المقابل للفرد المبهم و أمّا الإجارة على الجامع فالظاهر جوازها. (الخوئي).

(2) و أذن له على الأحوط. (الگلپايگاني).

(3) في براءة ذمّة المستأجر لا في استحقاق الأجير للأُجرة. (الخوئي).

في براءة ذمّة المستأجر لا في استحقاق المسمّى كما لا يخفى. (آقا ضياء).

في براءة ذمّة المستأجر لكن يستحقّ الأُجرة المسمّاة لو عدل بإذنه. (الگلپايگاني).

بالنسبة إلى ما عيّن على المستأجر لا إلى فراغ ذمّة الأجير. (الشيرازي).

(4) الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد حسب الارتكاز العرفي. (الخوئي).

(5) يمكن تطبيق الوفاء بغير الجنس في الديون الماليّة على القواعد و أمّا مثل الحجّ و التعبّديّات فمشكل نعم إجازة العدول يمكن أن تكون رفع اليد عن المعدول عنه و إيقاع إجارة على المعدول إليه بالمسمّى أو أمر بإتيانه كذلك فمع الإتيان يستحقّ المسمّى. (الإمام الخميني).

547
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): يجب في الإجارة تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد ؛ ج‌4، ص : 547

إن كان بعنوان القيديّة، و على أيّ تقدير يستحقّ الأُجرة المسمّاة، و إن لم يأت بالعمل المستأجر عليه على التقدير الثاني، لأنّ المستأجر إذا رضي بغير النوع (1) الّذي عينه فقد وصل إليه ماله على الموجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائر الديون، فكأنّه قد أتى بالعمل المستأجر عليه، و لا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو إلى المفضول، هذا، و يظهر من جماعة جواز العدول إلى الأفضل، كالعدول إلى التمتّع تعبّداً من الشارع، لخبر أبي بصير (2) عن أحدهما (عليهما السّلام) في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها مفردة أ يجوز له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال (عليه السّلام): نعم إنّما خالف إلى الأفضل. و الأقوى ما ذكرنا، و الخبر منزّل على صورة العلم برضا المستأجر بذلك مع كونه مخيّراً بين النوعين، جمعاً بينه و بين خبر آخر (3) في رجل أعطى رجلًا دراهم يحجّ بها حجّة مفردة قال (عليه السّلام): ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، لا يخالف صاحب الدراهم. و على ما

______________________________
(1) و أذن له على الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) الإنصاف أنّ رفع اليد عن خبر أبي بصير مع كونه صحيحاً على الظاهر و عمل به جملة من الأصحاب مشكل كرفع اليد عن القواعد فالمسألة مشكلة و الأحوط عدم العدول إلّا برضاه و أمّا الجمع الّذي ارتكبه ففرع حجّيّة خبر المذكور و هو قاصر عن الحجّيّة بجهالة «على» الّذي روى عنه ابن محبوب و عدم الدليل على كونه ابن رئاب و عدم مدح معتدّ به عن هيثم بن أبي مسروق. (الإمام الخميني).

(3) هذا الخبر ضعيف فإنّه من غير المعصوم (عليه السّلام) و العمدة: أنّ الرواية الأُولى غير ظاهرة في التعبّد بقرينة التعليل فهي منزّلة على صورة العلم برضا المستأجر كما هو الغالب في موردها. (الخوئي).

548
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق ؛ ج‌4، ص : 549

ذكرنا من عدم جواز العدول إلّا مع بالعلم بالرضا إذا عدل بدون ذلك لا يستحقّ الأُجرة (1) في صورة التعيين على وجه القيديّة، و إن كان حجّه صحيحاً عن المنوب عنه، و مفرِّغا لذمّته، إذا لم يكن ما في ذمته متعيّناً فيما عيّن، و أمّا إذا كان على وجه الشرطيّة (2) فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلّف الشرط، إذ حينئذٍ لا يستحقّ المسمّى بل اجرة المثل.

[ (مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق]

(مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق و إن كان في الحجّ البلديّ لعدم تعلّق الغرض بالطريق نوعاً، و لكن لو عيّن تعيّن (3) و لا يجوز العدول (4) عنه إلى غيره إلّا إذا علم أنّه لا غرض للمستأجر في خصوصيّته، و إنّما ذكره على المتعارف، فهو راض بأيِّ طريق كان، فحينئذ لو عدل صحّ و استحقّ تمام الأُجرة، و كذا إذا أسقط بعد العقد حقّ تعيينه فالقول بجواز العدول مطلقاً أو مع عدم العلم (5) بغرض في الخصوصيّة ضعيف، كالاستدلال له بصحيحة حريز عن رجل أعطى

______________________________
(1) الأحوط مع العدول التخلّص بالتصالح. (الإمام الخميني).

(2) مرّ أنّ مرجع الاشتراط إلى التقييد في أمثال المقام. (الخوئي).

(3) مع تعلّق غرض عقلائي بذلك و إلّا لا يلزم الوفاء به كما هو محقّق في محلّه. (الخوانساري).

(4) سيأتي ما عندي. (الفيروزآبادي).

(5) لا يخفى أنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام) في الصحيحة لا بأس بالجواز و مورد العلم بالغرض خارج بالانصراف و علّل الإمام (عليه السّلام) له بصحّة الحجّ مع أداء جميع المناسك و علّل الحكم التكليفي بالوضعي، قوله: ضعيف، أقول: بل قويّ ما قوّيناه و بيّناه. (الفيروزآبادي).

549
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق ؛ ج‌4، ص : 549

رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة، فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة إذ هي محمولة (1) على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب، مع أنّها (2) إنّما دلّت على صحّة الحجّ من حيث هو، لا من حيث كونه عملًا مستأجراً عليه كما هو المدّعى، و ربما تحمل على محامل أُخر، و كيف كان لا إشكال في صحّة حجّه و براءة ذمّة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيّداً بخصوصيّة الطريق المعيّن، إنّما الكلام في استحقاقه الأُجرة المسمّاة على تقدير العدول و عدمه، و الأقوى أنّه يستحقّ من المسمّى بالنسبة، و يسقط منه (3) بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبراً في الإجارة على وجه الجزئيّة، و لا يستحقّ شيئاً على تقدير اعتباره على وجه القيديّة (4)، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذٍ و إن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به، لأنّه حينئذٍ متبرّع بعمله (5)، و دعوى أنّه يعدّ في العرف أنّه أتى ببعض

______________________________
(1) لا قرينة على هذا الحمل. (الخوئي).

(2) هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (الكلپايكاني).

(3) أي من المسمّى لكن يثبت له اجرة المثل على الأقوى بملاحظة الإذن الشرعي و قصده الأُجرة و وصول العمل و فائدته و عدم غرض في خصوصيّة المسألة في أمثال المقام. (الفيروزآبادي).

السقوط محلّ منع بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجر أن يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمّى بمقدار المخالفة. (الكلپايكاني).

(4) بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ يكون مورداً للإجارة (الإمام الخميني).

هذا الاعتبار غير مؤثّرة. (الفيروزآبادي).

(5) بل ليس بمتبرّع لقصد اجرة المثل. (الفيروزآبادي).

550
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ؛ ج‌4، ص : 551

ما استوجر عليه فيستحقّ بالنسبة، و قصد التقييد بالخصوصيّة لا يخرجه عرفاً عن العمل ذي الأجزاء، كما ذهب إليه في الجواهر لا وجه لها (1) و يستحقّ تمام الأُجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة (2) بمعنى الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط فيرجع إلى اجرة المثل.

[ (مسألة 14): إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة]

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحجّ عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً بطلت الإجارة الثانية (3)، لعدم القدرة على العمل (4) بها بعد وجوب العمل بالأُولى، و مع عدم اشتراط المباشرة (5) فيهما أو في إحداهما صحّتا

______________________________
(1) بل لها وجه وجيه. (الأصفهاني، الشيرازي).

بل هو الوجه بالنظر الى ما يفهم عرفاً من التقييد في مثله نعم لو فرض تقييد الحجّ المستأجر عليه ضمناً بكونه عقيب سلوك الطريق المعيّن كان ما أفاده وجها. (البروجردي).

بل هو الأوجه و قد أوضحنا في بحثنا و وجهه مذكور في الجواهر. (الفيروزآبادي).

بل لها وجه إلّا إذا قيّد الحجّ بالتعقّب بطريق مخصوص. (الكلپايگاني).

لا يبعد أن تكون هي الأوجه. (النائيني).

(2) لا يبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضاً في غير ما استثني في الفرع السابق. (الكلپايگاني).

(3) محلّ تأمّل و إشكال. (الخوانساري).

(4) في التعليل تأمّل. (الإمام الخميني).

(5) بأن تكون الإجارة مطلقة و لا نقول بأنّ الإطلاق منصرف إلى المباشرة أو بأن يكون هنا تصريح بعدم لزوم المباشرة. (الفيروزآبادي).

551
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ؛ ج‌4، ص : 551

معاً (1)، و دعوى بطلان الثانية و إن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأُولى لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن، و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة، ممنوعة، فالأقوى الصحّة، هذا إذا آجر نفسه ثانياً للحجّ بلا اشتراط المباشرة، و أمّا إذا آجر نفسه لتحصيله (2) فلا إشكال فيه (3)، و كذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين، أو مع توسعة الإجارتين، أو توسعة إحداهما، بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف (4) إلى التعجيل و لو اقترنت الإجارتين في وقت واحد بطلتا معاً (5) مع اشتراط المباشرة فيهما، و لو آجره فضوليّان (6) من شخصين مع اقتران الإجارتين يجوز له إجازة إحداهما

______________________________
(1) إن لم ينصرف عرفاً إلى المباشرة. (الشيرازي).

(2) لمّا كان عقد الإجارة في السابق واقعاً على نفس عنوان الحجّ و إن لم يشترط المباشرة صار محلّ الكلام من حيث عدم قدرته عليه أي عنوان الحجّ و أمّا في هذه الصورة الإجارة واقعة على الاستنابة فلا إشكال في الصحّة لقدرة الأجير على المستأجر عليه هذا وجه الفرق و إن كان البحث مع ذلك وارداً على المستشكل في الصورة السابقة. (الفيروزآبادي).

(3) فتكون الأُجرة حينئذٍ لنفسه. (الشيرازي).

(4) صحّة الإجارة بمجرّد عدم الانصراف مشكل فلا يترك الاحتياط إلّا مع ظهورهما أو ظهور أحدهما في جواز التأخير. (الكلپايكاني).

(5) بطلانهما مع الاشتراط الفقهي محلّ إشكال نعم لو أوقعاها لإتيانهِ مباشرة بطلا. (الإمام الخميني).

(6) مع إيقاعهما علىٰ النحو المتقدّم آنفاً و كذا الحال في الفرغ الآتي. (الإمام الخميني).

552
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ؛ ج‌4، ص : 553

كما في صورة عدم الاقتران، و لو آجر نفسه من شخص ثمّ علم أنّه آجره فضوليّ من شخص آخر سابقاً على عقد نفسه ليس له إجازة ذلك العقد (1)، و إن قلنا بكون الإجازة كاشفة، بدعوى أنّها حينئذٍ تكشف عن بطلان إجارة نفسه، لكون إجارته نفسه مانعاً عن صحّة الإجازة حتّى تكون كاشفة، و انصراف أدلّة صحّة الفضوليّ عن مثل ذلك (2).

[ (مسألة 15): إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير]

(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لا يجوز له التأخير، بل و لا التقديم إلّا مع رضي المستأجر، و لو أخّر لا لعذر أثم و تنفسخ الإجارة (3) إن كان التعيين على وجه التقييد، و يكون للمستأجر خيار

______________________________
(1) و تلغى إجارته على الأقوى. (النائيني).

(2) و الأولى أن يقال في وجهه أنّ صحّة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان العمل لا في زمان العقد لأنّ الإجازة من شؤون سلطنته على المال و صحّة الإجارة الأُولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه سابقاً على الإجازة. (آقا ضياء).

(3) لا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ و مطالبة الأُجرة المسمّاة و بين عدمه و مطالبة اجرة المثل بعد إعطاء الأُجرة المسمّاة و لا فرق في ذلك أو انفساخ الإجارة على القول به بين كون التأخير لعذر أولا. (الإمام الخميني).

هذا إذا فسخ المستأجر و له عدم الفسخ و مطالبة الأجير بأُجرة المثل. (الخوئي).

الأقوى عدم الانفساخ و حينئذٍ يرجع المستأجر عليه بقيمة مثل العمل المستأجر عليه. (الخوانساري).

بل انقضت مدّتها فيرجع الأجير إلى الأُجرة المسمّاة و المستأجر إلى أُجرة مثل العمل المستأجر عليه. (الشيرازي).

انفساخ الإجارة محلّ منع بل الأقوى تخيير المستأجر بين الفسخ‌

553
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ؛ ج‌4، ص : 553

الفسخ لو كان على وجه الشرطيّة (1)، و إن أتى به مؤخّراً لا يستحقّ الأُجرة على الأوّل و إن برئت ذمّة المنوب عنه به، و يستحقّ المسمّاة على الثاني إلّا إذا فسخ المستأجر فيرجع إلى اجرة المثل، و إذا أطلق الإجارة (2) و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال (3) و في ثبوت الخيار للمستأجر حينئذٍ و عدمه وجهان (4) من أنّ الفوريّة ليست توقيتاً (5).

______________________________
و مطالبة الأُجرة المسمّاة و عدمه و مطالبة اجرة المثل. (الگلپايگاني).

الأقوىٰ هو تخيّر المستأجر بين الفسخ و عدمه فإن لم يفسخ أعطاه الأُجرة المسمّاة و طالبه بأُجرة مثل العمل المستأجر عليه. (البروجردي).

(1) مرّ أنّ الاشتراط في أمثال المقام يرجع إلى التقييد. (الخوئي).

(2) إذا كان الإطلاق منصرفاً إلى التعجيل كان راجعاً إلى التوقيت و إن لم يكن منصرفاً إليه لم يجب التعجيل إلّا مع المطالبة. (الخوئي).

(3) إن قلنا إنّ الإطلاق منصرف إلى التعجيل و كاشف عن إرادته فالبطلان دائر مدار كونه على وجه التقييد و عدمه و هكذا حكم الوقت إن كان تعيين الوقت من باب تعدّد المطلوب لا يحكم بالبطلان بل بالخيار. (الفيروزآبادي).

عدم البطلان محلّ نظر لو كانت الفوريّة المستفادة من انصراف التعجيل ملحوظة على نحو القيديّة و لو كانت على نحو الاشتراط فله خيار تخلّف الشرط. (الخوانساري).

(4) إن قلنا بأنّ وجوب التعجيل لأجل انصراف العقد إلى ذلك ففي بطلان العقد و عدمه و ثبوت الخيار وجهان و إن قلنا بأنّ الوجوب حكم شرعيّ فالظاهر عدم البطلان و عدم ثبوت الخيار. (الإمام الخميني).

أوجههما ثبوت الخيار له مع مطالبته العمل من الأجير. (الشيرازي).

(5) الأقوى ثبوته لارتكاز تعدّد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان. (آقا ضياء).

و في كلامه من أنّ الفوريّة ليست توقيتاً نظر فإنّه لا يكون وجهاً لعدم‌

554
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة، ثم آجر من آخر في تلك السنة ؛ ج‌4، ص : 555

و من كونها بمنزلة الاشتراط (1).

[ (مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة، ثم آجر من آخر في تلك السنة]

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحّة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معيّنة، ثم آجر من آخر في تلك السنة، فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأوّل أو لا؟ فيه تفصيل، و هو أنّه إن كانت الأُولى واقعة على العمل في الذمّة (2) لا تصحّ الثانية بالإجازة (3)

______________________________
الخيار في مورد عدم البطلان لأنّه يحتمل التقييد الموجب للبطلان الّذي هو خلاف الفرض و الشرطيّة الّتي توجب الخيار و الفوريّة مع عدم كونهما توقيتاً ليست مقتضية لعدم الخيار و إن أراد جعله وجهاً للخيار يصير موافقاً للوجه الثاني لأنّ الفوريّة إن كانت على وجه الشرطيّة يوجب الخيار كما ذكره في السابق فوجه عدم الخيار مغفول عنه إلّا أن يفسّر الاشتراط بمعنى التقييد فيصير وجهاً لعدم الخيار و البطلان و هو خلاف الفرض. (الفيروزآبادي).

(1) كونها بمنزلة الاشتراط لا يصيّرها شرطاً يترتّب عليه جميع آثاره حتّى الخيار. (كاشف الغطاء).

(2) أي مع اعتبار مباشرته. (البروجردي).

أي كان متعلّق الإجارة الحجّ المباشري في هذه السنة فحينئذٍ لا تصحّ الثانية بالإجازة بلا إشكال و أمّا إذا اشترط المباشرة أو كونه في هذه السنة فالإجازة إسقاط الاشتراط فيرفع التزاحم فتصحّ الثانية بلا مزاحم. (الإمام الخميني).

(3) لا يخفى أنّ عدم صحّة الإجارة الثانية بعد الأولى إنّما كان لأجل المزاحمة بينهما و هي فيما إذا قيّدتا معاً بالمباشرة و عيّنتا في سنة معيّنة و لا ريب أنّ إجازة المستأجر الأوّل للإجارة الثانية مستلزمة لرفع اليد عن أحد الأمرين على سبيل منع الخلوّ فهو إمّا رفع اليد عن قيد المباشرة أو كون الإتيان بالحجّ في سنة معيّنة و به ارتفعت المزاحمة فصحّت الإجارة الثانية بالإجازة و كذا الحال في نظائر المقام كالمثال الآتي. (الأصفهاني).

555
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا آجر نفسه من شخص في سنة معينة، ثم آجر من آخر في تلك السنة ؛ ج‌4، ص : 555

لأنّه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتّى تصحّ له إجازتها، و إن كانت واقعة على منفعة الأجير في تلك السنة بأن تكون منفعته من حيث الحجّ أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية، لوقوعها على ماله، و كذا الحال في نظائر المقام، فلو آجر نفسه ليخيط لزيد في يوم معيّن ثمّ آجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو في ذلك اليوم ليس لزيد إجازة

______________________________
محلّ إشكال كما مرّ و على القول بالبطلان لو عمل بمقتضى الثانية يلزم عدم مملوكيّة المنفعة المستوفاة لأحد لا المستأجر الأوّل و هو واضح و لا الثاني لكون الإجارة باطلة حسب الفرض و لا الأجير. (الخوانساري).

و هل تصحّ بالغاية قيد المباشرة أو السنة المعيّنة الذي استحقّه على الأجير و بسببه تزاحمت الإجارتان نظراً إلى ارتفاع المانع بذلك أولا تصحّ نظراً إلى أنّ تجدّد سلطنة الأجير بعد العقد لا يصحّح ما وقع منه قبله وجهان أقربهما الثاني. (البروجردي).

و يمكن تصحيحها بالإجازة بإسقاط المستأجر حقّه المتعلّق بمباشرة الأجير حيث إنّ فرض المسألة فيما يعتبر فيه المباشرة فيكون نظير إجازة المرتهن بيع الراهن و يكون مال الإجارة للموجر لا للمجيز. (الكلپايگاني).

فيه منع ظاهر إذ بعد وقوع الإجارة الأُولى على العمل في الذمّة فمع عدم تقييده بمباشرة المؤجر له لا تزاحم الإجارة الثانية مطلقاً و تصحّ بلا حاجة إلى إجازة المستأجر الأوّل على كلّ تقدير و لو قيّد بها كانت الإجارة الثانية حينئذٍ مع تقييدها أيضاً بذلك كما هو المفروض هنا واردة على متعلّق حقّ المستأجر الأوّل باعتبار شرطه فتصحّ بإجازته لا محالة كما في نظائره. (النائيني).

بل تصحّ معها فإنّ الإجازة راجعة إلى إسقاط الشرط أو إلى التوسعة في الوفاء أو فسخ الإجارة الأُولى، و على جميع التقادير تصحّ الإجارة الثانية و كذا الحال في نظائر المسألة. (الخوئي).

556
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الأعمال ؛ ج‌4، ص : 557

العقد الثاني، و أمّا إذا ملّكه منفعته الخياطيّ فآجر نفسه للخياطة أو للكتابة (1) لعمرو جاز له إجازة هذا العقد (2)، لأنّه تصرّف في متعلّق حقّه و إذا أجاز يكون مال الإجارة له، لا للموجر (3)، نعم لو ملك منفعة خاصّة كخياطة ثوب معيّن أو الحجّ عن ميّت معيّن على وجه التقييد يكون كالأوّل في عدم إمكان إجازته.

[ (مسألة 17): إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال]

(مسألة 17): إذا صدّ الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه فيما عليه من الأعمال، و تنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدة بتلك السنة و يبقى الحجّ في ذمّته مع الإطلاق، و للمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرط في ضمن العقد، و لا يجزى عن المنوب عنه و إن كان بعد الإحرام و دخول الحرم، لأنّ ذلك كان في خصوص الموت من جهة الأخبار، و القياس عليه لا وجه له، و لو ضمن

______________________________
(1) إذا ملك منفعة الكتابة أيضاً. (الامام الخميني).

مع فرض كونه مالكاً للكتابة أيضاً. (الكلپايگاني).

في صورة كونه مالكاً لمنافعه الشاملة و إلّا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه مالكا لمنفعته الخاصّة لمطلق الثوب و لو لم يكن معيّناً. (آقا ضياء).

ليست الكتابة من أفراد منفعته الخياطة الّتي ملكها زيد عليه حتّى يصحّ إجازته للإجارة الواقعة عليها. (البروجردي).

(2) إذا كان مورد الإجارة أعمّ. (الشيرازي).

(3) هذا إذا كان متعلّق الإجارة الأُولى مطلق منفعته أو منفعته الكذائيّة أمّا لو كان عملًا في ذمّته و شرط عليه مباشرته فترجع إجازته إلى إسقاط هذا الشرط و تكون الأُجرة حينئذٍ للمؤجر و تبقى ذمّته مشغولة له بنفس العمل المعرّى عن قيد المباشرة. (النائيني).

557
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة ؛ ج‌4، ص : 558

الموجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، و القول بوجوبه ضعيف و ظاهرهم استحقاق الأُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال، و هو مشكل (1) لأنّ المفروض عدم إتيانه للعمل المستأجر عليه و عدم فائدة فيما أتى به (2)، فهو نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصدّ و الحصر، و كالانفساخ في أثناء سائر الأعمال (3) المرتبطة لعذر في إتمامها و قاعدة احترام عمل المسلم لا تجري، لعدم الاستناد إلى المستأجر، فلا يستحقّ اجرة المثل أيضاً.

[ (مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة]

(مسألة 18): إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهو من ماله.

[ (مسألة 19): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل]

(مسألة 19): إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل (4)، بمعنى الحلول في

______________________________
(1) لا إشكال فيه كما مرّ. (الأصفهاني، البروجردي).

لا إشكال فيه كما مرّ و يأتي فيه التفصيل المتقدّم. (الإمام الخميني).

بل هو الأقوى. (الشيرازي).

بل هو الأقوى كما مرّ. (الگلپايگاني).

تقدّم أنّه الأقوى. (النائيني).

(2) قد مضى أنّ التعليل عليل و أنّ مجانيّة عمل الأجير الّتي هي مختاره و سيصرّح به ضعيف سخيف. (الفيروزآبادي).

عرفت قريباً أنّ المدار ليس على الفائدة و عدمها و على فرضه فالفائدة حاصلة و لا أقلّ من الأجر و عمل المسلم محترم. (كاشف الغطاء).

(3) بل من قبيل الانفساخ في أثناء الأعمال الموزّعة أُجرتها على أبعاضها مع وحدة الغرض و بساطته. (النائيني).

(4) مع عدم انصراف في البين. (الإمام الخميني).

و قد مرّ الكلام فيه في المسألة الخامسة عشر. (الخوانساري).

558
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 20): إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ؛ ج‌4، ص : 559

مقابل الأجل لا بمعنى الفوريّة (1)، إذ لا دليل عليها، و القول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف (2) فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها.

[ (مسألة 20): إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها]

(مسألة 20): إذا قصرت الأُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد، نعم يستحبّ الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد، و لا دليل بالخصوص (3)

______________________________
(1) هنا خبر دالّ بمفهوم التعليل على استحباب الردّ إن كانت نفقته واسعة و لم يقتر على نفسه قال مسمع للصادق (عليه السّلام) أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي ففضل منها شي‌ء فلم يردّه عليّ فقال (عليه السّلام) هو له لعلّه ضيّق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة. (الفيروزآبادي).

(2) الأحوط الإتيان فوراً ففوراً ما لم يشترط الأجل إلّا مع الرضا بالتأخير. (الگلپايگاني).

(3) و لا بأس بالعمل به رجاءً كما لا يخفى. و في كونه مفرّغاً لذمّة المستأجر إشكال مبنيّ على ما يشير إليه من قريب فراجع. (آقا ضياء).

لا معنى لهذا النفي لأنّ الإطلاق إن قلنا إنّ فيه اقتضاء التعجيل بمعنى انصرافه إليه و أنّ له وجهاً عند العرف إلى إرادة التعجيل فالأجير ملتزم بالتعجيل و يجب عليه الفور و الفور عبارة أُخرى عن التعجيل كما عبّر عن التعجيل بالفوريّة في مسألة (15) عند قوله وجهان في أنّ الفوريّة ليست توقيتاً بعد قوله و قلنا بوجوب التعجيل و إن قلنا إنّ معنى اقتضائه أنّه موضوع حكم العرف و الشرع عليه بالتعجيل يجب على الأجير الإتيان فوراً أيضاً و إن قلنا إنّه لا يقتضي شيئاً بل الإطلاق موجب لتحقّق الماهيّة لا بشرط ففي مثل المقام تحقّق ملكيّة المستأجر للعمل بلا قيد يرجع إلى القواعد و قاعدة سلطنة المالك على ماله تقتضي إجابة المالك في تسليم ماله الّذي هو العمل و للمالك سلطنة على‌

559
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ؛ ج‌4، ص : 560

على شي‌ء من القولين، نعم يستدلّ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ و التقوى، و على الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.

[ (مسألة 21): لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه]

(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجّة بالجماع قبل المشعر فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه، و الحجّ من قابل، و كفّارة بدنة، و هل يستحقّ الأُجرة على الأوّل أولا؟ قولان مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل، و أنّ الثاني عقوبة، أو هو الثاني و أنّ الأوّل عقوبة، قد يقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، و حمله على إرادة النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعي إليه، و حينئذٍ فتنفسخ الإجارة (1) إذا كانت معيّنة و لا يستحقّ الأُجرة، و يجب عليه الإتيان في القابل (2) بلا اجرة، و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة، و يستحقّ الأُجرة على ما يأتي به في القابل، و الأقوى صحّة الأوّل، و كون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاجّ عن نفسه، و لا فرق بينه و بين الأجير،

______________________________
ماله إن لم يكن هاهنا حكم آخر في خصوص المورد و هذا هو الوجه في البيع و لا ربط له بالإطلاق فقوله إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل لا الفوريّة كماء الشعير من الحنطة و الصحيح من العبارة لمعنى غير صحيح في المقام مختار عنده إطلاق الإجارة لا يقتضي التعجيل لكن إن طالب المستأجر العمل و مبادرته يجب إجابته بمقتضى السلطنة على ماله و هو العمل كما هو كذلك في البيع. (الفيروزآبادي).

(1) بل للمستأجر أن يطالب اجرة مثل العمل الفائت عليه كما أنّ له فسخ الإجارة و مطالبة المسمّاة. (الخوئي).

(2) لو لم يكن المأتيّ به ممّا يجب على نفسه تعبّداً إلّا بعنوان النيابة و إلّا فيجب الإتيان به في العام الثالث. (آقا ضياء).

560
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ؛ ج‌4، ص : 560

و لخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: قلت فإن ابتلي بشي‌ء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أ يجزي عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: فإنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال: نعم، و في الثاني سئل الصادق (عليه السّلام) عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحجّ من قابل و كفّارة؟ قال (عليه السّلام): هي للأوّل تامّة، و على هذا ما اجترح فالأقوى استحقاق الأُجرة على الأوّل و إن ترك الإتيان من قابل عصياناً، أو لعذر، و لا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة، و هل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الّذي أتى به الأوّل، فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلك العنوان، أو هو واجب عليه تعبّداً و يكون لنفسه؟ وجهان لا يبعد الظهور (1) في الأوّل، و لا ينافي كونه عقوبة، فإنّه يكون الإعادة عقوبة، و لكن الأظهر الثاني (2)، و الأحوط أن يأتي به بقصد ما في الذمّة، ثمّ لا يخفى عدم تماميّة ما ذكره ذلك القائل من عدم استحقاق الأُجرة في صورة كون الإجارة معيّنة و لو على ما يأتي به في القابل، لانفساخها و كون وجوب الثاني تعبّداً، لكونه خارجاً عن متعلّق الإجارة، و إن كان مبرئً لذمّة المنوب عنه (3)، و ذلك لأنّ الإجارة و إن كانت منفسخة بالنسبة إلى الأوّل لكنها باقية بالنسبة إلى الثاني تعبّداً (4) لكونه عوضاً

______________________________
(1) لا ظهور فيه. (الإمام الخميني).

(2) فيه نظر لعدم وجه صحيح له فراجع. (آقا ضياء).

(3) بناءً على كون الواجب عليه ثانياً الحجّ بعنوان النيابة و إلّا ففي كونه مبرئً للذمّة منع كما أشرنا إليه. (آقا ضياء).

(4) التعبد بوجوب إعادة الحجّ في القابل بعنوانه كما هو المدّعى لا يستلزم‌

561
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ؛ ج‌4، ص : 560

شرعيّاً (1) تعبّديّا (2) عمّا وقع عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأُجرة على الثاني، و قد يقال بعدم كفاية الحجّ الثاني أيضاً (3) في تفريغ ذمّة المنوب عنه، بل لا بدّ للمستأجر أن يستأجر مرّة أُخرى في صورة التعيين، و للأجير أن يحجّ ثالثاً في صورة الإطلاق، لأنّ الحجّ الأوّل فاسد، و الثاني إنّما وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث، إذ التداخل خلاف

______________________________
التعبّد ببقاء الإجارة حتّى يستحقّ به الأُجرة إذ عنوان ما أفسده هو كونه من الغير لا كونه مستأجراً عليه. (البروجردي).

فيه تأمّل و إشكال. (الأصفهاني).

