[ (مسألة 3): يستحبّ التبرُّع بالحجّ عن
الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً]
(مسألة 3): يستحبّ التبرُّع بالحجّ عن
الأقارب و غيرهم أحياءً و أمواتاً، و كذا عن المعصومين (عليهم السّلام) أحياءً و
أمواتاً و كذا يستحبّ الطواف عن الغير و عن المعصومين (عليهم السّلام) أمواتاً و
أحياءً مع عدم حضورهم في مكّة، أو كونهم معذورين.
[ (مسألة 4): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة
أن يستقرض و يحجّ]
(مسألة 4): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة
أن يستقرض و يحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك.
[ (مسألة 5): يستحبّ إحجاج من لا استطاعة
له]
(مسألة 5): يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له.
(1)
[ (مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا
يستطيع الحجّ]
(مسألة 6): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع
الحجّ (2) ليحجّ بها.
[ (مسألة 7): الحجّ أفضل من الصدقة]
(مسألة 7): الحجّ أفضل من الصدقة (3)
بنفقته.
[ (مسألة 8): يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ]
(مسألة 8): يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ، و
في بعض الأخبار إنّ اللّٰه يبغض الإسراف إلّا بالحجّ و العمرة.
[ (مسألة 9): يجوز الحجّ بالمال المشتبه]
(مسألة 9): يجوز الحجّ بالمال المشتبه
كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
[ (مسألة 10): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام]
(مسألة 10): لا يجوز الحجّ بالمال الحرام،
لكن لا يبطل الحجّ إذا كان لباس إحرامه (4)، و طوافه و ثمن هديه (5) من حلال.
______________________________
(1) بل مطلقاً. (الإمام الخميني).
(2) من سهم الفقراء إن كان فقيراً أو من سهم
سبيل اللّٰه. (الشيرازي).
(3) دون إعانة المضطرّين من السادة بها فإنّها
أفضل بمراتب كثيرة. (الفيروزآبادي).
(4) مرّ الكلام في اللباس و ثمن الهدي.
(الإمام الخميني).
مرّ التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة 59.
(الشيرازي).
لا يبطل الحجّ إذا لم يكن لباس إحرامه من
حلال. (الخوئي).
(5) قد مرّ أنّ المناط في عدم إجزاء الهدي
غصبيّته كما أنّه لا يبعد البطلان إن