صفحه اصلي »  شرح احاديث وسائل الشيعة »  کتاب الخمس »  ابواب ما یجب فیه الخمس »  1. باب وجوبه »  الحدیث الخامس »  ايضاح المفردات و الجمل »  من اشتری شیئا من الخمس لم یعذره الله »  الإشتراء

مرحله دوم»بررسي اوليه

الإشتراء

(الاشتراء) في اللغة:

1. التملك بالبيع.[1]

2. البيع.[2]

و من الثاني قوله (تعالی): (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أنفُسَهُمْ)[3]، أی «باعوا»، علی قول جمع من المفسرين[4].

(الاشتراء) في الحديث:

الأكثر في استعمالاته هو الأول، بل لم نجد في ما رأينا من موارد استعماله في الأخبار ما هو ظاهرٌ في الثاني، فهو منصرف إلی الأول ما لم تقم قرينة علی الخلاف.


[1] في القاموس المحيط 4 : 387 «شَراهُ‏ يَشْرِيه‏: مَلَكَه بالبَيْعِ، و باعَهُ، كاشْتَرَى‏ فيهما، ضِدٌّ».

[2] كما تقدم في عبارة القاموس المحيط في الهامش المتقدم.

[4] التبيان ‏1 : 348. مجمع البيان ‏1 : 314. الكشاف ‏1 : 165. روح المعانى 1 : 321.

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
متن یادداشت


Parameter:50355!model&1 -LayoutId:1 LayoutNameالگوي متني کل