فيه منع و كونه عوضاً شرعيّاً لا يقتضي بقاء الإجارة تعبّداً مع مخالفته للقاعدة مع أنّ في كونه عوضاً تأمّلًا و إشكالًا و كيف كان فالأقوى ما اختاره في المتن فلا داعي لتعرّض الاحتمالات و الأقوال. (الإمام الخميني).

فيه ما لا يخفى. (الفيروزآبادي).

التعبّد بوجوب إعادة الحجّ في القابل بعنوانه لا يستلزم التعبّد ببقاء الإجارة حتّى يستحقّ به الأُجرة. (الخوانساري).

(1) هذا التعليل يقتضي بقاء الإجارة بالنسبة إلى الأوّل و استحقاق الأُجرة و كون الثاني عوضاً تعبّديّاً عمّا أتلفه بالإفساد و يشعر به تصديق أحدهما (عليهما السّلام) بضمان الأجير في رواية إسحاق بن عمّار. (الگلپايگاني).

الأمر بالحجّ من قابل لا يستلزم كونه عوضاً شرعيّاً و إبقاءً للإجارة تعبّداً عمّا وقع عليه العقد. (الخوئي).

(2) مجرّد البدليّة عن الحجّ الأوّل في بعض الجهات لا يقتضي البدليّة بالنسبة إلى ما يستحقّ به المسمّى فما أفاده القائل حينئذٍ في غاية الجودة. (آقا ضياء).

(3) هذا القول لا يخلو من قوّة على تقدير القول ببطلان الأوّل بالجماع لكن الأقوى هو عدم البطلان كما في المتن. (البروجردي).

562
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه ؛ ج‌4، ص : 560

الأصل، و فيه أنّ هذا إنّما يتمّ إذا لم يكن الحجّ في القابل بالعنوان الأوّل، و الظاهر من الأخبار (1) على القول بعدم صحّة الأوّل وجوب إعادة الأوّل، و بذلك العنوان، فيكفي في التفريغ، و لا يكون من باب التداخل، فليس الإفساد عنواناً مستقلا، نعم إنّما يلزم ذلك إذا قلنا: إنّ الإفساد موجب لحجّ مستقلّ لا على نحو الأوّل، و هو خلاف ظاهر الأخبار (2)، و قد يقال في صورة التعيين: إنّ الحجّ الأوّل إذا كان فاسداً و انفسخت الإجارة يكون لنفسه، فقضاؤه في العام القابل أيضاً يكون لنفسه، و لا يكون مبرئً لذمّة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استيجار حجّ آخر، و فيه أيضاً ما عرفت (3) من أنّ الثاني واجب بعنوان إعادة الأوّل و كون الأوّل بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه (4) لنفسه لا يقتضي كون الثاني له، و إن كان بدلًا عنه، لأنّه بدل عنه بالعنوان المنويّ، لا بما صار إليه بعد الفسخ، هذا، و الظاهر عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين كون الحجّ الأوّل المستأجر عليه واجباً أو مندوباً، بل الظاهر جريان حكم وجوب الإتمام و الإعادة في النيابة تبرّعاً أيضاً، و إن كان لا يستحقّ الأُجرة أصلًا.

______________________________
(1) لا ظهور للأخبار في ذلك. (الخوئي).

(2) قد تقدّم منه (قدّس سرّه) أنّ ذلك هو الأظهر و إن كان في الأظهريّة نظر جدّاً كما أشرنا. (آقا ضياء).

(3) قد مرّ ما فيه. (الخوئي).

(4) فيه نظر لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد نعم غاية ما في الباب أنّ له الامتناع عند امتناع المؤجر و ربما يختلف ذلك مع ما أفيد في النتيجة الآتية أيضاً. (آقا ضياء).

563
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 22): يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ؛ ج‌4، ص : 564

[ (مسألة 22): يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد]

(مسألة 22): يملك الأجير الأُجرة بمجرّد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلّا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره، و لا فرق في عدم وجوب التسليم بين أن تكون عيناً أو ديناً، لكن إذا كانت عيناً و نمت كان النماء للأجير، و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيّاً أو وكيلًا و سلّمها قبله كان ضامناً لها (1) على تقدير عدم العمل من المؤجر، أو كون عمله باطلًا، و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكّل أو الوارث (2) و لو لم يقدر الأجير على العمل مع عدم تسليم الأُجرة كان له الفسخ (3) و كذا

______________________________
(1) فيه تأمّل. (الخوانساري).

إلّا إذا تعذّر الاستيجار بغير هذا النحو. (البروجردي).

إن لم يكن وصيّا أو وكيلًا في ذاك التسليم. (الگلپايگاني).

(2) لا مدخليّة لإذن الوارث في ذلك. (البروجردي).

لا أثر لإذن الوارث إلّا إذا كانت التركة زائدة على مقدار مؤنة الحجّ بمقدار يكفي للاستيجار مرّة أخرى فيلزم عليهم الاستيجار ثانياً في الفرض. (الخوئي).

لا دخل لإذن الوارث فيه و أمّا الوصيّ فيجوز له الاشتراط إذا تعذّر بغير ذلك و لا ضمان لا عليه مع التسليم إذا تعذّر. (الإمام الخميني).

لا مدخليّة لإذن الوارث في المقام. (الشيرازي).

لا مدخليّة لإذن الوارث في ذلك. (الگلپايگاني).

(3) عدم قدرة الأجير على العمل ليس مجوّزاً لفسخه نعم إن كان المتعارف إعطاء أُجرة الحجّ كلّا أو بعضاً قبله بحيث يكون إطلاق العقد منزّلًا عليه و منع منها كان له الفسخ بذلك تعذّر عليه الحجّ أم لم يتعذّر. (البروجردي).

لا وجه لخيار الأجير بل للمستأجر خيار تعذّر التسليم نعم لو بقي على هذا الحال حتّى انقضى وقت الحجّ فالظاهر انفساخ العقد. (الإمام الخميني).

564
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 23): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة ؛ ج‌4، ص : 565

للمستأجر، لكن لمّا كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحقّ الأجير المطالبة في صورة الإطلاق، و يجوز للوكيل و الوصيّ دفعها (1) من غير ضمان.

[ (مسألة 23): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة]

(مسألة 23): إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن صريحاً أو ظاهراً، و الرواية الدالّة على الجواز (2) محمولة على صورة العلم (3) بالرضا من المستأجر.

[ (مسألة 24): لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً]

(مسألة 24): لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعاً، و كانت وظيفته العدول إلى حجّ الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع، و لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتّع ثمّ اتّفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول و يجزي عن المنوب عنه أو لا؟ وجهان، من إطلاق

______________________________
بل يبطل العقد لعدم القدرة على التسليم. (الخوئي).

عدم قدرة الأجير لا يجوّز له الفسخ نعم مع اشتراط التقديم و لو من انصراف إطلاق العقد إليه لتعارف التقديم له الفسخ مع التخلّف و إن كان قادراً عليه. (گلپايگاني).

(1) لهما دفع ما يتعارف إن كلّاً فكلّا و إن بعضاً فبعضاً. (الامام الخميني).

(2) الرواية ضعيفة جدّاً مع أنها لم ترد في مورد الاستيجار. (الخوئي).

هي رواية الرواسي و لا ظهور معتدّاً به لها في الإجارة بل و لا كون الحجّة للمعطي فلا يبعد حملها على إعطاء شي‌ء ليحجّ لنفسه استحباباً فيدفعها إلى غيره. (الإمام الخميني).

(3) على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق. (آقا ضياء، الخوانساري).

هذا الحمل بعيد في نفسه و العمدة عدم الاعتماد بما انفرد به عثمان بن عيسى و عدم العلم بالعمل به إلّا من الشيخ في التهذيب. (الگلپايگاني).

565
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 25): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان و المندوب ؛ ج‌4، ص : 566

أخبار العدول، و من انصرافها إلى الحاجّ عن نفسه. و الأقوى عدمه (1)، و على تقديره (2) فالأقوى (3) عدم إجزائه عن الميّت و عدم استحقاق الأُجرة عليه، لأنّه غير ما على الميّت، و لأنّه غير العمل المستأجر عليه.

[ (مسألة 25): يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب]

(مسألة 25): يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب أيّ واجب كان و المندوب، بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب، و إن كانت ذمّته مشغولة بالواجب (4)، و لو قبل الاستيجار عنه للواجب، و كذا يجوز الاستيجار عنه

______________________________
(1) بل الأقوى هو الجواز و الإجزاء بالعدول هذا بالنسبة إلى أصل الإجزاء عن المنوب عنه و أمّا بالنسبة إلى استحقاق الأُجرة فإن كانت الإجارة على تفريغ الذّمة استحقّ الأُجرة و إن كانت على نفس العمل الخاصّ فلا يستحقّها إلّا بالنسبة. (الخوئي).

بل الأقوى جواز العدول و إجزاؤه عن المنوب عنه. (الأصفهاني، البروجردي).

بل الأقوى لزوم العدول و أمّا الإجزاء عن المنوب عنه فمحلّ تأمّل و الأحوط عدم الإجزاء. (الإمام الخميني).

بل الأقوى جواز العدول. (الشيرازي).

في هذا الحكم و تاليه تأمّل. (الفيروزآبادي).

بل الأقوى جواز العدول و إجزاؤه عن المنوب عنه و في استحقاق الأُجرة وجهان و الأوّل أوفق بالقواعد. (الگلپايگاني).

(2) على القول بالإطلاق و جواز العدول ظاهره كون المأتيّ به بدلًا عمّا في ذمّته من حجّ الغير تمتّعاً فلا وجه لعدم مبرئيّته لذمّة الغير و إن كان في استحقاقه الأُجرة حينئذٍ إشكال تقدّم منّا على خلاف مختاره في نظره و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمّة المنوب عنه خروجاً عن الخلاف. (آقا ضياء).

(3) لا مجال لأن يمنع عن العدول و الأظهر الإجزاء. (النائيني).

(4) لا يبعد إجراء حكم الحيّ على الميّت في هذه الجهة لوحدة المناط كما‌

566
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 25): يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب كان و المندوب ؛ ج‌4، ص : 566

في المندوب كذلك، و أمّا الحيّ فلا يجوز التبرّع عنه في الواجب إلّا إذا كان معذوراً في المباشرة لمرض أو هرم (1)، فإنّه يجوز التبرّع عنه (2) و يسقط عنه وجوب الاستنابة على الأقوى كما مرّ سابقاً (3)، و أمّا الحجّ المندوب فيجوز التبرّع عنه، كما يجوز له أن يستأجر له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لا يتمكّن من أدائه فعلًا و أمّا إن تمكّن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل، بل التبرّع عنه حينئذٍ أيضاً لا يخلو عن إشكال (4).

______________________________
لا يخفى. (آقا ضياء).

(1) أو غير ذلك من الأعذار. (الخوئي).

(2) الظاهر عدم الجواز و عدم الكفاية كما مرّ. (الامام الخميني).

جواز التبرّع عنه و سقوط وجوب الاستنابة عنه محلّ النظر. (الخوانساري، الأصفهاني).

جواز التبرّع عنه و سقوط وجوب الاستنابة عنه بذلك محلّ النظر. (البروجردي).

(3) مرّ عدم السقوط. (الخوئي).

(4) لا إشكال فيه. (الأصفهاني).

و إن كان الأقوى الصحّة بل جواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخلّ بالواجب لا يخلو من قوّة و الظاهر أنّ قوله في الحجّ الواجب من اشتباه النسّاخ و لعلّ الأصل كان مع الحجّ فبدل بقي أو كان قوله في الحجّ الواجب مربوطاً بالمسألة الآتية و قوله و إن كان الأقوى فيه الصحّة مربوطاً بهذه المسألة فقلّبهما الناسخ كما احتمله بعض الأجلّة. (الإمام الخميني).

لا إشكال فيه و قوله في الحجّ الواجب مستدرك. (الشيرازي).

و الأقوى فيه الصحّة بل و كذا في استيجار المندوب و كلمة في الحجّ الواجب لا معنى له في هذا الموضع. (الگلپايگاني).

و لكنّه ضعيف. (النائيني).

567
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ؛ ج‌4، ص : 568

في الحجّ الواجب (1).

[ (مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد]

(مسألة 26): لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد، و إن كان الأقوى فيه الصحّة (2) إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو

______________________________
(1) في العبارة نوع اغتشاش
«1» كما لا يخفى، فحقّ العبارة أن يكون عند «وجوبه» و إلّا ففيه منع لا مجرّد إشكال، فراجع. (آقا ضياء).

لفظة «في الحجّ الواجب» هنا لا يتصوّر له معنى محصّل كما أنّ قوله في السطر التالي «و إن كان الأقوى فيه الصحّة» لا يتصوّر له وجه، و الظنّ الغالب هو أن كلّاً منهما كان في موضع الآخر فقلّبهما قلم الناسخ فإنّ التبرّع بالمندوب عمّن عليه واجب موضع لتقوية الصحّة لا جواز النيابة عن أكثر و كذا عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد لا بدّ أن يقيّد بالحجّ الواجب لجوازها في المندوب. (البروجردي).

هذه الجملة موضعها في المسألة الآتية بعد قوله: «في عام واحد» و أمّا قوله: «و إن كان الأقوى الصحّة» فموقعه هنا. (الخوئي).

(2) الظاهر أنّه مستدرك. (الشيرازي).

لا يبعد أن يكون قوله: «إن كان الأقوى فيه الصحّة» زيادة في غلط الناسخ. (النائيني).

يعني عن نفسه و هو مشكل. (الأصفهاني).

في القوّة نظر لعدم مساعدة الدليل و الظاهر أنّ الاستثناء راجع إلى قوله و لا يجوز و إنّ قوله: الأقوى فيه الصّحة، جملة معترضة و يحتمل كون كلمة إلّا سهواً من الناسخ فلا إشكال حينئذٍ أصلًا. (آقا ضياء).

______________________________
(1) قد راجعنا الأصل فوجدنا انّ سبب الاغتشاش اشتباه النسّاخ، حيث كان عبارة «و إن كان الأقوى فيه الصحّة» و لفظة «في الحجّ الواجب» كلاهما في الهامش، فعند الاستنساخ اشتبه على المستنسخ موضعهما، فكتب كلّا منهما مكان الآخر.

568
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحي في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة ؛ ج‌4، ص : 569

الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ، و أمّا في الحجّ المندوب فيجوز حجّ واحد عن جماعة بعنوان النيابة، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الأخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضاً، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب.

[ (مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة]

(مسألة 27): يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعاً أو بالإجارة، بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً، كما إذا كان على الميّت و الحيّ الّذي لا يتمكّن من المباشرة لعذر حجّان

______________________________
بل الأقوى عدم الصحّة و قد مرّ أنّ العبارة مغلوطة و الشاهد عليها عدم تناسب الاستثناء و عدم مرجع لضمير وجوبه و أمّا إذا وضع قوله: في الحجّ الواجب، مكان قوله: و إن كان الأقوى فيه الصحّة، صارت العبارة سليمة و الحكم صحيحاً. (الإمام الخميني).

هذه العبارة غير ملتئمة مع المقام و المظنون هو اشتباه قلم الناسخ و إنّ موضعها ذيل المسألة السابقة كما أنّ قوله: في الحجّ الواجب، الواقع في ذيل المسألة السابقة مناسب لهذا الموضع بدل قوله: و إن كان الأقوى فيه الصحّة، بقرينة جوازه في الحجّ المندوب. (الخوانساري).

أي صحّة الحجّ بما هو حجّ و إن لم يحسب لهما أو لأحدهما بل يحسب لنفسه فإنّ الإضافة إلى الغير تحتاج إلى المؤنة و العناية و أمّا الإضافة إلى نفس العامل المباشر فلا تحتاج إلى شي‌ء بل هو قهري ما لم يمنع عنه قصد الغير المؤثّر فإذا كان قصد الغير غير مؤثّر في الإضافة إلى الغير و العمل كان جامعاً للأجزاء و الشرائط حتّى القربة فيقع صحيحاً عن نفسه. (الفيروزآبادي).

بل لا يصحّ في الواجب و فتواه بصحّته بعيد و لعلّ جملة «و إن كان الأقوى فيه الصحّة» كانت موضع لفظ «في الحجّ الواجب» في المسألة السابقة و هي بالعكس و التحريف من الكاتب. (الگلپايگاني).

569
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في الوصية بالحج ؛ ج‌4، ص : 570

 

مختلفان نوعاً كحجّة الإسلام و النذر (1)، أو متّحدان من حيث النوع كحجّتين للنذر، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد، و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً، و الآخر مستحبّاً، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد احتياطاً، لاحتمال بطلان حجّ أحدهما، بل و كذا مع العلم (2) بصحّة الحجّ من كلّ منهما، و كلاهما آت بالحجّ الواجب، و إن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر (3)، فهو مثل ما إذا صلّى جماعة على الميّت في وقت واحد. و لا يضرّ سبق أحدهما (4) بوجوب الآخر، فإنّ الذمّة مشغولة ما لم يتمّ العمل، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعاً (5).

[فصل في الوصيّة بالحجّ]

فصل في الوصيّة بالحجّ

[ (مسألة 1): إذا أوصى بالحجّ فإن علم أنّه واجب أُخرج من أصل التركة]

(مسألة 1): إذا أوصى بالحجّ فإن علم أنّه واجب أُخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصيّة، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث (6)، نعم لو صرّح بإخراجه من الثلث اخرج منه، فإن وفى به

______________________________
(1) مرّ الإشكال في جواز استنابة الحجّ النذري عن الحيّ المعذور. (الإمام الخميني).

(2) فيكون حينئذٍ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة. (آقا ضياء).

(3) هذا إذا كان إتمام أعمال الحجّ منهما في زمان واحد و أمّا إذا كان قد سبق أحدهما بالإتمام كان هو حجة الإسلام و كذا الحكم في الصلاة عن الميّت. (الخوئي).

(4) ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين و إلّا فيلغو المتأخّر فتجي‌ء فيه شبهة سفهيّة المعاملة. (آقا ضياء).

(5) لكنّهما يراعيان التقارن في الختم. (الإمام الخميني).

(6) لأنّ الوصيّة لا يقتضي الخروج من الأزيد فلا ينافي اقتضاء الدينيّة له لعدم‌

 

570
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة ؛ ج‌4، ص : 570

و إلّا يكون الزائد من الأصل، و لا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام و الحجّ النذري (1) و الإفساديّ (2) لأنّه بأقسامه واجب مالي و إجماعهم قائم على خروج كلّ واجب (3) ماليّ من الأصل، مع أنّ في بعض الأخبار أنَّ الحجّ بمنزلة الدين، و من المعلوم خروجه من الأصل بل الأقوى (4) خروج كلٍّ واجب من الأصل و إن كان بدنيّاً كما مرّ سابقاً (5)، و إن علم أنّه ندبي فلا إشكال في خروجه من الثلث، و إن

______________________________
معارضة بين الاقتضاء و اللااقتضاء. (آقا ضياء).

(1) مرّ أنّ الحجّ النذري يخرج من الثلث، و كذا الإفسادي و يختصّ الخروج من الأصل بحجّة الإسلام. (الخوئي).

في عدم الفرق بينها و بينهما إشكال و في صغرى القياس و كونها مشمولًا لعقد الإجماع تأمّل و في دلالة الخبر نظر. (الفيروزآبادي).

(2) لا يترك الاحتياط في الإفسادي و قد مرّ أنّ المناط في الإخراج من الأصل كون الواجب ديناً، لا كونه ماليّاً. (الگلپايگاني).

(3) و قد مرّ الاحتياط فيه. (الگلپايگاني).

(4) مشكل. (الخوانساري).

الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث إذا أوصى به. (الإمام الخميني).

بل الأقوى في البدني خروجه من الثلث كما مرّ. (الأصفهاني).

فيه نظر. (الفيروزآبادي).

قد مرّ الكلام فيه سابقاً فراجع. (آقا ضياء).

في خروج غير الحجّ من الأصل منع. (الشيرازي).

الأقوى في الواجب البدني خروجه من الثلث على تقدير الوصيّة به. (البروجردي).

(5) مرّ خلافه. (الخوئي).

571
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة ؛ ج‌4، ص : 570

لم يعلم أحد الأمرين ففي خروجه من الأصل أو الثلث وجهان، يظهر من سيّد الرياض خروجه من الأصل حيث إنّه وجّه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الأصل بأنّ مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجباً أولا، فإنّ مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصيّة خروجها من الأصل، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيّاً، و حمل الخبر الدالّ بظاهره على ما عن الصدوق أيضاً على ذلك، لكنّه مشكل، فإنَّ العمومات مخصّصة بما دلّ على أنّ الوصيّة بأزيد من الثلث، تردّ إليه إلّا مع إجازة الورثة، هذا مع أنّ الشبهة مصداقيّة، و التمسّك بالعمومات فيها محلّ إشكال، و أمّا الخبر المشار إليه و هو قوله (عليه السّلام): الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز فهو موهون (1) بإعراض العلماء عن العمل بظاهره، و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الّذي أمره بيده، نعم يمكن أن يقال (2) في مثل هذه الأزمنة بالنسبة إلى هذه الأمكنة البعيدة عن مكة: الظاهر من قول الموصي (3): حجّوا عنّي هو حجّة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحجّ المستحبّي (4) في هذه

______________________________
(1) الخبر في نفسه ضعيف فلا حاجة في سقوط حجّيته إلى التمسّك بالإعراض. (الخوئي).

(2) لكنّه غير وجيه خصوصاً بالنسبة إلى هذه الأزمنة بل الانصراف ممنوع في الخمس و الزكاة أيضاً إلّا أن تكون قرائن توجب الانصراف و الظهور. (الإمام الخميني).

(3) في إطلاقه تأمّل لاختلاف الحالات و الأشخاص في تلك الجهات. (آقا ضياء).

(4) نعم و لكن يمكن أن يكون الإيصاء من باب الاحتياط و كذا في الوصيّة بالخمس و نحوه. (الخوئي).

572
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة ؛ ج‌4، ص : 570

الأزمنة و الأمكنة، فيحمل على أنّه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف، كما أنّه إذا قال: أدّوا كذا مقداراً خمساً أو زكاة، ينصرف إلى الواجب عليه فتحصّل أنّ في صورة الشكّ في كون الموصى به واجباً حتّى يخرج من أصل التركة، أولا حتّى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث (1) لأنّ الخروج من الأصل موقوف على كونه واجباً و هو غير معلوم، بل الأصل عدمه إلّا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصيّة بالخمس أو الزكاة أو الحجّ و نحوها، نعم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحجّ عليه سابقاً و لم يعلم أنّه أتى به أولا فالظاهر جريان الاستصحاب و الإخراج من الأصل و دعوى أنّ ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكّه لا شكّ الوصيّ أو الوارث و لا يعلم أنّه كان شاكّاً حين موته أو عالماً بأحد الأمرين مدفوعة (2) بمنع اعتبار شكّه بل يكفي شكّ الوصيّ (3)

______________________________
(1) إن قلنا بانتقال جميع التركة إلى الورثة و إنّ عليهم أداء الدين و الحجّ مثلًا و أمّا إن قلنا إنّ معادل الدين و الحجّ و الوصيّة التمليكيّة لا ينتقل إلى الورثة بل يبقى على ملك الميّت أو بحكمه كما هو الأقوى فيستصحب بقاؤه على ملكه و يصرفه فيما عليه من الحجّ أو غيره فالأصل الخروج من الأصل. (الفيروزآبادي).

(2) ما ذكره ها هنا ينافي ما اختاره في كتاب الزكاة و قد قوّى هذه الدعوى هناك كما أنّ إشكاله في جريان قاعدة الحمل على الصحّة ينافي ما اختاره هناك و الأقوى جريان الاستصحاب و عدم جريان القاعدة فما ذكره هاهنا هو الموافق للقواعد مع تبديل قوله فالأحوط بالأقوى. (الامام الخميني).

(3) و قد تقدّم منه (قدّس سرّه) ما ينافي ذلك في المسألة الخامسة من ختام الزكاة و الكلام في المقام هو الكلام في تلك المسألة فراجع. (الخوانساري).

573
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): يكفي الميقاتية ؛ ج‌4، ص : 574

أو الوارث أيضاً، و لا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص، فإنّ مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمّته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث، و لكنّه يشكل على ذلك الأمر في كثير من الموارد لحصول العلم غالباً بأنّ الميّت كان مشغول الذمّة بدين أو خمس أو زكاة أو حجّ أو نحو ذلك، إلّا أن يدفع الحمل على الصحّة، فإنَّ ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه، لكنّه مشكل في الواجبات الموسّعة، بل في غيرها أيضاً في غير الموقّتة، فالأحوط (1) في هذه الصورة الإخراج من الأصل (2).

[ (مسألة 2): يكفي الميقاتيّة]

(مسألة 2): يكفي الميقاتيّة (3)، سواء كان الحجّ الموصى به

______________________________
قد مرّ في مباحث الزكاة مسألة (5) من المسائل المتفرّقة ما لعلّه ينافي هذا فراجع. (كاشف الغطاء).

هذا ينافي ما تقدّم منه (قدّس سرّه) في خاتمة كتاب الزكاة في الخامسة من مسائلها الّذي هو المختار. (الشيرازي).

هذا هو الصحيح و لعلّه عدل عمّا صرّح به سابقاً من خلاف ذلك. (النائيني).

(1) بل الأقوى. (الگلپايگاني، الخوانساري).

تقدّم ما هو الأقوى في هذه المسألة. (النائيني).

بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك. (آقا ضياء).

كونه أحوط مطلقاً محلّ منع. (الشيرازي).

بل الأظهر ذلك فيما إذا علم بكون الحقّ ثابتاً في ذمّته و شكّ في أدائه و كذلك فيما إذا علم بتعلّق الحقّ بالعين و كانت باقية و أمّا مع تلفها فالأصل يقتضي البراءة من الضمان. (الخوئي).

(2) من سهام كبار الورثة دون صغارهم. (الفيروزآبادي).

(3) لا يبعد دعوى الانصراف إلى البلديّة سواء كان في الواجب أو المندوب‌

574
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل للانصراف إليها ؛ ج‌4، ص : 575

واجباً (1) أو مندوباً، و يخرج الأوّل من الأصل، و الثاني من الثلث إلّا إذا أوصى بالبلديّة (2)، و حينئذٍ فالزائد عن اجرة الميقاتيّة في الأوّل من الثلث (3)، كما أنّ تمام الأُجرة في الثاني منه.

[ (مسألة 3): إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل للانصراف إليها]

(مسألة 3): إذا لم يعيّن الأُجرة فاللازم (4) الاقتصار على اجرة المثل للانصراف إليها، و لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب استيجاره (5)، إذا الانصراف إلى أُجرة المثل إنّما هو نفي الأزيد فقطّ، و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده؟ الأحوط ذلك (6) توفيراً على

______________________________
إذا لم يصرّح بالميقاتيّة. (الخوانساري).

(1) إذا كان الحجّ الموصى به حجّة الإسلام فالظاهر تعيّن البلديّة و تخرج من الأصل. (الأصفهاني).

(2) بأن قيّدها بها أو كان إطلاقها منصرفاً إليها. (البروجردي).

و لو بانصراف إطلاق كلامه إليها. (الگلپايگاني).

(3) على الأحوط. (الشيرازي).

(4) يعني اللازم على الوصيّ لو لم يرض الورثة بالأزيد عمّا أوصى به أو كانوا صغاراً. (الأصفهاني).

(5) إذا لم يرض الورثة بالزائد أو كانوا صغاراً كما تقدّم. (الأصفهاني).

في وجوبه نظر لأنّ الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقلّ و الأكثر فله اختيار أيّهما شاء ثمّ على فرض وجوب الأقلّ لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

على الأحوط. (الشيرازي، الفيروزآبادي).

في وجوبه إشكال و التعليل لا يقتضي التعيين. (الگلپايگاني).

(6) الّذي يجوز تركه. (الفيروزآبادي).

لا يترك مع عدم رضى الورثة أو وجود قاصر فيهم بل وجوبه لا يخلو‌

575
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل للانصراف إليها ؛ ج‌4، ص : 575

الورثة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده، و إن كان في وجوبه إشكال، خصوصا مع الظنّ بالعدم، و لو وجد من يريد أن يتبرّع فالظاهر جواز الاكتفاء به (1)، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو المتعيّن (2) توفيراً على الورثة، فإن أتى به صحيحاً كفى، و إلّا وجب الاستيجار، و لو لم يوجد من يرضى بأُجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد إذا كان الحجّ واجباً، بل و إن كان مندوباً أيضاً مع وفاء الثلث، و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضىٰ بأُجرة المثل أو أقلّ، بل لا يجوز لوجوب (3) المبادرة إلى تفريغ ذمّة الميّت في

______________________________
من قوّة خصوصاً مع الظنّ بوجوده نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ كما مرّ. (الإمام الخميني).

لا بأس بتركه. (الخوئي).

(1) إن كان الموصى به واجباً خاصّاً تبرّع المتبرّع عنه بذاك الواجب و أمّا إذا أوصى بحجّ مندوب فلا يكتفي بتبرّع المتبرّع بحجّه ندباً عنه. (البروجردي).

(2) في تعيّنه نظر. (الأصفهاني).

فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

فيه تأمل يظهر وجهه ممّا تقدّم فتدبّر. (آقا ضياء).

فيه إشكال نعم هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة. (الإمام الخميني).

فيه تأمّل. (الخوانساري).

الأظهر عدم التعيّن. (الشيرازي).

فيه إشكال. (الگلپايگاني).

(3) في غير حجّة الإسلام محلّ تأمّل و إشكال. (الخوانساري).

على الأحوط. (الشيرازي).

576
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؛ ج‌4، ص : 577

الواجب، و العمل بمقتضى الوصيّة (1) في المندوب، و إن عيّن الموصى مقداراً للأُجرة تعيّن و خرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المثل، و إلّا فالزيادة من الثلث، كما أنّ في المندوب كلّه من الثلث.

[ (مسألة 4): هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته]

(مسألة 4): هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقلّ الناس اجرة (2) أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميّت في شرفه وضعته؟ لا يبعد الثاني و الأحوط (3) الأظهر (4) الأوّل (5)، و مثل هذا الكلام

______________________________
(1) في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصيّة مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه. (آقا ضياء).

وجوب المبادرة غير معلوم مع عدم الوصيّة بها و لو بانصراف من كلامه. (الإمام الخميني).

إن كانت الوصيّة مطلقة فلا يلزم التعجيل. (الشيرازي).

