متن الحديث

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابي بصير قال: قلت لابي جعفر ع ما ايسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: من اكل من مال اليتيم درهماً و نحن اليتيم.[1]


[1] وسائل الشيعة 9 : 483، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح1، نقلاً عن الفقيه 2 : 41، ح1650.

اختلاف النسخ و الكتب

1. في تفسير العياشي[1] و كمال الدين و تمام النعمة[2] و الفقيه[3] و في روضة المتقين[4] و الوافي[5] نقلاً عن الفقيه بدل (قلت لابي جعفر ع ما ايسر ...) : (قلت لابي جعفر ع اصلحك الله ما ايسر ...).

2. في تفسير العياشي‌[6] و كمال الدين و تمام النعمة[7]و الفقيه[8]و في البرهان[9] و البحار[10] و تفسير نور الثقلين[11] و تفسير كنز الدقائق[12] و مستدرك الوسائل[13] نقلاً عن تفسير العياشي و في البحار[14] نقلاً عن كمال الدين و تمام النعمة و في روضة المتقين[15] و الوافي[16] نقلاً عن الفقيه بدل (قلت لابي جعفر ع ما ايسر ...) : (قلت لابي جعفر ع اصلحك الله ما ايسر ...).


[5] الوافي 10 : 336، ب39 من أبواب الخمس و سائر ما يصرف إلى الإمام ع، ح10.

[10] البحار ‏72 : 10، ب31 من أبواب حقوق المؤمنين بعضهم على بعض و بعض أحوالهم، ح34.

و 93 : 187، ب22 من أبواب الخمس و ما يناسبه، ح15.

[13] مستدرك الوسائل ‏7 : 277، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح8214

و 7 : 302، ب3 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام، ح8269.

[14] البحار‏ 93 : 186، ب22 من أبواب الخمس و ما يناسبه، ح11.

[16] الوافي 10 : 336، ب39 من أبواب الخمس و سائر ما يصرف إلى الإمام ع، ح10.

معنی (اصلحک الله)

هذا من الادعية المتداولة علی الالسنة کقول القائل: «اصلح الله الامير» و ليس المراد به اصلاح نفس المخاطب کی يشتمل علی سوء الادب بل المراد اصلاح اموره و احواله و عليه فهذه الجملة إما دعاء لاصلاح احوال الائمة (عليهم السلام) في الدنيا و تمکينهم في الارض و دفع اعدائهم کما في کلام العلامة المجلسي و والده[1] أو دعاء لبقاء صلاحهم في امر دينهم و دنياهم و امر إمامتهم و ارشادهم للخلق کما في کلام المولی محمد صالح[2].

أما ما احتمله العلامة المجلسي من أن ذلک جری علی لسان الرواة لألفهم به فيما جری بينهم من غير تحقيق لمعناه[3] فبعيد خصوصاً بالنسبة إلى مثل ابي بصير الذي کان من الخواص.


[1] في البحار ‏69 : 4 «اصلحک الله مشتمل علی سوء ادب الا أن يکون المراد اصلاح أحوالهم في الدنيا و تمکينهم في الارض و دفع اعدائهم أو أنه جری ذلک علی لسانهم لالفهم به فيما جری بينهم من غير تحقيق لمعناه».

و في روضة المتقين (ط - القديمة) 3 : 115 «اصلحک الله أی جعلک الله متمکنا في الارض ظاهراً کما جعلک کذلک واقعا».

[3] کما مر في عبارته المتقدمة.

ما أیسر

فی (ما أیسر) احتمالان:

الاحتمال الاول:

ما للاستفهام و أیسر اسم التفصیل من یسر بکسر السین أو فتحها بمعنی سهل أو یسر بالضم الذی جاء بمعنی قل ایضا[1] و المعنی ما الذی هو اسهل شیء أو اقل شیء یدخل العبد به النار؟

الاحتمال الثانی:

أنه فعل التعجب و کلام الامام (علیه السلام) تقریر لما اظهره الراوی من التعجب من سهولة ما یدخل به العبد النار أو قلته.

المختار:

الاحتمال الثانی ضعیف جداً و المتعین هو الاول.


[1] فی المصباح المنیر 2 : 680 «(الیُسْرُ) بضمّ السین و سکونها ضد العُسر ... و (یَسُرَ) الشّى‏ءُ مثل قَرُبَ قلّ فهو (یَسِیرٌ) و (یَسُرَ) الأمرُ (یَیْسَرُ) (یَسَراً) من باب تَعِبَ و (یَسُرَ) (یُسْراً) من باب قرُب فهو (یَسِیرٌ) أى سهل»‏.

و فی المعجم الوسیط 2 : 1064 «(یَسَرَ) الشىءُ – (یَیْسِرُ) یَسْرًا: سَهُل و أَمکن. و - لانَ‌ و ... (یَسُرَ) الشىءُ - (یَیْسُرُ) یُسْرًا، و یَسَارَةً‌: یَسِرَ و خَفَّ‌. و - قَلّ‌. فهو یسیر».

و فی أساس البلاغة : 713 «الیسیر: القلیل». القاموس المحیط 2 : 263 و غیرهما.

الیتیم

(الیتیم) فی اللغة:

الیتم فی الناس فقد الصبی اباه قبل البلوغ و فی الدواب فقد الام. و اصل الیتم ـ بالضم و الفتح ـ الانفراد أو الغفلة أو الابطاء و سمی الیتیم یتیماً لانفراده عن ابیه أو لأنه یتغافل عن بره أو لأن البر یبطئ عنه[1] و من المجاز درة یتیمة[2] لأنه لا شبه لها.


[1] فی الصحاح 5 : 2064 «الیُتْمُ‏ فى الناس من قبل الأب و فى البهائم من قبل الأم ... و کلُّ شئٍ مفردٍ یعزُّ نظیره فهو یَتِیمٌ‏، یقال دُرَّةٌ یَتِیمَةٌ ... و یقال: فى سیره‏ یَتَمٌ‏ بالتحریک، أى إبطاءٌ».

و فی النهایة (ابن الأثیر) 5 :292-291 «أصل‏ الْیُتْمُ‏ بالضّمّ و الفتح: الانفراد. و قیل: الغفلة. و قد یَتِمَ‏ الصّبىّ، بالکسر، یَیْتَمُ‏ فهو یَتِیمٌ‏، و الأنثى‏ یَتِیمَة، ... و إذا بلغا زال عنهما اسم الیتم حقیقة. و قد یطلق علیهما مجازا بعد البلوغ، کما کانوا یسمّون النبىّ صلى اللّه علیه و سلم و هو کبیر: یتیم أبى طالب، لأنه ربّاه بعد موت أبیه».

و فی لسان العرب 12 : 645 «قال المفضل: أَصل‏ الیُتْم‏ الغفْلةُ، و سمی‏ الیَتِیمُ‏ یَتِیماً لأَنه یُتَغافَلُ عن بَرِّه. و قال أَبو عمرو: الیُتْم‏ الإِبطاء، و منه أُخذ الیَتیم‏ لأَن البِرَّ یُبْطِئُ عنه‏».

معنی (اکل مال الیتیم)

الاکل کنایة عن الاستیلاء استیلاءً مالکیاً کما هو المتعارف فی المحاورات و یشهد به تعلق الاکل بالدرهم هنا.

و المال هنا لا یشمل ما لا مالیة له مثل الثلج فی الشتاء و إن قلنا بأنه شامل لجمیع ما یملک من الاشیاء فی نفسه و ذلک لأن الدرهم و هو شیء له المالیة یمنع عن الشمول و الاطلاق و تحقیق الکلام فی مفهوم المال لغةً و عرفاً موکول إلى محل آخر. ثم إن عنوان مال الیتیم یشمل کل شی له نحو اختصاص بالیتیم و إن لم یکن ملکاً له فیشمل مثل الارض المحجرة.

نعم المتیقن من ذلک ما کان لشخص الیتیم و أما الثابت لعنوان الیتیم مثل ما وقف للایتام فشموله له لا یخلو عن اشکال.

و نحن الیتیم

في (و نحن الیتیم) وجوه:

الوجه الاول:

ما ذکره المجلسي الاول بقوله: «يعني اکثر الناس لا يؤدون الخمس مع أنه فيه مال ايتام السادات»[1].

الوجه الثاني:

ما ذکره الصدوق و احتمله المجلسي الاول ايضاً من أن المراد من ضمير (نحن) النبي (صلی الله عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) و من (اليتيم) منقطع القرين و وحيد العصر.

قال الصدوق: «معنی اليتيم هو المنقطع القرين في هذا الموضع فسمي النبي (صلی الله عليه و آله) بهذا المعنی يتيماً و کذلک کل امام بعده يتيم بهذا المعنی و الآية في اکل اموال اليتامى ظلماً فيهم نزلت و جرت من بعدهم في سائر الايتام و الدرة اليتيمة إنما سميت يتيمةً لأنها منقطعة القرين».[2]

قال المجلسي الاول: «... أو يکون المراد باليتيم في الآيات و الاخبار الائمة (عليهم السلام) و قد امروا أن يؤدوا اليهم اموالهم و حقوقهم التي من جملتها طاعتهم و الانقياد لهم و يکون هذا المعنی مراداً من بطن الآيات کما ورد في الاخبار فحينئذٍ يکون المراد باليتيم وحيد العصر کالدر اليتيم».[3]

اشار بقوله: «کما ورد في الاخبار» بمثل ما ورد في تفسير اليتيم في قوله (تعالی): (ألم يجدک يتيماً فآوى)[4] بـ «من لا نظير له»[5].

الوجه الثالث:

المراد من ضمير (نحن) الائمة (عليهم السلام) و من (اليتيم) معناه المعروف اعني من فقد اباه و اطلاق اليتيم عليهم من باب التنزيل باعتبار أنهم فقدوا اباهم رسول الله (صلی الله عليه و آله) فترک الناس نصرتهم و حمايتهم أو غفلوا و ابطؤوا عن ذلک و الغرض من هذا التنزيل بيان مساواتهم مع اليتيم في الحکم المستفاد من صدر الحديث و هي الحرمة الشديدة لاکل مال اليتيم.

الوجه الرابع:

أن يکون ذلک من باب التفسير لما ورد في صدر الحديث من أن ايسر ما يدخل به العبد النار اکل درهم من مال اليتيم و حاصله أن هذا مختص باکل اموالهم لا اموال غيرهم.

المختار:

أوجه هذه الوجوه هو الوجه الثالث فإن ارادة غير الائمة (عليهم السلام) من يتامي السادات من قوله (عليه السلام): (نحن اليتيم) بعيد. کما أن المناسبة بين الحکم و الموضوع تقتضي أن يکون الوجه في الحکم بدخول النار بسبب اکل قليل من مال اليتيم، هو ضعف اليتيم و عدم تمکنه من احقاق حقه. و هذا لا يناسب أن يراد من اليتيم في العبارة المذکورة منقطع القرين و وحيد العصر.

أما ما ورد في الاخبار في تفسير (اليتيم) في الآية فهو بيان لبطن الآيات لا معناه الظاهر.

الظاهر في المقام استعماله في معناه المعروف ـ و هو من فقد ابيه ـ من باب التنزيل و الادعاء. و ليس الغرض من هذا التنزيل حصر ما ورد في صدر الحديث في اکل اموالهم إذ لو کان المقصود ذلک لم يکن وجه لبيان کبرى کليةً في صدر الحديث مشيراً بها إلى الآية الشريفة الواردة في اکل اموال اليتامى.[6] بل الغرض بيان مساواتهم في الحکم کما مر.

