صفحه اصلي »  شرح احاديث وسائل الشيعة »  کتاب الخمس »  ابواب ما یجب فیه الخمس »  1. باب وجوبه »  الحدیث السادس »  المقارنة بين الحديث و سائر الأدلة »  المقارنة بين الحديث و بين ما دل على أن الخمس بعد المؤونة

مرحله سوم»بررسي نهايي

المقارنة بین الحدیث و بین ما دل على أن الخمس بعد المؤونة

بناءً على دلالة الحدیث على ثبوت الخمس فی مطلق الأرزاق حتى ما یصرف فی المؤونة، لا بد من الجمع بینه و بین ما دل على أن الخمس بعد المؤونة[1]، أو ما یقرب منه[2]، سواءٌ کان مفاده عدم تعلق الخمس بما یصرف فیها، أو عدم وجوب أدائه.

قد ذکر للجمع وجهان:

الوجه الاول:

حمل الحدیث على ما عدا المؤونة؛ لأخصیة دلیل استثناء المؤونة.

الوجه الثانی:

حمله على ما إذا کان نفس ما یعطى بعنوان الخمس زائداً على المؤونة، فما یصرف فی المؤونة متعلق للخمس و یجب أداء خمسه؛ لأنه المتیقن من عنوان «الأرزاق» و «ما أکلوا»، لکن إذا کان نفس الخمس زائداً علیها؛ لما دل على الخمس بعد المؤونة، المحمول على أن ما یؤدى بعنوان الخمس إنما یؤدى بعد استثناء المؤونة جمعاً.[3]

المناقشة:

عنوان الرزق یصدق على ما یصلح للانتفاع به، و لا یعتبر فی صدقه الانتفاع الفعلی. کما أن الأکل فی «ما أکلوا» لا یختص بالصرف فی المؤونة، بل یعم الإمساک و الأخذ لأنفسهم، فلا مانع من حمل الحدیث على ما عدا المؤونة و کون المتیقن خارجاً من «الأرزاق و ما أکلوا» هو المصروف، غیر ضائر.


[1] وسائل الشیعة 9 : 500، ب8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح2، 4

و 9 : 508، ب12، ح1، 2.

[2] وسائل الشیعة 9 : 504-500، ب8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح2، 3، 5، 10.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
متن یادداشت


Parameter:56768!model&1 -LayoutId:1 LayoutNameالگوي متني کل