وجوب المبادرة إليه في المندوب غير واضح إلّا إذا كان بمعرض الضياع و عدم التمكّن منه فيما بعد. (البروجردي).

(2) يختلف باختلاف المقامات و سعة تركة الميّت و عدمها. (كاشف الغطاء).

(3) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).

(4) الأظهريّة ممنوعة. (الأصفهاني، النائيني).

مرّ منه ما يخالف ذلك و منّا ما يوافقه و فرض المسألة وجود قاصر أو غير راض في الورثة و قد مرّ حكم الكفن في محلّه. (الإمام الخميني).

لا يترك. (الخوانساري).

(5) الأظهريّة غير ظاهرة نعم هو الأحوط ما لم يكن هناك ذلّ و هوان على الميّت. (الشيرازي).

في الأظهريّة منع كما مرّ الحكم في الكفن. (الگلپايگاني).

فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

577
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين ؛ ج‌4، ص : 578

يجري أيضاً في الكفن الخارج من الأصل أيضاً.

[ (مسألة 5): لو أوصى بالحجّ و عيّن المرَّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن]

(مسألة 5): لو أوصى بالحجّ و عيّن المرَّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، و إن لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّا أن يعلم أنّه أراد التكرار، و عليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنّه يحجّ عنه ما دام له مال، كما في خبرين، أو ما بقي من ثلثه شي‌ء كما في ثالث، بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقياً ضعيف (1)، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار أنّه يجب الحجّ ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شي‌ء من الثلث بعد العمل بوصايا أُخر، و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور (2) عنها، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلّا الحجّ يمكن أن يقال (3): بوجوب صرف تمامه في

______________________________
(1) بل لا يخلو عن قوّة لاعتبار مستنده و إعراض المشهور غير مسلّم. (الگلپايگاني).

(2) بل قصور المستند فإنّ محمّد بن الحسن الأشعري لم يرد فيه توثيق و لم يثبت كونه وصيّاً لسعد بن سعد حتّى يستشهد به لوثاقته مع عدم كفاية ذلك أيضاً في الحكم بالوثاقة و الخبران المذكوران في هذا الباب مع كون الراوي نفسه غير دالّين على كونه وصيّاً له لو لم يدلّا على عدمه و محمّد بن الحسين بن أبي خالد في الرواية الثالثة مجهول و ظنّي أنّه محمّد بن الحسن المتقدّم و اشتبه النسخة لأنّ محمد بن الحسن أيضاً ابن أبي خالد. (الإمام الخميني).

الأخبار في نفسها ضعيفة فلا حاجة إلى التشبّث بالإعراض. (الخوئي).

(3) يتبع ظهور اللفظ و ربما أراد صرف الثلث في وجوه البرّ مطلقاً و ذكر الحجّ‌

578
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا ؛ ج‌4، ص : 579

الحجّ، كما لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس، و لو أوصى أن يحجّ عنه مكرّراً كفى مرّتان (1)، لصدق التكرار معه.

[ (مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة و عيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً]

(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة و عيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا، و هكذا لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها (2) في غير مجعولات الشارع، بل لأنّ الظاهر (3) من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحجّ و كون تعيين مقدار كلّ سنة بتخيّل كفايته، و يدلّ عليه أيضاً خبر علىّ بن محمّد (4) الحضيني، و خبر إبراهيم بن مهزيار، ففي الأوّل تجعل حجّتين في حجّة، و في الثاني تجعل ثلاث حجج في حجّتين، و كلاهما من باب المثال

______________________________
للاهتمام و العناية بعد تركه. (الفيروزآبادي).

في إطلاقه إشكال. (الخوئي).

(1) بل يكرّر بمقدار وفاء الثلث. (الگلپايگاني).

(2) قد تقدّم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحجّ ماشياً فراجع. (آقا ضياء).

التعليل عليل. (الفيروزآبادي).

القاعدة في نفسها غير تامّة و على تقدير تماميّتها تجري في المقامين من غير فرق. (الخوئي).

(3) بل للروايتين و إن لم يستظهر من حال الموصي ذلك بل و إن استظهر التقييد من حاله نعم مع العلم بالتقييد يأتي حكمه إن شاء اللّٰه. (الكلپايگاني).

(4) هذا الخبر أيضاً لإبراهيم بن مهزيار و هو أخبر عن مكاتبة الحضيني و لم يرو عنه. (الامام الخميني).

579
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا ؛ ج‌4، ص : 579

كما لا يخفى، هذا و لو فضل من السنين فضلة لا تفي بحجّة (1) فهل ترجع ميراثاً، أو في وجوه البرّ (2) أو تزاد على اجرة بعض السنين؟ وجوه (3)، و لو كان الموصى به الحجّ من البلد و دار الأمر بين جعل اجرة سنتين مثلا لسنة، و بين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة ففي تعيين الأوّل أو الثاني وجهان، و لا يبعد التخيير بل أولويّة الثاني (4) إلّا أنّ مقتضى إطلاق الخبرين الأوّل (5)، هذا كلّه إذا لم يعلم من الموصي

______________________________
(1) و لو في الميقات و الأوجه حينئذٍ صرفها في وجوه الخير. (الإمام الخميني).

(2) و هو الأقوى. (الگلپايگاني).

(3) خيرها أوسطها. (الأصفهاني، البروجردي).

الأظهر صرفها في وجوه البرّ. (الخوئي).

خيرها أوسطها إلّا إذا اقتضت الأُجرة الزائدة في حجّه بلحاظ الاشتمال على مستحبّاته فلا يبعد حينئذٍ تعيّن الأخير من الوجوه. (آقا ضياء).

أوجهها ثانيها. (الشيرازي).

أوسطها أوسطها. (الفيروزآبادي).

أوجهها أوسطها كما أنّ الأوجه في الفرع اللاحق هو الثاني. (كاشف الغطاء).

تقدّم أنّ صرفها في وجوه البرّ هو الأقوى. (النائيني).

(4) بل الظاهر تعيّنه لما رواه عبد اللّٰه بن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام أنّه سئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده قال عليه السلام فيعطى في الموضع الّذي يحجّ به عنه فإنّه بإطلاقه حاكم على الخبرين. (الگلپايگاني).

(5) و عليهما العمل. (الإمام الخميني).

و العمل بهما هو المتعيّن. (البروجردي).

بل مقتضى إطلاق الأوّل و ظهور الثاني لو لم يكن نصّاً و عليهما العمل. (الشيرازي).

580
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): إذا أوصى بالحج و عين الأجرة في مقدار ؛ ج‌4، ص : 581

إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، و إلّا فتبطل الوصيّة (1) إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير (2)، أو كانت الوصيّة مقيّدة بسنين معيّنة (3).

[ (مسألة 7): إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار]

(مسألة 7): إذا أوصى بالحجّ و عيّن الأُجرة في مقدار فإن كان الحجّ واجباً و لم يزد ذلك المقدار عن اجرة المثل، أو زاد و خرجت الزيادة من الثلث تعيّن، و إن زاد و لم تخرج الزيادة من الثلث بطلت الوصيّة (4) و يرجع إلى أُجرة المثل، و إن كان الحجّ مندوباً فكذلك تعيّن أيضاً مع وفاء الثلث بذلك المقدار، و إلّا فبقدر وفاء الثلث، مع عدم كون

______________________________
و هو الأولى و الأحوط. (النائيني).

و عليه فهو الأحوط. (الخوئي).

(1) و يحتمل بطلان الوصيّة بالحجّ فيصرف في سائر الوجوه نعم لو علم تقييد الوصيّة بخصوص حجّه كان بطلان الوصيّة بالحجّ متّجهاً فيردّ المال حينئذٍ ميراثاً. (آقا ضياء).

لكنّه مجرّد فرض. (البروجردي).

(2) و إلّا فلا تبطل بل تؤخّر. (الفيروزآبادي).

(3) عطف على النفي و المراد الحكم بالبطلان فيما كانت الوصيّة مقيّدة بالسنين و عدم جواز التأخير عن السنين المعيّنة لتقييد الوصيّة و إن كان المرجوّ إمكان تحصيل الحجّ فيما يأتي بالمقدار الموصى به. (الفيروزآبادي).

(4) إن لم تجز الورثة. (الأصفهاني).

إن لم تجزها الورثة و كذا في الفروع الآتية. (البروجردي).

مع عدم إجازة الورثة و كذا في نظائر المسألة. (الامام الخميني).

بل صحّت و تكمل بها اجرة المثل بالمقدار الممكن. (الخوئي).

في تعيين المقدار. (الفيروزآبادي).

إن لم تجزها الورثة. (الكلپايگاني).

581
العروة الوثقى4 (المحشى)

مسألة 8): إذا أوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره باجرة المثل ؛ ج‌4، ص : 582

التعيين (1) على وجه التقييد، و إن لم يف الثلث بالحجّ (2) أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصيّة، و سقط وجوب الحجّ (3).

[مسألة 8): إذا أوصى بالحجِّ و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره باجرة المثل]

(مسألة 8): إذا أوصى بالحجِّ (4) و عيّن أجيراً معيّناً تعيّن استيجاره باجرة المثل، و إن لم يقبل إلّا بالأزيد، فإن خرجت الزيادة من الثلث تعيّن أيضاً، و إلّا بطلت الوصيّة (5)، و استوجر غيره بأُجرة المثل في الواجب مطلقاً، و كذا في المندوب إذا وفى به الثلث و لم يكن على وجه التقييد، و كذا إذا لم يقبل أصلًا.

[ (مسألة 9): إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة]

(مسألة 9): إذا عيّن للحجّ اجرة لا يرغب فيها (6) أحد و كان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة (7) إذا لم يرج وجود راغب فيها، و حينئذٍ فهل ترجع ميراثاً، أو تصرف في وجوه البرّ، أو يفصّل بين ما إذا كان كذلك من الأوّل فترجع ميراثاً أو كان الراغب موجوداً ثمّ طرأ التعذّر؟ وجوه، و الأقوى هو الصرف في وجوه البرّ، لا لقاعدة الميسور، بدعوى أنّ الفصل إذا تعذّر يبقى الجنس، لأنّها قاعدة شرعيّة (8)، و إنّما تجري

______________________________
(1) إلّا أن أوصى بالبلدي لا على وجه التقييد و لم يف الثلث بمقدار ما أوصى فيجب استيجار الميقاتي. (الفيروزآبادي).

(2) حتّى في الميقات. (الإمام الخميني).

(3) في ردّ المال حينئذٍ إلى الميراث أو الصرف في سائر وجوه البرّ الإشكال السابق. (آقا ضياء).

(4) أي الواجب و أمّا المندوب فأُجرته مطلقاً من الثلث. (الإمام الخميني).

(5) إن لم تجز الورثة. (الأصفهاني).

(6) و لو للحجّ الميقاتي. (الإمام الخميني).

(7) إن لم يف بالميقاتي أيضاً و إلّا فيجب الاستيجار من الميقات. (الگلپايگاني).

(8) قاعدة الميسور قاعدة عقليّة و عليها بناء العقلاء و قد أمضاها الشارع فلا‌

582
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): إذا عين للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبا بطلت الوصية ؛ ج‌4، ص : 582

في الأحكام الشرعيّة المجعولة للشارع، و لا مسرح لها في مجعولات الناس (1)، كما أشرنا إليه سابقاً، مع أنّ الجنس لا يعدّ ميسوراً للنوع، فمحلّها المركّبات الخارجيّة إذا تعذّر بعض أجزائها (2)، و لو كانت ارتباطيّة، بل لأنّ الظاهر (3) من حال الموصي في أمثال المقام إرادة عمل

______________________________
تختصّ بالمجعولات الشرعيّة. (كاشف الغطاء).

(1) محلّ منع كما أشرنا سابقاً. (الفيروزآبادي).

(2) أي شرائطها بحيث يعدّ فاقد الشرط مع واجده لحاظاً ميسوراً منه عرفاً. (الفيروزآبادي).

(3) بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار في نظائر المقام أنّ هذا حكم تعبّديّ شرعيّ في باب الأوقاف و الوصايا و النذور حيث إنّ الشارع قد أمضاها على نحو تعدّد المطلوب فلا يلاحظ فيها حال الواقف و الموصي و الناذر حتّى يختلف الحكم باختلاف الأشخاص و الحالات. (الأصفهاني).

بل الظاهر بملاحظة ما ورد من الأخبار في نظائر المقام أنّ هذا حكم تعبّديّ شرعيّ في باب الأوقاف و النذور و الوصايا. (الخوانساري).

بل لما ورد في الوصيّة بالحجّ بنفقة لا تفي بالبلدية أو نفقة لا تفي بأصل الحجّ كما في مفروض المسألة و الوصيّة بعتق العبد المسلم و الوصيّة المجهول مصرفها لنسيان الوصي و ما ورد في نذر الحجّ ماشياً حافياً مع طريان العجز و ما ورد في الوقف المجهول المصرف فإنّه يستفاد من جميع ذلك وجوب صرف ما تعذّر مصرفه من الوصيّة و الأوقاف و النذور في وجوه البرّ مراعياً للأقرب إلى نظر الجاعل و إن لم يستظهر من حاله تعدّد المطلوب بل و إن استظهر خلافه نعم مع العلم بالتقييد في عالم اللبّ فالحكم كما في المتن. (الگلپايگاني).

الظاهر أنّ هذه القاعدة الكلّيّة المسلّمة في باب الوقف و الوصيّة غنيّة عن مثل هذا التكلّف. (النائيني).

583
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 9): إذا عين للحج اجرة لا يرغب فيها أحد و كان الحج مستحبا بطلت الوصية ؛ ج‌4، ص : 582

ينفعه، و إنّما عيّن عملًا خاصّاً لكونه أنفع في نظره من غيره، فيكون تعيينه لمثل الحجّ على وجه تعدّد المطلوب و إن لم يكن متذكّراً (1) لذلك حين الوصيّة، نعم لو علم في مقام كونه على وجه التقييد في عالم اللبّ أيضاً يكون الحكم فيه الرجوع إلى الورثة، و لا فرق في الصورتين بين كون التعذّر طارئا أو من الأوّل، و يؤيّد ما ذكرنا ما ورد من الأخبار في نظائر المقام، بل يدلّ عليه خبر عليّ بن سويد (2) عن الصادق (عليه السّلام) قال قلت: مات رجل فأوصى بتركته أن أحجّ بها عنه، فنظرت في ذلك فلم تكف للحجّ فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال (عليه السّلام) ما صنعت؟ قلت: تصدّقت بها فقال (عليه السّلام): ضمنت إلّا أن لا تكون تبلغ أن يحجّ بها من مكّة، فإن كانت تبلغ أن يحجّ بها من مكّة فأنت ضامن. و يظهر ممّا ذكرنا حال سائر الموارد الّتي تبطل الوصيّة لجهة من الجهات، هذا في غير ما إذا أوصى بالثلث (3) و عيّن له مصارف و تعذّر

______________________________
وجوب صرف ما تعذّر مصرفه من الوصايا و الأوقاف و شبههما في وجوه البرّ ثابت من الأخبار الكثيرة الواردة في هذه الأبواب و لا حاجة إلى إحراز تعدّد المطلوب بحسب قصد الموصي و غيره نعم منشأ هذا الحكم ظاهراً هو رعاية ما هو المرتكز في أعماق أذهانهم من تعدّد المطلوب و لو بحسب النوع. (البروجردي).

(1) تذكّراً تفصيليّاً و كان مكنوناً في ضميره. (الفيروزآبادي).

(2) الرواية عن علي بن مزيد لاعن علي بن سويد و هي ضعيفة لا تصلح للاستدلال بها و تكفي القاعدة للحكم المذكور بعد ظهور حال الموصي كما ذكر. (الخوئي).

(3) بعد أن كان مخرج الوصيّة هو الثلث مطلقاً لم يظهر الفرق بين أن تكون‌

584
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة ؛ ج‌4، ص : 585

بعضها، و أمّا فيه فالأمر أوضح، لأنّه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه عن ملك الوارث بذلك فلا يعود إليه.

[ (مسألة 10): إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل التركة]

(مسألة 10): إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحجّ عنه بعد موته صحّ و لزم و خرج من أصل التركة و إن كان الحجّ ندبيّاً، و لا يلحقه حكم الوصيّة، و يظهر من المحقّق القمّيّ (قدّس سرّه) في نظير المقام إجراء حكم الوصيّة عليه، بدعوى أنّه بهذا الشرط ملك عليه الحجّ (1)، و هو عمل له اجرة، فيحسب مقدار اجرة المثل لهذا العمل، فإن كانت زائدة عن الثلث توقّف على إمضاء الورثة، و فيه أنّه (2) لم يملك عليه الحجّ مطلقاً في ذمّته، ثمّ أوصى أن يجعله عنه بل إنّما ملك بالشرط الحجّ عنه، و هذا ليس مالًا تملكه الورثة (3) فليس تمليكاً و وصيّة، و إنّما هو تمليك على نحو

______________________________
الوصيّة بكلّ الثلث أو بعضه كي يكون الأمر في الأوّل أوضح و في الثاني محتاجاً إلى التكلّف السابق. (النائيني).

(1) الصحيح في الجواب أن يقال: إنّ الشارط لا يملك على المشروط عليه العمل المشروط حتّى ينتقل إلى الورثة. (الخوئي).

(2) هذا الإشكال في غاية المتانة لو كان مدرك ردّ الوصيّة إلى الثلث الأخبار الخاصّة المشتملة على الوصيّة فإنّه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام و أمّا لو كان في البين عمومات آخر مثل قوله الميّت ليس له في ماله إلّا الثلث فمثل هذه العمومات تضيّق دائرة الشرط غاية الأمر خرجت منجّزاته بالأدلّة الخاصّة بقي الباقي تحت المطلقات شرطاً كان أم وصية و حينئذٍ فما أفاده المحقّق القمّي (قدّس سرّه) لا يخلو عن وجه. (آقا ضياء).

(3) بل لا مانع من أن تملكه الورثة بالإرث كما تملكه بالشرط أو الاستيجار بعد الموت فلهم الإسقاط أو المصالحة حتّى في الثلث و ليس هذا وصيّة لتكون الورثة ممنوعة من الثلث. (الگلپايگاني).

585
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة ؛ ج‌4، ص : 585

خاصّ (1) لا ينتقل إلى الورثة، و كذا الحال إذا ملّكه (2) داره بمائة تومان مثلًا بشرط أن يصرفها (3) في الحجّ عنه أو عن غيره، أو ملكه إيّاها أن يبيعها (4) و يصرف ثمنها في الحجّ أو نحوه، فجميع ذلك صحيح لازم من الأصل، و إن كان العمل المشروط عليه ندبيّاً، نعم له الخيار (5) عند تخلّف

______________________________
(1) الظاهر أنّ شرط الحجّ أو الصرف في مصرف آخر بعد موته استيفاء منه بهذا الوجه و يخرج عن موضوع الوصيّة و ملك الورثة بذلك. (النائيني).

(2) فيه إشكال للشكّ في كونه مشمول ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه و كذا الكلام في تاليه. (الخوانساري).

ليس هذا كالصلح المشروط بالحجّ أو التمليك بشرط بيع العين و صرف الثمن في الحجّ و ذلك فإن مائة تومان في المثال ملك للشارط حال حياته و قد شرط على من ملكه الدار أن يصرفها في الحجّ فإن كان بمقدار ثلثه نفذت الوصيّة و إلّا فلا. (الخوئي).

الظاهر صحّة قول المحقّق القمّي في هذا الفرض. (الإمام الخميني).

(3) الأقوى في هذا هو ما ذكره المحقّق القمّي فإنّ شرطه عهد منه إلى المتصالح بأن يصرف المائة تومان الّتي هي ملكه في ذمّته في الحجّ عنه بعد موته و ليس هذا شيئاً غير الوصيّة. (البروجردي).

الظاهر أنّ هذا الشرط وصيّة إن كان المقصود الصرف في الحجّ بعد الموت حيث إنّه عهد إلى المتصالح ليصرف بعد موته ماله في الحجّ فالأقوى فيه ما عليه المحقّق القمّي رحمه اللّٰه. (الگلپايگاني).

(4) إن قلنا بصحّة ذلك الشرط. (البروجردي).

و لو قيل بصحّة هذا الشرط. (الگلپايگاني).

(5) في ثبوت الخيار مع التمكّن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال و لا اختصاص لهذه في المقام بل يجري في كلّية موارد التخلّف عن الشرط‌

586
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح ؛ ج‌4، ص : 587

الشرط، و هذا ينتقل إلى الوارث، بمعنى أنّ حقّ الشرط (1) ينتقل إلى الوارث، فلو لم يعمل (2) المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث أن يفسخ المعاملة (3).

[ (مسألة 11): لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ]

(مسألة 11): لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً صحّ و اعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، و خروج الزائد عن اجرة الميقاتيّة (4)

______________________________
الّذي وفاؤه تحت اختياره. (آقا ضياء).

مع عدم التمكّن من الإجبار على العمل و لو بالرجوع إلى الحاكم العرفي مع عدم الإمكان بوجه آخر. (الإمام الخميني).

إذا كان محلّ العمل بالشرط بعد موت الشارط و لم يكن الشرط ممّا ينتفع به الوارث فهو لا يملك هذا الشرط و لا يثبت له الخيار بتعذّره و إنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي و يصرف ما انتقل عن الميّت بعد الفسخ فيما شرط على المفسوخ عليه و لو زاد ففي وجوه البرّ على الأقوى. (النائيني).

(1) إنّ هذا الحقّ الّذي لا ينتفع به الوارث و لا يمكنه إسقاطه لا ينتقل إلى الوارث بل الظاهر أنّه باقٍ على ملك الميّت فإذا تخلّف المشروط عليه يفسخ الحاكم عليه بالولاية و يصرف المال فيما شرط على المشروط عليه. (الخوئي).

(2) و لم يمكن إجباره بالعمل به. (الگلپايگاني).

(3) مع تعذّر الشرط و عدم التمكّن من الإجبار. (البروجردي، الأصفهاني).

مع عدم التمكّن من الإجبار. (الخوانساري).

الأحوط فسخ الوارث بإذن من الحاكم و صرف الدار في الحجّ. (الشيرازي).

(4) مع ما به التفاوت بين اجرة الحجّ ماشياً أو حافياً و آجرته لا كذلك إلّا أن يكون الواجب عليه كذلك و لو بالنذر أو الاستيجار. (الكلپايگاني).

بل التفاوت بين اجرة الحجّ ماشياً أو حافياً و غيرهما إن كان. (الأصفهاني، الخوانساري).

587
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 12): إذا أوصى بحجتين أو أزيد و قال إنها واجبة عليه صدق ؛ ج‌4، ص : 588

عنه إن كان واجباً (1) و لو نذر في حال حياته أن يحجّ ماشياً أو حافياً و لم يأت به حتّى مات، و أوصى به أو لم يوص وجب الاستيجار (2) عنه من أصل التركة كذلك، نعم لو كان نذره مقيّداً بالمشي (3) ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب (4) الاستيجار عنه، لأنّ المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط بموته، لأنّ مشي الأجير ليس ببدنه، ففرق بين كون المباشرة قيداً في المأمور به (5) أو مورداً.

[ (مسألة 12): إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال إنّها واجبة عليه صدّق]

(مسألة 12): إذا أوصى بحجّتين أو أزيد و قال إنّها واجبة عليه صدّق

______________________________
و كذا التفاوت بين اجرة الحجّ ماشياً أو حافياً و بين غيرها. (الامام الخميني).

بل و عن التفاوت بين اجرة الحجّ ماشياً أو حافياً و بين أجرته لا كذلك أيضاً إن كان. (البروجردي).

(1) و كان حجّة الإسلام. (الخوئي).

(2) تقدّم عدم وجوبه من الأصل و كذا فيما بعده من فروض وجوب الحجّ غير حجّة الإسلام. (الخوئي).

(3) لا معنى لهذا التقييد إلّا الاحتراز عن تحصيل الحجّ بالإحجاج و لا مدخل لنذر الإحجاج في وجوب الاستيجار عنه في أداء الحجّ المباشري الواجب عليه. (الفيروزآبادي).

(4) بل الأقوى وجوب الاستيجار. (الگلپايگاني).

إلّا إذا أحرز تعدّد المطلوب. (الإمام الخميني).

(5) لا فرق بينهما في وجوب الاستيجار عنه بعد موته نعم يجوز الاستيجار عن نفسه حال حياته إن عمّم النذر إلى تحصيل الحجّ بالإحجاج و إلّا فالحجّ الواجب عليه إتيانه مباشرةً قيد في الواجب عليه كحجّة الإسلام للقادر. (الفيروزآبادي).

588
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 13): لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شك في أنه استأجر الحج قبل موته أو لا ؛ ج‌4، ص : 589

و تخرج من أصل التركة (1)، نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت و كان متّهماً في إقراره فالظاهر أنّه كالإقرار بالدين فيه في خروجه من الثلث إذا كان متّهماً على ما هو الأقوى.

[ (مسألة 13): لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا]

(مسألة 13): لو مات الوصيّ بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شكّ في أنّه استأجر الحجّ قبل موته أو لا فإن مضت مدّة يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحّة (2) مع كون الوجوب فوريّاً منه، و مع كونه موسّعاً إشكال (3)، و إن لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقيّة التركة إذا كان الحجّ واجباً، و من بقيّة الثلث إذا كان مندوباً، و في ضمانه لما قبض و عدمه لاحتمال

______________________________
(1) فيما كانا يخرجان من أصل التركة على تقدير الثبوت كالحجّ الإسلامي و الحجّ الاستيجاري دون الواجب بمثل النذر كما تقدّم. (الخوئي).

(2) محلّ إشكال بل منع. (الإمام الخميني).

بل الأولى التشبّث بقاعدة التجاوز بناءً على صدق المضيّ على الواجبات الفوريّة و إن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة و على فرض الجريان إنّما يجدي في براءة ذمّة الميّت لا في صرف ما أخذه فيه فيبقى المال الموجود في عهدة وصيّ الميّت الآخذ للمال. (آقا ضياء).

فيه إشكال بل منع. (الخوئي).

الاعتماد في مثل هذه الموارد على أصالة الصحّة الّتي لا تثبت أكثر في كون المسلم لم يرتكب المعصية مشكل. (كاشف الغطاء).

مشكل. (الگلپايگاني).

(3) لا إشكال في وجوب الاستيجار. (الإمام الخميني).

بل الصورة الأُولىٰ أيضاً محلّ إشكال لعدم جريان أصالة الصحّة فيها. (الخوانساري).

589
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): إذا قبض الوصي الأجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا ؛ ج‌4، ص : 590

تلفه عنده بلا ضمان وجهان (1) نعم لو كان المال المقبوض موجوداً أُخذ (2) حتّى في الصورة الأُولى، و إن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان ممّا يحتاج إلى بيعه و صرفه في الأُجرة و تملّك ذلك المال بدلًا عمّا جعله اجرة لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميّت.

[ (مسألة 14): إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]

(مسألة 14): إذا قبض الوصيّ الأُجرة و تلف في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، و وجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، و إن اقتسمت على الورثة استرجع منهم، و إن شكّ في كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضاً، و كذا الحال (3) إن استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركة أو لم يمكن الأخذ من ورثته.

[ (مسألة 15): إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً]

(مسألة 15): إذا أوصى بما عنده من المال للحجّ ندباً و لم يعلم أنّه

______________________________
(1) أقواهما عدم الضمان مع التلف لأصالة عدم التفريط نعم مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته و لو باحتمال كونه بدل الحيلولة. (آقا ضياء).

الأقوى عدم الضمان (الإمام الخميني).

أوجههما العدم. (الخوئي).

إذا علم تلف ما قبضه و شكّ في الضمان و عدمه فالظاهر العدم و أمّا إذا شكّ في التلف مع الضمان أو عدمه و عدم التلف فالظاهر الحكم بوجود المال و يترتّب عليه أثره. (الشيرازي).

لا وجه لضمانه. (الگلپايگاني).

(2) لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل الورثة كذلك لا يبعد عدم جواز الأخذ على إشكال خصوصاً في الأوّل. (الإمام الخميني).

(3) أي في وجوب الاستيجار من التركة. (الإمام الخميني).

590
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): من المعلوم أن الطواف مستحب مستقلا ؛ ج‌4، ص : 591

يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه، نعم لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى سابقاً بذلك و الورثة أجازوا وصيّته ففي سماع دعواه (1) و عدمه وجهان (2).

[ (مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا]

(مسألة 16): من المعلوم أنّ الطواف مستحبّ مستقلا من غير أن يكون في ضمن الحجّ و يجوز النيابة فيه عن الميّت، و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً و كان معذوراً في الطواف بنفسه، و أمّا مع كونه حاضراً و غير معذور فلا تصحّ النيابة عنه، أمّا سائر أفعال الحجّ فاستحبابها مستقلا غير معلوم، حتّى مثل السعي (3) بين الصفا و المروة.

[ (مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها]

(مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه

______________________________
(1) إن كان المراد بسماع دعواه كونها بحيث لا يسمع معها كلام الورثة المنكرين لما ادّعاه بعد موته فالأقرب عدمه و إن كان المراد جواز إنفاذ الوصيّ الوصيّة في جميع ما أوصى به فيما إذا لم يكن إنكار و معارضة للورثة كما إذا كانوا صغاراً فله وجه لا يخلو من قوّة. (الأصفهاني).

(2) الأقوى عدم سماعه بلا بيّنة لعدم كونه أميناً عن الورثة نعم لو كان المال تحت يده و ادّعىٰ سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قويّ لحكم يده على طبق دعواه. (آقا ضياء).

أ الظاهر سماع دعواه بما هو المعهود في باب الدعاوي لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً. (الإمام الخميني).

الأقوى السماع و العمل عليها في غير مورد التنازع. (الشيرازي).

الأقوى هو الأوّل. (الگلپايگاني).

أوجههما عدم السماع. (الخوئي).

(3) و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه. (الخوئي).