متن الحدیث

قال و قال الصادق ع إنّ الله ـ لا إله إلّا هو ـ لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام، و الخمس لنا فريضة، و الکرامة لنا حلال.[1]


[1] وسائل الشيعة 9 : 483، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح2، نقلاً عن الفقيه 2 : 41، ح1649.

اختلاف النسخ و الکتب

1. في الخصال[1] و البحار نقلاً عنه بدل (إنّ الله لا إله إلّا هو) : (إنّ الله الذي لا إله إلّا هو).

2. في مجمع البيان[2] نقلاً عن تفسير العياشي بدل (إنّ الله لا إله إلّا هو) : (إنّ الله تعالی).

3. في فقه القرآن[3] بدل (لمّا حرّم علينا الصدقة) : (لمّا حرّم علينا الزكاة).

4. في وسائل الشيعة[4] نقلاً عن تفسير العياشي بدل (أنزل لنا الخمس) : (أبدلنا بها الخمس).

5. في فقه القرآن[5] بدل (أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام) : (أنزل لنا الخمس قال اللَّه تعالى‏ و اعلموا أنّما غنمتم من شيء الآية فالصدقة علينا حرام).

6. في تفسير العياشي[6] و البرهان[7] و البحار[8] و مستدرك الوسائل[9] نقلاً عنه بدل (فالصدقة علينا حرام) : (و الصدقة علينا حرام).

7. في مجمع البيان[10] نقلاً عن تفسير العياشي بدل (الخمس لنا فريضة) : (الخمس لنا حلال).

8. في تفسير العياشي[11] و البرهان[12] و البحار[13] و مستدرك الوسائل[14] نقلاً عنه بدل (الكرامة لنا حلال) : (الكرامة أمر لنا حلال).


[4] وسائل الشيعة ‏9 : 270، ب29 من أبواب المستحقين للزكاة و وقت التسليم و النية، ح7.

[8] البحار ‏93 : 202، ب24 من أبواب الخمس و ما يناسبه، ح19.

[9] مستدرك الوسائل ‏7 : 288، ب1 من أبواب قسمة الخمس، ح8240.

[13] البحار ‏93 : 202، ب24 من أبواب الخمس و ما يناسبه، ح19.

[14] مستدرك الوسائل ‏7 : 288، ب1 من أبواب قسمة الخمس، ح8240.

إن الله لا إله إلّا هو

توصيف الله (تعالی) بقوله: (لا إله إلا هو) لا بسائر الأوصاف، لعله من جهة أنه بصدد بيان تشريع الله الذي هو من شؤون ربوبيته. و کلمة الجلاله متضمنة لها، فأشار بذلک إلی حصره في الله (تعالی).

لمّا

(لما) في اللغة:

قد ذکر لـ (لما) معانٍ:

1. النفی.[1]

2. الاستثناء.[2]

3. ثبوت شيء لثبوت شيء آخر، مثل قوله (تعالی): (فلما نجاهم إلی البر إذا هم يشرکون)[3].[4]

و علی الأخير، فهل تدل علی مجرد ثبوت الثاني لثبوت الأول و لو کان الثاني متأخراً عن الأول زماناً؟ أو تدل علی ثبوته حين ثبوت الأول؟ فيه خلاف.

(لما) في الحديث:

الوجه الثالث هو المراد في المقام.


[1] في مغني اللبيب 1 : 278 «(لمّا): علی ثلاثة أوجه: أحدها أنّها تختصّ بالمضارع فتجزمه و تنفيه و تقلبه ماضيا كـ(لم) إلّا أنّها تفارقها في خمسة امور...»

[2] المصدر السابق : 281 «... الثاني من أوجه (لمّا) أن تختصّ بالماضي فتقتضي جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود اُولاهما، نحو (لمّا جاءني أكرمته) و يقال فيها: حرف وجود لوجود، و بعضهم يقول: حرف وجود لوجوب. و زعم ابن السراج و تبعه الفارسي و تبعهما ابن جنّي و تبعهم جماعة إنّها ظرف بمعنی حين. و قال ابن مالك: بمعنی إذ، و هو حسن؛ لأنّها مختصّة بالماضي و بالإضافة إلی الجملة ...» 

[4] في مغني اللبيب 1 : 281 «... و الثالث: أن تكون حرف استثناء، فتدخل علی الجملة الإسميّة نحو «إنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظ» في من شدّد الميم».

الصدقة

(الصدقة) في اللغة:

يستعمل لفظ الصدقة تارةً في ما يتصدق به[1]، و اُخری اسماً من التصدق[2].

(الصدقة) في الحديث:

المراد هنا الأول، فإن إرادة الثاني يستدعي تعلق الظرف (علينا) بما بعده و تقدير الظرف المتعلق بالتحريم، کأن يقال: إن الله (تعالی) لما حرم علی الناس التصدق علينا ... إلخ، و هو بعيد.

اعتبار قصد التقرب في مفهوم (الصدقة):

الکلام في اعتبار قصد التقرب في مفهوم الصدقة تقدم في ما سبق.

أن إعطاء الصدقة لخصوص الفقير:

الکلام في کون إعطاء الصدقة لخصوص الفقير تقدم في ما سبق.


[1] في الصحاح 4 : 1506 «الصدقة: ما تصدّقت به علی الفقراء».

و في لسان العرب 10 : 196 «الصدقة: ما تصدّقت به علی الفقراء، و الصدقة: ما أعطيته في ذات الله للفقراء...».

و في القاموس المحيط 3 : 343 «الصدقة: ما أعطيته في ذات الله».

[2] في المصباح المنير 1 : 336 «و تصدّقت علی الفقراء، و الاسم الصدقة».

حرّم

«حرم» في قوله (علیه السلام): (حرم علينا الصدقة) من التحريم.

و فيه احتمالان:

الأحتمال الاول: الحرمة التکليفية، حيث يحرم عليهم التصرف فيها تکليفا.

الاحتمال الثاني: الحرمة الوضعية، بمعنی عدم دخولها في ملکهم و عدم کونهم مصرفاً لها.

معنی (أنزل لنا الخمس)

إنزال الخمس يحتمل أن يراد به إنزال فرضه في الکتاب في آية الخمس، و يحتمل أن يراد إنزال نفسه ـ کما هو ظاهر الحديث ـ کإنزال الرزق. و هو هنا يجعله و تشريعه.

الصدقة

المراد بـ (الصدقة) ما يتصدق به کما في الجملة السابقة. و احتمال إرادة التصدق بأن يکون المعنی أن التصدق علينا حرام علی الناس؛ خلاف ظاهر السياق، فإن مقتضاه وحدة معنی الصدقة في الجملتين، فالظرف (علينا) متعلق بما بعده.

لنا

کلمة (لنا) متعلق بما بعده، أی «فريضة لنا»، کما في الجملة السابقة و الجملة اللاحقة. و احتمال أن يکون متعلقاً بالمحذوف، أی «الخمس الثابت لنا فريضة»، بعيد.

الخمس

من البعيد احتمال أن يقرأ الخمس هنا بفتح الخاء، مصدر خمس المال، أی «أخذ خمسه»[1] ليکون المعنی أن أخذ الناس خمس أموالهم لنا و إفرازه فريضة.


[1] في لسان العرب 6 : 70 «الخَمس: أخذك واحداً من خمسة. تقول: خمست مال فلان و خمسهم يخمسُهُم ـ بالضمّ ـ أخذ خمس أموالهم».

و في المصباح المنير 1 : 182 «(خمست) المال (خمساً) من باب قتل أخذت خمسه». و نحوه ما في مجمع البحرين 4 : 66.

الفريضة و الفرض

(الفريضة) و (الفرض) في اللغة:

(فريضة): أی «مفروضة»[1] من الفرض.

قد ذکر للفرض معانٍ:

1. الإيجاب.

2. التحدير و التقدير.

3. التوقيت.

4. التُرس.

5. الحزّ الذي فيه الوتر.

6. الهبة.

7. جند يفترضون.

8. القدح.

9. جنس من التمر.

إلی غير ذلک من المعاني التي تظهر من کلماتهم[2]. و الأصل فيه القطع.

(الفريضة) في الحديث:

المناسب للمقام من المعاني المذکورة: المعنيان الأولان؛ فـ (الفريضة) هو الواجب، أو الشيء المحدود و المقدر. و التناسب لسائر الفقرات و المقابلة بالحرام و الحلال يقتضي إرادة الأول.

ثم إن لفظ (الفريضة) في الأخبار يحتمل فيه وجوه:

الوجه الاول: مطلق الواجب.

الوجه الثاني: ما فرضه الله (تعالی)، في مقابل ما سنه النبي (صلی الله عليه و آله).

الوجه الثالث: خصوص ما فرضه الله (تعالی) في الکتاب.

قال الشيخ في التهذيب ـ في ذيل ما رواه سعد بن أبي خلف، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الغسل في أربعة عشر موطناً. واحد فريضة و الباقي سنة ـ: «فالمراد به أنه ليس بفرض المذکور بظاهر اللفظ في القرآن، و إن جاز أن تثبت بالسنة أغسال اُخر مفترضة»[3].

يحتمل أن يکون المراد من الفريضة في محل الکلام أيضاً هذا المعنی.


[1] في مجمع البحرين 4 : 221 «الفريضة فعيلة بمعنی مفعولة. و الجمع الفرائض...».

[2] في الصحاح 3 : 1098-1097 «الفَرْضُ‏: الحَزُّ فى الشي‏ء. يقال: فرضتُ‏ الزندَ و السواكَ. و فَرْضُ‏ الزندِ: حيثُ يقُدَح منه. و فَرْضُ‏ القوسِ: هو الحَزُّ الذى يقع فيه الوتر، و الجمع‏ فِرَاضٌ‏ ... و الفَرْضُ‏: جنسٌ من التمر ... و الفَرْضُ‏: ما أوجبه اللَّه تعالى، سمِّى بذلك لأنَّ له معالمَ و حدوداً ... و الفَرْضُ‏: التُّرْسُ ... و الفَرْضُ‏: القِدْحُ ... و الفَرْضُ‏: العطيةُ الموسومةُ. يقال: ما أصبتُ منه‏ فَرْضاً و لا قَرْضاً ... و فَرَضَ‏ اللَّه علينا كذا و افْتَرَضَ‏، أى أوجب. و الاسمُ‏ الفَرِيضَةُ».

