صفحه اصلي »  شرح احاديث وسائل الشيعة »  کتاب الخمس »  ابواب ما یجب فیه الخمس »  1. باب وجوبه »  الحدیث الأول »  ایضاح المفردات و الجمل »  قال من اکل من مال الیتیم درهما و نحن الیتیم »  و نحن الیتیم

مرحله دوم»بررسي اوليه

و نحن الیتیم

في (و نحن الیتیم) وجوه:

الوجه الاول:

ما ذکره المجلسي الاول بقوله: «يعني اکثر الناس لا يؤدون الخمس مع أنه فيه مال ايتام السادات»[1].

الوجه الثاني:

ما ذکره الصدوق و احتمله المجلسي الاول ايضاً من أن المراد من ضمير (نحن) النبي (صلی الله عليه و آله) و الائمة (عليهم السلام) و من (اليتيم) منقطع القرين و وحيد العصر.

قال الصدوق: «معنی اليتيم هو المنقطع القرين في هذا الموضع فسمي النبي (صلی الله عليه و آله) بهذا المعنی يتيماً و کذلک کل امام بعده يتيم بهذا المعنی و الآية في اکل اموال اليتامى ظلماً فيهم نزلت و جرت من بعدهم في سائر الايتام و الدرة اليتيمة إنما سميت يتيمةً لأنها منقطعة القرين».[2]

قال المجلسي الاول: «... أو يکون المراد باليتيم في الآيات و الاخبار الائمة (عليهم السلام) و قد امروا أن يؤدوا اليهم اموالهم و حقوقهم التي من جملتها طاعتهم و الانقياد لهم و يکون هذا المعنی مراداً من بطن الآيات کما ورد في الاخبار فحينئذٍ يکون المراد باليتيم وحيد العصر کالدر اليتيم».[3]

اشار بقوله: «کما ورد في الاخبار» بمثل ما ورد في تفسير اليتيم في قوله (تعالی): (ألم يجدک يتيماً فآوى)[4] بـ «من لا نظير له»[5].

الوجه الثالث:

المراد من ضمير (نحن) الائمة (عليهم السلام) و من (اليتيم) معناه المعروف اعني من فقد اباه و اطلاق اليتيم عليهم من باب التنزيل باعتبار أنهم فقدوا اباهم رسول الله (صلی الله عليه و آله) فترک الناس نصرتهم و حمايتهم أو غفلوا و ابطؤوا عن ذلک و الغرض من هذا التنزيل بيان مساواتهم مع اليتيم في الحکم المستفاد من صدر الحديث و هي الحرمة الشديدة لاکل مال اليتيم.

الوجه الرابع:

أن يکون ذلک من باب التفسير لما ورد في صدر الحديث من أن ايسر ما يدخل به العبد النار اکل درهم من مال اليتيم و حاصله أن هذا مختص باکل اموالهم لا اموال غيرهم.

المختار:

أوجه هذه الوجوه هو الوجه الثالث فإن ارادة غير الائمة (عليهم السلام) من يتامي السادات من قوله (عليه السلام): (نحن اليتيم) بعيد. کما أن المناسبة بين الحکم و الموضوع تقتضي أن يکون الوجه في الحکم بدخول النار بسبب اکل قليل من مال اليتيم، هو ضعف اليتيم و عدم تمکنه من احقاق حقه. و هذا لا يناسب أن يراد من اليتيم في العبارة المذکورة منقطع القرين و وحيد العصر.

أما ما ورد في الاخبار في تفسير (اليتيم) في الآية فهو بيان لبطن الآيات لا معناه الظاهر.

الظاهر في المقام استعماله في معناه المعروف ـ و هو من فقد ابيه ـ من باب التنزيل و الادعاء. و ليس الغرض من هذا التنزيل حصر ما ورد في صدر الحديث في اکل اموالهم إذ لو کان المقصود ذلک لم يکن وجه لبيان کبرى کليةً في صدر الحديث مشيراً بها إلى الآية الشريفة الواردة في اکل اموال اليتامى.[6] بل الغرض بيان مساواتهم في الحکم کما مر.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
متن یادداشت


Parameter:48388!model&1 -LayoutId:1 LayoutNameالگوي متني کل