591
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها ؛ ج‌4، ص : 591

حجّة الإسلام و علم أو ظنّ (1) أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم، جاز بل وجب عليه أن يحجّ بها عنه، و إن زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم لصحيحة بريد (2) عن رجل استودعني مالًا فهلك و ليس لوارثه شي‌ء و لم يحجّ حجّة الإسلام، قال (عليه السّلام) حجّ عنه و ما فضل فأعطهم. و هي و إن كانت مطلقة إلّا أنّ الأصحاب قيّدوها بما إذا علم أو ظنّ بعدم تأديتهم (3) لو دفعها إليهم، و مقتضى إطلاقها عدم الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي (4)، و دعوى أنّ ذلك للإذن من الإمام (عليه السّلام) كما ترى، لأنّ الظاهر من كلام الإمام (عليه السّلام) بيان الحكم الشرعيّ، ففي مورد الصحيحة لا حاجة إلى الإذن من الحاكم (5)، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي‌ء، و كذا عدم الاختصاص بحجّ الودعيّ بنفسه لانفهام الأعمّ من ذلك منها، و هل يلحق بحجّة الإسلام غيرها (6) من أقسام الحجّ الواجب أو غير الحجّ من سائر ما يجب عليه مثل الخمس و الزكاة و المظالم و الكفّارات و الدين أو لا؟ و كذا هل يلحق

______________________________
(1) بل و مع احتماله أيضاً. (الخوئي).

(2) في كون هذه الرواية صحيحة إشكال بكلا السندين لاحتمال كون سويد القلاء غير سويد بن مسلم القلاء الّذي وثّقه جمع لكنّها معمول بها فالسند مجبور على فرض ضعفه بل المظنون اتّحادهما. (الإمام الخميني).

(3) هذا إذا كان الظنّ معتبراً شرعاً و إلّا وجب التسليم إلى الورثة. (الگلپايگاني).

(4) الأحوط بل الأقوى لزوم الاستيذان. (كاشف الغطاء).

(5) الأحوط الاستيذان منه مع الإمكان (الإمام الخميني).

بل يجب الاستئذان. (الگلپايگاني).

(6) الظاهر عدم إلحاق سائر أقسام الحجّ و كذا الكفّارات. (الخوئي).

592
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 17): لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها ؛ ج‌4، ص : 591

بالوديعة غيرها (1) مثل العارية و العين المستأجرة و المغصوبة و الدين في ذمّته أو لا؟ وجهان، قد يقال بالثاني، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا: إنّ التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث و إن كانوا مكلّفين بأداء الدين، و محجورين عن التصرّف قبله، بل و كذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميّت لأنّ أمر الوفاء إليهم، فلعلّهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال، أو أرادوا أن يباشروا العمل الّذي على الميّت بأنفسهم، و الأقوى (2) مع العلم بأنّ الورثة لا يؤدّون بل مع الظّن (3) القويّ أيضاً جواز الصرف فيما عليه، لا لما ذكره في المستند من أنّ وفاء ما على الميّت من الدين أو نحوه واجب كفائيّ على كلّ من قدر على ذلك، و أولويّة الورثة بالتركة إنّما هي ما دامت موجودة، و أمّا إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما عليه لا يبقى مال حتّى تكون الورثة أولى به، إذ هذه الدعوى فاسدة جدّاً، بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة، أو دعوى تنقيح المناط، أو أنّ المال إذا كان بحكم مال الميّت (4) فيجب صرفه عليه،

______________________________
(1) الظاهر هو الإلحاق. (الخوئي).

(2) الإلحاق محلّ إشكال فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم و عدم استبداده به و كذا الحال في صورة الإنكار و الامتناع. (الامام الخميني).

(3) المعتبر شرعاً كما مرّ. (الگلپايگاني).

(4) هذا الوجه هو المتعيّن. (الگلپايگاني).

هذا الوجه هو الصحيح لكنّه يختصّ بما إذا كان الميّت لا يملك مالًا آخر يفي بأُجرة الحجّ فإنّه مع الملك لا يتعيّن صرف خصوص ما عند الودعي و نحوه في الدين بل الواجب صرف الجامع بينه و بين مال آخر و الباقي في ملك الميّت حينئذٍ هو الكلّي و أمّا شخص المال فهو للوارث فيجري فيه ما يجري في‌

593
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يتوب عن نفسه و عن غيره ؛ ج‌4، ص : 594

و لا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه، بل و كذا على القول بالانتقال إلى الورثة، حيث إنّه يجب صرفه في دينه، فمن باب الحسبة يجب (1) على من عنده صرفه عليه، و يضمن (2) لو دفعه إلى الوارث لتفويته على الميّت؛ نعم يجب الاستيذان من الحاكم (3) لأنّه وليّ من لا وليّ له، و يكفي الإذن الإجمالي (4)، فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه (5)، كما قد يتخيّل، نعم لو لم يعلم و لم يظنّ عدم تأدية الوارث لا يجب الدفع إليه، بل لو كان الوارث منكراً (6) أو ممتنعاً و أمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.

[ (مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يتوب عن نفسه و عن غيره]

(مسألة 18): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن يتوب عن نفسه و عن غيره

______________________________
الوجه الآخر ثمّ إنّه في فرض وجوب الصرف في الدين و نحوه و عدم جواز دفعه إلى الوارث لم تثبت ولاية لمن عنده المال على الصرف فلا بدّ من الاستجازة من الحاكم الشرعي. (الخوئي).

(1) وجوب الصرف متوجّه إلى الوارث فقط فكيف يكون ذلك من باب الحسبة. (الخوئي).

(2) فيه إشكال. (الفيروزآبادي).

لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكاً للميّت. (الخوئي).

(3) الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).

(4) كما إذا استأذن منه بأنّه إذا كان عندي مال لأحد عليه حجّ فتوفي و أدري أنّ الورثة لا يؤدّون هل أصرفه في الحجّ أم لا فأذن له. (الأصفهاني).

(5) يعني عند الحاكم. (الأصفهاني).

(6) سقوط أولويّة الوارث بسبب امتناعه لا يخلو من قرب و كذا إذا كان إنكاره لتضييع حقّ الميّت مع العلم به. (البروجردي).

594
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ؛ ج‌4، ص : 595

و كذا يجوز له أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره.

[ (مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستيجار من الغير]

(مسألة 19): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم (1) أنّه أراد الاستيجار من الغير، و الأحوط عدم مباشرته (2) إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج و إذا عيّن شخصاً تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته، و أنّ المعطي مشتبه (3) في تعيينه، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

[فصل في الحجّ المندوب]

فصل في الحجّ المندوب

[ (مسألة 1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن]

(مسألة 1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما أن يحجّ مهما أمكن، بل و كذا من أتى بوظيفته من الحجّ الواجب، و يستحبّ تكرار الحجّ، بل يستحبّ تكراره في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و في بعض الأخبار من حجّ ثلاث حجّات لم يصبه فقر أبداً.

[ (مسألة 2): يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة]

(مسألة 2): يستحبّ نيّة العود إلى الحجّ عند الخروج من مكّة، و في الخبر إنّها توجب الزيادة في العمر، و يكره نيّة عدم العود، و فيه أنّها توجب النقص في العمر.

______________________________
(1) و لو بظهور لفظه في ذلك و معه لا يجوز التخلّف إلّا مع الاطمئنان بالخلاف. (الإمام الخميني).

(2) لا يترك. (الخوئي).

(3) هذا إذا علم رضاه باستئجار من هو أهل لذلك. (الخوئي).

595
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم أحياء و أمواتا ؛ ج‌4، ص : 596

[ (مسألة 3): يستحبّ التبرُّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]

(مسألة 3): يستحبّ التبرُّع بالحجّ عن الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين (عليهم السّلام) أحياءً و أمواتاً و كذا يستحبّ الطواف عن الغير و عن المعصومين (عليهم السّلام) أمواتاً و أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين.

[ (مسألة 4): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ]

(مسألة 4): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.

[ (مسألة 5): يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له]

(مسألة 5): يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له. (1)

[ (مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ]

(مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ (2) ليحجّ بها.

[ (مسألة 7): الحجّ أفضل من الصدقة]

(مسألة 7): الحجّ أفضل من الصدقة (3) بنفقته.

[ (مسألة 8): يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ]

(مسألة 8): يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و في بعض الأخبار إنّ اللّٰه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ و العمرة.

[ (مسألة 9): يجوز الحجّ بالمال المشتبه]

(مسألة 9): يجوز الحجّ بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.

[ (مسألة 10): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام]

(مسألة 10): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه (4)، و طوافه و ثمن هديه (5) من حلال.

______________________________
(1) بل مطلقاً. (الإمام الخميني).

(2) من سهم الفقراء إن كان فقيراً أو من سهم سبيل اللّٰه. (الشيرازي).

(3) دون إعانة المضطرّين من السادة بها فإنّها أفضل بمراتب كثيرة. (الفيروزآبادي).

(4) مرّ الكلام في اللباس و ثمن الهدي. (الإمام الخميني).

مرّ التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة 59. (الشيرازي).

لا يبطل الحجّ إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال. (الخوئي).

(5) قد مرّ أنّ المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيّته كما أنّه لا يبعد البطلان إن‌

596
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 11): يشترط في الحج الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور ؛ ج‌4، ص : 597

[ (مسألة 11): يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور]

(مسألة 11): يشترط في الحجّ (1) الندبي إذن الزوج و المولى بل الأبوين في بعض الصور، و يشترط أيضاً أن لا يكون عليه حجّ واجب مضيّق، لكن لو عصى و حجّ صحّ (2).

[ (مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه]

(مسألة 12): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه (3)، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.

[ (مسألة 13): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره]

(مسألة 13): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به و لو بإجارة نفسه عن غيره، و في بعض الأخبار أنّ للأجير من الثواب تسعاً، و للمنوب عنه واحد.

[فصل في أقسام العمرة]

فصل في أقسام العمرة

[ (مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ و عرضيّ و مندوب]

(مسألة 1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ و عرضيّ و مندوب، تجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف بالشرائط المعتبرة في

______________________________
كان محلّ وقوفه في الموقفين غصباً من غير فرق بين كون المغصوب مركوباً له أو بساطاً وقف عليه أو نعالًا و كذا حكم المركوب و النعال في السعي. (الگلپايگاني).

(1) مرّ الكلام في هذه المسألة صدراً و ذيلًا. (الإمام الخميني).

(2) قد مرّ الكلام فيه سابقاً. (الخوانساري).

قد تقدّم الإشكال فيه مع وجود مال يصلح أن يحجّ به. (آقا ضياء).

محلّ تأمّل. (البروجردي).

محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

تقدّم أنّ الأظهر البطلان. (النائيني).

(3) الظاهر منه أنّه مع كونه لنفسه من الأوّل يحسب عنه و يرجع ثوابه إليه و يحتاج إلى المراجعة. (الفيروزآبادي).

597
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار ؛ ج‌4، ص : 598

الحجّ في العمر مرّة بالكتاب و السنّة و الإجماع، ففي صحيحة زرارة: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ، فإنّ اللّٰه تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ. و في صحيحة الفضيل في قول اللّٰه تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ، قال (عليه السّلام): هما مفروضان. و وجوبها بعد تحقّق الشرائط فوريّ كالحجّ، و لا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها في وجوبها، و إن لم تتحقّق استطاعة الحجّ، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها، و القول باعتبار الاستطاعتين في وجوب كلّ منهما و أنّهما مرتبطان ضعيف، كالقول باستقلال الحجّ، في الوجوب دون العمرة.

[ (مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار]

(مسألة 2): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوى (1)، و على هذا فلا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكّة، و كذا لا تجب على من تمكّن منها و لم يتمكّن من الحجّ لمانع، و لكن الأحوط الإتيان بها (2).

[ (مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد]

(مسألة 3): قد تجب العمرة بالنذر (3) و الحلف و العهد و الشرط في ضمن العقد و الإجارة و الإفساد، و تجب أيضاً لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها فإنّه لا يجوز دخولها إلّا محرماً إلّا بالنسبة إلى من يتكرّر دخوله

______________________________
(1) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).

(2) لا يترك. (الشيرازي، البروجردي).

(3) قد مرّ منّا الإشكال في صيرورة المنذور و شبهه واجباً و الأمر سهل. (الإمام الخميني).

598
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في أقسام الحج ؛ ج‌4، ص : 599

و خروجه (1) كالحطّاب و الحشاش (2)، و ما عدا ما ذكر مندوب، و يستحبّ تكرارها كالحجّ، و اختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين فقيل: يعتبر شهر، و قيل: عشرة أيّام (3)، و الأقوى عدم اعتبار فصل (4) فيجوز إتيانها كلّ يوم، و تفصيل المطلب موكول إلى محلّه.

[فصل في أقسام الحجّ]

فصل في أقسام الحجّ و هي ثلاثة بالإجماع و الأخبار: تمتّع و قِران و إفراد، و الأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، و الآخران فرض من كان حاضراً، أي غير بعيد، و حدّ البعد الموجب للأوّل ثمانية و أربعون ميلًا من كلّ جانب على

______________________________
(1) و إلّا لمن دخلها بإحرام و خرج منها بعد أن قضى نسكه و أحلّ منه ثمّ عاد إليها قبل مضيّ شهر. (البروجردي).

إذا كان مقتضى شغله التكرّر نظير المثالين و أمّا مطلق من يتكرّر منه ذلك فمشكل ثمّ إنّ الاستثناء لا ينحصر بذلك بل يستثني موارد أُخر كالمريض و المبطون و غيرهما المذكور في محلّه. (الإمام الخميني).

و إلّا لمن يدخلها في الشهر الّذي أحلّ فيه من إحرامه السابق بعد قضاء نسكه. (الگلپايگاني).

(2) و كذلك من خرج و عاد إلى مكّة قبل مضيّ الشهر الّذي أدّى فيه نسكه. (الخوئي).

(3) الظاهر هو اختصاص كلّ شهر بعمرة فلا تصحّ عمرتان مفردتان عن شخص واحد في شهر هلالي نعم لا بأس بالإتيان بغير العمرة الاولى رجاءً. (الخوئي).

(4) الأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاءً. (الإمام الخميني).

محلّ تأمّل و إشكال. (البروجردي، الخوانساري).

599
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في أقسام الحج ؛ ج‌4، ص : 599

المشهور (1) الأقوى، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قلت له قول اللّٰه عزّ و جلّ في كتابه ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ فقال (عليه السّلام) يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة، كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلًا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية، و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة. و خبره عنه (عليه السّلام) سألته عن قول اللّٰه عزّ و جلّ ذٰلِكَ إلخ قال: لأهل مكّة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة، قلت: فما حدّ ذلك؟ قال: ثمانية و أربعون ميلًا من جميع نواحي مكّة دون عسفان و ذات عرق. و يستفاد أيضاً من جملة (2) من أخبار أُخر. و القول بأنّ حدّة اثنا عشر ميلًا من كلّ جانب كما عليه جماعة ضعيف، لا دليل عليه إلّا الأصل، فإنّ مقتضى جملة من الأخبار وجوب التمتّع على كلِّ أحد (3) و القدر المتيقّن الخارج منها من كان دون الحدّ المذكور، و هو مقطوع بما مرّ، أو دعوى أنّ الحاضر مقابل للمسافر، و السفر أربعة فراسخ، و هو كما ترى، أو دعوى أنّ الحاضر المعلّق عليه وجوب غير التمتّع أمر عرفيّ، و العرف لا يساعد على أزيد من اثني عشر ميلًا، و هذا أيضاً كما ترى، كما أنّ دعوى أنّ المراد من ثمانية و أربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كلّ جهة اثنا عشر ميلًا

______________________________
(1) الشهرة غير معلومة. (الإمام الخميني).

(2) محلّ تأمّل. (الإمام الخميني).

(3) محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

بل الظاهر أنّ الأخبار بأسرها ناظرة إلى بيان مصداق الآية و هو من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام فلا عموم لها للحاضرين حتّى توجب المتعة على كلّ أحد. (الگلپايگاني).

600
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في أقسام الحج ؛ ج‌4، ص : 599

منافية لظاهر تلك الأخبار، و أمّا صحيحة حريز الدالّة على أنّ حدّ البعد ثمانية عشر ميلًا فلا عامل بها، كما لا عامل (1) بصحيحتي حمّاد بن عثمان و الحلبيّ الدالّتين على أنّ الحاضر من كان دون المواقيت (2) إلى مكّة، و هل يعتبر الحدّ المذكور من مكّة أو من المسجد؟ وجهان، أقربهما الأوّل، و من كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، لتعليق حكم الإفراد و القران على ما دون الحدّ، و لو شكَّ في كون منزله في الحدّ أو خارجه وجب عليه الفحص، و مع عدم تمكّنه يراعى الاحتياط، و إن كان لا يبعد (3) القول بأنّه يجري عليه حكم الخارج فيجب عليه التمتّع،

______________________________
(1) وجّههما في الوسائل بما يوافق روايتي زرارة و هو مع صدق دعواه وجيه. (الإمام الخميني).

(2) إلّا أن يقال بأنّ المقصود دون كلّ المواقيت فإنّ أقربها إلى مكّة ذات عرق و هو ثمانية و أربعون ميلًا. (الگلپايگاني).

(3) لا يخلو من إشكال و ليس هذا نظير الشكّ في مسافة القصر فإنّ موضوع وجوب الإتمام و هو عدم المسافرة إلى ثمانية فراسخ مستصحب هناك بخلافه هنا. (البروجردي).

فيه إشكال ظاهر و قياسه مع الفارق بل المقام أسوء حالًا من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لما مرّ من الإشكال في ثبوت عامّ خال عن المناقشة. (الإمام الخميني).

لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).

بل بعيد فإنّ التمسّك بالعموم في المقامين تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة و أمّا في الشكّ في المسافة فاستصحاب التمام حكماً أو موضوعاً جار بلا مانع و لا ربط له بالمقام. (الگلپايگاني).

601
العروة الوثقى4 (المحشى)

مسائل ؛ ج‌4، ص : 602

 

لأنّ غيره معلّق على عنوان الحاضر، و هو مشكوك فيكون كما لو شكّ في أنّ المسافة ثمانية فراسخ أولا، فإنّه يصلّي تماماً، لأنّ القصر معلّق على السفر (1) و هو مشكوك ثمّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى حجة الإسلام حيث لا يجزي للبعيد إلّا التمتّع، و لا للحاضر إلّا الإفراد أو القرآن، و أمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبيّ فيجوز لكلّ من البعيد و الحاضر كلّ من الأقسام الثلاثة بلا إشكال، و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و كذا بالنسبة إلى الواجب غير حجّة الإسلام كالحجّ النذري و غيره (2).

[مسائل]

[ (مسألة 1): من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما]

(مسألة 1): من كان له وطنان: أحدهما في الحدّ، و الآخر في خارجه لزمه فرض أغلبهما (3)، لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام): من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة و لا متعة له، فقلت لأبي جعفر (عليه السّلام): أ رأيت إن كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة؟ فقال (عليه السّلام): فلينظر أيّهما الغالب،

______________________________
فيه إشكال بل منع و لا سبيل إلى مقايسة المقام بالشكّ في المسافة. (النائيني).

بل يبعد. (الشيرازي).

هذا هو الصحيح و عليه فلا يجب الفحص مع الشكّ كما لا يجب الاحتياط مع عدم التمكّن منه. (الخوئي).

(1) بل لاستصحاب الموضوع أو حكم التمام الغير الجاري في المقام فوجب عليه الاحتياط. (الأصفهاني).

(2) أي له نذر أيّ قسم شاء و كذا حال شقيقيه و هو المراد من غيره لا الإفسادي لأنّه تابع لما أفسده. (الإمام الخميني).

إذا أطلق النذر و كذا شبه النذر و القضاء تابع لما أفسده. (الگلپايگاني).

فيما إذا أطلق النذر و شبهه و أمّا حجّة القضاء فهو تابع لما أفسده. (البروجردي).

(3) مع عدم إقامة سنتين بمكّة. (الإمام الخميني).

 

602
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): من كان من أهل مكة و خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها ؛ ج‌4، ص : 603

فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين (1) و إن كان الأفضل اختيار التمتّع، و إن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة (2).

[ (مسألة 2): من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها]

(مسألة 2): من كان من أهل مكّة و خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فالمشهور جواز حجّ التمتّع له، و كونه مخيّراً بين الوظيفتين، و استدلّوا بصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصار، ثمّ يرجع إلى مكّة فيمرّ ببعض المواقيت. إله أن يتمتّع؟ قال (عليه السّلام): ما أزعم أنّ ذلك ليس له لو فعل، و كان الإهلال أحبّ إليّ. و نحوها صحيحة أُخرى عنه و عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي الحسن (عليه السّلام). و عن ابن أبي عقيل عدم جواز ذلك، و أنّه يتعيّن عليه فرض المكّيّ إذا كان الحجّ واجباً عليه، و تبعه جماعة لما دلّ من الأخبار علي أنّه لا متعة لأهل مكّة. و حملوا الخبرين (3) على الحجّ الندبيّ بقرينة ذيل الخبر الثاني، و لا يبعد قوّة هذا

______________________________
(1) سواء كان في أحدهما أو في غيرهما. (الگلپايگاني).

بل الأحوط الإتيان بالإفراد أو القرآن فيه و فيما بعده. (الخوئي).

(2) الأقوى هو التخيير في هذا الفرض أيضاً. (البروجردي).

أي فرض الوطن الّذي يستطيع فرضه سواء كان فيه أو في غيره. (الگلپايگاني).

(3) بل لا إطلاق لهما للحجّ الواجب حتّى يحتاج إلى الحمل على الندبي. (الگلپايگاني).

603
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة ؛ ج‌4، ص : 604

القول (1) مع أنّه أحوط، لأنّ الأمر دائر بين التخيير و التعيين، و مقتضى الاشتغال هو الثاني (2)، خصوصاً إذا كان مستطيعاً حال كونه في مكّة فخرج قبل الإتيان بالحجّ، بل يمكن (3) أن يقال: إنّ محلّ كلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، و أمّا إذا كان مستطيعاً فيها قبل خروجه منها فيتعيّن عليه فرض أهلها (4).

[ (مسألة 3): الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مكّة]

(مسألة 3): الآفاقيّ إذا صار مقيماً في مكّة فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطّن (5) أو المجاورة و لو بأزيد من سنتين، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فلا إشكال في انقلاب فرضه إلى فرض المكّي في الجملة، كما لا إشكال في عدم الانقلاب بمجرّد الإقامة، و إنّما الكلام في الحدّ الّذي به يتحقّق الانقلاب، فالأقوى ما هو المشهور من أنّه بعد الدخول في السنة الثالثة، لصحيحة زرارة عن

______________________________
(1) بل الأقوى ما عليه المشهور. (الخوئي).

(2) لكن القاعدة و الأصل المحكّم في الدوران بين التخيير و التعيين هو البراءة من التعيين. (كاشف الغطاء).

بل مقتضى الاستصحاب. (الگلپايگاني).

بل مقتضاه الأوّل لأنّه من صغريات دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر. (الخوئي).

(3) غير معلوم مع إطلاق كلامهم. (الإمام الخميني).

(4) الظاهر عدم التعيين. (الخوئي).

(5) فيه تأمّل فإنّه لولا الإجماع المدّعى به في المسألة فمقتضى القاعدة تبدّل الحكم بتبدّل الموضوع و إن كان مستقرّاً فلا يترك مراعاة الاحتياط لمن صدق عليه أنّ مكّة وطنه عرفاً أو صار مكّياً بحكم الشرع. (الگلپايگاني).

604
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة ؛ ج‌4، ص : 604

أبي جعفر (عليه السّلام) من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة و لا متعة له إلخ. و صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السّلام) المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين، فإذا جاور سنتين كان قاطناً، و ليس له أن يتمتّع، و قيل بأنّه بعد الدخول في الثانية لجملة من الأخبار و هو ضعيف لضعفها بإعراض المشهور عنها (1)، مع أن القول الأوّل موافق للأصل، و أمّا القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه إلّا الأصل المقطوع بما ذكر، مع أنّ القول به غير محقّق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة، و أمّا الأخبار الدالّة على أنّه بعد ستّة أشهر أو بعد خمسة أشهر فلا عامل بها (2) مع احتمال صدورها تقيّة، و إمكان حملها على محامل أُخر، و الظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة، فلو كانت بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل (3) فما يظهر من بعضهم من كونها أعمّ لا وجه له، و من الغريب ما عن آخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطّن، ثمّ الظاهر أنّ في صورة الانقلاب (4) يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى

______________________________
(1) بل لمعارضتها بالصحيحين فالمرجع إطلاق ما دلّ على وجوب التمتّع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. (الخوئي).

(2) مع أنّها معارضة بالصحيحين فيجري فيها ما تقدّم على أنّ ما دلّ على أنّه بعد خمسة أشهر ضعيف. (الخوئي).

(3) لكن يعتبر الإقامة بمقدار يصدق أنّه وطنه. (الگلپايگاني).

(4) بل الظاهر ذلك في صورة عدم الانقلاب أيضاً فيكفي استطاعته من مكّة في وجوب الحجّ عليه إن كان فيها و إن كان الواجب بها هو التمتّع نعم يعتبر حينئذٍ استطاعته لحجّ التمتّع و لا يكفي استطاعته لحجّ المكّي دونه. (البروجردي).

605
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): الآفاقي إذا صار مقيما في مكة ؛ ج‌4، ص : 604

الاستطاعة أيضاً، فيكفي في وجوب الحجّ الاستطاعة من مكّة (1) و لا يشترط فيه حصول الاستطاعة من بلده (2)، فلا وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائي في وجوبه لعموم أدلّتها، و أنّ الانقلاب إنّما أوجب تغيير نوع الحجّ، و أمّا الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتّع، هذا، و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة لكن قبل مضيّ السنتين (3) فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده فيجب عليه التمتّع (4)، و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد، فالمدار على حصولها

______________________________
(1) لا فرق في ذلك بين الصورتين فيكفي في وجوب التمتّع قبل الانقلاب أيضاً استطاعته لحجّ التمتّع من مكّة و إنّما تظهر الثمرة بين القولين في مؤنة الرجوع بعد الانقلاب مع العزم عليه فيعتبر على مختار الجواهر دون الماتن و الاعتبار أقوى. (الكلپايگاني).

على الأحوط لكن لو حصلت له الاستطاعة من بلده بعد ذلك فالأحوط الإعادة. (النائيني).

(2) الظاهر هو الاشتراط بالنسبة إلى رجوعه فيما إذا كان عازماً على الرجوع. (الخوئي).

(3) بل المدار في ذلك حصول الاستطاعة للحجّ الواقع قبل مضيّ السنتين و لا يكفي مجرّد حصول الاستطاعة قبل المضيّ إن كان الحجّ بعد سنتين. (الگلپايگاني).

(4) هذا إذا كان الحجّ الواجب بها على فرض المبادرة إليه يقع قبل التجاوز عن السنتين و أمّا إذا كان يقع بعد السنتين لا محالة فالظاهر وجوب القرآن أو الإفراد و إن كان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة قبلهما. (البروجردي).

وجوب التمتّع فرع وقوع الحجّ على فرض المبادرة إليه قبل تجاوز السنتين فالمدار على نفس الحجّ في سنة أوّل الاستطاعة لأعلى الاستطاعة.

606
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع ؛ ج‌4، ص : 607

بعد الانقلاب، و أمّا المكّي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيماً بها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه، لعدم الدليل و بطلان القياس إلّا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطّن و حصلت الاستطاعة بعده، فإنّه يتعيّن عليه التمتّع بمقتضى القاعدة و لو في السنة الأُولى، و أمّا إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكّة فلا، نعم الظاهر دخوله حينئذٍ في المسألة السابقة (1)، فعلى القول بالتخيير فيها كما عن المشهور يتخيّر، و على قول ابن أبي عقيل يتعيّن عليه وظيفة المكّي.

[ (مسألة 4): المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع]

(مسألة 4): المقيم في مكّة إذا وجب عليه التمتّع كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، و اختلفوا في تعيين ميقاته على أقوال:

أحدها: أنّه مهلّ أرضه (2)، ذهب إليه جماعة، بل ربما يسند إلى المشهور كما في الحدائق، لخبر سماعة عن أبي الحسن (عليه السّلام) سألته عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال (عليه السّلام) نعم يخرج إلى مهلِّ أرضه فليلبّ إن شاء. المعتضد بجملة من الأخبار الواردة في الجاهل و الناسي الدالّة على ذلك بدعوى عدم خصوصيّة للجهل و النسيان،

______________________________
(الإمام الخميني).

محلّ تأمّل و إشكال. (الخوانساري).

(1) قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين و التخيير فتدبّر فيه و في أمثاله. (آقا ضياء).

(2) أي محلّ الإهلال أي إعلاء الصوت و رفعه بالتلبية و المراد الإحرام و محلّه الميقات و الحاصل ميقات أهل أرضه. (الفيروزآبادي).

607
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): المقيم في مكة إذا وجب عليه التمتع ؛ ج‌4، ص : 607

و أنّ ذلك لكونه مقتضى حكم التمتّع، و بالأخبار الواردة في توقيت المواقيت، و تخصيص كلّ قطر بواحد منها أو من مرّ عليها، بعد دعوى أنّ الرجوع إلى الميقات غير المرور عليه.

ثانيها: أنّه أحد المواقيت المخصوصة مخيّراً بينها، و إليه ذهب جماعة أُخرى، لجملة أُخرى من الأخبار مؤيّدة بأخبار المواقيت، بدعوى عدم استفادة خصوصيّة كلّ بقطر معيّن.

ثالثها: أنّه أدنى الحلّ، نقل عن الحلبيّ، و تبعه بعض متأخّري المتأخّرين لجملة ثالثة من الأخبار، و الأحوط الأوّل (1) و إن كان الأقوى الثاني (2)، لعدم فهم الخصوصيّة من خبر سماعة، و أخبار الجاهل و الناسي، و أنّ ذكر المهلّ من باب أحد الأفراد، و منع خصوصيّة للمرور في الأخبار العامّة الدالّة على المواقيت و أمّا أخبار القول الثالث فمع ندرة العامل بها مقيّدة بأخبار المواقيت، أو محمولة على صورة التعذّر، ثمّ الظاهر أنّ ما ذكرنا حكم كلّ (3) من كان في مكّة و أراد الإتيان بالتمتّع و لو مستحبّاً هذا كلّه مع إمكان الرجوع إلى المواقيت، و أمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، بل الأحوط الرجوع (4) إلى ما يتمكّن

______________________________
(1) لا يترك. (البروجردي).

لا يترك بل لا يخلو من قوّة. (الإمام الخميني).

بل الأقوى نعم لو تعذّر عليه الخروج إلى مهلّ أرضه تخيّر بين المواقيت. (النائيني).

(2) بل الأقوى التخيير بين الجميع. (الخوئي).

(3) تعيّن ذلك لأهل مكّة محلّ تأمّل. (البروجردي).

محلّ إشكال. (الإمام الخميني).