و في لسان العرب 7 : 206-202 «فرَضْت‏ الشي‏ء أَفْرِضه‏ فَرْضاً و فَرَّضْتُه‏ للتكثير: أَوْجَبْتُه ... و افْتَرَضَه‏: كفَرَضَه، و الاسم‏ الفَرِيضةُ. و فَرائضُ‏ اللّهِ: حُدودُه التي أَمرَ بها و نهَى عنها، و كذلك‏ الفَرائضُ‏ بالمِيراثِ ... و الفَرْضُ‏: السُّنةُ، فَرَضَ‏ رسول اللّه، صلّى اللّه عليه و سلّم، أَي سَنَّ، و قيل: فَرَضَ‏ رسولُ اللّه، صلّى اللّه عليه و سلّم، أَي أَوْجَبَ وُجُوباً لازماً، قال: و هذا هو الظاهر. و الفَرْضُ‏: ما أَوْجَبه اللّه عزّ و جلّ، سمي بذلك لأَنَّ له مَعالِمَ و حُدُوداً. و فرَض‏ اللّه علينا كذا و كذا و افْتَرَضَ‏ أَي أَوْجَب. و قوله عزّ و جلّ: فَمَنْ‏ فَرَضَ‏ فِيهِنَّ الْحَجَ‏؛ أَي أَوْجَبه على نفسه بإِحرامه. و قال ابن عرفة: الفَرْضُ‏ التوْقِيتُ. و كلُّ واجِبٍ مؤقَّتٍ، فهو مَفْرُوضٌ‏ ... و الفَرْضُ‏: القِراءة. يقال: فَرَضْتُ‏ جُزْئي أَي قرأْته ... و أَصلُ‏ الفرض‏ القطْعُ ... و الفَرْضُ‏: الهِبةُ. يقال: ما أَعطاني‏ فَرْضاً و لا قَرْضاً. و الفرْضُ‏: العَطيّةُ المَرْسُومةُ ... و الفرْضُ‏: جُنْدٌ يَفْتَرِضُون‏ ... و الفرْضُ‏: مصدر كل شي‏ء تَفْرِضُه‏ فتُوجِبه على إِنسان بقَدْر معلوم، و الاسم‏ الفَرِيضةُ ... ابن الأَعرابي: الفَرْضُ‏ الحَزُّ في القِدْحِ و الزَّنْدِ و في السَّير و غيره، ... الفرض‏: الحَزُّ في الشي‏ء و القطعُ، و القِدْحُ: السهْمُ قبل أَن يُعْمل فيه الرِّيشُ و النَّصْلُ ... و الفَرْضُ‏: العَلامةُ ... و الفَرْضُ‏: الشّقُّ في وسَط القبر ... و الفَرْضُ‏ و الفُرْضةُ: الحَزّ الذي في القوْس ... و الفَرْضُ‏: القِدْح‏ ... و الفَرْضُ‏: ضرب من التمر ...».

و في القاموس المحيط 2 : 519-518 «الفَرْضُ‏، كالضَّرْبِ: التَّوْقِيتُ،  و منه: فَمَنْ‏ فَرَضَ‏ فِيهِنَّ الْحَجَ‏، و الحَزُّ في الشي‏ء،  كالتَّفْرِيضِ‏، و من القَوْسِ: مَوْقِعُ الوَتَرِ. ج: فِراضٌ‏، و ما أوْجَبَهُ اللّهُ تعالى،  كالمَفْرُوضِ‏، و القراءةُ، و السُّنَّةُ،  يقال: فَرَضَ‏ رسولُ اللهِ، صلى الله عليه و سلم، أي: سَنَّ، و نَوْعٌ‏ من التَّمْرِ، و الجُنْدُ يَفْتَرِضُونَ‏، و التُّرْسُ، و عُودٌ من أعْوادِ البَيْتِ، و الثوبُ، و العَطِيَّةُ المَوْسُومَةُ، و ما فَرَضْتَهُ‏ على نَفْسِكَ، فَوَهَبْتَهُ، أو جُدْتَ به لغيرِ ثَوابٍ،  و من الزَّنْدِ: حيثُ يُقْدَحُ منه، أو الحَزُّ الذي فيه ... و الفَرِيضَةُ: ما فُرِضَ‏ في السائِمَةِ من الصَّدَقَةِ، و الهَرِمَةُ، و الحِصَّةُ المَفْرُوضَةُ ... و أفْرَضَهُ‏: أعطاهُ،  و له: جَعَلَ له‏ فَريضةً، كفَرَضَ‏ له‏ فَرْضاً ...».

الکرامة

(الکرامة) فی اللغة:

(الکرامة) مصدر کرُم، و الاسم من الإکرام و التکریم. و قد یطلق علی ما یکرم به من الهدایا و التحف[1]، کما ورد فی الحدیث: (لا یأبی الکرامة إلا الحمار. قلت: أی شیء الکرامة؟ قال: مثل الطیب. و ما یکرم به الرجلُ)[2]. و فی حدیث آخر: (اقبلوا الکرامة، و أفضل الکرامة الطیب)[3].

(الکرامة) فی الحدیث:

فی معنی قوله (علیه السلام): (و الکرامة لنا حلال)، احتمالان:

الاحتمال الاول: أن عمل الکرامة من الناس حلال لنا.

الاحتمال الثانی: أن ما یعطوننا من الهدایا و التحف حلالٌ لنا.

و السیاق یقتضی الأخیر.


[1] فی الصحاح 5 : 2021 «التَّکْرِیمُ‏ الإکْرَامُ‏ بمعنًى، و الاسمُ منه‏ الکَرَامَةُ. و الکَرَامَةُ أیضا: طبَقٌ یُوضَع على رأس الحُبّ. و یقال: حمل إلیه‏ الکَرَامَةَ. و هو مثل النُزْلِ. و سألت عنه فی البادیة فلم یُعْرَفْ».

و فی القاموس المحیط 4 : 141-140 «الکَرَمُ‏، محرَّکةً: ضِدُّ اللُّؤْم، کَرُمَ‏، بضم الراءِ، کرامةً و کرَماً و کَرَمَةً، محرَّکَتَیْنِ ... و الکَرامةُ: طَبَقُ رأسِ الحُبِّ».

[2] وسائل الشیعة 12 : 102، ب69 من أبواب أحکام العشرة فی السفر و الحضر، ح5.

لنا

کلمة (لنا) في قوله (علیه السلام): (لنا حلال)، متعلق بما بعده، أی «حلال لنا». کما في سابقَيه. و يحتمل تعلقه بالمحذوف، علی أن يکون صفةً للکرامة، أی «الکرامة التي تکون لنا حلال».

مغایرة الکرامة للخمس

ظاهر العطف هو مغایرة الکرامة للخمس. و إن احتمل بعض المحدثین أن یکون المراد منها هو الخمس. قال: «المراد بالکرامة إما الخمس، یعنی هو فریضة لنا علی الناس و الکرامة من الله (تعالی) لنا حلال، و إما الهدایا و الصلات»[1]. و یؤیده ما فی عوالی اللآلی مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) أنه قال: (إن الله (تعالی) حرم علینا الصدقة حین أحل لنا الخمس، و الصدقة علینا حرام، و الخمس لنا فریضة، و هو لنا کرامة، و هو لنا حلال)[2]. و ما ورد فی بعض الأخبار من أن الخمس (کرامة من الله لهم عن أوساخ الناس)[3].

حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام)

یستفاد من قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام).

وجه الاستفادة:

قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) ظاهر فی حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام).

و أما غير الأئمة (عليهم السلام) من سائر ذوي القربی، فلا يستفاد من هذا الحديث حرمة الصدقة عليهم، مع قطع النظر عن سائر الأدلة.

وجه عدم الاستفادة:

دلیل عدم الاستفادة هو عدم إحراز ظهور الضمير في «علينا» في مطلق ذوي القربی کی يشمل غير الأئمة (عليهم السلام)، و المتيقن هو الأئمة (عليهم السلام).

حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام) واجبة کانت الصدقة أو مندوبة

یستفاد من قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام) واجبة کانت الصدقة أو مندوبة.

وجه الاستفادة:

مقتضی الإطلاق في قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) عدم الفرق بين الزکاة الواجبة و غيرها من الصدقات حتی المندوبة.

حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام) هاشميا کان المعطي أو غيره

یستفاد من قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) حرمة الصدقة علی الأئمة (عليهم السلام) هاشميا کان المعطي أو غيره.

وجه الاستفادة:

مقتضی الإطلاق في قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) عدم الفرق بين کون المعطي هاشمياً أو غيره.

وجوب الخمس علی الناس

یستفاد من هذا الحدیث وجوب إعطاء الخمس علی الناس، سواء کان الفريضة بمعنی الواجب، أو الشيء المقدر و المعين.

وجه الاستفادة:

أما علی الأول؛ فواضح.

و أما علی الثاني؛ فلأن المتفاهم عرفاً من تعيين سهم من المال للأئمة (عليهم السلام) کونه ملکاً لهم فيجب أداؤه إما مطلقاً أو عند المطالبة علی الأقل، و إلا کان ظلماً محرماً.

أن حرمة الصدقة علی الأئمة (علیهم السلام) و وجوب الخمس و حلیة أخذه مما شرعه الله (تعالی) لا النبی (صلی الله علیه و آله)

یستفاد من قوله (عليه السلام): (حرم علينا الصدقة) کون الأحکام المذکورة ـ أعني حرمة الصدقة عليهم و وجوب الخمس و حلية أخذه ـ مما شرعه الله (تعالی)، لا مما شرعه النبي (صلی الله عليه و آله).

وجه الاستفادة:

إسناد تحريم الصدقة و فرض الخمس لهم إلی الله (تعالی).

کون الخمس ملکا للأئمة (علیهم السلام)

یستفاد من قوله (علیه السلام): (أنزل لنا الخمس) و قوله (علیه السلام): (فالخمس لنا فريضة) أن الخمس ملک لهم.

وجه الاستفادة:

جعل نفس الخمس مما أنزله الله (تعالی) لهم. و المتفاهم من إنزال الخمس لهم أنه ملکهم، کما أن جعل نفس الخمس فريضة لهم يقتضي ذلک، حتی علی ما قلنا من أن الفريضة هنا بمعنی الواجب. نعم، لو کان المراد من قوله (علیه السلام): (أنزل لنا) إنزال فرض أداء الخمس، و من قوله (علیه السلام): (فالخمس لنا فريضة) کون أدائه واجباً، لم يتم الاستظهار المزبور، و لکنه خلاف ظاهر الحديث.

کون الخمس بتمامه للأئمة (علیهم السلام)

یستفاد من الحديث أن الخمس بتمامه للأئمة (عليهم السلام).

وجه الاستفادة:

ظاهر الحديث أن الخمس بتمامه للأئمة (عليهم السلام)، فيکون بمضمون ما ورد من أن جميع السهام الستة لهم.

کون الحديث في صدد بيان حکم الامام عليه السلام من حرمة أخذ الصدقة عليه و غيرها و عدم کونه ناظرا الي بيان وظيفة الناس

یستفاد أن الحديث بصدد بيان حکم الإمام (عليه السلام) من حرمة أخذ الصدقة عليه و فرض الخمس له و استحقاقه له و حلية قبول الکرامة له. و لا يکون ناظراً إلی بيان وظيفة الناس.

وجه الاستفادة:

أن الحديث يحتمل أن يکون بصدد بيان حکم الإمام (عليه السلام) من حرمة أخذ الصدقة عليه و فرض الخمس له و استحقاقه له و حلية قبول الکرامة له.

و يحتمل أن يکون ناظراً إلی بيان وظيفة الناس و أن تصدقهم علی الأئمة (علیهم السلام) حرام عليهم و أداء الخمس فريضة عليهم و تکريمهم الأئمة (علیهم السلام) حلال لهم.

ظاهر الحديث هو الأول، کما يتضح من ملاحظة ما تقدم في إيضاح المفردات و الجمل، فراجع.

أن الخمس شرع بدلا عن الصدقة

یستفاد من قوله (علیه السلام): (لما حرم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس) أن الخمس شرع للأئمة (علیهم السلام) و بنی هاشم  بدلا عن الصدقة.

وجه الاستفادة:

ظاهر قوله (علیه السلام): (لما حرم علینا الصدقة أنزل لنا الخمس) و صریح قوله (علیه السلام) فی روایة العیاشی: (أبدلنا بها الخمس)[1]، أن الخمس شرع للأئمة (علیهم السلام)، بل لغیرهم من بنی هاشم ـ بناءً علی استظهار التعمیم من (لنا)[2] ـ بدلاً عن الصدقة.

و هذه البدلیة قد جعلها الأصحاب فی کلماتهم دلیلاً أو مؤیداً لأحکام فی باب الخمس.

