×
☰ فهرست و مشخصات
وسائل الشیعة3

تتمة كتاب الطهارة ص : 5

 

الجزء الثالث‏

 [تتمة كتاب الطهارة]

أَبْوَابُ التَّكْفِينِ‏

 «1» 1 بَابُ وُجُوبِهِ‏

2866- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُكَفَّنَ الْمَيِّتُ لِيَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاهِرَ الْجَسَدِ وَ لِئَلَّا تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ أَوْ يَدْفِنُهُ وَ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى بَعْضِ حَالِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ لِئَلَّا يَقْسُوَ الْقَلْبُ بِالنَّظَرِ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ لِلْعَاهَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِيَكُونَ أَطْيَبَ لِأَنْفُسِ الْأَحْيَاءِ وَ لِئَلَّا يُبْغِضَهُ حَمِيمُهُ فَيُلْغِيَ ذِكْرَهُ وَ مَوَدَّتَهُ فَلَا يَحْفَظَهُ فِيمَا خَلَّفَ وَ أَوْصَاهُ بِهِ وَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَحَبَ‏ «3».

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ «4».

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

 (2)- علل الشرائع: 268، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 114- 34 باختلاف يسير.

 (3)- في العيون بدل (واجب): واجبا كان أو ندبا.

 (4)- يأتي ما يدلّ عليه في الباب 2 و في الباب 4 و الباب 5 و الباب 6 و الباب 13 و في الحديث 3، 4، 5، 6 من الباب 14 من هذه الأبواب و في الحديث 5 من الباب 31 من أبواب الدفن.

تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة و في الحديث 2 من الباب 1 و في الحديث 1 و 3 من الباب 4 و في الحديث 1 من الباب 12 و أحاديث الباب 13 و في الحديث 1 و 7 و 9 من الباب 14 و في الحديث 1 من الباب 17 و في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب غسل الميت.

 

5
وسائل الشیعة3

30 باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن على الحبرة أو القرآن كله ص : 53

3005- 3- «1» أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ رُوِيَ لَنَا عَنِ الصَّادِقِ ع- أَنَّهُ كَتَبَ عَلَى إِزَارِ إِسْمَاعِيلَ ابْنِهِ إِسْمَاعِيلُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَ مِثْلَ ذَلِكَ بِطِينِ الْقَبْرِ أَمْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ يَجُوزُ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ جَعْلِ التُّرْبَةِ مَعَ الْمَيِّتِ‏ «2» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «3».

 «4» 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ كِتَابَةِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الْحِبَرَةِ أَوِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ‏

3006- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع كُفِّنَ بِكَفَنٍ فِيهِ حِبَرَةٌ اسْتُعْمِلَتْ لَهُ بِأَلْفَيْنِ وَ خَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَيْهَا الْقُرْآنُ كُلُّهُ.

 «6» 31 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَنِ وَ أَنَّ ثَمَنَهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ‏

3007- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‏

______________________________

 (1)- الاحتجاج 2- 489.

 (2)- تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب.

 (3)- يأتي في الأحاديث 5 و 9 من الباب 70 من أبواب المزار من كتاب الحجّ.

 (4)- الباب 30 فيه حديث واحد.

 (5)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1- 100- 5 و اكمال الدين- 39.

 (6)- الباب 31 فيه حديث واحد.

 (7)- التهذيب 1- 437- 1407 و يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 32 من هذه الأبواب، و أورده عن الكافي و الفقيه و التهذيب في الحديث 1 من الباب 27 من أبواب أحكام الوصايا.

53
وسائل الشیعة3

33 باب جواز تجهيز المؤمن و تكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالا فإن حصل له كفنان كفن بواحد و كان الآخر لعياله و لم يلزم قضاء دينه به ص : 55

 «1» 33 بَابُ جَوَازِ تَجْهِيزِ الْمُؤْمِنِ وَ تَكْفِينِهِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَإِنْ حَصَلَ لَهُ كَفَنَانِ كُفِّنَ بِوَاحِدٍ وَ كَانَ الْآخَرُ لِعِيَالِهِ وَ لَمْ يَلْزَمْ قَضَاءُ دَيْنِهِ بِهِ‏

3010- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ الْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَالَ أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ الزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْ‏ءٌ صَارَ إِلَيْهِ‏ «3» بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اتَّجَرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ الْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.

وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ «4».

 «5» 34 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ الْكَفَنِ مِنْ طَهُورِ الْمَالِ‏

3011- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ‏ أَنَّ سِنْدِيَّ بْنَ شَاهَكَ قَالَ-

______________________________

 (1)- الباب 33 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 1- 445- 1440.

 (3)- في هامش الأصل عن قرب الإسناد- اليهم.

 (4)- قرب الإسناد- 130.

 (5)- الباب 34 فيه حديث واحد.

 (6)- الفقيه 1- 189- 577.

55
وسائل الشیعة3

أبواب صلاة الجنازة ص : 59

 

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

 «1» 1 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيذَانِ النَّاسِ وَ خُصُوصاً إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ وَ الِاجْتِمَاعِ لِصَلَاةِ الْجِنَازَةِ

3017- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدُونَ جِنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيُكْتَبُ لَهُمُ‏ «3» الْأَجْرُ وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ الِاسْتِغْفَارُ وَ يَكْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ وَ فِيمَا اكْتُسِبَ لَهُ‏ «4» مِنَ الِاسْتِغْفَارِ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ «5» وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ مِثْلَهُ‏ «7».

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 4 أحاديث.

 (2)- التهذيب 1- 452- 1470.

 (3)- في هامش الأصل عن الكافي- فيكتسب ... و كلمة لهم مشطوب عليها في الأصل.

 (4)- في هامش الأصل، عن المزار و الكافي و العلل- لميته بدل (له).

 (5)- الكافي 3- 166- 1.

 (6)- مستطرفات السرائر- 86- 35.

 (7)- علل الشرائع- 301- 1.

 

59
وسائل الشیعة3

11 باب استحباب وقوف الإمام في موقفه حتى ترفع الجنازة ص : 94

أَبِي طَالِبٍ ع يَرْفَعُ يَدَهُ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.

أَقُولُ: حَمَلَهُمَا الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ جَوَّزَ فِيهِمَا الْحَمْلَ عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْوُجُوبِ.

 «1» 11 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْإِمَامِ فِي مَوْقِفِهِ حَتَّى تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ

3114- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‏ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ.

3115- 2- «3» وَ قَدْ سَبَقَ فِي حَدِيثِ‏ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ قَالَ وَ لَا يَبْرَحْ حَتَّى يُحْمَلَ السَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ.

 «4» 12 بَابُ مَا يُدْعَى بِهِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ‏

3116- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً.

______________________________

 (1)- الباب 11 فيه حديثان.

 (2)- التهذيب 3- 195- 448.

 (3)- تقدم حديث يونس في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب صلاة الجنازة.