(4) فيه إشكال. (الخوئي).

608
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في صورة حج التمتع على الإجمال و شرائطه ؛ ج‌4، ص : 609

 

من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات و إن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، و الأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.

[فصل في صورة حجّ التمتّع على الإجمال و شرائطه]

فصل

[صورة حجّ التمتّع على الإجمال]

صورة حجّ التمتّع على الإجمال: أن يحرم في أشهر الحجّ من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة فيطوف فيها بالبيت سبعاً، و يصلّي ركعتين في المقام، ثمّ يسعى لها بين الصفا و المروة سبعا، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً (1) و إن كان الأصحّ عدم وجوبه، و يقصّر، ثمّ ينشئ إحراماً للحجّ من مكّة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، و الأفضل إيقاعه يوم التروية (2)، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها من الزوال (3) إلى الغروب ثمّ يفيض و يمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر (4) إلى طلوع الشمس (5) ثمّ يمضي إلى منى (6) فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه و يأكل منه (7) ثمّ يحلق (8)

______________________________
(1) هذا الاحتياط ضعيف و لا بأس به رجاءً (الخوئي).

(2) بعد صلاة الظهر على تفصيل ذكرنا في مناسك الحجّ. (الإمام الخميني).

(3) من يوم عرفة. (الگلپايگاني، البروجردي، الإمام الخميني).

و لا بأس بالتأخير من الزوال بمقدار ساعة. (الخوئي).

(4) من يوم النحر. (الگلپايگاني).

(5) من يوم النحر و كذا أعمال منى. (البروجردي، الإمام الخميني).

(6) يوم النحر. (الگلپايگاني).

(7) على الأحوط و إن لا يجب على الأقوى. (الإمام الخميني).

(8) الأحوط تعيّن الحلق للصرورة و من عقص رأسه و الملبّد و يتعيّن التقصير على النساء. (الإمام الخميني).

 

609
العروة الوثقى4 (المحشى)

و يشترط في حج التمتع أمور ؛ ج‌4، ص : 610

 

أو يقصّر فيحلّ من كلّ شي‌ء إلّا النساء و الطيب، و الأحوط اجتناب الصيد أيضاً و إن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام (1) ثمّ هو مخيّر بين أن يأتي إلى مكّة ليومه فيطوف طواف الحجّ و يصلّي ركعتيه و يسعى سعيه فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء و يصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق و هي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر (2)، و يرمي في أيّامها الجمار الثلاث، و أن لا يأتي إلى مكّة ليومه بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر و مثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتّقى النساء و الصيد، و إن أقام إلى النفر الثاني و هو الثالث عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضاً، ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين و السعي و لا إثم عليه في شي‌ء من ذلك على الأصحّ، كما أنّ الأصحّ الاجتزاء بالطواف و السعي تمام ذي الحجّة، و الأفضل الأحوط هو اختيار الأوَّل بأن يمضي إلى مكّة يوم النحر بل لا ينبغي التأخير لغده فضلًا عن أيّام التشريق إلّا لعذر (3).

[و يشترط في حجّ التمتّع أُمور]

و يشترط في حجّ التمتّع أُمور.

[أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة]

أحدها: النيّة بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه و بين غيره لم يصحَّ، نعم في جملة من الأخبار أنّه لو أتى بعمرة مفردة في

______________________________
(1) و إن حرم لحرمة الحرم. (الأصفهاني، الگلپايگاني).

(2) في بعض الصور. (الإمام الخميني).

(3) بل يشكل جواز التأخير عنها بدون العذر. (البروجردي).

بل يشكل جواز التأخير بدونه. (النائيني).

 

610
العروة الوثقى4 (المحشى)

أحدها: النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع في إحرام العمرة ؛ ج‌4، ص : 610

أشهر الحجّ جاز أن يتمتّع بها، بل يستحبّ ذلك إذا بقي في مكّة إلى هلال ذي الحجّة، و يتأكّد إذا بقي إلى يوم التروية بل عن القاضي وجوبه حينئذٍ و لكنّ الظاهر تحقّق الإجماع على خلافه (1)، ففي موثّق سماعة عن الصادق (عليه السّلام) من حجّ معتمراً في شوّال و من نيّته أن يعتمر و رجع إلى بلاده فلا بأس بذلك، و إن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لأنّ أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فمن اعتمر فيهنّ فأقام إلى الحجّ فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحجّ فهي عمرة، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع، و إنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان متمتّعاً بعمرته إلى الحجّ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها. و في صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلّا أن يدركه خروج الناس يوم التروية و في قويّة عنه (عليه السّلام) من دخل مكّة معتمراً مفرداً للحجّ (2) فيقضي عمرته كان له ذلك، و إن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة، قال (عليه السّلام): و ليس تكون متعة إلّا في أشهر الحجّ. و في صحيحة عنه (عليه السّلام) من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس. و في مرسل موسى بن القاسم: من اعتمر في أشهر الحجّ فليتمتّع. إلى غير ذلك من الأخبار، و قد عمل بها جماعة، بل في الجواهر لا أجد فيه

______________________________
(1) على أنّ صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني صريحة في الجواز. (الخوئي).

(2) هذا من سهو القلم و الصحيح: مفرداً للعمرة. (الخوئي).

611
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجه في أشهر الحج ؛ ج‌4، ص : 612

خلافاً، و مقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده حين إتيان العمرة، بل الظاهر من بعضها أنّه يصير تمتّعاً قهراً من غير حاجة إلى نيّة التمتّع بها بعدها، بل يمكن أن يستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقيب عمرة وقعت في أشهر الحجّ بأيّ نحو أتى بها، و لا بأس بالعمل بها، لكن القدر المتيقّن (1) منها هو الحجّ الندبيّ ففيما إذا وجب عليه التمتّع فأتى بعمرة مفردة ثمّ أراد أن يجعلها عمرة التمتّع يشكل الاجتزاء بذلك عمّا وجب عليه، سواء كان حجّة الإسلام أو غيرها ممّا وجب بالنذر أو الاستيجار (2).

[الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ]

الثاني: أن يكون مجموع عمرته و حجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، و أشهر الحجّ شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة بتمامه على الأصحّ لظاهر الآية، و جملة من الأخبار كصحيحة معاوية بن عمّار، و موثّقة سماعة، و خبر زرارة، فالقول بأنّها الشهران الأوّلان مع العشر الأول من ذي الحجّة كما عن بعض أو مع ثمانية أيّام كما عن آخر، أو مع تسعة أيّام و ليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف، على أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظيّ فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجّة (3) فيمكن أن يكون مرادهم أنّ هذه

______________________________
(1) فيه إشكال. (الخوانساري).

لكن الروايات مطلقة تشمل من وجب عليه الحجّ أيضاً. (الخوئي).

لا وجه للأخذ بالمتيقّن مع الإطلاق و تماميّة البيان في مقام التخاطب. (آقا ضياء).

(2) لا وجه لاحتمال الإجزاء للحجّ الاستيجاري و يحتمل أن يكون ذكره من سهو القلم و أمّا في النذر فالحكم تابع لقصد الناذر. (الخوئي).

(3) كما أنّ وقت عمرة التمتّع موسّع إلى زمان يتمكّن من درك الحجّ في هذه‌

612
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع ؛ ج‌4، ص : 613

الأوقات هي آخر الأوقات الّتي يمكن بها إدراك الحجّ.

[ (مسألة 1): إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع]

(مسألة 1): إذا أتى بالعمرة قبل أشهر الحجّ قاصداً بها التمتّع فقد عرفت عدم صحّتها تمتّعاً، لكن هل تصحّ مفردة أو تبطل من الأصل؟ قولان، اختار الثاني في المدارك، لأنّ ما نواه لم يقع، و المفردة لم ينوها، و بعض اختار الأوّل (1) لخبر الأحول عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: يجعلها عمرة و قد يستشعر ذلك من خبر سعيد الأعرج قال أبو عبد اللّٰه (عليه السّلام): من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة، و إن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم، إنّما هي حجّة مفردة، إنّما الأضحى على أهل الأمصار. و مقتضى القاعدة (2) و إن كان هو ما ذكره صاحب المدارك (3) لكن لا بأس بما ذكره ذلك البعض للخبرين (4)،

______________________________
السنة. (الگلپايگاني).

(1) هذا القول ضعيف و دلالة الخبرين غير واضحة لكنّ الأحوط إتمامها رجاءً و عدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة. (البروجردي).

(2) بل القاعدة تقتضي خلافه بناءً على التحقيق في عدم اختلاف في حقيقتهما و إنّهما من قبيل القصر و الإتمام في باب الصلاة فراجع. (آقا ضياء).

لا يبعد أن يكون مقتضى القاعدة صحّتها و لكنّ الأحوط إتمامها رجاءً و عدم الاكتفاء بها عن العمرة الواجبة. (الإمام الخميني).

(3) و هو الأقوى لعدم وضوح دلالة الخبرين لكنّ الأحوط إتمامها رجاءً. (الگلپايگاني).

(4) الروايتان ضعيفتان على أنّ الثانية لا دلالة لها على صحّة العمرة الّتي هي محلّ الكلام. (الخوئي).

613
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث: أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة ؛ ج‌4، ص : 614

[الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة]

الثالث: أن يكون الحجّ و العمرة في سنة واحدة كما هو المشهور المدّعى عليه الإجماع (1) لأنّه المتبادر من الاخبار المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع، و لقاعدة توقيفيّة العبادات، و للأخبار الدالّة على دخول العمرة في الحجّ و ارتباطها به، و الدالّة على عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة قبل الإتيان بالحجّ، بل و ما دلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة و نحوها، و لا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدّم، بدعوى أنّ المراد من القابل فيه العام القابل فيدلّ على جواز إيقاع العمرة في سنة، و الحجّ في أُخرى، لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل على أنّه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل (2)، و على هذا فلو أتى بالعمرة في عام و أخّر الحجّ إلى العام الآخر لم يصحّ تمتّعاً، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل، أو رجع إلى أهله ثمّ عاد إليها، و سواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأُخرى، و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحّة في هذه الصورة، ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معاً في أشهر الحجّ من سنة واحدة، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهراً، و حينئذٍ فلا يصحّ أيضاً لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي

______________________________
(1) و هو العمدة و إلّا ففي إقامة الدليل عليه إشكال إذ أدلّة ارتباط العمرة بالحجّ لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها و لا دليل في البين يوهم ذلك غير هذه الأخبار. (آقا ضياء).

(2) بل هو ضعيف السند بمحمّد بن سنان على الأصحّ و العمدة في الباب هي الشهرة المؤيّدة بدعوى الإجماع و عدم الدليل على الصحّة مع توقيفيّة العبادة و إلّا فغيرها محلّ مناقشة. (الإمام الخميني).

بل هو ضعيف سنداً فلا يصلح للمعارضة. (الخوئي).

614
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابع: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع و الأخبار ؛ ج‌4، ص : 615

الحجَّة، و أتى بالحجّ في ذي الحجّة من العام القابل.

[الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار]

الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار (1) و ما في خبر إسحاق عن أبي الحسن (عليه السّلام) من قوله: كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ و دخل و هو محرم بالحجّ. حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحجّ من غير مكّة، محمول على محامل (2) أحسنها أنّ المراد بالحجِّ عمرته، حيث إنّها أوّل أعماله، نعم يكفي أيّ موضع منها كان و لو في سككها للإجماع و خبر عمرو بن حريث (3) عن الصادق (عليه السّلام) من أين أُهلّ بالحجّ؟ فقال: إن شئت من رحلك، و إن شئت من المسجد؛ و إن شئت من الطريق، و أفضل مواضعها المسجد و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد يقال: أو تحت الميزاب (4)، و لو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن، و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم

______________________________
(1) و لقاعدة الاحتياط بل و استصحاب عدم انعقاد الإحرام و عدم حرمة المحرّمات بالإحرام من غيره. (الگلپايگاني).

(2) الرواية و إن كانت معتبرة سنداً إلّا أنّها لمعارضتها مع ما تقدّم من الأخبار لا يمكن الاعتماد عليها على أنّها مغشوشة المتن. (الخوئي).

(3) الخبر صحيح سنداً. (الخوئي).

(4) لعل المراد أنّه أفضل أمكنة الحجر و إلا فهو من الحجر. (البروجردي).

أي قد يقال بالتخيير بين المقام و تحت الميزاب كما عن جماعة. (الإمام الخميني).

615
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس: ربما يقال: إنه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد ؛ ج‌4، ص : 616

من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها، و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه (1).

[الخامس: ربما يقال: إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد]

الخامس: ربما يقال (2): إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته و حجّه من واحد و عن واحد، فلو استوجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته و الأُخرى لحجّة لم يجز عنه، و كذا لو حجّ شخص و جعل عمرته عن شخص و حجّه عن آخر لم يصحّ، و لكنّه محلّ تأمّل (3) بل ربما يظهر من خبر محمّد بن مسلم (4) عن أبي جعفر (عليه السّلام) صحّة الثاني، حيث قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال: نعم المتعة له، و الحجّ عن أبيه.

______________________________
(1) لا يبعد جواز الاكتفاء بإحرامه إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة. (الخوئي).

(2) و هو الأقوى الظاهر أنّ صحيحة محمّد بن مسلم إنّما هي في المستحبّ ممّا ورد فيه جواز التشريك بين الاثنين و الجماعة و سوق السؤال يشهد بذلك فإنّ الظاهر أنّه سئل عمن يحجّ عن أبيه أ يحجّ متمتّعاً أو لا؟ فأجاب بأفضليّة التمتّع و إمكان جعل حجّه لأبيه و عمرته لنفسه و هو في المستحبّات و إلّا ففي المفروض لا بدّ من الإتيان حسب ما فات منه. (الإمام الخميني).

(3) لا وجه للتأمّل بعد عدم ظهور عامل بالخبر. (البروجردي).

لا وجه للتأمّل فيه و الخبر واضحة الدلالة مع عدم ظهور عامل به. (الگلپايگاني).

(4) لا يظهر منه ذلك و الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز التبعيض نعم لا بأس بالتمتّع عن الامّ و الحجّ عن الأب و لا ذبح فيه للنصّ و لا يتعدّى عن مورده. (الخوئي).

616
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج ؛ ج‌4، ص : 617

[ (مسألة 2): المشهور أنّه لا يجوز الخروج من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ]

(مسألة 2): المشهور أنّه لا يجوز الخروج (1) من مكّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن يأتي بالحجّ، و أنّه إذا أراد ذلك عليه أن يحرم بالحجّ فيخرج محرماً به، و إن خرج محلّا و رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة، و ذلك لجملة من الأخبار الناهية للخروج، و الدالّة على أنّه مرتهن و محتبس بالحجّ، و الدالّة على أنّه لو أراد الخروج خرج ملبّياً بالحجّ، و الدالّة على أنّه لو خرج محلّا فإن رجع في شهره دخل محلّا، و إن رجع في غير شهره دخل محرماً، و الأقوى عدم حرمة الخروج (2) و جوازه محلّا حملًا للأخبار على الكراهة كما عن ابن إدريس و جماعة

______________________________
(1) إلّا لحاجة و هو الأحوط. (الفيروزآبادي).

(2) بل لا يبعد الحرمة و ما استدلّ به على الجواز لا يتمّ. (الخوئي).

الأحوط عدم الخروج بلا حاجة و معها يخرج محرماً بالحجّ على الأحوط و يرجع محرماً لإعمال الحجّ. (الامام الخميني).

بل الأقوى حرمته إلّا في مورد الحاجة للأخبار الناهية و عدم صلاحيّة المرسلة المرخّصة لرفع اليد عنها لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابليّة تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب خصوصاً بقرينة الأخبار السابقة و أمّا ما اشتمل على قوله: لا أحبّ أن تخرج إلّا محرماً فهو غير متكفّل لحكم الخروج بل متكفّل لبيان كيفيّته في ظرف الفراغ عن جوازه و لو للحاجة و أمّا الرضوي فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر فحينئذٍ فالمشهور هو المنصور و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

بل الأقوى حرمته إلّا أن يحرم للحجّ ثمّ يخرج إلى ما يعلم عدم فوات الحجّ معه. (البروجردي).

هذا على فرض الحاجة و أمّا مع عدم الحاجة فالأقوى الحرمة. (الكلپايگاني).

617
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج ؛ ج‌4، ص : 617

أُخرى بقرينة التعبير بلا أحبّ في بعض تلك الأخبار (1)، و قوله (عليه السّلام) في مرسلة الصدوق: إذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك، لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ. و نحوه الرضويّ، بل و قوله (عليه السّلام) في مرسل أبان: و لا يتجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة، إذ هو و إن كان بعد قوله: فيخرج محرماً. إلّا أنّه يمكن أن يستفاد منه أنّ المدار فوت الحجّ و عدمه، بل يمكن أن يقال: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أنّ ذلك للتحفّظ عن عدم إدراك الحجّ و فوته لكون الخروج في معرض ذلك، و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة (2) أيضاً مع علمه بعدم فوات الحجّ منه، نعم لا يجوز الخروج لا بنيّة العود أو مع العلم بفوات الحجّ منه إذا خرج، ثمّ الظاهر أنّ الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر إنّما هو من جهة أنّ لكلّ شهر عمرة لا أن يكون ذلك تعبّداً، أو لفساد عمرته السابقة، أو لأجل وجوب

______________________________
(1) هي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف قال يهلّ بالحجّ من مكّة و ما أحبّ أن يخرج منها إلّا محرماً و لا يتجاوز الطائف أنّها قريبة من مكّة فهذه دلّت على جواز الخروج مطلقاً و لو لم يعرضه حاجة و دعوى أنّ الخروج في هذا الموقع لا يكون إلّا لحاجة لا محالة ممنوعة و إذا أراد الخروج يكون الإحرام غير واجب لقوله ما أحبّ و قوله لا يتجاوز الطائف أنّها قريبة دليل على أنّ النهي إرشاديّ لا مولويّ فهذه الصحيحة و إن دلّت بوجوه على خلاف قول المشهور و يمكن استفادة الإرشاديّة من بعض روايات الباب غيرها أيضاً و لهذا لا يبعد المصير إلى قول الماتن لكن لا يترك الاحتياط المتقدّم مع ذلك. (الإمام الخميني).

(2) فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

618
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج ؛ ج‌4، ص : 617

الإحرام على من دخل مكّة، بل هو صريح (1) خبر إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المتمتّع يجي‌ء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المنازل، قال (عليه السّلام): يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الّذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة، و هو مرتهن بالحجّ، إلخ. و حينئذٍ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب (2) لا الوجوب، لأنّ العمرة الّتي هي وظيفته كلّ شهر ليست واجبة (3)، لكن في جملة من

______________________________
(1) لكن في صحيحة حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّٰه قال: إن رجع في شهره دخل مكّة بغير إحرام و إن دخل في غير الشهر دخل محرماً قلت: فأيّ الإحرامين و المتعتين متعته الأُولى أو الأخيرة؟ قال الأخيرة هي عمرته، و هي المحتبس بها الّتي وصلت بحجّته فهذه تدلّ على أنّ العمرة الاولى خرجت عن قابليّة لحوقها بالحجّ فيكون إنشاء العمرة بعد شهر للحوقها بالحجّ و حصول الارتباط بينهما و يحتمل أن تكون العمرة الثانية موجبة لذلك فلو لم يأت بها و لو عصياناً بقيت الأُولى عمرة له و على أيّ حال لا يجوز الدخول بعد شهر بغير إحرام في غير موارد الاستثناء و الأحوط أن يأتي بها بقصد ما في الذمّة. (الإمام الخميني).

(2) استحبابها من حيث هي لا ينافي عروض ما تصير واجبة بسببه و هو لزوم دخول الحرم بغير إحرام لولاها في غير موارد الاستثناء. (البروجردي).

استحباب العمرة لكلّ شهر أجنبيّ عن حرمة دخول مكّة في غير شهر الخروج عنها إلّا بإحرام كما سيذكره (قدّس سرّه). (النائيني).

(3) نعم و لكن الإحرام لدخول مكّة واجب إذا كان بعد شهره و قد صرّح في صحيحة حمّاد بن عيسى بأنّ العمرة الاولى لاغية و لا تكون عمرة التمتّع و إنّما التمتّع بالعمرة الثانية. (الخوئي).

619
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج ؛ ج‌4، ص : 617

الأخبار كون المدار على الدخول في شهر الخروج أو بعده كصحيحتي حماد و حفص بن البختري (1) و مرسلة الصدوق و الرضوىّ، و ظاهرها الوجوب إلّا أن تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل، لكنّه بعيد، فلا يترك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول في غير شهر الخروج، بل القدر المتيقّن من جواز الدخول محلّا صورة كونه قبل مضيِّ شهر من حين الإهلال، أي الشروع في إحرام العمرة و الإحلال منها، و من حين الخروج، إذ الاحتمالات في الشهر ثلاثة و ثلاثين يوماً من حين الإهلال، و ثلاثين من حين الإحلال بمقتضى خبر إسحاق (2) بن عمّار، و ثلاثين من حين الخروج بمقتضى هذه الأخبار، بل من حيث احتمال (3) كون المراد من الشهر في الأخبار هنا و الأخبار الدالّة على أنّ لكلّ شهر عمرة الأشهر الاثنى عشر المعروفة، لا بمعنى ثلاثين يوماً، و لازم ذلك أنّه إذا كانت عمرته في آخر شهر من هذه الشهور فخرج و دخل في شهر آخر أن يكون عليه عمرة الأُولى مراعاة الاحتياط (4)

______________________________
(1) ليس في صحيحة حفص تعرّض لذلك و أمّا صحيحة حمّاد فالمذكور فيها الرجوع في شهره و الرجوع في غيره فتحمل بقرينة موثّقة إسحاق على أنّ المراد بالشهر فيها هو الشهر الّذي اعتمر فيه. (الخوئي).

(2) كون ذلك بمقتضى خبر إسحاق بن عمّار و كذا كون مقتضى صحيحتي حمّاد و حفص ثلاثين في حين الخروج محلّ النظر فليراجع. (الأصفهاني).

(3) هذا الاحتمال قويّ جدّاً و إن قلّ القائل به. (الأصفهاني).

هذا الاحتمال هو الأظهر. (الخوئي).

هذا الاحتمال بعيد غايته و الاحتياط برعايته ضعيف كذلك. (النائيني).

(4) لا يترك الاحتياط من هذه الجهة أيضاً لقوّة ذلك الاحتمال. (الكلپايگاني).

620
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج ؛ ج‌4، ص : 617

من هذه الجهة أيضاً، و ظهر ممّا ذكرنا أنّ الاحتمالات ستّة (1): كون المدار على الإهلال، أو الإحلال، أو الخروج، و على التقادير، الشهر بمعنى ثلاثين يوماً أو أحد الأشهر المعروفة (2)، و على أيّ حال إذا ترك الإحرام مع الدخول في شهر آخر و لو قلنا بحرمته لا يكون موجباً لبطلان عمرته السابقة فيصحّ حجّه بعدها (3)، ثمّ إنّ عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، و أمّا مع الضرورة أو الحاجة (4) مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجاً عليه

______________________________
(1) بل أربعة. (الفيروزآبادي).

بل أربعة فإنّ احتمال كون الشهر أحد الشهور المعروفة لا يتأتّى فيه الصور الثلاثة من الإحلال و الإهلال و الخروج بل يكون المدار على الرجوع ليس إلّا فإن رجع في شهر العمرة رجع محلّاً و إن رجع في غيره رجع محرماً فالمدار على الخروج و الرجوع و لا مدخليّة لغيرهما. (كاشف الغطاء).

(2) لا يخفى أنّه إن حمل الشهر على أحد الأشهر المعروفة لا يجري الاحتمالات الثلاث لأنّ مع كون الخروج في ذي القعدة و الدخول في ذي الحجّة يستلزم كون الإهلال و الإحلال أيضاً في الشهر السابق و إن جعلت المناط في الوقوع في ذي القعدة الإهلال فقط و الإحلال يلزم كون الخروج و الدخول كليهما في ذي الحجّة و لسان الأخبار كون الدخول في غير شهر الخروج بخلاف حمل الشهرين على ثلاثين فإنّ كون الدخول في طيّ ثلاثين يوماً الّتي مبدؤه الإهلال أو الإحلال أو الخروج و على أيّ حال يصير الدخول في ثلاثين يوماً الّتي لوحظت غير ثلاثين يوماً الملحوظ مع الخروج. (الفيروزآبادي).

(3) تقدّم أنّ الأولى لا تكفي حينئذٍ للتمتّع. (الخوئي).

(4) جواز الخروج مع الحاجة غير الضروريّة إذا لم يتمكّن من الإحرام أو كان حرجيّا محلّ إشكال بل منع. (الخوئي).

621
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): المشهور أنه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمرة التمتع قبل أن يأتي بالحج ؛ ج‌4، ص : 617

فلا إشكال فيه، و أيضاً الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج إلى المواضع البعيدة (1) فلا بأس بالخروج (2) إلى فرسخ أو فرسخين بل يمكن أن يقال باختصاصه بالخروج إلى خارج الحرم (3)، و إن كان الأحوط (4) خلافه ثمّ الظاهر أنّه لا فرق في المسألة بين الحجّ الواجب و المستحبّ، فلو نوى التمتّع مستحبّاً ثمّ أتى بعمرته يكون مرتهناً بالحجّ، و يكون حاله في الخروج محرماً أو محلّا، و الدخول كذلك، كالحجّ الواجب، ثمّ إنّ سقوط وجوب الإحرام عمّن خرج محلّا و دخل قبل شهر مختصّ بما إذا أتى بعمرة بقصد التمتّع (5)، و أمّا من لم يكن سبق منه عمرة فيلحقه حكم من دخل مكّة في حرمة دخوله بغير الإحرام إلّا مثل الحطّاب و الحشّاش و نحوهما، و أيضاً سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر إنّما هو على وجه الرخصة (6) بناءً على ما هو الأقوى (7) من

______________________________
(1) محلّ تأمّل و كذا التحديد بخارج الحرم. (البروجردي).

الأحوط عدم الخروج مطلقاً. (الإمام الخميني).

(2) بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مكّة مطلقا. (الخوئي).

(3) الظاهر اختصاص الإشكال بصورة الخروج إلى المسافة لا ما دونها و يكون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته يختصّ الإشكال في الخروج إلى خارجه بما كان بالغاً قدرها و لا يطّرد في جميع جوانبه. (النائيني).

(4) لا يترك فيما يصدق عليه الخروج من مكّة. (الگلپايگاني).

(5) إذا كانت وظيفته التمتّع و إلّا فبقصد العمرة المفردة. (النائيني).

بل مطلقا و لو مفردة. (الخوئي).

(6) مرّ الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).

الأقوى أنّ السقوط قبل الشهر في المتمتّع عزيمة. (الگلپايگاني).

(7) محلّ إشكال كما مرّ. (البروجردي).

622
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ؛ ج‌4، ص : 623

عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين، فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضاً، ثمّ إذا دخل بإحرام فهل عمرة التمتّع هي العمرة الأُولى أو الأخيرة مقتضى حسنة حمّاد أنّها الأخيرة المتّصلة بالحجّ، و عليه لا يجب فيها طواف النساء، و هل يجب حينئذٍ في الأُولى أولا؟ وجهان أقواهما نعم (1) و الأحوط الإتيان بطواف مردّد بين كونه للأُولى أو الثانية، ثمّ الظاهر أنّه لا إشكال (2) في جواز الخروج في أثناء عمرة التمتّع قبل الإحلال منها.

[ (مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً]

(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختياراً، نعم إن ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، و أن يأتي بالعمرة بعد الحجّ بلا خلاف، و لا إشكال، و إنّما الكلام في حدّ الضيق المسوّغ لذلك، و اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: خوف فوات الاختياريّ (3) من وقوف عرفة. الثاني: فوات الركن من الوقوف الاختياريّ و هو المسمّى منه. الثالث: فوات الاضطراريّ منه. الرابع: زوال يوم التروية. الخامس: غروبه.

______________________________
فيه إشكال نعم لا بأس به رجاءً. (الخوئي).

(1) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).

بل الأقوى عدم الوجوب و إن كان الاحتياط حسناً. (الكلپايگاني).

(2) فيه تأمّل. (الإمام الخميني).

بل الظاهر عدم جوازه. (الخوئي).

(3) و هو الأقوى. (الفيروزآبادي). «1»

______________________________
(1) لم يتيسّر لنا تعيين موضع هذه التعليقة جزماً. و لعلّها علّقت على قوله: الوقوف الاختياري.

623
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ؛ ج‌4، ص : 623

السادس: زوال يوم عرفة.

السابع: التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام إذا لم يخف الفوت و المنشأ اختلاف الأخبار فإنّها مختلفة أشدّ الاختلاف، و الأقوى أحد القولين الأوّلين، لجملة مستفيضة من تلك الأخبار فإنّها يستفاد منها على اختلاف ألسنتها أنّ المناط في الإتمام عدم خوف فوت الوقوف بعرفة. «منها» قوله (عليه السّلام) في رواية يعقوب بن شعيب الميثمي: لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات الموقفين، و في نسخة: لا بأس للمتمتّع أن يحرم ليلة عرفة إلخ. و أمّا الأخبار المحدّدة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليلة عرفة أو سحرها فمحمولة على صورة عدم إمكان الإدراك إلّا قبل هذه الأوقات، فإنّه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص، و يمكن حملها على التقيّة إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية، و يمكن كون الاختلاف لأجل التقيّة كما في أخبار الأوقات للصلوات، و ربما تحمل على تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحجّ المندوب فإنّ أفضل أنواع التمتّع أن تكون عمرته قبل ذي الحجّة، ثمّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية، ثمّ ما يكون قبل يوم عرفة، مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار من جهة شدّة اختلافها و تعارضها نقول: مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا، لأنّ المفروض أنّ الواجب عليه هو التمتّع، فما دام ممكناً لا يجوز العدول عنه، و القدر المسلّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحجّ، و اللازم إدراك الاختياريّ من الوقوف، فإنّ كفاية الاضطراريّ منه خلاف الأصل، يبقى الكلام في ترجيح أحد القولين الأوّلين و لا يبعد رجحان أوّلهما (1)، بناءً على كون

______________________________
(1) بل الأرجح ثانيهما. (الخوئي).

624
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا ؛ ج‌4، ص : 623

الواجب استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف، و إن كان الركن هو المسمّى، و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال (1)، فإنّ من جملة الأخبار مرفوع سهل (2) عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) في متمتّع دخل يوم عرفة، قال: متعته تامّة إلى أن يقطع الناس تلبيتهم، حيث إنّ قطع التلبية بزوال يوم عرفة، و صحيحة جميل: المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، و له الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر. و مقتضاهما كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياريّ، فإنّ من البعيد (3) إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة و إدراك الناس في أوّل الزوال بعرفات، و أيضاً يصدق إدراك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب إلّا أن يمنع الصدق فإنّ المنساق منه إدراك تمام الواجب. و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ (4) كما ادّعي، و قد يؤيّد القول الثالث و هو كفاية إدراك الاضطراريّ من عرفة بالأخبار الدالّة على أن من يأتي بعد إفاضة الناس من عرفات

______________________________
(1) لا إشكال فيه و تلك الجملة من الأخبار قابلة للتأويل و على تقدير عدم قبولها له غير قابلة للمعارضة و المقابلة لتلك الأخبار المستفيضة. (الأصفهاني).