أحدها: ثبوت الخمس فی أرباح المکاسب

توضیح ذلک: إن الخمس لو کان مقصوراً علی غنائم دار الحرب و لم یکن متعلقاً بما له دوام و استمرار من الأرباح و التجارات، خَلَت أیدی فقراء بنی هاشم عما یعیشون به فی عصر الهدنة الذی هو عصر طویل الأمد؛ ضرورة أن الحرب لیست قائمةً بین المسلمین و الکفار دائماً، فلا بد أن یکون الخمس متعلقاً بما له دوام و استمرار فی جمیع الأعصار کالزکاة، لتستقیم البدلیة الأبدیة، و لا یکون الهاشمی أقل نصیباً من غیره[3].

المناقشة:

أن هذا البیان و إن اقتضی عدم اختصاص الخمس بغنائم الحرب إلا أنه لا یقتضی ثبوته فی الأرباح بعد ما ثبت من تعلق الخمس بالمعادن التی هی أموال کثیرة و لها دوام و استمرار.

ثانیها: وجوب دفع سهم السادة إلیهم فی عصر الغیبة

إن ما دل علی البدلیة یؤید الحکم المزبور بعد ثبوت تحریم أخذ الزکاة فی ذلک العصر، فلا بد من دفع عوضها إلیهم کی لا یحرمون من العوض و المعوض معاً[4].

ثالثها: إثبات بعض شرائط مستحق الزکاة لمستحق الخمس من السادة

ذلک بأحد التقاریب التالیة:

التقریب الاول:

أن المستفاد من دلیل البدلیة أن مستحق الخمس هو الذی یستحق الزکاة لو لا سیادته[5].

المناقشة:

أن من الممکن أن یکون جعل الخمس أوسع من جعل الزکاة، فیثبت لکل هاشمی حتی غیر المؤمن و غیر الفقیر، و إن کانت الحکمة فیه بدلیته عن الزکاة باعتبار أن غالبهم استحقه بعد حرمانه من الزکاة.

نعم لو دل دلیل البدلیة علی أن کل من استحق الخمس استحقه عوضاً عن الزکاة، لتم التقریب المزبور. و لکنه غیر ظاهر فی ذلک، لأنه بصدد بیان حکمة التشریع، و هو یلائم مع کون غالبهم کذلک.

التقریب الثانی:

ظاهر دلیل البدلیة اشتراک الخمس و الزکاة فی الأحکام ما عدا اختصاص أحدهما بالهاشمی و الآخرة بغیره.[6]

المناقشة:

أن مفاد الدلیل المزبور البدلیة فی الجعل لا المماثلة فی المجعول فی جمیع الأحکام و الشرائط.[7]

التقریب الثالث:

أن الخمس جُعل لعلة کونه عوضاً عن الزکاة، فیختص بمن هو واجد لشرائط أخذ الزکاة، و إلا لم یکن عوضاً عنها.

المناقشة:

أنه لو فرض کون العوضیة علةً لا حکمةً، فهذا لا یقتضی إلا وجود الحکم فی تمام موارد جعل الزکاة بالنسبة إلی فقراء السادات، و لا تقتضی عدم الخمس فی فرض عدم جعل الزکاة لإمکان وجود علة اُخری غیر العوضیة کعدم اختلاف عشیرة واحدة فی الاستحقاق و عدم حصول النصب لهم بالنسبة إلی أهل البیت (علیهم السلام) مثلاً، کما أن فی قوله: «الخمر حرام لأنه مسکر» لا تقتضی العلیة إلا حرمة کل مسکر، لا عدم حرمة الخمر لعلة اُخری کالنجاسة و الغصبیّة إذا لم یکن مسکرا.[8]

الجواب:

أنه علی تقدیر تسلیم ظهور الدلیل فی العلیة کان مقتضاه انتفاء الحکم بانتفاء العلة؛ إذ الظاهر منه أنها علة منحصرة لسنخ الحکم.

فالعمدة فی المقام منع ظهور الأدلة فی العلیة.

ثم إنه قد ظهر مما تقدم ـ من عدم ظهور دلیل البدلیة فی اشتراک الخمس و الزکاة فی الأحکام ـ عدم تمامیة الاستدلال به فی الفروع الآتیة:

الفرع الاول: جواز إعطاء الفقیر أکثر من مؤونة السنة.[9]

الفرع الثانی: عدم لزوم توضیح سهم السادة علی الأصناف الثلاثة.[10]

الفرع الثالث: قصد القربة فی الخمس.[11]

الفرع الرابع: کون تعلق الخمس بالمال بنحو تعلق الزکاة من الشرکة فی المالیة أو فی العین أو غیر ذلک.[12]

الفرع الخامس: اشتراط البلوغ و العقل فی تعلق الخمس.[13]

ثم إن الاستدلال بالبدلیة ـ لو تم ـ فإنما یحسن فیما إذا اختص دلیل الحکم بالزکاة فأرنا تعمیمه إلی الخمس دون ما إذا کان الدلیل مشترکاً بینهما کما لا یخفی.


[1] وسائل الشیعة 9 : 270، ب29 من أبواب المستحقین للزکاة و وقت التسلیم و النیة، ح7.

[2] کما اُشیر إلی هذا التعمیم فی بعض الأخبار. وسائل الشیعة 9 : 513، ب1 من أبواب قسمة الخمس، ح8.

[5] راجع : مصباح الفقیه 14 : 232، استدلّ به لاعتبار الفقر فی الیتیم، و مثله ما فی مستند الشیعة 10 : 102. و فی المستند فی شرح العروة ، کتاب الخمس 3 : 310، استدلّ به لاعتبار الإیمان.

[6] المستند فی شرح العروة ، کتاب الخمس 3 : 324-323، استدلّ به علی اعتبار عدم کون المستحقّ ممّن تجب نفقته. و لعلّ هذا التقریب مقصود الشیخ الأنصاری أیضاً، حیث قال فی مقام إثبات اعتبار الحاجة فی ابن السبیل: «لأدلّة البدلیّة المستفادة من النصوص و الفتاوى الدالّة علی الاتّحاد فی الحکم و المورد إلّا فی هاشمیّة المستحقّ هنا و عدمها هناک». کتاب الخمس (الأنصاری) : 317.

[10] راجع : جواهر الکلام 16 :  108، و کلامه هذا مثل ما ذکره فی اشتراط الإیمان، ظاهرٌ فی الاستدلال بالبدلیّة، و لکن یظهر ممّا أفاده فی مبحث اشتراط العدالة أنّها لا تصلح إلّا للتأیید. راجع الصفحة 115.

[12] المصدر السابق : 291-290، ذکره وجهاً و ناقش فیه بما یقرب من المناقشة فی التقریب الثانی من التقاریب الثلاثة المتقدمة.

[13] کتاب الخمس (الحائری) : 417-416، و قد أجاب عنه بما تقدّم فی المناقشة فی التقریب الثانی.

تقارن زمان فرض الخمس و تحریم الصدقة

ظاهر قوله (علیه السلام): (لما حرم علينا الصدقة، أنزل لنا الخمس ...) أن فرض الخمس لم يکن متقدماً علی تحريم الصدقة، بل يستفاد منه تقارنهما زماناً؛ بناءً علی ظهور «لما» في الظرفية.

متن الحدیث

و بإسناده عن عبد الله بنِ بكير عن أبي عبد الله ع أنه قال: إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم و إنّي لمن اكثر اهل المدينة مالاً ما اريد بذلك إلا أن تطهّروا.[1]


[1] وسائل الشيعة 9 : 484-483، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح3، نقلاً عن الفقيه 2 : 44، ح1658.

الاخذ

(الاخذ) في اللغة:

الاخذ: هو التناول[1] و منه قوله (تعالی): (و أخذ الالواح)[2] و منه ايضا «اخذ الهدية» أی «قبضها» و ما يقال: «من ظهور لفظ «الاخذ» في القهر و الغلبة» غير تام.[3]

(الاخذ) في الحديث:

الاخذ بمعني التناول هو المراد في الحديث و يستفاد من صيغة المضارع أن الاخذ المزبور كان امراً مستمراً لا اتفاقياً موردياً و يؤيده التعليل بقوله (علیه السلام): (ما اريد بذلك إلا أن تطهروا) فإنه مناسب لاستمرار الاخذ من الامام (عليه السلام).


[1] في الصحاح 2 : 559 «أخذت الشي آخذه اخذاً تناولته... و يقال: «ائتخذوا في القتال بهمزتين أی اخذ بعضهم بعضا... و الأخيذ الاسير و المرأة الأخيذة...».

و في القاموس المحيط 1 : 486 «الأخذ: التناول، كالتّأخاذ، و السّيرة، و الإيقاع بالشخص، و العقوبة، و الإخاذة، ككتابة: مقبض الحجفة، و أرض تحوزها لنفسك، كالإخاذ، و أرض يعطيكها الإمام ليست ملكا (لآخر) ... و مآخذ الطير: مصايدها...».

من أحدكم

المقصود بالخطاب في (من أحدكم):

قوله (علیه السلام): (من أحدكم) خطاب إلی اصحابه و مواليه ظاهراً كما هو المتداول في السنة الروايات. و يشهد بذلك ذيل الحديث لأن ارادة حصول الطهارة كانت بالنسبة إلی الشيعة و مواليهم لا غيرهم.

الدرهم

المراد (بالدرهم):

قوله (علیه السلام): (الدرهم)، مثال للمال القليل كما تقدم نظيره في الحديث الاول و ذلك لأن الذي يتوهم منافاة اخذه مع كثرة اموال الامام الرضا (عليه السلام) هو اخذ المقدار القليل من دون خصوصية للدرهم. بل لو ثبت من الخارج أن المال الذي كان يحمل إلی الامام (عليه السلام) و ياخذه هو الدراهم و الدنانير فقط كان ذكر الدرهم من باب أنه احد مصاديق المال القليل لا لخصوصية فيه و سيأتي في الاستفادات الفقهية بيان المحتملات في المراد بالدرهم من حيث كونه خمساً أو زكاةً أو غيرهما.

تطهروا

المحتملات في (تطهروا):

الاحتمال الاول:

من باب كرم و نصر و المعني بعد التأويل بالمصدر «طهارتكم».

الاحتمال الثاني:

من باب التفعيل بصيغة المعلوم أی «تطهروا انفسكم أو اموالكم باعطاء ما آخذ» أو بصيغة المجهول أی «تطهروا أنتم» و هو الاظهر.

الاحتمال الثالث:

من باب التفعل «تطهّروا» بتشديد الهاء بحذف احدی التائين كما هو المتعارف أو «تطهّروا» بتشديد الطاء و الهاء لادغام التاء في الطاء كما هو جائز بحسب القواعد أی «أن تتنزهوا».

و إما من باب الافتعال فلم يوجد في كلام اكثر اهل اللغة.[1]

نعم في كتاب العين «و الاطّهار: الاغتسال في قوله (تعالی): (و إن كنتم جنباً فاطّهّروا)[2]»[3] و لعله سهو و كان الصحيح الاطّهر من باب التفعل[4] بقرينة ذكر الآية فإن لفظة (اطّهروا) في الآية قرئت بتشديد الهاء فهو من باب التفعيل لا الافتعال و إلا قرئت بتخفيف الهاء و أما ما في المعجم الوسيط و المنجد من ضبط «اطّهَرَ» بدون تشديد الهاء فلا اعتماد عليه بعد احتمال اخذ ذلك من عبارة العين المتقدمة.

و علی أي تقدير فالمراد بالطهارة طهارة النفس من الاثام و الخصال المذمومة كالبخل و اكل الحرام أو طهارة المولد و أما تطهير المال فبعيد.