 (4)- الباب 12 فيه حديث واحد.

 (5)- التهذيب 3- 195- 449.

94
وسائل الشیعة3

أبواب الدفن و ما يناسبه ص : 141

أَبْوَابُ الدَّفْنِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ‏

 «1» 1 بَابُ وُجُوبِهِ‏

3233- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّمَا أُمِرَ بِدَفْنِ الْمَيِّتِ لِئَلَّا يَظْهَرَ النَّاسُ عَلَى فَسَادِ جَسَدِهِ وَ قُبْحِ مَنْظَرِهِ وَ تَغَيُّرِ رِيحِهِ وَ لَا يَتَأَذَّى بِهِ الْأَحْيَاءُ بِرِيحِهِ وَ بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنَ الْآفَةِ وَ الْفَسَادِ وَ لِيَكُونَ مَسْتُوراً عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَ الْأَعْدَاءِ فَلَا يَشْمَتَ عَدُوٌّ وَ لَا يَحْزَنَ صَدِيقٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «3» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «4».

 «5» 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشْيِيعِ الْجَنَازَةِ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ‏

3234- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه حديث واحد.

 (2)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 114، و علل الشرائع- 268- 9 باختلاف في الألفاظ.

 (3)- تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 14 من الباب 1 من الجنابة، و الباب 36 و 38 من أبواب صلاة الجنازة و الحديث 1 و 5 من الباب 12 و الحديث 5 من الباب 13 و الحديث 4 و 5 و 7 و 8 و 9 و 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت.

 (4)- يأتي ما يدلّ عليه في الأبواب الآتية من هذه الأبواب.

 (5)- الباب 2 فيه 8 أحاديث.

 (6)- الكافي 3- 173- 6.

141
وسائل الشیعة3

28 باب جواز جعل اللبن و الآجر على القبر ص : 189

3367- 2- «1» وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَلْقَى شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي قَبْرِهِ الْقَطِيفَةَ.

3368- 3- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع‏ إِطْلَاقٌ فِي أَنْ يُفْرَشَ الْقَبْرُ بِالسَّاجِ وَ يُطْبَقَ عَلَى الْمَيِّتِ السَّاجُ.

 «3»

 «4» 28 بَابُ جَوَازِ جَعْلِ اللَّبِنِ وَ الْآجُرِّ عَلَى الْقَبْرِ

3369- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ جَعَلَ عَلِيٌّ ع عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَبِناً فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ آجُرّاً هَلْ يَضُرُّ الْمَيِّتَ قَالَ لَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «6».

 «7» 29 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْثَى التُّرَابُ بِالْيَدِ وَ ظَهْرِ الْكَفِّ ثَلَاثاً وَ يُدْعَى بِالْمَأْثُورِ

3370- 1- «8» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي‏

______________________________

 (1)- الكافي 3- 197- 2.

 (2)- الفقيه 1- 171- 499،.

 (3)- و تقدم ما يدلّ على استحباب وضع البرد تحت خده و جنبه في الحديث 6 الباب 14 من التكفين.

 (4)- الباب 28 فيه حديث واحد.

 (5)- الكافي 3- 197- 3.

 (6)- تقدم ما يدلّ على ذلك في الباب 21 من أبواب الدفن.

 (7)- الباب 29 فيه 5 أحاديث.

 (8)- الكافي 3- 198- 1.

189
وسائل الشیعة3

38 باب استحباب إدخال المرأة القبر عرضا و كون وليها في مؤخرها ص : 204

 «1» 38 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدْخَالِ الْمَرْأَةِ الْقَبْرَ عَرْضاً وَ كَوْنِ وَلِيِّهَا فِي مُؤَخَّرِهَا

3412- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ هَارُونَ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا أَدْخَلْتَ‏ «3» الْمَيِّتَ الْقَبْرَ إِنْ كَانَ رَجُلًا يُسَلُّ سَلًّا وَ الْمَرْأَةُ تُؤْخَذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَرُ.

3413- 2- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: يُسَلُّ الرَّجُلُ سَلًّا وَ تُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَةُ اسْتِقْبَالًا وَ يَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمَرْأَةِ فِي مُؤَخَّرِهَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «5».

 «6» 39 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ دَفْنِ الْكَافِرِ وَ إِنْ كَانَ أَبَا الْمُسْلِمِ إِلَّا ذِمِّيَّةً حَامِلًا مِنْ مُسْلِمٍ فَإِنِ اشْتَبَهَ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ دُفِنَ مَنْ كَانَ كَمِيشَ الذَّكَرِ

3414- 1- «7» قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ‏ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- الباب 38 فيه حديثان.

 (2)- التهذيب 1- 325- 950.

 (3)- في نسخة- أدخل- هامش المخطوط- و كذا المصدر.

 (4)- التهذيب 1- 326- 951.

 (5)- تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الدفن.

 (6)- الباب 39 فيه 3 أحاديث.

 (7)- تقدم حديث عمار بن موسى في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب غسل الميت.

204
وسائل الشیعة3

42 باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ص : 208

صَنَعْتُمْ بِعَمِّي زَيْدٍ- قُلْتُ إِنَّهُمْ كَانُوا يَحْرُسُونَهُ فَلَمَّا شَفَّ النَّاسُ أَخَذْنَا خَشَبَتَهُ‏ «1»- فَدَفَنَّاهُ فِي حَرْفٍ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ- فَلَمَّا أَصْبَحُوا جَالَتِ الْخَيْلُ يَطْلُبُونَهُ فَوَجَدُوهُ فَأَحْرَقُوهُ فَقَالَ أَلَّا أَوْقَرْتُمُوهُ حَدِيداً وَ أَلْقَيْتُمُوهُ فِي الْفُرَاتِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ.

 «2» 42 بَابُ كَرَاهَةِ حَمْلِ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ

3423- 1- «3» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ الْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ النَّاسِ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَةً يُحْمَلَانِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَوَقَّعَ ع لَا يُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ.

 «4» 43 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ لَا تَسْنِيمِهَا وَ حُكْمِ دَفْنِ مَيِّتَيْنِ فِي قَبْرٍ

3424- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ مَنْ حَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ عَنِ‏ «6» الْإِسْلَامِ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا «7»

______________________________

 (1)- في نسخة- جثته (هامش المخطوط).

 (2)- الباب 42 فيه حديث واحد.

 (3)- التهذيب 1- 454- 1480.

 (4)- الباب 43 فيه حديثان.

 (5)- التهذيب 1- 459- 1497.

 (6)- في الفقيه- من (هامش المخطوط).

 (7)- الفقيه 1- 189- 579.

208
وسائل الشیعة3

51 باب أنه إذا مات مسلم في بئر محرج و لم يمكن إخراجه وجب تعطيلها و جعلها قبرا ص : 219

 «1» 51 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ مُسْلِمٌ فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ وَ لَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ وَجَبَ تَعْطِيلُهَا وَ جَعْلُهَا قَبْراً

3453- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ‏ «3» وَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ فِيهِ يُعَطَّلُ وَ يُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ‏ مِثْلَهُ‏ «4» وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا «5».