لا إشكال فيه. (الفيروزآبادي).

بل في غاية الإشكال. (النائيني).

(2) و خبر محمّد بن مسرور أيضاً مشعر بذلك. (البروجردي).

و كذا خبر محمد بن سرد ايضاً مشعر بذلك. (الگلپايگاني).

(3) لا بعد فيه فإنّ بين مكّة و عرفة ليس أزيد من أربعة فراسخ. (الفيروزآبادي).

(4) مع ضعف سند المرفوعة و احتمال كون المراد من الصحيحة و لو جمعاً أنّ المتمتّع له المتعة إلى إدراك زوال يوم عرفه مع الناس و أمّا خبر محمّد بن سرد فضعيف سنداً و دلالة. (الإمام الخميني).

625
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحج على أقوال ؛ ج‌4، ص : 626

 

و أدركها ليلة النحر تمّ حجّه، و فيه أنّ موردها غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراك من حيث هو، و فيما نحن فيه يمكن الإدراك، و المانع كونه في أثناء العمرة فلا يقاس بها، نعم لو أتمّ عمرته في سعة الوقت ثمّ اتّفق أنّه لم يدرك الاختياريّ من الوقوف كفاه الاضطراريّ، و دخل في مورد تلك الأخبار، بل لا يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتمّ عمرته ثمّ بان كون الوقت مضيّقا في تلك الأخبار، ثمّ إنّ الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة إلى الحجّ المندوب و شمول الأخبار له، فلو نوى التمتّع ندباً و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ جاز له العدول إلى الافراد، و في وجوب العمرة بعده إشكال و الأقوى عدم وجوبها، و لو علم مَن وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة هل يجوز له العدول من الأوّل إلى الإفراد؟ فيه إشكال، و إن كان غير بعيد (1) و لو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت و أخر الطواف و السعي متعمّداً إلى ضيق الوقت ففي جواز العدول و كفايته إشكال (2) و الأحوط العدول (3) و عدم الاكتفاء إذا كان الحجّ واجباً عليه.

[ (مسألة 4): اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على أقوال]

(مسألة 4): اختلفوا في الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة و إدراك الحجّ على أقوال:

[أحدها: أنّ عليهما العدول إلى الإفراد و الإتمام]

أحدها: أنّ عليهما العدول (4) إلى الإفراد و الإتمام، ثمّ الإتيان بعمرة

______________________________
(1) بل هو بعيد. (الخوئي).

بل بعيد. (الگلپايگاني).

بل هو الأقوى لقوّة مدركه فراجع. (آقا ضياء).

(2) و إن كان غير بعيد. (الگلپايگاني).

(3) بقصد الأعمّ من إتمامها حجّ إفراد أو عمرة مفردة. (الخوئي).

(4) و هو الأقوى. (الفيروزآبادي).

 

626
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: ما عن جماعة من أن عليهما ترك الطواف، و الإتيان بالسعي ؛ ج‌4، ص : 627

بعد الحجّ لجملة من الأخبار.

[الثاني: ما عن جماعة من أنّ عليهما ترك الطواف، و الإتيان بالسعي]

الثاني: ما عن جماعة من أنّ عليهما ترك الطواف، و الإتيان بالسعي، ثمّ الإحلال و إدراك الحجّ و قضاء طواف العمرة بعده، فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات، مرّة لقضاء طواف العمرة، و مرّة للحجّ، و مرّة للنساء، و يدلُّ على ما ذكروه أيضاً جملة من الأخبار.

[الثالث: ما عن الإسكافيّ و بعض متأخّري المتأخرين من التخيير]

الثالث: ما عن الإسكافيّ و بعض متأخّري المتأخرين من التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلك.

[الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل]

الرابع: التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل، أو كانت طاهراً حال الشروع فيه ثمّ طرأ الحيض في الأثناء فتترك الطواف و تتمّ العمرة و تقضي بعد الحجّ، اختاره بعض بدعوى أنّه مقتضى الجمع بين الطائفتين، بشهادة خبر أبي بصير سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: في المرأة المتمتّعة إذا أحرمت و هي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت و لم تطف حتّى تطهر، ثمّ تقضي طوافها و قد قضت عمرتها، و إن أحرمت و هي حائض لم تسع و لم تطف حتّى تطهر. و في الرضوي (عليه السّلام): إذا حاضت المرأة من قبل أن تحرم إلى قوله (عليه السّلام): و إن طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها، فتجعلها حجّة مفردة، و إن حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلّها إلّا الطواف بالبيت، فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتّعة بالعمرة إلى الحجّ، و عليها طواف الحجّ و طواف العمرة و طواف النساء. و قيل في توجيه الفرق بين الصورتين: أنّ في الصورة الأُولى لم تدرك شيئاً من أفعال العمرة طاهراً فعليها العدول إلى الأفراد، بخلاف الصورة الثانية فإنّها أدركت بعض أفعالها طاهراً فتبني عليها و تقضي الطواف بعد الحجّ،

627
العروة الوثقى4 (المحشى)

الخامس: ما نقل عن بعض من أنها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة و تأتي بالحج ؛ ج‌4، ص : 628

و عن المجلسيّ في وجه الفرق ما محصّله: أنّ في الصورة الاولى لا تقدر على نيّة العمرة لأنّها تعلم أنّها لا تطهر للطواف و إدراك الحجّ، بخلاف الصورة الثانية، فإنّها حيث كانت طاهرة وقعت منها النيّة و الدخول فيها.

[الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ]

الخامس: ما نقل عن بعض من أنّها تستنيب للطواف ثمّ تتمّ العمرة و تأتي بالحجّ، لكن لم يعرف قائله و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأوّل (1) للفرقة الاولى من الأخبار الّتي هي أرجح من الفرقة الثانية لشهرة العمل بها دونها، و أمّا القول الثالث و هو التخيير فإن كان المراد منه الواقعيّ بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين ففيه أنّهما يعدّان من المتعارضين، و العرف لا يفهم التخيير (2) منهما، و الجمع الدلاليّ فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلك، و إن كان المراد التخيير الظاهريّ العمليّ فهو فرع مكافئة الفرقتين، و المفروض أنّ الفرقة الأُولى أرجح من

______________________________
(1) بل الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان الحيض أو النفاس قبل الإحرام فتحرم لحجّ الإفراد فتأتي به ثمّ تعتمر عمرة مفردة و بين ما إذا كانت حال الإحرام طاهرة ثمّ حاضت أو نفست و لم تتمكّن من الإتيان بالعمرة قبل الحجّ فهي تتخيّر بين أن تعدل إلى الإفراد ثمّ تأتي بعمرة مفردة و بين أن تسعى و تقصّر و تحرم للحجّ و بعد أداء مناسك منى تقضي طواف العمرة ثمّ تأتي بطواف الحجّ و وجه ذلك أنّ الرواية تعيّن العدول في الفرض الأوّل و لا معارض لها و أمّا الفرض الثاني ففيه طائفتان ظاهر إحداهما تعيّن العدول و ظاهر الثانية المضيّ كما ذكر و الجمع العرفي بينهما قاضٍ بالتخيير. (الخوئي).

(2) يمكن أن يقال في وجه الجمع بأنّ التعيين بعد ما كان مقتضى الإطلاق في كلّ من الأمرين فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كلّ بنصّ الآخر في الإجزاء بغيره و لكن عمدة الكلام في النافية بعد إعراض المشهور عنها. (آقا ضياء).

628
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتع ؛ ج‌4، ص : 629

 

حيث شهرة العمل بها، و أمّا التفصيل المذكور فموهون بعدم العمل، مع أنّ بعض أخبار القول الأوّل ظاهر في صورة كون الحيض بعد الدخول في الإحرام، نعم لو فرض كونها حائضاً حال الإحرام و عالمة بأنّها لا تطهر لإدراك الحجّ يمكن أن يقال: يتعيّن عليها العدول إلى الإفراد من الأوّل، لعدم فائدة في الدخول في العمرة، ثمّ العدول إلى الحجّ، و أمّا القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم.

[ (مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع]

(مسألة 5): إذا حدث الحيض و هي في أثناء طواف عمرة التمتّع فإن كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافه على الأقوى (1)، و حينئذٍ فإن كان الوقت موسّعا أتمّت عمرتها بعد الطهر، و إلّا فلتعدل (2) إلى حجّ الإفراد، و تأتي بعمرة مفردة بعده، و إن كان بعد تمام أربعة أشواط فتقطع الطواف، و بعد الطهر تأتي بالثلاثة الأُخرى و تسعى و تقصّر مع سعة الوقت، و مع ضيقه تأتي بالسعي و تقصّر ثمّ تحرم للحجّ و تأتي بأفعاله ثمّ تقضي بقيّة طوافها قبل طواف الحجّ أو بعده (3)، ثمّ تأتي ببقيّة أعمال الحجّ، و حجّها صحيح تمتّعاً، و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلاته.

[فصل في المواقيت]

فصل في المواقيت و هي المواضع المعيّنة للإحرام، أُطلقت عليها مجازاً أو حقيقة

______________________________
(1) فيه إشكال و الأحوط الإتيان بطواف بعد طهرها بقصد الأعمّ من الإتمام و التمام. (الخوئي).

(2) تقدّم أنّ حكمها التخيير. (الخوئي).

(3) الظاهر لزوم القضاء قبل طواف الحجّ. (الخوئي).

 

629
العروة الوثقى4 (المحشى)

و لكن المستفاد من مجموع الأخبار أن المواضع التي يجوز الإحرام منها عشرة ؛ ج‌4، ص : 630

 

متشرعيّة، و المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، و في بعضها ستّة،

[و لكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة]

و لكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة:

[أحدها: ذو الحليفة]

أحدها: ذو الحليفة، و هي ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان و في جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و في بعضها أنّه مسجد الشجرة و على أيّ حال فالأحوط (1) الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح، و مع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد (2)، لكن مع ذلك الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختياراً، و إن قلنا: إنّ ذا الحليفة هو المسجد، و ذلك لأنّه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فيه، هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، و إن شئت فقل المحاذاة

______________________________
(1) لا يترك و لو من جهة التشكيك في صدق الإحرام من خارجه الإحرام من المسجد و حينئذٍ يظهر من ذلك الإشكال فيما أفاد في وجه تفويته الإحرام من خارج المسجد فراجع. (آقا ضياء).

لا يترك بل لا يخلو من وجه و ما في المتن لا يخلو من مناقشة بل مناقشات. (الإمام الخميني).

(2) لم يرد في شي‌ء من الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنّه الميقات بل الوارد فيها أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة كما أنّه ورد فيها: أنّ ذا الحليفة هو مسجد الشجرة فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّد و غير بعيد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد كما هو كذلك في مسجد سليمان. (الخوئي).

 

630
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشام اختيارا ؛ ج‌4، ص : 631

كافية (1) و لو مع القرب من الميقات.

[ (مسألة 1): الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشام اختياراً]

(مسألة 1): الأقوى (2) عدم جواز التأخير إلى الجحفة و هي ميقات أهل الشام اختياراً، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع، لكن خصّها بعضهم بخصوص المرض و الضعف (3) لوجودهما في الأخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات، و الظاهر إرادة المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة (4).

[ (مسألة 2): يجوز لأهل المدينة و من أتاها، العدول إلى ميقات آخر كالجحفة أو العقيق]

(مسألة 2): يجوز لأهل المدينة و من أتاها، العدول إلى ميقات آخر (5) كالجحفة أو العقيق، فعدم جواز التأخير إلى الجحفة إنّما هو إذا مشى من طريق ذي الحليفة، بل الظاهر أنّه لو أتى إلى ذي الحليفة ثمّ أراد الرجوع منه و المشي من طريق آخر جاز، بل يجوز أن يعدل عنه من غير رجوع (6)

______________________________
(1) كفاية المحاذاة مع القرب محلّ تأمّل بل منع. (الكلپايگاني).

يأتي الكلام على كفاية المحاذاة. (الخوئي).

(2) بل الأحوط. (الأصفهاني).

(3) و هو الأحوط. (الگلپايگاني).

(4) التعدّي إلى غير موارد الضرر أو الحرج محلّ إشكال، بل منع. (الخوئي).

(5) مع العدول عن الطريق ابتداءً. (الفيروزآبادي).

(6) هذا مشكل لصدق التجاوز عن الميقات و هو يريد مكّة و رواية عبد الحميد لا بأس بها سنداً. (الخوئي).

فيه إشكال بل و في ما قبله. (النائيني).

فيه إشكال. (الأصفهاني، الإمام الخميني).

فيه إشكال و كذا فيما قبله. (البروجردي).

فيه تأمّل. (الفيروزآبادي).

631
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار ؛ ج‌4، ص : 632

فإنّ الّذي لا يجوز هو التجاوز عن الميقات محلّا، و إذا عدل إلى طريق آخر لا يكون مجاوزاً (1)، و إن كان ذلك و هو في ذي الحليفة، و ما في خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول إذا أتى المدينة مع ضعفه منزّل على الكراهة (2).

[ (مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار]

(مسألة 3): الحائض تحرم خارج المسجد على المختار، و يدلّ عليه مضافاً إلى ما مرّ مرسلة يونس (3) في كيفيّة إحرامها و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحجّ بغير صلاة، و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها إلى أن تطهر تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز إن أمكن، و إن لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد و جدّدت (4) في الجحفة أو محاذاتها.

[ (مسألة 4): إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد]

(مسألة 4): إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد (5)، و الأحوط أن يتيمّم (6) للدخول و الإحرام،

______________________________
(1) الظاهر صدق التجاوز إذا أتى إلى ذي الحليفة. (الفيروزآبادي).

(2) أو على ترك الإحرام مع العبور من الميقات مع عدم كون الخوف المذكور عذراً كما هو الغالب في المدينة. (الگلپايگاني).

(3) رواية يونس موثّقة ليس فيها إرسال و لعلّ المراد من المسجد فيها مسجد الحرام. (الإمام الخميني).

الرواية مسندة و معتبرة و دلالتها على أنّ إحرامها من خارج المسجد واضحة و لا يجوز لها دخول المسجد و أمّا الاجتياز فلا يتحقّق فيه. (الخوئي).

(4) على الأحوط. (الأصفهاني).

على الأحوط بناءً على هذا القول. (البروجردي).

(5) بل هو المتعيّن و لا مجال للاحتياط المزبور. (الخوئي).

(6) بل الأحوط الإحرام من خارج المسجد على القول بعدم تعيين المسجد.

632
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: العقيق ؛ ج‌4، ص : 633

و يتعيّن (1) ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.

[الثاني: العقيق]

الثاني: العقيق و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم. و أوّله المسلخ، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و أنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ثمّ من غمرة، و الأحوط عدم التأخير (2) إلى ذات عرق إلّا لمرض أو تقيّة، فإنّه ميقات العامّة، لكنّ الأقوى ما هو المشهور، و يجوز (3) في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب (4) إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى (5).

______________________________
(الگلپايگاني).

(1) إذا استلزم اللبث و إلّا فلا يتعيّن. (الإمام الخميني).

(2) هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

لا يترك. (البروجردي، الأصفهاني، الگلپايگاني).

(3) و الأحوط ترك ذلك و تأخير الإحرام إلى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره و جعله أولى لا يخلو من قوّة. (الإمام الخميني).

إن فرض تحقّق خصوصيّة موجبة لها و إلّا فهم متّفقون على جواز الإحرام قبل الميقات و الأحوط حينئذٍ الإفداء للبس المخيط. (البروجردي).

(4) لكن الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط. (الگلپايگاني).

مع الاحتياط بالفدية للبس المخيط. (الخوئي).

(5) و لكنّه يفدي للبس المخيط على الأحوط. (النائيني).

633
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث: الجحفة ؛ ج‌4، ص : 634

[الثالث: الجحفة]

الثالث: الجحفة و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.

[الرابع: يلملم]

الرابع: يلملم و هو لأهل اليمن.

[الخامس: قرن المنازل]

الخامس: قرن المنازل و هو لأهل الطائف.

[السادس: مكّة]

السادس: مكّة و هي لحجِّ التمتّع.

[السابع: دويرة الأهل]

السابع: دويرة الأهل، أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة أيضاً على المشهور الأقوى و إن استشكل فيه بعضهم فإنّهم يحرمون لحجّ القرآن و الإفراد من مكّة (1)، بل و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرّانة و هي أحد مواضع أدنى الحلّ، للصحيحين الواردين فيه، المقتضي إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل، و إن كان القدر المتيقّن الثاني، فلا يشمل ما نحن فيه، لكن الأحوط ما ذكرنا عملًا بإطلاقهما، و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت، بل لعلّه أفضل، لبعد المسافة و طول زمان الإحرام.

[الثامن: فخّ]

الثامن: فخّ و هو ميقات الصبيان في غير حجّ التمتّع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان، لا أنّه يتعيّن ذلك، و لكن الأحوط ما عن آخرين (2) من وجوب كون إحرامهم من الميقات، لكن

______________________________
(1) بل يخرجون إلى الجعرّانة فيحرمون منها و كذلك المجاور مطلقا. (الخوئي).

(2) في كون ما ذكره أحوط تأمّل بل الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط و أمّا تأخير إحرامهم إلى فخّ فالظاهر أنّه لا إشكال فيه. (الگلپايگاني).

بل الظاهر ذلك و إنّما يكون تجريدهم من فخّ لمن يمرّ بها. (الخوئي).

634
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة ؛ ج‌4، ص : 635

لا يجردّون إلّا في فخّ، ثمّ إنّ جواز التأخير على القول الأوّل إنّما هو إذا مرّوا على طريق المدينة، و أمّا إذا سلكوا طريقاً لا يصل إلى فخّ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين.

[التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة]

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة، و هي ميقات من لم يمرّ على أحدها، و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان، و لا يضرّ اختصاصهما (1) بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثاليّة منهما، و عدم القول بالفصل، و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكّة إذا كان في طريق يحاذي اثنين، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكّة، و تتحقّق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكّة (2) إلى موضع يكون بينه و بين مكّة باب (3)

______________________________
(1) لا يبعد الاختصاص بملاحظة أنّ مسجد الشجرة له خصوصيّة و هي أنّ السنّة في الإحرام منه أن يفرض الحجّ في المسجد و يؤخّر التلبية إلى البيداء و هي خصوصيّة ليست لسائر المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة خصوصيّة له و على فرض التنزّل فالمحاذاة المعتبرة لا بدّ أن تكون مثل ذلك المقدار ممّا يمكن للشخص رؤية المحاذي له لا بمقدار مسافة بعيدة كعشرين فرسخاً أو أكثر و على هذا فلا مجال للكلام في سائر خصوصيّاتها الّتي في المتن و مع ذلك ففي كلامه مواضع للنظر لا موجب للتعرّض لها. (الخوئي).

(2) على وجه يكون توجّهه فيه إلى مكّة لا في الطريق المتوجّه إلى غيره و لو كان غرضه العبور منه إلى مكّة و حينئذٍ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب الأماكن إلى مكّة و لكن لم يكن في طريقه و عبوره متوجّهاً إليها غير مجد بل لا بدّ من ملاحظة الأقربيّة في موضع كان متوجّهاً فيه إليها. (آقا ضياء).

(3) الظاهر أنّ في العبارة سقطاً و تحريفاً و كيف كان فالظاهر أنّ المحاذاة تتحقّق بكون الميقات على يمين المارّ في الطريق إلى مكّة أو شماله بحيث لو جاز‌

635
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة ؛ ج‌4، ص : 635

و هي بين ذلك الميقات و مكّة بالخطّ المستقيم، و بوجه آخر أن يكون الخطّ من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط في ذلك الطريق (1)

______________________________
عن ذلك الموضع مالت إلى ورائه و يلاحظ في ذلك الصدق العرفي لا الدّقة العقليّة بأن يكون الخطّ المارّ من موقفه إلى الميقات أقصر الخطوط كما أفاده الماتن (قدّس سرّه). (الأصفهاني).

العبارة غير وافية بالمقصود و لعلّها محرّفة و الأولى أن يقال تتحقّق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو شماله بالخطّ المستقيم. (الگلپايگاني).

لعلّ أنّ لفظة باب مصحّفة في النسخ أو الطبع عن لفظة مسافة و مع هذا فلا يستقيم هذا الضابط و لا الوجه الآخر الّذي ذكره و الأولى أن يقرّر ضابط المحاذاة بأن تكون مكّة المعظّمة على جبهة المستقبل لها و الميقات على يمينه أو شماله بالخطّ المستقيم. (النائيني).

العبارة محرّفة و صوابها بينه و بين مكّة بقدر ما هو بين ذلك الميقات و مكّة و محصّل وجهي المتن هو أنّ المحاذي له موضع من الطريق لو فرضنا دائرة تكون مكّة على مركزها و يمرّ محيطها بالميقات لمرّ بذاك الموضع أيضاً و يلزمه ما ذكر في الوجهين لكن الظاهر كفاية المحاذاة العرفيّة و هي أوسع من ذلك. (البروجردي).

(1) في العبارة إجمال و لعلّ المراد أن يكون الخطّ من موقفه إلى مكّة كأقصر الخطوط من مكّة إلى الميقات مع وحدة الجهة أو صدق المسامتة عرفاً كي لا ينتقض بالجهة المعاكسة لجهة الميقات بالنسبة إلى مكّة و قوله: ثمّ إنّ المدار على صدق المحاذاة إلى آخره، غير متّجه فإنّ اللازم إمّا الاكتفاء بالمحاذاة العرفيّة فيسقط الكلام الأوّل أو الحقيقة الهندسيّة فيسقط الثاني ثمّ إنّ الاكتفاء بالمحاذاة إنّما هو في صورة عدم إمكان الإحرام من أحد المواقيت لخوف‌

636
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة ؛ ج‌4، ص : 635

ثمّ إنّ المدار على صدق المحاذاة عرفاً، فلا يكفي إذا كان بعيداً عنه فيعتبر فيها المسامتة (1) كما لا يخفى، و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن، و إلّا فالظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة (2)، و مع عدمه أيضاً فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الإحرام من أوّل موضع احتماله و استمرار النيّة و التلبية إلى آخر مواضعه، و لا يضرّ احتمال كون الإحرام قبل الميقات حينئذٍ، مع أنّه لا يجوز، لأنّه لا بأس به (3) إذا كان بعنوان الاحتياط، و لا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلى المحاذاة، أو أصالة (4) عدم وجوب الإحرام، لأنّهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة، و المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة، و يجوز لمثل هذا

______________________________
أو مرض أو مشقّة أو ضيق وقت. (كاشف الغطاء).

مع كون الميقات على يمينه أو شماله. (الگلپايگاني).

و يفهم من صحيحة ابن سنان كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف و الميقات بالإضافة إلى المدينة الّتي هي المخرج و ربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكّة جزماً كما هو ظاهر. (آقا ضياء).

(1) مع كونه في ناحية يكون ذلك الميقات ميقاتاً لأهلها. (الگلپايگاني).

(2) مع عدم تحقّق شرائط البيّنة فيه إشكال كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(3) فيه إشكال بل منع لو قلنا بحرمة الإحرام قبل الوصول إلى المحاذاة مع جريان الأصل الموضوعي أو الحكمي فيه فاللازم لمثل هذا الشخص التخلّص بالنذر. (الإمام الخميني).

(4) لا يحتاج إلى إجراء هذا الأصل إلى إثبات المحاذي بل لنفي التكليف الزائد و أنّه لا يلزم إنشاء الإحرام بالمحاذاة لمن لم يتمكّن منها بل يمكن الاكتفاء بالإحرام من أدنى الحلّ. (الفيروزآبادي).

637
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة ؛ ج‌4، ص : 635

الشخص (1) أن ينذر الإحرام قبل الميقات فيحرم في أوّل موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر، و الأحوط (2) في صورة الظنّ أيضاً عدم الاكتفاء به، و إعمال أحد هذه الأُمور، و إن كان الأقوى الاكتفاء، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات، لكن الأقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاً، ثمّ إن أحرم في موضع الظنّ (3) بالمحاذاة و لم يتبيّن الخلاف فلا إشكال، و إن تبيّن بعد ذلك كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الإحرام، و إن تبيّن كونه قبله و قد تجاوز أو تبيّن كونه بعده فإن أمكن العود و التجديد تعيّن، و إلّا فيكفي (4) في الصورة الثانية و يجدّد في الاولى في مكانه، و الأولى التجديد مطلقاً، و لا فرق في جواز الإحرام في المحاذاة بين البرّ و البحر (5) ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يتصوّر طريق لا يمرّ على ميقات، و لا يكون محاذياً لواحد

______________________________
(1) هذا هو الأحوط. (الأصفهاني، النائيني).

بل هو الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البيّنة العادلة. (آقا ضياء).

لا ينبغي ترك هذا الاحتياط. (البروجردي).

(3) أو العلم به. (الإمام الخميني).

(4) إذا كان إحرامه قبل الحرم أو لم يمكن له الرجوع إلى خارج الحرم و إلّا فيرجع إلى خارج الحرم فيحرم منه. (الإمام الخميني).

بل يجدّد في الصورتين إلّا إذا تبيّن عدم التمكّن من الإحرام من الميقات حين إحرامه من بعد الميقات. (الگلپايگاني).

(5) و الظاهر كفاية الإحرام في الطّيّارة فوق الميقات إذا أحرز و تمكّن من الإحرام فيها. (الگلپايگاني).

638
العروة الوثقى4 (المحشى)

التاسع: محاذاة أحد المواقيت الخمسة ؛ ج‌4، ص : 635

منها (1)، إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب (2)، فلا بدّ من محاذاة واحد منها، و لو فرض إمكان ذلك فاللازم الإحرام من أدنى الحلّ (3)

______________________________
(1) بين هذا و ما تقدّم منه (قدّس سرّه) من اختصاص المحاذاة بموارد الصدق العرفي تهافت ظاهر. (الخوئي).

بعد اعتبار عدم البعد جدّاً من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات و لا محاذاة بمكان من الإمكان فإشكال صاحب المستند على الأصحاب بعدم فائدة في هذا الفرض بعد ما كانت المواقيت محيطة بالحرم أقول و عمدة الإشكال عليه فيما أفاده من إحاطة المواقيت بالحرم إذ ليس الأمر كذلك في غير محلّه فتأمّل في المقام جدّاً. (آقا ضياء).

(2) ليس كذلك فإنّ ذا الحليفة و الجحفة كليهما في شمال الحرم على خطّ واحد تقريباً و قرن المنازل في المشرق منه و العقيق بين الشمال و المشرق فتبقى يلملم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحيطة بالحرم و بينهما و بين قرن المنازل أكثر من ثلاثة أثمان الدورة و منها إلى الجحفة قريب من ذلك. (البروجردي).

و لا ينافي ذلك كون يلملم لثلاثة أرباع الدائرة لأنّ ميقات جميع هذا الناحية يلملم. (الگلپايگاني).

لم يعلم أنّها محيطة بالحرم على وجه يحاذي أحدها قبل أن يدخله و كيف كان فلو علم بتحقّق محاذاة كذلك و شكّ في موضعه فقد تقدّم أنّه بالنذر يحرم من أوّل مواضع احتماله و لا إشكال فيه أمّا إذا لم يعلم ذلك فإن أمكنه الإحرام من مهلّ أرضه فالأحوط تعيّنه و إلّا فالأحوط الإحرام من أيّ ميقات أمكنه و مع تعذّره فمن أدنى الحلّ بلا إشكال. (النائيني).

(3) بل اللازم عليه العبور من أحد المواقيت و الإحرام منه و مع عدم الإمكان فمن الأقرب منه ثمّ الأقرب إلى أدنى الحلّ. (الگلپايگاني).

639
العروة الوثقى4 (المحشى)

العاشر: أدنى الحل ؛ ج‌4، ص : 640

و عن بعضهم أنّه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكّة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان، لأنّه لا يجوز لأحد قطعه (1) إلّا محرماً، و فيه أنّه لا دليل عليه، لكن الأحوط (2) الإحرام منه و تجديده في أدنى الحلّ.

[العاشر: أدنى الحلّ]

العاشر: أدنى الحلّ و هو ميقات العمرة المفردة بعد حجّ القرآن أو الإفراد، بل لكلّ عمرة مفردة (3)، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرّانة أو التنعيم فإنّها منصوصة، و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد، فإنّ الحديبية بالتخفيف أو التشديد: بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة، ثمّ أُطلق على الموضع، و يقال: نصفه

______________________________
بل اللازم الإحرام من أحد المواقيت مع الإمكان و مع عدمه يجري عليه حكم المتجاوز عن الميقات بغير إحرام. (الخوئي).

(1) الّذي لا يجوز قطعه بل الدخول فيه إلّا محرماً هو الحرم خاصّة و أمّا قبله فليس لما يدلّ على حرمة قطعه بدون الإحرام مطلقاً و لا لكون المساواة أيضاً كالمحاذاة بمنزلة المرور بالميقات عين و لا أثر فلو لم ينذر الإحرام ممّا يساوي الميقات فالظاهر حرمته. (النائيني).

(2) بل الأحوط التخلّص بالنذر. (الإمام الخميني).

بل الأحوط ما قلنا من العبور من أحد المواقيت إلى آخر ما ذكرنا في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).

لا منشأ لهذا الاحتياط سوى الخروج عن شبهة خلاف ضعيف و يتوقّف مشروعيّته على نذر الإحرام من المساوي على الأظهر. (النائيني).