[1] في الصحاح 2 : 727 «طَهَرَ الشى‏ء و طَهُرَ أيضا بالضم، طهارةً فيهما. و الاسم‏ الطُّهْر. و طهّرتُه‏ أنا تطهيرا. و تطهّرتُ‏ بالماء، و هم قوم‏ يتطهّرونَ، أى يتنزَّهون من الأدناس. و رجلٌ‏ طاهرُ الثياب، أى متنزِّه ... و الطُهر: نقيض الحيض. و المرأة طاهر من الحيض، و طاهرة من‏ النجاسة و من العيوب».

و في القاموس المحيط 2 : 153-152«الطُّهْر، بالضم‏: نقيض النجاسة، كالطّهارة، طَهَرَ، كنَصَرَ و كرُمَ، فهو طاهر و طَهِر و طَهِير. ج: أطْهار و طَهارَى‏ و طَهِرونَ. و الأطهار: أيام طُهْر المرأة. طَهَرَتْ‏ و طَهُرَتْ‏: انقطع دمها، و اغتسلتْ من الحيْض و غيره، كتَطهَّرتْ‏. و طَهَّره بالماء: غسله به، و الاسمُ: الطُّهْرَة، بالضم ... و طَهَرَه كمنعه: أبْعَده ... و التَّطَهُّر: التَّنزُّه و الكفّ عن الإِثم. و اطَّهَّرَ اطَّهُّراً أصلُه تَطَهَّرَ تَطَهُّراً أدغمتِ التاءُ في الطاء و اجتلبت ألفُ الوصل».

[4] كما تقدم في عبارة القاموس في الهامش المتقدم.

وجوب إعطاء الخمس علی الناس

ظاهر غیر واحد من الاصحاب و بعض المحدثین کالصدوق و صاحب الوسائل أنه یستفاد من قوله (علیه السلام): (لآخذ من احدکم الدرهم) حکم الخمس خلافاً للکلینی حیث ذکره فی باب صلة الامام (علیه السلام) قبل کتاب الخمس.[1]

وجه الاستفادة:

أن المحتملات بدواً فی المراد من الدرهم فی قوله (علیه السلام): (لآخذ من احدکم الدرهم) ثلاثة:

الاحتمال الاول: الزکاة.

الاحتمال الثانی: المال الشخصی کالهدایا.

الاحتمال الثالث: الخمس و الانفال مما یکون للائمة (علیهم السلام) أو مطلق ذوی القربی.

و المتیقن هو الخمس و یحتمل شموله للهدایا و لکن لا اطلاق فی الحدیث من هذه الجهة لأن الامام (علیه السلام) بصدد بیان وجه اخذ المقدار القلیل مما یأخذه مع کونه کثیر المال من دون نظر إلی تعیین المال المأخوذ.

و أما الزکاة فهی غیر محتملة لأن اخذ القلیل منها لصرفه فی مصارفها لا ینافی کونه کثیر المال کی یحتاج إلی بیان وجهه بقوله (علیه السلام): (ما ارید بذلک إلا أن تطهروا) و کذا لا تحتمل ارادة الانفال لأنها کانت محللةً للشیعة و لم یکن نقلها إلی الامام (علیه السلام) معهوداً متعارفاً.

وجوب اداء الخمس و عدم اباحته من ناحیة الائمة (علیهم السلام)

استفاد غیر واحد من الفقهاء من الحدیث وجوب الخمس و لزوم ادائه و عدم اباحته من ناحیة الائمة  (علیهم السلام).[1]

وجه الاستفادة:

أن المتیقن من الحدیث هو الخمس کما مر و تصدّی الامام (علیه السلام) لاخذه دلیل علی عدم تحلیله لأن تحلیل الخمس اذا وقع کان ظاهراً فی أنه محلل وضعاً ایضاً فلا حق للامام (علیه السلام) فی المال.

فاذا دل الحدیث علی عدم تحلیل الخمس بالبیان المزبور وجب ادائه بمقتضی القواعد و إن لم یظهر ذلک من نفس الحدیث. و قد مر أن لفظ «الأخذ» غیر ظاهر فی القهر فلا یستفاد من قوله (علیه السلام): (لآخذ)، الالزام بالاداء و مطالبة الحق.

تأكد وجوب الخمس و التشديد في أمره

استفيد من الحدیث تاكد وجوب الخمس و التشديد في أمره.[1]

وجه الاستفادة:

لعله استفيد من ذكر الدرهم بدعوي أن ظاهر الحديث عدم اغماض الامام (عليه السلام) من الخمس حتی المقدار القليل منه كالدرهم

المناقشة:

هذا الوجه لا يخلو عن الاشكال.

تعلق الخمس بالمال علی نحو الشركة في المالية

استفید من قوله (علیه السلام): (لآخذ من احدكم الدرهم) أن الخمس متعلق بالمال علی نحو الشركة في المالية فبذل الدراهم و الدنانير في مقام اداء الخمس اداء لنفس الخمس لا عوضه و بدله من باب الولاية علی التبديل.

وجه الاستفادة:

جعل المأخوذ هو الدرهم مع أنه قد يكون التمر مثلاً.

المناقشة:

المناقشة الاولی:

أن الدرهم في الحديث مثال عرفي للمال القليل كما مر و لا ظهور في أن ذكره من باب أنه معبّر عرفي عن مالية الاشياء.

المناقشة الثانیة:

من المحتمل أن المال الذي كان يودی في ذلك الزمان هو الدراهم و الدنانير من باب الولاية علی التبديل و لذا عبّر في الحديث بأخذ الدرهم.

تعارف الخمس في زمان حياة الامام الصادق (عليه السلام)

استفيد من الحديث تعارف اخذ الخمس[1] و لا باس به و لكنه لا يدل الا علی تعارفه في بعض ايام حياة الامام الصادق (عليه السلام).

كون الامام الصادق (عليه السلام) من اثرياء اهل المدينة

یستفاد من قوله (علیه السلام): (لمن اكثر اهل المدينة اموالاً) أن الامام (عليه السلام) من اثرياء اهل المدينة.

عدم مرجوحية کثرة المال في نفسها

یستفاد من الحدیث أن كثرة المال ليس امراً مرجوحاً في نفسها.

عدم منافاة كثرة المال للزهد

یستفاد من الحدیث أن كثرة المال غير منافية للزهد الحقيقي الذي كان اعلی مراتبه متحققاً في حضرات المعصومين (عليهم السلام).

مطهرية الخمس

یستفاد من قوله (علیه السلام): (ما اريد بذلك إلا أن تطهّروا) أن اخذ الامام (عليه السلام) الخمس أو غيره ـ علی كلام تقدم في المراد من الدرهم ـ يوجب الطهارة كما في الزكوة علی ما يظهر من قول الله (تعالی): (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم ...)[1].

المقارنة بین الحدیث و بین ما دل علی تحلیل الخمس من ناحیة مولانا الصادق (علیه السلام)

ورد فی بعض الاخبار تحلیل الخمس من ناحیة مولانا الصادق (علیه السلام) بالنسبة إلی الشیعة مثل: ما رواه یونس بن یعقوب فقال: (کنت عند ابی عبد الله (علیه السلام) فدخل علیه رجل من القماطین فقال: جعلت فداک تقع فی ایدینا الارباح و الاموال و تجارات نعلم أن حقک فیها ثابت و أنا عن ذلک مقصرون فقال ابو عبد الله (علیه السلام): ما انصفناکم إن کلفناکم ذلک الیوم)[1] و نحوه غیره[2].

و لکن لا تعارض بینه و بین الحدیث المبحوث عنه لأنه لا یدل إلا علی وجوب الخمس فی الجملة و لعله کان بالنسبة إلی بعض الاموال أو بعض الاشخاص أو بعض الاحیان فلا ینافی تحلیله بالنسبة إلی غیره.


[1] وسائل الشیعة 9 : 545، ب4 من أبواب الانفال و ما یختص بالإمام، ح6.

[2] المصدر السابق : 554-543، ب4 من أبواب الانفال و ما یختص بالإمام.

متن الحدیث

و عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا.[1]


[1] وسائل الشيعة 9 : 484، ب1 من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح4، نقلاً عن الكافي ‏1 : 545، ح14.

التوضيح

يأتي الحديث بتمامه في الباب الثاني، الحديث 5، و يأتي شرحه هناك.

متن الحدیث

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسین بن القاسم‏ عن أبان عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال: سمعته یقول‏: من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله اشترى ما لا یحل له.[1]


[1] وسائل الشیعة 9 : 484، ب1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح5، نقلاً عن التهذیب ‏4 : 136، ح3.

مصادر الحدیث

1. التهذیب.[1]

لم نعثر علی هذا الحدیث فی غیر التهذیب.


اختلاف النسخ و الکتب

1. في التهذیب[1] و الوافي[2] و وسائل الشيعة[3] و ملاذ الأخيار[4] نقلاً عنه بدل (الحسين بن القاسم) : (الحسين عن القاسم).


[2] الوافي 10 : 337، ب39 من أبواب الخمس و سائر ما يصرف إلى الإمام ع، ح12.

[3] وسائل الشيعة ‏9 : 540، ب3 من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام، ح6.

الإشتراء

(الاشتراء) في اللغة:

1. التملك بالبيع.[1]

2. البيع.[2]

و من الثاني قوله (تعالی): (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أنفُسَهُمْ)[3]، أی «باعوا»، علی قول جمع من المفسرين[4].

(الاشتراء) في الحديث:

الأكثر في استعمالاته هو الأول، بل لم نجد في ما رأينا من موارد استعماله في الأخبار ما هو ظاهرٌ في الثاني، فهو منصرف إلی الأول ما لم تقم قرينة علی الخلاف.


[1] في القاموس المحيط 4 : 387 «شَراهُ‏ يَشْرِيه‏: مَلَكَه بالبَيْعِ، و باعَهُ، كاشْتَرَى‏ فيهما، ضِدٌّ».

[2] كما تقدم في عبارة القاموس المحيط في الهامش المتقدم.

[4] التبيان ‏1 : 348. مجمع البيان ‏1 : 314. الكشاف ‏1 : 165. روح المعانى 1 : 321.

من الخمس

في اعراب (من الخمس) وجهان:

الوجه الاول:

نعت لـ (شيئاً)، متعلق بالمحذوف و (من) للبيان أو التبعيض، و علی التقديرين يكون المشتری هو الخمس.

الوجه الثاني:

متعلق بـ (اشتری)، أی «اشتری من الخمس بإعطاء الثمن منه»[1]. و قد ورد نظير ذلك في غير واحد من أخبار الزكاة، مثل قوله (علیه السلام): (سأله بعض أصحابنا عن رجل اشتری أباه من الزكاة زكاة ماله، قال: اشتری خير رقبته، لا بأس بذلك)[2].

و لكن قوله (علیه السلام) في ذيل الحديث: (اشتری ما لا يحل له) قرينة علی الوجه الأول. و سيأتي توضيحه. و علی الوجهين فالاشتراء يتحقق بأن يكون المال كله أو بعضه خمساً.


[1] احتمله المحقق مرتضی الحائري، كتاب الخمس : 807.

[2] وسائل الشيعة 9 : 251، ب19 من أبواب المستحقين للزكاة و وقت التسليم و النية، ح1

و 9 : 293، ب43، ح3

و 9 : 168، ب14 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، ح3، 4

و 3 : 55، ب33 من أبواب التكفين، ح1.

لم یعذره الله

(عذر) و (أعذر) فی اللغة:

عذر فلاناً یعذره، من باب ضرب، بمعنی رفَعَ عنه اللوم و جعله ذا عذر، و أعذره من باب الإفعال بمعنی عذرَه[1].