 «6» 52 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ النَّعْشِ لِحَمْلِ الْمَيِّتِ وَ يَتَأَكَّدُ فِي الْمَرْأَةِ

3454- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الباب 51 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 1- 465- 1522، و أورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.

 (3)- في نسخة- مخرج (هامش المخطوط) و قد مر التعليق عليه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب غسل الميت.

 (4)- التهذيب 1- 419- 1324.

 (5)- المقنع- 11.

 (6)- الباب 52 فيه 6 أحاديث.

 (7)- التهذيب 1- 469- 1539.

219
وسائل الشیعة3

59 باب استحباب الاعتبار عند حمل الجنازة و استئناف العمل و ما ينبغي تذكره و استحباب دفن الشعر و الظفر و السن و الدم و المشيمة و العلقة ص : 229

 «1» 59 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاعْتِبَارِ عِنْدَ حَمْلِ الْجَنَازَةِ وَ اسْتِئْنَافِ الْعَمَلِ وَ مَا يَنْبَغِي تَذَكُّرُهُ وَ اسْتِحْبَابِ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ وَ السِّنِّ وَ الدَّمِ وَ الْمَشِيمَةِ وَ الْعَلَقَةِ

3482- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ يَا بَا صَالِحٍ إِذَا أَنْتَ حَمَلْتَ جَنَازَةً فَكُنْ كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمَحْمُولُ وَ كَأَنَّكَ سَأَلْتَ رَبَّكَ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا فَفَعَلَ فَانْظُرْ مَا ذَا تَسْتَأْنِفُ قَالَ ثُمَّ قَالَ عَجَبٌ لِقَوْمٍ حُبِسَ أَوَّلُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ ثُمَّ نُودِيَ فِيهِمُ الرَّحِيلُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَاقِي الْمَقْصُودِ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ‏ «3».

 «4» 60 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِتْقَانِ بِنَاءِ الْقَبْرِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ أَنْ يُشَرَّجَ‏ «5» اللَّبِنُ وَ يُسَوَّى الْخَلَلُ‏

3483- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص- رَأَى النَّبِيُّ ص فِي قَبْرِهِ خَلَلًا فَسَوَّاهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا فَلْيُتْقِنْ ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِسَلَفِكَ الصَّالِحِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ.

______________________________

 (1)- الباب 59 فيه حديث واحد.

 (2)- الكافي 3- 258- 29.

 (3)- تقدم في الباب 77 من أبواب آداب الحمام.

 (4)- الباب 60 فيه حديثان.

 (5)- تشريج اللحد تنضيده باللبن و شبهه (منه قده) الذكرى- 66 المسالة 7.

 (6)- الكافي 3- 262- 45 أورد صدره في الحديث 3 من الباب 87 من هذه الأبواب.

229
وسائل الشیعة3

64 باب استحباب الرفق بالميت و القصد في المشي بالجنازة ص : 234

 «1» 64 بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّفْقِ بِالْمَيِّتِ وَ الْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِالْجَنَازَةِ

3495- 1- «2» الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص‏ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ عَلَيْكُمْ بِالْقَصْدِ فِي الْمَشْيِ بِجَنَازَتِكُمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي التَّغْسِيلِ‏ «3» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي جِهَادِ النَّفْسِ‏ «4».

 «5» 65 بَابُ كَرَاهَةِ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عِنْدَ الْقُبُورِ

3496- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ‏ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِيهَا فَقَالَ أَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَلَا بَأْسَ بِهَا وَ لَا تُبْنَى عِنْدَهَا مَسَاجِدُ.

______________________________

 (1)- الباب 64 فيه حديث واحد.

 (2)- أمالي الطوسيّ- الحديث في الامالي المطبوع 1- 392 هكذا-" بالاسناد، أخبرنا ابن مخلد، عن أبي الحسين، عن موسى، عن ابن علية، عن ليث بن‏- و في نسخة مخطوطة من الامالي- عن- أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه‏، قال- مروا بجنازة يمخض كما يمخض الزق، فقال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ... الخ" و قد أورد العلّامة المجلسي هذا الحديث في البحار 81- 259- 9، و حديثنا الموجود في الوسائل هو في البحار 81- 264- 19، و قد أورد المحدث النوريّ في مستدركه في الحديث 1 من الباب 54 من أبواب الدفن عين الحديث الوارد في الأمالي المطبوعة، و قال في هامشه-" هذا الخبر يغاير الخبر الذي رواه في الأصل متنا و سندا، ذكره في موضع آخر منه" و لم نعثر على الحديث الوارد في الوسائل في النسخة المطبوعة من الامالي مما يدلّ على نقص النسخة المطبوعة من الأمالي.

 (3)- تقدم في الباب 9 من أبواب غسل الميت.

 (4)- يأتي في الباب 27 من أبواب جهاد النفس.

 (5)- الباب 65 فيه حديثان.

 (6)- الفقيه 1- 178- 531.

234
وسائل الشیعة3

66 باب كراهة كتم موت الإنسان عن أهله و زوجته ص : 235

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ‏ «1».

3497- 2- «2» قَالَ وَ قَالَ النَّبِيُّ ص‏ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي قِبْلَةً وَ لَا مَسْجِداً فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْيَهُودَ- حَيْثُ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مَكَانِ الْمُصَلِّي‏ «3».

 «4» 66 بَابُ كَرَاهَةِ كَتْمِ مَوْتِ الْإِنْسَانِ عَنْ أَهْلِهِ وَ زَوْجَتِهِ‏

3498- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا تَكْتُمُوا مَوْتَ مَيِّتٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَاتَ فِي غَيْبَتِهِ لِتَعْتَدَّ زَوْجَتُهُ وَ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «6».

 «7» 67 بَابُ اسْتِحْبَابِ اتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِأَهْلِ الْمُصِيبَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَعْثِ بِهِ إِلَيْهِمْ وَ كَرَاهَةِ الْأَكْلِ عِنْدَهُمْ‏

3499- 1- «8» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- الكافي 3- 228- 2.

 (2)- الفقيه 1- 178- 532، و أورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مكان المصلي.

 (3)- يأتي في الباب 25 من مكان المصلي.

 (4)- الباب 66 فيه حديث واحد.

 (5)- علل الشرائع- 1- 380 الباب 260.

 (6)- يأتي لعله في الأحاديث 1 و 7 و 8 و 9 من الباب 67 من هذه الأبواب.

 (7)- الباب 67 فيه 10 أحاديث.

 (8)- الكافي 3- 217- 1، أورده عن المحاسن في الحديث 1 من الباب 63 من أبواب آداب المائدة.

235
وسائل الشیعة3

82 باب حد الحداد على الميت ص : 271

3622- 3- «1» وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: قَالَ: ضَرْبُ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ إِحْبَاطٌ لِأَجْرِهِ.