لا يترك الاحتياط بذلك بل و بنذر الإحرام منه أيضا. (. (البروجردي).

(3) لمن كان بمكّة و أراد العمرة و من أتى دون المواقيت غير قاصد لدخول مكّة ثمّ بدا له أن يعتمر. (الخوئي).

640
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 5): كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ؛ ج‌4، ص : 641

في الحلّ، و نصفه في الحرم، و الجعرّانة بكسر الجيم و العين و تشديد الراء أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء: موضع بين مكّة و الطائف على سبعة أميال، و التنعيم: موضع قريب من مكّة و هو أقرب أطراف الحلّ إلى مكّة، و يقال: بينه و بين مكّة أربعة أميال، و يعرف بمسجد عائشة (1)، كذا في مجمع البحرين، و أمّا المواقيت الخمسة فعن العلّامة في المنتهي أنّ أبعدها من مكّة ذو الحليفة، فإنّها على عشرة مراحل من مكّة، و يليه في البعد الجحفة، و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها و بين مكّة ليلتان قاصدتان، و قيل: إنّ الجحفة على ثلاث مراحل من مكّة.

[ (مسألة 5): كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق]

(مسألة 5): كلّ من حجّ أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق، و إن كان مهلّ أرضه غيره، كما أشرنا إليه سابقاً، فلا يتعيّن أن يحرم من مهلّ أرضه بالإجماع و النصوص، منها صحيحة صفوان أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها.

[ (مسألة 6): قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحبّاً]

(مسألة 6): قد علم ممّا مرّ أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة واجباً كان أو مستحبّاً، من الآفاقيّ أو من أهل مكّة، و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة (2) أو

______________________________
(1) فإنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أمر عبد الرحمن أخاها بأعمارها من ذلك الموضع. (البروجردي).

(2) بالتفصيل المتقدّم. (الإمام الخميني).

نعم من كان منزله أقرب إلى مكّة من الميقات فميقاته منزله مطلقاً على الظاهر. (الگلپايگاني).

تعيّن ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة و من منزله أقرب إليها من الميقات إذا أرادوا التمتّع ندباً محلّ إشكال. (البروجردي).

641
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا ؛ ج‌4، ص : 641

محاذاتها (1) كذلك أيضاً، و ميقات حجّ القرآن و الإفراد أحد تلك المواقيت مطلقاً أيضاً إلّا إذا (2) كان منزله دون الميقات أو مكّة (3)، فميقاته منزله، و يجوز من أحد تلك المواقيت أيضاً، بل هو الأفضل، و ميقات عمرتهما أدنى الحلّ إذا كان في مكّة، و يجوز من أحد المواقيت أيضاً، و إذا لم يكن في مكّة فيتعيّن أحدها (4) و كذا الحكم في العمرة المفردة (5) مستحبّة كانت أو واجبة، و إن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن، و المجاور بمكّة بعد السنتين حال حال أهلها، و قبل ذلك حاله حال النائي، فإذا أراد حجّ الإفراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة

______________________________
لا يتعيّن ذلك بالنسبة إلى أهل مكّة و من منزله أقرب إليها إذا أرادوا التمتّع ندبا فعلى هذا فميقات عمرة التمتّع أمّا أحد المواقيت إن مرّ به أو ما يحاذيه محاذاة قريبة إن مرّ به أو منزله إذا كان دون الميقات. (الخوانساري).

على الأحوط في عمرة التمتّع لأهل مكّة إذا لم يكن مارّاً من أحد المواقيت أو من محاذاتها. (الشيرازي).

(1) تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).

(2) و كذا الحال في المتمتّع. (الإمام الخميني).

(3) تقدّم أنّ أهل مكّة يخرجون إلى الجعرّانة و يحرمون منها. (الخوئي).

(4) إن لم يكن منزله أقرب منها. (البروجردي).

أو منزله إذا كان أقرب. (الإمام الخميني).

أو منزله إن كان بين مكّة و الميقات. (الگلپايگاني).

فيما لم يكن منزله دون الميقات إلى مكّة. (الشيرازي).

(5) بل عمرة القرآن و الإفراد أيضاً هي العمرة المفردة إذ لا ارتباط بينهما و بين العمرة كما يكون في حجّ التمتّع. (البروجردي).

يعني غير عمرة القرآن و الإفراد و إلّا فهما أيضاً مفردتان. (الگلپايگاني).

642
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في أحكام المواقيت ؛ ج‌4، ص : 643

 

أو محاذاتها (1)، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحلّ.

[فصل في أحكام المواقيت]

فصل في أحكام المواقيت

[ (مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً]

(مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه جديداً (2)، ففي خبر ميسرة: دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) و أنا متغيّر اللون، فقال (عليه السّلام): من أين أحرمت بالحجّ؟ فقلت: من موضع كذا و كذا، فقال (عليه السّلام): ربّ طالب خير يزلّ قدمه، ثمّ قال: أ يسرّك إن صلّيت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت: لا، قال: فهو و اللّٰه ذاك، نعم يستثني من ذلك موضعان: أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز و يصحّ للنصوص، منها: خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) لو أنّ عبداً أنعم اللّٰه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتمّ. و لا يضرّ عدم رجحان ذلك بل مرجوحيّته قبل النذر، مع أنّ اللازم كون متعلّق النذر راجحاً، و ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الأخبار، و اللازم رجحانه حين العمل و لو كان ذلك للنذر (3) و نظيره

______________________________
(1) تقدّم الإشكال فيه. (الخوئي).

(2) الظاهر كفاية الاستمرار بهذا المعنى أي كونه لابساً ثوبي الإحرام باقياً على النيّة بالتوجه و الالتفات التفصيلي و الاشتغال بالتلبية. (الفيروزآبادي).

(3) في كفاية ذلك المقدار نظر و لذا لا نجتزئ بنذر ما يكون راجحاً في غير مورد النصّ و لو لم يكن مرجوحاً أيضاً فلا محيص من الالتزام بتخصيص ما دلّ على رجحان سابق على النذر بمثل المقام المنصوص و لا يتعدّى منه إلى غير مورد النصّ. (آقا ضياء).

 

643
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرما ؛ ج‌4، ص : 643

مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرّم من حيث هو مع صحّته و رجحانه بالنذر، و لا بد من دليل يدلّ على كونه راجحاً بشرط النذر (1) فلا يرد أنّ لازم ذلك صحّة نذر كلّ مكروه أو محرّم، و في المقامين المذكورين الكاشف هو الأخبار، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له، لوجود النصوص، و إمكان تطبيقها على القاعدة، و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين، و لا يبعد الأوّل (2) لإمكان الاستفادة من الأخبار، و الأحوط الثاني (3) لكون الحكم على خلاف القاعدة، هذا، و لا يلزم التجديد في الميقات و لا المرور عليها، و إن كان الأحوط التجديد خروجاً عن شبهة الخلاف، و الظاهر اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ (4) نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً، فيكون مخيّراً بين الأمكنة، لأنّه القدر المتيقّن بعد عدم

______________________________
(1) بل لا يبعد استفادة رجحانه ذاتاً و المرجوحيّة بالعرض لكونه ردّاً لهديّة اللّٰه تعالى على عباده بترخيص الترك إلى الميقات لغير الناذر و أمّا للناذر فباق على رجحانه الذاتي و كذا الصوم في السفر. (الگلپايگاني).

(2) محلّ إشكال. (الإمام الخميني، الخوانساري).

مشكل. (الگلپايگاني).

محلّ إشكال خصوصا في اليمين. (البروجردي). كا‌

(3) و لا يترك لما أشرنا إلى وجهه. (آقا ضياء).

بل الأحوط الإحرام من المكان المعهود عليه أو المقسم به رجاءً و تجديده في الميقات و أحوط منه ترك التعهّد و اليمين عليه. (الگلپايگاني).

(4) على الأحوط. (الإمام الخميني).

بل الظاهر صحّته. (الشيرازي).

644
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 1): لا يجوز الإحرام قبل المواقيت، و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرما ؛ ج‌4، ص : 643

الإطلاق في الأخبار، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: للّٰه عليّ أن أُحرم إمّا من الكوفة أو من البصرة، و إن كان الأحوط خلافه (1)، و لا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة، نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ، لاعتبار كون الإحرام لهما فيها، و النصوص إنّما جوّزت قبل الوقت المكانيّ فقطّ، ثمّ لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسياناً أو عمداً لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفّارة إذا خالفه متعمّداً. ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشى تقضّيه إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فإنّه يجوز له الإحرام قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب، و إن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان لصحيحة إسحاق (2) بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن رجل يجي‌ء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان؟ قال: يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلًا. و صحيحة معاوية بن عمّار سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول: ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الّذي وقّت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة. و مقتضى إطلاق

______________________________
(1) لا يترك لشبهة انصراف الرواية عنه أو عدم إطلاقه و لو لوجود المتيقّن في مقام التخاطب. (آقا ضياء).

لا يترك. (الخوئي).

(2) الرواية موثّقة و ليست بصحيحة على مصطلح المشهور. (الخوئي).

كونها صحيحة محلّ تأمّل نعم هي حجّة معتبرة لتردّدها بين الصحيحة و الموثّقة. (الإمام الخميني).

645
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها ؛ ج‌4، ص : 646

الثانية جواز ذلك لإدراك عمرة غير رجب أيضاً، حيث إنّ لكلّ شهر عمرة، لكن الأصحاب خصّصوا ذلك برجب فهو الأحوط (1)، حيث إنّ الحكم على خلاف القاعدة، و الأولى و الأحوط مع ذلك التجديد في الميقات، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، و إن كان الظاهر جواز الإحرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، بل هو الأولى، حيث إنّه يقع باقي أعمالها أيضاً في رجب (2)، و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر و نحوه.

[ (مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها]

(مسألة 2): كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً إلّا محرماً، بل الأحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضاً (3) إلّا محرماً، و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم

______________________________
(1) و إن كان الأظهر عدم الاختصاص. (الخوئي).

(2) لم يتّضح معنى لهذا التعليل. (البروجردي).

كيف يقع في رجب مع الفرض المذكور و كان عليه تعليل الأولويّة بطول الإحرام في رجب. (الإمام الخميني).

(3) و إن كان الأقوى جواز المجاوزة عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة اخرى. (الأصفهاني).

لا بأس بتركه إذا كان يريد العبور من الميقات الأقرب للنصّ الوارد على كفاية كلّ ميقات لمن يعبر عنه و إن كان عابراً عن محاذاة ميقات آخر غاية الأمر إنّما أثم في تركه الإحرام منه اختياراً بل هو الشأن فيما لو عبر عن الميقات و وصل إلى ميقات آخر في طريقه فإنّ مقتضى إطلاق بعض الصحاح كفاية الإحرام منه و إن عصى في مروره من الميقات الأوّل بلا إحرام.

646
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ؛ ج‌4، ص : 647

منها وجب العود إليها مع الإمكان إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنّه يجزيه الإحرام منها (1)، إن أثم بترك الإحرام من الميقات الأوّل، و الأحوط العود (2) إليها مع الإمكان مطلقاً، و إن كان أمامه ميقات آخر، و أمّا إذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة و لو كان في الحرم (3) فلا يجب الإحرام، نعم في بعض الأخبار وجوب الإحرام من الميقات (4) إذا أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول مكّة، لكن قد يدّعى الإجماع على عدم وجوبه، و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات.

[ (مسألة 3): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر]

(مسألة 3): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً و لم يتمكّن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل

______________________________
(آقا ضياء).

و إن كان الأقوى جواز المجاوزة إذا كان واصلًا إلى ميقات آخر أو محاذاة اخرى. (الخوانساري).

لا بأس بتركه إلّا في مورد النصّ و هو مسجد الشجرة في صورة خاصّة. (الخوئي).

(1) فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).

(2) لا يترك. (الإمام الخميني).

هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني، البروجردي).

لا يترك الاحتياط بالعود و إن كان يجزيه الإحرام منها إن لم يعد. (الشيرازي).

(3) لكنه يظهر من بعض الأخبار أنّ الإحرام للحرم و لم يتحقّق إجماع على عدم وجوبه لدخول الحرم فلا يترك الاحتياط نعم إذا لم يرد دخول الحرم لا يجب عليه للعبور من الميقات. (الگلپايگاني).

(4) محمول على مريد الدخول بمكّة. (الخوئي).

647
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر ؛ ج‌4، ص : 647

إحرامه و حجّه على المشهور الأقوى (1)، و وجب عليه قضاؤه (2) إذا كان مستطيعاً، و أمّا إذا لم يكن مستطيعاً (3) فلا يجب، و إن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة (4) و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعاً بدعوى وجوب ذلك عليه إذا قصد مكّة فمع تركه يجب قضاؤه لا دليل عليه، خصوصاً إذا لم يدخل مكّة (5)، و ذلك لأنّ الواجب عليه إنّما كان الإحرام لشرف البقعة (6) كصلاة التحيّة في دخول المسجد فلا قضاء مع تركه، مع أنّ وجوب الإحرام لذلك لا يوجب وجوب الحجّ عليه، و أيضاً إذا بدا له و لم يدخل مكّة كشف عن عدم الوجوب من الأوّل، و ذهب بعضهم إلى أنّه لو تعذّر عليه العود إلى

______________________________
(1) بل الأقوى صحّته لكن لو أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع و يحرم منه و إلّا فيحرم من مكانه إن كان خارج الحرم و لو كان أمامه ميقات آخر و إن كان في الحرم و أمكن أن يرجع إلى خارج الحرم رجع إليه و يحرم منه. (الخوئي).

(2) أي أداؤه في سنة أخرى. (البروجردي).

أي إتيانه في سنة أخرى. (الإمام الخميني).

(3) و لم يكن عليه حجّ واجب بنذر أو إجارة أو إفساد أو غيره أمّا لو أحرم بنيّة الحجّ المندوب فالأحوط أيضاً وجوب القضاء لصدق الشروع فيه. (كاشف الغطاء).

(4) يعني لم يدخل الحرم حيث إنّ الظاهر عدم القائل بوجوبه حينئذٍ. (الگلپايگاني).

(5) الظاهر عدم القول بوجوب القضاء في هذه الصورة. (النائيني).

(6) قد مرّ أنّ ظاهر بعض الأخبار كونه لشرف الحرم و إن كان شرف الحرم لشرف المسجد و شرف المسجد لشرف البقعة. (الگلپايگاني).

648
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل ؛ ج‌4، ص : 649

الميقات أحرم من مكانه (1)، كما في الناسي و الجاهل نظير ما إذا ترك التوضّي إلى أن ضاق الوقت فإنّه يتيمّم و تصحّ صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمّداً، و فيه أنّ البدليّة في المقام لم تثبت (2)، بخلاف مسألة التيمّم، و المفروض أنّه ترك ما وجب عليه متعمّداً.

[ (مسألة 4): لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ]

(مسألة 4): لو كان قاصداً من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمّداً يجوز له أن يحرم من أدنى الحلّ، و إن كان متمكّناً من العود إلى الميقات فأدنى الحلّ له مثل كون الميقات أمامه (3)، و إن كان الأحوط (4) مع ذلك العود إلى الميقات، و لو لم يتمكّن من العود و لا الإحرام من أدنى الحلّ بطلت عمرته.

[ (مسألة 5): لو كان مريضاً و لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية]

(مسألة 5): لو كان مريضاً و لم يتمكّن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النيّة و التلبية، فإذا زال عذره نزع و لبسهما (5) و لا يجب حينئذٍ عليه العود

______________________________
(1) هذا هو الصحيح على تفصيل تقدّم. (الخوئي).

(2) يمكن إثبات البدليّة فيه بإطلاق رواية الحلبي الشامل للتارك عمداً جمعاً بينه و بين مطلقات اعتبار الميقات في الإحرام بالحمل على مراتب المطلوبيّة الّتي لا يجوز التجاوز عن الأعلى منه إلى الأقصىٰ مهما أمكن لكن مع التجاوز عنه و لو تقصيراً يجتزأ به نعم الّذي يسهّل الخطب إعراض المشهور عنه و من ذلك لا مجال لترك الاحتياط بإتمام إحرامه من مكانه مع عدم التمكّن على العود إلى الأوّل و القضاء من قابل لو كان مستطيعاً و اللّٰه العالم. (آقا ضياء).

(3) فيه إشكال بل لا يبعد وجوب العود إلى الميقات. (الخوئي).

(4) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).

(5) سيأتي منه (قدّس سرّه) عدم وجوب استدامة اللبس بعد تحقّق الإحرام و هو الصحيح فلا يجب لبسهما في الفرض. (الخوئي).

649
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان ؛ ج‌4، ص : 650

إلى الميقات، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثمّ زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكّن، و إلّا كان حكمه حكم الناسي في الإحرام من مكانه (1) إذا لم يتمكّن إلّا منه، و إن تمكّن العود في الجملة وجب (2)، و ذهب بعضهم إلى أنّه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما (عليهما السّلام) في مريض أُغمي عليه فلم يفق حتّى أتى الموقف، قال (عليه السّلام): يحرم عنه رجل. و الظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه و يجنّبه عن محرّمات الإحرام، لا أنّه ينوب عنه في الإحرام، و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته، و إن كان ممكناً، و لكن العمل به مشكل، لإرسال الخبر (3) و عدم الجابر فالأقوى (4) العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه.

[ (مسألة 6): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان]

(مسألة 6): إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن (5)

______________________________
(1) على تفصيل تقدّم. (الخوئي).

(2) على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب نعم لو كان في الحرم يخرج إلى خارجه مع الإمكان و ما ذكرناه جار في جميع الأعذار عن إنشاء أصل الإحرام. (الإمام الخميني).

على الأحوط في خصوص الحائض في خارج الحرم و لا يجب في غيرها. (الخوئي).

(3) خصوصاً مع كون ظاهرها النيابة عنه لا إحجاجه و لا أظنّ التزامهم حينئذٍ بمثله. (آقا ضياء).

(4) لا قوّة فيه نعم هو أحوط. (البروجردي).

(5) مرّ التفصيل في المسألة السابقة و يأتي ما تقدّم فيمن جاوز محلّاً لعدم كونه‌

650
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع ؛ ج‌4، ص : 651

إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، و كذا إذا جاوزها محلّا لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة، ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن، و إلى ما أمكن مع عدمه.

[ (مسألة 7): من كان مقيماً في مكّة و أراد حجّ التمتّع]

(مسألة 7): من كان مقيماً في مكّة (1) و أراد حجّ التمتّع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات (2) إذا تمكّن، و إلّا فحاله حال الناسي.

[ (مسألة 8): لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان]

(مسألة 8): لو نسي المتمتّع الإحرام للحجّ بمكّة ثمّ ذكر وجب عليه العود مع الإمكان، و إلّا ففي مكانه، و لو كان في عرفات بل المشعر و صحّ حجّه، و كذا لو كان جاهلا بالحكم، و لو أحرم له من غير مكّة مع العلم و العمد لم يصحّ، و إن دخل مكّة بإحرامه، بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان، و إلا بطل حجّه، نعم لو أحرم من غيرها نسياناً و لم يتمكّن من العود إليها صحّ إحرامه من مكانه (3).

[ (مسألة 9): لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة]

(مسألة 9): لو نسي الإحرام و لم يذكر حتّى أتى بجميع الأعمال من الحجّ أو العمرة (4) فالأقوى صحّة عمله (5)

______________________________
قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك. (الإمام الخميني).

تقدّم الكلام عليه. (الخوئي).

(1) و كان فرضه التمتّع. (الإمام الخميني).

(2) تقدّم حكم ذلك في المسألة الرابعة من فصل في أقسام الحجّ. (الخوئي).

(3) لا يبعد صحّة إحرامه الأوّل إذا كان حينه أيضاً غير متمكّن من الرجوع إلى مكّة. (الخوئي).

(4) في صحّة العمرة مع ترك إحرامها نسياناً أو جهلًا إشكال. (الخوئي).

(5) الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء إذا تذكّر و هو في مكّة. (البروجردي).

651
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في مقدمات الإحرام ؛ ج‌4، ص : 652

و كذا لو تركه جهلًا حتّى أتى بالجميع.

[فصل في مقدّمات الإحرام]

فصل في مقدّمات الإحرام

[ (مسألة 1): يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور]

(مسألة 1): يستحبّ قبل الشروع في الإحرام أُمور:

[أحدها: توفير شعر الرأس]

أحدها: توفير شعر الرأس بل و اللحية لإحرام الحجّ مطلقا، لا خصوص التمتّع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الأخبار، من أوّل ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الأخبار، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلّا أنّها محمولة على الاستحباب لجملة أُخرى من الأخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف، و إن كان لا ينبغي ترك الاحتياط كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضاً لخبر محمول على الاستحباب (1)، أو على ما إذا كان في حال الإحرام، و يستحبّ التوفير للعمرة شهراً.

[الثاني: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف]

الثاني: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب و إزالة شعر الإبط و العانة بالطلي أو الحلق أو النتف، و الأفضل الأوّل، ثمّ الثاني، و لو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوماً، و يستحبّ أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دلّ على المذكورات، و كذا يستحبّ الاستياك.

______________________________
الأحوط في العمرة المفردة الواجبة عدم الاكتفاء بذلك. (الخوانساري).

(1) الخبر صحيح و ظاهره وجوب الدم على الحالق رأسه بمكّة إذا كان متمتّعاً و كان ذلك فيما بعد شهر شوال فهو أجنبي عن محلّ الكلام. (الخوئي).

652
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثالث: الغسل للإحرام في الميقات ؛ ج‌4، ص : 653

[الثالث: الغسل للإحرام في الميقات]

الثالث: الغسل للإحرام في الميقات (1)، و مع العذر عنه التيمّم (2) و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء، بل الأقوى جوازه مع عدم الخوف (3) أيضاً، و الأحوط الإعادة في الميقات، و يكفي الغسل من أوّل النهار إلى الليل، و من أوّل الليل إلى النهار، بل الأقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس، و إذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحبّ إعادته خصوصا في النوم (4)، كما أنّ الأولى إعادته (5) إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل و كذا لو تطيّب بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام الأولى إعادته، و لو أحرم بغير غسل أتى به، و أعاد صورة الإحرام، سواء تركه عالماً عامداً أو جاهلًا أو ناسياً، و لكن إحرامه الأوّل صحيح باق على حاله، فلو أتى بما يوجب الكفّارة بعده و قبل الإعادة وجبت عليه، و يستحبّ أن يقول عند الغسل أو بعده «بسمِ اللّٰهِ وَ باللّٰهِ، اللّٰهُمَّ اجعَلهُ لي نُوراً و طَهوراً وَ حِرزاً وَ أمناً مِنْ كُلِّ خَوفٍ، وَ شِفاءً مِنْ كُلِّ داءٍ و سقمٍ، اللّٰهُمّ طَهِّرْني وَ طَهِّرْ قَلبي وَ اشرَحْ لي صَدْري، وَ أجْرِ عَلىٰ لِسٰاني مَحَبّتَكَ وَ مِدحَتَكَ وَ الثَّناءَ عَلَيكَ، فإنّه لٰا قوّة إلّا بكَ وَ قَد عَلِمتُ أنّ قَوامَ ديني

______________________________
(1) بل الأحوط عدم تركه. (البروجردي).

(2) يأتي به رجاءً. (الامام الخميني).

الأحوط إتيانه رجاءً و الغسل عند التمكّن و إعادة صورة الإحرام كما لو أحرم بغير غسل. ا (الگلپايگاني).

(3) تقدّم المنع عنه و أنّه لا بأس بأن يؤتى به برجاء المطلوبيّة. (النائيني).

(4) بل في غير النوم محلّ تأمّل و لا بأس بالإتيان به رجاءً. (الإمام الخميني).

(5) يأتي به رجاءً. (الإمام الخميني).

653
العروة الوثقى4 (المحشى)

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ؛ ج‌4، ص : 654

التسليمُ لَكَ، و الاتباعُ لِسُنّةِ نَبيِّكَ صَلوٰاتُكَ عَلَيهِ وَ آلهِ».

[الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة]

الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة، و قيل بوجوب ذلك (1) لجملة من الأخبار الظاهرة فيه، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها، و اشتمالها على خصوصيّات غير واجبة، و الأولى أن يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حجّ التمتّع، فإنّ الأفضل فيه أن يصلّي الظهر بمنى، و إن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أُخرى حاضرة، و إن لم يكن فمقضيّة و إلّا فعقيب صلاة النافلة.

[الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام]

الخامس: صلاة ستّ ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، و الأولى الإتيان بها مقدّماً على الفريضة و يجوز إتيانها في أيّ وقت كان بلا كراهة حتّى في الأوقات المكروهة، و في وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، و الأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد و في الثانية الجحد، لا العكس (2) كما قيل.

[ (مسألة 2): يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة]

(مسألة 2): يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة، بل لا معه أيضاً إذا كان يحصل به الزينة و إن لم يقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه (3) و إن كان

______________________________
(1) و الأحوط عدم تركه. (البروجردي، الگلپايگاني).

و الأولى بل الأحوط أن لا يترك ذلك. (النائيني).

(2) أي قل يا أيّها الكافرون كما عن الصادق (عليه السّلام) التعبير به صريحاً و العكس قول المحقّق في الشرائع و العلّامة في التحرير على خلاف التذكرة. (الفيروزآبادي).

(3) قبل الإحرام بحيث لا يبقى إليه أثره. (النائيني).

654
العروة الوثقى4 (المحشى)

فصل في كيفية الإحرام ؛ ج‌4، ص : 655

الأقوى عدمها، و الرواية مختصّة بالمرأة، لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك، و لا بأس به و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به، و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.

[فصل في كيفيّة الإحرام]

فصل في كيفيّة الإحرام و واجباته ثلاثة:

[الأوّل النيّة]

الأوّل النيّة بمعنى القصد إليه (1)، فلو أحرم من غير قصد (2) أصلًا بطل (3)، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، و يبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عمداً، و أمّا مع السهو و الجهل فلا يبطل، و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن، و إلّا فمن حيث أمكن على التفصيل (4) الّذي مرّ سابقاً في ترك أصل الإحرام.

[ (مسألة 1): يعتبر فيها القربة و الخلوص]

(مسألة 1): يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه.

[ (مسألة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه]

(مسألة 2): يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديده، و لا وجه لما قيل: من أنّ الإحرام

______________________________
(1) يأتي الكلام فيه قريباً. (الإمام الخميني).

(2) الإحرام من العناوين القصديّة لا يمكن تحقّقه بدون القصد إليه فمرجع هذا إلى ترك الإحرام. (البروجردي).

يعني لو لبس الثوبين و لبّى من غير قصد الإحرام لم ينعقد الإحرام. (الگلپايگاني).

(3) فيجري عليه حكم تارك الإحرام، و قد مرّ تفصيل ذلك. (الخوئي).

(4) مرّ التفصيل. (الإمام الخميني).

655
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 3): يعتبر في النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمرة ؛ ج‌4، ص : 656

تروك، و هي لا تفتقر إلى النيّة، و القدر المسلّم من الإجماع على اعتبارها إنّما هو في الجملة و لو قبل التحلّل، إذ نمنع أوّلًا كونه تروكاً (1) فإنّ التلبية و لبس الثوبين من الأفعال (2)، و ثانياً اعتبارها فيه على حدّ اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحقّقها حين الشروع فيها.

[ (مسألة 3): يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة]

(مسألة 3): يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة (3)، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو نيابة عن غيره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذريّ أو الندبيّ، فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنّه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، و ليس مثل الوضوء و الغسل

______________________________
(1) بل الإحرام من الأمور الاعتباريّة الوضعيّة يتحقّق و يعتبر بعد قصد أحد النسكين أو مع التلبية و تروكه من أحكامه المترتّبة عليه بعد التلبية و ليست التروك عينه و لا جزءه و كذا التلبية و لبس الثوبين و نسبة التلبية إليه كتكبيرة الإحرام إلى الصلاة على احتمال و يترتّب على ذلك أمور لا يسع المقام بيانها و تفصيلها و بهذا يكون من الأُمور القصديّة لا أنّ قصد الإحرام محقّق عنوانه فإنّه غير معقول و على ما ذكرنا تدلّ النصوص و عليه ظاهر فتوى المحقّقين فراجع. (الإمام الخميني).

(2) بل الظاهر عدم كون لبس الثوبين جزءً من الإحرام بل الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. (الخوئي).

(3) على وجه ينتهي إلى امتثال شخص أمره بلا احتياج حقيقته إلى قصد عنوانه المخصوص للجزم بعدم قصديّة هذه الحقيقة إذ هو حقيقة واحدة مأخوذة في الحجّ تارة و في العمرة اخرى مفردة كانت أم متمتّع بها. (آقا ضياء).

656
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 4): لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب ؛ ج‌4، ص : 657

بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجماليّ حتّى بأن ينوي الإحرام لما سيعيّنه (1) من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعيين (2) و فرق بينه و بين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.

[ (مسألة 4): لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب]

(مسألة 4): لا يعتبر فيها نيّة الوجه من وجوب أو ندب إلّا إذا توقّف التعيين عليها (3)، و كذا لا يعتبر فيها التلفّظ بل و لا الإخطار بالبال فيكفي الداعي (4).

[ (مسألة 5): لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته]

(مسألة 5): لا يعتبر في الإحرام (5) استمرار العزم على ترك محرّماته،

______________________________
(1) فيه إشكال و الفرق بينه و بين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الأصفهاني).

ليس هذا نيّة إجماليّة و لا كافٍ للتعيين. (الإمام الخميني).

بل الأقوى عدم كفايته و الفرق بينه و بين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد غير واضح. (الخوانساري).

بل الأقوى عدم كفايته و لا فرق بينه و بين النيّة المردّدة و إيكال التعيين إلى ما بعد. (البروجردي).

الأقوى عدم كفايته و إلحاقه بما لم يعيّن و لو إجمالًا. (الگلپايگاني).

(2) ليس هذا من التعيين. (الشيرازي).

ليس هو إلّا كالإحرام لصلاة سيعيّنها أو البسملة لسورة كذلك و ليس مجدياً للتعيين في شي‌ءٍ منها على الأقوى. (النائيني).

(3) في اعتبار قصد التعيين زائداً عن قصد التقرّب لشخص أمره نظر بل منع كما عرفت آنفاً. (آقا ضياء).