(لم یعذره الله) فی الحدیث:

مع الالتفات إلی المعنی اللغوی یکون معنی «لم یعذره الله» لم یرفع عنه اللوم، و لم یجعله ذا عذر. و یستفاد من قوله (علیه السلام): (لم یعذره الله) أن هناک توهم العذر فی اشتراء الخمس أو الاشتراء به، و إلا لم یکن وجه لتصدی بیانه. و العذر المتوهم، أن تحصیل المال المتعلق به الخمس حیث کان بالاکتساب أو غیره من أسباب الملک، فهو بتمامه ملکه و تحت سلطانه، فجاز بیعه و شراؤه. ففی هذه الفقرة من الحدیث (لم یعذره الله) نفی لذلک العذر المتوهم. فهو نظیر ما رواه العیاشی عن إسحاق بن عمار، (قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: لا یعذر عبدٌ اشتری من الخمس شیئا أن یقول: یا ربّ، اشتریته بمالی، حتّی یأذن له أهل الخمس).[2]

دلالة نفی العذر علی الالزام:

إن العذر و إن یفرض فی غیر الإلزامیات أیضاً[3]، إلا أنه فی غیر موارد الإلزام لا یعبر بنفی العذر، فلا یقال: «لا عذر له فی ترک غسل الجمعة مثلاً»، و لا یقال: «لا یعذره الله فیه» علی ما یظهر من موارد الاستعمال فی الآیات و الأخبار، بل و الاستعمالات العرفیة، فلا یقال علی وجه الحقیقة: «و لا عذر له فی ترک الإحسان و العبر».

نعم، قد یطلق ذلک عنایةً بفرض ذلک الأمر إلزامیاً ادعاءً، و لعل السر فی ذلک أن مجرد الترخیص و عدم الإلزام عذرٌ للترک. و علی ذلک فلو ورد فی الخطاب الشرعی نفی العذر فی ارتکاب فعل بقوله: «لا عذر لأحدٍ فی کذا و کذا»، أو «أن فاعله لیس معذوراً» و ما شابه ذلک من التعبیرات؛ دل ذلک علی حرمة الفعل المزبور، إلا مع قیام القرینة علی خلاف ذلک.

الاعراب فی (لم یعذره الله):

قوله (علیه السلام): (لم یعذره الله) جزاءٌ لـ (من)، و احتمال کونه حالاً عن ضمیر (اشتری)، بعید، فإن السامع بعد سماع الشرط یتوقع الجزاء، فأول ما صلح لذلک یجعله جزاءً للشرط فی ذهنه، و إن صح ذلک الاحتمال أدبیاً من دون حاجة إلی الواو[4] کما فی قوله (تعالی): (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ)[5] علی ما فی مجمع البیان[6].


[1] فی الصحاح 2 : 740-737 «الاعْتِذَارُ من‏ الذنب‏. و اعْتَذَرَ رجل إلى إبراهیم النخعى، فقال له:

قد عَذَرْتُکَ‏ غیرَ مُعْتَذِرٍ         إن‏ المَعَاذِیرَ یشوبها الکذب

... و قولهم: عَذِیرَکَ‏ من فلان، أی هَلُمَّ من‏ یَعْذِرُک‏ منه، بل یلومه و لا یلومک.

... و یقال: عَذَرْتُهُ‏ فیما صنَع‏ أَعْذِرُهُ‏ عُذْرًا و عُذُرًا، و الاسم‏ المَعْذِرَةُ و العُذْرَى‏ ... قال أبو عبیدة: أَعْذَرْتُهُ‏ بمعنى‏ عَذَرْتُهُ‏.

و أنشد للأخطل:

فإن تک حرب ابنى نزار تواضعت         فقد أَعْذَرَتْنَا فى کلاب و فى کعب

أی جعلَتْنا ذوى‏ عُذْرٍ».

و فی المصباح المنیر 2 : 398 «عَذَرْتُه فی ما صنع عَذْراً، من باب ضرب، رفعت عنه اللوم، فهو معذور، أی غیر ملوم، و الاسم العُذر ... و عذرتُه إذا نصرته».

و فی المعجم الوسیط 2 : 590 «... و یقال: ضربه فأعذره: أثقله».

[2] وسائل الشیعة 9 : 542، ب3 من أبواب الأنفال و ما یختص بالإمام علیه السلام، ح11.  

[3] فی بحار الأنوار ‏45 : 146، مثل ما فی حدیث مراجعة أهل البیت علیهم السلام من الشام: «قال الحارث بن کعب: قالت لی فاطمة بنت علی علیه السلام: قلت لأختی زینب: قد وجب علینا حق هذا لحُسن صحبته لنا، فهل لک أن تصله؟ قالت: فقالت: و الله ما لنا ما نصله به إلا أن نعطیه حلینا. فأخذت سواری و دملجی أو سوار أختی و دملجها، فبعثنا بها إلیه و اعتذرنا من قلتها...» الحدیث.

[4] البهجة المرضیة علی الفیة ابن مالک : 237 ، عند شرح قول ابن مالک: «و جملة الحال سوی ما قدّما        بواو أو بمضمر أو بهما».

کون الخمس مجعولاً شرعاً

یستفاد من الحدیث أصل تشريع الخمس في الجملة.

الإعراب في (اشتری ما لا يحل له)

في إعراب (اشتری ما لا يحل له) احتمالات:

الاحتمال الاول:

استئناف بياني، كأنه قيل: «لِم لَم يعذره الله؟»، فقال: «اشتری ما لا يحل له»، فهو تعليل لما قبله.

الاحتمال الثاني:

جزاء لـ (من اشتری) علی ما تقدم من احتمال كون (لم يعذره الله) حالاً لا خبراً.

الاحتمال الثالث:

جزاء ثانٍ لـ (من اشتری) و المعنی أن من اشتری شيئاً من الخمس لم يعذره الله و اشتری ما لا يحل له.

المختار:

الأظهر هو الأول. و عليه يتعين أن يكون المراد من الموصول (ما) نفس الخمس. و هذه الفقره قرينة علی أن الصدر ناظرٌ إلی اشتراء الخمس لا الاشتراء به؛ إذ لو اشتری بالخمس شيئاً كان عدم معذوريته باعتبار تصرفه في الخمس بجعله ثمناً، مع أن الواجب عليه هو رده إلی مستحق الخمس. فلا وجه لتعليل عدم المعذورية بأنه اشتری شيئاً لا يحل له. بل كان الأولی تعليل اشتراء ما لا يحل له بأنه غير معذور في التصرف في الخمس.

معنی (اشتری ما لا يحل له)

في معنی (اشتری ما لا يحل له) احتمالات:

الاحتمال الاول:

اشتری شيئاً يحرم التصرف فيه تكليفاً بعد الاشتراء، علی ما يقتضيه الإتيان بالفعل المضارع «لا يحل»، و لازم ذلك بطلان الاشتراء؛ إذ لو صح و انتقل به المال إلی ملك المشتري كان تصرفه حلالاً.

الاحتمال الثاني:

اشتری ما لا يحل اشتراؤه. و الحرمة وضعية، أی «بطل الاشتراء». أو تكليفية، و لو باعتبار ما يترتب عليه من التصرفات المحرمة كالقبض و نحوه علی اختلاف في معنی الحلية و الحرمة المتعلقين بالعناوين الاعتبارية مثل البيع و الشراء.

نعم، يكون المدلول الالتزامي للحرمة التكليفية المزبورة بطلان الاشتراء بالبيان المتقدم آنفاً.

الاحتمال الثالث:

اشتری ما لا يحل التصرف فيه و اشتراؤه.

و لكن المناسب لـ (اشتری) إرادة المعنی الثاني، كما في نظائره، مثل قوله: «أكل ما لا يحل له» يعني أكله، و «نظر إلی ما لا يحل له» يعنی النظر إليه.

ثم إن المراد من (ما) الموصولة نفس الخمس إذا قلنا: «إن صدر الحديث ـ أعني قوله (علیه السلام): (من اشتری شيئاً من الخمس) ـ ناظرٌ إلی اشتراء الخمس»، و بدله و عوضه إذا قلنا: «إن صدر الحديث ناظرٌ إلی الاشتراء بالخمس». و علی الثاني يكون عدم حليته باعتبار أن الثمن مال الإمام (عليه السلام) و غيره من أرباب الخمس.

عدم انتقال الخمس بالاشتراء

یستفاد من قوله (عليه السلام): (اشتری ما لا يحل له) عدم انتقال الخمس بالاشتراء.

وجه الاستفادة:

دلالة قوله (عليه السلام): (اشتری ما لا يحل له) علی بطلان المعاملة بالمطابقة أو بالالتزام. و قد تقدم بيانه عند إيضاح الفقرة المزبورة من الحديث.

حرمة اشتراء الخمس أو الاشتراء به

تستفاد من قوله (عليه السلام): (لم يعذره الله) حرمة اشتراء الخمس أو الاشتراء به تکليفاً.

وجه الاستفادة:

أنه قد تقدم الوجهین لإستفادة حرمة اشتراء الخمس أو الاشتراء به من قوله (عليه السلام): (لم يعذره الله).

المناقشة:

حيث إن الاشتراء المزبور باطل بمقتضی ظاهر قوله (عليه السلام): (اشتری ما لا يحل له) كما مر، و لا يعد نفس الإنشاء الباطل تصرفاً عرفاً، فلا يظهر من الحديث حرمة الانشاء. و الظاهر أن التحريم المزبور باعتبار ما يترتب عليه من التصرفات نوعاً، و لو بمثل القبض و الإقباض.

حرمة جميع المعاملات علی الخمس و عدم انتقال الخمس بها

تستفاد من الحدیث حرمة المعاملة علی الخمس تكليفاً و وضعاً بالصلح و نحوه من أسباب المبادلة و النقل.

وجه الاستفادة:

عدم الخصوصية لعنوان الاشتراء، بل المتفاهم عرفاً أن تحريمه باعتبار كون المال متعلقا لحق أرباب الخمس، و هذا يقتضي حرمة جميع التصرفات فيما يتعلق الخمس به في يده أو في يد غيره و لو بغير المبادلة كالأكل و الركوب و غير ذلك.

أنه لا فرق في حرمة المعاملة علی الخمس تكليفا و وضعا بين أن يكون طرف المبادلة شيعيا أو مخالفا أو كافرا و لا بين انواع المعاملة و لا بين انواع الخمس و لا بين القليل من الخمس و كثیره

تستفاد من الحدیث عدم الفرق في حرمة المعاملة علی الخمس تكليفاً و وضعاً بين أن يكون البائع أو المشتري أو طرف المبادلة في غير البيع و الشراء شيعياً أو مخالفاً أو كافراً، و لا بين أنواع المعاملة من النقد و النسيئة و غيرهما، و لا بين أنواع الخمس من خمس الأرباح و الغنائم و نحوهما، و لا بين القليل من الخمس و كثيره.

وجه الاستفادة:

إطلاق الحديث. نعم، بناءً علی ما احتمل سابقاً من جعل (لم يعذره الله) حالاً، و اختصاص الحديث بالاشتراء الذي لا يعذره الله المشتري، لم ينعقد إطلاق للحديث من هذه الجهات، و إنما يدل علی الأحكام المذكورة ذيل الاستفادة الفقهية الثانية و الثالثة و الرابعة في الجملة، فلا يستفاد منه حكم مورد الشك كما إذا اشتری الشيعي من المخالف أو وقع الاشتراء في المساكن و المناكح و غيره من الموارد التي ورد فيها التحليل.