3623- 4- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ وَ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبِطَ أَجْرُهُ.

 «3» 82 بَابُ حَدِّ الْحِدَادِ عَلَى الْمَيِّتِ‏

3624- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع‏ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَقْضِيَ عِدَّتَهَا.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حِدَادِ الْمَرْأَةِ فِي مَحَلِّهِ‏ «5».

 «6» 83 بَابُ كَرَاهَةِ الصُّرَاخِ بِالْوَيْلِ وَ الْعَوِيلِ وَ الدُّعَاءِ بِالذُّلِّ وَ الثُّكْلِ وَ الْحُزْنِ وَ لَطْمِ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرِ وَ جَزِّ الشَّعْرِ وَ إِقَامَةِ النِّيَاحَةِ

3625- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْجَزَعُ قَالَ‏

______________________________

 (1)- الكافي 3- 225- 9.

 (2)- نهج البلاغة 3- 185- 144.

 (3)- الباب 82 فيه حديث واحد.

 (4)- الفقيه 1- 183- 550 أورده مسندا في الحديث 5 من الباب 29 من أبواب العدة.

 (5)- يأتي في الباب 29 من أبواب العدة.

 (6)- الباب 83 فيه 5 أحاديث.

 (7)- الكافي 3- 222- 1، و تقدم ذيله في الحديث 7 من الباب 73 من أبواب الدفن.

271
وسائل الشیعة3

أبواب غسل المس ص : 289

 

أَبْوَابُ غُسْلِ الْمَسِ‏

 «1» 1 بَابُ وُجُوبِ الْغُسْلِ بِمَسِّ مَيِّتِ الْآدَمِيِّ بَعْدَ بَرْدِهِ وَ قَبْلَ غُسْلِهِ وَ كَرَاهَةِ مَسِّهِ حِينَئِذٍ

3671- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يُغَمِّضُ‏ «3» الْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ (ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ) «4» قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ الْعَاتِقِ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ‏ مِثْلَهُ‏ «5».

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 18 حديثا.

 (2)- التهذيب 1- 428- 1364 و أورده في الحديث 1 الباب 35 من التكفين و أورد ذيله في الحديث 2 الباب 53 من الدفن.

 (3)- في الكافي زيادة- عين (هامش المخطوط).

 (4)- في الكافي- ثم يكفنه (هامش المخطوط).

 (5)- الكافي 3- 160- 2.

 

289
وسائل الشیعة3

أبواب الأغسال المسنونة ص : 303

 

أَبْوَابُ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ

 «1» 1 بَابُ حَصْرِ أَنْوَاعِهَا وَ أَقْسَامِهَا

3708- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ- وَ حِينَ تُحْرِمُ وَ حِينَ تَدْخُلُ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ- وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ تَزُورُ الْبَيْتَ- وَ حِينَ تَدْخُلُ الْكَعْبَةَ- وَ فِي لَيْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً.

3709- 2- «3» وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةً قَالَ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ- وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ- قُلْتُ فَإِنْ شَقَّ عَلَيَّ قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ.

3710- 3- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ‏

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه 15 حديثا.

 (2)- الكافي 3- 40- 1.

 (3)- الكافي 4- 153- 2، و أورد صدره أيضا في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب.

 (4)- التهذيب 1- 104- 270.

 

303
وسائل الشیعة3

2 باب استحباب غسل يوم عرفة أينما كان ص : 309

الصَّلَاةِ «1» وَ الصَّوْمِ‏ «2» وَ الْحَجِ‏ «3» وَ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَغْسَالٍ أُخَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

 «4» 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ أَيْنَمَا كَانَ‏

3723- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَتَّالُ الْفَارِسِيُّ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ فِي الْأَمْصَارِ فَقَالَ اغْتَسِلْ أَيْنَمَا كُنْتَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ «6» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «7» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «8».

 «9» 3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَغْسَالِ الْمَذْكُورَةِ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ‏

3724- 1- «10» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- وَ الْفِطْرِ

______________________________

 (1)- يأتي في الباب 47 من أبواب صلاة الجمعة، و في الباب 14 من أبواب صلاة العيدين.

 (2)- يأتي في الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان و الباب 32 من أبواب أحكام شهر رمضان و في الباب 13 من أبواب صلاة الكسوف.

 (3)- يأتي في الباب 8 و 9 من أبواب الاحرام، و في الباب 1 من أبواب مقدمات الطواف، و في الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ، و في الباب 2 و 3 من أبواب زيارة البيت.

 (4)- الباب 2 فيه حديث واحد.

 (5)- روضة الواعظين- 351.

 (6)- التهذيب 5- 479- 1696.

 (7)- تقدم ما يدلّ عليه في الباب 1 من هذه الأبواب.

 (8)- يأتي في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب، و يأتي ما يدلّ على غسل يوم عرفة في الباب 9 من أبواب إحرام الحجّ.

 (9)- الباب 3 فيه حديث واحد.

 (10)- الفقيه 1- 507- 1463.

309
وسائل الشیعة3

5 باب استحباب الغسل ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان مرتين في أول الليل و آخره ص : 311

الْمَذْكُورُ مَحْمُولٌ عَلَى حَصْرِ الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَكَّدِ لِمَا مَضَى‏ «1» وَ يَأْتِي‏ «2» مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ صَرِيحٍ فِي الْحَصْرِ.

 «3» 5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ آخِرِهِ‏

3727- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِيٍّ أَخَوَيْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ بُرَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ اغْتَسَلَ فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ مَرَّةً مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ.

وَ

رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ إِلَى بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مِثْلَهُ‏ «5» إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ‏

. «6» 6 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ لِلْأُنْثَى وَ الذَّكَرِ الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ وَ عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ فِي السَّفَرِ

3728- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏

______________________________

 (1)- مضى في الباب 1 من هذه الأبواب.

 (2)- يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب.

 (3)- الباب 5 فيه حديث واحد.

 (4)- التهذيب 4- 331- 1035.

 (5)- الاقبال- 207.

 (6)- الباب 6 فيه 22 حديثا.

 (7)- الكافي 3- 42- 3 و كذلك 3- 417- 3.

311
وسائل الشیعة3

8 باب أن من فاته غسل الجمعة حتى صلى استحب له الغسل و إعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا ص : 319

 «1» 8 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى اسْتُحِبَّ لَهُ الْغُسْلُ وَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِياً

3753- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى صَلَّى قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ مَضَى الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

3754- 2- «3» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ- نَاسِياً أَوْ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِذَا كَانَ نَاسِياً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ كَانَ مُتَعَمِّداً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُدْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «4».

 «5» 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِمَنْ خَافَ قِلَّةَ الْمَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

3755- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا الْيَوْمَ لِغَدٍ فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ الْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.

______________________________

 (1)- الباب 8 فيه حديثان.

