مرحله سوم»بررسي نهايي
المقارنة بین الحدیث و بین ما دل على أن الخمس بعد المؤونة
بناءً على دلالة الحدیث على ثبوت الخمس فی مطلق الأرزاق حتى ما یصرف فی المؤونة، لا بد من الجمع بینه و بین ما دل على أن الخمس بعد المؤونة[1]، أو ما یقرب منه[2]، سواءٌ کان مفاده عدم تعلق الخمس بما یصرف فیها، أو عدم وجوب أدائه.
قد ذکر للجمع وجهان:
الوجه الاول:
حمل الحدیث على ما عدا المؤونة؛ لأخصیة دلیل استثناء المؤونة.
الوجه الثانی:
حمله على ما إذا کان نفس ما یعطى بعنوان الخمس زائداً على المؤونة، فما یصرف فی المؤونة متعلق للخمس و یجب أداء خمسه؛ لأنه المتیقن من عنوان «الأرزاق» و «ما أکلوا»، لکن إذا کان نفس الخمس زائداً علیها؛ لما دل على الخمس بعد المؤونة، المحمول على أن ما یؤدى بعنوان الخمس إنما یؤدى بعد استثناء المؤونة جمعاً.[3]
المناقشة:
عنوان الرزق یصدق على ما یصلح للانتفاع به، و لا یعتبر فی صدقه الانتفاع الفعلی. کما أن الأکل فی «ما أکلوا» لا یختص بالصرف فی المؤونة، بل یعم الإمساک و الأخذ لأنفسهم، فلا مانع من حمل الحدیث على ما عدا المؤونة و کون المتیقن خارجاً من «الأرزاق و ما أکلوا» هو المصروف، غیر ضائر.