عدم الولاية للمتولي لأمر الخمس علی المعاوضة عليه

تستفاد من الحدیث عدم الولاية للمتولي لأمر الخمس علی المعاوضة عليه.

وجه الاستفادة:

مقتضی إطلاق الحديث.

المناقشة:

أنه منصرف عن تصرفه.

عدم تحلیل الخمس من ناحية الائمة (عليهم السلام)

تستفاد من الحدیث عدم تحليل الخمس و نفي الإذن في التصرف فيه من ناحية الإمام (عليه السلام). و من هنا جعله جملة من الأصحاب من الأخبار النافية للتحليل.[1]

المناقشة:

أن الحديث ناظر إلی أصل ثبوت الخمس و حرمة التصرف فيه بالعنوان الأولي من دون نظر إلی أن المالك أو الولي أذن في التصرف فيه أم لا.[2]

الجواب:

أن مثل هذا الكلام إذا صدر من المالك أو الولي كان ظاهراً عرفاً في نفي الإذن و عدم التحليل.

لكن هذا إنما يجدي في فرض عدم تحليل الخمس للمنتقل عنه، فإن إطلاق الحديث ينفي حينئذٍ احتمال تحليله بالنسبة إلی المنتقل إليه. و أما مع تحليله له فلا يصدق اشتراء الخمس، فلا موضوع للحديث، و كذا في فرض الشك في تحليله له لا يمكن التمسك به.


تعلق الخمس بعين المال

تستفاد من الحدیث تعلق الخمس بعين المال.

وجه الاستفادة:

ما مر من أن اشتراء الخمس أو الاشتراء به يتحقق نوعاً باشتراء مال تعلق به الخمس، و أما اشتراء مال كله الخمس كالخمس المغصوب من وكيل الإمام (عليه السلام) فهو فرض نادر لا يكون الحديث ناظراً إليه فقط.

و أما كيفية تعلق الخمس بالعين و كونه بنحو الإشاعة أو الكلي في المعين أو الحقيقة المانعة عن المعاوضة عليه، فلا يستفاد من الحديث.

أنه لا ينبغي المعاملة مع من يمنع الواجبات المالية و لا اكل طعامه

استفید من الحديث أنه لا ينبغي المعاملة مع من يمنع الخمس، بل و جميع الواجبات المالية، و لا أكل طعامه.

وجه الاستفادة:

قال المحدث الجزائري: «يمكن أن يستنبط من هذا الحديث أنه لا ينبغي المعاملة من يمنع الخمس، بل و جميع الواجبات المالية، و لا أكل طعامه؛ لأن ماله بشراكة الغير»[1].

المناقشة:

هذا الاستظهار إن كان من عموم التعليل بدعوی أن المستفاد منه أن كل من اشتری ما لا يحل له لم يعذره الله، و إن كان ذلك المال زكاةً ففيه أن الصغری غير محرزة؛ لأن معنی ما لا يحل له، ما بطل شراؤه أو حرم التصرف فيه بعد الاشتراء، علی ما تقدم في شرح هذه الفقرة، و لا بد من إحراز ذلك في غير الخمس بدليل آخر، و معه لا يبقی مجال للتمسك بهذا الحديث.

نعم، بناءً علی أن قوله (عليه السلام): (لم يعذره الله) يدل علی أن ما بطل اشتراؤه حرم اشتراؤه تكليفاً، أمكن التمسك به لإثبات الحرمة التكليفية لاشتراء الزكاة.

و إن كان الاستظهار بلحاظ إلغاء الخصوصية عن الخمس، فهو مشكل.


[1] شرح التهذيب (المحدث الجزائري) 3 : 317.

متن الحدیث

محمد بن الحسن الصفّار فی بصائر الدرجات عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر ع قال: قرأت علیه آیة الخمس فقال: ما کان لله فهو لرسوله، و ما کان لرسوله فهو لنا ثمّ قال: و الله لقد یسّر الله على المؤمنین أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحداً و أکلوا أربعة أحلّاء ثمّ قال هذا من حدیثنا صعب مستصعب لا یعمل به و لا یصبر علیه إلّا ممتحن قلبه للإیمان.[1]


[1] وسائل الشیعة 9 : 484، ب1 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح6، نقلاً عن بصائر الدرجات : 29، ح5.

مصادر الحدیث

1. بصائر الدرجات[1]

لم نعثر علی هذا الحدیث فی غیر بصائر الدرجات.


اختلاف النسخ و الکتب

1. فی بصائر الدرجات[1] لیس (و الله) فی قوله (علیه السلام): (و الله لقد یسّر الله على المؤمنین).

2. فی بصائر الدرجات[2] و البحار[3] نقلاً عنه بدل (أرزاقهم بخمسة دراهم) : (أنه رزقهم خمسة دراهم) و بدل (جعلوا لربّهم واحداً) : (و جعلوا لربّهم واحداً) و بدل (أکلوا أربعة أحلّاء) : (أکلوا أربعة حلالا).


[2] المصدر السابق.

[3] بحار الأنوار ‏93 : 191، ب23 من أبواب الخمس و ما یناسبه، ح7.

التوضيح

يأتي شرح صدر الحديث إلى قوله (علیه السلام): (ثم قال: و الله... إلخ) في شرح ما ورد في قسمة الخمس.[1]


[1] راجع شرح الحديث الاول و الثاني من الباب الاول من أبواب قسمة الخمس.

يسّر

(يسّر) في اللغة و الحديث:

(يسّر): من باب التفعيل: سهّل[1].

هذا المعنی هو المراد في المقام.


[1] في القاموس المحيط 2 : 263 «اليَسْر ـ بالفتح ـ : اللين و الانقياد... و اليسر ـ بالضمّ و بضمّتين ـ و اليسار و اليسارة و الميسرة ـ مثلّثة السين ـ : السهولة و الغنى... و يسّره: سهّله، يكون في الخير و الشرّ».

المؤمنين

المراد (بالمؤمنين):

و المراد (بالمؤمنين) خصوص الشيعة، أو مطلق من آمن بالله (تعالی) و رسوله (صلی الله علیه و آله). و تخصيص المؤمنين بالذكر من جهة أنهم أهل العمل بهذا الحكم.

الرزق

(الرزق) فی اللغة:

الرَّزق بفتح الراء: مصدر رزق[1].

الرِّزق بكسرها:

1. ما ينتفع به.[2]

2. اسم المصدر.[3]

(الأرزاق) فی الحديث:

الأرزاق: جمع الرِّزق ـ بالكسر ـ بمعنى ما ينتفع به، أو اسم المصدر و ليس جمع الرَّزق ـ بالفتح ـ لأن المصادر لا تجمع[4]، و لو صح فهو غير معهود.


[1] في لسان العرب 10 : 115 «يقال: رزق الخلق رَزقاً و رِزقاً، فالرَّزق ـ بفتح الراء ـ هو المصدر الحقيقي».

[2] المصدر السابق «يقال: رزق الخلق رَزقاً و رزقاً، فالرَّزق ـ بفتح الراء ـ هو المصدر الحقيقي. و الرِّزق: الاسم. و يجوز أن يوضع موضع المصدر...».

[3] المصدر السابق «الرِّزق: ما ينتفع به، و الجمع الأرزاق».

[4] لسان العرب 4 : 99 و 8 : 164.

و في لسان العرب 9 : 100 «المصادر لا تجمع إلّا قليلاً».

الاعراب في (أرزاقهم)

الأرزاق: مفعول به لـ (يسّر)، و بناءً على كونه جمع الرِّزق بمعنى ما ينتفع به، لا بد من تقدير فعل مناسب كالحصول؛ لعدم تعلق التسهيل بما ينتفع به. و المعنى: لقد يسّر الله الحصول على أرزاقهم. و أما إذا كان اسم المصدر، فلا حاجة إلى التقدير.

بخمسة دراهم

في الجار في (بخمسة دراهم) احتمالان:

الاحتمال الاول:

متعلق بـ (يسّر) و الباء للسببية. و المعنى: يسّر الله على المؤمنين الحصول على أرزاقهم بسبب إعطاء خمسة دراهم... إلخ.

الاحتمال الثاني:

متعلق بـ (أرزاقهم)، بناءً على كونه جمع الرزق المصدر، و الباء للتعدية.

هذا بناءً على ما في نسخة الوسائل. أما بناءً على أن النسخة (رزقهم خمسة دراهم) أو (إنه رزقهم خمسة دراهم) فالجملة استينافية بيانية تبين كيفية التسهيل.

أحلّاء

(أحلّاء) في اللغة:

الأحلّاء: جمع الحليل. مثل أجلّاء جمع الجليل، و الحليل هو الحلال.[1]


[1] في القاموس المحيط 3 : 493 «و الحلال ـ و يُكسَر ـ : ضدّ الحرام، كالحِلّ ـ بالكسر ـ، و كأمير».

و في المعجم الوسيط 1 : 405 «الحليل: ضدّ الحرام».

الاعراب في (جعلوا لربهم أحلّاء)

في (جعلوا لربّهم) احتمالات:

الاحتمال الاول:

وصف لـ (خمسة دراهم). و المعنى: بخمسة دراهم التي جعلوا لربهم بتشريع الله (تعالى) و جعله.

الاحتمال الثاني:

حال لضمير (هم). و المعنى: يسر على المؤمنين أرزاقهم حال كونهم جعلوا لربهم واحداً.

الاحتمال الثالث:

جملة استئنافية بيانية. كأنه قيل: كيف يسر عليهم أرزاقهم بخمسة دراهم ؟ فقال: جعلوا لربهم واحداً بتشريعه و أكلوا أربعة أحلاء.

على أي تقدير، فالجملة الخبرية استعملت هنا في الإخبار لا الطلب و الإيجاب؛ لعدم معهودية استعمال الماضي في ذلك إذا لم يكن جزاءً للشرط كما في المقام.

أحلّاء:

أحلّاء وصف للأربعة، أو موصوف لها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. مثل أربعة أقسام.

الحديث

(الحديث) في اللغة:

1. الجديد.[1]

2. الكلام و الخبر.[2]

(حديثنا) في الحديث:

في (حديثنا) احتمالان:

الاحتمال الاول:

كلام المعصومین (عليهم السلام).

الاحتمال الثاني:

القضية و المطلب المرتبطة بهم. و إضافة الحديث إلى ضمير (نا) على الثاني باعتبار أن ما ورد في صدر الحديث مرتبط بأمر ولايتهم و من شؤونه.


[1] في کتاب العين 3 : 177 «الحديث: الجديد من الأشياء». و نحوه تهذيب اللغة 4 : 234. و يظهر من غيره أيضاً.

[2] في الصحاح 1 : 278 «الحديث: الخبر، يأتي على القليل و الكثير». و نحوه مجمع البحرين 2 : 246.

و في المصباح المنير 1 : 124 «الحديث: ما يتحدّث به و ينقل».

و في المعجم الوسيط 1 : 160 «كلّ ما يتحدّث به من كلام و خبر».

الصعب

(الصعب) في اللغة:

الصعب:

1. الأمر العَسِر.[1]

2. الأبيّ.[2]

(الصعب) في الحديث:

المراد هنا: المعنی الأول.


[1] في لسان العرب 1 : 523 «الصعْب: خلاف السهْل، نقيض الذلول».

و في القاموس المحيط 1 : 123 «الصعْب: العَسِر»

المستصعب

(المستصعب) في اللغة:

استصعب الأمرُ: صار صعباً.[1]

استصعب الشيءَ:

1. وجده و رآه صعباً.[2]

2. وافقه صعباً.[3]

المستصعِب ـ بالكسر ـ : ما صار صعباً.