 (2)- التهذيب 1- 112- 298، و الاستبصار 1- 103- 338.

 (3)- الفقيه 1- 115- 242.

 (4)- تقدم ما يدلّ عليه في الحديث 3 الباب 7 من هذه الأبواب.

 (5)- الباب 9 فيه حديثان.

 (6)- التهذيب 1- 365- 1109.

319
وسائل الشیعة3

21 باب استحباب غسل الاستخارة ص : 334

 «1» 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الِاسْتِخَارَةِ

3801- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِيِّ ص- فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَاغْتَسَلَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ الْبَاقِي‏ «3»- إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ يَقُولُ وَ ذَكَرَ الدُّعَاءَ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع‏ نَحْوَهُ‏ «4».

3802- 2- «5» وَ قَدْ سَبَقَ حَدِيثُ‏ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَةِ يُسْتَحَبُّ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «6».

 «7» 22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ فِي أَوَّلِ رَجَبٍ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ‏

3803- 1- «8» عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ قَالَ وَجَدْنَا فِي كُتُبِ الْعِبَادَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَجَبٍ فَاغْتَسَلَ فِي أَوَّلِهِ وَ أَوْسَطِهِ وَ آخِرِهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

______________________________

 (1)- الباب 21 فيه حديثان.

 (2)- التهذيب 1- 117- 307.

 (3)- في نسخة- الثاني (هامش المخطوط).

 (4)- الفقيه 1- 555- 1542.

 (5)- سبق في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب.

 (6)- يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من الاستخارة.

 (7)- الباب 22 فيه حديث واحد.

 (8)- الاقبال- 628.

334
وسائل الشیعة3

23 باب استحباب غسل ليلة نصف شعبان ص : 335

 «1» 23 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ‏

3804- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَرَزْدَقِ الْقِطَعِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِكِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْهُ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ «3».

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «4».

 «5» 24 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ يَوْمِ النَّيْرُوزِ

3805- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْمِصْبَاحِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‏ فِي يَوْمِ النَّيْرُوزِ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّيْرُوزِ- فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ الْحَدِيثَ‏ «7».

______________________________

 (1)- الباب 23 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 1- 117- 308 و أخرجه مرسلا عن المصباح في الحديث 18 من الباب 28 من الصوم المندوب.

 (3)- كتب المصنّف على قوله (و رحمة) علامة نسخة و هو ليس في المصدر.

 (4)- يأتي في الحديث 6 من الباب 8 من أبواب الصلوات المندوبة.

 (5)- الباب 24 فيه حديث واحد.

 (6)- مصباح المتهجد- 790 و عنه في البحار 59- 101- 3، و أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الصلوات، و في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الصوم المندوب.

 (7)- قال ابن فهد في المهذب، ثلاثة أقوال في تعيين النيروز، أنه أول سنة الفرس، أو حلول الشمس أول الحمل، أو عاشر أيار. و نقل الأخير عن ابن إدريس و يرجح الثاني، و استدلّ بما يأتي في الصلوات المندوبة و غيره و نقل الأقوال الثلاثة أيضا الشهيد في الذكرى- 24" منه.

قده".

335
وسائل الشیعة3

25 باب استحباب الغسل لمن ترك صلاة الكسوف متعمدا أو مع احتراق القرص كله ص : 336

 «1» 25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ مُتَعَمِّداً أَوْ مَعَ احْتِرَاقِ الْقُرْصِ كُلِّهِ‏

3806- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يُصَلِّ فَلْيَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْيَقْضِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِانْكِسَافِ الْقَمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَيْرِ غُسْلٍ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «3» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «4».

 «5» 26 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْإِحْرَامِ‏

3807- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ- أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «7» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «8».

______________________________

 (1)- الباب 25 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 1- 117- 309، الاستبصار 1- 453- 1758، أورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف.

 (3)- تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 4، 11 من الباب 1 من هذه الأبواب.

 (4)- يأتي في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف.

 (5)- الباب 26 فيه حديث واحد.

 (6)- الكافي 4- 326- 1، يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاحرام، و تمامه في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب الاحرام.

 (7)- تقدم في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الجنابة، و في الحديث 7 و 8 الباب 1 من هذه الأبواب.

 (8)- يأتي في الباب 9 و 10 من أبواب الاحرام.

336
وسائل الشیعة3

28 باب استحباب غسل يوم الغدير قبل الزوال بنصف ساعة ص : 338

 «1» 28 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ يَوْمِ الْغَدِيرِ قَبْلَ الزَّوَالِ بِنِصْفِ سَاعَةٍ

3810- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ صِيَامُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ يَعْدِلُ صِيَامَ عُمُرِ الدُّنْيَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ سَاعَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ الْحَدِيثَ.

 «3» 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الزِّيَارَةِ

3811- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُوسُفَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ الْحُسَيْنِ ع- فَأْتِ الْفُرَاتَ وَ اغْتَسِلْ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «5» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «6».

______________________________

 (1)- الباب 28 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 3- 143- 317.

 (3)- الباب 29 فيه حديث واحد.

 (4)- الكافي 4- 572- 1.

 (5)- تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب.

 (6)- يأتي في الحديث 1 الباب 31 من هذه الأبواب، و في الحديث 1 الباب 15 و الحديث 1 و 2 الباب 27، و الحديث 1 و 10 الباب 59، و الحديث 1 و 2 الباب 88، و الحديث 3 و 4 95، و الباب 96 من أبواب المزار.

338
وسائل الشیعة3

30 باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها ص : 339

 «1» 30 بَابُ اسْتِحْبَابِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ مِنْ طِيبِهَا لِغَيْرِ زَوْجِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا

3812- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ‏ «3» عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ طِيبِهَا كَغُسْلِهَا مِنْ جَنَابَتِهَا.

وَ رَوَى الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‏ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ‏ «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِ‏ الْحُكْمَ الْأَخِيرَ «5».

 «6» 31 بَابُ تَدَاخُلِ الْأَغْسَالِ إِذَا تَعَدَّدَتْ وَ إِجْزَاءِ غُسْلٍ وَاحِدٍ عَنْهَا وَ إِجْزَاءِ كُلِّ غُسْلٍ عَنِ الْوُضُوءِ

3813- 1- «7» قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ‏ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ الْجُمُعَةِ وَ عَرَفَةَ- وَ النَّحْرِ وَ الْحَلْقِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَكَ عَنْهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ-

______________________________

 (1)- الباب 30 فيه حديث واحد.

 (2)- الكافي 5- 507- 2.

 (3)- في نسخة زيادة- أبي- هامش المخطوط- و في المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب و في الفقيه سعد بن عمر الجلاب.

 (4)- الفقيه 3- 439- 4519.

 (5)- الفقيه 3- 440- 4521.

 (6)- الباب 31 فيه حديث واحد.

 (7)- تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة.