(4) في قصد التقرّب و أمّا تعيين العناوين القصديّة فهو أشبه شي‌ءٍ بالإنشاء و تحقّقه بدون الإخطار و الإرادة التفصيليّة لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

(5) أي وصفاً و شرطاً لكن يعتبر تكليفاً لكن الأقوى عندي اعتباره مع العزم‌

657
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد ؛ ج‌4، ص : 658

بل المعتبر العزم (1) على تركها مستمرّاً، فلو لم يعزم من الأوّل على استمرار الترك بطل، و أمّا لو عزم على ذلك و لم يستمرّ عزمه بأن نوى بعد تحقّق الإحرام عدمه (2) أو إتيان شي‌ء منها لم يبطل، فلا يعتبر فيه استدامة النيّة كما في الصوم، و الفرق أنّ التروك في الصوم معتبرة في صحّته (3) بخلاف الإحرام فإنّها فيه واجبات تكليفيّة.

[ (مسألة 6): لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد]

(مسألة 6): لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة وجب عليه التجديد (4)

______________________________
على الترك الاستمراري من الأوّل في تحقّقه و تحقّق عنوانه و إن عصى بإتيان محرّم فلا ينافي تحقّق العنوان بخلاف أن ينوي عدم كونه محرماً فيبطل الإحرام و ليس متلبّساً بالعبادة و هي الإحرام و إن قلنا مع ذلك بلزوم اجتناب المحرّمات نظير الصوم بعد الإبطال عصياناً و وجوبها تأدّباً. (الفيروزآبادي).

(1) هذا أيضاً غير معتبر لما مرّ من أنّ هذه التروك غير دخيلة في حقيقة الإحرام. (الإمام الخميني).

اعتباره أيضاً محلّ تأمّل. (البروجردي، الخوانساري).

لا يعتبر العزم على الاستمرار في غير الجماع و الاستمناء لأنّ المحرّمات محرّمات تكليفيّة و أمّا الجماع و الاستمناء ففيهما الوضع أيضاً على المشهور. (الخوئي).

(2) إن كان المراد عدم الإحرام ففيه إشكال قد مرّ و إن كان المراد عدم ترك شي‌ء ينفي الاستمرار بوجه يرجع إلى عزم إتيان محرّم فلا بأس. (الفيروزآبادي).

(3) في هذا التعبير و كذا فيما بعده مسامحة و الأمر سهل. (الإمام الخميني).

(4) إذا كانت الصحّة مختصّة بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً و فيما يجوز العدول يعدل فيصحّ و أمّا في مورد يصحّ كلا هما و لا يجوز العدول فيعمل على قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان و عدم الحرج و إلّا فبحسب إمكانه بلا حرج. (الامام الخميني).

658
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 6): لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد ؛ ج‌4، ص : 658

..........

______________________________
بل الظاهر هو التفصيل بأن يقال: إذا كان أحدهما صحيحاً و الآخر غير صحيح كما إذا كان في غير أشهر الحجّ و شكّ في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة فإن كان شكّه بعد الدخول في الغير كالطواف كما إذا أتى به بعنوان العمرة فشكّ في صحّة إحرامه جرت فيه قاعدة التجاوز و حكم بصحّته عمرة، و إن كان شكّه قبل التجاوز لم تجر قاعدة التجاوز و لا قاعدة الصّحة بل يجري استصحاب عدم الإحرام لما هو الصحيح فله رفع اليد و له تجديد الإحرام للصحيح، و أمّا إذا كان كلّ منهما صحيحاً كما إذا أحرم في شهر شوال فشكّ فلا موجب للحكم بوجوب تجديد الإحرام و بطلان الإحرام الأوّل مع العلم بوقوعه صحيحاً و وجوب إتمامه و هو متمكّن من ذلك، بيان ذلك: إنّ شكّه إذا كان في أنّ إحرامه كان لعمرة التمتّع أو للعمرة المفردة فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بطواف النساء و عدم الخروج من مكّة إلى زمان الحجّ للعلم الإجمالي فإذا بقي إلى الحجّ و أتى بأعماله أحرز فراغ ذمّته من حجّ التمتّع لو كان واجباً عليه و إن كان إحرامه للعمرة المفردة واقعاً لأنّها تنقلب إلى عمرة التمتّع حينئذٍ و أمّا إذا كان شكّه في أنّ إحرامه كان للحجّ أو للعمرة المفردة فطريق الاحتياط ظاهر، و أمّا إذا دار أمر الإحرام بين أن يكون للحجّ أو لعمرة التمتّع فيدور الأمر حينئذٍ بالنسبة إلى التقصير قبل الحجّ بين الوجوب و التحريم فلا محالة يكون الحكم هو التخيير و إذا جاز التقصير وجب لإحراز الامتثال بالنسبة إلى وجوب إتمام إحرامه. (الخوئي).

هذا إذا كانت الصحة مختصّة بأحدهما لأنّ السابق إن كان هذا لم يضرّه التجديد و إن كان غيره وقع باطلًا فصحّ التجديد. (الخوانساري).

مع عدم الإخلال بقربيّته في وجوب التجديد نظر و هكذا في الفرع الآتي لحصول الامتثال بهذا المقدار من القصد الإجمالي. (آقا ضياء).

659
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 7): لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة ؛ ج‌4، ص : 660

سواء تعيّن عليه أحدهما أولا، و قيل: إنّه للمتعيّن منهما (1)، و مع عدم التعيين يكون لما يصحّ منهما، و مع صحّتهما كما في أشهر الحجّ الاولى جعله للعمرة المتمتّع بها و هو مشكل، إذ لا وجه له.

[ (مسألة 7): لا تكفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة]

(مسألة 7): لا تكفي نيّة واحدة للحجّ و العمرة (2)، بل لا بدّ لكلّ منهما من نيّته مستقلا، إذ كلّ منهما يحتاج إلى إحرام مستقلّ، فلو نوى كذلك (3) وجب عليه تجديدها (4)، و القول بصرفه إلى المتعيّن منهما إذا تعيّن عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعيّن و صحّ منه كلّ منهما

______________________________
تجديد الإحرام غير مفيد إذ الإحرام على الإحرام لا يصحّ و لا يرفع الإحرام السابق و لا يقلّبه عمّا وقع عليه نعم فيما إذا كانت الصّحة مختصّة بأحدهما الأحوط تجديده لما يصحّ منهما لأنّ السابق إن كان هذا لم يضرّه التجديد و إن كان غيره وقع باطلًا فصحّ التجديد و في المسألة تفصيل لا يسعه المقام. (البروجردي).

لما يصحّ على الأحوط فيما تختصّ الصحّة بأحدهما و أمّا في غيره فالتجديد غير مفيد لعدم انقلاب السابق و لا انحلاله به فالأحوط الإتيان بما هو مقتضى العلم الإجمالي مع الإمكان و مع عدمه فالتبعيض في الاحتياط. (الكلپايكاني).

(1) لا يبعد هذا القول إلّا في فرض صحّتهما. (الشيرازي).

(2) مقصوده عدم جواز القرآن بينهما بإحرام واحد. (الإمام الخميني).

و ملاحظة إتيانهما على وجه المعيّة بلا تخلّل الإحرام للتالي. (الفيروزآبادي).

(3) في صورة تشريعه في أصل الحكم لا في التطبيق كما أنّ في صورة اعتقاده بصحّته مثل هذه البيّنة إنّما يجب التجديد لو كان في نيّته متعبّداً بخصوصه و إلّا فلا بأس بالاجتزاء به جزماً. (آقا ضياء).

(4) على الأقوى فيما يصحّ كلاهما و على الأحوط فيما يصحّ واحد منهما. (الإمام الخميني).

660
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان ؛ ج‌4، ص : 661

كما في أشهر الحجّ لا وجه له، كالقول (1) بأنّه لو كان في أشهر الحجّ بطل و لزم التجديد، و إن كان في غيرها صحّ عمرة مفردة.

[ (مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان]

(مسألة 8): لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنّه لماذا أحرم صحّ، و إن لم يعلم فقيل بالبطلان (2) لعدم التعيين، و قيل بالصحّة لما عن عليّ (عليه السّلام)، و الأقوى الصحّة (3) لأنّه نوع تعيين، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان (4)، و قد يقال: إنّه في صورة الاشتباه يتمتّع، و لا وجه له إلّا إذا كان في مقام يصحّ له العدول إلى التمتّع.

[ (مسألة 9): لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل]

(مسألة 9): لو وجب عليه (5) نوع من الحجّ أو العمرة فنوى غيره بطل (6)

______________________________
(1) هذا قول وجيه. (الكلپايكاني).

هذا القول لا يخلو من وجه. (البروجردي).

(2) و هو الأوجه. (الإمام الخميني).

(3) فيه إشكال. (الأصفهاني).

مع تعذّر العلم بعنوان المأمور به بغير هذا الوجه و إلا فالصحّة محلّ إشكال. (البروجردي).

الحكم بالصحّة مشكل. (الكلپايكاني).

الصحّة مشكل. (النائيني).

(4) قد مرّ وجه الإشكال فيه. (آقا ضياء).

بل الظاهر هو الصحّة و لزوم العمل بالاحتياط المتقدّم في الحاشية السابقة. (الخوئي).

(5) بالأصل و أمّا بالنذر و شبهه فلا. (الإمام الخميني).

(6) إذا لم يكن تشريعه في مرحلة التطبيق. (آقا ضياء).

أي: لم يقع عمّا وجب عليه. (الخوئي).

661
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 10): لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى ؛ ج‌4، ص : 662

[ (مسألة 10): لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى]

(مسألة 10): لو نوى نوعاً و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق.

[ (مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره]

(مسألة 11): لو كان في أثناء نوع و شكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.

[ (مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة]

(مسألة 12): يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفّظ بالنيّة، و الظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان، و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمّار (1) و هو أن يقول: «اللّٰهمّ إني أُريدُ ما أمرتَ بِه مِنَ التمتع بالعُمرَةِ إلى الحَجّ عَلى كِتٰابِكَ وَ سُنّةِ نَبيِّكَ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) فَيَسِّرْ ذٰلكَ لي وَ تَقبَّلهُ مِنّي وَ أَعِنّي عَلَيهِ، فَإنْ عُرِضَ شَي‌ءٌ يَحبسُني فَحَلِّني حَيثُ حبستني لقدرك الّذي قدرت عليَّ، اللّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة، أُحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي و عظامي و مخّي و عصبي من النساء و الطيب، أبتغي بذلك وجهك و الدار الآخرة».

[ (مسألة 13): يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللّٰه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة]

(مسألة 13): يستحبّ أن يشترط عند إحرامه على اللّٰه أن يحلّه إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حجّ أو عمرة، و أن يتمّ إحرامه عمرة إذا كان للحجّ و لم يمكنه الإتيان كما يظهر من جملة من الأخبار و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل: إنّها سقوط الهدي، و قيل: إنّها تعجيل التحلّل و عدم انتظار بلوغ الهدي محلّه، و قيل: سقوط الحجّ من قابل، و قيل: أنّ فائدته إدراك الثواب فهو مستحبّ تعبّديّ هذا هو الأظهر (2)

______________________________
(1) ما ذكره موافق تقريباً لصحيحة ابن سنان و إن كان فيه اختلاط منها و من صحيحة ابن عمّار فراجع. (الإمام الخميني).

(2) الأظهريّة ممنوعة. (الأصفهاني، البروجردي).

662
العروة الوثقى4 (المحشى)

الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع ؛ ج‌4، ص : 663

و يدلُّ عليه قوله (عليه السّلام) في بعض الأخبار: هو حلّ حيث حبسه اشترط أو لم يشترط. و الظاهر عدم كفاية النيّة في حصول الاشتراط، بل لا بدّ من التلفّظ، لكن يكفي كلّ ما أفاد هذا المعنى، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص و إن كان الأولى التعيين ممّا في الأخبار.

[الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع]

الثاني: من واجبات الإحرام التلبيات الأربع، و القول بوجوب الخمس أو الستّ ضعيف، بل ادّعى جماعة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الأربع، و اختلفوا في صورتها على أقوال: أحدها أن يقول: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك. الثاني: أن يقول (1) بعد العبارة المذكورة: إنّ الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك. الثالث: أن يقول: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك إنّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك. الرابع: كالثالث إلّا أنّه يقول: إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبّيك بتقديم لفظ و الملك على لفظ لك و الأقوى هو القول الأوّل (2) كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمّار، و الزوائد مستحبّة و الأولى

______________________________
فيه تردّد و في استدلاله نظر. (الامام الخميني).

هو الأحوط. (الفيروزآبادي).

الأظهريّة ممنوعة نعم هذا القول مطابق للاحتياط. (الكلپايكاني).

بل الأحوط. (النائيني).

(1) لا يترك هذا على الأحوط. (الكلپايكاني).

(2) لا يترك الاحتياط بإضافة العبارة المذكورة في الثاني إليها بل و ذكر تلبية خامسة بعد تلك العبارة. (البروجردي).

لا يترك الثالث على الأحوط. (النائيني).

كما أنّ الأحوط هو الثاني. (الخوئي).

663
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية ؛ ج‌4، ص : 664

التكرار بالإتيان بكلّ من الصور المذكورة، بل يستحبّ أن يقول كما في صحيحة معاوية (1) بن عمّار: لَبّيكَ اللهم لَبّيكَ، لَبّيكَ لٰا شَريكَ لَكَ لَبّيك، إنَّ الحمدَ وَ النِّعْمَة لَكَ وَ المُلكَ لَكَ لا شريك لك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، لبّيك لبّيك داعياً إلى دار الإسلام لبّيك، لبّيك غفّار الذنوب لبّيك، لبّيك أهل التلبية لبّيك، لبّيك ذا الجلال و الإكرام لبّيك مرهوباً و مرغوباً إليك لبّيك لبّيك تبدأ و المعاد إليك لبّيك كشّاف الكروب العظام لبّيك، لبّيك عبدك و ابن عبديك لبّيك، لبّيك يا كريم لبّيك».

[ (مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة]

(مسألة 14): اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربيّة، فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح، و مع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع (2) بينه و بين الاستنابة، و كذا لا تجزي الترجمة مع التمكّن، و مع عدمه فالأحوط الجمع بينهما و بين الاستنابة، و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه (3)، و الأولى أن يجمع بينهما و بين الاستنابة، و يلبّى من الصبيّ الغير المميّز و من المغمى عليه (4)، و في قوله: انّ الحمد إلخ يصحّ أن يقرأ بكسر (5) الهمزة و فتحها (6)، و الأولى

______________________________
(1) ما في المتن يختلف يسيراً مع نسخة الوسائل. (الإمام الخميني).

(2) و إن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالملحون و كذلك الحال فيما بعده. (الخوئي).

(3) و عقد قلبه بمعناه و لو إجمالًا بقصد المراد الواقعي. (الفيروزآبادي).

(4) مرّ الكلام فيه. (الإمام الخميني).

(5) و الأحوط الجمع بأن يقرأ مجموع التلبيات مرّة بفتح الهمزة و أُخرى بكسرها. (الخوانساري).

(6) غير معلوم. (الإمام الخميني).

664
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ؛ ج‌4، ص : 665

الأوّل (1) و لبّيك مصدر منصوب بفعل مقدَّر، أي أُلبّ لك إلباباً بعد إلباب، أو لبّا بعد لبّ، أي إقامة بعد إقامة، من لبّ بالمكان أو ألبَّ أي أقام، و الأولى كونه من لبّ، و على هذا فأصله لبّين لك، فحذف اللام و أُضيف إلى الكاف، فحذف النون، و حاصل معناه إجابتين لك، و ربما يحتمل أن يكون من لبّ بمعنى واجه، يقال داري تلبّ دارك، أي تواجهها، فمعناه مواجهتي و قصدي لك، و أمّا احتمال كونه من لبّ الشي‌ء، أي خالصة، فيكون بمعنى إخلاصي لك فبعيد، كما أنّ القول بأنّه كلمة مفردة نظير «على» و «لدى» فاضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له، لأنّ «على» و «لدى» إذا أُضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف ك‍ «على زيد» و «لدى زيد» و ليس لبّى كذلك فإنّه يقال فيه: «لبّى زيد» بالياء.

[ (مسألة 15): لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية]

(مسألة 15): لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته، و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية (2)، و أمّا في حجّ

______________________________
(1) بل لعلّه المتعيّن. (الأصفهاني، البروجردي).

بل لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).

بل متعيّن على الظاهر. (الگلپايگاني).

لا يترك. (النائيني).

(2) بمعنى عدم فعليّة المحرّمات عليه و إلّا فأصل الإحرام الّذي هو من العبادات الاختيارية غير منوط بالتلبية بل التلبية من واجباته و هو ليس إلّا نفس التوطين على تحريم المحرّمات على نفسه لا التوطين على تروكها و به يمتاز عن الصوم و بمثل ذلك يجمع بين مضامين الأخبار الواردة في المقام و يثبت أنّ للإحرام مراتب قصدي يحتاج إلى القصد المزبور في محلّ مخصوص و يكون من الإنشائيّات الاختياريّة و حكمه يترتّب قهراً بصدور التلبية نظير إحرام‌

665
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 15): لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته، و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ؛ ج‌4، ص : 665

القرآن فيتخيّر بين التلبية و بين الإشعار أو التقليد، و الإشعار مختصّ بالبدن، و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي، و الأولى في البدن الجمع بين الإشعار و التقليد، فينعقد إحرام حجّ القرآن بأحد هذه الثلاثة، و لكنّ الأحوط (1) مع اختيار الإشعار و التقليد ضمّ التلبية أيضاً، نعم الظاهر وجوب التلبية (2) على القارن و إن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها؛ فهي واجبة عليه في نفسها (3)، و يستحبّ الجمع بين التلبية و أحد الأمرين، و بأيّهما بدأ كان واجباً. و كان الآخر مستحبّاً (4) ثمّ إنّ الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن (5)

______________________________
الصلاة المترتّب قهراً ببركة تكبيرة الإحرام فتدبّر في أخبار الباب ترى ما ذكرنا حقيقاً بالقبول فإنّه غاية المأمول. (آقا ضياء).

(1) لا يترك. (الگلپايگاني، البروجردي).

(2) فيه تأمّل نعم هو الأحوط. (الإمام الخميني).

فيه منع بل الأظهر عدم الوجوب إن لم يتوقّف عليها انعقاد الإحرام لكنّه موافق للاحتياط. (الگلپايگاني).

(3) في وجوبها عليه إشكال. (الخوئي).

(4) لكنّه إذا لبّى أوّلًا و تركهما بعدها لم يكن حجّه قران. (البروجردي).

استحباب الآخر مع الابتداء بالتلبية لم يثبت. (الخوئي).

و لكن إذا لبّى أوّلًا و تركهما لم يكن حجّه بقران و لا يخفى أنّ اختيار استحباب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مناف لما اختاره من وجوبها نفساً على القارن. (الگلپايگاني).

(5) إذا لم تكن البدن كثيرة و لا دخل الرجل بين كلّ بدنتين فيشعر هذه من الشقّ الأيمن و هذه من الشقّ الأيسر كما في صحيح حريز ففي صورة التعدّد يشقّ‌

666
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام ؛ ج‌4، ص : 667

بأن يقوم (1) الرجل من الجانب الأيسر من الهدي و يشقّ سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه (2)، و التقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا (3) خلقاً قد صلّي فيه.

[ (مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام]

(مسألة 16): لا تجب مقارنة التلبية لنيّة الإحرام (4) و إن كان أحوط (5)، فيجوز أن يؤخّرها عن النيّة و لبس الثوبين على الأقوى (6).

[ (مسألة 17): لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنيّة و لبس الثوبين]

(مسألة 17): لا تحرم عليه محرّمات الإحرام قبل التلبية و إن دخل فيه (7) بالنيّة و لبس الثوبين، فلو فعل شيئاً من المحرّمات لا يكون آثماً. و ليس عليه كفّارة، و كذا في القارن إذا لم يأت بها و لا بالإشعار أو التقليد، بل يجوز له أن يبطل الإحرام ما لم يأت بها في غير القارن أو لم يأت

______________________________
ما على الأيسر من الجانب الأيمن. (الفيروزآبادي).

(1) الإشعار هو شقّ السنام الأيمن و أمّا القيام على اليسار من آدابه. (الإمام الخميني).

(2) على المشهور. (الخوئي).

(3) أو يجلّله بشي‌ء كالسير. (الخوئي).

(4) بناءً على ما هو الصحيح من أنّ الإحرام إنّما يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد فلا حاجة إلى نيّة أخرى غير نيّتها، و لا بدّ من مقارنتها معها كما في سائر العبادات. (الخوئي).

(5) لا يترك و إن كانت النيّة لا تنفكّ عنها لكن لا يؤخّر التلبية عن محلّ التحريم أي الميقات. (الإمام الخميني).

(6) و لكن الأحوط أن يأتي بها عند لبس الثوبين. (كاشف الغطاء).

(7) محلّ إشكال جدّاً و المسألة تحتاج إلى تفصيل بليغ لا يسع المقام ذلك. (الإمام الخميني).

667
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها ؛ ج‌4، ص : 668

بها و لا بأحد الأمرين فيه، و الحاصل أنّ الشروع في الإحرام و إن كان يتحقّق بالنيّة و لبس الثوبين إلّا أنّه لا تحرم عليه المحرّمات، و لا يلزم البقاء عليه إلّا بها أو بأحد الأمرين فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.

[ (مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها]

(مسألة 18): إذا نسي التلبية وجب عليه العود (1) إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن أتى بها في مكان التذكّر (2)، و الظاهر عدم وجوب الكفّارة عليه إذا كان آتياً بما يوجبها، لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها.

[ (مسألة 19): الواجب من التلبية مرّة واحدة]

(مسألة 19): الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحبّ الإكثار بها و تكريرها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة، و عند صعود شرف، أو هبوط واد، و عند المنام (3)، و عند اليقظة، و عند الركوب، و عند النزول، و عند ملاقاة راكب، و في الأسحار، و في بعض الأخبار: من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيماناً و احتساباً أشهد اللّٰه له ألف ألف ملك براءة من النار و براءة من النفاق و يستحبّ الجهر بها خصوصاً في المواضع المذكورة للرجال دون النساء، ففي المرسل أنّ التلبية شعار المحرم، فارفع صوتك بالتلبية، و في المرفوعة (4): لمّا أحرم

______________________________
(1) على الأحوط. (الشيرازي).

(2) يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن أقوى. (الإمام الخميني).

على تفصيل تقدّم. (الخوئي).

(3) لم أر ما يدلّ عليه بخصوصه نعم ورد عامّاً و ورد في آخر الليل. (الإمام الخميني).

(4) ورد ذلك في الصحيحة أيضاً. (الخوئي).

668
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 20): ذكر جماعة أن الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا ؛ ج‌4، ص : 669

رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) أتاه جبرئيل فقال: مر أصحابك بالعجّ و الثجّ، فالعجُّ رفع الصوت بالتلبية، و الثجّ نحر البدن.

[ (مسألة 20): ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً]

(مسألة 20): ذكر جماعة أنّ الأفضل لمن حجّ على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقاً كما قاله بعضهم، أو في خصوص الراكب كما قيل، و لمن حجّ على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلًا، و لمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الأبطح (1)، لكنّ الظاهر بعد عدم الإشكال (2) في عدم وجوب مقارنتها للنيّة، و لبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقاً، و كون أفضليّة التأخير بالنسبة إلى الجهر بها، فالأفضل (3) أن يأتي بها حين النيّة و لبس الثوبين سرّاً، و يؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، و البيداء أرض مخصوصة بين مكّة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة، و الأبطح: مسيل وادي مكّة، و هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى، و آخره متّصل بالمقبرة الّتي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة، و الرقطاء: موضع دون الردم يسمّى مدعى، و مدعى الأقوام مجتمع

______________________________
(1) لم تثبت أفضليّة التأخير إلى الإشراف على الأبطح. (الخوئي).

(2) مرّ الكلام فيه فالأحوط لمن يحرم من مسجد الشجرة عدم تأخير التلبية حتّى خرج منه نعم لا مانع عن لبس الثوب و نيّة الإحرام و تأخير التلبية ما دام فيه. (الإمام الخميني).

(3) بل الأحوط. (الإمام الخميني).

الأفضلية غير معلومة نعم هو أحوط. (الگلپايگاني).

لم تظهر أفضليّة التعجيل و إن كان هو الأحوط و لا يبعد أفضليّة التأخير. (الخوئي).

669
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم ؛ ج‌4، ص : 670

قبائلهم، و الردم حاجز يمنع السيل عن البيت، و يعبّر عنه بالمدعى.

[ (مسألة 21): المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم]

(مسألة 21): المعتمر عمرة التمتّع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة في الزمن القديم (1)، و حدّها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيّين، و هو مكان معروف، و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها (2)، و الحاجّ بأيّ نوع من الحجِّ يقطعها عند الزوال من يوم عرفة، و ظاهرهم أنّ القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب و هو الأحوط و قد يقال: بكونه مستحباً (3).

[ (مسألة 22): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام]

(مسألة 22): الظاهر أنّه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار، بل يكفي أن يقول: لبّيك اللّهمَّ لبّيك بل لا يبعد كفاية (4) تكرار لفظ لبّيك.

[ (مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا]

(مسألة 23): إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة.

[ (مسألة 24): إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أولا]

(مسألة 24): إذا أتى بالنيّة و لبس الثوبين و شكّ في أنّه أتى بالتلبية أيضاً حتّى يجب عليه ترك المحرّمات أولا يبني على عدم الإتيان لها (5)

______________________________
(1) الأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الّذي اعتمر فيه. (الإمام الخميني).

(2) بل كلّ من كان إحرامه من أدنى الحلّ. (الخوئي).

(3) و الأوجه أن يدّعي حمل الأمر بالترك في هذه المقامات لدفع توّهم تأكّد الاستحباب و على أيّ حال احتمال الحرمة الذاتيّة بعيد في الغاية. (آقا ضياء).

(4) لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).

(5) هذا إذا كان في الميقات و أمّا بعد الخروج منه فالظاهر هو البناء على الإتيان. (الامام الخميني).

670
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 25): إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ؛ ج‌4، ص : 671

 

فيجوز له فعلها، و لا كفّارة عليه.

[ (مسألة 25): إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها]

(مسألة 25): إذا أتى بما يوجب الكفّارة و شكّ في أنّه كان بعد التلبية حتّى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولًا لم تجب عليه الكفّارة، و إن كان تاريخ إتيان الموجب مجهولًا فيحتمل أن يقال بوجوبها لأصالة التأخير، لكن الأقوى عدمه، لأنّ الأصل لا يثبت (1) كونه بعد التلبية.

[الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر]

الثالث: من واجبات الإحرام لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب (2) على المحرم اجتنابه، يتّزر بأحدهما، و يرتدي بالآخر، و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام بل كونه واجباً تعبّديّاً، و الظاهر عدم اعتبار كيفيّة مخصوصة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف و كذا الأحوط (3) عدم عقد الإزار في عنقه، بل عدم عقده مطلقاً و لو بعضه ببعض، و عدم غرزة بإبرة و نحوها، و كذا في الرداء الأحوط عدم عقده، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه في كلّ منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزاراً، و يكفي فيهما المسمّى، و إن كان الأولى بل الأحوط (4) أيضاً كون الإزار ممّا يستر

______________________________
إلّا فيما إذا كان الشكّ بعد تجاوز المحلّ. (الخوئي).

(1) بل هو غير جار في نفسه. (الخوئي).

(2) من المخيط. (الفيروزآبادي).

(3) لا يترك الاحتياط بترك العقد في الثوبين مطلقاً. (الگلپايگاني).

لا يترك. (الخوئي).

(4) لا يترك. (الأصفهاني، الگلپايگاني، الخوئي، البروجردي).

 

671
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 26): لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها ؛ ج‌4، ص : 672

السرَّة و الركبة، و الرداء ممّا يستر المنكبين، و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه، و يرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة، و الأحوط كون اللبس قبل النيّة و التلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، و الأحوط ملاحظة النيّة في اللبس و أمّا التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة، و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضاً.

[ (مسألة 26): لو أحرم في قميص عالماً عامداً أعاد، لا لشرطيّة لبس الثوبين لمنعها]

(مسألة 26): لو أحرم في قميص (1) عالماً عامداً أعاد (2)، لا لشرطيّة لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنّه مناف للنيّة (3)، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات الّتي منها لبس المخيط، و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً، لأنّه مثله في المنافاة للنيّة. إلّا أن يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات، بل هو البناء على تحريمها على نفسه، فلا تجب الإعادة حينئذٍ هذا،

______________________________
هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).

(1) من المخيط. (الفيروزآبادي).

(2) على الأحوط و لا يبعد الصحّة. (الشيرازي).

على الأحوط. (الگلپايگاني).

لا تجب الإعادة و قد مرّ عدم اعتبار العزم على ترك المحرّمات في صحّة الحجّ. (الخوئي).

(3) مرّ أنّ ترك المحرّمات من أحكام الإحرام و لا دخل له فيه و لا ينافيه عدم العزم على تركها بل و لا العزم على فعلها و كذا لا يعتبر فيه البناء على تحريمها على نفسه فالأقوى عدم وجوب الإعادة و إن كانت الوجوب أحوط. (الإمام الخميني).

فيه منع. (الشيرازي).

672
العروة الوثقى4 (المحشى)

(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ؛ ج‌4، ص : 673

 

و لو أحرم في القميص جاهلًا بل أو ناسياً أيضاً نزعه (1) و صحَّ إحرامه، أمّا إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه و إخراجه من تحت، و الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشقّ تعبّد، لا لكون الإحرام باطلًا في الصورة الأُولى كما قد قيل.

[ (مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير]

(مسألة 27): لا يجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد (2) منهما مع الأمن من الناظر، أو كون العورة مستورة بشي‌ء آخر.

[ (مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، و في الأثناء]

(مسألة 28): لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، و في الأثناء للاتّقاء عن البرد و الحرّ بل و لو اختياراً.

تمّ كتاب الحجّ و يليه كتاب الإجارة

______________________________
(1) و يجوز أن يكون النزع من رأسه من دون شقّ القميص. (الفيروزآبادي).

(2) في الجملة. (الإمام الخميني).

حيناً ما لا مستمرّاً في جميع الأوقات الّتي يتعارف كون الإنسان لابساً فيها و دعوى صدق الامتثال بلبس الثوبين في أوّل الإحرام حيناً ما من باب صدق الامتثال بالطبيعة ممنوعة. (الفيروزآبادي).

673