المستصعَب ـ بالفتح ـ : ما يرى صعباً أو يوافق صعباً، على المعنيين المتقدمين.

أما كون المستصعب ـ بالكسر أو الفتح ـ مبالغة في الصعب ـ كما في كلام العلامة المجلسي[4]ـ فلم نجد له وجهاً.

(المستصعب) في الحديث:

(المستصعب) في الحديث: يحتمل أن يكون بالفتح بالمعنيين المتقدمين، و بالكسر. و على الأخير يكون تأكيداً.


[1] في الصحاح 1 : 163 «صَعُبَ الأمر صُعوبة: صار صَعْباً... و استصعب عليه الأمرُ: أی صَعُبَ».

و في القاموس المحيط 1 : 123 «و استصعب الأمر: صار صَعْباً... و الشيءَ: وجده صَعْباً».

و في لسان العرب 1 : 524-523 «صعب الأمرُ... صار صَعْباً و استصعب و تصعَّب و صعَّبه و أصْعَبَ الأمر: وافقه صَعْباً... و استصعب عليه الأمرُ: أی صَعُب، و استصعبه: رآه صَعْباً».

[2] كما مرّ في العبارات المتقدّمة.

[3] كما مرّ في العبارات المتقدّمة.

الاعراب في (هذا من حديثنا صعب مستصعب)

(هذا): مبتدأ.

في (من حديثنا) احتمالات:

الاحتمال الاول:

خبر لـ (هذا). و فائدته التوطئة لقوله (عليه السلام): (صعب مستصعب)، فهو يشير إلى وجه الصعوبة، و هو كونه من حديثهم و حديثهم صعب مستصعب، كما ورد في الروايات[1]، و المراد به ظاهراً أن أحاديثهم كذلك نوعاً و غالباً لا دائماً.

الاحتمال الثاني:

حال عن (هذا). و المعنى هذا حال كونه من حديثنا صعب مستصعب. و فيه إشارة إلى وجه الصعوبة، كما في الاحتمال السابق.

و يحتمل أن يكون المقصود: هذا من بين حديثنا صعب مستصعب. و تكون (من) بمعنى «في»[2]، فلا يستفاد منه صعوبة سائر الأحاديث، كما في الاحتمال الآتي.

الاحتمال الثالث:

متعلق بـ (مستصعب). و المعنى: هذا مستصعب من حديثنا.


[1] بحار الأنوار ‏2 : 182، ب26 من أبواب العلم.

[2] شرح الرضي على الكافية 4 : 264.

المشار اليه بـ (هذا)

في المشار اليه بـ (هذا) احتمالان:

الاحتمال الاول:

صدر الحديث من جعل سهم الله (تعالى) للرسول (صلی الله علیه و آله) و سهمهما للإمام (عليه السلام) المستتبع للزوم أداء السهام المذكورة إلى الإمام (عليه السلام).

الاحتمال الثاني:

ما يستفاد من قوله (عليه السلام): (جعلوا لربهم واحداً) من لزوم أداء خمس الأرزاق.

جهة الصعوبة و الاستصعاب

في جهة الصعوبة و الاستصعاب احتمالات:

الاحتمال الاول:

 من حيث العمل، بلحاظ الأمور الآتية:

الامر الاول: أنه تكليفي مالي، و العمل بالتكاليف المالية صعب مستصعب، بعد تعلق الإنسان بالمال و حبه إياه.

الامر الثاني: مقدار الخمس كثير في نفسه، و إن كان قليلاً بالإضافة إلى مجموع الأموال. و إخراج هذا السهم من المال الذي يرى كله لنفسه صعب مستصعب.

الامر الثالث: عدم قبول استحقاق الإمام (عليه السلام)  للخمس، خصوصاً بالنسبة إلى ما عدا غنائم الحرب، فإنه يوجب صعوبة العمل بالتكليف المزبور.

الاحتمال الثاني:

من حيث الالتزام القلبي، بلحاظ ما تقدم من الاُمور.

الاحتمال الثالث:

من حيث العمل و الالتزام معاً.

الاحتمال الرابع:

من حيث فهم ما ورد في صدر الحديث من كيفية تسهيم الخمس و ثبوت سهم الله و سهم الرسول للإمام (عليه السلام).

المناقشة:

الاحتمال الرابع ـ مع بعده في نفسه ـ لا يناسب قوله (علیه السلام) بعد ذلك: (لا يعمل به و لا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه بالإيمان).

إمكان الملكية الاعتبارية لله (تعالی)

یستفاد من قوله (علیه السلام): (ما كان لله فلرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا) إمكان الملكية الإعتبارية لله (تعالی).

وجه الاستفادة:

ظهور اللام و وحدة السياق في قوله (علیه السلام): (ما كان لله فلرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا).

المناقشة:

هذه الاستفادة وقع مورد الإشكال و المناقشة. و تفصيل الكلام في مبحث قسمة الخمس.

عدم الخمس کله لله (تعالی) و للرسول (صلی الله عليه و آله)

یستفاد من قوله (عليه السلام): (ما كان لله فلرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا) إن الخمس ليس بتمامه لله (تعالی) و للرسول (صلی الله عليه و آله)، بل سهم منه لله (تعالی) و سهم منه للرسول (صلی الله عليه و آله)، و السهمان للإمام (عليه السلام).

وجه الاستفادة:

ما هو ظاهر قوله (عليه السلام): (ما كان لله فلرسوله، و ما كان لرسوله فهو لنا) في نفسه.

کون الخمس کله لله (تعالی) و أن مالکية الرسول و الامام (عليهما السلام) في طول مالکية الله (تعالی)

یستفاد من قوله (عليه السلام): (جعلوا لربّهم واحداً) أن جميعه للرب (تعالی)، و كونه للرسول (صلی الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) في طوله.[1]

المناقشة:

المحتمل فيه إرادة جعله لجهة عينها الله (تعالى) من إعطائه لمستحقي الخمس في قبال الأربعة الباقية التي يمسكونها لأنفسهم للصرف في حوائجهم و مصارفهم أو غير ذلك.


ثوبت سهم الله تعالی و سهم الرسول صلی الله عليه و آله للامام علیه السلام و لو فی غیر الخمس كالأنفال

یستفاد من قوله (عليه السلام): (ما كان لله فهو لرسوله) ثبوت سهم الله (تعالی) و سهم الرسول (صلی الله عليه و آله) للإمام (عليه السلام)، و لو في غير الخمس كالأنفال.

وجه الاستفادة:

الوجه الاول:

إطلاق قوله (عليه السلام): (ما كان لله فهو لرسوله).

المناقشة:

فيه إشكال يأتي في مبحث قسمة الخمس.

الوجه الثاني:

إلغاء الخصوصية عن الخمس.

وجوب إعطاء الخمس علی الناس

یستفاد من قوله (عليه السلام): (لقد يسّر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحداً...) وجوب الخمس.

ثبوت الخمس في کل فائدة

يستفاد من قوله (عليه السلام): (لقد يسّر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحداً...) ثبوت الخمس في مطلق الفائدة، و إن حصلت بغير الاكتساب كالميراث.[1]

وجه الاستفادة:

لعله لعموم (أرزاقهم) وضعاً؛ بناءً على أن جمع المضاف من صيغ العموم،[2] أو إطلاقاً إذا أنكرنا ذلك،[3] أو قلنا بأنه يدل على عموم ما يراد من المدخول، فلا بد من إجراء مقدمات الحكمة فيه.

المناقشة:

أن الحديث ناظر إلى بيان قلة الخمس بالنسبة إلى مجموع ما رزقهم مما فيه الخمس، فعموم أرزاقهم منصرف إلى ما ثبت فيه الخمس.

و منه يظهر الحال في التمسك بالحديث لإثبات أن وجوب الخمس مطلق من جهة حضور الإمام (عليه السلام) و غيبته[4]، و كذا شمول الحديث لما يصرف في المؤونة. نعم، قد يقال بأنه المتيقن من لفظ «الأرزاق» و «ما أكلوا»[5]، و سيأتي الكلام فيه.


تأكد وجوب الخمس و التشديد في أمره

یستفاد من الحدیث التشديد في أمر الخمس. استظهره الشيخ الأنصاري[1] و لم يتضح وجهه.


تعلق الخمس بالعين لا بالذمة

یستفاد من قوله (عليه السلام): (بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحداً) تعلق الخمس بالعين لا بالذمة.

وجه الاستفادة:

قوله (عليه السلام): (بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحداً) أی «واحداً من الخمسة المرزوقة». و أما كيفية تعلقه بالعين و أنه من قبيل الإشاعة أو الكلي في المعين من حيث العين أو المالية، أو من قبيل الحق، فلا يظهر من الحديث.

و ما يقال من أن ظاهر تفريع حلية الأربعة الباقية على دفع الخمس، أن المال الذي فيه الخمس ما لم يدفع خمسه فكله حرام[1]ـ على تقدير تسليمه و الإغماض عن أن الحديث غير ظاهر في التفريع ـ لا يقتضي نفی كونه من قبيل الكلي في المعين؛ إذ لم يظهر أن المراد من الجعل الجعل الخارجي، فلعله الأعم منه و من الجعل البنائي أو العزل.

مع إمكان أن يكون من قبيل الكلي في المعين، و مع ذلك كانت الولاية على التطبيق في خصوص هذا المورد للمالك بحيث لم يجز التصرف في المال قبل دفع الخمس، فيكون مثل الإشاعة في خصوص هذه الجهة لا سائر الجهات كاحتساب التلف على الجميع.


[1] كتاب الخمس (الشاهرودي) 1 : 17-16.

حرمة التصرف في المال المتعلق به الخمس قبل أداء خمسه

یستفاد من قوله (عليه السلام): (بخمسة دراهم جعلوا لربّهم واحداً) حرمة التصرف في المال المتعلق به الخمس قبل أداء خمسه.

وجه الاستفادة:

ما تقدم في الاستفادة السابقة من تعلق الخمس بالعين لا بالذمة مع جوابه.

عدم تحليل الخمس من ناحية الائمة (علیهم السلام)

یستفاد من قوله (عليه السلام): (هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به و لا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان) وجوب أداء الخمس و عدم تحليله.

وجه الاستفادة:

أنه لو كان الخمس محللاً لم يكن من الصعب المستصعب، و الذي لا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان؛ إذ لا يكون هناك إلا الاعتقاد[1].

المناقشة:

هذا البيان لا يثبت إلا وجوب الأداء و عدم التحليل في الجملة، فلا ينفي تحليله لمن انتقل إليه المال مثلاً.


کون الخمس من العبادات

یستفاد من قوله (عليه السلام): (جعلوا لربهم واحداً) عبادية الخمس.[1]

المناقشة:

مر أن المحتمل فيه إرادة جعل الخمس في جهة عينها الله (تعالى) من إعطائه لمستحقي الخمس، فلا ظهور للفقرة المزبورة في ما ذكر.


[1] كتاب الخمس (موسي الشبيری الزنجاني) 5 : ص    .

ولاية إفراز الخمس لصاحب المال

یستفاد من قوله (عليه السلام): (جعلوا لربهم واحداً) ولاية إفراز الخمس لصاحب المال.

وجه الاستفادة:

قوله (عليه السلام): (جعلوا لربهم واحداً)؛ بناءً على إرادة الجعل الخارجي.

المناقشة:

من الممكن إرادة الجعل المزبور بإذن وليّ الخمس، و ليس الحديث في مقام البيان من هذه الجهة كی يتمسك بإطلاقه لنفي اعتباره.