339
وسائل الشیعة3

أبواب التيمم ص : 341

 

أَبْوَابُ التَّيَمُّمِ‏

 «1» 1 بَابُ وُجُوبِ طَلَبِ الْمَاءِ مَعَ الْإِمْكَانِ غَلْوَةَ سَهْمٍ فِي الْحَزْنَةِ وَ غَلْوَةَ سَهْمَيْنِ فِي السَّهْلَةِ

3814- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ الْحَدِيثَ.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

3815- 2- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُطْلَبُ الْمَاءُ فِي السَّفَرِ إِنْ كَانَتِ الْحُزُونَةُ فَغَلْوَةً «5» وَ إِنْ كَانَتْ سُهُولَةٌ فَغَلْوَتَيْنِ لَا يُطْلَبُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

______________________________

 (1)- الباب 1 فيه حديثان.

 (2)- الكافي 3- 63- 2، أورده أيضا في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب، و يأتي تمامه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب.

 (3)- التهذيب 1- 192- 555 و في 203- 589، و الاستبصار 1- 159- 548 و في 165- 574.

 (4)- التهذيب 1- 202- 586، و الاستبصار 1- 165- 573.

 (5)- في التهذيب إضافة- سهم.

 

341
وسائل الشیعة3

6 باب كراهة التيمم بتراب يوطأ و تراب الطريق ص : 349

 «1» 6 بَابُ كَرَاهَةِ التَّيَمُّمِ بِتُرَابٍ يُوطَأُ وَ تُرَابِ الطَّرِيقِ‏

3836- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‏ لَا وُضُوءَ مِنْ مَوْطَإٍ.

قَالَ النَّوْفَلِيُّ يَعْنِي مَا تَطَأُ عَلَيْهِ بِرِجْلِكَ.

3837- 2- «3» وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعُرَنِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَتَيَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِيقِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ «4» وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

 «5» 7 بَابُ جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالتُّرَابِ وَ الْحَجَرِ وَ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْأَرْضِ دُونَ الْمَعَادِنِ وَ نَحْوِهَا

3838- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الباب 6 فيه حديثان.

 (2)- الكافي 3- 62- 5، و التهذيب 1- 186- 537.

 (3)- الكافي 3- 62- 6.

 (4)- التهذيب 1- 187- 538.

 (5)- الباب 7 فيه 7 أحاديث.

 (6)- الكافي 2- 17- 1، و أورده في الحديث 1 الباب 1 من مكان المصلي.

349
وسائل الشیعة3

29 باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض ص : 392

 «1» 29 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفْضِ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الضَّرْبِ عَلَى الْأَرْضِ‏

3955- 1- «2» قَدْ تَقَدَّمَ‏ حَدِيثُ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ.

3956- 2- «3» وَ حَدِيثُ‏ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ وَصَفَ التَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَبِينِهِ وَ كَفَّيْهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ غَيْرُ ذَلِكَ أَيْضاً مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي هَذَا الْمَعْنَى‏ «4».

 «5» 30 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ هَلْ يُعِيدُ أَمْ لَا وَ تَيَمُّمِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدَيْنِ‏

3957- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ لِمَا يَأْتِي فِي النَّجَاسَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

______________________________

 (1)- الباب 29 فيه حديثان.

 (2)- تقدم في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الأبواب.

 (3)- تقدم في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب.

 (4)- تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديث 7 من الباب 11 و الحديث 4 من الباب 12 من هذه الأبواب.

 (5)- الباب 30 فيه حديثان.

 (6)- التهذيب 1- 407- 1279 و 2- 224- 886، و الاستبصار 1- 169- 587 أورده في الحديث 38 من الباب 45 من النجاسات.

392
وسائل الشیعة3

أبواب النجاسات و الأواني و الجلود ص : 395

 

أَبْوَابُ النَّجَاسَاتِ وَ الْأَوَانِي وَ الْجُلُودِ

 «1» 1 بَابُ نَجَاسَةِ الْبَوْلِ وَ وُجُوبِ غَسْلِهِ مِنْ غَيْرِ الرَّضِيعِ مَرَّتَيْنِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ‏

3959- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.

3960- 2- «3» وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ.

3961- 3- «4» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ.

3962- 4- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏

______________________________

 (1) أبواب و الأواني و الجلود- الباب 1 فيه 7 أحاديث.

 (2)- التهذيب 1- 251- 721.

 (3)- التهذيب 1- 251- 722.

 (4)- التهذيب 1- 249- 716، و أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أحكام الخلوة.

 (5)- الكافي 3- 55- 1، تقدم صدره أيضا في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب الخلوة و يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب.

 

395
وسائل الشیعة3

2 باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين و في الماء الجاري يكفي مرة واحدة ص : 397

 «1» 2 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ إِذَا غُسِلَ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ وَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي يَكْفِي مَرَّةً وَاحِدَةً

3966- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِي الْمَرْكَنِ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِي مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً.

قَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْمَرْكَنُ الْإِجَّانَةُ الَّتِي تُغْسَلُ فِيهَا الثِّيَابُ.

 «3» 3 بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ الرَّضِيعِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

3967- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَبُولُ عَلَى الثَّوْبِ قَالَ تَصُبُ‏ «5» عَلَيْهِ الْمَاءَ قَلِيلًا ثُمَّ تَعْصِرُهُ‏ «6».

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ‏ «7».

3968- 2- «8» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏

______________________________

 (1)- الباب 2 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 1- 250- 717.

 (3)- الباب 3 فيه 4 أحاديث.

 (4)- الكافي 3- 55- 1، و التهذيب 1- 249- 714، و تقدم صدره في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الأبواب.

 (5)- في المصدر- يصب.

 (6)- و فيه- يعصره.

 (7)- الاستبصار 1- 174- 603.

 (8)- الكافي 3- 56- 6.

397
وسائل الشیعة3

15 باب كراهة عرق الجلال ص : 423

 «1» 15 بَابُ كَرَاهَةِ عَرَقِ الْجَلَّالِ‏

4052- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ‏ «3» عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (لَا تَأْكُلِ اللُّحُومَ الْجَلَّالَةَ) «4» وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.

4053- 2- «5» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ‏ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ «6» وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا الْكَرَاهَةُ «7».

 «8» 16 بَابُ نَجَاسَةِ الْمَنِيِ‏

4054- 1- «9» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ

______________________________

 (1)- الباب 15 فيه حديثان.

 (2)- الكافي 6- 250- 1، و التهذيب 1- 263- 768 و 9- 45- 188 و الاستبصار 4- 76- 281، أورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الأسار و أورده و ما بعده في الحديثين 1، 2 من الباب 27 من أبواب الأطعمة المحرمة.

 (3)- في المصدر زيادة- عن أبي حمزة.

 (4)- في المصدر- لا تاكلوا لحوم الجلالات.

 (5)- الكافي 6- 251- 2.

 (6)- التهذيب 1- 263- 767 و 9- 46- 191.

