صفحه اصلي »  شرح احاديث وسائل الشيعة »  ابواب مقدمة العبادات‏ »  الباب الحادی عشر: باب تحریم قصد الریاء و السمعة بالعبادة »  الحديث الثاني »  ایضاح المفردات و الجمل »  فاجزت شهادتهم علیه

مرحله دوم»بررسي اوليه

الاجازة

«الاجازة» فی اللغة :

1. الامضاء و الانفاذ [1].

2. التجویز و التسویغ [2].

3. الجواز [3].

4. اعطاء الماء او الجیزة او الجائزة [4].

«الاجازة» فی الحدیث :

المراد منه فی الحدیث المعنی الاول و معنی قوله تعالی فاجزت شهادتهم امضیتها و انفذتها .


[1] راجع المحیط فی اللغة و تاج العروس و مجمع البحرین و النهایة و لسان العرب .

[2] و فی الصحاح، ج‏3، ص 871: « جوّز له ما صنع و اجاز له ای سوّغ له ذلک » و نظیره فی لسان العرب و تاج العروس .

[3] فی المحيط في اللغة، ج‏7، ص150: « اجزته : جزته » . و فی شمس العلوم، ج‏2، ص1223: « اجاز الموضع اذا خلفه و قطعه » . و قریب منه فی لسان العرب و مجمع البحرین . و فی النهایة، ج‏1، ص 315: « یقال : جاز و اجاز بمعنی » .

[4] فی المحيط في اللغة، ج‏7، ص150: « الجَوَازُ: الماءُ الذي يُسْقَاه المالُ من الماشِيَةِ و الحَرْثِ، يُقال: اسْتَجَزْتُ فأجازَني: إذا سَقَاكَ ماءً لأرْضِكَ أو لِمَاشِيَتِكَ....و أجِزْني: أي أعْطِني ماءً حتّىٰ أجُوْزَ عنك، و منه: أجَازَ السُّلْطَانُ فلاناً بجائزَةٍ.» و فی لسان العرب، ج‏5، ص 327 و تاج العروس، ج‏8، ص36: « قال أَبو بَكْرٍ في قولهم: أَجازَ السُّلْطَانُ فُلاناً بجائِزَةٍ، أَصْلُ الجائزَةِ أَنْ يُعطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ماءً و يُجِيزَه لِيَذْهَبَ لِوَجْهِه، فيقولُ الرجلُ- إِذا وَرَدَ ماءً- لِقَيّم الماءِ: أَجِزْنِي ماءً، أَي أَعْطِنِي ماءً حتى أَذْهَبَ لِوَجْهِي و أَجُوزَ عَنْك، ثمّ كَثُرَ هذا حتى سَمَّوا العَطِيَّةَ جائزَةً.» . و فی تاج العروس، ج‏8، ص40 : « اجاز الوفد : اعطاهم الجیزة » . و فی النهایة، ج‏1، ص 314: « الجیزة : مقدار ما یجوز به المسافر من منهل الی منهل » .

نام و نام خانوادگی
پست الکترونیکی
متن یادداشت


Parameter:10843!model&1 -LayoutId:1 LayoutNameالگوي متني کل