 (7)- تقدم ما يدلّ على الكراهة في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الأسآر و يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب الأطعمة و الأشربة.

 (8)- الباب 16 فيه 7 أحاديث.

 (9)- التهذيب 1- 267- 784 و 2- 223- 878 و أورده في الحديث 1 من الباب 17 و ذيله في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.

423
وسائل الشیعة3

18 باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الإعادة ص : 428

 «1» 18 بَابُ أَنَّ مَنْ أَمَرَ الْغَيْرَ بِغَسْلِ ثَوْبٍ نَجِسٍ بِالْمَنِيِّ فَلَمْ يَغْسِلْهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ قَبْلَ تَفَقُّدِ النَّجَاسَةِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ

4067- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِيَةَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِي مِنَ الْمَنِيِّ فَلَا تُبَالِغُ فِي غَسْلِهِ فَأُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا هُوَ يَابِسٌ قَالَ أَعِدْ صَلَاتَكَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ‏ «3».

 «4» 19 بَابُ وُجُوبِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ عَنِ الثَّوْبِ وَ الْبَدَنِ قَلِيلَةً كَانَتْ أَوْ كَثِيرَةً لِلصَّلَاةِ إِلَّا قَلِيلَ الدَّمِ‏

4068- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً.

4069- 2- «6» وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو

______________________________

 (1)- الباب 18 فيه حديث واحد.

 (2)- الكافي 3- 53- 2.

 (3)- التهذيب 1- 252- 726.

 (4)- الباب 19 فيه 3 أحاديث.

 (5)- الكافي 3- 54- 3 و التهذيب 1- 252- 727، و أورده أيضا عنهما بهذا الاسناد و أسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 و الحديث 5 من الباب 16 من هذه الأبواب.

 (6)- الكافي 3- 17- 10 و أورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب.

428
وسائل الشیعة3

43 باب وجوب الإعادة في الوقت و بعده على من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما ص : 482

 «1» 43 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ عَلَى مَنْ صَلَّى مَعَ نَجَاسَةِ ثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ عَامِداً عَالِماً

4234- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى الْحَدِيثَ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

4235- 2- «4» وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ‏ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ يَعْنِي الْمُسْكِرَ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «5» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «6».

 «7» 44 بَابُ حُكْمِ مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ

4236- 1- «8» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ إِلَى أَنْ‏

______________________________

 (1)- الباب 43 فيه حديثان.

 (2)- الكافي 3- 406- 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب.

 (3)- التهذيب 2- 359- 1488، و الاستبصار 1- 182- 636.

 (4)- تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب.

 (5)- تقدم في الأبواب 20 و 21 و 28 و 38 و في الحديث 9 و 10 من الباب 40 و الباب 41 و الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب.

 (6)- يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب.

 (7)- الباب 44 فيه 4 أحاديث.

 (8)- التهذيب 1- 421- 1335، و الاستبصار 1- 183- 641.

482
وسائل الشیعة3

56 باب أن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه ص : 499

 «1» 56 بَابُ أَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ فِي تَطْهِيرِ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ مَا لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُ‏

4282- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) «3» عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِيهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا وَ لَا يَغْسِلْ مَكَانَهَا لِأَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا كَانَ يُنَظِّفُهُ وَ لَمْ يَكُنْ صَبِيّاً صَغِيراً.

 «4» 57 بَابُ طَهَارَةِ الْمِدَادِ وَ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ مِدَادٌ أَوْ زَيْتٌ أَوْ سَمْنٌ‏

4283- 1- «5» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِدَادِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

4284- 2- «6» وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ‏ مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ الزَّيْتِ إِذَا أَصَابَا الثَّوْبَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ.

______________________________

 (1)- الباب 56 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 1- 349- 1031 أورد صدره في الحديث 6 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء.

 (3)- في المصدر- محمّد بن عليّ بن محبوب.

 (4)- الباب 57 فيه حديثان.

 (5)- التهذيب 1- 423- 1341.

 (6)- التهذيب 1- 423- 1342.

499
وسائل الشیعة3

58 باب طهارة المسك ص : 500

 «1» 58 بَابُ طَهَارَةِ الْمِسْكِ‏

4285- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُمَسَّكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَ هِيَ رَطْبَةٌ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَائِحَتِهِ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ‏ «3» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي لِبَاسِ الْمُصَلِّي‏ «4».

 «5» 59 بَابُ جَوَازِ تَطْهِيرِ النَّجَاسَاتِ بِالْمَاءِ الَّذِي يُصَبُّ مِنَ الْفَمِ‏

4286- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ فِيهِ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْ‏ءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

4287- 2- «7» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَصُبُّ مِنْ فِيهِ الْمَاءَ يَغْسِلُ بِهِ الشَّيْ‏ءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً «8».

______________________________

 (1)- الباب 58 فيه حديث واحد.

 (2)- الكافي 6- 515- 3 أورده في الحديث 1 الباب 43 من لباس المصلي.

 (3)- تقدم في الباب 95 و الباب 97 من آداب الحمام.

 (4)- يأتي في الباب 41 و الباب 43 من لباس المصلي.

 (5)- الباب 59 فيه حديثان.

 (6)- التهذيب 1- 423- 1343.

 (7)- قرب الإسناد- 103 و أورده في الحديث 8 الباب 37 ممّا يمسك عنه الصائم.

 (8)- تقدم في الباب 1 من أبواب الماء المطلق ما يدلّ عليه عموما.

500
وسائل الشیعة3

60 باب طهارة ماء الاستنجاء ص : 501

 «1» 60 بَابُ طَهَارَةِ مَاءِ الِاسْتِنْجَاءِ

4288- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ‏ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ فَيَقَعُ ثَوْبِي فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الَّذِي اسْتَنْجَيْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ.

4289- 2- «3» عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَنِيفِ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيَنْتَضِحُ عَلَى الثِّيَابِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا كَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ.

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ إِذَا كَانَ وَجْهُ الْأَرْضِ خَالِياً مِنْ نَجَاسَةٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُضَافِ وَ الْمُسْتَعْمَلِ‏ «4».

 «5» 61 بَابُ عَدَمِ طَهَارَةِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ تَحْرِيمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا وَ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِيمَا يُشْتَرَى مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ بِالدِّبَاغِ‏

4290- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا دُبِغَ قَالَ لَا وَ إِنْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً.

______________________________

 (1)- الباب 60 فيه حديثان.

 (2)- الفقيه 1- 70- 162، و أورده في الحديث 1 الباب 13 من أبواب الماء المضاف.

 (3)- قرب الإسناد- 118.

 (4)- تقدم في الباب 13 من أبواب الماء المضاف و المستعمل.

 (5)- الباب 61 فيه 5 أحاديث.

 (6)- التهذيب 2- 203- 794 و أورده بطريق آخر في الحديث 1 الباب 1 من لباس المصلي.

501
وسائل الشیعة3

62 باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان و الحيوانات ص : 504

 «1» 62 بَابُ نَجَاسَةِ الْقِطْعَةِ الَّتِي تُقْطَعُ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ الْحَيَوَانَاتِ‏

4295- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ.

4296- 2- «3» وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ‏ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ.

أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْأَطْعِمَةِ «4» وَ الصَّيْدِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ‏ «5».

 «6» 63 بَابُ حُكْمِ مَا يُنْتَفُ مِنَ الْبَدَنِ مِنْ جُرْحٍ وَ نَحْوِهِ‏

4297- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثَّالُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثَّالُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ «8».

______________________________

 (1)- الباب 62 فيه حديثان.

 (2)- الكافي 6- 255- 2، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب الذبائح.

 (3)- تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب غسل المس.

 (4)- يأتي ما يدلّ عليه في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة.

 (5)- يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح.

 (6)- الباب 63 فيه حديث واحد.

 (7)- الفقيه 1- 254- 776، أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب القواطع.

 (8)- التهذيب 2- 378- 1576، و الاستبصار 1- 404- 1542.

504
وسائل الشیعة3

64 باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب و الإناء ص : 505

 «1» 64 بَابُ حُكْمِ اشْتِبَاهِ النَّجِسِ بِالطَّاهِرِ مِنَ الثَّوْبِ وَ الْإِنَاءِ

4298- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى‏ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.

قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي عَلَى الِانْفِرَادِ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ‏ مِثْلَهُ‏ «3».

4299- 2- «4» وَ قَدْ سَبَقَ فِي أَبْوَابِ الْمَاءِ حَدِيثُ‏ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِمَا قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.

وَ حَدِيثُ‏ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ نَحْوُهُ‏ «5».

 «6» 65 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ خَاصَّةً دُونَ الصُّفْرِ وَ غَيْرِهِ‏

4300- 1- «7» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ‏

______________________________

 (1)- الباب 64 فيه حديثان.

 (2)- الفقيه 1- 249- 756.

 (3)- التهذيب 2- 225- 887.

 (4)- تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق.

 (5)- تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق.

 (6)- الباب 65 فيه 11 حديثا.

 (7)- الكافي 6- 267- 2.

505
وسائل الشیعة3

70 باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب ثم غسله بالماء ص : 516

 «1» 70 بَابُ وُجُوبِ تَعْفِيرِ الْإِنَاءِ بِالتُّرَابِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ ثُمَّ غَسْلِهِ بِالْمَاءِ

4333- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا يُتَوَضَّأُ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.

 «3» 71 بَابُ حُكْمِ الْجُلُودِ الْمَدْبُوغَةِ بِخُرْءِ الْكِلَابِ وَ الَّتِي تُنْقَعُ فِي الْبَوْلِ‏

4334- 1- «4» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِ‏ «5» عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع‏ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ‏ «6» الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ «7»

______________________________

 (1)- الباب 70 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 1- 225- 646، و الاستبصار 1- 19- 40، و تقدم الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من الأسار، و صدره في الحديث 1 من الباب 11 و في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب، و يأتي ما يدلّ على غسله سبع مرّات في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة.

 (3)- الباب 71 فيه حديثان.

 (4)- الكافي 3- 403- 25.

 (5)- في الكافي- قسم حي من اليمن بالبصرة (هامش المخطوط).

 (6)- الدارش- جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم (لسان العرب 6- 301).

 (7)- التهذيب 2- 373- 1552.

516
وسائل الشیعة3

79 باب كراهة الصلاة في الفراء غير الحجازية إذا لم تعلم ذكاتها ص : 526

دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ خَلًّا وَ زَيْتاً فِي قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِي وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الْحَدِيثَ.

 «1» 79 بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ غَيْرِ الْحِجَازِيَّةِ إِذَا لَمْ تُعْلَمْ ذَكَاتُهَا

4364- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الْفِرَاءِ إِلَّا مَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ مَا عُلِمَتْ مِنْهُ ذَكَاةٌ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ‏ «3» وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ‏ «4».

 «5» 80 بَابُ طَهَارَةِ الدُّودِ الَّذِي يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ وَ الْمَقْعَدَةِ إِلَّا أَنْ تُرَى مَعَهُ نَجَاسَةٌ

4365- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ يَقَعُ مِنَ الْكَنِيفِ عَلَى الثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلَهُ.

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ‏ «7» أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّوَاقِضِ‏ «8».

______________________________

 (1)- الباب 79 فيه حديث واحد.

 (2)- الكافي 3- 398- 4 و أورده في الحديث 1 الباب 61 من لباس المصلي.

 (3)- تقدم في الحديث 3 الباب 61 من هذه الأبواب.

 (4)- يأتي في الباب 61 من لباس المصلي.

 (5)- الباب 80 فيه حديث واحد.

 (6)- التهذيب 2- 367- 1523.

 (7)- مسائل عليّ بن جعفر- 170- 289.

 (8)- تقدم في الباب 5 من النواقض.

526
وسائل الشیعة3

81 باب طهارة ما أحالته النار رمادا أو دخانا و حكم الخبز الذي عجن بماء نجس ص : 527

 «1» 81 بَابُ طَهَارَةِ مَا أَحَالَتْهُ النَّارُ رَمَاداً أَوْ دُخَاناً وَ حُكْمِ الْخُبْزِ الَّذِي عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ‏

4366- 1- «2» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ‏ «3» أَقُولُ: تَطْهِيرُ النَّارِ لِلنَّجَاسَةِ بِإِحَالَتِهَا رَمَاداً أَوْ دُخَاناً وَ تَطْهِيرُ الْمَاءِ أَعْنِي مَا يُجْبَلُ بِهِ الْجِصُّ يُرَادُ بِهِ حُصُولُ النَّظَافَةِ وَ زَوَالُ النَّفْرَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُ الْخُبْزِ الَّذِي يُعْجَنُ عَجِينُهُ بِالْمَاءِ النَّجِسِ فِي الْأَسْآرِ «4».

 «5» 82 بَابُ نَجَاسَةِ الدَّمِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

4367- 1- «6» مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ هُوَ يَتَوَضَّأُ فَتَقْطُرُ قَطْرَةٌ فِي إِنَائِهِ هَلْ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ لَا.

4368- 2- «7» مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ‏

______________________________

 (1)- الباب 81 فيه حديث واحد.

 (2)- التهذيب 2- 235- 928، و أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه.

 (3)- الفقيه 1- 270- 833.

 (4)- تقدم في الباب 11 من أبواب الأسار، و تقدم ما يدلّ عليه في الحديث 17 و 18 من الباب 14 من الماء المطلق.

 (5)- الباب 82 فيه حديثان.

 (6)- الكافي 3- 74- 16، و تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من الماء المطلق.

 (7)- التهذيب 1- 284- 832، و أورده في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الأسار، و تقدم ذيله في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الأبواب.

527